القائمة الرئيسية

الصفحات

أحكام محكمة النقض فى الأثبات

 الاثبات

ـــــــــــــــــــــــــــ





ادلة الاثبات

الطعن رقم 0141 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1159 بتاريخ 19-05-1955 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات فقرة رقم : 1 لما كان المشرع قد بين الأدلة التى يمكن بها إثبات الحقوق و حدد نطاقها و قيد القاضى بوجوب التزامها حماية لحقوق المتضامنين فإنه لا ينبغى تجاوزها أو الاتفاق على مخالفتها بإضافة وسيلة أخرى لا يقرها القانون .
=================================

الطعن رقم 0453 لسنة 42 مكتب فنى 32 صفحة رقم 445 بتاريخ 09-02-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات فقرة رقم : 4 إذا كان الطاعن لم يقدم الدليل على القانون الإنجليزى - المشار إليه - بإعتباره واقعة يجب أن يقيم الدليل عليها حتى تتبين المحكمة مدى صحة ما إدعاه من بطلان التحكيم لمخالفته النظام العام ، و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر هذا الشرط صحيحاً مرتباً لآثاره، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 453 لسنة 42 ق ، جلسة 1981/2/9 )

=================================
الطعن رقم 1261 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 98 بتاريخ 14-01-1987 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات فقرة رقم : 1 لئن كان لمحكمة الموضوع الحق فى تقدير أدلة الدعوى و إستخلاص الواقع منها ، إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها و فحواها و أن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها و يكون مؤدياً إلى النتيجة التى خلصت إليها ، و ذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم و أن الأسباب التى أقيم عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق و تتأدى بالأوراق مع النتيجة التى خلص إليها .

=================================
الطعن رقم 0020 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 345 بتاريخ 22-05-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات فقرة رقم : 4 لا يجوز للشخص أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لصالحه . ( الطعن رقم 20 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/5/22 )



استجواب الخصوم

الطعن رقم 0256 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 183 بتاريخ 11-12-1952 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم فقرة رقم : 2 إن المادة 168 من قانون المرافعات غير ملزمة للمحكمة باجابة طلب استجواب الخصم إذا كانت لاتجد حاجة اليه لتوافر العناصر الكافية فى الدعوى لتكوين رأيها . وإذن فمتى كانت المحكمة أقامت قضاءها على الأسباب السائغة التى أوردتها فانها تكون قد قضت ضمنا برفض طلب الطاعن استجواب المطعون عليه لتوافر العناصر لتكوين رأيها ولامخالفة فى هذا للقانون . ( الطعن رقم 256 سنة 20 ق ، جلسة 1952/12/11 ) ================================= الطعن رقم 0180 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 94 بتاريخ 19-01-1956 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم فقرة رقم : 3 رفض طلب الإستجواب يدخل فى سلطة محكمة الموضوع كلما رأت أن الدعوى ليست فى حاجة إلى إستجواب طبقا للمادة 168 مرافعات . فإذا كانت المحكمة قد إستخلصت من وقائع دعوى تعويض و ظروفها ما أقنعها بمسئولية خصم فى الدعوى عن هذا التعويض لأسباب سائغة ، فإنها لا تكون قد أخلت بدفاعه إذ رفضت طلبه إستجواب خصم آخر فى الدعوى . ( الطعن رقم 180 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/1/19 ) ================================= الطعن رقم 0379 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 767 بتاريخ 28-06-1956 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم فقرة رقم : 9 إذا توافرت لمحكمة الموضوع العناصر الكافية لتكوين رأيها دون حاجة إلى الاستجواب فإنها لا تكون ملزمة بإجابة الخصم إلى طلبه فى هذا الخصوص . ================================= الطعن رقم 0027 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1105 بتاريخ 13-12-1962 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم فقرة رقم : 1 تنص المادة 165 من قانون المرافعات على أن " للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول فى المحضر " و الحكمة من هذا النص - على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية - هى عدم حمل القاضى على تنفيذ إجراء لم يعد يرى له ضرورة و أنه من العبث و ضياع الجهد و الوقت الإصرار على تنفيذ إجراء إتضح للمحكمة أنه منتج فى الدعوى فإذا كان الحكم المطعون فيه قد عدل عن تنفيذ حكم إستجواب الخصم إستناداً إلى ما قرره من أن الدعوى تستقيم بغير حاجة إلى إجراء الإستجواب فإن مؤدى ذلك أن الهيئة التى أصدرت الحكم قد رأت فى عناصر الدعوى ما يغنيها عنه و يكفى لتكوين عقيدتها و هو ما تستقل به محكمة الموضوع بالطريق الذى تراه و لا يلزمها القانون فى تكوين عقيدتها بإتباع طريق معين للإثبات و بالتالى يكون ما أورده الحكم فى ذلك بياناً كافياً لأسباب عدول المحكمة عن إجراء الإستجواب . ================================= الطعن رقم 0438 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 731 بتاريخ 28-05-1964 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم فقرة رقم : 3 متى كانت محكمة الإستئناف قد حصرت مقطع النزاع فى الدعوى فى أمر واحد و رأت أن الفصل فيه يقضى على النزاع و يغنى المحكمة عن إتخاذ أى إجراء آخر ، فإن فى هذا ما يعتبر بيانا ضمنيا لسبب عدول المحكمة عن تنفيذ حكم الإستجواب إذ هو يدل على أنها رأت أن لا جدوى من إتخاذ هذا الإجراء و أن فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة إليه . ( الطعن رقم 438 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/5/28 ) ================================= الطعن رقم 0166 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1184 بتاريخ 02-12-1965 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم فقرة رقم : 1 لا يجوز قانوناً إستجواب من ليس خصماً فى الدعوى كما لا يجوز للخصم المقرر إستجوابه أن ينيب عنه فى الإجابة على الإستجواب شخصاً آخر . و قد رسم قانون المرافعات للمحكمة ما يجب عليها إتباعه فى حالة تخلف الخصم المطلوب إستجوابه عن الحضور بنفسه و أجاز لهافى حالة تخلفه عن الحضور بغير عذر مقبول أو إمتناعه عن الإجابة بغير مبرر قانونى أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود و القرائن فى الأحوال التى ما كان يجوز فيها ذلك . أما من لم يكن خصماً فى الدعوى فإنه لا يجوز للمحكمة أن تسمع أقواله إلا بإعتباره شاهداً بعد أدائه اليمين و بعد صدور حكم منها بالتحقيق على النحو المبين فى المادة 190 من قانون المرافعات . ================================= الطعن رقم 0171 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1304 بتاريخ 21-12-1965 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم فقرة رقم : 1 متى كانت المحكمة قد رأت فى الإستناد إلى أدلة الدعوى القائمة أمامها ما يغنى عن إتخاذ إى إجراء أخر من إجراءات الإثبات مما يعد بياناً ضمنياً بسبب عدولها عن تنفيذ الإستجواب الذى أمرت به إذ هو يدل على إنها رأت ألا جدوى من إتخاذ هذا الإجراء و أن فى أوراق الدعوى و ما قدم فيها من أدلهة ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة إليه ، فإن النعى على الحكم بمخالفة المادة 165 من قانون المرافعات يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0419 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 757 بتاريخ 29-03-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم فقرة رقم : 2 متى انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن العقد محل النزاع هو عقد بيع وليس سنداً بالمديونية وأنه لم يحصل تفاسخ بين الطرفين فى هذا العقد فان مفاد ذلك أن محكمة الاستئناف رأت فى الاستناد إلى أدلة الدعوى القائمة أمامها والتى أشارت إليها فى حكمها ما يغنى عن اتخاذ أى إجراء آخر من إجراءات الاثبات ، وفى هذا مايعتبر بيانا ضمنيا لسبب عدول المحكمة عن تنفيذ حكم المناقشة إذ هو يدل على أنها رأت أن لا جدوى من اتخاذ هذا الاجراء وأن فى أوراق الدعوى ما قدم منها من أدله ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة إليه . ================================= الطعن رقم 0188 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 708 بتاريخ 24-03-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم فقرة رقم : 7 إنه وإن كان من حق الخصم أن يطلب إستجواب خصمه إلا أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة هذا الطلب لأنه من الرخص المخوّله لها فلها أن تلتفت عنه إذا وجدت فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لإتخاذ هذا الإجراء . ( الطعن رقم 188 سنة 32 ق ، جلسة 1966/3/24 ) ================================= الطعن رقم 0593 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 310 بتاريخ 13-02-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم فقرة رقم : 2 لا يجوز إتخاذ أقوال أحد الخصوم فى محضر الإستجواب دليلا ضد خصمه ما لم تتأيد بدليل . ================================= الطعن رقم 001 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 170 بتاريخ 23-01-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم فقرة رقم : 1 إذا كان ما رتبه القانون فى المادة 173 من قانون المرافعات جزاء على تخلف الخصم عن الحضور للأستجواب بغير عذر مقبول هو جواز قبول الإثبات بشهادة الشهود و القرائن فى الأحوال التى ما كان يجوز فيها ذلك ، و كانت محكمة الموضوع قد أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات و نفى الوقائع التى أرادت أستجواب المطعون ضده فيها فإنه لا يكون فيما فعلته المحكمة ما يشوب إجراءاتها بأى بطلان . ================================= الطعن رقم 0311 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1180 بتاريخ 11-11-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم فقرة رقم : 8 إذا توافرت لدى محكمة الموضوع العناصر الكافية لتكوين رأيها دون حاجة لإستجواب الخصوم فإنها لا تكون ملزمة بإجابة الخصم إلى طلبه . ================================= الطعن رقم 019 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 669 بتاريخ 20-05-1971 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم فقرة رقم : 1 إجابة طلب إستجواب الخصم أو تعيين خبير أو أكثر فى الدعوى ، من الرخص المخولة لقاضى الموضوع الذى له أن يلتفت عنه ، إن وجد فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدته بغير حاجة لإتخاذه ، و كان رفضه إجابته قائماً على أسباب مبررة له . ================================= الطعن رقم 0421 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 200 بتاريخ 22-01-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم فقرة رقم : 3 جرى قضاء هذه المحكمة على أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الإستجواب لأنه من الرخص المخولة لها ، فلها أن تلتفت عنه إذا وجدت فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لإتخاذ هذا الإجراء . ================================= الطعن رقم 0206 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1135 بتاريخ 04-05-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم فقرة رقم : 5 إذ كان القانون لا يلزم المحكمة و هى بسبيل تكوين عقيدتها إتباع طريق معين للإثبات ، و حسبها أن تقيم قضائها على ما يكفى لحمله ، فانه لا على المحكمة إذا هى لم تستجب لطلب الأستجواب . ================================= الطعن رقم 027 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 651 بتاريخ 01-03-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم فقرة رقم : 4 و إن كان من حق الخصم أن يطلب إستجواب خصمه إلا أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابته إلى طلبه لأنه من الرخص المخول لها ، فلا عليها إن هى إلتفتت عنه متى وجدت فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لإتخاذ هذا الإجراء وفق المادة 108 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 . ================================= الطعن رقم 0880 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 37 بتاريخ 15-11-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم فقرة رقم : 1 إستجوب الخصوم طريق من طرق تحقيق الدعوى شرع لإستجلاء بعض عناصر و وقائع المنازعة المرددة فى الخصومة توصلاً إلى معرفة وجه الحق فيها و ليس وسيلة للتحقق من صحة الإدعاء بوفاة أحد الخصوم ، و لما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على دفاع لم يقدم الخصم دليلة ، فإنه لا يترتب على تلك المحكمة إن هى أعرضت عن طلب إستجواب الخصوم المتدخلين بغية التحقق من أمر وفاتهم ، و إذ كانت الطاعنتان لم تطرحا على المحكمة دليلاً يؤيد القول بأن هؤلاء الخصوم و قد توقفوا قبل إنعقاد الخصومة فلا على الحكم المطعون فيه من إن إلتفت عن هذا الدفاع العارى من الدليل . ================================= الطعن رقم 1111 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 527 بتاريخ 14-02-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم فقرة رقم : 3 مفاد المادة 106 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن لمحكمة الموضوع أن تأمر بحضور الخصم لإستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم بإعتبار أن الإستجواب طريق من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة تمكينها من تلمس الحقيقة الموصلة لإثبات الحق فى الدعوى ، دون أن يتم ذلك عن إهدار أية وسيلة أخرى من وسائل الإثبات طالما لم تفصح عن ذلك صراحة ، و مؤدى المادة 113 من ذات القانون أنه إذا تخلف الخصم عن الحضور للإستجواب بغير عذر مقبول أو إمتنع عن الإجابة بغير مبرر قانونى جاز للمحكمة أن تقضى فى الدعوى دون ما حاجة أن يطلب الخصوم العدول عن حكم الإستجواب ، و أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود بالقرائن فى غير الأحوال الجائزة . ================================= الطعن رقم 0525 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2391 بتاريخ 23-12-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم فقرة رقم : 3 إذ كان من حق الخصم أن يطلب إستجواب خصمه إلا أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة هذا الطلب لأنه من الرخص المخولة فلها أن تلتفت عنه إن وجدت فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لإتخاذ هذا الإجراء ، و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على الأسباب السائغة التى أورداه فإنه يكون قد قضى ضمناً برفض طلب الإستجواب لتوافر العناصر الكافية لتكوين رأيه . ================================= الطعن رقم 0826 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 743 بتاريخ 03-03-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم فقرة رقم : 5 محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب الإستجواب إذا رأت أن الدعوى ليست فى حاجة إليه . ( الطعن رقم 826 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/3/3 ) ================================= الطعن رقم 0149 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1973 بتاريخ 30-06-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم فقرة رقم : 5 طلب الخصم إستجواب خصمه ، لا تلزم المحكمة بإجابته متى وجدت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها . ( الطعن رقم 149 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/6/30 ) ================================= الطعن رقم 0769 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1994 بتاريخ 08-11-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم فقرة رقم : 6 محكمة الموضوع غير ملزمة بإستجواب الخصوم لأنه من الرخص المخولة لها ، فلها أن تلتفت عن الإستجواب إن وجدت فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لإتخاذ هذا الإجراء . ================================= الطعن رقم 1880 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 851 بتاريخ 29-03-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم فقرة رقم : 3 المقرر أنه و إن كان يشترط فى الإستجواب - بإعتباره تصرفاً قانونياً - أن يكون صادراً ممن له أهلية التصرف فى الحق محل الإستجواب ، إلا أن تحصيل الأركان اللازمة له هو من الأمور التى يخالطها واقع مما يترك تحصيله لمحكمة الموضوع و من ثم لا يقبل التحدى بعدم توافر هذه الأركان - و منها أهلية التصرف فى الحق - لأول مرة أمام محكمة النقض ، لما كان ذلك و كانت الأوراق قد خلت مما يفيد سبق تمسك الطاعن بهذا النعى أمام محكمة الموضوع و من ثم فإنه يعد سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . ( الطعن رقم 1880 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/3/29 ) ================================= الطعن رقم 0307 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1623 بتاريخ 12-06-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم فقرة رقم : 2 المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن حكم الإستجواب لا يحوز قوة الأمر المقضى و لمحكمة الموضوع العدول عنه دون بيان أسباب العدول . ( الطعن رقم 307 لسنة 51 ق ، جلسة 1984/6/12 ) ================================= الطعن رقم 0473 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 368 بتاريخ 30-01-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم فقرة رقم : 5 محكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست ملزمة بإجابة طلب الإستجواب إذا رأت أن الدعوى ليست فى حاجة إليه و كانت المحكمة فى النزاع المطروح قد خلصت إلى أحقية المطعون ضدها فى إمتداد عقد الإيجار إليها بعد ثبوت إقامتها مع زوجها المستأجر الأصلى حتى تاريخ وفاته و أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله فلا عليها أن رفضت هذا الطلب . ( الطعن رقم 473 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/1/30 ) ================================= الطعن رقم 0477 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 813 بتاريخ 21-03-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم فقرة رقم : 2 الإستجواب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طريق من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة تمكينها من تلمس الحقيقة الموصلة لإثبات الحق فى الدعوى دون أن يتم ذلك عن إهدار أية وسيلة أخرى من وسائل الإثبات طالما لم تفصح عن ذلك صراحة و إذا تخلف الخصم عن الحضور للإستجواب بغير عذر مقبول أو إمتنع عن الإجابة بغير مبرر قانونى جاز المحكمة أن تقضى فى الدعوى ما دامت قد وجدت فى أوراقها و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقديتها للفصل فيها . ( الطعن رقم 477 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/3/21 ) ================================= الطعن رقم 0103 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 668 بتاريخ 03-05-1945 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم فقرة رقم : 3 إنه و إن كان من حق الخصم أن يطلب إستجواب خصمه إلا أن المحكمة ليست ملزمة بإجابة هذا الطلب بل الأمر متروك لسلطتها المطلقة فى التقدير . فإذا رفض الحكم إجابة هذا الطلب لعدم تعلق الوقائع المطلوب الإستجواب عنها بالدعوى كان تسبيه كافياً و لا تجوز إثارة الجدل فى شأنه . ( الطعن رقم 103 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/5/3 )



الاثبات بالبينة

الطعن رقم 0116 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 396 بتاريخ 01-06-1944 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاثبات بالبينة فقرة رقم : 3 ما دام الحكم قد أجاز الإثبات بالبينة لوجود المانع الأدبى من الحصول على دليل كتابى فلا يجدى النعى عليه بأنه قد قبل إثبات التخالص من الدين المطالب به مجزءاً أجزاء يقل كل منها عن عشرة جنيهات إحتيالاً على القاعدة الأصلية فى الإثبات ، لأنه لا يضر الحكم أن يكون قد تضمن أسباباً قانونية غير سليمة متى كان فيه من الأسباب الأخرى ما يبرر قضاءه . ( الطعن رقم 116 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/6/1 )



الطعن رقم 0146 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 298
بتاريخ 16-01-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بالبينة
فقرة رقم : 1
إذا طالب المدعى عليه بثمن بضاعة قال إنه وردها إليه بناءاً على تعاقد شفوى تم بينهما ، مستنداً فى ذلك إلى وصولات توريد صادرة إليه من المدعى عليه ، و دفع المدعى عليه الدعوى بأن البضاعة التى وردت إليه إنما كانت لحساب أخى المدعى و من زراعة هذا الأخ تنفيذاً لعقد مبرم بينه و بين المدعى عليه ضمن فيه المدعى أخاه فى التوريد متضامناً معه فيه ، و رفضت المحكمة الدعوى بناءاً على أن وصولات التوريد و إن كانت صادرة بإسم المدعى فإنها لا تشير إلى تعلقها بزراعته الخاصة و لا إلى التعاقد الذى إدعاه فهى لا تصلح دليلاً كتابياً كاملاً على التعاقد المدعى ، و أنها إن إعتبرت مبدأ ثبوت بالكتابة فإن المدعى لم يطلب تكملته بالبينة ، ثم أوردت المحكمة قرائن عدة إعتبرتها نافية للدعوى ، فلا وجه للنعى على حكمها ، لا من حيث إنه نفى الدعوى بقرائن ، و لا من حيث إن هذه القرائن غير مؤدية إلى النفى ، لأنه بحسب الحكم أنه إعتبر المدعى عاجزاً عن إثبات دعواه فهذا وحده كاف لحمله بغض النظر عن القرائن التى ساقها .
( الطعن رقم 146 لسنة 15 ق ، جلسة 1947/1/16 )




الاثبات بالكتابة

الطعن رقم 0450 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 982 بتاريخ 14-04-1955 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة فقرة رقم : 2 متى كان الواقع فى الدعوى هو أن المدين قد احتال على الأمين على السند المثبت لحق الدائن بحجة تقديمه لإحدى الجهات الحكومية ورده إلا أنه لم يرده و ادعى فقده ، فإن ضياع السند على هذه الصورة لسبب أجنبى لا دخل للدائن فيه يجيز الإثبات بغير الكتابة وفقا للمادة 403 من القانون المدنى الجديد المقابلة للمادة 218 من القانون القديم . ( الطعن رقم 450 سنة 21 ق ، جلسة 1955/4/14 ) ================================= الطعن رقم 0036 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 212 بتاريخ 09-03-1961 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة فقرة رقم : 1 الأصل فى الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيما ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الامانة ، و من ثم فإنه يرجع فى إثباته إلى القواعد العامة و من مقتضاها أنه أنه لايجوز إثبات عكس ماهو ثابت فى الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة و لا يخرج عن هذا الاصل إلا حالة ما إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة الغش أو طرق إحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلال التسليم الاختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا يجوز إثباته بكافة الطرق . ================================= الطعن رقم 0244 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1384 بتاريخ 30-12-1965 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة فقرة رقم : 4 من المقرر أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة و القرائن فيما يجب إثباته بالكتابة ليست من النظام العام فإذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز إثبات العقد المستتر و علم الطاعن به بالبينة و القرائن فإنه لا يجوز له التحدى بذلك لأول مرة أمام محكة النقض . ================================= الطعن رقم 0243 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1359 بتاريخ 14-06-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة فقرة رقم : 2 متى كان المدعى قد طالب بإلزام المدعى عليه بتقديم العقد الذى تحت يده بإعتباره ورقه مشتركة بينهما ، فكلفت المحكمة هذا الأخير بتقديمه ، فلم يقدمه ، و كان المشرع قد رتب فى المادة 257 مرافعات على عدم تقديم الخصم الورقة إعتبار الصورة التى قدمها خصمه لهذه الورقة صحيحة مطابقة لأصلها ، فإذا لم يقدم الخصم هذه الصورة جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكلها أو بموضوعها و ذلك فى حق خصمه الممتنع . و لما كان المدعى لم يقدم من جانبه صورة العقد ، و كان مؤدى ذلك أنه يجوز للمحكمة أن تأخذ أو لا تأحذ بما قاله المدعى من أن العقد لم يعلق على شرط فإن المحكمة إذا رأت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صحة قوله فلا تثريب عليها فى ذلك . ================================= الطعن رقم 0053 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1543 بتاريخ 18-10-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة فقرة رقم : 2 إعتداد محكمة الموضوع بالبيانات التى قدمتها الشركة المدعية كوسيلة لإثبات المبالغ التى أنفقتها على المدعى عليه لا ينطوى على مخالفة لقواعد الإثبات ، متى كان المدعى عليه قد قبل سلفاً - فى تعهده - إعتبار هذه الأوراق حجة . ( الطعن رقم 53 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/10/18 ) =================================

الطعن رقم 026 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 740 بتاريخ 28-03-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة فقرة رقم : 4 المقصود من النص فى سند الدين على أن يكون الإيصال الدال على السداد محرراً بخط الدائن ، هو إشتراط الدليل الكتابى على السداد بأن يكون الإيصال موقعاً عليه من الدائن وليس بلازم أن يكون صلب الإيصال محرراُ بخطه لأن الإيصال يعتبر حجة عليه متى ثبت توقيعه عليه . ( الطعن رقم 26 سنة 32 ق ، جلسة 1966/3/28 )
=================================
الطعن رقم 044 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1314 بتاريخ 02-06-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة فقرة رقم : 3 يستوى أن يوقع البائع على العقد بختمه بنفسه أو يكلف شخصاً آخرا بالتوقيع عليه بهذا الختم مادام توقيع ذلك الشخص كان فى حضوره ورضاه إذ فى الحالين يكون التوقيع وكأنه صادر من البائع ومن ثم فإذا قال الحكم أن البائع وقع على العقد بختمه فلا مخالفة فى ذلك للثابت فى الأوراق . =================================

الطعن رقم 0310 لسنة 31 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1102 بتاريخ 25-05-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة فقرة رقم : 6 قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود و بالقرائن فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام فيجوز الإتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها فإذا كانت الطاعنة لم تعب على الحكم المستأنف أمام محكمة الإستئناف بعدم جواز إثبات الوفاء بغير الكتابة فإن ذلك منها يعد قبولاً للإثبات بغير الكتابة و لا يجوز لها بالتالى أن تمسك بذلك لأول مرة امام محكمة النقض لسقوط حقها فى التحدى بهذا الدفع . =================================

الطعن رقم 0060 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1135 بتاريخ 25-05-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة فقرة رقم : 1 قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام فيجوز الإتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها . فإذا كان الثابت أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز إثبات العقد بالبينة كما أنها لم تعترض على الحكم الصادر بالإحالة إلى التحقيق بل نفذته بإعلان شهودها وسمعت المحكمة أقوالهم فعلا ولما صدر الحكم فى الدعوى واستأنفته لم تنع على الحكم الابتدائى قضاءه بالإحالة إلى التحقيق ، فإن ذلك منها يعتبر قبولا للإثبات بالبينة و لا يجوز لها بالتالى أن تتمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم جواز الاثبات بهذا الطريق لسقوط حقها فى التحدى بهذا الدفع =================================

الطعن رقم 0282 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 195 بتاريخ 01-02-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة فقرة رقم : 3 لا محل لتعييب الحكم بعدم إطلاع المحكمة على أصل ورقة الإعلان و إكتفائها بالصورة الشمسية لها ما دام الطاعن لم ينازع فى مطابقة الصورة و هى صورة رسمية للأصل . =================================

الطعن رقم 0546 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1432 بتاريخ 28-11-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة فقرة رقم : 3 للرسائل الموقع عليها قوة الدليل الكتابى - من حيث الإثبات - فتكون حجة على المرسل بصحة المدون فيها إلى أن يثبت هو العكس بالطرق المقررة قانونا للإثبات . =================================

الطعن رقم 0236 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 732 بتاريخ 06-05-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة فقرة رقم : 2 و إن كانت المادة 400 من القانون المدنى تستثنى المواد التجارية من وجوب الإثبات بالكتابة إذا زادت قيمة التصرف على عشرة جنيهات إلا أن الإثبات بالبينة فى المسائل التجارية أمر جوازى لمحكمة الموضوع كما هو شأن الإثبات بالبينة فى أية مسألة أخرى ، فلها فى المسائل التجارية أن تررفض الأستجابة إليه متى رأت من ظروف الدعوى و الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها . =================================

الطعن رقم 0502 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1444 بتاريخ 28-06-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة فقرة رقم : 3 تنص المادة 1/400 من القانون المدنى قبل إلغائها بالقانون رقم 25 لسنة 1968 على أنه " فى غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانونى تزيد قيمته على عشرة جنيهات أو كان غير محدد القيمة فلا يجوز البينة فى إثبات وجوده أو إنقضائه ما لم يوجد إتفاق أو نص يقضى بغير ذلك " كما تنص المادة 403 من القانون المذكور على أنه " يجوز أيضا الإثبات بالبينة فيما كان يجب لإثباته بالكتابة " أ " ... " ب " إذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب أجنبى لابد له فيه " مما مفاده و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن هذا الإستئناء يفترض أن القواعد المتعلقة بالدليل الكتابى قد روعيت بيد أن الإثبات بالكتابة قد إمتنع بسبب فقد هذا الدليل و يشترط فى هذه الحالة أن يكون هذا الفقد راجعاً إلى سبب لا يد للمدعى فيه ، " و مؤدى هذا أن يكون الفقد قد نشأ من جراء حادث جبرى أو قوة قاهرة علة هذا الشرط إلى الرغبة فى إستبعاد صور الفقد بسبب يتصل بفعل مدعى الدليل " كإعداد الورقة " لقطع السبيل على التواطؤ مع الشهود و بذلك لا يكون للمدعى أن يتمسك بأى سبب يرجع إلى فعله و لو كان هذا الفعل مجرد إهمال أو تراخ . =================================

الطعن رقم 0687 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 279 بتاريخ 24-01-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة فقرة رقم : 3 إذ كان الطاعنون قد إستندوا فى دفاعهم إلى صورة فوتوغرافية من عقد فلا تثريب على المحكمة إن هى إلتفتت عن هذه الورقة . =================================

الطعن رقم 0554 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1315 بتاريخ 24-05-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة فقرة رقم : 2 مناط رسمية الورقة فى معنى المادتين 390 ، 391 من القانون المدنى المقابلتين للمادتين 10 ، 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته ، و هى حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره و من ثم فإن محضر جمع الإستدلالات الذى حرره أحد رجال الشرطة بناء على شكوى قدمت إليه و أثبت فيها ما أدلى به ذوو الشأن من أقوال أمامه فيها يعتبر بهذه المثابة من المحررات الرسمية و لا محل للقول بوجوب أن يكون من يتولى تحرير الورقة الرسمية متخصصاً فيما يدلى به ذو الشأن من أقوال أمامه أو له دراية بفحوص هذه الأقوال . إكتفاء بأن يكون الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة و الذى يتولى تحرير الورقة مختصاً بكتابتها من حيث طبيعتها و أن يراعى الأوضاع القانونية المتطلبة فى تحريرها . =================================

الطعن رقم 0554 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1315 بتاريخ 24-05-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة فقرة رقم : 3 مؤدى المادة 392 من القانون المدنى المطابقة للمادة 12 من قانون الإثبات أنها شرعت قرينة قانونية على أن الصورة الرسمية للمحرر الرسمى - خطية كانت أو فوتوغرافية - تكون حجة بالقدر الذى تكون فيه مطابقة للأصل ما لم ينازع فى ذلك أحد الطرفين ، و لئن كانت مجرد المنازعة تكفى لإسقاط قرينة المطابقة إلا أنه ينبغى أن تكون هذه المنازعة صريحة فى إنعدام هذه المطابقة متسمة بالجدية فى إنكارها و إذ كان البين من مذكرة الطاعن المقدمة لمحكمة الموضوع أنها إقتصرت على القول بأن محاضر البوليس ليست من أدلة الإثبات المدنية فإن ذلك لا ينطوى على منازعة فى مدى التطابق بين صورة المحرر الرسمى و أصله ،, و ليس من شأنه إهدار القرينة القانونية آنفة الذكر ، و يكون الحكم فى مطلق حقه إذ عول على ما ورد بالصورة الرسمية للشكوى من أقوال منسوب صدورها إلى الطاعن . =================================

الطعن رقم 1020 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1699 بتاريخ 08-11-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة فقرة رقم : 3 محاضر جمع الإستدلالات التى تقدم صورها الرسمية فى الدعاوى المدنية لا تعدو أن تكون مستنداً من مستندات الدعوى ، من حق المحكمة أن تستخلص مما تضمنته من إستجوابات و معاينات مجرد قرينة تستهدى بها للتوصل إلى وجه الحق فى الدعوى المعروضة عليها فلها أن تأخذ بها و لها أن تهدرها و لها أن تنتفى جزءاً منها و تطرح سائره دون أن يكون لها تأثير عليها فى قضائه . و لقد كان ما قرره الحكم المطعون فيه من أن المعاينة الأولى التى أجريت فى محضر جمع الإستدلالات لها حجية و لا يجوز الطعن عليها إلا بالتزوير يعد بهذه المثابة خطأ فى تطبيق القانون ، إلا أنه لما كان الواضح أن ما ساقه الحكم المطعون عليه فى هذا الشأن . لا يعدو أن يكون فصله زائداً القول فيها فإن النعى فى شأنها يكون غير منتج . =================================
الطعن رقم 1995 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1333 بتاريخ 16-05-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة فقرة رقم : 1 النص فى المادة 62 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية رقم 25 لسنة 1968 على أنه " يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة . و كل كتابة تصدر من الخصم و يكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الإحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة " يدل على أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود ، و أن كل كتابة صادرة من الخصم أو من يمثله أو موقعه منه تصلح أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة أياً كان شكلها و أياً كان الغرض منها ، يستوى فى ذلك أن تكون تلك الكتابة هى التى أعدت أصلاً لإثبات التصرف المدعى به و لكن ينقصها شرط من الشروط المطلوبة فيها كدليل كامل فى الإثبات ، أو لم تكن قد أعدت أصلاً لإثبات هذا التصرف ، إذ لا يتطلب القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بيانات معينة فى الورقة لإعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة و يكفى أن تكون صادرة من الخصم أو من يمثله أو يحتج عليه بها و أن تجعل التصرف المدعى به قريب الإحتمال ، و تقدير ما إذا كانت الورقة التى يراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من شأنها أن تجعل التصرف المراد إثباته قريب الإحتمال هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة . ================================= الطعن رقم 0635 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2281 بتاريخ 27-12-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة فقرة رقم : 3 لئن كان الأصل - و على ما جرى به نص المادة 1/61 من قانون الإثبات أنه لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما إشتمل عليه دليل كتابى ، إلا أن ذلك مشروط ألا يكون القصد من الكتابة التحايل على أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام ، إذ يجوز لمن كان الإحتيال موجهاً ضد مصلحته - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يثبت التحايل بكافة طرق الإثبات القانونية ، و لو خالف بذلك الثابت بالكتابة . ================================= الطعن رقم 0233 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 177 بتاريخ 18-01-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 2/137 من القانون المدنى أنه إذا ذكر فى السند سبب للإلتزام فإنه يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل المدين أن يلتزم من أجله و الإدعاء بإنعدام السبب أو أن للإلتزام سبب آخر لا يجوز للمدين إثباته بغير الكتابة إذا كان الإلتزام مدنياً لأنه إدعاء بما يخالف ما إشتمل عليه دليل كتابى طالما لم يدع المتعاقد بوقوع إحتيال على القانون بقصد مخالفة قاعدة آمره من قواعد النظام العام و ذلك عملاً بالمادة 1/61 من قانون الإثبات . ( الطعن رقم 233 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/1/18 ) ================================= الطعن رقم 1073 لسنة 52 مكتب فنى 41 صفحة رقم 632 بتاريخ 08-11-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه يجب أن يكون الحكم بصحة المحرر أو بتزويره أو سقوط الحق فى إثبات صحته سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصوم من تقديم ما عسى أن يكون لديهم من أدلة قانونية أخرى بإعتبار أن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً فى النزاع أما فى حالة عدم قبوله لكونه غير منتج فى موضوع الدعوى فليس من مبرر للفصل بين الحكم فى الإدعاء بالتزوير و الحكم فى الموضوع و من ثم يجوز القضاء بعدم قبول الإدعاء بالتزوير لكونه غير منتج و فى الموضوع معاً . ================================= الطعن رقم 1073 لسنة 52 مكتب فنى 41 صفحة رقم 632 بتاريخ 08-11-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة فقرة رقم : 3 النص فى المادة 24 من قانون الإثبات على أنه إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر فى الموعد الذى حددته المحكمة - إعتبرت صورة المحرر التى قدمها خصمه صحيحة و مطابقة لأصلها مفاده أن يكون المحرر صالح للإحتجاج به على الخصم الممتنع فإذا لم يكن يحمل توقيعاً له فلا محل لإعمال هذا النص . ================================= الطعن رقم 0756 لسنة 51 مكتب فنى 42 صفحة رقم 762 بتاريخ 14-03-1991 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة فقرة رقم : 2 إجازة إثبات العقد المستتر فيما بين عاقدية أو خلفهما العام بالبينة فى حالة الإحتيال على القانون مقصور - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على من كان الإحتيال موجهاً ضد مصلحته ، و إذن فمتى كان عقد البيع الظاهر الصادر من المورث ثابتاً بالكتابة فلا يجوز لأحد ورثته أن يثبت بغير الكتابة أن هذا العقد صورى ، و أنه قصد به الإحتيال على الغير ، لما كان ذلك و كان الطاعنون لم يستندوا فى طعنهم بصورية عقد البيع الصادر من مورثهم و الثابت بالكتابه إلى وقوع إحتيال عل حقوقهم ، و إنما تمسكوا بأنه حرر بالتواطؤ بين مورثهم و المطعون ضده بقصد إغتيال حقوق زوجة الأخير ، فإنه لا يجوز لهم إثبات الصورية المدعاة بغير الكتابة . ================================= الطعن رقم 0042 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 550 بتاريخ 25-01-1945 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة فقرة رقم : 2 إن المادة 215 من القانون المدنى لم تعين المانع من الحصول على دليل بالكتابة حيث يكون ذلك لازماً و لم تضع له قيوداً ، بل جاء نصها عاماً مطلقاً . و هذا يدل على أن الشارع ترك تقدير المانع لقاضى الموضوع بحيث ما يتبينه من ظروف كل حالة و ملابساتها فتقدير المانع بجميع ظروفه ، و منها القرابة أو النسب أو غيرهما من الصلات ، لا يخضع لرقابة محكمة النقض متى كان مستخلصاً من أمور مؤدية إليه . ( الطعن رقم 42 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/1/25 ) ================================= الطعن رقم 0061 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 387 بتاريخ 27-03-1947 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاثبات بالكتابة فقرة رقم : 2 شرط الإستدلال بالكتابة أن تكون مزيلة بتوقيع من نسبت إليه . أما المحرر الخالى عن التوقيع فلا قيمة له إلا إذا كان مكتوباً بخط المطلوب الإثبات عليه ، ففى هذه الحالة يصلح أن يكون مبدأ ثبوت بالكتابة . و على ذلك إذا كان الثابت أن المشترية لم توقع الورقة المتضمنة إقرارها بأن عقد شرائها صورى بل كان الذى وقعها هو والدها الذى لم يكن نائباً عنها ، فإنه لا يصح أن تتخذ المحكمة من تلك الورقة دليلاً كاملاً على صورية ذلك العقد ، فى حالة ما يكون إثبات الصورية غير جائز إلا بالدليل الكتابى .


الادعاء بالانكار

الطعن رقم 0185 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 125 بتاريخ 29-12-1949 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 1 إن القانون إذ نص فى المادة 254 مرافعات "القديم" على أنه فى حالة إنكار الخصم الخط أو الإمضاء أو الختم المشتمل عليه سند المدعى تأمر المحكمة بإجراء التحقيق ، دون أن يحدد طريقته فقد قصد بذلك أن يكل للمحكمة إختيار الطريقة التى تراها مؤدية إلى ظهور الحقيقة . فلها التحقيق بالبينة أو بالمضاهاة أو بهما معاً . وإذا كانت المادة 255 من نفس القانون قد نصت على أن " الحكم الصادر بالتحقيق يتعين فيه القاضى الذى يكون التحقيق على يده وأهل الخبرة أيضاً " فمحل تطبيق هذا النص أن تكون المحكمة قد إرتأت التحقيق بالبينة والمضاهاة معاً . فإذا كانت المحكمة قد إستخلصت إستخلاصاً سائغاً من شهادة شاهدى الإثبات اللذين سمعتها محكمة أول درجة و أورد الحكم مضمون شهادتهما صحة توقيع البائع ولم تر حاجة بعد ذلك إلى ندب خبير لإجراء المضاهاة ، فهذا من حقها . و القول بأنه يشترط لقبول الشهادة على صحة التوقيع فى هذه الحالة أن يكون الشاهد قد رأى من نسب إليه العقد و هو يوقعه ، بالقياس على الحالة المنصوص عليها فى المادة 261 فقرة ثانية من قانون المرافعات (القديم) ، مردود بأن حكم هذه المادة مقصور على إثبات صحة الأوراق العرفية المقدمة للمضاهاة حتى تكون صالحة لإجراء المضاهاة عليها أسوة بالأوراق الرسمية ، و لا يسرى على الورقة المطعون فى صحتها . يؤكد هذا أن المادة 270 من نفس القانون لم تشترط لقبول الشهادة على صحة الإمضاء أو الختم على الورق المطعون فيها سوى أن تكون متعلقة بإثبات صحة التوقيع ممن نسب إليه دون تحديد كيفية حصول هذا الإثبات الذى يترك تقديره للمحكمة . وكل ما حظرته هذه المادة الأخيرة هو سماع الشهادة على موضوع التعاقد دون صحة التوقيع على الورقة موضوع التحقيق . ================================= الطعن رقم 0121 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 440 بتاريخ 20-04-1950 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 1 إنه و إن كان إغفال المحكمة التعرض لما يتمسك به خصم من إنكار التوقيع على محرر يتوقف على صحته الفصل فى الدعوى يعتبر قصوراً موجباً لنقض الحكم إلا أن ذلك مشروط بأن يكون المنكر قد أنكر على وجه يجعل لإنكاره أثراً قانونياً يستوجب من المحكمة أن تعنى ببحثه فإن كان إنكاره غير ذى أثر فلا على المحكمة إن هى أغفلت التحدث عنه إذ يكون الإنكار فى هذه الصورة دفاعاً غير جوهرى لا يتغير له وجه الرأى فى الدعوى . فإذا كان الخصم قد إعترف بأن الختم الموقع به على الورقة هو ختم مورثه و لكنه قرر أنه يجهل أن مورثة وقع به فلم تحفل المحكمة بهذا الدفاع و لم تحققه فلا يقبل النعى على حكمها بالقصور أو بالخطأ فى تطبيق القانون . إذ هذا الدفاع سبيله الطعن فى المحرر بالتزوير . ================================= الطعن رقم 007 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 297 بتاريخ 24-12-1953 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 1 متى كان الثابت أن الطاعن لم يقف عند حد إنكار توقيع مورثه على السند و إنما ذهب إلى الإدعاء بتزويره ، فإن الحكم إذ ألقى عليه عبء إثبات هذا التزوير لا يكون قد خالف قواعد الإثبات . ================================= الطعن رقم 0253 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 222 بتاريخ 02-12-1954 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 1 استقر قضاء محكمة النقض على أنه لايجوز تكليف المتمسك بالورقة أن يثبت توقيع خصمه عليها فى صورة اعتراف ذلك الخصم ببصمة ختمه ، بل فى هذه الحالة يجب اعتبار الورقه صحيحة حتى يطعن فيها بالتزوير . ( الطعن رقم 253 سنة 21 ق ، جلسة 1954/12/2 ) ================================= الطعن رقم 0333 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1192 بتاريخ 02-06-1955 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 1 إذ طعن الوارث بأنه يجهل توقيع مورثه على العقد فإن المتمسك بهذا العقد هو الذى يتحمل عبء إثبات صحته . ================================= الطعن رقم 0178 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1557 بتاريخ 08-12-1955 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 1 لا تتقيد المحكمة فى تحقيق إنكار التوقيع أو التزوير بقواعد الإثبات المنصوص عليها فى الباب السادس من القانون المدنى الخاصة بإثبات الالتزام ، بل لها أن تحكم برد و بطلان الورقة متى استبان لها من ظروف الدعوى أنها مزورة من غير أن تتقيد فى ذلك بدليل معين و لها أن تأخذ بالقرائن دليلا على التزوير و يستوى فى ذلك أن تكون قيمة الورقة أقل من عشرة جنيهات أو تزيد عليها لأن التحقيق يدور فى هذه الأحوال حول صحة الورقة أو عدم صحتها وتنصرف أقوال الشهود و الخبراء الى واقعه مادية فى حصول التوقيع بالامضاء أو الختم أو البصمة من يد من نسبت اليه الورقه و بعلمه أو عدم حصول شىء من ذلك ، و ليست هذه الوقائع بذاتها مما يمكن الحصول على محرر لإثباتها . ( الطعن رقم 178 سنة 22 ق ، جلسة 1955/12/8 ) ================================= الطعن رقم 0204 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 47 بتاريخ 05-01-1956 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 2 لا يتصور أن تقضى المحكمة من تلقاء نفسها - إعمالا لنص المادة 290 مرافعات - برد و بطلان عقد لتزويره بعد أن ثبت لها عجز من طعن عليه بالتجهيل عن إثبات طعنه و بعد أن اقتنعت المحكمة بصحة ذلك العقد . ( الطعن رقم 204 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/1/5 ) ================================= الطعن رقم 0309 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 328 بتاريخ 15-03-1956 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 2 فى حالة إنكار التوقيع تكون الإجراءات المبينة فى المواد 262 و ما بعدها من قانون المرافعات دون غيرها هى الواجبة الإتباع عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط فى هذا النزاع لإنطباقها عليه دون ما نصت عليه المادة 236 مرافعات . ================================= الطعن رقم 0219 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 633 بتاريخ 24-06-1958 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 2 إنه و إن كانت المادة 363 مرافعات تنص على أنه يجب على رئيس المحكمة أن يوقع على الورقة المطعون عليها بالإنكار إلا أن إغفال هذا الإجراء لا يترتب عليه البطلان إذ لم تقرر المادة المذكورة البطلان جزاء على المخالفة . ================================= الطعن رقم 0219 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 633 بتاريخ 24-06-1958 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض بأنه لا يتعين على منكر التوقيع بالختم أن يسلك سبيل الطعن بالتزوير إلا إذا أقر بصحة الختم أو ثبت للمحكمة صحته من الأدلة التى قدمها المتمسك بالورقة فاذا لم تتوافر إحدى هاتين الحالتين كان الطعن بالإنكار جائزا و كان للمحكمة أن تفصل فيه لما تقضى به المادة 262 مرافعات التى تجيز الإحالة إلى التحقيق بالمضاهاة أو بشهادة الشهود كما لها ألا تسلك أحد هذين الطريقين و أن تقضى بعدم صحة الورقة إذا ثبت لها مما قدم إليها من أدلة أنها غير صحيحة و أنها لم تصدر ممن نسبت إليه . ================================= الطعن رقم 0115 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 57 بتاريخ 14-01-1965 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 3 قاضى الموضوع - على ما يستفاد من الماده 262 من قانون المرافعات - غير ملزم فى حاله إنكار التوقيع على الورقه العرفيه بإجراء التحقيق المشار إليه فى هذه المادة ، بل له إذا رأى فى وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفى لإقناعه بأن التوقيع المذكور صحيح أن يرد على المنكر إنكاره ويأخذ بالورقه من غير إجراء هذا التحقيق لأن الغرض من هذا الإجراء هو إقتناع المحكمة برأى ترتاح اليه فى حكمها فإذا كان هذا الإقناع موجوداً بدونه فلا لزوم له . ================================= الطعن رقم 0166 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1184 بتاريخ 02-12-1965 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 2 أباح القانون فى المادة 394 من القانون المدنى للوارث الإكتفاء بنفى علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمورثه دون أن يقف موقف الأنكار صراحة فإذا نفى الوارث علمه بأن الإمضاء الذى على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه و حلف اليمين المنصوص عليها فى المادة 394 سالفة الذكر زالت عن هذه الورقة مؤقتاً قوتها فى الإثبات و تعين على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها و ذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها فىالمادة 262 من قانون المرافعات و لا يتطلب من الوارث لإسقاط حجية هذه الورقة سلوك طريق الطعن بالتزوير. ( الطعن رقم 166 لسنة 31 ق ، جلسة 1965/12/2 ) ================================= الطعن رقم 0227 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 618 بتاريخ 22-03-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 2 لئن كان الدفع بإنكار الورقة العرفية من جانت المدين يدحض قرينة الوفاء التى يقوم عليها التقادم الصرفى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة إلا أن الدفع بالجهالة من وارث المدين وهو يقوم على مجرد عدم العمل بأن الخط أو التوقيع هو لمن تلقى الحق عنه لايتنافى مع قرينة الوفاء لأنه لا يفيد بطريق اللزوم عدم حصول الوفاء بالدين من المدين نفسه قبل وفاته على غير علم من الوارث . ================================= الطعن رقم 0060 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1135 بتاريخ 25-05-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 2 قاضى الموضوع - على ما يستفاد من المادة 262 من قانون المرافعات - غير ملزم - فى حالة إنكار التوقيع على الورقة العرفية من المنسوب إليه التوقيع أو إنكار خلفه ذلك أو طعنه عليها بالجهالة - بإجراء التحقيق المشار إليه فى هذه المادة بل إن له إذا رأى فى وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفى لاقتناعه بأن التوقيع المذكور صحيح ، أن يرد على المنكر إنكاره وعلى مدعى الجهالة إدعاءه ويأخذ بالورقة من غير إجراء هذا التحقيق ================================= الطعن رقم 0276 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 622 بتاريخ 28-03-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 3 تنص المادة 394 من القانون المدنى على أن تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة و مفاد ذلك أن الطعن بإنكار التوقيع على الورقة العرفية يجب أن يبدى فى صيغة صريحة جازمة تدل على إصرار المنكر على إنكاره . ================================= الطعن رقم 0047 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 349 بتاريخ 13-02-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 2 لا تلتزم المحكمة فى حالة إنكار الوارث توقيع مورثه على الورقة أو إدعائه بجهله هذا التوقيع بتحقيق هذا الطعن بطريق المضاهاة ، و إنما يكون لها وفقا لصريح نص المادة 262 من قانون المرافعات ، إذا لم تر فى وقائع الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها فى شأن صحة هذا التوقيع ، أن تأمر بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما ، و من ثم فإن محكمة الموضوع إذ رأت أن تحقق الطعن بالجهالة الذى أبداه الطاعن بسماع الشهود و رأت فى التحقيق الذى أجرته ما يكفى لتكوين عقيدتها فى شأن صحة التوقيع و ما يغنيها عن الإلتجاء إلى المضاهاة فإنها تكون قد مارست سلطتها فى تقدير الأدلة و لم تخطىء فى القانون . ================================= الطعن رقم 0072 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 404 بتاريخ 11-03-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 3 مقتضى نص المادة 394 من القانون المدنى أنه يكفى بالنسبة للوارث الذى يدفع بعدم الإحتجاج عليه بالورقة العرفية المنسوب إلى مورثه التوقيع عليها أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هى لهذا المورث ، و لا يقبل من ذلك الوارث الطعن بالجهالة على هذه الورقة متى أقر بأن الختم الموقع به عليها صحيح ، بل يجب عليه فى هذه الحالة أن يسلك السبيل الذى رسمه القانون للطعن عليها بالتزوير . و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إستظهر من دفاع الطاعن بأن هذه الورقة مصطنعة إنما يعنى الإدعاء بتزويرها و لم يسلك الطاعن من أجله سبيل الطعن عليها بالتزوير طبقا لما تقضى به المواد من 281 - 290 من قانون المرافعات السابق . و كانت محكمة الإستئناف لم تر من حالة الورقة و من ظروف الدعوى ما يشككها فى صحتها لتحكم من تلقاء نفسها بتزويرها عملا بالرخصة المخولة لها بالمادة 290 من قانون المرافعات السابق . فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون فى هذا الخصوص يكون غير سديد . ================================= الطعن رقم 0227 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 890 بتاريخ 10-06-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 1 لا يعفى المنكر من الإثبات إلا إذا كان إنكاره مجردا فلا يجيب على الدعوى بغير الإنكار أما إذا أقر بالدعوى فى أحد عناصرها المدعاة و إدعى من جانبه خلاف الظاهر فيها فإن عليه يقع عبء إثبات ما يخالفه . ================================= الطعن رقم 0101 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 714 بتاريخ 28-04-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 2 ما نصت عليه الماده 274 من قانون المرافعات السابق من أنه لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء إو الختم او بصمة الإصبع على الورقة المقتضى تحقيقها ممن نسبت إليه ، إنما هو خاص بإنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع ، و لا مجال لتطبيقه عند الإدعاء بالتزوير ، و المقصود منه هو إحترام القاعدة العامة فى الإثبات بعدم تمكين من يتمسك بورقة إنكرها خصمه من أن يثبت بشهادة الشهود - فى غير الأحوال التى يجوز فيها ذلك قانونا - الإلتزام المدون بها ، و لذلك جاء النص مقصورا على أن الشهود لا يسمعون إلا عند إثبات واقعه الكتابة أو التوقيع دون إلتزام ذاته ، بخلاف الحال فى الإدعاء بالتزوير فإن الأمر فيه إذا ما قبلت شواهد التزوير يكون متعلقا بجريمة أو غش مما يجوز قانونا إثباته بجميع الطرق و منها قرائن الأحوال ، و ذلك يستتبع أن يكون لخصم مدعى التزوير الحق فى أن يثبت بجميع الطرق أيضا عدم صحة إدعائه عملا بالمادة 192 من قانون المرافعات . و لما كان التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة قد تناول غير التوقيع وقائع أخرى و إعتمدت عليها المحكمة فلا تثريب عليها فى ذلك . ================================= الطعن رقم 0205 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1197 بتاريخ 08-12-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 1 أباح المشرع فى المادة 394 من القانون المدنى للوارث الإكتفاء بنفى علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع لمورثه دون أن يطعن فى هذه الأوراق بطريق الأدعاء بالتزوير ، أو حتى يقف موقف الإنكار صراحه ، فإذا نفى الوارث علمه بأن الإمضاء التى على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه و حلف اليمين المنصوص عليها فى المادة 394 سالفة الذكر زالت عن هذه الورقة مؤقتا قوتها فى الإثبات و تعين على الخصم المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها ، و ذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 262 من قانون المرافعات السابق . ================================= الطعن رقم 0205 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1197 بتاريخ 08-12-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 2 المستفاد من المادة 262 من قانون المرافعات السابق أنها تطبق سواء فى حالة إنكار التوقيع على الورقة العرفية من المنسوب إليه التوقيع ، أو إنكار خلفه ذلك أو طعنه عليها بالجهالة ، و لا يلتزم قاضى الموضوع فى أى من هذه الحالات بإجراء التحقيق المشار إليه فى هذه المادة ، بل أن له إذا رأى فى وقائع الدعوى و مستنداتها ما يكفى لإقتناعه بأن التوقيع المذكور غير صحيح ، أن يحكم بعدم صحة الورقة عن غير إجراء هذا التحقيق . ================================= الطعن رقم 0216 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1540 بتاريخ 09-11-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 1 متى كان المطعون عليهم لم يدفعوا بصورية لم يدفعو بصورية عقد البيع العرفى - المنسوب صدوره من مورثهم إلى الطاعن الثالث - بل أن الخبير هو الذى إستبعد العقد من تلقاء نفسه قولاً منه إنه صورى ، و قد انحصر دفاع المطعون عليهم فى أنهم لا يعلمون شيئا عن العقد المذكور ، و من ثم يكون فى غير محله تحدى الطاعنين بالمادة 3/14 من قانون الإثبات التى تقضى بأن من إحتج عليه بمحرر عرفى و ناقش موضوعه لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع . ================================= الطعن رقم 0216 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1540 بتاريخ 09-11-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 2 النص فى المادة 1/14 ، 2 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 و تقابلها المادة 394 من القانون المدنى قبل إلغائها ، و المادة30 من قانون الإثبات و تقابلها المادة 262 من قانون المرافعات السابق ، يدل على أنه إذا نفى الوارث علمه بأن التوقيع الذى على الورقة العرفية المحتج بها عليه هو لمورثته . تعيين أن توجه إليه يمين عدم العلم ، فإذا حلف هذه اليمين زالت عن الورقة مؤقتا قوتها فى الإثبات ، و كان على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها ، فإذا رأت المحكمة أن وقائع الدعوى و مستنداتها لا تكفى لإقناعها بأن التوقيع صحيح أمرت بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما ، و إذ لم تتبع محكمة الموضوع الإجراءات سالفة الذكر بشأن عقد البيع الإبتدائى - الذى نفى المطعون عليهم علمهم بصدوره من مورثهم - و قضت بإستبعاده لمجرد القول بأن " المستأنفين - الطاعنين - لم يقدموا الدليل على صحة صدوره من مورثهم و أنهم لم يطلبوا إجراء أى تحقيق بشأنه " فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 0309 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1007 بتاريخ 22-04-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 1 إذ كان من حق الطاعن التمسك بالطعن على عقد البيع موضوع الدعوى بأنه يخفى وصية بعدما دفع الدعوى بجهالة توقيع مورثته على هذا العقد ، ثم ببطلانه لصدوره من المورثة و هى معدومة الإرادة ، و دون أن يوصف بأنه متخبط فى دفاعه ، بل أن ما أبداه من أوجه دفاع متفق مع ترتيبها المنطقى ، وكان الطاعن قد ساق لتدعيم دفاعه الأخير عدداً من القرائن التى تسانده ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل تحقيق هذا الدفاع يكون مشوباً بالقصور . ( الطعن رقم 309 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/4/22 ) ================================= الطعن رقم 0277 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1814 بتاريخ 27-12-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 1 محكمة الموضوع - و على ما يستفاد من نص المادة 30 من قانون الإثبات - غير ملزمة فى حالة التوقيع على الورقة العرفية ممن نسبت إليه بإجراء التحقيق المشار إليه فى هذه المادة ، بل أن لها متى رأت فى وقائع الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها بأن التوقيع صحيح ، أن ترد على المنكر إنكاره و أن تأخذ بالورقة من غير إجراء هذا التحقيق . ================================= الطعن رقم 0148 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1297 بتاريخ 23-05-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 1 النص فى المادة 3/14 من قانون الإثبات على أن ، من أحتج عليه بمحرر عرفى و ناقش موضوعه ، لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع " مؤداه أن مناقشة موضوع المحرر تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر . و لما كان الدفع بالجهالة صورة من صور الطعن بالإنكار و إن كان المشرع قد خفف أحكامه على الوارث لأن كل ما يستطيع أن يؤكده هو عدم علمه بصحة التوقيع و لا يطلب منه أكثر من ذلك . ( الطعن رقم 148 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/5/23 ) ================================= الطعن رقم 1779 لسنة 50 مكتب فنى 33 صفحة رقم 387 بتاريخ 08-04-1982 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 2 إذا قدم المؤجر عقداً يفيد تأجيره المكان مفروشاً على خلاف إدعاء ورثة المستأجر بإستئجاره خالياً ، و إقتصر الورثة على الدفع بجهالة التوقيع المنسوب لمورثهم دون أن يستطيل دفاعهم إلى التمسك بإنطواء العقد على تحايل على أحكام القانون الآمرة فإنه يتعين على المحكمة أن تمضى فى تحقيق الدفع بالجهالة و الفصل فى أمره قبل نظر الموضوع و الحكم فيه ، و هى فى ذلك مقيدة بما تقضى به المادة 42 من قانون الإثبات بأن يكون تحقيقها - إذا إرتأت - بالمضاهاة أو البينة قاصراً على الواقعة المادية المتعلقة بإثبات حصول التوقيع ممن نسب إليه أو نفيه ، دون تحقيق موضوع الإلتزام فى ذاته الذى يجب أن يكون تالياً لقضائها فى شأن صحة المحرر أو بطلانه إلتزاماً بنص المادة 44 من قانون الإثبات . ================================= الطعن رقم 1779 لسنة 50 مكتب فنى 33 صفحة رقم 387 بتاريخ 08-04-1982 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 3 يجب التفرقة بين التصرف فى حد ذاته و بين الدليل المعد لإثباته ذلك أن الدفع بالجهالة ينصب على التوقيع الذى يرد على المحرر و لا شأن له بالتصرف المثبت به ، فإذا ما إنتهت المحكمة - على ضوء تحقيقها للواقعة المادية المتعلقة بالتوقيع - إلى رد و بطلان العقد الذى فقد المؤجر سنده - المتضمن تأجيره العين مفروشة - و أجاز للمستأجر إثبات شروط التعاقد بكافة الطرق ، و إذا خلصت إلى صحة العقد كان له حجية المحرر العرفى فى الإثبات قبل من وقعه و خلفه من بعده ما لم تهدر هذه الحجية لسبب آخر . ================================= الطعن رقم 0539 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 993 بتاريخ 13-11-1985 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 1 الدفع بالجهالة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينصب على التوقيع الذى يرد على المحرر فحسب ، فإذا رأت محكمة الموضوع تحقيق هذا الدفع فإنها تتقيد بما تقضى به المادة 42 من قانون الإثبات بأن يكون تحقيقها قاصراً على الواقعة المادية المتعلقة بإثبات حصول التوقيع ممن نسب إليه أو نفيه .. و ثبوت صحة التوقيع على الورقة العرفية يجعلها بما ورد بها حجة على صاحب التوقيع بصرف النظر عما إذا كان صلب الورقة محرراً بخطه أو بخط غيره ، و لا يجوز لصاحبه أن يتحلل من نسبة هذه الورقة إليه إلا بالطعن عليها بالتزوير . ( الطعن رقم 539 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/11/13 ) ================================= الطعن رقم 1611 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 631 بتاريخ 22-04-1985 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 3 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع لا تلتزم عند إنكار التوقيع على الورقة العرفية بالسير فى إجراءات التحقيق و إنما يجوز لها ألا تعتد بهذا الإنكار متى وجدت فى وقائع الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها بإعتبار أن إنكار التوقيع منازعة غير جدية . ================================= الطعن رقم 1029 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 612 بتاريخ 26-04-1987 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 5 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من إحتج عليه بمحرر عرفى و ناقش موضوعه فإن ذلك يعد تسليماً منه بصحة التوقيع عليه و نسبته إلى من وقعه ، و الدفع بالجهالة صورة من صور الإنكار . ================================= الطعن رقم 2117 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 798 بتاريخ 09-06-1987 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 1 النص فى الفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون الإثبات على أن " من إحتج عليه بمحرر عرفى و ناقش موضوعه لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع . و على ما أوضحته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون يدل على أن المناقشة المعنية بهذا النص هى المناقشة التى تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر ، و إذ كان دفاع الطاعن أمام محكمة أول درجة قد إقتصر على التمسك بأن السند الإذنى المنسوب له غير صحيح و مزور و ليست هناك معاملات مالية أو تجارية بين الطرفين ، ثم ردد الطاعن هذا الدفاع بطلب قدمه لإعادة الدعوى للمرافعة للطعن بالإنكار أرفق به أوراقاً للمضاهاه لتأييده - كما تمسك بهذا الطعن و دلل عليه تفصيلاً فى صحيفة الإستئناف ، و كان ما أبداه الطاعن من ذلك الدفاع لا يفيد التسليم بصحة نسبة الورقة له ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خلاف القانون و أخطأ فى تطبيقه و تأويله . ( الطعن رقم 2117 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/6/9 ) ================================= الطعن رقم 1223 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 701 بتاريخ 05-03-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 2 المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قاضى الموضوع على ما يستفاد من المادة 30 من قانون الإثبات غير ملزم فى حالة إنكار التوقيع على الورقة العرفية من المنسوب إليه التوقيع أو إنكار خلفه ذلك أو طعنه عليه بالجهالة بإجراء التحقيق المشار إليه فى هذه المادة بل أن له إذا رأى فى وقائع الدعوى و مستنداتها ما يكفى لإقتناعه بأن التوقيع المذكور صحيح أن يرد على المنكر إنكاره و على مدعى الجهالة إدعاءه و يأخذ بالورقة من غير إجراء هذا التحقيق و كل ما يتطلبه القانون فى هذه الحالة أن يبين فى حكمة الظروف و القرائن التى إستبان منها ذلك و لا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه من هذه القرائن متى كان إستنباطه سائغاً . ================================= الطعن رقم 2090 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 868 بتاريخ 13-12-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 13 لئن كان الإدعاء بتزوير محرر يحول دون التمسك بعد ذلك بالدفع بالإنكار أو الجهالة على التوقيع الوارد على هذا المحرر إلا أن الدفع بالإنكار أو الجهالة و الإخفاق فيه لا يحول - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دون الإدعاء بعد ذلك بتزوير المحرر . ذلك أن الدفع بالإنكار أو الجهالة على التوقيع الوارد بالمحرر سواء كان بالإمضاء أو البصمة أو الختم يقتصر مجاله على صحة التوقيع محل هذا الدفع فحسب أما الطعن بالتزوير على التوقيع - بعد الإقرار به أو الإخفاق فى الطعن بإنكاره - فإنه يتناول كيف وصل التوقيع من يد صاحبه إلى المحرر الذى يحتج به خصمه عليه . ================================= الطعن رقم 1228 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 503 بتاريخ 15-02-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 1 الدفع بالجهالة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعلق بالتوقيع على المحرر و مدى نسبته إلى المورث دون التصرف المثبت له ، فيجب أن يكون التحقيق قاصراً على الواقعة المادية المتعلقة بحصول التوقيع دون الإلتزام ذاته ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بالجهالة على ما إستخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضدها الذين شهدا بأن مورث الطاعن وقع أمامهما على عقد البيع موضوع النزاع ، و كان ما إستخلصه الحكم فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع سائغاً لا خروج فيه على أقوال الشاهدين التى أدليا بها فى التحقيق الذى أقتصر على مدى نسبة التوقيع على عقد البيع إلى مورث الطاعن ، و لا يعيبه إن هو لم يعرض لتلك القرائن التى ساقها الطاعن لعدم تعلقها بالواقعة المادية موضوع التحقيق و تعلقها بوجود التصرف ذاته . ================================= الطعن رقم 2704 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 979 بتاريخ 12-04-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 1 إذا كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى أن المطعون ضدهما أودعا أصلى الإيصالين سندى الدعوى بالحافظتين رقمى .......... ، ......... و كانت الطاعنة لم تنكر بصيغة صريحة و جازمة توقيعها على هذين الإيصالين و إنما إنصرف دفاعها إلى إنكار وجود المحرر فى حد ذاته ، فإن ما أثارته أمام محكمة الإستئناف لا يعد منها إنكاراً لتوقيعها على الإيصالين بالمعنى المقصود فى المادة 14 من قانون الإثبات . ================================= الطعن رقم 0019 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 32 بتاريخ 17-12-1931 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 2 تقدير ظروف الطعن بإنكار التوقيع و جديته أو عدم جديته مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع . ( الطعن رقم 19 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/12/17 ) ================================= الطعن رقم 0067 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 346 بتاريخ 26-04-1934 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 3 إن القانون المصرى أقام حجية الأوراق العرفية على شهادة ذات الإمضاء أو الختم الموقع بها عليها . فمتى إعترف الخصم الذى تشهد عليه الورقة بأن الإمضاء أو الختم الموقع به على تلك الورقة هو إمضاؤه أو ختمه ، أو متى ثبت ذلك - بعد الإنكار - بالدليل الذى يقدمه المتمسك بالورقة ، فلا يطلب من هذا المتمسك أى دليل آخر لإعتماد صحة الورقة و إمكان إعتبارها حجة بما فيها على خصمه صاحب الإمضاء أو الختم . و لا يستطيع هذا الخصم التنصل مما تثبته عليه الورقة ، إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح أو ختمه هذا الصحيح إلى الورقة التى عليها التوقيع ، و أقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك ، فإن هذه هى منه دعوى تزوير بحتة يجب أن يسار فيها بطريقها القانونى . ذلك بأن القانون لا يعرف إنكار التوقيع بالختم بل لا يعرف إلا إنكار بصمة الختم . ================================= الطعن رقم 0067 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 346 بتاريخ 26-04-1934 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 4 إن المادة 270 من قانون المرافعات التى أجازت للمحكمة سماع شهادة الشهود على حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم على الورقة المقتضى تحقيقها لا ترمى إلا إلى إثبات الإمضاء أو الختم المنكورة بصمته لا إلى إثبات التوقيع بعد الإعتراف بالختم . و هذا ظاهر من مقارنة مواد الباب الواردة هى فيه بعضها ببعض . ================================= الطعن رقم 0055 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 721 بتاريخ 25-04-1935 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 1 إن القانون فى باب تحقيق الخطوط لا يعرف إلا إنكار الختم ذاته فمن يعترف بالختم و لكن ينكر التوقيع به لا يقبل منه هذا الإنكار ، بل عليه أن يدعى بالتزوير فى الورقة و يقيم هو الدليل عليه . فإذا دفع شخص بإنكار التوقيع فلا يصح النظر فى دفعه على إعتبار أنه إنكار للتوقيع ، بل المتعين على المحكمة أن تثبت إعتراف المتمسك بهذا الدفع بختمه ثم تقضى بعدم قبول هذا الدفاع بالإنكار . ================================= الطعن رقم 0055 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 721 بتاريخ 25-04-1935 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 2 إن عدم قبول إنكار التوقيع بالختم المعترف به لا يسيغ الحكم بصحة الورقة المنكورة و لا بتوقيع الغرامة على المدافع بهذا الضرب من الإنكار لأن الحكم بصحة الورقة لا يكون - كما هو صريح نص المادة 271 من قانون المرافعات - إلا فى حق الدفاع بالإنكار المنصب على ذات الختم أو ذات الكتابة أو ذات الإمضاء و الذى يقبل و ينظر موضوعاً و يجرى فيه التحقيق بالطريق المرسوم فى القانون أو بغيره من الطرق القانونية التى يراها القاضى ثم يتبين بعد التحقيق أن إنكار ذات الختم أو ذات الكتابة أو ذات الإمضاء هو إنكار غير صحيح . كما أن الحكم بالغرامة لا يتوقع - بحسب نص المادة 272 من قانون المرافعات - إلا إذا حكمت المحكمة بصحة الورقة ، و الحكم بصحتها ممتنع فى صورة عدم قبول الدفاع بإنكار التوقيع بالختم مع الإعتراف به كما تقدم . و إذن فالغرامة لا يمكن توقيعها فى تلك الصورة لإنتفاء شرط توقيعها . فإذا قضت محكمة الموضوع بصحة إيصال منكور التوقيع عليه بالختم المعترف به و قضت بالغرامة كان قضاؤها فى ذاته مخالفاً للقانون . ================================= الطعن رقم 0055 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 721 بتاريخ 25-04-1935 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 3 إذا إعترف شخص بختمه و لكنه أنكر التوقيع به و قبلت المحكمة الدفع بإنكار التوقيع و رأت بعد بحثه موضوعياً أنه دفع غير جدى و قضت برفض طلب الإحالة على التحقيق و بصحة الورقة و بتوقيع غرامة على من دفع بهذا الضرب من الإنكار و نقضت محكمة النقض هذا الحكم فيما يتعلق بقبوله الدفاع بإنكار التوقيع بالختم مع الإعتراف به ثم بفصله فى موضوعه ، مقررة أن هذا الإنكار غير مقبول و قضت تبعاً لذلك بعدم صحة الحكم فيما قضى به من صحة الورقة و من الغرامة ، فحكم محكمة النقض بعدم قبول إنكار التوقيع و بما يستتبعه من تلك النتيجة لا يمس ما للورقة من القيمة ، بل إنها تبقى حافظة لقوتها كورقة معترف بصحة الختم الموقع به عليها و لا تقبل مطلقاً سوى الطعن فيها بالتزوير . ================================= الطعن رقم 0045 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 20 بتاريخ 19-11-1936 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 1 لا يجوز للمحكمة عند قضائها بعدم قبول دعوى إنكار التوقيع بالختم أن تقضى فى موضوع الدعوى ، بل يجب عليها أن تجعل حكمها فى الدفع مقصوراً عليه حتى لا تفوت على الخصم سلوك طريق الطعن بالتزوير . ( الطعن رقم 45 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/11/19 ) ================================= الطعن رقم 0022 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 177 بتاريخ 17-06-1937 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 1 إذا كان موضوع الدعوى إنكار بصمة الختم الموقع به على السند فلا يجوز للمحكمة ، إذا تبين لها أن بصمة الختم الموقع بها صحيحة و أن السند مع ذلك لم يصدر من المنكر ، أن تقضى برد السند و بطلانه ، لأن ذلك يكون إقحاماً لدعوى التزوير التى لم ترفع فى دعوى إنكار البصمة . ( الطعن رقم 22 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/6/17 ) ================================= الطعن رقم 0059 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 272 بتاريخ 03-02-1938 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 2 يجب على منكر التوقيع مع إعترافه بالختم أن يسلك فى دعواه طريق الطعن بالتزوير و أن يقيم الدليل عليه . فإذا كان الطاعنون فى العقد لم ينكروا صحة بصمة ختم البائع عليه و إنما أنكروا أنه وقعه بنفسه و إتخذوا فى دعواهم طريقة إنكار الختم ، و فصل فيها إبتدائياً و إستئنافياً على هذا الأساس ، فلمحكمة النقض أن تقضى فى دعوى الإنكار العارضة بصحة العقد مع إحالة الدعوى الأصلية إلى محكمة الموضوع لتقضى فيها . و ذلك لإحتمال أن يسلك فيها طريق الطعن بالتزوير . ( الطعن رقم 59 لسنة 7 ق ، جلسة 1938/2/3 ) ================================= الطعن رقم 0040 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 410 بتاريخ 29-01-1942 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 2 إن المادة 270 من قانون المرافعات خاصة بتحقيق الخطوط و لا مجال لتطبيقها فى دعوى التزوير . و المقصود منها هو إحترام القاعدة العامة فى الإثبات بعدم تمكين من يتمسك بورقة أنكرها خصمه من أن يثبت بالبينة فى غير الأحوال التى يجوز فيها ذلك قانوناً ، الإلتزام المدون بها . و لذلك جاء نصها مقصوراً على أن البينة لا تسمع إلا عند إثبات واقعة الكتابة أو التوقيع دون الإلتزام ذاته . بخلاف الحال فى دعوى التزوير فإن الأمر فيها إذا ما قبلت أدلة التزوير يكون متعلقاً بجريمة أو غش مما يجوز قانوناً إثباته بجميع الطرق و منها قرائن الأحوال كعدم قيام الدين الذى حررت عنه الورقة . و ذلك يستتبع أن يكون لخصم مدعى التزوير الحق فى أن يثبت بجميع الطرق أيضاً عدم صحة الدعوى عملاً بالمادة 181 مرافعات . و إذن فإذا كان التحقيق فى دعوى التزوير قد تناول غير الكتابة أو التوقيع وقائع أخرى ، و إعتمدت عليها المحكمة ، فلا تثريب عليها فى ذلك . ( الطعن رقم 40 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/1/29 ) ================================= الطعن رقم 0072 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 152 بتاريخ 29-04-1943 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 1 إذا كانت المحكمة عندما حكمت بعد إجراءات تحقيق الخطوط الفرعية بصحة توقيع المورث على السند المرفوعة به الدعوى لم تفصل فيما أثاره المنكر من أن السند ، بفرض صحة التوقيع عليه ، قد دس على المواقع أثناء وجوده بالمستشفى ، و أنه مع ذلك قد قصد به الوصية لوارث ، بل أرجأت الفصل فى هذين الدفعين إلى وقت نظر الموضوع ، ثم عند نظر الموضوع لم يطعن منكر السند فيه بالتزوير ، فإنه لا يكون من حق المحكمة أن تقضى فى أمر تزويره من تلقاء نفسها ، لأن المادة 292 مرافعات تنص على أنه لا حاجة لأن يتخذ مدعى التزوير إجراءات دعوى التزوير الفرعية لكى يتسنى للمحكمة أن تحكم برد و بطلان الورقة إذا إقتنعت بتزويرها ، و المفهوم من هذا أن القضاء بالرد و البطلان إنما يكون بناء على طعن من الخصم لا تصدياً من المحكمة لما لم يطعن فيه . و فضلاً عن هذا فإن الحق المخول للمحكمة فى المادة 292 هو رخصة إختيارية لها ، فإذا هى لم تستعملها فلا يصح أن ينعت حكمها بمخالفته القانون . ================================= الطعن رقم 0106 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 505 بتاريخ 18-12-1947 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 1 إذا كان الثابت بالحكم أن مدعى التزوير قال إنه حصل إما بوضع إمضاء مزور له على الورقة المقدمة فى الدعوى و إما بإختلاس إمضائه الصحيح ، ثم أورد فى صحيفة دعوى التزوير دليلاً على التزوير المادى ، و أورد كذلك أدلته على التزوير المعنوى ، فإن المحكمة إذا رأت أن تبدأ بالنظر فى التزوير المادى فقبلت الدليل المتعلق به و أمرت بتحقيقه ، فهذا منها لا يفيد أنها رفضت أدلة التزوير المعنوى . و إذا هى بعد أن تبين لها أن لا تزوير مادياً نظرت فى التزوير المعنوى و أخذت بالأدلة المقدمة عليه فإنها لا تكون قد خالفت القانون . ( الطعن رقم 106 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/12/18 )



الادعاء بالتزوير

ــــــــــــــــــــــــــ الطعن رقم 0109 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 399 بتاريخ 06-04-1950 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 إذا كان الحكم القاضى برد و بطلان ورقة لتزوير الإمضاء الموقع به عليها قد أقيم على ما جاء بتقرير الخبير من أن الإمضاء المطعون فيه مزور بطريق الشف عن إمضاء معترف به لإنطباق كل منهما على الآخر ، و على ما إتضح للمحكمة الإبتدائية من عملية المضاهاة التى أجرتها من تطابق الإمضائين ، و كان ثابتاً بتقرير الخبير وجود بضع إختلافات موضحة به تفصيلاً بين الإمضاء المطعون فيه و الإمضاء الصحيح الذى أجريت عليه المضاهاة فى دقائق بعض الحروف و كان الحكم خالياً من التحدث عن هذه الإختلافات و مدى أثرها على النتيجة التى إنتهى إليها الخبير رغم تمسك صاحب الورقة بها فى الإستدلال على صحة الإمضاء المطعون فيه و نفى تزويره بطريق الشف عن الإمضاء الصحيح ، فهذا يكون قصوراً يعيب الحكم بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 109 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/4/6 ) ================================= الطعن رقم 0139 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 430 بتاريخ 08-03-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 "أ" دعــوى التزوير لا يجب حتما أن تمر على مرحلتين : الأولــى مرحلـة تحقيــق الأدلة ، والثانيــة مرحلة الفصل فى الدعوى ، إذ هذا إنما يتحقق عملا فى حالة ما إذا رأت المحكمة أن من أدلة التزوير ما هو منتج فى إثباته لو صح و أمرت بتحقيقه ، أما إذا رأت من عناصر الدعوى أن هذه الأدلة بجملتها غير منتجة فى إثبات التزوير أو أن فى وقائع الدعوى ما يدحضهــا دون حاجة إلى تحقيقها ، كان لها من البداية أن تقضى برفض دعوى التزوير صحة السند . "ب" اسـتئناف الحكـم القاضـى بقبول أحـد أدلة التزوير بنقل القضـية بجميع عناصـرها إلـى محكمة الاستئناف . و إذن فمتى كان الحكـم الاســتئنافى قد قضـى فى دعـوى التزوير برفضـها بعـد أن تبين للمحكمة أن الحكم المستأنف القاضى بتحقيق أحد الأدلة فى غير محله و أن الطعن فى عقد البيع موضوع النزاع غير جدى ، فإن النعى على الحكم الاستئنافى الخطأ فى تطبيق القانون يكــون غير صحيـح . ================================= الطعن رقم 0160 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 535 بتاريخ 29-03-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 تزوير المحرر كمـا يكون بتقليـد الامضـاء قد يكون أيضـا بتغييـر عبارتـه . و إذن فمتـى كــان الواقع فى الدعوى هو أن الطاعن ارتكن فى دليل من أدلة التزوير قبلته محكمة الدرجة الأولــى و أمرت بتحقيقه - ارتكن إلى أن الإقرار المطعون فيه لم يصدر منه و ان مما يقطع فى تزويره شكــــل ورقته كما بنى دفاعه سـواء أمام محكمة الدرجة الأولى أو أمام محكمـة الاسـتئناف ليـس فقــط على أساس أن الامضاء المطعون فيها ليست امضاءه بل بناه كذلك على أساس أن ذات الإقرار المطعون فيه مزور بطريق تغيير عبارته وحصول إعادة على الامضاء فيه ، و كان الحكم إذ قضى برفض دعوى التزويـر قد أقيم فى أساسـه على ترجيـح صحـة الامضـاء المطعـون فيها دون أن تلقى المحكمة بالا إلى الشق الآخر الذى بنى عليه الطاعن دفاعه من تزوير الإقرار بطريـق تغييـر عبارته ودون أن تناقـش ما اعتمد عليه فيه من أدلة ، فان الحكم يكون قـد أغفـل التحـدث عـن دفـاع جوهـرى للطاعـن مـن شـأنه لو صـح أن يغيـر مـن وجـه الـرأى فـى الدعـوى ممـا يبطلــه ويستوجب نقضه ، ولا يدفع عن الحكم هذا العيب أخذه بأسباب حكم محكمة الدرجة الأولى التـى قررت فيه أنها اطلعت على الاقرار المطعون فيه فلم يتبين لها وجود محـو فى ورقتـه و لا تغييــر فى عبارته مادامت المحكمة الاسـتئنافية قد قضـت باعادة المأموريـة إلـى الخبيـر فقـدم تقريــره مؤكدا فيه حصول هذا التغيير مما كان يقتضى منها بحثه و الرد عليه ( رقـم الطعن 160 لسنــة 19 ق ، جلســة 1951/3/29 ) ================================= الطعن رقم 0038 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 297 بتاريخ 27-12-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 إذا كان مناط البحث فى الدعوى هو ما دفع به الطاعن من أنه لم يوقع على السند المطعون فيه بالتزوير ، وفى سبيل تحقيق ذلك ندبت محكمة أول درجة خبيراً لمضاهاة الإمضاء الموقعة على السند والمنسوبة إلى الطاعن بخط إمضائه على الأوراق المعترف بها و كذلك بإمضاء إبنه ، فقدم هذا الخبير تقريره مبيناً فيه أن التوقيع المنسوب إلى الطاعن ليس بتوقيعه و لا بتوقيع إبنه ، إذا كان ذلك و كان الحكم المطعون مع أخذه بتقرير الخبير و إثباته أن الطاعن لم يوقع على السند قد قضى برفض دعوى التزوير إستناداً إلى قرائن ذكرها لاتودى إلى إثبات صحه التوقيع ، فهذا الحكم يكون قد أقيم على أسس متخاذلة لاتؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها . ( الطعن رقم 38 سنة 20 ق جلسة 1951/12/27 ) ================================= الطعن رقم 0063 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 613 بتاريخ 13-03-1952 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 لكى يكون إعتماد المحرر مانعاً من الطعن فيه بالتزوير فيما بعد يجب أن يكون صادراً عن علم بما يشوبه من عيوب . و إذن فمتى كان الواقع أن وكيل المطعون عليه إذ قرر أن عقد البيع الذى تمسك به الطاعن يخفى وصية لم يكن يعلم بتزويره فإن ما قرره هذا الوكيل لا يحرم المطعون عليه بعد ذلك من الطعن بالتزوير فى العقد المذكور متى إستبان له تزويره . ( الطعن رقم 63 سنة 20 ق ، جلسة 1952/03/13 ) ================================= الطعن رقم 313 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1181 بتاريخ 25-06-1953 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 متى كان الثابت من الأوراق هو أن المحكمة قد فضت المظروف المحتوى على السندين المطعون فيهما بالتزوير وأنها لم تصدر حكمها إلا بعد فحصهما فانها إذ فعلت ذلك لم تكن فى حاجة إلى اثبات فض المظروف والاطلاع على محتوياته بمحضر خاص لأنه ليس من واجبها أن تحضر كاتبا لإثبات الاطلاع كلما أرادت فحص ورقة من أوراق الدعوى عند المداولة . ================================= الطعن رقم 0271 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 235 بتاريخ 02-12-1954 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 لمحكمة الموضوع أن تقضى بتزوير المحرر على غير شواهد التزوير التى أمرت بتحقيقها . ================================= الطعن رقم 0047 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 885 بتاريخ 31-03-1955 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 إجراء عملية الاستكتاب على ورقة تعتبر من أوراق المضاهاة فى غيبة الخصم المتخلف لا يترتب عليه البطلان و لا يمنع المحكمة من الأخذ بعملية الإستكتاب . ( الطعن رقم 47 سنة 22 ق ، جلسة 1955/3/31 ) ================================= الطعن رقم 0240 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1585 بتاريخ 15-12-1955 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 لم يوجب القانون على المحكمة فى الإدعاء بتزوير أى ورقة أن تستعين فى فحصها بخبير بل أجاز لها ذلك عند الإقتضاء . ================================= الطعن رقم 0137 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1100 بتاريخ 22-05-1952 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 4 متى كانت المحكمة إذ قضت بتزوير العقد المطعون فيه أقامت قضاءها لأعلى صورته المقدمة من المدعيين بالتزوير بل على ما شاهدته المحكمة من تغيير مادى فى بيان مقدار الأجره فيه . فإن المحكمة فى ذلك لم تخل بحق الطاعنين فى الدفاع ، إذ كان هذا العقد مقدما منهما و كان موضوع الطعن بالتزوير و محل بحث الطرفين و لا على المحكمة أن هى إستخلصت دليل التزوير المادى مما إحتواه نفس العقد من تغيير . ( الطعن رقم 137 سنة 20 ق ، جلسة 1952/5/22 ) ================================= الطعن رقم 032 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 490 بتاريخ 04-04-1963 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 إذا كان النزاع يدور حول صحة سند أو تزويره فان الحكم الصادر فى هذا النزاع يعتبر صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة فى معنى المادة 384 من قانون المرافعات . ================================= الطعن رقم 0372 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 987 بتاريخ 22-10-1964 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 إذا كان مدعى التزوير حين طعن بالتزوير على المحرر قرر بقلم الكتاب أن الإمضاء الموقع به على هذا المحرر و المنسوب إليه ليس بخطه فإن فى ذلك ما يكفى للإبانة عن موضع التزوير المدعى به من المحرر و كون تقرير الطعن على هذه الصورة محددا به موضع التزوير المدعى . ================================= الطعن رقم 0372 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 987 بتاريخ 22-10-1964 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 3 عدم بيان إجراءات التحقيق التى يطلب إثبات التزوير بها فى مذكرة شواهد التزوير لا يترتب عليه البطلان بل سقوط الادعاء بالتزوير و هو أمر جوازى للمحكمة حسبما تقضى به المادة 281 من قانون المرافعات فلا تثريب عليها إن لم تحكم به . ================================= الطعن رقم 0014 لسنة 30 مكتب فنى 14 صفحة رقم 852 بتاريخ 19-06-1963 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 إذا استظهرت محكمة الموضوع من شرط الواقف تخصيص مبالغ معينة من ريع الوقف تصرف لأحفاده نظير قيام كل منهم بمباشرة شأن من شئون الوقف و من بعدهم لأولادهم أن هذه المبالغ تعتبر استحقاقا لهم لا أجر نظر و إن وردت فى صورة مرتبات نظير مباشرة شئون الوقف و استدلت فى تكييفها لمدلول الشرط بتسلسل الاستحقاق فى الموقوف عليهم و أولادهم و ذريتهم لحين انقراضهم أجمعين ، فإن هذا التكييف القانونى صحيح تسانده عبارات الواقف و لا خروج فيه عن المعنى المستفاد منها . ( الطعن رقم 14 سنة 30 ق ، جلسة 1963/6/19 ) ================================= الطعن رقم 14 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1179 بتاريخ 17-12-1964 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 يشترط - على ما تقرره المادة 384 من قانون المرافعات - لقبول الادعاء بالتزوير و بحث شواهده أن يكون منتجا فى النزاع ، فإن كان غير ذى أثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها إذ من العبث تكليف الخصوم إثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجا نتيجة ما فى موضوع الدعوى . ( الطعن رقم 14 لسنة 30 ق ، جلسة 1964/12/17 ) ================================= الطعن رقم 048 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1105 بتاريخ 18-11-1965 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 تنص المادة 276 من قانون المرافعات على أنه " إذا قضت المحكمة بصحة الورقة أو بردها أو قضت بسقوط الحق فى إثبات صحتها أخذت فى نظر موضوع الدعوى فى الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة " و مفاد ذلك أنه لا يجوز الحكم بتزوير الورقة و فى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء بالتزوير سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة التى قضى بتزويرها من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بتلك الورقة 0 ================================= الطعن رقم 048 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1105 بتاريخ 18-11-1965 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 الحكم برد و بطلان عقد البيع - المطعون فيه بالتزوير - لا يعنى بطلان الإتفاق ذاته و إنما بطلان الورقة المثبتة له و من ثم فإن هذا الحكم لا يحول دون إثبات حصول هذا الإتفاق بأى دليل آخر مقبول قانوناً 0 ================================= الطعن رقم 001 لسنة 33 مكتب فنى 16 صفحة رقم 671 بتاريخ 02-06-1965 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 إذا لم يعول الحكم فى قضائه برفض دعوى التطليق على صحة الإتفاق على الإنفصال أو تزويره ، فإن النعى عليه بالخطأ فى عدم تحقيق واقعة الطعن بالتزوير فى هذا الإتفاق يكون غير منتج ولا اثر له . ( الطعن رقم 1 لسنة 33 ق ، جلسة 1965/6/2 ) ================================= الطعن رقم 026 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 740 بتاريخ 28-03-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 لمن أدعى ضده بتزوير ورقة مقدمة منه أن ينهى إجراءات الإدعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها هذه الإجراءات بنزوله عن التمسك بتلك الورقة وذلك بغير توقف على قبول مدعى التزوير ولا يكون لهذا سوى أن يطلب من المحكمة ضبط الورقة أو حفظها متى كانت له مصلحة مشروعة فى ذلك . ================================= الطعن رقم 026 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 740 بتاريخ 28-03-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 ما دام الطاعن قد أسس إدعاءه بالتزوير على إنكار صدور الورقة كلها منه . وطعن فى التوقيع المنسوب إليه عليها بالتزوير فإنه لايكون له بعد ذلك وبعد أن نزل المطعون ضده عن التمسك بهذه الورقة أن يستدل بشىء مما حوته إذ أن هذا الإستدلال يتنافى مع إدعائه بتزوير ما هو موضع للإستدلال وإنما يكون لمدعى التزوير بعد نزول خصمه عن التمسك بالورقة المدعى تزويرها أن يتمسك بما لم يدع تزويره من الورقة لو كان التزوير المدعى به واردا على جزء منها فقط . ================================= الطعن رقم 0027 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 156 بتاريخ 19-01-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 3 النزول عن التمسك بالورقة بعد الإدعاء بتزويرها يجعلها غير موجودة و غير منتجة لأى أثر قانونى . ( الطعن رقم 27 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/19 ) ================================= الطعن رقم 0157 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 273 بتاريخ 31-01-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 حكم محكمة الموضوع بقبول شاهدين من شواهد التزوير ، و بندب قسم أبحاث التزييف و التزوير للتحقيقها دون باقى الشواهد ، مؤداه - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إرجاء الفصل فى موضوع الإدعاء بالتزوير إلى ما بعد إنتهاء تحقيق صحة الورقة على أساس جميع الشواهد القائمة فى الدعوى التى ساقها الطاعن بالتزوير بإعتبارها من القرائن المؤيدة لمدعاه و على أساس ما يتجد نتيجة للتحقيق . ================================= الطعن رقم 0227 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 665 بتاريخ 16-03-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 يشترط - على ما تقرره المادة 284 من قانون المرافعات - لقبول الإدعاء بالتزوير أن يكون منتجاً فى النزاع فإن كان غير ذى أثر فى الموضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها إذ من العبث تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجاً نتيجة ما فى موضوع الدعوى . ================================= الطعن رقم 0227 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 665 بتاريخ 16-03-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 الأصل فى الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها مما إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ومن ثم فإنه يرجع فى إثباته إلى القواعد العامة و من مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت فى الورقة الموقعة على بياض بغير الكتابة متى كان من وقعها قد سلمها إختياراً . إذ أن القانون يعتبر ملء الورقة فى هذه الحالة بغير المتفق عليه بمثابة خيانة أمانة . ( الطعن رقم 227 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/3/16 ) ================================= الطعن رقم 0232 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 672 بتاريخ 16-03-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 4 حق الإدعاء بتزوير عقد و حق المحكمة فى الحكم بتزويره من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 290 من قانون المرافعات يظلان قائمين طالما كان هناك تمسك بالعقد . ================================= الطعن رقم 0232 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 672 بتاريخ 16-03-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 5 لا يشترط لإستعمال المحكمة الرخصة المخولة لها فى المادة 290 من قانون المرافعات أن يكون قد إدعى أمامها بتزوير الورقة التى قضت بتزويرها إذ أن نص هذه المادة صريح فى تخويل المحكمة - و لو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المرسومة له - الحق فى أن تحكم برد أية ورقة و ببطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة . ================================= الطعن رقم 0232 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 672 بتاريخ 16-03-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 7 يكفى للقضاء بتزوير الورقة إثبات عدم صدورها ممن أسندت إليه دون حاجة لبيان طريقة التزوير . ================================= الطعن رقم 0232 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 672 بتاريخ 16-03-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 8 إثبات فض المظروف المحتوى على العقد المقضى بتزويره وإثبات الإطلاع على هذا العقد ليس من البيانات التى يجب تضمينها الحكم القاضى بالتزوير . ( الطعن رقم 232 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/3/16 ) ================================= الطعن رقم 0427 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1045 بتاريخ 30-05-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 إن المادة 281 من قانون المرافعات أوجبت على مدعى التزوير تحديد كل مواضع التزوير المدعى به فى تقرير الإدعاء بالتزوير الذى يحرر فى قلم الكتاب و إلا كان التقرير باطلاً و المعول عليه فى تحديد مواضع التزوير هو تقرير الطعن بالتزوير و لا يجوز لمدعى التزوير أن يضيف فى مذكرة شواهد التزوير أو فى دفاعه أمام المحكمة مواضع أخرى للتزوير غير التى حددها فى ذلك التقرير لأن ذلك منه يكون إدعاء بتزوير بغير الطريق الذى رسمه القانون و هو طريق التقرير به فى قلم الكتاب . ================================= الطعن رقم 0427 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1045 بتاريخ 30-05-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 3 متى كان المدعى عليه بالتزوير قد نزل عن التمسك بالجزء من الورقة الذى إقتصر عليه الإدعاء بالتزوير فإن المحكمة إذا قضت بإنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير تكون قد إلتزمت حكم المادة 289 من قانون المرافعات و لم تخالفها إذ يكفى للحكم بإنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير فى حالة إقتصاره عل جزء من الورقة دون أجزائها الأخرى أن ينزل المدعى عليه بالتزوير عن التمسك بهذا الجزء الذى تناوله الإدعاء مع بقائه متمسكاً بباقى أجزاء الورقة التى لم يدع بتزويرها ما دامت الورقة مما تقبل التجزئة . ================================= الطعن رقم 0449 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1307 بتاريخ 07-11-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 3 تحشير عبارة ,, المقر بما فيه ،، و تدوينها بعد تحرير السند ليس منتجاً فى إثبات تزوير السند متى أثبت الحكم صحة توقيع الطاعن تحت هذه العبارة لأن هذا التوقيع يفيد بذاته إقراره بما جاء فى السند بغير حاجة إلى تدوين تلك العبارة . ================================= الطعن رقم 0449 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1307 بتاريخ 07-11-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 4 ليس من نصوص المواد 264 - 266 من قانون المرافعات ما يوجب حصول الإستكتاب بحضور الخبير المنتدب لإجراء المضاهاة و إلا كان الإستكتاب باطلا . بل إن نص المادة 3/269 من قانون المرافعات صريح فى أن الخط أو الإمضاء أو بصمة الإصبع الذى يكتب أمام القاضى يقبل للمضاهاة فى حالة عدم إتفاق الخصوم و لم تشترط هذه المادة حضور الخبير إجراء هذا الإستكتاب . ( الطعن رقم 449 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/11/7 ) ================================= الطعن رقم 011 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 975 بتاريخ 22-05-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 النزول عن التمسك بالورقة بعد الإدعاء بتزويرها يجعلها - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - غير موجودة و غير منتجة لأى أثر قانونى . ================================= الطعن رقم 0593 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 310 بتاريخ 13-02-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 إذا كان الثابت أن الطاعنة نزلت عن التمسك بالخطاب الذى كان مورثها قد قدمه للتدليل على تزوير العقد و قضت المحكمة بناء على هذا النزول بإنهاء إجراءات الإدعاء بتزوير هذا الخطاب ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قطعه فى أسبابه بتزوير ذلك الخطاب بطريق المحو الكيماوى و قال " إن التزوير بهذه الكيفية يكفى وحده للجزم بعدم تزوير العقد موضوع الدعوى " يكون مخطئا فى القانون و مشوبا بالفساد فى الإستدلال ، إذ ما كان يجوز قانونا لمحكمة الإستئناف بعد أن نزلت الطاعنة عن التمسك بهذه الورقة و قضى بإنهاء إجراءات الإدعاء بتزويرها أن تعود فتبحث أمر صحتها و تزويرها ثم تقطع بتزويرها و تتخذ من التزوير دليلا قاطعا على عدم تزوير عقد البيع . ================================= الطعن رقم 0076 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 382 بتاريخ 04-03-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 يجوز إنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها ، بالنسبة لأى ورقة من الأوراق المطعون فيها و ذلك بالنزول عن التمسك بها . و يترتب على هذا النزول عدم جواز الإستناد إلى هذه الورقة فى إثبات الأمر الذى قدمت من أجله و بالتالى تصبح الإجراءات التى إتخذت بشأنها للإدعاء بتزويرها منتهية بالنسبة لها . ================================= الطعن رقم 0196 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 621 بتاريخ 17-04-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 لا يجوز للمحكمة ، وفقا للمادة 227 من قانون المرافعات ، أن تقضى بسقوط حق الخصم الذى لم يقم بإيداع أمانة الخبير فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إلا إذا وجدت أن الأعذار التى أبداها الخصم لذلك غير مقبولة ، و هذا يقتضى على الخصم بالحكم الذى ألزمه بدفع أمانة الخبير حتى يكون فى إستطاعته دفعها فى الميعاد المحدد فى هذا الحكم أو إبداء الأعذار التى منعته من دفعها أمام المحكمة لتقديرها ، و لما كانت المادة 160 من قانون المرافعات توجب إعلان منطوق الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات إلى من لم يحضر النطق بها من الخصوم و إلا كان العمل لاغيا ، فإن علم هذا الخصم لا يتحقق إلا بحصول هذا الإعلان و من ثم فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بسقوط حقه فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير لعدم دفعه الأمانة إلا إذا كان قد أعلن بهذا الحكم إذا كان قد تخلف عن حضور الجلسة التى صدر فيها ، و لا يرفع هذه المخالفة أن تكون المحكمة قد أجرت المضاهاة بنفسها بعد أن قضت بسقوط حق الطاعن فى التمسك بالحكم الذى كانت قد أصدرته بتعيين الخبير ذلك لأنها لم تلجأ إلى هذا الإجراء إلا إضطرارا لعدم إمكانها تنفيذ حكمها القاضى بتعيين الخبير بسبب عدم دفع أمانة الخبير من الطاعن و إمتناع المطعون ضده عن دفعها ، فإجراؤها لهذه المضاهاة إنما كان مترتبا على قضائها خطأ بسقوط حق الطاعن فى التمسك بالحكم المذكور ، و لو أن الأمانة دفعت لما كان لها أن تلجأ إلى هذا الأجراء قبل أن يبدى الخبير رأيه ، لأن ما تضمنته أسباب حكمها القاضى بندب الخبير يفصح عن عجزها عن تكوين عقيدتها فى شأن التزوير المدعى به من مجرد مشاهدتها الأوراق التى أجرت المضاهاة عليها ، تلك المضاهاة التى أسست عليها حكمها المطعون فيه ( الطعن رقم 196 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/4/17 ) ================================= الطعن رقم 0379 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1170 بتاريخ 06-11-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 المظروف المحتوى على السند المطعون فيه بالتزوير لا يعدو أن يكون ورقة من أوراق الدعوى و للمحكمة أن تطلع عليه فى غيبة الخصوم ، و لا يعد ذلك إجراء من إجراءات التحقيق يتحتم حصوله فى حضورهم و من ثم يكون النعى على الحكم بالبطلان على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0099 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 796 بتاريخ 05-05-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 حسب الحكم أن ينتهى إلى ما خلص إليه الخبير من أن العقد مزور إستنادا إلى ما أثبته الخبير فى تقريره من أن الورقة المثبت عليها عقد القسمة المدعى بتزويره كانت فى الأصل غلاف حافظة موقعا عليها من المطعون عليه و إستغل الطاعن ذلك لإصطناع عقد القسمة المشار إليه مستندا إلى ما قارفه عليها من حذف و إضافة ، حسب الحكم ذلك دون ما حاجة لتحقق واقعه السرقة المدعاة أو إمكان سحب غلاف الحافظة من قضية بعينها ، لإن هذا و ذاك يتعلق فى واقع الأمر بالظروف الخارجية الملابسة التى أدت إلى حصول الطاعن على الورقة المتمسك بها ، لا بكيفيه وصول الإمضاء الصحيح للمطعون عليه إلى هذه الورقة بالذات . ================================= الطعن رقم 0099 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 796 بتاريخ 05-05-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 3 تغيير المحررات و إصطناعها يعد ضمن طرق التزوير المنصوص عليها فى المادتين 211 و 217 من قانون العقوبات و يتسع لكل ما له تاثير مادى يظهر على المحرر بأى سبيل بعد تحريره ، سواء بإزالة جزء منه بالقطع أو التمزيق لرفع بعض عباراته أو إضافة عبارات جديدة فى الفراغ الحادث به ، بعد الإستغناء عن الجزء المقطوع . ( الطعن رقم 99 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/5/5 ) ================================= الطعن رقم 0222 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 217 بتاريخ 25-02-1971 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 4 إنه و إن كانت الصور الرسمية من محاضر جلسات محكمة الإستئناف قد جاءت خلواً مما يشير إلى أن المحكمة قامت بفض المظروف و الإطلاع على السندين المطعون فيهما بالتزوير ، إلا أنه لما كانت الأوراق المطعون فيها بالتزوير لا تعدو أن تكون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من أوراق القضية ، فلا يعتبر الأمر بضمها و الإطلاع عليها إجراء من إجراءات الدعوى التى يلزم إثباتها فى محضر الجلسة أو فى أى محضر آخر ، و من ثم فإن خلو محاضر جلسات محكمة الموضوع مما يفيد أمرها بفض المظروف و إطلاعها على ما به من أوراق مطعون عليها بالتزوير ، لا ينهض دليلاً على أنها لم تقم بهذا الإجراء . ( الطعن رقم 222 لسنة 36 ، جلسة 1971/2/25 ) ================================= الطعن رقم 0318 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 266 بتاريخ 09-03-1971 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 3 يجوز للمحكمة وفقاً للمادة 290 من قانون المرافعات السابق أن تحكم من تلقاء نفسها برد أية ورقة و بطلانها و إن لم يدع أمامها بالتزوير بالطرق المرسومة فى القانون إذا ظهر بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ، و إذ جاءت هذه المادة خالية من أى قيد أو شرط فإن مؤدى ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو تطبيقها فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، سواء حصل إدعاء بالتزوير أو لم يحصل و سواء نجح هذا الإدعاء أو فشل ، و يجوز للمحكمة من باب أولى فى حالة تشككها فى صحة الورقة المتمسك بها أن تحيل الدعوى من تلقاء نفسها إلى التحقيق إستعمالاً لحقها ، و ذلك فى الأحوال التى يجيز القانون فيها الإثبات بشهادة الشهود متى رأت فى ذلك فائدة للحقيقة . ( الطعن رقم 318 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/3/9 ) ================================= الطعن رقم 0212 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 439 بتاريخ 21-03-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 5 مفاد نص المادة 276 من قانون المرافعات السابق ، أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة ، و فى الموضوع معا ، بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة سابقا على الحكم فى موضوع الدعوى ، حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق فى إثبات تزوير الورقة من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من مطاعن على التصرف المثبت فيها ، إذ ليس فى القانون ما يحول دون التمسك بطلب بطلان التصرف أو صوريته بعد الإدعاء بتزوير الورقة المثبتة لهذا التصرف لإختلاف نطاق و مرمى كل من الطاعنين عن الآخر ، إذ يقتصر الأمر فى الإدعاء بالتزوير على إنكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته و بطلانه ، فإذا ما ثبت للمحكمة فساد الإدعاء بالتزوير و صحة إسناد التصرف إلى المتصرف ، فإن ذلك لا يقتضى بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف صحيحاً و جدياً . ( الطعن رقم 212 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/21 ) ================================= الطعن رقم 0074 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1407 بتاريخ 30-12-1973 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 مفاد المادة 276 من قانون المرافعات السابق أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها و فى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء بصحتها أو بتزويرها سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة أو طلب ردها و بطلانها من أن يقدم بما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته و إذ كان الدفع بعدم العلم هو صورة من صور الإنكار فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم العلم و فى الموضوع معاً يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 74 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/12/30 ) ================================= الطعن رقم 0421 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 200 بتاريخ 22-01-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قبول محكمة الموضوع لشاهد من شواهد التزوير لتحقيقه سواء بالشهود أو بالخبرة لا يعنى أنها رفضت دلائل التزوير الأخرى التى أوردها مدعى التزوير بتقرير الطعن أو بمذكرة الشواهد ما دام من حقها أن تحققها لتصل إلى الإقتناع بصحة الورقة أو تزويرها . ================================= الطعن رقم 0421 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 200 بتاريخ 22-01-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 290 من قانون المرافعات السابق أنه يجوز لمحكمة الموضوع أن تحكم من تلقاء نفسها برد أى ورقة و بطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة . و إذا جاءت هذه المادة خالية من أى قيد أو شرط ، فإن مؤدى ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو تطبيقها فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، سواء حصل إدعاء بالتزوير أو لم يحصل ، و سواء نجح هذا الإدعاء أو فشل كما يجوز للمحكمة فى حالة تشككها فى صحة الورقة المتمسك بها أن تستعين فى تكوين عقيدتها فى شأن تزوير الورقة بما يثبت لديها فى أوراق الدعوى من تحقيقات ، أو بما يظهر لها من الظروف و قرائن الأحوال .

الطعن رقم 0152 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 234 بتاريخ 27-01-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 إذ أوجبت المادة 281 من قانون المرافعات السابق على مدعى التزوير تحديد كل مواضع التزوير المدعى به فى تقرير الإدعاء بالتزوير الذى يحرر فى قلم الكتاب و إلا كان التقرير باطلا فإنها تكون قد جعلت تقرير الطعن بالتزوير وحده هو المعول عليه فى تحديد مواضع التزوير فلا يجوز لمدعى التزوير أن يضيف فى مذكرة شواهد التزوير أو فى دفاعه أمام المحكمة مواضع أخرى للتزوير غير التى حددها فى ذلك التقرير ، لأن ذلك منه يكون إدعاء بتزوير بغير الطريق الذى رسمه القانون و هو طريق التقرير فى قلم الكتاب . ================================= الطعن رقم 0333 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 813 بتاريخ 07-05-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 إنه و إن كانت المادة 49 من قانون الإثبات توجب على مدعى التزوير أن يعلن خصمه بمذكرة شواهد التزوير فى ثمانية الأيام التالية للتقرير به و الإجاز للمحكمة الحكم بسقوط إدعائه ، و كان المطعون ضده قد تأخر فى إعلان مذكرة الشواهد إلى الطاعن عن ذلك الميعاد ، إلا أنه لما كان الجزاء المذكور جوازياً للمحكمة ، و كانت هذه المحكمة لا تجد فى ظروف الدعوى ما يدعو إلى إعماله فإنها ترفض طلب الحكم بسقوط الإدعاء . ================================= الطعن رقم 369 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 216 بتاريخ 22-01-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز إثبات صحة الورقة أو تزويرها بكافة الطرق القانونية و منها القرائن القضائية ، و من ثم فلا على محكمة الموضوع إن هى أقامت قضاءها بصحة الورقة على ما إطمأنت إليه من القرائن ما دامت مؤدية إلى ما إستخلصته منها و إذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد فى قضائه بصحة العقد على أن القرائن التى إستند إليها الحكم المستأنف لا تدل على تزوير العقد . علاوة على إقرار البائع أمام محكمة الإستئناف بصحته و بصدوره منه . و كانت هذه الإعتبارات من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم . فإن النعى عليه لا يعدو أن يكون مجادلة فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التى أخذت بها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0013 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 306 بتاريخ 06-02-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 4 مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة و فى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ، و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى إحتج عليه بالورقة التى قضى بصحتها من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع آخر بشأن ما أريد إثباته بتلك الورقة . ( الطعن رقم 13 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/2/6 ) ================================= الطعن رقم 0121 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 658 بتاريخ 09-04-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 3 إذ كان الثابت أن الطاعن لم يقف عند حد الدفع بعدم علمه بتوقيع مورثه على الإقرار أو إنكاره ذلك التوقيع ، و إنما ذهب إلى الإدعاء بتزويره ، فإن الحكم الإبتدائى إذ قصر بحثه على الإدعاء بالتزوير و ألقى على الطاعن عبء الإثبات و أيده فى ذلك الحكم المطعون فيه ، فإنه لا يكون قد خالف قواعد الإثبات . ================================= الطعن رقم 0121 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 658 بتاريخ 09-04-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 4 إذا أوجبت المادة 281 من قانون المرافعات السابق على مدعى التزوير تحديد كل مواضع التزوير المدعى به فى تقرير الإدعاء بالتزوير الذى يحرر فى قلم الكتاب و إلا كان التقرير باطلاً ، و كان يبين من تقرير الإدعاء بالتزوير أن مدعى التزوير قد حدد فى هذا التقرير موضع التزوير فى الإقرار المدعى بتزويره بأن مورثة إعتاد التوقيع بالإمضاء لا بالختم ، فإن المحكمة الإبتدائية لا تكون قد أخطأت إذ قصرت بحث الإدعاء بالتزوير على عدم توقيع المورث بختمه على ذلك الإقرار . ================================= الطعن رقم 0121 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 658 بتاريخ 09-04-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 5 إن المعول عليه فى تحديد مواضع التزوير - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو تقرير الإدعاء بالتزوير و لا يجوز لمدعى التزوير أن يضيف فى مذكرة شواهد التزوير، أو فى دفاعه أمام المحكمة مواضع أخرى غير التى حددها فى ذلك التقرير ، لأن ذلك منه يكون إدعاء بتزوير بغير الطريق الذى رسمه القانون و هو طريق التقرير به فى قلم الكتاب . ( الطعن رقم 121 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/4/9 ) ================================= الطعن رقم 0167 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 575 بتاريخ 26-03-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 7 لا مجال لإعمال المادة 276 من قانون المرافعات السابق المنطبق على واقعة الدعوى - بشأن عدم جواز الحكم فى الإدعاء بالتزوير أو الموضوع معا - ما دام أن دفاع المطعون ضده الأولى و إن إتخذ صورة الإدعاء بالتزوير - إلا أنه بحسب التكييف الصحيح دفع بصورية التاريخ المدون بالعقد و بعدم الإحتجاج بهذا التاريخ على الورثة و على المطعون ضده الأول بإعتباره خلفا لها و ليس إدعاء بالتزوير كما ذهبت إلى ذلك محكمة الإستئناف و من ثم فلا عليها إن هى قضت بحكم واحد بعدم صحة التاريخ و برفض الدعوى تبعنا لذلك تأسيسا على أن العقد حرر بعد وفاة المورثة فيكون بذلك صادرا ممن لا صفة له فى النيابة عنها . ================================= الطعن رقم 0408 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1572 بتاريخ 08-12-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 57 من قانون الإثبات المقابلة للمادة 289 من قانون المرافعات السابق أن النزول عن التمسك بالمحرر المطعون فيه و ما يترتب عليه من إنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير ينبغى أن يتم قبل أن تنتهى هذه الإجراءات بصدور الحكم الفاصل فى الإدعاء بالتزوير ، أما بعد صدور هذا الحكم فلا وجه لإنهاء إجراءات قد إنتهت بالفعل ، و إذن فمتى كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم ينزل عن التمسك بالمحرر المطعون عليه إلا بعد صدور الحكم الإبتدائى برد و بطلان ذلك المحرر ، فليس له أن ينعى على المحكمة الإبتدائية عدم قضائها بإنهاء الإجراءات كما ليس له أن يستأنف ذلك الحكم لمجرد القضاء بالغائه و إنهاء الإجراءات - إستناداً إلى نزوله عن الورقة المطعون عليها - بعد صدوره . ================================= الطعن رقم 0593 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 671 بتاريخ 16-03-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه لايجوز الحكم بصحة الورقة و فى الموضوع معا ، بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق فى إثبات تزوير الورقة من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى فى الموضوع ، و لا محل أمام صراحة النص و إطلاقه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الطاعنين قد أبديا دفاعهما فى موضوع الدعوى ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى فى الإدعاء بالتزوير و فى موضوع الدعوى معا يكون باطلاً بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 593 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/3/16 ) ================================= الطعن رقم 0115 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 166 بتاريخ 05-01-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 إذ كان المشرع قد نظم فى المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 الطريق الذى يجب إتباعه عند الإدعاء بتزوير الأوراق التى يحتج بها الخصوم فى دعوى منظورة أمام القضاء ، ثم اتبع ذلك بالمادة 59 التى أجاز فيها لمن يخشى الإحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ، ويكون ذلك بدعوى أصليه ترفع بالأوضاع المعتادة ، حتى إذا ما حكم له بذلك أمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقه فى نزاع مستقبل ، ومفاد ذلك أن الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لا يصادف محلاً إذا احتج بهذا المحرر فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى ، و يكون متعيناً سلوك طريق الإدعاء بالتزوير الذى رسمه القانون بإعتباره وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فيجب إبداءه أمام المحكمة التى تنظره ولا يجوز لغيرها أن تتصدى له ، لما كان ذلك وكان البين من مدونات حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه أن المطعون عليه قدم ضمن مستنداته صورة فوتوغرافية لكل من عقد الإيجار والإيصال -المشار إليها بسبب النعى - مقرراً أن المستأجر السابق لذات العين كان قد قدمها فى الدعوى المرددة بينه وبين الطاعن - المؤجر - ، وكان الثابت أن الطاعن لم يطعن على هذين المحررين بأى مطعن ، وإنما لجأ بعد الحكم عليه إبتدائياً إلى رفع دعوى تزوير أصلية ضد المستأجر السابق وأدخل فيها المطعون عليه ليصدر الحكم فى مواجهته ، وطلب من محكمة الإستئناف لدى إستئنافه حكم محكمة أول درجة وقف السير فيه حتى يفصل فى تلك الدعوى ، فإن من حق محكمة الإستئناف ألا تعير هذا الطلب إلتفاتاً . ================================= الطعن رقم 0192 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 154 بتاريخ 04-01-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 إذ كان الثابت أن المطعون عليه الأول رد على إدعاء الطاعن بتزوير تاريخ الإقرار بأن هذا التغيير تم بإتفاق الطرفين وقت حدوثه ، غير أن الطاعن أصر على ادعاءه بتزوير تاريخ الإقرار ، ومن ثم فإنه يتحمل هو - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عبء إثبات هذا التزوير وإذ كان يجوز إثبات هذا التزوير بإعتبار أنه واقعة مادية بجميع طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود دون تقيد بالقواعد الخاصة بإثبات الإلتزام . لما كان ذلك و كانت محكمة الإستئناف قد أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن إدعاءه بالتزوير فإنها تكون قد إلتزمت صحيح القانون . ( الطعن رقم 192 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/1/4) ================================= الطعن رقم 0114 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 768 بتاريخ 16-03-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 إذ كان المطعون عليه لما طعن بالتزوير على السند قرر أنه سلم السند لخاله ... بعد أن وقع عليه على بياض مقابل إفتراضه من خاله مبلغ 12 جنيهاً و أنه الخلاف بين والد المطعون عليه و بين خاله سلم هذا الإخير السند للطاعن الذى قام بملئه بما يفيد مديونيه المطعون عليه له فى مبلغ 350 جنيهاً على خلاف الحقيقة بما مفاده أن المطعون عليه لم يسلم السند الذى وقع عليه على بياض بإختياره إلى الطاعن و إنما سلمه لخاله الذى سلمه للطاعن و أن هذا الأخير هو الذى قام بملء بياناته على خلاف الحقيقة ، و كانت الواقعة على هذه الصورة تعتبر تزويراً طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 340 من قانون العقوبات ، فإنه يجوز إثبات هذا التزوير بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود . ================================= الطعن رقم 0114 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 768 بتاريخ 16-03-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه لا يجوز الحكم بتزوير الورقة و فى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء بالتزوير سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة التى قضى بتزويرها من تقديم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بتلك الورقة . ( الطعن رقم 114 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/3/16 ) ================================= الطعن رقم 0117 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1467 بتاريخ 14-06-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن تغيير الحقيقة فى الأوراق الموقعة على بياض ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ، يرجع فى إثباته للقواعد العامة ، و من مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو فى الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة ، و لا يخرج عن هذا الأصل إلا حالة ما إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق أحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق ، و الإحتيال أو الغش الذى يجعل من تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق هو الذى يكون قد أستخدم كوسيلة للإستيلاء على الورقة ذاتها . بحيث ينتفى معه تسليمها بمحض الإرادة ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها أدعت تزوير عقد الإيجار المقدم من الطاعن على سند من أنه أستغل فرصة لجوئها إليه لمساعدتها فى تقديم طلبات إلى وزارة الشئون الإجتماعية للحصول على معونة أو لتعيينها فى إحدى الوظائف ، و أنه أستغل أميتها و ثقتها فيه فأستعمل المحرر الذى عليه لكتابة عقد الإيجار مثار النزاع و كان مؤدى ما سلف أن المطعون عليها هى التى سلمت الورقة الموقعة على بياض للطاعن أختياراً ، و أنه غير الحقيقة فيها و ملأ بياناتها بعقد الإيجار على غير المتفق عليه بينهما و كان الحكم المطعون فيه قد أعتبر مجرد إدعاء المطعون عليها تسليمها المحرر الموقع منها على بياض من قبيل الإحتيال الذى يجعل من تغيير الحقيقة فيه تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون على واقع الدعوى بخروجه على قواعد الإثبات . ================================= الطعن رقم 0117 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1467 بتاريخ 14-06-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 إذ كان الثابت أن محكمة أول درجة قد أخذت بالدفاع الذى ساقه الطاعن من اعتبار الواقعة خيانة أمانة ، و كان الحكم الإبتدائى قد إنتهى - إستناداً إلى هذا النظر - إلى عدم قبول الإدعاء بالتزوير و بصحة عقد الإيجار ، و كان على محكمة الإستئناف أن تفصل فى كافة الأوجه التى تمسك بها المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى ما دام الحكم قد قضى لصالحه فى الدعوى و لم يثبت تنازله عن تلك الأوجه ، و كان الثابت من مدونات الحكم الإستئنافى أن الطاعن تقدم بمذكرة طلب فيها تأييد الحكم المستأنف ، و أن المطعون عليها عجزت عن النيل من عقد الإيجار و تحاول إخراج الدعوى عن نطاقها ، مما مفاده أن مشاركته فى تنفيذ حكم الإحالة إلى التحقيق لا ينم بذاته على التنازل عن عدم جواز الإثبات بالبينة ، و لا يقطع برضائه الإثبات بهذه الطريقة بل يشير إلى إستحضاره شهوده إذعاناً لحكم إجراءات الإثبات لازمة التحفظ و صاحبة التمسك بدفاع مناطه عدم جواز الإثبات بشهادة الأشهاد . ( الطعن رقم 117 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/6/14 ) ================================= الطعن رقم 0172 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 2046 بتاريخ 27-12-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 3 من المقرر وفقاً لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته و فى الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى إعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث إستهداف ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بتزويره أو بسقوط الحق فى إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً أخذاً بأن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً فى النزاع ، إلا أنه لا مجال لأعمال هذه القاعدة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متى قضى بعدم قبول الإدعاء بالتزوير و بين الحكم الموضوعى ، طالما ليس من ورائه تأثير على موضوع الدعوى و لا يكون ثمت داع ليسبق الحكم بعدم قبول الإدعاء بالتزوير الحكم فى الموضوع . ================================= الطعن رقم 035 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 163 بتاريخ 11-01-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 الإدعاء بالتزوير هو مجموع الإجراءات التى نص عليها القانون لإثبات عدم صحة الأوراق ، و هو بهذه المثابة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع ينصب على مستندات الدعوى يقصد به مقدمة إجتناء منفعة و مصلحة فى رد دعوى الخصم و دفعها ، و إذ كانت المادة 149 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 و إن إباحته فى أية حالة تكون عليها الدعوى إلا أنها أوجبت أن يكون بتقرير فى قلم الكتاب مشتملاً على تحديد كل مواضع التزوير المدعى به و إلا كان باطلاً كما أوجبت على مدعيه إعلان خصمه فى ثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير و إجراءات التحقيق التى يطلب إثباتها بها و إلا جاز الحكم بسقوط إدعائه مما مفاده أن من حق مدعى التزوير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من المحكمة و إنه لا يعتبر إدعاء بالتزوير فى معنى هذه المادة ما لم يتبع الطريق الذى رسمه القانون لا يؤثر فى ذلك أن المحكمة تملك بالرخصة المخولة لها بالمادة 58 من قانون الإثبات أن تحكم برد أية ورقة و بطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة و لو لم يدع أمامها بالتزوير . لما كان ذلك و كان الواقع فى الدعوى أن الطاعن برغم إشارته أمام محكمة أول درجة إلى تزوير وثيقة الزواج - فإنه لم يسلك السبيل الذى حدده - القانون للإدعاء بالتزوير سواء على عقد زواجه الموثق أو محضر الجلسة المنوه عنه بسبب النعى ، فإذا كانت المحكمة لم تر ما يبرر إستعمال الرخصة المخولة لها فى القضاء برد بطلان هذين المحررين ، و لم تجد فيما لوح به الطاعن من رغبة فى إتخاذ إجراءات الإدعاء بالتزوير فيهما مما يسوغ الإستجابة لطلبه - بتمكينه من الإدعاء بالتزوير مقررة أنه لم يقصد بذلك سوى إطالة أمد النزاع و اللدد فى الخصومة فإنها لا تكون قد أهملت بحقه فى الدفاع . ================================= الطعن رقم 0377 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1337 بتاريخ 25-05-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الخصومة التى ينظر إلى إنتهائها وفقاً لهذا النص هى الخصومة الأصلية المنعقدة بين الطرفين لا تلك التى تثار عرضاً فى خصوص دفع شكلى فى الدعوة أو مسألة فرعية متعلقة بالإثبات فيها - و إذ كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد إقتصر على الفصل فى الإدعاء بتزوير العقد و كان هذا القضاء لا تنتهى به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين و هى طلب الحكم بصحة و نفاذ العقد كما أنه ليس من الأحكام التى أباحت المادة المذكورة الطعن فيها على إستقلال فإن المحكمة إذ قضت بقبول إستئناف الطاعن للحكم الصادر فى الإدعاء بالتزوير مع الحكم الصادر فى الموضوع تكون قد إلتزمت صحيح القانون . ================================= الطعن رقم 0024 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 713 بتاريخ 05-03-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 6 التقرير فى قلم الكتاب بالطعن بالتزوير فى أى محرر مقدم إلى المحكمة هو رخصه قررها المشرع للخصم أن شاء إستعملها دون ما حاجه إلى الترخيص له بذلك من المحكمة . ================================= الطعن رقم 0643 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 253 بتاريخ 02-05-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 إذ كان الطاعنان لم يسلكا السبيل الذى رسمه القانون فى المواد من 49 إلى 51 من قانون الإثبات للإدعاء بالتزوير ، و لم يحددا فى مذكرتهما المقدمة لمحكمة الموضوع مواضع و كنه العبارات التى أضيفت ، حتى يتبين مدى إنتاجيتها و تعلقها بالنزاع المعروض ، فإن من حق محكمة الموضوع الإلتفات عما أثاراه من تزوير العقد و تعتبره صحيحاً ما دامت لم تر من ظروف الدعوى وفقاً للمادة 28 من قانون الإثبات ما يشير إلى تزويره . ================================= الطعن رقم 1232 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 691 بتاريخ 01-03-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أن إغفال قاضى الموضوع الإطلاع على الورقة المطعون عليها بالتزوير مما يعيب الحكم الصادر بشأن هذه الورقة و يبطله إذ هى صميم الخصومة و مدارها ، و لذا كان الثابت من الأوراق و الشهادة الصادرة من محكمة إستئناف المنصورة ... المقدمة بحافظة مستندات الطاعن أن المظروف الموجود بداخله الإقرار المطعون عليه بالتزوير مختوم بخاتم ... ... بمصلحة الطب الشرعى بالقاهرة و أودع الخزينة و لم يفض من جانب المحكمة و ما زال محرزاً . و كان فى ذلك ما يقطع بإن محكمة الدرجة الثانية لم تقطع على الورقة المطعون عليها بالتزوير قبل إصدارها الحكمين المطعون عليهما فإن هذين الحكمين يكونان باطلين . (الطعن رقم 1232 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/3/1) ================================= الطعن رقم 0530 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 293 بتاريخ 15-12-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 إبداء الإدعاء بالتزوير - بطريق الطلب العارض أو بطريق الدعوى الأصلية - كاف لقيام الإدعاء و تحقق آثاره لحين الفصل فيه و مقتضى ذلك هو عدم جواز البت فى موضوع المحرر و وجوب وقف الخصومة الأصلية فيه لحين البت فى أمر تزويره ، ذلك أنه و إن كان المشرع لم ير فى صدد تناوله لنصوص الإدعاء بالتزوير فى قانون الإثبات داعياً للنص على وقف الدعوى بسبب الإدعاء فيها بالتزوير بإعتبار أنه و على نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور - لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع ذات موضوع الدعوى و أن السير فى تحقيقه هو من قبيل المضى فى إجراءات الخصومة الأصلية شأنه فى ذلك شأن أية مسألة عارضة أو أية منازعة فى واقعة من وقائعها يحتاج إثباتها إلى تحقيق و يتوقف عليها الحكم ، إلا أن وقف الفصل فى الموضوع الذى يجرى الإستناد فيه إلى المحرر بسبب قيام الإدعاء بتزويره مقرر بحكم المادة 129 من قانون المرافعات التى تقضى بأنه " فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم " ذلك أن الفصل فى الإدعاء بالتزوير يعتبر مسألة أولية لازمة للحكم فى الدعوى مطروح أمرها على محكمة أخرى مختصة بها كأن يكون أمر التزوير مطروحاً من قبل أمام محكمة أخرى بدعوى تزوير أصلية أو بدعوى جنائية إذ يتعين فى هذه الأحوال وقف دعوى الإحتجاج بالمحرر لحين الفصل فى أمر تزويره . لما كان ما تقدم و كان الثابت بالمستندات المقدمة من الطاعن رفق طعنه إنه تمسك فى دفاعه بصحيفة الإستئناف و أمام المحكمة الإستئنافية بسبق إدعائه بتزوير عقد الإيجار سند الدعوى الماثلة و ذلك بدعوى الجنحة المباشرة رقم ... و بدعوى التزوير الأصلية رقم ... المرفوعتين منه فى هذا الشأن ضد المطعون عليه - المستأجر - قبل قيام الأخير برفع دعواه الموضوعية الماثلة و أن هذا الإدعاء ما زال منظوراً و لم يفصل فيه بعد بأى من الدعويين بين السالفتين و كان من مقتضى ذلك الدفاع لو صح - و جوب وقف الإستئناف لحين الفصل فى أمر التزوير من المحكمة التى تنظره . ================================= الطعن رقم 0386 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1910 بتاريخ 18-11-1980 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 6 إذ كانت الطاعنة الأولى قد قررت الإدعاء بتزير عقد الصلح موضوع النزاع إستناداً إلى أن التوقيع المنسوب لها عليه مزور و أنه لو ثبتت صحته فإنه يكون مختلساً منها على ورقة لا تعلم محتواها لجهلها باللغة العربية ، و ساقت شواهد التدليل على صحة هذا الإدعاء . و إذ أسس الحكم المطعون فيه رفضه الإدعاء بالتزوير على عدم الأخذ بجهل الطاعنة للغة العربية و أنه كان عليها أن تستعين بمن يقرأ لها العقد قبل توقيعه . و كان جهلها للغة العربية و عدم إستعانتها بمن يقرأ عليها العقد لا يفيد بذاته صحة العقد ، و كان ما أقام عليه الحكم قضاءه حجية عن بحث شاهد التزوير التى ساقتها الطاعنة للتدليل على صحة إدعائها ، فإنه يكون معيباً بالفساد فى الإستدلال و القصور فى التسبيب . ================================= الطعن رقم 0961 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1124 بتاريخ 15-04-1980 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 3 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول الإدعاء بالتزوير على ما تقرره المادة 52 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ، أن يكون منتجا‌ فى النزاع ، فإن كان غير ذى أثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها ، إذ من العبث تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجا‌ً نتيجة ما فى موضوع الدعوى ، و كانت الطاعنة تستهدف من هذا الإدعاء النيل من أمر التقدير سند المطعون عليه الأول فى التنفيذ بالمنازعة فى مدى إلتزامها أصلاً بالأتعاب موضوع هذا الأمر ، و هو ما يمتنع قانوناً على الطاعنة بعد أن فوتت ميعاد التظلم منه و أصبح نهائياً تحول حجيته دون بحث ما يمس موضوعه ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع و الفساد فى الإستدلال لا يكون فى محله . ( الطعن رقم 961 لسنة 44 ق ، جلسة 1980/4/15 ) ================================= الطعن رقم 0408 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1940 بتاريخ 25-11-1980 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 يجوز للمحكمة وفقاً لنص المادة 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن تحكم من تلقاء نفسها برد أية ورقة و بطلانها و إن لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المرسومة فى القانون إذ ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ، و حسبها أن تبين فى حكمها الظروف و القرائن التى تبينت منها ذلك ، و قد جاء هذا النص عاماً لا يقيد المحكمة بدليل معين على التزوير و لا بشخص معين يقدم دليله . ================================= الطعن رقم 0408 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1940 بتاريخ 25-11-1980 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 3 إذ كان لمحكمة الموضوع أن تستدل على وقوع التزوير بما تستخلصه من القرائن فى الدعوى ، و تقدير قوة القرائن فى الإثبات هو مما تستقل به متى قام قضاؤها على أسباب مقبولة ، و لا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفاية كل منها فى ذاتها . لما كان ما تقدم ، و كانت محكمة الموضوع قد إعتمدت فى تكوين عقيدتها بتزوير المخاصمة السالفة الذكر على قرائن مجتمعة تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم و تكفى لحمل قضائه فلا يجوز للطاعن مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها للإثبات . ( الطعن رقم 408 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/11/25 ) ================================= الطعن رقم 0886 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1923 بتاريخ 20-11-1980 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 57 من قانون الإثبات أن النزول عن التمسك بالمحرر المطعون فيه و ما يترتب عليه من إنهاء الإجراءات ينبغى أن يتم قبل أن تنتهى هذه الإجراءات بصدور الحكم الفاصل فى الإدعاء بالتزوير ، أما بعد صدور هذا الحكم فلا وجه لإنهاء إجراءات قد إنتهت بالفعل ، فمتى كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم تنزل عن التمسك بالمحرر المطعون فيه إلا أمام محكمة الإستئناف و بعد صدور الحكم الإبتدائى بالرد و البطلان فليس لها أن تنعى على محكمة الإستئناف عدم قضائها بإنتهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير . ================================= الطعن رقم 1040 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 393 بتاريخ 04-02-1980 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 49 من قانون الإثبات أن المشرع قد رسم طريقاً للإدعاء بتزوير المحررات هو طريق التقرير به فى قلم الكتاب و جعل تقرير الطعن بالتزوير هو وحده المعول عليه فى بيان المحررات المدعى بتزويرها و فى تحديد مواضع التزوير بها ، و من ثم لا يجوز لمدعى التزوير أن يضيف إلى دفاعه أمام المحكمة أو فى مذكرة شواهد التزوير الإدعاء بتزوير محرر آخر لم يشمله تقرير الطعن أو إضافة مواضع أخرى فى المحرر المدعى تزويره غير تلك التى حددها فى التقرير لأن ذلك منه يكون إدعاء بتزوير غير الطريق الذى رسمه القانون و هو طريق التقرير فى قلم الكتاب . ================================= الطعن رقم 0110 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1133 بتاريخ 15-04-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 مفاد النص فى المادة 57 من قانون الإثبات أن النزول عن التمسك بالمحرر المطعون فيه و ما يستتبعه من إنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير ينبغى أن يتم قبل صدور الحكم الفاصل فى الإدعاء بالتزوير ، أما من بعد صدور هذا الحكم فلا وجه لإعمال هذا النص إذ قد إنتهت إجراءات هذا الإدعاء بالفعل بصدور قضاء فيها إستنفدت المحكمة بمقتضاه ولايتها على هذه المسألة . ( الطعن رقم 110 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/4/15 ) ================================= الطعن رقم 0653 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1003 بتاريخ 31-03-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 4 مؤدى نص المادة 44 من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن يكون الحكم بصحة المحرر أو برده و تزويره أو القضاء بسقوط الحق فى إثبات صحته سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ، و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر الذى قضى بتزويره من أن يقدم ما عسى أن يكون عليه من أدلة قانونية أخرى ، بإعتبار أن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً فى النزاع ، أما فى حالة عدم قبوله حيث يكون غير منتج فى موضوع الدعوى ، فليس من حكمة الفصل بين الحكم فى الإدعاء بالتزوير و الحكم فى الموضوع و من ثم فلا تثريب على المحكمة إن هى قضت بعدم قبول الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة و فى موضوع الإستئناف بحكم واحد . ( الطعن رقم 653 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/3/31 ) ================================= الطعن رقم 0983 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 663 بتاريخ 25-02-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 من المقرر طبقاً لنص المادة 49 من قانون الإثبات أن الإدعاء بالتزوير يجوز فى أية حالة تكون عليها الدعوى و لو أمام محكمة الإستئناف و لا يسرى فى شأنه ما هو مقرر بشأن الطعن بالإنكار فى المحرات العرفية فى المادة 3/14 من قانون الإثبات من أن من إحتج عليه بمحرر عرفى و ناقش موضوعه لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع . ================================= الطعن رقم 0983 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 663 بتاريخ 25-02-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 3 لا محل للقول أنه كان يتعين على المطعون عليها رفع دعوى تزوير أصلية قبل أن يتمسك الطاعن بالعقد فى مواجهتهما و أن فى عدم رفعها لهذه الدعوى إسقاطاً لحقها فى الإدعاء بتزوير العقد ، لأن رفع دعوى التزوير الأصلية المقررة بالمادة 59 من قانون الإثبات ليس واجباً على كل من يخشى الإحتجاج عليه بمحرر مزور و إنما هو حق جوازى ليس فى عدم إستعماله ما يحول بينه و بين الإدعاء بتزوير ذلك المحرر إذا ما إحتج به عليه فى أية دعوى عملاً بالمادة 49 من قانون الإثبات . ================================= الطعن رقم 0128 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 331 بتاريخ 26-01-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 4 مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم برد و بطلان الورقة المقدمة سنداً فى الدعوى لا يعنى بطلان التصرف ذاته ، و إنما بطلان الورقة المثبتة له فحسب ، و لا ينال من التصرف أو يمنع من إثباته بأى دليل آخر مقبول قانوناً . فإذا ما ثبت للمحكمة صحة الإدعاء بالتزوير و فساد الدليل على إسناد التصرف إلى الصادر منه ، فإن ذلك لا يقتضى بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف غير صحيح . ( الطعن رقم 128 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/1/26 ) ================================= الطعن رقم 0389 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1639 بتاريخ 28-05-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 3 الأمر فى الإدعاء بالتزوير يقتصر على إنكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته أو بطلانه ، و إذ صدر الحكم بإعتبار العقدين موضوع الدعوى وصية بعد قضائه برفض الإدعاء بتزوير ذات العقدين فإنه لا يكون هناك تناقض بين القضائين . ( الطعن رقم 389 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/5/28 ) ================================= الطعن رقم 0608 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2012 بتاريخ 11-11-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 4 تشترط المادة 52 من قانون الإثبات لقبول الإدعاء بالتزوير أن يكون منتجاً فى النزاع ، فإن كان غير ذى أثر فى موضوع تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها إذ لا جدوى من تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجاً فى موضوع الدعوى - و إذ كانت محكمة الموضوع قد خلصت فى حدود سلطتها فى فهم الواقع فى الدعوى إلى أن الإدعاء بالتزوير الذى كان قوامه تكرار التنازل على عقد الإيجار محل النزاع إنما إدعاء غير منتج و من ثم يكون هذا النعى فى غير محله . ( الطعن رقم 608 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/11/11) ================================= الطعن رقم 0834 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1262 بتاريخ 25-04-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير الأدلة لاسيما ما يختص منها بدعاوى التزوير و أدلتها و لم يلزمه القانون بإجراء تحقيق متى كانت أوراق الدعوى تكفى لإقتناعه بصحة الورقة المطعون عليها . ================================= الطعن رقم 0462 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 712 بتاريخ 10-06-1982 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 لما كان الطاعن قد ركن فى إثبات إدعائه بالتزوير إلى قرائن أوردها بمذكرة شواهد التزوير بما لا يمنعه من إضافة قرائن أخرى غيرها و كان الطاعن قد تمسك بقرائن جديدة إلى جانب تلك التى كان قد أوردها بمذكرة شواهد التزوير فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض بحث هذه القرائن الجديدة إستناداً إلى عدم ورودها بمذكرة شواهد التزوير فإنه يكون معيب بالخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 462 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/6/10 ) ================================= الطعن رقم 0505 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1134 بتاريخ 09-12-1982 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 لئن كان من المقرر وفقاً لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته و فى الموضوع معا ، بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ، إعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث إستهداف ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بتزويره أو بسقوط الحق فى إثبات صحته أو الخصم المحكوم بصحة الورقة قبله - من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى ، أو يسوق دفاعاً جديداً ، أخذا بأن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً فى النزاع ، إلا أنه لا مجال لأعمال هذه القاعدة إذا كانت المحكمة لم تر فيما ساقه الطاعن من قرائن على مجرد إدعائه بتزوير السند - دون سلوك طريق الإدعاء بالتزوير - مما يقنعها بإستعمال الرخصة المخولة لها فى المادة 58 من ذات القانون فى القضاء برده و بطلانه ، لما كان ذلك ، و كان المشرع قد نظم فى المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات طريق الإدعاء بالتزوير ، و أوجب فى المادة 49 منه أن يكون ذلك الإدعاء بتقرير فى قلم الكتاب ، و كان المقرر أنه يجب على مدعى التزوير أن يسلك فى الإدعاء به الأوضاع المنصوص عليها فى تلك المادة و ما بعدها من قانون الإثبات لكى ينتج الإدعاء أثره القانونى ، و كان الثابت أن الطاعن - و إن أثار أمام محكمة الموضوع أن التوقيع المنسوب إليه على التنازل عن الإيجار المسطر بالعقد مزور عليه ، إلا أنه لم يسلك السبيل الذى رسمه القانون ، فإنه يكون من حق تلك المحكمة أن تعتبر العقد صحيحاً ، ما دامت لم تر هى من ظروف الدعوى وفقاً للمادة 58 سالفة البيان أنه مزور - فلا على المحكمة إذ هى قضت بصحة ذلك التنازل ، و فى الموضوع بحكم واحد ================================= الطعن رقم 1413 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 821 بتاريخ 24-06-1982 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 تغيير الحقيقة الذى يؤدى إلى إعتبار المحرر مزوراً هو ما يتغير به مضمون هذا المحرر بحيث يخالف حقيقة المعنى الذى قصد إثباته به ، و من ثم إذا كان إغفال إدراج بعض العبارات فى الصورة المأخوذة عن أصل المحرر لا يترتب ثمة مخالفة للمضمون الذى أثبته أصحاب الشأن فى هذا الأصل أو المساس بحجيته أو مدى قوته القانونية ، فإن هذا الاغفال لا يعد من قبيل التزوير . ( الطعن رقم 1413 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/6/24 ) ================================= الطعن رقم 0819 لسنة 45 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1980 بتاريخ 29-12-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 يدل نص المادة 170 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد توقع أنه قد يعرض للقاضى الذى إشترك فى إصدار الحكم ما يحول بينه و بين حضوره بشخصه وقت تلاوته فإكتفى بأن يوقع على المسودة ، على أنه يبين فى الحكم أن القاضى الذى لم يحضر النطق به قد إشترك فى المداولة و وقع على مسودته و إلا كان باطلاً ، و لئن كان من المتعين أن يكون المانع القهرى الذى يجيز الإستعاضة بتوقيع القاضى مسودة الحكم عن حضوره شخصياً هو المانع المادى المجرد دون المانع القانونى الذى معناه زوال صفة القاضى أو إنتفاء ولايته لضرورة صدور الحكم ممن يتصف بوصف القاضى و لزوم ثبوت هذه الصفة له حتى النطق بالحكم كى تتوافر له مكنة الإصرار على رأيه أو العدول عنه حتى ذلك الوقت إلا أنه ليس بلازم الإفصاح فى الحكم عن يبان المانع لأنه لصيق بشخص القاضى و من العسير التعرف عليه وقت النطق بالحكم . ================================= الطعن رقم 0461 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 746 بتاريخ 24-03-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 10 إذ كان الإدعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى الدعوى يترتب على التنازل عنه أن يكون غير مطروح على المحكمة ، و كان وجوب الفصل فى الإدعاء بالتزوير إستقلالاً و قبل الفصل فى موضوع الدعوى - و على ما جرى به نص المادة 44 من قانون الإثبات - قاصراً على الفصل فى موضوع الإدعاء بالتزوير الذى يظل مطروحاً على المحكمة و عند الحكم فيه بصحة المحرر أو برده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته ، لما كان ذلك و كان الثابت أن الطاعن قد تنازل أمام محكمة أول درجة عن الإدعاء بالتزوير الذى كان قد قرر به فإن هذا الإدعاء لم يعد مطروحاً على المحكمة لتفصل فيه . ================================= الطعن رقم 0654 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 486 بتاريخ 17-02-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 4 إذا أقام الحكم قضاءه برفض الإدعاء بالتزوير على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، و تكفى لحمل قضائه فلا يعيبه سكوته عن الرد على مستندات الطاعن التى تمسك بها لتأييد إدعائه بالتزوير لأن فى قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها التعليل الضمنى المسقط لدلالة هذه المستندات . ( الطعن رقم 654 لسنة 84 ق ، جلسة 1983/2/17 ) ================================= الطعن رقم 056 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1429 بتاريخ 14-06-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 المقرر وفقاً لنص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو برده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته و فى الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى إعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات هدف ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بتزويره أو بسقوط الحق فى إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً ، إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة متى كان المدعى بتزويره محرراً متعلقاً بإجراء من إجراءات الدعوى و لا يرتبط بأدلتها الموضوعية لأنه فى هذه الحالة تنتفى الحكمة من وجوب الفصل بين القضاء فى الإدعاء بالتزوير و بين الحكم الموضوعى ، و لا يكون ثمة داع ليسبق الحكم فى الإدعاء بالتزوير سواء بصحته أو برده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته الحكم فى الموضوع .



الطعن رقم 064 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1201 بتاريخ 17-05-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 من المقرر وفقاً لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته فى الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ، إعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث هدف واحد هو أن لا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بتزويره أو بسقوط الحق فى إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً أخذاً بأن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً فى النزاع ، إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متى قضى بعدم قبول الإدعاء بالتزوير لأنه غير منتج إذ فى هذه الحالة تفتقد الحكمة التى ترمى إلى الفصل بين الحكم فى الإدعاء بالتزوير و الحكم الموضوعى طالما ليس من ورائه تأثير على موضوع الدعوى الأصلية فلا يكون ثمة داع لأن يسبق الحكم بعدم قبول الإدعاء بالتزوير الحكم فى الموضوع . ================================= الطعن رقم 0612 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1514 بتاريخ 31-05-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برد و بطلان المحرر المؤرخ 1969/6/10 على ما أجرته محكمة الإستئناف بنفسها من مضاهاة توقيع مورث المطعون ضدهم المنسوب له على هذا المحرر على توقيعاته المعترف بها إنتهت منها إلى القول بأن " التوقيع المذكور " - المطعون عليه بالتزوير - قد تم بطريق التقليد ، و لم يصدر من مورث المستأنفين المطعون ضدهم " و هى دعامة سائغة تكفى لحمله ، فإن النعى عليه بأنه لم يرد على أسباب الحكم الإبتدائى الذى ألغاه يكون على غير أساس كما أن النعى على ما تزيد إليه بعد ذلك لتأكيد قضائه يكون - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج . ================================= الطعن رقم 0852 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1181 بتاريخ 06-05-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأوراق المدعى بتزويرها لا تعدو أن تكون من أوراق الدعوى فلا يعتبر الأمر بضمها و الإطلاع عليها إجراء من إجراءات الجلسة التى يلزم إثباته فى محضرها و بالأحرى فى مدونات حكمها . ( الطعن رقم 852 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/5/6 ) ================================= الطعن رقم 0678 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1057 بتاريخ 28-11-1985 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 لئن كان المقرر وفقاً لنص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته و فى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ، إعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث إستهدف ألا يحرم الخصم المحكوم عليه فى الإدعاء بالتزوير من أن يقدم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً ، إلا أنه إذا ما إنتفت هذه الحكمة التى إبتغاها المشرع من عدم جواز الجمع بين القضاء فى الإدعاء بالتزوير و فى الموضوع بحكم واحد ، فلا يكون هناك من مسوغ لتطبيق هذه القاعدة ، و إذ كان المقرر عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة الثالة من قانون المرافعات أن لا يقبل أى طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ، و كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده الأول هو الذى سلك سبيل الإدعاء بتزوير أوراق إعلانه أمام محكمة الدرجة الأولى ، فإنه يكون وحده صاحب المصلحة فى النعى على قضاء الحكم المطعون فيه فى الإدعاء بالتزوير و فى الموضوع معاً بإعتباره الخصم المحكوم عليه فى هذا الإدعاء ، و الذى إستهدف النص إتاحة الفرصة أمامه ليقدم ما عسى أن تكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراده من الإدعاء بالتزوير أو الإنكار ، أما الطاعنون و هم المدعى عليهم فى هذا الإدعاء ، و المقضى لصالحهم فيه ، فلا مصلحة لهم فى النعى على الحكم بهذا السبب ، و من ثم فهو غير مقبول . ================================= الطعن رقم 0260 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 949 بتاريخ 24-10-1985 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 ثبوت صحة أحد التوقيعات المنسوبة إلى مدعى تزويرها يكفى وحده لرفض هذا الإدعاء أياً كان الأمر فى مدى صحة باقى التوقيعات . ================================= الطعن رقم 0260 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 949 بتاريخ 24-10-1985 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 3 لما كان المشرع إذ حظر بالمادة 44 من قانون الإثبات على محكمة الموضوع الفصل فى الإدعاء بالتزوير و الموضوع معاً ، و ألزمها بتحديد جلسة لنظر الموضوع فقد توخى إتاحة الفرصة للخصوم لإبداء ما يعن لهم من أوجه دفاع أو أدلة جديدة فيما لم يفصل فيه من موضوعها ، و من ثم يجوز توجيه اليمين الحاسمة بعد رفض الإدعاء بالتزوير ، فإن الحكم المطعون فيه إذا إستدل على تعسف توجيه اليمين الحاسمة لمجرد التمسك بها بعد رفض الإدعاء بالتزوير و رتب على ذلك وحده قضاءه برفض توجيهها يكون معيباً بالفساد فى الإستدلال . ( الطعن رقم 260 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/10/24 ) ================================= الطعن رقم 1083 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 185 بتاريخ 06-02-1986 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 7 لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سلطة تقدير أدلة التزوير و لا يلزمها القانون بإجراء تحقيق متى أطمأنت إلى عدم جدية الإدعاء بالتزوير و وجدت فى وقائع الدعوى و مستنداتها ما يكفى لأقتناعها بصحة الورقة المدعى بتزويرها و لا عليها أن هى لم تشأ أن تعمل رخصة خولها لها القانون ، فلا يعيب الحكم عدم إستعمال المحكمة حقها فى أن تقضى من تلقاء نفسها برد و بطلان الورقة المدعى بتزويرها عملاً بنص المادة 58 من قانون الإثبات . ================================= الطعن رقم 1083 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 185 بتاريخ 06-02-1986 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 8 لئن كان من المقرر وفقاً لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده بسقوط الحق فى إثبات صحته و فى الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى إعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث أستهداف ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بتزويره أو بسقوط الحق فى إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً أخذاً بأن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً فى النزاع ، ألا أنه لا مجال لأعمال هذه القاعدة و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متى قضى بعدم قبول الإدعاء بالتزوير لكونه غير منتج . ففى هذه الحالة إنتفت الحكمة التى ترمى إلى الفصل بين الإدعاء بالتزوير و بين الحكم الموضوعى ، طالما ليس من وراء ذلك تأثير على موضوع الدعوى الأصلية ، و لا يكون ثمت داع ليسبق الحكم بعدم قبول الإدعاء بالتزوير الحكم فى الموضوع . ================================= الطعن رقم 1783 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 620 بتاريخ 29-05-1986 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مجرد تنازل المستفيد من المحرر عن التمسك به رداً على الإدعاء بتزويره يجعله فى حكم المعدوم و غير ذى أثر قانونى ليس فقط بالنسبة لموضع الإدعاء بالتزوير منه ، و إنما أيضاً لكل ما يتأثر بهذا الموضع من بيانات المحرر ، إذ أن الإدعاء بالتزوير المؤسس على عدم صدور المحرر ممن نسب له يعتبر موجهاً إلى المحرر كله . ================================= الطعن رقم 1783 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 620 بتاريخ 29-05-1986 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 يدل نص المادة 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أن المشرع لم يعلق إستعمال محكمة الموضوع للرخصة الواردة به على طلب من أى من خصوم الدعوى ، و من ثم يكون لها أن تحكم برد و بطلان أية ورقة مطروحة عليها و فى أية حالة كانت عليها الدعوى و لو لم يتخذ أحد الخصوم الإجراءات القانونية بالإدعاء بالتزوير أو حتى يطلب منها إستعمال هذه الرخصة ، طالما أن المحاج بالورقة لم يقر بصحتها صراحة أو ضمناً . ================================= الطعن رقم 0324 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 388 بتاريخ 15-03-1987 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 المقصود بالإدعاء الفرعى بالتزوير و بإنهاء إجراءاته للتنازل عن التمسك بالورقة المطعون فيها و المنصوص عليه فى المادة 57 من قانون الإثبات هو إستبعاد الورقة من الدعوى الأصلية و إسقاط حجيتها ، و لازم ذلك أن الإدعاء بالتزوير يجب أن يوجه إلى كل من يتمسك بتلك الورقة يستوى فى ذلك أن يكون هو الذى قدمها للإحتجاج بها أو أن تكون قد قدمت من غيره ، كما يستوى أن يكون هو الخصم المنسوب إليه تزويرها أو يكون خصماً آخر عالماً أو غير عالم بهذا التزوير - طالما كانت له مصلحة قانونية فى التمسك بها ، و أن يكون التنازل عن التمسك بالورقة المعتبرة أساساً لإنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير المنصوص عليه فى المادة سالفة الذكر هو التنازل الصادر عن بعضهم أساساً لفرض آثاره على الآخرين ، و مؤدى ذلك أن يكون من حق من تمسك بالورقة المطعون فيها أن يمضى فى إثبات صحتها لإعمال آثارها دون أن يحاج بموقف غيره من الخصوم ، لما كان ذلك و كان الشفيع - بحكم أنه صاحب حق فى أخذ العقار بالشفعة و قد جعل له القانون البيع سبباً لإستعمال حقه بحيث يحل محل المشترى فيما تضمنه هذا البيع من حقوق و إلتزامات جبراً عن طرفيه ، فإن من حقه - بعد تسجيل رغبته فى الأخذ بالشفعة - أن يستعصم بسند البيع بإعتباره دعامته الأساسية فى إثبات التصرف و على المحكمة أن تمضى فى إثبات صحة الورقة أو تزويرها دون أن يحاج الشفيع بتنازل المشترى عن هذا السند . ( الطعن رقم 324 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/3/15 ) ================================= الطعن رقم 0927 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 197 بتاريخ 28-01-1987 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه لا يجوز الحكم بصحة المحرر أياً كان نوعه - و فى موضوع الدعوى معاً ، بل يجب أن يكون القضاء بصحته سابقاً على الحكم فى الموضوع ، و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق فى إثبات تزوير المحرر من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى كان يرى فى الإدعاء بالتزوير ما يغنى عنها ، و أن عجز مدعى تزوير إعلانه بالحكم المستأنف - و الذى من تاريخ حصوله يبدأ سريان ميعاد الطعن بالإستئناف بالنسبة له - عن إثباته ، لا يستتبع بطريق اللزوم أن يكون قد سقط حقه فيه ، إذ ليس فى القانون ما يحول دون تمسكه ببطلان ذلك الإعلان - بعد الحكم برفض الإدعاء بالتزوير لإختلاف نطاق و مرمى كل من الطعنين عن الآخر ، إذ قد تتعدد الأدلة على إثبات ذلك البطلان أو نفيه . ================================= الطعن رقم 1054 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 547 بتاريخ 02-04-1987 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 تمسك الطاعنة فى صحيفة الإستئناف بتزوير الإقرار المؤرخ 1971/10/17 دون أن تسلك إجراءات الإدعاء بالتزوير المنصوص عليها فى المادة 49 و ما بعدها من قانون الإثبات بما يعد منها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنكاراً لما نسب إليها من توقيع ببصمة الختم على الإقرار المشار إليه وفقاً للمادة 145 من القانون المذكور ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يحقق لها هذا الإدعاء بالإنكار و أيد الحكم الإبتدائى على سند من مجرد أن الطاعنة لم تنكر صراحة الختم المنسوب إليها على الإقرار سالف البيان - يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون معيباً بالقصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 1054 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/4/2 ) ================================= الطعن رقم 0064 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 640 بتاريخ 28-04-1987 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 الرأى فى المذهب الحنفى أنه إذ زوج المجنون نفسه فلا ينعقد عقده لأن عبارته ملغاة لا أثر لها و لا إرتباط ينشأ بوجودها ، و إذ كان الثابت فى الأوراق أن زوج الطاعنة سبق الحكم بتوقيع الحجر عليه لجنونه قبل زواجه بها و أنه باشر عقد الزواج بنفسه فإن العقد لا ينعقد بعبارته و لا تترتب عليه آثار الزواج الشرعى و يكون طلاقه لها فى هذه الحالة وارداً على غير محل . ================================= الطعن رقم 2373 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 636 بتاريخ 10-04-1988 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 5 أوجبت المادة 49 من قانون الإثبات على مدى التزوير تحديد كل مواضع التزوير المدعى بها فى تقرير الإدعاء بالتزوير الذى يحدد فيه قلم الكتاب و إلا كان التقرير باطلاً و المعمول عليه به فى تحديد مواضع التزوير هو تقرير الطعن بالتزوير ، و لا يجوز لمدعى التزوير أن يضيف فى مذكرته شواهد التزوير أو فى دفاعه أمام المحكمة مواضع أخرى للتزوير غير التى حددها فى ذلك التقرير لأن ذلك منه يكون إدعاء بتزوير بغير الطريق الذى رسمه القانون وهو طريق التقرير به فى قلم الكتاب . ( الطعن رقم 2373 لسنة 51 ق ، جلسة 1988/4/10 ) ================================= الطعن رقم 1425 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 250 بتاريخ 17-02-1988 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة الرابعة عشرة من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع ، و هى بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على من وقعها حتى يثبت عدم صدور التوقيع منه ، و إذ كان ليس ثمة ما يمنع من أن توقع الورقة بأكثر من توقيع مما سلف بيانه و فى هذه الحالة تعتبر الورقة حجة على من نسبت إليه إذا ثبت أن أحد هذه التوقيعات صدر صحيحاً منه . و أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع عملاً بنص المادة 58 من القانون المشار إليه ، السلطة التامة فى أن الحكم برد و بطلان أى محرر إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور إلا أنه يتعين لصحة حكمها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها ، لما كان ذلك و كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى برد و بطلان عقد البيع المؤرخ ..................... على ما قرره من أن " ... ثبوت تزوير التوقيع ببصمة الإصبع يكفى لرد و بطلان العقد دون حاجة لتحقيق مدى تزوير الختم من عدمه خاصة و أنه غير لصيق بشخص صاحبه . " حالة أن ثبوت تزوير بصمة الإصبع المنسوبة إلى المطعون عليه الأول على عقد البيع المشار إليه لا يعنى بطريق اللزوم الحتمى عدم صحة بصمة ختمه على ذات العقد و عدم صدورها منه . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برد و بطلان العقد المشار إليه إعتماداً على ذلك دون تحقيق ما تمسك به الطاعن من صحة بصمة الختم المنسوبة للمطعون عليه المذكور و لم يجبه إلى طلبه بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى و رتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى بصحة و نفاذ ذلك العقد ، يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال و القصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع . ( الطعن رقم 1425 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/2/17 ) ================================= الطعن رقم 0607 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 555 بتاريخ 22-02-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة إنه و لئن كانت المادة 44 من قانون الإثبات قد نصت على أنه " لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أورده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته و فى الموضوع معاً حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بالتزوير أو بثبوت الحق فى صحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً جديداً ، إلا أن شرط ذلك أن يكون الإدعاء بالتزوير مقبولاً و منتجاً فى النزاع و من ثم فلا مجال لإعمال هذه القاعدة متى قضى الحكم بعدم قبول الإدعاء بالتزوير لأنه غير منتج ففى هذه الحالة تفتقد الحكمة التى ترمى إلى الفصل بين الإدعاء بالتزو ير و بين الحكم الموضوعى طالما ليس من ورائه تأثير على موضوع الدعوى . ================================= الطعن رقم 0311 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 301 بتاريخ 26-01-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 8 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز إثبات صحة الورقة أو تزويرها بكافة طرق الإثبات و منها القرائن القانونية فلا على محكمة الموضوع إن هى أقامت قضائها بصحة الورقة على ما إطمـأنت إليه من القرائن ما دامت مؤدية إلى ما إستخلصته منها . ================================= الطعن رقم 0740 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 301 بتاريخ 18-05-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية رقم 25 لسنة 1968 أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها و فى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء فى الإدعاء بالتزوير سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ، إلا أنه لما كانت الغاية التى توخاها المشرع من هذا النص لا شأن لها بالنظام العام إذ هى تتعلق بصالح الخصوم ، إستهدافاً بألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة و حكم بتزويرها أو الخصم الذى أدعى التزوير و أخفق فى إدعائه من تقديم ما يكون لديه من دفوع وأوجه دفاع و أدلة قانونية إدخرها لمواجهة خصمه فى موضوع الدعوى . و من ثم فإن صاحب المصلحة فى تعييب الحكم بالإخلال بحق الدفاع إذا ما خالف تلك القاعدة يكون هو الخصم الذى حكم عليه فى الإدعاء بالتزوير سواء كان قد تمسك بالورقة و قضى بتزويرها أو كان أدعى التزوير و أخفق فى إدعائه . ================================= الطعن رقم 2264 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 463 بتاريخ 13-02-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا طعن على السند بالإنكار أو بالجهالة أو بالتزوير و قضت المحكمة بصحة السند أو برده تعين عليها إعمالاً للمادة 44 من قانون الإثبات أن تؤجل الدعوى لجلسة تالية لنظر الموضوع أى أنه لا يجوز لها أن تقضى فيها بحكم واحد حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه فى موضوع الدعوى ، إلا أنه لما كان المقصود بالدفع بالإنكار و على ضوء ما جاء بالمادة 30 من قانون الإثبات هو أن يبدى ممن يشهد عليه المحرر أى أن ينكر من نسب إليه تحرير المحرر بخطه أو التوقيع عليه بإمضاءه أو بصمة إصبعه هذا التحرير أو التوقيع و لما كانت الشهادتين الطبيتين المقدمتين للتدليل على الحالة الصحية للمستأجرة لم ينسب صدورهما إلى الطاعن و لم يدع بأنه محررهما أو الموقع عليهما ، و من ثم فإن دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم صدورهما ممن وقع عليهما لا يعد إنكاراً فى مفهوم المادتين 30 ، 44 من قانون الإثبات و لا تلتزم المحكمة بالفصل فيه على إستقلال و التأجيل لنظر الموضوع . ================================= الطعن رقم 1165 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 142 بتاريخ 22-11-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 نص المادة 44 من قانون الإثبات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها ، و فى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء بذلك سابقاً على الحكم فى الموضوع ، حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه فى موضوع الدعوى لا فرق فى ذلك بين حالة الدفع بالإنكار أو الدفع بالجهالة ، أو الإدعاء بتزوير المحرر ، أن يكون ذلك حاصلاً أمام محكمة أول درجة ، أو محكمة ثانى درجة ، و لا يكون القضاء بصحته أو برد ، و بطلانه ، و سواء أكان الحكم من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لإتحاد المحكمة التشريعية فى جميع الأحوال السابقة و هى عدم حرمان الخصم من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره ، أو التخلص من الإلتزام الذى يثبته و فشل فى الطعن عليه ذلك أن المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً فى الدعوى ، و قد تتعد الأدلة على إثبات الإلتزام أو نفيه . ================================= الطعن رقم 1165 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 142 بتاريخ 22-11-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 3 لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة توقيع مورثة الطاعنة على عقد الإيجار المؤرخ 1970/6/1 و إيصال سداد الأجرة المؤرخين 1974/12/31 ، 1976/2/1 و رفض ما أدعته الطاعنة من أن التوقيع ببصمة خاتم المورثة على هذه الأوراق قد تم بطريق إختلاس خاتمها ، وفى موضوع الدعوى معاً بمقولة أن إدعاء الطاعنة ليس إدعاء بالتزوير لعد التقرير به فى قلم كتاب المحكمة ، و فى حين أنه و قد تشككت المحكمة فى صحة الأوراق المتمسك بها ، و أحالت الدعوى إلى التحقيق كى يتسنى لها الحكم على بينة ، و حسمت الأمر بقضائها بصحة تلك الأوراق ، فإنها تلتزم بإتباع ما تقضى به المادة 44 المشار إليها أنفاً و لو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات التى نص عليها قانون الإثبات لورود النص عاماً دون تخصيص . ( الطعن رقم 1165 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/11/22 ) ================================= الطعن رقم 0630 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 115 بتاريخ 10-01-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 لما كان إعتماد المحرر لا يعد مانعاً من الطعن فيه بالتزوير إلا إذا كان صادراً عن علم بما يشوب المحرر من عيوب ، و كان الثابت من مذكرة دفاع الطاعن المشار إليها بوجه النعى أنه تمسك فيها بأنه كان موجود بالخارج لدى تقديم التوكيل أن محاميه بادر بإرسال ذلك الإنذار بصفة عاجلة دون أن يعلم بما يشوب التوكيل من التزوير و قد رفع التزوير فور علمه بذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه مع هذا على قوله أن " المستأنف عليه " الطاعن " لم يقل شيئا عن التوكيل المقدم فى الدعوى فى المرحلة الإستئنافية و لا عن الإنذار المؤرخ 1981/1/2 الموجه منه و آخر إلى المستأنفه " المطعون ضدها " و هذا الإنذار يفيد صحة صدور التوكيل من المستأف عليه إلى المستأنفه - فإنه يكون قد خالف الثابت فى الأوراق و إذ حجب الحكم نفسه بذلك عن بحث دفاع الطاعن و تحقيق الإدعاء بالتزوير ، فإنه يكون قد أغفل دفاعاً جوهرياً من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و هو ما يعيبه بالقصور . ( الطعن رقم 630 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/1/10 ) ================================= الطعن رقم 1114 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 561 بتاريخ 22-02-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 3 للمدعى ضده بتزوير ورقة مقدمة منه أن ينهى إجراءات الإدعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها هذه الإجراءات بنزوله عن التمسك بتلك الورقة بغير توقف على قبول مدعى التزوير و يؤدى هذا النزول إلى إعتبارها غير موجودة و غير منتجة لأى أثر قانونى فلا يجوز الإستناد إليها فى إثبات الأمر التى قدمت من أجله و لا يكون لمدعى التزوير سوى أن يطلب من المحكمة ضبط الورقة أو حفظها متى كانت له مصلحة مشروعة فى ذلك . ( الطعن رقم 1114 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/2/22 ) ================================= الطعن رقم 0039 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 545 بتاريخ 07-06-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 مؤدى النص فى المادة 3/14 من قانون الإثبات أن مناقشة موضوع المحرر تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر . ================================= الطعن رقم 0170 لسنة 53 مكتب فنى 41 صفحة رقم 523 بتاريخ 18-10-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 3 مناط قبول الإدعاء بالتزوير على ما تقرره المادة 52 من قانون الإثبات أن يكون منتجاً فى النزاع فإن كان غير ذى أثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقيم قضاءها بعدم قبوله على أسباب سائغة تكفى لحمله [3] و كان الثمن بإعتباره ركناً من أركان عقد البيع يوجب على المحكمة قبل القضاء بصحته و نفاذه أن تتثبت من الوفاء به و كان الإتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشترى عن سداد أى قسط من أقساط باقى الثمن يترتب عليه الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط ، و إذ أقام الحكم المطعون فيه ... ... قضاءه بعدم قبول إدعاء الطاعن بتزوير المخالصة المؤرخة 1981/3/11 المدعى صدورها من مورثه على قوله " و كان الطعن بالتزوير قد إنصب على توقيع مورث الطاعن المرحوم .... .... .... ..... على المخالصة الممهورة بتوقيعه ، و كانت هذه المخالصة تتعلق بالتخالص عن جزء من الثمن بما يفيد إستلام المذكور لها المبلغ ، و كان الطاعن أحد الورثة الذين أقروا هذه المخالصة و بصحتها و أن المستأنف عليه الأول - المطعون ضده الأول - درءاً لأى نزاع قام بعرض نصيب الطاعن أى المستأنف فى قيمة تلك المخالصة و تلا ذلك إيداعه لقيمة ذلك النصيب بخزانة المحكمة بعد أن رفض الطاعن إستلامه فإن مصلحة الطاعن فى هذا الطعن تكون منتفية و يكون الطعن بذلك غير منتج لأن النزاع حول هذه المخالصة لم يؤثر البته فى النزاع حول عقد البيع المؤرخ 1964/10/21 و من ثم تقضى المحكمة بعدم قبول الطعن بالتزوير " و كان هذا الذى إستند إليه الحكم تبريراً لعدم قبول إدعاء الطاعن بتزوير توقيع مورثه على تلك المخالصة و نفى أثرها فى النزاع حول عقد البيع المؤرخ 1964/10/26 ليس من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها فى هذا الشأن ، ذلك أن هذه المخالصة لم تشمل إقراراً للطاعن بصحتها ، بل و لم يبين الحكم المصدر الذى إستقى منه ذلك ، هذا إلى أن الحكم و قد إعتبر أن مجرد عرض المطعون ضده الأول و إيداعه نصيب الطاعن فى باقى الثمن الوارد بالمخالصة موجباً لعدم قبول إدعائه بتزويرها و هو ما يتحصن به عقد البيع الصادر من مورثه بتاريخ 1964/10/26 رغم أن فسخ العقد متى وقع بمقتضى شرط فيه نتيجة تخلف المشترى عن الوفاء بباقى الثمن فى الميعاد المتفق عليه فإن عرضه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد إنفساخه و هو ما قصد الطاعن تحقيقه من الإدعاء بتزوير تلك المخالصة توصلاً لأعمال أثر الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالبند الثانى من عقد البيع و إعتباره مفسوخاً لتخلف المطعون ضده الأول عن سداد باقى ثمن المبيع و هو ما يدل على أن الحكم المطعون فيه لم يتفهم حقيقة دفاع الطاعن و مرماه و لم يفطن إلى الشرط الفاسخ الصريح الوراد بالعقد للتثبت من توافر موجباته لأعمال أثره على وجهه الصحيح مما يكون معه الحكم معيباً بما يوجب نقضه لما ورد بهذين الوجهين دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن . ( الطعن رقم 170 لسنة 53 ق ، جلسة 1990/10/18 ) ================================= الطعن رقم 2090 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 868 بتاريخ 13-12-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 11 يشترط لقبول الإدعاء بالتزوير طبقاً للمادة 52 قانون الإثبات أن يكون منتجاً فى النزاع ، فإن كان غير ذى أثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها إذ لا جدوى من تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجاً فى موضوع الدعوى . ================================= الطعن رقم 2090 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 868 بتاريخ 13-12-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 14 النص فى المادة 44 من قانون الإثبات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها و فى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء فى الإدعاء بالتزوير سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه فى موضوع الدعوى لا فرق فى ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الإدعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة و لا يكون القضاء فى أيهما صادراً بصحته أو برده و بطلانه و سواء كان الحكم من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء ، لإتحاد الحكمة التشريعية فى جميع الأحوال السابقة و هى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة و حكم بتزويرها أو إدعى التزوير و أخفق فى إدعائه من تقديم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الإلتزام الذى يثبته و فشل فى الطعن عليه ، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً فى الدعوى و قد تتعدد الأدلة على إثبات الإلتزام أو نفيه . ( الطعن رقم 2090 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/12/13 ) ================================= الطعن رقم 0785 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1010 بتاريخ 18-04-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 متى إمتنع الخصم عن تسليم المحرر المطعون عليه بالتزوير و تعذر ضبطه تعين على المحكمة إعتباره غير موجود ، و ذلك وفقاً لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة / 51 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 . ================================= الطعن رقم 2799 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 239 بتاريخ 24-01-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا إعترف منكر التوقيع ببصمة الختم بصحة ختمه أو ثبت لمحكمة الموضوع صحته من الأدلة المقدمة فى الدعوى فلا يقبل منه إنكار التوقيع بالختم و تبقى للمحرر حجيته حتى يطعن فيه بالتزوير و بطريقه القانونى ، و أن إنكار التوقيع بالختم لإختلاس التوقيع به ممن كان تحت يده دون علم صاحبه هو فى حقيقته طعن بالتزوير يتعين فى الإدعاء به سلوك الأوضاع المنصوص عليها فى المادة 49 و ما بعدها من قانون الإثبات . ================================= الطعن رقم 1886 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1048 بتاريخ 09-05-1991 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 المقرر أنه يجب على مدعى التزوير أن يسلك فى الإدعاء به الأوضاع المنصوص عليها فى المادة 49 من قانون الإثبات و ما بعدها - كى ينتج الإدعاء أثره القانونى دون الوقوف على إذن من المحكمة بذلك . و كان الثابت من الأوراق أن المستأنف ضدهما لم يسلكا إجراءات الطعن بالتزوير على تقرير الخبير فإن المحكمة تلتفت عما يثيرانه فى هذا الشأن - من الإدعاء بتزوير توقيعات الخبراء الثابته على التقرير . ================================= الطعن رقم 0382 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 634 بتاريخ 28-02-1991 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ثبوت عدم إطلاع محكمة الموضوع على الورقة المطعون عليها بالتزوير أو الإنكار يعيب الحكم الصادر بشأن هذه الورقة و يبطله ، إذ هى صميم الخصومة و مدارها . ( الطعن رقم 382 لسنة 55 ق ، جلسة 1991/2/28 ) ================================= الطعن رقم 1933 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 685 بتاريخ 07-03-1991 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 قصر قانون الإثبات الحق فى إثبات تزوير المحرر على طريقين إما بطلب عارض يبدى أثناء الخصومة التى يحتج فيها المحرر - و فى أية حالة كانت عليها الدعوى - و ذلك بالتقرير به بقلم كتاب المحكمة التى تنظرها أو بطريق دعوى أصلية ترفع بالإوضاع المعتاده إذا لم يكن قد تم الإحتجاج بعد هذا المحرر فى دعوى سابقة . ================================= الطعن رقم 1933 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 685 بتاريخ 07-03-1991 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 3 مفاد نص المادة 59 من قانون الإثبات أنه يتعين لمن يدعى تزوير محرر بيد آخر و يخشى أن يحاج به أن يرفع دعوى تزوير أصلية عليه و على من يفيد منه - حتى لا يحاج أيهما بتزويره فى دعوى لم يكن ممثلاً فيها - و إلا كانت غير مقبولة . ================================= الطعن رقم 1933 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 685 بتاريخ 07-03-1991 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 4 مناط وجوب أن تعرض محكمة الموضوع لبحث التزوير المدعى به أن تكون الدعوى أمامها مقبولة . ( الطعن رقم 1933 لسنة 55 ق ، جلسة 1991/3/7 ) ================================= الطعن رقم 0258 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 331 بتاريخ 30-01-1991 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 المقرر وفقاً لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده وبسقوط الحق فى إثبات صحته و فى الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى إعتباراً بأن يجمع بين هذه الحالات الثلاث هدف واحد هو ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بتزور أو بسقوط الحق فى إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً بأن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً فى النزاع إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة متى إستظهرت المحكمة من ظروف الدعوى عدم جدية هذا الدفاع إذ يفتقد فى هذه الحالة مقومات وجوده فتنتفى المحكمة التى ترمى إلى الفصل بين الحكم فى الإدعاء بالتزوير أو الدفع بالإنكار - أو الطعن بالجهالة بحسبانه صورة من صور الدفع بالإنكار - و بين الحكم فى الموضوع ، لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى عدم جدية الدفع المبدى من الطاعنة بجهالة توقيع مورثها على عقد الإيجار إسناداً إلى أن المورث حضر بوكيل عنه أمام محكمة أول درجة و لم ينكر توقيعه و هو إستخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق فإن النعى يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 1602 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1294 بتاريخ 30-05-1991 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 6 الإدعاء بالتزوير يعد من الرخص التى قررها المشرع للخصم إن شاء إستعملها دون ما حاجة إلى الترخيص له بذلك من المحكمة . ( الطعن رقم 1602 لسنة 56 ق ، جلسة 1991/5/30 ) ================================= الطعن رقم 1225 لسنة 57 مكتب فنى 42 صفحة رقم 352 بتاريخ 31-01-1991 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 3 مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة و فى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ، حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق فى إثبات تزوير الورقة أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من مطاعن على التصرف المثبت فيها ، إذ يقتصر الأمر فى الإدعاء بالتزوير على إنكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته و بطلانه ، فإذا ما ثبت للمحكمة فساداً الإدعاء بالتزوير و صحة إسناد التصرف إلى المتصرف ، فإن ذلك لا يقتضى بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف صحيحاً وجدياً . ( الطعن رقم 1225 لسنة 57 ق ، جلسة 1991/1/31 ) ================================= الطعن رقم 0366 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 346 بتاريخ 30-01-1991 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 3 تغيير الحقيقة فى الأوراق الموقعة على بياض ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ، يرجع فى إثباته القواعد العامة ، و من مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو فى الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة . . . أو مبدأ ثبوت بالكتابة يستكمل بشهادة الشهود أو القرائن و لا يخرج عن هذا الأصل سوى حالة ما إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق إحتيالية أو بأى طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق . ( الطعن رقم 366 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/1/30 ) ================================= الطعن رقم 2186 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 414 بتاريخ 06-02-1991 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 المقرر أن الإدعاء بالتزوير لا يعد و أن يكون وسيلة دفاع تنصب على مستندات الدعوى يقصد به مقدمه إجتباء منفعة و مصلحة فى رد دعوى الخصم و دفعها ، و إذا كان هذا الإدعاء ذى أثر فى موضوع النزاع تعين على المحكمة أن تقضى بقبوله و تفصل فيه أما بصحة المحرر أو تزويره . ================================= الطعن رقم 0017 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 228 بتاريخ 01-06-1933 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 إنه و إن كانت المادة 273 من قانون المرافعات تجيز الطعن بالتزوير فى الأوراق فى أى حالة كانت عليها الدعوى ، إلا أنها قد أشارت إلى أن يكون الإدعاء بالتزوير حاصلاً فى أثناء الخصومة . فطلب الطعن بالتزوير لا يقبل إذا قدم بعد إقفال باب المرافعة ، إلا إذا رأت المحكمة من ظروف الدعوى أن الطلب جدى لا يقصد به إلى مجرد المماطلة ، و ظهر لها من وجهاته ما يسوغ فتح باب المرافعة من جديد . و تقدير جدية الطلب و عدم جديته ، بناء على ما يظهر للمحكمة من ظروف الدعوى و ملابساتها ، أمر موضوعى لا شأن لمحكمة النقض به . ( الطعن رقم 17 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/1 ) ================================= الطعن رقم 0021 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 751 بتاريخ 16-05-1935 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 إن الطعن بتزوير تاريخ ورقة ما لا يكون مقصوداً لذاته فقط بدون أية نتيجة تترتب على ثبوته و إلا كان ضرباً من العبث . و مدعى التزوير فى الدعوى الحالية إنما يرمى إلى ما يستفيده - بثبوت تزوير التاريخ - من صدق نظريته التى يدفع بها الورقة التى يطعن عليها بالتزوير . و إذا كانت المحكمة قبلت من أدلة التزوير ما يختص بتزوير التاريخ فذلك لتعلقه و إرتباطه بصحة الورقة و بطلانها ، لأنه متى ثبت تزوير هذا التاريخ أمكن بالتالى أن تثبت نظرية الطاعن ، و أمكن بناء على ذلك القول بأن باقى ما فى الورقة قد نقل عن الحقيقة التى كان يصدق عليها فى تاريخه الواقعى إلى حقيقة أخرى لم تكن موجودة فى الواقع فى التاريخ المزور ، و أنه إذن يكون باطلاًَ . و على ذلك فالطعن بتجاوز المحكمة فى هذه الصورة حدها بقضائها ببطلان الورقة كلها بعد ثبوت تزوير تاريخها متعين الرفض . ================================= الطعن رقم 0021 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 751 بتاريخ 16-05-1935 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 دعوى التزوير يجوز إثبات وقائعها بكافة الطرق القانونية بما فيها البينة و القرائن . على أن تمسك الصادرة له الورقة المطعون فيها بالتزوير بهذه الورقة و ثبوت تزويره لتاريخها أى و أن أصل تاريخها الصحيح هو ما يقرره مدعى التزوير ذلك يعتبر حتماً مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز لخصمه الإستدلال بالبينة و القرائن لإقناع المحكمة بصحة نظريته هو . ( الطعن رقم 21 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/5/16 ) ================================= الطعن رقم 0078 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 689 بتاريخ 11-04-1935 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 إذا صدر حكم إبتدائى برد و بطلان عقد لتزوير الإمضاء الموقعة عليه جاز ، لدى إستئنافه ، الطعن بالتزوير فى الإمضاء الموقع بها رسمياً على الورقة التى إتخذتها محكمة الدرجة الأولى أساساً للمضاهاة كدفتر للتصديقات . ================================= الطعن رقم 0078 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 689 بتاريخ 11-04-1935 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 لا يقبل الإدعاء بالتزوير بصفة مبهمة غير مقطوع فيها بشئ . فمن يطعن فى إمضاء موقع بها على دفتر تصديقات بأنها إمضاء مزورة و أن طريقة تزويرها هى أن إمرأة غير معينة قد مرنها المزور على تقليد إسم البائعة فوضعت هذه الإمضاء المقلدة على دفتر التصديقات فلا يقبل إدعاؤه ما دامت هذه الإمضاء موقعة بصفة رسمية على يد موظف مختص ، و ما دام مدعى التزوير هذا لم يبين من هى تلك المرأة التى وقعت الإمضاء المزورة و من الذى مرنها على التزوير و ما دليل حضورها و تسميها بإسم البائعة و توقيعها بهذا الإسم المنتحل أمام كاتب التصديقات . ( الطعن رقم 78 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/4/11 )



الاقرار

الطعن رقم 0174 لسنة 17 مكتب فنى 03 صفحة رقم 474 بتاريخ 14-02-1952 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 متى كان الحكم المطعون فيه إذ نفى صدور إقرار من البائعتين لمورث المطعون عليهم الثلاثة الأولين بملكية مورث الطاعنين قد إستند إلى أن الإقرار الصادر من وكيلى البائعتين المذكورتين والمثبت بمحضر إنتقال القاضى المنتدب للمعاينة لا يصلح للإحتجاج به على الموكلتين لأنه لم يصدر بتوكيل خاص أو ضمن توكيل عام يبيح الإقرار بالملكية فإن هذا القول لا مخالفة فيه للقانون . ================================= الطعن رقم 0121 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 440 بتاريخ 20-04-1950 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 إن ورثة المقر بوصفهم خلفاً عاماً له يصح الإحتجاج قبلهم بما حواه إقراره . ================================= الطعن رقم 0121 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 440 بتاريخ 20-04-1950 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 لا مانع من أن يعتمد الحكم فى البحث عن حقيقة عقد البيع محل الدعوى على إقرار وقعه المشترى فى تاريخ لاحق يدل على أن المشترى لم يكن فى هذا العقد إلا إسماً مستعاراً . ================================= الطعن رقم 0175 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 565 بتاريخ 01-06-1950 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 إذا كان المتمسك بالسند قد تمسك فى دفاعه لدى محكمة الموضوع بأن الطاعنين فيه قد أقروا بلسان محاميهم فى بعض الجلسات بصحة نسبة هذا السند إلى مورثهم و قصروا طعنهم عليه من حيث سببه القانونى فلا يقبل منهم من بعد نقض هذا الإقرار القضائى و لا إنكار السند ، و كان الحكم إذ رد على ذلك بأن التقريرات المسندة إلى المحامى كانت مع التحفظ مستخلصاً ذلك مما ورد فى محاضر الجلسات و من أن المحامى لم يكن قد ألم بأطراف الموضوع و إطلع على جميع المستندات ، و كان الثابت من وقائع الدعوى أن الطاعنين هم ورثة المدين و أن كل أوراق تركة مورثهم كانت مودعة بالمجلس الحسبى و قد أجلت المحكمة الدعوى عدة مرات ليتمكنوا من الإطلاع عليها - فإن ذلك الذى إستخلصه الحكم يكون سائغاً ، و إذا كان هؤلاء الطاعنون بعد إطلاعهم على السند و فحصهم إياه قد إنتهوا إلى إنكار توقيع مورثهم عليه فلا يجوز مع هذه الظروف القول بأنهم سبق أن أقروا بصحة السند . ( الطعن رقم 175 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/6/1 ) ================================= الطعن رقم 0034 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 249 بتاريخ 18-01-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 الأصل فى إقرارات المورث أنها تعتبر صحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عـــــدم صحتها و إذا كان القانون قد أعفى من يضار من الورثة بهذه الإقرارات من الإثبات الكتابى فــى حالة ما إذا طعنوا فيها بأنها فى حقيقتها وصية قصد بها إيثار بعض الورثة، فليس معنى هـذا أن مجرد طعنهم فيها يكفى لإهدار حجية هذة الإقرارات . بل يجب لذلك أن يقيموا الدليـل علــــى عدم صحتها بأى طريق من طرق الإثبات . ================================= الطعن رقم 0058 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 366 بتاريخ 22-02-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 متى كانت محكمة الموضوع قد إعتبرت أن إبداء من ضبطت لديه بضاعة إستعداده لدفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها لعجزه عن إثبات سبق دفع الرسوم عنها بسبب رحيل البائعين للبضاعة .. قد إعتبرت أن ذلك لا يعد منه تسليما بواقعة تهريبها و عدم سبق دفع الرسوم المستحقة عليها لإبدائه علة هذا الإستعداد . فليس فيما قررته مسخ للإقرار أو إهدار لحجيته . ( الطعن رقم 58 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/2/22 ) ================================= الطعن رقم 01 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 693 بتاريخ 19-04-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 4 متى كانت المورثة قد أقرت فى عقد القسمة المبرم بينها و بين بناتها بأنهن و من بينهن المطعون عليها قد تحاسبن معها وتخالصن بحقوقهن فانه بحسب الحكم لصحة استدلاله على صورية هذا الاقرار استنادا الى اعتراف المورثة نفسها بذلك فى الكتاب الموجه منها الى ابنتها المطعون عليها فى ذات تاريخ عقد القسمة والى اقرارها التالى بالدين فى عقد الوصية ومن ثم فان مااستطرد اليه الحكم بعد ذلك من تعليل الباعث على صورية اقرار التخالص فى عقد القسمة وكذلك سبب عدم وجود ورقة مماثلة لكتاب المورثة الموجه منها الى ابنتها المطعون عليها لدى باقى بناتها يكون منه تزيدا لا تأثير له على سلامة قضاءه فلا يضيره الخطأ فيه بفرض وقوعه . ================================= الطعن رقم 0121 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 734 بتاريخ 19-04-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 متى كان الواقع فى الدعوى هو ان المطعون عليها الثانية باعت الى مورث باقى المطعون عليهم قطعة الأرض والمنزل موضوع النزاع و كانت المطعون عليها سالفة الذكر قد أقرت لزوجها الطاعن بورقة ثابتة التاريخ بأن قطعة الأرض مشتراه من ماله و ان عقد شرائها هذه القطعة هو عقد صورى و ان المبانى المقامة عليها هى من ماله و كان الحكم قد أثبت للأسباب التى أوردها انه مع عدم تسجيل هذا الاقرار و انتفاء الصورية التى نسبها الطاعن الى العقد الصادر من المطعون عليها الثانية الى مورث باقى المطعون عليهم فان ملكية الأرض والمبانى موضوع الاقرار قد انتقلت للمورث المذكور بتسجيل هذا العقد و بذلك استحال حق الطاعن قبل المطعون عليها الثانية [البائعة] الى مبلغ من المال هو قيمة الأرض و البناء و هو ما قضى به الحكم وكان من ضمن طلبات الطاعن الاحتياطية فان النعى على الحكم الخطأ فى تكييف الاقرار لأنه اعتبره اقرارا بدين مع انه اقرار بملكيته الأرض و المنزل يكون غير منتج . ================================= الطعن رقم 0125 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 317 بتاريخ 03-01-1952 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 4 إذا فسرت المحكمة إقراراً تفسيراً لا يخرج عن مدلول عبارته فذلك من حقها و لا سبيل لأحد عليها فيه . ================================= الطعن رقم 0196 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 390 بتاريخ 24-01-1952 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 إذا كانت عبارة الاقرار الصادر من المستحقين فى الوقف واضحة الدلالة على سريان أجرة الحراسة مادامت الطاعنة قائمة بادارة الوقف بوصفها حارسة عليه و ليس فيها أى نص يفيد توقيت الأجرة لمدة معينة قبل إنقضاء هذه الحراسة فان إعتبار المحكمة هذا الاقرار غير ملزم للموقعين عليه طوال مدة قيام الحراسة ذلـك يكون خطأ فى تطبيق قانون العقـد لما فيه من تحريف لعبارته الواضحة و خروج عن ظاهر مدلولها . ( الطعن رقم 196 سنة 19 ق ، جلسة 1952/1/24 ) ================================= الطعن رقم 0047 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 605 بتاريخ 13-03-1952 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 متى كان الواقع هو أن الطاعن قد أقر فى كتاب صادر منه إلى المطعون عليها فى 20 من أغسطس سنة 1940 وفى كتاب مرسل منه إلى الحارس على أمواله فى 6 من فبراير سنة 1941 بأن المطعون عليها مكثت تعمل بمكتبه منذ خمسة عشر عاما و بأنه قدر لها مكافأة عن سنى خدمتها بمبلغ معين و صرح لها بقبضه من إيراده فى أى وقت تشاء . و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر ما ورد فى كتابى الطاعن السالف ذكرهما غير منشىء لإلتزام جديد و إنما هو إقرار بالتزام تولد عن عقد سابق على تاريخ 12 من يونيه 1940 الذى حدده الأمر العسكرى رقم 158 و الذى إعتبر كل تصرف يصـدر بعده محظـورا فإن ما قرره هذا الحكم لاخطأ فيه و يكون العقد الذى تم بين الطاعن و المطعون عليها خاضعا لحكم المادة الخامسة من الأمر العسكرى رقم 158 التى طبقتها المحكمة لا المادة الرابعة منه التى لا تسرى إلا على التصرفات التى تكون قد عقدت مع الرعايا الإيطاليين أو لمصلحتهم إبتداء من التاريخ السالف ذكره . ================================= الطعن رقم 0215 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1072 بتاريخ 15-05-1952 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 متى كانت المحكمة قد حصلت من الوقائع المطروحة أمامها أن الإقرار الصادر من وكيل المطعون عليها بصحة السند الذى طعنت فيه موكلته بالتزوير كان وليد الغش و التواطؤ مع الطاعنة فلا يسرى فى حق المطعون عليها كما لا يسرى فى حق القاصر لأن المطعون عليها لم تكن عينت وصيا عليه و قت صدور التوكيل و لم يوافق عليه المجلس الحسبى بعد تعيينها و فى هذا ما يكفى لإهدار حجيته فإنه يكون غير منتج ما تمسكت به الطاعنة من أن الإقرار صدر من وكيل المطعون عليها قبل إلغاء توكيله . ( الطعن رقم 215 سنة 20 ق ، جلسة 1952/5/15 ) ================================= الطعن رقم 0348 لسنة 20 مكتب فنى 05 صفحة رقم 62 بتاريخ 22-10-1953 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 4 لكى ينتج الاقرار اثره القانونى يجب أن يكون متعلقا بواقعة لا بالتطبيق القانونى ، لأن تفسير القانون وتطبيقه على واقعة الدعوى هو من شأن المحكمة وحدها لا من شأن الخصوم ، و إذن فان إقرار المطعون عليهما بانطباق المادة 37 من القانون رقم 71 لسنة 1946 على الوصية موضوع النزاع لا يقيد المحكمة بشىء . ( الطعن رقم 348 لسنة 20 ق ، جلسة 1953/10/22 ) ================================= الطعن رقم 0302 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 170 بتاريخ 21-11-1953 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 متى كان يبين من الصورة الرسمية لمحضر جلسة دعوى الطرد المقامة من الطاعن قبل المطعون عليه أن ما صدر من هذا الأخير لم يكن إقرارا عن واقعة متنازع عليها بل كان قبولا منه لإيجاب من الطاعن انعقد به الاتفاق فعلا بين الطرفين على تحديد إيجار الفدان بمبلغ معين فى السنة الزراعية فنزل الطاعن عن دعوى الطرد و التزم بمصاريفها تنفيذا للاتفاق الذى انعقد بينهما، وكانت المحكمة إذ لم تعمل أثر هذا الاتفاق فى دعوى المطالبة بالأجرة أقامت قضاءها على أنه إقرار صادر فى دعوى أخرى ولا يصح التمسك به فى الدعوى الحالية ، فانها تكون قد خالفت القانون . ( الطعن رقم 302 لسنة 21 ق جلسة 1953/11/21 ) ================================= الطعن رقم 0216 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 101 بتاريخ 19-01-1956 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 إن قاعدة عدم تجزئة الإقرار لا تمنع المقر له من إثبات عدم صحة الواقعة الأخرى المرتبطة مع الواقعة الأصلية المعترف بها . و إذن فمتى كان شريك فى شركة قد أقر بإستلامه خاتما و إدعى التخالص بشأنه فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى القانون إذ أجاز لإثبات عدم صحة واقعة التخالص بالبينة متى كان يجوز إثبات واقعة تسليم الخاتم - و هى الواقعة الأصلية - بالبينة . ================================= الطعن رقم 0245 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 148 بتاريخ 02-02-1956 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 متى كان مفاد إقرار صادر من المورث أن الأطيان التى إشتراها بإسمه هى فى حقيقتها ملك لوالده و ثمنها مدفوع من ماله الخاص - فإن هذا الإقرار ليس إلا تصرفاً مقرراً للملكية لا منشئا لها و يكون حجة على ورثة هذا المورث بغير حاجة إلى تسجيل وفقاً للقانون رقم 18 لسنة 1923 . ================================= الطعن رقم 0250 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 251 بتاريخ 23-02-1956 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 إذا كان الحكم إذ إنتهى إلى عدم جدية عقد البيع و تواطؤ المشترى فى تحريره قد إستدل على ذلك بإقرار غير مسجل صادر من البائع فى تاريخ سابق على هذا العقد و لا يتضمن أية إشارة إليه ، فان ذلك يكون إستدلالا غير سائغ لا يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم . ( الطعن رقم 250 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/2/23 ) ================================= الطعن رقم 0006 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 847 بتاريخ 25-10-1956 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 لا على المحكمة إذا هى أخذت بإقرار زوجة المحجور عليه فقضت بصورة عقد البيع الصادر إليها من زوجها دون أن يتعدى أثر ذلك إلى غيرها من المتعاقدين معها الذين تلقوا الحق عنها . ================================= الطعن رقم 0066 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 934 بتاريخ 06-12-1956 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 إقرار حائز البضاعة المضبوطة بحيازته لها و بأنها وصلت إليه من طريق معين غير التهريب هو من الإقرارات المركبة التى يجوز تجزئتها و الأخذ بإقراره بحيازة هذه البضاعة و نبذ ما يدعيه فى الشطر الآخر من إقراره عن وصولها إليه عن غير طريق التهريب ما دام الدليل قد أقيم على عدم صحة ما أدعاه المقر فى هذا الصدد . ================================= الطعن رقم 0196 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 789 بتاريخ 14-11-1957 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 متى كان الحكم لم يقم قضاءه بصحة ورقة البيع المطلوب صحة التعاقد عنها على إقرار البائع بحصول البيع فلا يصح تعييب الحكم بالقول بوجود اقرار مركب لا تجوز تجزئته . ================================= الطعن رقم 0249 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 876 بتاريخ 01-11-1956 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 إذا كان الحاضر عن المشترى قد أقر بمحضر الجلسة بأنه لا ينازع فى ملكية الشفيع للعقار الذى يستشفع بموجبه ، فإن هذا الإقرار لا يؤدى إلى التسليم بالملكية المفرزة . ( الطعن رقم 249 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/11/1 ) ================================= الطعن رقم 0029 لسنة 26 مكتب فنى 09 صفحة رقم 603 بتاريخ 19-06-1958 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 إذا كان المدعى عليه لم يمانع فى اعتبار المدعى من الورثة إذا ثبت للمحكمة ذلك فإن البادى من هذه العبارة هو تعليق عدم الممانعة فى الحق على ثبوت هذا الحق قضائيا فهى عبارة جدلية لا تتضمن التسليم بطلبات الخصم و لا الإقرار له بالحق المدعى به . ================================= الطعن رقم 37 لسنة 26 مكتب فنى 10 صفحة رقم 165 بتاريخ 12-02-1959 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 مناط صحة الإقرار فى حق الميراث ومشاركة المقر له بالنسب للمقر فى نصيبه فى الميراث إذا لم يصدقه الورثة الآخرون هو أن يكون الاقرار فيه حمل للنسب على غير المقر ابتداء ثم يتعدى إلى المقر نفسه وذلك كما إذا أقر إنسان بأن فلانا أخوه فإن معناه أن يجعله ابنا لأبيه أولا ثم يلزم من ذلك أن يكون أخا له أى للمقر نفسه فإذا لم يصدقه الأخوة الآخرون لم يثبت النسب ولكن يشارك المقر له المقر فى نصيبه فى الميراث . ================================= الطعن رقم 39 لسنة 26 مكتب فنى 10 صفحة رقم 204 بتاريخ 05-03-1959 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 إذا كان الواقع فى الدعوى أن محكمة الموضوع إذ عاملت الطاعنه بإقرارها الوارد فى صحيفة دعوى آخرى مرفوعة منها لم تخرج عن مفهوم الإقرار بأنه إخبار ، و كان الإقرار قرينة قانونية على حقيقة المقر به ، و كانت الطاعنه كما ذكر الحكم المطعون فيه لم تستطع دحض هذه القرينة بإثبات أن مضمونه غير مطابق للحقيقة ، فإن مؤدى ذلك أن محكمة الموضوع لم تر فيما أبدته الطاعنة فى شأن هذا الإقرار أنه مبنى على خطأ فى الواقع إذ أن ظاهر الحال يكذبه - و لازم ذلك أن تعامل الطاعنة بمقتضاه - و من ثم يكون قضاء الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص غير منطو على خطأ فى القانون . ================================= الطعن رقم 0125 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 317 بتاريخ 03-01-1952 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 5 الإقرار حجة قاصرة على المقر و ورثته من بعده فلا يجوز إعمال أثره على من عداهم. ( الطعن رقم 125 سنة 19 ق ، جلسة 1952/1/3 ) ================================= الطعن رقم 0538 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 437 بتاريخ 04-05-1961 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 متى كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه برد ما دفع من المعاش بغير حق على أن الطاعن لم ينازع فى صرفه المعاش المقرر له وكانت الدعوى قد تناولت جملة وقائع نازع الطاعن فى بعضها و لم ينازع فى بعضها الآخر فإنه يجوز للمحكمة أن تعتبر عدم منازعته بمثابة التسليم و الإقرار الضمنى بها. ================================= الطعن رقم 0328 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 571 بتاريخ 03-05-1962 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 4 لا يعتبر إقرار ما يسلم به الخصم إضطراراً و إحتياطاً لما عسى أن تتجه اليه المحكمة من إجابة الخصم إلى بعض طلباته لأن هذا التسليم لايعتبر إعترافاً خالصاً بوجود الحق الذى سلم به تسليماً جدلياً فى ذمته ، و من ثم فإذا كان المطعون عليه بعد أن طلب فى الإستئناف بصفة أصلية إلغاء الحكم الإبتدائى و رفض دعوى الطاعن قبله برمتها طلب من باب الإحتياط تخفيض مبلغ التعويض المحكوم به إبتدائياً فإن هذا الطلب الإحتياطى لا يعد بمثابة إقرار من المطعون عليه بصحة دعوى خصمه . (الطعن رقم 328 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/5/3) ================================= الطعن رقم 0495 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 774 بتاريخ 07-06-1962 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 الإقرار حجة قاصرة على المقر . و من ثم فإقرار بعض الورثة بالدين الثابت فى ذمة مورثهم لا يترتب عليه قطع عدم التقادم بالنسبة لمن عداهم . ================================= الطعن رقم 0537 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1012 بتاريخ 15-11-1962 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 4 الإقرار الوارد فى صحيفة دعوى صحة تعاقد لا يعد إقراراً قضائياً - طبقاً للمادة 408 من القانون المدنى - فى دعوى أخرى و من ثم يخضع لتقرير المحكمة فى هذه الدعوى . ( الطعن رقم 537 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/11/15 ) ================================= الطعن رقم 0019 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 864 بتاريخ 28-06-1962 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 قوة الإقرار القضائى فى الإثبات مقصورة على الدعوى التى صدر فيها فإذا تمسك به الخصم المقر له أو الغير فى دعوى أخرى تالية كان الإقرار بالنسبة إلى هذه الدعوى الأخرى إقراراً غير قضائى فلا يعتبر حجة قاطعة على المقر بل يكون خاضعاً لتقرير محكمة الموضوع ، و لهذه المحكمة بعد تقدير الظروف التى صدر فيها و ملابسات الدعوى أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة كما أن لها ألا تأخذ به أصلاً و لا معقب على تقديرها فى ذلك متى بنى على أسباب سائغة . ( الطعن رقم 19 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/6/28 ) ================================= الطعن رقم 039 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 662 بتاريخ 23-05-1962 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 5 يمنع من صحة الإقرار - و لو كان قضائياً - ثبوت أن المقر كاذب فى أصل إقراره . ================================= الطعن رقم 0009 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 625 بتاريخ 02-05-1963 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 إنه و إن كان الأصل أن الإقرار المركب لا تجوز تجزئته ، إلا أن الإقرار بالدين مع التمسك بوقوع المقاصة فيه ينطوى على واقعتين لا ارتباط بينهما ولا تستلزم إحداهما وجود الأخرى و من ثم فإن للدائن فى هذه الحالة أن يجزىء الإقرار على المدين فيعتبر الإقرار قائما فيما هو فى صالحه فقط ، و بذلك يكون الدين ثابتا بالإقرار و لا يكلف الدائن عبء إثباته ، أما بقية الإقرار فلا يلزم الأخد به . ( الطعن رقم 9 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/2 ) ================================= الطعن رقم 0248 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 693 بتاريخ 22-05-1963 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 مناط تطبيق قاعدة عدم تجزئة الاقرار وإعمالها فى شأن ما يرد بدفاتر التاجر من قيود و بيانات بحيث لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزىء ما ورد فيها و يستبعد ما كان مناقضا لدعواه هو أن تكون هذه الدفاتر منتظمة و مؤيدة بالمستندات الدالة على صحة القيود والبيانات الواردة فيها وامانتها . و إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد عوّل على بعض بيانات هذه الدفاتر واعتبرها اقرارا مركبا لا تجوز تجزئته بينما لم يكن قد تحقق من انتظام هذه الدفاتر وقضى بتعيين خبير لبحثها و بيان ما إذا كانت منتظمة و تمثل الحقيقة أم لا فانه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 248 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/22 ) ================================= الطعن رقم 0199 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1187 بتاريخ 19-12-1963 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 الاقرار غير القضائى يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته و الأخذ ببعضه دون البعض كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلا كاملا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلا . ( الطعن رقم 199 سنة 29 ق ، جلسة 1963/12/19 ) ================================= الطعن رقم 0023 لسنة 31 مكتب فنى 14 صفحة رقم 860 بتاريخ 19-06-1963 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 إقرار المستفيد بأنه لم يتسلم قيمة الشيكات ليكون مدينا بها أو لينفقها على شئون نفسه و إنما استلمها لينفق منها على أعمال والده ـ الساحب ـ يجعله من قبيل الإقرار الموصوف . و بفرض اعتباره إقرارا مركبا فانه لايقبل التجزئة لتوافر الارتباط بين الواقعة الأصلية و هى قبض الشيكات و الواقعة المصاحبة لها و هى القصد من القبض ، و هذا الارتباط يؤثر على كيان الواقعة الأولى و وجودها القانونى . ( الطعن رقم 23 سنة 31 ق ، جلسة 1963/6/19 ) ================================= الطعن رقم 0301 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 263 بتاريخ 20-02-1964 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 4 الإقرار غير القضائى إذا ما ثبت بورقة عرفية موقع عليها من المقر كانت هذه الورقة حجة على من صدرت منه فلا يحق له أن يتنصل مما هو وارد فيها بمحض إرادته إلا لمبرر قانونى . ( الطعن رقم 301 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/2/20 ) ================================= الطعن رقم 0451 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1050 بتاريخ 19-11-1964 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 7 إقرار الوارث حجة قاصرة على المقر ، و من ثم فلا يترتب عليه قطع التقادم بالنسبة للورثة الآخرين . ================================= الطعن رقم 0166 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 114 بتاريخ 28-01-1965 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 إذا كانت محكمة الموضوع فيما حصلته من الإقرار لم تخرج فى تفسيرها له عن المعنى الظاهر لعباراته فإنه لا يكون لمحكمة النقض سبيل عليها فى ذلك . ================================= الطعن رقم 0255 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 678 بتاريخ 03-06-1965 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 لا يعتبر إقرار ما يسلم به الخصم إضطرارياً و إحتياطاً لما عسى أن تتجه إليه المحكمة من إجابة خصمه إلى بعض طلباته فإذا كان المطعون ضدهم قد إنتهوا فى مذكرتهم إلى طلب رفض الدعوى على أساس أن العقد مزور فإن ثبتت صحته فعلى أساس إنه وصية باطلة لصدوره فى اللحظات الأخيرة من حياة مورثهم فإن القول بالأساس الثانى لا يعتبر بمثابة إقرار من المطعون ضدهم بصحه العقد ، كما أن هذا التسليم لا ينطوى على نزول من جانب صاحبه عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه . ================================= الطعن رقم 0413 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1278 بتاريخ 16-12-1965 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 متى كانت عبارات الإقرار صريحة و قاطعة فى الدلالة على أن التنازل الذى تضمنه هو تنازل نهائى عن الأجرة المطالب بها فى الدعوى و ليس مقصوراً على الحق فى السير فيها فإن مقتضى هذا التنازل سقوط حق المقر نهائياً فى المطالبة بتلك الأجرة بأى طريق و بالتالى فكل دعوى يرفعها بالمطالبة بهذه الأجرة تكون خليقة بالرفض إذ لا يجوز له أن يعود فيما أسقط حقه فيها . ================================= الطعن رقم 0008 لسنة 33 مكتب فنى 16 صفحة رقم 849 بتاريخ 30-06-1965 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 يشترط فى الإقرار أن يكون صادراً من الخصم عن قصد الإعتراف بالحق المدعى به لخصمه وفى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين والجزم . (الطعن رقم 8 لسنة 33 ق، جلسة 1965/6/30 ) ================================= الطعن رقم 0011 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 515 بتاريخ 09-03-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 7 الإقرار الناشىء عن خطأ فى فهم شرط الواقف لا عبرة به ولا يعول عليه ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائة على أن عدم المطالبة بالإستحقاق لا يعتبر رداً له وأن المطعون عليه كان يجهل ما تقتضيه شروط الوقف فى شأن نصيب العقيم ولما تبين له وجه إستحقاقه بادر إلى المطالبة به وجهله بما يقضى به القانون فى شأن ما ورد بحجة الوقف يعتبر خطأ فى القانون لا يعتد به ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو الخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 11 سنة 32 ق ، جلسة 1966/3/9 ) ================================= الطعن رقم 0202 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1019 بتاريخ 05-05-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 لما كان الإقرار قضائياً كان أو غير قضائى يتضمن نزول المقر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه فإنه بهذه المثابة ينطوى على تصرف قانونى من جانب واحد ويشترط لصحته ما يشترط لصحة سائر التصرفات القانونية فيجب أن يكون صادراً عن إرادة غير مشوبة بأى عيب من عيوب الإرادة ومن ثم فإذا شاب الإقرار تدليس كان قابلاً للإبطال وحق للمقر الرجوع فيه . ================================= الطعن رقم 0092 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1442 بتاريخ 23-06-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 وإن كان الإقرار الصادر فى قضية أخرى لا يعد إقرار قضائياً ملزماً إلاأنه يعتبر من قبيل الإقرار غير القضائى . ومثل هذا الإقرار يترك تقديره إلى محكمة الموضوع فإذا رأت عدم الأخذ به وجب عليها أن تبين الأسباب التى دعتها إلى ذلك . فإذا كانت محكمة الإستئناف قد أطرحت الاقرار غير القضائى الذى تضمنه دفاع المطعون دون أن تبين سبب إطراحها لهذا الإقرار والإعتبارات التى تسوغ لها ذلك فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور . ( الطعن رقم 92 لسنة 33 ق ، جلسة 1966/6/23 ) ================================= الطعن رقم 0096 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1985 بتاريخ 27-12-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 متى كان الحكم المطعون فيه قد فسر فى حدود سلطته الموضوعية عبارة العقد على المعنى الذى تحتمله و عدها إقراراً بعدم ملكية الطاعن للمبانى موضوع النزاع فإنه لا تجوز مجادلته فى هذا التفسير أمام محكمة النقض ، و إذ رتب الحكم على هذا الإقرار أنه قاطع للتقادم فإنه لا يكون قد خالف القانون . ================================= الطعن رقم 0305 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 176 بتاريخ 24-01-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 الإقرار المقصود فى المادة 409 من القانون المدنى بإعتبارره حجة قاطعة على المقر هو الإقرار الصادر أمام القضاء . أما الإقرار خارج القضاء فهو يخضع للقواعد العامة إذ لم يرد فى شأنه نص خاص ، فلمحكمة الموضوع سلطة تقدير قوته فى الإثبات بغير معقب عليها فى ذلك متى كان تقديرها سائغاً . ================================= الطعن رقم 0027 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 156 بتاريخ 19-01-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 الإقرار- قضائيا كان إو غير قضائى - يتضمن نزول المقر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه و هو بهذه المثابة بنطوى على تصرف قانونى من جانب واحد فيشترط لصحته ما يشترط لصحة سائر التصرفات القانونية فيجب أن يكون صادرا عن إرادة غير مشوبة بأى عيب من عيوب الإدارة فإذا شاب الإقرار غلط كان باطلا و حق للمقرر الرجوع فيه . ================================= الطعن رقم 0156 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 120 بتاريخ 17-01-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 إبداء الخصم رغبته فى تسوية النزاع لا يفيد حتماً و بطريق اللزوم إستمرار هذه الرغبة فى كل الأوقات ، كما لا يفيد إقراره بحق خصمه . ( الطعن رقم 156 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/17 ) ================================= الطعن رقم 0199 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 599 بتاريخ 09-03-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 الإقرار غير القضائى وإن كان لا يعتبر حجة قاطعة على المقر فإنه يكون خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع و لهذه المحكمة بعد تقدير الظروف التى صدر فيها و ملابسات الدعوى أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة كما أن لها ألا تأخذ به أصلاً ولا معقب على تقديرها فى ذلك متى بنى على أسباب سائغة . ================================= الطعن رقم 0015 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1203 بتاريخ 06-06-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 يجب لكى تعتبر الأقوال الصادرة من أحد الخصوم أمام الخبير المنتدب فى الدعوى بمثابة إقرار خاضع لتقدير قاضى الموضوع أن تتضمن اعترافا خالصا بوجود الحق ، فإذا هى صدرت للمجادلة فى الحق ومناقشته فإنها لا تكون قد تضمنت الإخبار الصادق عن وجود الحق ولا تعد إقرارا به . ( الطعن رقم 15 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/6 ) ================================= الطعن رقم 0119 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1584 بتاريخ 31-10-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 القول الصادر من محامى أحد الخصوم فى مجلس القضاء لا يعد إقرارا له حجيته القانونية إلا إذا فوض فيه بتوكيل خاص وتضمن التسليم بالحق المدعى به قصد إعفاء خصمه من إقامة الدليل عليه . ================================= الطعن رقم 0119 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1584 بتاريخ 31-10-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 4 تحصيل الأركان اللازمة للإقرار هو من الأمور التى يخالطها واقع مما يترك تحصيله لمحكمة الموضوع ، فإذا كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة لم تتمسك أمامها بهذا الدفاع ، فإنه لا يقبل منها التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 144 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1527 بتاريخ 17-10-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 4 لا تعتبر الأقوال التى تصدر أمام الخبير المنتدب فى الدعوى من أحد الخصوم قبل إدخاله أو تدخله طرفا فيها صادرة أثناء سير الدعوى ، فلا تعد إقرارا قضائيا ملزما حتما ، وإنما هى من قبيل الإقرار غير القضائى الذى يخضع لتقدير قاضى الموضوع . ولا تثريب عليه إن هو لم يأحذ به متى كان تقديره سائغا . ================================= الطعن رقم 0022 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 655 بتاريخ 15-03-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 الإقرار حجة قاصرة على المقر وحده ولا يؤخذ به غيره و شرطه ألا يكذب ظاهر الحال المقر فى إقراره . ================================= الطعن رقم 0022 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 655 بتاريخ 15-03-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 4 النسب حق للولد فلا يصدق الزوجان فى إبطاله و لو تعاونا على أنه لم يحصل وطـء ، و من ثم فإن إقرارهما أو أحدهما بعدم الدخول و الخلو لا يتعدى إليه و لا يبطل حقه . ================================= الطعن رقم 0099 لسنة 32 مكتب فنى 19 صفحة رقم 14 بتاريخ 09-01-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 لا يعتبر الإقرار غير القضائى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - حجة قاطعة على المقر بل يكون خاضعا لتقدير محكمة الموضوع . و لهذه المحكمة بعد تقدير الظروف التى صدر فيها وملابسات الدعوى أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة . كما أن لها ألا تأخذ به أصلا و لا معقب على تقديرها فى ذلك متى بنى على أسباب سائغة . ================================= الطعن رقم 0256 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 891 بتاريخ 30-04-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 الإقرار القاطع للتقادم هو - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - الإقرار الذى يتضمن الإعتراف بحق صاحب البضاعة فى التعويض و بالمسئولية عن فقدها . ================================= الطعن رقم 0546 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1432 بتاريخ 28-11-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 4 الإقرار الوارد فى خطاب إقرار غير قضائى و هو بهذه المثابة يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته و الأخذ ببعضه دون البعض الآخر . ( الطعن رقم 546 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/11/28 ) ================================= الطعن رقم 0072 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 404 بتاريخ 11-03-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 يشترط فى الإقرار قضائيا كان أو غير قضائى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ما يشترط فى سائر التصرفات القانونية من أن يكون صادرا عن إرادة غير مشوبة بأى عيب من عيوب الرضا لأنه ينطوى على تصرف من جانب واحد و يتضمن نزول المقر عن حقه قبل خصمه فى إثبات ما يدعيه . ================================= الطعن رقم 0397 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1338 بتاريخ 25-12-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 إذا كان عقد البدل لم يسجل فإنه لا يجوز الإستناد إليه فى طلب تثبيت الملكية للقدر الوارد به و المتقايض عليه ، و التحدى بالإقرار القضائى الصادر من ورثة أحد المتبادلين بأحقية الطاعنين للمساحة المتبادل عليها لا محل له ، ذلك أن هذا الإقرار لا يصلح سنداً لطلب تثبيت الملكية إذ ليس من شأنه أن ينقلها للطاعنين و هو لا يعدو أن يكون مجرد تأييد لعقد البدل العرفى الصادر من مورث المقرين و الذى لا يترتب عليه نقل ملكية القدر المتبادل عليه لعدم تسجيله ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتفت عن هذا الإقرار فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . ================================= الطعن رقم 0576 لسنة 34 مكتب فنى 21 صفحة رقم 24 بتاريخ 08-01-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 للقاضى السلطة التامة فى تفسير إقرارات الخصوم و تقدير ما إذا كان يمكن إعتبارها إعترافاً ببعض وقائع الدعوى أم لا . ================================= الطعن رقم 0592 لسنة 34 مكتب فنى 21 صفحة رقم 250 بتاريخ 04-02-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 الإقرار المكتوب الذى يصدر فى غير مجلس القضاء ، لا يكون ملزماً حتماً بل يخضع - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لتقدير قاضى الموضوع ، الذى يجوز له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلا كاملا ، أو مبدأ ثبوت بالكتابة ، أو مجرد قرينه ، كما يجوز ألا يأخذ به أصلاً . ================================= الطعن رقم 0531 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 232 بتاريخ 03-02-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 الإقرار الوارد بإحدى الشكاوى الإدارية ، يعد إقرارا غير قضائى ، و يخضع بهذه المثابة لتقدير التقاضى ، الذى له مطلق الحرية فى تقدير قوته فى الإثبات ، و فى أن يجزئه فيأخذ ببعضه بعضه دون البعض الآخر ، تأسيساً على أن الأمر بشأنه متروك للقواعد العامة ، إذ لم يعرض له القانون المدنى بنص يعين حجيته فى الإثبات ، أسوة بما أوردته المادة 409 منه فى شأن الإقرار القضائى . ================================= الطعن رقم 0436 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 488 بتاريخ 15-04-1971 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 إغفال الحكم المطعون فيه للدلالة المستمدة من إقرار مورثه المطعون عليهم لما ورد بمحضر التركة ، لإتمام الحصر فى حضورها دون إعتراض منها ، واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0442 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 467 بتاريخ 08-04-1971 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 إقرار ناظر الوقف بما لا يملك إنشاءه أو بما يضر بمصلحة الوقف ، لا يعتبر ملزماً للوقف . ( الطعن رقم 442 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/4/8 ) ================================= الطعن رقم 0044 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 936 بتاريخ 25-11-1971 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 إذا كان الواقع فى الدعوى أن براءة ذمة مورث المطعون عليهم من دين الرهن كان مسلماً به من الطاعنة " الدائنة " منذ قيام الخصومة ، و إنما دار النزاع بين الطرفين حول الأسباب التى أدت إلى إنقضاء هذا الدين ، و هل هو الوفاء ببعض الدين و تقادم بعضه ، كما يقول المطعون عليه " ورثة المدين " أو هو الوفاء به كثمن للعقار المرهون طبقا لما جاء بعقد البيع كما تقول الطاعنة ، و لما كان الثابت أن الطاعنة و إن أقرت - بمحضر الجلسة -ببراءة ذمة مورث المطعون عليهم من الدين ، إلا أنه لم يصدر منها أى إقرار يتعلق بأسباب إنقضائه ، و كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الإقرار الصادر منها ببراءة ذمة المطعون عليهم بغير دليل ، فإن الحكم يكون قد شابه القصور و الفساد فى الاستدلال . ( الطعن رقم 44 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/11/25 ) ================================= الطعن رقم 0048 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 895 بتاريخ 16-11-1971 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 إستخلاص الإقرار بالحق ضمناً من الأوراق و الأعمال الصادرة من الخصم و نفى ذلك هو من شئون محكمة الموضوع بشرط أن يتبين كيف أفادت هذه الأوراق و الأعمال معنى ما إستخلصته ، و أن يكون هذا البيان سائغاً . ( الطعن رقم 48 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/11/16 ) ================================= الطعن رقم 0267 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 76 بتاريخ 20-01-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 4 إذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى إعتراف الملاك السابقين و اللأحقين للأرض المقامة عليها الثلاجة بحق المطعون عليه الثانى فى ملكية نصف الثلاجة و الإنتفاع بهذه الأرض و المبانى فى أغراض إدارة الثلاجة و إستغلالها إلى حين إنتهاء عملها و بيع آلاتها و أدواتها ، و كان هذا الإعتراف إنما هو إخبار بملكية سابقة - ليس هو سندها بل دليلها - فإنه يعتبر تصرفا إقراريا و يكون حجة على المقر دون حاجة إلى تسجيل وفقا لحكم المادة العاشرة من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقارى . ================================= الطعن رقم 0065 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 349 بتاريخ 09-03-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 الإقرار غير القضائى يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته و الأخذ ببعضه دون البعض الآخر ، كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلا كاملا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلا ، و إذ أخذت محكمة الموضوع بإقرار الطاعن غير القضائى بأن عقد البيع كان مودعا لدى أمين و طرحت ما عداه من إدعاء بوفاء الثمن ، و رأت فى هذا الإقرار و ما أدلى به المودع لديه من أن الإيداع كان لذمة الوفاء بثمن المبيع ، ما جعل الإدعاء بعدم الوفاء بثمن المبيع أمرا قريب الإحتمال ، مما يجيز الإثبات بالبينة ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون . ================================= الطعن رقم 0298 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1317 بتاريخ 05-12-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 4 لما كان الإقرار إخباراً بأمر و ليس إنشاء لحق فلا ترد عليه أحكام الفسخ فإن الحكم المطعون فيه و قد رد على دفاع الطاعنين المؤسس على أن عقد الصلح قد فسخ لعدم تنفيذ ما أبرم من أجله ، بأن ذلك العقد ينطوى على إقرار بملكية المطعون عليه بوصفه شريكاً فى العقار و أن هذا الإقرار لا يسقط بعدم تنفيذ عقد الصلح فإن الذى قرره الحكم صحيح فى القانون . ================================= الطعن رقم 027 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1132 بتاريخ 14-06-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 إقرار المتوفى ببنوة المطعون عليه الأول حجة ملزمة فيثبت نسبها منه و هو بعد الإقرار به لا يحتمل النفى ، لأن النفى يكون إنكاراً بعد الإقرار و لا يسمع و يثبت هذا النسب بمجرد إقرار الأب و إن أنكرت الزوجة إذ هو إلزام له دون غيره فلا يتوقف نفاذه على تصديقها و لا يبطله إقرارها بالبكارة بعد ميلاد البنت و لا كون التصادق على الزواج مسنداً إلى تاريخ لاحق لميلادها كما أن إقرار الزوجة بالبكارة لا يفضى إلى إبطال حق المقر لها لأنها لاتملك إبطاله . ( الطعن رقم 27 لسنة 38 ق ، جلسة 1972/6/14 ) ================================= الطعن رقم 0009 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 811 بتاريخ 03-05-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك فى دفاعه بأن المطعون عليها لم تكن بكراً لسبب لا يرجع إلى فعله ، و إستدل على ذلك بأنها إعترفت فى الإقرار المؤرخ 1967/3/6 بأن آخر أزال بكارتها ، و كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى رداً على هذا الدفاع بأن الطاعن لم يثبت أن بكارة المطعون عليها أزيلت بسبب سوء سلوكها رغم إحالة الدعوى إلى التحقيق ، دون أن يتحدث الحكم بشىء عن الإقرار سالف الذكر ، مع ما قد يكون لهذا المستند من الدلالة فى هذا الخصوص ، فإنه يكون قد عاره قصور يبطله . ( الطعن رقم 9 لسنة 39 ق ، جلسة 1972/5/3 ) ================================= الطعن رقم 0114 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 596 بتاريخ 12-04-1973 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 لا يشترط فى الإقرار غير القضائى أن يكون صادراً للمقر له ، بل يجوز إستخلاصه من أى دليل أو ورقة تكون مقدمة إلى جهة أخرى ، ما دامت نية المقر و قصده قد إتجها إلى أن يؤخذ بإقراره ، و هو ما تستقل محكمة الموضوع بكشفه و إستخلاصه ، فإذا ثبت لها قيام الإقرار ، فإنه يكون خاضعاً لمطلق تقديرها ، و يكون لها أن تعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو ألا تأخذ به أصلاً . ================================= الطعن رقم 0114 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 596 بتاريخ 12-04-1973 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 الإقرار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون سبباً لمدلوله ، إنما هو دليل تقدم الإستحقاق عليه فى زمن سابق ، فحكمه ظهور ما أقر به المقر لا ثبوته إبتداء ، و يكون الإقرار صحيحاً نافذاً و لو كان خالياً من ذكر سببه السابق عليه ، و يقوم حجة على ورثة المقر بما حواه . ================================= الطعن رقم 0481 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 831 بتاريخ 08-05-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه إستند فى ملكية مورث الطاعنين لثلاثة أرباع الماكينة - ماكينة طحين - إلى إقرارات الطاعن الأول - أحد الورثة - المرفقة بالملف الفردى للمورث ، لا على أنها إعتراف من الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية يدعى بها عليه أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة ، و هو الإقرار القضائى المنصوص عليه فى المادة 408 من القانون المدنى ، و يعتبر حجة قاطعة عل الخصم ، و إنما إستند إليها الحكم على أنها إقرار غير قضائى و إعتبرها بهذه المثابة قرينة بالإضافة إلى الأدلة و القرائن الأخرى التى ساقها على ملكية المورث لثلاثة أرباع الماكينة ، إذ من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإقرار غير القضائى يخضع لتقدير القاضى ، فله أن يأخذ منه دليلا كاملا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينه ، و لا معقب على تقديره فى هذا متى كان سائغاً و له سنده من ذات الأقوال ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون فى غير محله . ================================= الطعن رقم 0123 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 428 بتاريخ 26-02-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 6 الإقرار القضائى هو - طبقا لنص المادة 408 من القانون المدنى - إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة ، بما ينبنى عليه إقاله خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة . ================================= الطعن رقم 0123 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 428 بتاريخ 26-02-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 7 الأصل فى الإقرار أن يكون صريحا و أن الإقتضاء فيه إستثناء من حكم هذا الأصل ، فلا يجوز قبول الإقرار الضمنى ما لم يقم دليل يقينى على وجوده و مرماه . ================================= الطعن رقم 0123 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 428 بتاريخ 26-02-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 8 طلب ندب خبير بصفة إحتياطية لا يعد إقرارا ضمنيا بالحق بالمعنى الذى يتطلبه القانون و لا يدل بمجرده على نفى مشيئة - الخصم - فى التمسك بالتقادم . ( الطعن رقم 123 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/2/26 )


=================================


الطعن رقم 0122 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 611 بتاريخ 28-03-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 الإقرار حجة قاطعة على المقر ، فتصبح الواقعة التى أقر بها ، الخصم فى غير حاجة إلى الإثبات و يأخذ بها القاضى واقعة ثابتة بالنسبة للخصم الذى أقر بها ، و يتضمن الإقرار نزول المقر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه . ================================= الطعن رقم 0122 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 611 بتاريخ 28-03-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 لئن كان إستخلاص الإقرار بالحق من الأوراق أو نفى ذلك هو من شئون محكمة الموضوع ، إلا إنه يشترط أن تبين كيف أفادت الأوراق معنى ما إستخلصته و أن يكون هذا البيان سائغا . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم - ردا على الدعوى الأصلية المقامة من الطاعن و آخرين بطلب تثبيت ملكيتهم لقدر من الأطيان - أقاموا دعواهم الفرعية ، و قالوا فى صحيفتها أن المرحوم ... الذى باع لهم القدر موضوع الدعوى الأصلية كان قد حرر عقد بدل مع والد المدعين فى هذه الدعوى ، إختص الأخير بموجبه بفدان واحد و قراريط و 13 سهما من الأطيان موضوع الدعوى المذكورة ، فى حين أخذ البائع لهم أطيانا أخرى مساحتها فدان واحد و 12 سهما و نفذ البدل من وقت إبرامه ، و وضع كل من عاقديه اليد على القدر الذى ناله ، و إنتهى المطعون عليهم فى دعواهم إلى طلب تثبيت ملكيتهم إلى فدان واحد و 12 سهما مقابل تثبيت ملكية المدعين فى الدعوى الأصلية للقطع أرقام .... المبينة بصحيفتها ، و قد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن ما ورد بصحيفة الدعوى الفرعية ينطوى على إقرار من المطعون عليهم بملكية المدعين فى الدعوى الأصلية لجزء من الأطيان المبينه بصحيفتها إستنادا إلى عقد البدل الذى لم يكن هناك نزاع حول تاريخ إبرامه ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعول على هذا الذى تضمنته صحيفة الدعوى الفرعية و إعتبره من قبيل سوء الدفاع بمقوله أن مساحة القطع الخمس المشار إليها تزيد عن تلك التى حددها المطعون عليهم و هى أسباب غير سائغة و لا تكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص ، - لأن الخلاف حول مساحة الأطيان موضوع الإقرار لا ينتفى وجود الإقرار بجزء منها - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى الأصلية برمتها يكون قد خالف القانون و شابه الفساد فى الإستدلال . ================================= الطعن رقم 0012 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1035 بتاريخ 12-06-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 4 متى كانت عبارة الإقرار - الصادر من الزوجة الطاعنة - تحتمل المعنى الذى حصلته المحكمة منها ، و كان هذا المعنى متسقاً مع الوقائع الثابتة فى الدعوى و التى فصلتها المحكمة فى الحكم ، فلا سبيل لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فى ذلك . ================================= الطعن رقم 0094 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 106 بتاريخ 01-01-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 متى كان الإقرار المنسوب إلى الممول هو إقرار غير قضائى لا يعتبر حجة قاطعة على المقر بل يخضع لتقدير محكمة الموضوع ، و كان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الإقرار و إستخلص منه بأسباب سائغة عدم مباشرة الممول لنشاط تجارى فى السنوات موضوع النزاع ، و لما كان تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الدليل هو مما تستقل به محكمة الموضوع ، و لها و هى تباشر سلطتها فى هذا الشأن أن تأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة و تطرح ما عداها ما دام حكمها يقوم على إعتبارات تسوغ النتيجة التى إنتهت إليها ، فإن ما جاء بسبب النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0027 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 323 بتاريخ 04-02-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 5 الإقرار غير القضائى يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته و الأخذ ببعضه دون البعض الآخر كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أولاً يأخذ به أصلاً . ( الطعن رقم 27 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/2/4 ) ================================= الطعن رقم 0044 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 284 بتاريخ 29-01-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 متى كان البين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أورد " الإسلام يكفى فيه مجرد النطق بالشهادتين و الإقرار به دون حاجة إلى إعلانه أو إشهاده رسمياً . . . . كما أن الثابت من الإطلاع على الصورة التنفيذية للحكم رقم 17 لسنة 1959 حلوان أن المرحوم . . . قد أقر بالجلسة أمام المحكمة بزواجه من المستأنف عليها الأولى و بإسلامه ، كما نطق بالشهادتين ، و هذا الإقرار بذاته هو إخبار و كشف عن الإسلام الذى يكون به الشخص مسلماً . . . و هو ما يقطع بإسلامه منذ التاريخ الذى حدده بإقراره و هو سنة 1951 ، و يكون نطقه بالشهادتين مجرد تأكيد لإسلامه الذى أقر به ، يضاف إلى هذا و ذاك ما ثبت من أقوال شاهدى المستأنف عليها الأولى أمام محكمة الدرجة الأولى . . . و ليس صحيحاً ما ذهب إليه المستأنف الأول من أن الإقرار الصادر من المرحوم ... ... أمام محكمة حلوان فى 1959/2/11 لا ينتج أثره إلا منذ هذا التاريخ إذ الصحيح أنه ينتج أثره من تاريخ الإسلام الحاصل فى سنة 1951 لأنه على مامر بسطه إخبار و كشف عن الإسلام " فإن هذا الذى إنتهى إليه الحكم على النحو السالف بيانه من إسلام والد المتوفاه و إسناده إلى سنة 1951 هو إستخلاص موضوعى سائغ لدلالة الإقرار يستقل به قاضى الموضوع و لا تراقبه فيه محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0009 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1692 بتاريخ 24-12-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 4 يشترط لصحة الإقرار بوجه عام - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا يكون المقر به محالاً عقلاً و لا شرعاً ، و إذ كانت قواعد الميراث من النظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التحايل عليها ، فإن ما نسب إلى المطعون عليه من توقيعه على محضر إثبات الوفاة الصادر من بطريركية الأقباط الأرثوذكس بما يفيد أن الطاعنين أخوته من أبيه يعد باطلاً و غير معتبر شرعاً و لا يمكن أن يؤاخذ به بإعتباره إقراراً . ================================= الطعن رقم 0511 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 307 بتاريخ 27-01-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 الإنذار الرسمى لا يعد إقراراً قضائياً ، لأنه لم يصدر فى مجلس القضاء و الإقرار الذى يصدر فى غير مجلس القضاء يكون ملزماً حتماً بل يخضع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لتقدير قاضى الموضوع الذى يجوز له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبر دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة ، كما يجوز ألا يأخذ به أصلاً . ================================= الطعن رقم 002 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 592 بتاريخ 10-03-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 إنه و إن كان يشترط لصحة الإقرار بالأبوة أن يكون الوالد المقر له مجهول النسب ، فإن كان معروفا نسبه من غير المقر لا يثبت نسبه منه ، إذ لا يتصور الثبوت من إثنين فى وقت واحد ، و لا يصح القول بإنتفاء النسب من الأول و ثبوته من الثانى لأن النسب متى ثبت لا يقبل النقض و الإنتقال ، و لئن إختلفت الأقوال فى مذهب الحنفية حول متى يعتبر الشخص مجهول النسب ، فذهب البعض إلى أنه من لا يعلم له أب فى البلد الذى ولد فيه و قرر البعض الأخر أنه الذى لا يعلم له أب فى البلد الذى يوجد به إلا أن القول على أنه يراعى فى الحكم بجهالة النسب عدم معرفة الأب فى البلدين معاً مما دفعا للحرج و تحوطاً فى إثبات الأنساب . ================================= الطعن رقم 002 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 592 بتاريخ 10-03-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 7 النسب كما يثبت بالفراش يثبت بالبينة و الإقرار . ================================= الطعن رقم 0006 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 157 بتاريخ 07-01-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 4 إقرار المطعون عليها طلاقها بخلوها من الحمل ، لا تأثير له ، ذلك أن الحمل مما يخفى على المرأة ، و التناقض فيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عفو مغتفر ( الطعن رقم 6 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/1/7 ) ================================= الطعن رقم 004 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 264 بتاريخ 21-01-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 لئن كان المعمول عليه فى مذهب الحنفية أن الإقرار بالنسب على غير المقر ، و هو إقرار بقربة يكون فيها واسطة بين المقر له - كالإقرار بالإخوة - لا يثبت به النسب إلا بتصديق من حمل عليه النسب أو البرهنة عليه بالبينة ، إذ الإقرار بالإخوة يقتضى أولاً أن المقر له ابن لأبى المقر و يستتبع ذلك أنه أخ للمقر ، إلا أن المقر يعامل بإقراره من ناحية الميراث و غيره من الحقوق التى ترجع إليه ، و تنقسم التركة فى هذه الحالة على أساس الإعتداد بالإقرار تجاه المقر دون غيره من الورثة الذين لم يوافقوه على إقراره بإعتبار الإقرار حجة قاصرة . و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الإقرار الموقع عليه من الطاعنة و بقية الورثة تضمن إعترافهم بأحقية المطعون عليها فى نصيبها من تركة المتوفى ، و كان دفاع المطعون عليها يقوم أساساً على حقها فى مشاركة الطاعنة و باقى الورثة فى التركة المخلفة من المتوفى إستناداً إلى الإقرار الصادر منهم ، فإن الدعوى المعروضة بالإرث بهذه المثابة تكون متعلقة بالمال . ( الطعن رقم 4 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/1/21 ) ================================= الطعن رقم 008 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 271 بتاريخ 21-01-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 5 النسب كما يثبت بالإقرار يثبت بالفراش و البينة . ================================= الطعن رقم 0020 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1748 بتاريخ 15-12-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 7 تقضى المادة 58 من قواعد التقنين العرفى لطائفة الأقباط الأرثوذكس الصادر فى سنة 1955 بأنه " لا يؤخذ بإقرار المدعى عليه من الزوجين بما هو منسوب إليه ما لم يكن مؤيدا بالقرائن و شهادة الشهود " ، و قد وردت هذه المادة ضمن مواد الباب الخاص بالطلاق و إجراءاته و لا صلة لها بالمواد الخاصة ببطلان الزواج و هو مغاير للطلاق . ================================= الطعن رقم 0032 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1649 بتاريخ 24-11-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 8 الإتفاق فى مذهب الحنفية على أن إقرار الوارث بوارث آخر من شأنه أن يؤدى إلى معاملته بإقراره فى صدد إستحقاق المقر له بالميراث فى تركة الميت فى غيره من الحقوق التى ترجع إليه ، و يؤخذ المقر بإقراره لأن له ولاية التصرف فى مال نفسه طالما كانت الدعوى من دعاوى المال ، دون ما إعتداد مما إذا كان المقرر له وارثاً حقيقة بل يكتفى بأن تعتبر صفته بحسب الظاهر . ================================= الطعن رقم 0482 لسنة 39 مكتب فنى 28 صفحة رقم 511 بتاريخ 23-02-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 الإقرار هو إعتراف شخص بحق عليه لآخر بحيث لا يكون القصد هو إنشاء الحق فى ذمته . ================================= الطعن رقم 0421 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1703 بتاريخ 16-11-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإقرار غير القضائى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها بعد تقدير الظروف التى صدر فيها و ملابسات الدعوى أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مجرد قرينة أو ألا تعتد به أصلاً دون معقب عليها . ================================= الطعن رقم 0016 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 768 بتاريخ 23-03-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 إنه و إن كان الأصل فى الإقرار بوجه عام أنه إعتراف شخصى بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثاراً قانونية بحيث تصبح فى غير حاجة إلى الإثبات و ينحسم النزاع فى شأنها و أن الإقرار القضائى قد يرد فى صحيفة الدعوى التى يرفعها المقر ، إلا أنه يشترط فيه ما يشترط فى الأعمال القانونية من وجود الإرادة ، بمعنى أنه يجب أن يدرك المقر مرمى إقراره ، و أن يقصد به إلزام نفسه بمقتضاه و أن يكون مبصراً أنه سيتخذ حجة عليه ، و أن خصمه سيعفى بموجبه من تقديم أى دليل ، فلا يعد من قبيل الإقرار الملزم ما يرد على لسان الشخص تأييداً لإدعائه من أقوال فيها مصلحة لخصمه ، ما دام لم يقصد من إدلائه بهذه الأقوال أن يتخذها خصمه دليلاً عليه ، و لما كان البين من صحيفة الدعوى التى أقامتها المطعون عليها أمام محكمة أول درجة أنها و إن حددت فيها حصول إعتداء عليها بالضرب و تركه منزل الزوجية يوم 1970/5/20 إلا أنها أردفت ذلك بأنه حرر عن هذه الواقعة محضر إدارى لم تذكر رقمه و كانت المطعون عليها قد أوضحت أمام محكمة الإستئناف أن الصحيفة المشار إليها وقع بها خطأ مادى يتعلق بتاريخ الفرقة ، و كان الحكم المطعون فيه قد أوضح فى مدوناته عن أن المحضر الذى إستندت إليه المطعون ضدها صادف محله فى سنة 1969 فإن مجريات الخصومة و مسلك المطعون عليها فيها لا تساعد على حمل التاريخ المثبت فى الصحيفة بإنه إقرار ملزم لها حددت فيه بدء الفرقة و بالتالى فلا تثريب على محكمة الإستئناف إن هى أحالت الدعوى إلى التحقيق طالما لم تجد فيها ما يقيد الإقرار الحاسم للنزاع فى خصومة . ================================= الطعن رقم 0573 لسنة 41 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1646 بتاريخ 01-11-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 5 يتعين أن تتجه إرادة المقر نحو إعتبار الحق المقر به ثابتاً فى ذمته و تمكين خصمه من التمسك بهذا الإقرار و من ثم فإنه لا يعتبر من قبيل الإقرار الملزم ما يرد على لسان الخصم تبريرا لموقفه . ================================= الطعن رقم 0491 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1367 بتاريخ 31-05-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 الإقرار وفقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها و ذلك أثناء سير الدعوى ، و تحصيل توافر الأركان اللازمة لإعتبار الإقرار الصادر من أحد الخصوم إقراراً قضائياً ملزماً له - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور التى يخالطها واقع مما يترك أمر تقديره لمحكمة الموضوع ، و إن كان الثابت أن الطاعنة لم تتمسك أمامها بهذا الدفاع ، فإنه لا يقبل منها التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0554 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1315 بتاريخ 24-05-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 4 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإقرار الوارد بأحد الشكاوى الإدارية يعد إقرار غير قضائى . و يخضع لتقدير القاضى و لا يشترط فى الإقرار غير القضائى أن يكون صادراً للمقر له بل يجوز إستخلاصه من أى دليل أو ورقة من مستندات الدعوى فإنه لا على الحكم إن هو إنتهى فى إستخلاص سائغ إلى أن ما يثبت على لسان الطاعن فى محضر جمع الإستدلالات من أن الأجرة المتعاقد عليها مؤقتة - يكشف عن صدق ما ذهبت إليه المطعون عليها من أن النية إنصرفت عند التعاقد إلى أن قرار لجنة تقدير القيمة الإيجارية هو المعتبر فى تحديد الأجرة و أن ما ورد بالعقد من أجرة مسماة كان موقوتاً بصدور هذا القرار الذى لم يتصل بعلمها عند إبرامها العقد بما ينفى مظنة إرتضائها النزول عن الحد الأقصى للأجرة ================================= الطعن رقم 0172 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 2046 بتاريخ 27-12-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 حجية الإقرار وفقاً للمادة 104 من قانون الإثبات قاصرة على المقر فلا تتعداه إلا إلى ورثته بصفتهم خلفاً عاماً له و لا يحتج به على دائنيه و خلفه الخاص ، لما كان ذلك فإنه لا على الحكم إذا لم يحاج المطعون عليهم - ورثة المشترين للعين - بالأجرة المحددة وفق إقرارات الملاك السابقين . ================================= الطعن رقم 1062 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 949 بتاريخ 05-04-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 يشترط فى الإقرار إن يكون صادراً من المقر عن قصد الإعتراف بالحق المدعى به فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم و اليقين و أن يكون تعبير المقر تعبيراً عن إرادة جدية حقيقية ، فلا يعد من قبيل الإقرار الملزم ما يصدر عن الشخص من عبارات بقصد التودد أو المجاملة طالما أنه لم يقصد من الإدلاء بها أن يتخذها من وجهت إليه دليلاً عليه . ================================= الطعن رقم 1062 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 949 بتاريخ 05-04-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 كون الأقوال المنسوبة إلى الخصم تعتبر إقراراً أو لا تعتبر كذلك مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض . ( الطعن رقم 1062 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/4/5 ) ================================= الطعن رقم 0497 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 197 بتاريخ 10-12-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 تقدير كون الأقوال المنسوبة للخصم تعتبر إقراراً قضائياً أو لا تعتبر كذلك هو من المسائل القانونية التى تدخل تحت رقابة محكمة النقض . و إذ قام دفاع المطعون ضده أمام محكمة الموضوع على أنه حرر الشيك كأداة إئتمان فإن ذلك يعد منه إقراراً قضائياً بأن هذا الشيك لم يحرر ثمناً للأخشاب التى تسلمها فلا يسوغ إهداره . ================================= الطعن رقم 1070 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 293 بتاريخ 18-01-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستدل على وكالة المطعون عليه الثانى عن الطاعنين من إقرارهم بأنه كان وكيلاً عنهم فى إدارة أموالهم و التعامل بإسمهم حتى إلغائهم التوكيلات المذكورة ، و فى هذا ما يقوم مقام الكتابة فى إثبات الوكالة و تغنى عن تقديم صورة رسمية منها . ================================= الطعن رقم 0207 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 361 بتاريخ 22-12-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 الإقرار القضائى طبقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة بما ينبنى عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة و الأصل فى الإقرار أن يكون صريحاً فلا يجوز قبول الإقرار الضمنى ما لم يقم دليل يقينى على وجوده و مرماه . ( الطعن رقم 207 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/12/22 ) ================================= الطعن رقم 0763 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1488 بتاريخ 26-05-1980 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 الإقرار غير القضائى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما يصدر عن الخصم فى مجلس القضاء و هو يخضع لتقدير قاضى الموضوع الذى يجوز له تجزئته و الأخذ ببعضه دون البعض الآخر ، كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لاً يأخذ أصلاً . ================================= الطعن رقم 0685 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1531 بتاريخ 28-05-1980 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 8 الإقرار المقصود بالمادة 104 من قانون الإثبات بإعتباره حجة قاطعة على المقر هو الإقرار الصادر أمام القضاء أما الإقرار خارج القضاء فيخضع للقواعد العامة إذا لم يرد فى شأنه نص خاص ولمحكمة الموضوع سلطة تقدير قوته فى الإثبات بغير معقب عليها فى ذلك متى كان تقديرهاً سائغاً . ( الطعن رقم 685 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/5/28 ) ================================= الطعن رقم 0817 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1877 بتاريخ 26-06-1980 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 الإقرار الذى يصدر فى غير مجلس القضاء يخضع لتقدير قاضى الموضوع الذى يجوز له أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة كما يجوز ألا يأخذ أصلا . ================================= الطعن رقم 0570 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1673 بتاريخ 02-06-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 إذ كان البين من المحرر الذى أشار إليه الحكم المطعون فيه أنه إقرار مأخوذ على المقر الموصوف فيه بأنه تاجر بإستلامه من الطاعنة الأدوات المدونة به على سبيل العارية لإستعمالها فى الغرض المعارة من أجله ، و كانت عبارات المحرر المذكور لا تفيد المعنى الذى ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن مرتكب الحادث يعمل لحساب الشركة الطاعنة بائعاً متجولاً ، فإن الحكم يكون قد خرج فى تفسيره عما تحتمله عباراته و جاوز المعنى الظاهر لها مما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق و فساد الإستدلال . ================================= الطعن رقم 277 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 458 بتاريخ 09-02-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 النص فى المادة 104 من قانون الإثبات على أن " الإقرار حجة قاطعة و لا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا إنصب على وقائع متعددة و كان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى " يدل على أن الإقرار القضائى و هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة بما ينبنى عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة ، و قد يضاف إلى الإقرار شق آخر يكمل الإعتراف بالواقعة أو يشل دلالة هذا الإعتراف و يكون غير منفك فى صدوره ، و هو ما يعرف بالإقرار المركب ، و يعتبر الشق المضاف غير منفك عن جملة الإقرار بحيث يعتبر حجة بأسره ، لا جزء منه فحسب ، لما كان ما تقدم و كان الثابت من الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أحال إلى أسبابه و إلى أوراق الدعوى أن المطعون ضده قد أقر أمام المحكمة أن العملية محل الخلاف رست عليه و لكنه لم يقم بتنفيذها و إنما تنازل عنها لآخر ، و هو من قبيل الإقرار المركب و ذلك لتوافر الإرتباط بين الواقعة الأصلية - و هى رسو العملية محل الخلاف على المطعون ضده - و الواقعة المصاحبة لها و هى عدم قيامه بتنفيذها و تنازله عنها لآخر ، و هذا الإرتباط يؤثر على كيان الواقعة الأولى و وجودها القانونى و من ثم فهو لا يقبل التجزئة ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بتأييد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من إلغاء قرار لجنة الطعن على أساس أن الطاعنة لم تقدم الدليل على قيام المطعون ضده بتنفيذ العملية موضوع الربط لحسابه الخاص ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون و الفساد فى الإستدلال و مخالفة الثابت بالأوراق يكون على غير أساس . ( الطعن رقم 49 لسنة 277 ق ، جلسة 1981/2/9 ) ================================= الطعن رقم 0043 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1912 بتاريخ 23-06-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 المقرر فى فقه الحنفيه أنه إذا أقر الوارث بوارث آخر فإنه يعامل بإقراره دون حاجة لإثبات نسب المقر له من المتوفى و لا يشترط لصحة هذا الإقرار أن يكون المقر وارثاً بالفعل بل يصح و لو كان وارثاً بحسب الظاهر و لم يمنعه من الميراث إلا إقراره لمن يحجبه عنه . ( الطعن رقم 43 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/6/23 ) ================================= الطعن رقم 0402 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 425 بتاريخ 07-02-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 إنه و إن كان إستخلاص الإقرار بالحق من الأوراق ، و نفى ذلك هو من شئون محكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن تبين كيف أفادت الأوراق ما إستخلصته ، و أن يكون هذا البيان سائغاً . ================================= الطعن رقم 0538 لسنة 41 مكتب فنى 33 صفحة رقم 795 بتاريخ 21-06-1982 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 الإقرار القضائى وفقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء سير الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة ، بما ينبنى عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة . ================================= الطعن رقم 0488 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 662 بتاريخ 03-06-1982 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط فى الإقرار أن يكون صادراً من الخصم عن قصد الإعتراف بالحق المدعى به لخصمه و فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين و الجزم و أن إستخلاص الإقرار بالحق ضمناً من الأوراق و الأعمال الصادرة من الخصم أو نفى ذلك هو من سلطة محكمة الموضوع ما دام إستخلاصها سائغاً . ================================= الطعن رقم 1532 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 767 بتاريخ 15-06-1982 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 الإقرار بالملكية هو نزول من المقر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه من ملكية و إخبار منه بملكية سابقة للمقر له و حجة على المقر دون حاجة إلى تسجيل طالما صدر منه عن إرادة حرة و يضحى دليلاً للمقر له فى إثباته للملكية قبل المقر بما يجيز له طلب الحكم بصحته و نفاذه . ( الطعن رقم 1532 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/6/15 ) ================================= الطعن رقم 0354 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1239 بتاريخ 23-12-1982 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 4 الإقرار غير القضائى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها بعد تقدير الظروف التى صدر فيها أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مجرد قرينة أو لا تعتد به أصلاً دون معقب عليها . ================================= الطعن رقم 0461 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 746 بتاريخ 24-03-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 5 إقرار الخصم بجوهر الواقعة المراد إثباتها بالإستجواب يجعل طلب الإستجواب غير منتج . ================================= الطعن رقم 0384 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 340 بتاريخ 30-01-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 إذ كان الثابت من الصورة الرسمية لصحيفة الإستئناف و المقدمة ضمن حافظة الطاعنين أن المطعون عليهم عدا الأخيرة قد أوردوا فيها سبباً ثالثاً لإستئنافهم قالوا فيه " أن مجرد مشترى الأرض مفرزة محددة طبقاً للقسمة التى أشار إليها الخبير يعتبر إقراراً من جانب المستأنف عليهم الثلاثة الأخرين بالقسمة و تسليماً بها مما يحق معه للمستأنفين أن يتمسكوا بها كقسمة نهائية و ليست مهايأة و يتوافر لهم بذلك الجوار و حقوق الإرتفاق المشتركة بين العقاريين إلا أن ذلك لم يكن منهم على سبيل الإقرار بأن قسمة نهائية قد تمت بما يخالف الحقيقة التى فهمها الحكم المطعون فيه و أقام عليها قضاءه و هى قيام حالة الشيوع و إنما كان أفتراضاً جدلياً سلم به المطعون ضدهم عدا الأخيرة على سبيل الأحتياط فى معرض إبراز أوجه دفاعهم و مطاعنهم على الحكم المستأنف يربطون فيه بين ما جاء فى تقرير الخبير من حصول قسمة و ما يتمسك به الطاعنون من شرائهم جزءاً مفرزاً و إعتبار ذلك منهم إقرار للقسمة ، و من شروط الأقرار أن يكون مطابقاً للحقيقة و من المقرر أنه لا يعتبر كذلك ما يسلم به الخصوم إضطراراً على سبيل الأحتياط من طلبات خصمه . ( الطعن رقم 384 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/1/30 ) ================================= الطعن رقم 0195 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1893 بتاريخ 22-12-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 5 يشترط فى الإقرار القضائى أن يكون صادراً من الخصم عن قصد الإعتراف بالحق المدعى به لخصمه و فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين و الجزم مما لا يكون معه طلب محامى المطعون ضدها التأجيل لتقديم مستندات أمام الخبير إقرار بحق الطاعنة فى طلباتها بإلزام المطعون ضدها بتقديم المستندات . ================================= الطعن رقم 0394 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 483 بتاريخ 19-02-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 الإقرار هو إعتراف المقر بحق عليه لآخر فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم و اليقين ، و تكون حجته قاصرة على المقر ، فلا تتعداه إلا إلى ورثته بصفتهم خلفاً عاماً له ، و لا يحتج بها على دائنيه أو خلفه الخاص ، و من ثم فلا يصلح الإقرار دليلاً فى ذاته يحاج به مشترى العقار من المقر . ( الطعن رقم 394 لسنة 48 ق ، جلسة 1984/2/19 ) ================================= الطعن رقم 33 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1077 بتاريخ 24-04-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 5 لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان للرسائل الموقع عليها قوة الدليل الكتابى من حيث الإثبات إلا أن الإقرار الوارد فى خطاب إقرار غير قضائى يخضع لتقدير القاضى و كان لقاضى الموضوع سلطة الترجيح بين البيانات و إستظهار الواقع فى الدعوى و وجه الحق فيها فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن هو رجح بينة الإثبات على بينة النفى و إستخلص أسباب سائغة مما له أصل ثابت بالأوراق توافر الضرر المبيح للتطليق بعد الاطلاع على الأوراق و سماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر و المرافعة و بعد المداولة . ( الطعن رقم 33 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/4/24 ) ================================= الطعن رقم 0890 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2066 بتاريخ 12-12-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 6 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تفسير الإقرارت و إستخلاص ما تتضمنه من الإقرار بحق أو نفيه مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع طالما أنها لم تخرج عن المعنى الظاهر الذى تحتمله عبارتها ، و كان الثابت أن الطاعنة الأولى قد أقرت أمام محكمة الدرجة الأولى بمحضر جلسة 1981/6/11 بإقامتها بشقة النزاع لحراستها و العناية بها أثناء فترة إقامة الطاعنة الثانية بسويسرا فلا على الحكم المطعون فيه إذا إعتد لهذا الإقرار و رتب على إنتفاء المساكنة لعدم توافر صفة الإستقرار فى إقامة الطاعنة الأولى بشقة النزاع و يضحى النعى فى هذا الشق جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع التامة فى إستخلاص توافر الإقرار و تفسيره . ================================= الطعن رقم 1694 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 668 بتاريخ 28-04-1985 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 الإقرار المقصود فى المادة 104 من قانون الإثبات بإعتباره حجة قاطعة على المقر هو الإقرار الصادر أمام القضاء أما الإقرار فى غير مجلس القضاء فيخضع فى تقدير قوته فى الإثبات لمحكمة الموضوع بغير معقب عليها فى ذلك متى كان تقديرها سائغاً . ================================= الطعن رقم 1694 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 668 بتاريخ 28-04-1985 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 4 الوارث لا يعتبر من طبقة الغير بالنسبة إلى الإقرارات الصادرة من المورث و من ثم فإنها تسرى عليه غير أن له أن يثبت بأى طريق من طرق الإثبات أن حقيقتها وصية قصد بها إيثار أحد الورثة إضراراً به . ================================= الطعن رقم 0034 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 314 بتاريخ 27-02-1985 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 الإقرار الذى يرد فى إحدى الشكاوى الإدارية يعد إقراراً غير قضائى ، يخضع بهذه المثابة لتقدير القاضى الذى له مطلق الحرية فى تقدير قوته فى الإثبات ، فيجوز له أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة . ================================= الطعن رقم 1540 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 175 بتاريخ 05-02-1986 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 من المقرر قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقر الدائن بعدم صحة السبب الوارد فى سند المدين و ذكر سبباً آخر مشروعاً على أنه السبب الحقيقى ، كان إقراره هذا غير قابل للتجزئة و يبقى الإلتزام قائماص و صحيحاً ما لم يثبت المدين أن هذا السبب الآخر غير صحيح . ( الطعن رقم 1540 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/2/5 ) ================================= الطعن رقم 0516 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 833 بتاريخ 12-11-1986 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 حجية الإقرار مقصورة على المقر و ورثته بصفتهم خلفاً عاماً و لا يحتج به على دائنيه و خلفه الخاص فضلاً عن أنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعين أن يكون متعلقاً بواقعة لا بالتطبيق القانونى الذى هو من شأن المحكمة وحدها دون الخصوم ، كما يتعين أن يكون صادقاً ، إذ يمنع من صحة الإقرار أن يكون المقر كاذباً فى أصل إقراره . ( الطعن رقم 516 لسنة 53 ق ، جلسة 1986/11/12 ) ================================= الطعن رقم 0060 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 595 بتاريخ 27-05-1986 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 الإقرار إذا صدر أمام القضاء فى دعوى متعلقة بالواقعة التى حصل عنها الإقرار هو إقرار قضائى حجة على المقر و يتعين على القاضى أن يأخذ به و يحكم بمقتضاه ، أما الإقرار الذى صدر فى دعوى أخرى لا تتعلق بموضوع الإقرار فلا يعتبر إقراراً قضائياً و يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته ، كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبروه دليلاً كاملاً أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلاً . ================================= الطعن رقم 0060 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 595 بتاريخ 27-05-1986 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 الإقرار و أن كان لا يجوز للمحامى مباشرته إلا إذا كان مفوضاً فيه غير أنه إذا كان الخصم حاضراً بشخصه و باشر محاميه الإقرار دون إعتراض منه أعتبر الإقرار صادر من الموكل حتى و لو كان عقد وكالة المحامى لا يبيح له ذلك إذ أن حضور الموكل بالجلسة و عدم إعتراضه على الإقرار الذى يسنده إليه الوكيل فى حضوره يعتبر إقراراً من الموكل بهذا التصرف و ذلك طبقاً لصريح نص المادة 79 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 60 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/5/27 ) ================================= الطعن رقم 0943 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 478 بتاريخ 24-03-1988 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 لئن كان مؤدى نص المادة 384 من التقنين المدنى أنه إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً فإن من شأن هذا الإقرار أن يقطع التقادم ، إلا أنه لما كان المقصود بالإقرار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو إعتراف شخص بحق عليه لآخر بهدف إعتبار هذا الحق ثابتاً فى ذمته و إعفاء الآخر من إثباته فإنه يشترط فى الإقرار القاطع للتقادم أن يكون كاشفاً عن نية المدين فى الإعتراف بالحق المدعى به . ================================= الطعن رقم 1654 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 248 بتاريخ 23-01-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الإقرار وفقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها و ذلك أثناء السير فى الدعوى مما ينبنى عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة و يشترط فيه أن يكون صادراً عن المقرعن قصد الإعتراف بالحق المدعى به فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم و اليقين و كان تحصيل توافر الأركان اللازمة لإعتبار الإقرار الصادر من أحد الخصوم إقراراً قضائياً ملزما له . و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور التى يخالطها واقع مما يترك أمر تقديره لمحكمة الموضوع و إذ كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمامها بهذا الدفاع - إقرار - المطعون ضده الأول بأنه مقيم بالقاهرة حيث يعمل طببياً - فإنه لا يقبل منه التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0133 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 330 بتاريخ 14-12-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 المقرر أن الدعوى إذ تضمنت جملة وقائع لم ينازع الطاعن فى صحتها أمام محكمة الموضوع فإنه يجوز للمحكمة أن تعتبر عدم منازعته بمثابة التسليم و الإقرار الضمنى بها . ================================= الطعن رقم 0973 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 440 بتاريخ 09-02-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان الأصل فى الإقرار بوجه عام أنه إعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثاراً قانونية بحيث تصبح فى غير حاجة إلى الإثبات و تحسم النزاع فى شأنها ، و أن الإقرار القضائى يجوز أن يرد فى صحيفة الدعوى التى يرفعها المقر ، إلا أن ما يسلم به الخصم إضطراراً أو إحتياطاً لما عسى أن تتجه إليه المحكمة فى أجابة خصمه إلى بعض طلباته لا يعد إقرارا بالمعنى السابق ذلك أن هذا التسليم لا يعتبر إعترافاً خالصاً بوجود الحق الذى يسلم به تسليماً جدلياً فى ذمته . ================================= الطعن رقم 1695 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 405 بتاريخ 21-12-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 6 من المقرر أن الإقرار ليس مدلولاً لسببه و يكون صحيحاً و نافذاً و لو كان خالياً من ذكر سببه السابق عليه و يكون حجة على المقر بما حواه ، فإن إقرار الطاعن بتسليم أرض النزاع فى التاريخ المحدد به ينتج آثاره القانونية قبله بشأن زوال سبب حيازته و إنتقال الحق إلى الأصيل ممثلاً فى شخص المطعون ضدها الرابعة المقر لها إعتباراً من هذا التاريخ و تضحى حيازة الطاعن من بعده مجردة من سندها القانونى و يعتبر غاضباً أياً كان وصف العقد أو طبيعة العلاقة القانونية التى كانت تستند إليها حيازته السابقة على إقراره . ================================= الطعن رقم 0509 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 86 بتاريخ 09-05-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 الأصل فى الإقرار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أنه إعترف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثاراً قانونية بحيث تصبح فى غير حاجة إلى إثبات و يحسم النزاع فى شأنها . ================================= الطعن رقم 0509 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 86 بتاريخ 09-05-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 الإقرار القضائى يمكن أن يكون شفوياً يبديه الخصم من نفسه أمام القضاء أو يكون كتابة فى مذكرة مقدمة منه أثناء سير الدعوى و هو بهذه المثابة يعتبر حجة قاطعة على المقر . ( الطعن رقم 509 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/5/9 ) ================================= الطعن رقم 039 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 107 بتاريخ 19-05-1932 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 إن مسألة توافر الأركان اللازمة لإعتبار قول صدر فى مجلس القضاء إقراراً قضائياً ملزماً لقائله هى مسألة موضوعية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه . ================================= الطعن رقم 0011 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 117 بتاريخ 02-06-1932 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 الإقرار بالإستحكار مانع من تملك الأرض المحكرة ، مهما طالت مدة سكوت المحكر عن المطالبة بالحكر السنوى . ( الطعن رقم 11 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/6/2 ) ================================= الطعن رقم 0005 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 203 بتاريخ 30-03-1933 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 الإقرار القضائى هو إعتراف خصم بالحق المدعى به لخصمه فى مجلس قضاء قاصداً بذلك إعفاءه من إقامة الدليل عليه . و كون الأقوال المنسوبة إلى الخصم تعتبر إقراراً منه أو لا تعتبر مسألة قانونية تدخل تحت رقابة محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0030 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1046 بتاريخ 06-02-1936 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 الإقرار لا يكون سبباً لمدلوله ، و إنما هو دليل تقدم الإستحقاق عليه فى زمن سابق . فحكمه ظهور ما أقر به المقر ، لا ثبوته إبتداءاً . و يكون الإقرار صحيحاً نافذاً و لو كان خالياً من ذكر سببه السابق عليه . فإذا أقر الولد لوالده فى ورقة حررها بأنه يملك عقاراً معيناً نفذ عليه حكم هذا الإقرار و لو كان لم يذكر فيه سبب الملك المقر به . ================================= الطعن رقم 0076 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1098 بتاريخ 23-04-1936 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 الإقرار بالإستحكار مانع من تملك الأرض المحكرة مهما طالت مدة سكوت المحكر عن المطالبة بالحكر السنوى . ================================= الطعن رقم 0003 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 177 بتاريخ 18-04-1940 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 إذا نفت المحكمة عن الإقرار وجود الإكراه أو الغلط المدعى به ، و أوردت الوقائع التى إستندت إليها فى قضائها بذلك ، فلا يقبل لدى محكمة النقض التعرض لهذا الإستدلال بنقد ما دامت المقدمات التى إعتمد عليها الحكم تؤدى إلى ما رتبه عليها من نتيجة . ================================= الطعن رقم 0003 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 177 بتاريخ 18-04-1940 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 إذا كان الإقرار وارداً فيه أنه " إذا حصل منى بيع أو رهن لأحد خلافهم " إخوة المقر " فيكون لاغياً و لا يعمل به من الآن و قبل هذا التاريخ . و إذا طلبت البيع فيكون الثمن ستين جنيهاً عن كل فدان " فهذا القيد ليس من قبيل الشرط الإرادى الذى يكون تنفيذه متروكاً لمحض إرادة الملتزم فيه ، و إنما هو قيد تقيد به المقر لمصلحة إخوته إذا ما إعتزم التصرف فى ملكه . ( الطعن رقم 3 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/4/18 ) ================================= الطعن رقم 0017 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 227 بتاريخ 30-05-1940 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 إذا كان مفهوم الإقرار الصادر من المدعى عليه " صاحب البناء " أنه إشترط عدم دفع أجر عن الرسوم التى يقوم بها المدعى " مهندس " إلا إذا قبلها هو و أجرى البناء على أساسها ، فإنه يكون من الإقرارات الموصوفة التى لا تقبل التجزئة متعيناً الأخذ به كله أو تركه كله . فإذا كان المدعى لا يسلم بالقيد الوارد فى الإقرار فلا يقبل منه أن يستند إلى الإقرار فيما عدا هذا القيد ، بل يكون عليه أن يثبت دعواه من طريق آخر ، لأن تجزئة الإقرار و الأخذ بشق منه و إلزام المدعى عليه بدفع الأجر مع إطراح القيد الوارد فيه مخالف لقواعد الإثبات . ( الطعن رقم 17 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/5/30 ) ================================= الطعن رقم 0037 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 279 بتاريخ 05-12-1940 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 لا يصح الإعتراض بمخالفة قاعدة عدم جواز تجزئة الإقرار إذا كانت الدعوى قد ثبتت من طريق آخر غير الإقرار . ( الطعن رقم 37 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/12/5 ) ================================= الطعن رقم 0040 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 221 بتاريخ 25-11-1943 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 إذا إحتج فى دعوى بإقرار صدر فى دعوى أخرى من أحد الخصمين فى خصوص الحق المدعى به فلم تأخذ المحكمة به ، فلا يصح أن ينعى عليها أنها لم تعتبره إقراراً قضائياً أو بمثابة تعاقد قضائى ، ما دام هو فضلاً عن صدوره فى دعوى أخرى قد صدر من طرف واحد و لم يصادف قبولاً من الطرف الآخر . ( الطعن رقم 40 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/11/25 ) ================================= الطعن رقم 0004 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 30 بتاريخ 27-12-1945 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 الإقرار الوارد فى صحيفة دعوى غير دعوى النزاع و إن كان لا يعد إقراراً قضائياً ملزماً حتماً هو إقرار مكتوب صدر فى مجلس القضاء . و مثل هذا الإقرار يترك تقديره لمحكمة الموضوع . فلها مع تقدير الظروف التى صدر فيها و الأغراض التى حصل من أجلها أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة ، كما لها أن لا تأخذ به أصلاً ، فإذا هى إعتبرته دليلاً كتابياً كان ذلك فى حدود سلطتها التقديرية التى لا معقب عليها من محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0026 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 600 بتاريخ 08-04-1948 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 لا تثريب على المحكمة إذا هى إعتمدت فى حكمها على أقوال وردت على لسان وكيل أحد الخصوم فى دعوى أخرى ، إذ الإقرار غير القضائى خاضع لتقدير القاضى ، له أن يأخذ منه دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة ، و لا معقب على تقديره فى هذا متى كان سائغاً و له سنده من ذات الأقوال . ( الطعن رقم 26 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/4/8 ) ================================= الطعن رقم 0031 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 601 بتاريخ 15-04-1948 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 الأقوال الصادرة من أحد الخصوم أمام الخبير المنتدب فى دعوى غير الدعوى المنظورة هى من قبيل الإقرار غير القضائى فتجوز تجزئتها و الأخذ ببعضها دون بعض . ( الطعن رقم 31 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/4/15 ) ================================= الطعن رقم 0021 لسنة 18 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 797 بتاريخ 09-06-1949 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 إن عدم تجزئة الإقرار لا تحول دون إعتباره مقدمة إثبات بالكتابة .


التوقيع على بياض

الطعن رقم 0150 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1399 بتاريخ 16-06-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض فقرة رقم : 2 متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى من إقوال الشهود التى إعتمد عليها فى قضائه إلى أن المطعون ضده لم يسلم الورقة التى وقعها على بياض بإختياره إلى الطاعن وإنما سلمها لموظف إدارة التجنيد ليحرر عليها طلباً بإعفائه من الخدمة العسكرية وأن الطاعن حصل بطريقة ما وأثبت فيها الإقرار المدعى بتزويره فإن الواقعة على هذه الصورة تعتبر تزويراً طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 340 من قانون العقوبات لا خيانة أمانة ومن ثم يجوز إثبات التزوير المدعى به بطرق الإثبات كافة وذلك لأن الفقرة الأخيرة من المادة 340 من قانون العقوبات سالفة الذكر لا تشترط إعتبار الواقعة تزويراً أن يكون الحصول على الورقة الموقعة على بياض بطريق الإحتيال وإنما يكفى أن يحصل عليها المتمسك بها بأية طريقة كانت . ( الطعن رقم 150 لسنة 33 ق ، جلسة 1966/6/16 ) ================================= الطعن رقم 0310 لسنة 31 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1102 بتاريخ 25-05-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض فقرة رقم : 7 إذ كان الطعن على سند الدين لم يقتصر على أن صلبه قد حرر على خلاف المتفق عليه بين الدائن و المدين و إنما تضمن أيضاً حصول تزوير بطريق المحو الإضافة فى العبارة التى كانت مدونة بخط الدائن فى هامش السند و التى كانت تدل على حقيقة مبلغ الدين الذى حرر السند لإثباته ، فإن هذا التزوير هو مما يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة أياً كانت قيمة السند المدعى بتزويره . ================================= الطعن رقم 0457 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 174 بتاريخ 22-01-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض فقرة رقم : 1 تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض و إن كان يعتبر - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - خيانة أمانة يخضع للقواعد العامة ، إلا أنه إذا وقع هذا التغيير من آخر غير من سلمت له الورقة إختيارا" ، فإنه يعتبر تزويراً يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة . ( الطعن رقم 457 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/1/22 ) ================================= الطعن رقم 0435 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 189 بتاريخ 17-02-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض فقرة رقم : 1 إنه و إن كان الأصل فى الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ، و يرجع فى إثباته إلى القواعد العامة ، إلا أنه يخرج عن هذا الأصل حالة ما إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق إحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى ، فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا يجوز إثباته بكافة الطرق . ================================= الطعن رقم 0066 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 205 بتاريخ 17-02-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض فقرة رقم : 1 الأصل فى الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ، إلا أنه إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق إحتيالية ، أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يخرج عن هذا الأصل ، و بعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق . ================================= الطعن رقم 0601 لسنة 49 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1470 بتاريخ 25-11-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض فقرة رقم : 1 متى كان الثابت أن الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه هى أن المطعون عليهما وقعاً على عقد إيجار مطبوع و تركاً بياناته على بياض ثم سلماه إلى الطاعن و هو شقيقهما ليتولى تأجير حصتهما فى شونة إلى الغير ، غير أن الطاعن ملأ الفراغ أسفل عقد الإيجار بعقدين يتضمنان أن المطعون عليهما باعاً إليه نصيبهما فى الشونة المذكورة ، فإن التكييف الصحيح للواقعة على هذه الصورة هو إنها تزوير لا خيانة أمانة إذ أن إنشاء العقدين المزورين اللذين كتبا أسفل عقد الإيجار المتفق عليه وفوق توقيع المطعون عليهما كمؤجرين ، إنما هو تغيير للحقيقة بالإصطناع ، و إذ كيف الحكم المطعون فيه الواقعة أنها تزوير و أجاز بالتالى إثباتها بكل الطرق ، و أقام قضاءه على أسباب مستقلة عن أسباب محكمة أول درجة فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و التناقض - بتأييده الحكم الإبتدائى - يكون فى غير محله . ================================= الطعن رقم 0408 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1940 بتاريخ 25-11-1980 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض فقرة رقم : 2 الأصل فى الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة إلا إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق إحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يخرج عن هذا الأصل ، و بعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق . ================================= الطعن رقم 1214 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 412 بتاريخ 19-03-1987 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض فقرة رقم : 2 التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التى ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية ، و إدعاء تغيير الحقيقة فيها ممن إستؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقعها قد سلمها إختياراً ، إلا إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق إحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى فعندئذ يكون تغيير الحقيقة فيها تزويراً و يعتبر التوقيع نفسه غير صحيح .


الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده

الطعن رقم 0207 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 320 بتاريخ 08-02-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده فقرة رقم : 2 قاعدة أنه لا يجوز إلزام خصم بتقديم مستندات لخصمه و لا يجوز إنتقال المحكمة للإطلاع عليهـا إلا إذا كانت هذه المستندات رسمية ، لا تنطبق فى حالة ما إذا كانت الورقة مشتركة بين الطرفين بأن كانت مثبتة لإلتزامات متبادلة بينهما . و إذن فمتى كان الواقع هو أن الطاعن رفع دعواه بطلب الحكم بأحقيته فى إسترداد جـــزء من الأطيان التى نزعت ملكيتها و رسا مزادها على الشركة العقارية المصرية بصفتها نائبة عـن الحكومة تنفيذاً لإتفاق أبرم بينهما كان الغرض منه صيانة الثروة العقارية و أن الورقة التى تمسك بها الطاعن و إدعى أنها فى حيازة المطعون عليها تتضمن على ما يزعم قبولاً للإيجاب الصادر من الحكومة وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 27 من نوفمبر سنة 1935 فهى بهذه المثابـة تنشىء علاقة قانونية بين الطرفين و تولد إلتزامات متبادلة بينهما و بذلك يكون للطاعن حق فيهـا بوصفها مستنداً مشتركاً و هذا الحق يخوله طلب إلزام خصمه بتقديمها . و كان الحكم إذ لم يجــب الطاعن إلى ما طلبه من إلزام المطعون عليهما بتقديم هذه الورقة أو إنتقال المحكمة أو أحـد أعضائها أو ندب خبير للإطلاع عليها لم يتعرض لبحث ما إذا كان المطعون عليهما ينكـران وجودها أو أنهما مع التسليم بوجودها يرفضان تقديمها مع إختلاف الحكم فى الحالتين - فإن قضاءه يكون خاطئاً و منعدم الأساس القانونى . ( الطعن رقم 207 لسنة 18 ق ، جلسة 1951/2/8 ) ================================= الطعن رقم 0256 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 183 بتاريخ 11-12-1952 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده فقرة رقم : 1 إنه و ان كانت المادة 253 من قانون المرافعات تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أيه ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الثلاثة الورادة فيها ، الا أن الفصل فى هذا الطلب باعتباره متعلقا بأوجه الاثبات متروك لتقدير قاضى الموضوع فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته . و إذن فمتى كانت المحكمة إذ رفضت إجابة طلب الطاعن بالزام المطعون عليه بتقديم دفاتر الوقف لاثبات وفائه للأجرة التى ادعى أنه قام بدفعها قد قررت بالأدلة المبررة التى أوردتها وبما لها من سلطة التقدير الموضوعية فى هذا الخصوص أنه طلب غير جدى فان النعى عليها بمخالفة القانون يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0180 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 94 بتاريخ 19-01-1956 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده فقرة رقم : 2 إن ما أجازته المادة 253 مرافعات للخصم بأن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى مشروط بما أوجبته المادة 254 مرافعات من بيان أوصاف الورقة التى تعينها و فحواها بقدر ما يمكن من التفصيل ، و الواقعة التى يستشهد بها عليها و الدلائل و الظروف التى تؤيد أنها كانت تحت يد الخصم و وجه إلزامه بتقديمها . فإذا كان الخصم فى دعوى تعويض لم يطلب صراحة إلى محكمة الموضوع إلزام خصم آخر فى الدعوى بتقديم ورقة أشار إليها هو فى مذكرته فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد على أمر لم يطلب إليها صراحة و على الوجه المعين فى القانون . ================================= الطعن رقم 0551 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 404 بتاريخ 27-04-1961 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده فقرة رقم : 3 بينت المادة 253 مرافعات على سبيل الحصر الحالات التى يجوز فيها للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده وهذه الحالات هى : -أ- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو تسليمها . -ب- إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه و تعتبر الورقة مشتركة على الأخص إذا كانت محررة لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتها وحقوقهما المتبادلة . -جـ- إذا إستند إليها خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى . و إذن فمتى كانت المذكرة أو المكاتبات التى طلب الطاعن إلزام المطعون عليها بتقديمها لا تندرج تحت أية حالة من هذه الحالات فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض إجابة طلب الطاعن لا يكون قد خالف القانون أو عاره قصور . ( الطعن رقم 551 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/4/27 ) ================================= الطعن رقم 0036 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 212 بتاريخ 09-03-1961 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده فقرة رقم : 4 إنه وأن كانت المادة 253 من قانون المرافعات تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الورادة فيها ، إلا أن الفصل فى هذا الطلب بإعتباره متعلقا بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع ، و لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير أن تطرح طلب تقديم الدفاتر التجارية أو الاحالة على التحقيق متى كانت قد كونت عقيدتها فى الدعوى من الأدلة التى اطمأنت إليها . ================================= الطعن رقم 0218 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 244 بتاريخ 20-02-1964 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده فقرة رقم : 2 تقرير المحكمة إلزام الخصم بتقديم ورقة معينة تكون تحت يده يعتبر من اجراءات الإثبات التى يجوز للمحكمة طبقا للمادة 165 مرافعات أن تعدل عنها بشرط أن تبين سبب هذا العدول . ================================= الطعن رقم 0285 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1263 بتاريخ 17-12-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده فقرة رقم : 4 لئن أجازت المادة 253 من قانون المرافعات للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الثلاثة الواردة فيها ، إلا أن الفصل فى هذا الطلب بإعتباره متعلقا بأوجه الإثبات متروك لتقدير قاضى الموضوع ، فله أن يرفضه إذا ما كون عقيدته فى الدعوى من الأدلة التى إطمأن إليها . ================================= الطعن رقم 001 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 568 بتاريخ 03-03-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده فقرة رقم : 2 لئن كانت المادة 20 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الواردة فيها ، و أوجبت المادة 21 منه أن يبين فى الطلب الدلائل و الظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم ، إلا أن الفصل فى هذا الطلب بإعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع ، فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته ، و له أن يكون عقيدته من الأدلة التى يطمئن إليها ، كما أن تقدير الدلائل والمبررات التى تجيز للخصم أن يطلب الزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده هو نظر موضوعى يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فيه . و إذ كان البين من الحكم الإبتدائى أنه رفض طلب إلزام المطعون عليهن بتقديم أصل الوصية إستناداً إلى إنكار وجودها أصلاً و أن الطاعنين لم يقدموا ما يدل على وجودها و أنه ليس هناك دلائل على ذلك ، و أضاف الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يدللوا أيضا على قبول الوصية أو تنفيذها ، فإن مجادلة الطاعنين فى توافر تلك الدلائل و الظروف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل مما لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 001 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 568 بتاريخ 03-03-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده فقرة رقم : 3 متى كان مؤدى إنكار المطعون عليهن وجود الوصية أصلاً و ما إستند إليه الحكم برفض طلب إلزامهن بتقديم أصلها ، أن المحكمة قد أستظهرت عدم وجود الوصية المدعاة و أن ما يدعيه الطاعنون بشأنها غير جدى بدليل عدم تنفيذها ، فإنه لا محل لإعمال حكم المادة 23 من قانون الإثبات من أن يحلف المنكر يمينا بأن المحرر لا وجود له أو أنه لا يعلم وجوده و لا مكانه و أنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الإستدلال به ، طالما خلصت المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية المطلقة إلى أن هذه الوصية لا وجود لها أصلاً ( الطعن رقم 1 لسنة 43 ق ، جلسة 1976/3/3 ) ================================= الطعن رقم 0499 لسنة 39 مكتب فنى 28 صفحة رقم 529 بتاريخ 23-02-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده فقرة رقم : 4 نص المادة 253 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 20 من قانون الإثبات ، يجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الحالات التى بينها ، و لا يقبل الطلب - طبقاً للمادة 255 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 22 من قانون الإثبات إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين . و تنص المادة 254 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 21 من قانون الإثبات على أنه يجب أن يبين فى الطلب أموراً منها الدلائل و الظروف التى تؤيد أن المحرر تحت يد الخصم . و يستفاد من إستقراء هذه النصوص أنه يشترط لإجابة المحكمة الخصم إلى طلبه أن يثبت لديها من الدلائل التى قدمها و الظروف التى أبرزها أن المحرر تحت يد خصمه . ================================= الطعن رقم 0189 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 572 بتاريخ 27-02-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده فقرة رقم : 2 لئن أجازت الماده 253 من قانون المرافعات رقم 77 لسنه 1949 المقابله للماده 20 من قانون الإثبات فى المواد المدنيه والتجاريه الصادر بالقانون رقم 25 لسنه 1968 للخصم ان يطلب إلزام خصمه بتقديم أيه ورقه منتجه فى الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الثلاثه الوارده فيها ، إلا أن الفصل فى الطلب بإعتباره متعلقا بأوجه الإثبات متروك لتقدير قاضى الموضوع فله أن يلتفت عنه إذا كون عقيدته فى الدعوى من الأدله التى إطمان اليها . متى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إستخلص وجود عقد تأمين بشأن إصابات العمل بين المطعون عليهما الأول والثالث من إقرار أولهما بوجود هذا العقد ومن مسارعه الطاعنه اثر ذلك الى إختصام المطعون ضده الثالث دون أن ينازع هو أو الطاعنه فى وجود هذا العقد وهو ما يجوز للمحكمه أن تعتبره بمثابه التسليم والإقرار الضمنى به ، ومن ثم فلا جدوى من تعييب الحكم من عدم وجود ذلك العقد ، ومن عدم إلزام المطعون عليه الثالث بتقديمه . فيكون النعى عليه بالإخلال بحقوق الدفاع والقصور فى التسبيب على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0721 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1543 بتاريخ 30-06-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده فقرة رقم : 4 الفصل فى طلب إلزام الخصم بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده بإعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لتقدير قاضى الموضوع . ================================= الطعن رقم 1173 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1583 بتاريخ 25-05-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده فقرة رقم : 1 بين المشرع فى المادة 21 من قانون الإثبات كيفية تقديم طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده و وصف المحرر الذى يعينه و فحواه و الواقعة التى يستدل عليها و الدلائل و الظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم و وجه إلزام الخصم بتقديمه ، لما كان ذلك و كان طلب الطاعن الأول فى مذكرة دفاعه قد خلت من هذه البيانات القانونية بل لم يطلب صراحة إلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بتقديمه و لا يكفى فى هذا الصدد مجرد الإشارة إلى المستند محل النزاع إذ الطلب الذى يعد مطروحاً على المحكمة و تلتزم بالفصل فيه ، و بيان سبب رفضها له هو الذى يقدم إليها فى صيغة صريحة جازمة تدل على تصميم صاحبه . ================================= الطعن رقم 0417 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1334 بتاريخ 29-04-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده فقرة رقم : 1 ما أجازته المادة 20 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 للخصم بأن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الأحوال الثلاثة الواردة فى تلك المادة مشروط بما أوجبته المادة 21 من هذا القانون من بيان أوصاف المحرر الذى يعينه و فحواه بقدر ما يمكن من التفصيل و الواقعة التى يستدل بها عليه و الدلائل و الظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم و وجه إلزامه بتقديمه ، و نصت المادة 22 من ذات القانون على أنه لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين . ================================= الطعن رقم 1531 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 771 بتاريخ 15-06-1982 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده فقرة رقم : 1 مفاد المادة 99 من قانون المرافعات و المواد 14 ، 50 ، 51 من قانون الإثبات يدل على أن المشرع قد نظم الجزاءات التى تملك المحكمة توقيعها على الخصم المتخلف عن إيداع المستندات التى تكلفه المحكمة بتقديمها فى خلال الأجل الذى حددته و هى الغرامة و الوقف و إعتبار الدعوى كأن لم تكن ما لم يضار خصمه من الجزائين الأخيرين و لا تملك المحكمة فى هذه الحالة إعتبار المستند غير موجود إلا بعد إتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 50 ، 51 من قانون الإثبات ، لما كان ذلك و كان البين من الحكم الإبتدائى أن الطاعن قدم عقد البيع موضوع التداعى لمحكمة أول درجة التى إطلعت عليه و أثبت بياناته و كانت المطعون عليها لم تنكر صراحة توقيعها عليه و إكتفت فى دفاعها أمام المحكمة الإستئنافية بالقول بأن العقد مزور عليها و أنها ستتخذ إجراءات الإدعاء بتزويره دون أن تتخذ هذه الإجراءات بالفعل ، و لم تتبع المحكمة الإجراءات التى نظمتها المادة 51 من قانون الإثبات لإعتبار المحرر غير موجود ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن على أساس من إعتبار العقد غير موجود و دون أن يعرض لدلالة ما أثبت بالحكم المستأنف عن مضمونه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب. ( الطعن رقم 1531 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/6/15 ) ================================= الطعن رقم 0195 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1893 بتاريخ 22-12-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده فقرة رقم : 1 من المقرر أنه يشترط لإجابة المحكمة الخصم إلى طلبه إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الحالات التى بينتها المادة 20 من قانون الإثبات أن يثبت لديها من الدلائل التى قدمها و الظروف التى أبرزها أن المحرر تحت يد خصمه . ================================= الطعن رقم 1579 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 990 بتاريخ 22-11-1987 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 20 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1968 أنها تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الحالات الواردة فيها ، كما أوجبت المادة 21 من ذات القانون أن يبين فى الطلب الدلائل و الظروف التى تؤيد وجود المحرر تحت يد الخصم ، و المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الفصل فى الطلب بإعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته كما أن تقدير الدلائل و المبررات التى تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجه فى الدعوى تكون تحت يده هو أمر موضوعى يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع . ================================= الطعن رقم 0912 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 920 بتاريخ 09-05-1988 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده فقرة رقم : 4 و لئن كانت المادة 26 من قانون الإثبات قد أجازت للمحكمة أن تأذن أثناء سير الدعوى فى إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الأحوال الثلاثة الواردة فى المادة 20 من هذا القانون إلا أن المشرع تطلب مراعاة الأحكام و الأوضاع المنصوص عليها فى المواد من 21 إلى 25 من ذلك القانون ، و معها ما أوجبته المادة 21 من بيان أوصاف المحرر المطلوب إلزام الغير بتقديمه و فحواه بقدر ما يمكن من التفصيل و الواقعة التى يستدل به عليها و الدلائل و الظروف التى تؤيد أنه تحت يد هذا الخصم المدخل و وجه إلزامه بتقديمه ، و نص المشرع فى المادة 22 على أنه لا يقبل طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده إذا لم يتضمن البيانات المشار إليها . ================================= الطعن رقم 2117 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 179 بتاريخ 26-11-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده فقرة رقم : 8 ما أجازته المادة 20 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 للخصم أن يطلب إلزام خصمة بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الأحوال الثلاثة الواردة فى تلك المادة مشروط بما أوجبته المادة 21 من هذا القانون من بيان أوصاف المحرر الذى يعنيه و فحواه بقدر ما يمكن من التفصيل - و الواقعة التى يستدل بها عليه و الدلائل و الظروف التى تفيد أنه تحت يد الخصم و وجه إلزامه بتقديمه - و نصت المادة 22 من ذات القانون على أنه لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أ حكام المادتين السابقتين . ( الطعن رقم 2117 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/11/26 ) ================================= الطعن رقم 0090 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 160 بتاريخ 11-04-1940 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده فقرة رقم : 1 لا يجبر خصم على أن يقدم دليلاً يرى أنه ليس فى مصلحته ، فإن من حق كل خصم أن يحتفظ بأوراقه الخاصة به ، و ليس لخصمه أن يلزمه بتقديم مستند يملكه و لا يريد تقديمه . ( الطعن رقم 90 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/4/11 ) ================================= الطعن رقم 0001 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 563 بتاريخ 11-03-1948 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده فقرة رقم : 2 إذا طلب الخصم تكليف خصمه بتقديم ورقة تحت يده مدعياً أن له حقاً فيها و قضت المحكمة فى الدعوى بناءاً على أسباب مؤدية إلى ما خلصت إليه و قالت إنه لا دليل على كذب الإدعاء بأن الورقة قد ضاعت و لا على صدق إدعاء الطالب فيما يزعمه من مشتملات الورقة أو دلالتها ، فلا يصح النعى على حكمها بمقولة إن الإمتناع عن تقديم الورقة يجب قانوناً إعتباره تسليماً بصحة قول من طلب تقديمها ، لأنه - من جهة - لا شأن لمحكمة النقض فى تقدير أدلة الثبوت فى الدعوى ، و لأن محكمة الموضوع - من جهة أخرى - لم تكلف الخصم تقديم الورقة حتى يمكن قياس الإمتناع عن التقديم بالإمتناع عن الحضور للإستجواب ، و لأنه إن صح القياس فالإمتناع إنما يكون محل إعتبار من المحكمة بحسب دلالته المحتملة و بغير إلزام من القانون بعده حتماً تسليماً بقول الطالب . ( الطعن رقم 1 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/3/11 )




العدول عن الحكم التمهيدى

الطعن رقم 0335 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 751 بتاريخ 30-03-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى فقرة رقم : 2 للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراء الإثبات متى رأت أنه أصبح غير منتج بعد أن وجدت فيما استجد فى الدعوى بعد صدور الحكم القاضى بهذا الإجراء كا يكفى لتكوين عقيدتها . ================================= الطعن رقم 0454 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 743 بتاريخ 10-06-1971 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى فقرة رقم : 2 متى كان الحكم السابق - فى ذات الدعوى - قد رأى تقدير الأجرة على أساس أجرة المثل فى أكتوبر سنة 1952 مخفضاً بنسبة 15% حتى آخر يونيه سنة 1958 و قضى بندب خبير لبحث ذلك ، ثم رأى الحكم المطعون فيه أن أجرة شهر يونيه سنة 1958 ثابتة و واضحة من أوراق الدعوى فقضى بالعدول عما حكم به ندب خبير لبيان أجرة المثل ، و ذلك عملاً بالحق المخول للمحكمة بمقتضى المادة 165 مرافعات ، و من ثم فقد أضحى قضاء الحكم السابق فى خصوص بيان أجرة المثل غير قائم ، و لا يكون الحكم المطعون فيه قد فصل فى نزاع على خلاف حكم آخر حائز لقوة الشىء المقضى فيه . ( الطعن رقم 454 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/6/10 ) ================================= الطعن رقم 0144 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1850 بتاريخ 06-12-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى فقرة رقم : 3 مفاد نص المادة التاسعة من قانون الإثبات أن لمحكمة الموضوع أن تعدل عما أمرت به من أجراءات الإثبات على أن تبين أسباب هذا العدول متى رأت أنها أصبحت غير منتجة ، بعد أن وجدت فيما إستجد فى الدعوى بعد صدور الحكم بهذا الإجراء ما يكفى لتكوين عقديتها إعتباراً بأن من العبث و ضياع الجهد و الوقت الإصرار على تنفيذ إجراء إتضح أنه غير مجد و هو ما تستقل به محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا كانت المحكمة هى التى أمرت بإتخاذ الإجراءات من نفسها فهى تملك العدول عنه دون ذكر أسباب العدول ، إذ لا يتصور - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يمس العدول فى هذه الحالة أى حق للخصوم مما لا يلزم ذكر أى تبرير له . ================================= الطعن رقم 0762 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 48 بتاريخ 07-04-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى فقرة رقم : 2 النص فى المادة 9 من قانون الإثبات على أن " للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر و يجوز ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك فى حكمها " يدل على أن المشرع إنما قصد من الإكتفاء ببيان أسباب العدول بمحضر الجلسة - خلافاً لما أوجبته فى حالة عدم الأخذ بنتيجة الإجراء من تبيان أسباب ذلك فى الحكم إلى مراعاة جانب التيسير مما مؤداه أن إبداء سبب العدول عن الإجراء بأسباب الحكم يكون أكثر تحقيقاً لمراد المشرع . ================================= الطعن رقم 0075 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 10 بتاريخ 29-10-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1971 أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضى طالما قد خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم و صدر بالبناء عليها حكم الإثبات ، و من ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما حدث فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فى موضوع النزاع كما لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه ، و المشرع و إن تطلب فى النص المشار إليه بيان أسباب العدول عن إجراء الإثبات فى محضر الجلسة ، و بيان أسباب عدم الأخذ نتيجة إجراء الإثبات - الذى تنفذ - فى أسباب الحكم ، إلا أنه لم يرتب جزاءاً معيناً على مخالفة ذلك ، فجاء النص فى هذا الشأن تنظيمياً ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الإستئناف و جدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها لحسم النزاع دون حاجة إلى تنفيذ حكم الإستجواب ، و كان هذا منها عدولاً ضمنياً عن تنفيذه ، فلا يعيب الحكم عدم الإفصاح صراحة فى محضر الجلسة أو فى مدوناته عن أسباب هذا العدول . ( الطعن رقم 75 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/10/29 ) ================================= الطعن رقم 0058 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1238 بتاريخ 23-04-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذ كانت محكمة الموضوع هى التى أمرت بإتخاذ إجراءات الإثبات من تلقاء نفسها فإنها تملك العدول عنه دون ذكر أسباب العدول . ================================= الطعن رقم 0432 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1188 بتاريخ 20-04-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى فقرة رقم : 1 النص فى المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أن " للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ، و يجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك فى حكمها " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضى ما دام قد خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم و صدر بالبناء عليها حكم الإثبات و من ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فى موضوع النزاع ، كما لها ألا تاخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه ، و أن تطلب المشرع فى النص المشار إليه بيان أسباب العدول عن إجراء الإثبات فى محضر الجلسة ، و بيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات فى الحكم إلا أنه لم يرتب جزاء معيناً على مخالفة ذلك فجاء النص فى هذا الشأن تنظيمياً . ================================= الطعن رقم 0348 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 601 بتاريخ 27-05-1982 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه إذا كانت محكمة الموضوع هى التى أمرت بإتخاذ إجراء الإثبات من تلقاء نفسها ، فإنها تملك العدول عنه دون ذكر أسباب ذلك ، إذ لا يتصور أن يمس العدول فى هذه الحالة أى حق للخصوم مما لا يلزم ذكر أى تبرير له . ================================= الطعن رقم 0195 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1893 بتاريخ 22-12-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى فقرة رقم : 4 من المقرر أن الحكم بتحقيق الدعوى سواء كان بندب خبير أو بأى طريق آخر لا يحوز حجية بالنسبة لما يثيره من وجهات نظر قانونية و إفتراضات موضوعية ما دام لم يتضمن حسماً لخلاف بين الخصوم ، و يجوز العدول عنه بالإلتفات عما تضمنه من آراء قانونية و إفتراضات واقعية بقصد إنارة الطريق أمام تحقيق المأمورية حتى تتهيأ الدعوى للفصل فى موضوعها . ================================= الطعن رقم 1044 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1751 بتاريخ 25-10-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى فقرة رقم : 3 لئن كان مفاد نص المادة التاسعة من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء النقض - أن لمحكمة الموضوع أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب هذا العدول بالحكم متى رأت أنها أصبحت غير منتجة فى الدعوى و أن ما إستجد فيها بعد حكم الإثبات يكفى لتكوين عقيدتها ، إلا أنه إذا كانت المحكمة هى التى أمرت بإتخاذ الإجراءات من تلقاء نفسها فإنها تملك العدول عنها دون ذكر أسباب هذا العدول إذ لا يتصور أن يمس العدول فى هذه الحالة أى حق للخصوم ، ما لا يلزم ذكر أى تبرير له . ================================= الطعن رقم 1568 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 703 بتاريخ 29-04-1985 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى فقرة رقم : 1 الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا تعتبر أحكاماً قطعية و لا تحوز حجية الأمر المقضى فيجوز للمحكمة العدول عنها بعد إصدارها و قبل تنفيذها و ذلك ما لم تتضمن تلك الأحكام فصلاً فى حق من الحقوق إذ تكون بذلك حجة فيما فصلت فيه منها و لا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية . ================================= الطعن رقم 0357 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1272 بتاريخ 31-12-1985 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى فقرة رقم : 3 النص فى المادة 9 من قانون الإثبات على أن " للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر و يجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك فى حكمها " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا تعتبر أحكاماً قطعية و لا تحوز حجية الأمر المقضى فيجوز للمحكمة العدول عنها بعد إصدارها و قبل تنفيذها و إذا هى نفذتها كان لها أن لا تتقيد بالنتيجة التى أدت إليها و ذلك ما لم تتضمن تلك الأحكام فصلاً فى حق من الحقوق إذ تكون بذلك حجة فيما فصلت فيه منها و لا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية . ( الطعن رقم 357 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/12/31 ) ================================= الطعن رقم 0053 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 94 بتاريخ 08-01-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى فقرة رقم : 6 أجاز المشرع للمحكمة - أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات و أن تصرف النظر عن تنفيذه إذا ما تبينت أنه أضحى غير لازم أوغير منتج . ( الطعن رقم 53 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/1/8 ) ================================= الطعن رقم 2545 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 204 بتاريخ 27-04-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى فقرة رقم : 3 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يحوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فى موضوع النزاع ، و أن المشرع طلب فى المادة التاسعة من قانون الإثبات بيان أسباب العدول عن إجراءات الإثبات فى محضر الجلسة ، و إلا أنه لم يرتب جزاءاً معيناً على مخالفة ذلك ، فجاء النص فى هذا الشأن تنظيمياً . ( الطعن رقم 2545 لسنة 56 ق، جلسة 1989/4/27 ) ================================= الطعن رقم 2994 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 434 بتاريخ 16-07-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى فقرة رقم : 6 مؤدى نص المادة التاسعة من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضى طالما قد خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازعة عليها بين الخصوم و صدر بالبقاء عليها حكم الإثبات ، و من ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقديتها للفصل فى موضوع النزاع كما لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه ، و المشرع و أن تطلب فى النص المشار إليه بيان أسباب العدول عن إجراء الإثبات فى محضر الجلسة، و بيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات - الذى تنفذ فى أسباب الحكم ، إلا أنه لم يرتب جزاءاً معيناً على مخالفة ذلك ، فجاء النص فى هذا الشأن تنظيمياً ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه على حجية حكم التحكيم ، و كان ذلك منه عدولاً ضمنياً عن تنفيذ حكم الإستجواب فلا يعيبه عدم الإفصاح صراحة فى محضر الجلسة أو فى مدوناته عن أسباب هذا العدول . ( الطعن رقم 2994 لسنة 57 ق ، جلسة 1990/7/16 ) ================================= الطعن رقم 1724 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1272 بتاريخ 30-05-1991 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى فقرة رقم : 12 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كانت محكمة الموضوع هى التى أمرت بإتخاذ إجراء الإثبات من تلقاء نفسها فإنها تملك العدول عنه دون ذكر أسباب لذلك ، لأنه متى كان لا يتصور أن يمس العدول فى هذه الحالة أى حق للخصوم فلا يلزم تبريره . ( الطعنان رقما 1724 لسنة 55 ق ، 2277 لسنة 57 ق ، جلسة 1991/5/30 ) ================================= الطعن رقم 0071 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 529 بتاريخ 09-03-1939 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى فقرة رقم : 1 إن المحكمة متى أصدرت حكماً تمهيدياً بإحالة الدعوى إلى التحقيق فإنها لا تملك العدول عن تنفيذه ، لأن حق الخصوم قد تعلق به من جهة ما قد يؤدى إليه التحقيق من ثبوت الدعوى أو عدم ثبوتها . فإذا أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعى بكافة الطرق بما فيها البينة أن مورث المدعى عليهم وقع على سند الدين الذى يطالب به و لينفى المدعى عليهم هذه الواقعة بكافة الطرق أيضاً ، و فى جلسة التحقيق قال الحاضر عن المدعى إن لديه أوراق مضاهاة و قدمها ، و إن أحد المدعى عليهم أخا المتوفى شاهد على السند ، و إنه يكتفى بأن تستجوبه المحكمة فى صدد توقيعه حتى إذا أنكر أو أنكر باقى الورثة فهو يستند إلى المضاهاة على الأوراق التى قدمها ، و طلب أن تجرى المحكمة إستجواب الخصوم فى هذه الوقائع ، فقررت المحكمة إستجوابهم ، فلم يحضر منهم غير أخى المتوفى الذى إعترف بتوقيع مورثه على السند ، فأخذت المحكمة من ذلك و من عدم حضور باقى المدعى عليهم أن السند صحيح و حكمت بصحته ، فإن هذا الحكم يكون خاطئاً ، إذ كان يجب تنفيذ الحكم التمهيدى بإجراء المضاهاة التى هى من طرق التحقيق التى قضى بإجرائها ذلك الحكم . ( الطعن رقم 71 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/3/9 )



القرائن

الطعن رقم 0202 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 21 بتاريخ 24-11-1949 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 إذا قدرت نفقة زوجة على زوجها بمبلغ معين "عشرين جنيهاً " بمقتضى محضر صلح حرر بينهما ثم إستظهرت المحكمة من وقائع الدعوى المرفوعة من الزوجة فى شأن هذه النفقة أن الزوجة قبلت أن تقبض من زوجها مبلغ سته جنيهات شهرياً ، وأنها كانت تقبض هذا المبلغ كل شهر حوالى خمس سنوات بمقتضى شيكات محولة لأمرها و إذنها ، و أنها لم تعترض بأى إعتراض خلال هذه المدة و إنما كان إعتراضها بعد وفاة الزوج ، و بناء على ذلك قضت المحكمة برفض طلب ما تجمد من النفقة ، فإنها لا تكون قد إعتمدت على مجرد القرائن فحسب بل أيضاً على الشيكات التى وقعتها الزوجة حين قبضت قيمتها ، مما مفاده أن المحكمة إعتمدت على مبدأ ثبوت بالكتابة إستكملته بتلك القرائن التى أوردتها و التى من شأنها أن تؤدى إلى ما إستخلصته و لا خطأ منها فى ذلك . ================================= الطعن رقم 0033 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 14 بتاريخ 03-11-1949 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 متى كان الإثبات بالقرائن جائزاً فإن تقديرها يكون من إختصاص قاضى الموضوع ، و لا شأن لمحكمة النقض معه فيما يستنبطه منها متى كان إستنباطه سائغاً . و إذن فإذا كان الحكم قد إعتبر عقد البيع الوفائى ساتراً لرهن مستخلصاً ذلك من بخس الثمن الذى قدر للعين المبيعة وفائياً بالنسبة إلى قيمتها الحقة و مما ورد فى الوصو0ل المقدم من المبيع له المحرر من البائع بتسلمه مقابل الأموال الأميرية المستحقة على الأرض المبيعة ، و قبول المبيع له هذا الوصول بما تضمنه من عبارة دالة على أن الأرض المبيعة له وفائياً لا تزال مملوكة للبائع دون إعتراض منه على هذه العبارة و تقديمه الوصول كمستند على وفاء المبلغ الوارد به ، و من عدم وضع المشترى يده على العين من تاريخ شرائه و تراخيه فى تسلمها إلى مابعد السنة الزراعية التالية مع عدم محاسبة البائع عن إيجارها عن المدة التى بدأت من تاريخ عقد البيع الوفائى حتى التسليم ، فهذه القرائن من شأنها أن تؤدى إلى ما إستخلصه الحكم منها . ================================= الطعن رقم 0112 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 297 بتاريخ 02-03-1950 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 3 لا تثريب على المحكمة إن هى إتخذت من تجهيل المتمسك بالورقة شخصية محررها قرينة تضيفها إلى ما إستندت إليه فى قضائها بتزوير هذه الورقة . ( الطعن رقم 112 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/3/2 ) ================================= الطعن رقم 0210 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 478 بتاريخ 29-03-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 لا تثريب على المحكمة إن هى إسـتمدت من كشـف التكليف قرينة على وضـع يـد المدعى تعزز بها أقوال الشهود بعد أن تبين لها أن مستندات المدعى يكتنفها الغموض و أن مستندات المدعى عليهم لا تنطبق على الأرض موضـوع النزاع . و من ثم يكـون القول بأن المحكمـة أهـدرت عقود المدعى عليهم إستناداً إلى كشف التكليف هو قول غير صيحح . ================================= الطعن رقم 0214 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 93 بتاريخ 23-11-1950 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 بقاء العين فى حيازة البائع وفاء يصلح لأن يكون دلالة - قرينة قضائية - على أن نية العاقدين لم تنصرف إلى معنى البيع و الشراء بل إنصرفت إلى معنى الرهن و إخفائه فى صورة البيع و لو كان العقد موضوع النزاع قد أبرم قبل العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1923 و تقدير هذه القرينة مسألة موضوعية لا معقب فيها على محكمة الموضوع إذا ما إطمأنت إليها . و إذن فإذا كان الحكم إذ قضى بإعتبار العقد الصادر للطاعن مخفياً لرهن قد أقام قضاءه على ما إستخلصــه من بقاء المبيع فى حيازة البائعين و كان الظاهر من أسبابه أنه لم يعتبر ذلك قرينة قانونيـة بالمعنى الذى قرره القانون رقم 14 لسنة 1923 - كان النعى عليه أنه خالف قواعد الإثبات فأخطأ فى تطبيق القانون بمقولة إنه إعتبر بقاء العين فى حيازة البائعين قرينة قانونية فى حين أن القانون سالف الذكر صدر بعد إنعقاد العقد - كان النعى على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0214 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 93 بتاريخ 23-11-1950 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 3 لا تثريب على المحكمة إن هى إتخذت من وضع يد البائعين وفاء على التعاقب على المبيع بوصفهم مستأجرين قرينة قضائية على أن المبيع فى حقيقته رهن بالنسبة لهم جميعاً ================================= الطعن رقم 0022 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 894 بتاريخ 31-05-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 [أ] قصر الاستدلال على نوع معين من الأدلة لا يكون الا بنص خاص و اللائحة الجمركية و كذلك ,,قانون مصلحة الجمارك،، كلاهما خلو من أى نص يحتم ان تكون ذات البضاعة هى الدليل الوحيد الذى يركن اليه فيما يقوم بين صاحبها والجمرك من خلاف عليها أو على الرسوم المقررة عليها . [ب] الافراج عن البضاعة من الجمرك وان جاز أن يفترض معه أن جميع الاجراءات الجمركية قد روعيت وان الرسوم المقررة على البضائع المفرج عنها قد دفعت كما يستفاد من الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من اللائحة الجمركية الا أن هذا الفرض ليس قطعيا و يجوز اثبات عكسه بجميع الطرق وغاية مافى الأمر أن تكون مصلحة الجمارك هى التى يقع عليها عبء هذا الاثبات . [ج] الاستدلال بنصوص المواد 8 و 18 و 36 و 38 من اللائحة الجمركية و المادة 177 من قانون مصلحة الجمارك على أن ذات البضاعة هى الدليل الوحيد الذى يركن اليه فيما يقوم بين صاحبها و الجمرك من خلاف عليها أو على الرسوم المقررة عليها فى حالة الافراج عنها . هذا الاستدلال غير صحيح لأنه وان كانت المواد سالفة الذكر قد أشارت الى البضائع و أوجبت اتباع بعض الاجراءات بشأنها و رتبت بعض الآثار عليها الا أنها جميعها خاصة بحالة وجود البضائع فى حيازة الجمرك . و اذن فمتى كانت المحكمة قد قررت بناء على الأدلة التى أوردتها أن الأخشاب التى استوردها الطاعنون و التى تطالب المطعون عليها بفرق رسومها لم تكن من الخشب الخام كما وصفها الطاعنون فى شهادات الاجراءات الجمركية المقدمة منهم عنها بل كانت من الخشب الممسوح فان النعى عليها مخالفة القانون استنادا الى أن الدليل فى مثل هذا الخلاف يجب ألا يتعدى جسم البضاعة ذاتها يكون على غير أساس . ( رقم الطعن 22 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/5/31 ) ================================= الطعن رقم 0088 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 795 بتاريخ 03-05-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 3 لا تثريب على محكمة الموضوع ان هى اتخذت من تراخى الطاعن فى تسجيل عقد البيع الصادر له من مورثه قرينة ضمن قرائن أخرى على ان العقد صدر فى فترة مرض موت البائع و ان تاريخه قدم لستر هذه الحقيقة اذ هى لم تجاوز سلطتها فى تقدير الأدلة و فهم الواقع فى الدعوى . ================================= الطعن رقم 0116 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 750 بتاريخ 19-04-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 متى كان الواقع هو ان مورث المطعون عليهم وابنته المطعون عليها الأولى أقاما دعواهما على الطاعنين يطلبان تثبيت ملكيتهما لأطيان تأسيسا على ان مورثتهما اشترت من والدتها جزءا من هذه الأطيان بعقد مسجل وان الباقى آل الى مورثتهما عن والدتها بطريق الميراث وكانت محكمة أول درجة انما أحالت الدعوى على التحقيق بناء على ما ادعاه الطاعن الأول من انه تملك الأرض موضوع النزاع بوضع اليد عليها هو ومورثه من قبل المدة الطويلة المكسبة للملكية ولما تبين للمحكمة بعد سماع شهود الطرفين ان يده وكذلك يد مورثه من قبل انما كانت يدا عارضة بالنيابة عن مورثة المطعون عليهم ووالدتها أخت مورث الطاعنين لما تبين لها ذلك قضت للمطعون عليهم بطلباتهم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على هذا الأساس وانما أشار الى كشوف التكليف وأوراد المال والى انتقال تكليف جزء من الأطيان لاسم مورثة المطعون عليهم وقت ان كان مورث الطاعنين عمدة البلدة الواقعة فيها الأطيان موضوع النزاع باعتبارها قرائن تعزز وضع يد المطعون عليهم و مورثتهم و والداتها من قبل بنية التملك المدة الطويلة المكسبة للملكية فليس فى هذا ما يخالف القانون . ( رقم الطعن 116 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/4/19 ) ================================= الطعن رقم 0139 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 430 بتاريخ 08-03-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 3 1) "أ" دعــوى التزوير لا يجب حتما أن تمر على مرحلتين : الأولــى مرحلـة تحقيــق الأدلة ، والثانيــة مرحلة الفصل فى الدعوى ، إذ هذا إنما يتحقق عملا فى حالة ما إذا رأت المحكمة أن من أدلة التزوير ما هو منتج فى إثباته لو صح و أمرت بتحقيقه ، أما إذا رأت من عناصر الدعوى أن هذه الأدلة بجملتها غير منتجة فى إثبات التزوير أو أن فى وقائع الدعوى ما يدحضهــا دون حاجة إلى تحقيقها ، كان لها من البداية أن تقضى برفض دعوى التزوير صحة السند . "ب" اسـتئناف الحكـم القاضـى بقبول أحـد أدلة التزوير بنقل القضـية بجميع عناصـرها إلـى محكمة الاستئناف . و إذن فمتى كان الحكـم الاســتئنافى قد قضـى فى دعـوى التزوير برفضـها بعـد أن تبين للمحكمة أن الحكم المستأنف القاضى بتحقيق أحد الأدلة فى غير محله و أن الطعن فى عقد البيع موضوع النزاع غير جدى ، فإن النعى على الحكم الاستئنافى الخطأ فى تطبيق القانون يكــون غير صحيـح . 2) متى كان الحكم لم يتخذ قرينة على صحة عقد البيع المقول بصدوره من مورث الخصوم إلى المطعون عليها الأولى - لم يتخذ من مجرد عدم طعن الطاعنات الثلاث الأخيرات عليه بالتزوير فى الدعوى السـابقة المقامة عليهن من المطعون عليها الأولى بطلب تثبيت ملكيتها إلى بعض أشجار النخيل المبيعة إليها من المورث بمقتضـى العقد سـالف الذكر وإنما اتخذ هذه القرينة مـن طعنهــن عليه فيهـا بالصـورية مما يفيـد اعترافهـن بصــدوره من المورث ، كذلك لم يتخذ الحكـم من مجــرد حضور الطاعن الأول فى الدعوى السابقة بصفته وكيلا عن إحدى الطاعنات الثلاث الأخيرات وعدم طعنهن فيها بالتزوير قرينة على صحة العقد ، بل اتخذ هذه القرينة من أقواله التى لاينازع فــى أنه أبداها أمام الخبير المعين فى تلك الدعـوى و التى تـم عن الاعتـراف بصـدور عقـد البيـع مــن المورث - فإن الطعن فى الحكم بالقصور و بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أسـا س. ( الطعن رقم 139 لسنــة 19 ق ، جلســة 1951/3/8 ) ================================= الطعن رقم 0154 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 135 بتاريخ 29-11-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 إذا كانت المحكمة قد إنتهت من الأدلة و القرائن التى أوردتها فى حكمها إلى أن سبب ملكية المطعون عليها للأطيان محل النزاع هو - فضلاً عن الميراث و الشراء اللذين أشارت إليهما فى حكمها - وضع اليد المدة الطويلة من مورث المطعون عليها و ورثته من بعده ، ثم كانت بعد ذلك - فى سبيل الفصل فى دفاع الطاعن بأنه كسب ملكية هذه الأطيان بالتقادم ، وفى رد المطعون عليها بأن وضع يده لم يكن بصفته مالكاً و إنما كان بصفته وكيلا عن الورثه - قد بحثت صفة الطاعن فى وضع يده فتعرضت للوكالة التى إدعتها المطعون عليها و قالت بقيامها ، فإن ذلك كان لزاماً على المحكمة للتحقق مما إذا كان وضع يد الطاعن هو بصفة المالك فيكون دفاعـه صحيحاً أم بصفة الوكالة فيكون رد المطعون عليها هو الصحيح . فإذا هى إنتهت بناء على الأدله و القرائن التى أوردتها فى حكمها إلى تقرير عجز الطاعن عن إثبات صفة الملك فى وضع يده فليس فى هذا الذى أجرته أية مخالفة للقانون . ================================= الطعن رقم 0166 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 820 بتاريخ 10-05-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 3 لمحكمة الموضوع وقد أحالت الدعوى على التحقيق لأثبات واقعة ما أو نفيها أن تعتمد فى استجلاء الحقيقة على أية قرينة تطرح أمامها حتى ولو استخلصتها من محضر فحص شكوى ادارية قدمت الى البوليس من الخصم أثناء قيام الدعوى فلا تثريب عليها ان هى استندت الى أقوال المحيل وشاهدى المحال عليه فى الشكويين المقدمتين من هذا الأخير الى البوليس كقرائن تؤيد بها ما انتهت اليه من اعتبار الدين الطالب به ناشئا عن عملية تجارية و اذن فالطعن على الحكم بأنه مشوب بالبطلان يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0015 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 71 بتاريخ 15-11-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 إذا كان الحكم قد أقام قضاءه بصورية عقد مورثة الطاعن على جملة قرائن منها القرينة المستمدة من إقامتها مع خالها البائع فى تاريخ العقد و قيام المصاهره بينهما لوجودها وقتئذ فى عصمة إبنه إستناداً إلى ما عزاه خطأ إلى الشهود الذين سمعوا فى التحقيق الذى أجرى فى الدعوى ، و كانت تلك القرائن التى إستند إليها وحدة متماسكة تضافرت فى تكوين عقيدة المحكمة بحيث أن إنهيار إحداها يترتب عليه بطلان الحكم فهذا يكون قد عاره خطأ فى الإسناد يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 15 سنة 20 ق ، جلسة 1951/11/15 ) ================================= الطعن رقم 0130 لسنة 20 مكتب فنى 05 صفحة رقم 184 بتاريخ 26-11-1953 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 ثبوت حيازة المال المودع وفقا للمادة 608 من القانون المدنى القديم يستفاد منه وجود السبب الصحيح وحسن النية إلا إذا ثبت ما يخالف ذلك . و إذن فمتى كان المطعون عليها الأولى قد تمسكت بقرينة الحيازة الدالة على ملكية القاصرين للمال المودع فى حسابها بأحد البنوك فإن عبء إثبات ما يخالف هذه القرينة يقع على عاتق من يدعى العكس ، و لا يغير من هذا الحكم ذكر المودع باسمه المال أن سبب تملكه لهذا المال هو الهبة . ================================= الطعن رقم 0192 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 472 بتاريخ 12-02-1953 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 لما كان الإثبات بكل الطرق جائزا فى دعوى التزوير كان لقاضى الموضوع السلطة فى تقدير الأدلة التى يأخذ بها فى ثبوت التزوير . وإذن فلا على المحكمة إن عجز المدعى بالتزوير عن إثباته بالبينة إن هى اطمأنت إلى ثبوته من القرائن مادامت مؤدية إلى ما استخلصته منها . ================================= الطعن رقم 0206 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 207 بتاريخ 18-12-1952 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 متى كانت المخالصة التى إعتمد عليها البائعان فى إثبات الوفاء بالتزامهما ليست إلا أمراً صادراً إليهما من المشترى بتسليم البضاعة إلى أمين النقل فان الحكم المطعون فيه إذ قرر أن هذه المخالصه و إن كانت قرينه على حصول التسليم إلا أنه يصح دحضها بكافة القرائن الأخرى ، فليس فيما قرره ما يخالف قواعد الإثبات . ( الطعن رقم 206 سنة 20 جلسة 1952/12/18 ) ================================= الطعن رقم 0202 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 834 بتاريخ 06-05-1954 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 ذهاب الطاعن قبل نهاية الأجل إلى محل إقامة المطعون عليه ومقابلة ابن هذا الأخير وإبداء رغبته له فى الشراء واستعداده لدفع الثمن يعتبر قرينة على علم المطعون عليه بالقبول ويقع على عاتقه عبء نفى هذه القرينة . ( الطعن رقم 202 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/5/6 ) ================================= الطعن رقم 0333 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1192 بتاريخ 02-06-1955 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 إذا كان للمحكمة وفقا للمادة 290 من قانون المرافعات الجديد المقابلة للمادة 292 من القانون القديم أن تحكم برد بطلان أية ورقة رسمية كانت أم عرفية متى ظهر لها من حالتها و من ظروف الدعوى أنها مزورة على أن تبين فى حكمها الظروف و القرائن التى استبانت منها ذلك فإنه يكون لها من باب أولى أن تطرح ما ثبت فى دفتر الختام استنادا إلى الظروف و القرائن السائغة التى استدلت بها على وجهة نظرها . ================================= الطعن رقم 0091 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1357 بتاريخ 07-07-1955 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 5 توقيع الشريك المدير فى شركة التضامن باسمه على تعهد من التعهدات دون بيان عنوان الشركة لايترتب عليه بمجرده إعفاء الشركة من الالتزام و إنما يقوم قرينة على أن الشريك المدير يتعامل فى هذه الحالة لحسابه الخاص وهى قرينة تقبل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات بما فيها القرائن . ( الطعن رقم 91 سنة 22 ق ، جلسة 1955/7/7 ) ================================= الطعن رقم 0207 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 125 بتاريخ 26-01-1956 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 إن قرينة حيازة شخص لمال مودع صندوق التوفير المستمدة من تحرير دفتر التوفير بإسمه هى قرينة قانونية غير قاطعة يمكن دفعها بكافة أوجه الإثبات بما فيها القرائن . ( الطعن رقم 207 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/1/26 ) ================================= الطعن رقم 0282 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 162 بتاريخ 02-02-1956 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 4 إذا كان الحكم قد انتهى إلى ماقرره من نفى ملكية حائز الأرض موضوع النزاع بأسباب موضوعية سائغة فإنه لا يكون هناك محل للنعى عليه بالخطأ فى فهم أثر القرينة المستفادة من الحيازة عليها فى المادة 964 مدنى ، ذلك أن الحيازة مجرد قرينة قانونية على الملك يجوز نفيها . ( الطعن رقم 282 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/2/2 ) ================================= الطعن رقم 0302 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 316 بتاريخ 15-03-1956 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 إذا كانت المحكمة قد إعتبرت القرينة التى تضمنتها المادة 339 من القانون المدنى القديم و هى بقاء العين المبيعة فى حيازة البائع ليست قرينة قانونية قاطعة و إنما تقبل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات و كان الحكم قد قرر ذلك و أحال الدعوى إلى التحقيق ليثبت البائع بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة أن عقد البيع الصادر منه هو فى الواقع عقد رهن فى صورة عقد بيع وفائى فإنه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 302 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/3/15 ) ================================= الطعن رقم 0057 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 79 بتاريخ 24-01-1957 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 متى كان الحكم قد إستخلص نية المتعاقدين على التفاسخ و حصل فهم الواقع فيها من قرائن موضوعية مؤدية إلى النتيجة التى إنتهى اليها فان ذلك مما يستقل به قاضى الموضوع ( الطعن رقم 57 سنة 23 ق ، جلسة 1957/1/24 ) ================================= الطعن رقم 0299 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 994 بتاريخ 13-12-1956 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 وضع يد الشريك على جزء مفرز يعادل حصته فى الملك الشائع للإنتفاع بها أو مجرد وجود مسقى فاصلة بين وضع يده و وضع شركائه - لا يقطع فى حصول القسمة بين الشركاء . ( الطعن رقم 299 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/ ================================= الطعن رقم 001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 390 بتاريخ 28-03-1956 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 4 قرينة الجنسية المصرية المنصوص عليها بالمادة 22 من المرسوم بقانون رقم 19 سنة 1929 لم يكن وضعها فى عهد كانت فيه الامتيازات الأجنبية سارية فى مصر إلا بقصد تقرير قرينة بسيطة استلزمتها الحالة الناشئة عن هذه الامتيازات بالنسبة إلى ساكنى مصر ممن لم تثبت جنسيتهم الأجنبية حتى لا يدعى الجنسية الأجنبية من كان يريد الهروب من التكاليف العامة و قوانين البلاد و قضاء المحاكم الوطنية استنادا إلى القواعد التى كان يقررها نظام الامتيازات . فهى قرينة احتياطية مؤقتة بسبب الغرض الذى شرعت من أجله و هو إفتراض الدولة الجنسية المصرية للساكنين بها الذين لم تثبت جنسيتهم الأجنبية أو المصرية ، كما أنها من جهة أخرى قرينة سلبية لأنها لا تمنح فى مواجهة الأفراد جنسية مصرية حقيقية لمن يدعى أنه مصرى إذ لا مناص عندئذ من أن يثبت المدعى الجنسية المصرية و ذلك من غير أن تعتبر تلك القرينة سندا فى الإثبات و دون أن تعتبر من قبيل القرائن المقررة لمصلحة من يدعى تمتعه بالجنسية المصرية . ================================= الطعن رقم 0014 لسنة 25 مكتب فنى 08 صفحة رقم 930 بتاريخ 19-12-1957 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 3 جرى قضاء محكمة النقض بأنه ليس ثمت ما يمنع قانوناً من الأخذ بالحالة الظاهرة كقرينة احتياطية معززة بأدلة أخرى فى إثبات الجنسية سواء أكانت تلك الجنسية هى الجنسية المصرية أو الجنسية الأجنبية و سواء أكانت مؤسسة على حق الدم أو الإقليم . ================================= الطعن رقم 0184 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 581 بتاريخ 22-10-1959 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند فى إثبات مباشرة الطاعن لنشاطه من عمليات السمسرة والاستيراد والتصدير إلى القرائن التى أشار إليها بأسبابه ، وكان الإثبات فى هذه الدعوى جائزا بالقرائن ، وكان الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع أى دليل ينفى ما استخلصته من هذه القرائن التى استمدتها من أوراق الدعوى ومستنداتها وكان تقدير الأدله وكفايتها أو عدم كفايتها فى الإقناع من شأن محكمه الموضوع متى كان تقديرها لهذه الأدله لا خروج فيه على ماهو ثابت بأوراق الدعوى فإن النعى على حكمها بمخالفه القانون يكون غير سديد . ================================= الطعن رقم 028 لسنة 26 مكتب فنى 09 صفحة رقم 597 بتاريخ 19-06-1958 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 متى كانت محكمة الموضوع لم تستند إلى القرارين الصادرين بالنظر على الوقف و التمكين باعتبار أن لهما حجية فى اثبات الاستحقاق بل أخذت بما جاء فيهما باعتباره قرينة إلى جانب القرائن الأخرى التى قامت على عدم انتساب مدعى الاستحقاق إلى مستحق فى الوقف المتنازع عليه فإنه لا محل للنعى على الحكم بمخالفة القانون . ( الطعن رقم 28 لسنة 26 ق ، جلسة 1958/6/19 ) ================================= الطعن رقم 0154 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 135 بتاريخ 29-11-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 إذا إتخذت المحكمة من عزل الطاعن عن التوكيل بإعلام شرعى قرينة أضافتها إلى الأدلة و القرائن الأخرى التى أوردتها فى حكمها و إعتمدت على كل ذلك فى أن وضع يد الطاعن على الأطيان محل النزاع لم يكن بصفته مالكاً و إنما كان بصفته وكيلاً عن المطعون عليها و بقية الورثة ، فلا مخالفة فى هذا لقواعد الإثبات . ( الطعن رقم 154 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/11/29 ) ================================= الطعن رقم 0130 لسنة 20 مكتب فنى 05 صفحة رقم 184 بتاريخ 26-11-1953 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 القول بأن المطعون عليها الأولى ما كانت تملك التمسك بقرينة الحيازة المشار إليها بعد أن قطعت الدعوى مرحلة طويلة لم تثر فيها هذا الدفاع مردود بأن للمطعون عليها أن تبدى هذا الوجه من الدفاع أمام محكمة الإحالة بعد نقض الحكم المطعون فيه متى كان لم يثبت نزولها عنه صراحة أو ضمنا ولا يستفاد هذا النزول من دفاعها السابق الذى طلبت فيه رفض الدعوى وقالت إن سبب ملكية القاصرين للمال المودع هو الإيهاب من جانب المورث . ================================= الطعن رقم 001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 390 بتاريخ 28-03-1956 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 5 ليس ثمة ما يمنع قانونا فى مصر من الأخذ بالحالة الظاهرة كقرينة احتياطية معززة بأدلة أخرى مثبتة للجنسية سواء أكانت تلك الجنسية هى الجنسية الوطنية أو الأجنبية و سواء أكانت مؤسسة على حق الدم أو الأقليم . ================================= الطعن رقم 001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 390 بتاريخ 28-03-1956 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 6 الإستناد فى ثبوت الجنسية إلى أحكام صادرة من المحاكم القنصلية يتصف فيها المتنازع على جنسيته بجنسية معينة هو إستناد سليم إذ أن هذا الاتصاف لا يخرج عن كونه مظهرا من مظاهر المعاملة بالحالة الظاهرة . ================================= الطعن رقم 0592 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 455 بتاريخ 11-05-1961 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن عملية نقل سعر القطع عملية تجارية فإنه لا تثريب عليه إذ أخذ فى معرض الإثبات بالقرائن متى كانت القرائن التى عول عليها تؤدى إلى إنتهى إليه من إستنتاج سائغ . ( الطعن رقم 592 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/5/11 ) ================================= الطعن رقم 0036 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 212 بتاريخ 09-03-1961 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 قاض الموضوع حر فى استنباط القرائن التى يأخذ بها من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها و لا شأن لمحكمة النقض معه فيما يستنبطه منها متى كان إستنباطه سائغاً. ================================= الطعن رقم 0086 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1214 بتاريخ 27-12-1962 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادتين 136 و 137 من القانون المدنى أن المشرع قد وضع بهما قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سبباً مشروعاً و لو لم يذكر هذا السبب فإن ذكر فى العقد فإنه يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل المدين أن يلتزم من أجله ، و إن إدعى المدين صورية السبب المذكور فى العقد كان عليه أن يقدم الدليل القانونى على هذه الصورية و من ثم ينتقل عبء إثبات أن للعقد سبباً آخر مشروعاً على عاتق المتمسك به . ================================= الطعن رقم 0124 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 228 بتاريخ 15-02-1962 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 إذا كانت محكمة الموضوع قد إستخلصت فى حدود سلطتها الموضوعية من المستندات المقدمة لها و من القرائن و ظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية فى تسلم مورث المطعون عليهم الرسائل المشحونة - محل النزاع - من مصلحة السكك الحديدية نيابة عن الشاحن ، و كانت الوكالة الضمنية فى هذا الخصوص مما يجوز إثباته بالقرائن و قد إستخلصت المحكمة قيامها من وقائع ثابت بالأوراق تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها فإن المجادلة فى تقدير الدليل على قيام تلك الوكالة جدل موضوعى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 124 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/2/15) ================================= الطعن رقم 0362 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 528 بتاريخ 28-04-1962 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 5 لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى إستنباط القرائن التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدته و لا تثريب عليه إذ هو إستبط القرينة من أى تحقيق قضائى أو إدارى أو من شهادة شاهد لم يؤد اليمين فى هذا التحقيق . ( الطعن رقم 362 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/4/28) ================================= الطعن رقم 0414 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 824 بتاريخ 21-06-1962 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 3 حجية الأمر المقضى فى المسائل المدنية ليست من النظام العام ولا يجوز للمحكمة الأخذ بها من تلقاء نفسها [ م 405 من القانون المدنى ] فإذا كانت الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بحجية الأمر المقضى فليس لها أن تعيب على الحكم المطعون فيه عدم أخذه بهذه الحجية . ================================= الطعن رقم 0122 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 981 بتاريخ 08-11-1962 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 4 يجوز إثبات وضع اليد و مدته بالقرائن التى يستقل قاضى الموضوع بإستنباطها من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها و من ثم فلا على الحكم المطعون فيه إذا هو إستند الى أقوال الشهود الذين سمعهم خبير الدعوى بغير يمين كقرينة أضافها الى قرائن أخرى فصلها وهى فى مجموعها تؤدى الى النتيجة التى إنتهى إليها . ================================= الطعن رقم 0459 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 579 بتاريخ 25-04-1963 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 7 مفاد ما تنص عليه المادة 917 من القانون المدنى هو أن القرينة التى تضمنتها لا تقوم إلا باجتماع شرطين أولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها و ثانيهما احتفاظه بحقه فى الانتفاع بها ، على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى حياته ـ فإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بأسباب سائغة إلى أن حيازة المورث للأعيان المبيعة منه إلى ورثته و استغلاله لها بعد البيع لم يكن لحساب نفسه و لكن لحسابهم تنفيذا للتوكيل الصادر منهم إليه فإن الحكم يكون قد نفى احتفاظ المورث بحقه فى الانتفاع بالأعيان المتصرف فيها مدى حياته مما تنتفى به القرينة القانونية الورادة فى المادة 917 مدنى . ================================= الطعن رقم 0459 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 579 بتاريخ 25-04-1963 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 8 المقصود بالاحتفاظ بالحق فى الانتفاع وفقا للمادة 917 مدنى هو أن يكون انتفاع المتصرف بالعين مدى حياته مستندا إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه و يكون ذلك إما عن طريق اشتراط حق المنفعة و عدم جواز التصرف فى العين ، و إما عن طريق الإيجار مدى الحياة أو عن طريق آخر مماثل . و من ثم فلا يكفى لقيام القرينة القانونية أن يحتفظ المتصرف بالحيازة و الانتفاع لحساب الغير و لو كان ذلك لمدى حياة المتصرف إذ يكون الحق فى الانتفاع فى هذه الحالة مقررا لهذا الغير ، كما لا يكفى أن ينتفع المتصرف بالعين انتفاعا فعليا حتى وفاته و دون أن يكون مستندا فى هذا الانتفاع إلى مركز قانونى يخوله حقا فى الانتفاع . ================================= الطعن رقم 0459 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 579 بتاريخ 25-04-1963 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 9 إذا كان الحكم المطعوم فيه قد ألقى على عاتق الورثة الطاعنين إثبات ما ادعوه على خلاف الظاهر من عبارات العقد من احتفاظ المورث بالحيازة وبحقه فى الانتفاع مدى الحياة مما تتوافر به القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 مدنى فإن الحكم لا يكون قد خالف قواعد الإثبات . ================================= الطعن رقم 0341 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 75 بتاريخ 03-01-1963 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 تقضى المادتان 338 و 339 من القانون المدنى القديم المعدلتان بالقانون رقم 49 لسنة 1923 ببطلان عقد البيع المقصود به إخفاء رهن سواء بصفته بيعا أو رهنا و بأن العقد يعتبر مقصودا به إخفاء الرهن إذا اشترط فيه رد الثمن مع الفوائد أو إذا بقيت العين المبيعة فى حيازة البائع بأية صفة من الصفات . وهاتان القرينتان ـ على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض ـ من قبيل القرائن القانونية القاطعة بحيث إذا توافرت إحداهما كان ذلك قاطعا فى الدلالة على أن القصد هو إخفاء رهن و مانعا من إثبات العكس . ( الطعن رقم 341 سنة 27 ق ، جلسة 1963/1/3 ) ================================= الطعن رقم 0167 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 673 بتاريخ 14-05-1964 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 إذ نصت المادة 917 من القانون المدنى على أنه " إذا تصرف شخص لأحد ورثته و إحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها و بحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته إعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك " فإنها تكون قد أقامت قرينة قانونية من شأنها - متى توافرت عناصرها - إعفاء من يطعن فى التصرف بأنه ينطوى على وصية من إثبات هذا الطعن و نقل عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه . ================================= الطعن رقم 0167 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 673 بتاريخ 14-05-1964 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 القاعدة الواردة بالمادة 917 من القانون المدنى مستحدثة و لم يكن لها نظير فى التقنين الملغى . و القرينة التى إستحدثتها هذه المادة لإتصالها بموضوع الحق إتصالا وثيقا لا يجوز إعمالها بأثر رجعى على التصرفات السابقة على تاريخ العمل بالقانون المدنى القائم . و لقد كان من المقرر فى ظل القانون الملغى أن الأصل فى إقرارات المورث أنها تعتبر صحيحة و ملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها بأى طريق من طرق الإثبات ، فعبء الإثبات كان على من يطعن فى التصرف ، و لم يكن إحتفاظ البائع بحقه فى الإنتفاع بالعين المبيعة مدى حياته سوى مجرد قرينة قضائية يتوسل بها الطاعن إلى إثبات دعواه و القاضى بعد ذلك حر فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ لأنها كسائر القرائن القضائية تخضع لمطلق تقديره . ================================= الطعن رقم 0232 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 909 بتاريخ 02-07-1964 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 6 إستخلاص النزول عن حجية الأمر المقضى مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع . ( الطعن رقم 232 لسنة 29 ق ، جلسة 2-7-1964 ) ================================= الطعن رقم 0115 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 57 بتاريخ 14-01-1965 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 إذ يجوز إثبات واقعه التوقيع على الورقة العرفية بشهادة الشهود على ما تقرره الماده 274 من قانون المرافعات ، فإن إثباتها بالقرائن يكون جائز أيضا عملاً بالماده 407 من القانون المدنى . ================================= الطعن رقم 0286 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 405 بتاريخ 25-03-1965 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 تقضى المادة 1/399 من القانون المدنى بأن التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس ولو لم يكن التأشير موقعاً منه ما دام لم يخرج قط من حيازتة ، والتأشير المشطوب يبقى حافظاً لقوته فى الإثبات وتقوم به قرينة الوفاء على الرغم من الشطب إلا إذا نقضها الدائن بإثبات عدم حصول الوفاء وإن الشطب كان بسبب مشروع . ( الطعن رقم 286 لسنة 30 ق، جلسة 1965/3/25 ) ================================= الطعن رقم 0372 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 973 بتاريخ 04-11-1965 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 4 حيازة الطاعن لإيصال إيداع مبلغ بالبنك لحساب شخص آخر إن صح إعتباره قرينة على حصول الإيداع منه فإنها لا تعدو أن تكون قرينة قضائية و هى من الأدلة التى لم يحدد القانون حجيتها و التى أطلق للقاضى فى الأخذ بنتيجتها و عدم الأخذ بها ، كما أطلق له فى أن ينزل كل قرينة منها من حيث الأهميه والتقدير المنزلة التى يراها . ================================= الطعن رقم 0409 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 808 بتاريخ 24-06-1965 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى أن القرينة القانونية المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين الأول هو إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها و الثانى إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بهذه العين على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى حياته . و لا يكفى لقيام هذه القرينة أن ينتفع المتصرف بالعين إنتفاعاً فعلياً حتى وفاته دون أن يكون مستنداً فى هذا الإنتفاع إلى مركز قانونى يخوله حقاً فى هذا الإنتفاع . ================================= الطعن رقم 0462 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1036 بتاريخ 11-11-1965 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 4 لا مجال للإثبات بالقرائن إذا أنكر الخصم إعلانه بالجلسة أو طعن فى صحة هذا الإعلان لأن سبيل الإثبات الوحيد فى هذه الحالة هو أصل ورقة الإعلان إذ بغير الرجوع إلى البيانات الموجودة فى أصل الإعلان أو الإخطار لا يمكن التحقق مما إذا كان قد تم صحيحاً طبقاً للقانون . ( الطعن رقم 462 للسنة 30 ق ، جلسة 1965/11/11 ) ================================= الطعن رقم 0171 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1304 بتاريخ 21-12-1965 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 4 متى كان الثابت أن الحكم فوق إستناده إلى أقوال الشهود التى أطمأن إليها أقام قضاءه أيضاً على عدة قرائن متساندة يكمل بعضها البعض و تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهى إليها فإنه لا يجوز مناقشة كل قرينة على حده لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها . ================================= الطعن رقم 0135 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 577 بتاريخ 15-03-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 قاضى الموضوع حر فى إستنباط القرائن التى يأخذ بها من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها . وإذ كانت القرائن التى إستند إليها الحكم المطعون فيه للتدليل على أن الطاعن تاجر يكمل بعضها بعضاً وتؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهى إليها فإنه لا يقبل من الطاعن مناقشة كل قرينة على حدة . ================================= الطعن رقم 0069 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1582 بتاريخ 25-10-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 4 القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى لا تقوم - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا إذا كان المتصرف لأحد ورثته قد إحتفظ لنفسه بحيازته للعين المتصرف فيها وبحقه فى الإنتفاع بها ، على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى حياته لحساب نفسه مستندا إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه . ( الطعن رقم 69 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/10/25 ) ================================= الطعن رقم 0187 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1735 بتاريخ 29-11-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى هو أن القرينة التى تضمنها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين أولهما هو إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وثانيهما إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها ، على أن يكون إحتفاظه بالأمرين مدى حياته . ولقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه والتحرى عن قصد المتصرف من تصرفه وذلك فى ضوء ظروف الدعوى التى أحاطت به مادام قد برر قوله فى ذلك بما يؤدى إليه . ولا يجوز التحدى بعدم توافر هذين الشرطين أو إحدهما إستنادا إلى ما جاء فى صياغة العقد بشأنه لأن جدية العقد بوصفه عقد بيع هى بذاتها موضوع الطعن عليه . ================================= الطعن رقم 0314 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1845 بتاريخ 08-12-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 تقدير القرائن القضائية هو مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فى تقديره لقرينة من شأنها أن تؤدى إلى الدلالة التى إستخلصها هو منها فإذا كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها بتزوير المخالصة على قرائن مجتمعة فإنه لا يجوز للطاعن مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها . ================================= الطعن رقم 0343 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1855 بتاريخ 08-12-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 متى كانت المحكمة - فى دعوى إخلاء المحل المؤجر إستنادا للقانون 121 لسنة 1947 - قد تعرضت فى حكمها إلى دفاع المدعى عليه بأن العقد المبرم بينه وبين آخرين هو عقد بيع جدك و قررت المحكمة عدم صحة هذا التكييف لعدم توافر شروط المادة 2/594 من القانون المدنى وأن الأمر لا يعدو أن يكون تنازلاً عن الإيجار ، وكان تقريرها هذا هو العلة التى إنبنى عليها منطوق حكمها بالإخلاء فإن قضاءها فى ذلك - متى أصبح نهائياً - يكون مانعا من التنازع فى هذه المسألة فى أية دعوى تالية بين الخصوم أنفسهم ولا يمنع من حيازته قوة الأمر المقضى أن يكون التقرير به وارداً فى أسباب الحكم وذلك لإرتباط تلك الأسباب بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم له قائمة بدونها ومن ثم تكون معه وحدة لا تتجزأ وتحوز مثله قوة الأمر المقضى . ================================= الطعن رقم 043 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 666 بتاريخ 23-03-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 8 من القرائن ما نص عليه الشارع أو إستنبطه الفقهاء بإجتهادهم ومنها ما يستنبطه القاضى من دلائل الحال وشواهده وكتب الحنفية مملوءة بإعتبار القرائن فى مواضع كثيرة ، وبالرجوع إلى اللائحة الشرعية قبل إلغاء ما ألغى من نصوصها بالقانون رقم 462 لسنة 1955 يبين أنها كانت تنص فى المادة 123 منها على أن " الأدلة الشرعية هى ما يدل على الحق ويظهره من إقرار وشهادة ونكول عن الحلف وقرينة قاطعة " . والواقع فى ذلك أن القضاء " فهم " ومن القرائن ما لا يسوغ تعطيل شهادته إذ منها ما هو أقوى من البينة والاقرار وهما خبران يتطرق إليهما الصدق والكذب . ( الطعن رقم 43 سنة 33 ق ، جلسة 1966/3/23 ) ================================= الطعن رقم 0076 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 78 بتاريخ 05-01-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 6 لما كانت سندات الشحن التى بموجبها تم نقل البضاعة قد تضمنت إتفاق أطرافها على الأخذ بالقرينة القانونية التى تضمنتها قواعد معاهدة لاهاى لسنة 1921 و التى من مقتضاها أنه إذا لم يوجه المرسل إليه للناقل البحرى أو وكيله بميناء التفريغ إخطاراً كتابياً "إحتجاجاً " بشأن العجز أو التلف وقت إستلام الرسالة أو عن العجز الجزئى غير الظاهر المدعى به فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ إستلامه الرسالة فإن تسلم المرسل إليه للرسالة يعتبر قرينة على أن الناقل قد سلم البضاعة بالمطابقة لجميع االشروط و الأوصاف المبنية فى سند الشحن - فإن هذه القرينة تكون واجبة الإعمال على إعتبار أنها من القواعد المتفق عليها فى سند الشحن و من هذا الإتفاق تستمد قوتها الملزمة بالنسبة لأطراف سند الشحن - و يترتب على قيام هذه القرينة لمصلحة الناقل أن ينتقل عبء الإثبات إلى المرسل إليه أو من يحل محله . ( الطعن رقم 76 و 80 لسنة 32 ق ، جلسة 1967/1/5 ) ================================= الطعن رقم 0164 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1885 بتاريخ 19-12-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 تقوم القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - باجتماع شرطين أولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها والثانى هو احتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها لحساب نفسه مستندا إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه .

الطعن رقم 0561 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1722 بتاريخ 29-12-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 مفاد نصوص المواد 31 ، 38 ، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 مجتمعة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص فى مقدار البضائع المنفرطة أو فى عدد الطرود أو محتوياتها المفرغة من السفينة عما هو مبين فى قائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليه ، إلا أنه أجاز للربان دفع مظنة التهريب بإيضاح أسباب النقص و تقديم البراهين المبررة له ، و إستلزم المشرع أن يكون هذا التبرير بمستندات جدية فى حالات ثلاث هى عدم شحن البضاعة على السفينة أصلاً و عدم تفريغها و سبق تفريغها فى ميناء آخر ، أما فى غير هذه الحالات المحددة فإن المشرع لم يقيد نقض تلك القرينة بطريق معين من طرق الإثبات و من ثم يجوز نفيها بكافة الطرق حسبما نقضى القواعد العامة ، فإذا ما أوضح الربان أن من يمثله سبب النقص أيا كان مقدارُه و أقام الدليل عليه ، إنتفت القرينة على التهريب ، أما إذا لم يثبت الربان سبب النقص أو ما يبرره بمستندات جدية فى الحالات التى يستلزم فيها القانون ذلك ظلت تلك القرينة قائمة فى حق الربان و ألزم بأداء الرسوم المقررة ، و ذلك كله ما لم يكن النقص راجعاً إلى عوامل طبيعية أو إلى ضعف الغلافات يؤدى إلى إنسياب محتوياتها إذ إفترض المشرع فى هذه الحالة إنتفاء القرينة على التهريب إذا كان النقص لا يجاوز نسبة التسامح التى فوض المدير العام تحديدها ، و يترتب على كون العجز فى حدود تلك النسبة بالشروط المتقدمة عدم إخضاعه للضريبة المستحقة على البضاعة لإنتقاه المبرر لإستحقاقها إذ هى لا تستحق فى حالة النقص الجزئى إلا حيث لا تنتفى القرينة على التهريب . و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض طلب الرسوم الجمركية عن العجز الجزئى فى البضاعة موضوع الدعوى إستناداً إلى ما يكفى لإثبات أن العجز إنما يرجع إلى عمليات الشحن و التفريغ ، مما مفاده أن الحكم إنتهى إستناداً إلى تقرير خبير هيئة اللويدز من أن العجز الحاصل فى الرسالة مرجعه إلى عمليات الشحن و التفريغ فى إستدلال سائغ إلى أن النقص الجزئى سالف الذكر يرجع إلى أعمال الشحن و التفريغ و هى أسباب لا دخل لإرادة الربان فيها بما ينفى عنه مظنة التهريب ، و كان الإقتناع بما يقدمه الربان لتبرير النقص أمراً يستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة عليها من محكمة النقض ما دام قضاؤها قائماً على أسباب تكفى لحمله بغير حاجة إلى سند آخر ، لما كان ذلك ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون لمجاوزة النقص الجزئى فى الرسالة نسبة التسامح المقررة فى المادة الثانية من قرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963 - أيا كان وجه الرأى فيه - يصبح غير منتج . ( الطعن رقم 561 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/12/29 ) ================================= الطعن رقم 0137 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1580 بتاريخ 08-12-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 1/238 من القانون المدنى أن المشرع أقام قرينة قانونية على علم المتصرف إليه بغش المدين إذا كان يعلم أن التصرف يسبب أعسار المدين أو يزيد فى إعساره و إستخلاص توفر هذا العلم من ظروف الدعوى هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع . ================================= الطعن رقم 0005 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1302 بتاريخ 25-06-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 4 النعى بأن شهادة الميلاد ليست حجة فى إثبات النسب مردود بأن الحكم المطعون فيه لم يتخذ من شهادة الميلاد حجة على ثبوت النسب و إنما إعتبرها قرينة بالإضافة إلى الأدلة و القرائن الأخرى التى أوردها الحكم . ================================= الطعن رقم 0131 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 494 بتاريخ 25-02-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 3 من الجائز إتخاذ عوائد الأملاك المبينة المربوطة على المكان المؤجر فى تاريخ شهر الأساس قرينة على مقدار أجرة المثل . ================================= الطعن رقم 0131 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 494 بتاريخ 25-02-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 4 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ليس ثمت ما يمنع فى القانون من أن تستند المحكمة فى حكمها إلى ما قضى به فى قضية أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى سردتها فيه لأن ذلك لا يعدو أن يكون إستنباطاً لقرينة رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهة نظرها . ================================= الطعن رقم 0134 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 240 بتاريخ 19-01-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 التمسك بالقرينة الواردة فى المادة 135 من القانون التجارى و التى تقضى بإعتبار التظهير توكيليا إذا لم يتضمن البيانات الواردة فى المادة 134 من ذات القانون هو دفاع يقوم على واقع ينببغى التمسك به أمام محكمة الموضوع لبحثه و تحقيقه ، و لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0164 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 945 بتاريخ 14-04-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 إستقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية وإطراح ما لا ترى الأخذ به منها ، محلة أن تكون قد أطلعت عليها و أخضعتها لتقديرها ، أما إذا بان من الحكم أن المحكمة لم تطلع على تلك القرائن و بالتالى لم تبحثها ، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يبطله . ( الطعن رقم 164 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/4/14 ) ================================= الطعن رقم 0711 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1063 بتاريخ 05-05-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 100 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى إستباط القرائن التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدته غير مقيد فى ذلك بالقاعدة التى تفرض عليه ألا يبنى إقتناعه على وقائع لم تثبت بالطرق القانونية أو على وثائق لم تكن محل مناقشة الخصوم ، فله أن يعتمد على القرينة المستفادة من تحقيقات أجريت فى غيبة الخصوم أو من محضر جمع إستدلالات أجرته الشرطة أو من شهادة شاهدى لم يؤد اليمين ، و لا رقابة عليه فيما يستخلصه سائغاً . و إذ كان البين من الأوراق أن المطعون عليها قدمت صورة رسمية من محضر الجنحة لإثبات وضع يدها على الشقة موضوع النزاع و وقوع إعتداء على حيازتها ، و إستدل الحكم المطعون فيه على ثبوت مدعاها بالقرائن التى إستخلصها من الوقائع التى تضمنها المحضر و من أقوال الشهود الذين سمعوا فيه و كان إستنباطه فى ذلك سائغاً ، فإنه لا تثريب على الحكم إن هو أقام قضاءه على القرائن التى إستنبطها من الأقوال الثابتة فى الصورة الرسمية لذلك المحضر ، و يكون النعى الموجه إلى هذه القرائن و تعييب الدليل المستمد منها مجادلة مضوعية فى تقدير محكمة الموضوع بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التى أخذت بها و هو ما لم يجوز أمام محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0711 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1063 بتاريخ 05-05-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 مؤدى المادة 12 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الصور الرسمية للمحررات تعتبر مطابقة لها إذا لم تكن محل نزاع تقتضى الرجوع إلى أصوالها ، بحيث يجوز للمحكمة الإستناد إليها كدليل فى الإثبات دون الرجوع إلى الأصل . ================================= الطعن رقم 0409 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1661 بتاريخ 25-11-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 45 من لائحة المخازن و المشتريات - الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 1948/6/6 - أن القانون وضع قرينة قانونية مقتضاها إعفاء الجهة الإدارية من إثبات خطأ أمين المخزن عند وقوع عجز بعهدته و إفتراض قيام هذا الخطأ من مجرد ثبوت وقوع هذا العجز و لا ترتفع هذه القرينة إلا إذا قام هو بإثبات قيام القوة القاهرة أو الظروف الخارجة عن إرادته التى ليس فى إمكانه التحوط لها . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة - وزارة الشئون الإجتماعية - على عجزها عن إثبات خطأ المطعون عليه - أمين المخزن - فأنه يكون قد أخطأ فى القانون . ================================= الطعن رقم 0011 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 398 بتاريخ 04-02-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 4 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شهادة الميلاد بمجردها ليست حجة فى إثبات النسب ، و أن كانت تعد قرينة عليه ، إذ لم يقصد بها ثبوته ، و إنما جاء ذكره فيها تبعاً لما قصد منها و وضعت له ، و لأن القيد بالدفاتر لا يشترط فيه أن يكون بناء على طلب الأب أو وكيله ، بل يصح بالإملاء من القابلة أو الأم فلا يعد نسبة الطفل فيها إلى شخص معين حجة عليه طالما لم يقر بصحة البيانات المدونة بها . و إذا كان الحكم المطعون فيه قد رد على القرينة المستفادة من شهادة الميلاد بأن المطعون عليه إدعى تزويرها فور تقديم الطاعنة لها ، فذلك حسبه فى إهدار القرينة المستفادة منها ، و يكون النعى عليه بالقصور غير وارد . ( الطعن رقم 11 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/2/4 ) ================================= الطعن رقم 0012 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1327 بتاريخ 09-06-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 إذ كانت محكمة الموضوع قد عرضت للمستندات المقدمة من الطاعنين و أحاطت بها و لم تر فيها دليلاً كاملاً على صحة الدعوى ، و كان لقاضى الموضوع أن يأخذ بالدليل المقدم له إذا إقتنع به و أن يطرحه إذا تطرق إليه الشك فيه لا فرق بين دليل و آخر إلا أن يكون للدليل حجية معينة حددها القانون ، و كانت المستندات المقدمة من الطاعنين ليست سوى محاولة لإثبات وراثتهما للمتوفى بزعم أنهما يلتقيان معه فى أحد جدوده أخذاً بإتحاد الأسماء ، و كانت هذه المستندات لا تشير بذاتها إلى ذلك على سبيل القطع و اليقين و لا تعدو أن تكون مجرد قرينة من القرائن القضائية التى يخضع تقديرها المطلق لسلطان قاضى الموضوع فلا على الحكم إذا هو أطرحها لقصور دلالتها عن إفادة ثبوت النسب . ================================= الطعن رقم 0115 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 166 بتاريخ 05-01-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 4 من المقرر أنه ليس ثمة ما يمنع فى القانون إستناد المحكمة فى حكمها إلى ما قضى به فى قضية أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى ساقها لأن ذلك لا يعدو أن يكون إستنباطاً لقرينة قضائية رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهة نظرها . ( الطعن رقم 115 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/1/5 ) ================================= الطعن رقم 0448 لسنة 40 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1862 بتاريخ 07-12-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 محكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير ملزمة بمناقشة كل كل قرينة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها ، إلا أنه إذا كان من القرائن و المستندات ما هو مؤثر فى الدعوى ، فيجب على المحكمة أن تبين فى حكمها ما يدل على أنها بحثتها و خلصت من تقريرها لها إلى الرأى الذى إنتهت إليه ، فإن هى لم تبحث مستنداً مقدماً من أحد الخصوم و لم تقل كلمتها فى دلالته فى موضوع النزاع ، و تبين كيف ينتفى مضمونه الذى يؤديه بما حصلته من البينة و القرائن التى أقامت قضاءها عليها فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور . ( الطعن رقم 448 لسنة 40 ق ، جلسة 1978/12/7 ) ================================= الطعن رقم 0839 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1428 بتاريخ 07-06-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 الأصل فى تقديرات البلدية للعوائد التى تحصل عن عقار لا يصح أن تكون أساساً لتحديد الأجرة القانونية مما مفاده أن ربط العوائد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يصلح كمجرد قرينة قضائية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع دون إلتزام عليها بالأخذ بها ، و لا على الحكم إذا هو طرح ما تضمنته الصورة الشمسية للكشف الصادر من البلدية المشار إليه بسبب النعى مهما قيل أن الأجرة المثبتة به عن شقة النزاع مطابقة للأجرة المتفق عليها فى عقد الإيجار . ================================= الطعن رقم 0394 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 735 بتاريخ 14-03-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 تنص المادة 917 من القانون المدنى على قرينة قانونية قوامها إجتماع شرطين : أولهما : إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها ، ثانياً : إحتفاظه بحق الإنتفاع على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى الحياة ، و مؤدى هذه القرينة - على ما هو ظاهر من نص المادة - إعتبار التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت فتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك . و لما كان تحقيق القرينة المذكورة بشرطيها و جواز التدليل على عكسها من أمور الواقع الذى تستقل به محكمة الموضوع ، و كان الطاعنون لم يتمسكوا بالقرينة المستمدة من المادة 917 من القانون المدنى و لم يطرحوا الواقع الذى تقوم عليه أمام محكمة الموضوع ، فأنه لا يجوز لهم التحدى بهذه القرينة لأول مرة أمام محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0442 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1731 بتاريخ 22-11-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً فى الخصومة حقيقة و حكماً و لا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الإحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة و لم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن ، و أنه و إن جاز الإستدلال بها فى دعوى أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها إلا أن ذلك لا يكون بإعتبارها أحكاماً لها حجية قبله و إنما كقرينة و عندئذ تخضع لتقرير محكمة الموضوع التى لها أن تستخلص منها ما تقتنع به متى كان إستخلاصها سائغاً ، و لها ألا تأخذ بها متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يناقض من مدلولها شأنها فى ذلك شأن القرائن القضائية التى يستقل بتقديرها قاض الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك . ================================= الطعن رقم 0855 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1781 بتاريخ 28-11-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوة إلى المحكمة الإستئنافية لتنظرها وفقاً لما تقضى به المادة 233 من قانون المرافعات لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب ، بل أيضاً على أساس ما يطرح منها عليها و يكون قد فات الطرفان إبداءه أمام محكمة أول درجة ، و لما كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الإستئناف بقرينة المادة 917 من القانون المدنى و طلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع الجوهرى فإن الحكم إذ إلتفت عن تحقيقه - إستناداً إلى عدم تحدى الطاعنين به أمام محكمة أول درجة - فإنه يكون مشوباً بالقصور و الفساد فى الإستدلال . ( الطعن رقم 855 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/11/28 ) ================================= الطعن رقم 0721 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 593 بتاريخ 22-02-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 النص فى المادة السادسة من قرار وزير التموين رقم 222 لسنة 1956 المعدل بالقرار رقم 345 سنة 1956 على أنه " على القائمين بنقل المواد البترولية و سائقى السيارات تقديم مستندات الشحن إلى أقرب نقطة مرور للجمعية التى يتم فيها التفريغ و ذلك لختمها بالخاتم الموجود بتلك النقطه إثباتاً لمرور السيارة مملوءة قبل التفريغ و كذلك تقديم المستندات إلى النقطة لختمها عند العودة من التوزيع ــ و إذا تعذر على المذكورين ختم المستندات ... فعليهم إثبات ذلك قبل تفريغ الشحنة فى أقرب جهة إدارية أخرى للمكان الذى يتم التفريغ فيه " يدل على أن المشرع أراد إيجاد وسيلة لإثبات توصيل شحنات البترول كاملة إلى الجهات المرسلة إليها و أنشأ بمقتضاها قرينة ضد الناقل على أنه لم يقم بتوصيل الشحنة إلى تلك الجهات إذا جاءت مستندات الشحن غير مستوفية للأختام على النحو المشار إليه فى هذا القرار ، و رتب على ذلك حظر صرف الأجر من الشحنة موضوع تلك المستندات إلا أن هذه القرينة ليست قاطعة بل هى قابلة لإثبات العكس بحيث يجوز للناقل أن يثبت وصول الشحنة إلى الجهة المرسلة إليها بكافة الطرق فإن تمكن من الإثبات إستحق أجر النقل كاملاً رغم عدم إستيفاء مستندات الشحن للأختام بالطريقة المنصوص عليها . ( الطعن رقم 721 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/2/22 ) ================================= الطعن رقم 0113 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 27 بتاريخ 05-04-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 دلت المادة 917 من القانون المدنى على أنه من بين شروط أعمال هذا النص أن يكون المتصرف إليه وارثاً للمتصرف و إذ كانت هذه الصفة لا تتخذ إلا بوفاة المتصرف ، مما لا يصح معه وصف المتصرف إليه بأنه وارث للمتصرف ما دام الأخير على قيد الحياة ، فإن المورث لا يفيد من القرينة التى أقامتها هذه المادة . ================================= الطعن رقم 1290 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 620 بتاريخ 13-06-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 4 للقاضى إستنباط القرنية التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدت من أى تحقيق قضائى أو إدارى ، و من ثم فلا يعيب الحكم تعويله على أقوال وردت بإحدى الشكاوى الإدارية و إتخاذه منها قرينه على التأجير من الباطن طالما أن إستخلاصه سائغاً و له سنده فى الأوراق . ( الطعن رقم 1290 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/6/13) ================================= الطعن رقم 0877 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1160 بتاريخ 21-04-1980 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 6/3 من معاهدة بروكسل لسندات الشحن أنه إذا لم يوجه المرسل إليه إخطارا كتابياً إلى الناقل أو وكيله فى ميناء التفريغ قبل أو فى وقت تسليم البضاعة المشحونة يخطره فيه بما أصابها من هلاك أو تلف و بماهية هذا الهلاك و التلف ، إذ جاء الإخطار غير موضح به الضرر على وجه التحديد ، فإن إستلام المرسل إليه للبضاعة يعتبر قرينة - إلى أن يثبت العكس - على أن الناقل قد سلمه البضاعة بالحالة الموصوفة بها فى سند الشحن ، و كان الثابت بالأوراق أن الإخطار الذى أرسلته الطاعنة إلى المطعون ضدها بتاريخ 1975/6/21 و قبل إستلامها الشحنة بصفة نهائية لم تتضمن تحديداً للعجز أو التلف المدعى به بل إقتصر على تحفظ الطاعنة على ما قد يظهر من عجز أو تلف فى الشحنة عند إستلامها النهائى ، كما خلت أوراق الدعوى مما يدل على حصول إخطار كتابى موضح للضرر على وجه التحديد عقب تسليم الشحنة بصفة نهائية فى 1975/6/25 ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبر إستلام الطاعنة [ المرسل إليها ] للبضاعة قرينة - إلى أن يثبت العكس - على أن المطعون ضدها [ الناقلة ] قد سلمتها البضاعة المشحونة بالحالة الموصوفة بها فى سند الشحن بالتطبيق لنص المادة 6/3 من معادهدة بروكسل سالفة البيان ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون . ( الطعن رقم 877 لسنة 47 ، جلسة 1980/4/21 ) ================================= الطعن رقم 0429 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 806 بتاريخ 12-03-1980 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 3 إذ كان الحكم المطعون فيه إتخذ من إدعاء الطاعن - المتعاقد مع القاصر - بمحضر الشكوى ... ... ... شراءه المنقولات الموجودة بالعين من المطعون عليه - القاصر - و من عدم تقديمه دليل هذا الإدعاء ، قرينة على ملكية المطعون عليه لتلك المنقولات . و إذ كانت هذه القرينة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها الحكم المطعون عليه ، لأن القاعدة فى الإثبات هى أن اليقين لا يزول بالشك ، و أن الأصل بقاء ما كان على ما كان ، و كان الطاعن قد قرر شراءه المنقولات من المطعون عليه فأثبت ذلك أن المنقولات كانت للمطعون عليه فتظل كذلك حتى يثبت أنه إشتراها منه . ( الطعن رقم 429 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/3/12 ) ================================= الطعن رقم 0682 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2458 بتاريخ 28-12-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 3 تقديرات البلدية للعوائد التى تحصل على العقار لا يصح أن تكون أساساً لتحديد الأجره القانونية إلا أن ربط العوائد يصلح كمجرد قرينة قضائية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع دون إلتزام عليها بالأخذ بها . شأنها فى ذلك شأن كافة ما يقدم لقاضى الموضوع من الدلائل و المستندات فيكون له سلطة بحثها و موازنة بعضها بالبعض الآخر و ترجيح ما يطمئن إليها و إستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك متى كان إستخلاصه سائغاً و مستمداً من الأوراق . ================================= الطعن رقم 0248 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2346 بتاريخ 21-12-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 4 من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع أن تعتمد فى إستجلاء الحقيقة على أية قرينة تطرح أمامها حتى و لو إستخلصتها من تحقيق شكوى إدارية . ================================= الطعن رقم 0728 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1396 بتاريخ 06-05-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى إستنباط القرائن و يحق لها الإستناد إلى ما قضى به فى دعوى أخرى و لو كانت من الدعاوى المستعجلة دارت بين الخصوم أنفسهم إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى سردتها فيه ، لأن ذلك لا يعدو أن يكون إستنباطاً لقرينة رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهة نظرها و طالما أن الحكم الصادر فى تلك الدعوى قد أودع ملف الدعوى و أصبح من ضمن مستنداتها و عنصراً من عناصر الإثبات فيها يتناضل الخصوم فى دلالته . ================================= الطعن رقم 0826 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 743 بتاريخ 03-03-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 إذ كان البين من مدونات حكم محكمة أول درجة الذى أيده الحكم المطعون فيه و أخذ بأسبابه ، أنه أقام قضاءه على أن - الواهبة - إحتفاظ المتصرفة بالعين محل النزاع و الإنتفاع بها مدى حياتها - إن صح - إنما كان موكولاً أمره لمشيئة المتصرف إليهما بصفتها وكيلة عنهما و ليس بصفتها مالكة ، فلم تكن المتصرفة تستند فى شأنه إلى مركز قانونى يخولها هذا الحق و من ثم فإن تلك الواقعة لا تصلح لإعمال قرينة المادة 917 من القانون المدنى . ================================= الطعن رقم 0908 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 539 بتاريخ 17-02-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 مفاد المادة 917 من القانون المدنى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن القرينة التى تضمنتها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين أولهما هو إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها ، و ثانيهما إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها على أن يكون ذلك له مدى حياته، و تلك القرينة القانونية متى توافرت عناصرها من شأنها إعفاء من يطعن فى التصرف بأنه ينطوى على وصية من إثبات هذا الطعن و نقل عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه ، و لقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه و التحرى عن قصد المتصرف من تصرفه و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى طالما يبرر قوله فى ذلك بما يؤدى إليه . ================================= الطعن رقم 0908 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 539 بتاريخ 17-02-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 لا يجوز التحدى بعدم توافر شرطى القرينة الواردة فى المادة 917 من القانون المدنى أو إحداهما إستناداً إلى ما جاء فى صياغة العقد بشأنه ، لأن جدية العقد بوصفه عقد بيع هى بذاتها موضوع الطعن عليه . ================================= الطعن رقم 0608 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2012 بتاريخ 11-11-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 جرى قضاء هذه المحكمة على أن القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى لا تقوم إلا بإجتماع شرطين هما إحتفاظ المتصرف بحيازة العين التى تصرف فيها و إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته إلا أن خلو العقد من النص عليها لا يمنع محكمة الموضوع إذا تمسك الورثة الذين أضر بهم التصرف بتوافر هذين الشرطين رغم عدم النص عليهما فى العقد من التحقق من توافرهما للوقوف على حقيقة العقد المتنازع عليه و قصد المتصرف من تصرفه فى ضوء ظروف الدعوى و ملابساتها . ================================= الطعن رقم 0676 لسنة 43 مكتب فنى 33 صفحة رقم 199 بتاريخ 26-01-1982 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 3 لما كان وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات . و أن العبرة فيها بما يثبت قيامه فعلاً و لو خالف ما هو ثابت فى الأوراق ، و كان الحكم برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يقف أثره عند وجوب الإستمرار فى نظر الدعوى و لا يتعداه لينال من حجية ذلك الحكم . فلا يحول دون الإستناد إليه كقرينة على ثبوت الحق محل النزاع أو نفيه متى كان يجوز إثبات هذا الحق بالبينة و القرائن . ( الطعن رقم 676 لسنة 43 ق ، جلسة 1982/1/26 ) ================================= الطعن رقم 0050 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1034 بتاريخ 23-11-1982 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 3 الحكم المطعون فيه عول فى قضائه بثبوت نسب الصغير إلى الطاعن رغم إنكار ولادتها على ما تضمنه تقرير الطبيب المنتدب من أن المطعون عليها ليست عقيماً و أنه سبق لها الحمل و الولادة و ما أورده طبيب الوحدة الصحية فى تقريره من أن المذكورة كانت حاملاً و ظلت تتردد على الوحدة للعلاج حتى تاريخ الوضع و ما جاء بالشهادة الإدارية الموقع عليها من بعض رجال الإدارة تأييداً لما تضمنه تقرير طبيب الوحدة الصحية ، و هى مجرد قرائن إن صلحت لإثبات حل المطعون عليها إلا أنها لا تقوم به الحجة الشرعية على ولادتها الصغيرة المدعى نسبها فإن الحكم المطعون فيه إذ إكتفى بهذه القرائن لإثبات الولادة المتنازع فيها دون أن تتوافر عليها البينة الشرعية يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 50 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/11/23 ) ================================= الطعن رقم 047 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 534 بتاريخ 18-05-1982 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 6 إن من القرائن ما نص عليه الشارع أو إستنبطه الفقهاء بإجتهادهم و منها ما يستنبطه القاضى من دلائل الحال و شواهده ، و كتب الحنفية مملوءة بإعتبار القرائن فى مواضع كثيرة إعتباراً بأن القضاء " فهم " و من القرائن ما لا يسوغ تعطيل شهادته إذ منها ما هو أقوى من البينة و الإقرار و هما خبران يتطرق إليهما الصدق و الكذب . ( الطعن رقم 47 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/5/18 ) ================================= الطعن رقم 0475 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 593 بتاريخ 27-05-1982 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 4 لئن كانت نظرية الأوضاع الظاهرة تقوم على إعتبارات مردها مواجهة الضرورات العملية بقصد حماية الأوضاع الظاهرة و إستقرار المعاملات و ذلك بالإعتداد بالتصرفات التى تصدر من صاحب المركز الظاهر إلى الغير حسن النية و تصحيحها بإعتبار أنها قد صدرت من صاحب المركز الحقيقى ، إلا أنها - و فى نطاق الدعوى الراهنة - تفتقر إلى سندها القانونى ، ذلك أن القانون المدنى لم يتخذ فيها مبدأ عاماً يسرى على كافة التصرفات و إنما أورد بشأنها نصوصاً إستثنائية يقتصر تطبيقها على الحالات التى وردت بصددها ، فلا يجوز التوسع فى تطبيق هذه النظرية على غير هذه الحالات التى أرتآها المشرع لحماية الأوضاع الظاهرة ، كما لا يجوز القياس عليها ، لما كان ذلك ، و كانت القواعد العامة فى القانون تقضى بأن إيجار ملك الغير لا ينفذ فى حق المالك ، و أن عقد الايجار من الباطن ينقضى بإنقضاء عقد الإيجار الأصلى - و هو واقع الحال فى الدعوى - فإنه لا محل للتحدى بنظرية الحائز الظاهر بدعوى إستقرار المعاملات و حماية الأوضاع الظاهرة لإهدار قواعد قانونية واجبة الإحترام و التطبيق ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون . ================================= الطعن رقم 0088 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1174 بتاريخ 16-12-1982 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 إذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم إذا ساق قرائن معيبة ضمن قرائن أخرى إستدل بها على سوء النية ، و كان لا يبين من الحكم أثر كل واحدة من هذه القرائن فى تكوين عقيدة المحكمة فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد ساق للتدليل على سوء نية الطاعنين قرائن منها أن المطعون ضدهم أنذروا الطاعنين فور بنائهم على جزء من أرضهم ، و كان الثابت بهذا الإنذار أنه أعلن للطاعنين بعد أن إكتملت إقامة الدور الأول من البناء و شرعوا فى إقامة الدور الثانى بما لا يمكن أن يدل على سوء نيتهم وقت البناء ، فإن الحكم قد ساق هذه القرينة المعيبة ضمن قرائن أخرى متساندة إستدل بها مجتمعة على سوء نية الطاعنين بما لا يبين منه أثر كل واحدة منها فى تكوين عقيدة المحكمة يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال . ( الطعن رقم 88 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/12/16 ) ================================= الطعن رقم 0419 لسنة 42 مكتب فنى 34 صفحة رقم 555 بتاريخ 27-02-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لتطبيق القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى أن يكون المورث فى تصرفه لوارث قد إحتفظ بحيازة العين المبيعة و إحتفظ بحقه فى الإنتفاع بها و أن يكون إحتفاظه بالأمرين معاً طيلة حياته إلا أن ذلك لا يحول دون حق المحكمة المقرر بالمادة 101 من قانون الأثبات فى إستنباط القرائن القضائية التى لم يقررها القانون و أن تستند إليها فى إثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود . لما كان ذلك و كان تصرف المورث تصرفاً صورياً يخفى وصية أفتئاتا منه على قواعد الميراث المقررة بالقانون إضراراً بوارث أخر يعتبر من الغير بالنسبة لهذا التصرف فيجوز له إثبات صوريته و أنه فى حقيقته وصية بجميع طرق الأثبات و منها شهادة الشهود و القرائن القضائية ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستنبط من أقوال شاهدى المطعون ضدهن أن تصرف مورثهن إلى القاصر المشمول بوصاية الطاعنة و هو عقد البيع المؤرخ 1967/9/15 عقد غير منجز و لم يدفع له ثمن و ينطوى على تصرف مضاف إلى ما بعد الموت و كانت هذه القرينة القضائية التى إستنبطها الحكم قد أحاطت بعناصر الوصية من كونها تبرعاً غير منجز و مضافاً إلى ما بعد الموت فإنها تكون كافية لحمل قضائه دون ما حاجة إلى القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى . ================================= الطعن رقم 0834 لسنة 47 مكتب فنى 34 صفحة رقم 926 بتاريخ 11-04-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 الأصل فى تقديرات البلدية للعوايد التى تحصل عن عقار أنه لا يصح أن تكون أساساً لتحديد الأجرة القانونية مما مفاده أن رابطة العوايد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة يصلح كمجرد قرينة قضائية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع دون إلزام عليها بالأخذ بها . ================================= الطعن رقم 0011 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 97 بتاريخ 02-01-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 3 إعمال حكم المادة 917 من القانون المدنى لا يكون إلا بعد وفاة المتصرف إذا ما تبين أنه تصرف فى حال حياته لمن ثبت أنه أحد ورثته و إحتفظ بأى طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها و بحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته . ================================= الطعن رقم 0011 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 97 بتاريخ 02-01-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 7 التمسك بالقرينة الواردة بالمادة 917 من القانون المدنى إنما يكون من صاحب المصلحة و ليس لمحكمة الموضوع أن تتصدى له من تلقاء نفسها . ================================= الطعن رقم 0011 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 97 بتاريخ 02-01-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 9 ثبوت الوكالة الإتفاقية أمر موضوعى يتوقف على فهم المحكمة للواقعة متى كان إستخلاصها سائغاً و له سنده من أوراق الدعوى و على تقديرها للقرائن التى يستدل بها على أن الوكالة التى كانت قانونية فى الصغر إنقلبت إلى وكالة إتفاقية فى الكبر . ( الطعن رقم 11 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/1/2 ) ================================= الطعن رقم 0307 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1524 بتاريخ 30-06-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 إذ كان الأصل فى إستنباط القرائن أنها من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون إستنباطها سائغاً و أن يكون إستدلال الحكم له سنده من الأوراق . ================================= الطعن رقم 0376 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1671 بتاريخ 24-11-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 المقرر أن تقدير القرائن القضائية هو مما يستقل به قاضى الموضوع و إنه إذا كانت محكمة الموضوع قد إستندت إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضاً و تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهت إليها فإنه لا يقبل من الطاعن أن يناقش كل قرينه على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها . ================================= الطعن رقم 0748 لسنة 46 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1706 بتاريخ 21-06-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 إذ كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الظروف الملابسة التى قد تحيط بالسكوت و تجعله دالاً على القبول ، إلا أنها تلتزم بأن تورد الأسباب السائغة التى تقيم قضاءها و ألا تدع دفاعاً للخصوم قد يتغير به وجه الرأى فى هذا التقدير دون أن تجيب عليه بأسباب خاصة . ( الطعن رقم 748 لسنة 46 ق ، جلسة 1984/6/21 ) ================================= الطعن رقم 1442 لسنة 47 مكتب فنى 35 صفحة رقم 151 بتاريخ 08-01-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 مؤدى صحة القول بقيام العرف - فى النزاع الماثل - على ملكية الزوجة لمثل المنقولات المحجوز عليها دون المدين ، هو قيام قرينة على هذه الملكية فى جانب الزوجة و لها وحدها الإستفادة منها إذا ما نازعت هى فيما توقع عليه الحجز و ليس لغيرها الإستناد إليها ، و هى قرينة تخضع لتقدير محكمة الموضوع . ================================= الطعن رقم 1088 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1410 بتاريخ 24-05-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 5 إستدلال الحكم المطعون فيه بحكم القسمة فيما خلص إليه من أن وقف .... إن هو إلا لحكر موقوف على أرض الوقف الخيرى ، فهو لا يعيبه ما دام قد إستدل به ، و على ما جرى به فى أسبابه ، كقرينة يعزز بها الأدلة التى ساقها على صحة هذه الواقعة . ================================= الطعن رقم 1778 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1762 بتاريخ 25-10-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه ليس فى القانون - ما يمنع من أن تستند المحكمة فى حكمها إلى ما قضى به فى قضية أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى سردتها فيه لأن ذلك لا يعدو و أن يكون إستنباطاً لقرينة رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهة نظرها . ================================= الطعن رقم 0434 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 822 بتاريخ 27-05-1985 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 6 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة إستنباط القرائن القضائية التى تأخذ بها من وقائع الدعوى ما دامت مؤدية عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها و لا معقب عليها فى ذلك متى كان إستناطها سائغاً ، و أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم ما دام فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج . ( الطعن رقم 434 لسنة 50 ق ، جلسة 1985/5/27 ) ================================= الطعن رقم 1058 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 982 بتاريخ 07-11-1985 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 3 ما يقضى به فى دعوى أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها لا يعدو سوى قرينة بسيطة تخضع لمحض تقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم - عند عدم الأخذ بها - بالرد عليها إستقلالاً طالما أن الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها فيها الرد الضمنى المسقط لها . ( الطعن رقم 1058 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/11/7 ) ================================= الطعن رقم 1531 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1263 بتاريخ 31-12-1985 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 4 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إستخلاص القرائن مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض إذا كان إستخلاصها سائغاً مما له أصل بالأوراق ، و أن الأخذ بقرينة دون أخرى مما يدخل فى حدود سلطتها فى الموازنة بين الأدلة و الترجيح بينها . ( الطعن رقم 1531 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/12/31 ) ================================= الطعن رقم 1783 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 620 بتاريخ 29-05-1986 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إستنباط القرائن القضائية من أطلاقات محكمة الموضوع ، و متى أقامت قضاءها على قرائن سائغة متساندة لا يقبل الجدل فى كفاية كل قرينة على حدة . ================================= الطعن رقم 0097 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 673 بتاريخ 12-06-1986 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 إذ كان الثابت من عقد البيع أن مورث المطعون ضدهما أشترى لنفسه حق منفعة العقار و بصفته ولياً طبيعياً عليهماً حق رقبته و أن ثمن هذا الحق دفع منه تبرعاً لهما و أحتفظ لنفسه بحيازته للعقار و الإنتفاع به مدى الحياة فإن المحكمة و قد خلصت إلى أن العقد المذكور عقد بيع منجز أشترى فيه المطعون ضدهما حق الرقبة و دفع ثمنه من مال مورثهما لحسابهما تبرعاً لهما . مع ما لها من سلطة تقديرية فى إستخلاص نية التبرع ، فإن هذا الذى خلص اليه الحكم تحصيل سائغ تحتمله عبارات العقد و له مأخذه ، و كان القانون لا يمنع من إلتزام الغير فى ذات عقد البيع بدفع الثمن تبرعاً للمشترى و بالتالى يخرج هذا العقد عن كونه فى حكم التصرف المضاف إلى ما بعد الموت المنصوص عليه فى المادة 917 من القانون المدنى و الذى لا ينصرف حكمها إلا إلى التصرفات التى يجريها المورث فى ملكه إلى أحد ورثته . ( الطعن رقم 97 لسنة 53 ق ، جلسة 1986/6/12 ) ================================= الطعن رقم 1717 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1207 بتاريخ 30-12-1987 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 4 لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى إستنباط القرائن التى تأخذ بها من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى تقديرها لقرينة من شأنها أن تؤدى إلى الدلالة التى إستخلصتها منها ، و إذا ما إستندت فى قضائها إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضاً و تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى خلصت إليها فإنه لا يقبل من الخصم مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها . ================================= الطعن رقم 0168 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 207 بتاريخ 04-02-1987 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 متى كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى أمر الأداء رقم 736 لسنة 1957 الصادر من محكمة القاهرة الإبتدائية إستناداً إلى أن الدعوى لا تمثل منازعة فى الدين الصادر به ذلك الأمر و لا فى الفوائد التى قضى بها و إنما هى تمثل منازعة موضوعية فى تنفيذه بإعتبار أن عقبة قانونية صادفت تنفيذه تتمثل فى فرض الحراسة على المدينين و تأميم ممتلكاتهم و أن البحث فيها هو بيان ما إذا كان لهذه العقبة أثر فى تنفيذ إلتزام المدينين بالفوائد منذ سنة 1962 من عدمه - فإن هذه الأسباب تكون سائغة و تؤدى إلى القول بعدم وحدة الموضوع بين الدعوى و أمر الأداء آنف البيان . ================================= الطعن رقم 2256 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 882 بتاريخ 25-06-1987 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 يجوز للمحكمة وفقاً لنص المادة 1/58 من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكم من تلقاء نفسها برد أية ورقة - و بطلانها - و إن لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المرسومة فى القانون إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ، و حسبها أن تبين فى حكمها الظروف و القرائن التى تبينت منها ذلك. ================================= الطعن رقم 1258 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 433 بتاريخ 24-03-1987 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 إنتفاء شروط القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يحول دون إستنباط إضافة التصرف إلى ما بعد الموت من قرائن أخرى قضائية ، و تقدير الأدلة و القرائن هو مما يستقل به قاضى الموضوع . ================================= الطعن رقم 0004 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1197 بتاريخ 29-12-1987 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 لا تثريب على محكمة الموضوع أن تأخذ فى معرض الإثبات بالقرائن إلا إن ذلك مشروط بأن تكون القرائن التى عولت عليها تؤدى إلى ما إنتهت إليه . ================================= الطعن رقم 0181 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 282 بتاريخ 23-02-1988 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 45 من لائحة المخازن و المشتريات أن القانون وضع قرينة قانونية مقتضاها إعفاء الجهة الإدارية من إثبات خطأ أمين المخزن عند وقوع عجز بعهدته التى تسلمها فعلاً و إفتراض قيام هذا الخطأ من مجرد ثبوت وقوع هذا العجز و لا ترتفع هذه القرينة إلا إذا ثبت أن العجز نشأ عن أسباب قهرية أو ظروف خارجة عن إرادة الموظف لم يكن فى إمكانه التحوط لها . ================================= الطعن رقم 2488 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1391 بتاريخ 22-12-1988 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 5 وضع اليد واقعة مادية العبرة فيه بما يثبت قيامة فعلاً فإذا كان الواقع يخالف ما ورد بالأوراق فيجب الأخذ بهذا الواقع و إطراح ما عداه . ================================= الطعن رقم 0190 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 744 بتاريخ 14-03-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أن القرينة هى إستنباط أمر مجهول من واقعة ثابتة معلومة بحيث إذا كانت هذه الواقعة محتملة و غير ثابتة بيقين فإنها لا تصلح مصدراً للإستنباط . ================================= الطعن رقم 1561 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 102 بتاريخ 03-01-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية فى إستنباط القرائن و يحق لها الإستناد إلى ما قضى به فى دعوى أخرى و لو كانت من الدعاوى المستعجلة دارت بين الخصوم أنفسهم إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى سردتها . ================================= الطعن رقم 0079 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 212 بتاريخ 15-01-1991 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 إذا كانت القرائن التى إستند إليها الحكم من شأنها أن تؤدى متساندة فيما بينها إلى النتيجة التى إنتهى إليها فلا يجوز معه مناقشة كل قرينة على حدة للتدليل على عدم كفايتها فى ذاتها . ================================= الطعن رقم 3267 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 973 بتاريخ 28-04-1991 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 محكمة الموضوع غير ملزمة بالتحدث فى حكمها عن كل قرينه من القرائن غير القانونية التى يدلى بها الخصوم إستلالاً على دعواهم و هى غير مكلفه بالرد إستقلالاً على كل قول أو حجه أثاروها ما دام فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج . ================================= الطعن رقم 0048 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 75 بتاريخ 29-02-1940 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 إن الدليل لا إرتباط له بالمسئولية فى حد ذاتها ، و إنما يتعلق بذات الأمر المطلوب إثباته . فقد تكون تكون المسئولية تعاقدية و مع ذلك يكون الإثبات فيها بالبينة و القرائن كما فى حالة التعهد بعدم فعل شىء " Obligation de ne pas faire " عندما يرغب المتعهد له إثبات مخالفة المتعهد لتعهده . و قد تكون المسئولية جنائية أو تقصيرية و مع ذلك يكون الإثبات فيها بالكتابة حتماً بالنسبة للعقد المرتبط بها إذا كانت قيمته تزيد على ألف قرش فى غير المواد التجارية و الأحوال الأخرى المستثناة ، كما هى الحال فى جريمة خيانة الأمانة . ================================= الطعن رقم 0063 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 398 بتاريخ 08-06-1944 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه برفض الدعوى المقامة من الطاعن ضد مجلس محلى الجيزة بالمطالبة بمبلغ تعويضاً عما لحقه من خسارة بسبب إمتناع المجلس عن تنفيذ ما إلتزم به له مقابل إستيلائه على جزء من ملكه و ملك الوقف للإنتفاع به فى عمل شارعين أو مقابل ما ضاع عليه من الكسب بسبب تصرف المجلس معه - إذا كان إستند فى قضائه بذلك إلى أن الطاعن ، كان بعد أن قرر المجلس - تنفيذاً لما إرتأته الوزارة - أن يكون التنازل بلا شرط ، قد سكت زمناً و لم يطالب بأى تعويض ، بل هو بعد ذلك تنازل للمجلس عن أرض شارع آخر بدون تعويض رغبة منه فى تصقيع أرض الوقف ، ثم إنه قبض ثمن النخيل الذى وافقت الوزارة على دفعه له بكتابها الذى قالت فيه إن التنازل عن أرض الشارعين لا يكون معلقاً على شرط ، فإن كل هذا الذى استند إليه الحكم لا يخرج عن كونه قرائن أحوال لا تصلح قانوناً لإثبات التنازل المذكور عن أرض الشارعين التى تزيد قيمتها على عشرة جنيهات ، فضلاً عن أن الحكم لم يتحدث عن كون الأرض أو بعضها وفقاً مما يستلزم إجراءات خاصة ، فهو حكم متعين نقضه . ( الطعن رقم 63 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/6/8 ) ================================= الطعن رقم 0098 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 334 بتاريخ 20-04-1944 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 ليس ثمة فى القانون ما يمنع من أن تستند المحكمة فى حكمها إلى ما قضى به فى قضية أخرى لم يكن المحكوم ضده خصماً فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى سردتها فيه ، فإن هذا لا يعدو أن يكون إستنباطاً لقرينة رأت المحكمة فيها ما يؤيد وجهة نظرها . ( الطعن رقم 98 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/4/20 ) ================================= الطعن رقم 0199 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 742 بتاريخ 24-03-1949 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 متى كان الإثبات فى الدعوى جائزاً بالقرائن فللمحكمة أن تقيم حكمها على القرائن الثابتة فى أوراق الدعوى ، و منها تقرير الخبير ، دون أن تكون ملزمة بإجراء تحقيق لا ترى أنها فى حاجة إليه . ( الطعن رقم 199 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/3/24 )


المانع الادبى

الطعن رقم 0083 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 240 بتاريخ 11-01-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : المانع الادبى فقرة رقم : 1 اعتبار صلة القرابة بين أطراف الخصومة من الموانع الأدبية التى تحول دون الحصول علـــــى دليل كتابى هو من الأمور الواقعية التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بلا معقب عليها مـــــن محكمة النقض . و إذن فمتى كان الواقع هو أن الطاعنتين أقامتا دعواهما على المطعون عليــه تطلبان القضاء لهما بريع حصتهما فى تركة مورثهما ، فدفعا المطعون عليه بأنه وقد كان أرشد عائلته بعد وفاة أخيه مورث الطاعنتين - وهو والد الأولى منهما و زوج الثانية - كــان يتولــــــى بالاشتراك مع زوج الأولى إدارة الأطيان المطالب بريعها و كان يسلم الطاعنتين نصيبهما فى كــل محصول ولم يكن يأخذ عليهما محررا بذلك لقيام رابطة القرابة بينه وبينهما ، وكـان الحكـــــم إذ قضى بجواز إثبات تسلم الطاعنتين نصيبهما من الريع بأى طريق من طرق الاثبات بما فيها البينة قد أقام قضاءه على أساسين : الأول - أن المسائل المطلوب إثباتها بالبينة تعتبــر ماديـــــــة . و الثانى - أن صلة القرابة بين أطراف الخصومة تعتبر من الموانع الأدبية التى تحول دون الحصول على دليل كتابى . و كان مبنى ما نعته الطاعنتان على الحكم أنه إذ قرر وجود روكية واشتراكا فى الريع الناتج قد شابه القصور ، لأنه فهم دفاع المطعون عليه على غير حقيقته واستخلص منه ما لا تحتمله عبارته ، كذلك أخطأ فى تطبيق القانون إذ اتخذ من قيام المانع الأدبى بينهما وبين المطعون عليه تكأة لاجازة إثبات تسليم الريع بالبينة بالنسبة إلى الوكيل مع أنه لم يقل بقيــــــام هذا المانع بين هذا الوكيل والمطعون عليه ولم يورد ثمه دليلا عليه . فان الطعن برمته يكـــــــون متعين الرفض ، ذلك لأن الأساس الثانى مما يستقيم به الحكم وحده فى قضاءه بجواز التحقيـــق بالبينة . ( الطعن رقم 83 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/01/11 ) ================================= الطعن رقم 0060 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1099 بتاريخ 05-05-1955 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : المانع الادبى فقرة رقم : 2 قيام المانع الأدبى لايوجب على المحكمة إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات مايدعيه المتمسك بهذا المانع بل يجيز لها ذلك ، ومن ثم فإنه لا تثريب عليها إن هى رفضت الإحالة على التحقيق ، متى كان قد بان لها من ظروف النزاع عدم الجد فى هذا الادعاء . ( الطعن رقم 60 سنة 22 ق ، جلسة 1955/5/5 ) ================================= الطعن رقم 0654 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 680 بتاريخ 16-11-1961 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : المانع الادبى فقرة رقم : 2 التحدى بقيام المانع الأدبى لتبرير عدم الحصول على الدليل الكتابى فى الأحوال التى يوجبه القانون لإثبات العقد من المسائل الواقعية التى يجب التمسك بها أمام محكمة الموضوع و من ثم فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . ( الطعن رقم 654 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/11/16 ) ================================= الطعن رقم 0423 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 455 بتاريخ 12-04-1962 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : المانع الادبى فقرة رقم : 2 تقدير المانع الأدبى من الحصول على دليل كتابى بالحق المتنازع فيه من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى كان ذلك مبنياً على أسباب سائغة . ================================= الطعن رقم 0372 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 973 بتاريخ 04-11-1965 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : المانع الادبى فقرة رقم : 6 متى كان الطاعن "المشترى" قد تمسك أمام محكمة الإستئناف بقيام مانع أدبى بينه و بين البائعة - و هو إنه كان يعمل خادماً لديها و أن هذه العلاقة تحول بينه و بين الحصول على كتابة بما أوفاه من الثمن وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث هذا الدفاع الجوهرى والرد عليه فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه . ================================= الطعن رقم 0208 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 55 بتاريخ 06-01-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : المانع الادبى فقرة رقم : 1 تقدير قيام المانع المادى أو الأدبى من الحصول على دليل كتابى فى الأحوال التى يتطلب فيها القانون هذا الدليل هو من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع متى كان قد بين فى حكمه الظروف التى إعتبرها مانعة وكان هذا الإعتبار معقولاً ومتى إنتهى الحكم صحيحاً إلى قيام مانع مادى حال دون الحصول على دليل كتابى على إنقضاء الدين فإن إثبات هذا الإنقضاء بالبينة والقرائن يكون جائزاً قانوناً . ================================= الطعن رقم 0395 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1865 بتاريخ 08-12-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : المانع الادبى فقرة رقم : 1 تقدير قيام المانع الأدبى من المطالبة بالحق - الذى يعتبر سبباً لوقف سريان التقادم طبقاً للفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى - وإن كان من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع إلا أنه إذا أورد هذا القاضى أسباب قيام هذا المانع أو نفيه فإن هذه الأسباب تمتد إليها رقابة محكمة النقض . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد رفض إعتبار علاقة الزوجية مانعاً أدبياً لمجرد تحرير سند بالدين بمقولة أن تحريره يخالف المألوف بين الزوجين وكان تحرير سند بالحق المطالب به ليس من شأنه أن يؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم إذ أنه لا يخالف المألوف بين الزوجين ولا يدل بحال على وقوع أى تصدع فى علاقة الزوجية التى تربطها كما أن هذا التسبيب ينطوى على مخالفة للقانون لما يترتب على الأخذ به من تخصيص للمانع الأدبى الذى يقف به سريان التقادم بالحالة التى لا يكون فيها الحق المطالب به ثابتاً بالكتابة وهو تخصيص لا أصل له ولم يرده الشارع ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور وبمخالفة القانون بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 395 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/12/8 ) ================================= الطعن رقم 0451 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1517 بتاريخ 12-12-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : المانع الادبى فقرة رقم : 1 لئن كان تقدير قيام المانع الأدبى من الحصول على دليل كتابى فى الأحوال التى يتطلب فيها القانون هذا الدليل هو من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع ، إلا أنه يتعين عليه فى حالة رفضه هذا الطلب أن يضمن حكمه الأسباب المسوغة لذلك . فإذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض طلب أحد العاقدين إثبات صورية العقد بالبينة لقيام مانع أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى على هذه الصورية - على أنه لا يمكن القول بقيام المانع الأدبى طالما أن العقد بين الطرفين قد ثبت بالكتابة فإن هذا من الحكم يكون خطأ فى القانون و لا يسوغ رفض طلب الإثبات بالبينة ، ذلك بأن وجود عقد مكتوب لا يمنع من قيام المانع الأدبى الذى يحول دون الحصول على دليل كتابى إذا توافرت شروطه ، و متى تحقق هذا المانع لدى العاقد الذى يطعن على العقد بالصورية فإنه يجوز له إثبات هذه الصورية بالبينة و القرائن عملا بالمادتين 403 و 407 من القانون المدنى . ( الطعن رقم 451 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/12/12 ) ================================= الطعن رقم 0236 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 732 بتاريخ 06-05-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : المانع الادبى فقرة رقم : 3 صلة القرابة مهما كانت درجتها لا تعتبر فى ذاتها - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - مانعا أدبيا يحول دون الحصول على سند كتابى بل المرجع فى ذلك إلى ظروف الحال التى تقدرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها . ================================= الطعن رقم 0236 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 732 بتاريخ 06-05-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : المانع الادبى فقرة رقم : 4 قيام المانع الأدبى لا يوجب على المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يدعيه المتمسك بهذا المانع . ( الطعن رقم 236 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/5/6 ) ================================= الطعن رقم 0456 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 35 بتاريخ 08-01-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : المانع الادبى فقرة رقم : 1 تقدير المانع من الحصول على سند كتابى و إن كان من الأمور الواقعية التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أنه يتعين عليه أن يؤسس قضائه فى ذلك على أسباب سائغة تكفى لحمله . ================================= الطعن رقم 0587 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 271 بتاريخ 10-02-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : المانع الادبى فقرة رقم : 3 قيام المانع الأدبى لا يوجب على المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق ، و حسبها ما تقرره فى هذا الخصوص - بأسباب سائغة - لتبرير رفض الاحالة إلى التحقيق . ================================= الطعن رقم 0372 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 305 بتاريخ 16-03-1971 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : المانع الادبى فقرة رقم : 3 مفاد نص المادة 1/384 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه يجوز وقف سريان التقادم كلما وجد مانع و لو كان أدبياً يمنع من المطالبة بالحق ، و يدخل تقدير المانع من سريان التقادم فى سلطة محكمة الموضوع و متى كان إستخلاصها سائغاً . و إذ كان يبين من الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أحال إلى أسبابه أنه قرر أن المطعون عليها ربيت فى كنف مورث الطاعن منذ طفولتها ، إذ كان زوجاً لوالدتها و يعد ذلك من محارمها ، و قد ظلت فى مقام البنوة منه تقوم على رعاتيه حتى وفاته ، ثم رتب على هذه الإعتبارات قيام مانع أدبى لدى المطعون عليها من مطالبة مورث الطاعن بدينها حتى وفاته ، مما يترتب عليه عدم سريان التقادم على دينها حتى وفاة المورث فى سنة 1959 ، و هو إستخلاص سائغ إستنبطه الحكم من أوراق الدعوى و ظروفها ، و كان لا يغير من ذلك ما يقول به الطاعن من أن المطعون عليها كانت تستكتب مورثة إقرارات بديونها ، إذ لا صلة بين إثبات الدين بالكتابة و قيام المانع الأدبى من المطالبة به ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0759 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 533 بتاريخ 02-03-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : المانع الادبى فقرة رقم : 3 إنه وإن كان تقدير قيام المانع الأدبى من الحصول على دليل كتابى فى الأحوال التى يتطلب فيها القانون هذا الدليل هو من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أنه يتعين عليه فى حالة رفض هذا الطلب أن يضمن حكمه الأسباب المسوغة لذلك ، و لما كان ما قرره الحكم المطعون فيه من إنتقاء قيام المانع الأدبى فى حالة وجود سند كتابى يمثل فى كشوف الحساب التى وقع عليها الطاعن بإستلام نصيب زوجته فى الريع هو خطأ فى القانون لأن وجود محرر مكتوب لا يمنع من قيام المانع الأدبى الذى يحول دون الحصول على دليل كتابى إذا توافرت شروطه ، و كان التوكيل الصادر إلى الطاعن من زوجته لتحصيل نصيبها فى الريع و توقيعه على كشوف الحساب التى تسلم بموجبها هذا النصيب ممن يتولى إدارة العقار ليس من شأنه أن ينفى قيام المانع الأدبى فى علاقة الطاعن مع زوجته ، و متى تحقق هذا المانع لدى الطاعن فإنه يجوز له إثبات الوفاء بالبينة و القرائن عملاً بالفقرة أ من المادة 63 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 لما كان ذلك و كانت محكمة الإستئناف قد حجبت نفسها بهذا النظر الخاطىء من إعمال سلطتها فى تقدير الظروف التى ساقها الطاعن لتبرير قيام المانع الأدبى الذى تمسك به و عن الإدلاء برأيها فيما إذا كانت هذه الظروف تعتبر مانعة له من الحصول على الدليل الكتابى اللازم لإثبات الوفاء الذى إدعاه أو غير مانعه ، فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون و الفساد فى الإستدلال و القصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 759 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/3/2 ) ================================= الطعن رقم 0369 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1801 بتاريخ 21-12-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : المانع الادبى فقرة رقم : 4 صلة القرابة أو المصاهرة مهما كانت درجتها لا تعتبر فى ذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على سند كتابى بل المرجع فى ذلك إلى ظروف الحال التى تقدرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى كان هذا التقدير قائماً على أسباب سائغة . ================================= الطعن رقم 0980 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 657 بتاريخ 25-02-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : المانع الادبى فقرة رقم : 1 لئن كان يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مانع أدبى إلا أنه لا يحل لمحكمة الموضوع أن تقرر من تلقاء نفسها بقيامه و تقضى بالإحالة إلى التحقيق لإثبات ما لا يجوز إثباته بالكتابة ، بل يجب على من يدعى وجود هذا المانع التمسك به ثم يكون للمحكمة بعد ذلك أن تقدر دفاعه و تجيز الإثبات بالبينه أو لا تجيزه . ================================= الطعن رقم 0980 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 657 بتاريخ 25-02-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : المانع الادبى فقرة رقم : 2 مجال المانع الأدبى هو التصرفات القانونية ، و يترتب على ذلك أن المانع الذى يبرر قيامه ليس مطلقا و إنما هو نسبى لا يرجع إلى طبيعة التصرف بل إلى الظروف التى إنعقد فيها أو لحقته ، فصلة النسب مهما كانت درجتها لا تعتبر فى ذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على سند كتابى بل المرجع فى ذلك إلى ظروف الحال التى تقدرها محكمة الموضوع . و من ثم فإن تقدير قيام المانع الأدبى من المسائل التى تستقل بها تلك المحكمة بغير معقب متى كان ذلك مبنياً على أسباب سائغة . ================================= الطعن رقم 0039 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 536 بتاريخ 17-01-1935 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : المانع الادبى فقرة رقم : 2 على أن مسألة كون القرابة المدعاة مانعة من الحصول على دليل كتابى بالحق المتنازع فيه أو غير مانعة هى من المسائل الواقعية التى تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب عليها من محكمة النقض . ( الطعن رقم 39 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/1/17 ) ================================= الطعن رقم 0040 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 954 بتاريخ 14-11-1935 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : المانع الادبى فقرة رقم : 2 مسألة قيام المانع الأدبى من أخذ الكتابة عند لزومها هى مسألة لقاضى الموضوع الفصل فيها . ( الطعن رقم 40 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/11/14 ) ================================= الطعن رقم 038 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 47 بتاريخ 11-01-1940 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : المانع الادبى فقرة رقم : 2 إن إعتبار علاقة الزوجية مانعة من المطالبة بالحق أو غير مانعة من الأمور الموضوعية التى تختلف فى الدعاوى بحسب ظروفها . و القضاء فيها لا يخضع لرقابة محكمة النقض . ( الطعنان رقما 38 ، 50 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/1/11 ) ================================= الطعن رقم 0116 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 396 بتاريخ 01-06-1944 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : المانع الادبى فقرة رقم : 2 إن تقدير قيام المانع الأدبى من الحصول على دليل كتابى بالحق المتنازع فيه هو من المسائل التى تملك محكمة الموضوع تقديرها . فإذا أجازت المحكمة الإثبات بالبينة لوجود علاقة القربى بين طرفى الخصومة و لظروف الدعوى ، و كانت القرابة قائمة حقيقة ، فإنها تكون قد بينت بما فيه الكفاية ما أسست عليه قضاءها فى ذلك . ================================= الطعن رقم 0141 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 697 بتاريخ 06-01-1949 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : المانع الادبى فقرة رقم : 2 إن تقدير قيام المانع من الحصول على الدليل الكتابى هو مما يدخل فى نطاق الوقائع التى يفصل فيها قاضى الموضوع بلا معقب عليه . ( الطعن رقم 141 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/1/6 )


المعاينة

الطعن رقم 0119 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 603 بتاريخ 15-06-1950 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : المعاينة فقرة رقم : 4 إن قرار المحكمة بالإنتقال إلى محل النزاع لا يستنفد ولايتها فى القضاء فى شكل الإستئناف فلا يحول دون الحكم بقبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد ، إذ هو مجرد قرار تحضيرى لا يقيد المحكمة و لا ينبىء عن رأى لها ، و تظل معه الدعوى على حالها بما لها و ما عليها . ( الطعن رقم 119 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/6/15 ) ================================= الطعن رقم 0311 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 581 بتاريخ 03-02-1955 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : المعاينة فقرة رقم : 2 طلب الانتقال إلى محل النزاع لمعاينته أو ضم مستندات مودعة فى ملف قضية أخرى هما من الرخص القانونية التى تتعاطاها المحكمة متى شاءت ، فلا عليها إن هى لم تستجب إلى ذلك متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لاقناعها للفصل فيها . ( الطعن رقم 311 سنة 21 ق ، جلسة 1955/2/3 ) ================================= الطعن رقم 0280 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 184 بتاريخ 25-02-1960 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : المعاينة فقرة رقم : 1 طلب الإنتقال إلى محل النزاع لمعاينته هو من الرخص القانونية لمحكمة الموضوع فلا عليها إن هى لم تستجب إلى ذلك متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لإقناعها بالفصل فيها . ================================= الطعن رقم 0143 لسنة 29 مكتب فنى 18 صفحة رقم 636 بتاريخ 15-03-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : المعاينة فقرة رقم : 2 طلب الإنتقال لمعاينة المتنازع فيه وطلب الأوراق المتعلقة به هما - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - من الرخص التى تتعاطاها المحكمة متى شاءت ولا عليها إن هى لم تستجيب إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها والفصل فيها . ================================= الطعن رقم 0150 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1366 بتاريخ 22-06-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : المعاينة فقرة رقم : 1 إنتقال المحكمة إلى محل النزاع لمعاينته من الرخص المخولة لها وهى صاحبة السلطة فى تقدير لزوم هذا الإجراء أو عدم لزومه ولا معقب عليها إذا رأت ألا تستجيب إلى طلبه متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير المعين فى الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها وما يغنيها عن إتخاذ ذلك الإجراء . ================================= الطعن رقم 008 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 653 بتاريخ 16-04-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : المعاينة فقرة رقم : 2 الانتقال للمعاينه من الرخص القانونية التى تستعملها المحكمة متى شاءت و لا عليها أن هى لم تستجب إلى ذلك الطلب متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لاقتناعها للفصل فيها . ( الطعن رقم 8 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/16 ) ================================= الطعن رقم 216 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1193 بتاريخ 26-05-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : المعاينة فقرة رقم : 4 لا تثريب على المحكمة و قد وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها إذا هى إلتفتت عن طلب الطاعن - المستأجر - معاينة عين النزاع لتحديد ما أجرى فيها من تعديلات و تاريخ إجرائها . ( الطعن رقم 216 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/5/26 ) ================================= الطعن رقم 035 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 163 بتاريخ 11-01-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : المعاينة فقرة رقم : 3 إنتقال المحكمة لمعاينة المتنازع فيه وفق المادة 131 من قانون الإثبات هو من الرخص القانونية المخولة لها ، و يجوز القيام به من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم و هى صاحبة السلطة فى تقدير لزوم هذا الإجراء أو عدم لزومه ، غير أنه متى قررت الإنتقال للمعاينة فإن ما يثبت لها منها يعتبر دليلاً قائماً فى الدعوى يتحتم أن تقول كلمتها فيه . ( الطعن رقم 35 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/1/11 ) ================================= الطعن رقم 1020 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1699 بتاريخ 08-11-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : المعاينة فقرة رقم : 4 إذ كان الثابت من محضر الجنحة المشار إليه بسبب النعى أن محضر جمع الإستدلالات قد أثبت أن الطاعن قد سمح له بدخول المسكن و الحديقة و أنه تمكن بذلك من إجراء المعاينة ، و كانت الأوراق خلواً مما يفيد أن الطاعن دفع أمام المحكمة الجنائية ببطلان التفتيش و أن حكماً صدر بذلك حتى يمكن القول بإرتباط القاضى المدنى بالحكم الجنائى فى معنى المادة 406 من القانون المدنى ، فإن من حق المحكمة المدنية أن تتخذ مما ورد فى المعاينة قرينة تعتمد عليها فى قضائها . ( الطعن رقم 1020 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/11/8 ) ================================= الطعن رقم 0027 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 381 بتاريخ 07-04-1982 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : المعاينة فقرة رقم : 1 المحكمة غير ملزمة بالإستجابة لطلب الإنتقال إلى المعاينة ، ذلك أنه من الرخص القانونية التى تستعملها المحكمة متى شاءت ، و لا عليها إن هى لم تستجب إلى ذلك الطلب متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لإقتناعها للفصل فيها . ================================= الطعن رقم 0059 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 564 بتاريخ 08-02-1945 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : المعاينة فقرة رقم : 1 إذا حكمت المحكمة قبل الفصل فى الموضوع بإنتقالها إلى محل النزاع فكل ما يثبت لها بالمعاينة يعتبر دليلاً قائماً فى الدعوى يتحتم عليها أن تقول كلمتها فيه ، و خاصة إذا كان النزاع بين الطرفين المتخاصمين متعلقاً بالحالة الطبيعية للعين المتنازع عليها . فإذا كان المستأنف قد بنى إستئنافه على أن المستأنف عليه كان ، قبل الإتفاق على البدل الذى عقد بينهما ، قد عاين الأرض المعاينة التامة النافية للجهالة فلا يكون له من بعد حق فى الإمتناع عن إتمام الصفقة بسبب وجود حق إرتفاق ظاهر على الأرض ، ثم قضت المحكمة بالإنتقال لتتحقق بنفسها مما إذا كان الإرتفاق ظاهراً أم غير ظاهر ، و نفذ حكمها فعلاً فإنتقل أحد أعضائها و أثبت حالة هذا الحق ، و مع هذا ضربت المحكمة فى حكمها صفحاً عن نتيجة المعاينة ، فإن هذا الحكم يكون ناقص التسبيب . ( الطعن رقم 59 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/2/8 )




الوقائع المادية

الطعن رقم 0210 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 406 بتاريخ 17-02-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الوقائع المادية فقرة رقم : 1 الواقعة المادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بغير قيد النصاب الذى حدده القانون فى شأن إثبات التصرفات القانونية ، و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن المطعون ضده الأول وقع بالبصمة المطموسة الموجودة على العقد لإثبات التصرف القانونى ذاته فإنه يكون منه طلباً لإثبات واقعة مادية أمر تحقيق صحتها متروك لقواعد الإثبات عامة بحيث يجوز إثبات حصولها بجميع طرق الإثبات و منها شهادة الشهود . ( الطعن رقم 210 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/2/17 ) ================================= الطعن رقم 0674 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 647 بتاريخ 28-02-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الوقائع المادية فقرة رقم : 3 يشترط فى الواقعة محل الإثبات أن تكون جائزة القبول و ليست مما يحرم القانون إثباتها لإغراض مختلفه ، و حظر الإثبات إذا كان منطوياً على إفشاء لأسرار المهنة أو الوظيفة . لا يتعلق بواقعه يحرم إثباتها ، و إنما يتعلق بدليل لا يجوز قبوله فى صورة معينة ، بمعنى أن عدم جواز القبول لا ينصب على الواقعة فى حد ذاتها ، و بحيث تكون الواقعة التى يقف عليها الشخص بسبب وظيفته أو مهنته جائزة القبول و لكن لا يجوز إثباتها بشهادته .



اليمين الحاسمة

الطعن رقم 0004 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 219 بتاريخ 04-01-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 3 لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى إستخلصت من نكول الطاعن عن اليمين لدى المحكم بأن لا حق للمطعون عليه فى القناة موضوع النزاع ، قرينة على عدم أحقية الطاعن فى طلب منع تعرض المطعون عليه . و من ثم فإن الطعن على الحكم إستناداً إلى أنه أخطأ فى تطبيق القانون إذ إعتبر أن نكول الطاعن عن هذه اليمين لدى المحكم موجباً للحكم عليه ، فى حين أنه لم توجه إليه يمين قضائية بالمعنى القانونى - هذا الطعن يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0198 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 982 بتاريخ 24-04-1952 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 1 متى كان الواقع هو أن الطاعن أقام الدعوى على المطعون عليه بصفته ناظرا على وقف مطالبا إياه بمبلغ هو قيمة ما يستحقه بالميراث عن زوجته الناظرة السابقة على الوقف فى التعويض المحكوم لها به قبل شخص آخر و قيمه ما صرفه أثناء مباشرته دعوى التعويض فى الإستئناف بعد وفاة زوجته بناء على تكليفه من المطعون عليه و كان الطاعن قد وجه اليمين الحاسمة إلى المطعون عليه فى خصوص تكليفه برفع الإستئناف عن الحكم الصادر فى دعوى التعويض بمصاريف من طرفه على أن يقسم ما يحكم به بين الورثة بعد خصم المصـروفات التى صرفها و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض توجيه اليمين الحاسمة أقام قضاءه على أن الدعوى التى رفعت من المورثه بخصـوص التعويض و التى جعلها الطاعن أساسا لدعواه هى دعوى شخصية لا شأن للوقف بها بل يسأل عنها الورثة من تركة مورثتهم و أن اليمين غير منتجهة و لا تحسم النزاع لأن الدعوى أقيمت على المطعون عليه بصفته ناظرا للوقف عن إتفاق قيل بحصوله مع الطاعن عن أمور لا تختص بالوقف و أن هذا الإتفاق على فرض حصوله لا يلزم الوقف ـ فإن ما ينعاه الطاعن على هذا الحكم من قصور لعدم ذكره أسبابا تبرر رفض توجيه اليمين الحاسمة يكون فى غير محله ذلك بأن ما قرره الحكم يفيد أن المحكمة فى نطاق سلتطها الموضوعية قدرت أن اليمين المطلوب توجيهها لا تحسم النزاع للأسباب السائغة التى أوردتها . ( الطعن رقم 198 سنة 20 ق ، جلسة 1952/4/24 ) ================================= الطعن رقم 0141 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 658 بتاريخ 09-11-1961 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 1 إذا أصدر الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة فى غيبة المكلف بالحلف وجب وفقا للمادتين 177 و 178 مرافعات تكليفه بالحضور على يد محضر لحلف اليمين بالصيغة التى أقرتها المحكمة و فى اليوم الذى حددته بحيث إذا حضر وامتنع عن حلف اليمين و لم يردها و لم ينازع أو تغيب بغير عذر من حضور الجلسة المحددة للحلف اعتبر ناكلا و من ثم فيجب فى حالة صدور حكم اليمين فى غيبة المكلف بالحلف أن يعلن بالجلسة المحددة للحلف على يد محضر إعلانا صحيحا أما إذا لم يتم إعلانه بتلك الجلسة فإنه لا يصح الحكم عليه على أعتبار أنه ناكل عن اليمين . ================================= الطعن رقم 0141 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 658 بتاريخ 09-11-1961 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 2 إذا نازع الخصم فى اليمين الموجهة إليه بأن الواقعة المنطبق عليها اليمين لا تتعلق بشخصه فإنه يتعين على المحكمة أن تفصل فى منازعته و أن توجه إليه اليمين على مقتضى ما تنتهى إليه و أن تحدد له جلسة لحلفها إن رأت توجيها إليه ولا يجوز اعتباره ناكلا قبل الفصل فى هذه المنازعة . ================================= الطعن رقم 0423 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 455 بتاريخ 12-04-1962 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 3 حجية اليمين الحاسمة قاصرة على من وجهها و من وجهت إليه و لا يتعدى أثرها إلى غيرهما من الخصوم و ينبنى على ذلك أنه إذا شاب اليمين الموجهة إلى أحد الخصوم بطلان فلا يمتد أثر هذا البطلان إلى غيره ممن وجهت إليه اليمين صحيحة كما أنه ليس لغير من وجهت اليمين الحاسمة إليه أن ينازع فيها أو يعترض على توجيهها و كل ما للغير هو ألا يحاج بأثر هذه اليمين. ================================= الطعن رقم 0423 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 455 بتاريخ 12-04-1962 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 4 لايجوز إعمال أثر اليمين الحاسمة التى يحلفها الوصى فى حق القاصر إذ أن أداء اليمين الحاسمة عمل من أعمال التصرف التى لايجوز له مباشرتها. ================================= الطعن رقم 0423 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 455 بتاريخ 12-04-1962 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 5 اليمين وسيلة إثبات فلا يجوز الإلتجاء إليها إلا عند الإنكار فاذا أقر الخصم بالجلسة بتخالص مورثه [ الدائن ] عن الدين و كان هذا الإقرار القضائى حجة عليه عن مقدار حصته الميراثية فى دين مورثه المطالب به فإنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة الى الخصم عن الواقعة التى أقر بها . و الحكم المطعون فيه إذ أهدر هذا الإقرار أخذاً بنتيجة اليمين التى حلفها المطعون عليه على خلاف ما أقر به ، يكون قد خالف القانون بخروجه على قواعد الإثبات . ================================= الطعن رقم 0284 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1851 بتاريخ 07-12-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 1 لاتوجه اليمين الحاسمة إلا إلى الخصم الآخر الذى له حق المطالبة بالإثبات ويجب أن تتوافر فى هذا الخصم أهلية التصرف فى الحق الذى توجه إليه فيه اليمين وأن يملك التصرف فى هذا الحق وقت حلف اليمين ذلك أن كل خصم توجه إليه اليمين يجب أن يكون قادرا على الخيار بين الحلف والرد والنكول . ورد اليمين كتوجيهها تشترط فيه أهلية التصرف والنكول كالإقرار لا يملكه إلا من ملك التصرف فى الحق . ================================= الطعن رقم 0040 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 337 بتاريخ 13-02-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 410 من القانون المدنى و أن أجازت لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر ، إلا أنها أجازت أيضا للقاضى أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفا فى توجيهها ، لأن اليمين - على ما صرحت به مذكرة المشروع التمهيدى فى تعليقها على هذه المادة - ليست كما يصورها الفقه - تأثرا بإلتزام ظاهر نصوص القانون المدنى الملغى - موكولة لهوى الخصوم و لا هى من شأنهم وحدهم ، كما أن تقدير كيدية اليمين و التعسف فى توجيهها مما يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك متى أقام رأيه على أسباب سائغة . ================================= الطعن رقم 0040 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 337 بتاريخ 13-02-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 2 يكون طلب الأنابة القضائية بالطريق الدبلوماسى ، على ما تقضى به المادة 7 من إتفاقية الإعلانات و الإنابات القضائية المعقودة بين الدول العربية فى 14 سبتمبر سنة 1952 و الموقع عليها من المملكة العربية السعودية فى 23 مايو سنة 1953 و من الجمهورية العربية المتحدة فى 9 يونيو سنة 1953 و التى تم إيداع وثائق التصديق عليها منهما لدى الأمانة العامة فى 5 أبريل سنة 1954 و 15 مايو سنة 1954 ، و بديهى أنه متى كانت الأنابة لا يمكن طلبها إلا بالطريق الدبلوماسى فإن طلبها يكون متعذرا فى حالة قطع العلاقات السياسية بين البلدين . ( الطعن رقم 40 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/2/13 ) ================================= الطعن رقم 0054 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 576 بتاريخ 07-04-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 3 اليمين التى أجازت المادة 194 من قانون التجارة توجيها من الدائن بدين صرفى إلى المدين المتمسك بالتقادم هى يمين حاسمة ، شرعت لمصلحة الدائن لتأييد القرينة القانونية التى يرتكز عليها التقادم الخمسى المنصوص عليه فى هذه المادة ، و هى حصول الوفاء المستمد من مضى مدة هذا التقادم حتى إذا حلفها المدين أو ردها على الدائن فرفض ، أنتج التقادم أثره ، أما إذا نكل المدين عن الحلف سقطت هذه القرينه ، لأنه لا يكون للنكول معنى فى هذه الحالة سوى عدم القيام بالوفاء فلا ينقضى الدين الصرفى بالتقادم ، و المحكمة ملزمة بالأخذ بما يسفر عنه توجيه اليمين من حلف أو نكول أو رد ، باعتباره صلحا تعلق عليه نتيجة الفصل فىالدعوى . ( الطعن رقم 54 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/7 ) ================================= الطعن رقم 0439 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 464 بتاريخ 05-03-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 3 لما كان مناط عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون . و كانت اليمين الحاسمة التى وجهها الطاعن إلى المطعون ضده أمام محكمة الإستئناف قد وجهت فى واقعة غير مخالفة للنظام العام و منصبة على المبلغ المطالب به و متعلقة بشخص من وجهت إليه فحلفها المطعون ضده طبقاً للقانون و أعمل الحكم المطعون فيه الأثر الذى يرتبه القانون على أدائها بأن قضى بتعديل الحكم الإبتدائى و حكم على مقتضاها ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون فى ذلك كله قد خالف القانون ، و من ثم يكون الطعن فيه بالنقض غير جائز . ( الطعن رقم 439 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/3/5 ) ================================= الطعن رقم 0574 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 871 بتاريخ 06-04-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 1 النص فى المادتين 1/114 و 124 من قانون الإثبات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى ، و أن على القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له إن طالبها بتعسف فى هذا الطلب ، و إنه إذا صدر الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة فى غيبة المكلف بالحلف وجب تكليفه بالحضور على يد محضر لحلف اليمين بالصيغة التى أقرتها المحكمة و فى اليوم الذى حددته، فإن حضر و إمتنع عن الحلف و لم يردها و لم ينازع أعتبر ناكلاً ، و إن تغيب تنظر المحكمة فى سبب غيابه فإن كان بغير عذر أعتبر ناكلاً كذلك . ================================= الطعن رقم 0574 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 871 بتاريخ 06-04-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 2 لمحكمة الموضوع كامل السلطة فى إستخلاص كيدية اليمين متى أقامت إستخلاصها على إعتبارات من شأنها أن تؤدى إليه ، و لما كان الطاعن لم يبين فى المذكرة المقدمة إلى محكمة أول درجة الأسباب التى يستند إليها فى كيدية اليمين التى وجهتها إليه المطعون عليها ، و كان عدم تقديم المطعون عليها دليلاً على صحة دعواها حسبما ذهب إليه الطاعن فى أسباب النعى لا يفيد بذاته أن اليمين كيدية بل أن اليمين الحاسمة إنما يوجهها الخصم عندما يعوزه الدليل القانونى لإثبات دعواه ، لما كان ذلك فإن النعى يكون فى غير محله . ================================= الطعن رقم 0574 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 871 بتاريخ 06-04-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 4 تقدير قيام العذر فى التخلف عن الحضور بالجلسة المحددة لحلف اليمين هو مما يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على إعتبارات سائغة . ================================= الطعن رقم 0574 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 871 بتاريخ 06-04-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 7 لما كان الحكم الصادر بناء على النكول عن اليمين له قوة الشىء المقضى فيه نهائياً و لا يقبل الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن فى الأحكام ما لم يكن الطعن مبنياً على بطلان فى الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن نكل عن اليمين لتخلفه عن الحضور بغير عذر و أن إجراءات توجيه اليمين و حلفها تمت طبقاً للقانون فما كان الحكم أن يعرض لبحث الدفع بعدم الإختصاص المحلى أو الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالطلبات اللذين تمسك بهما الطاعن أمام محكمة الإستئناف ، و إذ إنتهى الحكم إلى القضاء بعدم جواز الإستئناف ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . ( الطعن رقم 574 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/4/6 ) ================================= الطعن رقم 070 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1323 بتاريخ 30-05-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 2 اليمين التى أجازت المادة 194 من قانون التجارة توجيهها من الدائن بدين صرفى إلى المدين المتمسك بالتقادم هى يمين حاسمة شرعت لمصلحة الدائن لتأييد القرينة القانونية التى يرتكز عليها التقادم الخمسى المنصوص عليه فى هذه المادة و هى حصول الوفاء المستمد من مضى مدة التقادم فإذا لم يطلب الدائن توجيهها فليس للمحكمة أن توجهها من تلقاء نفسها و لا عليها إن قضت بسقوط الدين بالتقادم الخمسى . ================================= الطعن رقم 0340 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 883 بتاريخ 25-03-1980 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 2 من المقرر أن الحكم الصادر بناء على النكول عن اليمين له قوة الشىء المقضى فيه و لا يقبل الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن فى الأحكام ما لم يكن الطعن مبنياً على مدى جواز اليمين أو تعلقها بالدعوى أو بطلان فى الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو حلفها . ================================= الطعن رقم 0340 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 883 بتاريخ 25-03-1980 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 3 إذ كان الثابت بالأوراق أن اليمين الحاسمة التى وجهها الطاعن إلى المطعون عليه أمام محكمة أول درجة قد وجهت فى واقعة غير مخالفة للنظام العام و منصبة على المبلغ المطالب به و متعلقة بشخص من وجهت إليه ، و أن المطعون عليه قد أعلن بصحيفتها التى أقرتها محكمة أسوان الإبتدائية للحضور أمامها بجلسة 1972/3/21 التى حددتها لحضوره للحلف كما أعلن بها مرة أخرى للحضور أمام محكمة شبرا الجزئية - المحال إليها الأوراق لتحليفه - و أنه لما حضر المطعون عليه أمام محكمة شبرا بجلسة 1972/5/22 المحددة للحلف لم يحلف اليمين و لم ينازع فيها ، فإعتبرته محكمة أول درجة ناكلاً و أعملت فى حقه الأثر الذى رتبه القانون على النكول عن أدائها مما كان يقتضى عدم جواز الطعن فى الحكم لنهائيته . ( الطعن رقم 340 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/3/25 ) ================================= الطعن رقم 0703 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1017 بتاريخ 03-04-1980 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 3 النص فى الفقرة الأولى من المادة 114 من قانون الإثبات على أنه يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر و للقاضى أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً فى توجيهها ، مؤداه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن اليمين الحاسمة ملك للخصم فيكون على القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذ بان له أن طالبها متعسف فى هذا الطلب ، و لمحكمة الموضوع السلطة فى إستخلاص كيدية اليمين على أن يقيم إستخلاصها على إعتبارات من شأنها أن تؤدى إليه . ================================= الطعن رقم 0703 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1017 بتاريخ 03-04-1980 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 4 إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض طلب الطاعن توجيه اليمين الحاسمة فى شأن واقعة الوفاء بمبلغ مائة و خمسين جنيهاً من الدين العالق بذمته على سند من القول بأن الدعوى ظلت متدوالة أمام محكمة أول درجة فترة إستطالت إثنى عشر عاماً دون أن يزعم الطاعن وفاءه بذلك المبلغ الذى يدعيه و أنه ما إستهدف بهذا الطلب إستظهار من ظروف الدعوى و ملابساتها سوى الكيد لخصمه و إطالة أمد التقاضى ، لما كان ذلك ، و كان هذا الذى أورده الحكم كافياً فى حدود سلطته التقديرية لحمل قضائه فى إستخلاص التعسف المبرر لرفض طلب توجيه اليمين الحاسمة ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس . ( الطعن رقم 703 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/4/3 ) ================================= الطعن رقم 0731 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 790 بتاريخ 12-03-1980 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 1 مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 115 من قانون الإثبات على أنه " لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فى واقعة مخالفة للنظام العام " و هو نص منقول عن صدر المادة 411 من القانون المدنى الملغاة ضمن الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول من هذا القانون - بما نص عليه فى المادة الأولى من القانون رقم 25 سنة 1968 بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية و لم يكن له مقابل فى القانون القديم - أن الشارع - و على ما يؤخذ من مذكرة المشروع التمهيدى للقانون المدنى - قد أقر الفقه و القضاء على ما قيد أن نطاق تطبيق اليمين الحاسمة و منه ما رجح فى القضاء المصرى من عدم جواز التحليف على واقعة تكون جريمة جنائية تأسيساً‌ على أنه لا يصح أن يكون النكول عن اليمين دليلاً على إرتكاب الجريمة و لا يجوز إخراج مركز الخصم و تحليفه مدنياً على ما لا يجوز التحليف عليه جنائياً ، و لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الإدعاء بتزوير عقد التخارج على دعامة واحدة هى أن الطاعن وجه يميناً حاسمة فى واقعة إختلاس توقيعه على بياض فخلفتها المطعون ضدها و كان إختلاس التوقيع على بياض جريمة مأخوذة بعقوية التزوير فى الأوراق العرفية و هى عقوبة الحبس مع الشغل طبقاً للمادتين 215 ، 240 من قانون العقوبات - لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فيها ، فإن الحكم يكون قد أقام قضاءه على سند من إجراء باطل وقع على خلاف القانون بما يجيز الطعن عليه بالنقض و يوجب نقضه و إلغاء ما كان أساساً له من أحكام و أعمال لاحقة . ( الطعن رقم 731 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/3/12 ) ================================= الطعن رقم 0867 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 547 بتاريخ 24-02-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 124 من قانون الإثبات أن من وجهت إليه اليمين و قام لديه عذر منعه من الحضور للحلف لا يعتبر ناكلاً ، فإذا أبدى العذر للمحكمة تعين عليها أن تقول كلمتها فيه بعد تمحيص دليله . ================================= الطعن رقم 1370 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 803 بتاريخ 25-03-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 2 المقرر بنص المادة الخامسة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وجوب إعلان منطوق الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات و تاريخ إجرائها إلى من لم يحضر جلسة النطق بها وإلا كان العمل باطلاً ، و تنص المادة 124 من ذات القانون على أن من وجهت إليه اليمين عليه أن يحلفها إن كان حاضراً ...... فإن لم يكن حاضراً وجب تكليفه على يد محضر للحضور لحلفها بالصيغة التى أقرتها المحكمة و فى اليوم الذى حددته ... أما إذا لم يتم إعلانه بهذه الجلسة فلا يصح الحكم عليه على إعتبار أنه ناكل عن اليمين و ذلك رجوعاً إلى القاعدة العامة الواردة بالمادة السادسة من قانون المرافعات و التى تنص على أن " كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر من المحكمة " ....... و على ذلك فلا يعتد بعلم الخصم بصدور الحكم بثبوت إطلاعه عليه أو بأى طريق آخر خلاف الاعلان . ================================= الطعن رقم 1445 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1868 بتاريخ 21-11-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 1 الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الشىء المقضى فيه ، و لا يقبل الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن فى الأحكام ما لم يكن الطعن مبنياً على بطلان فى الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها . ================================= الطعن رقم 1445 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1868 بتاريخ 21-11-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 3 المستفاد من توجيه اليمين الحاسمة أن الخصم يترك بتوجيه اليمين ما عداها من طرق الإثبات و لا يجوز له بعد أدائها أن يطلب الإثبات بدليل آخر . ( الطعن رقم 1445 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/11/21 ) ================================= الطعن رقم 1778 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1762 بتاريخ 25-10-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 3 لما كان النزاع فى دعوى الإسترداد بين المسترد و الدائن الحاجز يدور حول بيان ما إذا كان المسترد هو المالك للمنقولات المحجوز عليها أو غير مالك لها فإن اليمين التى توجه فيها إلى المسترد لا تكون حاسمة إلا إن كان حلفها أو النكول عنها يحسم وحدة النزاع فى هذه المسألة . ( الطعن رقم 1778 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/10/25 ) ================================= الطعن رقم 0481 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1987 بتاريخ 06-12-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 1 مناط عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون . ================================= الطعن رقم 0481 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1987 بتاريخ 06-12-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 2 اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى و أن على القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها ، إلا إذا أبان له أن طالبها بتعسف فى هذا الطلب . ================================= الطعن رقم 0481 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1987 بتاريخ 06-12-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 3 إذ صدر الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة فى غيبة المكلف بالحلف وجب تكليفه بالحضور على يد محضر لحلف اليمين بالصيغة التى أقرتها المحكمة و فى اليوم الذى حددته فإن حضر و إمتنع عن الحلف و لم يردها و لم ينازع إعتبر ناكلاً ، و إن تغيب تنظر المحكمة فى سبب غيابه فإن كان بغير عذر إعتبر ناكلاً كذلك . ================================= الطعن رقم 0481 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1987 بتاريخ 06-12-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 4 لمحكمة الموضوع كامل السلطة فى إستخلاص كيدية اليمين متى أقامت إستخلاصها على إعتبارات من شأنها أن تؤدى إليه ، و كان تقدير قيام العذر فى التخلف عن الحضور بالجلسة المحددة لحلف اليمين و هو مما يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية وجدت فى إصرار الطاعنة على توجيه اليمين الحاسمة للمطعون عليه رغم علمها بإقامته فى كندا و تعذر حضوره لحلف اليمين تعسفاً منها فى توجيهها إليه و هى أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء الحكم و من ثم يكون الحكم الإبتدائى بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون عليه قد وقع على خلاف أحكام القانون بما يجيز الطعن عليه بالإستئناف و يكون هذا النعى فى غير محله . ================================= الطعن رقم 2003 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1200 بتاريخ 25-12-1985 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 3 مؤدى ما نصت عليه المادة 117 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن حلف من وجهت إليه اليمين الحاسمة يحسم النزاع فيما إنصبت عليه و يقوم مضمونها حجة ملزمة للقاضى ، فإن تضمن الحلف إقرار بدعوى المدعى حكم له بموجبه ، و إن تضمن إنكاراً حكم برفض الدعوى لعدم قيام دليل عليها بعد أن سقط بحلف تلك اليمين حق من وجهها فى دليل آخر . ( الطعن رقم 2003 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/12/25 ) ================================= الطعن رقم 0771 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 68 بتاريخ 12-04-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 2 المقرر فى - قضاء هذه المحكمة - أن اليمين الحاسمه ملك للخصم لا للطاعن و أن عليه أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان أن طالبها متعسف فى هذا الطلب فإذا ما صدر الحكم بتوجيه اليمين الحاسمه فى غيبه الملكف بالحلف وجب تكليفه بالحضورعلى يد محضر لحلف اليمين بالصيغة التى أقرتها المحكمة فى اليوم الذى حددته ، فإن حضر و إمتنع عن الحلف و لم يردها و لم ينازع فى توجيهها أو تغيب عن الحضور فى اليوم المحدد للحلف بغير عذر إعتبر ناكلاً عن اليمين ، و تقدير قيام العذر فى التخلف عن الحضور بالجلسة المحددة متى أقام قضاء على إعتبارات سائغة . ================================= الطعن رقم 1188 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 321 بتاريخ 29-01-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 3 المقرر أن اليمين الحاسمة يجب أن توجه فى خصوص الواقعة التى ينحسم بها النزاع و لا يجوز توجيهها إذا كانت تنصب على مجرد دليل فى الدعوى . ================================= الطعن رقم 1188 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 321 بتاريخ 29-01-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 4 إستخلاص كيدية اليمين من سلطة محكمة الموضوع متى إستندت إلى إعتبارات سائغة. لما كان ذلك و كانت اليمين الحاسمة بالصيغة الموجهة بها من الطاعن تدور حول الغرض من إستعمال العين المؤجرة و نوع النشاط المستغلة فيه ، و كانت تلك الوقائع التى أُنصبت عليها اليمين لا تعدو أن تكون مجرد أدلة إثبات دفاع مطروح من الطاعن دون أن تكون هذه الوقائع - على فرض ثبوتها باليمين الموجهة حاسمة للنزاع سواء فيما يتعلق بثبوت الإضرار بالمؤجر أو التأجير من الباطن و هما سببا طلب الطاعن إخلاء العين المؤجرة بما يكون معه رفض المحكمة توجيه اليمين الحاسمة بالصيغة التى وجهت بها قد صادف صحيح القانون أياً كان وجه الرأى فيما ساقه الحكم من أسباب رفض توجيهها . ================================= الطعن رقم 1361 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 446 بتاريخ 28-05-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 1 ما نصت عليه المادة 116 من قانون الإثبات من أنه " لا يجوز لمن يوجه اليمين أن يردها أو يرجع فى ذلك متى قبل خصمه أن يحلف " يدل على أحقية الخصم الذى يوجه اليمين إلى خصمه فى أن يعدل عن ذلك إلى أن يقبل خصمه الحلف ، و لا يسقط حق الرجوع إلا إذا أعلن الخصم الذى وجهت إليه اليمين إنه مستعد للخلف ، فإذا لم يعلن عن ذلك بقى حق الرجوع قائماً حتى يحلف فعلاً ، لما كان ذلك - و كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول وجه اليمين المشار إليها إلى الطاعنة جلسة 1981/10/22 فطلب وكيلها أجلاً لحضور محاميها الأصيل و بالجلسة التالية لم تعلن الطاعنة عن إستعدادها لحلف اليمين بينما قدم وكيل المطعون ضدها الأولى و الثانية مذكرة بدفاعة طلب فيها إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات العلاقة الإيجارية بينهما و بين الطاعنة و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى من ذلك صحيحاً إلى أن عدول المطعون ضده الأول عن طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق قد تم قبل الطاعنة الحلف فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0016 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 205 بتاريخ 27-11-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 1 النص فى الفقرة الثانية من المادة 115 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 يدل على أنه يشترط حتى تنتج اليمين الحاسمة أثرها فى حسم النزاع أن يكون موضوع اليمين واقعة شخصية و من ثم يتعين توجيهها إلى من تعلقت الواقعة بشخصه فإن وجهت إلى غيره فحلف أو نكل لا يكون لها من أثر عليه فى حسم النزاع . ================================= الطعن رقم 0016 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 205 بتاريخ 27-11-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 2 حجية اليمين و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة مقصورة على من وجهها و من وجهت إليه و لا يتعدى أثرها إلى غيرهما من الخصوم . ================================= الطعن رقم 2323 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 152 بتاريخ 15-01-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 1 للخصمم توجيه اليمين الحاسمة لخصمه فى أية مرحلة تكون عليها الدعوى دون أن يعد ذلك تعسفاً فى توجيهها . ================================= الطعن رقم 2323 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 152 بتاريخ 15-01-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة لا يجوز الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن فى الأحكام متى كان توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون ، و كان البين من الأوراق أن اليمين الحاسمة التى وجهتها المطعون عليها للطاعن قد وجهت فى واقعة غير مخالفة للنظام العام منصبة على موضوع النزاع و متعلقة بشخص من وجهت إليه و أن الطاعن نكل عن أدائها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أعمل الأثر الذى يرتبه القانون على النكول و حكم على مقتضاه ، فإن الطعن عليه بالنقض غير جائز . ( الطعن رقم 2323 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/1/15 ) ================================= الطعن رقم 2507 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 877 بتاريخ 28-03-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 1 مناط السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فى إستخلاص كيدية اليمين الحاسمة و منع توجيهها ، أو إستخلاص عدم جدية الدفع بالجهالة و رفضه دون تحقيق صحة التوقيع المنسوب للمورث ، أن يكون هذا الإستخلاص سائغاً و له أصل ثابت فى وقائع الدعوى و مستنداتها ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من مجرد إقرار الطاعنة الأولى بصحة بصمتها على الورقة محل النزاع أن اليمين الحاسمة التى طلبت توجيهها إلى المطعون ضده - بشأن حقيقة مضمون هذه الورقة و قبضها الثمن المبين فيها - يمين كيدية ، و أن دفع الطاعنتين بالجهالة بالنسبة لبصمة الختم المنسوبة لمورثتها على العقد هو دفع غير جدى ، و أخذ بالعقد بناء على ذلك ، دون توجيه اليمين الحاسمة و لا يمين عدم العلم ، و دون تحقيق بصمة الختم المنسوبة للمورثة عليه - فى حين أن إقرار الطاعنة الأولى بصحة بصمة إصبعها على ورقة العقد و إن كان يكفى حجة على أنها إرتضت مضمون هذه الورقة و إلتزمت به إلا أنه - و قد أدعت أنه مختلس منها غشاً - لا يبرر مصادرة حقها فى إثبات هذا الإدعاء ، و لا يفيد أنها متعسفة فى إستعمال حقها هذا بالإحتكام إلى ذمة أخيها باليمين الحاسمة - كما أنه لا يدل بحال على صحة بصمة الختم المنسوب للمورثة لإختلاف الأمرين و عدم ترتب أحدهما على الأخر - فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و أقام قضاءه على إعتبارات غير سائغة و ليس من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه و شابه بذلك فساد فى الإستدلال . ( الطعن رقم 2507 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/3/28 ) ================================= الطعن رقم 1419 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 869 بتاريخ 27-03-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 1 اليمين الحاسمة هى تلك التى يوجهها الخصم إلى خصمه الآخر محتكما إلى ذمته فى أمر يعتبر مقطع النزاع فيما نشب بينهما حوله ، و أعوز موجهها الدليل على ثبوته ، و يترتب على حلفها أو النكول عنها ، ثبوته أو نفيه على نحو ينحسم به النزاع حوله و يمتنع معه الجدل فى حقيقته إذ يضحى الدليل المستمد من حلفها أو النكول عنها وحدة دعامة كافية لحمل قضاء الحكم فى شأنه . ================================= الطعن رقم 1419 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 869 بتاريخ 27-03-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 2 عدم توقيع الحالف على محضر الحلف لا يبطل إجراءات حلفها لتحقق الغاية من ذلك و خلو نص المادة 130 من قانون الإثبات من ترتيب جزاء على عدم توقيع الحالف على ذلك المحضر . ( الطعن رقم 1419 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/3/27 ) ================================= الطعن رقم 0005 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 25 بتاريخ 03-12-1931 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 2 إذا طعن فى الحكم الصادر من محكمة الإستئناف بتحليف اليمين ، و فى الحكم الصادر بعد ذلك ، على أساس الحلف ، فى موضوع الدعوى ، و كانت أسباب الطعن كلها تتعلق بالحكم الأول منهما ، وجب على الطاعن أن يقدم صورة من الحكمين و المستندات المؤيدة لأسباب الطعن ، فإن لم يقدم إلا صورة الحكم الإنتهائى الأخير ، و كانت هذه الصورة خالية من كل ما تحتاج إليه محكمة النقض للتحقق من صحة الطعن و قيام أسبابه ، جاز الحكم برفض الطعن . ( الطعن رقم 5 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/12/3 ) ================================= الطعن رقم 0067 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 622 بتاريخ 28-02-1935 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 2 إن المادة 170 من قانون المرافعات تنص على أن " من يطلب التعجيل من الأخصام يعلن حكم اليمين لخصمه و يكلفه بالحضور لأدائه مع مراعاة الأصول و المواعيد المقررة للطلب أمام المحكمة " . و فى مجئ المادة بهذا ما يدل على أن أصل مراد الشارع بالمادة 169 التى قبلها هو أن المحكمة إذا حكمت بتحليف اليمين فهى تقتصر على مجرد الحكم بذلك مع بيان صيغة السؤال المراد التحليف عليه ، ثم تترك لمن يهمه من الأخصام أن يسعى فى تنفيذ هذا الحكم بإعلانه لخصمه و تحديد الجلسة لذلك . أما أن تحدد المحكمة من تلقاء نفسها ميعاداً لحلف اليمين أمامها ، أو أن تعتبر نطقها بالحكم إعلاناً للخصوم بالجلسة التى تحددها للحلف ، فهذا خارج عما هو مفهوم من مجموع المادتين و من نظام الإجراءات التى يريد الشارع بحسب الأصل إتباعه فى مسألة الحكم باليمين و فى تنفيذ هذا الحكم . على أن ذلك ليس معناه أن المحكمة ممنوعة من أن تحدد من تلقاء نفسها جلسة لحلف اليمين أو أن تعتبر النطق بحكمها إعلاناً للخصوم ، و بحيث يمكنها عند عدم حضور من عليه اليمين فى الميعاد المحدد أن تعتبره ناكلاً . كلا بل إن لها أن تحدد جلسة للحلف ، و لكن على شرط أن تكون بعيدة بعداً يسمح بإعلان حكمها للخصم فى محل إقامته الأصلى مع مراعاة مواعيد التكليف بالحضور و مواعيد المسافة ، و أن تتأكد المحكمة فى اليوم المحدد للحلف أن الإعلان قد حصل صحيحاً و روعيت فيه تلك المواعيد ، كما لها عند تحديد الجلسة أن تعتبر حكمها إعلاناً للخصوم ، و ذلك فى صورة ما إذا كان ثابتاً بمحضر الجلسة أو بالحكم أن المكلف باليمين حاضر شخصياً وقت النطق به . و فى هذه الحالة تكون الجلسة التى تحددها و تعلنها إليه فى حكمها مستوفية لميعاد التكليف بالحضور ما لم يقبل المكلف الحلف فى ميعاد أقصر و يكون قبوله هذا مدوناً بمحضر الجلسة . و إذن فإذا كانت المحكمة قد حكمت بالتحليف و حددت لذلك جلسة لميعاد أقصر من الميعاد القانونى المعتاد ، ثم هى من جهة أخرى إعتبرت النطق بالحكم إعلاناً للخصوم و لم يثبت بمحضر الجلسة و لا بالحكم أن المكلف باليمين كان حاضراً و لا أنه قبل تقصير الميعاد ، فقضاؤها بعد فى موضوع الدعوى ، على إعتبار أن الطاعن ممتنع عن اليمين و ناكل عنه لمجرد عدم حضوره فى اليوم التالى ، هو قضاء مؤسس على إجراء مخالف للقانون و يتعين نقضه . ( الطعن رقم 67 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/2/28 ) ================================= الطعن رقم 0103 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 395 بتاريخ 01-06-1944 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 1 إذا ما وجهت اليمين الحاسمة بصيغة معينة فإن المحكمة لا تملك تغيير هذه الصيغة تغييراً يؤثر فى مدلولها و معناها ، إذ الشأن فى ذلك هو لمن يوجه اليمين دون غيره . فإذا رفضت المحكمة توجيه اليمين للورثة لكونها عن واقعة شخصية للمورث ، و علمها عنده هو - دون الورثة - بإعتراف موجه اليمين ، فإنه لا يصح لموجه اليمين أن ينعى عليها ذلك بمقولة إنه إنما كان يقصد منها أن يحلفوا على العلم فقط . و خصوصاً إذا كان الورثة قد تمسكوا بأن توجيه اليمين بالصيغة التى وجهت بها غير جائز ، و أن اليمين التى يصح توجيهها إليهم ، بوصفهم ورثة ، هى يمين الإستيثاق فقط ، و مع ذلك لم يعدل الخصم صيغة اليمين بل لم يقل إنه إنما قصد يمين العلم . ( الطعن رقم 103 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/6/1 ) ================================= الطعن رقم 0045 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 122 بتاريخ 07-03-1946 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 1 إن المستفاد من المادتين 224 ، 225 من القانون المدنى أن اليمين الحاسمة ملك الخصم لا ملك القاضى ، و من ثم يكون متعيناً على القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له أن طالبها متعسف فى هذا الطلب . فإذا كان الحكم قد رفض توجيه هذه اليمين بمقولة إن المعاملة بين الطرفين بالكتابة و طالب اليمين رجل قانونى يقدر المستندات فى مسائل الحساب ، فإنه يكون قد خالف القانون ، إذ هذا الذى قاله ليس فيه ما يفيد أن طالب اليمين كان متعسفاً فى طلب توجيهها . ================================= الطعن رقم 0092 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 186 بتاريخ 30-05-1946 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض على أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى و أن على القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له أن طالبها يتعسف فى هذا الطلب . و محكمة الموضوع و إن كان لها كامل السلطة فى إستخلاص كيدية اليمين فإنه يتعين عليها أن تقيم إستخلاصها على إعتبارات من شأنها أن تؤدى إليه . فإذا أقامت المحكمة حكمها بكيدية اليمين على مجرد أن الوقائع المراد إثباتها منتفية بمحررات صادرة من طالب توجيه اليمين فهذا منها قصور فى التسبيب ، فإن كون الواقعة المراد إثباتها باليمين تتعارض مع الكتابة لا يفيد بذاته أن اليمين كيدية . ( الطعن رقم 92 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/5/30 ) ================================= الطعن رقم 0097 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 192 بتاريخ 10-10-1946 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 1 المستفاد من المادتين 224 و 225 من القانون المدنى أن اليمين الحاسمة ملك الخصم لا مللك القاضى ، فمن المتعين على القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له أن طالبها متعسف فى طلبه . فالحكم الذى يؤسس قضاءه برفض طلب اليمين على أن الطرفين إعتادا التعامل بالكتابة و أن طالب توجيهها قال إن خصمه أخذ المبالغ المراد الحلف عليها فى غضون سنين طوال مما يجعل طلب اليمين غير جدى يكون مخالفاً للقانون لتأسيسه قضاءه على غير العسف فى طلبها . ( الطعن رقم 97 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/10/10 ) ================================= الطعن رقم 0200 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 750 بتاريخ 07-04-1949 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة فقرة رقم : 1 اليمين الحاسمة ملك الخصم له أن يوجهها متى توافرت شروطها مهما كانت قيمة النزاع و لو كان الغرض منها إثبات ما يخالف عقداً مكتوباً و لو رسمياً ، إلا فيما لا يجوز الطعن فيه " من العقد الرسمى " إلا بالتزوير . و من ثم يكون متعيناً على القاضى أن يجيب طلب توجيهها إلا إذا بان له أن طالبها متعسف فى طلبه . و القول بأن طلب توجيه اليمين غير جدى لتناقض طالبه فى دفاعه ليس من شأنه أن يفيد أنه كان متعسفاً فى توجيهها ، و من ثم لا يصح أن يكون ذلك سبباً للحكم برفض توجيه اليمين . ( الطعن رقم 200 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/4/7 )

اليمين المتممة

الطعن رقم 0103 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 622 بتاريخ 05-04-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين المتممة فقرة رقم : 1 ان شرط توجيه اليمين المتممة هو أن يكون لدى كل من الطرفين مبدأ ثبوت لا يرقى إلــى مرتبة الدليل الكامل فاذا ما وجهت المحكمة اليمين الى أحد الخصمين و حلفها و قدرت من ذلــك أن الدليل الكامل قد توافر على صحة ما يدعيه فليس فى ذلك ما يناقض ما سـبق أن قررتـه فـــى حكمها الصادر بتوجيه اليمين من أن كلا من الطرفين يستند فى دعواه إلى دليل له قيمته . ================================= الطعن رقم 0242 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 473 بتاريخ 13-01-1955 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين المتممة فقرة رقم : 3 اليمين المتممة ليست إلا اجراء يتخذه القاضى من تلقاء نفسه رغبة منه فى تحرى الحقيقة ثم يكون له من بعد اتخاذه سلطة مطلقة فى تقدير نتيجته . فهى ليست حجة ملزمة للقاضى بل له أن يأخذ بها بعد أن يؤديها الخصم أو لايأخذ بها و لا تتقيد محكمة الاستئناف بما رتبته عليها محكمة أول درجة لأنها لاتحسم النزاع و لا تحول دون استئناف الحكم المؤسس عليها ، من ثم فلا يعيب الحكم عدم رده على الدفع بعدم قبول الاستئناف المؤسس على أن اليمين المتممة قد حسمت النزاع إذ هو دفع غير منتج لايغير باغفاله وجه الحكم فى الدعوى . ( الطعن رقم 242 سنة 21 ق ، جلسة 1955/1/13 ) ================================= الطعن رقم 0328 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 571 بتاريخ 03-05-1962 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين المتممة فقرة رقم : 3 لما كانت اليمين المتممة ليست إلا إجراء يتخذه القاضى من تلقاء نفسه رغبة منه فى تحرى الحقيقة و كانت هذه اليمين لا تحسم النزاع فإن القاضى -من بعد توجيه هذا اليمين- يكون مطلق الخيار أن يقضى على أساس اليمين التى أديت أو على أساس عناصر إثبات أخرى إجتمعت له قبل حلف هذه اليمين أو بعد حلفها . و لا تتقيد محكمة الإستئناف بما رتبته محكمة أول درجة على اليمين المتممة التى وجهتها و من ثم فلا تثريب عليها إن هى لم تقض بإلغاء حكم توجيه اليمين المتممة مع إلغائها الحكم الإبتدائى الصادر فى موضوع الدعوى و حسبها أن تورد فى أسباب حكمها ما جعلها تطرح نتيجة هذه اليمين . ذلك أن الحكم بتوجيه اليمين هو من الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى الموضوع و لا تنته به الخصومة كلها أو بعضها . ================================= الطعن رقم 0208 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 55 بتاريخ 06-01-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين المتممة فقرة رقم : 2 لايشترط فى الدليل الناقص الذى يكمل باليمين المتممة أن يكون كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة بل يصح أن يكون بينة أو قرائن يرى فيها القاضى مجرد مبدأ ثبوت عادى وإن كان يجعل الإدعاء قريب الإحتمال إلا أنه غير كاف بمجرده لتكوين دليل كامل يقنعه فيستكمله باليمين المتممة ومن ثم فلا تثريب على محكمة الإستئناف إذا هى عمدت إلى تكلمة القرائن التى تجمعت لديها باليمين المتممة وإذ هى رأت بعد حلف هذه اليمين أن الدليل قد إكتمل لديها على إنقضاء الدين . ( الطعن رقم 208 سنة 31 ق ، جلسة 1966/1/6 ) ================================= الطعن رقم 0220 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1279 بتاريخ 29-10-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين المتممة فقرة رقم : 1 يشترط لتوجيه اليمين المتممة ألا تكون الدعوى خالية من أى دليل و أن يكون بها مبدأ ثبوت يجعل الإدعاء قريب الإحتمال و إن كان لا يكفى بجرده لتكوين دليل كامل فيستكمله القاضى باليمين المتممة ، و لقاضى الموضوع الحرية فى تعيين من يوجه إليه هذه اليمين من الخصوم و هو يراعى فى ذلك من كانت أدلته أرجح و من كان أجدر بالثقة فيه و الإطمئنان إليه . ================================= الطعن رقم 0429 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 463 بتاريخ 22-03-1973 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين المتممة فقرة رقم : 4 توجيه اليمين المتممة و إن كان إجراء يتخذه القاضى من تلقاء نفسه وقوفاً على الحقييقة إلا أن له السلطة التامة فى تقدير نتيجة ، إذ اليمين المتممة دليل تكميلى ذو قوة محدودة ، و لأن العبرة أساساً هى بمدى إطمئنانه إلى صحة الواقعة محل النزاع فى مجموعها سواء حلف اليمين جميع الورثة - الموجهة إليهم - أو بعضهم . ( الطعن رقم 429 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/3/22 ) ================================= الطعن رقم 007 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 342 بتاريخ 27-02-1973 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين المتممة فقرة رقم : 5 اليمين المتممة إجراء يتخذه القاضى من تلقاء نفسه رغبة منه فى تحرى الحقيقة ليستكمل به دليلاً ناقصاً فى الدعوى ، و هذه اليمين و إن كانت لا تحسم النزاع إلا أن للقاضى بعد حلفها أن يقضى على أساسها بإعتبارها مكملة لعناصر الإثبات الأخرى القائمة فى الدعوى ليبنى على ذلك حكمه فى موضوعها أو فى قيمة ما يحكم به . ( الطعن رقم 7 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/2/27 ) ================================= الطعن رقم 0102 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1673 بتاريخ 15-11-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين المتممة فقرة رقم : 2 لا تثريب على محكمة الموضوع إن لم تستعمل حقها فى توجيه اليمين المتممة إذ هو من الرخص القانونية التى تستعملها إن شاءت بلا إلزام عليها فى ذلك و لو تحققت شروط الحق فى توجيهها . ( الطعن رقم 102 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/11/15 ) ================================= الطعن رقم 0583 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1081 بتاريخ 29-11-1982 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين المتممة فقرة رقم : 2 اليمين المنصوص عليها فى المادة 272 بحرى توجه فى الأصل إلى الخصم الذى له حق المطالبة بالإثبات إلا أنه إذا كان هذا الخصم شخصاً معنوياً فليس هناك ما يمنع من توجيهها إلى ممثله القانونى فى حدود نيابته عنه لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بتأييد الحكم الإبتدائى الذى إنتهى إلى رفض الدعوى إعمالاً للأثر المترتب على سقوط الدعوى بالتقادم بعد أن رفض طلب تحليف رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها على أن الشركة قد أوفت الطاعن مبلغ 782 ج و 314 م الذى أظهره الخبير فى تقريره بمقولة أن اليمين التى طلب الطاعن توجيهها إليه غير جائزة لورودها على عمل لم يصدر منه شخصياً مع أن أداء الشركة الأجور لعمالها هو مما تتسع له نيابة رئيس مجلس الإدارة عنها . و تحجب بذلك عن توجيه اليمين إليه و الفصل فى الدعوى بناء على ما يسفر عنه توجيه اليمين فإنه يكون فصلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه القصور بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 583 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/11/29 ) ================================= الطعن رقم 0152 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 971 بتاريخ 09-04-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين المتممة فقرة رقم : 1 اليمين هى إستشهاد الله عز و جل على قول الحق ، و قد تكون قضائية تؤدى فى مجلس القضاء أو غير قضائية تحلف فى غير مجلس القضاء بإتفاق الطرفين و من ثم تعتبر الأخيرة نوعاً من التعاقد يخضع فى إثباته للقواعد العامة ، أما حلفها ، فهى واقعة مادية تثبت بالبينة و القرائن إذ هى تؤدى شفها أمام المتفق على الحلف أمامهم ، و متى تم حلفها من أهل لها ، ترتبت عليها جيمع آثار اليمين القضائية متى حسم النزاع و منها حجيتها فى مواجهة من وجهها إلى خصمه . ( الطعن رقم 152 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/4/9 )


امانة الخبير

الطعن رقم 0456 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1347 بتاريخ 09-12-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : امانة الخبير فقرة رقم : 1 متى كانت محكمة الإستئناف قد قضت فى حكمها الصادر بجلسة 1967/3/26 بندب خبير فى الدعوى و كلفت المطعون ضده بأداء الأمانة فأداها فلما إعترض الطاعن على شخص الخبير أصدرت المحكمة حكمها الثانى بجلسة 1967/4/23 بندب خبيرين آخرين لينضما إلى الخبير السابق فى أداء المهمة الموضحة بالحكم الأول ، و كلفت الطاعن و المطعون ضده بإيداع أمانة تكميلية قدرها ثلاثون جنيهاً مناصفة بينهما على ذمة أتعاب الخبيرين إلا أن الطاعن إمتنع عن دفع حصته فى هذه الأمانة . و لما كان الحكمان بهذه المثابة كلا لا يتجزأ لأنهما يتعلقان بمهمة واحدة ، عهد إلى الخبراء الثلاثة مباشرتها فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون حين إتخذ من إمتناع الطاعن عن دفع حصته فى الأمانة مسوغاً للحكم بسقوط حقه فى التمسك بهذين الحكمين ، و من ثم يكون النعى بهذا السبب على غير أساس .




اوراق رسمية

الطعن رقم 0333 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1192 بتاريخ 02-06-1955 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اوراق رسمية فقرة رقم : 3 دفتر الختام ليس من قبيل الأوراق الرسمية و لا حجية له فى إثبات أن المنسوب إليه الختم المطعون فيه هو الذى طلب إلى الختام أن يصنعه . ================================= الطعن رقم 0251 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1608 بتاريخ 22-12-1955 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اوراق رسمية فقرة رقم : 2 لا حجية لخرائط المساحة فى بيان الملكية و إنما تعبر فقط عن الواقع المادى . ( الطعن رقم 251 سنة 22 ق ، جلسة 1955/12/22 ) ================================= الطعن رقم 0172 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 520 بتاريخ 23-05-1957 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اوراق رسمية فقرة رقم : 6 ما يثبته المحضر من وجود مزايدين وقعوا كشهود على محاضر بيع الأشياء المحجوز عليها لايدل بذاته على جدية البيع . ================================= الطعن رقم 0333 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1192 بتاريخ 02-06-1955 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اوراق رسمية فقرة رقم : 4 الطلب الذى يقدم لمصلحة المساحة لمراجعة عقد من العقود أو استمارة التغيير التى تحررها المساحة لا تعتبر أيهما من الأوراق المعدة لإثبات شخصية الموقعين عليها و ليس من مهمة الموظف القائم بها إثبات هذه الشخصية و لا تكون هذه الأوراق حجة بما فيها إلا بالنسبة للبيان الفنى الذى تضمنته هذه الأوراق . ================================= الطعن رقم 0151 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1006 بتاريخ 31-10-1963 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اوراق رسمية فقرة رقم : 4 توقيعات ذوى الشأن على الأوراق الرسمية التى تجرى أمام الموثق تعتبر من البيانات التى يلحق بها وصف الأوراق الرسمية فتكون لها حجية فى الإثبات حتى يطعن فيها بالتزوير . ( الطعن رقم 151 سنة 28 ق ، جلسة 1963/10/31 ) ================================= الطعن رقم 0218 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 244 بتاريخ 20-02-1964 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اوراق رسمية فقرة رقم : 1 متى كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد على صورتين رسميتين لورقتين رسميتين - حجتى وقف - حرر كلا منهما موظف مختص بتحريرها وكان الطاعنون لم ينازعوا فى مطابقة هاتين الصورتين لأصلهما فانهما تعتبران مطابقتين لهذا الأصل و بالتالى حجة بما ورد فيهما من إقرارات صادرة من الأشخاص الذين أثبت الموظف المختص بتحرير الحجتين صدورها منهم و من ثم فلا على الحكم إذا إعتمد فى قضائه على هذه الإقرارات و إتخذ منها دليلا على ماقضى به . ================================= الطعن رقم 0356 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 599 بتاريخ 26-03-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اوراق رسمية فقرة رقم : 2 المحكمة غير ملزمة بأن تقبل للمضاهاة كل ورقة رسمية لم يثبت تزويرها ، و لها إذا وجدت فى بعض الأوراق الصالحة للمضاهاة ما يكفى لإجرائها أن تقصرها عليها و أن تستبعد الأوراق الأخرى . ================================= الطعن رقم 0202 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 407 بتاريخ 14-03-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اوراق رسمية فقرة رقم : 2 ما تتضمنه محاضر جمع الإستدلالات ، و منها المحاضر التى يحررها معاون المالية من بيانات و إقرارات ، لا يكون لها الحجية المطلقة التى أسبغها القانون على البيانات التى أعدت لها الورقة الرسمية ، و إنما تكون خاضعة للمناقشة و التمحيص ، و قابلة لإثبات عكسها بكافة الطرق دون حاجة لسلوك طريق الطعن بالتزوير 0 ================================= الطعن رقم 0123 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 422 بتاريخ 09-02-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اوراق رسمية فقرة رقم : 1 إذ كان مناط رسمية الورقة وفق المادة 390 القانون المدنى المقابلة للمادة 10 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن يكون محررها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمة عامة مختصاً بمقتضى وظيفته بتحريرها و أعطائها الصيغة الرسمية ، و يقصد بهما فى هذا الخصوص كل شخص تعينه الدولة المصرية لإجراء عمل من الأعمال المتعلقة بها أو لتنفيذ أمر من أوامرها آجرته على ذلك أو لم تؤجره ، فإن رجال البعثات الدبلوماسية و موظفى السفارات الأجنبية لا يعدون من قبيل الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عمومية فى معنى المادة المشار إليها ، و لا تعتبر المحررات التى يصدرونها من الأوراق الرسمية ، و بالتالى فلا محل للجدل حول ما إذا كان الملحق العسكرى أو سواه هو الموقع على الشهادة الصادرة من السفارة التى إستند إليها الحكم أو أنها لا تندرج ضمن أعمال وظيفته . ================================= الطعن رقم 0035 لسنة 47 مكتب فنى 38 صفحة رقم 399 بتاريخ 17-03-1987 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اوراق رسمية فقرة رقم : 3 يشترط أن يتضمن مسوغ سماع الدعوى ما يبنى عن صحتها درءاً لإفتراء الوصايا و تحرزاً شبهة تزويرها ، كما و أن مفاد طلب أوراق رسمية تدل على الوصية كمسوغ لسماع الدعوى بها يكفى فيه مجرد ذكرها عرضاً فى محضر رسمى أو الإشارة إلى وجودها فى تحقيق رسمى أدلى فيه الموصى بقوله على يد موظف مختص أو نحو ذلك وجود ورقة الوصية ذاتها تسمع الدعوى بها ، و الوصية وفقاً للمادتين 37 ، 44 من قانون الوصية السالف الذكر - و على ما جاء بمذكرته الإيضاحية - تصح بالثلث للوارث و غيره و تنفذ من غير إجازة الورثة ، فإذا كان الموصى قد أوصى لهم بسهم شائع فى التركة كلها لا يزيد على ثلثها إستحق الموصى له سهمه فيها . ================================= الطعن رقم 2056 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 462 بتاريخ 25-07-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اوراق رسمية فقرة رقم : 1 مفاد النص فى المادة 37 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 عدم جواز المضاهاه على ورقة عرفية ينكر الخصم صحتها و لم يعترف بها ، و لا يكتفى فى هذا الشأن بالسكوت أو بإتخاذ موقف سلبى بل يجب أن يكون هناك موقف إيجابى يستدل منه بوضوح على إعترافه بصحة الورقة العرفية ، و مناط رسمية الورقة فى معنى المادتين 10، 11 من قانون الإثبات سالف الذكر أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته و تعتبر حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ، و شركات القطاع العام تعتبر من أشخاص القانون الخاص و العاملون بها ليسوا من الموظفين العموميين لأن علاقتهم بها علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظام العاملين بتلك الشركات و من ثم لا تعتبر أوراقها أوراقاً رسمية ، و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الخبير المنتدب لصحة توقيع مورث الطاعنة و المطعون ضدهم الخمسة الأول المرحوم ......... على الإقرار المطعون عليه قد إستعان فى تحقيق المضاهاه بتوقيعات له على إخطارات إشتراكه فى صندوق المؤسسة و الزمالة بشركة إسكو و هى أوراق بحكم كنهها أوراق عرفية لم تعترف الطاعنة بصحتها و إنكرتها و تمسكت أمام المحكمة التى أصدرته بهذا الدفاع إلا أنها أغفلته مع أنه دفاع جوهرى من شأن تحقيقه أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى بما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون و القصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 2056 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/7/25 ) ================================= الطعن رقم 0037 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 279 بتاريخ 05-12-1940 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اوراق رسمية فقرة رقم : 1 الشهادة التى تستخرج من دفتر التصديقات على الإمضاءات و الأختام الموقع بها على المحررات العرفية هى صورة رسمية لما يدون فى هذا الدفتر من ملخص للمحرر و ليست صورة للورقة العرفية . و لذلك فإنه يجوز الإستناد إليها فى إثبات هذا العقد .


ترجمة المستندات

الطعن رقم 0277 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1814 بتاريخ 27-12-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ترجمة المستندات فقرة رقم : 2 عدم ترجمة المستندات التى تقيم المحكمة عليها قضاءها من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية يجعل حكمها مخالفاً لقانون السلطة القضائية الذى يقرر بأن لغة المحاكم هى اللغة العربية إلا أنه لا تشترط الرسمية فى هذه التركة إلا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية المقدمة للمستند و يتنازعون فى أمرها . و إذ كان ذلك و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه عول على الترجمة العرفية لخطاب الضمان المقدم من الشركة المطعون ضدها الثانية إستناداً إلى أن الطاعنة لم تدع بأنها غير صحيحة فإنه لا يكون قد أخطأ فى القانون أو شابه قصور فى التسبيب . ================================= الطعن رقم 0643 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 253 بتاريخ 02-05-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ترجمة المستندات فقرة رقم : 3 إذ كان الطاعنان لم يتمسكا أمام محكمة الموضوع ، بعدم صحة الترجمة العرفية لعقد الإيجار المقدمة من المطعون عليهم ، و كانت الرسمية لا تشترط فى ترجمه المستندات إلا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية و يتنازعون أمرها ، فلا على الحكم إن هو إعتد بها . ================================= الطعن رقم 1293 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 295 بتاريخ 08-03-1982 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ترجمة المستندات فقرة رقم : 1 أنه و إن كان عدم ترجمة المستندات التى تقيم المحكمة عليها قضاءها من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية يجعل حكمها مخالف لقانون السلطة القضائية الذى يقرر بأن لغة المحاكم هى اللغة العربية إلا أنه لا يشترط الرسمية فى هذه الترجمة إلا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العربية المقدمة للمستند و يتنازعون فى أمرها .



تقدير اعمال الخبير

الطعن رقم 0128 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 282 بتاريخ 02-03-1950 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 3 إذا كان الخبير المعين من محكمة الإستئناف قد خالف الخبير الذى ندبته محكمة الدرجة الأولى فى مبلغ من المبالغ و كان الحكم قدعنى بفحص الإعتراضات الموجهة إلى تقرير الخبير المعين فى الإستئناف ، و كان تقرير هذا الخبير قد ناقش دفاع المعترضين تمحيصاً كافياً ، فإن أخذ الحكم بتقرير الخبير فى هذا الشأن معناه أنه أتخذ أسباب التقرير أسباباً له و فيها ما يفيد أن المحكمة أطرحت أقوال الخبير الأول . ( الطعن رقم 128 لسنة 17 ق ، جلسة 1950/3/2 ) ================================= الطعن رقم 0188 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 513 بتاريخ 18-05-1950 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 2 إن عدم إشارة القاضى و الخبير اللذين إستكتبا المطعون فى إمضائه إلى وجود تلاعب منه وقت الإستكتاب لا يحول دون أن تستظهر محكمة الإستئناف هذا التلاعب من إطلاعها على الإمضاءات موضوع المضاهاة و مقارنتها . ( الطعن رقم 188 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/5/18 ) ================================= الطعن رقم 0196 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 425 بتاريخ 13-04-1950 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 4 متى كانت المحكمة قد أثبتت فى حكمها أنها إطلعت على تقرير الخبير و محاضر أعماله و تحققت منه أنه إنتقل إلى العين محل النزاع و عاينها و سمع أقوال الطرفين و حقق دفاعهما و إطلع على مستنداتهما و طبقها على الطبيعة ، ثم أخذت بالنتيجة التى إنتهى إليها فإن الأسباب التى أوردها الخبير فى تقريره تصبح أسباباً لحكمها ، و إذا كان الطاعن لم يقدم إلى محكمة النقض صورة رسمية من تقرير هذا الخبير و محاضر أعماله حتى تستطيع محكمة النقض أن تتبين ما ينعاه على الحكم من قصور فإن طعنه لا يكون له وجه . ================================= الطعن رقم 0202 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 574 بتاريخ 01-06-1950 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 2 مادامت المحكمة قد أخذت فى حكمها بتقرير الخبير الذى إنتدبته للأسباب التى إشتمل عليها و إعتمدت طريقة التقدير التى إتبعها فذلك مفاده أنها لم تجد فى تقرير الخبير الإستشارى ما يغير وجه الرأى الذى إنتهت إليه فى الدعوى . ( الطعن رقم 202 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/6/1) ================================= الطعن رقم 0061 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1020 بتاريخ 14-06-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 2 بحسب الحكم ان يعتمد تقرير الخبير المقدم فى الدعوى ليكون ما يحويه التقرير من بيان وأسباب وتفنيد لأقوال جزءا متمما لأسبابه ، أما علة أخذ الحكم بما ورد فى التقرير فمرجعها بالبداهة وبدون حاجة الى تصريح الى ما يقوم عليه التقرير من أسباب ومايفيد ضمنا اطراح ما وجه اليه من اعتراضات ، و ليس الحكم فى حاجة بعد ان وضحت له جليا حقيقة النزاع ان ينص على أنه صار فى غنى عن تقديم رسم تخطيطى كان يرى الاستعانة به . ================================= الطعن رقم 0118 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 756 بتاريخ 19-04-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 3 ان اجابة طلب الخصم مناقشة الخبير ليست حقا له تتحتم على المحكمة اجابته اليه بل هى صاحبة السلطة فى تقدير ما اذا كان هذا الاجراء منتجا أو غير منتج فى الدعوى واذن فمتى كانت المحكمة بعد أن محصت طعون كل من الطرفين على تقرير الخبير انتهت بالأدلة السائغة التى أوردتها الى استخلاص الحقيقة من ثناياها ورتبت عليها قضاءها بالتعويض غير مقيدة فى ذلك برأى الخبير فلا معقب عليها فى هذا الذى أجرته . ( رقم الطعن 118 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/4/19 ) ================================= الطعن رقم 0163 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 560 بتاريخ 06-03-1952 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 2 إن رأى الخبراء غير مقيد للمحكمة ذلـك أنها لا تقضى فى الدعوى إلا على أساس ما تطمئن إليه و من ثم لا يعيب قضائها إذ هى أطرحت النتيجة التى أجمع عليها ستة من الخبراء من أن أرض النزاع تدخل فى مستندات الطاعنين و ذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية إلى نتيجة مخالفة متى كانت قد أوردت الأدلة المسوغة لها . ================================= الطعن رقم 0198 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 246 بتاريخ 20-12-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 1 الطعن فــى أهلية خبير لا يقبل ما دام أنه لا يشتمل على عيب معين لاحق بتقريره الذى إطمأنت اليه المحكمة . ================================= الطعن رقم 0068 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 548 بتاريخ 28-02-1952 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 3 إذا كان الحكم قد أخذ بالنتيجة التى إنتهى إليها خبير الدعوى فإنه يعتبر أنه أخـذ بها محمولة على الأسباب التى بنيت عليها للتلازم بين النتيجة و مقدماتها . و من ثم فلا يعيبه عدم إشارته إلى الأسباب التى بنى عليها الخبير تقريره . ( الطعن رقم 68 سنة 20 ق ، جلسة 1952/2/28 ) ================================= الطعن رقم 0146 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1145 بتاريخ 29-05-1952 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 1 المحكمة غير مقيدة برأى الخبير المنتدب فى الدعوى لتقدير قيمة الأطيان التى نزعت ملكيتها للمنفعة العامة بل لها أن تطرحه و تقضى فيها بناء على الأدله الأخرى المقدمة فيها و ذلك دون أن تكون ملزمة بندب خبير آخر متى وجدت فى هذه الأدلة الأخرى المقدمة ما يكفى لإقامة قضائها . ================================= الطعن رقم 0182 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1115 بتاريخ 22-05-1952 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 3 المحكمة غير ملزمة بإتباع رأى الخبراء الذين ندبوا فى الدعوى و لها السلطان المطلق فى تقدير الأدلة و فى الأخذ بتقرير الخبير الإستشارى متى وجدت فى أوراق الدعوى و فى المضاهاة التى أجرتها بنفسها ما يقنعها بصحة العقد و كانت الأسباب التى بنت عليها إقتناعها بذلك من شأنها أن تؤدى الى ما قضت به . ( الطعن رقم 182 سنة 20 ق ، 1952/5/22 ) ================================= الطعن رقم 0182 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1115 بتاريخ 22-05-1952 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 1 إن المادة 243 من قانون المرافعات لا توجب على المحكمة إستدعاء الخبراء لمناقشتهم فى تقريرهم و إنما تجيز لها ذلك إذا تراءى لها لزومه . و إذن فمتى كانت المحكمة لم تجد بما لها من سلطة فى تقدير الأدلة حاجة إلى هذه المناقشة إعتمادا على تقرير الخبير الإستشارى و المضاهاة التى أجرتها هى بنفسها و القرائن التى أشارت إليها فى حكمها فإن النعى عليها مخالفة القانون يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0271 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 358 بتاريخ 15-01-1953 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 3 لا يعيب الحكم إذ أخذ بتقرير الخبير المعين فى الدعوى أن لا يرد على ما ورد بالتقرير الإستشارى بأسباب خاصة ذلك أن فى أخذه بتقرير الخبير المعين فى الدعوى مايفيد أن المحكمة لم تر فى التقرير الإستشارى ما يغير وجه الرأى فى الحكم . ================================= الطعن رقم 0286 لسنة 20 مكتب فنى 05 صفحة رقم 43 بتاريخ 15-10-1953 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 2 أخذ المحكمة بتقرير الخبير المنتدب منها يفيد استنادها إلى أسبابه و نبذها ما تعارض معها من الأسباب التى أقيم عليها التقرير الاستشارى . ================================= الطعن رقم 0349 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 580 بتاريخ 05-03-1953 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 2 لا على المحكمة ان هى اتخذت من تقرير خبير دعوى إثبات الحالة دليلا على الطاعن و لو لم يكن حاضرا فى تلك الدعوى متى كان المطعون عليهم الثلاثه الأولون وهم المدعى عليهم فى الدعوى الأصلية ـ ممثلين فيها ولم يسند هو عيبا معينا إلى هذا التقرير سوى قوله إن الخبير استند فى ثبوت مسئوليته إلى مجرد اعتراف المطعون عليهم الثلاثة الأولين وكان لم يقدم دليلا على صحة إسناده هذا . ================================= الطعن رقم 313 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1181 بتاريخ 25-06-1953 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 3 لا تثريب على المحكمة إذ هى لم تر ندب خبير آخر بعد أن أخذت بتقرير الخبير المنتدب وبما ذهب إليه من صحة الورقتين المطعون فيهما وتحققت من صحة رأيه بما أجرته بنفسها من المضاهاة . ( الطعن رقم 313 سنة 20 ق ، جلسة 1953/6/25 ) ================================= الطعن رقم 0029 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 517 بتاريخ 19-02-1953 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 2 إذا كان الحكم قد أخذ بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى فانه أفاد عدم إقتناعه بما ورد بتقرير الخبير الإستشارى و فى هذا الرد الكافى على ما تضمنه من إعتراضات . ( الطعن رقم 29 سنة 21 ق ، جلسة 1953/2/19 ) ================================= الطعن رقم 0333 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1192 بتاريخ 02-06-1955 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 5 المحكمة غير ملزمة بالأخذ برأى الخبير ، ذلك أن هذا الرأى لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديرها . ( الطعن رقم 333 سنة 21 ق ، جلسة 1955/6/2 ) ================================= الطعن رقم 039 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 133 بتاريخ 18-11-1954 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 1 مناط الطعن ببطلان تقرير الخبير هو أن يكون قد شاب إجراءاته عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم . و إذن فمتى كان الخبير قد حدد يوما معينا ليقدم الطرفان مستنداتهما ثم عجل هذا التاريخ و أتم أعماله و كان الخصم المتمسك ببطلان الخبير لم يقدم ما يدل على أن الخبير أغفل فحص مستند قدمه إليه ، كما لم يقدم إلى محكمة الموضوع بعد إيداع تقرير الخبير حتى صدور الحكم أى مستند يستفاد منه أن الخبير فوت عليه مصلحة باتخاذ هذا الاجراء ، فإن النعى ببطلان التقرير يكون غير مقبول لانتفاء المصلحة فيه . ================================= الطعن رقم 039 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 133 بتاريخ 18-11-1954 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 3 المحكمة غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب مناقشة الخبراء متى كانت قد رأت من الأدلة و الأوراق المقدمة إليها ما يكفى للفصل فى الدعوى . (الطعن رقم 39 سنة 21 ق ، جلسة 1954/11/18 ) ================================= الطعن رقم 0426 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 565 بتاريخ 26-02-1953 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 2 متى كان الحكم إذ قضى بتزوير العقد المطعون فيه إقام قضاءه على استخلاص موضوعى سائغ يكفى لحمله أخذا بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى ، فان فى هذا الرد الضمنى الكافى على طلب ندب خبير مرجح وعلى تقرير الخبير الاستشارى . ( الطعن رقم 426 سنة 21 ق ، جلسة 1953/2/26 ) ================================= الطعن رقم 0240 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1585 بتاريخ 15-12-1955 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 2 لمحكمة الموضوع إذا ندبت خبيراً ألا تكون مقيدة برأيه طبقا للمادة 246 من قانون المرافعات ، و بحسب الحكم أن يكون قد تناول فى أسبابه الرد على ما جاء بتقرير الخبير . ================================= الطعن رقم 0354 لسنة 23 مكتب فنى 09 صفحة رقم 43 بتاريخ 02-01-1958 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 5 لمحكمة الموضوع - فى حدود سلطتها التقديرية - أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو ببعض ماجاء به و تطرح بعضه لأنها غير مقيدة بآراء أهل الخبرة إذ هى لا تقضى إلا على ما تطمئن إليه دون أن يشوب حكمها فى ذلك أى تناقض . ================================= الطعن رقم 0169 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 824 بتاريخ 25-12-1958 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 5 لا تلتزم محكمة الموضوع بالرد على الطعون التى يوجهها الخصم إلى تقرير الخبير ما دام أنها قد أخذت بما جاء فى هذا التقرير - إذ أن فى أخذها بما ورد فيه دليلا كافيا على انها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليها و هى فى تقديرها ذلك لا سلطان عليها لمحكمة الموضوع . ( الطعن رقم 169 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/12/25 ) ================================= الطعن رقم 0230 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 689 بتاريخ 13-11-1958 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 4 رأى الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الإثبات لمحكمة الموضوع تقديره دون معقب عليها فى ذلك . ================================= الطعن رقم 0278 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 770 بتاريخ 11-12-1958 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 2 إذا استندت محكمة الموضوع فى قضائها إلى تقرير الخبير وإلى ما أوردته من أسباب سائغة تفنيدا لمطاعن الطاعن - فإن مايثيره فى وجه الطعن من أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أسانيد غير صحيحة و غير ثابتة بدليل فى الأوراق يكون غير قائم على أساس و لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا محل لإثارته أمام محكمة النقض . ( الطعن رقم 278 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/12/11 ) ================================= الطعن رقم 0198 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 246 بتاريخ 20-12-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 2 لا تثريب على المحكمة إذ هى لم تجب طلب مناقشـة الخبراء الذين لم تتفق تقاريرهم مــع تقرير الخبير الذى اطمأنت اليه وأخذت به ما دام ما أوردته فى حكمها من أسباب يفيد أنها لم ترحاجة إلى هذا الاجراء مع وضوح وجه الحق فى الدعوى . ( الطعن رقم 198 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/12/20 ) ================================= الطعن رقم 0386 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 959 بتاريخ 30-04-1953 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 1 متى كانت المحكمة قد اتخذت إجراءات عديدة لتكشف حقيقة العقد المطعون فيه بالتزوير بأن حكمت باحاله الدعوى على التحقيق وسمعت شهادة الشهود كما أصدرت ثلاثة أحكام بندب خبراء و تجمع لديها الى تقاريرهم تقرير خبير استشارى آخر ورأت من كل ذلك ما يكفى لاقتناعها بصحة الورقة فلا تثريب عليها إذ هى لم تستجب إلى ما طلبه الطاعن من استحضار الخبراء لمناقشتهم أو تعيين خبراء جدد إذ هذا منها تقدير موضوعى تستقل به . ( الطعن رقم 386 سنة 21 ق ، جلسة 1953/4/30 ) ================================= الطعن رقم 0425 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 432 بتاريخ 23-06-1960 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 1 إذا كان الأمر محل خلاف كبير بين الأطباء فإن إستعانة المحكمة بكبير الأطباء الشرعيين للإستنارة برأيه لا يعد تنحيا منها عن وظيفتها - بل هو من إطلاقاتها و هذا الرأى و غيره يخضع فى النهاية لتقديرها . ================================= الطعن رقم 0660 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 544 بتاريخ 03-11-1960 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 3 المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير مرجح متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير المنتدب و فى أوراق الدعوى و عناصرها الأخرى ما يكفى لاقتناعها بالرأى الذى إنتهت إليه . ================================= الطعن رقم 0096 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1274 بتاريخ 31-12-1964 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 2 المحكمة غير ملزمة باجابة طلب تعيين خبير آخر فى الدعوى متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه وفى أوراق الدعوى و عناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها . ( الطعن رقم 96 لسنة 30 ق ، جلسة 1964/12/31 ) ================================= الطعن رقم 048 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1105 بتاريخ 18-11-1965 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 3 ليس فى نص المادة 243 من قانون المرافعات ما يلزم المحكمة بمناقشة الخبير الذى عينته فى الدعوى بل إن الأمر فى إجراء هذه المناقشة جوازى لها متروك لمطلق تقديرها و الأمر كذلك بالنسبة لما نصت عليه المادة 244 من قانون المرافعات من تعيين خبير آخر أو ثلاثة خبراء آخرين إذا تبين للمحكمة وجود خطأ أو نقص فى عمل الخبير الأول أو فى بحثه و من ثم فلا يعاب على المحكمة إن هى لم تر إستعمال هذه الرخصة التى منحها المشرع لها . ذلك أن تقدير المحكمة لعمل الخبير هو مما يدخل فى سلطتها الموضوعية و هى بإعتبارها الخبير الأعلى لها أن تقدر رأى الخبير و لو كان فى مسألة فنية دون حاجة إلى الإستعانة فى ذلك برأى خبير آخر ما دامت هى لم تر لزوماً لإتخاذ هذا الإجراء ( الطعن رقم 48 لسنة 31 ق ، جلسة 1965/11/18 ) ================================= الطعن رقم 031 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1564 بتاريخ 25-10-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 3 لا تثريب على المحكمة إن هى لم تستجب إلى طلب مناقشة الخبراء ما دام قد وضح لها وجه الحق فى الدعوى . ================================= الطعن رقم 0305 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 176 بتاريخ 24-01-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 4 لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير كله ، كما لها أن تأخذ ببعض ما جاء به و تطرح بعضه ، إذ هى لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه فيه . ( الطعن رقم 305 لسنة 32 ق ، جلسة 1967/1/24 ) ================================= الطعن رقم 0342 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 230 بتاريخ 26-01-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 2 تقدير عمل أهل الخبرة و الموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه هو مما يستقل به قاضى الموضوع . ================================= الطعن رقم 0213 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 813 بتاريخ 13-04-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 3 الطعن على تقرير الخبير بأنه بنى ما إنتهى إليه من نتائج على أسباب لا أصل لها فى الأوراق لا يعد تزويراً وسبيل الطاعن فى إثبات ذلك هو مناقشة تقرير الخبير وإبداء إعتراضاته عليه لا الطعن عليه بالتزوير فإذا رفضت محكمة الاستئناف الإستجابة إلى الطاعن إعادة القضية للمرافعة للطعن بالتزوير فى تقرير الخبير للسبب المتقدم فإنها لا تكون قد خالفت القانون . ( الطعن رقم 213 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/4/13 ) ================================= الطعن رقم 0257 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 285 بتاريخ 31-01-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 2 إنه و إن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة برأى الخبير الذى ندبته لإثبات حقيقة الحال فى الورقة المطعون عليها بالتزوير ، و لئن كان لها أن تأخذ - بما لها من سلطة فى تقدير الأدلة - بتقرير الخبير الإستشارى الذى تطمئن إليه دون أن تناقش تقرير الخبير المنتدب فى رأيه المخالف له ، إلا إنه يجب عليها و هى تباشر هذه السلطة أن تسبب حكمهما بإقامته على أدلة صحيحة من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها . ( الطعن رقم 257 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/31 ) ================================= الطعن رقم 033 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 956 بتاريخ 11-05-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 4 ليس فى نص المادة 243 من قانون المرافعات ما يلزم المحكمة بمناقشة الخبير الذى عينته فى الدعوى بل إن الأمر فى إجراء هذه المناقشة جوازى لها ومتروك لمطلق تقديرها فإن رأت فى تقرير الخبير ما يغنى عن إجراء هذه المناقشة فهذا حقها الذى لا معقب عليها فيه . ================================= الطعن رقم 033 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 956 بتاريخ 11-05-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 5 ما نصت عليه المادة 244 من قانون المرافعات من تعيين خبير آخر أو ثلاثة خبراء ، إنما هو رخصة منحها المشرع للمحكمة فلا يعاب عليها عدم استعمالها وما دامت المحكمة قد إطمأنت إلى تقرير الخبير الذى عينته فى الدعوى ولم تر لزوماً لتعيين خبير آخر فلا رقيب عليها فى ذلك . ================================= الطعن رقم 0335 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 751 بتاريخ 30-03-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 3 لما كانت المادة 226 من قانون المرافعات قد نصت على أن المحكمة تختار الخبراء من بين المقبولين أمامها . وقد بينت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 - بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء - الخبراء المقبولين أمام المحاكم بأنهم خبراء الجدول الحاليون وخبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعى والمصالح الأخرى التى يعهد إليها بأعمال الخبرة وكانت إدارة تحقيق الشخصية تدخل فى هذه المصالح - على ما قررته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور - فإن ندب محكمة الموضوع خبيرا من هذه الإدارة لفحص البصمات غير مخالف للقانون . ( الطعن رقم 335 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/3/30 ) ================================= الطعن رقم 0197 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1560 بتاريخ 26-10-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 6 لا يعيب الحكم وقد أخذ بتقرير الخبير المنتدب - من النيابة - أن لا يرد بأسباب خاصة على ما ورد فى التقرير الاستشارى إذ أن فى أخذه بالتقرير الأول ما يفيد أن المحكمة لم تر فى التقرير الاستشارى ما ينال من صحة تقرير الخبير الذى اطمأنت إليه وأخذت به . ( الطعن رقم 197 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/10/26 ) ================================= الطعن رقم 0369 لسنة 32 مكتب فنى 19 صفحة رقم 934 بتاريخ 14-05-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 2 لمحكمة الموضوع إذا إقتنعت بما جاء فى تقرير الخبير و رأت أنه يتضمن الرد على مزاعم الخصوم و أخذت به أن تكتفى بمجرد الإحالة إليه فى أسباب حكمها و يصبح هذا التقرير جزءا متمما للحكم و يعتبر الحكم معه مسببا تسبيبا كافيا . و ليس على المحكمة أن ترد على الطعون الموجهة إلى التقرير بأسباب خاصة إذ أن فى أخذها بما ورد فيه دليلاً كافياً على أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق إلتفاتها إليها . ( الطعن رقم 369 لسنة 32 ق ، جلسة 1968/5/14 ) ================================= الطعن رقم 0286 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1329 بتاريخ 12-11-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 4 متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى من واقع تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى و مستندات الخصوم و شهادة الشهود و القرائن المقدمة فى الدعوى إلى أن ملكية عين النزاع ثابتة للمطعون عليه ، فإن فى ذلك ما يكفى لحمل قضائه ، و يتضمن الرد على دفاع الطاعنين الذى أثاروه بشان إطراح الحكم للمستندات المقدمة منهما للتدليل على وضع يد من تصرف إليهما فى أرض النزاع . ( الطعن رقم 286 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/11/12 ) ================================= الطعن رقم 0449 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1307 بتاريخ 07-11-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 1 إذا بدا لأحد خصوم الدعوى إعتراض على شخص الخبير أو على عمله فعليه أن يثبت هذا الإعتراض عند مباشرة الخبير عمله فإن فاته ذلك فعليه أن يثبت هذا الإعتراض لدى محكمة الموضوع فإن فاته ذلك أيضا كان طعنه على ذلك أمام محكمة النقض سبباً جديداً و بالتالى يكون غير مقبول . ================================= الطعن رقم 0449 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1307 بتاريخ 07-11-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 2 تقدير عمل أهل الخبرة و الموازنة بين آرائهم فيما يختلفون عليه هو مما يستقل به قاضى الموضوع و لا تثريب عليه إذا إستعان فى ذلك بالمضاهاة التى يجريها بنفسه و لا يمنع من إجرائه لها أن يكون قد رأى من قبل ندب خبير أو أكثر للقيام بها لأن القاضى هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة عليه و له أن يسعى بنفسه لجلاء وجه الحق فيما إختلف فيه الخبراء لأن تقاريرهم لا تعدو أن تكون من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديره . ================================= الطعن رقم 0521 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 95 بتاريخ 14-01-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الأخذ برأى خبير أو بآخر من آراء الخبراء مما تستقل به محكمة الموضوع و أن مؤدى الأخذ براى أحد الخبراء دون غيره أن المحكمة لم تر فى آراء من لم تأخذ برأيهم ما يفيد إقتناعها فى الدعوى . ================================= الطعن رقم 0555 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 45 بتاريخ 07-01-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 2 إطراح محكمة الموضوع للدفاتر و الأخذ بتقرير الخبير المستمد مما إستخلصه إستخلاصا سليما من أوراق الدعوى و ملابساتها و هو من مسائل الواقع التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع بلا معقب عليه . ================================= الطعن رقم 0555 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 45 بتاريخ 07-01-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 3 المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير أو مناقشته متى رأت فى تقريره و فى أوراق الدعوى و عناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها . ( الطعن رقم 555 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/1/7 ) ================================= الطعن رقم 0379 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1170 بتاريخ 06-11-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 3 لقاضى الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يبنى قضاءه على ما يشاهده هو بنفسه فى الأوراق المطعون فيها بالتزوير سعيا لجلاء وجه الحق سواء أكان السبيل إلى ذلك ميسراً أم كان عسيراً ، فلا تثريب على المحكمة إذا هى قامت بإجراء المضاهاة فى دعوى التزوير بنفسها . و لا يحد فى هذا أن تكون المحكمة قد ندبت خبيراً فى الدعوى أجرى المضاهاة إذ هى لا تتقيد برأى الخبير المنتدب لأن رأيه إستشارى فى جميع الأحوال و لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديرها فلها السلطان المطلق فى إطراحه و الأخذ بتقرير الخبير الإستشارى متى وجدت فى أوراق الدعوى و فى المضاهاة التى أجرتها بنفسها ما يقنعها بصحة السند . ( الطعن رقم 379 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/11/6 ) ================================= الطعن رقم 0407 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1344 بتاريخ 25-12-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 2 المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه و فى أوراق الدعوى و عناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ( الطعن رقم 407 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/12/25 ) ================================= الطعن رقم 221 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 769 بتاريخ 13-05-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 3 ليس فى نص المادة 243 من قانون المرافعات السابق ما يلزم المحكمة بمناقشة الخبير الذى عينته فى الدعوى بل أن الأمر فى إجراء هذه المناقشة جوازى لها و متروك لمطلق تقديرها فإن رأت فى تقرير الخبير ما يغنى عن إجراء هذه المناقشة فهذا حقها لا معقب عليها فيه ، و الأمر كذلك بالنسبة لما نصت عليه المادة 244 من قانون المرافعات السابق من تعيين خبير أخر أو ثلاثة خبراء أخرين فتلك رخصة أخرى منحها المشرع للمحكمة فلا يعاب عليها عدم إستعمالها . ================================= الطعن رقم 0340 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 159 بتاريخ 22-01-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 4 محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب تعيين خبير مرجح ، متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير المنتدب و من القرائن الأخرى ما يكفى لإقناعها بالرأى الذى إنتهت إليه ، و كان لها فى حدود سلطتها التقديرية أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه طبقاً لما تطمئن إليه من قضائها . ( الطعن رقم 340 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/1/22 ) ================================= الطعن رقم 0465 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 322 بتاريخ 26-02-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 3 تقدير عمل أهل الخبرة متروك لتقدير محكمة الموضوع فمتى اطمأنت إلى رأى خبير معين ورأت فيه و فى باقى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها فإنه ليس عليها أن تستعين بخبير آخر أو تستدعى الخبراء لمناقشتهم أو أن تعيد المأمورية للخبير و لو طلب الخصم ذلك إذ أن أراء الخبير لا تعدو أن تكون عنصراً من عناصر الإثبات التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع . ================================= الطعن رقم 0505 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 221 بتاريخ 03-02-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 3 إذا كان الحكم قد أستند إلى تقرير الخبير و أتخذ منه أساساً للفصل فى الدعوى ، فإن هذا التقرير يعتبر جزءاً من الحكم . ( الطعن رقم 505 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/2/3 ) ================================= الطعن رقم 005 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 559 بتاريخ 02-04-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 1 إذ أجازت المادة 244 من قانون المرافعات السابق - و المقابلة للمادة 154 من القانون الحالى - للمحكمة أن تعيد المأمورية للخبير ليتدارك ما تبينه له من وجوه الخطأ أو النقص فى عمله أو بحثه ، فإنه يجوز لها من باب أولى أن تندب رئيس المكتب الذى سبق أن أعتمد تقرير الخبير المنتدب و الذى يعمل فى هذا المكتب تحت إشرافه ليعيد النظر فى التقرير على ضوء إطلاعه على تقرير الخبير الإستشارى و ما حواه من أسباب ، و الموازنة بين التقريرين لترجيح أحدهما ، و المحكمة فى ذلك غير مقيده برأى خبير معين ، إذ المرجع فى تكوين عقيدتها هو بما تطمئن إليه دون معقب . ================================= الطعن رقم 005 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 559 بتاريخ 02-04-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 2 من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد على طلب ندب خبراء جدد لإجراء المضاهاة ، متى وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه و فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها . ================================= الطعن رقم 005 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 559 بتاريخ 02-04-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 3 إعاده المأمورية إلى الخبير مما يخضع لسلطة المحكمة التقديرية ، فلها أن ترفض طلب الإعاده إذا رأت فى أوراق الدعوى ما يغنى عنها . ================================= الطعن رقم 0101 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 714 بتاريخ 28-04-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 4 محكمة الموضوع غير ملزمة برأى الخبير الذى ندبته لإثبات حقيقة الحال فى الورقة المدعى تزويرها ، و لها أن تأخذ بتقرير الخبير الإستشارى الذى تطمئن إليه متى أقامت حكمها على أدلة صحيحة من شأنها أن تؤدى عقلا إلى النتيجة التى إنتهت إليها ، كما لها أن تبنى قضاءها على نتيجة المضاهاة التى تقوم بإجرائها بنفسها لأنها هى الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة عليها .

الطعن رقم 0130 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 908 بتاريخ 26-05-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 1 تقدير محكمة الموضوع لعمل الخبير هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما يدخل فى سلطتها الموضوعية ، و لها باعتبارها الخبير الأعلى أن تقدر رأى الخبير و لو فى مسألة فنية دون حاجة إلى الاستعانه برأى خبير آخر ، ما دامت هى لم ترى لزوما لإتخاذ هذا الإجراء دون أن يعد ذلك منها إخلالاً بحق الدفاع . لما كان ذلك و كان ما يثيره الطاعن بشأن التفات المحكمة عن القرائن التى ساقها لتبرير طلبه لندب خبير مرجح بين التقريرين المقدمين ، لا يعدوا أن يكون جدلا موضوعياً فى سلطة المحكمة الموضوعية مما لا يصح أثارته أمام محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0250 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1272 بتاريخ 22-12-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 4 متى كان الثابت أن محكمة الإستئناف ندبت من مكتب الخبراء خبيرا آخر خلاف الخبير السابق ندبه أمام محكمة أول درجة ، و بعد أن قدم الخبير تقريره ، ترافع الخصوم فيما جاء بهذا التقرير و إنتهى إليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بهذا التقرير يكون و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد قضى حتما و ضمنا بعدم تعويله على التقرير السابق تقديمه فى الدعوى و لا يمكن إعتبار إغفاله الإشارة إليه قصورا فى أسبابه . ================================= الطعن رقم 0496 لسنة 34 مكتب فنى 22 صفحة رقم 477 بتاريخ 14-04-1971 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 1 إذا كان الحكم المطعون فيه لم يحل إلى تقرير الخبير المودع فى دعوى أخرى - غير مرددة بين الخصوم - و إنما فقط إستند إلى صورته الرسمية كدليل يدعم باقى الأدلة بعد أن أودعت الشركة المطعون عليها هذه الصورة ملف الدعوى فأصبحت بذلك ورقة من أورقها يتناضل كل خصم فى دلالتها ، فإن النعى عليه - بـأنه إعتد فى بيان المركز المالى للشركة المطعون عليها بذلك التقرير - يكون غير سديد . ================================= الطعن رقم 0210 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 322 بتاريخ 18-03-1971 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 2 محكمة الموضوع غير مقيدة برأى الخبير ، و حسبها أن تضمن حكمها الرد على ما جاء بتقرير الخبير . ================================= الطعن رقم 0210 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 322 بتاريخ 18-03-1971 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 3 متى أخذ الحكم المطعون فيه بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى و أطرح تقرير الخبير الإستشارى ، فإنه يكون قد رفض الأسباب التى أقيم عليها التقرير الإستشارى ، و تضمن الرد على إعترضاته و حججه ، و لا يجب على الحكم أن يرد بأسباب خاصة لأن الأخذ بتقرير الخبير المنتدب ، مفاده أن الحكم لم يجد فى تقرير الخبير الإستشارى ما يغير وجه الرأى الذى إنتهى إليه فى الدعوى . ================================= الطعن رقم 0210 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 322 بتاريخ 18-03-1971 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 4 متى كان الحكم قد أخذ بتقرير الخبير المنتدب ، و هو فى نتيجته و أسبابه جزء مكمل لأسباب الحكم ، و رد كاف على إعتراضات الخبير الإستشارى الذى لم يطمئن إليه ، و كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر فى الدعوى أو إحالتها إلى التحقيق لسماع مهندس التنظيم الذى قام بالمعاينة ، متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير المنتدب و فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، فإن الحكم المطعون فيه و قد جرى فى قضائه على الأخذ بتقرير الخبير السابق ندبه ، دون الإلتجاء إلى إجراء آخر فى الدعوى ، لا يكون قد أخطأ فى القانون . ================================= الطعن رقم 019 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 669 بتاريخ 20-05-1971 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 2 لا يعيب الحكم وقد أخذ بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى ألا يرد بأسباب خاصة على ما ورد فى التقرير الإستشارى بعد أن أفصح عن أنه لم يرد فيه ما ينال من صحة تقرير الخبير الذى إطمأن إليه و أخذ به . ================================= الطعن رقم 0095 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1370 بتاريخ 13-12-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 5 إطراح دفاتر الممول و الأخذ بتقرير الخبير هو من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت حكمها على أسباب سائغة . ( الطعن رقم 95 لسنة 35 ق ، جلسة 1972/12/13 ) ================================= الطعن رقم 0404 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1456 بتاريخ 23-12-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 2 ميعاد الإستئناف المنصوص عليه فى المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 و هو عشرة أيام - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قاصر على الأحكام التى تصدر فى دعاوى التعويض التى ترفع بإلتزام الأوضاع التى أفصخت عنها المادة المذكورة ، و ما عداها باق على أصله و يتبع فى إستئنافه الميعاد المنصوص عليه فى قانون المرافعات و هو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم . ================================= الطعن رقم 0043 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1462 بتاريخ 23-12-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 2 رأى الخبير لا يخرج عن كونه دليلاً فى الدعوى لمحكمة الموضوع تقديره دون معقب عليها فى ذلك . ================================= الطعن رقم 0099 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1357 بتاريخ 12-12-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 3 إذا كانت محكمة الموضوع قد رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المعين فى الدعوى لإقتناعها بصحة أسبابه ، أنها لا تكون ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ ملزمة بعد ذلك بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهت إلى هذا التقرير لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ـــ ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير . ================================= الطعن رقم 0099 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1357 بتاريخ 12-12-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 4 لا يعيب الحكم و قد أخذ بتقرير الخبير المعين فى الدعوى ألا يرد بأسباب خاصة على ماورد فى التقرير الإستشارى ، إذ أن فى أخذه بالتقرير الأول ما يفيد أن المحكمة لم تر فى التقرير الإستشارى ما ينال من صحة تقرير الخبير الذى أطمأنت إليه و أخذت به . ================================= الطعن رقم 0244 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 876 بتاريخ 11-05-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 5 دخول العين المتنازع عليها فى سند تمليك أى من الخصوم واقعة مادية يكفى لإثباتها معرفة حدودها و أبعادها ، و مقارنة تلك الحدود و الأبعاد بالحدود و الأبعاد المبينة بعقود تمليك الخصوم . و إذ كان الخبير قد بأشر المأمورية على هذا النحو فإنه لا تثريب على الحكم أن إطمأن إلى تقريره ، و أخذ بنتيجة معاينته ، و يكون النعى فى هذا السبب على غير أساس . ( الطعن رقم 244 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/5/11 ) ================================= الطعن رقم 0406 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1115 بتاريخ 13-06-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 1 لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير عمل الخبير و فى الموازنة بين الأدلة التى تقدم فى الدعوى للأخذ بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه منها ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة . ================================= الطعن رقم 0406 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1115 بتاريخ 13-06-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 2 إذا كان الحكم المطعون فيه قد أعتمد النتيجة التى إنتهى إليها الخبير المنتدب فى الدعوى من بحثه الأوراق التى قدمت إليه كما رد على ما قدم من إعتراضات على عمل الخبير للإعتبارات السائغة التى تضمنتها أسبابه فى هذا الخصوص و التى تحمل النتيجة التى إنتهى إليها فإن النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص بالإخلال بحق الدفاع و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0456 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1347 بتاريخ 09-12-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 4 لا تناقض بين تقدير المحكمة لملاحظات الخبير ـــ السابقة على ندبه ـــ و وصفها بأنها ملاحظات عابرة لا تؤثر على حيدته فى أداء مهمته و بين أن تستنبط المحكمة منها قرينة قضائية مع قرائن أخرى يتخذها الحكم قواماً لقضائه فى موضوع الدعوى لأن مثل هذه القرائن موكول أمرها إلى تقدير قاضى الموضوع طالما أنها مستقاة من أصول ثابتة فى الدعوى . ================================= الطعن رقم 0027 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 287 بتاريخ 20-02-1973 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 3 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت محكمة الموضوع قد رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير ، لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير. ================================= الطعن رقم 0027 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 287 بتاريخ 20-02-1973 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 4 إذ كان الحكم المطعون فيه ، قد أخذ بتقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير لإقتناعه بالأسس التى بنى عليها ، و بما ساقه الحكم من قرائن و ما تكشف له من ظروف الدعوى التى أوردها فى أسبابه ، و إنتهى من هذه الأدلة إلى أن التوقيع على الإقرارين المدعى بتزويرهما صحيح ، و أن إدعاء الطاعن - بالتزوير - بأن هذا التوقيع قد إختلس منه على بياض لا يتسم بطابع الجد و يتنافى مع الأساس الذى قام عليه الطعن بالتزوير فى تقرير الإدعاء به أو فى مذكرة شواهده ، فلا يعاب على هذا الحكم بعد ذلك إن هو لم يأخذ أو يرد على بعض القرائن التى إستند إليها الطاعن ، إذ ليس على الحكم أن يفند كل قرينة ما دام أنه إنتهى إلى صحة الورقة بأدلة تحمل قضاءه ، لأن أخذه بهذه الأدلة يتضمن الرد المسقط لما يخالفها . ( الطعن رقم 27 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/2/20 ) ================================= الطعن رقم 0053 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 92 بتاريخ 01-01-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 6 الطبيب ليس هو الذى يعطى الوصف القانونى للحالة المرضية التى يشاهدها ، بل الشأن فى ذلك للقاضى الذى يملك أن يقيم قضاءه ببطلان العقود لعته المتصرف على ما يطمئن إليه من شهادة الشهود و القرائن ، و لو كانت مخالفة لرأى الطبيب ، إذ للقاضى مطلق الحق فى تقدير ما يدلى به الخبراء من أراء . ================================= الطعن رقم 0218 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 389 بتاريخ 21-02-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 2 متى كانت المحكمة قد عولت فى قضائهاَ على التقرير الأصلى - للخبير - محمولاً على أسبابه دون ملحقه كدليل فى الدعوى . فإنهاَ لا تكون ملزمة بالرد على المطاعن الموجهة إليه إذ فى أخذها به ما يتضمن إطراحهاَ لماَ ورد بملحقه مخالفا له . ================================= الطعن رقم 0440 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 419 بتاريخ 24-02-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 4 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة فى ظل قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 الصادر فى 1907/4/24 والمعدل بالقانون رقم 53 لسنة 1931 فى 1931/6/18 المطبق على واقعة الدعوى ، أن المحكمة إذا قضت بإلزام نازع الملكية بدفع الثمن الذى قدرته و فوائده أن تسبب حكمها بهذا الإلتزام على ما يكون قد بدالها من الأسباب الخاصة التى تقتضيه . إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بإلزام الحكومة نازعة الملكية بدفع مبلغ التعويض و فوائده على أساس أنها لم تودع المبلغ - الذى قدره خبير رئيس المحكمة - خزانه المحكمة ، كما ألزمها بدفع باقى مبلغ التعويض و فوائده من تاريخ الحكم أخذا بما جاء بالتقرير التكميلى للخبراء الثلاثة الذين ندبتهم المحكمة ، فإن قضاء المحكمة بالإلزام بمبلغ التعويض و فوائده ، يكون مبنيا على أسباب سائغة تقتضيه ، و يكون النعى - بأن سلطة المحكمة فى كل قوانين نزع الملكية السابقة ، لا تتسع للحكم بالإلزام بل تقتصر على تقدير الثمن فقط - فى غير محله . ( الطعن رقم 440 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/2/24 ) ================================= الطعن رقم 0482 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1487 بتاريخ 21-12-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 3 النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور لأنه أخذ بتقرير الطبيب المنتدب - فيما أورده من أصابة الطاعن بضغط الدم و عدم صلاحيته للبقاء فى وظيفته - هو جدل حول تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع . ================================= الطعن رقم 0142 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1059 بتاريخ 13-06-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 2 تقدير عمل الخبير هو مما يستقل به قاضى الموضوع ، لأن تقارير الخبراء لا تعدو أن تكون من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديره دون معقب عليه فى ذلك . ================================= الطعن رقم 0213 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1291 بتاريخ 26-11-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 3 للخبير أن يستعين عند القيام بمهمته بما يرى ضرورة له من المعلومات الفنية التى يستقيها من مصادرها و لما كان الرأى الذى ينتهى إليه فى تقريره نتيجة أبحاثه الشخصية محل مناقشة بين الخصوم و محل تقدير موضوعى من المحكمة فلا وجه للنعى بأن المحكمة ندبت خبيراً حسابياً لا دراية له بالمسائل الزراعية التى يتطلبها بحث موضوع النزاع . ( الطعن رقم 213 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/11/26 ) ================================= الطعن رقم 0335 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 878 بتاريخ 14-05-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 2 إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه بتزوير الإمضاء المنسوبة إلى - البائعة - على عقد البيع إلى تقرير مدير قسم أبحاث التزييف و التزوير الذى إطمأنت إليه المحكمة و إقتنعت بأسبابه ، و كان الطاعن - المشترى - لم يدع أن تناقضاً قد شاب هذا التقرير ذاته ، فأن النعى عليه بأنه خالف فى بعض ما ورد به تقرير الخبير الأول يكون غير منتج . ================================= الطعن رقم 0429 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 257 بتاريخ 27-01-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 7 متى كانت محكمة الموضوع - كما هو ثابت من مدونات الحكم المطعون فيه قد رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها - و على ما جرى به قضاء النقض - لا تكون ملزمة من بعد بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهت إلى ذلك التقرير إذ فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير . ( الطعن رقم 429 لسنة 38 ق ، جلسة 1975/1/27 ) ================================= الطعن رقم 0565 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1566 بتاريخ 06-12-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 3 متى كانت محكمة الموضوع قد رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة ما جاء به فإنها لا تكون ملزمة بالرد إستقلالاً على الطعون التى توجه إليه ، أو بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير . ================================= الطعن رقم 0207 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 319 بتاريخ 03-02-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 1 رأى الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع دون معقب عليها فى ذلك . ================================= الطعن رقم 0664 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1264 بتاريخ 24-06-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 3 تقدير عمل أهل الخبرة و الموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه هو مما يستقل به قاضى الموضوع و إذ أخذت المحكمة بتقرير الخبير الإستشارى الذى قدمه المطعون عليه و هو ما يكفى لحمل الحكم ، فإنها لم تكن بحاجة إلى بيان سبب إطراح تقرير الخبير الإستشارى الذى قدمه الطاعن و تقرير الجهات الإدارية أو ما أطرحته من تقرير الخبير المنتدب فى دعوى إثبات الحالة ، إذ أن فى أخذها بالتقرير الأول ما يفيد أنها لم تر فى باقى التقارير ما ينال من صحة تقرير الخبير الذى أخذت به ، و ما دام أنها إطمأنت إلى التقرير المذكور و وجدت فيه و فى أوراق الدعوى الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، فإنها لا تكون ملزمة بمناقشة الخبير المنتدب أو بأن تعيد إليه المأمورية أو تندب خبيراً آخر أو ثلاثة خبراء آخرين . ================================= الطعن رقم 0664 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1264 بتاريخ 24-06-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 4 لا محل للتحدى بأن الخبير الإستشارى الذى قدم المطعون عليه تقريره لم يراع أحكام قانون الإثبات المنظمة لكيفية مباشرة الخبير لعمله لأن هذه الأحكام إنما تنصرف إلى الخبير المنتدب من المحكمة دون الخبير الإستشارى . ================================= الطعن رقم 0674 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1593 بتاريخ 09-12-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 1 لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير كله ، كما لها أن تأخذ ببعض ما جاء به و تطرح بعضه إذ هى لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه فيه . و لما كان تقدير عمل أهل الخبرة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، فمتى إطمأنت إلى رأى خبير معين و رأت فيه و فى باقى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها ، فإنه ليس عليها أن تستعين بخبير آخر و لو طلب الخصم ذلك ، إذ أن آراء الخبراء لا تعدو أن تكون عنصراً من عناصر الإثبات التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع . ================================= الطعن رقم 0131 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 494 بتاريخ 25-02-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 2 من المقرر أن محكمة الموضوع متى رأت الأخذ بتقرير الخبير و أحالت إليه للأسباب التى إستند إليها ، فيعتبر نتيجة التقرير و أسبابه جزءاً مكملاً لأسباب الحكم . ================================= الطعن رقم 0346 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1118 بتاريخ 17-05-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 1 متى كان الثابت من الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بندب الخبير أنه عهد إليه ببحث مستندات و دفاتر الطرفين فيما يتصل بالمستندات موضوع الدعوى ، فإنه لا تثريب على عمل الخبير إن هو تناول بالبحث ما قدمه الطرفان من مستندات و دفاتر و من بينها دفتر أوراق القبض الذى تبين له أنه مكمل لدفتر الحساب الجارى فيما يتعلق بالأوراق التجارية المقيدة بهذا الحساب و إذا إعتمد الحكم المطعون فيه تقرير الخبير فى هذا الشأن فإن ذلك الرد الضمنى على ما أثاره الطاعن من مجاوزة الخبير لمهمته ، و يكون ما ينعاه بهذا الصدد على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0019 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1516 بتاريخ 03-11-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 6 لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة فى الدعوى و الجزم بما لم يقطع به الخبير فى تقديره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك و أكدته لديها و تستطيع بنفسها أن تشق طريقها لإيداء الرأى فيها طالما أن المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحت ، و بالتالى فإن الحكم المطعون فيه يكون فى مطلق حقه إذ هو أدخل زمان تكرار الإستعمال ضمن الفترة التى إستغرقتها الحياة الزوجية ( الطعن رقم 19 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/11/3 ) ================================= الطعن رقم 0003 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1851 بتاريخ 29-12-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 1 لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير الخبير و رأيه دون معقب عليها بإعتباره عنصراً من عناصر الإثبات ، و هى ليست ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر أو ضم أوراق أخرى إستجابة لطلب أحد الخصوم متى وجدت فى تقدير الخبير المنتدب و فى أوراق الدعوى و عناصرها ما يكفى لإقتناعها بالرأى الذى إنتهت إليه . ================================= الطعن رقم 0074 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 413 بتاريخ 09-02-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 5 لا يؤثر على عمل الخبير عدم إرفاق الرسم التخطيطى الذى أشار إليه بتقريره أو عدم الإسترسال فى أداء المأمورية على النحو الذى يروق للطاعن طالما أنه فصل الأمر تفصيلاً أقنع محكمة الموضوع بما رأت معه وضوح الحقيقة دون حاجة إلى إرفاق ذلك الرسم التخطيطى أو الإسترسال فى أداء المأمورية . ================================= الطعن رقم 0450 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1177 بتاريخ 11-05-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 2 محكمة الموضوع غير ملزمة برأى الخبير الذى تنتدبه فى الدعوى و لها أن تأخذ بتقرير الخبير الإسشارى الذى تطمئن إليه متى أقامت حكمها على أدلة صحيحة من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهى إليها . ================================= الطعن رقم 0837 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 286 بتاريخ 24-01-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 2 النص فى المادة 142 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 يدل على أن المحكمة أو القاضى الذى عين الخبير هو الذى يختص بالنظر فى طلب رده بأعتبار أن هذا الطلب من المسائل التى تعترض سير الخصومة . ( الطعن رقم 837 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/1/24 ) ================================= الطعن رقم 0796 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 695 بتاريخ 07-03-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 3 إذا خلت أوراق الطعن مما يفيد أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان عمل الخبير بسبب مخالفته لمنطوق الحكم الصادر بندبه ، فإنه لا يقبل منه التحدى بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض . ( الطعن رقم 796 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/3/7 ) ================================= الطعن رقم 0469 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 110 بتاريخ 04-01-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 1 المستفاد مما نصت عليه المادتان 146 ، 147 من قانون الإثبات ــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ أن تكليف الخبير الخصوم بحضور الإجتماع الأول يكفى طوال مدة المأمورية ما دام العمل مستمراً لم ينقطع و عليهم هم أن يتتبعوا سير العمل و فى هذه الحالة يكون للخبير أن يباشر عمله فى غيبتهم . ================================= الطعن رقم 0825 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 539 بتاريخ 04-06-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 3 للخبير أن يستعين عند القيام بمهمته بما يرى ضرورة له من المعلومات الفنية التى يستقيها من مصادرها و الرأى الذى ينتهى إليه فى تقريره نتيجة أبحاثه الشخصية على مناقشه من الخصوم و محل تقدير موضوعى من المحكمه مما لاوجه معه للنعى بأن الخبير الذى باشر المأمورية خبير زراعى لا دراية له بالمسائل الهندسية التى يتطلبها بحث موضوع النزاع . ================================= الطعن رقم 104 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 157 بتاريخ 21-04-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تقدير ما يدلى به الخبراء من آراء و أن الحكم بندب خبير ثان فى الدعوى دون إستبعاد تقرير الخبير الأول لا يعدو أن يكون إجراء تتخذه المحكمة لإستكمال عناصر النزاع فلا يحول ذلك دون رجوعها إلى تقرير الخبير الأول و الأخذ به عند الفصل فى موضوع الدعوى و مقارنته بما فى الأوراق من تقارير و أدلة أخرى ، و لما كان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بندب خبير ثان فى الدعوى لم يستبعد تقرير الخبير الأول و إنما أشار فى أسبابه إلى أن التقريرين المتقدمين من الخبير المنتدب و الخبير الإستشارى غير كافيين لتكوين عقيدة المحكمة ، فإنه إذا عاد هذا الحكم ـ الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه - و عول فى قضائه على تقدير الخبير الأول بعد أن إقتنع بصحته فى ضوء إطلاعه على تقرير الخبير المرجح لا يكون قد تناقض مع نفسه و يضحى النعى عليه البطلان فى غير محله . ( الطعن رقم 104 لسنة 44 ق ، جلسة 1979/4/21 ) ================================= الطعن رقم 0108 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 297 بتاريخ 26-01-1980 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 4 لا إلزام فى القانون على الخبير بأداء عمل على وجه محدد إذ بحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذى يراه محققاً للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة التى يحق لها الإكتفاء بما أجراه ما دامت ترى فيه ما يكفى لجلاء وجه الحق فى الدعوى . ( الطعن رقم 108 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/1/26 ) ================================= الطعن رقم 0490 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2000 بتاريخ 04-12-1980 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 3 إذ كانت المحكمة فى حدود سلتطها الموضوعية قد أخذت بالنتيجة التى إنتهى إليها الخبير للأسانيد التى أوضحها فى تقريره لإقتناعها بصحتها و هى أسباب سائغة تكفى لحمل الحكم ، فلا عليها إن هى لم ترد على الطعون التى وجهت إلى ذلك التقرير إذ فى أخذها به محمولاً على أسباب ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد بأكثر ما تضمنه التقرير . ( الطعن رقم 490 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/12/4 ) ================================= الطعن رقم 1919 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2082 بتاريخ 22-12-1980 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 6 محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه و فى أوراق الدعوى و عناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، و من ثم فإن عدم الإشارة صراحة إلى طلب ندب الخبير يعتبر بمثابة قضاء ضمنى برفض هذا الطلب ، إذ إقامة الحكم على إعتبارات مبررة يعتبر رداً ضمنياً على ما أبدى من دفاع . ( الطعن رقم 1919 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/12/22) ================================= الطعن رقم 0032 لسنة 35 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2184 بتاريخ 30-11-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 3 متى رأت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه ، فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير ما دامت قد أخذت بما جاء فى هذا التقرير محمولاً على أسبابه لأن فى أخذها بها ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير . ================================= الطعن رقم 0032 لسنة 35 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2184 بتاريخ 30-11-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 5 متى كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقديرات الخبير بشأن رأس المال و نسبة إجمالى الربح لما تبينه من أنها تتناسب و نشاط الطاعن ، و كان هذا التقدير المستمد من إستخلاص سليم ، من مسائل الواقع التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع بلا معقب عليه ، فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً هو بمنأى عن رقابة محكمة النقض . ( الطعن رقم 32 لسنة 35 ق ، جلسة 1981/11/30 ) ================================= الطعن رقم 0343 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2282 بتاريخ 14-12-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 2 محكمة الموضوع لا تتقيد برأى الخبير المنتدب فى الدعوى ، فلها أن تطرحه و تقضى بناء على الأدلة المقدمة فيها ، إذ أن رأى الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديرها و حسبها حينئذ أن تقيم قضاءها على ما ترى إستخلاصه بأسباب سائغه . ================================= الطعن رقم 0343 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2282 بتاريخ 14-12-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 5 إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى و الذى إستند إليه الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص أنه ورد به أن مساحة المناور هى 12 - 29 م و ليس 12 - 39م و هذا مجرد خطأ مادى تداركه الخبير عند حساب مسطح المبانى و من ثم فلم يكن الحكم المطعون فيهم فى حاجة إلى الرد على دفاع الطاعنين بأكثر مما تضمنه التقرير . ================================= الطعن رقم 0160 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 321 بتاريخ 26-01-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 4 إذ كان الخبير قد أورد أن الطاعنة لم تقدم ما يدل على حدوث التأخير و هو يكفى وحده لحمل النتيجة التى إنتهى إليها فإنه لا يعيبه ما يكون قد إستطرد إليه بعدئذ من ذكر أنه لم يحصل إنذار أو طلب سرعة إنهاء الأعمال لأن ذلك من قبيل التزيد الذى يستقيم بدونه و ليس من شأنه أن يغير من الأساس الذى أقام عليه نتيجته . ================================= الطعن رقم 0160 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 321 بتاريخ 26-01-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 7 مؤدى نص المادة 154 من تقنين الإثبات أن تعين خبير أو ثلاثة خبراء إنما هو رخصة منحها الشارع للمحكمة فلا يعاب عليها عدم إستعمالها ما دامت المحكمة قد إطمأنت إلى تقرير الخبير الذى عينته فى الدعوى و لم تر لزوماً لتعيين خبير آخر فلا رقيب عليها فى ذلك . و متى رأت محكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهت إليه إذ فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر ما تضمنه التقرير . ( الطعن رقم 160 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/1/26 ) ================================= الطعن رقم 0420 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 178 بتاريخ 12-01-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 2 الثابت من مدونات الحكم الصادر فىالإستئناف رقم ... أن قضاءه لم ينصرف إلى بطلان أعمال الخبير و تقريره و إنما إنصرف فحسب إلى أن قضاء محكمة أول درجة بندب خبير لتحقيق إستمرار شركة التضامن موضوع العقد المؤرخ .... رغم إنقضائوها بوفاة المورث قد وقع مخالفاً لنص المادة 528 من القانون المدنى ، فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إذ إعتمد على ما جاء بذلك التقرير بشأن مقدار ربح المطعون ضدها من شركة الواقع التى قامت و إستمرت بعد وفاة مورثها . ( الطعن رقم 420 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/1/12 ) ================================= الطعن رقم 0665 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 360 بتاريخ 27-01-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 2 لمحكمة الموضوع - و فى حدود سلطتها التقديرية - أن تأخذ بتقرير الخبير متى إقتنعت بصحته ، دون أن تلنزم بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهت إليه ، إذ فى أخذها به محمولاً على أسبابه ، ما يفيد أنها لم تجد فى الطعون التى وجهت إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ، كما لا تلتزم بندب خبير آخر أو بالإنتقال للمعاينة طالما أنها رأت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها . ================================= الطعن رقم 0699 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 207 بتاريخ 15-01-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 1 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كانت محكمة الموضوع قد رأت فى حدود سلطتها التقديرية ، الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه ، فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير أو بالرد على ما ساقه رداً على ما أورده الخبير فى تقريره ، لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، و ليس عليها أن تفند كل قرينة ما دام حكمها قد إنتهى إلى ما خلص إليه بأدلة تحمله لأن أخذه بها يتضمن الرد المسقط لما يخالفها . ================================= الطعن رقم 0983 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 663 بتاريخ 25-02-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 5 تقدير عمل أهل الخبرة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متروك لتقدير محكمة الموضوع فمتى إطمأنت إلى رأى خبير معين و رأت فيه و فى باقى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها فإنه ليس عليها أن تستعين بخبير آخر و لو طلب الخصم ذلك إذ أن أراء الخبراء لا تعدو أن تكون عنصراً من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديرها . ( الطعن رقم 983 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/2/25 ) ================================= الطعن رقم 0436 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2246 بتاريخ 08-12-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 5 لما كان تقدير رأى أهل الخبرة من إطلاقات محكمة الموضوع . و متى قام الحكم على أسباب سائغة تكفى لحمله و كان يبين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه أخذ بتقرير الخبير المودع ملف الطعن - بما يكفى لحمله و بما ينطوى على الرد الضمنى برفض ما ساقه فى أسباب الحكم . ( الطعن رقم 436 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/12/8 ) ================================= الطعن رقم 0469 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1761 بتاريخ 09-06-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 3 إطمئنان المحكمة للأسس التى أقام عليها الخبير تقديره لأعيان التركة ، هو مما يدخل فى سلطتها التقديرية ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام قضاؤها قد بنى على أسباب سائغة تكفى لحمله . ================================= الطعن رقم 0731 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1382 بتاريخ 05-05-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 3 الأصل فى الإجراءات الصحة ، و إذ كان الثابت من مدونات أعمال تقرير الخبير -المرفق صورتها بملف الطعن - أنه قام بإخطار الطاعنة للحضور أمامهم لمباشرة المأمورية و ذلك بموجب خطابات مسجلة ، و كان الخبير غير ملزم بإرفاق صور هذه الإخطارات ، فإن نعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالبطلان - بمقولة أنها تمسكت أمام محكمة الإستئناف بالدفع ببطلان أعمال الخبير لعدم دعوتها للحضور أمامه قبل مباشرة المأمورية - يكون فى غير محله . ================================= الطعن رقم 0944 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1184 بتاريخ 20-12-1982 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 1 للمحكمة أن تستعين بخبير فى فرع من فروع المعرفة لا يتسع للقاضى الإلمام به . و ليس لزاماً على الخبير أن يفصح عن مصدر إستخلاصه لما يرتئيه من نتائج تستند إلى خبرته العلمية و العملية . ================================= الطعن رقم 0944 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1184 بتاريخ 20-12-1982 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 2 إذ إعتمد الحكم المطعون فيه تقرير الخبير لإطمئنانه إليه فإن نتيجة تقرير الخبير و أسبابه تعتبر جزءاً مكملاً لأسباب الحكم . و لا موجب على المحكمة أن تدعمه بأسباب خاصة . ================================= الطعن رقم 0009 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1042 بتاريخ 25-11-1982 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 3 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات فى الدعوى التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقب . ================================= الطعن رقم 0585 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1259 بتاريخ 29-12-1982 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 2 لما كان لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى تقدير الأدلة المطروحة عليها و الموازنة بينها و ترجيح ما تطمئن إليه منها و إستخلاص ما تراه متوافقاً مع واقع الدعوى دون رقابة من محكمة النقض متى كان إستخلاصها سائغاً ، و كان تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات فى الدعوى فلا على الحكم المطعون فيه إن إعتد بتقريرين إستشاريين و أطرح رأى الخبير المنتدب دون أن يتناوله برد مستقل ، إذ لا إلزام على محكمة الموضوع بتتبع كل حجج الخصوم و مناحى دفاعهم و الرد على كل منها إستقلالاً ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما يكفى لحمله فى إستخلاص سائغ من واقع إدلة مطروحة على المحكمة من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهى إليها . ( الطعن رقم 585 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/12/29 ) ================================= الطعن رقم 0561 لسنة 42 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1948 بتاريخ 27-12-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 2 المقرر أن تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات و دليلاً مطروحاً على محكمة الموضوع التى لها تقديره بلا معقب عليها فى ذلك . ================================= الطعن رقم 0819 لسنة 45 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1980 بتاريخ 29-12-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 5 المقرر فى قضاء هذه المحكمة إن محكمة الموضوع متى رأت الأخذ بتقرير الخبير و أحالت إليه إعتبر جزءاً مكملاً لأسباب حكمها . ================================= الطعن رقم 0917 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 345 بتاريخ 30-01-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 4 إقتناع قاضى الموضوع بعمل الخبير و سلامة الأسس التى بنى عليها مما يدخل فى سلطته الموضوعية فى تقدير الدليل بغير إلتزام بالرد إستقلالاً على المطاعن الموجهة إليه . ( الطعن رقم 917 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/1/30 ) ================================= الطعن رقم 0934 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 188 بتاريخ 12-01-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 2 لمحكمة الموضوع سلطة تقدير قيمة عمل الخبير و لها أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو أن تأخذ ببعض ما جاء به و تطرح البعض الأخر و تقضى بما يطمئن وجدانها . ================================= الطعن رقم 1035 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1715 بتاريخ 28-11-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 2 لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن رأى الخبير لا يعدو كونه دليلاً فى الدعوى يخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك و كان يبين من الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أخذ بأسبابه أنه إعتمد ما إنتهى إليه الخبير فى تقريره من أن الرسالة محل النزاع سلمت للطاعنة كاملة و سليمة للأسباب التى أوردها و التى إطمأنت إليها المحكمة ، و هو ما يكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص ، فإن ما تثيره الطاعنة بعد ذلك بشأن سلامة الأسس التى بنى عليها الخبير تقريره لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .


الطعن رقم 0136 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 811 بتاريخ 26-03-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 3 تقرير الخبير لا يعدو أن يكون دليلاً من الأدلة المطروحة على محكمة الموضوع تخضع لتقديرها ، و هى غير ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه و باقى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، و حسبها أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها و أن تقيم قضاؤها على أسباب سائغة تكفى لحمله . ================================= الطعن رقم 0375 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 972 بتاريخ 11-04-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 3 لما كان الحكم المطعون فيه قد إتخذ من تقدير الخبير المنتدب فى الدعوى عماداً لقضائه الذى قام بالتقدير بنسبة الدور المتنازع عليه إلى الأدوار الأربعة المقامة فعلاً دون أن يعتد بالنسبة المنصوص عليها فى المادة 11 سالفة الذكر لإستكمال البناء قيود الإرتفاع ، فلا عليه إن لم يرد إستقلالاً على الطعون الموجهة إليه بشأن عدم إعمال المادة 11 من القانون سالف الذكر و بالنسبة للمنازعة فى عدد أدوار المبنى و بتحديد سعر المتر من المبانى لأن فى أخذه بهذا التقرير محمولاً على أسبابه الرد الضمنى المسقط لهذه الإعتراضات ، كما لا يعيب الحكم أخذه بتقرير الخبير المنتدب دون التقرير الإستشارى المقدم من الطاعن إعمالاً لسلطته التقديرية فى الموازنة بين تقارير الخبراء و أخذه بما تطمئن إليه منها ، لما كان ذلك و كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الطاعن إلى طلبه بندب خبير مرجح طالما وجدت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها و من ثم يكون الحكم قد خلا من حالة القصور المبطل و الإخلال بحق الدفاع . ( الطعن رقم 375 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/4/11) ================================= الطعن رقم 0583 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 730 بتاريخ 19-03-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 2 خطأ الخبير فى نقل تاريخ صدور القرار المطعون فيه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً غير مؤثر فى النتيجة التى خلص إليها فى تقريره الذى إعتد به الحكم المطعون فيه فإن النعى عليه يكون غير منتج . ================================= الطعن رقم 0583 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 730 بتاريخ 19-03-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 4 إذ أخذت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية بتقرير الخبير المعين فى الدعوى لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بالرد إستقلالاً على المطاعن التى وجهت إلى ذلك التقرير لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك المطاعن مما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير . ( الطعن رقم 583 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/3/19 ) ================================= الطعن رقم 0639 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1156 بتاريخ 30-04-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 2 إن كان من المقرر أن المحكمة غير مقيدة برأى الخبير المنتدب فى الدعوى إذ لا يعدو أن يكون هذا الرأى عنصراً من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديرها ، إلا أنه إذا كان تقرير الخبير قد إستولى على حجج تؤيدها الأدلة و القرائن الثابتة بالأوراق ، و كانت المحكمة قد أطرحت النتيجة التى إنتهى إليها التقرير و ذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية إلى نتيجة مخالفة وجب عليها و هى تباشر هذه السلطة أن تتناول فى أسباب حكمها الرد على ما جاء بالتقرير من حجج ، و أن تقيم قضاءها على أدلة صحيحة سائغة من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها و لا تخالف الثابت بالأوراق . ================================= الطعن رقم 0698 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2135 بتاريخ 17-12-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 3 المقرر أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تقدير ما يدلى به الخبراء من آراء و إن الحكم بندب خبير ثان فى الدعوى دون إستبعاد الخبير الأول لا يعدو أن يكون أجراء تتخذه المحكمة لإستكمال عناصر النزاع فلا يحول ذلك دون رجوعها إلى تقرير الخبير الأول و الأخذ به عند الفصل فى موضوع الدعوى و مقارنته بما فى الأوراق من تقارير و أدلة أخرى ================================= الطعن رقم 0878 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2227 بتاريخ 26-12-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 5 إذ كان البين من الأوراق إحتساب الخبير لقيمة الرسومات الهندسية و التأمينات و لم يقم ثمة دليل على إحتساب لها مرتين و كان تقدير الخبير يعد فى ذاته دليلاً و من أدلة الدعوى يخضع كغيره من الأدلة لتقدير محكمة الموضوع و يسوغ أن تقوم الدعوى به دون مستندات أو أدلة أخرى و لما كان الحكم لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه دون إلتزام منها بالرد إستقلالاً على الطعون الموجهه إليه . ( الطعن رقم 878 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/12/26 ) ================================= الطعن رقم 1530 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 599 بتاريخ 04-03-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 2 المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تقدير ما يدلى به الخبراء من آراء و أن الحكم بندب خبير ثان فى الدعوى دون إستبعاد تقرير الخبير الأول لا يعدو أن يكون إجراء تتخذه المحكمة لإستكمال بحث عناصر النزاع فلا يحول ذلك دون رجوعها إلى تقرير الخبير الأول و الأخذ به عند الفصل فى موضوع الدعوى بإعتبار أنه و إن لم تره المحكمة فى البداية كافياً وحده لتكوين عقيدتها فإنه أصبح كذلك بعد إستكمال عناصر الدعوى و مقارنته بما فى الأوراق من تقارير و أدلة أخرى إذ أن ذلك من سلطة محكمة الموضوع فى موازنة الأدلة المطروحة عليها و الأخذ بما تطمئن إليه منها و إطراح ما عداها ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة . ( الطعن رقم 1530 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/3/4 ) ================================= الطعن رقم 0416 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1614 بتاريخ 11-06-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 2 تقدير عمل الخبير - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها فى ذلك من محكمة النقض فإذا رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه السائغة ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها أكثر مما تضمنه التقرير . ================================= الطعن رقم 0487 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 284 بتاريخ 24-01-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 1 لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فى حدود سلطتها التقديرية و بإعتبارها الخبير الأعلى الأخذ بما إنتهى إليه الخبير فى تقديره محمولاً على أسبابه أو لأسباب أخرى تستنبطها من أوراق الدعوى و مستنداتها و ما طرح فيها من قرائن كما أن لها أن تأخذ ببعضه دون البعض الآخر ، و كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه إستدل على ملكية المطعون ضده الثانى للعقار المشفوع به على الشيوع و مجاورته للعقار المشفوع فيه بما ورد فى الرسم الكروكى الذى أجراه الخبير و من العقود المسجلة التى قدمها المطعون ضدهما الأولين و بما ورد بكشف التحديد المساحى من مجاورة عقارى الشفيعين لعقار النزاع من الناحية القبلية و دون ما إعتداد به فى إثبات الملكية ، و كانت هذه الأسباب سائغة و كافية بذاتها لحمل قضائه فإن النعى على الحكم المطعون فيه بما ساقه الطاعن فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0881 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1772 بتاريخ 29-10-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 4 تقدير عمل الخبير هو ما يستقل به قاضى الموضوع لأن تقارير الخبراء لا تعدو أن تكون من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديره دون معقب عليه فى ذلك . ================================= الطعن رقم 1722 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1027 بتاريخ 17-04-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 1 المقرر أن لمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير متى إقتنعت بصحة أسبابه و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقرير الخبير الذى ندبته محكمة الإستئناف لإقتناعه بسلامة الأسس التى بنى عليها و أقام قضاءه على ما خلص إليه الخبير من أن الطاعن و آخر هما مغتصبى الأطيان التى يملكها المطعون ضدهما و حدد الحكم ما يخص الطاعن فى هذا الريع و ذلك من واقع معاينة الخبير للأطيان على الطبيعة ، لما كان ذلك فإن المحكمة لا تكون ملزمة من بعد بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير و لا يعدو ما يثيره الطاعن أن يكون جدلاً فى كفاية الدليل التى إقتنعت به محكمة الموضوع بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0481 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1987 بتاريخ 06-12-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 7 لا تثريب على محكمة الموضوع أن تأخذ بالنتيجة التى إنتهى إليها تقرير الخبير محمولة على الأسباب التى بنى عليها للتلازم بين النتيجة و مقدماتها شريطة أن تكون الأسباب مؤدية إلى النتيجة . ================================= الطعن رقم 1444 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2311 بتاريخ 30-12-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 2 لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير عمل الخبير و الأخذ بتقريره محمولاً على أسباب ، و لا تلتزم الرد إستقلالاً على الطعون الموجهة إليه فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير ================================= الطعن رقم 2123 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1894 بتاريخ 25-11-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 2 تقرير الخبير من أدلة الدعوى التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع . ================================= الطعن رقم 0434 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 822 بتاريخ 27-05-1985 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 5 عدم التمسك ببطلان عمل الخبير أمام محكمة الموضوع يعد سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 1974 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 187 بتاريخ 31-01-1985 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 2 لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- تقدير عمل الخبير و الأخذ بتقريره محمولاً على أسبابه متى إقتنعت بكفاية الأبحاث التى أجراها و سلامة الأسس التى بنى عليها رأيه ، و هى غير ملزمة بالتحدث فى حكمها على كل ما يقدمه الخصوم من دلائل و مستندات ، كما أنها غير مكلفة بأن تورد كل حججهم و تفندها طالما أنها أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله إذ فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها التعليل الضمنى لإطراح هذه الدلائل و المستندات . ================================= الطعن رقم 0585 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1178 بتاريخ 24-12-1985 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 3 إذ كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أخذ بالنتيجة التى إنتهى إليها تقرير الخبير فإنه يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد أخذ بها محمولة على الأسباب التى بنى عليها للتلازم بين النتيجة التى إنتهى إليها و مقوماتها فلا يعيب الحكم بعد ذلك عدم الرد إستقلالاً على ما وجه إلى التقرير من مطاعن لأن فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها المحكمة و أوردت الدليل عليها الرد الضمنى المسقط لما ساقته الطاعنة من أقوال و حجج مخالفة . ( الطعن رقم 585 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/12/24 ) ================================= الطعن رقم 1393 لسنة 49 مكتب فنى 37 صفحة رقم 338 بتاريخ 19-03-1986 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 1 تقرير الخبير ليس إلا عنصراً من عناصر الإثبات فى الدعوى يخضع كغيره من الأدلة لتقدير محكمة الموضوع بدون معقب عليها من محكمة النقض ، و لها أن تأخذ ببعضه و تطرح بعضه الأخر بل لها أن تطرحه كلية و تأخذ بما يطمئن إليه وجدانها من أوراق الدعوى و حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة . ================================= الطعن رقم 0751 لسنة 50 مكتب فنى 37 صفحة رقم 151 بتاريخ 27-01-1986 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 3 المحكمة فى أخذها بتقرير الخبير - محمولاً على أسبابه السائغة - ما يفيد أنها أقتنعت به و أطرحت ما عداه كما أنها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست ملزمة بتعقب أقوال الخصوم و حججهم و أن ترد على كل منها إستقلالاً طالما أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله . ( الطعن رقم 751 لسنة 50 ق ، جلسة 1986/1/27 ) ================================= الطعن رقم 1656 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 400 بتاريخ 06-04-1986 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 2 رأى الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات و أن لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير عمل الخبير و فى الموازنة بين الأدلة للأخذ بما تطمئن إليه و إذ أخذت بالنتيجة التى إنتهى إليها تقرير الخبير بأسباب سائغة فلا عليها أن هى لم ترد على الطعون التى وجهت إليه و أن النعى على تقرير الخبير بتجاوزه لمهمته فى تقرير لا يعدو أن يكون جدلاً فى تقدير الدليل لا تجوز أثارته أمام محكمة النقض ، و إذ أعتمد الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه تقرير الخبير بأسباب سائغة تكفى لحمل قضائه فلا على المحكمة أن هى لم ترد على الطعون الموجهة إليه إذ لم تجد فيها ما يستحق الرد . ( الطعن رقم 1656 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/4/6 ) ================================= الطعن رقم 1128 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 223 بتاريخ 19-02-1986 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 4 القصد من ندب خبير فى الدعوى هو الإستعانة برأيه فى مسألة فنية لا يستطيع القاضى البت فيها مما لازمه أن يباشر المأمورية خبير متخصص فى المسألة التى ندب لأبداء الرأى فيها . ================================= الطعن رقم 1070 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 661 بتاريخ 29-04-1987 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 3 تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات فى الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع ، فلا على الحكم المطعون فيه إن إلتفت عن النتيجة التى خلص إليها الخبير بتقريره من أن حجم المفروشات و حالتها بالنسبة لإتساع الفيلا المؤجرة غير كاف للإنتفاع بها على النحو المتعارف عليه و حسب طبيعة التعامل المفروش ، طالما أقام قضاءه بأن العين مؤجرة مفروش على ما يكفى لحمله . ================================= الطعن رقم 1697 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 785 بتاريخ 08-06-1987 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 2 جرى قضاء هذه المحكمة - على أن تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات فى الدعوى التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقب . ================================= الطعن رقم 1029 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 612 بتاريخ 26-04-1987 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 4 محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الخصوم بندب خبير فى الدعوى لأن ذلك يدخل فى نطاق سلطتها التقديرية فى فهم الواقع و تقدير الدليل . ================================= الطعن رقم 0635 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 109 بتاريخ 14-01-1987 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير عمل أهل الخبرة متروك لمحكمة الموضوع فمتى أطمأنت إلى تقرير الخبير و أخذت به فلا عليها إن هى لم ترد إستقلالاً على ما يسوقه الخصوم نعياً على هذا التقرير لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد لأنها لم تجد فى تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير و أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الطاعن إلى طلب إعادة المأمورية إلى الخبير متى أقتنعت بكفاية الأبحاث التى أجراها و بسلامة الأسس التى بنى عليها رأيه . ================================= الطعن رقم 2243 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 121 بتاريخ 15-01-1987 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 7 أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه مؤداه إعتبار هذه الأسباب جزء مكملاً لأسباب هذا الحكم مما يجعل المجادلة فى شأن عدم كفاية الدليل المستمد من هذا التقرير جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . ( الطعنان رقما 2243 ، 2365 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/1/15 ) ================================= الطعن رقم 2352 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 372 بتاريخ 12-03-1987 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 2 تعيين الخبير فى الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء و لا معقب عليه فى ذلك متى كان رفضه إجابة طلب تعيين الخبير قائماً على أسباب مبررة . ================================= الطعن رقم 0189 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 246 بتاريخ 15-02-1987 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية فى الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها سلطة الأخذ بما إنتهى إليه إذ رأت فيه ما يقنعها و يتفق و ما رأت أنه وجه الحق فى الدعوى ، ما دام قائماً على أسباب لها أصلها و تؤدى إلى ما إنتهى إليه ، و أن فى أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما يتضمنه التقرير دون ما إلزام عليها بتعقب تلك المطاعن على إستقلال و لا إلزام فى القانون على الخبير بأداء عمله على وجه محدد إذ يحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذى يراه محققاً للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة التى يحق لها الإكتفاء بما أجراه ما دامت ترى فيه ما يكفى لجلاء وجه الحق فى الدعوى . ================================= الطعن رقم 0189 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 246 بتاريخ 15-02-1987 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا بدا لأحد خصوم الدعوى الإعتراض على شخص الخبير أو على مباشرته لمهمته فعليه أن يثبت هذا الإعتراض عند قيام الخبير بعمله ، فإن فاته ذلك فعليه أن يبديه لدى محكمة الموضوع ، فإن أغفل ذلك فلا يجديه الطعن بذلك أمام محكمة النقض باعتباره سبباً جديداً لا يجوز له التمسك به . ================================= الطعن رقم 0260 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1129 بتاريخ 20-12-1987 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 4 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية قد أخذت بالنتيجة التى إنتهى إليها تقرير الخبير لإقتناعها بصحته كانت أسبابها فى ذلك سائغة تكفى لحمل الحكم ، فلا عليها أن لم ترد إستقلالاً على الطعون التى وجهت إلى ذلك التقدير ، إذ فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير لأن أخذها به يتضمن الرد المسقط لما عداها . ( الطعن رقم 260 لسنة 53 ق ، جلسة1987/12/20 ) ================================= الطعن رقم 0613 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 673 بتاريخ 06-05-1987 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 5 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير عمل أهل الخبرة متروك لمحكمة الموضوع ، فلها أن تأخذ بتقرير الخبير كله ، كما لها أن تأخذ ببعض ما جاء به و تطرح بعضه إذ هى لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه منه . ================================= الطعن رقم 1374 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 837 بتاريخ 16-06-1987 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 4 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة -أنه متى رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهها الطاعن إلى هذا التقرير لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه السائغة ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، كما أنها لا تكون ملزمة عندئذ بإجابة طلب إعادة المهمة إلى الخبير أو ندب خبير آخر لإستكمالها . ( الطعنان رقما 1374 ، 1409 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/6/16 ) ================================= الطعن رقم 2147 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1429 بتاريخ 26-12-1988 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 6 تقدير عمل أهل الخبرة و الموازنة بين تقارير الخبراء و الأخذ بأحدها دون الآخر هو مما يستقل به محكمة الموضوع دون معقب . ( الطعن رقم 2147 لسنة 53 ق ، جلسة 1988/12/26 ) ================================= الطعن رقم 0825 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 422 بتاريخ 09-02-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 2 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الأخذ برأى خبير أو بآخر مما يستقل به قاضى الموضوع ، و أن مؤدى الأخذ برأى أحد الخبراء دون غيره أن المحكمة لم تر فى آراء من لم تأخذ برأيهم مما يفيد إقتناعها فى الدعوى و كانت محكمة الموضوع قد رأت - فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المعين فى الدعوى لأقتناعها بسلامة أسبابه ، فإنه لا يعيب حكمها ألا ترد بأسباب خاصة على ما ورد فى التقرير الإستشارى المقدم من الطاعن إذ أن فى أخذها بالتقرير الأول ما يفيد أنها لم تر فى التقرير الإستشارى ما ينال من صحة تقرير الخبير الذى إطمأنت إليه و أخذت برأيه . ( الطعن رقم 825 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/2/9 ) ================================= الطعن رقم 1231 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 714 بتاريخ 28-06-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 2 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فلا تكون ملزمه بعد ذلك بالرد إستقلالاًعلى ما يوجه إليه من إعتراضات إذ فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الإعتراضات ما يستحق الرد عليه بأ كثر مما تضمنه التقرير . ================================= الطعن رقم 0259 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 274 بتاريخ 14-05-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 5 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقب . ( الطعن رقم 259 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/5/14 ) ================================= الطعن رقم 1325 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 324 بتاريخ 18-05-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 3 إذ كان الثابت من تقرير الخبير أنه أحتسب الزيادة التى نصت عليها المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبينة فى ذات وقت الإنشاء و هى 8 و 4 على النحو الوارد بنص هذه المادة و ليس على أساس الأجرة الواردة بعقد إيجار عين النزاع وقدرها 4 جنيه و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستند إلى هذا التقرير فى قضائه ، فإنه لا يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 1325 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/5/18 ) ================================= الطعن رقم 1499 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 668 بتاريخ 25-06-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 1 لئن كان لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تقدير ما يدلى به الخبراء من آراء و أن الحكم بندب خبير ثان فى الدعوى دون إستبعاد تقرير الخبير الأول لا يعدو أن يكون إجراء تتخذه المحكمة لإستكمال عناصر النزاع فلا يحول ذلك دون رجوعها إلى تقرير الخبير الأول و الأخذ به عند الفصل فى موضوع الدعوى إلا أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته كما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محضت الأدلة التى قدمت إليها و حصلت منها ما تؤدى إليه ، و ذلك بإستعراض هذه الأدلة و التعليق عليها بما ينبئ عن دراسة أوراق الدعوى . ( الطعن رقم 1499 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/6/25 ) ================================= الطعن رقم 2210 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 105 بتاريخ 09-01-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 3 المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب تعيين خبيراً متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه و فى أوراق الدعوى و عناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها . ( الطعن رقم 2210 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/1/9 ) ================================= الطعن رقم 2235 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 48 بتاريخ 12-11-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 3 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة و الموازنة بينهما و فهم الواقع فى الدعوى ، و كان تقرير الخبير من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديرها دون معقب ، و أنها متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه و أحالت إليه إعتبر جزءاً مكملاً لأسباب حكمها دون ما حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد إستقلالاً على الطعون الموجهة إليه . ( الطعن رقم 2235 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/11/12 ) ================================= الطعن رقم 0876 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 856 بتاريخ 30-10-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 2 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إن رأى الخبير لا يعدو أن يكون دليلاً فى الدعوى يخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك . وأن لقاضى الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى طالما له سنده ، و كان لا خروج فيه على الثابت بالأوراق و يحسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغه تكفى لحمله ، لا عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و طلباتهم و يرد إستقلالاً على كل قول ، أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التى أقتنع بها و أورد دليلها فيها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج و الطلبات . ( الطعن رقم 876 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/10/30 ) ================================= الطعن رقم 2001 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 683 بتاريخ 26-06-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 2 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة على أنه - متى رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فلا تكون ملزمة بالرد إستقلالاً على الطعون التى توجه إليه . إذ أن أخذها بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها أكثر مما تضمنه التقرير . ================================= الطعن رقم 2758 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 276 بتاريخ 06-12-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات فى الدعوى التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع . ( الطعن رقم 2758 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/12/6 ) ================================= الطعن رقم 0391 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 298 بتاريخ 12-12-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 2 لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير عمل الخبير و الأخذ بتقريره محمولاً على أسبابه و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على قول ........... و كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب وضع يد المستأنف عليها الأولى - المطعون ضدها الأولى - على العقار المشفوع به منذ شرائها للأرض الفضاء فى 1959/2/1 و بنائها منزلاً عليها سنة 1964 ثم بناء الدور العلوى سنة 1973 و كان وضع يدها كما يبين من تقرير الخبير هادئاً و ظاهراً و مستمراً من 1959/9/1 حتى 1972/8/4 تاريخ شراء العقار المشفوع فيه من المستأنفة - الطاعنة - و هى مدة تجاوزت الخمسة عشر عاماً - كما أنه يبين من الأعمال التى تمت على العقار المشفوع به نية المستأنف عليها الأولى فى تملكه ، و من ثم و بمضى المدة القانونية تكون الملكية ثابتة لها و ذلك قبل بيع العقار المشفوع فيه طبقاً لما تقدم من قواعد و أخذاً بما إنتهى إليه تقرير الخبير المودع أمام هذه المحكمة محمولاً على أسبابه " و كان الثابت من تقرير المودع أمام محكمة الإستئناف أن شاهدى المطعون ضدها الأولى قررا أنها تضع اليد على الأرض المشفوع بها منذ شرائها عام 19-59 و لم ينازعها أحد فى وضع يدها ، و كان ما إستخلصه الحكم المطعون فيه سائغاً و له أصل ثابت بالأوراق و يكفى لحمل قضاء الحكم ، فإن ما تثيره الطاعنة بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير و كفاية الدليل الذى إقتنعت به محكمة الموضوع تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، و لا يغير من ذلك ما ورد بالحكم المطعون فيه من خطـأ فى حساب تاريخ إكتمال مدة التقادم بأنها تنتهى قبل بيع العقار المشفوع فيه بتاريخ 1972/8/4 بدلاً من 1975/8/4 إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون خطـأ مادياً غير مؤثر على كيان الحكم . ================================= الطعن رقم 0142 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 625 بتاريخ 27-02-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 6 لما كان تعيين الخبراء من الرخص المخولة لقاضى الموضوع و له وحده . تقرير لزوم أو عدم لزوم الإستعانة به ، فلا يقبل النعى على الحكم المطعون فيه عدم الإستعانة بخيير فنى متى رأى فى عناصر النزاع ما يكفى لتكوين إقتناعه . ( الطعن رقم 142 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/2/27 ) ================================= الطعن رقم 0184 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 955 بتاريخ 05-04-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 4 ما نصت عليه المادة 154 من قانون الإثبات من تعيين خبير آخر أو ثلاثة خبراء إنما هو رخصة منحها الشارع للمحكمة ، فلا يعاب عليها عدم إستعمالها ما دامت قد إطمأنت إلى تقرير الخبير الذى عينته فى الدعوى و رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ به لإقتناعها بصحة أسبابه و لم تر لزوماً لتعيين خبيراً أو خبراء آخرين فلا رقيب عليها فى ذلك ، و أنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهت إلى التقرير إذ فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستأهل الرد بأكثر مما تضمنه التقرير . ================================= الطعن رقم 0184 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 955 بتاريخ 05-04-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 5 لا يعاب على الحكم إشتراك الخبير المعين أولاً فى أعمال الخبرة التى عهد بها إلى هذه اللجنة المنتدبة أخيراً طالما أجاز قانون الإثبات فى المادة 154 منه للمحكمة أن تعيد المأمورية إلى نفس الخبير المنتدب لإستكمال بحثها و تدارك أوجه النقص فيها . و لم يطلب الخصم أمامها رد الخبير و يسلك فى ذلك الطريق الذى رسمه القانون . ================================= الطعن رقم 1221 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 767 بتاريخ 15-03-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 5 لمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو ببعض ما جاء به و تطرح بعضه لأنها غير مقيدة بآراء أهل الخبرة إذ هى لا تقضى إلا على ما تطمئن إليه دون أن يشوب حكمها فى ذلك أى تناقض ، فلا على الحكم المطعون فيه إن هو قضى للمطعون ضده الأول بحقه فى الشفعة أخذاً بما إقتنع به من تقرير الخبير فى هذا الصدد و أطرح ما تضمنه من إسباغ وصف الشريك المشتاع فى أرض النزاع خطأ على الطاعن ، للأسباب السائغة التى ساقها الحكم . ================================= الطعن رقم 257 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 591 بتاريخ 25-02-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد أستقلالاً على المطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير ما دام أنها أخذت بما جاء فيه محمولاً على أسبابه لأن فى أخذها به ما يفيد أنها لم تجد فى تلك المطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير ، و هى فى تقديرها لذلك لا سلطان عليها لمحكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0312 لسنة 52 مكتب فنى 42 صفحة رقم 146 بتاريخ 10-01-1991 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 7 المقرر - أن تقرير الخبير - دليل مطروح فى الدعوى تستقل محكمة الموضوع بتقديره و لا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، و هى لا تلتزم بالرد إستقلالاً فى حكمها على ما يوجهه الخصوم من طعون إلى هذا التقرير . ( الطعن رقم 312 لسنة 52 ق ، جلسة 1991/1/10 ) ================================= الطعن رقم 1886 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1048 بتاريخ 09-05-1991 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادتين 135 ، 3/136 من قانون الإثبات و المادة 50 من المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء أن الشرع إعتبر مكتب خبراء وزارة العدل عند ندبه هو الخبير فى الدعوى فلا عليه إذا ما تبين له بسبب جسامة المأمورية و تشعب أعمالها أن يعهد بها إلى خبير أو خبيرين أو أكثر لأداء المأمورية و لو كانوا تابعين لإختصاص مكانى لمنطقة أخرى لإن الأمر مرده فى النهاية إلى أن مكتب الخبراء هو الخبير المقصود فى الدعوى و أن توزيع الأعضاء على المناطق التابعة للمكتب ما هو إلا تنظيم داخلى لا يحول دون إنتدابهم خارج مناطقهم - و من ثم لا يجدى المستأنف ضدهما القول ببطلان التقرير لأن المأمورية باشرها مكتب شمال القاهرة دون مكتب وسط القاهرة المختص . ================================= الطعن رقم 2469 لسنة 57 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1129 بتاريخ 16-05-1991 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 5 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن رأى الخبير المنتدب فى الدعوى لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات لمحكمة الموضوع تقديره دون معقب عليها فى ذلك فلها أن تأخذ به كله أو بعض ما جاء به و تطرح بعضه إذ هى لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه منه ، و بأن مناط بطلان تقرير الخبير هو أن يكون قد شاب إجراءاته عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم . ================================= الطعن رقم 0008 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 14 بتاريخ 19-11-1931 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 1 إن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على الطعون التى يوجهها الخصم إلى تقرير الخبير المعين فى الدعوى ما دام أنها قد أخذت بما جاء فى هذا التقرير ، إذ أن فى أخذها بما ورد فيه دليلاً كافياً على أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق إلتفاتها اليه ، و هى فى تقديرها ذلك لا سلطان عليها لمحكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0008 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 14 بتاريخ 19-11-1931 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير فقرة رقم : 2 إذا إمتنع الخبير عن سماع أقوال بعض الخصوم الختامية فليس فى إمتناعه هذا أية مخالفة للقانون ، إذ هو غير ملزم بإجابة طلب الخصوم إسترساله فى أداء المأمورية المطلوب منه أداؤها بعد أن يكون قد رأى أنها تمت .







حجية الاوراق الرسمية

الطعن رقم 0167 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 239 بتاريخ 20-12-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية فقرة رقم : 1 إذا كان الحكم قد إعتمد قى تقدير سن الطاعن على الشهادة المستخرجة بمعرفة صراف البندر الذى ولد فيه من واقع دفتر الموليد بإعتبار أنها شهادة رسـمية فـى خصوص ما أعدت له ، و ذلك بناء على أن الطاعن هو الذى قدم طلب هذه الشهادة إلى المديرية و دفع الرسوم المستحقة عليها ، فأحالته المديرية على الصراف ، فإستخرج الشهادة من واقع دفتر المواليد الذى كان معروفاً بالأورنيك ثم إعتمدت المديرية هذة الشهادة بالتوقيع عليها بختمهـا و بالتأشــير بعبارة " تعتمد لجهة لزومها " فهذا الحكم لا يكون قد أخطأ فى القانون و لا خالف قواعد الاثبات . إذ هذه الشهادة تعتبر مستخرجاً رسماً يقوم مقام شهادة الميلاد فى معنى قرار مجلس الوزراء الصــادر فى 20 من يناير سنة 1927 . و إذا كانت المحكمة لم تعبأ بالخلاف بين الاسم الوارد بالمسـتخرج المذكور " عبدالعزيز سيد " وإســم الطاعن كما هو وارد فى الشهادة الإبتدائية " عبدالعزيز فخرى " مستخلصة من الأدلة الســائغة التى أوردتها فى حكمهـا والتى لا تخالف الثابت بالأوراق أن الطاعن هو بذاته صاحب الإســم الوارد فى المسـتخرج ، فلاغبارعليها فى ذلك إذ هذا إستخلاص تملكه فى حدود سلطتها الموضوعية . ( الطعن رقم 167 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/12/20 ) ================================= الطعن رقم 0130 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 11 بتاريخ 03-01-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية فقرة رقم : 6 تقدير قيمة محتويات الطرد بمعرفة مثمن الجمرك هو مجرد رأى للمثمن ، فإذا عزف الحكم ففى حدود سلطته الموضوعية عن الأخذ بهذا التقدير فإنه لا يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 130 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/3 ) ================================= الطعن رقم 0578 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 747 بتاريخ 22-04-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية فقرة رقم : 3 إذا كان ما قدمه الطاعن لمحكمة الموضوع من أوراق لا يعدو أن يكون صورا شمسية و خطية غير رسمية يقول الطاعن أنها لمكاتبات متبادلة بين الحراسة العامة و الحراسة الزراعية أصلها لم يقدم ، و قد إعترض المطعون ضده فى مذكرته المقدمة لمحكمة الإستئناف على صلاحيتها لإثبات محتواها ، و كانت تلك الأوراق بحالتها هذه ليست لها أى حجية لأن الأصل أنه لا حجية لصور الأوراق الرسمية إلا إذا كانت هذه الصور بذاتها رسمية طبقا لنص المادتين 392 و 393 من القانون المدنى الواجبتى التطبيق ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب لإغفاله التحدث عنها يكون غير منتج . ================================= الطعن رقم 0027 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1329 بتاريخ 04-12-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية فقرة رقم : 10 المحررات الرسمية التى تقوم بتوثيقها الجهات القنصلية فى مصر وفقاً لقوانين الدول التى تتبعها تلك الجهات ، تعتبر محررات رسمية أجنبية فيكون لها بهذه المثابة حجيتها فى الإثبات و لكنها لا تتمتع بالقوة التنفيذية إلا بعد شمولها بالأمر بالتنفيذ وفق المادة 496 من قانون المرافعات السابق . ================================= الطعن رقم 0027 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1329 بتاريخ 04-12-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية فقرة رقم : 9 النص فى الفقرة الثانية عشرة من المادة 64 من القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسى و القنصلى ، يعنى أن المحررات التى يجريها القناصل المصريون فى الخارج بوصفهم موثقين يكون لها ذات القوة الرسمية للمحررات التى تحرر و توثق فى مصر ، و هو تطبيق لمبدأ الإمتداد الإقليمى لسلطة الدولة خارج حدودها و لا يمكن أن يفيد النص قصر القوة الرسمية للعقود داخل حدود مصر وحدها ، لا يغير من ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 22 من المرسوم الصادر بتاريخ 5 من أغسطس 1925 و المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1940 الخاص بالنظام القنصلى كانت تقضى بأن للعقود التى يحررها القناصل المصريون فى الخارج " .. قوة العقود الرسمية ، و تكون واجبة التنفيذ فى القطر المصرى بمقتضى صورها المسلمة المصدق عليها بالصفة القانونية ، و تكون كذلك واجبة التنفيذ فى الخارج اذا أجازت ذلك العادات و الإتفاقات السياسية " لأن هذه الفقرة إنما تتعلق بتنفيذ المحرر الرسمى لا بقوته فى الإثبات ، و لم يجد المشرع داعياً لتردادها فى القانون رقم 166 لسنة 1954 لأن القواعد العامة فى قانون المرافعات تغنى عنها . ================================= الطعن رقم 0019 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1084 بتاريخ 27-04-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية فقرة رقم : 1 مفاد المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - المقابلة للمادة 391 من القانون المدنى - أن الحجية المقررة للأوراق الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات تتعلق بما قام به محررها أو شاهد حصوله من ذوى الشأن أو تلقاه عنهم فى حدود سلطته و إختصاصه ، تبعاً لما فى إنكارها من مساس بالأمانة و الثقة المتوافرين فيه ، و من ثم لا يتناول هذه الحجية البيانات الخارجة عن الحدود أو ما تعلق بمدى صحة ما ورد على لسان ذوى الشأن من بيانات لأن إثباتها فى ورقة رسمية لا يعطيها قوة خاصة فى ذاتها بالنسبة لحقيقة وقوعها ، فيرجع فى أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة فى الإثبات . ================================= الطعن رقم 015 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1000 بتاريخ 20-04-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية فقرة رقم : 4 محضر الجلسة يعتبر ورقة رسمية وفق نص المادة 10 من قانون الإثبات و ما أثبت فيه حجة على الكافة فلا يجوز للطاعنة أن تنكر ما جاء به إلا بالطعن عليه بالتزوير طبقاً لنص المادة 11 من ذات القانون . ================================= الطعن رقم 0517 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 697 بتاريخ 16-03-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية فقرة رقم : 5 النص فى المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 المقابلة للمادة 391 من القانون المدنى على أن " المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً " يدل على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامه فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ، و هى البيانات التى لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير ، أما البيانات الأخرى التى يدلى بها ذوى الشأن إلى الموظف فتقوم بتدوينها تحت مسئوليتهم فيجوز إثبات ما يخالفها بكافة طرق الإثبات ، لما كان ذلك و كان المطعون عليه ليس طرفاً فى المستندات محل النعى ، و كانت هذه البيانات تتعلق بإقرارات ذوى الشأن و لا تتضمن تصرفات قانونية له صله بها ، فإنه يعتبر من الغير بالنسبة لها و يكون له إثبات عكس ما ورد بها ، و لا وجه بهذه المثابه للتحدى بقاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابى . ( الطعن رقم 517 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/3/16 ) ================================= الطعن رقم 0005 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1644 بتاريخ 09-11-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية فقرة رقم : 4 إذ كان مفاد المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الورقة الرسمية تعد حجة بما دون فيها من أمور قام بها محورها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ، و كان ما أورده الحكم من أن ما جاء بالشهادة الرسمية من عدم منح الطاعن أجازة فى الفترة المحددة بها لا يحول دون خروجه من المعسكر بعد إنتهاء عمله أو تكليفه بعمل فإنه لا يكون قد أنطوى على إهدار لحجة هذه الشهادة و ما تضمنته من بيانات صادرة من الموظف الرسمى الذى حررها ، لما فيه من تسليم بعدم وجود الطاعن فى أجازة بالفعل و قتذاك هذا إلى أن إستخلاص وجود الطاعن فى مهمة بعيداً عن عمله و إحتمال وجوده بالقاهرة حسبما قرر الحكم تظاهره الشهادة الرسمية المقدمة من المطعون عليها أمام محكمة أول درجة و الثابت فيها أنه كان فى مأمورية خارجية خلال المدة من 1973/3/17 حتى 1973/3/25 و من ثم يكون إيثار الحكم أقوال شاهدى المطعون عليها أمر يحتمله منطق الأمر . ================================= الطعن رقم 0203 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 338 بتاريخ 24-01-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية فقرة رقم : 7 المحررات الرسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير و تكون حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها إذا وقعت من ذى الشأن فى حضوره ـــ و إذا كان اصل تلك المحررات غير موجود فتظل لصورتها الرسمية حجيتها سواء أكانت تنفيذية أو غير تنفيذية أخذت فور تحرير الأصل بمعرفة محرره أو أخذت بعد ذلك بمعرفة أحد الموظفين غير محرر الأصل و ذلك متى كان مظهرها الخارجى لا يسمح بالشك فى مطابقتها للأصل أما إذا كان المظهر الخارجى يبعث على الشك فى أن تكون قد عبث بها كما إذ وجد بها كشط أو محو أو تحشير فإن الصورة تسقط حجيتها فى هذه الحالة . ================================= الطعن رقم 229 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 496 بتاريخ 07-02-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية فقرة رقم : 2 حجية الورقة الرسمية وفقاً لصريح نص المادة 11 من قانون الإثبات تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشان فى حضوره ، و إذ كان ما دون بالمستندات الرسمية المقدمة من الطاعن إثباتاً لحيازته عين النزاع منذ سنة 1955 من بيان يفيد إتخاذه منها مقراً لإعماله إنما تم بناء على ما أدلى به تحت مسئوليته و ليس نتيجة قيام محررها بتحرى صحة هذا البيان ، و من ثم لا تلحقها الحجية ، و تخضع لما لقاضى الموضوع من سلطة فى تقدير الدليل ، فلا على الحكم إذ لم يعتد بالقرينة المستفادة من هذه الأوراق و أرقام قضاءه على أدله مناهضة إستقاها من أقوال الشهود و التحقيقات الإداريه المقدمة فى الدعوى . ================================= الطعن رقم 0340 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1448 بتاريخ 28-05-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية فقرة رقم : 1 يدل نص المادة 11 من قانون الإثبات رقم 55 لسنة 1968 المقابلة للمادة 391 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره و هى البيانات التى لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير ، أما البيانات الأخرى التى يدلى بها ذوو الشأن إلى الموظف فيقوم بتدوينها تحت مسئوليتهم فيرجع فى أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة فى الإثبات . ================================= الطعن رقم 0469 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 595 بتاريخ 29-02-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية فقرة رقم : 1 مناط رسمية الورقة فى معنى المادتين 10 ، 11 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية رقم ه2 لسنة 1968 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته ، و هى حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ، لما كان ذلك و كانت المادة الرابعة من القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات و المنشآت - تنص على أن تظل هذه الشركات و المنشآت محتفظة بشكلها القانونى عند صدوره ، و كان القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام و القانون رقم 60 لسنة 1971 الذى حل محله لم يخولا تلك الشركات شيئاً من خصائص السلطة العامة أو إمتيازاتها كحق التنفيذ المباشر و توقيع الحجز الإدارى و نزع الملكية للمنفعة العامة ، فإن مؤدى ذلك أن شركات القطاع العام تعتبر من أشخاص القانون الخاص ، و هو ما أفصح عنه المشرع صراحة عندما قام بتعديل نص المادة 970 من القانون المدنى بالقانون رقم 55 لسنة 0 197 بما أورده فى مذكرته الإيضاحية من أن الهدف من هذا التعديل هو إمتداد الحماية المقررة بمقتضى تلك المادة للأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة ، إلى أموال شركات القطاع العام لأنها و إن كانت من أشخاص القانون الخاص إلا أنها تقوم بدور خطير فى بناء الهيكل الإقتصادى للدولة ، لما كان ما تقدم و كان العاملون بشركات القطاع العام ليسوا من الموظفين العموميين لأن علاقتهم بها علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظام العاملين بتلك الشركات ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و إعتبر عقد التأمين المختلط - الذى أصدرته الشركة المطعون ضدها الثانية و هى من شركات القطاع العام - محرراً عرفياً لا يقبل للمضاهاة فى حالة عدم إتفاق الخصوم طبقاً لنص المادة 37 من قانون الإثبات ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد إلتزم صحيح القانون . ( الطعن رقم 469 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/2/29 ) ================================= الطعن رقم 0308 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1087 بتاريخ 05-12-1985 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية فقرة رقم : 2 صورة المحرر الرسمى التى لم تصدر عن الموظف المختص بإعطائها الذى يشهد توقيعه عليها بأنها مطابقة للأصل المحفوظ لديه ، لا تعتبر صورة رسمية و إنما مجرد صورة عرفية لا قيمة لها فى الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمناً . و إذ كان الطاعنون لم يقدموا للتدليل على أن وفاة المرحوم .... قد حدثت فى تاريخ سابق على قفل باب المرافعة فى الإستئناف سوى صورة عرفية من شهادة وفاة و إشهاد وراثة ، بينما تمسك المطعون ضده الأول فى مذكرته بإنتفاء أى حجية للصور العرفية مما يتعين معه عدم التعويل عليها فى الإثبات و يكون النعى بهذا السبب عارياً عن الدليل و من ثم غير مقبول . ================================= الطعن رقم 0304 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 692 بتاريخ 26-04-1988 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية فقرة رقم : 2 إذ كان محضر الجلسة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعد ورقة رسمية وفقاًُ لما نصت عليه المادة العاشرة من قانون الإثبات - و ما أثبت فيه يكون حجة على الناس كافه و من ثم لا يجوز للطاعنين أن يثبتوا أن من حضر بجلسة القيم كان شخصاً آخر إلا بطريق الطعن على محضر جلستها بالتزوير و إذ كان الطاعنون لم يسلكو هذا السبيل و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فى نتيجته فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون غير منتج . ================================= الطعن رقم 1073 لسنة 51 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1010 بتاريخ 26-12-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية فقرة رقم : 1 مناط رسمية الورقة فى معنى المادة 10 ، 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته ، و هى حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ، كما و أن مباشرة الموظف العام أو الملكف بخدمة عامة لإجراء معين لا تقطع بمجردها فى توافر الشروط اللازمة لإختصاصه به . لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن مجلس مدينة مطاى قد تدخل لتسوية النزاع الذى قام بين الطاعنة و المطعون ضده الأول و غيره من مستأجرى أطيان الطاعنة الزراعية و حرر فى سبيل قيامه بهذه التسوية محاضر ضمنها ما توصلت إليه اللجنة المشكلة لهذا الغرض ، و كانت المنازعات الزراعية التى تنشأ بين مالك الأرضى الزراعية و مستأجرها تختص بنظرها لجان لفصل فى المنازعات الزارعية و المحاكم من بعدها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى و تعديلاته بما لا يكون معه لجهة الإدارة المحلية إختصاص الفصل فى تلك المنازعات كما أنها لا تختص كذلك بتوثيق عقود الصلح بين الأفراد التى يراعى فى توثيقها الأوضاع و القواعد التى قررها القانون لتوثيق كل ورقة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى نفى صفة الرسمية عن المحاضر التى تضمنت أعمال لجنة التسوية المشار إليها لصدورها من موظفين غير مختصين بتحريرها كما نفت عنها صفة المحرر العرفى لكونها لم تتضمن توقيع المطعون ضده الأول لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . ================================= الطعن رقم 1196 لسنة 53 مكتب فنى 41 صفحة رقم 410 بتاريخ 01-02-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية فقرة رقم : 4 البين من أوراق الدعوى رقم 1970 مدنى سمالوط من أن ما قدم فيها لم يكن الصورة الرسمية لقرار لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية الصادرة فى المنازعة رقم 40 لسنة 1970 بل مجرد صورة كربونية لم تصدر من الموظف المختص الذى يشهد توقيعه عليها بمطابقتها للأصل ، و لم يعول عليها الحكم الصادر فى تلك الدعوى ، فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض لهذا المستند الذى يفتقد حجيته فى الإثبات ، و يكون النعى عليه بالقصور لهذا السبب على غير أساس . ================================= الطعن رقم 1076 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 118 بتاريخ 10-05-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية فقرة رقم : 3 الصور الرسمية للأحكام - تنفيذية كانت أو غير تنفيذية تعتبر من الأوراق الرسمية وفق نص المادة 10 من قانون الإثبات ، و ما أثبت فيها يعد حجة على الكافة لا يجوز لأحد إنكاره إلا بالطعن عليه بالتزوير طبقاً لنص المادة 11 من ذات القانون . ================================= الطعن رقم 1431 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 518 بتاريخ 19-02-1991 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية فقرة رقم : 1 النص فى المادة 11 من قانون الإثبات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المحررات الرسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير و تكون حجة على الناس كافة بما ورد فيها من أمور قام بها محررها . ================================= الطعن رقم 1431 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 518 بتاريخ 19-02-1991 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية فقرة رقم : 2 إذ كانت الشهادة الصادرة من هيئة النقل العام قد حررها رئيساَ قسمى الحوادث و شئون المرور المركزى بهيئة النقل العام بالقاهرة و راعياً الأوضاع القانونية المتطلبة فى تحريرها و ضمناها أن السيارة رقم 7042 هيئة خط 68 قيادة السائق . . . المتسببة فى حادث المحضر . . . و أنها بتاريخ 1976/11/13 كانت تحمل لوحات رقم 2443 أتوبيس عام القاهرة فإنها تعتبر بهذه المثابة من المحررات الرسمية فلا يمكن إنكار ما ورد بها إلا عن طريق الطعن بالتزوير، و هو ما لم تلجأ إليه الشركة المطعون ضدها ، و من ثم تكون لتلك الشهادة حجيتها فى الإثبات و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون . ( الطعن رقم 1431 لسنة 54 ق ، جلسة 1991/2/19 ) ================================= الطعن رقم 2040 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1123 بتاريخ 15-05-1991 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية فقرة رقم : 1 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن حجية الورقة الرسمية وفقاً لصريح نص المادة 11 من قانون الإثبات تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها محررها فى حدود مهنته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى و فى تقدير ما يقدم لها من أدلة و مستندات و ترجيح ما تطمئن إليه منها و إستخلاص ما تراه متفقاً مع الواقع فى الدعوى دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض طالما كان إستخلاصها سائغاً له أصل ثابت بالأوراق و إنها غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات أو تتبعهم فى كافة مناحى دفاعهم و حججهم ، ما دام قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لما عداها و لما كان ما دون بكشف مصلحة الضرائب - المنوه بسببى النعى - من بيان بشأن حجرات الشقة البحرية بالعقار الكائن به عين النزاع لا يفيد تحرى محرره عما إذا كان عقد الإيجار المؤرخ / / الذى تضمن إستئجار الطاعن مكتباً للأعمال التجارية و الغير مبين به عدد حجراته - يشمل حجرة النزاع من عدمه فإنه لا يلحقه بذلك حجية الورقة الرسمية فى هذا الصدد - و يخضع فى تقريره لمحكمة الموضوع ، لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض فى أسبابه لما إنتهى إليه تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة من أن الطاعن يستأجر حجرتين فى مواجهة حجرة النزاع التى يستأجرها المطعون ضدهما الثانى و الثالث و أنه قد ضم هذه الحجرة إليه من عام 1965 ، و لما قدمه الطاعن من كشفى الضرائب العقارية للتدليل على أن الشقة المؤجرة له مكونه من ثلاث حجرات - خلص إلى إغتصاب الطاعن لحجرة النزاع المؤجرة للمطعون ضدهما الثانى و الثالث و هو ما يدل على أن الحكم قد عول فى إستخلاصه على ما جاء بتقرير الخبير سالف البيان طارحاً القرينة التى إستند إليها الطاعن من كشفى الضرائب العقارية و إذ كان هذا الإستخلاص سائغاً له أصله الثابت بالأوراق و يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع و كان الطاعن لم يبين سنده فيما أشار إليه بسببى الطعن من إقرار المالكة الأصلية للعقار بإستئجاره حجرة النزاع ، و من حصول تواطؤ بين المطعون ضدهم لحرمانه من حجرة النزاع ، فإن النعى لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . ( الطعن رقم 2040 لسنة 54 ق ، جلسة 1991/5/15 ) ================================= الطعن رقم 0120 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 568 بتاريخ 15-02-1945 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية فقرة رقم : 2 إن الخطاب المرسل من وكيل وزارة المالية إلى مدير مصلحة الأملاك الأميرية متضمناً موافقة الوزير على تحرير عقد البيع بين المشترى و بين مدير مصلحة الأملاك بصفته ، هو ورقة رسمية تحمل الثقة بكل ما ورد فيها و تكون حجة على الأشخاص بما تضمنته ، و لا يجوز الطعن فيما إشتملت عليه إلا بالتزوير . ( الطعن رقم 120 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/2/15 )



حجية الاوراق العرفية

الطعن رقم 0135 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 414 بتاريخ 06-04-1950 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية فقرة رقم : 2 إن ورود المحرر العرفى فى محرر آخر ثابت التاريخ من شأنه أن يجعله ثابت التاريخ من يوم ثبوت تاريخ المحرر الذى ورد فيه . ================================= الطعن رقم 0351 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 572 بتاريخ 03-05-1956 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية فقرة رقم : 1 التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضى به المادة 390 من القانون المدنى . ================================= الطعن رقم 0351 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 572 بتاريخ 03-05-1956 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية فقرة رقم : 2 الأصل هو أن لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه ، أما إذا كان غير موجود فلا سبيل للإحتجاج بالصورة إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت عنه . ================================= الطعن رقم 0355 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 676 بتاريخ 24-05-1962 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية فقرة رقم : 1 الأصل أن التاريخ الذى تحمله الورقة العرفية تفترض صحته حتى يثبت صاحب التوقيع أنه غير صحيح وأن حقيقته تاريخ آخر ، و يتقيد فى إثبات ذلك بالقواعد العامة و من ثم فلا يجوز له إثبات ما يخالف التاريخ المكتوب إلا بالكتابة . ================================= الطعن رقم 0151 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1006 بتاريخ 31-10-1963 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية فقرة رقم : 1 التوقيع بالامضاء على المحرر ممن صدر منه لا ينفى توقيعه عليه ببصمة الاصبع أيضا إذ قد يكون التوقيع بالبصمة بالاضافة إلى الإمضاء تلبية لطلب الطرف الآخر الذى يقصد التحفظ من الطعون التى قد توجه فى المستقبل إلى صحة الإمضاء . ================================= الطعن رقم 0230 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 166 بتاريخ 30-01-1964 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية فقرة رقم : 2 ثبوت صحة التوقيع على الورقة العرفية يجعلها بما ورد فيها حجة على صاحبه بصرف النظر عما إذا كان صلب الورقة محررا بخطه أو بخط غيره . ================================= الطعن رقم 0115 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 57 بتاريخ 14-01-1965 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية فقرة رقم : 4 متى كانت المحكمه قد إنتهت إلى أن الطاعن قد وقع بإمضائه على المحرر الذى أنكر توقيعه عليه فإن هذا المحرر يعتبر صادراً منه وحجة عليه بما فيه ولا يجوز له بعد أن أخفق فى إنكاره أن ييتححلل من نسبه هذه الورقه إليه إلا بالطعن فيها بالتزوير . ================================= الطعن رقم 0115 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 57 بتاريخ 14-01-1965 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية فقرة رقم : 5 تنص الماده 396 من القانون المدنى على أن " تكون للرسائل الموقع عليها قيمه الورقه العرفيه " ومقتضى ذلك أن تكون لهذه الرسائل قوه الدليل الكتابى فتكون حجة على المرسل بصحة المدون فيها إلى أن يثبت هو العكس بالطرق المقرره قانوناً للأثبات . وحق الإحتجاج بالرسالة الموقع عليها غير مقصور على المرسل إليه بل أن لكل من تتضمن الرساله دليلاً لصالحه أن يحتج بها على المرسل متى كان قد حصل عليها بطريقة مشروعة . ( الطعن رقم 115 لسنة 30 ق، جلسة 1965/1/14 ) ================================= الطعن رقم 0310 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 71 بتاريخ 11-01-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادة 1/396 و 2 من القانون المدنى أن الرسائل والبرقيات لها قيمة الورقة العرفية فى الإثبات متى كانت هذه الرسائل وأصل تلك البرقيات موقعاً عليها من مرسلها . وقد قصد المشرع بهذا النص ـ على ما افصح عنه فى المذكرة الإيضاحية ـ أن يستجيب لحاجة التعامل بالرسائل والبرقيات وبوجه خاص فى المسائل التجارية فآدرجها بين طرق الأثبات بالكتابة وجعل لها حجية الورقة العرفية للتسوية بينها فى الحكم . ================================= الطعن رقم 0285 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1462 بتاريخ 28-06-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية فقرة رقم : 4 إذا لم يقدم الطاعن صورة رسمية من الحكم الذى يستند إليه فى دفاعه فإنه لا يغنى عن ذلك أن يكون قد قدم صورة عرفية منه . ================================= الطعن رقم 0069 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1582 بتاريخ 25-10-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية فقرة رقم : 3 لا يشترط لصحة الورقة العرفية وإضفاء الحجية عليها فى حكم المادة 390 من القانون المدنى إلا توقيع من نسبت إليه بالإمضاء أو ببصمة الختم أوببصمة الإصبع . وإذ يكتفى المشرع بإحدى هذه الطرق ويسوى بينها فى الحكم بصحة التوقيع على الورقة العرفية ، بإعتبار ان التوقيع ينصرف فى مدلوله إلى الإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع ، فإنه إذا كان العقد - الذى دفع المدعى عليه بجهالة توقيع مورثه عليه - يحمل توقيعاً ببصمة أصبع وآخر ببصمة ختم منسوبين إلى مورث المدعى عليه ، وكان الحكم قد إستخلص أن المورث قد وقع فعلاً على العقد ، فإنه يكون من غير المنتج تعييب الحكم بالنعى بالقصور لعدم تعيينه طريقه توقيع المورث على العقد . ================================= الطعن رقم 0156 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1099 بتاريخ 12-05-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية فقرة رقم : 2 أباح المشرع ـ فى المادة 394 من القانون المدنى ــ للوارث الإكتفاء بنفى علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع لمورثه دون أن يطعن فى هذه الأوراق بطريق الإدعاء بالتزوير أو حتى يقف موقف الإنكار صراحة فإذا نفى الوارث علمه بأن الإمضاء التى على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه وحلف اليمين المنصوص عليها فى المادة 394 سالفة الذكر زالت عن هذه الورقة مؤقتاً قوتها فى الأثبات وتعين على الخصم المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 262 من قانون المرافعات ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ تطلب لإسقاط حجية هذه الأوراق أن يسلك الطاعن " الوارث " طريق الإدعاء بالتزوير فيها ، قد خالف القانون . ================================= الطعن رقم 0165 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 101 بتاريخ 17-01-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية فقرة رقم : 1 التزوير فى الأوراق العرفية هو تغير الحقيقة فى المحرر بقصد الغش و بإحدى الطرق التى عينها القانون تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً ، " و تغير المحررات " يعد ضمن طرق التزوير المنصوص عليها فى المادة 211 من قانون العقوبات ، و يتسع هذا الطريق من طريق التزوير لكل تغيير له أثر مادى يظهر على المحرر بعد تحريره بما فى ذلك إزالة جزء من المحرر بالقطع أو التمزيق لإعدام بعض عباراته بنية الغش . فإذا كان مدعى التزوير قد أسس إدعاءه على أن سند المديونية كان محرراً على ورقة أثبت فى الجزء الأسفل منها أنه سدد جزءاً من الدين و أن المدعى عليه بالتزوير قام بقطع هذا الجزء المثبت للتخلاص فإن إدعاء مدعى التزوير على هذا النحو يعد طعناً بالتزوير على محرر واحد مثبت للمديونية و التخالص من جزء منها ، فلا تتقيد المحكمة فى تحقيقه بقواعد الإثبات المنصوص عليها فى الباب السادس من القانون المدنى الخاصة بإثبات الإلتزام و التخالص منه ، بل لها أن تحكم برد و بطلان المحرر أو جزء منه متى إستبان لها من ظروف الدعوى أنه مزور ، و من ثم فلا على المحكمة أن هى قضت بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات التزوير الذى يقع بهذه الطريقة . ( الطعن رقم 165 لسنة 32 ق ، جلسة 1967/1/17 ) ================================= الطعن رقم 0111 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 760 بتاريخ 04-04-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية فقرة رقم : 1 إن المادة 1/394 من القانون المدنى إذ تقضى بإعتبار الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من إمضاء أو ختم أو بصمة ، فإنها تكون قد جعلت الورقة العرفية حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر ذات الإمضاء أو الختم الموقع به وكان إنكاره صريحاً ، فإن هو إقتصر على الإنكار المدون فى الورقة كله أو بعضه ، فإنه لا يكون قد أنكر الورقة العرفية بالمعنى المقصود فى هذه المادة ولا تتبع فى هذا الانكار إجراءات تحقيق الخطوط المقررة فى قانون المرافعات وإنما تبقى للورقة قوتها الكاملة فى الإثبات حتى تتخذ بشأنها إجراءات الإدعاء بالتزوير . ================================= الطعن رقم 0356 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 599 بتاريخ 26-03-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية فقرة رقم : 3 من مؤدى نص المادة 269 من قانون المرافعات أن الأوراق العرفية لا تقبل المضاهاة إلا إذا حصل إتفاق الخصوم عليها . و إذ لم يقبل مورث المطعون عليهم الخطابات المقدمة من الطاعنتين للمضاهاة عليها فلا على المحكمة و قد إكتفت بأوراق أخرى صالحة للمضاهاة إن هى أطرحت الخطابات المشار إليها . ( الطعن رقم 356 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/3/26 ) ================================= الطعن رقم 0291 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1088 بتاريخ 04-06-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 2/390 من القانون المدنى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية و لا قيمة لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجودا فيرجع إليه أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للإحتجاج بالصورة إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت منه و التوقيع بالإمضاء أو بصحة الختم أو ببصمة الأصبع هى المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية . ( الطعن رقم 291 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/6/4 ) ================================= الطعن رقم 0457 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 111 بتاريخ 16-01-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية فقرة رقم : 2 إن الورقة العرفية تستمد حجيتها فى الإثبات من التوقيع وحده فإن خلت من توقيع أحد العاقدين فلا تكون لها أية حجية قبله بل أنها لا تصلح مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة ضده إلا إذا كانت مكتوبة بخطه . ================================= الطعن رقم 0072 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 404 بتاريخ 11-03-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية فقرة رقم : 4 الوارث بحكم كونه خلفا عاما لمورثة لايعد - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - من الغير فى حكم المادة 395 من القانون المدنى بل حكمه بالنسبة إلى المحررات غير الرسمية التى يكون المورث طرفا فيها هو حكم مورثه و يكون تاريخها بحسب الأصل حجة عليه و لو لم يكن ثابتا ثبوتا رسميا سواء كانت الورقة صادرة إلى وارث أو إلى غير وارث ما لم يقم الدليل على عدم صحته . ( الطعن رقم 72 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/3/11 ) ================================= الطعن رقم 0323 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1017 بتاريخ 19-06-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية فقرة رقم : 2 يشترط لكى تكون للبرقية قيمة الورقة العرفية فى الإثبات - طبقا لنص المادة 396 مدنى - أن يكون أصلها المودع فى مكتب التصدير موقعا عليه من مرسلها ، فإذا كان الأصل لا يحمل توقيع المرسل أو من له صفة النيابة عنه فى إرسالها فلا تكون للبرقية قيمة فى الإثبات . ================================= الطعن رقم 0099 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 796 بتاريخ 05-05-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 394 من القانون المدنى - قبل إلغائها و الإستعاضة عنها بالمادة 14 من القانون رقم 25 لسنه 1968 بشأن الإثبات - أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة الإمضاء الموقع به عليها ، و هى بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع بحيث لا يمكنه التحلل مما تسجله عليه إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح إلى الورقة التى عليها توقيعه و أقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك . ================================= الطعن رقم 0383 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 506 بتاريخ 20-04-1971 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية فقرة رقم : 4 الوارث بحكم كونه خلفاً عاماً لمورثه لا يعد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- من الغير طبقاً للمادة 395 من القانون المدنى ، بل حكمه بالنسبة إلى المحررات غير الرسمية التى يكون المورث طرفاً فيها هو حكم مورثه ، و يكون تاريخها - بحسب الأصل - حجة عليه ، و لو لم يكن ثابتاً ثبوتاً رسمياً ، سواء أكانت الورقة صادرة إلى وارث أو إلى غير وارث ما لم يقم الدليل على عدم صحته . ================================= الطعن رقم 0478 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 630 بتاريخ 13-05-1971 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية فقرة رقم : 1 صور الأوراق العرفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست لها حجية و لا قيمة لها فى الإثبات ، إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه ، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للإحتجاج بالصورة إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت عنه ، و التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الأصبع هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضى به المادة 390 من القانون المدنى . و إذ كان الثاثت أن الحكم المطعون فيه قد رتب علىالصورة الفوتوغرافية لعقد البيع العرفى المنسوب صدوره من الطاعن إلى المطعون عليه الثانى قضاءه بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر من هذا الأخير إلى المطعون عليه الأول ، دون أن يتحقق من قيام العقد الأول - الذى نفى الطاعن وجوده - و هو شرط لازم للقضاء بصحة و نفاذ عقد البيع الذى بنى عليه ، فإن الحكم يكون قد خالف القانون و أخطأ فى الإستدلال بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 478 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/5/13 ) ================================= الطعن رقم 0249 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 774 بتاريخ 27-04-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية فقرة رقم : 2 صور الأوراق العرفية لا حجية و لا قيمة لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه . و إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن قد تمسك فى دفاعه بأن صورة العقد المؤرخ ... ... و التى لا تحمل توقيعه غير مطابقة لأصله ، و أن عبارة العجز الواردة فى الصورة غير واردة فى الأصل ، و كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد فى قضائه على تلك الصورة و أغفل الرد على دفاع الطاعن فى هذا الخصوص ، فإنه يكون قد خالف القانون و شابه قصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 249 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/4/27 ) ================================= الطعن رقم 0244 لسنة 36 مكتب فنى 24 صفحة رقم 62 بتاريخ 11-01-1973 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية فقرة رقم : 1 صاحب التوقييع على الورقة العرقية إذا لجأ إلى طريق الادعاء بالتزوير و لم يقف عند حد الإنكار ، كان عليه إثبات هذا التزوير ، و لا يكون على المتمسك بالورقة إثبات صحتها ، و لا يستطيع من نسب إليه التوقيع أن يلجأ بعد ذلك ألى الإنكار ليسقط حجية الورقة ، و يحمل المتمسك بها عبء إثبات صدورها ، كما لا يستطيع الوارث أو الخلف الالتجاء إلى الإنكار أو التجهيل بعد أن أسقط سلفه حقه فيه بالادعاء بالتزوير . و إذ كان الواقع فى الدعوى أنها أقيمت على مورث الطاعن و أن الحاضر عنه طعن على عقد البيع الذى يحمل توقيعه بالتزوير ، و أن الطاعن أختصم بعد وفاة المورث و تمسك بأنه يجهل توقيع المورث ، و كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة فى قضائه بعدم قبول الطعن بالإنكار من جانب الطاعن بعد الادعاء بالتزوير - من جانب مورثه - فإن النعى عليه فيما أورده من تقريرات خاطئة يكون غير منتج. ================================= الطعن رقم 0216 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 772 بتاريخ 17-05-1973 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية فقرة رقم : 8 دفع حجية الورقة على ما أفصحت عنه المادة 394 من القانون المدنى - التى تحكم واقعة الدعوى - لا يكون إلا بإنكار الخصم ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء إنكاراً صريحاً ، فإذا سكت رغم مواجهته بها و لم يصرح بشئ فلا يستطيع أن يلجأ إلى الإنكار ، لأن سكوته فى أول الأمر يعتبر إقراراً ضمنياً لها ، و يجب عليه إن نازع فى حجيتها الطعن عليها بالتزوير . ================================= الطعن رقم 0167 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 575 بتاريخ 26-03-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية فقرة رقم : 1 من المقرر أنه متى ثبت صدور الورقة العرفية ممن نسب إليه التوقيع عليها فإنها تكون حجة على طرفيها بكافة بياناتها - بما فى ذلك تاريخها - إلى أن يثبت العكس وفقا للقواعد العامة فى إثبات ما يخالف ما إشتمل عليه دليل كتابى ، فإن إدعى أحد طرفى المحرر أن التاريخ المدون به غير مطابق للواقع ، كان عليه - بحكم الأصل - أن يثبت هذه الصورية بطريق الكتابة ، و ذلك خلافا للغير الذى لا تكون الورقة العرفية حجة عليه فى تاريخها إلا منذ أن يكون لها تاريخ ثابت . ================================= الطعن رقم 0167 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 575 بتاريخ 26-03-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية فقرة رقم : 2 متى كانت الورقة العرفية موقعة من الوكيل فإن تاريخها يكون حجة على الأصيل - و لو لم يكن لها تاريخ ثابت - إذ أنه لا يعتبر غيرا لأنه كان ممثلا فى التصرف الذى أبرمه وكيله لحسابه ، كما يكون هذا التاريخ حجة على وارث الأصيل بحكم كونه خلفا عاما لمورثه . ================================= الطعن رقم 0149 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 268 بتاريخ 28-01-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية فقرة رقم : 1 الورقة العرفية وفقاً لنص المادة 349 من القانون المدنى المنطبقة على واقعة الدعوى تعتبر صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من توقيع ، و فى هذه الحالة تتبع المحكمة إجراءات تحقق الخطوط المنصوص عليها فى المادة 262 من قانون المرافعات السابق ، أما بالنسبة للوارث فيحلف يميناً بأنه لا يعلم أن الإمضاء لمورثه . ================================= الطعن رقم 0660 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1285 بتاريخ 07-06-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية فقرة رقم : 1 إذ كان المشرع قد جعل الورقة العرفية حجة بما دون فيها ما لم ينكر من نسبت إليه صراحة ذات الإمضاء أو الختم الموقع به ، و كان ما قرره الطاعن من أن التوقيع على الإقرار لا يتضمن طعناً صريحاً على هذا التوقيع ينفى صدوره عن الطاعن ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتد بهذا الإقرار يكون قد إلتزم صحيح القانون . ================================= الطعن رقم 0681 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1291 بتاريخ 08-06-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية فقرة رقم : 3 الورقة العرفية تستمد فى الإثبات من التوقيع وحده فإذا خلت من توقيع أحد العاقدين فلا تكون لها أية حجية قبله . ( الطعن رقم 681 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/6/8 ) ================================= الطعن رقم 0147 لسنة 40 مكتب فنى 28 صفحة رقم 801 بتاريخ 28-03-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية فقرة رقم : 3 مفاد نص المادة 2/390 من التقنين المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل للإثبات . أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للإحتجاج بالصورة إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت منه و التوقيع بالإمضاء أو بصحة الختم أو ببصمة الأصبع هو شرط لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية و إذ كان المطعون ضده الأول لم يقدم أصول سندات الشحن إكتفاء منه بتقديم صورها و كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن تقديم تلك الصور لا يغنى عن تقديم الأصول لإثبات الحق المدعى به لكونها قابلة للتداول و لكون المظهر إليه الأخير هو وحده صاحب الحق فى البضاعة . فإن الحكم المطعون فيه إذ عول فى قضائه بإلزام الطاعنة بثمن البضاعة على الصور وحدها و إتحذ منها دليلاً على ثبوت الحق للمطعون ضده الأول فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ================================= الطعن رقم 0640 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1911 بتاريخ 29-12-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية فقرة رقم : 1 الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون الإثبات جعلت الورقة العرفية حجة بما ورد فيها من نسب توقيعه عليها إلا إذا أنكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة و إذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن المطعون عليه قدم أمام محكمة أول درجة عقد صلح فقرر الحاضر عن الطاعن أنه لا يقره ، و لما حضر الطاعن شخصياً قال أن هذا المحضر خاص يتنازل عن شكوى الشرطة مما مفاده التسليم بصحة هذا المستند و صدوره منه فضلاً عن عدم طعنه عليه بشىء أمام محكمة الإستئناف فإن المستند تبقى حجيته على الطاعن و لا يكون على محكمة الإستئناف من تثريب فى تعويلها عليه . ================================= الطعن رقم 0655 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1784 بتاريخ 14-12-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية فقرة رقم : 4 التحدى ببطلان إجراءات التحقيق ، لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0815 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1251 بتاريخ 18-05-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية فقرة رقم : 3 متى كان الطاعن لم يجد أن الصورة الكربونية تحمل توقيع ناظر الوقف فإن هذا التوقيع يكسبها حجيتها و يمنحها قيمتها فى الإثبات . ( الطعن رقم 815 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/5/18 ) ================================= الطعن رقم 0527 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 357 بتاريخ 31-01-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية فقرة رقم : 1 التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو بصمة الأصبع هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضى به المادة 1/14 من قانون الإثبات - المقابلة للمادة 2/390 من القانون المدنى قبل إلغائها - و إذ كان المقصود بالإمضاء هو الكتابة المخطوطة بيد من تصدر منه ، و كان الإمضاء بالكربون من صنع ذات يد من نسبت إليه ، فإن المحرر الموقع عليه بإمضاء الكربون يكون فى حقيقته محرراً قائماً بذاته له حجيته فى الإثبات . لما كان ذلك و كان الثابت من الصورة الرسمية لتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن التوقيع المنسوب للطاعن على المحرر المطلوب الحكم برده و بطلانه عبارة عن كتابة بخط اليد محررة بالكربون ، و كان الحكم المطعون فيه قد أعتبر هذا المحرر صورة منقولة من أصلها ليس لها حجية فى الإثبات فإن الحكم إذ بنى قضاءه بعدم قبول دعوى التزوير يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 527 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/1/31 ) ================================= الطعن رقم 0968 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 344 بتاريخ 26-01-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 14 من قانون الإثبات أن الأصل أن الورقة العرفية تكون حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر الإمضاء أو الختم الموقع به عليها ، فالتوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية . فيكفى لدحض هذه الحجية أن ينكر من يحتج عليه بالمحرر ما هو منسوب إليه من إمضاء أو ختم أو بصمة أصبع إذ لا يلزم أن يكون المحرر مكتوب بخط موقعه إلا أنه يلزم لإنكار بصمة الختم أن ينصب الإنكار على بصمة الختم ذاتها لا على التوقيع به و قد إستقر قضاء هذه المحكمة على أن القانون أقام صحة الأوراق على شهادة ذات الإمضاء أو الختم الموقع به عليها فمتى إعترف الخصم الذى تشهد عليه الورقة أن الإمضاء أو الختم الموقع به على تلك الورقة هو إمضاؤه أو ختمه أو متى ثبت ذلك بالأدلة التى قدمها المتمسك بالورقة فلا يطلب من هذا المتمسك أى دليل آخر لإعتماد صحة الورقة أو إمكان إعتبارها حجة بما فيها على خصمه صاحب الإمضاء أو الختم و لا يستطيع هذا الخصم التنصل بما تثبته عليه الورقة إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح أو ختمه هذا الصحيح على الورقة التى عليها التوقيع و أقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك بدعوى تزوير - يسار فيها بالطريق القانونى ، ذلك أن القانون لا يعرف إنكار التوقيع بالختم بل لا يعرف إلا إنكار بصمة الختم و كان إنكاره صريحاً فإن إقتصر على إنكار المدون فى الورقة كله أو بعضه فإنه لا يكون قد أنكر الورقة العرفية بالمعنى المقصود فى المادة 14 من قانون الإثبات ، و إذ كانت الطاعنة و على ما يبين من الأوراق قد طعنت بالإنكار على عقد البيع المؤرخ 1969/6/13 فى مذكرتها المقدمة لمحكمة الإستئناف إلا أن الثابت من الصورة الرسمية لصحيفة إستئنافها أنها أقرت بتوقيعها على العقد المذكور بخاتمها و ببصمة أصبعها ظناً منها أن ذلك المحرر من أوراق حصر تركة شقيقها المتوفى و لكنها لم تسلك سبيل الطعن بالتزوير على العقد المذكور ، مما يلزم معه وفق صحيح القانون أن تحاج بهذا المحرر و ألا يقبل منها بعد ذلك الطعن بالإنكار عليه ، ذلك لأن سبق إعترافها بالتوقيع عليه يكسب ذلك المحرر حجية لا سبيل لدحضها إلا عن طريق الإدعاء بالتزوير ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و حاج الطاعنة بعقد البيع لعدم الطعن عليه بالتزوير بالإجراءات المقررة لذلك و إلتفت عن تحقيق الدفع بالإنكار فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون و لا يكون معيباً بالقصور . ( الطعن رقم 968 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/1/26 ) ================================= الطعن رقم 0813 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 517 بتاريخ 13-02-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية فقرة رقم : 1 التزوير فى الأوراق العرفية ــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو تغير الحقيقة فى المحرر بقصد الغش بإحدى الطرق التى عينها القانون تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً ، و كان إصطناع المحررات هو من طرق التزوير المنصوص عليه فى المادتين 217 و 221 من قانون العقوبات ، فإن التكييف الصحيح للواقعه المنسوبة إلى الطاعنين هو أنه تزوير مادى بطريق إصطناع عقد بيع تتمثل فى حصول الطاعنين على توقيع المطعون عليه بغته و أنصبت المباغته على طبيعة المحرر ، إذ كان ذلك و كانت محكمة الإستئناف قد إنتهت إلى أن العقد موضوع الدعوى مزور على المطعون عليه و قضت برده و بطلانه فإنها تكون قد إلتزمت صحيح القانون . ( الطعن رقم 813 لسنة 44 ق ، جلسة 1979/2/13) ================================= الطعن رقم 0668 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1587 بتاريخ 29-05-1980 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية فقرة رقم : 1 من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن صورة الورقة العرفية لا حجية لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه ، فإذا لم ينكر المحجوج بالورقة مطابقة الصورة لأصلها كانت هذه الصورة حجة عليه فى الإثبات . ================================= الطعن رقم 0668 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1587 بتاريخ 29-05-1980 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية فقرة رقم : 2 إذ كان البين من الواقع أن المطعون ضدهما قدما صورة من عقد الإيجار المودعة لنسخته الأصلية مقر الجمعية التعاونية الزراعية فلم يثر الطاعنان ثمة منازعة فى مطابقة هذه الصورة لأصلها أثناء التداعى فى الدعوى الموضوعية أمام محكمة أول درجة بل ناقشا موضوع الإلتزامات الثابتة بها بما يعتبر إقراراً ضمنياً بمطابقتها للأصل ، فلا يعتبر بعد ذلك بما يكون قد أثاره من منازعة فى هذا الصدد الذى نظر الدعوى إثبات الحالة المستعجلة التى سبقت التداعى الموضوعى . و لئن كان الطاعنان قد طلبا أمام محكمة الإستئناف تقديم أصل ورقة العقد إلا أنهما أفصحا عن علة هذا الطلب على النحو الثابت بمحضر جلسة ... هذه العلة التى كان مردها عدم وضوح الصورة مما لا يستفاد منه إنكاراً بمطابقة الصورة لأصلها . ================================= الطعن رقم 0990 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 894 بتاريخ 25-03-1980 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية فقرة رقم : 6 إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر من إقوال شهود المطعون عليه الأول و بما لا خروج فيه عن مدلولها أن الطاعن قد إستولى على عقود البيع من تحت يد والده المطعون عليه الأول دون علمه أو رضاه ، و كان لا يجوز لمن حصل على ورقة عرفية بطريق غير مشروع الإحتجاج بالدليل المستمد من هذه الورقة و بالتالى لا يقبل منه التمسك بعدم جواز إثبات عكس ما إشتملت عليه إلا بالكتابة ، إذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ إستخلص أن الطاعن قد إستولى على عقود البيع دون علم المطعون عليه الأول أو رضاه و رتب على ذلك قضاءه بجواز إثبات ما يخالف ما إشتملت عليه العقود بالبينة لا يكون قد خالف قواعد الإثبات . ( الطعن رقم 990 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/3/25 ) ================================= الطعن رقم 0487 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 677 بتاريخ 01-03-1980 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية فقرة رقم : 3 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى ثبت صدور الورقة العرفية ممن نسب إليه التوقيع عليها فإنها تكون حجة على طرفيها بكافة بياناتها إلى أن يثبت وفقاً للقواعد العامة فى إثبات ما إشتملت عليه دليل كتابى و أنه إن إدعى أحد الخصوم المحرر أن أحد البيانات المدونة به غير مطابقة للواقع كان عليه بحكم الأصل أن يثبت هذه الصورية بطريق الكتابة . ================================= الطعن رقم 0498 لسنة 42 مكتب فنى 34 صفحة رقم 684 بتاريخ 15-03-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية فقرة رقم : 2 عبارة نص المادة 395 من القانون المدنى المقابلة للمادة 15 من قانون الإثبات - فيما يتعلق بعدم تطبيق حكمه على المخالصات جاءت عامة مطلقة بحيث تتسع لكافة المحررات التى يصدق عليها هذا الوصف ، فإن قصر تطبيقه على نوع منها دون آخر يعتبر تقييداً لمطلق النص و تخصيصاً لعمومه بغير مخصص و هو ما لا يجوز ، و إذ كانت المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى قد أوضحت أنه قنن ما جرى عليه القضاء الذى أقر العرف السائد فى التعامل عن عدم إشتراط قيد المخالصات أقتصاداً للنفقات و أن هذا العرف يتناول المخالصات العادية فحسب دون المخالصات التى ترتب حقاً فى الحلول ، فقد أوردت المذكرة الإيضاحية ذلك فى تبرير أعطاء السلطة للقاضى فى أن يعتبر المخالصات التى ليس لها تاريخ ثابت حجة على الغير أو لا يعتبرها وفقاً لما يعرض عليه من ظروف ، ذلك و لما كانت المادة 12 من الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1956 قد أجازت للمدير العام أن يرفض قبول كل إتفاق ليس له تاريخ ثابت ، بما مفاده أن له أيضاً أن يقبله حسبما يتكشف له من حقيقة الأمر فى شأنه ، فإن حكمها لا يكون متعارضاً مع ما أوردته المادة 395 من القانون المدنى بشان المخالصات . ( الطعن رقم 498 لسنة 42 ق ، جلسة 1983/3/15 ) ================================= الطعن رقم 0842 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 160 بتاريخ 08-01-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية فقرة رقم : 1 التزوير فى الأوراق العرفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو تغيير الحقيقة فى المحرر بقصد الغش بإحدى الطرق التى عينها القانون تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً ، بينما تغيير الحقيقة فى الأوراق الموقعة على بياض ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ، و لا يعد هذا التغيير تزويراً إلا إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق إحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى ، و الإحتيال و الغش الذى يجعل من تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض تزويراً هو الذى يكون قد إستخدم كوسيلة للإستيلاء على الورقة ذاتها بحيث ينتفى معه تسليمها بمحض الإرادة . ( الطعن رقم 842 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/1/8 ) ================================= الطعن رقم 1036 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 977 بتاريخ 11-04-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 14 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية رقم 25 لسنة 1968 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أن المحرر العرفى يكون حجة بما دون فيه على من نسب إليه توقيعه عليه ، إلا إذا أنكر ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو نفى وارثه علمه بأن ما على المحرر منها لمن تلقى عنه الحق ، بإعتبار أنها المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على المحررات العرفية التى أقام القانون صحتها على شهادة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة و من ثم تعين أن يكون هذا الإنكار صريحاً و منصباً على ما بالمحرر منها ، فإن إقتصر من نسب إليه المحرر أو وارثه على إنكار المدون فى المحرر كله أو بعضه ، فإنه لا يكون قد أنكر المحرر العرفى بالمعنى المقصود فى المادة 14 م آنفة الذكر . ( الطعن رقم 1036 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/4/11) ================================= الطعن رقم 1721 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1978 بتاريخ 06-12-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية فقرة رقم : 6 الصورة الضوئية للورقة المدعى بتزويرها تكفى للفصل فى الإدعاء بالتزوير ما دام التزوير المدعى به معنوياً و لم ينازع الخصوم فى مطابقتها لأصلها . ( الطعن رقم 1721 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/12/6 ) ================================= الطعن رقم 1725 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 851 بتاريخ 27-03-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية فقرة رقم : 4 المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن صورة الورقة العرفية ليست لها حجية و لا قيمة لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه ، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للإحتجاج بالصورة إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت عنه و التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الورقة العرفية 0 ( الطعن رقم 1725 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/3/27 ) ================================= الطعن رقم 2108 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1444 بتاريخ 27-05-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء النقض أن المادة 14 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أباحت للوارث الإكتفاء بنفى علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمورثه دون أن يقف موقف الإنكار صراحة فإذا نفى الوارث علمه بأن الإمضاء الذى على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه و حلف اليمين المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة زالت عن هذه الورقة مؤقتاً قوتها فى الإثبات و تعين على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها و ذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 30 من ذات القانون سالف الذكر ، فإذا إنتهت المحكمة إلى أن التوقيع ليس للمورث إنعدمت الورقة كدليل فى الإثبات ، ذلك أن التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو ببصمة الإصبع هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضى به المادة سالفة البيان ، و يبقى الإدعاء بالتصرف المستند لهذه الورقة العرفية لا دليل عليه بالنسبة لكافة الورثة يستوى فى ذلك من تمسك بعدم العلم و من لم يتمسك به . ( الطعن رقم 2108 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/5/27 ) ================================= الطعن رقم 0871 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 987 بتاريخ 12-11-1985 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية فقرة رقم : 2 لما كانت الورقة العرفية تستمد حجيتها من التوقيع وحده ، و كان ملحق وثيقة التأمين قد خلا من توقيع المؤمن لها ، فلا محل للإحتجاح به قبلها و إذ كان ما تثيره الطاعنة من أن العرف السارى فى مجال التأمين لا يستلزم توقيع المؤمن له على ملحق الوثيقة للإحتجاج به عليه ، هو دفاع يقوم على واقع لم يسبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع ، فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، و يكون بهذا الوجه غير مقبول . ================================= الطعن رقم 1025 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 158 بتاريخ 28-01-1986 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية فقرة رقم : 1 لئن كان مفاد نص المادة 1/14 من قانون الإثبات أن الورقة العرفية لا تستمد حجيتها فى الإثبات إلا من التوقيع عليها ، إلا أنه إذا كان المحرر مكوناً من أكثر من ورقة منفصلة ذيلت الورقة الأخيرة منه بتوقيع من يراد الإحتجاج به عليه فإنه لا يشترط فى هذه الحالة توقيعه على سائر أوراقه متى قام الدليل على أتصال كل منها بالأخرى أتصالاً وثيقاً بحيث تكون معاً محرراً واحداً و هى مسألة من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع بما له من سلطة فى تقدير الدليل . مما مؤداه أن هذا المحرر بكل ما إشتملت عليه أوراقه يكون حجة على من وقع الورقة الأخيرة منه ، فإذا أدعى إضافة ورقة أخرى إلى المحرر أو سلخ ورقة منه و أستبدال غيرها بها فلا سبيل أمامه لإثبات ذلك إلا سلوك طريق الإدعاء بالتزوير ( الطعن رقم 1025 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/1/28 ) ================================= الطعن رقم 2138 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 302 بتاريخ 06-03-1986 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية فقرة رقم : 1 مفاد المواد 1/14 ، 18 ، 61 من قانون الإثبات أن إعتبار المحرر العرفى دليلاً كاملاً بما تضمنه من إقرارات هو أن يكون موقعاً عليه ممن أصدره ، و حينئذ يغنى من كانت الإقرارات لصالحه عن تقديم دليل أخر يؤيدها ، و يلقى عبء إثبات عكسها على من وقع المحرر . ================================= الطعن رقم 2138 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 302 بتاريخ 06-03-1986 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية فقرة رقم : 2 مناط إعتبار الدليل الكامل ذا حجية مطلقة - أى مانعة أصلاً من إثبات ما يخالفه أو يجاوزه بغير الكتابة - هو أن يكون قد تم تسليمه برضاء من أصدره إلى المستفيد منه ، أما إذا كان المحرر فى حوزة من أصدره أو إنتقل بغير رضاه إلى المتمسك به فإنه يظل فى حكم الورقة المنزلية . ================================= الطعن رقم 0034 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 283 بتاريخ 25-02-1986 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية فقرة رقم : 1 صور الأوراق العرفية - خطية كانت أو فوتوغرافية و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست لها حجية و لا قيمة فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل للإثبات ، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للإحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت منه . و التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الأصبع هى المصدر القانونى الوحيد لأضفاء الحجية على الأوراق العرفية . ================================= الطعن رقم 0424 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 567 بتاريخ 15-05-1986 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية فقرة رقم : 3 لئن كان نفى الوارث علمه بأن الإمضاء الموقع بها على الورقة العرفية المحاج بها هى لمورثه و حلفه يمين عدم العلم يترتب عليه عملاً بالمادة 14 من قانون الإثبات توقف قوة هذه الورقة فى الإثبات مؤقتاً و يتعين على الخصم الذى يحتج بها أن يقيم الدليل على صحتها إلا أن مناط ذلك أن يظل متمسكاً بها و لا يتنازل عنها . ================================= الطعن رقم 1979 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 693 بتاريخ 02-03-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية فقرة رقم : 4 المقرر إعمالاً لنص المادة 14 من قانون الإثبات أو الورقة العرفية تستمد حجيتها فى الإثبات من التوقيع - فيعتبر الإقرار بورقة عرفية حجة على من وقعه - كما تمتد حجيته إلى الوارث طالما لم يطعن على توقيع مورثه بالجهالة أو الإنكار . ( الطعن رقم 1979 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/3/2 ) ================================= الطعن رقم 1073 لسنة 52 مكتب فنى 41 صفحة رقم 632 بتاريخ 08-11-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية فقرة رقم : 1 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الورقة العرفية تستمد حجيتها فى الإثبات من التوقيع وحده الذى يوضع عادة فى آخرها فإن خلت من توقيع أحد العاقدين فلا تكون لها أية حجية قبله بل إنها لا تصلح مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة ضده إلا أذا كانت مكتوبة بخطه فإذا كانت الورقة موقعة و لكن بها إضافات خالية من التوقيع فإن قوة البيانات المضافة فى الإثبات تخضع لتقدير القاضى . ================================= الطعن رقم 2124 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 948 بتاريخ 19-12-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية فقرة رقم : 2 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 جعلت الورقة العرفية حجة بما ورد فيها على من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ، و أن الأصل فى التاريخ الذى تحمله الورقة العرفية يفترض صحته حتى يثبت صاحب التوقيع أنه غير صحيح و أن حقيقته تاريخ آخر ، و من ثم فلا يجوز له إثبات ما يخالف التاريخ المكتوب إلا بالكتابة . ================================= الطعن رقم 0067 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 346 بتاريخ 26-04-1934 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية فقرة رقم : 5 إن المادة 227 من القانون المدنى إذا كان لم يرد بها ذكر لفظ " الختم " معطوفاً على "الكتابة أو الإمضاء" بل نصها هو " المحررات الغير الرسمية تكون حجة على المتعاقدين بها ما لم يحصل إنكار الكتابة أو الإمضاء " فإن هذا قصور فيها علته - على ما تراه محكمة النقض - هو مجرد السهو عن تكميل حكمها عند نقله عن القانون المختلط المنقول هو عن القانون الفرنسى . و ليست العلة فيه أن الشارع المصرى يرى المغايرة فى الحجية بين الأوراق الممضاة و الأوراق المختومة ، و إلا لما فهم تماماً كيف أنه عند إصداره قانونى المرافعات و العقوبات بعد شهرين قد ذكر لفظ " الختم " معطوفاً على لفظى الإمضاء و الكتابة فى جميع المواد التى وضعها فى الفرع الخاص بتحقيق الخطوط و فى المواد الخاصة بجريمتى التزوير و خيانة الأمانة ، و كيف يهتم هذا الإهتمام بالختم و يسوى بينه و بين الإمضاء فى تلك الأحكام أن لم يكن للختم فى نظره قوة الإمضاء تماماً و أن لم يكن هذا التشريع تفريعاً على هذه القوة التى يوجبها له و إن لم يضعها فى القانون بالنص الصريح . و يؤكد هذا السهو عن ذكر لفظ " الختم " فى المادة 227 المذكورة أن الشارع لم يلبث أن كشف بالنص الصريح عن مبدئه فى التسوية فى الحجية بين الأوراق المختومة و الأوراق الممضاة . و ذلك بالنص الصريح عند وضعه لائحة المحاكم الشرعية فى سنة 1897 فإنه تكلم فيها عن حجية الإقرار الكتابى و قرر فى المواد 26 و 27 و28 تقريراً صريحاً أن السند الممضى أو المختوم حجة بما فيه على صاحب الإمضاء أو الختم و أنه إذا أنكره " أى أنكر موضوعه " فلا يقبل منه الإنكار . أما إذا أنكر كون السند له " أى أنكر خطه أو ختمه " فيقبل إنكاره أو لا يقبل حسبما يظهر من التحقيق . و عند تعديل تلك اللائحة و تكميلها بالقانون رقم 31 لسنة 1910 قد قررت ذلك المبدأ أيضاً بالمادة 135 بالنص الأتى " الأوراق غير الرسمية تكون حجة على من يكون موقعاً عليها بإمضائه أو ختمه " . و عند وضعه اللائحة الشرعية الجديدة بالقانون رقم 78 سنة 1931 قد نقل إليها المادة 135 المذكورة برقمها و نصها . و لا مرية فى أن هذه النصوص التشريعية صريحة فى أن مبدأ الشارع المصرى هو التسوية بين الأوراق المختومة و بين الممضاة ، و أن من الخطأ الإعتماد فى كشف مراده على ظاهر نص المادة 227 من القانون المدنى . ================================= الطعن رقم 0075 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1118 بتاريخ 21-05-1936 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية فقرة رقم : 1 إن الأوراق غير الرسمية و إن كانت ، بمقتضى نص المادة 227 من القانون المدنى ، حجة بما فيها على المتعاقدين ما لم يحصل إنكار ما فيها من الكتابة أو الإمضاء إلا أن أساس هذه الحجية سلامة الرضاء المتبادل من كل عيب . و الغش من الأسباب المفسدة للرضاء . و لمحكمة الموضوع القول الفصل فى تقدير القرائن و الأدلة التى يسوقها أحد الخصوم فى الدعوى طعناً على الورقة المنسوبة إليه و إثباتاً لما حصل فى ظروف تحريرها من غش مؤثر فى الرضاء ، فإن رأتها جدية و وجدتها كافية حكمت فى الدعوى على أساسها ، و إن لم تجدها كافية أمرت بالتحقيق فيها . فإذا رأت الحكم برد و بطلان الورقة بدون حاجة إلى إدعاء بالتزوير و قضت بذلك ، موازنة بين الأدلة المقدمة من الخصمين و مرجحة ما إطمأنت إلى الأخذ به منها فإن حكمها لا يكون مخطئاً فى القانون من هذه الناحية . ( الطعن رقم 75 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/5/21 )


حجية البصمة

الطعن رقم 0151 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1006 بتاريخ 31-10-1963 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية البصمة فقرة رقم : 3 للبصمة قوة الإمضاء فى نظر الشارع المصرى .



حجية الصور الشمسية

الطعن رقم 0630 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 599 بتاريخ 31-03-1988 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الصور الشمسية فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الصورة الشمسية للمحرر لا حجية لها فى الإثبات إذا جحدها الخصم . ================================= الطعن رقم 0050 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 612 بتاريخ 29-04-1948 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية الصور الشمسية فقرة رقم : 2 لا تثريب على المحكمة إذا هى لم تر الأخذ بصورة شمسية لورقة أريد التدليل بها فى الدعوى .


حجية شهادة الميلاد

الطعن رقم 0037 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 167 بتاريخ 27-01-1987 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : حجية شهادة الميلاد فقرة رقم : 2 شهادة الميلاد و إن كانت لها حجيتها فيما أعدت لإثباته طبقاً لأحكام قانون الأحوال المدنية رقم 260 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 158 لسنة 1980 و هى واقعة الميلاد إلا انها ليست حجه فى إثبات الوفاة و البيانات المتعلقة بها .



خبير المضاهاة

الطعن رقم 0409 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 783 بتاريخ 28-06-1956 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة فقرة رقم : 1 إن خبير التزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعى ليس من خبراء الجدول الذين يسرى عليهم قانون الخبراء رقم 75 لسنة 1933 فلا تسرى عليه بالتالى الشروط التى إشترطها ذلك القانون فى مادته الرابعة فيمن يقيد إسمه فى جدول الخبراء إذ يعتبر موظفاً فى مصلحة الطب الشرعى من بين الموظفين الذين عينهم وزير العدل نفاذاً لقانون الخبراء نفسه فى المادة الحادية عشرة . ( الطعن رقم 409 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/6/28 ) ================================= الطعن رقم 0123 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 264 بتاريخ 13-02-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة فقرة رقم : 4 وردت المادة 236 من قانون المرافعات ضمن مواد الفصل السادس من الباب السابع من الكتاب الأول من قانون المرافعات و ينظم هذا الفصل أحكام ندب الخبراء و إجراءات قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة ، ثم أفرد القانون الفصل السابع من هذا الباب لإجراءات الإثبات بالكتابة و نظمت المواد 262 و ما بعدها إجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع ، كما بينت تلك المواد الخطوات و الإجراءات التى يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط و هى إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة و فيها ضمان كاف لحقوق الخصوم فلا تتقيد المحكمة فيها - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بالقواعد المنصوص عليها بالفصل السادس من قانون المرافعات و إذ تعد هذه الإجراءات دون غيرها هى الواجبة الإتباع فى موضوع النزاع المتعلق بتحقيق صحة الإمضاءات لإنطباقها عليه و إختصاصها به دون ما نصت عليه المادة 236 مرافعات من إجراءات . فإن إستناد الحكم إلى المادة 262 مرافعات يعد إستناداً صحيحاً و إذ رتب الحكم على ذلك رفض الدفع بالبطلان لعدم دعوة الخبير للخصوم طبقاً للمادة 236 مرافعات فإنه لا يكون قد خالف القانون . ================================= الطعن رقم 0341 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 54 بتاريخ 11-01-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة فقرة رقم : 1 القاعدة التى قررتها المادة 269 من قانون المرافعات بشأن بيان الأوراق التى تقبل للمضاهاة هى قاعدة أساسية تجب مراعاتها فى حالة إجراء التحقيق بالمضاهاة بمعرفة أهل الخبرة و لا يجوز التوسع فيها و لا القياس عليها و من ثم فلا تقبل للمضاهاة غير الأوراق الرسمية أو العرفية المعترف بها أو تلك التى تم أستكتابها أمام القاضى وإذن فلا تجوز المضاهاة على ورقة عرفية ينكر الخصم صحتها. ================================= الطعن رقم 0450 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 514 بتاريخ 25-03-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة فقرة رقم : 1 وردت المادة 236 من قانون المرافعات الملغى ضمن مواد الفصل السادس الذى نظم أحكام ندب الخبراء و نظم إجراءات قيامهم بما يندبون من أعمال بصفة عامة ، ثم أفرد القانون الباب السابع منه لإجراءات الإثبات بالكتابة ، إذ نظمت المواد 262 و ما بعدها إجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع ، كما بينت تلك المواد الخطوات و الإجراءات التى يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط ، و هى إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة على وجه خاص و رأى فيها ضماناً لحقوق الخصوم ، و هذة الإجراءات - و على ما جرى به قضاء هذة المحكمة - هى الواجبة الإتباع فى موضوع النزاع لإنطباقها عليه و إختصاصها به دون ما نصت عليه المادة 236 من إجراءات ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . ================================= الطعن رقم 0177 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 594 بتاريخ 30-03-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة فقرة رقم : 1 وردت المادة 236 من قانون المرافعات السابق ضمن مواد الفصل السادس الذى نظم أحكام ندب الخبراء و إجراءات قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة ، ثم أفرد القانون الباب السابع منه لإجراءات الإثبات بالكتابة ، و نظمت المواد 262 و ما بعدها إجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع ، كما بينت تلك المواد الخطوات و الإجراءات التى يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط ، و هى إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة ، و فيها ضمان كاف لحقوق الخصوم ، فلا تتقيد المحكمة فيها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالقواعد المنصوص عليها فى الباب السادس من قانون المرافعات السابق ، و إذ تعد هذه الإجراءات دون غيرها هى الواجبة الإتباع فى موضوع النزاع المتعلق بتحقيق صحة الإمضاءات لإنطباقها عليه و إختصاصها به دون ما نصت عليه المادة 236 من إجراءات . و إذ كان الثابت من الأوراق أن الخبير الذى ندبته المحكمة هو خبير الخطوط بقسم أبحاث التزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعى و أن مهمته كانت فحص الأوراق المطعون عليها بالتزوير ، فإن النعى ببطلان عمل الخبير لعدم دعوة الخصوم قبل مباشرة مهمته إعمالاً لنص المادة 236 مرافعات سابق تكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0074 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1407 بتاريخ 30-12-1973 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة فقرة رقم : 1 توجب المادة 269 من قانون المرافعات السابق أن تكون الأوراق التى تحصل المضاهاه عليها أوراقاً رسمية أو عرفية معترفاً بها أو تم إستكتابها أمام القاضى و إذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على ما أثاره الطاعن بشأن ما إذا كان عقد تأسيساً الجمعية - الجمعية التعاونية الإنتاجية لقبانى محافظة البحيرة - يعتبر ورقة رسمية أم لا يعتبر كذلك رغم أنه دفاع جوهرى و إعتمد تقرير الخبير الذى أجرى المضاهاه على الأوراق المقدمة و إتخذه أساساً لقضائه فإن الحكم يكون قد شابه القصور و فساد الإستدلال و لا يزيل هذا العيب أنه كان من بين أوراق المضاهاه عقد البيع المسجل الذى قدمته المطعون عليها ذلك لأن المحكمة لم تعول على المضاهاه التى أجريت على هذا العقد وحده بل على الأوراق جميعها . ================================= الطعن رقم 0692 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 247 بتاريخ 12-12-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة فقرة رقم : 3 وردت المادة 146 و ما بعدها من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ضمن مواد الباب الثامن الذى ينظم أحكام ندب الخبراء و إجراءات قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة ، بينما أفرد القانون المادة 30 و ما بعدها فى الفرع الأول من الفصل الرابع من الباب الأول منه لإجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع ، كما بينت تلك المواد الخطوات و الإجراءات التى يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط ، و هى إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة ، و فيها ضمان كاف لحقوق الخصوم ، فلا تتقيد المحكمة فيها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالقواعد المنصوص عليها بالباب الثامن من قانون الإثبات ، و منها ما نصت عليه المادة 146 منه . لما كان ذلك ، و كان النص ببطلان عمل الخبير لعدم دعوة الخصوم قبل مباشرة مهمته إعمالاً لنص المادة 146 من قانون الإثبات يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0983 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 663 بتاريخ 25-02-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة فقرة رقم : 4 جرى قضاء هذه المحكمة فى ظل قانون المرافعات القديم على أنه إذا كان الخبير الذى ندبته المحكمة هو خبير خطوط و كانت مهمته هى فحص الأوراق المطعون عليها بالتزوير فإن النعى ببطلان عمله لعدم دعوة الخصوم قبل مباشرة مهمته إعمالاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات السابق يكون على غير أساس ، و البين من مطالعة نصوص قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 و مذكرته الإيضاحية أن المشرع لم يبغ الخروج على ما إستقر عليه قضاء محكمة النقض فى هذا الصدد و إلا لكان قد نص صراحة على ذلك خاصة و أن نص المادة 146 من قانون الإثبات التى تقضى بأنه يترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير إنما وردت فى الباب الثامن من القانون الذى نظم أحكام ندب الخبراء ، ونظم ما يندبون له من أعمال بصفة عامة ، أما إجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع و فى حالة الإدعاء بالتزوير فقد نظمتها المواد 30 و ما بعدها التى وردت فى الفرعين الأول و الثانى من الفصل الرابع من الباب الثانى الذى أفرد للأدلة الكتابية ، و قد بينت تلك المواد الخطوات و الإجراءات التى يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاه الخطوط و هى إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة و فيها ضمان كاف لحقوق الخصوم . ================================= الطعن رقم 1226 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 313 بتاريخ 25-02-1987 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ذكر الخبير فى تقريره أن البصمة لا تصلح للمضاهاة لأنها مطموسة لا يحول دون تحقيق صحتها بقواعد الإثبات الأخرى . ================================= الطعن رقم 0051 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 321 بتاريخ 22-02-1934 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة فقرة رقم : 1 إن الشارع لم يبطل البطلان على عدم قيام الخبير بمأمورية المضاهاة فى حضور القاضى المعين للتحقيق و كاتب المحكمة عملاً بالمادة 267 من قانون المرافعات ، فمجرد مخالفة نص هذه المادة لا يستوجب حتماً بطلان الإجراءات ، و بالتالى بطلان الحكم الذى بنى عليها . و إنما الذى تجب ملاحظته هو معرفة ما إذا كانت هذه المخالفة كان من شأنها الإخلال بحق دفاع أحد الطرفين أم لا ، فإذا ما تحقق الإخلال وجب نقض الحكم على هذا الأساس ، و إلا فلا ينقض .




دعوة الخبير للخصوم

الطعن رقم 0225 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 133 بتاريخ 13-01-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم فقرة رقم : 2 أوجبت المادة 236 من قانون المرافعات على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً معيناً وأن يدعو الخصوم قبل هذا التاريخ بإجراءات ومواعيد حددتها تلك المادة ثم رتبت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على عدم دعوة الخصوم ، بطلان عمل الخبير . وإذ كان هذا البطلان منصوصاً عليه بلفظه على النحو الوارد بتلك المادة فان الحكم به يكون وجوبياً كلما قام وجبه دون بحث فيما إذا كان قد ترتب أو لم يترتب على اغفال الإجراء ضرر بالمتمسك بالبطلان وذلك اعتباراً بأن المشرع عندما نص عليه قد قدر أهمية الإجراء وإفترض ترتب الضرر على مخالفته . ================================= الطعن رقم 031 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1564 بتاريخ 25-10-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم فقرة رقم : 2 جعلت المادة 1/236 من قانون المرافعات دعوة الخبير للخصوم تتم بكتب موصى عليها ترسل إليهم قبل التاريخ المحدد لبدء العمل بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول إجتماع ويومه وساعته . وإذ رسم القانون شكلاً معيناً للإجراء المطلوب وإعتد الحكم بهذا الشكل ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . ================================= الطعن رقم 0213 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 813 بتاريخ 13-04-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم فقرة رقم : 1 متى كان الثابت من مطالعة أعمال الخبير أنه إتبع إجراءات دعوة الخصوم التى نصت عليها المادة 236 من قانون المرافعات ، فإن الإجراءات التى تتلو هذه الدعوة لا يلحقها البطلان إلا إذا شابها عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم وذلك على ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون المرافعات . فإذا كان الطاعنون لم يبينوا وجه الضرر الذى لحقهم من تقديم المطعون ضده للخبير مستندا فى غيبتهم وكانوا قد علموا بتقديمه من إطلاعهم على تقرير الخبير الذى إستند إليه وكان فى إستطاعتهم أن يناقشوا هذا المستند أمام المحكمة بعد أن أودعه الخبير ملف الدعوى مع تقريره فإن إدعاءهم بطلان عمل الخبير لقبوله هذا المستند يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0369 لسنة 32 مكتب فنى 19 صفحة رقم 934 بتاريخ 14-05-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم فقرة رقم : 1 المستفاد مما نصت عليه المادتان 236 ، 237 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تكليف الخبير الخصوم بحضور الإجتماع الأول يكفى طوال مدة المأمورية ما دام العمل فيها مستمرا لم ينقطع و عليهم هم أن يتتبعوا سير العمل و فى هذه الحالة يكون للخبير أن يباشر عمله و لو فى غيبتهم . ================================= الطعن رقم 025 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 285 بتاريخ 06-02-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم فقرة رقم : 1 مفهوم المادتين 237 ، 236 من قانون المرافعات أن البطلان لا يترتب إلا على عدم دعوة الخصوم للحضور فى الإجتماع الأول الذى يحدده الخبير للبدء فى أعماله و أنه متى قام الخبير بإخطار الخصوم بمكان أول إجتماع و يومه و ساعته فإنه لا يكون عليه بعد ذلك أن يدعوهم للحضور فى الإجتماعات التالية التى يحددها لإستكمال أعماله ما دام العمل فيها مستمرا لم ينقطع . أما إذا كان الخبير قد أنهى عمله ثم تراءى له أن يستأنفه مرة أخرى فإنه يجب عليه فى هذه الحالة أن يدعو الخصوم للحضور فى اليوم الذى يحدده ، لأن إستئناف العمل بعد إنقطاعه و علم الخصوم بهذا الإنقطاع يعد بمثابة بدء له من جديد و تتحقق به العلة من الدعوة و هى تمكين الخصوم من الدفاع عن مصالحهم ، و يترتب على عدم توجيه هذه الدعوة بطلان عمل الخبير عملا بالمادة 236 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 25 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/2/6 ) ================================= الطعن رقم 0277 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1142 بتاريخ 26-11-1973 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 236 من قانون المرافعات السابق - الذى يحكم الدعوى - توجب على الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه لإبداء دفاعهم فى الدعوى و كانت محاضر أعماله تعتبر من أوراقها و كل ما يثبت فيها من دفاع للخصوم يعتبر دفاعاً معروضاً على المحكمة ، فإنه إذا كان الدفاع عن الطاعنة قد تمسك بمحضر أعمال الخبير بأن عقد الشركة محل النزاع صورى ، قصد به حرمان موكلته من حقوقها فى الميراث ، و أقامت المحكمة حكمها على أن أوراق الدعوى قد خلت من التمسك بصورية هذا العقد و لا يحق لها من تلقاء نفسها أن تثير دفاعاً لم يتمسك به الخصوم ، فإن هذا الذى قررته المحكمة يخالف الثابت فى محضر أعمال الخبير ، و قد جرها إلى عدم الأخذ بنتيجة التحقيق الذى أجرته ، و بذلك تكون قد حجببت نفسها عن بحث دفاع الطاعنة ، و هو دفاع جوهرى يتغير به إن صح ، وجه للرأى فى الدعوى مما يعيب حكمها . ( الطعن رقم 277 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/11/26 ) ================================= الطعن رقم 0014 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 438 بتاريخ 11-02-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم فقرة رقم : 2 توجب المادة 146 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً معيناً و أن يدعو الخصوم قبل هذا التاريخ بإجراءات و مواعيد حددتها ، و رتبت على إغفال الدعوة بطلان عمل الخبير . و إذ كان الثابت من محاضر أعمال الخبير المقدمة صورتها الرسمية من المطعون عليه أنه أخطر طرفى النزاع بالحضور أمامه لأول مرة بخطابات موصى عليها ، و كان البين من مذكرتى الطاعنة أمام محكمة الموضوع - و المقدمة ضمن مستنداتها - أنها لم تجحد دعوة الخبير أياها للمثول أمامه و إنما نسبت إليه أنه لم يخطرها باليوم المحدد لإنتقاله إلى البطريركية ، و كان المستفاد من المادتين 146 ، 147 من قانون الإثبات أن تكليف الخبير الخصوم بحضور الأجتماع الأول يكفى طوال مدة المأمورية طالما العمل فيها مستمرا ، إذ عليهم هم أن يتبعوا سير العمل و يكون للخبير مباشرة عمله و لو فى غيبتهم ، فإنه لا تثريب على الخبير إذا هو أتم مأموريته فى غيبة الطاعنة ، و يكون النعى ببطلان تقريره على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0019 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1516 بتاريخ 03-11-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم فقرة رقم : 2 إنه و إن كانت المادة 1/146 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 قد أوجبت على الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه فى الميعاد المحدد للبدء فى مباشرة مأموريته و رسمت الوسيلة التى يدعو بها الخصوم و هى كتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول إجتماع و يومه و ساعته ، و رتبت الفقرة الأخيرة منها على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير ، إلا أنه ينبغى التفرقة بين مخالفة حكم هذه المادة بعدم دعوة الخبير للخصوم و بين مخالفتها بدعوتهم للحضور بوسيلة أخرى غير الكتب المسجلة ، إعتبارا بأن مطلق الدعوة للخصم أيا كانت وسيلتها هو إجراء جوهرى قصد منه تمكين طرفى الخصومة من الحضور لدى الخبير و الدفاع عن صوالحهم أمامه تنويراً للدعوى و هى التى يترتب على مخالفتها وحدها بطلان عمل الخبير ، أما حصول هذه الدعوة بوسيلة أخرى فهو إجراء خادم للإجراء الأول مقصود به الإستيثاق من حصولها بدليل يقينى ، فلا يقتضى البطلان إلا إذا لم يطمئن قاضى الموضوع إلى أن الدعوة بهذه الوسيلة قد بلغت محلها الواجب إبلاغها إليه ، لما كان ذلك و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه نفى مظنة البطلان تأسيساً على ما أثبت بالتقرير من إرسال أشارة للطاعن عن طريقة جهة الإدارة للحضور فىالموعد المحدد و كانت أوراق الدعوى قد جاءت خلوا مما يفيد عدم وصول ذلك الإخطار إليه فإن مفاد ذلك أن قاضى الموضوع قد إقتنع بأن دعوى الطبيب الشرعى للطاعن قد صادفت محلها ، و يكون النعى على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0299 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 253 بتاريخ 18-01-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم فقرة رقم : 2 مفاد المادة 146 من قانون الإثبات إنه يتعين دعوة الخبير للخصوم أياً كان وسيلتها بإعتبارها إجراء جوهرياً قصد به تمكين طرفى النزاع من المثول تبيانا لوجهة نظرهم ، فإذا تخلفت تلك الدعوة كان عمل الخبير باطلاً ، و إذ كان البين من الإطلاع على صحيفة الإستئناف أن الطاعنين تمسكوا ببطلان عمل الخبير لعدم إخطارهم و كان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع بأنه ثبت من الإطلاع على تقريره إنه وجه بالبريد المسجل الدعوة للطاعنين مع إدارة قضايا الحكومة و أرفق بالتقرير وصول الكتب المسجلة فإن مفاد هذا الذى قرره الحكم أن ثمت دعوة وجهت إلى الطاعنين و أنه تحقق من حصولها . ( الطعن رقم 299 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/1/18 ) ================================= الطعن رقم 0730 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1744 بتاريخ 22-11-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم فقرة رقم : 4 أوجبت المادة 146 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 فى فقرتها الأولى على الخبير أن يدعوا الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل تاريخ بدء العمل بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول إجتماع و يومه و ساعته ، و لئن نصت فى فقرتها الأخيرة على أنه يترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير إلا أن البطلان إنما يترتب على عدم دعوة الخصم للحضور لا على مخالفة الشكل الذى نظم به القانون هذه الدعوة ، بمعنى أن مطلق الدعوة للخصم أياً كان وسيلتها هو إجراء جوهرى قصد منه تمكين طرفى الخصومة من الحضور و الدفاع عن صوالحهم أمام الخبير فإن لم تحصل الدعوة على وجهها الصحيح و نازع الخصم فى أنها لم تبلغ محلها الواجب إبلاغها إليه فإنه يتعين على قاضى الموضوع أن يمحص هذا الدفاع ، و لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إنتهى إلى رفض الدفع ببطلان تقرير الخبير على سند مما أثبته فى محاضر أعماله من أنه حرر خطابات بطريق البريد المسجل إلى الخصوم و أنه سلمها إلى سكرتارية مكتب الخبراء لتتولى هى إرسالها و كان تقرير الخبير خلواً مما يثبت إرسال هذه الكتب المسجلة إلى الطاعنين و كان مجرد قول الخبير أنه سلم الكتب المسجلة إلى الجهة الإدارية - سكرتارية مكتب الخبراء - لا يفيد حصول دعوة و إنها إرسلت إلى الطاعن فعلاً و لا يسيغ للخبير أن يباشر المأمورية فى غيبتهم . ( الطعن رقم 730 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/11/22 ) ================================= الطعن رقم 0685 لسنة 43 مكتب فنى 30 صفحة رقم 512 بتاريخ 02-06-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة146 من قانون الإثبات أن البطلان الذى صرح به النص إنما يترتب على إغفال الخبير دعوة الخصوم أمامه أما المواعيد المحددة به لهذه الدعوة و لبدء عمله فهى مواعيد تنظيمية لا يترتب البطلان على عدم إتباعها . ================================= الطعن رقم 0906 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 207 بتاريخ 26-04-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم فقرة رقم : 3 من المقرر قانوناً بنص المادتين 146 ، 147 من قانون الإثبات أنه يتعين على الخبير أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول أجتماع و يوميه و ساعته و يترتب على عدم دعوة الخصوم ، بطلان عمل الخبير ، و أنه يجب على الخبير أن يباشر أعماله و لو فى غيبه الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح . ( الطعن رقم 906 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/4/26) ================================= الطعن رقم 0780 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 317 بتاريخ 26-01-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم فقرة رقم : 2 المناط فى إتخاذ الحكم من تقرير الخبير فى الدعوى أن يكون قد صدر حكم ندب الخبير و باشر مأموريته بين خصوم ممثلين فيها و ذلك تمكيناً لهم من إبداء دفاعهم و تحقق الغرض من إجراء الإثبات . و لما كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أحال إلى أسبابه - أنه أسس قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المحكوم به على هذا التقرير وحده و لم تكن الشركة الطاعنة مختصمة فيها وقت ندب الخبير و تقديم تقريره و من ثم لا تحاج الطاعنة بهذا التقرير ، و إذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 780 لسنة 45 ق ، جلسة 1981/1/26 ) ================================= الطعن رقم 1731 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1997 بتاريخ 06-12-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم فقرة رقم : 1 توجب المادة 146 من قانون الإثبات على الخبير أن يدعو الخصوم بكتب مسجله يخبرهم فيها بمكان أول إجتماع و يومه و ساعته ، و رتبت على مخالفة ذلك بطلان عمل الخبير و إذ - كان تقرير الخبير المقدم لمحكمة الإستئناف لم يدلل على القيام بهذا الواجب سوى بقوله " أرسلنا خطابات عن طريق المكتب لطرفى النزاع للحضور الساعة .... " هى عبارة لا تفيد سوى أن الخبير سلم خطابات الدعوى إلى موظفى مكتب الخبراء ليتولوا إرسالها إلى الخصوم ، و لا تنسب إلى الخبير أنه قد تحقق من أن هذه الخطابات قد تم إرسالها فعلاً من المكتب إلى الخصوم و أنها كانت مسجلة . ( الطعن رقم 1731 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/12/6 ) ================================= الطعن رقم 0592 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 295 بتاريخ 26-01-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 146 من قانون الإثبات أن البطلان الذى صرح به النص إنما يترتب على إغفال الخبير دعوة الخصوم أمامه . ================================= الطعن رقم 0863 لسنة 53 مكتب فنى 41 صفحة رقم 564 بتاريخ 22-02-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم فقرة رقم : 1 لما كان التحقق من إخطار الخبير ببدء عمله و نفى ذلك من الأمور الواقعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بلا سلطان عليها لأحد فى ذلك ما دامت تستند فيما تقرره إلى أسباب سائغة ترتد إلى أصل ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص سائغاً بما أورده من أسباب لها موردها الصحيح من الأوراق أن الخبير المنتدب قد وجه الدعوى إلى الطاعن إيذاناً ببدء عمله طبقاً للإجراءات المنصوص عليها قانوناً ، و كان صحيحاً ما قرره الحكم من أن إغفال الخبير إرفاق إيصال الكتاب المسجل المرسل إلى الخصم لا ينفى واقعة الإخطار ذاتها ذلك أن المشرع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم يوجب على الخبير إرفاق هذا الإيصال فمن ثم يكون تقرير الخبير بمنأى عن البطلان . و يكون النعى بهذا السبب على الحكم المطعون فيه تبعاً لذلك على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0008 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 14 بتاريخ 19-11-1931 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم فقرة رقم : 3 على الخبير ألا يباشر عمله إلا بعد دعوة الخصوم للحضور أمامه . و له ، متى بلغتهم دعوته ، أن يباشر العمل فى الموعد الذى حدده لهم ، سواء أحضروا بعد ذلك أم لم يحضروا ، أما إذا باشر عمله دون أن يدعوهم إليه كان عمله مشوباً بالبطلان ، و صح للخصوم أن يتمسكوا بذلك فى الوقت المناسب أمام محكمة الموضوع ، و كان فصل محكمة الموضوع فى ذلك خاضعاً لرقابة محكمة النقض . ( الطعن رقم 8 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/11/19 ) ================================= الطعن رقم 0035 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 109 بتاريخ 26-05-1932 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم فقرة رقم : 1 إن المادة 227 من قانون المرافعات و إن أوجبت على الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه حسب القانون بغير أن ترتب جزءاً ما ، لا على عدم قيامه بإجراء هذه الدعوة أصلاً ، و لا على إجراء الدعوة بأية وسيلة أخرى غير الإعلان على يد محضر ، فإنه تنبغى التفرقة بين مخالفة حكم هذه المادة بعدم إجراء أية دعوة ما للخصوم ، و بين مخالفتها بدعوتهم للحضور بورقة أخرى غير ورقة التكليف على يد محضر ، و ذلك لأن مطلق الدعوة للخصم أية كانت وسيلتها هو إجراء جوهرى قصد منه تمكين طرفى الخصومة من الحضور أمام الخبير و الدفاع عن مصالحهم عند قيامه بما عهد إليه من الإجراءات اللازمة لتنوير الدعوى . أما حصول هذه الدعوة بورقة من أوراق المحضرين فهو إجراء خادم للإجراء الأول مقصود منه الإستيثاق من حصول هذه الدعوة بدليل يقينى . و مقتضى هذه التفرقة أن يكون الجزاء على عدم حصول دعوة ما للخصوم هو بطلان أعمال الخبير حتماً لما يترتب على ذلك من الإخلال بحق الدفاع الواجبة صيانته فى جميع مراحل الدعوى . أما حصول الدعوة بغير ورقة التكليف على يد محضر فلا يقتضى البطلان إلا إذا لم يطمئن قاضى الموضوع إلى أن الدعوة بهذه الوسيلة بلغت محلها الواجب إبلاغها إليه . ================================= الطعن رقم 0035 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 109 بتاريخ 26-05-1932 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم فقرة رقم : 2 إنه ما دام المقصود من دعوة الخصوم للحضور أمام الخبير هو تمكينهم من الدفاع عن حقوقهم و مصالحهم أثناء مباشرته العمل فى قضيتهم فينبغى ألا تصح الدعوة - إذا تعدد الممثلون لخصم ما - إلا لهم جميعاً أو لمن يكون منهم متمكناً من الإدلاء بدفاعه . فإن ترك الخبير دعوة المتمكن و دعا غيره و لم يستطع كلاهما الحضور ترتب على ذلك الإخلال بحق الدفاع ، و كانت أعمال الخبير باطلة و تقريره باطلاً كذلك . فإذا كان لوقف ما ناظر عزلته المحكمة الإبتدائية الشرعية ، ثم حكمت هيئة التصرفات الشرعية ، أثناء قيام دعوى عزله أمام المحكمة العليا الشرعية ، بضم ناظر مؤقت له ، و أذنته فى الإنفراد ، و نفذ هذا الناظر حكم ضمه و إذنه فى الإنفراد جبراً على الناظر المعزول ، و تسلم منه أعيان الوقف و مستنداته ، فإن هذا الناظر المأذون فى الإنفراد يصبح هو الذى ينبغى إخطاره بالحضور أمام الخبير فى قضايا الوقف ، فإن كان الناظر المعزول هو الذى أخطر دون الناظر المضموم المأذون له فى الإنفراد كانت أعمال الخبير التى بأشرها أثناء ذلك باطلة . ( الطعن رقم 35 لسنة 1 ق ، جلسة 1932/5/26 ) ================================= الطعن رقم 0105 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 254 بتاريخ 21-11-1946 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم فقرة رقم : 2 إن المادة 226 من قانون المرافعات قد أوجبت على الخبير دعوة الخصوم إلى الإجتماع الأول الذى يعينه للشروع فى العمل ، و هذا إجراء جوهرى لابد من حصوله لتمكين الخصوم من حضور عمل الخبير و الدفاع عن مصلحتهم عند قيامه بما عهدت به المحكمة إليه تنويراً لها ، فإغفاله يكون جزاؤه بطلان عمل الخبير لإخلاله بحق الدفاع الواجبة صيانته فى جميع مراحل الدعوى . و لكن لما كان مناط هذا البطلان هو وقوع الإخلال بحق الخصوم فى الدفاع ، فإنه يرتفع بحضورهم عمل الخبير فيما بعد و تمكنهم من الدفاع عن مصلحتهم و إبداء ملاحظاتهم و طلباتهم . ثم إن المستفاد من هذه المادة و من المادة 227 التى تليها أن تكليف الخبير الخصوم بحضور الإجتماع الأول يكفى طوال مدة المأمورية ما دام العمل فيها مستمراً لم ينقطع ، و عليهم هم أن يتتبعوا سير العمل ، و فى هذه الحالة يكون للخبير أن يباشر عمله و لو فى غيبتهم .





دعوى التزوير الاصلية

الطعن رقم 0117 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1487 بتاريخ 17-11-1955 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية فقرة رقم : 4 التزوير كغيره من الجرائم لا يتلقاه الخلف عن سلفه ولايسأل عنه الا فاعله و من يكون قد اشترك معه فيه . ( الطعن رقم 117 سنة 22 ق ، جلسة 1955/11/17 ) ================================= الطعن رقم 0123 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1009 بتاريخ 11-11-1965 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية فقرة رقم : 2 نظم المشرع فى المواد من 281 الى 290 من قانون المرافعات الطريق الذى يجب إتباعه عند الإدعاء بتزوير الأوراق التى يحتج بها الخصوم فى دعوى منظورة أمام القضاء ثم أتبع ذلك بالمادة 291 التى أجاز فيها لمن يخشى الإحتجاج عليه فى المستقبل بورقه مزورة أن يرفع دعوى أصلية على من بيده تلك الورقة أو من يستفيد منها ويطلب فيها إسماعهم الحكم بتزويرها ، حتى إذا ما حكم له بذلك أمن عدم الإحتجاج عليه بهذه الورقه فى نزاع مستقبل ومفاد ذلك أن الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لا يكون إلا إذا لم يحصل بعد الإحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم أمام القضاء . أما إذا إحتج بهذه الورقة فى نزاع مرفوع بشأن دعوى فإنه يتعين على من إحتج عليه بتلك الورقة أن إدعى إنها مزورة أن يسلك طريق الإدعاء بالتزوير الذى رسمه القانون فى المواد 281 إلى 290 ولا يجوز له ان يلجأ إلى دعوى التزوير الأصلية إذ أن الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فيجب إبداؤه أمام المحكمة التى تنظر هذا الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره . ================================= الطعن رقم 0408 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1324 بتاريخ 06-12-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية فقرة رقم : 2 متى كان الثابت أن المطعون عليه أقام دعواه أمام المحكمة الإبتدائية بطلب الحكم برد و بطلان الإعلام الشرعى و إعتباره كأن لم يكن تأسيساً على أن هذا الإعلام قد ضبط بناء على بيانات مزورة ، إذ أثبت فيه على خلاف الحقيقة أن المرحوم أحمد كتخدا الشهير بالقيونجى ، هو الشهير بالرزاز ، و أنه أنجب ولدا يدعى عثمان إنحدرت سلالته إلى الطاعن و أخوته ، فى حين أن المرحوم أحمد كتخدا الشهير بالقيونجى هو غير أحمد كتخدا الشهير بالرزاز و أنه لم ينجب ولدا أسمه عثمان و أنه بهذا الوضع لا يكون الطاعن و أخوته من ورثة أحمد كتخدا الشهير بالقيونجى ، و لا يستحقون فى وقفه ، و كان النزاع بين الطاعن و إخوته و بين المطعون عليه يدور حول ما إذا كان الطاعن و إخوته من ورثة أحمد كتخدا الشهير بالقيونجى ، و كانت هذه المسألة تتعلق بالأحوال الشخصية مما كان الإختصاص بنظرها أصلا للمحاكم الشرعية الإبتدائية طبقاً للمادتين السادسة و الثامنة من لائحة ترتيب تلك الأحكام و قد خصت بنظرها بعد إلغاء المحاكم الشرعية ، دوائر الأحوال الشخصية فى نطاق التنظيم الداخلى لكل محكمة طبقاً للمادتين الرابعة و الثامنة من القانون رقم 462 لسنة 1955 لما كان ما تقدم فإنه يتعين أن تتدخل النيابة العامة فى الدعوى لإبداء رأيها فيها حتى و لو كانت منظورة أمام الدائرة المدنية . ( الطعن رقم 408 لسنة 35 ق ، جلسة 1972/12/6 ) ================================= الطعن رقم 0605 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 212 بتاريخ 21-01-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية فقرة رقم : 1 المشرع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نظم فى المواد من 281 إلى 290 من قانون المرفعات السابق الطريق الذى يجب إتباعه عند الإدعاء بتزوير الأوراق التى يحتج بها الخصوم فى دعوى منظورة أمام القضاء ، ثم إتبع ذلك بالمادة 291 التى أجاز فيها لمن يخشى الإحتجاج عليه فى المستقبل بورقة مزورة أن يرفع دعوى أصلية على من بيده تلك الورقة أو من يستفيد منها و يطلب فيها سماعهم الحكم بتزويرها حتى إذا ما حكم له بذلك أمن عدم الإحتجاج عليه بهذه الورقة فى نزاع مستقبل ، و مفاد ذلك أن الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لا يكون إلا إذا لم يحصل بعد الإحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم أمام القضاء ، أما إذا إحتج بهذه الورقة فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى ، فإنه يتعين على من إحتج عليه بتلك الورقة التى إدعى أنها مزورة أن يسلك طريق الإدعاء بالتزوير الذى رسمه القانون فى المواد 281 إلى 290 و لا يجوز له أن يلجأ إلى دعوى التزوير الأصلية ، إذ أن الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فيجب إبداؤه أمام المحكمة التى تنظر هذا الموضوع و لا يكون لغيرها أن تنظره . ================================= الطعن رقم 0728 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 449 بتاريخ 16-02-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 291 من قانون المرافعات السابق " الذى يحكم إجراءات الدعوى " أن الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة -لا يكون إلا إذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم أمام القضاء . و إذ كانت دعوى صحة و نفاذ الإقرار بالحق ، إنما تنصب على صحة التصرف القانونى فى ذاته و تتناول محله و مداه و نفاذه ، و كان المحرر المثبت لهذا الإقرار لا يعدو أن يكون دليل إثبات فى الدعوى ، فإن مجرد إقامة دعوى صحة و نفاذ الإقرار بالحق لا يمنع من إقامة دعوى أصلية بتزوير ذلك المحرر طالما أن هذا المحرر لم يقدم بعد فى الدعوى ، و لم يحصل الاحتجاج به كدليل لإثبات التصرف فيها إذ من الجائز أن يلجا المدعى فى إثبات دعواه إلى غير ذلك من الأدلة . و لما كان الثابت أن المطعون ضدها أقامت دعواها الأصلية بتزوير ورقة الإقرار و أعلنت صحيفتها إلى الطاعن فى 1965/3/10 و ذلك قبل أن يقدم الطاعن هذه الورقة و يحتج بها كدليل فى دعواه بصحة و نفاذ الإقرار ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى رفض الدفع بعدم قبول دعوى التزوير الأصلية لإقامتها بعد الأوان لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 728 لسنة 40 ، جلسة 1976/2/16 ) ================================= الطعن رقم 0413 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 952 بتاريخ 05-04-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية فقرة رقم : 3 الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لا يكون إلا إذا لم يحصل بعد الإحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم أمام القضاء ، و إلا تعين على من إحتج عليه بتلك الورقة أن إدعى أنها مزورة أن يسلك طريق الإدعاء بالتزوير الذى رسمه قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 فى المواد 49 الى 58 منه دون لجوء إلى دعوى التزوير الأصلية و إذ كان الثابت أن الطاعن لم يسلك الإدعاء بتزوير عقد الإيجار الذى رسمته المواد السالفة ، و إنما لجأ بعد الحكم إبتدائياً إلى رفع دعوى تزوير أصلية بشأنه و طلب من محكمة الإستئناف أن توقف السير فى الإستئناف عن ذلك الحكم حتى يفصل فى تلك الدعوى , فإن من حق المحكمة أن لا تعير هذا الطلب إلتفاتاً و أن تعتبر العقد صحيحاً ما دام لم يدع أمامها بتزويره بالطريق الذى إستلزمه القانون و ما دامت هى لم تر فى حالته و فى ظروف الدعوى ما يشككها فى صحته و ما يجعلها تستعمل الرخصة المخولة لها فى المادة 595 من قانون الإثبات بالحكم من تلقاء نفسها بتزويره . ================================= الطعن رقم 0304 لسنة 43 مكتب فنى 30 صفحة رقم 881 بتاريخ 21-03-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية فقرة رقم : 2 من المقرر أن مناط الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصليه ألا يكون قد إحتج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوى ينظرها القضاء عملاً بالمادة 291 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 59 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية ، أما عند الإحتجاج بالورقة فى الدعوى منظورة فيعتين الإدعاء بتزويرها إتباع الطريق الذى رسمه القانون فى المواد 290/281 من قانون المرافعات السابق و مقابل المواد من 58/40 من قانون الإثبات ، ذلك أن الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو وسيلة دفاع فى موضوع الدعوى فلا يكون لغير المحكمة التى تنظر هذا الموضوع أن تنظره مما يشكل قاعده آمرة ، لما كان الواقع فى الدعوى سبق الإحتجاج فى الدعوى ... ... ... ... ... مدنى كلى إسكندرية بالإقرارين المنسوبين إلى مورث الطاعن ، مما يكون معه رفع دعوى أصلية بتزويرها مخالفاً لقاعدة من النظام العام لم تختلط بواقع لم يسبق طرحة ، و لم تكن عناصر أعمالها خافية فيما طالع محكمة الموضوع عن طبيعه الدعوى و من الإستئناف المضموم إليها ، يكون الحكم المطعون فيه إذ تناول بالبحث موضوع هذه الدعوى قد قام به سبب مبطل يجيز لهذه المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها و أن تحكم بما يقتضيه قيامه من نقض الحكم و إلغاء الحكم فى الدعوى بعدم قبولها . ( الطعن رقم 304 لسنة 43 ق ، جلسة 1979/3/21) ================================= الطعن رقم 0864 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 67 بتاريخ 04-01-1987 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية فقرة رقم : 2 يقوم التشريع الجنائى على مبدأ أساسى لا يرد عليه إستثناء هو مبدأ شخصية العقوبة ، إمتداداً لأصل عام هو شخصية المسئولية الجنائية ، و الجرائم لا يؤخذ بجريرتها غير جناتها و العقوبات لا تنفذ إلا فى نفس من أوقعها القضاء عليه ، و حكم هذا المبدأ أن الإجرام لا يحتمل الإستنابة فى المحاكمة و أن العقاب لا يحتمل الإستنابة فى التنفيذ ، لما كان ذلك و كان الشارع فى المادة 59 من قانون الإثبات قد خول لمن يخشى الإحتجاج عليه بمحرر أن يختصم من بيده ذلك المحرر أو من يفيد منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضى دعوى أصلية و هى لا تعدو أن تكون وسيلة لحماية حق أو مركز قانونى للمدعى ذاته ، و كانت الطاعنة لا تستند فى دعواها إلى حماية حق أو مركز قانونى ذاتى ، و لا تكفى القرابة للمتهم شفيعاً لها للإستنابة عنه فى إتخاذ إجراء يدخل ضمن نطاق المحاكمة الجنائية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى - لإنتفاء صفة الطاعنة فى رفعها - و هى دعامة مستقلة و كافية لحمل قضائه لا يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 864 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/1/4 ) ================================= الطعن رقم 1984 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 747 بتاريخ 26-05-1987 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية فقرة رقم : 1 لئن كانت المادة 59 من قانون الإثبات تنص على أنه " يجوز لمن يخشى الإحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر و من يفيدون منه - لسماع الحكم بتزويره ، و يكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة " و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية طبقاً لهذه النص لا يكون إلا إذا لم يحصل بعد الإحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم أمام القضاء ، و أنه إذا إحتج بهذه الورقة فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى " فأنه يتعين على من إحتج عليه بتلك الورقة إن إدعى أنها مزورة أن يسلك طريق الإدعاء الفرعى بالتزوير الذى رسمه قانون الإثبات فى المواد من 49 إلى 58 منه إذ لا يعدو هذا الإدعاء أن يكون وجهاً من وجوه الدفاع فى موضوع الدعوى تختص بتحقيقه و الفصل فيه المحكمة المختصة بالفصل فى هذا الموضوع دون غيرها " إلا أن مناط ذلك أن يكون سائر من يفيدون من المحرر مختصمين فى هذه الدعوى أو يجوز إختصامهم فيها ، فإذا كانت الخصومة قائمة فى مرحلة الإستئناف ، و كان الفصل فيها يتوقف على الفصل فى الإدعاء بالتزوير ضد أخرين ممن يفيدون من المحرر و يجوز إختصامهم لأول مرة فى هذه المرحلة وجب الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ضد هؤلاء و أولئك ، مع وقف نظر الإستئناف حتى يفصل فى هذه المسألة الأولية بحكم تكون له قوة الأمر المقضى . ================================= الطعن رقم 0689 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 711 بتاريخ 28-04-1988 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية فقرة رقم : 2 محكمة الموضوع لا تملك فى دعوى التزوير الأصلية بحث التزوير المدعى به إلا إذا كانت الدعوى مقبوله فإن كانت غير مقبوله وقفت عند حد القضاء بذلك . ( الطعن رقم 689 لسنة 53 ق ، جلسة 1988/4/28 ) ================================= الطعن رقم 1673 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1029 بتاريخ 27-12-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 59 من قانون الإثبات أن دعوى التزوير الأصلية ترفع قبل رفع دعوى موضوعية بالمحرر خشية التمسك به و هو ما يميزها عن دعوى التزوير الفرعية التى ترفع أثناء سير الدعوى التى يتمسك فيها الخصم بالسند المطعون فيه على نحو ما أفصحت عنه المادة 49 من ذات القانون مما لازمه ألا يكون فى دعوى التزوير الأصلية ثمة موضوع غير التزوير و هو ليس كذلك فى دعوى التزوير الفرعية التى تتعلق بالدليل المقدم فى الدعوى و قد تتعدد الأدلة على إثبات الحق و نفيه . و من ثم فإن القضاء بصحة المحرر أو تزويره فى الدعوى الأولى تنتهى به الخصومة ، و القضاء بذلك فى الدعوى الثانية مرحلة يتلوها القضاء فيما طلبه المتمسك بالسند ، و من ثم حظر المشرع فى المادة 44 من قانون الإثبات الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفى الموضوع معاً حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى فى الموضوع إلا أنه إذا رفعت دعوى التزوير الأصلية و أبدى المدعى طلباً عارضاً فيها يعتبر نتيجة لازمة للحكم الصادر فيها فإن دعوى التزوير الأصلية يكون قد إتسع نطاقها بالطلب العارض و لا يعدو أن يكون المحرر المطعون عليه دليلاً فى الطلب العارض ، و من ثم فإن العلة التى توخاها المشرع فى المادة 44 من قانون الإثبات تكون قائمة . لما كان ذلك ، و كان المطعون ضدهما قد تقدمتا بطلب عارض برد حيازتهما للمحل موضوع عقد الإيجار المدعى بتزويره فى دعواهما الأصلية ، و كان الطلب العارض قائماً على الطلب الأصلى و يترتب عليه و نتيجة لازمة له و مرتبط به بصلة لا تقبل الإنفصام إذ أن الحكم فى طلب رد الحيازة تنفيذاً لعقد الإيجار متوقف على الحكم بصحة هذا العقد أو تزويره مما تتحقق به العلة التى من أجلها أوجبت المادة 44 من قانون الإثبات أن يكون الحكم بصحة المحرر أو تزويره سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى فى دعوى التزوير و الموضوع معاً مؤيداً فى ذلك الحكم المستأنف ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 1673 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/12/27 ) ================================= الطعن رقم 1076 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 118 بتاريخ 10-05-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية فقرة رقم : 5 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مناط الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية المنصوص عليها فى المادة 59 من قانون الإثبات ألا يكون قد إحتج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوى ينظرها القضاء ، أما عند الإحتجاج بالورقة فى دعوى منظوره فيتعين للإدعاء بتزويرها إتباع الطريق الذى رسمه القانون فى المواد من 49 إلى 58 من هذا القانون ، إعتباراً بأن الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى موضوع الدعوى ، فلا يكون لغير المحكمة التى تنظر الموضوع أن تفصل فيه ، مما يشكل قاعدة آمرة . ( الطعن رقم 1076 لسنة 57 ق ، جلسة 1990/5/10 ) ================================= الطعن رقم 0096 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 533 بتاريخ 30-03-1939 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية فقرة رقم : 1 إنه إذا كان قانون المرافعات لم ينص فى المواد 273 و ما بعدها إلا على إجراءات دعوى التزوير التى ترفع بصفة فرعية فما ذلك إلا لأن الإدعاء بالتزوير بهذه الطريقة هو المفترض شيوعه فى العمل لا لأن الشارع أراد أن يمنع رفع دعوى التزوير بصفة أصلية أمام المحاكم المدنية ، فإن هذا جائز كلما توافرت فى هذه الدعوى شروط الدعاوى على العموم . ( الطعن رقم 96 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/3/30 )




دعوى التزوير الفرعية

الطعن رقم 0313 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 921 بتاريخ 23-04-1953 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية فقرة رقم : 1 متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى التزوير الفرعية بعد أن قررت المحكمة وقف الدعوى الأصلية حتى يفصل نهائياً فى الطعن بالتزوير ، فانه يكون قد أنهى الخصومه فى موضوع دعوى التزوير التى تعتبر قائمة بذاتها و إن تفرعت من الدعوى الأصلية ، و يجوز الطعن فيه على إستقلال . ( الطعن رقم 313 سنة 20 ق ، جلسة 1953/4/23 ) ================================= الطعن رقم 0268 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 435 بتاريخ 29-01-1953 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية فقرة رقم : 1 متى كان الحكم الإبتدائى إذ قضى برفض دعوى التزوير الفرعية بعد أن قررت المحكمة فى ظل قانون المرافعات القديم وقف الدعوى الأصلية التى طلب فيها صحة ونفاذ عقد البيع حتى يفصل نهائيا فى الطعن فيه بالتزوير ، فانه يكون قد أنهى الخصومة فى موضوع التزوير ، و بالتالى يكون استئناف الحكم الصادر فيها استقلالا جائزا عملا بالمادة 378 مرافعات . و لا يبطل الحكم المطعون فيه رده على الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه قبل الفصل فى الدعوى الأصلية بأن الاستئناف قد استوفى شرائطه القانونية دون تفصيل أوفى متى كان قضاؤه بذلك موافقا للقانون . ( الطعن رقم 268 سنة 21 جلسة 1953/1/29 ) ================================= الطعن رقم 0339 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 149 بتاريخ 22-01-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية فقرة رقم : 2 لا تقبل دعوى التزوير إلا بعد أن تقف المحكمة على ما يكون لها من أثر فى النزاع المطروح ، فإن وجدته منتجاً قبلت الدعوى و إلا قضت بعدم قبولها . ================================= الطعن رقم 0001 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 206 بتاريخ 27-04-1933 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية فقرة رقم : 3 إن المحكمة المدنية حين ترفع إليها دعوى تزوير فرعية تكون مختصة بتقدير الوقائع المقدمة إليها لإثبات التزوير من الوجهة المدنية دون الجنائية . فإذا طلب إليها أن توقف الفصل فى دعوى التزوير حتى يفصل جنائياً فى وقائع التزوير المدعاة ، فحكمت برد الورقة و بطلانها بغير أن تشير إلى طلب الإيقاف ، فهى تعتبر أنها قد رفضته ضمناً ، و ليس عليها أن تسبب هذا الرفض بأسباب خاصة متى كانت الأسباب التى أقامت عليها حكمها بالرد و البطلان كافية لبيان وجهة نظرها . ================================= الطعن رقم 0058 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 707 بتاريخ 18-04-1935 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية فقرة رقم : 1 لا تقبل دعوى التزوير الفرعية و تبحث أدلتها إلا بعد بحث المحكمة لما يكون للإدعاء بالتزوير من أثر فى الدعوى الأصلية حتى إذا وجدته منتجاً قبلت دعوى التزوير و بحثت أدلتها . فإذا رفع بعض ورثة الواقف دعوى يطالبون فيها بنصيبهم الوراثى فى أجرة الأطيان الموقوفة على إعتبار أن هذه الأجرة إستحقت لمورثهم الواقف قبل وفاته و أنها آلت عنه تركة لورثته فإحتج المدعى عليه الذى حصل الأجرة بأنها لم تستحق على المستأجر إلا بعد وفاة الواقف و أنها إذن لا تكون تركة بل غلة وقف هى من حق مستحقها الموقوف عليه و إستند فى ذلك إلى عقود إيجار قدمها وارد بها ما يفيد أن تاريخ إستحقاق هذه الأجرة يقع بعد وفاة الواقف . فطعن الورثة رافعو الدعوى بالتزوير فى هذا التاريخ قائلين إنه كان بحسب أصله يقع قبل وفاة الواقف فأصلح و جعل بعد وفاته - إذا رفعت دعوى بهذا ثم وقع هذا الطعن بالتزوير فبحثت المحكمة هذا الطعن لمعرفة إنتاجه فى الدعوى الأصلية أو عدم إنتاجه فوجدت أن عقود الإيجار ليست عقود تأجير عادية بل هى عقود مزارعة حكمها أن الغلة المقررة كأجرة تستحق وقت نضجها و أن هذه الغلة نضجت قبل وفاة الواقف فأصبحت ملكاً له يرثها عنه ورثته - وجدت ذلك فأثبتته و بناء على هذا الإثبات حكمت بعدم قبول دعوى التزوير لعدم إنتاجها فإن حكمها يكون سليماً لا عيب فيه . ================================= الطعن رقم 0058 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 707 بتاريخ 18-04-1935 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية فقرة رقم : 2 هذا الحكم الصادر بعدم قبول دعوى التزوير يحوز قوة الشئ المحكوم فيه لا فيما ورد فى منطوقه فقط بل أيضاً فى النقطة الجوهرية التى تأسس عليها و هى كون غلة الوقف المتنازع بشأنها مملوكة للواقف يستحقها ورثته . ( الطعن رقم 58 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/4/18 ) ================================= الطعن رقم 0052 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 428 بتاريخ 17-11-1938 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية فقرة رقم : 1 لا تقبل دعوى التزوير الفرعية و تبحث أدلتها إلا بعد أن تقف المحكمة على ما يكون للإدعاء بالتزوير من أثر فى الدعوى الأصلية ، فإذا وجدته منتجاً قبلت الدعوى و إلا قضت بعدم قبولها . فإذا طعن أحد خصوم الدعوى بالتزوير فى ورقة ليس له توقيع عليها و لا حجية لها قبله بالنسبة لمن قدمها ، و على الأخص إذا كان هذا قد صرح بأنه لم يقدم هذه الورقة إلا لتكون له الحجة بها على ورثة ضامنه الذى صدرت منه و الذين أقروا بصدورها من مورثهم و بتوقيعها ببصمة ختمه ، كانت دعواه بالتزوير غير مقبولة . ففى دعوى رفعها أخ على أخيه يطالبه بمتجمد ريع أطيانه التى بقيت تحت يده من تاريخ إقتسامهما تركة مورثهما إذا دفع المدعى عليه بأنه وضع يده بطريق الإستئجار من آخر كان يتقاضى منه الأجرة سنوياً حق توفى ، و قدم تأييداً لذلك عقد تأجير له منسوباً صدوره إلى المؤجر الذى سماه و موقعاً عليه من الطرفين يفيد أن هذه الأطيان مؤجرة إلى هذا المؤجر من مالكها و هو المدعى ، كما قدم إيصالات موقعاً عليها بختم المؤجر المذكور تفيد قيامه بدفع الإيجار السنوى المتفق عليه ، ثم طعن المدعى بالتزوير فى العقد و الإيصالات السالفة الذكر ، و لدى المرافعة فى دعوى التزوير هذه بين المدعى عليه أن الأوراق التى قدمها لا توقيع على أى واحدة منها لمدعى التزوير ، و أنها لم تقدم للإحتجاج بها عليه ، بل للإحتجاج على المؤجر له هو أو على ورثته الذين أدخلهم ضماناً للمؤجر ، و طلب لذلك الحكم بعدم قبول دعوى التزوير ، فالحكم الصادر بقبول هذه الدعوى و بطلان الأوراق المطعون فيها يكون مخطئاً . ذلك بأن الدعوى بالريع لا تندفع عن المدعى عليه فيها الدفع الذى دفعها به ، لأن المستندات التى تمسك بها لا تنهض حجة له على صاحب الدعوى سواء أكان صحيحاً أم غير صحيح ما جاء بصلب عقد الإيجار من أن الأطيان المؤجرة للمدعى عليه من مؤجره مملوكة للمدعى ، بل يكفى المدعى بالريع أن ينكر هذا التأجير المتمسك به دون حاجة به إلى الطعن بالتزوير فى الأوراق المتعلقة به فيكون على مقدمها إثبات ما إدعاه من هذا التأجير و هو لا يثبت إلا بدليله الخاص . ( الطعن رقم 52 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/11/17 ) ================================= الطعن رقم 0092 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 190 بتاريخ 02-05-1940 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية فقرة رقم : 1 إن المادة 292 من قانون المرافعات تخول المحكمة أن تحكم برد و بطلان أية ورقة متى تحقق لها أنها مزورة . و ذلك على الإطلاق فى أية حالة كانت عليها الدعوى و لو لم يكن قد حصل الطعن بالتزوير أو كان قد حصل و لم تستوف الدعوى به شروط صحتها . و كذلك المادة 282 من القانون المذكور فإنها تجيز للمحكمة بعد تقديم أدلة التزوير و قبل الحكم بقبولها أن تحكم بتزوير الورقة كلما تبينت تزويرها . و إذ كان القانون قد أجاز ذلك فى هذه الحالات فإن المحكمة من باب أولى لا تكون مقيدة فى حكمها بتزوير الورقة التى حصل الإدعاء بتزويرها بما يسفر عنه تحقيق الأدلة المحكوم بقبولها ، بل يكون لها أن تستند فى ذلك إلى أى دليل تستنتجه من سائر ظروف الدعوى و مما جاء فى أقوال من سمعتهم من الشهود و لو كان غير وارد فى أدلة التزوير . ( الطعن رقم 92 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/5/2 ) ================================= الطعن رقم 0035 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 279 بتاريخ 21-11-1940 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية فقرة رقم : 2 لقاضى الموضوع أن يقضى بصحة الورقة المقدمة فى الدعوى دون أن يكون ملزماً بالسير فى إجراءات التحقيق متى تبين ذلك بناء على أسباب مقبولة . فإذا طلب الخصم تأخير الحكم فى الدعوى ليطعن بالتزوير فى الورقة التى رفعت هذه الدعوى بناء عليها فمن حق القاضى بما له من سلطة الفصل فى الموضوع أن يقدر هذا الطلب و أن يهدره إذا رأى أن مقدمه لم يكن جاداً فيه و أنه لم يبغ به إلا مجرد المماطلة و كسب الوقت . ( الطعن رقم 35 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/11/21 ) ================================= الطعن رقم 0018 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 384 بتاريخ 30-10-1941 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية فقرة رقم : 2 يكفى للحكم بتزوير ورقة أن تبين المحكمة بالأدلة التى توردها أن الورقة لم تصدر ممن يطعن فيها ، و لا ضرورة لتصديها إلى الطريقة التى وقع بها التزوير . ( الطعن رقم 18 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/10/30 ) ================================= الطعن رقم 0027 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 392 بتاريخ 11-12-1941 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية فقرة رقم : 1 للقاضى أن يبنى قضاءه على ما يشاهده هو نفسه فى الأوراق المطعون فيها بالتزوير فإنه هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة عليه . ================================= الطعن رقم 0100 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 475 بتاريخ 06-11-1947 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية فقرة رقم : 1 الإدعاء بتزوير الأوراق المقدمة فى الدعوى يجوز إبداؤه أثناء قيامها أمام محكمة الإستئناف ، فإن المادة 273 من قانون المرافعات تجيز الطعن بالتزوير بطلب عارض فى أية حالة تكون عليها الدعوى الأصلية . و قيام الخصومة أمام محكمة الإستئناف إن هو إلا حالة من الحالات التى تكون عليها الدعوى . و ليس فى ذلك تفويت لدرجة من درجات التقاضى على أحد من أصحاب الشأن ، إذ مسألة التزوير ليست فى حقيقتها إلا دفاعاً موضوعياً منصباً على مستندات الدعوى و ليست من قبيل الطلبات الجديدة التى يمتنع ، بحكم المادة 368 من قانون المرافعات ، تقديمها لأول مرة فى الإستئناف .


سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الاثبات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الطعن رقم 0013 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 953 بتاريخ 02-11-1965 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الاثبات فقرة رقم : 3 لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تقدير الاإثبات الذى تأمر به فتأخذ بنتيجته أو لا تأخذ بها و فى أن تكون عقيدتها مما أمرت به من إجراء أو من غيره مما فى الدعوى من القرائن و المستندات و لا عليها إن هى حكمت لخصم كلفته بإثبات دعواه بالبينة فعجز ما دامت قد أقامت قضاءها على ما يؤدى إليه مما إستخلصته من أوراق الدعوى . ( الطعن رقم 13 لسنة 31 ق ، جلسة 1965/11/2 ) ================================= الطعن رقم 0072 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1871 بتاريخ 14-12-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الاثبات فقرة رقم : 2 متى كان الحكم متعلقاً بإجراءات الاثبات وصادرا قبل الفصل فى الموضوع ولا يتضمن فى أسبابه أو فى منطوقه قبول الطلب العارض الذى أبداه الطاعن ، فإنه يجوز للمحكمة - طبقا للمادتين 165 و 242 من قانون المرافعات - أن تعدل عن هذا الحكم أو تقضى بسقوط حق الخصم فى التمسك به . ================================= الطعن رقم 0425 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 459 بتاريخ 08-04-1971 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الاثبات فقرة رقم : 2 متى كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص فى أسباب سائغة من أوراق الدعوى و دفاع الطرفين فيها و ظروفها و ملابساتها أنه لم تحرر وثيقة شحن بين الطرفين للبضاعة المتفق على نقلها ، فإن النعى على الحكم بعدم إستجابته لطلب ندب خبير للإطلاع على سند الشحن ، و لطلب إلزام الخصم تقديمه ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل مما يستقل به قاضى الموضوع و لا يجوز التحدى به أمام هذه المحكمة. ================================= الطعن رقم 0129 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 894 بتاريخ 13-05-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الاثبات فقرة رقم : 4 لما كانت محكمة الإستئناف لم تعرض لطلب الطاعن " العامل " تكليف المطعون ضدها الأولى " هيئة التأمينات " بتقديم ملف المطعون ضده الثانى " رب العمل " لديها ، و كان هذا الطلب من إجراءات الإثبات و يتعين على المحكمة إذا قدم إليها أن تقبله أو ترفضه حسب تقديرها لدلائله و مبرراته المنصوص عليها فى المادة 253 من قانون المرافعات السابق الواجبة التطبيق ، فإنها إذ أغفلته و لم ترد عليه يكون حكما مشوبا بالقصور . ================================= الطعن رقم 0018 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 949 بتاريخ 14-04-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الاثبات فقرة رقم : 3 مؤدى ما تقضى به المادة التاسعة من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 من أنه يجوز للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات بشرط أن تبين أسباب ذلك فى حكمها ، أن القاضى غير مقيد بما يكون قد شف عنه حكم الإثبات من اتجاه فى الرأى ، و من ثم فلا يحوز قوة الأمر المقضى بحيث يجوز للمحكمة ألا تأخذ بما أسفر عنه تنفيذ ما أمرت به من إجراءات الإثبات على أن يتضمن الحكم الصادر فى الموضوع أسباب العدول . ( الطعن رقم 18 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/4/14 ) ================================= الطعن رقم 0895 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1520 بتاريخ 22-06-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الاثبات فقرة رقم : 2 الحكم الصادر قبل الفصل فى الموضوع لا يقيد المحكمة عند الفصل فى الموضوع إلا أن يكون قد فصل فصلاً لازماً فى شق من النزاع تستنفذ به المحكمة ولايتها و فيما عدا ذلك فإن المحكمة تكون عقيدتها من مجموع الوقائع و الأدلة و أوجه الدفاع المقدمة إليها تقديماً صحيحاً . و إذ يبين من الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق أن المحكمة لم تفصل فى الموضوع أو فى شق منه أو قالت كلمتها قاطعة فى شأن عدم كفاية الأدلة المقدمة للإثبات بعد أستعراض تلك الأدلة أو مناقشتها فلا تكون قد إستنفذت ولايتها فى هذا الشأن و يكون لها أن تحكم فى الموضوع من مجموعة الأدلة التى طرحت عليها طرحاً صحيحاً ، و إذ كانت المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 تنص على أن للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر و ذلك حتى لا يلزم القاضى بتنفيذ إجراء لم يعد يرى ضرورة له ما دام غير مقيد فى حكمه فى الموضوع بما يسفر عنه هذا الإجراء و كان المطعون عليهم كما ورد بالحكم قد تنازلوا عن حكم التحقيق ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و التناقض يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0023 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 622 بتاريخ 24-02-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الاثبات فقرة رقم : 1 إذ كان مفاد الحكم أن محكمة الإستئناف قد حصرت مقطع النزاع و رأت فى الإستناد إلى أدلة الدعوى القائمة أمامها و التى أوضحتها فى حكمها ما يغنى عن إتخاذ أى إجراء آخر من إجراءات الإثبات ، و كانت هذه التقريرات تنطوى على بيان ضمنى لسبب عدول المحكمة عن تنفيذ ما أمرت به من تقديم شهادات الإنضمام المسحوبة ، فإن النعى يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0001 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 206 بتاريخ 27-04-1933 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الاثبات فقرة رقم : 1 إن دلالة وجود أختام لمتوفين بورقة على ثبوت تاريخ هذه الورقة هى - من جهة ثبوت كون هذه الأختام قد جبرت بعد وفاة أصاحبها أم هى لم تجبر فعلاً ثم إستعملت بعد الوفاة فى التوقيع على الورقة - مسألة موضوعية تقدرها محكمة الموضوع بحسب ما تراه من ظروف الدعوى و ملابساتها .





شهادة الشهود

الطعن رقم 0185 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 125 بتاريخ 29-12-1949 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 متى كانت أقوال الشهود التى إعتمد عليها الحكم فى قضائه بصحة التوقيع من شأنها أن تؤدى إلى ذلك فلا يعيب الحكم إختلاف أقوال هؤلاء الشهود فى أمر ثمن الصفقة. ================================= الطعن رقم 0034 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 7 بتاريخ 27-10-1949 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 3 لا مخالفة للقانون فى أن تأخذ المحكمة بشهادة شاهد من جهة ما بينه من طريقة العمل المقررة لإطلاق المدفع الذى نشأ عنه الحادث و واجب كل جندى فى ذلك و لو لم تكن للشاهد علاقة بوقوع الحادث . ================================= الطعن رقم 0045 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 144 بتاريخ 29-12-1949 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 1 لا يعيب الحكم عدم ذكره أسماء الشهود فى تحقيق أجرته المحكمة و عدم إيراده نصوص أقوالهم و حسبه أن يورد مضمون هذه الأقوال . ================================= الطعن رقم 0045 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 144 بتاريخ 29-12-1949 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 متى كان ما إستخلصه الحكم من أقوال الشهود غير مناقض لما هو ثابت بمحضر التحقيق كان قضاؤه سليماً ، و لا على المحكمة أن تبرر سبب أخذها بأقوال شهود الإثبات دون النفى إذ ذلك منوط بتصديقها إياهم و إطمئنانها إليهم بغير رقابة عليها . ================================= الطعن رقم 0083 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 289 بتاريخ 02-03-1950 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 إن الإطمئنان إلى صدق الشاهد مرده إلى وجدان القاضى فهو غير ملزم بإبداء أسباب لتبريره و لا معقب عليه فى ذلك . ( الطعن رقم 83 لسنة 18 ق ، جلسة 190/03/02 ) ================================= الطعن رقم 0184 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 21 بتاريخ 26-10-1950 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 لا تثريب على المحكمة إن هى إتخذت من أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير قرينة ضمن قرائن أخرى لنفى وضع يد مدعى الإستحقاق على العقارات موضوع النزاع . ================================= الطعن رقم 0210 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 478 بتاريخ 29-03-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 1 إذا قضت المحكمة بإحالة الدعوى على التحقيق بناء على طلب الطرفين ليثبـت كـل منهمـا ما يدعيه من تملكه الأرض موضـوع النزاع بالتقادم الطويل المـدة و بعـد أن إنتهـت المحكمة مـن سماع شـهود الطرفين رجحت أقوال شـهود المدعى على شـهود المدعـى عليهـم . فليـس فيما أجرته مخالفة لقواعد الإثبات . ================================= الطعن رقم 0004 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 219 بتاريخ 04-01-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 1 إنه و إن كان صحيحاً أن القانون لم يجعل القرابة سبباً لرد الشاهد ، إلا أنه من المقرر كذلك أن لقاضى الموضوع أن يأخذ بما يطمئن إليه من الأدلة و أن يطرح ما عداه ، و أنه لا معقب عليه فى ذلك . و إذن فمتى كان الحكم لم يطرح شهادة شهود الطاعن القائلين بوضع يده على القناه موضوع النزاع لمجرد قرابتهم له ، و إنما أطرحها ، على ما صرح به ، بسبب ما أثارته هذه القرابة من شك فى صدق أقوالهم ، و بسبب ما توافر فى الدعوى من قرائن على صدق شهود المطعـون عليه . فإن الطعن على الحكم إستناداً إلى أنه أخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0005 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 114 بتاريخ 30-11-1950 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 1 إذا كان الحكم الإبتدائى إذ قضى بتثبيت ملكية الطاعن للأطيان موضوع النزاع قد إتخذ من شهادة الشهود دعامة لقضائه و كان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر التحقيق أن هؤلاء الشهود قد ذكروا أن الطاعن كان يضع اليد على الأطيان أكثر من خمس عشرة سنة بصفته مالكاً ظاهـراً بنفسه بل إن بعضهم حدد سبب وضع يده و هو الشراء ، و كان الحكم الإستئنافى إذ قضى بإلغاء الحكم الإبتدائى قد أقام قضاءه على سببين : أولهما أن شهادة الشهود من جهة تتعارض مع قول للطاعن فى دعوى سابقة خاصة بجزء من هذه الأطيان ، و ثانيهما أن أحداً من الشهود لم يذكر من جهة أخرى أن الطاعن كان يضع اليد بنفسه و بصفته مالكاً فى المدة التى حددوها - فإن مسخ الحكم الإستئنافى لشهادة الشهود على هذا النحو و مناقضه ما حكاه عن شهادتهـم للواقع فى الدعوى مما يعيبه و يستوجب نقضه . و لا محل للقول بأن ما تناوله المسخ كان تزيداً مادام إهدار الحكم شهادة الشهود كان نتيجة للسببين مجتمعين ، أما مبلغ تأثر المحكمة بأيهمـا منفرداً فلا سبيل لإستنباطه . ( الطعن رقم 5 لسنة 19 ق ، جلسة 1950/11/30 ) ================================= الطعن رقم 0055 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1 بتاريخ 25-10-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 1 متى كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم المطعون فيه تطابق الثابت بمحضر التحقيق الذى أجرى فى الدعوى و الأوراق التى قدمت فيها و من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، و كان ما ينعاه الطاعن عليها لايخرج عن كونه مجادلة فى تقدير شهادة الشهود و الأوراق بغية الوصول إلى نتيجة أخرى بمقولة أن المحكمة تغاضت عما إستند إليه الطاعن فى دفاعه من حجج و براهين ، فهذا الطعن لا يكون له أساس ، إذ لمحكمة الموضوع و هى تباشر سلطتها فـى هذا التقدير أن تأخذ بنتيجة دون أخرى و لو كانت محتملة متى أقامت قضاءها على أدلة سائغة كافية لحمله . ================================= الطعن رقم 0077 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 260 بتاريخ 18-01-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى صدقت شاهداً فى بعض أقواله دون البعض الآخر لأن هذا مما تتناوله سلطتها فى تقدير الأدلة ، ومتى كانت قد أوردت جميع أقواله و أشارت إلــــــى مافيها من تناقض ثم عولت على ما صدقته منها ، فليس فيما فعلته مسخ لأقوال الشاهد . ( الطعن رقم 77 لسنة 19 ق جلسة 1951/1/18 ) ================================= الطعن رقم 0104 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 336 بتاريخ 08-02-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 3 متى كان الحكم التمهيدى قد ألقى عبء إثبات شركة المحاصة على من يدعيها و هو الطاعـن و لما لم يأخذ الحكم المطعون فيه بشهادة شهوده اعتبر الدعوى عارية عن الدليل ، فليس فــــى هذا الذى سلكه الحكم أى قصور فى التسبيب إذ بحسبه أن يناقش شهادة شهود من ألقـــــــى عليه عبء الإثبات فإن هو اطرح شهادتهم كانت الدعوى بغير دليل دون حاجة منه الى مناقشـــة شهـود خصمه متى لم يثبت ما يستوجب نفيه من جانبه . ( رقم الطعن 104 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/2/8 ) ================================= الطعن رقم 0159 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 462 بتاريخ 22-03-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 1 لمحكمة الموضـوع و هى تباشر سـلطتها فى تقدير شهـادة الشهـود أن تأخـذ بنتيجــة دون أخرى و لو كانت محتملة ، كذلك لا تثريـب عليها إن هـى اكتفـت فـى تكويـن عقيدتهــا بشهــادة الشهود المدونة بمحاضر التحقيق الذى أجرته محكمة الدرجة الأولى بغير حاجة إلى إجـراء تحقيق جديد متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . ================================= الطعن رقم 0166 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 820 بتاريخ 10-05-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 1 لا تثريب على محكمة الموضوع ان هى استخلصت من شهادة شاهدى المحال عليه - المطعون عليه الأول - فى التحقيق الذى أجرته من انه كان فى سنة 1945 - يشتغل سمسارا للمحيل فى تجارة الحبوب وانه عقد لهذا الأخير بعض الصفقات بهذه الصفه . لا تثريب عليها ان هى استخلصت منها دليلا مضافا الى الأدلة الأخرى التى أوردتها على ان الدين الذى يطالب به المحال اليه - الطاعن - ولو انه نشأ فى سنة 1942 كان من هذا القبيل ومن ثم فهو عمل تجارى واذن فالنعى على الحكم بالخطأ فى الاسناد يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0094 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 379 بتاريخ 10-01-1952 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 1 إنه لما كان تقدير أقوال مختلف الشهود مرهونا بما يطمئن إليه وجدان المحكمة منها وجب أن يكون سـلطان المحكمة فى ذلك مطلقا غير محدود ، إلا أن تخرج بهذه الأقوال إلى ما لايؤدى إليه مدلولها . ( الطعن رقم 94 سنة 20 ق ، جلسة 1952/1/10 ) ================================= الطعن رقم 0159 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 154 بتاريخ 04-12-1952 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 لاتثريب على المحكمة إذا هى لم تأخذ بأقوال شهود أحد الخصوم كما أنها غير ملزمة بتصديق الشاهد فى كل أقواله ، فها أن تطرح منها ما يطمئن إليه وجدانها ، إذ أن تقدير الشهادة واستخلاص الواقع منها أمر يستقل به قاضى الموضوع ، و بحسب الحكم أن يكون قد أقيم على أسباب من شأنها أن تؤدى الى النتيجة التى انتهى إليها . ================================= الطعن رقم 0255 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 916 بتاريخ 23-04-1953 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 1 ترجيح شهاده شاهد على شهادة آخر هو من إطلاقات قاضى الموضوع لاشأن فيه لغير ما يطمئن إليه وجدانه وهو ليس بملزم أن يبين أسباب هذا الترجيح ، فاذا ذكر أن قرائن الحال تؤيد ترجيحه فلا يعيب حكمه أن لا يكون قد حوى تفصيلاً لهذه القرائن . ================================= الطعن رقم 0257 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 500 بتاريخ 19-02-1953 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 تقدير شهادة الشهود الذين سمعوا أمام المحكمة مسأله موضوعية لايصح الجدل فيها أمام محكمة النقض متى كان استخلاص المحكمة سائغا ولايعيب الحكم أن تكون محكمة ثانى درجه قد استخلصت من أقوال الشهود استخلاصا مغايرا لما استخلصته منها محكمة الدرجة الأولى . ( الطعن رقم 257 سنة 20 ق ، جلسة 1953/2/19 ) ================================= الطعن رقم 0301 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 756 بتاريخ 26-03-1953 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 إذا رفضت محكمة الإستئناف سماع شاهد طلب إليها أحد الخصوم سماع أقواله إستنادا إلى أنه لم يكن لديه عذر فى عدم إعلانه أمام محكمة أول درجة بعد أن أحيلت الدعوى على التحقيق أمامها وأن أوراق الدعوى والأدلة المقدمة فيها كافية لتكوين رأيها فى الحكم فإنها لا تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع . ================================= الطعن رقم 0159 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 108 بتاريخ 29-10-1953 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 لا تثريب على المحكمة اذ اتخذت من أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير دون حلف يمين دليلا مضافا الى أدلة أخرى على أن التقصير وقع من جانب الطاعن لا من جانب المطعون عليه . ================================= الطعن رقم 0225 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 980 بتاريخ 24-06-1954 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 1 القول بأن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير أقوال الشهود مشروط بأن لا يكون هذا التقدير مبينا على سبب مخالف للثابت فى أوراق الدعوى . وإذن فمتى كانت المحكمة إذ قضت برد وبطلان العقد المطعون فيه بالتزوير قد صرحت بأن سبب عدم إطمئنانها إلى أقوال شهود المدعى عليها فى دعوى التزوير هو أن هذا السكوت صحة هذا التجريح ، وكان الثابت أن الطاعنة لم تسكت عن الرد على تجريح شهودها فان الحكم يكون مبنيا على سبب لا سند له فى الأوراق مما يبطله ويستوجب نقضه فى هذا الخصوص . ( الطعن رقم 225 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/6/24 ) ================================= الطعن رقم 0267 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 622 بتاريخ 10-02-1955 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 إن ما نصت عليه المادة 274 من قانون المرافعات المقابلة للمادة 270 من القانون القديم من أنه لا تسمع الشهود إلا فيما يتعلق باثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو بصمة الأصبع على الورقة المقتضى تحقيقها ممن نسبت اليه ـ فانه خاص بانكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الاصبع و لا مجال لتطبيقه فى حالة الادعاء بالتزوير . ================================= الطعن رقم 0282 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1259 بتاريخ 30-06-1953 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 1 إن الماده 270 من قانون المرافعات القديم الذى جرى التحقيق وقت سريانه اذ نصت على أنه لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق باثبات حصول الكتابة أو الامضاء أو الختم على الورقة المقتضى تحقيق صدورها ممن نسبت اليه لا فى المشارطة المتعلقة بها جاء نصها صريحا فى عدم جواز سماع الشهود الا فيما يتعلق باثبات واقعه الكتابة أو التوقيع على الورقة موضوع التحقيق دون اثبات الدين أو التخالص المدون بهذه الورقة . واذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أقيم على خلاف ذلك فانه يكون قد خالف القانون مخالفة تستوجب نقضه . ( الطعن رقم 282 سنة 21 ق ، جلسة 1953/6/30 ) ================================= الطعن رقم 039 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 133 بتاريخ 18-11-1954 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 لا تثريب على المحكمة إن هى اعتمدت فى تحقيق وضع اليد على تحقيق أجراه الخبير و أقوال شهود سمعهم دون حلف يمين . ================================= الطعن رقم 0136 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1256 بتاريخ 16-06-1955 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 3 متى كانت محكمة أول درجة إذ سمعت شهادة وصى الخصومة المتدخل فى الاستئناف منضما إلى ناقص الأهلية لم يكن طرفا فى الدعوى المطروحة عليها و كان الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائى مستندا إلى أقوال الشهود الذين سمعتهم محكمة أول درجة قد قرر أنه مع استبعاد شهادة وصى الخصومة فان أقوال باقى الشهود تكفى لإثبات ما قضى به ، لما كان ذلك فان المحكمة تكون قد اطمأنت فى حدود سلطتها الموضوعية إلى أقوال شهود الاثبات مع استبعاد شهادة وصى الخصومة ويكون النعى عليها فى هذا الخصوص على غير أساس . ( الطعن رقم 136 سنة 22 ق ، جلسة 1955/6/16 ) ================================= الطعن رقم 0204 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 47 بتاريخ 05-01-1956 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 1 متى كانت محكمة الموضوع قد إستخلصت لأسباب سائغة من وقائع الدعوى و من أقوال الشهود أن المورث وقع بختمه أمام الشهود على عقد مقاولة طعن عليه الورثة بالتجهيل و أنهم كانوا حاضرين التحقيق الذى أباح لهم نفى مايثبته خصمهم بكافة طرق الثبوت - فإن النعى بأن محكمة الموضوع أغفلت سؤال الشهود عن الختم الموقع به على العقد المذكور أو أنه هو الذى وقع به المورث ، هذا النعى يكون من قبيل الجدل الموضوعى فى مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب عليها من محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0304 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 319 بتاريخ 15-03-1956 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 لمحكمة الموضوع إستخلاص ما تراه من أقوال الشهود فى خصوص الواقعة المطلوب تحقيقها و إقامة قضائها على ما إستخلصته متى كان سائغاً وغير مخالف للثابت و ذلك بغير معقب عليها من محكمة النقض . ( الطعن رقم 304 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/3/15 ) ================================= الطعن رقم 0417 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 701 بتاريخ 07-06-1956 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 6 إذا كان ما إستخلصته المحكمة من أقوال بعض الشهود لا يتفق و ما جاء على ألسنتهم و كان حكمها غير مبنى على أقوال هؤلاء الشهود وحدهم بل مستنداً إلى أقوال شهود آخرين و إلى قرائن أخرى فى الدعوى فإن الحكم يكون بمنأى عن النقض لقيامه على أدلة أخرى تكفى لحمله . ================================= الطعن رقم 0016 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 914 بتاريخ 22-11-1956 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر و أن تأخذ ببعض أقوال الشاهد مما ترتاح إليه و تثق به دون البعض الآخر . ( الطعن رقم 16 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/11/22 ) ================================= الطعن رقم 0231 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 479 بتاريخ 16-05-1957 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 4 إذا كانت المحكمة قد إعتمدت على شهادة شاهدين من مستخدمى أحد الخصوم كان أحدهما هو ممثل هذا الخصم فى الإتفاق موضوع النزاع فى الدعوى فإن المحكمة لا تكون قد خالفت القانون لأن صلة هذين الشاهدين بذلك الخصم لا تمنعهما قانوناً من أداء الشهادة مادام أن أحداً منهما ليس خصماً فى الدعوى . ================================= الطعن رقم 0266 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 600 بتاريخ 20-06-1957 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع و لها أن تأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الآخر و بأقوال واحد أو أكثر من الشهود دون غيرهم حسبما تطمئن إليه من غير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به و إطراحها لغيره . ( الطعن رقم 266 سنة 23 ق ، جلسة 1957/6/20 ) ================================= الطعن رقم 0219 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 633 بتاريخ 24-06-1958 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 3 متى تبين أن الحكم بعد أن استعرض أقوال الشهود إثباتا و نفيا و وازن بين أقوالهم انتهى إلى ترجيح أقوال شهود أحد الطرفين بأدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها فان المجادلة فى ذلك لا تخرج عن كونها مجادلة فى تقدير الدليل و هو ما لا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فيه . ( الطعن رقم 219 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/6/24 ) ================================= الطعن رقم 0246 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 786 بتاريخ 18-12-1958 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 إذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد أن " الطاعنة لم تستشهد بشهود ما ينفون ما قرره شهود الإثبات " فإن هذه العبارة لا تفيد أن المحكمة قد فاتها العلم بأن للطاعنة شهودا لم تطلع على شهادتهم ولم توازنها بشهادة شهود الإثبات ، و إنما تؤدى بمفهومها إلى أن المحكمة إنما قصدت إلى القول بأن شهادة شهود الإثبات كانت موضع اطمئنانها و أنه لم يأت أحد من الشهود بما ينفيها ، لهذا ذكرت أنها تطمئن إلى شهادة هؤلاء و تراها مؤدية لإثبات دعوى المطعون عليهم ، و من ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت فى الأوراق على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0246 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 786 بتاريخ 18-12-1958 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 1 لا تثريب على المحكمة إذا اتخذت من أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير بغير حلف يمين قرينة ضمن قرائن أخرى على أكتساب مورث المطعون عليهم ملكية أرض النزاع بالتقادم الطويل و لا يشوب حكمها خطأ فى القانون لأنها هى لم تسمع الشهود و لم يحلفوا أمامها اليمين . ================================= الطعن رقم 0246 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 786 بتاريخ 18-12-1958 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 3 تقدير الشهادة مسألة موضوعية لا يصح الجدل فيها أمام محكمة النقض متى كان استخلاص المحكمة سائغا . ( الطعن رقم 246 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/12/18 ) ================================= الطعن رقم 0040 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 843 بتاريخ 19-06-1963 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 5 تقدير أقوال الشهود أمر تستقل به محكمة الموضوع . فاذا كان الحكم المطعون فيه لم يأخذ فى إثبات النسب بأقوال الشهود وحدها وإنما أخذ باقرار المتوفى بالزوجية و بنسبة الحمل المستكن إليه فى محضر تحقيق و بقيده فى دفاتر الصحة و باعتباره ابنا له ، فان النعى على الحكم بالقصور فى التسبيب يكون على غير أساس . ( الطعن رقم 40 سنة 29 ق ، جلسة 1963/6/19 ) ================================= الطعن رقم 0166 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 289 بتاريخ 05-03-1964 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان المحكمة . وإذن فمتى كان ما إستخلصه الحكم من أقوال الشهود سائغا ويؤدى إليه مدلولها فان الجدل فى ذلك لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0069 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1582 بتاريخ 25-10-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الواقعة المطلوب إثباتها بجميع تفاصيلها ، بل يكفى أن يكون من شأنها ان تؤدى إلى الحقيقة فيها . ================================= الطعن رقم 035 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1688 بتاريخ 15-11-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 4 ليس من شأن القاضى أن يلفت نظر الشاهد لإستكمال شروطاً تحمل الشهادة . ================================= الطعن رقم 0001 لسنة 39 مكتب فنى 22 صفحة رقم 891 بتاريخ 10-11-1971 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 1 تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضى الموضوع و لا سلطان عليه فى ذلك إلا أن يخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها 0 ================================= الطعن رقم 0001 لسنة 39 مكتب فنى 22 صفحة رقم 891 بتاريخ 10-11-1971 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 3 الحق المخول للمحكمة فى المادة 70 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 بأن تستدعى للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته كلما أمرت بالإثبات بشهادة الشهود ، هذا الحق جوازى لها متروك لمطلق رأيها و تقديرها تقديراً لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض0 ( الطعن رقم 1 لسنة 39 ق ، جلسة 1971/11/10 ) ================================= الطعن رقم 0212 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 439 بتاريخ 21-03-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 3 العبرة بالشهادة التى يدلى بها الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين و لا قيمة لما يقدمه الشهود من إقرارات مكتوبة لأحد طرفى الخصومة . ================================= الطعن رقم 0199 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1114 بتاريخ 20-11-1973 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 1 التحقيق الذى يصح إتخاذه سنداً أساسياً للحكم ، إنما هو الذى يجرى وفقاً للأحكام التى رسمها القانون لشهادة الشهود فى المادة 189 و ما بعدها من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 68 و ما بعدها من قانون الإثبات - تلك الأحكام التى تقضى بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاض تندبه لذلك ، و توجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التى تكفل حسن سير التحقيق توصلاً إلى الحقيقة ، أما ما يجريه الخبير من سماع الشهود و لو أنه يكون بناء على ترخيص من المحكمة لا يعد تحقيقاً بالمعنى المقصود إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدى به الخبير فى أداء مهمته . ================================= الطعن رقم 0016 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 979 بتاريخ 05-06-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 4 الشهادة فى إصطلاح الفقهاء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى أخبار صادق فى مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير ، و لو بلا دعوى ، و يشترط فى الشاهد الإسلام إذا كان المشهود عليه مسلماً و عللوا ذلك بأن الشهادة فرع من فروع الولاية لما فيها من الإلزام بالحكم و لا ولاية لغير المسلم على مسلم . و إذ كان الحكم المطعون فيه - على الأساس المتقدم - لم يقبل الإقرارات المنسوبة إلى السيدات النمسويات لأنها صدرت فى غير - مجلس القضاء ، و من مسيحيات على مسلم ، و كان لا محل للأخذ بهذه الإقرارات و إعتبارها قرينة قاطعة فى حالة الضرورة ، ذلك أن الفقه المعمول به لا يجيز شهادة غير المسلم على المسلم قصدا لأنها من بابا الولاية على ما سلف ، و الإقرارات المقدمة تتضمن شهادة مقصودة من غير المسلم على المسلم ، ووجود المسلم فى غير دار الإسلام ، لا يعتبر ضرورة مسوغة لهذه الشهادة فقها كما أن الولاية مقطوعة بإختلاف الدارين بين مقدمى الإقرارات - السيدات النمسويات - و بين الزوجين . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه ، إذ لم يقبل الإقرارات المذكورة ، يكون قد إلتزم المنهج الشرعى السليم و يكون النعى عليه فى غير محله . ================================= الطعن رقم 0016 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 687 بتاريخ 26-03-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 متى كان الثابت فى الأوراق أن المطعون عليها الأولى طلبت الحكم بثبوت إسلام المرحوم ... ... ... و أن المحكمة أحالت الدعوى إلى التحقيق لتثبيت المدعية - المطعون عليها الأولى - أن المتوفى المذكور كان مسلماً وقت وفاته ، فيكون الإسلام هو المطلوب الشهادة ، و ما النطق بالشهادتين و التبرى من المسيحية و الصلاة جماعة إلا الدليل عليه و هى أمور تعاد و تكرر بالنسبة للمعنى المقصود منها ، و من ثم فإن إختلاف الشاهدين فى المظاهر التى إستدل بها منهما على إسلام المتوفى لا يغير شهادتيهما ما دام حاصلهما إسلام المتوفى . ================================= الطعن رقم 0016 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 687 بتاريخ 26-03-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 3 النعى على شهادة الشاهدين الأول و الثانى بإختلافهما ، لا جدوى منه ، إذ يكفى الحكم المطعون فيه - شرعاً - شهادتا الشاهدين الثالث و الرابع بالمشهود به . ================================= الطعن رقم 018 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 378 بتاريخ 12-02-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 4 من المقرر فى الفقه الحنفى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان المشهود به قولاً محضاً فإن إختلاف الشاهدين فى الزمان و المكان لا يمنع قبول الشهادة لأنهما لم يكلفا حفظ ذلك و لأن القول مما يعاد و يكرر . ================================= الطعن رقم 0013 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1435 بتاريخ 19-11-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 1 مفاد ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 71 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 من أنه يجب أن يبين فى منطوق الحكم الذى يأمر بالإثبات ، اليوم الذى يبدأ فيه التحقيق و الميعاد الذى يجب أن يتم فيه . و المادة 75 منه من أنه لا يجوز بعد إنقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب الخصوم ، أن الميعاد الذى تحدده المحكمة لإجراء التحقيق خلاله تطبيقاً لهاتين المادتين لا علاقة له بمواعيد المرافعات بإعتبارها الآجال التى يحددها القانون لمباشرة إجراءاتها . و إذ أوضح حكم الإثبات الذى أصدرته محكمة أول درجة أن اليوم المقرر لبدء التحقيق هو 3 من يناير 1972 فإن هذا اليوم ينبغى إحتسابه ضمن الميعاد لأن من الجائز سماع الشهود و إجراء التحقيق فيه بالذات . و تكون نهاية الشهور الثلاثة المحددة لإجراء التحقيق خلالها هو يوم 2 من أبريل 1972 لا اليوم التالى . ================================= الطعن رقم 0013 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1435 بتاريخ 19-11-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 مفاد المادة السابعة من قانون الإثبات هو وجوب عرض المسائل العارضة الخاصة بالإثبات على القاضى المنتدب للتحقيق حتى ما كان منها من إختصاص المحكمة الكاملة و إلا سقط الحق فى عرضها ، و ذلك سواء كانت هذه المسألة متعلقة بموضوع الدليل و كونه مقبولاً أو غير مقبول أو متعلقة بإجراءات تقديم الدليل و تحققه و ما يجب أن يراعى فيها من مواعيد و أوضاع و لما كان الثابت أن الطاعن إستحضر شهوده الذين سمعوا أمام قاضى التحقيق دون أى تحفظ و دون إبداء أى ملاحظة خاصة بفوات الميعاد فإن ذلك لا يجعل من حقه أصلاً عرضها على المحكمة بهيئتها الكاملة عند إعادتها للمرافعة . ================================= الطعن رقم 0013 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1435 بتاريخ 19-11-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 4 إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه و هو فى معرض إستعراض أقوال الشهود أن شاهدى المطعون عليهما إتفقت كلمتهما على حضورهما واقعة السب دون واقعة الضرب التى قرر أولهما أنه سمع بها من المطعون عليها فى حين ذهب الثانى إلى أنه شهد آثار الكدمات بها بسبب الإعتداء . و لئن كان الراجح فى مذهب الحنفية أنه لإستكمال نصاب الشهادة يتعين موافقة الشهادة للشهادة بتطابق لفظى الشاهدين على إفادة المعنى بطريق الوضع لا بطريق التضمن إلا أن إختلاف اللفظ الذى لا يوجب إختلاف المعنى ليس بضائر و لا يحول دون قبول الشهادة و كان ما أثبته الحكم من أقوال الشاهدين و إن إختلفت ألفاظهما إلا أن إجماعهما أنصب على معنى واحد هو سماعهما بنفسيهما ألفاظ السباب و شهودهما مجلسه و كون المطعون عليها مصدر علم كل منهما بواقعة الإعتداء ، وبذلك لا يكون هناك تناقض بين الشهادتين . ================================= الطعن رقم 0013 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1435 بتاريخ 19-11-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 5 من شروط الشهادة عدم تكذيب الحس لها فإن لم يصدقها الحس فلا تقبل و لا يجوز أن يبنى عليها قضاء إعتباراً بأن الحس يفيد علماً قطعياً و الشهادة تفيد خبراً ظنياً و الظنى لا يعارض القطعى ، و إذ كان ما أورده الطاعن بسبب النعى من صدور ألفاظ السباب عنه فى مجلس الصلح فى حضرة أقرباء المطعون عليها و الشاهدين ليس فيه ما يتجافى مع منطق الأمور و طبيعة الأشياء فإن النعى يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0537 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 471 بتاريخ 19-02-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود فى الأحوال التى يجب فيها إثبات بالكتابة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع قبل البدء فى سماع شهادة الشهود فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلاً منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون . ( الطعن رقم 537 لسنة 39 ق ، جلسة 1976/2/19)

الطعن رقم 0011 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 685 بتاريخ 17-03-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 الأصل فى الشهادة أنه يجوز للشاهدأن يشهد بشىء عاينه بائعين أو بالسماع بنفسه ================================= الطعن رقم 003 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 602 بتاريخ 10-03-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 4 من المتفق عليه عند فقهاء الحنفية أنه يشترط فى الشهادة أن تكون موافقة للدعوى - فيما تشترط فيه الدعوى - فإن خالفتها فلا تقبل إلا إذا أمكن التوفيق بين الدعوى و بين الشهادة عند إمكان التوفيق ، و لا يجد هذا الشرط - و عند الحنفية كذلك - محلاً يرد عليه إذا كان تعذر التوفيق فى شئ زائد عن موضوع الدعوى . ================================= الطعن رقم 003 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 602 بتاريخ 10-03-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 5 من المقرر أنه يجوز للشاهد أن يرجع فى أقواله و يصحح شهادته ما دام فى مجلس القضاء و لم يبرحه ، أخذاً بأن الرجوع عن الشهادة فسخ لها فيختص بما يختص به الشهادة فى المجلس . ================================= الطعن رقم 15 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 222 بتاريخ 14-01-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الشهادة هى إخبار صادق فى مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق الغير و لو بلا دعوى و لازم هذا أن يكون لقاضى الدعوى سلطة الترجيح بين البينات و إستظهار واقع الحال و وجه الحق فيها و سبيله إلى ذلك أنه إذا قدم أحد الخصوم بينه لإثبات واقعة كان للخصم الآخر الحق دائما فىإثبات عدم صحتها و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للائحة الشرعية بقولها " و قد يقيم أحد الخصوم بينه لإثبات واقعة من وقائع الدعوى و يكون لدى الخصم ما يفيد عدم صحة هذه الواقعة فمن العدل أن يفسخ له المجال لنفى صحة الوقاءع التى سمعت البينة لإثباتها و يمكن من تقديم دليله ليفصل القاضى بالحق بعد الموازنة بين الأدلة و الترجيح لما يظهر له رجحانه " و إجماع الفقهاء على أن القاضى لا يقف مع ظواهر البينات و لا يتقيد بشهادة من تحملوا الشهادة على الحق إذا أثبت من طريق آخر فيكون من حقه أن يأخذ بينه يطمئن إليها و يستبعد الأخرى . ================================= الطعن رقم 0006 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 157 بتاريخ 07-01-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 3 لئن كان البلوغ من الشروط العامة فى الشاهد ، إلا أنه شرط للأداء و ليس شرطا للتحمل ، لما للشهادة من معنى الولاية على المشهود عليه إذ بها يلزم بالحق ويحكم عليه به و لا ولاية للصبى على نفسه فلا و لاية من باب أولى على غيره ، و بعبارة أخرى فإن البلوغ شرط عند الإدلاء بالشهادة فحسب و ليس بشرط عند حدوث الواقعة المشهود عليها ، لأنه لإمكان علم الشاهد بالحادثة و فهمها وقت حصولها و تحمله الشهادة عنها أن يكون عاقلاً و لو كان صبياً و أهليته التحمل إنما تكون بالضبط الذى يمتثل فى حسن السماع و الفهم و الحفظ إلى وقت الإدلاء ، و هو يثبت للصبى المميز كما يثبت للبالغ . ================================= الطعن رقم 0004 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1636 بتاريخ 24-11-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 5 المقرر فى الفقه الحنفى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان المشهود به قولاً محضاً فإن إختلاف الشاهدين فى الزمان و المكان لا يمنع من قبول الشهادة لأن اللفظ مما يعاد و يكرر . ================================= الطعن رقم 0004 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1636 بتاريخ 24-11-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 6 الفتوى على أن الإختلاف بين الشهادتين فى القذف لا يمنع من قبول الشهادة طالما إقتصر على الزمان و المكان بخلاف ما إذا كان الإختلاف بين الإنشاء و بين الإقرار فلا تقبل إجماعاً ، و هو أمر غير متوافر فى واقعة الدعوى لأن كلا الشهادتين من قبيل الإنشاء ، هذا إلى أن الواقعة المطلوب إثباتها هى الإضرار الحادث بالزوجة من الزوج و الذى يجيز للزوجة طلب التطليق ، و ما ألفاظ السباب إلا الدليل عليه و هى أمور تعاد و تكرر بالنسبة للمعنى المقصود منها ، و من ثم فإن الإختلاف فى الشهادة زماناً و مكاناً فى المظهر الذى إستدل بها كل منهما على وقوع الإضرار و هى الأقوال التى سمعها الشاهدان و نقلاها ليس بضائر شهادتهما . ================================= الطعن رقم 0004 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1636 بتاريخ 24-11-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 7 الأصل أن التبليغ من الحقوق المباحة للأفراد و إستعماله لا يدعو إلى مؤاخذة طالما صدر مطابقاً للحقيقة حتى و لو كان الباعث عليه الإنتقام و الكيد ، لأن صدق المبلغ كفيل أن يرفع عنه تبعة الباعث السيء ، و إن المبلغ لا يسأل مدنياً عن التعويض إلا إذا خالف التبليغ الحقيقة أو كان نتيجة عدم ترو و رعونة . ================================= الطعن رقم 0012 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1327 بتاريخ 09-06-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 3 لا إلزام على الحكم أن يذكر جميع أقوال الشاهد و حسبه الإشارة إلى ما ورد بها ينبئ عن مراجعتها . ================================= الطعن رقم 0012 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1327 بتاريخ 09-06-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 4 لئن كان الأصل فى الشهادة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشئ لم يعاينه بالعين أو بالسماع بنفسه ، إلا أن فقهاء الحنفية إستثنوا من ذلك مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب فأجازوا فيه الشهادة بالتسامع بين الناس إستحساناً و إن لم يعاينه بنفسه ، و مع ذلك لم يجوزوا للشاهد أن يشهد تسامعاً إلا إذا كان ما يشهد به أمراً متواتراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و يتوافر به الأخبار و يقع فى قلبه صدقه ، لأن الثابت بالتواتر و المحسوس سواء ، أو يخبر به - و بدون إستشهاد - رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول فيصبح له نوع من العلم الميسر فى حق المشهود به . و المتون فاطمة - و الثقول المعتبرة - أطلقت القول بأن الشاهد إذا فسر القاضى ردت شهادته و لا تقبل فى جميع المواضع التى يجوز للشاهد الشهادة فيها بالتسامع ، و إذا كان الثابت أن الشاهد الذى إستبعدت محكمة الموضوع شهادته ، ذهب إلى أنه علم بسلسلة النسب نقلاً عن زوج عمته ، و كان هذا التحديد فيه لا يتوافر به التواتر الذى لا يصح بغيره شرعاً إعتبار أقواله تسامعاً فضلاً عن أنه ينبئ عن معنى التفسير و يكشف عن المصدر الذى إستقى منه شهادته ، و كان الحكم قد رد شهادة هذا الشاهد و لم يعول عليها فإنه لا يكون قد خالف فقه الحنفية و الراجح فى المذهب فى هذا الخصوص . ( الطعن رقم 12 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/6/9 ) ================================= الطعن رقم 0016 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 768 بتاريخ 23-03-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 4 مفاد المادة 82 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن القانون لم يجعل القرابة أو المصاهرة بين الخصم و شاهداه سبباً لرد الشاهد أو عدم سماع شهادته . ================================= الطعن رقم 0001 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1583 بتاريخ 26-10-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 3 إذا كان نصاب الشهادة الشرعية الواجبة و هو رجلان أو رجل و إمرأتان يستكمل لإفتقاد شرطها فى الشاهد الثانى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على سند منها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/10/26 ) ================================= الطعن رقم 0024 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 713 بتاريخ 05-03-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 4 النص فى الفقرة الأولى من المادة 62 من قانون الإثبات على أنه " يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة يدل على أن المشرع قد جعل المبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى أكملة الخصوم بشهادة الشهود و يستوى فى ذلك أن يكون الإثبات بالكتابة مشترطاً بنص القانون ، أو بإتفاق الطرفين ، و لما كانت المادة 100 من القانون المشار إليه قد نصت على أن " يترك لتقدير القاضى إستنباط كل قرينه لم يقررها القانون ، و لا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا فى الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود " فإن مفاد ذلك أن المشرع أجاز الإثبات بالقرائن القضائية فى جميع الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود ، و جعل تقدير تلك القرائن منوطاً بإطمئنان محكمة الموضوع ، و من ثم فإن مبدأ الثبوت بالكتابة يجوز تكملتة بشهادة الشهود كما يجوز تكملتة بالقرائن القضائية حتى يكون له ما للكتابة من قوة فى الإثبات . ================================= الطعن رقم 008 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 176 بتاريخ 10-01-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 1 أوجبت المادة 71 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن يبين فى منطوق الحكم الذى يأمر بالإثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها و إلا كان باطلاً و قد هدفت إلى أن تكون الوقائع معينة بالدقة و بالضبط لينحصر فيها التحقيق و ليعلم كل طرف ما هو مكلف بإثباته و نفيه ، لأن الإثبات بشهادة الشهود يقوم على ركنين تعلق الوقائع المراد إثباتها بالدعوى و كونها منتجة فيها ، و لما كان الواقع فى الدعوى أن المطعون عليها قصرت مدعاها على طلب التطليق للضرر بسبب التعدى عليها بالسب و الضرب ، و كان الثابت أن محكمة أول درجة أحالت الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها أنها زوجة للطاعن بصحيح العقد الشرعى و أنه دخل بها و عاشرها معاشرة الأزواج ، و أنها لا تزال فى عصمته و فى طاعته ، و أنه يسيئ معاملتها و يعتدى عليها بالسب و القذف و الضرب بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما ، و خولت الطاعن النفى ، فإنها تكون قد بينت الوقائع التى يجب أن ينحصر فيها التحقيق ، و هى كلها متعلقة بالدعوى و منتجة فيها ، و لا يعيبه أنها أوردت فى الوقائع المراد إثباتها قيام الزوجية رغم ثبوتها بوثيقة رسمية غير مجموده . و إذ لا يعدو ذكرها فى الحكم وجوب أن تكون الزوجية قائمة وقت سماع الشهود و إلا أصبحت دعوى التطليق برمتها غير ذات موضوع ، و لا ينم هذا بمجرده عن عدم إحاطة بموضوع الدعوى أو تقصير فى تمحيص مستنداتها . ================================= الطعن رقم 008 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 176 بتاريخ 10-01-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 يكفى لصحة الأداء فى الشاهد البلوغ ، فلا يصح أداء الصبى و أن كان عاقلاً ، أخذاً بأن فى الشهادة معنى الولاية غير المشهود عليه ، لأن بها يلزم بالحق و يحكم عليه به ، و الصبى لا ولاية له على نفسه فلا ولاية له على غيره من باب أولى . ================================= الطعن رقم 008 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 176 بتاريخ 10-01-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 3 لئن كان من أوفى على السادسة عشرة من عمره يكون بالغاً ، إلا أنه لما كان يتعين إنتفاء التهمة عن الشاهد و هو شرط لازم لترجيح جانب الصدق على جانب الكذب فى الشهادة ، فلا تقبل شهادة الأولاد للوالدين و إن علوا ، و لا شهادة الوالدين للأولاد و إن سفلوا ، إعتباراً بأن الولد بضعة من الوالد ، دون تفرقة بين كون الواقعة المشهود عليها من المسائل الشرعية أو الخلافات المالية لتوافر التهمة فى الحالين . ================================= الطعن رقم 008 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 176 بتاريخ 10-01-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 4 لا يسوغ القول بأن إستبعاد - المحكمة لشهادة إبن الطاعن لوالده - ينطوى على حرمان الطاعن من إستكمال نصاب الشهادة طالما أنه لم يقم الدليل على أنه قد طلب من محكمة الموضوع و بطريقة جازمة إتاحة الفرصة له للإستعانة بآخر بدلاً من إبنه الذى رفضت سماع شهادته . و إذ كانت المحكمة غير ملزمة بلفت نظر الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم فإن النعى يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 008 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 176 بتاريخ 10-01-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 5 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشئ لم يعاينه و يقطع بصحته يقيناً ، أخذاً بأن الشهادة مشتقة من المشاهدة و ذلك فى غير الأحوال التى تصح فى الشهادة بالتسامع ، و ليس من بينها الشهادة فى التطليق للإضرار ، لما كان ذلك و كان البين من الصورة الرسمية لمحضر التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة أن الشاهد الثانى من شاهدى المطعون عليها لم ير بنفسه إعتداء بالسب أو بالضرب من الطاعن على المطعون عليها ، و أن أقواله فى أمر الشقاق بين الزوجين مستقاة من سماعه بذلك ، و كانت أقوال الشاهد بهذه المثابه لا يمكن التعويل عليها أو الأخذ بدلالتها ، و كانت البينة فى خصوص التطليق للضرر وفق مذهب الحنفية الواجب الإتباع من عدلين رجلين أو رجل و إمرأتين ، فإن نصاب الشهادة الشرعية يكون غير مكتمل ، و إذا إعتد الحكم المطعون فيه بهذه الأقوال فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 8 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/1/10 ) ================================= الطعن رقم 0005 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 798 بتاريخ 14-03-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه فلا يجوز أن يشهد بشئ لم يعاينه عيناً أو سماعاً فى غير الأحوال التى تصح فيها الشهادة بالتسامع ، و ليس من بينها الشهادة فى التطليق للاضرار ، و لما كان البين من الحكم المطعون فيه و من الصورة الرسمية لمحضر التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة أن الشاهد الأول من شاهدى المطعون عليها ، لم ير بنفسه إعتداء بالسب من الطاعن على المطعون عليها أو واقعة طرده إياها من منزل الزوجية و أن شهادته فى هذا الخصوص نقلاً عنها فإن أقواله بهذه المثابة لا تقبل كبينة على الإضرار الموجب التطليق . ================================= الطعن رقم 0047 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 752 بتاريخ 05-03-1980 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء محكمة النقض أن إختلاف الشاهدين فى اللفظ الذى لا يوجب إختلاف المعنى ليس بضائر و لا يحول دون قبول شهادتهما كبينة على الإضرار . ( الطعن رقم 47 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/3/5 ) ================================= الطعن رقم 045 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2115 بتاريخ 23-12-1980 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 3 إذا كان من الأصول المقررة شرعاً وجوب إنتفاء التهمة عن الشاهد ، فلا تقبل شهادة الأصل لفرعه و الفرع لأصله من جهة الأبوة أو الأمومة سواء علا الأصل أو سفل ، أما فيما عدا ذلك من شهادة سائر القرابات بعضهم البعض و على ما جرى به قضاء محكمة النقض فهى مقبولة . ================================= الطعن رقم 0813 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 240 بتاريخ 20-01-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 1 فى مجال الإثبات لا يستطيع الإنسان أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لنفسه يحتج به على غيره بغير سند من القانون ، و لما كان التحفظ الذى عول عليه الحكم المطعون فيه صادراً من المطعون عليها بناء على إنذار عرض موجه إليها من الطاعن ، فإنه لا يقوم دليل لها يحتج به على الطاعن فى هذه الحالة ، و إذ إعتد الحكم فى قضائه بهذا التحفظ ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 813 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/1/20 ) ================================= الطعن رقم 1344 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 413 بتاريخ 15-04-1982 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 النص فى المادة 69 من قانون الإثبات على أن الإذن لأحد الخصوم بإثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضى دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق فى نفيها بهذا الطريق لا يعنى أن المشرع يلقى على عاتق هذا الأخير عبء نفى الواقعة المراد إثباتها و إنما هو يعطيه رخصة إتباع ذات الطريق فى دحض تقريرات شهود الإثبات لتوازن المحكمة بين أقوال الفريقين و ترجح بينهما فإذا لم يستعمل هذه الرخصة أو أطرحت المحكمة أقوال دليل شهوده لا ينشأ عن ذلك دليل يعفى خصمه من عبء الإثبات أو يزيل عدم كفاية ما شهد به شهود هذا الأخير فى ثبوت الواقعة المكلف بإثباتها . ( الطعن رقم 1344 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/4/15 ) ================================= الطعن رقم 1613 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 344 بتاريخ 29-03-1982 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 ترجيح شهادة شاهد على شاهد آخر هو من إطلاقات قاضى الموضوع ، لا شأن فيه لغير ما يطمئن إليه وجدانه ، و ليس بملزم أن يبين أسباب هذا الترجيح ما دام لم يخرج بأقوال الشاهد عما يؤدى إليه مدلولها . ( الطعن رقم 1613 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/3/29 ) ================================= الطعن رقم 0044 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 312 بتاريخ 16-03-1982 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 المتفق عليه عند فقهاء الحنفية أنه يشترط فى الشهادة أن تكون موافقة للدعوى فيما تشترط فيه الدعوى ، فإن خالفتها لا تقبل إلا إذا وفق المدعى بين الدعوى و بين الشهادة عند إمكان التوفيق و أن هذا الشرط لا يجد محلاً يرد عليه إذا كان تكذيب المدعى لشهوده فى شىء زائد عن الدعوى . ( الطعن رقم 44 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/3/16 ) ================================= الطعن رقم 0461 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 746 بتاريخ 24-03-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 11 الحجية القاطعة للإقرار القضائى قاصرة على الواقعة المقر بها . ( الطعن رقم 461 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/3/24 ) ================================= الطعن رقم 0743 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 166 بتاريخ 11-01-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 5 مفاد نص المادة 82 من قانون الأثبات رقم 25 سنة 1968 أن القانون لم يجعل القرابة أو المصاهرة بين الخصم و شاهده سبباً لرد الشاهد أو عدم سماع شهادته إلا أن الشهادة تختلف عن الأقرار و اليمين الحاسمة فى أنها تقتضى المغايرة بين شخص الخصم و شخص من يستشهد به لأنه يحتكم إليه فى الإدلاء بمعلوماته على خلاف الأقرار الذى يصدر عن ذات الخصم و اليمين الحاسمة التى يحتكم فيها الخصم إلى ذمة خصمه . ================================= الطعن رقم 0542 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 969 بتاريخ 14-04-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 4 النص فى المواد من 60 إلى 98 الواردة بالباب الثالث تحت عنوان "شهادة الشهود" من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية لم ترتب البطلان على عدم حضور الخصوم جلسات التحقيق الذى تجريه المحكمة . ================================= الطعن رقم 0048 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1656 بتاريخ 22-11-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 المقرر فى الفقه الحنفى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان المشهود به قولاً محضاً فإن إختلاف الشاهدين فى الزمان أو المكان لا يمنع من قبول شهادتهما . ( الطعن رقم 48 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/11/22 ) ================================= الطعن رقم 064 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1201 بتاريخ 17-05-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 و إن كان الغالب فى الشهادة أن تكون مباشرة بأن يقرر الشاهد فى مجلس القضاء بالواقعة المشهود بها بإعتبار حدوثها تحت بصره و سمعه و هى أعلى درجات الشهادة ، إلا إنها قد تكون غير مباشرة أو سماعية بأن يقرر الشاهد بسماعه عن الواقعة رواية عن شخص معين و هى أقل درجة من الشهادة المباشرة و تخضع من حيث قيمتها فى الإثبات لتقدير قاضى الموضوع ، و هذا بخلاف الشهادة بالتسامع التى يقرر فيها الشاهد بما يتناقله الناس عن الواقعة المراد إثباتها و هذه أدنى درجات الشهادة و لا تقبل إلا فى الحالات التى يحددها الشارع ، و إذ كانت مجموعة قواعد الأحوال الشخصية لطائفة الأقباط الأرثوزكس - التى ينتمى إليها الطرفان - و التى أقرها مجلسهم الملى العام فى سنة 1938 لم تقيد الشهادة على سوء سلوك أحد الزوجين بأى قيد مما مقتضاه أن يكون للقاضى قبول الشهادة و لو كانت سماعية متى إطمأن إليها . ( الطعن رقم 64 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/5/17 ) ================================= الطعن رقم 1002 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 417 بتاريخ 08-02-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 1 تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان محكمة الموضوع و لا سلطان لأحد عليها فى ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها ، فلمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى الأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود ما دامت لم تخرج عن مدلولها ، و لها أن تطرح أقوال باقى الشهود دون حاجة منها إلى الرد إستقلالاً على من لم تأخذ بشهادتهم أو تورد العلة فى ذلك ، و لها أن تأخذ بالشهادة السماعية إذ هى جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية ، و كلتاهما تخضع لتقدير قاضى الموضوع . ================================= الطعن رقم 1778 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1762 بتاريخ 25-10-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أقوال - الشهود مرهون بما تطمئن إليه محكمة الموضوع فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر طالما لم تخرج بها عما يؤدى إليه مدلولها و هى غير ملزمة بتتبع حجج الخصوم و الرد على كل منها على حدة طالما أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله و يتضمن الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفه . ================================= الطعن رقم 0885 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1258 بتاريخ 31-12-1985 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع و ترجيح شهادة شاهد على شاهد آخر هو من إطلاقات قاضى الموضوع و لا شأن فيه لغير ما يطمئن إليه وجدانه ، و ليس عليه أن يبين أسباب هذا الترجيح ما دام لم يخرج بأقوال الشاهد عما يؤدى إليه مدلولها . ( الطعن رقم 885 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/12/31 ) ================================= الطعن رقم 0051 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 658 بتاريخ 23-04-1985 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 صلة المصاهرة بين المطعون عليه الأول و أحد شاهديه ليست بمانع من قبول شهادته ================================= الطعن رقم 1226 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 313 بتاريخ 25-02-1987 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضى الموضوع و لا سلطان عليه فى ذلك إلا أن يخرج بها عما يؤدى إليه مدلولها . ================================= الطعن رقم 0741 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 984 بتاريخ 22-11-1987 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 3 لمحكمة الموضوع أن تأخذ ببعض أقوال الشهود دون البعض الآخر حسبما يطمئن إليه وجدانها و لا سلطان لأحد عليها فى ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال عما يؤدى إليه مدلولها ، و لا عليها بعد ذلك أن تعرض لمناقشة أقوال الشهود التى لم تأخذ بها أو ترد عليها . ================================= الطعن رقم 0394 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 708 بتاريخ 13-05-1987 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 6 الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية و تخضع مثلها لتقدير قاضى الموضوع . ================================= الطعن رقم 0117 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1162 بتاريخ 22-12-1987 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 5 تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ، و لا سلطان لأحد عليها فى ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدى إليه مدلولها ، و كانت محكمة الموضوع قد أطمأنت من أقوال شهود المطعون ضدها إلى أن الحياة الزوجية قد تصدعت بما لا يستطاع معه إستمرارها بسبب تعدى الطاعن عليها بالضرب و السب ، و هو منها إستخلاص سائغ يكفى وجوده لحمل قضاء الحكم ، فإن النعى بهذا الشق لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0420 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1099 بتاريخ 29-06-1988 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 4 من المقرر أن تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع منها هو من إطلاقات قاضى الموضوع شريطه ألا يخرج بتلك الأقوال عما يؤدى إليه مدلولها . ( الطعن رقم 420 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/6/29 ) ================================= الطعن رقم 1129 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 177 بتاريخ 26-01-1988 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 1 لئن كان جواز إثبات التصرفات القانونية بشهادة الشهود طبقاً للإستثناء المنصوص عليه فى المادة 63 من قانون الإثبات - عند وجود مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى - منوطاً بألا تكون هذه التصرفات مما يوجب الشارع إفراغاها فى محرر رسمى ، لأن الرسمية تكون ركناُ من أركانها فلا تنعقد و لا تثبت بغيرها ، و كان النص فى المادة 488 من القانون المدنى على أن " تكون الهبة بورقة رسمية و إلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر " . و فى المادة 489 منه على أنه " إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب فى الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه " يدل على أنه و إن كانت الورقة الرسمية شرطاً لإنعقاد الهبه فلا تصح و لا تثبت بغيرها " إلا أنه لما كانت الهبة الباطلة لعيب فى الشكل ترد عليها الإجازة عن طريق تنفيذها تنفيذاً إختيارياً من جانب الواهب أو ورثته - بأن يكون الواهب أو الوارث عالماً بأنها باطلة لعيب فى الشكل و مع ذلك يقوم بتنفيذها راضياً مختاراً و هو على بينة من أمره فيسلم المال الموهوب إلى الموهوب له قاصداً من ذلك أجازة الهبه فتنقلب الهبه الباطله إلى هبة صحيحة لهذه الإجازة الخاصة و لا يجوز له أن يسترد ما سلمه - فإن مقتضى ذلك أن إثبات عقد الهبه التى يتم تنفيذها تنفيذاً إختيارياً لا يتقيد بأن يكون بورقة رسمية بل يكون خاضعاً للقواعد العامة فى إثبات سائر العقود . ( الطعن رقم 1129 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/1/26 ) ================================= الطعن رقم 0077 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1188 بتاريخ 22-11-1988 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 إذا نصت المادة 113 من قانون الإثبات رقم 25 سنة 1968 على إنه " إذا تخلف الخصم عن الحضور للإستجواب بغير عذر مقبول أو إمتنع عن الإجابة بغير مبرر جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود و القرائن فى الأحوال التى ما كان يجوز فيها ذلك " . فإن مجال إعمال النص يكون مقصوراً على بقاء حكم الإستجواب قائماً ، و إذ عدلت محكمة الإستئناف عن حكم الإستجواب فلا محل لإعمال حكم النص و لا عليها إن هى لم تحل الدعوى إلى التحقيق من جديد على سند منه . ================================= الطعن رقم 0864 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1215 بتاريخ 24-11-1988 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 3 1) مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 73 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 و إن كان الأصل سماع شهود النفى فى نفس الجلسة التى سمع فيها شهود الإثبات إلا أن هذا ليس أمراً حتمياً يترتب على مخالفته البطلان ، بل ترك المشرع تنظيمه للمحكمة التى تتولى إجراء التحقيق ، فلها أن ترجىء سماع شهود النفى إلى جلسة أخرى غير التى سمعت فيها شهود الإثبات إذا حال دون سماعهم فى نفس الجلسة مانع ، و تقدير المانع يدخل فى نطاق سلطة محكمة الموضوع بلا معقب . 2) المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق فى إستخلاص ما تقتنع به و ما يطمئن إليه وجدانها متى كان إستخلاصها سائغاً و لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق و أن تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به ، و هى لا تلتزم ببيان أسباب ترجيحها لشهادة شاهد على آخر طالما أنها لم تخرج عما تؤدى إليه . ( الطعن رقم 864 لسنة 55 ق ، جلسة 1988/11/24 ) ================================= الطعن رقم 0973 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 440 بتاريخ 09-02-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 4 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإطمئنان إلى أقوال الشهود الذين سمعوا فى التحقيق أوعدم الإطمئنان إليها مرده إلى وجدان القاضى و شعوره ، و هو غير ملزم بإبداء الأسباب التى تبرره و لا معقب عليه فى ذلك ، و أن القاضى غير مقيد بالرأى الذى يبديه الشاهد تعليقا على ما رآه أو سمعه ، فله أن يأخذ ببعض أقواله بما يرتاح إليه و يثق به دون بعضها الآخر ، بل أن له أن يأخذ بمعنى للشهادة دون معنى آخر تحتمله ما دام المعنى الذى أخذ به لا يتجافى مع عباراتها . ( الطعن رقم 973 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/2/9) ================================= الطعن رقم 0117 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 614 بتاريخ 20-06-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 10 المقرر فى الفقه الحنفى قبول شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض عدا الفرع لأصله و الأصل لفرعه مما تقبل معها شهادة الشخص لشقيقة زوجته . ( الطعن رقم 117 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/6/20 ) ================================= الطعن رقم 1676 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1017 بتاريخ 26-12-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 1 النص فى المادة 71 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - يدل و على ما جاء بالمذكرة التفسيرية لقانون المرافعات الملغى - بصدد المادة 191 منه المطابقة لها فى الحكم - على أن الإثبات بشهادة الشهود يقوم على ركنين تعلق الوقائع المراد إثباتها بالدعوى ، - و كونها منتجة فيها ، و مقتضى هذا أن تكون تلك الوقائع مبينة بالدقة و الضبط لينحصر فيها التحقيق و ليعلم كل طرف ما هو مكلف بإثباته أو بنفيه ، فإذا إستخلصت المحكمة من أقوال الشهود الذين سمعتهم دليلاً عن ثبوت أو نفى واقعة لم يتناولها منطوق حكم التحقيق و تمسك الخصم ببطلان هذا الدليل فإن إستخلاصها هذا يكون مخالفاً للقانون ، إذ أنها إنتزعت من التحقيق دليلاً على خصم لم تمكنه من إثبات عكسه ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1977/12/1 - الصادر من المطعون ضدها الثانية إلى المطعون ضده الأول - فى حق باقى شركاء العقار الكائن به شقة النزاع و الذى رتب عليه رفض دعوى الطاعنين على سند مما إستظهره من أقوال شهود المطعون ضدهما فى التحقيق الذى أجرته المحكمة نفاذاً للحكم الصادر منها بتاريخ 1981/12/28 من حصول قسمة مهايأة بين الشركاء المشتاعين فى العقار " الطاعنون من الثانى حتى الرابع و المطعون ضدهم من الثانية حتى الأخيرة " إختصت بموجبها المطعون ضدها الثانية بشقة النزاع بما يعادل حصتها فى العقار ، فى حين أن البين من منطوق حكم التحقيق الذى أصدرته محكمة الإستئناف فى 1980/12/28 أنه قضى بالإحالة إلى التحقيق لتثبت المطعون ضدها الثانية أن الإتفاق على إدارة العقار لم يكن قائماً قبل رفع الدعوى و لتثبت و المطعون ضده الأول أو عقد الإيجار المؤرخ 1977/11/1 - الصادر من مورث الشركاء إلى الطاعن الأول - هو عقد صورى ، و إذ كان ذلك ، و كانت واقعة حصول قسمة المهايأة بين الشركاء التى خلصت إليها المحكمة الإستئنافية من أقوال الشهود لم تكن محلاً للإثبات و النفى فى منطوق حكم التحقيق المشار إليه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1676 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/12/26 ) ================================= الطعن رقم 0821 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 878 بتاريخ 26-03-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 82 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن القانون لم يجعل القرابة أو المصاهرة بين الخصم و شاهده سبباً لرد الشاهد أو عدم سماع شهادته - و من باب أولى - سائر صلات المودة ، و ما شابها إلا أن الشهادة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تختلف عن الإقرار و اليمين الحاسمة و كذلك اليمين المتممة فى أنها تقتضى المغيرة بين شخص الخصم و شخص من يشهد به - و ذلك إلتزاماً بالقاعدة السائدة من أن الخصم لا يجوز له أن يصطنع لنفسه دليلاً على خصمه لما يداخله من شبهة مصلحته الخاصة فيما يدلى به من معلومات بشأن الواقعة المشهود عليها و إذ كانت تلك الخشية هى المدار فى رد الشهادة - أو قبولها و هى متحققة بتيقين فى شهادة الشريك فى ملكية العقار إذا ما تناولت الشهادة وقائع تنتهى إلى الحكم بإخلاء العين المؤجرة و تسليمها إلى المؤجر إذ من شأن هذا القضاء أن تحقيق مصلحة الشريكين معاً و هى تطهير العين المملوكة لهما من حق الإيجار المحملة به و خلوصها من شاغلها و من ثم يكون الشريك الشاهد قد شهد لنفسه و بطريق الزوم - إفادة شريكه الآخر بتلك الشهادة لأن الحكم بإنهاء عقد الإيجار يصدر لصالح جميع الشركات فى ملكية العقار سواء من إختصم منهم فى الدعوى أو من لم يختصم فيها . ================================= الطعن رقم 1049 لسنة 53 مكتب فنى 42 صفحة رقم 830 بتاريخ 27-03-1991 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 إذا قضت محكمة الموضوع بتحقيق واقعة معينة بشهادة الشهود لا يمنعها من الإعتماد على أقوالهم و إثبات واقعة أخرى يجوز إثباتها بشهادة الشهود طالما أن هذه الواقعة تدخل فى نطاق الواقعة محل التحقيق أو يتسع لها نطاق حكم التحقيق ، لما كان ذلك ، و كان البين من الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ / / أن المحكمة أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أن المرحوم . . . . المستأجر - و من بعده زوجته المرحومة . . . كانا يقيمان بعين التداعى بمفردهما حتى تاريخ وفاتهما ، و أنه لئن كانت المطعون ضدها الثالثة لم تكن طرفاً فى الخصومة عند صدور حكم التحقيق سالف الذكر ، إلا أنه قد إستخلص الحكم المطعون فيه من أقوال شاهدى المطعون ضدهم - و التى إطمأن إليها - أن - المطعون ضدها الثالثة - و هى حفيدة المستأجر الأصلى لعين النزاع كانت تقيم مع جدتها بشقة النزاع لمدة تزيد عن سنة سابقة على وفاة الأخيرة ، و هى واقعة يتسع لها حكم التحقيق فإن الحكم المطعون فيه إذ إتخذ من أقوال المطعون ضدهم سالفى الذكر دليلاً إطمأنت إليه فى إمتداد الإجارة إليها و عدم إنتهاء عقد الإيجار فإنه لا يكون قد خالف القانون . ================================= الطعن رقم 2469 لسنة 57 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1129 بتاريخ 16-05-1991 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 من المقرر أن لقاضى الموضوع تقدير أقوال الشهود التى وردت شهادتهم فى أى تحقيق قضائى أو إدارى أو لدى الخبير المنتدب فى الدعوى دون حلف يمين لإستخلاص الواقع منها ، ما دام لم يخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدى إليه مدلولها . ================================= الطعن رقم 0017 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 383 بتاريخ 16-10-1941 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 1 للمحكمة الإستئنافية أن تكتفى بمراجعة أقوال الشهود فى التحقيق و تستخلص منها ما تطمئن إليه و لو كان مخالفاً لما إستخلصته المحكمة الإبتدائية التى سمعتهم . كما أن من حقها ألا تأخذ من أقوال الشاهد إلا ما ترى صدقه ، و هى إذا أخذت ببعض الشهادة و لم تأخذ ببعض لا يصح أن ينعى عليها أنها مسخت هذه الشهادة . ( الطعن رقم 17 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/10/16 ) ================================= الطعن رقم 0026 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 39 بتاريخ 21-01-1943 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 1 إذا كانت أسباب الحكم لا يستبان منها وجه الرأى الذى أخذت به المحكمة و جعلته أساس قضائها فهذا إبهام يعيب الحكم . و كذلك يعيب الحكم إنعدام الإرتباط بين أسبابه و منطوقه بحيث لا تؤدى الأسباب إلى النتيجة التى إنتهى إليها. ================================= الطعن رقم 0047 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 36 بتاريخ 31-12-1942 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 1 إذا إعتمدت المحكمة ، فيما إعتمدت عليه ، فى حكمها برد و بطلان عقد البيع المطعون فيه بالتزوير على ما قرره بعض الشهود من أن المنسوب إليها صدور العقد كانت قد تصرفت قبل وفاتها فى بعض أطيانها ، و أن هذا التصرف يتناول بعض الوارد فى العقد ، فإن ذلك منها لا غبار عليه قانوناً . لأن هذه الشهادة إنما كانت عن واقعة لا دخل لطرفى الخصومة فيها ، و لم يكن تحدث المحكمة عنها لإثبات حق لأحد منهما أو نفيه بناء عليها بل لتعرف الظروف التى لابست العقد المطعون فيه بالتزوير ، فلا مأخذ على المحكمة و الحالة هذه إن هى ، بغية تكوين رأى لها فى الطعن الموجه ضد العقد المذكور ، قد إستندت إلى البينة. ( الطعن رقم 47 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/12/31 ) ================================= الطعن رقم 0090 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 313 بتاريخ 06-04-1944 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 إذا كان ما إستخلصته المحكمة من أقوال بعض الشهود فى التحقيق الذى أجرته لا يتفق و ما جاء على ألسنتهم ، و لكن كان حكمها غير مبنى على أقوالهم وحدها بل مستنداً أيضاً إلى أقوال شهود آخرين و إلى تقرير الخبير المقدم فى الدعوى ، فلا يصح نقضه متى كانت الأسباب الأخرى كافية لأن يحمل عليها . ( الطعن رقم 90 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/4/6 ) ================================= الطعن رقم 0021 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 478 بتاريخ 14-12-1944 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 إن الأخذ بأقوال الشهود منوط بتصديق المحكمة إياهم و إطمئنانها إليهم . و لا سلطان لأحد على المحكمة فى تكوين عقيدتها مما يدلى به الشهود أمامها ما دامت هى لا تخرج فى ذلك عما تحتمله أقوالهم . و لا يضير المحكمة الإستثنائية أن تذهب فى تقدير أقوال الشهود مذهباً مخالفاً لتقدير المحكمة الإبتدائية ، و لا يكون عليها فى هذه الحالة أن تفند الأسباب التى إعتمدت عليها المحكمة الإبتدائية فى وجهة نظرها و إنما يكفيها أن تكون وجهتها هى قائمة على ما يبررها . ================================= الطعن رقم 0051 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 584 بتاريخ 08-03-1945 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 إن القانون لم يحرم على المحكمة فى المادة 270 مرافعات إثبات صحة الختم الموقع به على الورقة بشهادة الشهود ، و إنما هو حرم عليها إثبات المشارطة المتعلقة بها الورقة بهذه الوسيلة ، فمن حق المحكمة أن تستنتج صحة الختم فى ذاته متى ثبت لديها أن صاحبه قد وقع به الورقة المطعون فيها بشخصه . ================================= الطعن رقم 0051 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 584 بتاريخ 08-03-1945 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 3 إذا كان الظاهر مما قالته المحكمة بصدد شهادة أحد الشهود أنها جعلت لمركزه الدينى وزناً فى تقدير شهادته فلا تثريب عليها فى ذلك . ( الطعن رقم 51 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/3/8 ) ================================= الطعن رقم 0100 لسنة 14 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 41 بتاريخ 10-01-1946 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 1 إذا إستعرضت محكمة الإستئناف التحقيق الذى أجرى فى الدعوى بما تناوله من أقوال الشهود جميعاً سواء فى ذلك شهود الإثبات أو النفى و الشهود الذين سمعتهم المحكمة الإبتدائية من تلقاء نفسها ، و وازنت بين مختلف أقوالهم ، ثم رجحت شهادة شهود الإثبات بما تعززت به من القرائن التى أوردتها فى حكمها و إستخلصت منها الواقع الذى بنت عليه الحكم إستخلاصاً سليماً ، فلا قصور فى التسبيب . ================================= الطعن رقم 0017 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 11 بتاريخ 13-12-1945 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 1 إن الحكم يجب أن يكون فيه ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها و حصلت منها ما تؤدى إليه و بذلت فى سبيل ذلك كل الوسائل التى من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع . ففى دعوى حساب عن شركة فى إجارة إذا قالت المحكمة إن تصفية الحساب تتوقف على معرفة مقدار الأرض التى زرعها الشريك المدعى عليه لحسابه و تلك التى أجرها الشريكان من باطنهما و مقدار ما إستولى عليه كل منهما من أجرتها و ما دفعه إلى المؤجر خصماً من الأجرة ، ثم قالت إنه و إن كان يؤخذ من مجموع أقوال الشهود أن الشريك المدعى عليه زرع بعض الأطيان المؤجرة على ذمته فإن مقدار هذه الأطيان كان و لا يزال موضع شك و ليس من وسيلة للتحقق منه ، و إن تجهيل مقدار الأطيان التى زرعها المدعى عليه لحسابه و تلك التى أجرها الشريكان من الباطن و مقدار ما حصله كل منهما من أجرتها و ما دفعه إلى المؤجر - ذلك يحول دون تصفية الحساب و تكون دعوى المدعى مفتقرة إلى الدليل و يتعين رفضها ، فهذا الحكم يكون قاصر البيان متعيناً نقضه ؛ إذ ليس فيه ما يفيد أن المحكمة قد إستنفدت كل ما لها من سلطة التحقيق للتوصل إلى كشف الواقع . ( الطعن رقم 17 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/12/13 ) ================================= الطعن رقم 0068 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 143 بتاريخ 28-03-1946 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 1 إن تقدير الدليل لا يحوز قوة الأمر المقضى ، فلا تثريب على المحكمة المدنية إذا هى أخذت بشهادة شهود سمعتهم بعد أن كانت المحكمة الجنائية قد تشككت فى صحة شهادتهم و صار حكمها الذى لم تعتد فيه بهذه الشهادة نهائياً . ( الطعن رقم 68 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/3/28 ) ================================= الطعن رقم 0115 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 260 بتاريخ 28-11-1946 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 الإطمئنان إلى أقوال شاهد و عدم الإطمئنان إلى أقوال آخر مرجعه إلى وجدان القاضى فهو ليس ملزماً بأبداء أسباب تصديقه رواية دون أخرى . ( الطعن رقم 115 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/11/28 ) ================================= الطعن رقم 0050 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 612 بتاريخ 29-04-1948 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 3 لا تثريب على المحكمة فى تكوين عقيدتها من أقوال شهود سمعوا فى قضية أخرى إن هى أخذت بهذه الأقوال كقرينة ، و كان الإثبات فى الدعوى مما يجوز فيه قبول القرائن ================================= الطعن رقم 0114 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 657 بتاريخ 04-11-1948 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 1 إن مجرد تراضى طرفى الخصومة على أن يشهدوا شخصاً معيناً ثقة فيه و إطمئناناً إليه - ذلك لا يكون إتفاقاً على قاعدة للإثبات فى الدعوى تتقيد بها المحكمة و يتحتم عليها الفصل فيها على مقتضى هذه الشهادة ، فهو لا يمنع الخصوم من أن يشهدوا غير من تراضوا على شهادته و لا المحكمة من الأخذ بشهادة سواه . ( الطعن رقم 114 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/11/4 )



طرق الاثبات

الطعن رقم 0141 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1159 بتاريخ 19-05-1955 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : طرق الاثبات فقرة رقم : 2 الاستناد إلى البشعة كوسيلة لإثبات الحق أو نفيه هو مما تأباه سنن المجتمع و تحرمه قواعد النظام العام لما فيه من احتمال إيقاع الأذى بالمتخاصمين . ( الطعن رقم 141 سنة 22 ق ، جلسة 1955/5/12 ) ================================= الطعن رقم 2219 لسنة 53 مكتب فنى 33 صفحة رقم 629 بتاريخ 25-03-1985 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : طرق الاثبات فقرة رقم : 4 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، و على ما سلف بيانه من أن الشرط الوارد بالفقرة [ د ] من المادة 18 آنفة الذكر و الخاص بإستلزام ثبوت الضرر بسلامة المبنى بحكم قضائى لا يسرى إلا من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 دون أن يكون له أثر على الدعاوى القائمة وقت نفاذه و التى رفعت فى ظل القانون 49 لسنة 1977 لما كان ذلك . ================================= الطعن رقم 2029 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 673 بتاريخ 28-02-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : طرق الاثبات فقرة رقم : 2 من أصول الإثبات أن سكوت المدعى عليه عن النفى لا يصلح بذاته للحكم المدعى بطلباته متى كان الأخير لم يثبت ما يدعيه ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر - إذ إعتد فى قضائه كذلك على سكوت الشركة الطاعنة عن نفى مسئوليتها المدعى بها دون أن يكون المدعون قد أثبتوا توافر عناصر هذه المسئولية - فإنه يكون قد خالف القانون و شابه فساد فى الإستدلال . ( الطعن رقم 2029 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/2/28 )



عبء الاثبات

الطعن رقم 0058 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 366 بتاريخ 22-02-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 1 "أ" تنص المادة الثانية من اللائحة الجمركية على أنه يجوز فيما وراء حدود دائرة المراقبة الجمركية نقل البضائع بحرية و ذلك فيما عدا الإستثناءات الواردة بها . و من مقتضى هذا النص أن يكون الأصل فى البضائع الموجودة فيما وراء حدود هذه الدائرة أنها تعتبر خالصة الرسوم الجمركية و أن يكون مدعى خلاف هذا الأصل هو المكلف قانونا بإثباته . "ب" الدعوى بتصرف هيئه أو فرد من المتمتعين بالإعفاءات الجمركية فى البضائع المعفاة إلى غير من يشمله هذا الإعفاء بدون دفع الرسوم الجمركية المقررة عليها و الواجب تحصيلها عند حصول هذا التصرف ، هى دعوى يقع على مدعيها عبء إثباتها . "ج" القول بأن آلات التصوير المطالب برسومها هى غير خالصة الرسوم الجمركية إستناداً إلى أن من ضبطت لديه - المطعون عليه - قد إشتراها من جنود بريطانيين ، لا يعدو أن يكون مجرد قرينة موضوعية و ليست قرينة قانونية مما يدخل فى نطاق سلطة المحكمة الموضوعية ، فلا تثريب عليها إن هى لم تأخذ بهذه القرينة . و إذن فمتى كان الحكم إذ قضى بالغاء قرار اللجنة الجمركية المعارض فيه قد أقام قضاءه على أن إدعاء مصلحة الجمارك - الطاعنة أن الآلات المضبوطة غير خالصة الرسوم الجمركية يعوزه الدليل ، و أن هذا الدليل يقع على عاتق مصلحة الجمارك دون غيرها ، و لا يكفى للإثبات مجرد أن البائع من الجنود البريطانيين . فإن الطعن عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0206 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 207 بتاريخ 18-12-1952 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 1 إذا كانت الدعوى مؤسسة على عقد ينشىء إلتزامات متقابلة فى ذمة كل من المتعاقدين ، فانه يقع على عاتق كل من إلتزم بالتزام بمقتضاه عبء إثبات قيامه بما تعهد به ، وذلك بغض النظر عما إذا كان هو المدعى أصلا فى الدعوى أو المدعى عليه وعما إذا كان قد طلب إحالة الدعوى على التحقيق أم لم يطلب . و إذن فمتى كان الواقع هو أن المطعون عليه إشترى بضاعه من الطاعنين و أقام الدعوى بطلب إلزامهما بمبلغ هو قيمة ما لم يتم تسليمه من هذه البضاعة وكان الثابت من الأوراق ـ أنه لا نزاع فى أن المطعون عليه ـ المشترى ـ قد قام بالتزامه بدفع الثمن فان الحكم فيه لا يكون قد خالف القانون إذ ألقى عبء إثبات تسليم البضاعة على عاتق من يلزمه عقد البيع بذلك وهما الطاعنان باعتبارهما بائعين . ================================= الطعن رقم 0315 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1047 بتاريخ 21-05-1953 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 1 لما كان يبين من الصورة الرسمية للمذكرة المقدمة من الطاعن إلى محكمة الدرجة الأولى أنه طلب إحالة الدعوى على التحقيق ليثبت صحة بصمة ختم البائع له وصحة التوقيع به على العقد ، وكانت قواعد الإثبات فى هذا الشأن لاتتعلق بالنظام العام فليس ثمة ما يمنع الطاعن من أن يأخذ على عاتقه هذا الاثبات بشقيه دون خصمه الذى أنكر صدور العقد من مورثه ومن ثم لايجوز له أن يعيب على الحكم الابتدائى أنه أجابه إلى طلبه وكلفه هذا الإثبات بشقيه ، أما ما جاء بالحكم المطعون فيه ردا على دفاع الطاعن فى هذا الخصوص من أن إنكار الختم يقتضى إنكار التوقيع به وترتيبه على ذلك أن عبء إثبات التوقيع به يقع فى هذه الحاله على الطاعن فهو وإن كان تقريرا خاطئا إلا أنه لا تأثير له على سلامة النتيجة التى انتهى اليها الحكم . ( الطعن رقم 315 سنة 20 ق ، جلسة 1953/5/21 ) ================================= الطعن رقم 0057 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 819 بتاريخ 29-04-1954 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 1 على من يدعى خلاف الظاهر عبء إثبات إدعائه . و إذن فمتى كان المدعى قد طلب الحكم بصحة و نفاذ عقده وتسليمه العين مشتراه ، و كان دفاع المدعى عليه أن هذه العين قد اشتراها مورثه بعقد مسجل و أنه وضع يده عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية ، و كان الخبير المنتدب فى الدعوى قد انتهى فى تقريره إلى أن العين تدخل فى مستندات تمليك البائعين للمدعى و لا تدخل فى مستندات تمليك المدعى عليه ، و كان الظاهر فى هذه الحالة مؤيدا دعوى المدعى و نافيا لدفاع المدعى عليه ، فإن الحكم إذ كلف المدعى عليه بإثبات وضع يده على العين موضوع النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية لا يكون قد خالف القانون. ================================= الطعن رقم 0044 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 589 بتاريخ 08-03-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 6 صاحب الدفع أو الدفاع هو المكلف بإثباته . ================================= الطعن رقم 0032 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1720 بتاريخ 21-11-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 5 يلتزم الكفيل بتقديم الدليل على القدر الذى قبضه الدائن من الدين حتى يمكن خصمه منه ولا على المحكمة إن هى لم تلزم الدائن بتقديم هذا الدليل . ================================= الطعن رقم 0055 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1324 بتاريخ 22-06-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 3 حسن النية مفترض وعلى من يدعى العكس إثبات ما يدعيه . ( الطعن رقم 55 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/22 ) ================================= الطعن رقم 0169 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 271 بتاريخ 13-02-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 7 من المقرر فى القانون المدنى القديم أن الأصل فى تصرفات المورث أنها حجة على ورثته و على من يطعن من هؤلاء بأن التصرف يخفى وصية أن يقيم الدليل على ذلك بأى طريق من طرق الإثبات . ================================= الطعن رقم 0378 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1263 بتاريخ 22-10-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 1 على الطاعن بالتزوير - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يتحمل عبء إثبات هذا التزوير طبقا لما تقضى به المادة 394 من القانون المدنى . ================================= الطعن رقم 0111 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1075 بتاريخ 26-06-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 2 لئن كان مقتضى إعتبار إلتزام الطبيب إلتزاما يبذل عناية خاصة ، أن المريض إذا أنكر على الطبيب بذل العناية الواجبة ، فإن عبء إثبات ذلك يقع على المريض ، إلا أنه إذا أثبت هذا المريض واقعة ترجح إهمال الطبيب كما إذا أثبت أن الترقيع الذى أجراه له جراح التجميل فى موضع الجرح و الذى نتج عنه تشويه ظاهر بجسمه لم يكن يقتضيه السير العادى لعملية التجميل وفقا للأصول الطبية المستقرة ، فإن المريض يكون بذلك قد أقام قرينة قضائية على عدم تنفيذ الطبيب لإلتزامه فينتقل عبء الإثبات بمقتضاها إلى الطبيب و يتعين عليه لكى يدرأ المسئولية عن نفسه أن يثبت قيام حالة الضرورة التى إقتضت إجراء الترقيع و التى من شأنها أن تنفى عنه وصف الإهمال . ( الطعن رقم 111 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/26) ================================= الطعن رقم 0287 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 929 بتاريخ 12-06-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 1 إذا كانت الإلتزامات التى إعتبر الحكم المطعون فيه الطاعن مخلا بها هى إلتزامات بتحقيق نتيجة إيجابية ، فإن عبء إثبات تحقق هذه النتيجة يقع على عاتق المدين الطاعن و ما على الدائن إلا أن يثبت الإلتزام ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ إعتبر إخلال الطاعن بتلك الإلتزامات ثابتا بعدم تقديمه أى دليل على وفائه بها ، لم يخالف قواعد الإثبات ================================= الطعن رقم 0592 لسنة 34 مكتب فنى 21 صفحة رقم 250 بتاريخ 04-02-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 3 مؤدى النص فى المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 أن العامل غير مكلف بإثبات ما يدعيه من متأخر الأجر ، قبل إستبعاد نظام السراكى لنص المادة 49 من القانون رقم 91 لسنة 1959 ، الا ان قواعد الإثبات فى المواد المدنية ليست من النظام العام ، فيجوز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً . ( الطعن رقم 592 لسنة 34 ق ، جلسة 1970/2/4 ) ================================= الطعن رقم 0059 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 581 بتاريخ 07-04-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 1 إذا كان الحكم المطعون فيه قد أعتبر الطاعنين عاجزين عن أقامه الدليل على ادعائهما " صورية عقد البيع " و استند الحكم فى ذلك إلى أن الطاعنين لم يحضروا شهودهما أو يكلفاهم بالحضور فى الجلسة المحددة رغم تأجيل الدعوى بناء على طلبهما أكثر من مرة و إنقضاء الميعاد المحدد للتحقيق ، و كان المدعى هو المكلف بإثبات دعواه و تقديم الأدله التى تؤيد ما يدعيه فيها ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه رفض إجابة الطاعنين إلى طلبهما بإصدار حكم جديد بإحالة الدعوى إلى التحقيق لأنهما عجزا عن إثبات ادعائهما على النحو السالف بيانه ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0369 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 289 بتاريخ 11-03-1971 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 2 متى كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد أرتضوا الحكم الذى أصدرته محكمة الإستئناف بإحالة الدعوى إلى التحقيق ، و نفذوه بسماع شاهدهم ، و لم يعترضوا على ذلك الحكم حتى صدر الحكم المطعون فيه ، و لما كانت قواعد الإثبات ليست من النظام العام ، و يجوز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً ، فإنه لا يجوز إثارة هذا النعى - نقل عبء الإثبات - لأول مرة أمام محكمة النقض . ( الطعن رقم 369 لسنة36 ق ، جلسة 1971/3/11 ) ================================= الطعن رقم 0001 لسنة 39 مكتب فنى 22 صفحة رقم 891 بتاريخ 10-11-1971 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 2 المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه و تقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعيه 0 ================================= الطعن رقم 0149 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1146 بتاريخ 27-11-1973 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 2 من المقرر أن على صاحب الدفع إثبات دفعه ، و من ثم على من يتمسك بالتقادم الثلاثى لدعوى ضمان المقاول لعيوب البناء أن يثبت إنكشاف العيب فى وقت معين و مضى المدة المذكورة بعدئذ . ================================= الطعن رقم 0229 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 940 بتاريخ 19-06-1973 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 3 لما كان المطعون عليه قد أنكر على البنك الطاعن حصول التنبيه بالوفاء ، و كان هذا الأخير و هو الذى يباشر الإجراءات قد إدعى حصول هذا التنبيه ، فإنه بذلك يصير مدعياً بهذا الادعاء و مطالباً بأن يقيم الدليل على ما يدعيه بغض النظر عما إذا كان هو المدعى أصلاً فى الدعوى أو المدعى عليه فيها ، و تكون مطالبته بتقديم هذا الدليل لا خطأ فيها . ================================= الطعن رقم 0094 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 106 بتاريخ 01-01-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 4 إن المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - و التى تحكم هذا النزاع - و إن جعلت عبء الإثبات على الطرف الذى تخالف طلباته قرار لحنة التقدير ، إلا أنه لما كان الثابت أن مورث المطعون عليهم الثمانية الأولى - الممول - هو الذى طعن فى قرار اللجنة بتقدير أرباحه فى سنتى النزاع طالباً إلغاءه و كانت الطاعنة - مصلحة الضرائب - هى التى إرتضت منذ البداية أن تتحمل عبء إثبات أن الممول كان يزاول نشاطاً تجارياً فى تلك السنوات مستندة فى ذلك إلى الإقرار الموقع عليه منه و متمسكة بدلالته ، فإنه ليس لها من بعد أن تنعى على المحكمة نقلها عبء الإثبات إذ أن القواعد التى تبين على أى خصم يقع العبء لا تتصل بالنظام العام . ( الطعن رقم 94 لسنة 38 ق ، جلسة 1975/1/1 ) ================================= الطعن رقم 0089 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1307 بتاريخ 09-06-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 4 إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة الأولى و مورثة الطاعنة الثانية إرتضيا الحكم الذى أصدرته محكمة الإستئناف بإحالة الدعوى إلى التحقيق و نفذتاه بتقديم شاهدهما و لم يعترضا عليه حتى صدر الحكم المطعون فيه ، و لما كانت قواعد الإثبات ، و منها ما يتعلق بمن يكلف به ليست من النظام العام و يجوز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً ، فإنه لا يجوز النعى لأول مرة أمام محكمة النقض بمخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد الإثبات ================================= الطعن رقم 38 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 232 بتاريخ 12-01-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 2 المدعى ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعى أصلاً فى الدعوى أم مدعى عليه فيها . و لئن كانت الطاعنة مدعى عليها فى الدعوى إلا أنها تعتبر فى منزلة المدعى بالنسبة للدفع المبدى منها بعدم إختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى و تكون مكلفة قانوناً بإثبات ما تدعيه لأنها إنما تدعى خلاف الظاهر و هو ما أثبت فى صحيفة إفتتاح الدعوى من أن إعلانها قد تم بمحل إقامتها المحدد فى القاهرة . ================================= الطعن رقم 0406 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1210 بتاريخ 10-05-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 4 مفاد المادة الرابعة من القانون 121 لسنة 1947 أنها تجعل من الأجرة المتفق عليها فى شهر ابريل 1941 الأصل الواجب الإتباع بحيث لا يلجأ إلى أجرة المثل إلا عند فقدان هذا الأصل ، و من ثم فلا مجال للتحدث عن أجرة المثل إذا كان المستأجر المنازع فى قانونية الأجرة هو نفسه الذى كان يشغل العين فى شهر الأساس ، و يتعين الإعتداد بالأجرة الفعلية فيه ، و يقع عليه هو عبء إثبات أن الأجرة التى يدفعها تزيد عن الأجرة التى كان يدفعها هو نفسه فى ذلك الشهر مضافاً إليها الزيادة القانونية و مقابل الإصلاحات إن وجدت . ( الطعن رقم 406 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/5/10 ) ================================= الطعن رقم 0107 لسنة 40 مكتب فنى 30 صفحة رقم 505 بتاريخ 02-06-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 1 الأصل فى الإجراءات أن تكون قد روعيت و على من يدعى أنها خولفت إقامه الدليل على ما يدعيه ، كما لا يجوز له أن يجحد ما أثبته الحكم إلا بالطعن بالتزوير و إذ كان الثابت بمحضر الجلسة أمام هيئة التحكيم أن كلا من عضوى الهيئة - مندوبى وزارة العمل و وزارة الصناعة - قد أديا اليمين القانونية ، و أن طرفى النزاع صمما على طلباتهما ، و قررت الهيئة - فى غيبه مندوبى أصحاب العمل و النقابات غير ذات الصلة المباشرة بالنزاع - النطق بالحكم بالجلسة التى صدر فيها القرار المطعون فيه ، و كانت الطاعنة لم تقدم دليلاً على عدم إنتداب مندوبى وزارة العمل و وزارة الصناعة ، و لا يجوز لها أن تجحد ما ثبت بمحضر الجلسة من حلفهما اليمين القانونية إلا بالطعن بالتزوير فإن النعى على القرار المطعون فيه يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0415 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 508 بتاريخ 13-02-1980 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 3 مؤدى حكم المادة 224 من القانون المدنى -و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه متى وجد شرط جزائى فى العقد بأن تحققه يجعل الضرر واقعاً فى تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن لإثباته و إنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع أو أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة . ( الطعن رقم 415 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/2/13 ) ================================= الطعن رقم 1325 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1714 بتاريخ 04-06-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 4 المدعى ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء كان مدعى عليه أصلاً فى الدعوى أم مدعياً فيها ، أو إذ كانت الطاعنة مدعى عليها فى الدعوى ، إلا أنها تعتبر فى منزلة المدعى بالنسبة للدفاع المبدى منها بأن عقد البيع مثار النزاع كان وليد إكراه وقع عليها ، فإنها تكون مكلفة قانوناً بإثبات ما تدعيه لأنها تدعى خلاف الظاهر و هو أن العقد المذكور وقع صحيحاً نتيجة تراضى طرفيه . ( الطعن رقم 1325 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/6/4 ) ================================= الطعن رقم 1581 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 774 بتاريخ 15-06-1982 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 2 مؤدى حكم المادة 224 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه متى وجد شرط جزائى فى العقد ، فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً فى تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته ، و إنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع . ( الطعن رقم 1581 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/6/15 ) ================================= الطعن رقم 0916 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1908 بتاريخ 26-12-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 3 تنص المادة الأولى من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه على الدائن إثبات الإلتزام و على المدين إثبات التخلص منه فالأصل هو براءة الذمة و إنشغالها عارض و يقع عبء الإثبات على عاتق من يدعى خلاف الثابت أصلاً مدعياً كان أو مدعى عليه . ================================= الطعن رقم 0150 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1099 بتاريخ 28-04-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 1 النص فى المادة الأولى من قانون الإثبات على أنه " على الدائن إثبات الإلتزام و على المدين إثبات التخلص منه " يدل على أنه يكفى الدائن إثبات نشأة الإلتزام فيثبت بذلك إنشغال ذمة المدين به و يكون عليه بعد ذلك إثبات براءة ذمته منه . ================================= الطعن رقم 0743 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 166 بتاريخ 11-01-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 3 لئن كانت المادة الأولى من قانون الإثبات رقم 25 سنة 1968 قد وضعت القاعدة العامة من قواعد الإثبات - و هى غير متعلقة بالنظام العام بما نصت عليه من أن على الدائن إثبات الألتزام و أن على المدين إثبات التخلص منه - إلا أن هذه القاعدة قد وردت عليها بعض الإستثناءات و من بينها الحالات التى أورد فيها المشرع قرائن قانونية كالحالة المنصوص عليها بالمادة 224 من القانون المدنى و التى إعتبر فيها المشرع إتفاق المتعاقدين على الشرط الجزائى قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر . ================================= الطعن رقم 1273 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1271 بتاريخ 23-05-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 2 بحسب الدائن - إذا إدعى إعسار المدين و على ما تقضى به المادة 239 من القانون المدنى - أن يثبت مقدار ما فى ذمة مدينة من ديون و حينئذ يكون على المدين نفسه أن يثبت أن له مالاً يساوى قيمة هذه الديون أو يزيد عليها . ================================= الطعن رقم 1088 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1410 بتاريخ 24-05-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 1 الأصل فى الإجراءات أن تكون قد روعيت و على من يدعى أنها خولفت أن يقيم الدليل على ما يدعيه . ================================= الطعن رقم 0079 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 734 بتاريخ 24-06-1986 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 3 المدعى ملزم بإقامة الدليل على مايدعيه سواء أكان مدعى عليه أصلاً فى الدعوى أم مدعياً فيها . ================================= الطعن رقم 1808 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 759 بتاريخ 03-06-1987 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا إدعى المنكر فى الدعوى خلاف الظاهر فيها يقع عليه عبء إثبات ما يخالفه سواء كان مدعى أصلاً فى الدعوى أم مدعى عليه فيها. ================================= الطعن رقم 0489 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 102 بتاريخ 14-01-1987 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 1 لما كان الثابت من محضر جلسة 1984/12/9 المحددة للنطق بالحكم أن المحكمة عقدت الجلسة و نطقت بالحكم علانية و كان الطاعن لم يثبت عدم صحة هذا البيان ، و كان حضور الخصوم بالجلسة أو غيابهم غير ذى أثر فى هذا الخصوص فإن النعى بغيره يكون غير مقبول عار من الدليل . ================================= الطعن رقم 0746 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1311 بتاريخ 15-12-1988 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 5 لا يغنى الخصم عن تقديم المستند إشارته إلى تقديمة فى دعوى أخرى غير منضمة و لو كانت مرددة بين نفس الخصوم و منظورة فى نفس الجلسة المحددة لنظر الدعوى المحتج به فيها . ( الطعن رقم 746 لسنة 55 ق ، جلسة 1988/12/15 ) ================================= الطعن رقم 1631 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 356 بتاريخ 30-01-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 4 المقرر أن قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام مما يجيز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً و لئن كان سكوت الخصم عن الإعتراض على الإجراء يعد قبولاً ضمناً له إلا أن شرط ذلك أن يكون فى مكتبه إبداء الإعتراض عليه . ================================= الطعن رقم 1910 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 760 بتاريخ 08-03-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 2 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه بتقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعيه و أن محكمة الموضوع هى صاحبة الحق فى تقدير ما يقدمه الخصوم من أدلة و قرائن و هى غير ملزمة بتتبع الخصم فى جميع نواحى دفاعه و الرد عليها إستقلالاً لما كان ذلك و كان الطاعن قد أدعى أن المطعون ضده مستأجر شقة النزاع قد نقل للعمل بكلية العلوم بالمنيا و لم يقدم إلى محكمة الموضوع دليلاً تطمئن إليه يؤيد حالة على مسكن آخر إستقر فيه بالبلد المنقول إليها ، و كان لا يكفى فى هذا الصدد مجرد نقل المطعون ضده للعمل بالمدينة المذكورة أو قيامه بتأجير الشقه المؤجرة له إلى آخر من باطنه فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص فى قضائه إلى أن الطاعن قد أخفق فى إقامة الدليل على حصول المطعون ضده على مسكن فى تلك المدينة لا يكون قد خالف القانون أو شابه القصور فى التسبيب . ================================= الطعن رقم 1223 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 701 بتاريخ 05-03-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 6 مؤدى حكم المادة 224 من القانون المدنى الخاص بالتعويض الإتفاقى هو و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه متى وجد شرط جزائى فى العقد فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً فى تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته و إنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع أو أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة . لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الطاعن الأول - بالتعويض الإتفاقى عن التأخير فى تنفيذ إلتزامه بتسليم مورث المطعون ضدهم العين محل النزاع وفقاً للعقد المبرم بينهما فى 1977/12/1 على سند من تعمده بالإشتراك مع إبنة الثانى تغيير معالم العين بعد إعادة بنائها سعياً إلى حرمان المستأجر من الحصول على وحدة مماثلة لتلك التى كان يستأجرها و عدم تقديمه الدليل على إنتفاء الضرر أو قيام سبب أجنبى حال دون تنفيذ إلتزامه على النحو المتفق عليه و كان هذا الذى أقام عليه الحكم قضاءه سائغاً و مقبولاً و له أصله الثابت بالأوراق و كاف لحمل قضائه فإن النعى عليه فى ذلك يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 1361 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 446 بتاريخ 28-05-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 2 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن عبء إثبات تخلى المستأجر عن العين المؤجرة سواء بالتنازل عنها لأخر أو بتأجيرها له من الباطن إنما يقع على عاتق مدعية ، و ذلك أخذاً بالأصل المقرر بالمادة الأولى من قانون الإثبات من أن على الدائن إثبات الإلتزام و إستهداء بالمبدأ العام فى الشرعية الإسلامية و الذى يقضى بأن البينة على من إدعى . ================================= الطعن رقم 0133 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 330 بتاريخ 14-12-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 1 الأصل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - خلو المكان لمالكه فيكفى الشركة المطعون ضدها إثباتاً لواقعه الغصب التى تقيم عليها دعواها أن تقيم الدليل على وجود الطاعن فى العين محل النزاع المملوكة لها لينتقل بذلك عبء إثبات العكس على عاتق الطاعن " المغتصب " بوصفه مدعياً خلاف الأصل و يثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانونى يبرر ذلك . ================================= الطعن رقم 2809 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 22 بتاريخ 07-11-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 1 إذا كان المدعى أثبت ظاهر حقه - بأن قدم محرر يحاج به المدعى عليه و يدل على قبضه المبلغ المدعى به دون أن يتضمن ما يفيد أن هذا القبض وقع وفاء لإلتزام سابق - فإن للمحكمة أن تستخلص من ذلك إنشغال ذمة المدعى عليه بهذا المبلغ و إنتقال عبء الإثبات إليه ، و أن تلزمه بالرد متى عن ذلك . ================================= الطعن رقم 0391 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 298 بتاريخ 12-12-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 3 صاحب الدفع أو الدفاع هو المكلف بإثباته ، و كانت الطاعنة لم تقدم لمحكمة الإستئناف الدليل على ما أثارته بشأن وفاة البائع أو أن له ورثة آخرين فإن النعى يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0267 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 148 بتاريخ 17-05-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 1 مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 137 من القانون المدنى - أن المشرع وضع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سبباً مشروعاً و لو لم يذكر هذا السبب فإذا إدعى المدين إنعدام السبب أو عدم مشروعيته فإن عيبء إثبات ذلك يقع على عاتقه . ================================= الطعن رقم 1076 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 118 بتاريخ 10-05-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 4 المدعى هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه ، سواء أكان مدع أصلاً فى الدعوى أو مدعى عليه فيها . ================================= الطعن رقم 0033 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 138 بتاريخ 03-11-1932 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 3 إذا نفى المدين سبب دين القرض بالطريق القانونى كان على الدائن أن يقيم هذا الدليل على ما يدعى أنه السبب الحقيقى للتعهد و على أنه سبب صحيح جائز قانوناً . ================================= الطعن رقم 0027 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 260 بتاريخ 23-11-1933 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 2 إن القانون إنما يكلف المدعى إقامة الدليل على دعواه ، إلا إذا سلم له خصمه بها أو ببعضها فإنه يعفيه من إقامة الدليل على ما إعترف به . فإذا إعترف شخص بأن الأرض موضوع النزاع أصلها من أملاك الحكومة الخاصة ، و لكنه تملكها بالتقادم ، ثم بحثت المحكمة مع ذلك مستندات ملكية الحكومة لهذه الأرض ، و قضت بعدم كفايتها لإثبات الملكية، فقد خالفت القانون بإقتضائها دليلاً على أمر معترف به . ================================= الطعن رقم 0007 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 409 بتاريخ 31-05-1934 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 1 إن من الخطأ تكليف المتمسك بالورقة أن يثبت توقيع خصمه عليها فى صورة إعتراف ذلك الخصم ببصمة ختمه . بل فى هذه الحالة يجب إعتبار الورقة صحيحة حتى يطعن فيها بالتزوير و بطريقه القانونى ، و إذن تفصل المحكمة فى دعوى التزوير و فى الدعوى الأصلية بما يثبت لديها . ( الطعن رقم 7 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/5/31 ) ================================= الطعن رقم 0023 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 883 بتاريخ 20-06-1935 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 3 من يدعى براءة الذمة فعليه إقامة دليلها . و الإنسان لا يستطيع أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لنفسه يحتج به على الغير . فدفتر الناظر المثبت لحساب الوقف و مقدار ما يستحقه كل من المستحقين لا يعتبر دليلاً لورثته على المستحقين بقبضهم قيم إستحقاقهم ما دام لا توقيع لهم على هذا الدفتر يثبت هذا القبض . ( الطعن رقم 23 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/6/20 ) ================================= الطعن رقم 0118 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 556 بتاريخ 01-02-1945 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 2 متى كان الظاهر أن البيع بيع وفاء ، و لا تتوافر فيه القرائن القانونية التى تجعله مقصوداً به إخفاء رهن ، فإنه يكون على البائع إذا إدعى خلاف هذا الظاهر أن يثبت ما يدعيه . و ليس على المشترى أن يثبت أن البيع لا يخفى رهناً . فإذا كانت المحكمة قد فندت القرائن التى قدمها البائع للإستدلال بها على أن العقد يخفى رهناً و قضت بأن العقد بيع وفاء غير مخف لرهن ، بانية ذلك على ما إستظهرته من الأدلة القائمة فى الدعوى على صحة بيع الوفاء فلا معقب عليها فى ذلك . ( الطعن رقم 118 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/2/1 ) ================================= الطعن رقم 0003 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 39 بتاريخ 03-01-1946 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 1 صاحب الدفع هو المكلف بإثبات دفعه . كما أن المدعى هو المكلف بإقامة الدليل على دعواه بحكم المادة 214 من القانون المدنى . فاذا دفع المدين بأنه من صغار الزراع فلا يجوز توقيع الحجز على ملكه كان عليه إثبات هذا الدفع . ذلك هو حكم القانون المدنى ، كما أنه حكم المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1913 الخاص بعدم جواز توقيع الحجز على الأملاك الزراعية الصغيرة ، فإن هذه المادة بعد أن نصت على أنه " لا يجوز توقيع الحجز على الأملاك الزراعية التى يملكها الزراع الذين ليس لهم من الأطيان إلا خمسة أفدنة أو أقل . . " قد أضافت أنه " ليس للمدين أن يتنازل عن التمسك بهذا الحظر بل يجب عليه التمسك به لغاية وقت صدور حكم نزع الملكية على الأكثر و إلا سقط حقه فيه " . و تمسكه بالحظر مقتضاه أن يتولى هو إثبات موجبه أى إثبات أنه زارع ، و أنه لا يملك أكثر من خمسة أفدنة ، و أنه كان كذلك وقت نشوء الدين . فإذا قضت المحكمة بقبول الدفع بعدم جواز الحجز بناءً على أن الدائن مع عدم إنكاره أن المدين يملك أقل من خمسة أفدنة لم يقدم ما يثبت أن المدين كان ، وقت نشوء الدين ، يملك أكثر من ذلك القدر ، فإنها قد تكون قد خالفت قواعد الإثبات . ================================= الطعن رقم 0143 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 375 بتاريخ 06-03-1947 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 2 إن المادة 214 من القانون المدنى تنص على أنه " على الدائن إثبات دينه و على المدين إثبات براءته من الدين " . فإذا أثبت أولهما دينه وجب على الآخر أن يثبت براءة ذمته منه ، لأن الأصل خلوص الذمة و إنشغالها عارض ، و من ثم كان الإثبات على من يدعى ما يخالف الثابت أصلاً أو عرضاً ، مدعياً كان أو مدعى عليه . فإذا رفع الموكل دعواه بندب خبير لتحقيق الحسابات التى قيدها وكيله فى دفاتر الدائرة ، فهذه الدعوى لا تعدو أن تكون دعوى تحقيق حساب بين موكل و وكيله غايتها تعيين المبالغ التى قبضها الوكيل من أموال الموكل فإنشغلت بها ذمته و المبالغ التى صرفها فى شئونه فبرئت منها ذمة الوكيل ، فهى تخضع و لابد لقاعدة الإثبات العامة السابق ذكرها . فيتعين على الموكل و ورثته إثبات قبض الوكيل للمال الذى يدعون أنه قبضه ، فإن فعلوا تعين على الوكيل و ورثته أن يثبتوا صرف هذا المال فى شئون الموكل أو مصيره إليه . فإذا كان الثابت بتقرير الخبير أنه إعتمد فى حصر المبالغ التى وصلت إلى الوكيل على الدفاتر التى كان هو يرصد فيها حساب وكالته ، فإنه يكون على ورثة الوكيل ، و قد أقام الموكل بما قيده الوكيل بالدفاتر الدليل على إنشغال ذمة مورثهم بما ورد فيها من مبالغ ، أن يقيموا هم بدورهم الدليل على خلوص ذمته منها كلها أو بعضها . فإذا إعتمدت المحكمة على تقرير الخبير الذى آخذ مورثهم بعجزهم هم عن إثبات براءة ذمته من مبالغ ثبت وصولها إلى يده من الدفاتر التى قيدها بها ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون . ( الطعن رقم 143 لسنة 15 ق ، جلسة 1947/3/6 ) ================================= الطعن رقم 0071 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 432 بتاريخ 01-05-1947 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : عبء الاثبات فقرة رقم : 2 الدعوى المرفوعة على سيد و خادمه بطلب الحكم عليهما متضامنين بأن يدفعا إلى المدعية مبلغاً تعويضاً لها عن عبث الخادم بحلى كانت فى علبة إستودعتها السيد هى دعوى متضمنة فى الواقع دعويين : الأولى أساسها الجريمة المنسوبة إلى الخادم و فيها يدور الإثبات بينه و بين المدعية على وقوع الجريمة ، و إثبات الجريمة جائز قانوناً بأى طريق من طرق الإثبات ، فهى دعوى غير متوقفة على عقد الوديعة و لا لها بالوديعة إلا صلة عرضية من ناحية أن الجواهر التى وقعت عليها الجريمة كانت وديعة ، و هذا ليس من شأنه أن يغير من حقيقة الدعوى و لا من طريق الإثبات فيها . و الثانية موجهة إلى السيد ، و أساسها أن الخادم الموجهة إليه الدعوى الأولى قد إرتكب الجريمة فى حال تأدية وظيفته عنده ، و هذه ليس مطلوباً فيها إثبات عقد الوديعة على السيد . و من ثم يجوز إثبات محتويات العلبة بالبينة و القرائن .





قواعد الاثبات ليست من النظام العام

الطعن رقم 0450 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 982 بتاريخ 14-04-1955 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام فقرة رقم : 1 لا تتعلق قواعد الإثبات بالنظام العام فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها ، فإذا طلب أحد الخصوم إثبات حقه بالبينة و سكت الخصم الآخر عن التمسك بالدفع بعدم جواز هذا الإثبات و لم يعارض فيه عند تنفيذ الحكم الصادر بالاحالة على التحقيق فإن ذلك يعد قبولا منه لجواز الإثبات بالبينة و لا محل للتحدى فى هذا المقام بنص المادة 404 مرافعات التى تنص على أن استئناف الحكم الصادر فى موضوع الدعوى يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قبلت صراحة إذ لا ارتباط بين الحالتين ، فسقوط الحق فى الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة لعدم التمسك به فى الوقت المناسب ليس من نتائجه عدم جواز استئناف الحكم الصادر بالتحقيق ذلك أن رفض الدفع فى هذه الحالة لا يترتب عليه إلا تثبيت مبدأ جواز الإثبات بالبينة فى الدعوى أما الحكم فى ذاته فإنه يبقى جائز الاستئناف فى خصوص الإجراءات المتعلقة به أو المترتبة عليه ما لم يكن قد قبل صراحة . ================================= الطعن رقم 0048 لسنة 30 مكتب فنى 14 صفحة رقم 32 بتاريخ 02-01-1963 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام فقرة رقم : 1 مفاد المواد 5 و 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 و 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع فرق فى الإثبات بين الدليل و إجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع و كيفية التحقيق و سماع الشهود و غير ذلك من الإجراءات الشكلية لقانون المرافعات ـ أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحتة و بيان قوته و أثره القانونى فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية ـ و الحكمة التى ابتغاها المشرع من ذلك هى احترام ولاية القانون الواجب التطبيق حتى لايكون هناك إخلال بحق المتخاصمين فى تطبيق أحكام شريعتهم ـ و لايغير من ذلك أن يكون المشرع قد نص فى المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 على إلغاء الباب الثالث من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و هو الخاص بالأدلة و لم يستبق من مواده سوى المواد الخاصة بعدم سماع دعوى الوقف عند الإنكار و شهادة الاستكشاف و النفقات و الشهادة على الوصية ـ إذ أنه لم يقصد بهذا الإلغاء الخروج على الأصل المقرر بمقتضى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى أحالت إليها المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 السالف الإشارة إليها ، و إذ كان إثبات وقوع الطلاق و نفيه عند المسلمين من مسائل الأحوال الشخصية و من ثم يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية التى يرجع إليها فى إثبات وقوعه و كيف يكون معتبرا شرعا ، فإن الحكم المطعون فيه و قد طبق حكم الشريعة الإسلامية دون قانون المرافعات و القانون المدنى فى هذا الخصوص لايكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 48 سنة 30 ق ، جلسة 1963/1/2 ) ================================= الطعن رقم 0187 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1735 بتاريخ 29-11-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام فقرة رقم : 2 القواعد التى تبين على أى خصم يقع عبء الإثبات لا تتصل بالنظام العام ، ويجوز للخصم الذى لم يكن مكلفا فى الأصل بحمل عبء إثبات واقعة أن يتطوع لإثباتها بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق من أجلها ، فإذا أجابته المحكمة إلى طلبه امتنع عليه أن يحتج بأنه لم يكن مكلفا قانونا بالإثبات وذلك على أساس أن تقدمه بهذا الطلب وسكوت خصمه عنه يعد بمثابة إتفاق بينهما على نقل عبء الإثبات إليه . ( الطعن رقم 187 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/11/29 ) ================================= الطعن رقم 0222 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1707 بتاريخ 16-11-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام فقرة رقم : 3 قاعدة عدم جواز الاثبات بالبينة والقرائن فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها . ================================= الطعن رقم 0260 لسنة 35 مكتب فنى 22 صفحة رقم 3 بتاريخ 05-01-1971 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام فقرة رقم : 2 قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود و بالقرائن فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام ، فيجوز الإتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها . و إذ كانت محكمة الإستئناف قد أجازت للمطعون ضدها " البائعة " إثبات طعنها على العقد بكافة طرق الأثبات بما فيها شهادة الشهود ، و لم تعترض الطاعنة " المشترية " على ذلك ، بل قامت من جانبها بتنفيذ الحكم الصادر بهذا الإجراء بأن أشهدت شاهدين سمعتهما المحكمة فإن ذلك يعتبر قبولاً منها للإثبات بغير الكتابة . ================================= الطعن رقم 0040 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 1008 بتاريخ 09-12-1971 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام فقرة رقم : 1 قواعد الإثبات ليست من النظام العام ، و متى كان الثابت أن محكمة أول درجة أصدرت حكمها بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية سند الدين ، و قد إرتضى الطاعن هذا الحكم و نفذه دون أن يطعن عليه بالطريق المناسب ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة قواعد الإثبات ، يكون غير مقبول . ================================= الطعن رقم 0157 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 667 بتاريخ 24-04-1973 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام فقرة رقم : 2 من المقرر أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام ، فيجوز الإتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها ، و لقاضى الموضوع السلطة التقديرية فى إستخلاص القبول الضمنى من سلوك الخصم ، و لا يخضع فى ذلك لرقابة محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة . ================================= الطعن رقم 0157 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1714 بتاريخ 28-12-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام فقرة رقم : 1 قواعد الإثبات ليست من النظام العام و يجوز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد إرتضت حكم الإحالة على التحقيق و نفذته بإعلان شاهدها و سماعه ، و لم تعترض على هذا الحكم حتى صدر الحكم المطعون فيه ، فإن ما تثيره الطاعنة بشأن إقرار المطعون ضده " من أنه دليل كتابى لا يجوز إثبات عكسه بشهادة الشهود " أيا ما كان وجه الرأى فيه - يكون غير مقبول . ================================= الطعن رقم 0726 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 718 بتاريخ 20-03-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام فقرة رقم : 5 قواعد الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام ، فإذا سكت عنها من يريد التمسك بها ، عد ذلك تنازلاً منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون ، و لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0441 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 400 بتاريخ 09-02-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام فقرة رقم : 4 إذ كان ما تقضى به المادة 395 من القانون المدنى المنطبقة على واقعة الدعوى و المقابلة للمادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 من إشتراط التاريخ الثابت فى المخالصات لتكون حجة على الغير بتاريخها ، هذه القاعدة - قاعدة ثبوت التاريخ - ليست من قواعد النظام العام و إنما و ضعت لحماية الغير ، و كان الطاعنان لم يتمسكا فى صحيفة الطعن بالنقض بعدم ثبوت التاريخ و إقتصرا على وجوب التسجيل ، فإنه يكفى التاريخ العرفى لتكون الورقة حجة على الغير رغم عدم وجود التاريخ الثابت ، أخذاً بأنهما قد نزلا عن حقهما فيه و قد أوردت المذكرة الإيضاحية أن هذه المادة لا تطبق إذا كان من يحتج عليه بالتاريخ قد إعترف بصحته صراحة أو ضمناً أو تنازل عن التمسك بعدم مطابقته للواقع ( الطعن رقم 441 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/2/9 ) ================================= الطعن رقم 0468 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 324 بتاريخ 19-12-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قواعد الإثبات ليست من النظام العام فيجوز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً كما يجوز لصاحب الحق فى التمسك بها أن يتنازل عنه ، و لما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد إرتضى حكم الإحالة إلى التحقيق الصادر من المحكمة الإبتدائية و نفذه بإعلان شهوده و سماعهم و ليس فى الأوراق ما يدل على إعتراضه عليه حتى صدور الحكم فى الموضوع ، فإن ذلك يعد نزولاً منه عن حقه فى التمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة ، فلا يجوز له إثارة هذا الدفع أمام محكمة الإستئناف . ( الطعن رقم 468 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/12/19 ) ================================= الطعن رقم 1066 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1637 بتاريخ 31-05-1980 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام فقرة رقم : 5 إذ كانت الطاعنة لم تقدم وفق طعنها ما يثبت إعتراضها أمام محكمة الدرجة الأولى على إجراء التحقيق فيما أحالت المحكمة الدعوى لإثباته و كانت قواعد الإثبات غير متعلقة بالنظام العام مما يجيز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً و يعتبر سكوت الخصم عن الإعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه قبولاً ضمنياً له . ================================= الطعن رقم 0899 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2256 بتاريخ 10-12-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام فقرة رقم : 3 قواعد الإثبات ليست من النظام العام و لذلك يجوز للخصوم الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً كما يجوز لصاحب الحق فى التمسك بها أن يتنازل عنه . ================================= الطعن رقم 1157 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1304 بتاريخ 28-04-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام فقرة رقم : 4 إذا إرتضى الطاعن الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق و نفذه و أشهد شاهدين و سمعت المحكمة الشهود دون إعتراض منه ، و لما كانت قواعد الإثبات و منها ما يتعلق بمن يكلف به ليست من النظام العام و يجوز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً ، و من ثم فإنه لا يجوز التحدى - بمخالفة حكم محكمة أول درجة الذى أيده الحكم المطعون فيه لتلك القواعد . ( الطعن رقم 1157 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/4/28 ) ================================= الطعن رقم 0432 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1188 بتاريخ 20-04-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام فقرة رقم : 2 قواعد الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام ، و إذ كان الطاعن لم يتمسك بذلك أمام محكمة الموضوع ، فإن سكوته يعد قبولاً منه للإثبات بغير الطريقة التى رسمها القانون . ( الطعن رقم 432 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/4/20 ) ================================= الطعن رقم 0115 لسنة 43 مكتب فنى 33 صفحة رقم 234 بتاريخ 15-02-1982 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام فقرة رقم : 1 قواعد الإثبات ـ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ليست من النظام العام فإذا سكت عنها من يريد التمسك بها عد ذلك تنازلاً عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون . ================================= الطعن رقم 0610 لسنة 45 مكتب فنى 34 صفحة رقم 806 بتاريخ 28-03-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام فقرة رقم : 2 لما كانت قواعد الإثبات ليست من النظام العام و يجوز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً و كان الثابت أن البنك الطاعن لم يعترض على حكم التحقيق الذى أصدرته محكمة الإستنئاف بتاريخ 1973/12/13 - و الذى كلفته فيه بأن يثبت بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود - أن الموقعين على سراكى تسليم البريد الخاصة بمبلغ لهم صفة فى إستلام إشعارات الخصم الخاصة بهذا المبلغ نيابة عن المطعون ضده كما أنه لم يشهد أحداً ، فلا على المحكمة إن هى لم تأخذ بكشوف الحساب التى لم يقم الدليل على إرسالها للمطعون ضدهم كدليل فى إثبات الدعوى و لا تكون قد خالفت القانون أو خالفت قواعد الإثبات . ================================= الطعن رقم 0542 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 969 بتاريخ 14-04-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام فقرة رقم : 3 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قواعد الإثبات ليست من النظام العام فيجوز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً ، كما يجوز لصاحب الحق فى التمسك بها أن يتنازل عنها . ================================= الطعن رقم 0597 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1731 بتاريخ 28-11-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام فقرة رقم : 9 من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك إلى محكمة الموضوع قبل سماع شهادة الشهود فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلاً عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون ، و من ثم فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام هذه المحكمة . ( الطعون أرقام 597 ، 876 ، 884 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/11/28 ) ================================= الطعن رقم 0666 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 241 بتاريخ 11-02-1985 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام فقرة رقم : 3 لما كانت المطعون ضدها قد تنازلت عن سماع بقية شهودها و لم يعترض الطاعنان على ذلك و لم يتمسكا بسماع شهودهما فأحالت المحكمة الدعوى إلى المرافعة ، و كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن قواعد الإثبات غير متعلقة بالنظام العام مما يجيز الإتفاق على مخالفتها صراحة أوضمناً ، و يعتبر سكوت الخصم عن الإعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه قبولاً ضمنياً له ، و كان لا يعيب الحكم إستناده فى قضائه إلى شهادة شاهد المطعون ضدها فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون أو الإخلال بحق الدفاع لا يكون له أساس . ================================= الطعن رقم 0960 لسنة 47 مكتب فنى 37 صفحة رقم 615 بتاريخ 28-05-1986 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام فقرة رقم : 3 قواعد الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام فإذا سكت عنها الخصم عد ذلك تنازلاً منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون و لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . ( الطعن رقم 960 لسنة 47 ق ، جلسة 1986/5/28 ) ================================= الطعن رقم 1682 لسنة 49 مكتب فنى 37 صفحة رقم 319 بتاريخ 12-03-1986 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام فقرة رقم : 2 قواعد الإثبات - و من بينها الإستجواب - ليست من النظام العام فإذا سكت من يريد التمسك بها عد ذلك تنازلاً منه ، و ليس له التحدى بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 2124 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 948 بتاريخ 19-12-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام فقرة رقم : 1 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن قواعد الإثبات غير متعلقة بالنظام العام فيجوز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً ، كما يجوز لصاحب الحق فى التمسك بها أن يتنازل عنها ، و إذ خلت الأوراق من سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بما تقضى به المادة 15 من قانون الإثبات من إشتراط التاريخ الثابت فى المحرر العرفى ليكون حجة على الغير ، فإنه لا يجوز للطاعن التمسك لأول مرة أمام هذه المحكمة بمخالفة الحكم المطعون فيه لقاعدة من قواعد الإثبات . ================================= الطعن رقم 2149 لسنة 53 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1001 بتاريخ 05-05-1991 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام فقرة رقم : 2 لما كان النص فى المادة 15 من قانون الإثبات على أن " يكون المحرر العرفى جحة على الغير فى تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت " لا يتعلق بالنظام العام و كان الطاعنان لم يتمسكا أمام محكمة الموضوع بعدم الإحتجاج قبلهما بالتاريخ الذى حملته المستندات المشار إليها و لم ينازعا فيما حوته من تنازل فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على ما جاء فيها كقرينه على ترك المستأجر للعين المؤجرة و تخليه عنها لمطلقته المطعون ضدها فى التاريخ المثبت بها لا يكون قد خالف القانون .




مبدأ الثبوت بالكتابة

الطعن رقم 0062 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 62 بتاريخ 01-12-1949 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 1 يجب - لكى يعتبر المحرر الصادر ممن ينوب عن الخصم المطلوب الإثبات عليه كوكيل أو ولى أو وصى ، مبدأ ثبوت بالكتابة - أن يكون قد صدر منه فى حدود نيابته . فإذا كان الحكم قد إقتصر فى إعتباره الإقرار سالف الذكر مبدأ ثبوت بالكتابة على كونه صادراً من جد القصر و الوكيل عن الوصية دون أن يبين ما إذا كان هذا الإقرار قد صدر فى حدود وكالة الجد عن الوصية من ناحية ، وفى حدود سلطتها كوصية على العقد من ناحية أخرى ، فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 62 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/12/1 ) ================================= الطعن رقم 0074 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 162 بتاريخ 05-01-1950 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 1 إذا قدم شخص ضمن مستنداته مستنداً صادراً له من آخر يقرر فيه أنه كانت بيده ورقة ضد صادرة له من هذا الشخص خاصة ببيع قدر من الأرض و أنه و قد أصبح هذا البيع نهائياً فإن ورقة الضد التى ضاعت منه تعتبر لاغية و لا يعمل بها إذا ظهرت ، فأجازت المحكمة لهذا الآخر أن يثبت ما إحتوته هذه الورقة بقرائن الأحوال فإنها لا تكون قد خالفت القانون . إذ أن تمسك ذلك الشخص بالمستند الذى قدمه يفيد تسليمه بسبق وجود ورقة الضد و بضياعها و بأن موضوعها خاص بالبيع الذى هو محل الدعوى . ================================= الطعن رقم 0093 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 385 بتاريخ 30-03-1950 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 1 إن تقدير ما إذا كانت الورقة المتمسك بها تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة من حيث كونها تجعل الإثبات قريب الإحتمال أو لا تجعله كذلك هو إجتهاد فى فهم الواقع مما يستقل به قاضى الموضوع ، فمتى كانت المحكمة قد حصلت فى منطق سليم من أوراق الدعوى و أقوال الخصوم فيها أن التعاقد لم يتم و أن الورقة المتمسك بها كمبدأ ثبوت بالكتابة إنما تشير إلى مشروع عقد عدل عنه ، فلا سبيل إلى الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0146 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 346 بتاريخ 15-02-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 1 لا تثريب على المحكمة إن هى إتخذت من الخطابات الصادرة من مورثة الخصوم إلى مستأجر أطيان الروكية التى كانت تقوم بإدارتها لاسيما الخطاب التى تطالب فيه المستأجر المذكور بمبلغ سبق أن طالبته به فى خطاب سابق لحاجتها الشديدة إليه فى العمارة - لا تثريب على المحكمة إن هى إتخذت منها مبدأ ثبوت بالكتابة يقرب إحتمال أن المال الذى أنفق فى شراء الأرض و بناء العمارة التى يدعى الطاعن أنها كانت مملوكة للورثة إنما كان من مال الروكية و لحسابها . و متى كانت المحكمة قد إستكملت مبدأ الثبوت هذا بقرائن عديدة ساقتها و من شأنها أن تؤدى إلى ما إستخلصته منها فإن حكمها يكون مطابقاً للقانون و إن لم يذكر القاعدة القانونية التى أقام قضاءه عليها ، إذ بحسبه أن يكون هذا الذى إنتهجه موافقاً للتطبيق الصحيح للقانون . و من ثم فإن الطعن فيه بالخطأ فى تطبيق القانون إستناداً إلى أنه خالف قواعد الإثبات يكون غير صحيح . ( الطعن رقم 146 لسنة 18 ق ، جلسة 1951/2/15 ) ================================= الطعن رقم 0197 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 87 بتاريخ 22-11-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 1 إذا قدمت فى الدعوى قصاصات ورق مجموعة بعضها إلى بعض بطريق اللصق على إنها تضمنت شروط إسترداد العين المبيعة فاستدلت المحكمة منها و من ترتيب العبارة الواردة بها و خصوصا ما يتعلق منها بالعين و مقدارها و حق إستردادها ، مع إتحاد الخط و الحبر و الورق و وجود توقيع بصمة ختم المشترى على إحداها إستدلت من ذلك على أن هذه البقايا هى أجزاء لأصل واحد فاعتبرتها - لا ورقة ضد كاملة - بل مبدأ ثبوت بالكتابة أكملته بما إستخلصته من شهادة الشهود و القرائن التى أوردتها ، و بناء على ذلك قضت بأن العقد و إن كتب فى صورة عقد بيع بات هو فى حقيقته يخفى رهنا فذلك ليس فيه خطأ فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 0236 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 570 بتاريخ 05-03-1953 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 1 متى كان الواقع هو أن الطاعن أقام الدعوى على المطعون عليهم وطلب الحكم بإلزامهم بمبلغ معين بموجب سند ذكر فيه أن هذا المبلغ سلم لهم على سبيل القرض ، فدفع المطعون عليهم الدعوى بأن المبلغ المطالب به ليس قرضا وإنما هو ثمن حصة فى ماكينة اشتروها من الطاعن بموجب عقد بيع محرر فى تاريخ تحرير السند وكان الحكم المطعون فيه إذ اعتبر عقد البيع مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز للمطعون عليهم تكمله إثبات دفاعهم بالبينة قد قرر أن هذا العقد هو ورقة صادرة من الطاعن ومحررة مع السند موضوع الدعوى فى مجلس واحد علاوة على اتحادهما فى خط الكاتب لهما والشهود الموقعين عليهما والمداد المحررين به ، كما أنه يستبعد أن يشترى المطعون عليهم حصة الطاعن فى الماكينه وأن يدفعوا اليه الثمن ويقترضوا فى نفس مجلس العقد المبلغ المحرر به السند ـ إذ قرر الحكم ذلك فانه يكون قد استند إلى أدلة مسوغة تؤدى إلى النتيجة التى رتبها عليها ، و ليس فيما قرره مخالفة للقانون . ( الطعن رقم 236 سنة 20 ق ، جلسة 1953/3/5 ) ================================= الطعن رقم 0314 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 848 بتاريخ 09-04-1953 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 1 متى كان الحكم الإبتدائى قد قضى بالزام الطاعن بمبلغ مقابل ثمن أطيان كلف ببيعها من مورث المطعون عليهم وكان الطاعن قد تمسك فى دفاعه لدى محكمة الإستئناف بأنه أوفى ثمن هذه الأطيان للمورث المذكور مستنداً إلى محضرى صلح موقعاً عليهما من المورث باعتبارهما ورقتين صادرتين من خصمه فى تاريخ لاحق لتاريخ بيع الأطيان لم ينص فيهما على مديونيته للمورث بأى إلتزام لا بصفته الشخصية ولا بصفته وكيلا عنه و أنهما يصلحان لأن يكونا مبدأ ثبوت بالكتابه يجعلان دفاعه بعدم مديونيته فى ثمن الأطيان قريب الإحتمال وطلب إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات هذا الدفاع ، فان الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على هذا الطلب يكون قد عاره قصور مبطل له بما يستوجب نقضه فى هذا الخصوص . ================================= الطعن رقم 007 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 297 بتاريخ 24-12-1953 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 4 تقدير ما إذا كانت الورقة تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على استخلاص سائغ . ( الطعن رقم 7 لسنة 21 ق ، جلسة 1953/12/24 ) ================================= الطعن رقم 0032 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1086 بتاريخ 05-05-1955 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 1 تقدير وجود المانع الأدبى من الحصول على كتابة أو انعدامه هو مما يستقل به قاضى الموضوع دون معقب عليه . ( الطعن رقم 32 سنة 22 ق ، جلسة 1955/5/5 ) ================================= الطعن رقم 0060 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1099 بتاريخ 05-05-1955 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 1 صلة القرابة مهما كانت درجتها لاتعتبر فى ذاتها مانعا أدبيا يحول دون الحصول على سند كتابى بل المرجع فى ذلك إلى ظروف الحال التى تقدرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها . ================================= الطعن رقم 0079 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1214 بتاريخ 02-06-1955 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 1 لما كانت قواعد الإثبات فى المواد المدنية ليست من النظام العام فإنه لايحل لمحكمة الموضوع أن تقرر من تلقاء نفسها بقيام المانع الأدبى من الحصول على سند كتابى و تقضى بإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات ما لايجوز إثباته إلا بالكتابة ، بل يجب على من يدعى وجود هذا المانع أن يتمسك به ثم يكون للمحكمة بعد ذلك أن تقدر دفاعه و تجيز الإثبات بالبينة أو لا تجيزه . ( الطعن رقم 79 سنة 22 ق ، جلسة 1955/6/2 ) ================================= الطعن رقم 0124 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 663 بتاريخ 10-02-1955 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 1 قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام ، فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع قبل البدء فى سماع شهادة الشهود فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلا منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون . و إذن فمتى كانت المحكمة قد أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن العقد المدعى بتزويره حرر من صورة واحدة على خلاف الثابت بالعقد المذكور من أنه حرر من نسخ بعدد المتعاقدين و سكت المدعى عليه فى دعوى التزوير عن هذا الحكم ولم يعترض عليه بل نفذه باعلان شهوده لتأييد صحة ما يدعيه و صدر الحكم فى الدعوى و لما استأنفه لم ينع فى استئنافه على قضاء ذلك الحكم شيئا ، فإن هذا يكون قاطعا فى الدلالة على قبوله الحكم مانعا من الطعن فيه بالنقض . ================================= الطعن رقم 0196 لسنة 22 مكتب فنى 08 صفحة رقم 241 بتاريخ 21-03-1957 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 1 لكى يؤخذ من وقع على كشف حساب بإقراره يجب أن يثبت أنه كان عالماً بتفصيلات الحساب ، فإذا كان التوقيع على ورقة مجملة ذكر بها أن رصيد الحساب السابق مبلغ معين فليس فى هذا ما يدل على أن الموقع كان ملماً بالحسابات السابقة على إثبات هذا الرصيد . ================================= الطعن رقم 0322 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 917 بتاريخ 12-12-1957 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 1 لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى كملته البينة يستوى فى ذلك أن يكون الإثبات بالكتابة مشترطاً بنص القانون أو بإتفاق الطرفين - و على ذلك فإذا رفع البائع الدعوى بطلب ثمن أقطان باعها و قدم المشترى للمحكمة ورقة عدها مبدأ ثبوت بالكتابة على التخالص من ثمن تلك الأقطان طالباً تكملته بالبينة فلم يعتد الحكم بهذا الدفاع إستناداً إلى إتفاق الطرفين على عدم إثبات التخالص بغير الكتابة فإن الحكم يكون قد أخطأ إذ لو صح إعتبار تلك الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة يجعل التخالص محتملا لكان للمتمسك بها تكملته بالبينة . ( الطعن رقم 322 سنة 23 ق ، جلسة 1957/12/12 ) ================================= الطعن رقم 326 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 252 بتاريخ 26-03-1959 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 2 إذا كان يبين من نص الخطابات المتبادلة بين الطاعنة الأولى والمطعون عليه ما يفيد إقراره بحصول إتفاق بينه وبينهما قبل دخول المزاد ، وكانت الواقعة المدعاة التى طلب الطاعنون إحالة الدعوى إلى التحقيق لتكملة إثباتها بالبينة أن الاتفاق قد انعقد على أن يكون المزاد صوريا على حد قولهم ، وكان ما قرره الحكم من أنهم لم يقدموا مبدأ ثبوت بالكتابه على أن من الشروط المتفق عليها ألا تؤول ملكية المنزل المتنازع عليه إلى المطعون عليه - يعتبر من قبيل المصادرة على المطلوب فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق يكون معيباً بالقصور . ( الطعن رقم 326 لسنة 24 ق ، جلسة 1959/3/26 ) ================================= الطعن رقم 0489 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 635 بتاريخ 08-12-1960 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 2 جرى قضاء محكمة النقض على أن تقرير ما إذا كانت الورقة التى يراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة تجعل الإثبات قريب الإحتمال أو لا تجعله هو إجتهاد فى فهم الواقع يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على إستخلاص سائغ 0 ================================= الطعن رقم 0036 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 212 بتاريخ 09-03-1961 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 5 تقدير ما إذا كانت الورقة التى يراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من شأنها أن تجعل الأمر المراد إثباته قريب الاحتمال أو لا تجعله هو إجتهاد فى فهم الواقع يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على إستخلاص سائغ . ( الطعن رقم 36 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/3/9 ) ================================= الطعن رقم 0234 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1409 بتاريخ 16-06-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 2 لا تتطلب المادة 402 من القانون المدنى فى مبدأ الثبوت بالكتابة سوى أن يجعل وجود التصرف المدعى به قريب الإحتمال فاذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند اساساً فى عدم إعتبار الإيصال الموقع عليه من المطعون ضده مبدأ ثبوت بالكتابة إلى خلو هذا الإيصال من بيان إسم دافع المبلغ وسبب تحريره وأوصاف المبيع وطريقة أداء الثمن ومدة الضمان وتاريخ التسلم ورتب الحكم على خلو الإيصال من البيانات المذكورة أن ذلك الإيصال لا يجعل التصرف المدعى به قريب الإحتمال وهى بيانات لو توافرت فى الإيصال المذكور لكونت منه دليلاً كتابياً كاملاً فان الحكم يكون قد أقام قضاءه على أساس خاطىء لمفهوم مبدأ الثبوت بالكتابة فجاء بذلك مخالفاً للقانون . ( الطعن رقم 234 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/6/16 ) ================================= الطعن رقم 0338 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1035 بتاريخ 05-05-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 1 إذا كان سبب الإلتزام ثابتاً بالكتابة فإنه لا يجوز للمتعاقدين إثبات صوريته إلا بالكتابة إلا أن المشرع قد أجاز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة و متى تعزز هذا المبدأ بالبينة أو القرائن فإنه يقوم مقام الدليل الكتابى الكامل فى الإثبات . ================================= الطعن رقم 0243 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 743 بتاريخ 30-03-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 2 تقدير الورقة المراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الإحتمال أو لا تجعله هو مما يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك متى كان رأيه لا يتعارض مع ما هو ثابت بالورقة ومقاماً على أسباب تسوغه . ================================= الطعن رقم 0195 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1790 بتاريخ 30-11-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 3 يشترط للاحتجاج بالكتابة أن تكون صادرة ممن وقعها أو من نائبه كما يشترط فى المحرر كى يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة أن يكون صادرا كذلك من الخصم المطلوب الاثبات عليه أو ممن ينوب عنه فى حدود نيابته . ( الطعن رقم 195 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/11/30 ) ================================= الطعن رقم 007 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 342 بتاريخ 27-02-1973 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 4 إن المادة 402 - من القانون المدنى ، لا تتطلب فى مبدأ الثبوت بالكتابة سوى أن يجعل وجود التصرف المدعى به قريب الإحتمال ، كما أن تقدير الورقة المراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل هذا التصرف قريب الإحتمال أو لا تجعله كذلك هو مما يستقل به قاضى الموضوع ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك ، متى كان رأيه لا يتعارض مع ما هو ثابت بالورقة و مقاماً على أسباب تسوغه . ================================= الطعن رقم 0149 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 268 بتاريخ 28-01-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 2 يكفى فى مبدأ الثبوت بالكتابة طبقاً للمادة /402 من القانون المدنى أن يجعل وجود التصرف المدعى به قريب الإحتمال و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى عدم إعتبار الخريطة - التى تدعى الزوجة الطاعنة أن المورث حررها بخطه و بين بها الأطيان المبيعة لها - مبدأ ثبوت بالكتابة ، إلى أنه لا يبين منها الصفة التى وقع بها المورث عليها ، و إلى خلوها من بيان إسم البائع و موقع الأطيان و الثمن و ما تم فيه ، و رتب الحكم على ذلك أن هذه الخريطة لا تجعل التصرف المدعى به قريب الإحتمال ، و لما كانت هذه البيانات لو توافرت فى الخريطة المذكورة لكونت منها دليلاً كاملاً ، هذا إلى أن الثابت من الإطلاع على الخريطة إنها تشتمل على حدود الأطيان المبيعة للطاعنة فإن الحكم يكون بذلك قد أقام قضاءه فى هذا الخصوص على أساس خاطىء لمفهوم مبدأ الثبوت بالكتابة علاوة على مخالفة الثابت بالأوراق . ================================= الطعن رقم 0189 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 610 بتاريخ 17-03-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 5 إذ كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد فيما إستخلصه من المخالصات و المستندات - بصدد مقدار أجرة سنة 65/64 الزراعية موضوع النزاع - على المعنى الظاهر لها و بين الإعتبارات المقبولة المؤدية لما ذهب إليه ، و كان لا مانع من إعتبار الورقة دليلاً كاملاً على إثبات تصرف معين و فى ذات الوقت مبدأ ثبوت بالكتابة بالنسبة لتصرف آخر ، و كان تقدير ما إذا كانت الورقة المتمسك بها من الخصم تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ، فإنه بحسب الحكم المطعون فيه أن إعتبر ورقة المحاسبة عن سنتى 63/62 ، 64/63 الزراعيتين بقيمة إيجارية أقل من الأجرة الواردة بالعقد و بعد خصم المصاريف المتمسك بها من الطاعنين الأول و الثانى " المستأجرين " مبدأ ثبوت بالكتابة لم يطلبا تكملته بالبينة ، و من ثم إتخذ من عجزهما عن إثبات إدعائهما - الأجرة الأقل و خصم المصاريف - موجباً لرفضه . ================================= الطعن رقم 0423 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 80 بتاريخ 27-11-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 2 لا يتطلب القانون بيانات معينة فى الورقة لإعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة و يكفى أن تكون صادرة من الخصم أو يحتج عليه بها و أن تجعل التصرف المدعى به قريب الإحتمال . ================================= الطعن رقم 1205 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 107 بتاريخ 11-04-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 1 مجرد تمسك الخصم بورقة مكتوبة صادرة من خصمه بإعتبار أنها تكون مبدأ ثبوت بالكتابة لا يقوم مقام الدليل الكامل فيما يجب إثباته بالكتابه بل على صاحب المصلحه طلب إستكماله بشهادة الشهود أو بالقرائن أو بهما معاً حتى تنظر المحكمة فى طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق ، و إذ كان الثابت إن الطاعنين لم يطلبا الإحالة إلى التحقيق لإستكمال الناقص ، فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو إلتفت عنه . ( الطعن رقم 1205 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/4/11 ) ================================= الطعن رقم 0980 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 657 بتاريخ 25-02-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 3 مبدأ الثبوت بالكتابة يقتضى فضلاً عن وجود كتابه من شأنها أن تجعل المدعى به قريب الإحتمال ، أن تكون هذه الكتابة صادرة من الخصم الذى يحتج عليه بها أو من ينوب عنه قانوناً . ================================= الطعن رقم 0045 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1470 بتاريخ 14-05-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 3 مفاد الفقرة الثانية من المادة 62 من قانون الإثبات أن كل كتابة تصدر من الخصم و يكون من شانها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الإحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة ، و إذ كان المطعون ضده قد جرى دفاعه على أن التاريخ الثابت بالعقد المؤرخ 1-1-1968 ليس التاريخ الحقيقى لإبرامه و أنه أبرم تهرباً من تنفيذ حكم نفقة ، فإنه إذ إتخذ الحكم مع ذلك من أقوال الطاعنين فى محضر حرر بتاريخ 12-5-1969 - بعدم سابقة صدور بيع لهما من المطعون ضده - دليلاً يجعل الإدعاء بصورية العقد الظاهر قريب الإحتمال فإنه يكون قد شابه فساد فى الإستدلال و من ثم لا يصلح أساساً لمبدأ ثبوت بالكتابة يجيز الإثبات بالبينة . ( الطعن رقم 45 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/5/14 ) ================================= الطعن رقم 0493 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 581 بتاريخ 28-02-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 2 نص المادة 62 من قانون الإثبات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود ، أو القرائن و إشترط لتوافر مبدأ الثبوت بالكتابة أن تكون هناك ورقة مكتوبة صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو من يمثله أو ينوب عنه قانوناً و أن يكون من شأنها أن تجعل الإلتزام المدعى به أو الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول و قريبة الإحتمال ، و من المقرر أيضاً أن تقدير الورقة المراد إعتبارها مبدأ ثبوت الكتابة من جهة كونها تجعل التصرف المدعى به قريب الإحتمال يعتبر من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع بشرط أن يكون ما إستخلصه و بنى عليه قضاءه سائغا . ================================= الطعن رقم 2515 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 600 بتاريخ 27-05-1986 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 1 مبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابه تصدر من الخصم و يكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الأحتمال . ================================= الطعن رقم 0635 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 109 بتاريخ 14-01-1987 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 1 يدل نص المادة 62 من قانون الإثبات الصادر بقانون رقم 25 لسنة 1968 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود و يستوى فى ذلك أن يكون الإثبات بالكتابة مشترطاً بنص القانون أو بإتفاق الخصوم و أن القانون لا يتطلب بيانات معينة فى الورقة لإعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة و يكفى أن تكون صادرة من الخصم الذى يحتج عليه بها و أن تجعل التصرف المدعى به قريب الإحتمال و أن تقدير ما إذا كانت الورقة التى يراد إعتبارها كذلك من شأنها أن تجعل الأمر المراد إثباته قريب الإحتمال ، هو إجتهاد فى فهم الواقع يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض متى كان إستخلاصه سائغاً . و إذ كان الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه فى صدد ثبوت وكالة الطاعن عن مورث المطعون عليهما قد إستند فى إعتبار الخطابات المرسله من الطاعن لمورث المطعون عليهما و التى أقر بصدورها منه و توقيعه عليها مبدأ ثبوت بالكتابة إلى ما خلص إليه من عباراتها ، أن الطاعن كان يقوم بتحصيل مبالغ لحساب ذلك المورث يودعها حسابه فى البنك و يرد مبالغ للمستأجرين مودعه كتأمين و بدفع أجرة سمسره و يقوم بإصلاح بعض أثاث الفيلات و بتأجيرها للغير و تضمن أحدها تقريراً مفصلاً عن الإيراد و المصروفات ثم أجاز تكملة الدليل بشهادة الشهود ، وكان الحكم المطعون فيه قد إستخلص فى حدود سلطته التقديرية من أقوال شاهد المطعون عليهما و من عبارات تلك الخطابات أن الطاعن كان وكيلاً عن مورث المطعون عليهما و رتب على ذلك إلزامه بتقديم كشف حساب عن تلك الوكالة و أداء ما أسفرت عنه تصفية الحساب بينهما و كان إستخلاصه فى هذا المقام سائغاً فإن ما يثيره الطاعن .. لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة تنحسر عنه رقابة محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0988 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 585 بتاريخ 13-06-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 1 لما كان مجرد إنكار الخطـ لا يبرر إهدار حق من يتمسك به فى أن يثبت صدوره ممن هو منسوب إليه ، بل يتعين - وفقا لنص المادة 30 من قانون الإثبات - إذا كان المحرر منتجاً فى النزاع و لم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الأمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع - أن تأمر المحكمة بالتحقيق لإثبات صحته بالمضاهاة أو سماع الشهود أو بكليهما ، و كان البين من الأوراق أن الطاعن قدم إلى محكمة الموضوع عقدا يفيد إستئجاره من مورثه أطيان النزاع و تمسك بإعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة تأسيسا على أنه محرر بخط مورث المطعون ضدهم نفسه فرد الحكم المطعون فيه على ذلك بمجرد القول بأن الوكيل المطعون ضده نفى أن هذا العقد بخط مورثهم و حجب الحكم نفسه بذلك عن تطبيق القاعدة المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون الإثبات فإنه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 988 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/6/13 ) ================================= الطعن رقم 0020 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 345 بتاريخ 22-05-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 3 إذ كان الإثبات يتناول - فى واقع الأمر - مسائل موضوعية فأنه يدخل فى سلطة محكمة الموضوع فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و لا يخضع فيه لرقابة محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها من أوراق و مستندات و ما يستخلصه منها من إدلة أو قرائن فلا إلتزام عليها بتكليفهم بإقامة الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع و لا يعاب عليها عدم إحالتها الدعوى إلى التحقيق أو إصدار حكم الإستجواب من تلقاء نفسها إذ أن ذلك من الرخص المخولة لها و التى لمطلق تقديرها . ================================= الطعن رقم 3652 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 993 بتاريخ 26-12-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 1 المقرر وفقاً للقواعد العامة فى الإثبات أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 62 من القانون رقم 25 لسنة 1968 - يدل على أن المشرع خرج على الأصل العام الذى يقضى بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود فيما يجب إثباته بها بأن يجعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود أو القرائن يستوى فى ذلك أن يكون الإثبات بالكتابة مشترطاً بنص القانون أو بإتفاق الطرفين و إشترط لتوافره أن تكون هناك ورقة مكتوبة أياً كان شكلها و الغرض منها و أن تكون هذه الورقة صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو من يمثله أو ينوب عنه قانوناً و أن يكون من شأنها أن تجعل الإلتزام المدعى به أو الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول و قريبة الإحتمال . ================================= الطعن رقم 0055 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 721 بتاريخ 25-04-1935 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 5 إذا قالت المحكمة فى حكمها : " إن إعتراف أحد طرفى الخصوم بإستلامه أجرة شهر معين هو إعتراف ضمنى بسداد أجور المدة السابقة على هذا الشهر " فقولها هذا لا يقصد منه إلا أن هذا الإعتراف هو مبدأ ثبوت بالكتابة يقرب معه إحتمال تسديد الأجرة عن المدة الماضية . فإذا هى ذكرت فى ذات الحكم ظروفاً تعزز هذا الإحتمال و تسيغ لها إعتبار قيام الدليل كاملاً على واقعة التسديد عن المدة الماضية كان حكمها صحيحاً لا عيب فيه . ( الطعن رقم 55 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/4/25 ) ================================= الطعن رقم 0057 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 653 بتاريخ 28-03-1935 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 1 الشهادة الرسمية المستخرجة من قلم العقود بالمحكمة المختلطة الدالة دلالة صريحة على أن هناك عقد بيع صدر من زيد لعمرو و أن البيع هو بثمن قدره كذا و أن زيداً الصادر منه البيع هو الذى قدم العقد بنفسه لإثبات تاريخه فأثبت بتاريخ كذا تحت رقم كذا و أن زيداً هذا هو نفسه الذى تسلمه من قلم الكتاب بتاريخ كذا - هذه الشهادة مفادها أن بقلم العقود بالمحكمة المختلطة إيصالاً موقعاً عليه من زيد يفيد تسلمه لذلك العقد و أن هذا العقد صادر منه بالبيع لعمرو بمبلغ كذا . و لا شك أن ذلك الإيصال المستفاد حتماً من عبارة الشهادة الرسمية ، التى هى فى ذاتها حجة لمن يطعن فيها بأى مطعن ، هو ورقة صادرة من زيد دالة على ما كان منه من البيع لعمرو بالثمن المذكور . و هذا الإيصال و إن كان لا يفيد قطعاً أن الثمن الوارد بعقد البيع الذى تسلمه زيد قد دفعه عمرو له فعلاً أو أنه كان ثمناً مؤجلاً إلا أن جريان العادة الغالبة بأن المشترى يدفع الثمن ، ذلك يقرب الإحتمال بأن هذا الثمن دفع فعلاً ، و إذن فهذا الإيصال المدلول عليه حتماً بتلك الشهادة الرسمية هو مبدأ ثبوت بالكتابة يقرب إحتمال صحة تسلم زيد لمبلغ الثمن و يجيز بحسب القانون تكميل الإستدلال بالبينة و القرائن . ( الطعن رقم 57 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/3/28 ) ================================= الطعن رقم 0037 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 279 بتاريخ 05-12-1940 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 2 الإيصال المعطى من البائع لمن إسترد منه عقد البيع الذى كان قد أودعه إياه يجوز للمشترى أن يعتمد عليه فى إثبات حصول البيع له متى كان قد حصل عليه برضاء المودع لديه . ================================= الطعن رقم 0058 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 294 بتاريخ 02-01-1941 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 1 لا يجوز أن يطعن على الحكم بمخالفته لقواعد الإثبات لعدم عده ورقة من الأوراق مبدأ ثبوت بالكتابة إلا إذا كان الطاعن قد طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق على أساس أن الورقة صالحة لذلك . ================================= الطعن رقم 0035 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 402 بتاريخ 08-01-1942 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 1 إذا كان المتعاقدون قد رموا بإتفاقهم إلى غرض معين ، و تحقق لهم هذا الغرض بالفعل ، ثم تنازعوا بعد ذلك على الإتفاق ذاته من حيث وجوده ، فإن العبرة فى تقدير قيمة النزاع فى صدد تطبيق قواعد الإثبات تكون بقيمة ذلك الغرض و لو كانت قيمة ما ساهم فيه المتعاقدون جميعهم مما يجوز الإثبات فيه بالبينة . و لما كان الغرض من أوراق النصيب التى تصدرها الجمعيات الخيرية طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 1905 هو إستفادة هذه الجمعيات بجزء من المبالغ التى تجمع لتنفقها فى الوجوه النافعة ، ثم فوز بعض مشترى تلك الأوراق بالجوائز المسماة فيها ، كان كل من يشترى ورقة مساهماً فى الأعمال الخيرية و فى الجوائز التى تربحها الأوراق المسحوبة بنسبة ما دفعه من ثمن ، و بهذا تعتبر الجائزة مساهمة من صاحب الورقة ببعض ما دفعه و من المشترين ببعض ما دفعوه و هم جميعاً راضون من بادىء الأمر بأن يجعلوا هذه المساهمة عرضة للتضحية مقابل الأمل فى الربح . و هذا يترتب عليه أن الورقة الرابحة بمجرد إعلان نتيجة السحب تنقلب صكاً بالجائزة التى ربحتها ، و يكون من حق حاملها أن يطالب بالجائزة نقوداً كانت أو عيناً معينة . و إذن فالجائزة فى الواقع هى موضوع التعاقد و الغرض الملحوظ فيه عند مشترى الورقة و عند الهيئة التى أصدرت ورق النصيب على السواء . أما الورقة الرابحة فهى سند الجائزة و مظهرها الوحيد فلا تكون الجائزة مستحقة إلا بها . و القيمة المدفوعة ثمناً لها لا يكون لها عندئذ وجود إذ هى قد صارت مستهلكة فى الجوائز و فى الأغراض التى من أجلها أصدرت أوراق النصيب . و لما كانت أوراق النصيب غير إسمية فإن الورقة الرابحة تكون سنداً لحامله بالجائزة ، و إذ كانت العبرة فى ملكية السندات التى من هذا النوع هى بالحيازة فإن صاحب الحق فى المطالبة بالجائزة هو من تكون بيده الورقة الرابحة . فإذا ما إدعى غيره إستحقاق الجائزة كلها أو بعضها فإنه ، فى غير حالتى السرقة و الضياع ، يتعين إعتبار القيمة المطلوبة لا بالنسبة للمحكمة المختصة فقط بل بالنسبة لقواعد الإثبات أيضاً بحيث إذا كانت قيمة المدعى به تزيد على ألف قرش كان الإثبات بالكتابة عملاً بالمادة 215 من القانون المدنى . ( الطعن رقم 35 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/1/8 ) ================================= الطعن رقم 0053 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 256 بتاريخ 03-02-1944 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 2 إذا كانت المحكمة قد إستجوبت طرفى الخصوم فيما تقدم به المدين من القرائن للتدليل على كذب الإيصال الصادر منه ، فإن محضر هذا الإستجواب لا يمكن إعتباره لذاته مبدأ ثبوت بالكتابة ، لأنه يجب لإعتباره كذلك أن يكون قد تضمن قولاً صادراً عمن يراد الإثبات ضده يجعل الحق المراد إثباته بالبينة قريب الإحتمال . فإذا كان الثابت فى المحضر أن كلاً من الطرفين قد أصر إصراراً تاماً على وجهة نظره : الدائن ينكر إنكاراً مطلقاً كل ما يدعيه المدين ، و المدين مصر على دعواه ، فإنه لا يمكن إعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة . ( الطعن رقم 53 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/2/3 ) ================================= الطعن رقم 0069 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 614 بتاريخ 05-04-1945 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 1 ليس لمن يدعى صورية الشركة التى بين شخص و آخرين أن يتخذ من هذه الصورية مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز له أن يثبت بالبينة و القرائن الشركة التى يدعى قيامها بينه هو و بين هذا الشخص . لأن تلك الصورية ليس من شأنها - حتى لو صحت - أن تجعل الشركة التى يدعيها قريبة الإحتمال . ( الطعن رقم 69 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/4/5 ) ================================= الطعن رقم 0061 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 387 بتاريخ 27-03-1947 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 3 إذا كان الحكم حين تحدث عن مبدأ الثبوت بالكتابة إقتصر على إقرار المراد الإثبات ضده بوجود ورقة ضد و لكنه لم يبين ما هو هذا الإقرار و لا فى أية ورقة ورد ، و هل هو يجعل الواقعة المراد إثباتها قريبة الإحتمال ، و كيف ذلك ، فإن خلوه من هذا يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون إذ لا يتسنى لها بدون هذا البيان التحقق من وجود مبدأ ثبوت بالكتابة بالمعنى المراد فى المادة 217 من قانون المرافعات ، فيكون متعيناً نقضه لقصوره . ( الطعن رقم 61 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/3/27 ) ================================= الطعن رقم 0127 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 548 بتاريخ 26-02-1948 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 1 إذا كانت المحكمة قد أقامت حكمها ، فى الدعوى المرفوعة بمطالبة المدعى عليه بتقديم حساب عن إدارته المخبز الذى يملك المدعى نصيباً فيه ، على أن يد المدعى عليه على المخبز قد تغيرت صفتها من يد إدارة إلى يد مستأجر ، معتمدة فى ذلك على أن المدعى و إن كان لم يوقع عقد الإجارة مع بقية وارثى ذلك المخبز إلا أنه أجازها إجازة ضمنية ، مستخلصة ذلك من وصول صادر من المدعى إلى المدعى عليه يفيد تسلمه مبلغ كذا على أنه ما يوازى نصيبه فى أجرة المخبز ، و من سكوته عدة سنين عن المطالبة بحساب ، و من قول إخوته بإقراره الإجارة ، و ذلك دون أن توضح فى حكمها هل إعتدادها بهذا الوصول كان على إعتبار أنه كتابة دالة بذاتها على قبوله للأجرة أم على إعتبار أنه مبدأ ثبوت بالكتابة تكمله القرائن التى أوردتها ، أم على إعتبار أنه مجرد قرينة تعلو فى المرتبة على تلك القرائن ، بحيث لا يفهم من هذا الحكم هل إلتزمت المحكمة فى إثبات الإجازة الضمنية لعقد الإيجار قواعد الإثبات العامة الواردة فى المادة 215 و ما بعدها من القانون المدنى أم قاعدة الإثبات الخاصة المنصوص عليها فى المادة 363 ، و إن كانت هى إلتزمت القواعد العامة فما الطريق الذى سلكته أهو طريق الإثبات بالكتابة أو ما يقوم مقامها أم الإثبات بالبينة و القرائن ، فهذا من الحكم قصور يعجز محكمة النقض عن مراقبته من جهة مخالفته القانون أو نزوله على أحكامه ، و هو بهذا يكون باطلاً . ( الطعن رقم 127 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/2/26 ) ================================= الطعن رقم 0130 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 566 بتاريخ 18-03-1948 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 1 إن تقدير الورقة التى يراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل الإثبات قريب الإحتمال أو لا تجعله هو إجتهاد فى فهم الواقع يستقل به قاضى الموضوع . ================================= الطعن رقم 0164 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 740 بتاريخ 24-03-1949 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 2 إذا رفضت المحكمة طلب الإحالة على التحقيق لإثبات وجود سند كتابى ضاع بسبب قهرى ، مقيمة قضاءها بذلك على عدم جدية هذا الإدعاء لما أوردته من أسباب مبررة لوجهة نظرها ، فلا مخالفة فى ذلك لحكم المادة 218 من القانون المدنى . ================================= الطعن رقم 0164 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 740 بتاريخ 24-03-1949 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 3 الورقة التى يمكن إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة يجب أن تكون صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه . و على ذلك فإذا صدر حكم إبتدائى بناءاً على طلب أحد الدائنين بصورية عقد أبرمه مدينه ثم قضت محكمة الإستئناف بإلغائه و عدم قبول دعوى المدعى ، فهذا الحكم لا يصلح مبدأ ثبوت بالكتابة فى دعوى صورية العقد التى يرفعها المدين " أو ورثته " فيما بعد على من أصدر له التصرف " أو ورثته " . ( الطعن رقم 164 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/3/24 ) ================================= الطعن رقم 0021 لسنة 18 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 797 بتاريخ 09-06-1949 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 2 إن كون الورقة الصادرة من الخصم منتجة قرب إحتمال التصرف المراد إثباته هو من المسائل التى يستقل قاضى الموضوع بتقديرها متى كان تقديره مستنداً إلى علة سائغة .



ندب الخبير

الطعن رقم 0061 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1020 بتاريخ 14-06-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : فقرة رقم : 1 متى كان الواقع فى الدعوى هو ان الطاعن ادعى ملكية جزء من الأطيان يضع اليد عليه بمقولة انه لم يدخل فيما سبق ان باعه له المطعون عليه الثالث و نزع هذا الأخير ملكيته منه وفاء لمتأخر الثمن استنادا الى ان ما نزع ملكيته أقل مما بيع فضلا عن اختلاف الحد القبلى فيهما ، و كان الثابت من محضر أعمال الخبير أنه نفذ الحكم التمهيدى بمعاينة الأطيان و طبق المستندات و انه و ان لم يشفع التقرير برسم تخطيطى كما كلفه بذلك الحكم التمهيدى الا انه فصل الأمر تفصيلا أقنع محكمة الموضوع بما رأت معه وضوح الحقيقة - ان ادعاء الطاعن غير صحيح - دون حاجة الى الاستعانه برسم تخطيطى فلا عليها فيما رأت ، و من ثم فإن النعى على الحكم مخالفة القانون يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0183 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 807 بتاريخ 03-05-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 3 المحكمة غير ملزمة باجابة طلب تعيين خبير آخر أو الانتقال متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه وفى أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى مايكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها . و اذن فمتى كان ما أورده الحكم من أسباب يفيد أنها لم تر حاجة للالتجاء الى اجراء آخر فى الدعوى فان الطعن عليه بالقصور يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0029 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 867 بتاريخ 24-03-1955 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 1 ندب خبراء ثلاثة أو مناقشة الخبير المقدم تقريره ليس مما يجب على محكمة الموضوع جراؤه إذ لها عملا بالمادتين 225 و 243 من قانون المرافعات اتخاذ هذين الإجراءين عند الاقتضاء إن رأت حاجة لذلك ، أما إذا كانت قد كونت عقيدتها من الأدلة التى اقتنعت بها بما يغنى عن اللجوء إليهما فلا تثريب عليها إن هى لم تأمر باتخاذهما . ( الطعن رقم 29 سنة 22 ق ، جلسة 1955/3/24 ) ================================= الطعن رقم 0106 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 752 بتاريخ 07-12-1961 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 3 ندب الخبير فى الدعوى يعد - وفقا للمادة 22 من قانون المرافعات - من الرخص المخولة لقاضى الموضوع وله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء و لا معقب عليه فى ذلك متى كان رفض طلب تعيين الخبير قائما على أسباب مبررة له . و إذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد رد على طلب ندب خبير بما مفاده أن المحكمة لم ترد محلا لإجابة هذا الطلب اكتفاء بما قام عليه الحكم المستأنف من أسباب أقرتها عليه محكمة الاستئناف فإن النعى على الحكم بالإخلال بحق الدفاع أو القصور يكون فى غير محله متعينا رفضه . ( الطعن رقم 106 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/12/7 ) ================================= الطعن رقم 0246 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 285 بتاريخ 21-02-1962 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 2 ندب خبير فى الدعوى هو - على ما جرى به قرار محكمة النقض - من الرخص المخولة لقاضى الموضوع و له وحده تقدير لزوم هذا الإجراء أو عدم لزومه و لا معقب عليه فى ذلك متى كان رفضه إجابة هذا الطلب قائماً على أسباب مبررة له ، و من ثم فلا تثريب على المحكمة إذا هى لم تر محلاً لندب خبير بعد أن ثبت لها أن عناصر تقدير أرباح الممول و الأسس التى بنى عليها تقدير وعاء الضريبة سليمة وعادلة . ( الطعن رقم 246 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/2/21) ================================= الطعن رقم 0028 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 398 بتاريخ 28-03-1963 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 5 تعيين الخبير فى الدعوى رخصة من الرخص المخولة لقاضى الموضوع فله وحده تقرير لزوم أو عدم لزوم هذا الأجراء ولا معقب عليه فى ذلك متى كان رفض إجابة طلب تعيين الخبير قائما على أسباب مبررة له . ومتى كان ما استند إليه الحكم فى رفض طلب تعيين الخبير سائغا فلا سبيل للمجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0317 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 2030 بتاريخ 29-12-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 2 تعيين الخبير فى الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء و لا معقب عليه فى ذلك متى كان رفضه لطلب تعيين الخبير قائماً على أسباب مبررة له . ( الطعن رقم 317 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/12/29 ) ================================= الطعن رقم 033 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 956 بتاريخ 11-05-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 7 لقاضى الموضوع أن يبنى قضاءه بعدم صحة الورقة على نتيجة المضاهاة التى يقوم بإجرائها بنفسه دون الاستعانة بخبير لأن القاضى هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة عليه ومن ثم فإذا كانت محكمة الموضوع قد أجرت المضاهاة بنفسها وانتهت منها إلى تزوير السند فإن ما يثيره الطاعن فى شأن عدم كفاية أوراق المضاهاة التى إستعان بها الخبير الذى جاء تقريره متفقاً مع نتيجة المضاهاة التى أجرتها المحكمة يكون غير منتج . ( الطعن رقم 33 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/5/11 ) ================================= الطعن رقم 0127 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1482 بتاريخ 25-07-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 2 سلطة قاضى الموضوع فى الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ببطلانها وردها بناء على ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها هى من إطلاقاته دون أن يكون ملزما بالسير فى إجراءات التحقيق أو ندب خبير ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد ساق الأدلة والقرائن التى خلص منها إلى تزوير إيصال ، فلا عليه بعد ذلك إذ لم يندب خبيرا أو يحيل الدعوى إلى التحقيق . ( الطعن رقم 127 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/7/25 ) ================================= الطعن رقم 0356 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 599 بتاريخ 26-03-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 1 محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب تعيين خبير مرجح متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير المنتدب و من القرائن الأخرى ما يكفى لإقناعها بالرأى الذى إنتهت إليه . و كان طلب الخصوم مناقشة الخبراء ليس حقا تتحتم على المحكمة إجابته بل هى صاحبة السلطة فى تقدير ما إذا كان هذا الإجراء منتجا أو غتير منتج . ================================= الطعن رقم 0089 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 569 بتاريخ 21-03-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 3 لا إلزام على محكمة الموضوع فى أن تجيب الخصم إلى طلب الإستعانة بخبير إستشارى إذ الأمر فى إجابة هذا الطلب وعدم إجابته متروك لتقديرها . ( الطعن رقم 89 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/3/21 ) ================================= الطعن رقم 0084 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 656 بتاريخ 22-04-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 2 تقتصر مهمة الخبير على تحقيق الواقعة فى الدعوى و إبداء رأيه فى المسائل الفنية التى يصعب على القاضى إستقصاء كنهها بنفسه دون المسائل القانونية . ( الطعن رقم 84 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/4/22 ) ================================= الطعن رقم 0565 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 126 بتاريخ 02-02-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 4 متى كانت المحكمة قد وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لإقناعها بالرأى الذى إنتهت إليه فى شأن المكافأة - من أن العرف لم يجر فى الشركة إلا على صرف مكافأة تعادل مرتب شهرين سنويا دون حاجة إلى إجابة الطاعن - العامل - إلى طلبه بندب خبير لتحقيق قيام عرف مخالف على النحو الذى أثاره فى دفاعه فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس . ( الطعن رقم 565 لسنة 35 ق ، جلسة 1972/2/2 ) ================================= الطعن رقم 0099 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1357 بتاريخ 12-12-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 5 ندب خبير آخر ليس مما يجب على محكمة الموضوع إجراؤه بل أن هذا الإجراء ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ جوازى لمحكمة الموضوع متروك لمطلق تقديرها ، و من ثم فلا تثريب عليها إن هى لم تر إستعمال هذه الرخصة التى منحها المشرع لها ، ذلك أن تقدير المحكمة لعمل الخبير هو مما يدخل فى سلطتها الموضوعية ، و هى بإعتبارها الخبير الأعلى لها أن تقدر رأى الخبير ، و لو كان فى مسألة فنية دون حاجة إلى الإستعانة فى ذلك برأى خبير آخر ما دامت لم تر لزوماً لهذا الإجراء . ================================= الطعن رقم 0293 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1268 بتاريخ 17-12-1973 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 4 لا تثريب على المحكمة إذا لم ترد على مختلف مناحى دفاع الطاعنة ، كما أنها غير ملزمه بأن تجيب الخصم إلى طلب الإستعانة بخبير آخر أو ثلاثة خبراء ، إذ الأمر فى إجابة ذلك أو عدم إجابته متروك لتقديرها . ( الطعن رقم 293 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/12/17 ) ================================= الطعن رقم 0261 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 761 بتاريخ 29-04-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 2 محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه فى أوراق الدعوى و عناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، كما أنها ليست ملزمة بالرد إستقلالاً عن المطاعن التى وجهت إلى تقرير الخبير ما دامت أنها أخذت بما جاء فيه محمولاً على أسبابه لأن فى أخذها به ما يفيد أنها لم تجد فى تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ، و هى فى تقديرها لذلك لا سلطان عليها لمحكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0261 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 761 بتاريخ 29-04-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 3 إذ كانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب ندب خبير أصلاً ، فإن عدم إشارتها صراحة إلى طلب ندب خبير يعتبر بمثابة قضاء ضمنى برفض هذا الطلب إذ إقامة الحكم على إعتبارات تبرره يعتبر رداً ضمنياً على ما أثير من دفاع . ================================= الطعن رقم 0335 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 878 بتاريخ 14-05-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 1 مفاد نص المادتين 244 ، 246 من قانون المرافعات السابق أنه إذا قدم الخبير المنتدب فى الدعوى تقريره إلى محكمة و رأت ما يبرره إستجلاء ما ورد به أو إعادة بحثه فى ضوء ما إشتمل عليه تقرير إستشارى تقدم به الخصوم ، فإنه يجوز لها لإستكمال عقيدتها أما أن تعيد المأمورية إلى الخبير نفسه أو أن تندب خبيراً غيره أو ثلاثة خبراء للترجيح بين التقريرين ، و ليس ثمة ما يمنع من أن يكون الخبير المرجح رئيساً للخبير السابق ندبه فى الدعوى ، ذلك أن الوضع الوظيفى للخبير ليس هو المناط فى الإستناد إلى عمله ، كما أن رأى الخبير لا يقيد محكمة الموضوع و تقدير عمله و الموازنة بينه و بين غيره هو مما تستقل به ، و إذا تعددت التقارير فإنها تبنى إقتناعها على تقرير الخبير الذى تراه مدعاة لإطمئنانها بغض النظر عن مركزه الوظيفى بالنسبة إلى خبير أخر سبق ندبه فى الدعوى . لما كان ذلك فإنه لا يعاب على الحكم الصادر بندب رئيس قسم أبحاث التزييف و التزوير للترجيح بين التقرير المقدم من أحد خبراء هذا القسم و بين التقرير الإستشارى . ================================= الطعن رقم 0198 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 292 بتاريخ 26-01-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 3 إذ كان تعيين الخبراء من الرخص المخولة لقاضى الموضع و له وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم الإستعانة به ، فلا يقبل النعى عليه عدم الإستعانة بخبير متى رأى فى عناصر النواع ما يكفى لتكوين إقتناعه . ( الطعن رقم 198 لسنة 39 ق ، جلسة 1976/1/26 ) ================================= الطعن رقم 0588 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 752 بتاريخ 24-03-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 1 يجوز للقاضى أن يستعين بالخبراء فى المسائل التى تستلزم الفصل فيها إستيعاب النقاط الفنية التى لا تشملها معارفة و الوقائع المادية التى قد يشق عليه الوصول إليها دون المسائل القانونية التى يفترض فيه العلم بها . وإذ كانت المهمة التى نيطت بالخبير المنتدب هى الإنتقال إلى مأمورية الإيرادات للإطلاع على الملف الخاص بعقار النزاع - و بيان ما إذا كان قد أقيم طعن من المؤجر فى قرار تقدير الإيجارات و هى واقعة مادية محضة لا تنطوى بأى حال على الفصل فى المسألة القانونية التى إستخلصتها المحكمة بنفسها مقررة أن الطعن مقام فى الميعاد القانونى دون مدخل للخبير فى ذلك ، فإنه لا يعيب الحكم سلوك هذا السبيل . ================================= الطعن رقم 0573 لسنة 41 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1646 بتاريخ 01-11-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 6 الأصل أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى فى المسائل العلمية إلا بعد تبيان المصدر الذى إشتقت منه ما قررته ، إلا أنه لما كان الحكم و هو فى مقام الرد على ما ساقه الطاعن من قرينة على صورية الأجرة بأنها مبالغ فيها و أنها لا تمثل الحقيقة ، ذهب إلى أنه لا مبالغة فى الأجرة بالمقارنة بأوصاف العين المؤجرة و مزاياها المثبتة بالعقد و هو إستخلاص سليم مؤد إلى ما أراده الحكم دون حاجة إلى الإستعانة بأهل الفن من الخبراء طالما وجدت المحكمة من المستندات المتبادلة ما يكفى لتكوين عقيدتها . ================================= الطعن رقم 0176 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 2077 بتاريخ 30-12-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 2 من المقرر أنه لا يحوز التحدى أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع أو كان قد سبق طرحه أمام محكمة الدرجة الأولى ثم تنازل عنه صاحبه صراحة أو ضمناً أمام محكمة الدرجة الثانية ، و لما كان الثابت أن الطاعن قد طلب إحتياطياً أمام محكمة الدرجة الأولى ندب خبير آخر لفحص الحساب و تطبيق قوانين التخفيض إلا أن الأوراق قد خلت مما يفيد تمسكه بهذا الطلب سواء بصفة أصلية أو إحتياطية أمام محكمة الدرجة الثانية التى إستأنف لديها الحكم - و من ثم فإن ما أثاره - بهذا الوجه - من النعى يعد سبباً جديداً غير مقبول . ( الطعن رقم 176 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/12/30 ) ================================= الطعن رقم 0790 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1750 بتاريخ 22-11-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 2 من حق محكمة الموضوع ألا تأخذ بدلالة التقرير الإستشارى الذى يقدمه الخصوم إكتفاء منها بالإعتداد بما خلص إليه تقرير الخبير المنتدب ، لأن مناط ذلك أن يكون التقرير الأخير قد تناول القول فى نقطة الخلاف و دلل عليها بأسباب سائغة مؤديه إلى النتيجة التى إنتهت إليها . ================================= الطعن رقم 0571 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 670 بتاريخ 06-06-1982 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 2 ندب الخبير فى الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الرخص المخولة لقاضى الموضوع ، فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء و لا معقب عليه فى ذلك متى كان رفضه لطلب ندب الخبير قائماً على أسباب مبررة له . ( الطعن رقم 571 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/6/6 ) ================================= الطعن رقم 0376 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1671 بتاريخ 24-11-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 3 لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى تقدير قيمة ما يقدم لها من أدلة ، و تعيين خبير فى الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء و لا معقب عليه فى ذلك متى كان رفضه لطلب ندب خبير قائماً على أسباب مبررة له . ( الطعن رقم 276 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/11/24 ) ================================= الطعن رقم 0502 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1664 بتاريخ 24-11-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 2 المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير متى رأت فى أوراق الدعوى و عناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها . ================================= الطعن رقم 1396 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1165 بتاريخ 12-05-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 1 ندب خبير فى الدعوى هو مجرد وسيلة إثبات يقصد بها التحقق من واقع معين يحتاج الكشف عنه إلى معلومات فنية خاصة و لا شأن له بالفصل فى نزاع قانونى أو الموازنة بين الآراء الفقهية لإختيار أحدهما فهذا من صميم واجب القاضى لا يجوز التخلى عنه لغيره . ================================= الطعن رقم 0025 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2211 بتاريخ 25-12-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 2 و إذا كانت هذه اللائحة و إذ رتبت بمقتضى المادتين 316 و 319 على عدم حضور المستأنف بالجلسة المحددة بورقة إستئنافه إعتبار الإستئناف كأن لم يكن إلا أنها لم تتضمن قواعد خاصة بغياب الخصوم فى غير تلك الجلسة مما مقتضاه وجوب إتباع أحكام قانون المرافعات فى هذا الخصوص لما كان ذلك و كانت المادة 240 من قانون المرافعات تنص على أن " تسرى على الإستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو الأحكام ما لم يقصد القانون غير ذلك " و كان النص فى المادة 82 من هذا القانون ... مفاده - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أورد قاعدة مستحدثة مقتضاها أنه إذا تغيب المدعى و المدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها و إلا قررت شطبها و تكون الدعوى كذلك إذا أدلى الخصوم بأقولهم و حددوا طلباتهم و أوضحوا دفاعهم . ================================= الطعن رقم 2267 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 350 بتاريخ 04-03-1985 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 2 المادة 146 من قانون الإثبات وردت ضمن مواد الباب الثامن الذى نظم أحكام ندب الخبراء و إجراءت قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة ، كما أفرد القانون ذاته الباب الثانى منه للأدلة الكتابية ، و نظمت المواد 30 و ما بعدها إجراءات التحقيق عند إنكار الخطأ أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع كما بينت تلك المواد الخطوات و الإجراءات التى يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط ، و هى إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة و فيها ضمان كاف لحقوق الخصوم فلا تتقيد المحكمة فيها - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بالقواعد المنصوص عليها بالباب الثامن من قانون الإثبات ، و إذ تعد هذه الإجراءات دون غيرها هى الواجبة الإتباع فى موضوع النزاع المتعلق بتحقيق صحة الإمضاءات لإنطباقها عليه و إختصاصها به دون ما نصت عليه المادة 146 من إجراءات . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة ندبت بتاريخ 1979/1/31 قسم أبحاث التزييف و التزوير بالإسكندرية ليندب أحد خبرائه المختصين لفحص المستند المطعون عليه بالتزوير و بعد أن قدم الخبير تقريره الذى إنتهى فيه إلى أن المستند مزور قدم الطاعن تقريراً لخبير إستشارى فقضت المحكمة فى 1980/3/31 بندب الإدارة العامة للتزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعى بالقاهرة لتندب أحد خبرائها لفحص المستند المطعون عليه بالتزوير و الترجيح بين التقريرين السابقين لما كان ذلك فإن النعى ببطلان عمل الخبيرين لعدم دعوتهما الخصوم قبل مباشرة مهمتهما إعمالاً لنص المادة 146 من قانون الإثبات يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 1964 لسنة 50 مكتب فنى 37 صفحة رقم 677 بتاريخ 12-06-1986 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 3 تعيين الخبراء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من الرخص المخولة لقاضى الموضوع ، فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الأجراء ، و لا معقب عليه إن لم ير إجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجد فى تقرير الخبير السابق ندبه ما يكفى لتكوين عقيدته للفصل فى الدعوى . ================================= الطعن رقم 0574 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 222 بتاريخ 27-04-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 3 قاضى الموضوع غير ملزم بإجابة طلب الخصوم ندب خبير فى الدعوى ما دام قد وجد بالأوراق ما يكفى لتكوين عقيدته فيها بما يكفى عن هذا الإجراء و ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . ( الطعن رقم 574 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/4/27 ) ================================= الطعن رقم 2564 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 196 بتاريخ 27-04-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 3 لما كانت محكمة الموضوع قد أفصحت فى أسباب حكمها بما يفيد أنها قد تولت بنفسها بيان حقيقة العلاقة الإيجارية بين الطرفين و تكييفها و لم تتخل عن التكييف للخبير الذى تقتصر مهمته على تحقيق الواقع فى الدعوى و إبداء رأيه فى المسائل الفنية التى يصعب على القاضى إستقصاء كنهها بنفسه ، دون المسائل القانونية التى يضطلع بها الأخير وحده ، فمن ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص على غير أساس . ================================= الطعن رقم 2091 لسنة 52 مكتب فنى 41 صفحة رقم 301 بتاريخ 29-01-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادتين 135 ، 3/136 من قانون الإثبات و المادة 50 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء ، أن المشرع قد إعتبر مكتب خبراء وزارة العدل عنه ندبه هو الخبير فى الدعوى ، فلا عليه إذا ما تبين بسبب جسامة المأمورية و تشعب أعمالها و حسب نظامه الداخلى أن يعهد بها إلى خبيرين أو أكثر و لو كان عددهم زوجياً دون أن يكون بذلك قد جاوزت القيد الوارد بالمادة 135 من قانون الإثبات ، لأن الأمر مرده فى النهاية أن مكتب الخبراء هو الخبير المقصود فى الدعوى ، لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن محكمة أول درجة ندبت مكتب خبراء وزارة العدل لتحقيق إعتراضات الطاعنة فى الطعن رقم 471 لسنة 1976 فندب المكتب المذكورين خبيرين له لمباشرة المأمورية ، فإن ذلك لا ينال من سلامة التقرير إذ أن مرد الأمر إبتداءاً و إنتهاء أن مكتب الخبراء هو المنتدب فى الدعوى ، و لا على المحكمة إن هى أغفلت الرد على دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعى لعدم إستناده إلى أساس قانونى صحيح . ================================= الطعن رقم 0381 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 679 بتاريخ 18-11-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 5 محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلبهم ندب خبير مرجح فى الدعوى متى وجدت تقارير الخبراء المقدمة إليها ما يكفى لإقتناعها بالرأى الذى إنتهت إليه بصدد المنازعة التى إستعانت برأى أهل الخبرة فيها . ( الطعن رقم 381 لسنة 54 ، جلسة 1990/11/18 ) ================================= الطعن رقم 1090 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 673 بتاريخ 28-02-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 4 لا يعيب الحكم عدم الإستجابة لتعيين خبير آخر ما دامت أن المحكمة قد إطمأنت إلى تقرير الخبير الذى عينته فى الدعوى . ( الطعن رقم 1090 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/2/28 ) ================================= الطعن رقم 2173 لسنة 52 مكتب فنى 42 صفحة رقم 245 بتاريخ 20-01-1991 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 5 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب ندب خبير فى الدعوى ، إذ أن هذا ليس حقاً له تتحتم إجابته بل لها أن ترفض ما دامت قد رأت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها و الفصل فى موضوعها دون حاجة إليه ، و تعتبر عدم الإشارة صراحة إلى طلب ندب خبير بمثابة قضاء ضمنى برفض هذا الطلب ، إذ أن إقامة الحكم على إعتبارات مبررة يعتبر رداً ضمنياً على ما أبدى من دفاع . ( الطعن رقم 2173 لسنة 52 ق ، جلسة 1991/1/20 ) ================================= الطعن رقم 0068 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 340 بتاريخ 22-03-1934 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 1 ما دام الحساب الذى يقدمه ناظر الوقف مشفوعاً بمستنداته ، فالمستحق هو الذى عليه مراجعته و بيان موطن الخلل فيه ، و ليس له أن يلزم المحكمة بتعيين خبير ما دامت المحكمة لا ترى ضرورة للإستعانة بخبير فى فحص الحساب . ================================= الطعن رقم 0028 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1020 بتاريخ 05-01-1936 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 6 إذا كان طلب التحقيق بواسطة أرباب الخبرة جائزاً قانوناً و كان هذا التحقيق هو الوسيلة الوحيدة للخصم فى إثبات مدعاه ، فلا يجوز للمحكمة رفضه بلا سبب مقبول . فإذا إدعى الناظر أن الريع فى السنين التى يطلب المستحق حقه فيها يضيق عن أن يسع دفع هذا الإستحقاق كاملاً و قدم للمحكمة حساب تلك السنين - و هو حساب معتمد من لجنة معينة من كتاب الوقف - و طلب إلى المحكمة تعيين خبير لفحصه للتثبت من صحة إدعائه فلم تعبأ المحكمة بطلبه هذا ، بل قضت ضمناً برفضه بلا سبب ظاهر مقبول كان هذا الرفض مصادرة للناظر فى وسيلته الوحيدة فى الإثبات التى هى حق له لا يسوغ قانوناً حرمانه منه و صح طعنه من هذه الجهة فى الحكم . ( الطعن رقم 28 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/1/5 ) ================================= الطعن رقم 0062 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 68 بتاريخ 15-02-1940 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 1 إن المادة 243 المكررة من قانون المرافعات ليس فى نصها ما يلزم المحكمة بأن تناقش الخبير الذى لم تعينه و قدم تقريره بصفة إستشارية ، و لا بأن تعيد مناقشة خبير سبق أن ناقشته و رأت إستبدال غيره به للقيام بالمأمورية التى كان مكلفاً بها ، و لا بأن تجيب الخصم إلى ما يطلبه من مواجهة الخبير بخبير أو بشاهد ، بل كل ما توجبه هو أنه إذا قررت المحكمة إستدعاء الخبير لمناقشته فإنه يجب عليها تنفيذ قرارها . و فيما عدا ذلك فإن المحكمة حرة فى تعيين الخبراء أو عدم تعيينهم و فى الأخذ بتقاريرهم أو عدم الأخذ بها . ================================= الطعن رقم 0116 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 650 بتاريخ 26-04-1945 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 1 إن المادة 243 المكررة من قانون المرافعات لا توجب على المحكمة مناقشة الخبير ، لأن قاضى الموضوع هو صاحب الحق المطلق فى تعيين الخبراء و فى عدم تعيينهم و فى الأخذ بما ينتهون إليه فى تقاريرهم أو عدم الأخذ به ، فبديهى أن له تقرير حضور الخبير لمناقشته أو رفض طلبه للمناقشتة إذا كان يرى فى تقريره ما يغنى عن المناقشة . و كل ما أوجبته هذه المادة هو أنه إذا قررت المحكمة حضور الخبير لمناقشتة كان عليه أن يحضر و كان عليها تنفيذ قرارها . و كذلك المادة 232 المعدلة من قانون المرافعات لا تحتم على القاضى مناقشة الخبير بل هى لا تفيد أكثر من تقدير أتعاب الخبير فى خلال ثلاثة شهور من مناقشته إذا حصلت مناقشتة . و مما يؤكد أن الشارع لا يوجب على المحاكم مناقشة الخبير فى كل دعوى أن مشروع القانون رقم 76 سنة 1933 - كما قدمته الحكومة لمجلس النواب و أقره هذا المجلس أولاً - كان يلزم المحكمة بمناقشة الخبير ، إذ كانت المادة 223 من قانون المرافعات المعدلة بهذا القانون تنص فى الفقرة الرابعة منها على أن على المحكمة أن تذكر فى نص الحكم الصادر بتعيين الخبير " تاريخ الجلسة التى تؤجل لها القضية من جديد أمام المحكمة للمناقشة فى التقرير و الفصل فى الموضوع إلخ " ، و لكن لما عرض المشروع على مجلس الشيوخ حذف منه العبارة الخاصة بتعيين جلسة للمناقشة فى تقرير الخبير و جعل نص الفقرة المذكورة مقصوراً على عبارة " تاريخ الجلسة التى تؤجل لها القضية للمرافعة إلخ " و قد وافق مجلس النواب على هذا التعديل و صدر به القانون . ( الطعن رقم 116 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/4/26 ) ================================= الطعن رقم 0115 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 684 بتاريخ 16-12-1948 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ندب الخبير فقرة رقم : 3 إن تعيين الخبير فى الدعوى هو بحسب المادة 223 من قانون المرافعات من الرخص المخولة لقاضى الموضوع ، و له وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء ، و لا معقب عليه فى ذلك متى كان رفضه إجابة طلب تعيين الخبير قائماً على أسباب مبررة له . ( الطعن رقم 115 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/12/16 )









تعليقات