القائمة الرئيسية

الصفحات

أحكام النقض فى الأشخاص إعتبارية


احكام النقض فى الأشخاص إعتبارية  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ





اثر اندماج المؤسسات

الطعن رقم 0838 لسنة 43 مكتب فنى 33 صفحة رقم 347 بتاريخ 30-03-1982 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : اثر اندماج المؤسسات فقرة رقم : 1 يترتب على إدماج مؤسسة بأخرى أن تنقضى المؤسسة المندمجة و يمحى شخصيتها الإعتبارية و ذمتها المالية و تحل محلها المؤسسة الدامجة بما لها من حقوق و ما عليها من إلتزامات و تخلفها فى ذلك خلافة عامة ، و من ثم تختصم المؤسسة الدامجة وحدها فى خصوص الحقوق و الديون التى كانت للمؤسسة المندمجة أو عليها .



الادارات القانونية

الطعن رقم 1029 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1453 بتاريخ 20-05-1980 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : الادارات القانونية فقرة رقم : 1 المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإيردات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها تقضى بأن تتوى الإدارة القانونية فى الجهة المنشأة فيها الإختصاصات التالية [ أولاً ] المرافعة و مباشرة الدعاوى و المنازعات أمام المحاكم و هيئات التحكيم ... كما تنص المادة الثالثة على أنه " يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها ، بناء على إقتراح إدارتها القانونية، إحالة بعض الدعاوى و المنازعات التى تكون المؤسسة أو الهيئة أو إحدى الوحدات الإقتصادية التابعة لها ، طرفاً فيها ، إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها ، و مؤدى هذين النصين أن الأصل هو أن الإدارات القانونية للمؤسسات العامة هى صاحبة الصفة فى مباشرة الدعاوى و المنازعات أمام المحاكم بإختلاف أنواعها و درجاتها ، و إستثناء هذا الأصل يجوز لإدارة قضايا الحكومة مباشرة بعض هذه القضايا نيابة عن تلك المؤسسات بشرط إصدار تفويض لها من مجلس إدارتها . ( الطعن رقم 1029 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/5/20 ) ================================= الطعن رقم 0432 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 192 بتاريخ 26-11-1989 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : الادارات القانونية فقرة رقم : 2 يدل النص فى المادة 1/16 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية على أن المشرع جعل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية المؤسسة العامة أو الهيئة العامة من الوظائف الفنية بالإدارات القانونية للوحدات التابعة لها وحدة واحدة فى مجال التعيين و الترقية ، مما مقتضاه أنه فى حالة وظيفة من الوظائف الفنية بالإدارة القانونية للمؤسسة العامة أو الهيئة العامة يصرح أن يتزاحم عليها شاغلوا الوظائف الفنية بالإدارات القانونية للوحدات التابعة لها . ( الطعن رقم 432 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/11/26 ) ================================= الطعن رقم 1722 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 401 بتاريخ 21-12-1989 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : الادارات القانونية فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات و المادة الأولى فقرة ثانية و المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها و المادة 12 من قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 ...... بلائحة تنظيم العمل فى الإدارات القانونية بالهيئات العامة و شركات القطاع العام الصادر إستناداً إلى التفويض التشريعى المنصوص عليه فى المادة الثامنة من القانون المشار إليه على أن الإدارات القانونية للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها هى صاحبة الصفة فى مباشرة الدعاوى و المنازعات أمام المحاكم بإختلاف أنواعها و درجاتها ، و يستثنى من هذا الأصل الدعاوى التى ترفع من الهيئة أو الشركة ضد أحد أعضاء الإدارة القانونية بها و منهم عليها فمباشرتها لا تكون إلا لهيئة قضايا الدولة ، و من ثم فلا ينوب عن الهيئة أو الشركة فى هذه الدعاوى الإدارة القانونية بها ، و من ثم فإن توقيع المحامى بها على صحيفة الطعن المرفوع على أحد أعضاء الإدارة القانونية لا يتحقق به الشروط الذى تتطلبه المادة 253 من قانون المرافعات و يكون الطعن باطلاً ، و من ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفه . ( الطعن رقم 1722 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/12/21 )




البنك الاهلى مؤسسة عامة

الطعن رقم 0411 لسنة 35 مكتب فنى 22 صفحة رقم 1028 بتاريخ 15-12-1971 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : البنك الاهلى مؤسسة عامة فقرة رقم : 2 تنص المادة الأولى من القانون رقم 40 لسنة1960 على أن يعتبر البنك الأهلى المصرى مؤسسة عامة ملكيته للدولة ، و هذا الوضع لم يتغير بصدور القانون رقم 250 لسنة 1960 ، ذلك أن المشرع أنشأ بهذا القانون مؤسسة عامة جديدة هى البنك المركزى المصرى و أبقى البنك الأهلى فى الوضع الذى كان عليه بمقتضى القانون رقم 40 لسنة 1960 - الذى صدر بإعتباره مؤسسة عامة - يؤكد هذا النظر أنه صدر القرار الجمهورى رقم 2337 لسنة 1960 بالنظام الأساسى للبنك الأهلى المصرى على أن يعمل به إعتباراً من أول يناير سنة 1961 و نص فى مادته الأولى على أن البنك الأهلى المصرى مؤسسة عامة ذات شخضية إعتبارية مستقلة ، و لا محل للتحدى بصدور القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة التى تحيل إلى قانون العمل فيما لم ينص عليه فيها ، و القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 - الذى قضى بتطبيق اللائحة سالفة الذكر على العاملين فى المؤسسات العامة - ذلك أنه فى حالة إنطباق هذين القرارين على موظفى المؤسسة العامة ، و ما يستتبعه ذلك من سريان بعض أحكام قانون العمل عليهم - لا يعتبر هؤلاء الموظفون فى مركز القانون الخاص ، بل تظل علاقتهم بالمؤسسة علاقة لائحية تنظيمية بوصفهم موظفين عموميين و فى مركز من مراكز القانون العام ، غير أن أحكام قانون العامل المطبقة تصبح فى هذه الحالة جزاء من الأحكام التنظيمية التى تحكم هذا المركز العام ، و فى ذلك تطبيق لما تقضى به المادة الرابعة من القانون رقم 91 لسنة 1959 بشأن العمل من أنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تطبيق أحكام قانون العمل كلها أو بعضها على عمال الحكومة و المؤسسات العامة و الوحدات الإدارية ذات الشخصية الإعتبارية المستقلة ، على أن يكون ذلك بصفة تدريجية ، مما يفصح عن رغبة المشرع فى تطبيق أحكام قانون العمل على عمال الحكومة فى المستقبل إستهدافاً للتسوية فى الضمانات بينهم و بين غيرهم من العمال ، و لا وجه أيضا للتحدى بصدور القرار الجمهورى رقم 872 لسنة 1965 فى 1965/3/21 بتحويل البنك الأهلى المصرى إلى شركة مساهمة عربية ، ذلك أن هذا القرار صدر لاحقاً لقرار فصل الطاعن فلا أثر له على علاقته بالبنك ، و إذ كان البنك الأهلى المصرى يعتبر مؤسسة عامة وقت صدور القرار بفصل الطاعن فى 1964/6/30 ، و كان الطاعن يعتبر وقتذاك من الموظفين العمومين بحكم تبعيته لشخص من أشخاص القانون العام ، فإن مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى يكون هو المختص دون غيره بنظر الطعن الذى قدمه الطاعن على القرار الصادر بفصله ، و ذلك عملاً بالفقرة الرابعة من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة . ( الطعن رقم 411 لسنة 35 ق ، جلسة 1971/12/15 )



الطبيعة القانونية للطوائف الدينية

الطعن رقم 0628 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 917 بتاريخ 29-03-1978 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : الطبيعة القانونية للطوائف الدينية فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادتين 52، 53 من القانون المدنى ، أن مناط ثبوت الشخصية الإعتبارية للهيئات و الطوائف الدينية هو بإعتراف الدولة إعترافاً خاصاً بها ، بمعنى أنه يلزم صدور ترخيص أو إذن خاص بقيام الشخصية المعنوية لكل هيئة أو طائفة دينية ، تحرزاً من أن يجمع لكل داعية حوله أتباعاً و يتخذ لهم نظاماً خاصاً و ينصب نفسه رائداً لهم ، و هو إعتراف مباشر و فردى على خلاف الإعتراف العام الذى يتحقق بوضع المشرع إبتداء شروطاً عامة متى توافرت فى جماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال إكتسبت الشخصية المعنوية بقوة القانون ، و لئن كان لا يشترط فى إعتراف الدولة بالشخصية الإعتبارية للهيئات و الطوائف الدينية أن يكون بقانون بل يكفى فيه - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى - أن يكون وفقاُ للقواعد المعينة فى هذا الصدد ، إلا أنه ينبغى أن يكون هذا الإعتراف مبنياُ على إذن و تصريح واضحين من قبيل المصادقة على من يمثل الجهة الدينية أو طبقاُ لما جرى عليه العرف ، بحيث لا يتناقض مع واقع متواضع عليه ، يؤيد هذا النظر أن مشروع القانون الذى كان يضيف الى البطريركيات و الطوائف الدينية التى تعترف بها الدولة ، و الرهبنات و الأديرة التى تتمتع بإستقلال ذاتى و لها ذمة مالية مستقلة عن الهيئات الدينية التى تتبعها و تحفظت المذكرة الإيضاحية بشأن الفقرة الأخيرة أنها لا تقصد بها القطع بالرأى فى تمتعها بالشخصية المعنوية ، غير أن لجنة المراجعة أقرت حقوقها مكتفية بوضع عبارة عامة تشمل جميع الهيئات و الطوائف التى تعترف بها الدولة ، مما مؤداه أن إاعتراف الدولة إنما ينصرف أصلاً إلى ذلك الفريق من الناس الذين يجمع بينهم رباط مشترك سداه الإيمان بديانة معينة و لحمته إستخلاص عقيدة من شريعة تلك الديانة دون الوحدات المتفرعة منها ما لم يجر العرف أو يصدر الإذن بإسباغ الشخصية المعنوية عليها . ================================= الطعن رقم 0628 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 917 بتاريخ 29-03-1978 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : الطبيعة القانونية للطوائف الدينية فقرة رقم : 2 طائفة الإنجيليين الوطنيين قد إعترفت بها الدولة طائفة قائمة بذاتها بموجب الفرمان العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/2 و تأكد بالإرادة الخديوية السنية الصادرة فى 1878/6/4 بتعيين وكيل لهذه الطائفة بالقطر المصرى ثم بالتشريع الخاص بها الصادر به الأمر العالى المؤرخ 1902/3/1 أطلق عليها فيه إسم طائفة الإنجيليين الوطنيين و قد أوردت المذكرة التفسيرية للأمر العالى سالف الإشارة أن الطائفة الإنجيلية " ... تشمل جملة كنائس إنجيلية ، و لكن أهمها بكثير من جهة عدد الأعضاء الكنيسة المشيخية المتحدة المصرية .... و السبب فى وضع مشروع الأمر العالى الذى نحن بصدده هو ما طلبته تلك الكنيسة حديثاً من نظارة الحقانية من إنشاء مجلس عمومى لها بنوع مخصوص للطائفة الإنجيلية بأجمعها و قد تعذر على نظارتى الحقانية و الداخلية تعضيد هذا الطلب لأنه كان يترتب عليه حرمان الكنائس الأخرى الإنجيلية التى تقل أهمية عن هذه الكنيسة من المحكمة المختصة الآن بنظر قضاياهم المتعلقة بالأحوال الشخصية ، و لأنه نظراً لقلة عدد متشيعيها و عدم وجود نظام محلى لها فى غالب الأحوال لا يتسنى إنشاء محكمة مخصوصة لكل كنيسة على حدتها ، بيد أنه لم ير مانع قوى من إيجاد مجلس عمومى مع الوكيل يكون لجميع الكنائس مندوبون فيه و تكون إختصاصاته كإختصاصات المجالس العمومية للطوائف القبطية ... " مما مفاده أن المشرع إعتبر الطائفة الإنجيلية بكافة شعبها و كنائسها طائفة واحدة ، و تعمد لظروف خاصة أن يجعل إعتراف الدولة منصباً عليها كطائفة دون أن يسبغ الشخصية المعنوية على أى من كنائسها رغم تعددها ، و إقتصر على المصادقة على تنصيب من يمثل المجلس العمومى للطائفة بإعتباره يمثلها جميعاً . يظاهر هذا القول أن ديباجة الأمر العالى المشار إليه أوضحت أن الغرض من إصداره هو تعيين الشروط اللازم توافرها فيمن يكون عضواً بالطائفة تعيينا دقيقا واضحا , ومجرد ايجاد مندوبين للجمعيات الدينية على اختلاف أنواعها المشتركة فى شئون الطائفة دون أن تشير الى الاعتراف بالشخصية الأعتبارية للكنائس المنضمة للطائفة أخذا بأن الأعتراف هو للطائفة جميعها , لما كان ما تقدم وكانت المادة 12 من الأمر العالى انما تستهدف بيان الموارد المالية للمجلس العمومى للطائفة وتبرز أن الايرادات التى تصل الى مختلف الكنائس التابعة للطائفة انما تسهم بها فى نفقات هذا المجلس دون أن تكون لها ذمة مالية منفصلة لأن هذه الأيرادات تعتبر مالا للطائفة الأنجيلية كلها , وكانت المادة 20 من ذات الأمر انما تبين اختصاص المجلس العمومى للطائفة دون أن يفيد أيهما أن الكنائس التابعة للطائفة والتى لها مندوبون بالمجلس تتمتع بالشخصية الأعتبارية أو أن لها ذمة مالية مستقلة , و إذ خالف الحكم هذا النظر و إعتبر أن للكنيسة التى يمثلها الطاعنان ذمة مالية مستقلة فانه يكون معيباً . ( الطعن رقم 628 لسنة 44 جلسة 1978/3/29 ) ================================= الطعن رقم 003 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1604 بتاريخ 28-06-1978 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : الطبيعة القانونية للطوائف الدينية فقرة رقم : 4 إذا كان مناط ثبوت الشخصية الإعتبارية للهيئات و الطوائف الدينية عملاً بحكم المادة 52 من القانون المدنى هو - و على ما جرى به قضاء النقض إعتراف الدولة إعترافاً خاصاً بها سواء صراحة بصدور القانون أو ضمناً بالمصادقة على تمثيل الهيئة الدينية ، فإن ما تضمنته القرارات الصادرة من الرئاسة العليا لطائفتى الأقباط الآرثوذكس و السريان الأرثوذكس من أن الكنيستان شقيقتان متحدتان فى الإيمان و العقيدة و ليس بينهما أى فرق مذهبى أو خلاف عقائدى ، ليس من شأنه إدماج إحدى الطائفتين فى الأخرى أو إلغاء الإعتراف الذى قررته الدولة لأيهما ، و لا يندرج ذلك ضمن السلطات الدينية الخالصة الباقية لرجال الكنيسة إذ هى مزاج من الدين و من محاولة التحلل من أوضاع قانونية قائمة معترف بها بما لا يغير من بقاء قيام الخلاف بين الطائفتين . ( الطعن رقم 3 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/6/28 ) ================================= الطعن رقم 1042 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 558 بتاريخ 22-02-1990 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : الطبيعة القانونية للطوائف الدينية فقرة رقم : 1 مفاد المادتين 52 ، 53 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشخصية الأعتبارية للهيئات و الطوائف الدينية لا تثبت إلا بإعتراف الدولة إعترافاً خاصاً بها ، بمعنى أنه يلزم صدور ترخيص أو إذن خاص بقيام هذه الشخصية لكل هيئة أو طائفة دينية . ================================= الطعن رقم 1042 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 558 بتاريخ 22-02-1990 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : الطبيعة القانونية للطوائف الدينية فقرة رقم : 2 إذ كان الفرمان العالى الصادر فى 18 من فبراير سنة 1856 بشأن تنظيم أمور الطوائف غير الإسلامية فى الدولة العلية تضمن النص على حق هذه الطوائف فى أن يكون لها مجالس مخصوصة تشكل فى البطركخانات ثم أتبع ذلك صدور الأمر العالى فى 14 من مايو سنة 1883 بالتصديق على لائحة ترتيب و إختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومى المعدل بالقوانين 8 لسنة 1908 ، 3 لسنة 1917 ، 29 لسنة 927 ، 48 لسنة 1950 ، 267 لسنة 1955 و كان مؤدى نصوص المادة الأولى و الثانية و الثالثة من هذا الأمر أن المشرع إعترف بالشخصية الأعتبارية لطائفة الأقباط الأرثوذكس و إعتبر البطريرك نائباً عنها و معبراً عن إرادتها فى كل ما يختص به مجلس عمومى الأقباط الإرثوذكس و المتعلق بمدارس و كنائس و فقراء و مطبعة هذه الطائفة و كذلك ما يخص الأوقاف الخيرية التابعة لها ، و هو ما أكده المشرع عند إصداره القرار بقانون رقم 264 لسنة 1960 الذى - أنشأ هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس و أسند لها إختيار و إستلام قيمة الأراضى الموقوفة على البطريرك و البطريركية و المطرنيات و الأديرة و الكنائس وجهات التعليم و جهات البر الأخرى المتعلقة بهذه الطائفة التى يديرها مجلس برأسة البطريرك و أشار القرار الجمهورى رقم 1432 لسنة 1960 بأن البطريرك يمثل هذه الهيئة قانوناً . و إذ كان القانون هو مصدر منح الشخصية الإعتبارية لطائفة الأقباط الأرثوذكس و كان تمثيل هذه الطائفة فى التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها يعين مداها و يبين حدودها و مصدرها القانون ، و كان الأصل أن البطريرك هو الذى يمثل طائفة الأقباط الأرثوذكس فى المسائل السابق الإشارة إليها دون سواه ما لم يرد فى القانون نص يسند صفة النيابة فى شأن من شئونها لهيئة معينة أو شخص معين إلى غير البطريرك ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه و قد خالف هذا النظر و إعتبر أن لطائفة الأقباط الأرثوذكس بمحافظة القليوبية شخصية إعتبارية و رتب على ذلك أن للمطعون ضده الأول أسقف الأقباط بهذه المحافظة حق تمثيلها فى التقاضى بشأن النزاع المطروح فى الدعوى مع المطعون ضده الثانى رئيس لجنة الكنيسة و دون أن يمنحهما القانون هذا الحق يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 1042 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/2/22 )



الطبيعة القانونية للغرف التجارية

الطعن رقم 004 لسنة 27 مكتب فنى 12 صفحة رقم 540 بتاريخ 08-06-1961 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : الطبيعة القانونية للغرف التجارية فقرة رقم : 3 الغرف التجارية مؤسسات عامة خولها القانون رقم 189 سنة 1951 إختصاصات معينة من ذلك إدارة الأسواق بإذن من وزارة التجارة و الصناعة و إذن فمتى كانت الغرفة التجارية قد خولت إدارة سوق للتعامل بالجملة طبقاً للقانون رقم 68 لسنة 1949 فإن علاقتها بالوزارتين " القبانية " تعد علاقة تنظيمية تلتزم فيها الغرفة القرارات التنفيذية . و من ثم فإذا كان قرار هيئة التحكيم فى قضائه بتثبيت التعاقد المبرم بين الوزارتين و الغرفة قد أغفل أحكام القرار الوزارى رقم 386 سنة 1956 الصادر بلائحة سوق الجملة - المنوط بالغرفة إدارته - و ذلك فيما تضمنه من تحديد أنصبتهم من حصيلة الوزن فإن يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 4 لسنة 27 ق ، جلسة 1961/6/8 )




الطبيعة القانونية للمؤسسات الصحفية

الطعن رقم 0302 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 791 بتاريخ 12-04-1975 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : الطبيعة القانونية للمؤسسات الصحفية فقرة رقم : 1 مفاد المادة السادسة من القانون رقم 156 لسنة 1960 بتنظيم الصحافة و المادة الثانية و الثالثة من القانون رقم 151 لسنة 1964 بشأن المؤسسات الصحفية أن المؤسسات الصحفية لا تعدو أن تكون مؤسسات خاصة رأى المشرع أن يكون تأسيساً للشركات المساهمة اللازمة لمباشرة نشاطها و تنظيم علاقتها بها وفق القواعد المقررة بالنسبة للمؤسسات العامة كما إعتبرها فى حكم هذه المؤسسات فيما يتعلق بمسئولية مديريها و مستخدميها الجنائية و فيما يختص بمزاولة الإستيراد و التصدير و من ثم تعد المؤسسات الصحفية - فيما يجاوز هذه المسائل من أشخاص القانون الخاص و بالتالى تخضع علاقتها بالعاملين فيها لأحكام قانون العمل و لا ترد عليها أحكام نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و التى إمتد سريانها إلى العاملين بالمؤسسات العامة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 ، إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على إعتبار المؤسسة المطعون ضدها الثانية - و هى مؤسسة صحفية - مؤسسة عامة و رتب على ذلك جواز نقل المطعون ضده الأول من هذه المؤسسة المطعون ضدها الثالثة - المؤسسة المصرية العامة للصناعات الغذائية - إستناداً إلى أحكام نظام العاملين المشار إليه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 302 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/4/12 ) ================================= الطعن رقم 1858 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 278 بتاريخ 01-03-1982 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : الطبيعة القانونية للمؤسسات الصحفية فقرة رقم : 1 المؤسسات الصحفية هى مؤسسات خاصة رأى المشرع أن يكون تأسيسها للشركات المساهمة اللازمة لمباشرة نشاطها و تنظيم علاقاتها بها وفقاً للقواعد المقررة ـ بالنسبة للمؤسسات العامة كما إعتبرها فى حكم هذه المؤسسات فيما يتعلق بمسئولية مديرها و مستخدميها الجنائية و فيما يختص بمزاولة الإستيراد و التصدير و من ثم تعد المؤسسات الصحفية فيما يجاوز هذه المسائل من أشخاص القانون الخاص ، و بالتالى تخضع علاقتها بالعاملين فيها لأحكام قانون العمل و لا ترد عليها أحكام نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات الصادر بها القانون 48 لسنة 1978. ================================= الطعن رقم 1701 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1197 بتاريخ 07-05-1984 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : الطبيعة القانونية للمؤسسات الصحفية فقرة رقم : 1 لما كان الشارع قد أفرد المؤسسات الصحفية بموجب قرارى رئيس الجمهورية بالقانونين رقمى 156 لسنة 1960 بتنظيم الصحافة 151 لسنة 1964 بشأن المؤسسات الصحفية - اللذين صدر قرار فصل المطعون ضده فى ظلهما - بتنظيم يختلف إختلافاً بيناً عن التنظيم الخاص بالشركات المساهمة الوارد فى المواد من 32 إلى 55 عدا المادتين 42 ، 44 من قانون التجارة و فى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات و تعديلاته فإن المؤسسات الصحفية لا تعد من قبيل الشركات المساهمة و لا يتسنى إدخال الطاعنة - و هى إحدى المؤسسات الصحفية - فى عداد هذه الشركات . ================================= الطعن رقم 2356 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 239 بتاريخ 30-11-1989 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : الطبيعة القانونية للمؤسسات الصحفية فقرة رقم : 1 جرى قضاء هذه المحكمة على أن - المؤسسات الصحفية هى مؤسسات خاصة رأى المشرع أن يكون تأسيسها للشركات المساهمة اللازمة لمباشرة نشاطها و تنظيم علاقاتها بها وفق القواعد المقررة بالنسبة للمؤسسات العامة كما إعتبرها فى حكم هذه المؤسسات فيما يتعلق بمسئولية مديريها و مستخدميها الجنائية يختص بمزاولة الإستيراد و التصدير و من ثم تعد المؤسسات الصحفية فيما يجاوز هذه المسائل من أشخاص القانون الخاص و بالتالى تخضع علاقتها بالعاملين بها لأحكام قانون العمل و لا ترد عليها أحكام نظم العاملين بالقطاع العام المتعاقبة ، إلا أن لا يتأدى منه عدم أحكام وجود نص آخر يضع حكماً مغايراً لأحكام قانون العمل تقتضيه المصلحة العامة ، و إذ كان ذلك و كان الشارع قد أورد بموجب القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة تنظيماً شاملاً لسلطة الصحافة و حقوق الصحفيين و واجباتهم و إصدار الصحف و ملكيتها سواء كانت قومية أو غير قومية و طريقة إدارتها و طريقة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة و إختصاصه و كانت كافة هذه الأمور تتعلق بمصلحة قومية عامة بإعتبار الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها فى خدمة المجتمع تعبيراً عن إتجاهات الرأى العام و أسهاماً فى تكوينه و توجيهه فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع تحت رقابة الشعب فإن النصوص التى إنتظمها هذا القانون تكون آمره لتعلقها بالنظام العام و يتعين إعمالها فور العمل بها . لما كان ذلك و كانت المادة 28 من هذا القانون تنص على أن " .............. و كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضدها هى إحدى المؤسسات الصحفية القومية و كان الطاعن بلغ سن الستين فى 1979/4/1 و أن المطعون ضدها أنهت خدمته إعتباراً من 1980/10/14 تاريخ العمل بالقانون 148 لسنة 1980 و أن المجلس الأعلى للصحافة لم يصدر قراراً بمد خدمته بناء على توصية من المؤسسة المطعون ضدها فإن قرارها بإنها خدمة الطاعن يكون قد صدر تطبيقاً لأحكام القانون و لا يعد فصلاً تعسفياً . ( الطعن رقم 2356 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/11/30 )



الطبيعة القانونية لهيئة الرقابة الادارية

الطعن رقم 0738 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 96 بتاريخ 15-11-1989 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : الطبيعة القانونية لهيئة الرقابة الادارية فقرة رقم : 4 لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب إنهاء عقد الإيجار على سند من أن مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية قد أبرم العقد ليس بوصفه نائباً عن الهيئة لعدم تمتعها بالشخصية الإعتبارية و إنما بإعتباره نائباً عن الدولة التى ينصرف لها آثار هذا العقد مما يترتب عليه أن إلغاء الرقابة الإدارية كأداة حكومية مجردة عن الشخصية الإعتبارية بمقتضى القرار الجمهورى رقم 397 لسنة 1980 لا أثر له على هذا التعاقد الذى ظل قائماً منتجاً لأثاره القانونية فيما بين المؤجر للمكان و الدولة المستأجرة ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 738 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/11/15 )



الطبيعة القانونية لهيئة سكك حديد مصر

الطعن رقم 0096 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 588 بتاريخ 10-04-1969 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : الطبيعة القانونية لهيئة سكك حديد مصر فقرة رقم : 1 الهيئة العامة لشئون سكك حديد جمهورية مصر التى أنشئت بالقانون رقم 366 لسنة 1956 تعتبر حسب القواعد التى وضعها هذا القانون لتنظيمها و طبقا للضوابط التى يقررها الفقه الإدارى للتمييز بين الهيئات العامة و المؤسسات العامة و التى ورد ذكرها فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 60 لسنة 1963 بشأن المؤسسات العامة - تعتبر هذه الهيئة من الهيئات العامة و ليست مؤسسة عامة لأنها كانت فى الأصل مصلحة عامة حكومية رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئة عامة للخروج بالمرفق عن النظام " الروتين " الحكومى و قد منحها المشرع شخصية اعتبارية مستقلة - كما أن الغرض الأساسى لها هو أداء خدمة عامة - و إن كان لهذه الخدمة طبيعة تجارية - فى حين أن الغرض الأساسى للمؤسسة العامة يكون ممارسة نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو مالى ، كما أن قانون إنشاء هيئة السكك الحديدية و إن نص على أن تكون لها ميزانية سنوية مستقلة إلا أنه ألحق هذه الميزانية الدولة و بذلك تتحمل الدولة ما قد يصيبها من خسائر و يؤول إليها ما تحققه الهيئة من أرباح بينما أرباح المؤسسة العامة بحسب الأصل تؤول إليها و تتحمل هى الخسارة ، ثم إن الرقابة التى جعلها ذلك القانون لوزير المواصلات على الهيئة و على قرارات مجلس إدارتها هى من نوع رقابة الدولة على الهيئات العامة و التى لا نظير لها فى المؤسسات العامة ، و قد أكد المشرع هذا النظر أخيرا بإصدار قرار رئيس الجمهورية رقم 2715 لسنة 1966 الذى نص فى مادته الأولى على إعتبار الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية - هيئة عامة فى تطبيق القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة . ================================= الطعن رقم 0152 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 866 بتاريخ 11-05-1972 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : الطبيعة القانونية لهيئة سكك حديد مصر فقرة رقم : 2 الهيئة العامة لشئون سكك حديد جمهورية مصر هى طبقا لأحكام قانون إنشائها رقم 366 لسنة 1956 و القانون رقم 61 لسنة 1963 و القرار الجمهورى رقم 2715 لسنة 1969 هيئة عامة و ليست مؤسسة عامة . و إذ كان قانون إنشاء الهيئة المذكورة و أن نص على أن تكون لها ميزانية مستقلة ، إلا أنه ألحق هذه الميزانية بميزانية الدولة ، و لازم ذلك أن تتحمل الدولة ما قد يصيبها من خسائر ، و يئول إليها ما تحققه الهيئة من أرباح ، مما يجعل وزير النقل و الهيئة العامة لشئون سكك حديد جمهورية مصر كمسئول واحد ، و من ثم فإن النعى على الحكم - لقضائه على وزير النقل و الهيئة متضامنين بالتعويض عن الضرر الذى حاق بالمضرور نتيجة خطأ الهيئة الذى أدى إلى إنقلاب القطار - يكون غير منتج و لا جدوى فيه . ( الطعن رقم 152 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/5/11 )



المجالس المحلية

الطعن رقم 0110 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 445 بتاريخ 23-11-1944 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : المجالس المحلية فقرة رقم : 2 إن العمل الإدارى كما يصدر عن السلطات الحكومية يصدر أيضاً عن الهيئات العامة الأخرى الموكول إليها إدارة بعض الشئون العمومية نيابة عن الحكومة . و بما أن الأمر العالى الصادر فى 5 من يناير سنة 1890 بإنشاء المجلس البلدى لمدينة الإسكندرية قد وكل إلى هذا المجلس أمر إصدار القرارات المتعلقة بجميع المصالح العمومية فى المدينة ، و من بينها الحمامات العمومية ، و بما يكون فيه تحسينها و رونقها و رفاهيتها ، و وزارة المالية قد عهدت إليه ، بكتابها المؤرخ فى 16 من سبتمبر سنة 1907 ، تنظيم إستغلال أراضى سواحل المدينة أسوة بالحمامات توحيداً للإختصاص ، فإن هذا المجلس يكون هو السلطة المختصة أيضاً بإدارة شئون شاطىء البحر . فما يصدر عنه من أوامر فى هذه الشئون يعتبر عملاً إدارياً فى معنى المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية . ================================= الطعن رقم 0089 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 673 بتاريخ 09-12-1948 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : المجالس المحلية فقرة رقم : 1 المجالس المحلية ليست جهات حكومية ، فهى بمقتضى المادة الرابعة من اللائحة الأساسية لها الصادرة فى 14 من يوليه سنة 1909 تؤدى إختصاصتها على مسئوليتها بلا إرتباط أو ضمان من قبل الحكومة ، و لها ميزانية خاصة مستقلة عن ميزانية الدولة تربط عليها مرتبات موظفيها و نفقاتها الأخرى . و إذ كان قانون المعاشات رقم 5 لسنة 1909 ينص فى المادة 67 منه على أن أحكامه لا تسرى إلا على الموظفين و العمال المربوطة أجورهم على ميزانية الدولة العامة ، فالموظف الذى دخل خدمة الحكومة بعقد ثم شطب إسمه من عداد موظفيها نتيجة لإلغاء وظيفته أو إعمالاً لنصوص عقد إستخدامه و ألحق بأحد المجالس المحلية و إستمر يعمل فيه ، يصبح محروماً من الإنتفاع بأحكام ذلك القانون ، و يكون خاضعاً من حيث تقاعده إلى لائحة صندوق الإدخار الخاصة بموظفى المجالس المحلية المختلطة الصادرة فى 14 يونيه سنة 1913 و الصادر بسريانها على موظفى المجالس المحلية قرار وزير الداخلية فى 28 من أغسطس سنة 1915 . ( الطعن رقم 89 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/12/9 )




المؤسسات العامة

الطعن رقم 1562 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1962 بتاريخ 25-11-1980 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : المؤسسات العامة فقرة رقم : 1 مفاد نص المادتين السابعة و الثامنة من القانون رقم 111 لسنة 1975 المعدلة بالقانون رقم 112 لسنة 1976 أن المشرع فرق بين نوعين من المؤسسات العامة فألغى تلك التى لا تمارس نشاطاً بذاتها و عهد إلى رئيس مجلس الوزراء إصدار قرار المؤسسات العامة التى تمارس نشاطاً بذاتها لتستمر المدة المنصوص عليها فى القانون على النحو الذى أوضحته أحكامه . ================================= الطعن رقم 0577 لسنة 39 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1924 بتاريخ 27-12-1983 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : المؤسسات العامة فقرة رقم : 1 مؤدى نصوص المواد 1 و 2 و 3 و 10 من قرار رئيس الجمهورية رقم 155 لسنة 1960 بشأن إلتزامات النقل العام للركاب بالسيارات فى مدينة القاهرة أن مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة قد آلت إليها جميع ممتلكات شركة أتوبيس نهضة مصر و حلت محلها فى كافة حقوقها و إلتزاماتها بما يترتب عليه أن تنتقل إلى الهيئة الطاعنة كافة الحقوق التى كانت ترتبها وثيقة التأمين على السيارة مرتكبة الحادث و هى الحقوق التى كانت أصلاً لشركة أتوبيس نهضة مصر " الأسيوطى " المؤمنة لها - لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات قد نصت على إلتزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أيه إصابة مدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارات و أن يكون هذا الإلتزام بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته فإن مؤدى ذلك أنه لا يشترط لإلزام شركة التأمين بمبلغ التعويض فى هذه الحالة سوى أن يكون محكوماً به بحكم قضائى نهائى و ذلك سواء كانت شركة التأمين ممثلة فى دعوى التعويض أو لم تكن مختصمة فيها لأن إلزام شركة التأمين بتغطية مبلغ التعويض ليس مصدره المادة 101 من قانون الإثبات و إنما مصدره المادة الخامسة من القانون 652 سنة 1955 و تحقق الشرط الذى نصت عليه و ترتيباً على ذلك يكون للهيئة الطاعنة بإعتبارها قد حلت محل شركة أتوبيس نهضة مصر المؤمنة لها عند تحقق الخطر برجوع المضرور عليها بالتعويض المقضى به بحكم نهائى فى حق الرجوع على المؤمن تنفيذ لعقد التأمين . و إذ خالف الحكم المطعون فيه النظر السالف و أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على أن الهيئة لا تعتبر خلفاً للشركة المؤمنة لها فلا تنتقل إليها حقوقها و إلتزاماتها و أن الهيئة الطاعنة لم تكن طرفاً فى عقد التأمين ، كما أن الشركة المطعون ضدها لم تكن ممثلة فى دعوى التعويض فإنه يكون قد خالف القانون و أخطـأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 577 لسنة 39 ق ، جلسة 1983/12/27 ) ================================= الطعن رقم 1514 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 277 بتاريخ 23-01-1983 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : المؤسسات العامة فقرة رقم : 1 مؤدى المادة السادسة من القانون رقم 32 سنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام و الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1546 لسنة 1967 بإنشاء المؤسسة العامة للمضارب ، و المادة الثانية و الثالثة و الخامسة منه ، و المادة الثانية من القانون رقم 111 سنة 1975 المتعلقة بشركات القطاع العام المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1976 أن المؤسسة العامة للمضارب تعتبر منذ إنشائها بالقرار الجمهورى رقم 1546 سنة 1967 و حتى تاريخ إلغائها بالقانون رقم 111 سنة 1975 من المؤسسات العامة زاولت الدولة عن طريقها فرعاً من نشاطها العام بأساليب القانون العام بقسط من حقوق السلطة العامة بالقدر اللازم لتحقيق أغراضها ، فتقوم العلاقة بينها و بين العاملين بها على أسس لائحية تنظيمية بإعتبارهم من الموظفين العموميين ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد عمل لدى المؤسسة متقدمة الذكر منذ 1968/5/15 حتى 1975/12/31 فتثبت له أثناء هذه الفترة صفة الموظف العام و تربطه بالمؤسسة علاقة لائحية مما يستلزم إختصاص جهة القضاء الإدارى بالفصل فيما ينشأ بينهما من منازعات تتعلق بمرتبه خلال المدة سالفة البيان و لذلك بالتطبيق لما نصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، و كان النزاع الماثل يدور حول أحقية المطعون ضده لمكافأة عن فترتين أولهما من 1969/1/7 إلى 1975/12/7 و هى تندرج كاملة فى نطاق فترة مزاولة المؤسسة نشاطها لأنه لم يعد لها وجود بعد 1975/12/31 طبقاً لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1975 فيختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره بالفصل فى المنازعة المتعلقة بها و الفترة الثانية تبدأ من 1975/12/31 و يوافق إبتداؤها اليوم الأخير من حياة المؤسسة فتكون مطالبة المطعون ضده بهذا المتوسط عن حق يدعى نشأته فى وقت لما تنقض بعد الشخصية المعنوية للمؤسسة و العلاقة الوظيفية اللائحية التى تربطه بها مما يجعل جهة القضاء الإدارى صاحبة ولاية بالفصل فى هذا الشق من المنازعة أيضاً لأن العبرة فى تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى هى وقت نشوء الحق المدعى به فى المكافأة مثار النزاع . لما كان ذلك و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض الدفع بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 1514 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/23 ) ================================= الطعن رقم 0416 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1614 بتاريخ 11-06-1984 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : المؤسسات العامة فقرة رقم : 1 القرارات التى تصدرها المؤسسات العامة بإعتماد أوجه النشاط التجارى و المالى للشركات التابعة لها لا تعد قرارات إدارية و من ثم تكون المحاكم هى المختصة بنظر المنازعات التى تثور بشأن هذه القرارات . ================================= الطعن رقم 0918 لسنة 53 مكتب فنى 41 صفحة رقم 421 بتاريخ 01-02-1990 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : المؤسسات العامة فقرة رقم : 2 إذ كان قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام رقم 70 لسنة 1971 الذى يحكم واقعة الدعوى - قبل إلغائه بالقانون رقم 97 لسنة 1983 - قد خول الوزير المختص سلطة الإشراف و الرقابة على شركات القطاع العام التى يشرف عليها عن طريق المؤسسة العامة لهذه الشركات تحقيقاً لأهداف السياسة العامة للدولة و خططها و نص فى ذات الوقت على أن شركة القطاع العام ذات شخصية إعتبارية و أن رئيس مجلس إدراتها هو الذى يمثلها أمام القضاء فى صلاتها بالغير و يختص بإدارتها و تصريف شئونها حسبما ورد بنصوص - المواد 32 ،53 ، 54 فقد دل ذلك على أن سلطة الوزير فى الإشراف و الرقابة على شركات القطاع العام التى يشرف عليها لا شأن لها بالأمور المتعلقة بتصرفاتها و تعهداتها و ما ترتبه من حقوق و إلتزامات قبل الغير بل نيط بهذه الأمور للشركة ذاتها التى لها شخصيتها الإعتبارية المستقلة ممثلة فى رئيس مجلس إدارتها الذى ينوب عنها قانوناً .




النيابة عن الاشخاص الاعتبارية

الطعن رقم 0318 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 125 بتاريخ 10-01-1980 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : النيابة عن الاشخاص الاعتبارية فقرة رقم : 3 إذ كانت هيئة التأمينات الإجتماعية من الأشخاص الإعتبارية فيكون لها - طبقاً للمادة 53 من القانون المدنى - حق التقاضى و يكون لها نائب يعبر عن إدراتها . و المرجع فى بيان ذلك هو القانون الذى ينظم أحكامها و يعين النائب عنها و حدود هذه النيابة و مداها .



الهيئة العامة للمساحة

الطعن رقم 1326 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 986 بتاريخ 15-04-1984 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : الهيئة العامة للمساحة فقرة رقم : 3 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2433 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للمساحة و نص فى مادته الأولى على أن تكون لها الشخصية الإعتبارية و تتبع وزير الرى و من بين ما حددته المادة الثانية منه القيام بالأعمال الخاصة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، كما نصت المادة العاشرة منه على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة يمثلها فى علاقاتها بالغير و أمام القضاء ، و المرجع - ........ فى بيان و تحديد صفة النيابة عن الهيئة العامة ذات الشخصية الإعتبارية و مداها هو القانون الصادر بإنشائها ، فإن ممثل الهيئة العامة للمساحة أمام القضاء قد تحدد بموجب قانون إنشائها برئيس مجلس إدارتها إستثناء من الأصل العام الذى يقضى بتمثيل الوزير للدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته أو المحافظ فى مجال تفويضه بالقيام بما كان مخولاً للوزير ، و بالطبع ليس للأول من سلطات تفوق سلطة الأخير و التى نيطت به بموجب قانون نظام الحكم المحلى . ( الطعن رقم 1326 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/4/15 )



بنك مصر مؤسسة عامة

الطعن رقم 0373 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 180 بتاريخ 19-01-1974 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : بنك مصر مؤسسة عامة فقرة رقم : 1 نص القانون رقم 39 لسنة 1960 فى شأن ملكية بنك مصر إلى الدولة فى مادته الأولى على أن يعتبر بنك مصر مؤسسة عامة و تنتقل ملكيته إلى الدولة و نص فى مادته السادسة على أن يبقى بنك مصر مسجلا كبنك تجارى و يجوز له أن يباشر كافة الأعمال المصرفية التى يقوم بها قبل صدور هذا القانون و قد ظل البنك و إلى أن صدر القرار الجمهورى رقم 872 لسنة 1965 فى 20 من أبريل سنة 1965 بتحويله إلى شركة مساهمة عربية على ذلك الوضع الذى لم يغيره ما نصت عليه المادة الثانية من القرار الجمهورى رقم 249 لسنة 1961 الخاص بإنشاء " مؤسسة مصر " من أن رأس مال هذه المؤسسة يتكون من أنصبة بنك مصر فى رؤوس أموال الشركات المساهمة و من رأس مال بنك مصر و غيره من المؤسسات العامة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ، ذلك لأن الفقرة الثانية من تلك المادة نصت على أن تظل لبنك مصر شخصيته المعنوية و قد تحددت هذه الشخصية فى القانون رقم 39 لسنة 1960 المشار إليه بإعتبار البنك مؤسسة عامة . ================================= الطعن رقم 0159 لسنة 42 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1111 بتاريخ 02-05-1983 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : بنك مصر مؤسسة عامة فقرة رقم : 1 نص المادة الأولى من القانون رقم 39 لسنة 1960 على أن يعتبر بنك مصر مؤسسة عامة و نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 على سريان أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين فى المؤسسات العامة مؤداه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أحكام القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 تسرى منذ 1963/5/9 على العاملين لدى البنك الطاعن المعينين قبل أو بعد هذا التاريخ . ================================= الطعن رقم 0711 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 436 بتاريخ 24-03-1985 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : بنك مصر مؤسسة عامة فقرة رقم : 1 نص القانون رقم 39 لسنة 1960 فى شأن إنتقال ملكية بنك مصر إلى الدولة فى مادته الأولى على أن يعتبر بنك مصر مؤسسة عامة و تنتقل ملكيته إلى الدولة ، و نص فى مادته السادسة على أن يبقى بنك مصر مسجلاً كبنك تجارى و يجوز له أن يباشر كافة الأعمال المصرفية التى كان يقوم بها قبل صدور هذا القانون ، و قد ظل البنك و إلى أن صدر القرار الجمهورى رقم 872 لسنة 1965 فى 20 إبريل سنة 1965 بتحويله إلى شركة مساهمة عربية على ذلك الوضع الذى لم يغيره ما نصت عليه المادة الثانية من القرار الجمهورى رقم 249 لسنة 1961 الخاص بإنشاء " مؤسسة مصر " من أن رأس مال هذه المؤسسة يتكون من أنصبه بنك مصر فى رؤوس أموال الشركات المساهمة و من رأس مال بنك مصر و غيره من المؤسسات العامة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ذلك لأن الفقرة الثانية من تلك المادة نصت على أن تظل لبنك مصر شخصيته المعنوية ، و قد تحددت هذه الشخصية فى القانون رقم 39 لسنة 1960 المشار إليه بإعتبار البنك مؤسسة عامة . ================================= الطعن رقم 0711 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 436 بتاريخ 24-03-1985 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : بنك مصر مؤسسة عامة فقرة رقم : 2 إذ كان النزاع فى الدعوى يقوم على إمتناع البنك عن إصدار قرار بترقية المطعون ضده إلى الدرجة الرابعة فى 1963/6/10 مع أنه كان يجب على البنك إتخاذ هذا الإجراء تنفيذاً للمنشورين رقمى 815 و 828 سنة 1964 ، و كان البنك يعتبر وقتذاك مؤسسة عامة فإن علاقة المطعون ضده به تكون علاقة تنظيمية بوصفه موظفاً عاماً بحكم تبعيته لشخص من أشخاص القانون العام ، و لا يقدح فى ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 بإصدار نظام العاملين بالمؤسسات العامة من سريان أحكام لائحة نظام العاملين بالشسركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين بالمؤسسات العامة لأن سريان هذه اللائحة على هؤلاء العاملين لا يتأدى منه أن علاقتهم بالمؤسسة لم تعد علاقة تنظيمية و إنما يعنى أن أحكام هذه اللائحة أصبحت بالنسبة للعاملين فى المؤسسات العامة - و هى من أشخاص القانون العام و تحكمها قواعده جزءاً من هذه القواعد و الأنظمة اللائحية التى تخضع لها علاقتهم بالمؤسسة العامة ، و إذ أن المشرع لم يقصد من إصدار القرار رقم 800 لسنة 1963 المشار إليه - و على ما صرحت به مذكرته الإيضاحية - سوى توحيد المعاملة لجميع العاملين فى المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها بغية إزالة الفوارق بين العاملين فى قطاع واحد ، خاصة و أنهم يعملون فى ظروف واحدة لتحقيق أهداف مشتركة ، و ذلك بمنأى عن المساس بطبيعة علاقة العاملين بالمؤسسات العامة التى بقيت كما هى تقوم على أسس لائحية أو تنظيمية بإعتبارهم موظفين عموميين ، و لما كان ذلك فإن الإختصاص بنظر الدعوى يكون معقوداً لجهة القضاء الإدارى دون جهة القضاء العادى أخذاً بأحكام المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة - و الذى يحكم واقعة النزاع .




طبيعة الاندية الرياضية

الطعن رقم 0163 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 453 بتاريخ 20-04-1950 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : طبيعة الاندية الرياضية فقرة رقم : 2 متى ثبت للمؤسسات الاجتماعية الشخصية الإعتبارية فإنه - وفقاً للقواعد العامة - تكون هذه الشخصية مستقلة عن شخصية الأعضاء المشتركين فيها و تكون جنسيتها مستقلة كذلك عن جنسيتهم ، فما دام الطاعن قد سلم بالشخصية الإعتبارية للمؤسسة الإجتماعية المرفوعة عليها الدعوى "نادى سبورتنج" و كان هذا النادى قد أسس فى المملكة المصرية و فيها موطنه و ميدان نشاطه فإن جنسيته تكون حتماً مصرية و تكون المحاكم الوطنية هى المختصة بنظر الدعوى التى ترفع عليه . على أن ولاية المحاكم المختلطة أصبحت بعد اتفاقية مونترو مقصورة على الأجانب التابعين للدول الموقعة على الإتفاق المذكور أو التابعين للدول التى ينص عليها بمرسوم و اللذين تقوم بينهم الدعوى فعلاً بقطع النظر عن المصالح الأجنبية التى قد تمسها الدعوى بطريق غير مباشر ، و لم يستثن من هذا الأصل إلا ما ورد فى المادة 34 من لائحة تنظيم المحاكم المختلطة خاصاً بالشركات المصرية التى يكون للأجانب فيها مصالح جدية ، و ما جاء بالمادة 35 منها خاصاً بمسائل تفالس الأشخاص الخاضعين لولاية المحاكم الوطنية إذا كان أحد الدائنين الداخلين فى الإجراءات أجنبياً ، و ما جاء بالمادة 36 منها خاصاً بالرهن العقارى لصالح أجنبى . و لما كانت هذه النصوص قد وردت على خلاف الأصل فإنه لا يصح القياس عليها أو التوسع فى تفسيرها ، و بذلك تكون الخصومة بين نادى سبورتنج و بين المطعون عليه خاضعة لولاية المحاكم الوطنية و من إختصاص هذه المحاكم دون غيرها . ( الطعن رقم 163 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/4/20) ================================= الطعن رقم 0287 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1101 بتاريخ 10-06-1972 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : طبيعة الاندية الرياضية فقرة رقم : 2 الأندية الرياضية هى من الهيئات التى تخضع لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1965 بشان الهيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعاية الشباب طبقاً لنص المادتين 1 ، 58 منه و لا تسرى فى شأنها أحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات و المؤسسات الخاصة عملاً بصريح نص الفقرة 2 من المادة 1 من مواد إصدار القانون رقم 26 لسنة 1965 و لئن كانت المادة 2 من هذه المواد قد أوجبت على تلك الهيئات تعديل نظمها و طلب شهرها فى خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون فى 9 يونية سنة 1965 إلا أنها ـــ فضلاً عن أن هذا الحل جزاء على تخلفها عن إتخاذ إجراءات الشهر فى الميعاد . إذ كان ذلك و كانت المادة 2 من القانون رقم 26 لسنة 1965 تنص على أن تعتبر الهيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعاية الشباب من الهيئات الخاصة ذات النفع العام و كانت القرارات الجمهورية المشار إليها بسبب الطعن خاصة بصرف منحة لموظفى و عمال الحكومة و الهيئات العامة فإن القرار المطعون فيه إذ ترتب على هذا النظر أن إستبعد تطبيق هذه القرارات على عمال النادى المطعون ضده لا يكون مخالفا للقانون . ( الطعن رقم 287 لسنة 36 جلسة ، 1972/6/10 )




طبيعة الجمعيات التعاونية

الطعن رقم 0198 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 614 بتاريخ 10-02-1955 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : طبيعة الجمعيات التعاونية فقرة رقم : 1 متى كان يبين من قانون الجمعية التعاونية أن كل ما أسنده إلى مجلس الإدارة من أعمال نص عليها أو غيرها من المسائل الهامة مشروط بتقديمها إلى الجمعية العمومية ، و من ثم فإنه لا يكون من اختصاص رئيس مجلس الإدارة إصدار منشورات متممة لقرارات الجمعية العمومية أو مفسرة لها بما يعتبر تعديلا لها و خروجا على صريح مدلولها و مناقضا لمشتملاتها و إلا كانت باطلة ، و لا يجوز للأعضاء التمسك بها قبل الجمعية لمخالفتها لقانون الجمعية التى هم أعضاء فيها وليسوا أجانب عنها و مفروض علمهم بقانونها . ( الطعن رقم 198 سنة 21 ق ، جلسة 1955/2/10 ) ================================= الطعن رقم 0023 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 967 بتاريخ 13-12-1956 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : طبيعة الجمعيات التعاونية فقرة رقم : 2 إن قانون الجمعية دون غيره الذى يرسم طريق كسب عضويتها و ما يتعارض مع هذه العضوية و هو وحده الواجب الإتباع فى هذا الخصوص . فإذا كانت واقعة الحال أن مدرسى جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية الذين حضروا جميعتها العمومية و إشتركوا فى إصدار قرارتها لم تتوافر لهم شروط عضويتها كما أن هذه العضوية حظرت عليهم - وفقاً لنصوص قانون الجمعية فإنه لا يحق لهم حضور الإجتماع أو الإشتراك فى إصدار قرارات . ================================= الطعن رقم 0304 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 685 بتاريخ 14-05-1964 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : طبيعة الجمعيات التعاونية فقرة رقم : 1 يقضى القانون رقم 384 لسنة 1956 بشأن الجمعيات و المؤسسات الخاصة فى مادته السابعة بأن الشخصية الإعتبارية للجمعية لا تثبت إلا إذا شهر نظامها ، و من ثم فإن إندماج جمعية ذات شخصية إعتبارية فى جمعية جديدة لا يثبت به زوال الشخصية الإعتبارية عن الجمعية المندمجة و خلافة الجمعية الدامجة لها فى شخصيتها إلا بشهر نظام هذه الجمعية الأخيرة بوصفها خلفا للجمعية الأولى ، وإلى أن يتم الشهر لايثبت الإستخلاف بين الجمعيتين فى الشخصية الإعتبارية وتبقى هذه الشخصية لاصقة بالجمعية التى كانت لها أصلا . ================================= الطعن رقم 0533 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 693 بتاريخ 29-04-1969 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : طبيعة الجمعيات التعاونية فقرة رقم : 2 جرى قضاء محكمة النقض على أنه متى كانت الجمعية " جمعية المساكن " لم تعلن وقت إبرام العقدأنها تعاقدت - مع المقاول - نيابة عن أعضائها ، و كان لا يوجد فى نصوص العقد ما يمكن أن يفيد وجود نيابة صريحة أو ضمنية فإن أثر العقد ينصرف إلى الجمعية و ليس إلى أعضائها و من ثم تكون الجمعية وحدها و هى صاحبة الحق فى مطالبة المقاول بتنفيذ إلتزاماته الناشئة عن هذا العقد و بالتالى لا يجوز قبول دعوى عضو الجمعية بطلب ذلك إلا إذا أثبت أن حق الجمعية قد إنتقل إليه بما ينتقل به الحق قانونا . ( الطعن رقم 533 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/4/29 ) ================================= الطعن رقم 0191 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1232 بتاريخ 17-11-1974 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : طبيعة الجمعيات التعاونية فقرة رقم : 2 إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من واقع الأوراق المقدمة قيام الطاعنة - جمعية تعاونية - بجانب نشاطها الإجتماعى بنشاط آخر ترمى به إلى الكسب المادى و هو القيام بعمليات القبانة لحسابها و بإسمها ، و كان ما إنتهى إليه الحكم فى ذلك سائغاً ، فإن مجادلة الطاعنة القائمة على أنها لا ترمى إلى الكسب المادى لا يعد و أن يكون مجادلة موضوعية مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره و لا رقابة لمحكمة النقض عليها . ================================= الطعن رقم 0138 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1592 بتاريخ 01-11-1977 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : طبيعة الجمعيات التعاونية فقرة رقم : 3 قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 317 لسنة 1956 الخاص بالجمعيات التعاونية و الذى يحكم واقعة النزاع قبل تعديله بالقانون رقم 51 لسنة 1969 ، أورد فى الباب الخامس الأحكام المتعلقة بإدارة الجمعيات التعاونية و نص فى المادة 35 على أن " تخضع الجمعيات التعاونية و هيئاتها لرقابة الجهة الإدارية المختصة ، و تتناول هذه الرقابة فحص أعمال الجمعيات و التحقق من مطابقتها للقوانين . . . " ثم صدر القرار الجمهورى رقم 1431 لسنة 1960 بتحديد هذه الجهة الإدارية ، و يقضى فى مادته الأولى بأن تتولى وزارة الإصلاح الزراعى مهمة الرقابة على الجمعيات التعاونية الزراعية و تعيين المفتشين اللازمين لذلك و تلقى تقاريرهم و وقف تنفيذ قرارات الهيئات القائمة بإدارة تلك الجمعيات ، مما مؤداه أن وزير الإصلاح الزراعى طبقاً لهذا القانون هو صاحب السلطة الفعلية فى الرقابة و التوجيه على الجمعيات التعاونية الزراعية بما يجعل هذه الجمعيات تابعة للوزارة المذكورة بالمعنى المقصود فى المادة 174 من القانون المدنى ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قرر قيام علاقة التبعية بين وزير الزراعة - الطاعن - و الجمعية التعاونية الزراعية و رتب على ذلك إلزامه بالتعويض بوصفه متبوعاً لهذه الجمعية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 138 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/11/1 ) ================================= الطعن رقم 017 لسنة 40 مكتب فنى 32 صفحة رقم 725 بتاريخ 01-03-1919 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : طبيعة الجمعيات التعاونية فقرة رقم : 1 إذ كان قانون المؤسسات رقم 60 لسنه 1963 - الذى كان سارياً وقت وقف الطاعن عن العمل و عند رفع الدعوى - قد نص فى مادته الثانية على أن تمارس المؤسسة العامة نشاطها إما بنفسها أو بواسطة ما تشرف عليه من شركات مساهمة أو جمعيات تعاونية ، مما مفاده أنه يجوز للمؤسسة مباشرة نشاطها بنفسها أو التفرغ لمهمة الإشراف تاركة النهوض بالنشاط للشركات أو الجمعيات التعاونية لها ، و كان البين من الأوراق أنه منذ رفع الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى و حتى تاريخ صدور الحكم الإبتدائى فى 28 من أبريل سنه 1966 لم يكن للشركة المطعون ضدها الثانية أى كيان قانونى ، لأنه صدر الترخيص في تأسيسها بموجب القرار الجمهورى رقم 2478 لسنة 1965 - المنشور بالجريدة الرسمية فى 1966/2/24 - و هو لا ينشىء بذاته لها كياناً قانونياً - بيد أنه لم يتم تشكيل مجلس إدارتها إلا بموجب القرار الجمهورى رقم 919 لسنة 1967 الصادر فى 12 من مارس سنه 1967 ، و قد توالت المؤسسه المطعون ضدها الأولى الإشراف على المطحن موضوع التداعى و إدارته فأوقفت الطاعن عن عمله ثم إعادته إليه ، و لازم ذلك أنها تكون صاحبة الصفة فى تمثيل المطحن أمام القضاء فى الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإبتدائية عن هذا الإيقاف ================================= الطعن رقم 1245 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1398 بتاريخ 09-06-1983 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : طبيعة الجمعيات التعاونية فقرة رقم : 1 يدل نص المادة 32 من القانون رقم 317 لسنة 1956 الخاص بالجمعيات على أن الحسابات السنوية للجمعيات التعاونية لا تكون نهايئة إلا بتصديق الجمعية العمومية عليها . ================================= الطعن رقم 1611 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1573 بتاريخ 07-06-1984 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : طبيعة الجمعيات التعاونية فقرة رقم : 2 النص فى المادتين 2 ، 3 من قرار وزير الصناعة و البترول و الثروة المعدنية المتضمن حل و تصفية الجمعية التعاونية العامة للتسويق الصناعى على أن " تشكل لجنة تصفية الجمعية المذكورة من مندوب عن وزارة الخزانة رئيساً ، مندوب عن وزارة التموين و التجارة الداخلية ، مندوب عن وزارة البترول و الثروة المعدنية " ، " تخول اللجنة جميع السلطات - اللازمة لمباشرة مهمتها " يدل على أن هذا القرار لم يعهد بالتصرف إلى رئيس اللجنة منفرداً و إنما عهد بذلك إلى اللجنة بما مؤداه وجوب صدور التصرفات منها بكامل هيئتها . ( الطعن رقم 1611 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/6/7 ) ================================= الطعن رقم 0738 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 96 بتاريخ 15-11-1989 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : طبيعة الجمعيات التعاونية فقرة رقم : 1 النص فى المادتين 52 ، 53 من القانون المدنى و المواد 1 ، 2 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 من قانون الهيئات العامة الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1963 يدل - و على ما أوضحته مذكرة المشروع التمهيدى للقانون المدنى - على أن المشرع حرص على بيان الأشخاص المعنوية التى يعترف لها القانون بهذه الصيغة بوضع ضابط عام يحول دون التوسع فى الإعتراف بالشخصية لجماعات لا تدخل فى فريق أو آخر من الفرق التى يتناولها النص بذاتها لابد فيه من نص خاص ، كما أن الخصائص الذاتية للشخص المعنوى التى وردت فى المادة 53 هى خصائص يستعان بها للتفريق بين مجموعات الأشخاص أو الأموال التى توجد فى حكم الواقع و نظيرها من المجموعات التى يعترف القانون بكيانها و يثبت لها صلاحية الوجوب فى الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها ، فيكون شأنها فى هذه الحدود شأن الأشخاص الطبيعيين ، و من أجل ذلك فقد عنى المشرع فى قانون الهيئات العامة بتحديد سمات الهيئة العامة التى تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية حتى تكتسب الشخصية الإعتبارية ، فأوجب أن يتضمن سند إنشائها بياناً بالأموال التى تدخل فى ذمتها المالية أى تحديد موارد تمويلها ، و أن تكون إدارتها بمعرفة مجلس إدارة يتم تشكيله بالكيفية التى بينها القرار الجمهورى ، و لا يمثلها سوى رئيس مجلس الإدارة فى صلاتها بالغير و أمام القضاء ، و يكون وضع ميزانيتها الخاصة بالطريقة التى يحددها القرار - و لذلك فإنه يلزم حتى تكتسب الهيئة التى يصدر بإنشائها قانون أو قرار جمهورى ، صفة الشخص الإعتبارى ، أن تكون هيئة عامة لها ذات الخصائص التى أوردها قانون الهيئات العامة المشار إليه و تحكمها القواعد العامة الواردة فى القانون المدنى بما لا يتعارض مع قانونها الخاص . ================================= الطعن رقم 1283 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 630 بتاريخ 20-06-1989 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : طبيعة الجمعيات التعاونية فقرة رقم : 1 مؤدى النص فى المادة 25 من عقد التأسيس الإبتدائى و النظام الداخلى للجمعية المطعون ضدها على أن " تزول العضوية إذا إلتحق العضو بجمعية تعاونية لنفس الغرض فى نفس المنطقة أو فى منطقة أخرى " أن حظر الإلتحاق بجمعية أخرى لنفس الغرض مقصور على العضو نفسه و لا يشمل أفراد أسرته ، و لا يغير من ذلك أن المادة 13 من هذا النظام تحظر على العضو و زوجته و أولاده القصر الحصول على أكثر من قطعة أرض واحدة من أراضى الجمعية لأن هذا الحظر مقصور على أراضى الجمعية ذاتها ، كما لا يغير منه أيضاً أن المادة 15 من النظام المشار إليه أن يحرر بين الجمعية و العضو الذى يشمله التوزيع عقد بيع يتضمن النص على شروط خاصة منها " حلول الورثة محل مورثهم إذا توفى قبل إنتقال الملكية بشرط إختيار من يمثلهم لدى الجمعية . ........... . " لأن هذا الحلول لا يتوقف على ألا يكون أحد أولئك الورثة ملتحقاً بجمعية أخرى و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه على إعتبار عضو الجمعية و زوجته و أولاده القصر وحدة واحدة فى تطبيق نص المادة المشار إليها فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 1283 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/6/20 ) ================================= الطعن رقم 3160 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1221 بتاريخ 28-05-1991 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : طبيعة الجمعيات التعاونية فقرة رقم : 1 مؤدى النص فى المادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات و المؤسسات الخاصة أن للجمعيات أن تتملك - بعد إنشائها - العقارات اللازمة لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله ، و كان الحكم المطعون فيه قد رفض دفاع الطاعنين المبين بهذا السبب بما جاء فيه أن البين من سند إنشاء هذه الجمعية ولائحتها الأساسية أن من بين أغراضها فتح الفصول و إقامة منشآت طبية للعلاج الخيرى و دار للمناسبات و مركزاً لتنظيم الأسرة و من ثم يكون من حقها تملك الأراضى اللازمة للقيام بهذه المشروعات و إقامة المبانى عليها ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه يكون على غير أساس




طبيعة الشركات التجارية

الطعن رقم 0142 لسنة 14 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 73 بتاريخ 31-01-1946 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : طبيعة الشركات التجارية فقرة رقم : 1 كل شركة تجارية غير شركة المحاصة تعد فى مصر شخصاً إعتبارياً . و الجنسية كما هى من لوازم الشخص الطبيعى هى من لوازم الشخص الإعتبارى ، فكل شركة تجارية - عدا المحاصة - لابد لها من جنسية يتحدد بها وضعها القانونى . و هذه الجنسية يعينها القانون .



عدم اعتبار هيئة الارشاد بالميناء مؤسسة عامة

الطعن رقم 0083 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 350 بتاريخ 10-04-1958 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : عدم اعتبار هيئة الارشاد بالميناء مؤسسة عامة فقرة رقم : 1 متى كانت نصوص لائحة طائفة رؤساء البوغاز بالاسكندرية خالية من جواز تقرير الإحالة على المعاش سواء من مجلس الإدارة أو من الجمعية العمومية إلا فى الحالات المبينة باللائحة كان على المجلس و الجمعية العمومية التزام نصوصها إلا أن تعدل نصوص اللائحة تعديلا يجيز للمجلس أو للجمعية العمومية تقرير معاش فى غير تلك الحالات . ================================= الطعن رقم 0168 لسنة 35 مكتب فنى 22 صفحة رقم 910 بتاريخ 17-11-1971 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : عدم اعتبار هيئة الارشاد بالميناء مؤسسة عامة فقرة رقم : 1 هيئة إرشاد البوغاز بميناء الإسكندرية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعتبر مؤسسة عامة ، و مرشدوها لا يعتبرون موظفين عمومين و لا تربطهم بالدولة علاقة الوظيفة العامة . ================================= الطعن رقم 0621 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 314 بتاريخ 27-01-1983 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : عدم اعتبار هيئة الارشاد بالميناء مؤسسة عامة فقرة رقم : 2 النص فى المواد 26 ، 35 من قانون الجمعيات التعاونية ، 27 من القانون رقم 32 لسنة 1964 يدل على أن الجمعيات التعاونية - و منها الجمعية الطاعنة - تعتبر من الأشخاص الإعتبارية و يمثل كل منها مجلس إدارتها و لها ذمة مالية مستقلة ، و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 2069 لسنة 1969 بنقل تبعية وحدات الصناعات الريفية و الحرفية و الجمعيات الصناعية إلى المحافظات من أن " تنتقل تبعية الجمعية التعاونية الطاعنة إلى مجلس محلى محافظة دمياط " . ذلك أن قرار رئيس الجمهورية سالف البيان قد إكتفى بجعل هذه الجمعية تابعة للمحافظة فهى تبعية قاصرة على مجرد الإشراف الذى لا يفقد الجمعية شخصيتها الإعتبارية و لا ذمتها المالية المستقلة عن ذمة المحافظة ، و قد أكدت ذلك المذكرة الإيضاحية لقانون نظام الحكم المحلى رقم 52 لسنة 1975 حين أفصحت عن التفرقة بين سلطة الوزير المخولة للمحافظ بالنسبة للمرافق العامة للخدمات ، و قصر سلطته بالنسبة للمرافق العامة الإنتاجية و الإقتصادية على الإشراف فقط على ما هو منصوص عليه فى المادتين 28 ، 29 من ذلك القانون . ( الطعن رقم 621 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/1/27 ) ================================= الطعن رقم 0738 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 96 بتاريخ 15-11-1989 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : عدم اعتبار هيئة الارشاد بالميناء مؤسسة عامة فقرة رقم : 3 لما كان القرار بقانون رقم 54 لسنة 1964 بشأن إعادة تنظيم الرقابة الإدارية قد إستهل نصوصه بما أورده فى المادة الأولى منه من أن الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئيس المجلس التنفيذى و تشكل الهيئة من رئيس و نائب له و عدد كاف من الأعضاء ، و لئن كان قد أسند للهيئة القيام بخدمة عامة ، إلا أن نصوص ذلك القانون قد خلت من إعتبار هيئة الرقابة الإدارية هيئة عامة لها من الخصائص الأساسية ما تكتسب بها الشخصية الإعتبارية وفقاً للقواعد السالف بيانها ، و أهمها الذمة المالية المستقلة بمواردها و مصروفاتها ، و لا يعنى إستقلال الهيئة أو إعدادها لميزانيتها أو تعيين المختص بالمراقبة المالية بديوان المحاسبات أو منح رئيسها سلطات الوزير بالنسبة لعلاقته بموظفى الهيئة فيما يختص بالصرف من الميزانية ، لا يعنى كل ذلك إستقلال الذمة المالية بكافة عناصرها للهيئة المذكورة عن الذمة المالية للدولة ، لأن إنشاء " هيئة مستقلة " يناط بها القيام بخدمة عامة ، لا يفيد بذاته أنها هيئة عامة لها الشخصية الإعتبارية ، و لا محل بعد ذلك للرجوع إلى المذكرة الإيضاحية للقانون التى ورد بها أن الرقابة الإدارية هيئة عامة مستقلة ، طالما أن هذا الإيضاح ليس له صدى فى نصوص القانون و يخالف صريح عبارته و أحكامه ، هذا إلى أن المشرع عمد إلى تشكيل الهيئة - على غرار تشكيل المصالح الحكومية - من رئيس و نائب له و عدد كاف من الأعضاء و أعطى لرئيسها سلطة الرقابة و الإشراف الفنى و الإدارى على أعمالها و أعضائها و إصدار القرارات المتعلقة بتنظيم الهيئة و سير العمل بها ، و لو أن المشرع قصد أن تكون الرقابة الإدارية هيئة عامة لها شخصيتها المعنوية المستقلة عن شخصية الدولة ، لتضمن سند إنشائها تشكيل مجلس إدارة خاص بها يتولى شئون إدارتها و ينوب عنها رئيسه فى علاقاتها بالغير ، و تأكيد حقها فى التقاضى و تمثيل رئيسها لها أمام القضاء و ذلك على النمط الذى نص عليه قانون الهيئات العامة ، و لا يقدح فى ذلك ما يقول به الطاعن من أن الدولة لا يديرها مجلس إدارة رغم ثبوت الشخصية الإعتبارية لها ، ذلك أن الدولة تعد من الأشخاص - الإعتبارية و فق صريح نص المادة 52 من القانون المدنى دون أن يضع لها المشرع أحكاماً أو شروطاً خاصة لإكتساب الشخصية المعنوية المستقلة و لا محل بعد ذلك لإجراء القياس على غيرها من المنشآت أو الهيئات و من ثم و تأسيساً على ما تقدم فإن هيئة الرقابة الإدارية و إن كان لها إستقلالها فى الحدود الواردة فى قانون إعادة تنظيمها إلا أنها لا تعد من الهيئات العامة ذات الشخصية المعنوية المستقلة و لا تعدو أن تكون إدارة أو مصلحة حكومية لم يشأ المشرع أن يمنحها الشخصية الإعتبارية شأنها فى ذلك شأن باقى الإدارات و المصالح التابعة للدولة التى لا تتمتع بهذه الشخصية المستقلة عنها .




عدم تمتع المنشأة الفردية بالشخصية الاعتبارية

الطعن رقم 0366 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 852 بتاريخ 05-04-1976 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : عدم تمتع المنشأة الفردية بالشخصية الاعتبارية فقرة رقم : 2 متى كانت المنشأة الفردية لا تتمتع بالشخصية المعنوية التى تؤهلها لتلقى الحقوق و تحمل الإلتزامات ما لا يصح معه إعتبار الطاعن نائباً قانونياً عنها فى الإلتزام بقيمة السند فإنه سواء صح أن الطاعن حرر السند الإذنى موضوع النزاع بصفته الشخصية أو بوصفه ممثلا - لتلك المنشأة - فأن ما إنتهى إليه الحكمان الإبتدائى والمطعون فيه من إلزامه شخصياً بقيمة السند الذى وقع عليه - دون أن يقرنه بأى صفة - صحيح فى القانون . ( الطعن رقم 366 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/4/5 )





ماهية الشخص الاعتبارى

الطعن رقم 0156 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 672 بتاريخ 09-05-1963 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : ماهية الشخص الاعتبارى فقرة رقم : 1 الأشخاص الاعتبارية على ما نصت عليه المادة 1/52 من القانون المدنى هى الدولة و المديريات و المدن و القرى بالشروط التى يحددها القانون و الإدارات و المصالح و غيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية . ويكون لها حق التقاضى ويكون لكل منها نائب يعبر عن ارادته " م 35 مدنى " . فإذا كان القانون لم يمنح مصلحة التنظيم الشخصية الاعتبارية و لم يخوّل مديرها حق تمثيلها أمام القضاء ، و إنما جعلها تابعة لمجلس بلدى القاهرة الذى يمثله محافظها فى التقاضى ، و كان محافظ القاهرة هو وحده صاحب الصفة فى تمثيل مصلحة التنظيم أمام القضاء ، فإن رفع الدعوى ضد مصلحة التنظيم و وزارتى الأشغال و المالية يجعلها غير مقبولة . ================================= الطعن رقم 0156 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 672 بتاريخ 09-05-1963 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : ماهية الشخص الاعتبارى فقرة رقم : 2 مباشرة مصلحة التنظيم لإجراءات نزع الملكية ـ فى الوقت الذى لم يمنحها فيه القانون الشخصية الاعتبارية ـ ليس من شأنه أن يضفى بذاته عليها أهلية التقاضى ، و لم يرد فى نصوص القانون 5 لسنة 1907 ـ المنطبق على واقعة الدعوى ـ مايسبغ على مصلحة التنظيم هذه الأهلية . ( الطعن رقم 156 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/9 )




هيئة البريد

الطعن رقم 0072 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1403 بتاريخ 29-06-1967 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : هيئة البريد فقرة رقم : 1 هيئة البريد - وهى تباشر عملية نقل الرسائل والطرود - تعتبر أمينا للنقل ويعتبر عملها هذا تجارياً تحكمه المواد من 90 - 104 من قانون التجارة التى توجب عليها نقل الرسائل والطرود وضمان سلامة وصولها وتسليمها للمرسل إليه وتحمل مسئولية الهلاك والتلف والتأخير ومسئوليتها فى هذه الحالة مسئولية تعاقدية تنشأ عن إخلالها بالتزامها فى تنفيذ عقد النقل .



هيئة المطابع الاميرية

الطعن رقم 0215 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 542 بتاريخ 28-03-1972 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : هيئة المطابع الاميرية فقرة رقم : 1 إذا كانت المادة الأولى من القانون رقم 312 لسنة 1965 الذى يصدر بإنشاء الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ، تقضى بأن تلحق هذه الهيئة بوزارة الصناعة فإن مؤدى ذلك أن تكون هذه الهيئة من أشخاص القانون العام .


هيئة النقل العام مرفق عام

الطعن رقم 0245 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 246 بتاريخ 15-02-1962 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : هيئة النقل العام مرفق عام فقرة رقم : 1 لما كانت إدارة النقل العام بمدينة الإسكندرية قد إنشئت بالقانون رقم 22 سنة 1954 الذى أضفى عليه الشخصية المعنوية وهى تباشر مرفقاً عاماً من مرافق الدولة فهى بذلك تعتبر من أشخاص القانون العام . و قد تأكد ذلك بما قررته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور من أن" مرفق النقل فى منطقة الإسكندرية مؤسسة عامة أو شخص مصلحى ذو شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة وعن شخصية البلدية ". ================================= الطعن رقم 0013 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 403 بتاريخ 04-04-1962 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : هيئة النقل العام مرفق عام فقرة رقم : 3 لإدارة النقل المشترك بمنطقة الإسكندرية الشخصية المعنوية و هى مؤسسة عامة و لذلك تكون علاقتها بموظفيها علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح - و إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه إلى أحكام قانون عقد العمل الفردى دون تلك القوانين و اللوائح فإن ذلك لايعيبه طالما أن النتيجة التى إنتهى إليها تتفق مع أحكام القانون الواجب التطبيق . ( الطعن رقم 13 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/4/4 )




هيئة قناة السويس

الطعن رقم 0239 لسنة 32 مكتب فنى 19 صفحة رقم 230 بتاريخ 08-02-1968 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : هيئة قناة السويس فقرة رقم : 1 نص القانون رقم 146 لسنة 1957 بنظام هيئة قناة السويس الذى أنشأ هذه الهيئة على إعتبارها هيئة عامة ذات شخصية إعتبارية مستقلة و على أنها تختص دون غيرها بإصدار و تنفيذ اللوائح التى يقتضيها حسن سير المرفق و على أن يكون لها فى سبيل القيام بواجباتها و مباشرة إختصاصاتها جميع السلطات اللأزمة لذلك و بوجه خاص يكون لها تملك الأراضى و العقارات بأية طريقة بما فى ذلك نزع الملكية للمنفعة العامة . و إذ كان القرار بنزع ملكية العقار للمنفعة العامة يتضمن فى ذاته تخصيص هذا العقار لتلك المنفعة فإن المشرع بتخويله هيئة قناة السويس سلطة نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يكون بذلك قد خولها تخصيص أى عقار من عقاراتها لخدمة مرفق قناة السويس و هو نوع من المنفعة العامة لأن من يملك نزع عقار مملوك للغير لمنفعة عامة يملك من باب أولى تخصيص عقار مملوك له لهذا الغرض . ================================= الطعن رقم 0239 لسنة 32 مكتب فنى 19 صفحة رقم 230 بتاريخ 08-02-1968 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : هيئة قناة السويس فقرة رقم : 2 نص المادة 11 من القانون رقم 146 لسنة 1957 - الذى خول هيئة قناة السويس سلطة نزع الملكية للمنفعة العامة - قد ورد بصيغة عامة مطلقة بحيث يشمل العقارات التى فى حيازة الهيئة أو فى حيازة الغير و سواء تعلق بها حقوق لهذا الغير قبل الهيئة أو لم يتعلق و من ثم لا يجوز تخصيص هذا النص بغير مخصص . ================================= الطعن رقم 1481 لسنة 52 مكتب فنى 42 صفحة رقم 993 بتاريخ 05-05-1991 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : هيئة قناة السويس فقرة رقم : 2 النص فى المواد 1،2 من القانون رقم 285 لسنة 1956 بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس و 1 ، 2 ، 4 ، 9 ، 10 من القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس يدل على أن جميع ممتلكات الشركة العالمية لقناة السويس البحرية قد أصبحت ملكاً للدولة من وقت تأميمها و هى تشمل مرفق القناة بالتحديد و الحالة التى كان عليها و قتذاك ، و قد أسندت الدولة إلى هيئة قناة السويس بوصفها هيئة عامة ذات شخصية إعتبارية القيام على شئون هذا المرفق و إدارته و إستغلاله و صيانته و تحسينه و خولها فى هذا الشأن جميع السلطات اللازمة لتحقيق ذلك بإعتباره مملوكاً لها ملكية خاصة - و إذ كان مرفق القناة بالتحديد و الحالة التى كان عليها وقت التأميم يشمل و على ما تذهب إليه الطاعنة - المجرى الملاحى للقناة و توابعه من النزاع المشار إليها فى النظام الأساسى للشركة المؤممة بالإضافة إلى الأراضى التى كانت ممنوحة لهذه الشركة لإستغلالها و الإنتفاع بها فإن هذه الأراضى تعتبر من أملاك الهيئة الخاصة بعكس ذلك المجرى الملاحى و الترع المذكورة التى و إن كانت قانوناً من أملاكها الخاصة بموجب المادة العاشرة إلا أنها و قد خصصت بالفعل للمنفعة العامة فإنها تكون قد صارت من الأموال العامة وفقاً للمادة 78 من القانون المدنى .





تعليقات