القائمة الرئيسية

الصفحات

أحكام النقض فى الإعلان


احكام النقض فى الإعلان  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ




اثر الاعلان الصحيح

الطعن رقم 0288 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 438 بتاريخ 18-04-1957 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اثر الاعلان الصحيح فقرة رقم : 6 متى كان إعلان الدعوى للخصم قد وقع صحيحاً قانوناً و لم يحضر هو و لا محاميه للمرافعة فليس له أن يشكو من عدم إستماع دفاع شفوى منه . ( الطعن رقم 288 سنة 23 ق ، جلسة 1957/4/18 ) ================================= الطعن رقم 0982 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 990 بتاريخ 29-03-1979 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اثر الاعلان الصحيح فقرة رقم : 1 تنص الفقرة الثالثة من المادة 11 من قانون المرافعات على أن الإعلان يعتبر منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً . و إذ كان الثابت أن صورة أمر التقدير-ـ الخاص بأتعاب المحامى الصادر من مجلس النقابة - قد سلمت إلى جهة الإدارة فى 1975/4/10 ، فإن الإعلان يكون قد تم صحيحاً فى هذا التاريخ و لا عبرة بتاريخ قيد الإعلان بدفاتر القسم فى 1975/4/14 كما لا عبرة بتاريخ قيد الإعلان من جهة الإدارة فى 1975/4/22 ، و بالتالى لا يكون الحكم المطعون فيه - إذ قضى بسقوط حق الطعن فى الإستئناف لأنه رفع فى 1975/4/23- قد أخطأ فى تطبيق القانون أو شابه قصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 982 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/3/29) ================================= الطعن رقم 0023 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 271 بتاريخ 17-01-1979 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اثر الاعلان الصحيح فقرة رقم : 1 مفاد المادتين 10 ، 11 من قانون المرافعات أن الأصل فى إعلان أوراق المحضرين ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ أن يصل إلى علم المعلن إليه علماً يقينياً بتسليم الصورة إلى ذات الشخص المعلن إليه ، و إكتفاء المشرع بالعلم الإفتراضى متى سلمت الورقة لصاحب صفة فى تسلم الإعلان غير المراد إعلانه أو بالعلم الحكمى إذا سلمت للنيابة العامة حال الجهل بموطن المعلن إليه ، إنما هو لحكمة تسوغ الخروج على هذا الأصل ، شرعت لها ضمانات معينة لتحقق العلم بالإعلان ، بحيث يتعين الرجوع إلى الأصل إذا إنتقت الحكمة أو أهدرت دلالة الضمانات . ================================= الطعن رقم 0545 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 197 بتاريخ 17-01-1980 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اثر الاعلان الصحيح فقرة رقم : 4 الأصل فى أوراق المحضرين أنها متى تم إعلانها قانوناً لا تنتج أثرها إلا بالنسبة لذات الشخص الذى وجهت إليه و بالصفة الصحيحة المحددة فى ورقة الإعلان و لا ينسحب هذا الأثر إلى غيره من الأشخاص أياً كانت علاقاتهم به . لما كان ذلك ، و كانت المطعون ضدها الثالثة لم يشملها إصلاً قرار الوصاية الصادر فى 1957/12/4 لوالدتها المطعون ضدها السابعة - المقدمة صورته الرسمية - لبلوغها سن الرشد قبل صدوره إذ هى من مواليد 1936/10/31 ، فمن ثم يكون توجيه إجراءات التنفيذ العقارى فى سنة 1961 إلى والدتها المطعون ضدها السابعة بزعم أنها وصية عليها غير ذى أثر قانونى بالنسبة لها بغض النظر عن المساكنة أو صلة القربى بينهما . ================================= الطعن رقم 0380 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 775 بتاريخ 09-03-1981 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اثر الاعلان الصحيح فقرة رقم : 1 جعلت المادة 66 من قانون المرافعات ميعاد الحضور أمام المحكمة الإبتدائية و محكمة الإستئناف خمسة عشر يوماً يجوز فى حالة الضرورة نقصه إلى ثلاثة أيام بإذن من قاضى الأمور الوقتية على أن تعلن صورة الإذن للخصم مع صحيفة الدعوى ، بما مفاده أنه إذا كان نقص ميعاد الحضور فى الحدود المقررة قانوناً قد تم بإذن من قاضى الأمور الوقتية و أعلنت صورة الإذن للخصم مع صحيفة الدعوى فإن الإعلان يكون صحيحاً . ================================= الطعن رقم 0558 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1109 بتاريخ 29-06-1988 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اثر الاعلان الصحيح فقرة رقم : 3 جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط إعلان الخصوم على الوجه الصحيح مما يجب التحقق من توافره فى الحكم الأجنبى قبل أن يصدر الأمر بتذبيله بالصيغة التنفيذية ، إذ نصت على تقريرة الفقرة الثانية من المادة 298 من قانون المرافعات الحالى ، و الفقرة ب من المادة الثانية من إتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية ، و على أن القاعدة المنصوص عليها بالمادة 22 من القانون المدنى تنص على أن يسرى على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تجرى مباشرتها فيها و على أن إعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل فى نطاق هذه الإجراءات ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانه بالدعوى التى صدر فيها الحكم المطلوب تذييلة بالصيغة التنفيذية و أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع و إجتزأ القول بأن إعلان الدعوى أمام محكمة بداءة تكريت هو مما يدخل فى نطاق الإجراءات التى ينطبق عليها قانون تلك المحكمة وفقاً للقاعدة الواردة بالمادة 22 من القانون المدنى دون أن يبين أن الطاعن قد أعلن إعلاناً صحيحاً وفق الإجراءات التى رسمها قانون البلد الذى صدر فيه ذلك الحكم و هو القانون العراقى و أن إجراءات الإعلان طبقاً لهذا القانون لا تتعارض مع إعتبارات النظام العام فى مصر فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 558 لسنة 55 ق ، جلسة 1988/6/29 ) ================================= الطعن رقم 1223 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 701 بتاريخ 05-03-1989 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اثر الاعلان الصحيح فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه أن المحكمة أنه إذا كانت الورقة المقول بأنها صورة إعلان قد خلت مما يشير إلى أنها هى التى قام المحضر بتسليمها إذ جاءت مجردة من أية كتابة محررة بخط يد المحضر يمكن أن تتخذ أساساً للبحث فيما إذا كانت هى صورة أصل الإعلان فإنه لا تثريب على المحكمة فى عدم التعويل عليها فى أنها هى الصورة التى سلمت فعلاً ما دام الثابت من أصل ورقة الإعلان إشتمالها على جميع البيانات التى يستوجبها القانون لصحتها . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع ببطلان الحكم المستأنف على ما قرره من أن الورقة المقول بأنها صورة إعلان التعجيل قد خلت مما يشير إلى أنها هى التى قام المحضر بتسليمها إلى المعلن إليهما إذ جاءت مجردة من أى كتابة سوى تاريخ الإعلان المختلف عن الموجود بالأصل بخط يد المحضر يمكن أن يتخذ أساساً للبحث فيما إذا كانت هى صورة أصل الإعلان فإن المحكمة لا تعول على هذه الورقة من أنها الصورة التى سلمت فعلاً للمعلن إليهما إذ بين من أصل ورقة إعلان التعجيل إشتمالها على جميع البيانات التى يستوجبها القانون لصحته و أنه تم إعلانها في الميعاد ، و كان ما أورده الحكم سائغاً و له أصله الثابت بالأوراق و كاف لحمل قضائه فإن النعى عليه بهذا السبب يكون فى غير محله . ================================= الطعن رقم 1136 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 815 بتاريخ 28-11-1990 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اثر الاعلان الصحيح فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شرط إعلان الخصوم على الوجه الصحيح هو مما يجب التحقق من توافره فى الحكم الأجنبى قبل أن يصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية عملاً بالبند الثانى من المادة 298 من قانون المرافعات . و إذ كانت القاعدة الواردة بالمادة 22 من القانون المدنى تنص على أنه يسرى على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تجرى مباشرتها فيه - و كان إعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل فى نطاق هذه الإجراءات ، و كان البين من مدونات الحكم المطلوب تنفيذه أن الطاعن أعلن لجلسة 1977/2/20 إلا أنه لم يحضر و أعلن بالطريق الدبلوماسى لجلسة 1977/6/30 إلا أنه لم يحضر و إذ كانت تلك الإعلانات تحقق الغرض منها و تكفى لإخبار الطاعن بالإحالة و بمراحل الدعوى ، و كان القانون لم يقيد المحكمة بطريق معين للتحقق من صحة الإعلانات فإن الإعتداد بمدونات الحكم المطلوب تنفيذه - و التى ليست محل نعى من الطاعن - تكون صالحة للإستناد إليها فى التحقق من مراقبة الإعلانات و يضحى النعى على غير أساس . =================================

اعلان افراد القوات المسلحة

الطعن رقم 0070 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 400 بتاريخ 11-03-1969 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان افراد القوات المسلحة فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 7/14 من قانون المرافعات السابق أن إعلان ضباط الجيش و الجنود النظاميين يكون بإستلام قائد الوحدة التابع لها الخصم صورة الإعلان و يكون تسليم هذه الصورة بواسطة النيابة التى تعتبر فى هذه الحالة سلطة تسلم فقط مثلها مثل المحضر تماما . ================================= الطعن رقم 0029 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 894 بتاريخ 12-06-1973 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان افراد القوات المسلحة فقرة رقم : 2 لما كان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن بشأن بطلان إعلانه بالإستئنافين بوصفه ضابطاً بالقوات المسلحة ، ورد عليه بأسباب لا خطأ فيها قانوناً بقوله " أما القول بأنه نقيب إحتياطى بالقوات المسلحة فهى صفة لم تذكر فى أية ورقة من أوراق الدعوى ، فكان كل من المستأنفين يجهل هذه الصفة ، و هو لم يذكر صفته فى دعواه المدنية التى رفعها ... " لما كان ، ذلك فإن الحكم إذ إعتبر الإعلان صحيحاً لا يكون قد جاوز السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بما لا معقب عليها من محكمة النقض لتعلقه بأمر موضوعى . ================================= الطعن رقم 0350 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 850 بتاريخ 31-05-1973 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان افراد القوات المسلحة فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 7/14 من قانون المرافعات السابق أن إعلان ضباط الجيش و الجنود النظاميين يكون بإستلام قائد الوحدة التابع لها الخصم صورة الإعلان و يكون تسليم هذه الصورة له بواسطة النيابة التى تعتبر فى هذه الحالة سلطة تسليم فقط مثلها مثل المحضر تماماً . و إذ كان الثابت أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانه لعدم إتمامه بالطريق الذى رسمه القانون بالنسبة لرجال الجيش و من فى حكمهم ، و كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر فى الرد على هذا الدفاع بقوله " إنه ثابت من الصورة التنفيذية لأمر الأداء أنه أعلن للمستأنف عن طريق النيابة بإعتباره من رجال القوات المسلحة " ، دون أن يفصح عما إذا كان هذا الإعلان قد تم صحيحاً بتسليم الصورة إلى قائد الوحدة أم لا ، مما يعجز محكمة النقض عن إعمال سلطتها فى مراقبة هذا القضاء فإنه يكون معيباً بالقصور ، و لا يشفع له فى هذا الخصوص تقريره أن الطاعن أعلن مع شخصه بتوقيع الحجز على منقولاته تنفيذاً لهذا الأمر ، ذلك أن إعلان أمر الأداء هو الذى جعله القانون مجرياً لميعاد التظلم . ( الطعن رقم 350 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/5/31 ) ================================= الطعن رقم 0517 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 697 بتاريخ 16-03-1977 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان افراد القوات المسلحة فقرة رقم : 1 مفاد المادة 6/13 من قانون المرافعات ان إعلان أفراد القوات المسلحة و من فى حكمهم يكون بإستلام الإدارة القضائية صورة الإعلان بواسطة النيابة العامة . ================================= الطعن رقم 0237 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1693 بتاريخ 16-11-1977 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان افراد القوات المسلحة فقرة رقم : 4 إنه و إن كانت المادة 6/13 من قانون المرافعات قد نصت على تسليم صورة الإعلان فيما يتعلق بأفراد القوات المسلحة و من فى حكمهم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة إلا أن مؤدى المادتين 10 ، 12 من قانون المرافعات هو وجوب توجيه الإعلان إبتداء إلى الشخص فى موطنه ، و إذا ألغى الخصم موطنه الأصلى و لم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه بما مفاده أن القانون يفرض على الشخص أن يخطر خصومه بموطنه الأصلى الجديد و إلا تحمل مغبة إعلانهم له فى موطنه السابق ، و لما كان الثابت أن الطاعن أعلن بصحيفة الإستئناف فى موطنه الأصلى ، فإن تجنيده فى مرحلة لاحقة على تدخله فى الدعوى لا يؤثر فى صحة الإعلان طالما لم يخبر خصمه بذلك . ================================= الطعن رقم 0867 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 484 بتاريخ 15-02-1978 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان افراد القوات المسلحة فقرة رقم : 2 مفاد المادتين 6/12 ، 19 من قانون المرافعات إنه بالنسبة لأفراد القوات المسلحة ينبغى أن يسلم إعلانهم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة ، و يترتب على مخالفة ذلك بطلان الإعلان شرط أن يكون الخصم على علم بصفتهم هذه و إلا صح إعلانهم طبقاً للقواعد العامة . لما كان ذلك و كان البين من المستندات المقدمة أن الطاعن الأول ضابط بالقوات المسلحة ، و أن عدم إعلانه بأوراق تكليفه بالحضور فى الدعوى أمام محكمة أول درجت كشف للمطعون عليه عن صفته هذه فتنازل عن مخاصمته أمامها مما يشير إلى علمه اليقينى بصفته كأحد أفراد القوات المسلحة ، و رغم ذلك فإنه أدخله فى الإستئناف متجافياً عن سلوك الطريق الواجب الإتباع فى إعلانه وفق الفقرة السادسة من المادة 13 من قانون المرافعات آنفة الإشارة ، فإن هذا الإعلان يقع باطلاً ، و لا يسوغ القول بأن الطاعن الأول تقدم بطلب لإعادة الدعوى إلى المرافعة ليتسنى إبداء دفاعه و أن البطلان قد تصحح فى معنى المادة 114 من قانون المرافعات لأن الثابت أن الطاعن الأول لم يحضر طيلة تردد الدعوى أمام محكمة الإستئناف ، و أنه نوه فى طلبه فى فترة حجز الدعوى للحكم ببطلان إعلانه و أرفق به شهادة رسمية تثبت صفته كضابط بالجيش المصرى و أنه لا يزال فى الخدمة و بالتالى فإن تقديم الطلب لم يكن بناء على الإعلان الباطل و لا يسقط حقه فى التمسك بالبطلان . ================================= الطعن رقم 0903 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 759 بتاريخ 15-03-1978 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان افراد القوات المسلحة فقرة رقم : 1 توجب المادة 13 من قانون المرافعات إتباع إجراءات معينة فى تسليم صور الإعلانات إلى بعض الهيئات و الأشخاص و منهم أفراد القوات المسلحة ، و الأصل فى إعلان أوراق المرافعات طبقاً للمادة العاشرة من ذات القانون أن يتم تسليمها إلى شخص المعلن إليه أو فى موطنه . و اكتساب أحد طرفى الخصومة صفة من الصفات المبينة بالفقرات 6 ، 7 ، 8 من المادة 13 سالفة البيان التى توجب إجراء الإعلان على وجه مخالف لهذا الأصل يتعين أن يكون معلوماً لدى خصمه علماً يقينياً وقت مباشرته الإعلان حتى يلتزم الطريق المخصص له ، و إلا حق إتباع القواعد الأصلية فى الإعلان ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الطاعن أعلن بصحيفة إفتتاح الدعوى فى موطنه بصفته طبيباً و قد حضر بناء على هذا الإعلان و أبدى دفاعه أمام محكمة أول درجة دون أن يوجه أية مطاعن لإجراء الإعلان فى موطنه بالصفة المبينة بالورقة ، و كون الطاعن لم يقدم ما يدل على إشتمال ملف الدعوى على ما يثبت صفته كأحد أفراد القوات المسلحة ، فإن النعى ببطلان إعلان صحيفة الإستئناف لعدم إتباع القواعد المقررة لأعلانه طبقاً للفقرة السادسة من المادة 13 من قانون المرافعات و بطلان الحكم تبعاً لذلك يكون على غير أساس . ( الطعن رقم 903 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/3/15 ) ================================= الطعن رقم 1164 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1409 بتاريخ 17-05-1980 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان افراد القوات المسلحة فقرة رقم : 2 البين من المادتين 9 و 10 من قانون المرافعات أن الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها إنما تكون من أصل و صورة و أن الذى يتم تسليمه منها هو الصورة و يكون تسلميها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه الأصلى أو موطنه المختار فى الأحوال التى بينها القانون ، و كان القانون إستثناء من هذا الأصل قد نظم فى المادة 13 مرافعات أوضاعاً خاصة لتسليم صور الإعلانات إلى جهات بالنسبة لأفراد معينين حددتهم تلك المادة و من بينهم أفراد القوات المسلحة إذ نصت تلك المادة على أنه " فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة . تسلمك صورة الإعلان على الوجه الأتى : فيما يتعلق بأفراد القوات المسلحة و من فى حكمهم تسلم بوساطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة فدلت بذلك على أن الإعلان فى هذه الحالة يتم بتسليم الصورة لتلك الإدارة دون أن تبحث المحكمة فيما وراء ذلك بشأن تسليم الصورة إلى المراد إعلانه شخصياً مثلها فى ذلك مثل تسليم الصورة فى الموطن ، إذ لا شأن للمحكمة بما إذا كان الشخص الذى تسلمها فيه سلمها بدوره إلى المراد إعلانه أم لا ، و بهذا يكون القانون قد إعتبر الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة بمثابة الموطن بالنسبة إلى أفراد القوات المسلحة و بتسليم الصورة فى الموطن يتم الإعلان و ينتج أثر . =================================

اعلان الاحكام

الطعن رقم 0203 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 64 بتاريخ 15-11-1951 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام فقرة رقم : 1 الأصل أن أثر إعلان الحكم مقصور على من أعلنه ومن أعلن إليه و لايتعدى إلى غيرهما من خصوم الدعوى ، و المادة 379 مرافعات التى تنص على جريان ميعاد الطعن فى حق من أعلن الحكم و من أعلن إليه و إن كانت قد سوت فى هذا بين المعلن و المعلن إليه إستثناء من قاعدة أن الشخص لا يضار بعمله المشروع ، فإن هذا الإستثناء يجب أن يقتصر على ما ورد به صريح النص . و من ثـم فلا يجوز لمن لـم يعلن بالحكم المطعون فيه أن يتمسك بسريان ميعاد الطعن فى حق من أعلنه إلى غيره ، كما لا يجوز لمن أعلن بالحكم أن يتمسك ببدء جريان ميعاد الطعن فى حق الطاعن من وقت سابق لإعلانه إستناداً إلى حصول إعلان آخر منه فى تاريخ سابق لخصم آخر فى الدعوى . ================================= الطعن رقم 078 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 950 بتاريخ 24-04-1952 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام فقرة رقم : 2 إن إعلان الأحكام إنما يكون بالطريق الذى رسمه القانون أى بورقة من أوراق المحضرين تسلم لمن يراد إعلانه أو لمن يستطيع الإستلام نيابة عنه و لا يجزىء ذلك إطلاع من يراد إعلانه على الحكم أو علمه به أو تقديمه كمستند فى قضية كان مختصما فيها ، كما أن أيا من هذه الوقائع لا يكفى مسوغا للقول بتنازل المقصود بالإعلان عن التمسك بما شاب إعلان الحكم من بطلان ، إذ التنازل عن هذه الحقوق لا يقام على الظن أو الإحتمال أو على واقعه غير قاطعه الدلاله فى هذا الخصوص ، و على ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يحفل بدفاع الطاعنة من أنه لا صفة لمن إستلم إعلان الحكم الغيابى بالنيابة عنها بناء على أن هذا الحكم قدم فى ملف قضية أخرى كانت الطاعنة خصما فيها و أنها إطلعت عليه دون أن تعترض على صفة من إستلم الإعلان نيابة عنها و دون أن تبادر إلى رفع المعارضة عن هذا الحكم بل إستمرت فى سكونها مده ثمانية شهور ، و إذ رتب على ذلك عدم قبول المعارضة المرفوعة منها شكلا لرفعها بعد الميعاد يكون قد خالف القانون و شابه قصور و يتعين نقضه . ================================= الطعن رقم 0086 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 451 بتاريخ 25-04-1957 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام فقرة رقم : 3 متى كان المحضر قد أثبت فى أصل إعلان صورة الحكم أن أخا المعلن إليه الذى خوطب فى الإعلان لم يوقع كما أثبت أنه ترك للمعلن اليه صورة الورقة المعلنة فإن هذا الذى أثبته المحضر لا يكفى لتوافر ما يشترطه القانون فى المادة 5/10 مرافعات من أن يشتمل أصل الورقة المعلنة إما على توقيع مستلم الصورة وإما إثبات واقعة إمتناعه وسببه و يكون إعلان الحكم قد وقع باطلاً عملاً بالمادة 24 مرافعات لأن عدم توقيع المخاطب معه قد يكون راجعاً إلى سبب آخر غير إمتناعه عن التوقيع كتقصير المحضر فى القيام بواجبه . ================================= الطعن رقم 0275 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 688 بتاريخ 19-11-1959 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام فقرة رقم : 1 إعلان الحكم أو السند الواجب التنفيذ للمدين و التنبيه عليه بالوفاء و إن كان من الإجراءات التى رتب القانون على إغفالها البطلان إلا أن هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام ، إذ هو شرع لمصلحة المدين وحده فلا يقبل من غيره التمسك به - فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن هذا الإعتراض لم يبد إلا من الطاعن و هو الحائز و هو غير المدين فإن النتيجة التى إنتهى إليها الحكم برفض هذا الإعتراض تكون صحيحة فى القانون . ================================= الطعن رقم 0163 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1031 بتاريخ 15-11-1962 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام فقرة رقم : 1 توجب المادة 379 من قانون المرافعات ــ قبل تعديلها بالقانون رقم 57 لسنه 1959 ــ فى الإعلان الذى يبدأ به ميعاد الطعن فى الحكم أن يكون لنفس المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى ، فإذا كان تحديد المحل الذى وجه إليه إعلان الحكم المطعون فيه إنما ينصب على تعيين مكان تجارة الطاعن و لا ينصرف إلى بيان محل إقامته و كان من الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أعلن للطاعن فى محل تجارته و لم يكن ذلك الحكم قد صدر فى شأن يتعلق بإدارة أعمال هذه التجارة فإن إعلان الحكم يكون باطلاً و لا ينفتح به ميعاد الطعن . ================================= الطعن رقم 0935 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1707 بتاريخ 10-06-1980 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام فقرة رقم : 4 المقصود من إعلان المدين بأمر الإختصاص فى نفس اليوم الذى صدر فيه هو - على ما جاء بمجموعة الأعمال التحضرية - إخطار المدين بما تم حتى يتظلم منه وفقاً لنص المادة 1092 من القانون المدنى إن كان هناك وجه للتظلم إذ أن المدين لم يكن حاضراً وقت صدور الأمر بالإختصاص . ( الطعن رقم 935 لسنة 44 ق ، جلسة 1980/6/10 ) ================================= الطعن رقم 0591 لسنة 40 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1887 بتاريخ 22-06-1981 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام فقرة رقم : 2 إذ كان إعلان الحكم الإبتدائى إلى الطاعنة معيباً بعيب يبطله ، فإنه من ثم لا ينفتح به ميعاد الطعن عليه بطريق الإستئناف . ( الطعن رقم 591 لسنة 40 ق ، جلسة 1981/6/22 ) ================================= الطعن رقم 0345 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 308 بتاريخ 26-01-1983 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام فقرة رقم : 1 يكفى فى إعلان المدين بالحوالة لتنفذ فى حقه طبقاً لنص المادة 305 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حصوله بأية ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين و تشتمل على ذكر وقوع الحوالة و شروطها الأساسية و بالتالى فإن إعلان صحيفة الدعوى التى يرفعها المحال له على المدين مطالباً إياه بالوفاء بالحق المحال به يعتبر إعلاناً بالمعنى المقصود قانوناً فى المادة 305 المذكورة و تنفذ به الحوالة فى حق المدين . ================================= الطعن رقم 0048 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1174 بتاريخ 24-12-1985 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام فقرة رقم : 2 الأصل فى إثبات إعلان الحكم أن يكون بالبيان الوارد عنه فى ورقة الإعلان بحيث إذا لزم الأمر أن تتحقق المحكمة فى هذا التاريخ وجب عليها أن ترجع إلى ورقة إعلان الحكم ذاتها فإن هى رأت الأخذ بدليل آخر فى إثباته كان عليها أن تحققه . ( الطعن رقم 48 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/12/24 ) ================================= الطعن رقم 0558 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 368 بتاريخ 09-03-1987 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام فقرة رقم : 2 إذ كانت القاعدة الواردة بالمادة 22 من القانون المدنى تنص على أن يسرى على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تجرى مباشرتها فيه فإن إعلان الخصوم بالدعوى هو مما يدخل فى نطاق هذه الإجراءات ، و التحقق من إعلان الخصوم وفقاً لقانون البلد الذى صدر فيه الحكم الأجنبى منوط بالمحكمة المختصة بالحكم بشمول الحكم الأجنبى بالصيغة التنفيذية . ================================= الطعن رقم 2860 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1068 بتاريخ 27-06-1988 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام فقرة رقم : 1 الإعلان الذى تنفذ به الحوالة فى حق المدين و الغير - بالتطبيق لحكم المادة 305 من القانون المدنى هو الإعلان الرسمى الذى يتم بواسطة المحضرين وفقاً لقواعد قانون المرافعات و لا يغنى عن هذا الإعلان الرسمى مجرد إخطار المدين بكتاب مسجل أو علمه بالحوالة و لو أقر به ، إذ متى رسم القانون طريقاً محدداً للعلم فلا يجوز إستظهاره إلا بهذه الطريقة . ================================= الطعن رقم 0771 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 68 بتاريخ 12-04-1989 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام فقرة رقم : 4 إذ كان ما خلص إليه الحكم بشأن صحه إعلان الطاعن بمنطوق حكم اليمين فى موطن وكيله لا مخالفة فيه للقانون و كانت اليمين بالصيغة التى أقرتها المحكمة حاسمة للنزاع و لا تعسف فى توجيهها ، فلا قصورعلى الحكم المطعون فيه إ ن هو لم يعرض بالرد على طلب الطاعن بالعدول عنها أو إعاده الدعوى للمرافعة و يكون النعى على ما إستخلصه الحكم من قرائن لتأكيد إتصال علمه بهذا الإعلان - أياً كان وجه الرأى فيها - غير منتج . ( الطعن رقم 771 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/4/12 ) ================================= الطعن رقم 2293 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 166 بتاريخ 23-11-1989 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام فقرة رقم : 1 الأصل فى إعلان أوراق المحضرين القضائية هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو فى موطنه الأصلى أو المختار و ذلك إبتغاء ضمان إتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه و هو ما يتحقق به العلم اليقينى أو بتسليمها فى موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين و هو ما يتحقق به العلم الظنى " المادة 10 مرا فعات " أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه فى دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر فى موطنه كتاباً مسجلاً يخيره بخبره فيه بمن سلمت إليه قانوناً " م 11 مرافعات " أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم فى الداخل أو الخارج " م 13 مرافعات " و هو ما يتحقق به العلم الحكمى إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام فإستوجب فى المادة 213 من قانون المرافعات أن تعلن إلى المحكوم عليه لشخصه أو فى موطنه الأصلى و ذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلان الحكم و هو بدء مواعيد الطعن الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها إلى علمه فعلاً حتى يسرى فى حقه ميعاد الطعن عليها مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه فى هذه الحالة بإعلان الحكم علماً يقينياً أو ظنياً و دون الأكتفاء فى هذا الصدد الحكمى إستثناء من الأصل المنصوص عليه فى المواد 10 ، 11 ، 12 ، 13 من قانون المرافعات . ================================= الطعن رقم 2323 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 152 بتاريخ 15-01-1989 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام فقرة رقم : 2 لما كان المشرع قد نص فى المادة الخامسة من قانون الإثبات على " الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً . و يجب إعلان منطوق هذه الأحكام إلى من لم يحضر جلسة النطق به و كذلك يجب إعلان الآوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات و إلا كان العمل باطلاً . و يكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين . فإن مؤدى ذلك أن ميعاد الحضور الذى تضمنه هذا النص الخاص هو الميعاد الواجب مراعاته فى خصوص إعلان التاريخ المعين لإجراء الإثبات دون الميعاد الآخر المنصوص عليه فى المادة 66 من قانون المرافعات الواردة ضمن الباب الثانى من الكتاب الأول المتعلق برفع الدعوى و قيدها ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن المحكمة حددت لحلف اليمين الحاسمة جلسة 1985/5/6 و تم إعلان الطاعن بصيغة اليمين و بتاريخ الجلسة المحددة لحلفها و تم ذلك الإعلان بتاريخ 1985/5/2 مع مأمور القسم لغلق مسكنه وقت الإعلان و أرسل له المحضر خطاباً مسجلاً فى نفس التاريخ ، فإن إعلان الطاعن بالجلسة المحددة لحلف اليمين يكون قد تم صحيحاً و بمراعاة ميعاد الحضور الذى حدده القانون بما لا يلزم معه تحديد ميعاد آخر و إعلانه مرة ثانية ، و يكون النعى على غير أساس . ================================= الطعن رقم 2489 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 803 بتاريخ 21-03-1990 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام فقرة رقم : 1 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إن المشرع إستوجب فى المادة 213 من قانون المرافعات أن تعلن الأحكام إلى المحكوم عليه لشخصه أو فى موطنه الأصلى و ذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلان الحكم و هو بدء مواعيد الطعن الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها إلى علمه فعلاً حتى يسرى فى حقه ميعاد الإستئناف . ================================= الطعن رقم 1785 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 358 بتاريخ 31-01-1991 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام فقرة رقم : 1 لئن كان المشرع قد خرج على الأصل العام فى إعلان أوراق المحضرين بالنسبة لإعلان الأحكام إذ إستوجب فى المادة 213 من قانون المرافعات أن تعلن إلى المحكوم عليه لشخصه أو فى موطنه الأصلى و ذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلان الحكم و هو بدء سريان مواعيد الطعن الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها إلى علمه فعلاً حتى يسرى فى حقه ميعاد الطعن عليها مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه فى هذه الحالة بإعلان الحكم علماً يقيناً أو ظنياً سواء بتسليمها لشخصه أو بتسليمها فى موطنه الأصلى إلى من يصح تسليمها إليه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار التابعين ، و دون الأكتفاد فى هذا الصدد بالعلم الحكمى الذى يتحقق بتسليم الصورة لجهة الإدارة و النيابة العامة حسب الأحوال إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه إلا أنه متى ثبت إنتقال المحضر إلى موطن المعلن إليه الأصلى و إمتناع من يصح تسليم الصورة إليه عن الإستلام و تسليم الصورة تبعاً لذلك الجهة الإدارية أو النيابة العامة حسب الأحوال فإنه يتحقق بهذا الإعلان علم المحكوم عليه علماً ظنياً و يبدأ من تاريخ هذا العلم ميعاد الطعن فى الحكم فى الحالات المبينة فى المادة 213 من قانون المرافعات ، و لا يعتبر ذلك من قبيل العلم الحكمى حتى لا يترك تحديد بدء سريان ميعاد الطعن لمشيئة المعلن إليه وحده ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و إعتبر إعلان من الطاعنة بالصورة التنفيذية لقرار تقرير الأتعاب على مقرها الثابت بالمستندات المقدمة منها ، و المسلم للنيابة بعد رفض الموظفة المختصة بالجمعية الطاعنة الإستلام إعلاناً صحيحاً به ميعاد الطعن فى ذلك القرار فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس . ( الطعن رقم 1785 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/1/31 ) ================================= الطعن رقم 0010 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 873 بتاريخ 20-06-1935 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام فقرة رقم : 1 إن آثار إعلان الأحكام بين الخصوم لا تكون إلا بين من أعلن الحكم و من أعلن له سواء تعدد المحكوم لهم أو المحكوم عليهم . و ذلك فيما عدا حالة التجزئة أو حالة التضامن المفيدة قانوناً توكيل بعض المتضامنين للبعض فى عمل ما هو من مصلحة جميعهم . و إذن فالقول بجواز الإكتفاء بإعلان الحكم من أحد المحكوم لهم للمحكوم عليه و إعتبار المحكوم عليه معلناً من المحكوم لهم أجمعين و متمكناً بذلك من إجراء الإستئناف فى الميعاد القانونى بحيث إذا رفع إستئنافه ضد من لم يعلنه بالحكم كان هذا الإستئناف غير مقبول شكلاً لرفعه بعد الميعاد - القول بهذا غير صحيح على إطلاقه . فإذا كان إثنان من المحكوم لهما قد تمسكا بأنهما أعلنا الحكم الإبتدائى للمستأنف و أنه لم يرفع الإستئناف إلا بعد الميعاد فتنازل المستأنف عن إختصامهما و قصر طلباته على ما إدعاه قبل ثالث المحكوم لهم الذى لم يعلن الحكم الإبتدائى للمستأنف ، و لم يحضر و يطلب الإستفادة من أن زميليه المحكوم لصالحهما معه قد أعلنا الحكم ، و لم يبين كيف كان له أن يستفيد من إعلان غيره ، فلا يجوز لمحكمة الإستئناف أن تعتبر الإستئناف غير مقبول شكلاً فى حقه . ( الطعن رقم 10 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/6/20 ) ================================= الطعن رقم 0023 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 883 بتاريخ 20-06-1935 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الاحكام فقرة رقم : 1 إعلان الحكم لا يجعل ميعاد الطعن بطريق النقض يسرى فى حق معلن الحكم كما يسرى فى حق من أعلن إليه .

اعلان الاشخاص الاعتبارية الطعن رقم 0291 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1236 بتاريخ 25-05-1966 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الاشخاص الاعتبارية فقرة رقم : 1 لا يعيب الإعلان ما عساه ان يقع من خطأ فىاسم الممثل الحقيقى للشخص الإعتبارى . =================================


اعلان الحكومة الطعن رقم 0281 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 243 بتاريخ 25-12-1952 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الحكومة فقرة رقم : 2 لما كانت الفقرتان الأولى والثالثة من المادة 14 من قانون المرافعات المعدلتان بالقانون رقم 57 لسنة 1950 تنصان على أن صورة الإعلان فيما يتعلق بالدولة تسلم للوزراء ومديرى المصالح المختلفة والمحافظين والمديرين وفيما يتعلق بالأشخاص العامة تسلم للنائب عنها قانوناً ، وذلك فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى إدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالأقاليم بحسب الإختصاص المحلى لكل منها أو إلى قسم قضايا الأوقاف فيما يتعلق بوزارة الأوقاف ـ وكانت المادة 24 مرافعات تنص على أنه يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها فى المواد الواردة فيها ومنها المادة 14 الآنف ذكرها . وكانت هذه النصوص صريحة فى وجوب تسليم صور إعلان صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فيما يتعلق بالدولة ومصالحها المختلفة إلى إدارة قضايا الحكومة وإلا كان هذا الإعلان باطلاً ، وذلك نزولاً على أمر الشارع فيما قرره من وجوب تسليم هذه الصور مباشرة إلى إداره قضايا الحكومة نظراً لما يترتب على إعلانها من سريان مواعيد يجب إتخاذ إجراءات معينة فى غضونها تقوم بها إدارة قضايا الحكومة ـ وكان يبين من إعلان تقرير الطعن المودع من الطاعن أن صورته قد سلمت إلى مأمور الضرائب بصفتة ممثلا لمصحلة الضرائب [ المطعون عليها ] ومن ثم يكون هذا الإعلان قد وقع باطلاً لعدم تسليم صورته إلى إدارة قضايا الحكومة . ================================= الطعن رقم 0389 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 203 بتاريخ 31-01-1963 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الحكومة فقرة رقم : 2 إذ تقضى المادة 14 من قانون المرافعات بأنه فيما يتعلق بالدولة تسلم صور الإعلان بصحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام إلى إدارة قضايا الحكومة أو إلى مأمورياتها بالأقاليم بحسب الإختصاص المحلى لكل منها فإن الإعلان إلى الوزراء بوصفهم ممثلين للدولة يكون صحيحاً فى هذه الأحوال سواء سلمت الصورة فى المركز الرئيسى لإدارة القضايا أو فى المأمورية التى تختص بالدعوى إختصاصاً محلياً . ================================= الطعن رقم 0319 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 318 بتاريخ 17-02-1966 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الحكومة فقرة رقم : 1 متى كان الحكم قد إستخلص إستخلاصاً صحيحاً أن قسم قضايا الإصلاح الزراعى يعتبر جزء لا يتجزأ من إدارة قضايا الحكومة وأنه خصص لمباشرة جميع الأعمال القضائية المتعلقة بوزارة الإصلاح الزراعى فإنه يصح إعلان الأحكام الخاصة بتلك الوزارة فى مقر هذا القسم إذ أن المادة 14 من قانون المرافعات ـ بعد تعديلها بالقانون رقم 57 لسنة 1957 ـ وإن نصت على أنه فيما يتعلق بالدولة يجب تسليم صور صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام إلى إدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالأقاليم بحسب الإختصاص المحلى لكل منها إلا أن هذه المادة لم تستوجب أن تسلم تلك الصور لإدارة قضايا الحكومه فى مقرها الرئيسى مما يصح معه تسليم صور الأحكام لهذه الإدارة فى أى مقر تتخذه ولو تعددت هذه المقار . ================================= الطعن رقم 0461 لسنة 29 مكتب فنى 18 صفحة رقم 202 بتاريخ 25-01-1967 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الحكومة فقرة رقم : 2 توجب المادة 14 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 57 لسنة 1950 - تسليم صور إعلانات صحف الدعاوى و الطعون الموجهة للدولة و الإشخاص العامة إلى إدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالإقاليم وتسليم الصور على غير هذا الوجه لا يعتد به و لا يترتب عليه أثره فى سريان ميعاد رفع الدعوى أو الطعن إذ - وفقا للمادة السادسة من قانون المرافعات - متى نص القانون على ميعاد حتمى لرفع دعوى أو طعن أو أى إجراء آخر يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله . ( الطعن رقم 461 لسنة 29 ق ، جلسة 1967/1/25 ) ================================= الطعن رقم 0215 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 542 بتاريخ 28-03-1972 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الحكومة فقرة رقم : 2 إذا كانت المادة 3/14 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 57 لسنة 1950 ، تقضى بأن تسلم صورة الإعلان فيما يتعلق بالأشخاص العامة للنائب عنها قانوناً ، و ذلك فيما عدا صحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام فتسلم الصورة إلى إدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالأقاليم حسب الإختصاص المحلى لكل منها - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يعتد بتسليم إعلان صحف الدعاوى و الطعون الموجهة لأشخاص القانون العام ، و لا يترتب عليه أثره ، ما دام لم يتم طبقا لما تقضى به المادة 3/14 من قانون المرافعات السالفة البيان ، و على أن يتم ذلك فى الميعاد المقرر قانوناً ، ذلك أنه وفقا للمادة السادسة من هذا القانون ، متى نص القانون على ميعاد حتمى لرفع طعن أو دعوى أو أى إجراء آخر يحصل بالإعلان ، فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله إعلاناً صحيحاً . ================================= الطعن رقم 0249 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 774 بتاريخ 27-04-1972 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الحكومة فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادتين 3/14 من قانون المرافعات السابق الذى رفع الطعن فى ظله ، 6 من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة أن هذه الإدارة فى ظل قانون المرافعات السابق إنما تنوب عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم بإختلاف أنواعها و درجاتها ، و لدى الجهات الأخرى التى يخولها القانون إختصاصاً قضائياً ، كما تنوب عن الهيئات العامة التى تباشر مرفقاً من مرافق الدولة و لها كيان مستقل و شخصية معنوية معتبرة فى القانون العام ، على أساس أن تلك الهيئات كانت فى الأصل مصالح حكومية ، ثم رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئة عامة للخروج بالمرفق عن نظام الروتين الحكومى ، و قد منحها المشرع شخصية إعتبارية مستقلة تحقيقاً لغرضها الأساسى و هو أداء خدمة عامة و إن كانت لهذه الخدمة طبيعة تجارية ، أما المؤسسات العامة فلا يسرى عليها حكم الفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون المرافعات السابق ، و لا المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 آنفتى الذكر ، إذ أن الغرض الأساسى لها هو ممارسة نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو مالى ، و لها ميزانية مستقلة تعد على نمط الميزانيات التجارية ، و تؤول إليها أرباحها بحسب الأصل كما تتحمل بالخسارة ، و لا تعتبر مصلحة حكومية أو من الهيئات العامة ، و من ثم فإن المؤسسة المصرية العامة للمضارب لا تخضع لحكم الفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون المرافعات السابق ، و يكون إعلانها بصحيفة الطعن فى مقرها قد تم صحيحاً . ================================= الطعن رقم 0326 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1017 بتاريخ 20-05-1975 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الحكومة فقرة رقم : 2 توجب المادة 140 من قانون المرافعات السابق المنطبق على واقعة الدعوى بعد تعديلها بالقانون رقم 57 لسنة 1950 ، تسليم صور إعلانات صحف الدعاوى و الطعون الموجهة للدولة و الأشخاص العامة إلى إدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالأقاليم . أما تسليم الصور على غير هذا الوجه فلا يعتد به و لا يترتب عليه أثره القانونى . ================================= الطعن رقم 0743 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1554 بتاريخ 04-12-1975 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الحكومة فقرة رقم : 1 إذ نص قانون المرافعات فى المادة العاشرة على أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ، و يجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون و فى المادة 13 بفقراتها العشر على أنه فيما يتعلق بالدولة و الأشخاص العامة و الشركات التجارية و الشركات المدنية و الجمعيات و المؤسسات الخاصة و سائر الأشخاص الإعتبارية و الشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى مصر ، و أفراد القوات المسلحة و من فى حكمهم و المسجونين و بحارة السفن التجارية أو العاملين بها ، و الأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج ، و الأشخاص الذين لهم موطن معلوم - يكون تسليم الإعلان حسب المبين فى كل فقرة إلى الشخص أو الهيئة أو فى المركز أو الجهة المنصوص عليها ، فإنه بذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون قد أخرج إعلان الأشخاص المذكورين فى المادة 13 سواء أكانوا طبيعيين أو معنويين من حكم المادة العاشرة بحيث يصح الإعلان لكل منهم إذا سلمت صورته بالكيفية المنصوص عليها فيها بالنسبة إليه و بحيث يمتنع تطبيق ما يخالفها من القواعد العامة فى الإعلان . و إذ كان يبين من الأوراق أن صحيفة الإستئناف قدمت لقلم كتاب المحكمة المختصة و أعلنت إلى محافظ الإسكندرية بصفته بتسليم صورتها إلى فرع إدارة قضايا الحكومة بالإسكندرية طبقاً لما تقضى به المادة 13 بتاريخ ... ... ... قبل إنقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ تقديم الصحيفة ، فإن إعلانها يكون قد وقع صحيحاً دون حاجة لقيام المحضر بإخطار المعلن إليه بكتاب مسجل يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 743 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/12/4 ) ================================= الطعن رقم 0061 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 454 بتاريخ 15-02-1977 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الحكومة فقرة رقم : 3 إذا كان إعلان صحيفة الدعوى قد وجه إلى المؤسسة العامة للسينما و هى ليست مصلحة حكومية أو هيئة عامة ، و بالتالى فلا يسرى عليها حكم الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرافعات فى شأن تسليم صورة الإعلان للأشخاص العامة و لا المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنه 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة ، و إنما تخضع فى طريقة إعلانها لحكم الفقرة الرابعة من الماده 13 سالفة الذكر ، و من ثم يكون النعى - بأنه كان يتعين توجيه إعلان صحيفة الدعوى الى إدارة قضايا الحكومة - فى غير محله . ================================= الطعن رقم 0299 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 253 بتاريخ 18-01-1978 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الحكومة فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادتين 13 ، 19 من قانون المرافعات ، أن المشرع لم يجعل للدولة و مصالحها المختلفة سوى موطن أصلى واحد بالنسبة للإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام ، فأوجب تسليم صور إعلاناتها إلى إدارة قضايا الحكومة و إلا كان الإعلان باطلا ، بالنظر لما يترتب على إعلانها من سريان مواعيد يجب إتخاذ إجراءات معينة فى غضونها ، و إدارة قضايا الحكومة أقدر على القيام بها ، أما غيرها من الأوراق فتعلن للوزراء أو مديرى المصالح المختصة أو المحافظين أو من يقوم مقامهم ، و لما كان نطاق تطبيق هذا النص يقتصر على إعلان إدارة قضايا الحكومة ببعض أوراق المرافعات التى بينها بيان حصر ، و كان نص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة - المنطبق على واقعة الدعوى يدل على أن المهمة الأصلية لهذه الإدارة هى أن تنوب عن الجهات الحكومية التى عددها النص فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها و لدى الجهات الأخرى التى خولها القانون إختصاصاً قضائياً بهدف المحافظة على أموال الدولة ورعاية مصالحها و أن الإشارة إلى تسليم صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام إنما إستهدف - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - ترديد للقاعدة المنصوص عليها فى قانون المرافعات بقصد جريان ما تعلق منها بجهة القضاء الإدارى أو هيئة قضائية أخرى مما مفاده المغايره بين نطاق الإنابة و الوكالة بالخصومة المخول لإدارة قضايا الحكومة و بين إستلزام إستلامها صور إعلانات أوراق معينة . لما كان ذلك و كانت دعوة الخبير للخصوم للحضور أمامه وفق المادة 146 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 انما تدخل فى نطاق الخصومة المرفوعة و تدور فى فلكها بما مفاده أن يستوى إعلانها للدولة ذاتها أو للنائب عنها و كان لا جدال فى أن إدارة قضايا الحكومة تمثل الطاعنين فى الخصومة المعروضة و تنوب عنهم فى الحضور و المرافعات عن صوالحهم فإن إخطار الخبير لإدارة قضايا الحكومة توصلاً لدعوة الطاعنين بصفاتهم للحضور أمامه جائز و لا ينطوى على مخالفة القانون .



اعلان السند التنفيذى

الطعن رقم 0275 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 688 بتاريخ 19-11-1959 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان السند التنفيذى فقرة رقم : 5 لم توجب المادة 460 من قانون المرافعات فى إجراءات التنفيذ إلا إعلان المدين بصورة السند التنفيذى المطلوب التنفيذ به ضده دون حاجه لإعلان ما عداها من الأوراق الخاصة بتحويل الدين . ================================= الطعن رقم 0275 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 688 بتاريخ 19-11-1959 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان السند التنفيذى فقرة رقم : 2 لا جدوى من نعى الحائز ببطلان إعلان السند التنفيذى لأحد ورثة المدين لتوجيهه إليه وهو قاصر دون وصيه لأن الإعتراض بذلك هو للمدين أو لأحد ورثته الذى وقع البطلان فى حقه . ================================= الطعن رقم 1586 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 991 بتاريخ 12-04-1990 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان السند التنفيذى فقرة رقم : 1 أوجبت المادة 281 من قانون المرافعات أن يسبق إجراءات التنفيذ إعلان السند التنفيذى لشخص المدين أو فى موطنه الأصلى و رتبت بطلان هذه الإجراءات جزاءً على إغفاله . و ذلك لحكمة إستهدفها الشارع هى إعلام المدين بوجود هذا السند و إخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين ، و تخويله إمكان مراقبة إستيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية و الموضوعية التى يكون بتوافرها صالحاً للتنفيذ بمقتضاه ، حتى إذا ما سارع المدين بالوفاء بما هو ملزم بأدائه وفقاً له لم يعد لطالب التنفيذ مصلحة فى الإستمرار فى إجراءات التنفيذ . =================================




اعلان الشركات التجارية

الطعن رقم 0337 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 660 بتاريخ 12-03-1953 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : فقرة رقم : 1 لما كانت الفقرة الرابعة من المادة الرابعة عشر من قانون المرافعات توجب فيما يتعلق بالشركات التجارية تسليم صورة الاعلان فى مركز الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير ، فان لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه ، وكان المطعون عليه الأول ( البنك التجارى ) باعتباره شخصا معنويا لايوجه إليه الاعلان إلا فى شخص أحد ممثليه ممن نصت عليه المادة المشار اليها ، وكان الثابت من محضر الإعلان أنه وجه إلى البنك فى مواجهة تابعة الذى تسلم الصورة ، فان هذا الاعلان يكون قد وقع باطلا وفقا للماده 24 من قانون المرافعات . ولايزيل هذا البطلان حضور محامى المطعون عليه الأول الى قلم كتاب المحكمة ليقدم مذكرة بدفاعه ، ذلك أن إعلان تقرير الطعن ـ على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ـ لايعتبر تكليفا بالحضور يزول البطلان الذى يلحقه بحضور المعلن إليه بالمعنى الذى يتأدى من مفهوم نص المادة 140 مرافعات بل هو اجراء من الاجراءات التى يجوز للمعلن اليه أن يتمسك ـ رغم حضوره ـ ببطلانه ، ولايزول هذا البطلان إذا كان من شرع لمصلحته قد نزل عنه صراحة أو ضمنا وفقا للمادة 26 مرافعات . ================================= الطعن رقم 0385 لسنة 23 مكتب فنى 11 صفحة رقم 123 بتاريخ 11-02-1960 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الشركات التجارية فقرة رقم : 1 توجب الفقرة الرابعة من المادة الرابعة عشر من قانون المرافعات فيما يتعلق بالشركات التجارية تسليم صورة الإعلان فى مركز الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير ، فإن لم يكن للشركة مركز فتسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه ، فإذا كان الثابت من محضر إعلان تقرير الطعن أنه وجه إلى المطعون عليها - وهى من الشركات التجارية - مخاطبة مع رئيس المعمل ، فإن هذا الإعلان يكون باطلا وفقا لنص المادتين 14،24 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 385 سنة 23 ق ، جلسة 1960/2/11 ) ================================= الطعن رقم 0404 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 482 بتاريخ 30-06-1960 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الشركات التجارية فقرة رقم : 3 إذا كان يبين من الإطلاع على أصل ورقة إعلان الطعن أنه وجه إلى " مدير شركة الغاز المصرية " و قد سلمت صورته فى مركز إدارتها ، فإن الإعلان على هذا النحو يكون مستوفيا للبيانات التى أوجبتها المادة 10 من قانون المرافعات من جهة إشتماله على أسم [ المعلن إليها ] و هى الشركة المذكورة - و لا إعتداد فى هذا الخصوص بما عساه أن يكون خطأ فى أسم مدير هذه الشركة أو عدم إحتواء ورقة الإعلان على لقبه - ذلك أنه لما كانت المعلن إليها المذكورة " شركة " فإن لها وفقا لنص المادة 52 من القانون المدنى شخصية إعتبارية و لها تأسيسا على ذلك أسم يميزها عن غيرها فليس بلازم أن تحتوى ورقة الإعلان الموجه لها فى مركز إدارتها [ بالمطابقة للمادة 14 من قانون المرافعات ] على أسم مديرها و لقبه . ================================= الطعن رقم 0489 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 635 بتاريخ 08-12-1960 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الشركات التجارية فقرة رقم : 4 إذا كان الإعلان قد وجه إلى عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة بما لايدع مجالا للشك فى أن المقصود بالاعلان هو الشركة ممثلة فى عضو مجلس الادارة المتندب و كانت صورته قد سلمت فى مركز الشركة فإن الاعلان على هذا النحو يكون مستوفيا للبيانات التى أوجبتها المادة 10 من قانون المرافعات من جهة إشتماله على اسم الشركة المعلن إليها و لا إعتداد فى هذا الخصوص بما عساه أن يكون هناك من خطا فى اسم ممثل الشركة إذ يكفى فى بيانات الإعلانات ذكر إسم الشركة و مركز إدارتها للدلالة على أن المطلوب إعلانه هو الشركة بغير حاجة الى ذكر اسم من يمثلها . ( الطعن رقم 489 لسنة 25 ق ، جلسة 1976/12/8 ) ================================= الطعن رقم 0342 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 161 بتاريخ 23-02-1961 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الشركات التجارية فقرة رقم : 1 لما كان للشركة شخصية إعتبارية مستقلة عن شخصية مديريها فإن الطعن الموجه إليها باعتبارها الاصيلة فيه المقصودة به يكون قد تم صحيحا وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة الرابعة عشر من قانون المرافعات متى كان تقرير الطعن قد تضمن إسم الشركة و أعلن فى مركز إدارتها - ولا إعتداد فى هذا الخصوص بما عساه أن يكون هناك من خطأ فى أسماء الاشخاص الممثلين لها . ================================= الطعن رقم 0124 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 228 بتاريخ 15-02-1962 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الشركات التجارية فقرة رقم : 1 تقضى المادة 14 من قانون المرافعات بأن تسلم صورة الإعلان فيما يتعلق بالشركات التجارية فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه ، و من ثم فإذا كان الثابت من الأوراق أن إعلان تقرير الطعن قد وجه إلى مركز الشركة المراد إعلانها فأجيب بأنه لا وجود لها بمحل الإعلان فوجه الطاعن الإعلان إلى المطعون عليهما بصفتهما مديرى الشركة المذكورة ، فإن الطاعن يكون قد إتبع الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 12 ، 14 من قانون المرافعات. أما الفقرة الأخيرة من المادة 14 مرافعات التى توجب تسلم صورة الإعلان للنيابة فإنها تطبق فى حالتى الإمتناع عن تسليم صورة الإعلان أو الإمتناع عن التوقيع على أصل الإعلان بالاستلام . ================================= الطعن رقم 0142 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 653 بتاريخ 02-05-1963 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الشركات التجارية فقرة رقم : 1 تنص المادة 10 من قانون المرافعات المختلط والتى تقابل المادة 8 من قانون المرافعات الأهلى الملغى على أن الأوراق المقتضى إعلانها فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صورة الإعلان فى مركز الشركة ـ إن كان لها مركز ـ إلى شخص مأمور إدارتها أو رئيس مجلس إدارتها أو مديرها أو من ينوب عنهم ، وإن لم يكن لها مركز فتسلم إلى أحد الشركاء المتضامنين ، و رتبت المادة 24 مرافعات مختلط البطلان جزاء على عدم إتباع ذلك و مفاد ذلك أن المقصود بمركز الشركة الذى يجب تسلم صورة الإعلان فيه هو المركز الرئيسى ، إذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب المشرع تسليم الصورة لهم شخصيا إلا فى هذا المركز ـ و لايغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 35 مرافعات مختلط التى تقابل المادة 34 مرافعات أهلى ـ من جواز اختصام شركات التأمين والنقل و ما شابهها أمام المحكمة التابع لها مركز الشركة أو المحكمة التابع لها أحد فروع الشركة ، ذلك أنه نص خاص بالاختصاص المحلى ولم يرد له نظير فى الأحكام الخاصة بالإعلان . كما أن تخويل المدعى الحق فى رفع دعواه أمام محكمة غير محكمة موطن المدعى عليه لا يعفيه من واجب إعلان المدعى عليه فى موطنه الذى أوجب القانون إعلانه فيه . ================================= الطعن رقم 0310 لسنة 28 مكتب فنى 15 صفحة رقم 13 بتاريخ 02-01-1964 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الشركات التجارية فقرة رقم : 1 متى كان الثابت من صحيفة إفتتاح الدعوى أن الشركة المدعى عليها اختصمت فى شخص المطعون عليه الأول باعتبار أنه مدير لها وقد وجه إليها الإعلان فى مركز إدارتها وسلمت صورته لأحد موظفيها الذى لم ينكر أحد نيابته عن ممثل الشركة فى استلام صور الأوراق المعلنه إليها ، فإن إعلان صحيفة افتتاح الدعوى على هذا النحو لا يدع مجالا للشك فى أن الشركة المطعون عليها وهى شركة مساهمة لها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مديرها هى المقصودة فى الدعوى المعنية بالخصومة الموجهة إليها المطالبة القضائية باعتبارها المدينة بالحق المدعى به ، ومن ثم يكون اختصامها على هذا النحو صحيحا و قاطعا لمدة السقوط المنصوص عليها فى المادة 104 من القانون التجارى و لا يؤثر فى صحته ما وقع من خطأ فى ذكر إسم الممثل الحقيقى لها . ( الطعن رقم 310 لسنة 28 ق ، جلسة 1964/1/2 ) ================================= الطعن رقم 0006 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1042 بتاريخ 12-11-1964 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الشركات التجارية فقرة رقم : 1 إن المشرع و إن كان قد نص فى البند 4 من المادة 14 من قانون المرافعات على أنه فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صورة الإعلان فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو المدير ، فان لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه . إلا أنه اردف ذلك بما نص عليه فى الفقرة الأخيرة من أنه " إذا إمتنع من اعلنت له الورقة عن تسلم صورتها هو أو من ينوب عنه أو إمتنع عن التوقيع على أصلها بالاستلام أثبت المحضر ذلك فى الأصل وسلم الصورة للنيابة " فدل بذلك على جواز تسليم صورة الاعلان فى الحالات المبينة بهذه المادة إلى من ينوب عن أحد الأشخاص الوارد ذكرهم فيها . فاذا كان الثابت من ورقة إعلان الاستئناف أنه وجه إلى المستأنف عليه بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة و سلمت صورة الإعلان فى مركز الشركة إلى الموظف المختص الذى لم ينكر أحد نيابته عن المستأنف عليه فى استلام صورة الأوراق المعلنة إلى الشركة فان اعلان الاستئناف إذ تم على هذا النحو يكون قد وقع صحيحا . ( الطعن رقم 6 لسنة 30 ق ، جلسة 1964/11/12 ) ================================= الطعن رقم 0412 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1002 بتاريخ 23-05-1968 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الشركات التجارية فقرة رقم : 1 إن المشرع و إن كان قد نص فى المادة 4/14 من قانون المرافعات على إنه فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صورة الإعلان فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو المدير فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه إلا أنه أردف ذلك بما نص عليه فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة من أنه ,, إذا إمتنع من أعلنت له الورقة عن تسلم صورتها هو أو من ينوب عنه أو إمتنع عن التوقيع على أصلها بالإستلام أثبت المحضر ذلك فى الأصل و الصورة و سلم الصورة للنيابة ،، فدل ذلك على جواز تسليم صورة الإعلان فى الحالات المبينة بهذه المادة إلى من ينوب عن أحد من الأشخاص الوارد ذكرهم فيها . ================================= الطعن رقم 0107 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 1115 بتاريخ 28-12-1971 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الشركات التجارية فقرة رقم : 6 إن المشرع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - و إن كان قد نص فى المادة 4/14 من قانون المرافعات السابق على أنه "فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صور الإعلان فى مركز إدارة الشركة لأحد المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو المدير ، فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه " إلا أنه أردف ذلك بما نص عليه فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة من "أنه إمتنع من أعلنت له الورقة عن تسلم صورتها هو أو من ينوب عنه أو إمتنع عن التوقيع على أصلها بالإستلام أثبت المحضر ذلك فى الأصل و الصورة ، و سلم الصورة للنيابة " . فدل بذلك على جواز تسليم صورة الإعلان فى الحالات المبينة بهذه المادة إلى من ينوب عن أحد من الأشخاص الوارد ذكرها فيها . ================================= الطعن رقم 0215 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1391 بتاريخ 16-12-1972 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الشركات التجارية فقرة رقم : 1 أنه و إن كان المشرع قد نص فى المادة 5/14 من قانون المرافعات السابق ـــ المطبق فى الدعوى ـــ على أنه فيما يتعلق بالشركات المدنية و الجمعيات و المؤسسات و سائر الأشخاص الأعتبارية ، تسلم الصورة بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو فى موطنه إلا أنه أردف ذلك بما نص عليه فى الفقرة الاخيرة من هذه المادة من أنه " إذا إمتنع من أعلنت له الورقة عن تسلم صورتها هو أو من ينوب عنه ، أو إمتنع عن التوقيع على أصلها بالإستلام ، أثبت المحضر ذلك فى الأصل و الصورة و سلم الصورة للنيابة " فدل بذلك على جواز تسليم صورة الإعلان فى الحالات المبينة بهذه المادة إلى من ينوب عن أحد من الأشخاص الوارد ذكرهم فيها ، و لما كان الثابت من ورقة إعلان الطعن أنه وجه إلى النقابة العامة للصناعات الهندسية و المعدنية و الكهربائية التى يمثلها ..... ، و قد سلمت صورة الإعلان فى مركز النقابه إلى .... الموظفة بالنقابة نائبةعن المعلن إليه ، و لم تنكر النقابة المطعون ضدها نيابتها عنها فى إستلام هذه الصورة ، فإن إعلان الطعن إذ تم على هذا النحو يكون قد وقع صحيحاً . ================================= الطعن رقم 0224 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1278 بتاريخ 25-11-1972 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الشركات التجارية فقرة رقم : 1 إنه و إن كان المشرع قد نص فى الفقرة الرابعة من المادة 14 من قانون المرافعات السابق على إنه فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صورة الإعلان فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو المدير فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصة أو فى موطنه إلا أنه أردف ذلك بما نص عليه فى الفقرة الأخيرة من أنه " إذا إمتنع من إعلنت له الورقة عن تسلم صورتها هو أو من ينوب عنه أو إمتنع عن التوقيع على أصلها بالإستلام أثبت المحضر ذلك فى الأصل و الصورة و سلم الصورة للنيابة ، فدل بذلك على جواز تسليم صورة الإعلان فى الحالات المبينة بهذه المادة إلى من ينوب عن أحد الأشخاص الوارد ذكرهم فيها و لما كان الثابت من ورقة إعلان تقرير الطعن أنه وجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان و السجائر ـــ المطعون ضدها الأولى ـــ و سلمت صورة الإعلان فى مركز الشركة إلى الأستاذ " ... ..." الموظف المختص الذى لم ينكر أحد نيابتة عن رئيس مجلس إدارة الشركة فى إستلام صورة الأوراق المعلنة إلى الشركة المطعون ضدها فإن إعلان تقرير الطعن إذ تم على هذا النحو يكون قد وقع صحيحاً و يكون الدفع ببطلان إعلان تقرير الطعن فى غير محله . ( الطعن رقم 224 لسنة 36 ق ، جلسة 1972/11/25 ) ================================= الطعن رقم 0061 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 454 بتاريخ 15-02-1977 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الشركات التجارية فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 4/13 من قانون المرافعات أنه فى حالة وجود مركز لإداره الشركة المدنية أو الجمعية أو المؤسسة الخاصة و سائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة تسلم صورة الإعلان فى مركز الإدارة للنائب عنها حسبما هو منصوص عليه فى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقام النائب عنها و ذلك تيسيراً للإعلان إذا لم يجد المحضر أحداً من النائبين قانوناً و إنما وجد من يقوم مقامه . ================================= الطعن رقم 0895 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1520 بتاريخ 22-06-1978 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الشركات التجارية فقرة رقم : 1 يبين من نص الفقرتين الثالثة و الأخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 95 لسنة 1976 - إنه فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صورة الإعلان فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير و إذا تم الإعلان لأحد هؤلاء أو لمن يقوم مقامهم فى مركز إدارة الشركة كان صحيحاً و لا يلزم فى هذه الحالة توجيه كتاب مسجل على مانصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1974 ، ذلك أن المادة الثالثة عشرة سالفة الذكر لم تنص على ذلك و اعتبرت تسليم الورقة إلى من يقوم مقام رئيس مجلس الإدارة أو المدير فى مركز إدارة الشركة تسليماً لذات المعلن إليه . ================================= الطعن رقم 0293 لسنة 35 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1183 بتاريخ 16-05-1983 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الشركات التجارية فقرة رقم : 2 متى كان لا يبين من الأوراق أن قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة .... الصادر فى 1962/11/11 بحلها و تصفيتها قد إتخذت بشأنه إجراءات الشهر المقررة قبل إعلان تعجيل الإستئناف رقم 542 سنة 76 ق القاهرة الموجه من مصلحة الضرائب فى 1962/11/13 ، و أن إ جراء الشهر الوحيد الذى تم بشأنه كان بعد ذلك التاريخ بالنشر فى الوقائع المصرية بعددها رقم 78 الصادر بتاريخ 1963/10/7 ، فإن إعلان التعجيل المشار إليه و قد تم فى مواجهة رئيس مجلس إدارة الشركة .... الضامنة للشركة التى تقرر حلها و تصفيتها يكون إعلاناً صحيحاً لذى صفة منتجاً لكافة آثاره القانونية و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه على حجية قرار المحل و التصفية فى مواجهة الغير من تاريخ صدوره فى 1962/11/11 و رتب على ذلك بطلان إعلان تعجيل الإستئناف الحاصل من مصلحة الضرائب فى 1962/11/13 لتوجيهه لغير المصفى رغم حصوله قبل إتمام إجراءات الشهر المقررة فإنه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 293 لسنة 35 ق ، جلسة 1983/5/16 ) ================================= الطعن رقم 0960 لسنة 47 مكتب فنى 37 صفحة رقم 615 بتاريخ 28-05-1986 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الشركات التجارية فقرة رقم : 1 النص فى المادة 13 من قانون المرافعات فى فقرتها الثالثة على أن تسلم صورة الإعلان فيما يتعلق بالشركات التجارية فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم ، و فى فقرتها الأخيرة قبل تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة 1976 على أنه و فى جميع الحالات السابقة إذا إمتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن تسلم الصورة أو عن التوقيع على أصلها بالإستلام أثبت المحضر ذلك فى الأصل و الصورة و سلم الصورة للنيابة - يبين منه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صورة من الإعلان فى مركز إدارة الشركه لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو المدير ، و إذ تم الإعلان لأحد هؤلاء أو لمن يقوم مقامهم فى مركز إدارة الشركة كان صحيحاً ، و لا يلزم فى هذه الحالة توجيه كتاب مسجل على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية عشره من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 100 لسنة 1974 ذلك أن المادة الثالثة عشر مرافعات سالفة الذكر لم تنص على ذلك ، و أعتبرت تسلم الورقة إلى من يقوم مقام رئيس مجلس الإدارة أو المدير فى مركز إدارة الشركة تسلماً لذات المعلن إليه . =================================

اعلان الشركات الموضوعة تحت الحراسة

الطعن رقم 123 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 795 بتاريخ 14-06-1962 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الشركات الموضوعة تحت الحراسة فقرة رقم : 1 خولت المادة الثانية من الأمر العسكرى رقم 26 لسنة 1948 المدير العام لإدارة أموال المعتقلين و المراقبين و غيرهم أن ينوب عن الشركات و الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة فى إدارة أموالهم و التقاضى بأسمائهم ، و لما كان هذا الأمر لا يضفى على تلك الإدارة صفة المصالح الحكومية أو الأشخاص العامة الذين عناهم القانون فى الفقرتين الأولى و الثالثة من المادة 14 مرافعات . فإن توجيه الإعلان إلى مدير هذه الإدارة فى مقرها - دون إدارة قضايا الحكومة - لا يكون مخالفاً للقانون . =================================




اعلان المسجونين

الطعن رقم 0402 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 315 بتاريخ 20-02-1968 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان المسجونين فقرة رقم : 1 توجب الفقرة الثامنة من المادة 14 من قانون المرافعات فيما يتعلق بإعلان المسجونين ، تسليم صور الإعلانات لمأمور السجن . =================================


اعلان المقيم بالخارج

الطعن رقم 0383 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 226 بتاريخ 07-02-1963 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان المقيم بالخارج فقرة رقم : 2 لئن كانت المادة 10/14 من قانون المرافعات تنص على أنه " فيما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج تسلم صورة الإعلان إلى النيابة و على النيابة إرسال الصورة لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطريق السياسى إلا أن المشرع قد رأى - فى بعض الأحوال - وجوب إعلان الشخص الذى له محل إقامة معلوم بالخارج بتسليم الصورة لنفس الشخص أو فى موطنه مستبعداً جواز تسليم الصورة للنيابة من ذلك ما نصت عليه المادة 550 من قانون المرافعات من وجوب إعلان الحجز لشخص المحجوز لديه المقيم خارج مصر أو فى موطنه بالأوضاع المقررة فى البلد الذى يقيم فيه . كما نصت المادة 379 مرافعات على أن مواعيد الطعن فى الأحكام تبدأ من تاريخ إعلان الحكم لنفس المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى و ذلك حرصاً من المشرع على وجوب توافر العلم الشخصى أو الظنى مستبعداً بذلك العلم الحكمى بتسليم الصورة إلى النيابة تقديراً منه لأهمية ذلك العلم فى هاتين الحالتين . و هذا الإيجاب لا يتأتى معه القول بأن مواعيد الطعن تجرى من تاريخ تسليم الصورة للنيابة متى كان للمعلن إليه موطن معلوم فى الخارج و هو ما جرى به قضاء محكمة النقض . ( الطعن رقم 383 لسنة 27 ق ، جلسة 1963/2/7 ) ================================= الطعن رقم 0105 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 132 بتاريخ 25-01-1968 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان المقيم بالخارج فقرة رقم : 1 إذ كان كل ما تشترطه المادة 75 من قانون المرافعات بشأن الصور الواجب تقديمها مع صحيفة الدعوى هو أن يقدم المدعى لقلم الكتاب وقت تقديم هذه الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب وكانت الفقرة 10 من المادة 14 التى بينت طريق إعلان الأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج تنص على أن تسلم صورة الإعلان للنيابة لترسلها إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق السياسية و لم تتطلب هذه المادة أو نصوص قانون المرافعات الأخرى أن تكون هذه الصورة بلغة البلد التى يقيم فيها الشخص المراد إعلانه أو أن يقدم المدعى صوراً أخرى غير التى نصت عليها المادة 75 سالفة الذكر ، فإن صحيفة الإستئناف متى كانت صحيحة و مستوفية للبيانات المقررة فى المواد 70 و 71 و 405 من قانون المرافعات و أدى عنها الرسم كاملاً تعتبر وفقا للمادة 3/75 قاطعة لمدة السقوط من وقت تقديمها إلى قلم المحضرين كما تعتبر هذه الصحيفة صالحة للإعلان وفقاً لقانون المرافعات متى قدمت معها الصور المنصوص عليها فى المادة 75 . ================================= الطعن رقم 0105 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 132 بتاريخ 25-01-1968 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان المقيم بالخارج فقرة رقم : 3 إذا ترتب على عدم تقديم صور لصحيفة الدعوى بلغة البلد المطلوب إجراء الإعلان فيها إمتناع النيابة عن قبول الأوراق إذعانا منها لتعليماتها وتعذر بالتالى توصيل صورة الإعلان إلى الشخص المراد إعلانه فى الخارج فإن عدم تقديم تلك الصور لا يعتبر نقصاً فى بيانات الصحيفة وإنما نقصاً فى إجراءات إعلانها لا يترتب عليه تعطيل أثرها فى قطع مدة السقوط متى كانت بياناتها صحيحة و كاملة و فقاً لقانون المرافعات و لا يعطل هذا الأثر إلا إذا لم يتم إعلان صحيفة الإستئناف فى خلال الثلاثين يوما التالية لتقديمها إلى قلم المحضرين . ================================= الطعن رقم 0105 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 132 بتاريخ 25-01-1968 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان المقيم بالخارج فقرة رقم : 4 متى تم تسليم صورة الإعلان للنيابة وفقا للمادة 14 فقرة 10 من قانون المرافعات قبل إنقضاء ميعاد الثلاثين يوما المحدد فى المادة 405 من القانون المذكور لإعلان الإستئناف فإن الحكم المطعون فيه إذ أعتبره مرفوعا بعد الميعاد وقضى بناء على ذلك بسقوط الحق فيه يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 105 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/1/25 ) ================================= الطعن رقم 0323 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 819 بتاريخ 09-05-1972 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان المقيم بالخارج فقرة رقم : 2 إستقر قضاء محكمة النقض على أنه بالنسبة للأشخاص الذين لهم موطن معلوم بالخارج يتم إعلانهم بصحف الدعاوى و بأوراق التكليف بالحضور بمجرد تسليم صورة الإعلان للنيابة . ================================= الطعن رقم 0518 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 103 بتاريخ 25-01-1973 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان المقيم بالخارج فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادتين 11 ، 12 من قانون المرافعات السابق الذى يحكم واقعة الدعوى هو وجوب توجيه الإعلان إبتداء إلى الشخص فى موطنه ، و أنه لا يصح تسليم الصورة إلى الوكيل إلا إذا توجه المحضر إلى موطن المراد إعلانه ، و تبين له أنه غير موجود ، كما و أنه لا يجوز تسليمها فى الموطن المختار إلا فى الأحوال التى بينها القانون ، و أوجبت الفقرتان 10 ، 11 من المادة 14 من قانون المرافعات السابق أن تسليم صورة الإعلان لمن كان مقيماً فى الخارج ، سواء كان موطنه معلوماً أو غير معلوم للنيابة بالشروط و الأوضاع المبينة فيهما ، فإذا لم يتم الإعلان على النحو المنصوص عنه فى هذه المواد فإنه يكون باطلاً . و إذ كان الطاعنان ، الأول و الثانية قد تمسكا فى دفاعهما ببطلان إعلان الحكم الإبتدائى ، و أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الذى من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأى فى الدعوى ، ثم رتب على إعلان الحكم الإبتدائى للطاعنين الأول و الثانية فى محل إقامة المطعون عليها الثالثة سقوط حقهما فى الإستئناف ، و كان الموضوع غير قابل للتجزئة - دعوى صحة توقيع على إتفاق - فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 518 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/1/25) ================================= الطعن رقم 0931 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 95 بتاريخ 13-01-1982 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان المقيم بالخارج فقرة رقم : 1 الأصل فى إعلان أوراق المحضرين القضائية أن تصل إلى علم المعلن إليه علماً يقينياً بتسليم الصورة لنفس الشخص المعلن إليه ، و إن كان المشرع يكتفى بالعلم الظنى فى بعض الحالات بإعلانه فى موطنه و بمجرد " العلم الحكمى " فى بعض آخر لحكمة تسوغ الخروج على هذا الأصل ، و فى هذه الحالات إعلان المقيم خارج البلاد فى موطن معلوم ، فقد إكتفى المشرع بالعلم الحكمى بتسليم الصورة للنيابة فى إعلان صحف الدعاوى أو الطعون إستثناء من ذلك الأصل ، إلا أن المشرع لم يعمل هذا الإستثناء على طلاقه فى حالة المقيم فى الخارج ، فإستبعد العلم الحكمى فى الصورة التى تبدأ فيها مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ إعلان الحكم ، فنص فى المادة 213 من قانون المرافعات على أن ميعاد الطعن فى الحكم يبدأ من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى و لم يقدم مذكرة بدفاعه ... و على أن يكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى مما لا يتأتى معه ــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ القول بأن مواعيد الطعن فى هذه الحالة تجرى من تاريخ تسليم الصورة للنيابة متى كان للمعلن إليه موطن معلوم فى الخارج . ( الطعن رقم 931 لسنة 47 ق ، جلسة 1982/1/13 ) ================================= الطعن رقم 1412 لسنة 50 مكتب فنى 37 صفحة رقم 495 بتاريخ 29-04-1986 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان المقيم بالخارج فقرة رقم : 2 و إن كان الأصل فى إعلان أوراق المحضرين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تصل إلى علم المعلن إليه علماً يقيناً بتسليم الصورة لنفس الشخص المعلن إليه إلا أن المشرع يكتفى بالعلم الظنى فى بعض الحالات بإعلان الشخص فى موطنه و بمجرد العلم الحكمى فى البعض الآخر لحكمة تسوغ الخروج فيها على هذا الأصل ، و قد قرر المشرع أنه فى حالة المقيم فى خارج البلاد فى موطن معلوم فإن الإجراءات التى يتم بها تسليم الصورة فى الخارج لا تجرى بواسطة المحضر و لا سبيل للمعلن عليها و لا مساءلة القائمين بها فأكتفى بالعلم الحكمى بتسليم الصورة للنيابة فى إعلان صحف الدعاوى أو الطعون إستثناء من الأصل و من ثم ينتج الإعلان أثاره بتسليم صورته للنيابة . ================================= الطعن رقم 0054 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 144 بتاريخ 15-04-1937 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان المقيم بالخارج فقرة رقم : 2 إن إعلان شخص غير مقيم فى الديار المصرية يصح حصوله للنيابة العامة سواء أكان محله فى الخارج معلوماً أم غير معلوم . و هذا الإعلان يتم بمجرد إعلان المحضر الورقة لممثل النيابة . و لا عبرة بما يتخذ أو يتم بعد ذلك فى صدد تسليم صورة الإعلان بالطرق السياسية للمعلن إليه ، إذ أن كل هذا ليس من الشرائط الجوهرية لصحة الإعلان . فهما شابه من التأخير أو العيوب الشكلية أو غير ذلك فإنه لا يؤثر إطلاقاً فى الإعلان الذى تم صحيحاً بتسليم الصورة للنيابة فى الميعاد القانونى . =================================

اعلان الممول بربط الضريبة

الطعن رقم 1108 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 771 بتاريخ 11-03-1980 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الممول بربط الضريبة فقرة رقم : 1 النص فى المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنةو 1950 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع وضع إجراءات خاصة بالإعلان و هى تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية و لم يفيد المأمورية بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات و عمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليه ، و وضع الإجراءات التى فرض على عامل البريد إتباعها فى خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم فى الآثار المترتبة عليها ، بأن نص فى المادة 285 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة فى سنة 1963 على أن المراسلات تسلم بموجب إيصال إلى المرسل إليهم أو إلى من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك فيما عدا الرسائل الواردة من الضرائب ينطبق عليها التعليمات الواردة بشأنها بالبند 258 ، الذى نص فيه على أن المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم و فى حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلة المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكن مساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم و التوقيع منهم " . و مفاد ذلك أن الإعلان الحاصل للممول فى المنشأة يتعين أن يسلم إليه شخصياً أو إلى نائبه أو أحد مستخدميه و إلا كان باطلاً ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على بطلان الإعلان بالنموذج 18 ، 19 ضرائب تأسيسا على أن عامل البريد توجه إلى منشأة الممول و سلم الإعلان إلى من إدعى أنه نجله - و هو ليس ممن نصت عليهم المادة 258 سالف الذكر - فإنه يكونك قد أخطأ و يكون النعى على غير أساس . ( الطعن رقم 1108 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/3/11 ) ================================= الطعن رقم 0163 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة رقم 302 بتاريخ 26-01-1981 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الممول بربط الضريبة فقرة رقم : 2 إذ كان الثابت من علم الوصول المؤرخ .... و المرفق بالملف الفردى للمطعون ضده (الممول) أنه موقع من شخص يدعى .... دون أن يتضمن بياناً للصفة التى تبرر تسليم الخطاب إليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بهذا الإعلان فى سريان ميعاد الطعن فى قرار اللجنة و قضى بناء على ذلك برفض الدفع بعدم قبول الطعن فإنه لا يكون قد خالف القانون ، و لا يغير من هذا النظر ما ذهبت إليه الطاعنة من أن تحريات المباحث قد أسفرت عن أن موقع علم الوصول تابع للمطعون ضده إذ أنه على فرض صحة هذه التحريات فإنه لا يجوز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكملة النقص الموجود بورقة الإعلان بدليل غير مستمد من الورقة ذاتها . ( الطعن رقم 163 لسنة 43 ق ، جلسة 1981/1/26 ) ================================= الطعن رقم 0036 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 716 بتاريخ 19-03-1984 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الممول بربط الضريبة فقرة رقم : 3 مؤدى نص المادة 96 من القانون رقم 14 سنة 1939 المعدل بالقانون رقم 146 سنة . ه19 أن المشرع وضع إجراءات خاصة بالإعلان و هى تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية و لم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات و عمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسالة المسجلة إلى المرسل إليهم . و وضع الإجراءات التى فرض على عامل البريد إتباعها فى خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم فى الآثار المترتبة عليها ، بأن نص فى المادة ه28 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة فى سنة 1963 على أن " .... و نص فى البند 8ه2 على أن " ..... و ذلك تمشياً مع قانون المرافعات و مفاد ذلك ، أن الإعلان الحاصل للممول فى المنشأة و الذى إستلمه أحد مستخدميه ، يعتبر كافياً لترتيب جميع الآثار القانونية إذ يفترض قانوناً أنه أوصل الإعلان للممول شخصياً . ================================= الطعن رقم 0036 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 716 بتاريخ 19-03-1984 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الممول بربط الضريبة فقرة رقم : 4 لما كان تقدير علم الممول المرسل إليه بالرسالة يخضع لمطلق تقدير المحكمة ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة إعلان الطاعنين بالنموذجين 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة عن السنوات من 1968 إلى 1971 من إرسال الخطاب الموصى عليه بإسميهما و عنوانهما و تسليمه فى مقر المنشأة و التوقيع على علم الوصول بتوقيع واضح لشخص له صفة الإستلام هو تابعهما الذى تسلم إخطارات أخرى سابقة و لاحقة على هذا الإخطار و من عدم إعتراضهما على تبعيته لهما و على صحة توقيعه بما يفيد الإستلام و هى أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد لا يعد أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . ( الطعن رقم 36 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/3/19 ) ================================= الطعن رقم 1078 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 827 بتاريخ 23-03-1989 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الممول بربط الضريبة فقرة رقم : 2 المقرر أنه إزاء خلو قانون إيجار الأماكن و قانون المرافعات من تنظيم لكيفية الإخطار بالبريد فإنه يتعين الرجوع فى ذلك إلى قوانين هيئة البريد رقم 16 لسنة 1970 و الصادر بها قرار وزير المواصلات رقم 55 لسنة 1972 إن الرسائل المسجلة بعلم الإستلام تسلم لذات المرسل إليه أو وكيله و يجب على العامل أن يقوم بتسليمها أن يحصل من المرسل إليه على توقيعه و تاريخ الإستلام على عدم الإستلام ثم يوقعه هو أيضا ثم و يختمه بالختم ذى التاريخ و يعيده داخل مظروف مصلحى بطريق التسجيل إلى المرسل إليه و إذا رفض المرسل التوقيع على عدم علم الإستلام أو تعذر الحصول على توقيعه فيوقع العامل المختص عليه بما يفيد تسليم الخطاب إلى المرسل إليه و يختمه و يعيده داخل مظروف مصلحى إلى المرسل منه فإذا لم تتبع هذه الإجراءات فى الإخطار بطريق البريد - كوسيلة إعلان - أو تم الإخطار بطريقة تنطوى على الغش بحيث لا يصل إلى المراد إخطاره فقد جرى به قضاء هذه المحكمة على وقوعه باطلاً و لو كان الإخطار قد إستوفى ظاهرياً شكله القانونى . =================================

اعلان المؤسسات العامة

الطعن رقم 0061 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 454 بتاريخ 15-02-1977 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان المؤسسات العامة فقرة رقم : 2 إذ كان الثابت أن المطعون عليه بصفته قد وجه إعلان صحيفة الدعوى الإبتدائية إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للسينما و تم إعلانه مخاطبا السيدة ... ... المختصه لغيابه ، و عند الإعلان وجهه المطعون عليه إلى ذات العنوان و خاطب المحضر رئيس مجلس الإداره إلا أن الموظف المختص بمكتبه إمتنع عن الإستلام محتجاً بأن الإدارة القانونية هى بمدينة الفنون بالهرم مما دعا المحضر إلى تسليم صورة الإعلان للنيابة العامة ، و لما كان الإمتناع عن إستلام صورة إعادة الإعلان يرجع إلى أنه لم يوجه إلى الإدارة القانونية بمدينة الفنون بالهرم مع أن المعول عليه فى هذا الخصوص هو بتسليم الإعلان فى مركز إدارة المؤسسة لا فى إدارتها القانونية ، و كانت الطاعنة لم تقدم ما يفيد أن مركز إدارة المؤسسة يغاير المركز الذى تم الإعلان فيه ، لما كان ذلك و كان الحكم المطون فيه قد خلص إلى أن إعلان صحيفة الدعوى و إعادة إعلانها قد تم صحيحاً طبقاً لما توجبه المادة 4/13 سالفة الذكر ، فإن النعى يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0922 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1785 بتاريخ 28-11-1978 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان المؤسسات العامة فقرة رقم : 1 النص فى المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها - المنطبق على الدعوى - على أنه "إستثناء من الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية و التجارية ، تسلم إعلانات صحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها فى مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة" و فى الفقرة الأخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات على أنه " إذا إمتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه من تسلم الصورة أو من التوقيع على أصلها بالإستلام أثبت المحضر ذلك فى الأصل و الصورة و سلم الصورة للنيابة " . يدل على وجوب تسليم صورة الورقة المراد إعلانها - بالنسبة إلى الأشخاص الإعتبارية السابق بيانها - لرئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه ، فإذا إمتنع من مخاطبة المحضر منهما فى تسلم صورة الورقة أو إمتنع من التوقيع على أصلها بالإستلام جاز للمحضر - بعد إثبات ذلك فى أصل الورقة و صورتها - أن يسلم الصورة للنيابة العامة . و لما كان البين من ورقة إعلان تقدير الأتعاب محل الطعن أنه و إن كان الإعلان قد وجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة ، فقد أثبت المحضر فى محضره المؤرخ 1974/3/18 أنه خاطب أحد موظفى الشركة ، و أن هذا الموظف إمتنع عن إستلام الصورة بحجة أن الإدارة القانونية للشركة بشارع .... ثم قام المحضر - بناء على ذلك - بتسليم تلك الصورة لوكيل النيابة . و إذ لم يذكر المحضر إسم الموظف الذى خاطبه و صفته حتى تستوثق المحكمة من جدية الخطوات التى إتخذها و ما إذا كان إمتناع ذلك الموظف عن إستلام صورة الورقة يجيز تسليمها للنيابة ، فإن الإعلان و قد تم على النحو سالف الذكر يكون باطلاً طبقاً للمادة 19 من قانون المرافعات . ================================= الطعن رقم 1188 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 193 بتاريخ 03-02-1988 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان المؤسسات العامة فقرة رقم : 2 النص فى المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها على أنه " إستثناء من الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية و التجارية تسلم إعلانات صحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها فى مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على وجوب تسليم صورة الورقة المراد إعلانها بالنسبة إلى الأشخاص الإعتبارية السابق بيانها لرئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه ، و لما كان البين من الأوراق أن صحيفة الإستئناف أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ " ............. " و تم إعلانها فى".........." إلى رئيس مجلس إدارة الشركة بصفته مخاطباً مع الموظف المختص فى مركزها الرئيسى " ............. " و هو ذات المقر الذى تم فيه إعلان صحيفة إفتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة و إذ كانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن مركز إدارة الشركة يغاير المقر الذى تم الإعلان فيه و من ثم فإن إعلانها بصحيفة الإستئناف يكون قد تم صحيحاً وفقاً للقانون فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم كتاب المحكمة و ذلك إعمالاً لنص المادتين 70 ، 240 من قانون المرافعات و يكون الدفع المبدى من الشركة الطاعنة بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن على غير أساس . =================================

اعلان صحيفة التعجيل من الشطب

الطعن رقم 0792 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 389 بتاريخ 02-02-1983 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان صحيفة التعجيل من الشطب فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تعجيل السير فى الدعوى بعد شطبها يجب أن يتم خلال ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه فى المادة 82 مرافعات . ذلك أن هذه المادة إذ نصت على أن تجديد الدعوى يكون بطلب السير فيها خلال الميعاد الذى حددته فقد دلت على طلب السير فى الدعوى من جديد لا يكون إلا بإنعقاد الخصومة و لا يكون إنعقادها إلا بطريق الإعلان تحقيقاً لمبدأ المواجهة ، و لا يغنى عن ذلك مجرد تقديم صحيفة تجديد الدعوى من الشطب إلى قلم الكتاب . =================================




اعلان صحيفة الدعوى

الطعن رقم 0548 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 84 بتاريخ 09-01-1969 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان صحيفة الدعوى فقرة رقم : 1 الغرامة المنصوص عليها فى المادة 77 من قانون المرافعات قررها الشارع لصالح الخزينة العامة لا لصالح الخصم و قصد من تقريرها بسط رقابة القاضى على من يتسبب من موظفى قلم الكتاب أو المحضرين بإهماله فى تأخير إعلان صحيفة الدعوى و توقيع جزاء عليه بسبب هذا الإهمال إذا رأى القاضى مبررا لذلك و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى أن بطلان الإعلان راجع إلى خطأ المحضر الذى قام به لإغفاله إثبات عدم وجود المراد إعلانه بموطنه فإنه لا تكون للطاعنة مصلحة فى النعى على الحكم المطعون فيه بعدم توقيعه هذا الجزاء إذ أن توقيعه أو عدم توقيعه لم يكن ليؤثر على النتيجة التى إنتهى إليها هذا الحكم . ================================= الطعن رقم 0772 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1200 بتاريخ 21-04-1981 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان صحيفة الدعوى فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن صحيفة إفتتاح الدعوى هى الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها ، و يترتب على عدم إعلانها عدم إنعقاد الخصومة ، و من ثم لا تترتب عليها إجراء أو حكم صحيح ، إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدماً ، و من ثم لا تكون له قوة الأمر المقضى ، و لا يلزم الطعن فيه أو رفع دعوى بطلان أصليه ، بل يكفى إنكاره و التمسك بعدم وجوده . ================================= الطعن رقم 0772 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1200 بتاريخ 21-04-1981 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان صحيفة الدعوى فقرة رقم : 3 إذا كان الطاعن قد تمسك بأن إجراءات الخصومة فى الدعوى فى مرحلتى التقاضى ، قد إصطنعت بطريق الغش و التزوير بقصد عدم إعلامه بها ، فلم يعلن بصحيفتها و لم يطعن على الحكم الصادر فيها بالإستئناف و سخر المطعون عليه الأول آخر فى ذلك ، مما مفاده أنه دفع أمام محكمة الموضوع بإنعدام هذين الحكمين بالنسبة له و هو ما يصح التمسك به من جانب الطاعن أمام محكمة الموضوع كدفاع مطروح دون إلتزام طريق الدعوى ، و من ثم فقد كان على محكمة الموضوع أن تتصدى أولاً لبحث صحة هذا الدفاع الجوهرى الذى من شأنه لو صح أن يعدم إجراءات الخصومة برمتها ، و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستلزم لبحث الإنعدام طلبه صراحة ، مع أنه تمسك به صراحة ، فإنه قد حجب نفسه بهذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعن الجوهرى آنف الذكر ، مما يعيبه بالقصور و الخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 772 لسنة 45 ق ، جلسة 1981/4/21 ) ================================= الطعن رقم 0731 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1382 بتاريخ 05-05-1981 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان صحيفة الدعوى فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 1/63 من قانون المرافعات أنه يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب ضد الخصم المعنى بالخصومة و هو ما يترتب عليه كأثر إجرائى بدء الخصومة ، و لا يغنى ذلك عن وجوب إعلان صحيفة الدعوى إليه إذ هو إجراء لازم لإنعقاد الخصومة بين طرفيها ، لما كان ذلك و كان الثابت أن المطعون عليهما إختصمتا الطاعنة الأولى عن نفسها و بصفتها وصية على إبنها القاصر الثانى - رغم أنه كان بالغاً سن الرشد وقت إيداع صحيفة إفتتاح الدعوى على ما يبين من شهادة قيد ميلاده ، و كانت صحيفة تعجيل الدعوى بعد الإنقطاع لا تقوم مقام صحيفة إفتتاح الدعوى فإن الخصومة تكون منعدمة بالنسبة للطاعن الثانى ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 2132 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 110 بتاريخ 18-01-1988 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان صحيفة الدعوى فقرة رقم : 1 إذ كان الثابت من صحيفة إفتتاح الدعوى أن الشركة الطاعنة إختصمت فى شخص بإعتبار أنه ممثلها و قد وجه إليها الإعلان فى مركز إدارتها و سلمت صورته لأحد موظفيها و كانت لم تنكر قيامها وقت هذا الإعلان و من ثم فإن إعلانها بصحيفة الدعوى على هذا النحو يكون صحيحاً و لا يدع مجالاً للشك فى حقيقة أن الشركة الطاعنة - بإعتبارها شخصية إعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها - هى المقصوده فى الدعوى المعنية بالخصومة الموجهة إليها المطالبة القضائية بإعتبارها المدينة بالحق المدعى فيه . و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة . ================================= الطعن رقم 0042 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 674 بتاريخ 19-04-1988 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان صحيفة الدعوى فقرة رقم : 3 ميعاد الحضور المنصوص عليه فى المادة 66 من قانون المرافعات هو الذى يجب أن ينقضى بين إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى متضمنة تكليفه بالحضور أمام المحكمة و بين تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى بغرض أن يتمكن من الإستعداد للدفاع قيبل حضوره هذه الجلسة و لا يمنح هذا الميعاد إلا مرة واحدة فلا يلزم منحه مرة آخر عند تعجيل الدعوى مثلاً بعد وقفها أو تقصير جلسة تالية . ================================= الطعن رقم 0592 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 295 بتاريخ 26-01-1989 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان صحيفة الدعوى فقرة رقم : 1 إعذار المدين هو وضعه قانوناً فى حالة المتأخر فى تنفيذ إلتزامه ، و الأصل فى هذا الإعذار أن يكون بورقة رسمية من أوراق المحضرين يبين الدائن فيها أنه طلب من المدين تنفيذ الإلتزام . و من ثم فلا يعد إعذاراً - إعلانه بصحيفة دعوى التعويض لإخلال المدين بتنفيذ إلتزام من إلتزاماته إلا إذا إشتملت صحيفتها على تكليفه بالوفاء بهذا الإلتزام ، و تقدير إشتمال هذه الصحيفة على هذا التكليف من المسائل الموضوعية التى تخضع لسلطة قاضى الموضوع فى أن يأخذ بالتفسير الذى يراه المقصود من العبارات الواردة بالصحيفة دون رقابة من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . ================================= الطعن رقم 0664 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 178 بتاريخ 26-04-1989 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان صحيفة الدعوى فقرة رقم : 2 و لئن كانت المادة 15 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1976 أوجبت إعلان صحيفة الدعوى و قيدها بجدول المحكمة قبل شهرها إلا أنه لم يرتب جزاء البطلان لمخالفة ذلك . ================================= الطعن رقم 2384 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 917 بتاريخ 04-04-1990 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان صحيفة الدعوى فقرة رقم : 3 إذ كان الثابت أن من بين ما أسس عليه المطعون ضده مطالبته للشركة الطاعنة بالتعويض أنها وجهت إليه إعلان صحيفة دعوى الطرد المستعجلة بطريق الغش على العين المؤجرة رغم علمها بوجوده بالخارج و وجود من يمثله قانوناً فى البلاد و هو جهاز أمناء الإستثمار بالبنك الأهلى بقصد عدم إعلانه بالدعوى مما مفاده أنه تمسك منه بإنعدام حكم الطرد المستعجل . ================================= الطعن رقم 1076 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 118 بتاريخ 10-05-1990 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان صحيفة الدعوى فقرة رقم : 2 من المقرر أن التحقق من حصول إعلان الخصومة بصحيفة الدعوى كشرط جوهرى أوجبه القانون لإنعقاد الخصومة فيها ، و إعادة الإعلان فى الحالات التى نص عليها ، و نفى ذلك من الأمور الواقعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بلا معقب عليها متى كانت تستند فى ذلك إلى أسباب سائغة لها مأخذها الصحيح من الأوراق . ================================= الطعن رقم 0003 لسنة 06 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1117 بتاريخ 14-05-1936 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان صحيفة الدعوى فقرة رقم : 3 الإدعاء بعدم صحة إعلان صحيفة الإستئناف يجب التمسك به أمام محكمة الإستئناف ، فإذا لم يتمسك به لديها إمتنع إبداؤه أمام محكمة النقض لجدة السبب . ( الطعن رقم 3 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/5/14 ) =================================

اعلان وكلاء الشركات الاجنبية

الطعن رقم 0145 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1216 بتاريخ 10-12-1970 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان وكلاء الشركات الاجنبية فقرة رقم : 3 النص فى الماده 6/14 من قانون المرافعات السابق على أنه "فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى مصر تسلم صورة الإعلان إلى هذا الفرع أو الوكيل " . لا يقصد به حرمان صاحب الشأن من أصل حقه فى إجراء الإعلان فى مركز الشركة الرئيسى فى الخارج ، و إنما قصد به مجرد التيسير عليه فى إتمام الإعلان و التعجيل بإجرائه ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى صحة إعلان الإستئناف الموجه إلى مقر الشركة فى الخارج لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . ================================= الطعن رقم 0158 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1891 بتاريخ 22-06-1981 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان وكلاء الشركات الاجنبية فقرة رقم : 1 النص فى المادة 13 - 5 من قانون المرافعات على أنه فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى جمهورية مصر العربية تسلم صور الإعلانات إلى هذا الفرع أو الوكيل يدل على أن مقر وكيل الشركة الأجنبية التى تباشر نشاطاً فى مصر يعتبر موطناً لهذه الشركة تسلم إليها الإعلانات فيه ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الإعلان موجهاً من غير الوكيل أما إذا كان الإعلان موجها من الوكيل إلى الشركة الأجنبية الموكلة فإنه يتعين إعلانها فى موطنها الأصلى إحتراماً لقاعدة المواجهة بين الخصوم التى تعد من أهم تطبيقات مبدأ إحترام قوق الدفاع و ما تقتضيه من ضرورة إعلان الخصم بما يتخذ ضده من أعمال إجرائية وفقاً للشكل الذى يقرره القانون تمكيناً له من الدفاع عن مصالحه . ================================= الطعن رقم 1161 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 554 بتاريخ 08-04-1985 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان وكلاء الشركات الاجنبية فقرة رقم : 1 النص فى الفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون المرافعات على أن تسلم صورة الإعلان فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى الجمهورية إلى هذا الفرغ أو الوكيل ، يدل على أن الوكيل المقصود فى تطبيق حكم هذا النص هو كل من يكون نائباً عن الشركة فى مصر نيابة قانونية عامة ، و لا محل لقصر حكم النص على الوكيل التجارى فحسب ، ذلك أن لفظ الوكيل ورد فى النص مطلقاً و لم يقيد بهذا الوصف ، و من المقرر أن المطلق يؤخذ علىإطلاقه ما لم يرد ما يقيده ، و لا يغير من ذلك أن يكون هذا الوكيل العام عن الشركة الأجنبية محامياً لها و وكيلاً عنها بالخصومة فى الوقت ذاته ، و من ثم يصح إعلانها بتسليم صورة الإعلان إليه . ( الطعن رقم 1161 لسنة 49 ق ، جلسة 1985/4/8 ) =================================

الاعلان بالطريق الادارى

الطعن رقم 0120 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 765 بتاريخ 19-04-1951 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 1 يؤخذ من المادة 7 من قانون المرافعات - القديم - انه يجب اذا توجه المحضر الى محل الخصم ولم يجده ولم يجد خادمه ولا أحد من أقاربه ساكنا معه أن يسلم الصورة على ما تقتضيه الحال اما لحاكم البلدة الكائن فيها محل الخصم أو لشيخها الكائن بدائرته محل هذا الخصم اذ يتيسر له وحده دون باقى مشايخ البلد تسليم الاعلان للمطلوب اعلانه و من ثم لا يكون الاعلان صحيحا الا اذا سلمت صورته الى العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المطلوب اعلانه فى دائرته واذن فمتى كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول استئناف الطاعن شكلا تأسيسا على أن اعلان الحكم الابتدائى اليه فى وجه شيخ العزبة التى لا يقيم فيها هو اعلان صحيح قد أقام قضاءه على مجرد القول بأن العزبة التى تسلم شيخها الاعلان تابعة للبلدة الكائن بها موطن الطاعن فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( رقم الطعن 120 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/4/19 ) ================================= الطعن رقم 0054 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 75 بتاريخ 15-11-1951 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 1 إذا كان الظاهر من محضر إعلان تقرير الطعن أنه أعلن للضابط المنوب لإمتناع أحد المطعون عليهم عن تسلم الإعلان شخصياً دون أن يثبت المحضر فيه خطواته السابقة لهذا الإجراء و دون أن يبين الوقت الذى إنتقل فيه إلى محل هذا المطعون عليه و الوقت الذى سلم فيه صورة الإعلان للضابط المنوب و دون أن يخطره بكتاب موصى عليه بتسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة وفقا للمادة الثانية عشرة من قانون المرافعات " الجديد " الذى حصل الإعلان فى ظله و التى توجب على المحضر القيام بهذا الإخطار سواء أكان ذلك فى حالة عدم وجود من يصح تسليمه صورة الإعلان أو عند إمتناعه عن إستلامها بلا تفريق بين ما إذا كان الممتنع هو شخص المراد إعلانه أم غيره ممن نصت عليهم المادة المذكورة. و كان الظاهر أيضا من نفس المحضر بالنسبة لمطعون عليه آخر أنه بعد أن إنتقل المحضر لإعلانه بالتقرير فأجابه العمدة بعدم وجوده أعلنه الطاعن للنيابة دون أن يثبت قيامه بالتحريات الكافية التى تدل على أنه بذل جهدا للإهتداء إلى محل إقامه المطعون عليه فلم يوفق ، فهذا الإعلان باطل بالنسبة إلى هذين المطعون عليهما عملاً بالمواد 10 / 1 و 12 و 14 و 24 و 431 من قانون المرافعات و للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها و لو لم يحضر المطعون عليهما للتمسك به عملاً بالمادة 95 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 54 سنة 20 ق ، جلسة 1951/11/15 ) ================================= الطعن رقم 0250 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1137 بتاريخ 18-06-1953 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض بأنه يعتبر باطلا الاعلان المسلمة ورقته إلى حاكم البلدة أو شيخها إذا لم يثبت المحضر فى محضره الخطوات التى سبقت تسليم الصورة اليه والوقت الذى انتقل فيه إلى محل المعلن اليه وذلك عملا بالمواد 11 و 12 و 24 من قانون المرافعات ================================= الطعن رقم 0322 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 411 بتاريخ 29-01-1953 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 1 إنه و إن كان القانون يوجب فى المادة 12 من قانون المرافعات على المحضر فى ظرف أربع وعشرين ساعه أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتاباً موصى عليه يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة و كان الغرض من هذا الإجراء هو التأكد من علم الخصم بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة حتى لا تتخذ الإجراءات فى غيبته إذا لم يسلمها رجل الإدارة ، إلا أن العبره فى تحديد تاريخ الإعلان هى بيوم تسليم ورقة الإعلان إلى جهة الإدارة لا بيوم وصول الخطاب الموصى عليه إلى المعلن إليه أو بيوم تسلمه الإعلان من جهة الإدارة . ================================= الطعن رقم 0327 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 375 بتاريخ 22-01-1953 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 2 متى كان المحضر لم يثبت فى محضره الخطوات التى سبقت تسليم صورة الحكم إلى شيخ البلد ، فإن هذا الإعلان يكون باطلاً ولايصح إعتباره مبدأ لسريان ميعاد الطعن . ================================= الطعن رقم 0158 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 76 بتاريخ 22-10-1953 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 1 توجب المادة 12 من قانون المرافعات على المحضر الذى يسلم صورة من الاعلان إلى حاكم البلدة أو شيخها أن يثبت فى أصل الإعلان وصورته جميع الخطوات التى تكون قد سبقت تسليم الصورة إلى أيهما من انتقاله إلى موطن المطلوب إعلانه و بيان وقت الانتقال و إثبات أنه لم يجد بهذا الموطن أحدا أو وجده مغلقا و عدم مراعاة هذا الإجراء يترتب عليه ، على ماجرى به قضاء محكمة النقض بطلان الإعلان عملا بنص المادة 24 من قانون المرافعات . و إذن فمتى كان كل ما أثبته المحضر أنه انتقل إلى البلدة التى يقيم فيها المعلن إليه و أعلنه بالحكم المستأنف مخاطبا مع شيخ البلدة لغلق محله و كان لا يستفاد من ذلك مصدر علم المحضر بواقعة إغلاق المحل وهل علم بذلك نتيجة انتقاله فعلا إلى المحل الذى قرر أنه مغلق أم علم به عن طريق آخر فان الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان هذا الإعلان لا يكون قد خالف القانون . ================================= الطعن رقم 0308 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 751 بتاريخ 03-03-1955 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 1 متى كان المحضر قد أثبت فى أصل الإعلان أنه أعلن المطعون عليه مخاطبا مع شيخ البلدة لامتناع وكيله دون أن يذكر بالتفصيل الخطوات التى اتخذها لتسليم الصورة لجهة الإدارة ، و كانت المادة 12 من قانون المرافعات توجب على المحضر أن يبين بالتفصيل و فى حينه فى أصل الإعلان و صورته كل ما اتخذه من خطوات فى سبيل اتمام الإعلان و تسليم الصورة وفقا للقانون ، و كان إثبات هذه البيانات هو من الإجراءات الجوهرية التى نص عليها القانون للتحقق من صحة الإعلان ، فإن إغفالها يترتب عليه بطلان الإعلان لمن وقعت المخالفة فى حقه و يتعين على المحكمة مراعاة ذلك من تلقاء نفسها فى غيبته . ================================= الطعن رقم 260 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 273 بتاريخ 17-12-1953 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 1 متى كان المحضر إذ سلم صورة الاعلان إلى الضابط المنوب بالقسم لم يثبت فى محضره أنه انتقل فعلا إلى محل المعلن إليه ووقت انتقاله هذا ، وأنه وجد هذا المحل مغلقا ، وكان هذا البيان لازما لصحة الاعلان على ماجرى به قضاء هذه المحكمة ، إذ بدونه لا يمكن التحقق من أن المحضر قد انتقل فعلا إلى محل المراد إعلانه وشاهد بنفسه المحل مغلقا ، فإن هذا الاعلان يكون قد وقع باطلا . ================================= الطعن رقم 0005 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 607 بتاريخ 05-03-1953 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 1 إذا كان وجه البطلان هو أن ورقة التكليف بالحضور أعلنت للخصم فى غير موطنه ، وأن المحضر لم يثبت بها فى ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ الاعلان أنه وجه إلى المعلن اليه فى موطنه الأصلى كتابا موصى عليه يخبره فيه بأن صورة الاعلان سلمت إلى جهة الادارة كما توجب ذلك المادتان 11 و 12 مرافعات وأنه يترتب على عدم مراعاة هذا الاجراء بطلان ورقة التكليف بالحضور وفقا لنص المادة 24 مرافعات ، فان حضور الطاعن فى أول جلسة حددت لنظر الدعوى يزيل العيب الذى لحق الاعلان المشار اليه وفقا لنص المادة 140 مرافعات . واذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع الخاص ببطلان صحيفة الاستئناف والدفع الخاص بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد وبقبول الاستئناف شكلا أقام قضاءه على أنه وإن كان اعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف فى 9 من يوليو قد وقع باطلا لأن المحل الذى أعلن فيه لم يكن هو الذى يقيم فيه وقت الاعلان ، وأن هذه الصحيفة قد خلت من الاجراءات الخاصة بالاخطار الذى توجبه المادة 12 من قانون المرافعات وأن الورقة المستقلة المرافقة لصحيفة الاستئناف محررة فى 10 من سبتمبر أى بعد حصول الاعلان بشهرين ، الا أن هذا البطلان قد زال بحضور الطاعن فى جلسة المرافعة الأولى فان هذا الذى قرره الحكم صحيح فى القانون ، ولايؤثر على النتيجة التى انتهى اليها ماقرره من أن أثر هذا التصحيح لايبدأ الا من تاريخ الحضور ولايسرى على الاجراءات السابقة عليه ، ذلك أن الاجراء القابل للابطال متى كان من الجائز قانونا أن تلحقه الصحة ، فان زوال هذا البطلان يجعل الاجراء معتبرا صحيحا من وقت صدوره ومن ثم يكون غير منتج البحث فيما إذا كان اعلان الطاعن الحكم الابتدائى الى المطعون عليه فى يوم 11 من أغسطس قد وقع صحيحا فيعتبر تاريخ اعلانه مبدأ لسريان ميعاد الطعن أم أنه غير صحيح فيعتبر باب الطعن مازال مفتوحا حتى يوم حضور المطعون عليه بالجلسة كما ذهب الحكم المطعون فيه ذلك أن الاستئناف على كلا الإعتبارين صحيح لحصوله فى الميعاد القانونى . ================================= الطعن رقم 0306 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 324 بتاريخ 15-03-1956 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 1 إذا كان الثابت أن المحضر حرر فى يوم "11 أغسطس " محضرا أثبت فيه أنه إنتقل فى اليوم السابق "10 أغسطس " إلى منزل المعلن إليه فوجده مغلقاً فانتقل إلى قسم البوليس فى يوم 11 من أغسطس المذكور و سلم صورة الإعلان للضابط المنوب فإن هذا الإعلان يكون باطلاً لمخالفته لما قضت به الفقرة الأخيرة من المادة 12 مرافعات من وجوب إثبات كل خطوة من الخطوات السابقة على حصول الإعلان فى حينها بالتفصيل فى أصل الإعلان و صورته . و لا محل لمل يثيره الطاعن من حجية ما أثبته المحضر وعدم جواز مناقضته إلا بالطعن بالتزوير ذلك لأن ما يؤخذ على المحضر ليس هو إثباته أنه إنتقل إلى منزل المعلن إليه يوم "10 أغسطس " مع أنه لم ينتقل بل يؤخذ عليه أنه أثبت هذا الإنتقال فى اليوم التالى . ( الطعن رقم 306 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/3/15 ) ================================= الطعن رقم 0189 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 531 بتاريخ 23-05-1957 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 1 إذا تبين أن محل إقامة المطعون عليه المبين فى الحكم و الذى كان على الطاعن أن يوجه إعلان الطعن فيه هو بلدة معينة دون تحديد أو تعيين لمكان بذاته منها كان يستطيع المحضر أن يقصد إليه فلجأ إلى شيخ البلد الذى أخبره بأن المطعون عليه لايقيم فى تلك البلدة بل يقيم فى القاهرة و أن محل إقامته فيها غير معلوم ـ و من ثم فلم يكن فى مكنة المحضر أن يتوجه إلى مكان محدد بعينه من البلدة المذكورة ليتحقق من قول الشيخ و قد أثبت فى محضره الخطوة الوحيدة التى كان يستطيع أن يخطوها فى سبيل الإعلان و هى مخاطبته لشيخ البلد و إثبات إجابته سالفة الذكر . متى ثبت ذلك فإنه لا إعتداد بالقول بأن الإعلان قد شابه البطلان تأسيساً على أن المحضر عندما توجه لإعلان المطعون عليه إكتفى بإجابة شيخ البلد و لم يتوجه إلى محل إقامته ليتحقق من غيابه ومن عساه يكون مقيماً معه و لم يثبت فى محضره الخطوات التى أوجبت المادة 12 مرافعات إثباتها . ================================= الطعن رقم 0291 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 960 بتاريخ 26-12-1957 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 2 جرى قضاء محكمة النقض بأنه يعتبر باطلاً الإعلان المسلمة ورقته لحاكم البلدة أو شيخها إذا لم يثبت المحضر فى محضره الخطوات التى سبقت تسليم الصورة إليه و الوقت الذى إنتقل فيه إلى محل المعلن إليه و ذلك عملاً بالمواد 11 و 12 و 24 من قانون المرافعات. ( الطعن رقم 291 سنة 23 ق ، جلسة 1957/12/26 ) ================================= الطعن رقم 0352 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 878 بتاريخ 05-12-1957 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 1 متى تبين من أصل ورقة إعلان الطعن أن المحضر توجه لإعلان المطعون عليه فى محل إقامته مع نسيبه فلم يجده أو يجد احدا ممن يصح قانونا تسلم الإعلان نيابة عنه لغلق مسكنه فتوجه المحضر فى اليوم التالى إلى قسم البوليس الواقع فى دائرته محل إقامة المطعون عليه و سلم مندوب الإدارة بالقسم ورقة الإعلان ثم أخطر المطعون عليه بذلك و أثبت فى أصل محضر الإعلان إجراء هذا الإخطار فإن الإعلان يكون صحيحا طبقا للمادة 12 مرافعات . و لا ينال من صحته عدم ذكر اسم مستلم الصورة فيه لأن المشرع قد دل بما نوه عنه من الاكتفاء بإخطار المعلن إليه بتسليم الصورة لجهة الإدارة على أنه يعتد فى صحة الإعلان فى هذه الحالة بوصوله لجهة الإدارة دون ما نظر إلى اسم مستلمه . ================================= الطعن رقم 0205 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 526 بتاريخ 05-06-1958 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 2 الغرض من تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة طبقا للمادة 12 من قانون المرافعات هو أن تتولى هذه الجهة تسليمها للشخص المطلوب إعلانه ، وهذا القصد يتحقق إذا سلمت صورة الإعلان إلى شيخ البلد فى أحد البنادر باعتباره ممثلا هو الآخر لجهة الإدارة فى تلك البلدة ، و لا تدل عبارة نص المادة المشار إليها على أن تسليم الصورة مقصور على مأمور البندر دون العمدة أو مشايخ البلد و لا على ايجاب ترتيب معين يسبق فيه مأمور البندر والعمدة أو شيخ البلد . ( الطعن رقم 205 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/6/5 ) ================================= الطعن رقم 0234 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 879 بتاريخ 31-12-1959 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 1 المادة 12 من قانون المرافعات إذ نصت على أنه " يجب على المحضر أن يرسل إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتابا موصى عليه يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإداره و على المحضر أن يبين كل ذلك فى حينه بالتفصيل فى أصل الإعلان و صورته " فإنها لم توجب على المحضر إرفاق إيصال الخطاب الموصى عليه بأصل الإعلان و غاية ما تطلبته أن يرسل المحضر الإخطار فى الميعاد المنصوص عليه فيها و أن يثبت فى محضره قيامه بإرسال هذا الإخطار فى الميعاد و إذن فليس فى إغفال إرفاق إيصال الإخطار الموصى عليه ما ينفى واقعه الإخطار فى ذاتها . ================================= الطعن رقم 0345 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 776 بتاريخ 07-11-1957 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 3 جرى قضاء هذه المحكمة بوجوب تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة فى حالة الامتناع عن استلامه دون تفريق بين ما إذا كان الممتنع هو شخص المراد إعلانه أو غيره ممن نصت عليهم المادة 12 من قانون المرافعات . فإذا تبين أنه لم يرد فى محضر الإعلان شىء عن قيام المحضر بتسليم صورة الإعلان إلى جهة الادارة عقب امتناع المعلن إليه شخصيا عن استلامه و توجيه كتاب موصى عليه إلى هذا الأخير فى موطنه الأصلى أو المختار فى ظرف أربع و عشرين ساعه يخبره فيه أن الصورة قد سلمت لجهة الادارة كما توجب ذلك كله المادة 12 سالفة الذكر فإن الإعلان يكون قد وقع باطلا طبقا للمادة 24 مرافعات . ( الطعن رقم 345 سنة 23 ق ، جلسة 1957/11/7 ) ================================= الطعن رقم 013 لسنة 28 مكتب فنى 11 صفحة رقم 623 بتاريخ 08-12-1960 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 1 إذا كان يبين من أصل ورقة الإعلان أن المحضر أثبت فى محضره إنتقاله إلى موطن المراد إعلانه فرفض الموظف المختص الإستلام فقام بإعلانه بالقسم لدى مأموره و أخطره بذلك - دون أن يثبت فى محضره غياب الشخص المطلوب إعلانه و إسم المخاطب معه و صفته و سبب إمتناعه عن تسلم الإعلان ، و كان إعمال المادتين 10 ، 12 من قانون المرافعات يوجب إيضاح هذه البيانات بورقة الإعلان حتى تستوثق المحكمة من جدية الخطوات التى سبقت تسليم صورته لجهة الإدارة فإن إغفالها مما يترتب عليه بطلان الإعلان عملا بالمادة 24 من قانون المرافعات . ================================= الطعن رقم 0521 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 507 بتاريخ 18-05-1961 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 2 لا يجوز وفقا للمادة 12 مرافعات تسليم ورقة الإعلان لجهة الإدارة إلا بعد التحقق من عدم وجود الشخص المراد إعلانه هو وغيره ممن يصح تسليم الصورة إليهم و من أجل ذلك أوجبت المادة 12 مرافعات على المحضر أن يبين فى أصل ورقة الإعلان و صورتها بالتفصيل فى حينه كل ما يتخذه من خطوات سابقة على تسليم الصورة إلى جهة الادارة بحيث يترتب على إغفال تلك الإجراءات بطلان الإعلان "م 24 مرافعات" و إذن فمتى كان المحضر لم يثبت فى محضره من الإجراءات السابقة على تسليم الصورة لجهة الإدارة سوى قوله إنه إنتقل إلى موطن المطلوب إعلانه فلم يجده وأنه لذلك سيقوم بإعلانه لجهة الإدارة و ليس فى هذا البيان ما يفيد تحقق المحضر من عدم وجود أشخاص آخرين ممن يصح تسليم الصورة إليهم حتى يقوم بتسليمها إلى جهة الإدارة فإن هذا الاعلان يكون قد وقع باطلاً . ( الطعن رقم 521 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/5/18 ) ================================= الطعن رقم 0271 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 205 بتاريخ 08-02-1962 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 1 توجب المادة 12 من قانون المرافعات على المحضر أن يرسل إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتاباً موصى عليه يخبره فيه أن الصورة قد سلمت إلى جهة الإدارة و ذلك خلال أربع و عشرين ساعة و إذا صادف هذا اليعاد يوم عطلة رسمية فإنه يمتد إلى اليوم الذى يليه عملاً بالمادة 23 مرافعات و من ثم فلا يبطل الإعلان أن يكون الإخطار بتسليم صورته قد أرسل للمطعون عليه بعد إنقضاء أكثر من أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسليم الصورة لجهة الإدارة متى كان هذا الميعاد قد صادف يوم عطلة رسمية و تم الإخطار فى اليوم التالى . ================================= الطعن رقم 0414 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 824 بتاريخ 21-06-1962 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 5 الأصل أن يكون إعلان الطعن لنفس الخصم أو فى موطنه الأصلى أو المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم و لا يصح الإعلان لجهة الإدارة إلا فى حالة عدم وجود الشخص المراد إعلانه أو من يصح تسليم صورة الإعلان إليه أو إمتناع من وجده عن الإستلام [ م12 من قانون المرافعات] فإذا كان الطاعن لم يعلن المطعون عليه فى محل إقامته الأصلى أو المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم قبل تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة فإن الإعلان يكون قد وقع باطلاً . و لا يغير من ذلك أن يكون الطاعن قد حاول إعلان المطعون عليه فى المحل الذى كان يقيم فيه أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الإستئناف متى كان المطعون عليه قد إتخذ فى ورقة إعلان الحكم الإستئنافى للطاعن - محل إقامة جديد له مما يعد إخطاراً منه للطاعن بتغيير محل إقامته الأول إلى محل جديد . ( الطعن رقم 414 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/6/21 ) ================================= الطعن رقم 0203 لسنة 28 مكتب فنى 13 صفحة رقم 722 بتاريخ 30-05-1962 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 1 إذا كان يبين من إعلان الطعن أن المحضر أثبت إنتقاله إلى موطن المطعون عليه فوجده مغلقاً و من ثم أعلنه بالقسم فى اليوم التالى و أخطر عنه بينما هذا الإجراء لم يكن قد تم و لا إتخذ بعد و تمامه أو عدم تمامه فى اليوم التالى غيب و إحتمال ما كان للمحضر أن يجازف بإثباته فى تاريخ سابق على حصوله و فى ذلك ما يدعو إلى عدم التحقق من إثبات خطوات الإعلان و أجرائه على الوجه المقرر فى المادة 12 من قانون المرافعات فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلاً . ( الطعن رقم 203 لسنة 28 ق ، جلسة 1962/5/30) ================================= الطعن رقم 0312 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1062 بتاريخ 25-06-1969 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 3 المادة 12 من قانون المرافعات - الملغى - لا تستلزم تسليم صورة ورقة الإعلان لجهة الإدارة فى ذات اليوم الذى يتوجه فيه المحضر إلى موطن الشخص المطلوب إعلانه . ================================= الطعن رقم 0344 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1026 بتاريخ 19-06-1969 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 3 المادة 14 من قانون المرافعات السابق الذى تم إعلان الشركة المطعون ضدها فى ظل أحكامه كانت تقضى بأن تسليم صورة الإعلان فيما يتعلق بالشركات التجارية فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير ، فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء إما لشخصه أو فى موطنه ، كما كانت المادة 12 من القانون المذكور تقضى بأنه إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه و لم يجد أحداً ممن ورد ذكرهم فى هذه المادة ممن يصح تسليم الصورة إليهم وجب أن يسلمها حسب الأحوال لمأمور القسم أو شيخ البلد الذى يقع موطن الشخص فى دائرته ، و إذ كان الثابت أن إعلان الطعن قد وجه إلى مركز الشركة المراد إعلانها فوجده المحضر مغلقاً فسلم الصورة لجهة الإدارة فى يوم الخميس 1965/8/5 و أشر على أصل الإعلان بأنه أخطرها بذلك بالبريد المسجل يوم السبت 1965/8/7 فإن الطاعن يكون قد إتبع الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 12 ، 14 من قانون المرافعات ، أما ما تقضى به الفقرة الأخيرة من المادة 14 من قانون المرافعات السابق من تسليم صورة الإعلان للنيابة فإنه لا يكون إلا عند الإمتناع عن تسليم صورة الإعلان أو الإمتناع عن التوقيع على أصله بالإستلام . ================================= الطعن رقم 0194 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1138 بتاريخ 17-11-1970 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 3 إذا كان البين من تدوينات الحكم المطعون فيه أن المحضر قام بعد أن سلم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة بلصق إيصال الخطاب الموصى عليه بأصل الإعلان ، و كان ما يحويه هذا الإيصال من بيانات بعد لصقه قد اندمج فى أصل الإعلان و أصبح جزء منه ، و كانت ما نصت عليه المادة 3/12 من قانون المرافعات السابق من وجوب أن يبين المحضر بأصل الإعلان جميع الخطوات التى قام بها ينصرف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى تلك الخطوات التى سبقت تسليم الصورة أما الخطوات اللاحقه على ذلك فحسب المحضر و قد سلم الصورة أن يثبت قيامه بها على أصل ورقة الإعلان ، و كان أصل ورقة الإعلان فى الحالة المتقدمة و بعد لصق الإيصال به ينبىء بذاته بدون الرجوع إلى أى دليل آخر غير مستمد منه على أن المحضر قد أثبت به إرساله إلى المعلن إليهما الإخطار الذى يدل على تسليمه صورة الاعلان إلى جهة الإدارة و قيامه بهذا الإجراء فى الميعاد على النحو الذى قصدته المادة 12 سالفة الذكر ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان الإعلان ، فإنه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 194 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/11/17 ) ================================= الطعن رقم 0443 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 482 بتاريخ 15-04-1971 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 1 حتمت المادة 12 من قانون المرافعات السابق على المحضر فى حالة تسليم الإعلان إلى جهة الإدارة توجيه كتاب موصى عليه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة ، و قد حرص المشرع على أن يذيل هذه المادة بأنه يجب على المحضر " أن يبين كل ذلك فى حينه بالتفصيل فى أصل الإعلان و صورته " و هو ما يفيد أن المشرع أراد من المحضر أن يثبت تفصيلاً الخطوات التى يتخذها فى إتمام إجراءات الإعلان لضمان وصول ورقة الإعلان إلى المعلن إليه أو وصول الإخطار بمكان وجودها إن لم تصل إليه ، و حتى يكون هذا التفصيل رقابة علىالمحضر فيما يباشره من إجراءات يترتب على إتمامها آثار قانونية مختلفة ، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحضر إكتفى بتحرير عبارة " أخطر فى 1963/4/30 سركى عام " و هى عبارة لا تفيد بذاتها قيام المحضر بإرسال كتاب للمعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار يخبره فيه بأن صورة الإعلان سلمت إلى جهة الإدارة ، كما لا تفيد عبارة سركى عام أن الإخطار تم بطريق الكتاب الموصى عليه ، و كان الحكم قد رتب على هذا النقض بطلان الإعلان ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ، و لا وجه للقول بأنه كان على المحكمة أن تطلع على السركى العام بقلم المحضرين حتى تتبين منه أن الإخطار أرسل إلىالمعلن إليه بطريق الكتاب الموصى عليه ، ذلك أنه لا يجوز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكملة النقص الموجود بورقة الإعلان بدليل غير مستمد من الورقة ذاتها . ( الطعن رقم 443 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/4/15 ) ================================= الطعن رقم 0446 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 341 بتاريخ 05-02-1975 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 1 توجب المادة 12 من قانون المرافعات السابق الذى تم الإجراء فى ظله على المحضر الذى يسلم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة أن يثبت فى ورقة الإعلان جميع الخطوات التى تكون قد سبقت تسليم الصورة من إنتقال إلى موطن المطلوب إعلانه ، و بيان وقت الإنتقال ، و إثبات أنه لم يجد بهذا الموطن أحداً أو وجده مغلقاً ، كما توجب عليه أن يقوم خلال أربع و عشرين ساعة بإخطار المعلن إليه بكتاب موصى عليه بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله " إن الثابت من محضر إعلان ... إثبات المحضر بمحضر إنتقال مؤرخ ... إنتقاله إلى مسكن المراد إعلانه . و وجوده مغلقاً ... ثم توجه إلى قسم الشرطة و أعلنه فى مواجهة مأمور القسم ، و أثبت على ذات الإعلان الإخطار بالمسجل مع ذكر رقمه ، فإن المحضر يكون قد نزل على حكم القانون ، و لا يغير من ذلك عدم إثبات المحضر لتاريخ إرسال الخطاب المسجل ، و لا عدم توقيع المحضر أسفل عبارة الإخطار ، إذ أن فى ورودها فى نهاية المحضر ما يفيد أن هذه الإجراءات تمت كلها فى تاريخ تحرير المحضر " كما قرر فى موضع آخر أن عبارة الإخطار " قد حررت على نحو تبدو فيه ملحقة بعبارة ذلك المحضر و ينسحب عليها تاريخه " ، و كان هذا الذى قرره الحكم يتفق مع الثابت فى محضر الإعلان و هو سائغ ، و من شأنه أن يؤدى إلى ما إنتهى إليه ، فإنه إذ إنتهى إلى رفض الدفع ببطلان الإعلان يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح . ================================= الطعن رقم 0456 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 646 بتاريخ 09-03-1977 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 11 من قانون المرافعات فى فقرتها الثانية على أنه يجب على المحضر " خلال أربعة و عشرين ساعة من تسليم الورقة إلى غير شخص المعلن إليه أن يوجه فى موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة " و نصها فى فقرتها الثالثة على أنه يجب على المحضر " أن يبين ذلك كله فى حينه فى أصل الأعلان و صورته " ثم نص المادة 19 من قانون المرافعات على ترتيب البطلان علىعدم مراعاة المواعيد و الإجراءات المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر أن المشرع أراد من المحضر أن يثبت الخطوات التى يتخذها فى إتمام الأعلان لضمان وصول ورقه الإعلان إلى المعلن إليه أو وصول الإخطار بمكان وجودها إن لم تصل إليه و حتى يكون فى ذلك رقابة على المحضر فيما يباشره من أعمال تترتب على إتمامها أثار قانونية مختلفة ، و جعل البطلان جزاء عدم مراعاة تلك المواعيد و الإجراءات . و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحضر إكتفى بتحرير عبارة " أخطر عنهم سركى قلم المحضرين " و هى عبارة لا يفيد بذاتها قيام المحضر بإرسال كتاب للمعلن إليهم فى مواطنهم الأصلى أو المختار ، يخبرهم فيه بأن صورة الإعلان سلمت لوالدهم كما لا تفيد أن الإخطار تم بطريق الموصى عليه و كان الحكم قد رتب على هذا النقص بطلان إعلانه الرغبة فى أخذ العقار المبيع بالشفعه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ولا يغير من ذلك القول بأنه ثبت من دفتر المحضرين أن الإخطارات الثلاثة أرسلت إلى المطعون ضده الأول بطريق الكتاب الموصى عليه إذ لا يجوز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكمله النقص الموجود بورقة الإعلان بدليل غير مستمد من الورقة ذاتها . ================================= الطعن رقم 0848 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 609 بتاريخ 25-02-1978 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 1 محضر الإعلان من المحررات الرسمية التى أسبغ القانون الحجية المطلقة على ما دون بها من أمور بأشرها محررها فى حدود مهمته ما لم يتبين تزويرها و من ثم فلا يقبل من الطاعن المجادلة فى صحة ما أثبته فى أصل الإعلان من وجود مسكنه مغلقاً و إعلانه بجهة الإدارة و إخطاره بذلك ، ما دام لم يطعن على هذه البيانات بالتزوير . ================================= الطعن رقم 0496 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 816 بتاريخ 20-03-1978 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 1 إذ كان الثابت من صحيفة الإستئناف و من مدونات الحكم المطعون فيه ، أن المحضر أثبت بها أنه إنتقل إلى موطن المطعون ضده لإعلانه بها فوجد مسكنه مغلقاً فتوجه فى ذات اليوم إلى قسم شرطة المعادى الكائن فى دائرته موطن المطعون ضده و سلم مندوب الإدارة بالقسم صورة من صحيفة الإستئناف و وقع على أصل الصحيفة بالإستلام ثم قام المحضر بإخطار المطعون ضده بذلك فى اليوم التالى بموجب كتاب مسجل و أثبت فى أصل الصحيفة حصول هذا الإخطار ، فإن الإعلان يكون قد إستوفى الإجراءات و البيانات التى تتطلبها المادة 11 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 و لا ينال من صحته تسليم الصورة إلى مأمور القسم شخصياً ، ذلك أنه و إن كانت المادة المشار إليها قد عددت رجال الإدارة الذين تسلم إليهم الأوراق المطلوب إعلانها إلا أن عبارة نصها لا تدل على أن تسليم صور تلك الأوراق مقصور على أيهم دون الآخرين و لا على إيجاب ترتيب معين يسبق فيه أحدهم الآخرين ، كما لا ينال من صحة الإعلان كذلك ، عدم ذكر إسم مستلم الصورة لأن المشرع قد إعتد فى صحة الإعلان بتسليم الصورة لجهة الإدارة دون نظر إلى إسم مستلمها ذلك أن ما كانت تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 100 لسنة 1974 - من وجوب إخطار المعلن إليه فى كتاب مسجل عمن سلمت إليه الصورة ، قصد به مواجهة الحالات الأخرى التى كان يتطلب القانون فيها الإخطار - إذا تم تسليم الورقة إلى غير شخص المعلن إليه ، و أية ذلك أنه لما عدل المشرع عن ذلك ، و رأى قصر الإخطار على حالة تسليم الورقة إلى جهة الإدارة - كما كان عليه الحال فى ظل قانون المرافعات السابق - إضطر إلى تعديل الفقرة الثانية من المادة 11 سالفة الذكر بالقانون 100 لسنة 1974 و نص على أن يكون إخطار المعلن إليه بإخباره أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة دون إعتداد بإسم من سلمت إليه . ================================= الطعن رقم 0496 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 816 بتاريخ 20-03-1978 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 2 من المقرر أن ما يثبته المحضر بورقة الإعلان من إجراءات قام بها بنفسه أو وقعت تحت بصره تكتسب صفة الرسمية فلا يجوز إثبات عكسها إلا بالطعن عليها بالتزوير و إذ كان المطعون ضده قد إكتفى فى إثبات عدم تسليم صورة صحيفة الإستئناف إلى جهة الإدارة بما دون على الإخطار الوارد إليه من بيانات نسبت إلى شخص قيل بأنه موظف بالقسم تدل على عدم وصول الصورة إلى الإدارة على خلاف ما أثبته المحضر من حصوله ، و لم يتخذ المطعون ضده طريق الطعن بالتزوير على إعلان صحيفة الإستئناف ، فإن هذا الإدعاء لا يكفى بذاته للنيل من صحة و حجية الإجراءات التى أثبت المحضر فى أصل الإعلان قيامه بها . ( الطعن رقم 496 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/3/20 ) ================================= الطعن رقم 0946 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1359 بتاريخ 29-05-1978 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 2 أن ما يثبته المحضر فى أصل ورقة الإعلان من خطوات إتبعها لا يسوغ الطعن فيه إلا بطريق الإدعاء بالتزوير و من ثم لا يقبل من الطاعن المجادلة فى صحة ما أثبته المحضر فى أصل إعلان صحيفة الإستئناف من أنه وجه خطاباً مسجلاً للطاعن يخطره فيه بتسليم صورة الصحيفة لجهة الإدارة لغلق محله طالما لم يسلك سبيل الإدعاء بالتزوير . ================================= الطعن رقم 0504 لسنة 42 مكتب فنى 30 صفحة رقم 68 بتاريخ 27-11-1979 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 2 تنص الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون المرافعات على أنه " و على المحضر خلال أربع و عشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة " و هذا الميعاد يمتد إذا صادف اليوم عطلة رسمية إلى أول يوم عمل بعدها طبقاً لنص المادة 18 من القانون المذكور . و إذ كان يوماً 7 ، 1971/5/8 عطلة رسمية ، فإن ميعاد الإخطار يمتد إلى اليوم الذى يليها و هو يوم 1971/5/9 الذى حصل الإخطار فيه و يكون الإعلان قد تم صحيحاً فى الميعاد المحدد فى القانون . ================================= الطعن رقم 6310 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 384 بتاريخ 26-12-1979 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 2 يكفى لإثبات مراعاة ميعاد الأربع و العشرين ساعة الواجب إرسال الخطاب المسجل خلاله أن يورد المحضر فى ورقة الإعلان توجيهه هذا الخطاب إلى المعلن إليه فى اليوم التالى لتسليمها ، و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحضر أثبت فى أصل الإعلان بصحيفة التعجيل قيامه بإرسال خطاب مسجل إلى الطاعنة فى اليوم التالى لتسليمه الصورة لجهة الإدارة فإن الإعلان يكون قد تم صحيحاً . ================================= الطعن رقم 0943 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 501 بتاريخ 31-05-1979 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 1 نصت المادة 1/12 من قانون المرافعات السابق - الذى جرى الإعلان فى ظله-على أنه " إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره ، فإذا لم يجد منهم أحداً أو إمتنع من وجده عن تسلم الصورة وجب أن يسلمها على حسب الأحوال لمأمور القسم أو البندر أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن الشخص فى دائرته " . و إذ كان إمتناع من يوجد من الأشخاص فى موطن المطلوب إعلانه عن ذكر إسمه أو صفته التى تجيز له تسلم الصورة ، هو بمثابة عدم وجود من يصح قانوناً تسليم الورقة إليه ، فإنه إذا إمتنع المخاطب معه عن ذكر إسمه ، فلا يبطل الإعلان إغفال المحضر إثبات صفة هذا الشخص إذ لا جدوى من إثبات الصفة ما دام أنه لا يمكن التثبت منها متى كان الأسم غير معلوم ، و لا يكون للمحضر فى هذه الحالة إلا أن يسلم الورقة إلى جهة الإدارة و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى ببطلان إعلان المطعون عليه بالصورة التنفيذية للحكم المنفذ به ، إستناداً إلى خلو الإعلان من ذكر صفة المخاطب معها رغم أنها إمتنعت عن ذكر إسمها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 943 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/5/31) ================================= الطعن رقم 0720 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1092 بتاريخ 28-04-1983 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 1 إذا كان النص فى المادة 2/11 من قانون المرافعات المعدلة بالقانونين 100 لسنة 1974 ، 95 لسنة 1976 على أن " .. " و فى المادة 3/11 على أن " .. " و فى المادة 19 على أن .. يدل على أنه يجب على المحضر خلال أربع و عشرين ساعة من تسليم ورقة الإعلان لجهة الإدارة أن يوجه للمعلن إليه خطاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة ، و أن المشرع أراد من المحضر أن يثبت فى حينه الخطوات التى يتخذها فى إتمام الإعلان لضمان وصول ورقة الإعلان إلى المعلن إليه ، أو وصول الإخطار بمكان وجودها إن لم تصل إليه ، حتى يكون فى ذلك رقابة على المحضر فيما يباشره من أعمال تترتب على إتمامها آثار قانونية مختلفة و جعل البطلان جزاء عدم مراعاة تلك المواعيد و الإجراءات ، لما كان ذلك و كان الثابت من الصورة الرسمية من صحيفة الإستئناف ، المودعة ملف الطعن ، أن المحضر الذى قام بإعلانها لجنة الإدارة قد أثبت فى محضره عبارة " أخطر عنه فى 1979/4/12 " و كانت تلك العبارة لا تفيد بذاتها قيام المحضر بإرسال كتاب مسجل للطاعن فى موطنه الأصلى أو المختار يخبره فيه بأن صورة الإعلان قد سلمت لجهة الإدارة ، فإنه يترتب على هذا النقض بطلان الإعلان . ================================= الطعن رقم 1252 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 643 بتاريخ 03-06-1986 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 1 النص فى المادة 11 من قانون المرافعات على أنه " إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً للمادة السابقة أو أمتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالإستلام أو عن إستلام الصورة ، وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن إليه فى دائرته حسب الأحوال و على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه للمعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه بأن الصورة سلمت لجهة الإدارة ... " يدل على أن المشرع و إن حدد أشخاصاً معينين بصفاتهم لتسليم صورة الإعلان لأحدهم فى الحالات التى يوجب فيها أن يكون الإعلان لجهة الإدارة إلا أنه لا يلزم لصحة هذا الإعلان - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تسلم صورته لأحد المذكورين شخصياً بل يكفى لذلك تسليمها لمن ينوب عنه . ================================= الطعن رقم 1803 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1403 بتاريخ 22-12-1988 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 1 يدل النص فى المادة 11 من قانون المرافعات أن المحضر عند تسليمه صورة الإعلان إلى جهة الإدارة - فى الحالات التى يوجب القانون عليه ذلك - عليه يوجه كتاباً مسجلاً إلى المعلن إليه يخبرة فيه بأن الصورة سلمت إلى هذه الجهة و حسبه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يبين ذلك فى أصل الإعلان دون صورته التى سلمت من قبل توجيه الكتاب . ================================= الطعن رقم 2003 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 43 بتاريخ 06-04-1989 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 11 من قانون المرافعات أنه إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الصورة إليه من المذكورين فى المادة العاشرة من ذات القانون أو إمتنع عن إستلامها وجب عليه تسليمها لجهة الإدارة . ================================= الطعن رقم 2293 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 166 بتاريخ 23-11-1989 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 2 إذ كانت الحكمة التى توخاها المشرع من وجوب إخطار المعلن إليه فى حالة تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة بكتاب مسجل هو إخطاره بمن سلمت إليه الصورة حتى يسعى لتسليمها و العلم بها و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الإعلان يكون قد تم صحيحاً فى تاريخ تسليمه لجهة الإدارة و لا عبرة بتاريخ قيده بدفاتر قسم الشرطة أو بتسليم المعلن إليه له و هو ما ينفى بذاته عن المعلن إليه العلم اليقينى أو الظنى بما تضمنه الإعلان بما مؤداه أن الأثر الذى رتبته المادة 11 من قانون المرافعات على تسليم الصورة لجهة الإدارة يقتصر فى هذه الحالة على مجرد العلم الحكمى و هو ما يكفى لصحة الإعلان العادى سواء وجه إليه الإعلان فى محل إقامته ، أو فى محل تجارته أو حرفته بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة إلا أنه لا يكفى لإعلان الحكم إذ لا تتوافر به الغاية التى إستهدفها المشرع من الإستثناء الذى أورده بنص المادة 213 من قانون المرافعات على ما سلف بيانه و لا ينتج أثراً فى هذا الصدد و لا يبدأ به ميعاد الطعن فى الحكم إلا إذا قام الدليل على إستلام المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً ورقة الإعلان من جهة الإدارة فعندئذ تتحقق الغاية بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بنص المادة 20 من قانون المرافعات و ينتج الإعلان أثره و تنفتح به مواعيد الطعن . ( الطعن رقم 2293 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/11/23 ) ================================= الطعن رقم 1283 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 883 بتاريخ 28-03-1990 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 1 من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الإعلان الذى يتم تسليمه لجهة الإدارة لغلق مسكن المعلن إليه يعتبر صحيحاً من تاريخ تسليم صورته إلى مندوب الإدارة دون عبرة بتاريخ قيده بدفاتر قسم الشرطة أو بتسليمها إلى المعلن إليه أو بتاريخ إستلامه للخطاب المسجل الذى يخطره فيه المحضر بتسليم الصورة إلى جهة الإدراة . ================================= الطعن رقم 1283 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 883 بتاريخ 28-03-1990 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 2 إثبات المحضر فى ورقة الإعلان أنه وجد مسكن المعلن إليه مغلقاً ثم إعلانه فى جهة الإدارة و إخطاره بذلك لا يجوز المجادلة فيه إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير . ================================= الطعن رقم 0016 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 197 بتاريخ 09-03-1933 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 3 إنه لما كان المحل المختار يقوم مقام المحل الأصلى بالنسبة لإعلان الإنذار بقيد الإستئناف ، كانت المادة السابعة من قانون المرافعات الخاصة بالمحل الأصلى تنطبق فى مثل حالة إنذار القيد على المحل المختار . فإذا رفض صاحب المحل المختار تسلم الإنذار وجب تسليمه للحاكم الإدارى لا لقلم كتاب المحكمة . أما الإعلان إلى قلم الكتاب فلا يكون إلا فى حالة واحدة نصت عليها المادة 364 من قانون المرافعات ، و هى عدم تعيين المستأنف محلاً مختاراً بالبلدة التى بها محكمة الإستئناف . ( الطعن رقم 16 لسنة 2 ق ، جلسة 1933/3/9 ) ================================= الطعن رقم 0072 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 531 بتاريخ 16-03-1939 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 1 إن المادة 7 من قانون المرافعات لم ترسم خطة مفصلة لما يجرى عليه المحضر عند القيام بإعلان ورقة من الأوراق ، و لكن هذه الإعلانات إذ يترتب عليها كسب حقوق أو إضاعة حقوق فإنه يجب فيها على المحضر أن يعمل ما يستطيعه لإيصالها إلى أربابها و ألا يترك فى سبيل ذلك باباً مفتوحاً أمامه إلا و لجه . و لكى تنبعث الثقة فى إجراءات المحضر و ترتفع عنها الشبهات يجب عليه أن يثبت فى محضره عن إجراءات الإعلان جميع خطواته ، فيبين إنتقاله إلى محل المراد إعلانه و مخاطبته لشخصه أو لخادمه أو قريبه ، ثم يذكر واقعة الإمتناع عن الإستلام إن حصل ذلك ، ثم يذكر إنتقاله إلى الموظف المختص و تسليمه صورة الإعلان . فإذا هو إقتصر على أن ذكر فى أصل الإعلان أنه أعلن الطاعن مخاطباً مع الضابط النوبتجى بالمحافظة لإمتناع تابعه عن الإستلام كان الإعلان معيباً عيباً يبطله . و الحكم الذى يعتبره و يرتب عليه عدم قبول الإستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد يكون باطلاً تبعاً له متعيناً نقضه و القضاء بقبول الإستئناف شكلاً . ( الطعن رقم 77 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/3/16 ) ================================= الطعن رقم 0074 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 146 بتاريخ 22-04-1943 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 1 إنه لما كانت المادة 7 من قانون المرافعات قد نصت على أنه إذا توجه المحضر إلى محل الخصم المراد إعلانه و لم يجده لا هو و لا خادمه و لا أحداً من أقاربه فيسلم صورة الورقة المراد إعلانها لحاكم البلدة أو شيخها فإن الإعلان يكون صحيحاً متى كان الثابت من المحضر الذى حرره المحضر أنه إنتقل إلى المنزل الذى يقيم فيه المحكوم عليه لإعلانه بالحكم فوجده مغلقاً فسلم الصورة إلى الضابط النوبتجى بالمحافظة لغياب المعلن إليه و غلق محله و خصوصاً إذا كان المعلن إليه نفسه لا يدعى أن مسكنه لم يكن مغلقاً فى الوقت الذى يقول المحضر إنه ذهب فيه . و إذن فتجب محاسبة الطاعن فى الحكم على ميعاد الطعن من يوم هذا الإعلان . ( الطعن رقم 74 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/4/22 ) ================================= الطعن رقم 0025 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 232 بتاريخ 30-12-1943 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 1 إذا كان الثابت فى محضر إعلان الحكم المطعون فيه على لسان المحضر أنه إنتقل إلى مسكن الطاعن بشارع كذا رقم كذا بجهة كذا فى يوم كذا فوجده مغلقاً فأشر على هامش أصل الإعلان بذلك ، ثم دونه أيضاً فى صلب الإعلان و الصورة عندما إنتقل فى يوم آخر و أعلن الحكم للضابط المنوب بالمحافظة و الذى تسلم منه الصورة و وقع بالتسلم ، فإن الإعلان يكون صحيحاً ، و خصوصاً إذا كانت المحافظة عقب تسلمها الإعلان قد سعت إلى إيصاله للطاعن فإنتقل مندوبها و معه شيخ القسم إلى مسكنه فوجداه هما أيضاً مغلقاً فأثبتا على هامش الصورة ما يدل على ذلك و وقعا على ما أثبتاه . ( الطعن رقم 25 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/12/30 ) ================================= الطعن رقم 0083 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 615 بتاريخ 05-04-1945 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 1 إن المادة السابعة من قانون الرافعات قد بينت ما يتوخاه المحضر فى إعلان الأوراق، فأوجبت عليه الإنتقال إلى محل الشخص المطلوب إعلانه فإن وجده سلمه الإعلان و إلا سلمه إلى خادمه أو أحد أقاربه الساكنين معه ، فإن لم يجد أحداً منهم أو وجد أحداً و إمتنع من التسلم قام بتسليم الإعلان إلى حاكم البلدة أو شيخها . فتسليم الإعلان إلى شيخ البلد ليس إلا وسيلة إحتياطية لا يلجأ إليها المحضر إلا عند تعذر الإعلان بالطريقة الأصلية على نحو ما سلف . و إذ كانت المادة المذكورة توجب أيضاً على المحضر أن يثبت فى أصل الإعلان و صورته جميع خطواته فى إجراءات الإعلان لما يترتب على الإعلان من نتائج خطيرة ، فإنه إذا كانت صيغة الإعلان ليس فيها ما يفيد أن المحضر قد إنتقل إلى محل المعلن إليه فوجده مغلقاً أو أنه وجده غير مغلق و لكنه تحقق من عدم وجود أحد به يصح تسليم الإعلان إليه مما يبرر تسليم الإعلان إلى العمدة ، فإن هذا الإعلان يكون باطلاً . ( الطعن رقم 83 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/4/5 ) ================================= الطعن رقم 0139 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 521 بتاريخ 15-01-1948 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 1 الإعلان المسلمة صورته إلى حاكم البلدة أو شيخها ، بسبب الإمتناع عن تسلمها ، يكون باطلاً إذا لم يثبت المحضر فى محضره الخطوات التى سبقت تسليم الصورة إليهما من إنتقاله إلى محل الخصم و مخاطبته شخصاً له صفة فى تسلم الإعلان و صفة هذا الشخص و إسمه الذى لا غنى عنه للتثبت من صفته . فإذا كان كل ما أثبته المحضر فى محضره هو أنه فى يوم كذا إنتقل إلى مسكن المراد إعلانه دون أى بيان آخر و أنه فى يوم كذا إنتقل إلى محافظة القاهرة حيث سلم صورة الإعلان إلى الضابط المنوب بها لإمتناع التابع عن تسلمها ، فهذا الإعلان يكون باطلاً ، و الحكم الذى يعتبره صحيحاً و يرتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الإستئناف لرفعه بعد الميعاد يكون مخالفاً للقانون . ( الطعن رقم 139 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/1/15 ) =================================



الاعلان بالمحل المختار

الطعن رقم 0212 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 572 بتاريخ 06-03-1952 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار فقرة رقم : 1 إن الأصل هو وجوب تسليم الأوراق المقتضى إعلانها لنفس الخصم أو لمحله وفقا للمادة السادسة من قانون المرافعات " القديم " و إنما يجوز إستثناء تسليمها فى المحل الذى إتخذه المعلن إليه محلا مختارا له فى خصوص الدعوى التى يتعلق بها الإعلان وفقا للمادة 75 مرافعات "قديم" . و إذن فمتى كان الواقع أن الطاعن إتخذ مكتب أحد المحامين محلاً مختاراً له فى دعوى قسمة فإنه لا يجوز إعلانه بدعوى شفعة فى مكتب المحامى المذكور بحجة أن هذه الدعوى لاحقة لدعوى القسمة ببضعة أيام و أن توكيل المحامى المذكور هو توكيل عام يشمل جميع القضايا متى كان من المسلم أن هذا التوكيل إنما صدر من الطاعن إلى المحامى المذكور فى خصوص دعوى القسمة و قبل أن تقام دعوى الشفعة ببضعة أيام و لما كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر إعلان الشفعة صحيحا رغم تسليم ورقته لمحامى الطاعن فى دعوى القسمة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 212 سنة 19 ق ، جلسة 1952/3/6 ) ================================= الطعن رقم 0231 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 729 بتاريخ 26-03-1953 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار فقرة رقم : 1 إنه و إن كان الأصل فى توجيه الإعلان أن يعلن به الخصم لشخصه أو فى موطنه الأصلى وأن الأحكام لا يجوز الشروع فى تنفيذها قبل إعلانها على هذه الصورة إلا أن قانون المرافعات القديم والذى لم ينته العمل به إلا فى 15 أكتوبر سنة 1949 قد ورد به أنه بمجرد صدور التوكيل لأحد الأخصام يكون محل الوكيل هو المعتبر فى أحوال الإعلان و ما يتفرع عنها [ المادة 75 ] وأنه يجب على طالب الإستئناف أن يعين فى ورقة الإستئناف محلاً له فى البلدة الكائن بها مقر المحكمة الإستنئافية إن لم يكن ساكناً فى تلك البلدة وإلا صح إعلان الأوراق إليه بقلم كتاب المحكمة [ المادة 364 ] وأن الإعلانات الحاصلة فى المحل المعين تعتبر صحيحة إذا حصل الشروع فى التنفيذ فى ظرف ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك [ المادة 404 ] و يبين من هذه النصوص ـ على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ أن الشارع قد أجاز إعلان الأوراق إلى محل الوكيل فى الخصومة و إعتبره محلاً مختاراً لموكله بمجرد صدور التوكيل منه وأبقى للمحل المختار هذا الإعتبار بالنسبة لإعلان الحكم الصادر فى الدعوى إذا حصل هذا الإعلان فى ظرف الستة الأشهر التالية لصدور الحكم ـ وقرر إستثناء من القاعدة العامة المشار إليها جواز الشروع فى التنفيذ فى خلال هذه المدة إذا كان الحكم قد أعلن فى المحل المختار و لم يوجب على المحكوم له فى هذه الحالة مراعاة ما تقتضيه المادة 384 من ضرورة إعلان الأحكام قبل تنفيذها لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى ولا يغير من هذا النظر أن المادة 404 قد جاءت فى باب التنفيذ ، ولم تتحدث عن أثر إعلان الحكم للمحل المختار بالنسبة إلى بدء سريان ميعاد الطعن فيه ـ ذلك أن إعلان الحكم هو من مقدمات تنفيذه وأن القانون قد إعتبر الإعلان فى المحل المختار خلال المدة المنوه عنها بمثابة إعلان المحكوم عليه لشخصة أو فى موطنه الأصلى ومن ثم يترتب عليه جميع آثاره ومنها سريان ميعاد الطعن فيه . و إذن فمتى كان الحكم المطعون قد أعلن للطاعنين فى محل وكيلهم فى الخصومة أمام محكمة الإستئناف إعلاناً صحيحاً و لم يقرروا بالطعن فيه فى الميعاد القانونى فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً عملاً بالمادة 428 مرافعات . (الطعن رقم 231 سنة 20 ق ، جلسة 1953/3/26 ) ================================= الطعن رقم 0281 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 243 بتاريخ 25-12-1952 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار فقرة رقم : 1 إن قانون المرافعات ـ إذ نص فى المادة 11 على أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه كما يجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون ـ وإذ نص فى المادة 14 بفقراتها العشر على أنه فيما يتعلق : بالدولة ، والأشخاص العامة ، والخاصة الملكية ، الشركات التجارية ، والشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات وسائر الأشخاص الإعتبارية ، والشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى مصر ، ورجال الجيش ومن فى حكمهم ، والمسجونين ، وبحارة السفن التجارية وخدمها ، والأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج ، يكون تسليم صورة الإعلان بحسب المبين فى كل فقرة إلى الشخص المعين أو الهيئة المعينة أو فى المركز المعين أو فى الجهة المعينة فيها ، فانه بذلك يكون قد أخرج إعلان الأشخاص المذكورين فى المادة 14 سواء أكانوا طبيعين أم معنويين من حكم المادة 11 ، بحيث لايصح الإعلان لكل منهم إلا إذا سلمت صورته بالكيفية المنصوص عليها بالنسبة إليه ، مما يمتنع معه تطبيق المادة المذكورة على الإعلانات الخاصة بهؤلاء الأشخاص . ================================= الطعن رقم 0141 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 107 بتاريخ 11-11-1954 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار فقرة رقم : 1 إذا كان المطعون عليه قد بين فى ورقه إعلان الحكم المطعون فيه موطنه الأصلى كما بين مكتب أحد المحامين باعتباره محلا مختارا له ، فانه يكون جائزا إعلانه بالطعن فى هذا المحل الأخير عملا بالمادة 380 من قانون المرافعات . و لا يؤثرفى صحة هذا الاعلان كونه قد بين فى ورقة إعلان الحكم محله الأصلى إذ فى اتخاذه المكتب المذكور محلا مختارا فى ورقة إعلان الحكم ما يفصح عن رغبته فى قيام محل محاميه مقام موطنه الأصلى فى إعلان الأوراق الخاصة بالحكم و منها الطعن بطريق النقض متى كان لم يثبت أنه أخبر الطاعن بتغيير موطنه المختار فى ورقة إعلان الحكم قبل إعلانه بالطعن . و لا يؤثر أيضا فى صحة هذا الاعلان رفض محامى المطعون عليه تسلمه بحجة أن وكالته قد انتهت بصدور الحكم المطعون فيه وامتناعه عن تسلم صورة الإعلان مما يترتب عليه تسليمها لجهة الادارة و ذلك وفقا لنص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 13 مرافعات . ================================= الطعن رقم 0172 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 228 بتاريخ 03-12-1953 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار فقرة رقم : 1 إعلان الأوراق القضائية يجب أن يكون لنفس الشخص أو فى موطنه وفقا لنص المادة 11 من قانون المرافعات و لا يجوز تسليمها فى الموطن المختار الا فى الأحوال التى بينها القانون . ويتضح من نص المادة 380 مرافعات أن المشرع وإن أجاز إعلان الطعن فى الموطن المختار إلا أنه شرط لذلك أن يكون الخصم قد اختار ذلك الموطن فى اعلان الحكم المطعون فيه إلى خصمه، فلا يجوز إعلان الطعن فى الموطن المختار لدى محكمة الاستئناف ، وعلى ذلك يجب على من يعلن خصمه بتقرير الطعن بالنقض فى موطن مختار أن يثبت أن خصمه قد اختار هذا الموطن فى إعلان الحكم ، وذلك بإيداعه قلم كتاب محكمة النقض مع مايجب عليه إيداعه من أوراق فى خلال العشرين يوما التاليه لتاريخ الطعن ، صورة الحكم المطعون فيه المعلنة ، فإن لم يفعل كان إعلان الطعن لغير الخصم نفسه أو فى غير موطنه الأصلى باطلا عملا بالمادتين 11 ، 431 من قانون المرافعات ، وتعين على المحكمة أن تقضى بذلك فى غيبة المطعون عليهم . ( الطعن رقم 172 لسنة 21 ق ، جلسة 1953/12/3 ) ================================= الطعن رقم 0196 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 113 بتاريخ 11-11-1954 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار فقرة رقم : 1 لما كان إعلان الطعن بالنقض وفقا لنص المادة 380 من قانون المرافعات يكون لنفس الخصم أو فى موطنه الأصلى أو المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم و كان الطاعن لم يودع فى الميعاد المنصوص عليه بالمادة 432 مرافعات ورقة إعلان الحكم المثبتة اتخاذ المطعون عليه مكتب المحامى الذى وجه اليه الإعلان محلا مختارا له ، فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلا . ( الطعن رقم 196 سنة 21 ق ، جلسة 1954/11/11 ) ================================= الطعن رقم 0222 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 942 بتاريخ 10-06-1954 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار فقرة رقم : 1 إذا كان المطعون عليه قد بين فى ورقة إعلان الحكم المطعون فيه مكتب أحد المحامين باعتبار أنه محله المختار فإنه يكون جائزا إعلانه بالطعن فى هذا المحل عملا بالمادة 380 من قانون المرافعات و لا يؤثر فى صحة هذا الإعلان رفض المحامى تسلمه بحجة أن وكالته قد انتهت بصدور الحكم المطعون فيه إذ فى اتخاذ المطعون عليه المكتب المذكور محلا مختارا فى ورقة إعلان الحكم ما يفصح عن رغبته فى قيام محل محاميه مقام موطنه الأصلى فى إعلان الأوراق الخاصة بالحكم ومنها الطعن بطريق النقض متى كان لم يثبت أنه أخطر الطاعن بتغيير موطنه المختار فى إعلان الحكم قبل إعلان الطعن إليه ، فإن امتنع المحامى عن تسلم ورقة الإعلان صح تسليمها إلى جهة الإدارة وفقا لنص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 13 من قانون المرافعات . ================================= الطعن رقم 0237 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 142 بتاريخ 18-11-1954 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار فقرة رقم : 2 إعلان الأوراق القضائية يكون لنفس الشخص أو فى موطنه و لا يجوز تسليمها فى الموطن المختار إلا فى الأحوال التى بينها القانون ، و إن كان المشرع قد أجاز بنص المادة 380 مرافعات إعلان الطعن فى الموطن المختار إلا أن شرط ذلك أن يكون الخصم قد اختار ذلك الموطن فى إعلان الحكم المطعون فيه إلى خصمه ، فلا يجوز إعلانه بالطعن فى الموطن المختار لدى محكمة الاستئناف ، و على ذلك يجب على من يعلن خصمه بتقرير الطعن فى موطن مختار أن يثبت أن الخصم قد اختار هذا الموطن فى إعلان الحكم و ذلك بإيداعه قلم كتاب محكمة النقض مع مايجب إيداعه من الأوراق فى خلال العشرين يوما التالية لتاريخ الطعن صورة الحكم المطعون فيه المعلنة إليه فإن لم يفعل كان إعلان الطعن لغير الخصم نفسه أو فى غير موطنه باطلا و تقضى المحكمة بذلك فى غيبة المطعون عليه . ( الطعن رقم 237 سنة 21 ق ، جلسة 1954/11/18 ) ================================= الطعن رقم 0298 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 935 بتاريخ 23-04-1953 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار فقرة رقم : 2 مناط صحه إعلان الطعن فى المحل المختار عملاً بنص المادة 380 مرافعات هو أن يكون الخصم قد إتخذه محلاً له فى ورقة إعلان الحكم لأنه بذلك يكون قد أفصح عن رغبته فى قيام المحل المختار مقام موطنه فى إعلان الأوراق الخاصة بالطعن . وإذن فمتى كان الطاعنون قد أعلنوا المطعون عليه بتقرير الطعن فى مكتب أحد المحامين و لم يقدموا ما يدل على أن المطعون عليه قد إتخذ مكتب هذا المحامى فى ورقة إعلان الحكم محلاً له فإن الإعلان يكون قد وقع باطلاً ويكون الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً فى محله ويتعين الحكم بمقتضاه فى غيبة المطعون عليه عملاً بالمادة 95 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 298 سنة 21 ق ، جلسة 1953/4/23 ) ================================= الطعن رقم 0387 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 878 بتاريخ 31-03-1955 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار فقرة رقم : 1 لما كان الموطن كما عرفته المادة 40 من القانون المدنى هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة ، و كان مكتب المحامى وفقا لهذا التعريف لا يعتبر موطنا له ، فإن إعلانه بالطعن فى مكتبه يكون باطلا عملا بالمادتين 11 و 24 من قانون المرافعات ، و تقضى المحكمة بالبطلان و لو من تلقاء نفسها فى غيبة المطعون عليه وفقا للمادة 95 مرافعات . ( الطعن رقم 387 سنة 21 ق ، جلسة 1955/3/31 ) ================================= الطعن رقم 0119 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1297 بتاريخ 23-06-1955 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار فقرة رقم : 1 استقر قضاء محكمة النقض على أن إعلان الطعن وفقا لصريح نص المادة 380 من قانون المرافعات يكون لنفس الخصم أو فى موطنه الأصلى أو المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم ـ لما فى تعيين هذا المحل من الدلالة على رغبة معلن الحكم فى قيام المحل المختار مقام موطنه الأصلى فى إعلان الأوراق الخاصة بالحكم ومنها الطعن فيه . وإذن فمتى كان الطاعن قد أعلن المطعون عليه بالطعن فى مكتب المحامى الذى كان يمثله أمام محكمة الاستئناف قبل أن يعلنه المطعون عليه بالحكم وقبل أن يعين مكتب هذا المحامى محلا مختارا له فإن الاعلان يكون قد وقع باطلا ، و لا يغير من ذلك أن يكون المطعون عليه قد أعلن الطاعن بعد ذلك بالحكم المطعون فيه متخذا مكتب هذا المحامى محلا مختارا له مما يعتبره اجازة لاحقة من المطعون عليه تصحح عمل الطاعن ، ذلك أنه لكى يتسنى للطاعن أن ستفيد من هذا الاعتبار يتحتم عليه أن يودع قلم كتاب المحكمة مع مايجب عليه إيداعه من الأوراق الصورة المعلنة من الحكم المطعون فيه خلال العشرين يوما التالية لتقرير الطعن وأن ايداع الصورة فى مثل هذه الحالة هو من الإجراءات الجوهرية التى يترتب على إغفالها بطلان الطعن وفقا للمادة 432 مرافعات . ================================= الطعن رقم 0167 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1473 بتاريخ 10-11-1955 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار فقرة رقم : 1 اتخاذ المطعون عليه محلا مختارا فى ورقة إعلان الحكم المطعون فيه يبيح إعلانه بالطعن بالنقض فى هذا المحل وفقا للمادة 380 من قانون المرافعات و لو لم يكن قد صدر من المطعون عليه لصاحب المحل المختار توكيل فى تاريخ الاعلان ، ذلك أن للخصم أن يتخذ محلا مختارا دون أن يكون صاحب هذا المحل وكيلا . ================================= الطعن رقم 0288 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 438 بتاريخ 18-04-1957 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار فقرة رقم : 5 إذا لم يكن محامى الخصم مقيماً بالبلد الذى به مقر المحكمة ولم يتخذ هذا الخصم موطناً فيها فيكون إعلان المذكرات و الأوراق إليه صحيحاً فى قلم الكتاب و ذلك طبقاً للمادة 84 مرافعات . ================================= الطعن رقم 0348 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 967 بتاريخ 26-12-1957 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار فقرة رقم : 3 متى كان لم يثبت أن المطعون عليه قد أعلن الحكم المطعون فيه و إتخذ فى ورقة الإعلان مكتب المحامى الذى كان وكيلاً عنه أمام محكمة الإستئناف موطناً مختاراً له فإن إعلان تقرير الطعن له فى هذا المكتب يقع باطلاً . ذلك لأن إعتبار موطن هذا المحامى فى إعلان الأوراق الخاصة بالمطعون عليه لا يكون إلا فى المرحلة الإستئنافية طبقا لما تقضى به المادة 83 مرافعات و إعلان تقرير الطعن بالنقض إجراء مستقل عن المرحلة الاستئنافية و تال لها . ================================= الطعن رقم 0314 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 850 بتاريخ 25-12-1958 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار فقرة رقم : 1 لا تجيز المادة 11 من قانون المرافعات إعلان الأوراق فى المحل المختار إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وتنص المادة 379 من القانون المذكور الواردة فى باب الطعن فى الأحكام على أنه تبدأ مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك و يكون إعلان الحكم لنفس الخصم أو فى موطنه الأصلى - مما يفيد أن إعلان الحكم فى المحل المختار لا يعتبر إعلانا صحيحا فى خصوص بدء سريان مدة الطعن - و الحكمة فى ذلك على ماورد فى تقرير لجنة المرافعات بمجلس الشيوخ أن الأمر قد ينتهى إذا استبقى على جواز الإعلان فى المحل المختار إلى أن يكون إعلان الحكم فى بعض الصور إلى قلم الكتاب إذ لم يكن الخصم قد أتخذ له محلا مختارا كما يصح أن تكون قد انقطعت علاقة الخصم بالمحل المختار الذى اتخذه أثناء قيام الدعوى . ( الطعن رقم 314 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/12/25 ) ================================= الطعن رقم 0119 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1297 بتاريخ 23-06-1955 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار فقرة رقم : 2 ليس ثمة تعارض بين حكم المادة 380 والمادة 83 من قانون المرافعات لأن عبارة " فى درجة التقاضى الموكل هو فيها " الواردة فى المادة 83 قد أضيفت بقصد بيان أن الطعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى لايصح إعلانه فى محل وكيل من يراد توجيه الطعن إليه اعتبارا بأن هذه الوكالة تعد منتهية بصدور الحكم فى الدعوى إلا إذا اتخذ المحكوم له هذا المحل فى ورقة إعلان الحكم فعندئذ يصح إعلانه فيه بالطعن فى الحكم اعتبارا بأن اتخاذه ذلك المحل قرينه قانونية على إنه قابل لإعلانه بالطعن فيه و تقوم هذه القرينة و لو لم يصرح بذلك ، و لا يهم بعد أن يكون المحامى الذى عين مكتبه موطنا مختارا مقررا أم غير مقرر أمام محكمة النقض . ( الطعن رقم119 سنة 22 ق ، جلسة 1955/6/23 ) ================================= الطعن رقم 044 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1220 بتاريخ 27-12-1962 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار فقرة رقم : 1 يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص حرفته موطناً خاصاً له - بجانب موطنه الأصلى - و ذلك لمباشرة أى شأن قانونى يتصل بهذه الحرفة " م 41 من القانون المدنى " . فإذا كان موضوع إعلان الطعن يتعلق بعمل المعلن إليه كمحام - فى خصوص الإقرار المنسوب صدوره إليه بوصفه وكيلاً مفوضاً بالإقرار محل دعوى التنصل - فإن توجيه الإعلان لمكتبه عن أمر يتصل بمهمته يكون قد وقع صحيحاً . ================================= الطعن رقم 018 لسنة 30 مكتب فنى 13 صفحة رقم 934 بتاريخ 24-10-1962 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار فقرة رقم : 1 تنص المادة 380 من قانون المرافعات على أن " يكون إعلان الطعن لنفس الخصم أو فى موطنه الأصلى أو المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم " . و مفاد هذا النص على ما جرى به قضاء محكمة النقض ، أن مناط إعلان الطعن بالنقض فى الموطن المختار ، أن يكون المطعون عليه قد أختار فعلاً ذلك الموطن فى إعلان الحكم المطعون فيه إلى خصمه ، و أن يقيم الطاعن الدليل على ذلك بالطريق الذى رسمه القانون ، بأن يودع قلم كتاب محكمة النقض مع ما يجب إيداعه من الأوراق فى خلال العشرين يوماً التالية لتاريخ الطعن صورة من الحكم المطعون فيه المعلنة إليه . لما كان ذلك ، و كان الثابت أن إعلان الطعن قد تم فى مكتب محام بإعتباره موطناً مختاراً للمطعون عليه ، و لم يقدم الطاعن ما يثبت أن الأخير قد عين مكتب المحامى الذى أعلن فيه تقرير الطعن موطناً مختاراً له ، فإن إعلانه على هذا النحو يكون قد وقع باطلاً . ================================= الطعن رقم 0202 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 769 بتاريخ 30-05-1963 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار فقرة رقم : 1 اتخاذ المطعون عليه وهو محام عنوان مكتبه فى ورقة إعلان الحكم يدل على رغبته فى قيام المحل المختار مقام موطنه الأصلى لدى إعلانه بتقرير الطعن ، و من ثم يجوز إعلان الطعن إليه فى هذا المحل . ================================= الطعن رقم 0036 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1127 بتاريخ 03-12-1964 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار فقرة رقم : 2 إذا عين المحكوم له بورقة إعلان الحكم محلا له غير محله الأصلى فإن ذلك يعتبر إيذانا باتخاذه محلا مختارا يقوم مقام المحل الأصلى فى إعلان الأوراق الخاصة بالحكم و منها الطعن . فإذا كان البنك الطاعن قد عين فرعه بالاسكندرية محلا له بورقة إعلان الحكم الابتدائى فإن إعلانه بالاستئناف فى ذلك الفرع يعتبر إعلانا فى المحل المختار مما تجيزه المادة 380 من قانون المرافعات . و لا يقدح فى صحة هذا الإعلان وقوع خطأ فى اسم الشخص الطبيعى الذى يمثل البنك قانونا ، ذلك أن البنك بوصفه شركة مساهمة يكون له شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلية ، و إذ كان الاستئناف قد وجه إليه باعتباره الأصيل و المقصود بالخصومة دون ممثليه فإن إعلانه بالاستئناف على هذا النحو بالمحل المختار يكون قد تم صحيحا . ================================= الطعن رقم 0402 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 315 بتاريخ 20-02-1968 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار فقرة رقم : 5 إذا كان المكان الذى حدده أحد المطعون عليهم فى ورقة إعلان الطاعن بالحكم المستأنف ، هو محل إقامته - ولم يفصح عن إتخاذه موطناً مختاراً - فإنه يعتبر موطناً أصلياً له فى حكم المادة 40 من القانون المدنى . و لا يلزم بأن يخبر الطاعنة بتغيير هذا الموطن ، و إنما يتعين عليها هى عند قيامها بإعلان صحيفة الإستئناف التحرى عن كل تغيير قد يطرأ عليه بإتخاذ الإجراءات اللأزمة لإعلان هذا المطعون عليه فى موطنه الجديد . ================================= الطعن رقم 0500 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1470 بتاريخ 03-12-1968 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار فقرة رقم : 2 متى تضمن السند التنفيذى الذى تحت يد المطعون عليه تعيين موطن الطاعنة بشارع ... و هو غير المكان الذى وجه فيه الإعلان و لم يرد بالأوراق ما يدل على أنها تركته و كان يتعين على المطعون عليه أن يسعى لإعلانها فيه رغم القول بأنها سافرت إلى أمريكا لأنه بفرض إقامتها فى الخارج فإنه يصح - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إعلانها فى موطنها الأصلى بالبلاد . ( الطعن رقم 500 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/12/3 ) ================================= الطعن رقم 0548 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 84 بتاريخ 09-01-1969 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار فقرة رقم : 3 لا يكون إعلان الطعن فى المحل المختار صحيحا - عملا بالمادة 380 من قانون المرافعات - إلا إذا إتخذه الخصم محلا مختارا فى ورقة إعلان الحكم . ( الطعن رقم 548 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/1/9 ) ================================= الطعن رقم 0023 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 325 بتاريخ 13-02-1969 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار فقرة رقم : 1 لا يجوز وفقا لحكم المادة 380 مرافعات إعلان الطعن إلا لنفس الخصم أو فى موطنه الأصلى أو المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم المطعون فيه ، و من ثم فلا يصح إعلان الطعن فى موطن الوكيل إلا إذا كان قد إتخذه محلا مختارا فى ورقة إعلان الحكم . كما لا يجوز تسليم الصورة إلى الوكيل فى موطن الشخص المطلوب إعلانه إلا إذا لم يجد المحضر هذا الشخص فى موطنه و أثبت عدم وجوده فى ورقة الإعلان و صورته . ================================= الطعن رقم 0164 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 941 بتاريخ 28-05-1970 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار فقرة رقم : 1 يشترط لإعلان الطعن فى المحل المختار وفقا للمادة 380 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 214 من القانون الحالى أن يكون الخصم قد أتخذ هذا المحل فى ورقة إعلان الحكم ، لما فى تعيين هذا المحل من قيام قرينه قانونية على قبول إعلانه بالطعن فيه و لو لم يصرح بذلك ، و لما كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليهم لم يعلنوا الشركة الطاعنة بالحكم المستأنف و بالتالى لم يفصحوا عن رغبتهم فى اتخاذ محل مختار لهم و كانت الشركة الطاعنة قد أعلنتهم مع ذلك بصحيفة إستئنافها فى مكتب المحامى الذى كان يمثلهم امام محكمة أول درجة فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلا ، و لا يغير من ذلك ان يكون المطعون عليهم قد أعلنوا الطاعنة بإستئناف مقابل بعد أن رفعت إستئنافها متخذين مكتب هذا المحامى محلا مختار لهم ، ذلك ان اتخاذهم المحل المختار فى هذه الحالة لا يتحقق به ما اشترطه الشارع لصحة إعلان الطعن من وجوب اتخاذ المحل فى ورقة إعلان الحكم ، و لا يعتبر قرينة قانونية على قبول الإعلان فيه و إنما يدل فقط على رغبة المطعون عليهم فى إعلانهم بالإوراق القضائية المتعلقة بإستئنافهم المقابل فى المحل المذكور ( الطعن رقم 164 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/5/28 ) ================================= الطعن رقم 0266 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 393 بتاريخ 25-03-1971 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار فقرة رقم : 1 الأصل أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه الأصلى، و يجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون . و صدور توكيل من أحد الخصوم لمن وكله من المحامين بمقتضى توكيل عام أو خاص ، يجعل موطن الوكيل معتبراً فى إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى فى درجة التقاضى الموكل هو فيها، و هو ما أفصحت عنه المواد 11 و 81 و 83 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 266 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/3/25 ) ================================= الطعن رقم 0175 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 278 بتاريخ 29-01-1975 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار فقرة رقم : 1 إذا عين المحكوم له بورقة إعلان الحكم محلاً له غير محله الأصلى ، فإن ذلك يعتبر إيذاناً بإتخاذه محلاً مختاراً يقوم مقام المحل الأصلى فى إعلان الأوراق الخاصة بالحكم و منها الطعن . ================================= الطعن رقم 0175 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 278 بتاريخ 29-01-1975 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار فقرة رقم : 2 لا يعيب الإعلان عدم ذكر غياب المحامين - أصحاب المكتب - وقت إجرائه فى المحل المختار ، لأن ما تقتضيه المادة 12 من قانون المرافعات السابق من وجوب ثبوت غياب الشخص المطلوب إعلانه عن موطنه فى حالة تسليم الصورة إلى وكيله أو خادمه أو غيرها ممن ورد ذكرهم بهذه المادة و بيان ذلك فى محضر الإعلان و صورته ، إنما يتحتم إجراؤه إذا كان الإعلان موجهاً إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى ، و لا محل للقياس عليه فى حالة توجيه الإعلان إلى الشخص فى موطنه المختار إذ لا يفترض فى هذه الحالة أن يكون الشخص الذى إختار موطنه مقيماً فيه . ================================= الطعن رقم 0068 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 631 بتاريخ 18-03-1975 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 1/214 من قانون المرافعات أنه يشترط لإعلان الطعن فى المحل المختار أن يكون الخصم قد إتخذ هذا المحل فى ورقة إعلان الحكم لما فى تعيين هذا المحل من قيام قرينة قانونية على قبول إعلانه بالطعن فيه و لو لم يصرح بذلك و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يثبت أن المطعون عليها قد أعلنت الطاعن بالحكم الإبتدائى و بالتالى لم تفصح عن رغبتها فى إتخاذ محل مختار لها ، و كان الطاعن قد أعلن المطعون عليها بصحيفة الإستئناف فى مكتب محاميها الذى كان يمثلها أمام محكمة أول درجة فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلاً و لا يغير من ذلك أن تكون المطعون عليها قد إتخذت من مكتب المحامى المذكور محلاً مختاراً لها فى منازعاتها الأخرى مع الطاعن طالما أنها لم تتخذه محلاً مختاراً لها فى ورقة إعلان الحكم الإبتدائى . ================================= الطعن رقم 0068 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 631 بتاريخ 18-03-1975 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار فقرة رقم : 5 متى كان إدعاء الطاعن بأن المطعون عليها ألغت محلها الأصل المبين بصحيفة الدعوى مما يجيز له إعلانها بصحيفة الإستئناف فى المحل المختار عملاً بما تقضى به المادتين 2/214 و 2/12 من قانون المرافعات ، هو دفاع يخالطه واقع و لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع و من ثم فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ، و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها بينت موطنها الأصلى فى صحيفة إفتتاح الدعوى الإبتدائية و رتب الحكم على ذلك بطلان الإعلان فى المحل المختار و القضاء بقبول الدفع و إعتبار الإستئناف كأن لم يكن فإن النعى عليه يكون فى غير محله . ( الطعن رقم 68 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/3/18 ) ================================= الطعن رقم 0015 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1492 بتاريخ 26-11-1975 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار فقرة رقم : 1 النص فى الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون المرافعات على أنه إن كان المطعون ضده هو المدعى و لم يكن قد بين فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلى جاز إعلانه بالطعن فى موطنه المختار المبين فى هذه الصحيفة يدل على أنه لما كان المدعى ملزماً ببيان موطنه الأصلى فى صحيفة الدعوى عملاً بالمادتين 9 ، 63 من قانون المرافعات فإن المشرع إستحدث بموجب الفقرة الثانية من المادة 214 سالفة الإشارة جزاء على إغفاله هذا البيان فأجاز إعلانه بالطعن فى موطنه المختار حتى و لو ثبت علم الطاعن بالموطن الأصلى للمطعون عليه من أية ورقة أخرى من أوراق الدعوى . ================================= الطعن رقم 0724 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1158 بتاريخ 10-05-1977 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار فقرة رقم : 1 الأصل أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه الأصلى و يجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون ، و صدور توكيل من أحد الخصوم لمن وكله من المحامين بمقتضى توكيل عام أو خاص من شأنه طبقاً للمواد 10 و 72 و 74 من قانون المرفعات أن يجعل موطن هذا التوكيل معتبراً فى إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى فى درجة التقاضى الموكل هو فيها و إذ كان الثابت فى الدعوى أن محكمة الإستئناف حجزت الدعوى للحكم و صرحت بتقديم مذكرات ، و قدم الأستاذ . . بصفتة وكيلا عن الطاعنتين مذكره بدفاعهما فى الميعاد ثم قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة ثم كلفت المطعون عليها بإعلان الطاعنتين ، فإعلنوهما بمكتب الأستاذ . . . بوصفه موطنهما المختار و تسلم هو شخصياً الإعلان دون أن يعترض أو ينفى وكالته عن الطاعنه الأولى و هو ما يستفاد منه أنه كان وكيلا عنها فى الإستئناف ، و قد تولى هو بصفته وكيلا عن الطاعنتين الطعن فى الحكم الإستئنافى بطريق النقض ، و إن يكن هذا بناء على توكيل أخر ، لما كان ذلك فإن الإعلان سالف الذكر يكون صحيحاً و إذ إعتد به الحكم المطعون فيه ، فإنه لا يكون قد خالف القانون و يكون النعى عليه بالبطلان فى غير محلة . ================================= الطعن رقم 1339 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1173 بتاريخ 21-04-1980 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار فقرة رقم : 1 مؤدى نصوص المواد 10 و 12 و 2 و 63 مرافعات و 1/43 مدنى يدل على أنه و إن كان الأصل أن يتم إعلان الأوراق القضائية فى الموطن الأصلى للخصم إلا أن المشرع أجاز إعلانها فى الموطن المختار إن وجد ، إذ أنه أجاز للخصوم فى الدعوى إتخاذ موطن مختار لهم تعلن إليهم فيه الأوراق المتعلقة بتلك الدعوى ، و أوجب على المدعى أن يبين فى صحيفة دعواه موطناً مختاراً فى البلد الكائن بها فى مقر المحكمة إن لم يكن له موطن أصلى فيها ، فإذا إتخذ الخصم موطناً مختاراً و رأى إلغاءه وجب عليه أن يخبر خصمه صراحة بذلك و إلا صح إعلانه فيه ، و لا ينهض مجرد إتخاذ الخصم موطناً مختاراً جديداً أثناء سير الدعوى دليلاً على إلغاء الموطن السابق ما لم يخبر خصمه صراحة بهذا الإلغاء إذ ليس ثمة ما يمنع قانوناً من أن يكون للخصم أكثر من موطن أصلى أو مختار . ================================= الطعن رقم 1631 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 356 بتاريخ 30-01-1989 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار فقرة رقم : 2 النص فى الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون المرافعات على أنه " إذ ألغى الخصم موطنه الأصلى أو المختار و لم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه " يدل على أن أى تغيير فى موطن ينبغى الإفصاح عنه و إخطار الخصم الأخر به والأصح إعلانه فيه . ================================= الطعن رقم 0245 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 635 بتاريخ 26-02-1989 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 214 من قانون المرافعات أن إعلان الطعن فى الموطن المختار لا يكون إلا فى حالتين "أ" إذا كان الموطن المختار للمطعون عليه مبيناً فى ورقة إعلان الحكم. "ب" إذا كان المطعون عليه هو المدعى و لم يكن قد بين فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلى - لما كان ذلك و كان البين من صحيفة إفتتاح الدعوى أن المطعون ضدهن الأربعة الأول و هن المدعيات أصلاً قد إتخذن مكتب الأستاذ ..... المحامى محلاً مختاراً لهن و لم يذكرن فى هذه الصحيفه موطنهن الأصلى فإن إعلانهن فى مكتب محاميهن المذكور بصحيفه الطعن يكون قد صادف صحيح القانون و يضحى الدفع على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0021 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 60 بتاريخ 14-01-1932 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار فقرة رقم : 2 إن الشارع لم يمنع الخصوم أو بعضهم من تعيين محل غير محلهم الأصلى ليعلنوا فيه ، بل المادة 75 من قانون المرافعات صريحة فى أن مجرد صدور توكيل من أحد الأخصام لمحام فى قضية ما يجعل محل ذلك المحامى هو المعتبر فى أحوال الإعلان و ما يتفرع عنها و فى هذه الحالة لا يكون الإعلان فى المحل المختار باطلاً بحكم المادة 22 مرافعات ، لأن إختيار الخصم محلاً غير محله الأصلى لإعلانه به فيه تنازل منه ضمناً عن التمسك بهذا البطلان الذى لم يقرره القانون إلا لمصلحة الخصوم أنفسهم ، لا لمصلحة عامة ، فلكل منهم التنازل عن التمسك به صراحة أو ضمناً . ================================= الطعن رقم 0016 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 197 بتاريخ 09-03-1933 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار فقرة رقم : 2 إذا كان المستأنف قد عين فى صحيفة الإستئناف محلاً مختاراً له بالمدينة التى بها محكمة الإستئناف علاوة على محله الأصلى ، كان المستأنف عليه فى حل من أعلانه بإنذار قيد الإستئناف فى ذلك المحل المختار دون غيره ، ما دام أنه لم يخطره بعدوله عن المحل المختار الذى إتخذه . و خصوصاً إذا كان لم ينقض زمن طويل بين إختيار هذا المحل و بين تاريخ إعلان إنذار القيد . فإذا رفض المحامى صاحب المحل المختار تسلم الإنذار يوم إعلانه إليه بحجة تنازله عن توكيل المستأنف ، فلا تأثير لهذا الرفض فى صحة الإجراء الذى إتخذه المستأنف عليه . لأن إنتهاء التوكيل لا يمنع وحده صلاحية المحل المختار للإعلان ، إذ ليس فى القانون ما يوجب أن يكون صاحب المحل وكيلاً عمن إختاره . ================================= الطعن رقم 0065 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 164 بتاريخ 12-01-1933 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار فقرة رقم : 1 متى ثبت أن إعلان الطعن الحاصل فى المحل المختار قد وصل فعلاً إلى المعلن إليهم فلا بطلان . ================================= الطعن رقم 0096 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 713 بتاريخ 18-04-1935 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار فقرة رقم : 2 تقضى المادة 515 من قانون المرافعات الواردة فى باب التوزيع بين الغرماء بأنه إذا لم ينبه المحضر على الدائن الحاجز بتقديم طلباته فى التوزيع فى المحل المختار المطلوب منه التنبيه عليه بذلك فيه كانت إجراءات التوزيع باطلة و قائمته باطلة كذلك . و هذا الحكم يسرى - بحسب مفهوم المادة 628 مرافعات - على إجراءات التوزيع بحسب درجات المداينين . ( الطعن رقم 96 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/4/18 ) ================================= الطعن رقم 0020 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 23 بتاريخ 07-12-1939 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار فقرة رقم : 1 الأصل فى الإعلان أن يكون للمعلن إليه فى محله الأصلى ، و لا يصح أن يكون فى المحل المختار إلا إذا كان هذا المحل قد عينه الشخص نفسه ليعلن فيه أو عينه القانون لهذا الغرض . و إذن فإعلان الحكم الإبتدائى للخصم فى مكتب المحامى الذى إنتدب للمرافعة عنه أمام محكمة الدرجة الأولى لا يكون صحيحاً ما دام هذا الخصم لم يذكر بصحيفة دعواه أنه إتخذ هذا المكتب محلاً مختاراً له . ( الطعن رقم 20 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/12/7 ) ================================= الطعن رقم 0033 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 273 بتاريخ 21-11-1940 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار فقرة رقم : 1 إنه و إن كان المقصود من محل الخصم الوارد ذكره فى المادة 6 مرافعات هو المحل الأصلى إلا أن القانون ليس فيه ما يمنع الخصم من التنازل عن حقه فى أن يكون إعلانه بهذا المحل ، بل إن المستفاد من مجموع النصوص أنه يجوز للخصم أن يعين محلاً يخصص لإعلانه فيه فى دعوى واحدة معينة أو أكثر حسبما يشاء . و إختيار المحل فى هذه الحالة يجب - لمجيئه على خلاف الأصل و لما تضمن من تنازل عن حق - أن يكون ثابتاً على وجه لا يحتمل الشك . و إذن فإعلان الطعن بالنقض يجب ، إن لم يكن لشخص الخصم ، أن يكون لمحله الأصلى . و لا يجوز أن يحصل فى غير هذا المحل إلا إذا ثبت أنه قد إختار محلاً آخر ، و كان قد خصصه ليعلن فيه بإجراءات الطعن ، إذ الطعن بطريق النقض إنما هو دعوى مستقلة عن إجراءات التقاضى الموضوعية و له إجراءاته الخاصة به ، فلا يكفى أن يعلن الخصم به فى المحل الذى كان قد إختاره ليعلن فيه بالإجراءات أمام محكمة الموضوع . ( الطعن رقم 33 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/11/21 ) ================================= الطعن رقم 0134 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 424 بتاريخ 01-05-1947 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار فقرة رقم : 1 إن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن المحل المقصود فى المادة السادسة من قانون المرافعات هو المركز الشرعى المنسوب إلى الشخص الذى يفترض أنه عالم بما يجرى فيه مما يتعلق بنفسه و أنه موجود فيه دائماً و لو غاب عنه بعض الأحيان . و المحل بهذا المعنى كما يجوز أن يكون محل سكن الشخص الذى يعيش فيه يجوز أن يكون محل عمله الذى يقوم فيه بإستيفاء ماله و إيفاء ما عليه . و إذا كانت المادة السابعة من قانون المرافعات قد تحدثت عن خادم المعلن إليه أو أقاربه الساكنين معه فإن هذا معناه أن أحكام المادة المذكورة واجبة التطبيق حيث يكون الإعلان قد وجه إلى مسكن المراد إعلانه ، و هو لا يعنى بحال أن الشارع لم يرد بالمحل إلا المسكن ، إذ لو كان ذلك مراد الشارع لنص على وجوب الإعلان فى المسكن بدلاً من أن ينص على وجوبه فى المحل مع الفرق الواضح فى مدلول اللفظين . و على ذلك فلا يقدح فى صحة عمل المحضر كون المحل الذى قصده ليجرى فيه إعلان تقرير الطعن بالنقض هو محل عمل المطعون عليه لا محل سكنه . ================================= الطعن رقم 0090 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 678 بتاريخ 09-12-1948 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالمحل المختار فقرة رقم : 1 إذا دفع المعلن إليه ببطلان الإعلان الحاصل فى محله المختار و هو مكتب محاميه ، بناءاً على عدم وجود أية صلة بين مكتب المحامى و بين أخته التى تسلمت الإعلان من المحضر ، و طلب إلى المحكمة الإحالة على التحقيق لإثبات ذلك ، فقضت المحكمة برفض طلب الإحالة على التحقيق و بصحة الإعلان مقيمة قضاءها على أن الصلة بين مكتب المحامى و أخته ثابتة من أن المكتب ليس إلا جزءاً من المنزل الذى يقيم به هو و أخته و لم يكن به وقت الإعلان إلا هذه الأخت فتسلمت هى الإعلان ، فهذه الإعتبارات من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها المحكمة من إعتبار متسلمة الإعلان مقيمة فى المحل الذى طلب إجراؤه فيه . ( الطعن رقم 90 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/12/9 ) =================================




الاعلان بايداع تقرير الخبير

الطعن رقم 0803 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1868 بتاريخ 26-06-1980 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بايداع تقرير الخبير فقرة رقم : 2 عدم إعلان المحكوم عليه بإيداع الخبير تقريره ليس من شأنه إنفتاح ميعاد الطعن فى هذا الحكم حتى تاريخ إعلانه ، و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بعدم صحة إعلان الطاعن بإيداع الخبير المنتدب تقريره - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج . ( الطعن رقم 803 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/6/26 ) =================================



الاعلان بقرار تقصير الجلسة

الطعن رقم 0288 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 438 بتاريخ 18-04-1957 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بقرار تقصير الجلسة فقرة رقم : 4 إذا كان قرار تقصير أجل ميعاد الحضور أمام محكمة الإستئناف فى دعوى المخاصمة قد أعلن إلى الخصوم قبل الجلسة المحددة لنظرها بأكثر من ثلاثة أيام فإن هذا الإعلان يكون صحيحاً قانوناً طبقاً للمادة 72 مرافعات متى كان لم ينع على هذا التقصير أنه لم يكن لضرورة تقتضيه . =================================





الاعلان فى المحل التجارى

الطعن رقم 0005 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 821 بتاريخ 18-10-1956 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان فى المحل التجارى فقرة رقم : 1 متى تبين من الأوراق أن تقرير الطعن أعلن للمطعون عليه فى محل تجارته مع أحد موظفى المحل و كان واضحا من سير النزاع أن الإعلان غير متعلق بإدارة أعمال تجارة المطعون عليه أو حرفته بل كان خاصاً بمطالبته بباقى ثمن عقار إشتراه من الطاعن كان هذا الإعلان فى محل التجارة باطلاً لمخالفته لمقتضى المادة 41 من القانون المدنى التى لا تجيز الإعلان فى هذا الموطن إلا إذا كان النزاع يتصل بالتجارة أو الحرفة و إلا تعين إتباع القواعد العامة المقررة فى المادتين 11 ، 12 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 5 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/10/18 ) ================================= الطعن رقم 0358 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 32 بتاريخ 04-01-1966 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان فى المحل التجارى فقرة رقم : 1 تجيز المادة 41 من القانون المدنى إعتبار محل التجارة ـ بالنسبة للأعمال المتعلقة بها موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلى للحكمة التى أفصح عنها الشارع من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع وتستجيب لحاجة المتعاملين . فإذا الأداء الذى أعلن للطاعن فى محل تجارته بالقاهرة قد صدر فى شأن يتعلق بالتجارة التى كان يباشرها وقت الإعلان فلا محل لما يثيره من أن محل إقامته الفعلية بالسعودية وأنه غادر محل إقامته فى مصر لأن الإقامة الفعلية ليست عنصرا لازماً فى موطن الأعمال الذى يظل قائما ما بقى النشاط التجارى مستمراً وله مظهره الواقعى الذى يدل عليه . وإذ كان الجدل حول قيام هذا النشاط هو جدل فى تقرير موضوعى بحسب الحكم المطعون فيه أن أورد الأدلة المسوغة له فإن إعلان أمر الأداء يكون قد وقع صحيحاً . ================================= الطعن رقم 0358 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 32 بتاريخ 04-01-1966 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان فى المحل التجارى فقرة رقم : 2 غلق المحل التجارى وقت الإعلان لا يفيد بذاته إنتهاء النشاط التجارى فيه . ================================= الطعن رقم 0395 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 844 بتاريخ 01-04-1976 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان فى المحل التجارى فقرة رقم : 2 تجيز المادة 41 من القانون المدنى إعتبار محل التجارة بالنسبة للأعمال المتعلقة بها موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلى للحكمة التى أفصح عنها الشارع من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع ، وتستجيب لحاجة المتعاملين ، ولا تعتبر الإقامة الفعلية عنصراً لازماً فى موطن الأعمال الذى يظل قائماً ما بقى النشاط التجارى مستمراً وله مظهره الواقعى الذى يدل عليه . ================================= الطعن رقم 0946 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1359 بتاريخ 29-05-1978 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان فى المحل التجارى فقرة رقم : 1 المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة يعتبر موطناً فيما يتعلق بأعمال إدارة هذه التجارة أو الحرفة وفقاً لنص المادة 41 من القانون المدنى . و إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن مهنته صاحب مكتب لسيارات النقل و أن المجنى عليه كان يعمل مساعد ميكانيكى لديه و أن وفاته نتجت عن إنقلاب سيارة نقل أثناء قطرها بسيارة نقل أخرى و أن السيارتين مملوكتان للطاعن فإن مفاد ذلك أن الحادث نتج عن النشاط التجارى للطاعن و من ثم يكون إعلانه فى محله التجارى صحيحاً فى القانون . ================================= الطعن رقم 0591 لسنة 39 مكتب فنى 31 صفحة رقم 388 بتاريخ 04-02-1980 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان فى المحل التجارى فقرة رقم : 1 النص فى المادة 41 من القانون المدنى على أن المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة يعتبر موطناً بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة ، و النص فى المادة 2/53 د من ذلك القانون ، على أن الشركات التى يكون مركز إدارتها الرئيسى فى الخارج و لها نشاط فى مصر يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلى " أى موطنها " هو المكان الذى توجد فيه الإدارة المحلية ، و النص فى المادة 5/13 من قانون المرافعات على أنه فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى جمهورية مصر العربية تسلم لها الإعلانات الخاصة بها إلى هذا الفرع أو الوكيل فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على إنه إذا كان الموطن الأصلى لشخص - طبيعياً أو إعتبارياً - موجوداً فى الخارج و لكنه يباشر نشاطها تجارياً أو حرفة فى مصر ، إعتبر المكان الذى يزاول فيه هذا النشاط موطناً فى مصر فى كل ما يتعلق بهذا النشاط . ================================= الطعن رقم 0134 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 424 بتاريخ 01-05-1947 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان فى المحل التجارى فقرة رقم : 3 إن إثبات المحضر فى محضر الإعلان أن المطلوب إعلانه مقيم فى محل هو دكانه لا مسكنه لا ينطوى على تغيير فى الحقيقة إلا إذا حملت كلمة مقيم على معنى ساكن . و هذه الكلمة إن دلت على هذا المعنى لغة فإنها فى العرف دالة أيضاً على معنى موجود ، مما يكون معه إستعمالها فى محضر الإعلان لأداء هذا المعنى ليس مغايراً لحقيقة عرفية جارية مجرى الحقيقة اللغوية . و من ثم فلا تزوير . ( الطعن رقم 134 لسنة 15 ق ، جلسة 1947/5/1 ) =================================

الاعلان فى المحل المختار

الطعن رقم 0094 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 187 بتاريخ 30-05-1946 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان فى المحل المختار فقرة رقم : 1 إذا كان الثابت فى الإعلان أن المحضر حين إنتقل إلى مكتب المحامى الذى إختاره المعلن إليه محلاً له قد خاطب أخت المحامى " المقيمة معه بالمكتب لغيابه وقتها " فهذا يفيد ، بحسب الأصل ، أن الأخت مقيمة فى المكتب و صالحة من حيث السن لتسلم الإعلان ، فليس لمحكمة الموضوع أن تخالف هذا الثابت فى الإعلان إلا بدليل مقبول . فإذا كان الحكم قد إعتبر الأخت غير مقيمة فى المكتب و لا صلة لها به دون أن يورد أسباباً لذلك و أقام قوله بصغر سنها على مجرد إدعاء المعلن إليه ، و لذلك قضى ببطلان الإعلان ، فإنه يكون قاصر التسبيب متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 94 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/5/30 ) =================================

الاعلان فى الموطن الاصلى

الطعن رقم 0383 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1886 بتاريخ 13-12-1966 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن الاصلى فقرة رقم : 1 نص الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرافعات إذ جرى على أنه" إذا ألغى الخصم موطنه المختار ولم يخبر خصمه بذلك بذلك صح إعلانه فيه " . إنما قصد إلزام الخصم إخبار خصمه بالغاء موطنه المختار وتوقيع الجزاء عليه إذا تخلف عن إتخاذ هذا الإجراء بأن إعتبر إعلانه فى الموطن المختار إعلانا صحيحاً . وهذا الإلزام والجزاء المترتب على عدم الإستجابة له إنما يتعلق بالموطن المختار دون الموطن الأصلى . ( الطعن رقم 383 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/12/13 ) ================================= الطعن رقم 0282 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 195 بتاريخ 01-02-1968 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن الاصلى فقرة رقم : 1 إذا نصت المادة 12 من قانون المرافعات على أن تسلم صورة الإعلان فى موطن المراد إعلانه لمن يكون ساكنا معه من أقاربه و أصهاره فإنها لا تتطلب إقامة القريب أو الصهر مع المراد إعلانه إقامة عادية و مستمرة بل يكفى أن يكون ساكناً معه وقت إجراء الإعلان و أن يكون ظاهر الحال الذى يشاهده المحضر فى هذه الوقت دالاً على ذلك . ================================= الطعن رقم 0282 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 195 بتاريخ 01-02-1968 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن الاصلى فقرة رقم : 7 إذا سجل الحكم فى تقريراته أن المحضر أثبت فى ورقة الإعلان إنتقاله إلى موطن الطاعنين المراد إعلانهما فيه و مخاطبته نجليهما المقيمين معهما وواقعة إمتناعهما عن تسلم صورة الإعلان ثم قيامه بتسليم هذه الصورة إلى جهة الإدراة و إخطار الطاعنين بذلك بخطاب موصى عليه أرسله إليهما فى موطنهما الأصلى و فى ظرف أربع و عشرين ساعة فإن إعلان الطاعنين لجهة الإدارة يكون صحيحا و يترتب عليه جميع الآثار القانونية و طالما أن الإخطار بتسليم الصورة لجهة الإدارة قد وجه إليهما فى موطنهما الأصلى بالطريق القانونى و فى الميعاد فإنه كان عليهما أن يقوما بإستلام هذه الصورة من جهة الإدارة التى تسلمتها من المحضر و لا يجوز لهما الإحتجاج بعدم وصول هذه الصورة إليهما . ( الطعن رقم 282 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/2/1 ) ================================= الطعن رقم 0366 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 868 بتاريخ 25-04-1968 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن الاصلى فقرة رقم : 1 ليس فى القانون ما يلزم الخصم المحكوم له إذا غير موطنه بأن يخطر خصمه بموطنه الجديد و ما ورد فى المادة 13 من قانون المرافعات من صحة إعلان الخصم بمحله المختار إذا كان قد ألغى هذا المحل و لم يخطر خصمه بذلك إنما يتعلق بالمحل المختار دون الموطن الأصلى و على ذلك فإذا إستأنف المحكوم عليه الحكم الصادر ضده فإن عليه أن يقوم بإعلان خصمه بالإستئناف فى موطنه الجديد فى الميعاد القانونى على الرغم من عدم إخطاره بهذا التغيير إذ أنه هو المكلف بموالاة إستئنافه و إتخاذ إجراءاته فى مواعيدها فإن كان يجهل الموطن الجديد لخصمه و عجز عن الإهتداء إليه فما عليه إلا أن يقوم بتوجيه الإعلان إليه فى النيابة بعد أن يذكر فى ورقة الإعلان آخر موطن معلوم له على ما تقضى به المادة 11/14 من قانون المرافعات . ================================= الطعن رقم 0291 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 558 بتاريخ 27-04-1971 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن الاصلى فقرة رقم : 3 إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه طبق نص المادة 12 من قانون المرافعات السابق على إعلان صحيفة الإستئناف الذى وجه إلى المطعون عليه فى مكتبه بإعتباره موطناً أصلياً آخر له لما تبينه من أن المطعون وجه دعواه إلى الطاعن من هذا المكتب ، و قضى الحكم بقبول الدفع ببطلان صحيفة الإستئناف لأن المحضر أعلن المطعون عليه فى مكتبه المشار إليه مخاطباً مع الآنسة ... دون أن يثبت غيابه وقت الإعلان . و كان يتعين عند إجراء الإعلان فى هذا الموطن الأصلى إتباع ما تقضى به المادة 12 سالفة الذكر من وجوب ثبوت غياب الشخص المطلوب إعلانه عن موطنه فى حالة تسليم الصورة إلى وكيله أو خادمه أو غيرهما مما ورد ذكرهم بهذه المادة ، و بيان ذلك فى محضر الإعلان و صورته ، بحيث إذا أغفل المحضر إثبات هذا البيان على ذلك بطلان الإعلان عملاً بالمادة 24 من قانون المرافعات السابق ، فإنه لا محل للتحدى بما يثيره الطاعن فى سبب النعى من أن المطعون عليه ناط بالآنسة المخاطب معها مهمة إستلام الإعلانات القضائية التى توجه إليه فى مكتبه ، و أنه لا ضرورة لإثبات غيابه عن هذا المكان وقت الإعلان . ( الطعن رقم 291 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/4/27 ) ================================= الطعن رقم 0162 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 708 بتاريخ 13-04-1972 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن الاصلى فقرة رقم : 1 متى كان يبين من إعلان تقرير الطعن أن المحضر أثبت إنتقاله إلى محل إقامة المطعون عليه الأول ، و أعلنه - بسبب غيابه وقت الإعلان - فى مواجهة شقيقته المقيمة معه ، و التى وقعت بإستلام الصورة ، و كان المطعون عليه الأول لم يطعن على هذا الذى أثبته المحضر بالتزوير ، فإن الدفع بسقوط الحق فى الطعن - بمقولة عدم إعلان تقرير الطعن فى الميعاد ، و أن ما جاء بورقة الإعلان مزور - يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0383 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1727 بتاريخ 30-12-1975 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن الاصلى فقرة رقم : 2 تنص المادة 2/40 من القانون المدنى على أنه يجوز أن يكون للشخص فى وقت واحد أكثر من موطن ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون عليها أعلنت الطاعنين بصحيفة الدعوى فى محل إقامتهم بمركز المنصورة ، و أن الطاعنين أنفسهم حين إستأنفوا الحكم الصادر من محكمة أول درجة إتخذوا فى صحيفة الإستئناف ذات البلدة موطناً أصلياً لهم ، فإن هذا الموطن يظل قائماً و يصح إعلانهم فيه ، و إذ وجه الخبير الدعوة إليهم فى الموطن المذكور ، فإن هذا الإجراء يكون صحيحاً ، و يكون النعى على الحكم بالبطلان - لمباشرة الخبير المأمورية فى غيابهم دون إخطارهم فى محل إقامتهم - غير سديد . ================================= الطعن رقم 0362 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1124 بتاريخ 29-05-1975 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن الاصلى فقرة رقم : 2 عينت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 52 لسنة 1966 الجمعية التعاونية الزراعية التى يقدم إليها الإخطار بالدين بأنها الجمعية التعاونية الزراعية الواقع فى دائرتها محل إقامة المدين ، دون أى تحديد آخر . و إذ كان النص فى المادة 41 من القانون المدنى على إعتبار محل الحرفة موطناً خاصاً للشخص بالنسبة للأعمال المتعلقة بحرفته هو مجرد تطبيق لفكرة تعدد الموطن للتيسير على المتعاملين ، كما أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون ، فإن الحكم المطعون فيه إذا رد على ما أثاره الطاعن فى هذا الخصوص بقوله " إذا كان الثابت من إعلان المستأنف - الطاعن - بصحيفة إفتتاح الدعوى أنه قد أعلن ببندر بنى مزار الذى يقيم فيه ... و كان المستأنف عليه قد أخطر رئيس الجمعية التعاونية الزراعية ببنى مزار بدينه قبل المستأنف " ، فإنه لا يكون مخطئاً فى القانون . ================================= الطعن رقم 0103 لسنة 42 مكتب فنى 29 صفحة رقم 725 بتاريخ 14-03-1978 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن الاصلى فقرة رقم : 1 المحضر غير مكلف بالتحقق من شخص المراد إعلانه طالما أنه خوطب فى موطنه الأصلى بل يكفى أن يسلم صورة الإعلان فى هذا الموطن إلى من يقرر أنه المراد إعلانه . ================================= الطعن رقم 0103 لسنة 42 مكتب فنى 29 صفحة رقم 725 بتاريخ 14-03-1978 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن الاصلى فقرة رقم : 2 تنص الفقرة الخامسة من المادة التاسعة من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 95 لسنة 1976 على أن تشتمل ورقة الإعلان على أسم وصفة من سلمت إليه صورتها و توقيعه على الأصل أو إثبات إمتناعه و سببه ، و مفاد هذا النص أن التوقيع على ورقة الإعلان إنما يكون فى حالة تسليم صورة الورقة إلى المخاطب معه فى حالة إمتناعه عن تسلمها ، و علة ذلك ظاهرة إذ أن توقيع مستلم الورقة على الأصل يكون شاهداً عليه بتسليمه الصورة ، أما فى حالة الإمتناع عن تسلم الصورة فلا يلزم توقيع المخاطب معه على الأصل لأن الإعلان لا يتم فى هذه الحالة بمجرد حصول هذا الإمتناع ، بل يجب على المحضر أياً كان سبب الإمتناع أن يسلم الصورة لجهة الإدارة وفقاً لما تتطلبه المادة 11 من قانون المرافعات ، و عليه أن يخطر المعلن إليه بكتاب موصى عليه بتسلم الصورة إلى جهة الإدارة . ( الطعن رقم 103 لسنة 42 ق ، جلسة 1978/3/14 ) ================================= الطعن رقم 0413 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 4 بتاريخ 23-10-1979 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن الاصلى فقرة رقم : 1 إذ كان الحكم قد إستخلص من ورقة الإعلان أنه تم فى الموطن الأصلى للطاعن مخاطباً مع وكيله و هو ما يكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص حتى و لو أدعى الطاعن بعدم صحة هذه الوكالة لأن المحضر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة . غير مكلف بالتحقق من صفه من يتقدم إليه لإستلام الإعلان ممن ورد بيانهم فى المادة العاشرة من قانون المرافعات طالما أن هذا الشخص قد خوطب فى موطنه ، و من ثم فإن إستطرد إليه الحكم بعد ذلك من إنتفاء مصلحة المحامى فى التوقيع بالإستلام يكون تزايداً و يكون النعى عليه - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج . ( الطعن رقم 413 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/10/23 ) ================================= الطعن رقم 0487 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 677 بتاريخ 01-03-1980 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن الاصلى فقرة رقم : 4 الموطن هو المحل الذى يقيم فيه الشخص على وجه الإعتياد و الإستيطان و أن تقدير توافر هذين العنصرين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من الأمور الواقعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع و أما ما تمسك به الطاعن فى شأن قوة البيانات الواردة بصحيفة إعلان دعواه إلى المطعون عليها الثالثة مردود بأن مجرد إعلان الصحيفة فى المكان الذى أورده فيها لا ينهض حجة على إتخاذه لها و توافر الإعتياد و الإستيطان. ( الطعن رقم 487 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/3/1 ) ================================= الطعن رقم 0558 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1852 بتاريخ 20-06-1981 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن الاصلى فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 2/40 من القانون المدنى تنص على أنه يجوز أن يكون للشخص فى وقت واحد أكثر من موطن و كان الطاعن قد عين موطناً له فى عقد الإيجار هو العين المؤجرة لإعلانه فيه بكل ما يتعلق بتنفيذ هذا العقد ، فإن هذا الموطن يظل قائماً و يصح إعلانه فيه ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه و الأوراق أن المطعون ضده الأول أعلن الطاعن بصحيفة الدعوى و بصحيفة الإستئناف فى ذلك الموطن فإن الإعلان يكون صحيحاً . ================================= الطعن رقم 0332 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1698 بتاريخ 04-06-1981 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن الاصلى فقرة رقم : 2 إذ يبين من مطالعة الصورة الرسمية المطابقة للأصل من صحيفة الدعوى المودعة بالملف - أن المحضر قد أثبت فيها أنه قد قام بإعلان الطاعنة الثالثة بشارع ...... " مخاطباً مع السيد مأمور القسم لغيابها و لرفض والدها الإستلام حيث إنها لا تقيم معه و لإصرار الطالب على إعلانها بهذا العنوان " فإن مفاد ذلك أن المحضر قد إستوفى بالصحيفة البيان الخاص بعدم وجود المطلوب إعلانها و كذا البيان الخاص بإقامتها مع المخاطب معه على مسئولية طالب الإعلان . و هو غير ملزم قانوناً فى حالة إختلاف الخصوم أمامه على الموطن الواجب الإعلان فيه أن يبين فى الإعلان كيفية إستدلاله على إقامة المطلوب إعلانه فى الموطن الذى تم الإعلان فيه . ( الطعن رقم 332 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/6/4 ) ================================= الطعن رقم 1325 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1714 بتاريخ 04-06-1981 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن الاصلى فقرة رقم : 1 علقت المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات على نص المادة العاشرة فيه بقولها إنه تضمن الإجراءات الواجب على المحضر إتباعها فى حالة عدم وجود شخص المطلوب إعلانه فى موطنه فنص على أن الورقة تسلم إلى من يقرر بأنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته .... و ليس على المحضر أن يتحقق من صحة صفة من يتقدم إليه فى موطن المعلن إليه لتسلم الورقة ، و قد جاء هذا النص تقنيناً لما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة . ================================= الطعن رقم 0841 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2249 بتاريخ 27-12-1984 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن الاصلى فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إعلان - الخصم - يصح فى موطنه الأصلى فى مصر ، ولو كان يقيم فى الخارج ، و إذ كان الثابت من الإطلاع على صورة صحيفة إفتتاح الدعوى أن الطاعن أعلن فى محل إقامته 16 شارع عين شمس الشرقية أمام مسجد الشيخ منصور ، و قد سلم الإعلان لمأمور المطرية لعدم وجود من يستلم الإعلان بمحل إقامته ، و كان الثابت من الإطلاع على صورة صحيفة إستئناف الطاعن أن محل إقامته هو نفس المحل الذى أعلن فيه بصحيفة إفتتاح الدعوى ، فإن الإعلان يكون قد تم صحيحاً طبقاً للقانون . ================================= الطعن رقم 0890 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2066 بتاريخ 12-12-1984 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن الاصلى فقرة رقم : 1 المقرر بنص المادة 2/12 من قانون المرافعات أنه إذا ألغى الخصم موطنه الأصلى أو المختار و لم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه . ================================= الطعن رقم 0890 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2066 بتاريخ 12-12-1984 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن الاصلى فقرة رقم : 2 المقرر بنص المادة العاشرة من قانون المرافعات أنه إذا تم الإعلان فى الموطن فيكتفى تسليم الصورة فى حالة غياب المعلن إليه - إلى أحد المقيمين معه ممن عدتهم المادة المذكورة و يكون الإعلان صحيحاً لو تبين أن مستلم الصورة ليس ممن عددتهم المادة ذلك أن المحضر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة غير مكلف بالتحقيق من صفة مستلم الإعلان . ================================= الطعن رقم 0183 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 192 بتاريخ 18-01-1989 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن الاصلى فقرة رقم : 3 إذ كان اليبن بورقة الإعلان - محل النعى - أن محضر محكمة " .... " قد إنتقل إلى محل المعلن إليه - الطاعن - بالدكان رقم " ..... " بمنطقة السوق بالمعمورة يوم الأحد الموافق " .... " و وجد المحل مغلقاً فإنتقل فى ذات اليوم إلى قسم شرطة " ..... " حيث سلم صورة الإعلان إلى الضابط المنوب " ........ " الذى وقع بالتسليم و أثبت المحضر بذات الورقة قيامه بإخطار المعلن إليه فى اليوم التالى بخطاب مسجل و أرفق بالورقة إيصال التسجيل و من ثم فإن المحضر يكون قد إتبع كافة الإجراءات المقررة قانوناً لصحة الإعلان و لا ينال من صحته عدم تسليم الصورة إلى مأمور القسم شخصياً إذ يصح تسليم الصورة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى من يقوم مقامه بقسم الشرطة كما لا يغير من ذلك حصول الإعلان يوم الأحد ذلك أن الأيام التى لا يجوز فيها إجراء الإعلان وفقاً لنص المادة السابعة من قانون المرافعات قاصر على أيام العطلة الرسمية و لما كان يوم الأحد من كل أسبوع لا يعد من أيام العطلة الرسمية التى قررتها السلطات فى الدولة و من ثم فإنه لا يحول دون صحة الإعلان الذى يتم فيه أن يتخذه المعلن إليه بإرادته أجازة إعتيادية له إن صح إدعاؤه فى هذا الخصوص . ================================= الطعن رقم 2003 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 43 بتاريخ 06-04-1989 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن الاصلى فقرة رقم : 1 النص فى الفقرة الثانية من المادة 10 من قانون المرافعات يدل - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية و جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع لم يوجب على المحضر التحقق من صفة من تسلم صورة الإعلان و لا من حقيقة علاقته بالمراد إعلانه طالما أن ذلك الشخص يؤكدالصفة التى تجيز له تسلمها ، و يعتبر الإعلان صحيحاً متى سلمت الورقة إليه على النحو المتقدم . ================================= الطعن رقم 0096 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 713 بتاريخ 18-04-1935 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن الاصلى فقرة رقم : 1 إن الإعلانات التى تحصل على يد المحضرين ما دام يترتب عليها كسب حقوق أو إضاعة حقوق فإن من واجب المحضرين أن يعملوا ما فى وسعهم لإيصال تلك الإعلانات إلى أربابها و أن لا يتركوا باباً مفتوحاً لديهم فى هذا السبيل إلا و لجوه حرصاً على مصالح الناس من الضياع . و لئن ساغ لهم فى الأحوال الإعتيادية أن يكتفوا بالقدر الضرورى المبين فى القانون و أن يسلموا صورة الإعلان لشيخ البلد إذا وجدوا محل المعلن إليه مغلقاً ، فليس لهم - فى صورة ما تكون الدعوى مبيناً لهم فيها المحل المختار و مطلوباً إليهم فيها أن يكون الإعلان به - أن يقتصروا على الإعلان للمحل الأصلى و أن يعتبروا مأموريتهم تأدت بهذا . بل ما داموا لم يجدوا الشخص نفسه و لم يسلموه الصورة شخصياً فواجبهم يقضى بعدم ترك الصورة لشيخ البلد و بأن يذهبوا للمحل المختار و يعلنوا إليه التنبيه فيه . =================================

الاعلان فى الموطن المختار

الطعن رقم 0433 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 377 بتاريخ 05-05-1960 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن المختار فقرة رقم : 1 ما تقتضيه المادة 12 من قانون المرافعات من وجوب ثبوت غياب الشخص المطلوب إعلانه عن موطنه فى حالة تسليم الصورة إلى وكيله أو خادمه أو غيرهم ممن ورد ذكرهم بهذه المادة و بيان ذلك فى محضر الإعلان و صورته - إنما يتم إجراؤه إذا كان الإعلان موجها إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى ، فلا محل للقياس عليه فى حالة توجيه الإعلان إلى الشخص فى موطنه المختار إذ لا يفترض فى هذه الحالة أن يكون الشخص الذى إختار موطنه مقيما به . ================================= الطعن رقم 0336 لسنة 36 مكتب فنى 25 صفحة رقم 342 بتاريخ 17-02-1974 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن المختار فقرة رقم : 1 قانون المرافعات السابق المنطبق على الدعوى حدد فىالمادة الثامنة منه الساعات التى يجوز إجراء الإعلان خلالها بأنها الفترة بين الساعة السابعة صباحا أو الخامسة مساء ، و لم تفرق المادة /380 من هذا القانون بين الإعلان لنفس الخصم أو فى موطنه أو المختار ، فنصت على أن إعلان الطعن يكون لنفس الخصم أو فى موطنه الأصلى أو المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم ، و إذا كان الثابت أن إعلان صحيفة الإستئناف تم فى الفترة التى حددها القانون - لمكتب المحامى بإعتبارها المحل المختار للمستأنف عليه فإن النعى - بأن مكاتب المحامين تكون مغلقة عادة وقت حصول الإعلان - يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0846 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1401 بتاريخ 05-06-1978 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن المختار فقرة رقم : 1 أجازت الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون المرافعات إعلان الطعن فى الموطن المختار إذا كان المعلن إليه هو المدعى و لم يكن قد بين فى صحيفة أفتتاح الدعوى موطنه الأصلى . ================================= الطعن رقم 0037 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1144 بتاريخ 19-04-1980 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن المختار فقرة رقم : 1 إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 214 مرافعات تنص على أنه " إذا كان المطعون ضده هو المدعى و لم يكن قد بين فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلى جاز إعلانه بالطعن فى موطنه المختار المبين فى هذه الصحيفة " فإنه يصبح إعلان صحيفة الطعن إلى المطعون عليه إذا كان هو المدعى . فى موطنه المختار المبين فى صحيفة إفتتاح الدعوى ذلك أن مناط صحة إعلان الطعن فى الموطن المختار فى هذه الحالة هو خلو صحيفة الدعوى من بيان موطن المدعى الأصلى و هو حق للطاعن لم يورد الشارع قيداً عليه . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده هو المدعى و لم يبين موطنه الأصلى سواء فى صحيفة إفتتاح الدعوى أو فى ورقة إعلان الحكم فإنه يصح إعلانه فى الموطن المختار. لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أبطل هذا الإعلان تأسيساً على أن الطاعن ليس على جهل تام بموطن المطعون ضده الأصلى بسبب علاقة العمل بينهما فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 37 لسنة 44 ق ، جلسة 1980/4/19 ) ================================= الطعن رقم 0037 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 965 بتاريخ 29-03-1980 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن المختار فقرة رقم : 2 تنص المادة 43 من القانون المدنى على أنه " 1 - يجوز إتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانونى معين ... ... 3- و الموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل " ، و تنص المادة 10 من قانون المرافعات على أنه " تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه و يجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون " ، لما كان ذلك وكان قول الطاعن بأن إقامته فى الخارج تعد بمثابة إتفاق ضمنى على تغيير الموطن المختار المتفق عليه بعقد الإيجار مردود بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون المرافعات من أنه " إذا ألغى الخصم موطنه الأصلى أو المختار و لم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه " ، و بما جرى به قضاء هذه المحكمة من أنه إذا كانت المادة 43 من القانون المدنى تشترط الكتابة لإثبات الموطن المختار ، فإن أى تغيير لهذا الموطن ينبغى الإفصاح عنه بالكتابة و إلا صح الإعلان فى ذلك الموطن و لوثبت تغييره فعلاً و علم طالب الإعلان بذلك ، لما كان ما تقدم ، فإن النعى يكون على غيرأساس . ================================= الطعن رقم 0227 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1341 بتاريخ 12-05-1980 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن المختار فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 214 من قانون المرافعات أنه و إن كان الأصل هو وجوب إعلان صحيفة الطعن لشخص المطعون ضده أو فى موطنه الأصلى إلا أن المشرع أجاز إستثناء إعلان تلك الصحيفة فى الموطن المختار فى حالتين : " أولاهما " إذا كان المطعون ضده قد إتخذ هذا الموطن المختار فى ورقة إعلان الحكم ، " و الثانية " إذا كان المطعون ضده هو المدعى أمام محكمة أول درجة و لم يكن قد أوضح فى صحيفة دعواه موطنه الأصلى و إقتصر على بيان موطن مختار له ففى هذه الحالة يجوز إعلانه بصحيفة الطعن فى الحكم الصادر فى تلك الدعوى فى موطنه المختار ، فقد رأى المشرع ألا يكلف الطاعن فى هذه الحالة مشقة البحث عن الموطن الأصلى للمطعون ضده حتى لا تفوته المواعيد المقررة للطعن و إجراءاته ، و يعتبر فى حكم عدم بيان الموطن الأصلى فى صحيفة إفتتاح الدعوى بيان موطن غير صحيح أو ذكر بيان غير كاف لا يتمكن معه ذوو الشأن من معرفته أو الإهتداء إليه ، إذ البيان الخاطىء أو الناقص للموطن الأصلى يستوى فى أثره مع إغفال هذا البيان. ( الطعن رقم 227 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/5/12 ) ================================= الطعن رقم 0302 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 454 بتاريخ 13-02-1984 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن المختار فقرة رقم : 2 لما كان الثابت .... أن الطاعنين إتخذوا فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطناً مختاراً مكتب محاميهم ..... و كانت المذكرة المقدمة من المطعون ضدها ..... أمام المحكمة الإستئنافية قد أعلنت إليه و كان توكيل الطاعنين لمحام آخر أثناء نظر الإستئناف لا ينهض دليلاً على إلغاء موطنهم المختار السابق ، فإنه يصح إعلانهم فيه طالما لم يخبروا المطعون ضدها بهذا الإلغاء ، طبقاً لما توجبه المادة 12 من قانون المرافعات . ================================= الطعن رقم 1796 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1034 بتاريخ 30-11-1987 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن المختار فقرة رقم : 1 إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان المطعون ضده هو المدعى و لم يكن قد بين فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلى جاز إعلانه بالطعن فى موطنه المختار المبين فى هذه الصحيفة ، فإنه يصح إعلان صحيفة الطعن إلى المطعون ضده إذا كان هو المدعى فى موطنه المختار المبين بصحيفة إفتتاح الدعوى طالما لم يبين فى صحيفة الدعوى موطنه الأصلى مكتفياً ببيان موطنة المختار و هو حق للطاعن لم يورد الشارع قيداً عليه . ================================= الطعن رقم 0183 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 192 بتاريخ 18-01-1989 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن المختار فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا عين الخصم محلاً له غير محله الأصلى فإن ذلك يعتبر إيذائاً بإتخاذه محلاً مختاراً يقوم المحل الأصلى فى إعلان الأوراق المتعلقة بالدعوى ، و إذا كان البين من الأوراق أن الطاعن قد عين محله بالعين المؤجرة . فى الدكان رقم "...... " بمنطقة السوق بالمعمورة و ذلك بصدر صحيفة الإستئناف ، وهو ذات الموطن الذى تم إعلانه فيه بصحيفة إفتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة و أفصح عن هذا الموطن صراحة عند إيداع صحيفة الطعن بالنقض فأشار فى طلب الإيداع أنه يقيم بالإسكندرية رقم " .... " بمنطقة السوق بالمعمورة و من ثم فإنه وجه إليه الإعلان الصادر من قلم كتاب محكمة الإستئناف فى هذا المحل متضمناً إخطاره بورود التقرير و تحديد جلسة نظر الدعوى فإنه يكون قد تم صحيحاً و لا يغير من ذلك أن الطاعن قد إتخذ له موطناً أصلياً بعقد الإيجار خلاف المحل الواقع بالعين المؤجرة - محل النزاع - أو إتخاذه مكتب محاميه موطناً مختاراً آخر فى صحيفة إستئنافه إذ ليس هناك ما يمنع قانوناً من تعدد الموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى معين . ================================= الطعن رقم 0120 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 296 بتاريخ 16-05-1989 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن المختار فقرة رقم : 1 النص فى الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون المرافعات يدل على أن المشرع لم يوجب على المحضر التحقيق من صفة من يتقدم إليه فى موطن المعلن إليه لتسلم الورقة ، فمتى أثبت المحضر أنه إنتقل إلى محل إقامة الطاعنة و أثبت فى محضره أنه خاطبها شخصياً فإمتنعت عن إستلام صورة الإعلان فقام بتسليم صورة الصحيفة إلى جهة الإدارة فإن هذا البيان واضح الدلالة على أن الإعلان قد تم وفق القانون و لا يصح النعى على الحكم بأن المحضر لم يتحقق من شخص من يخاطب معه لما كان ذلك و كانت التحريات الكافية للتقصى عن محل إقامة المعلن إليه شرط لصحة إعلانه فى النيابة العامة دون تسليم الإعلان لجهة الإدارة و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن المستأنف عليها " الطاعنة " أعلنت إعلاناً صحيحاً بصحيفة الدعوى لجهة االإدارة لغلق مسكنها و انها اعلنت فيه بحكم التحقيق و خاطبها المحضر شخصياً و إمتنعت عن إستلام الصورة مما يفيد أن لها موطناً بدائرة المحكمة التى أصدرت الحكم ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون . ================================= الطعن رقم 3413 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 785 بتاريخ 28-11-1990 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان فى الموطن المختار فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 213 من قانون المرافعات أن إعلان الحكم الذى ينفتح به ميعاد الطعن فى حالة ما إذا كان المحكوم عليه لم يمثل أثناء نظر الدعوى و لم يقدم مذكرة بدفاعه هو الإعلان الحاصل لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى و كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 43 من القانون المدنى على أنه " يجوز إتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانونى معين " ليس من شأنه حلول الموطن المختار محل الموطن الأصلى ما لم يفصح صاحب المحل المختار صراحة فى إعلان إرادته بتحديد الموطن المختار بتخليه عن الموطن الأصلى - لأن الأصل حصول إعلان الحكم لشخص المراد إعلانه أو فى موطنه الأصلى - و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه على وجوب إعلان الحكم المحكوم عليهما - المطعون عليهما - بموطنهما المختار الذى أعلنا إرادتهما فى حصول الإعلانات به رغم عدم تخليهما عن الموطن الأصلى و رتب على ذلك بطلان إعلان الحكم الإبتدائى الحاصل فى موطن المحكوم عليهما الأصلى و بقاء ميعاد الإستئناف مفتوحاً - فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 3413 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/11/28 ) =================================

الاعلان فى مواجهة الوكيل

الطعن رقم 0252 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1079 بتاريخ 15-05-1952 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان فى مواجهة الوكيل فقرة رقم : 1 إنه و إن كانت المادة 11 من قانون المرافعات توجب أن يكون الإعلان لشخص المعلن إليه أو فى موطنه الأصلى إلا أن البطلان الذى يترتب على مخالفة هذا النص إنما هو بطلان نسبى يزول بعدم التمسك به صراحة أو ضمنا . و إذن فمتى كان الحم المطعون فيه لم يعلن إلى شخص الطاعن أو فى موطنه الأصلى و لكن أعلن إليه فى مكتبه ، و سلم المحضر ورقه الإعلان إلى وكيله و كان الطاعن قد قرر فى تقرير طعنه أن الحكم المطعون فيه أعلن إليه فى 17 أبريل سنة 1950 فإن هذا يعتبر نزولا منه عن التمسك ببطلان ورقة الإعلان و لا يقبل منه بعد ذلك الدفع ببطلانها - و لما كان الحكم المطعون فيه قد أعلن إليه فى 17 أبريل سنة 1950 و لم يقرر بالطعن إلا فى 30 من يوليه سنة 1950 أى بعد فوات الميعاد المنصوص عليه فى المادة 428 من قانون المرافعات فإن حقه فى الطعن فيه يكون قد سقط وفقا للمادة 381 مرافعات و يتعين الحكم بعدم قبوله شكلا . ( الطعن رقم 252 سنة 20 ق ، جلسة 1952/5/15 ) ================================= الطعن رقم 0771 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 68 بتاريخ 12-04-1989 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان فى مواجهة الوكيل فقرة رقم : 3 الأصل وفقاً لنص المادة العاشرة من قانون المرافعات - أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه الأصلى و مع ذلك يجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون و من المقرر وفقاً لنص المادة 74 من قانون المرافعات أنه بمجرد صدور توكيل من أحد الخصوم لمن وكله من المحامين يجعل موطن هذا الوكيل معتبراً فى إعلان الأوراق اللازمة ليسر الدعوى فى درجة التقاضى الموكل هو فيها. ================================= الطعن رقم 0013 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 237 بتاريخ 15-06-1933 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان فى مواجهة الوكيل فقرة رقم : 1 لا يوجد فى القانون المصرى ما يمنع من إجراء إعلان الخصم بالدعوى فى وجه وكيله و يكفى لصحة الإعلان فى هذه الحالة أن يجئ إسم الوكيل مقروناً بإسم الموكل . ================================= الطعن رقم 0013 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 237 بتاريخ 15-06-1933 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان فى مواجهة الوكيل فقرة رقم : 2 ذهب محضر إلى محل شخص لإعلانه شخصياً و بصفته وكيلاً عن أخويه فلم يجده فأعلنه مخاطباً مع شقيقته التى قررت له أن أخاها هذا ليس وكيلاً عن أخويه و تسلمت صورة الإعلان من المحضر و ذكرت أنها تسلمت الصورة و تبلغت عن أخيها . فطعن لدى المحكمة بأن هذا الإعلان غير صحيح بالنسبة لأخوى المعلن . و محكمة الإستئناف أعتبرته صحيحاً و أولت ما قررته السيدة التى تسلمت الإعلان من جهة عدم وكالة شقيقها عن أخويه بأنه لا يفيد الإمتناع عن قبول الإعلان و لا يؤثر فى صحته . و محكمة النقض قالت أن تفسير محكمة الموضوع للإعلان و لما إحتوى عليه من أقوال هو من حقها لاسيما إذا كان هذا التفسير مؤيداً بما ظهر من وقائع الدعوى و ملابساتها . =================================

الاعلان للتابع

الطعن رقم 0355 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 828 بتاريخ 21-11-1957 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان للتابع فقرة رقم : 3 إذا تبين من الاطلاع على أصل محضر الاعلان أنه أعلن فى وقت واحد إلى أم و ابنتها و أن الام خوطبت فى الاعلان مع أخيها المقيم معها لغيابها و هو الذى خوطبت معه المعلن إليها الثانية أيضا باعتبار أنه خالها ـ فان هذا الاعلان يكون صحيحا . و لايحتج بأن المحضر لم يوضح فى أصل الاعلان ما إذا كان هذا الشخص مقيما معها أم لا ـ لأن مفهوم ذلك الاعلان أن المعلن إليها الثانية تقيم مع والدتها وأن خالها الذى خوطبت هذه الأخيرة معه فى الاعلان يكون مقيما معها كذلك وأن المحضر إنما تفادى التكرار لما هو مفهوم من واقع الحال . ( الطعن رقم 355 سنة 23 ق ، جلسة 1957/11/21 ) ================================= الطعن رقم 0031 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 658 بتاريخ 23-05-1962 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان للتابع فقرة رقم : 1 متى كان يبين من الأورق أن المحضر عندما إنتقل لإعلان المطعون عليه فى موطنه أثبت فى أصل ورقة إعلان الطعن أنه خاطب زوجته المقيمة معه لغيابه و خلت صورة الإعلان من بيان أنها مقيمة معه بينما هو بيان جوهرى فإنه يترتب على إغفاله فى الأصل أو فى الصورة بطلان الإعلان وفقاً للمادة 24 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 31 لسنة 29 ق ، جلسة 1962/5/23) ================================= الطعن رقم 0072 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 616 بتاريخ 25-04-1963 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان للتابع فقرة رقم : 1 إذا كان الثابت من أصل ورقة إعلان الطعن أن المحضر أعلن المطلوب اعلانها مع باشكاتب دائرتها ولم يثبت فى محضره عدم وجودها على ما أوجبته المادة 12 مرافعات ، و خلت أوراق الطعن مما يفيد اتخاذها مقر الدائرة محلا مختارا لها فى ورقة اعلان الحكم على ما استلزمته المادة 380 مرافعات ، فان اعلانها بتقريرالطعن يكون قد وقع باطلا عملا بالمادة 24 مرافعات . ================================= الطعن رقم 0202 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 769 بتاريخ 30-05-1963 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان للتابع فقرة رقم : 2 إذا أثبت المحضر فى أصل ورقة إعلان الطعن أنه انتقل إلى محل المطعون عليه و خاطب تابعه المقيم معه لغيابه و أعلنه بصورة من تقرير الطعن فإن فى هذا البيان من الوضوح ما يدل على أن إعلان الطعن قد تم وفقا للقانون ـ و لايجدى المطعون عليه ادعاءه بعدم وصول ورقة الإعلان أو أن من سلمت إليه الصورة ليس تابعا له أو أن توقيع المحضر غير مقروء ، ذلك أن المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان ممن ورد بيانهم فى المادة 12 مرافعات طالما أن هذا الشخص قد خوطب فى موطن المراد إعلانه ، كما أنه لم يدع بأن من قام بإجراء الإعلان من غير المحضرين . ================================= الطعن رقم 0678 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1057 بتاريخ 28-11-1985 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان للتابع فقرة رقم : 6 مهمة المحضر وفقاً لنص المادة السادسة من قانون المرافعات هى إجراء الإعلان أو التنفيذ ، و ليست - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - التحقق من إقامة المعلن إليه بالفعل بمكان إعلانه أو تركه إلى غيره ، أو التحقق من شخصية المخاطب معه ، فإن ما يقرره المحضر على لسان المخاطب معه فى شأن هذه الإقامة لا تكون له حجة إلا فى شأن واقعة إنتقال المحضر إلى محل الإعلان و سؤال المعلن إليه و تلقيه الإجابة التى أثبتها بمحضره من المخاطب معه ، و ذلك دون التطرق إلى مدى صحة هذه الأماكن ، و من ثم فإن فصل محكمة الموضوع فى الإدعاء بالتزوير الذى تناول أوراق إعلان المطعون ضدهما أمام محكمة الدرجة الأولى لم يكن ليستطيل إلى بحث حقيقة إقامة المطعون ضدهما بمكان إعلانهما و إنما يقتصر على بيان حقيقة إنتقال المحضر إلى مكان الإعلان و سؤاله عن المعلن إليهما و تلقيه الإجابة من المخاطب معه دون التحقق من مدى صحة هذه الإجابة . ================================= الطعن رقم 1283 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 883 بتاريخ 28-03-1990 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان للتابع فقرة رقم : 3 المحضر غير مكلف بالتحقق من شخصية المخاطب معه بمحل إقامة المعلن إليه متى إنتقل إلى موطن الشخص المراد إعلانه و ذكر أنه سلم الإعلان إلى من قرر أنه من أقاربه أو أصهاره المقيمين معه أو أنه يعجل فى خدمته . =================================

الاعلان للنيابة

الطعن رقم 0059 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 616 بتاريخ 05-04-1951 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة فقرة رقم : 1 اعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من الأعلان لشخص أو محـل أقامـة المعلـن اليـه انمــا أجازه القانون على سبيل الاستثناء و لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلـن بالتحريـات الكافيــــة الدقيقة التى تلزم كل باحث مجد نزيه حسن النية للتقصى عن محل اقامة المعلن اليه فلا يكفى أن ترد الورقة بغير اعلان ليسـلك المعلن هـذا الطريـق الاستثنائـى لا سيمـا اذا ذكــر أن سـبب عــدم التمكن من الاعلان فى المحل المذكـور فى الورقـة هو نقـض فى البيانـات وعـدم التعريـف عـــن العقار الذى يراد الاعلان فيه . ( رقم الطعن 59 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/4/5 ) ================================= الطعن رقم 0180 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 832 بتاريخ 10-05-1951 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة فقرة رقم : 1 اعلان الخصم للنيابة لا يصح الا اذا أثبت طالب الاعلان انه رغم ما قام به من البحث و التحرى لم يهتد الى معرفة محل اقامة المراد اعلانه ، واذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو ان الطاعنه رغم بيانها فى تقرير الطعن ان المطعون عليها - مقيمة بشارع .. رقم .. بمصر و مقيمة الآن بأسوان - لم تحاول اعلانها فى المحل الأول و اكتفت بتوجيه الاعلان اليها فى بندر أسوان دون بيان اسم الشارع و رقم المنزل الذى تقيم فيه و لما رد الأصل بدون اعلان لم تتخذ أى أجراء للتحرى عن محل اقامة المطعون عليها بالقطر المصرى بل اكتفت بتسليم صورة الاعلان للنيابة كان صحيحا الدفع الذى أبدته النيابة بعدم قبول الطعن شكلا و لمحكمة النقض أن تقضى بقبول هذا الدفع و لو لم تحضر المطعون عليها لتتمسك به متى كان لم يصدر منها ما يفيد النزول عنه . ( رقم الطعن 180 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/5/10 ) ================================= الطعن رقم 0154 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1031 بتاريخ 08-05-1952 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة فقرة رقم : 1 إن إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من الإعلان لشخص أو محل إقامه المعلن إليه لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافيه الدقيقه التى تلزم كل باحث مجد بالتقصى عن محل إقامه المعلن إليه ، فلا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الإستثنائى . و إذن فمتى كان الواقع هو أن الطاعنين أعلنوا المطعون عليه الرابع فى موطنه المعروف لهم فرد المحضر الإعلان لعدم الإستدلال على محل المعلن إليه و أثبت فى محضره أن له محل تجارة فى جهه معينة و كان الطاعنون بدلا من الإلتجاء إلى محل تجارته للتحرى من القائمين بإدارته عن محل إقامته الحقيقى قاموا بتسليم ورقه الإعلان الخاصة به إلى النيابة العامة مباشرة بحجة أنه " غير معلوم له محل إقامة بالقطر المصرى " فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلاا . ================================= الطعن رقم 0196 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 536 بتاريخ 26-02-1953 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة فقرة رقم : 1 إن إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من إعلانها لشخص المراد إعلانه أو فى محل إقامته إنما أجازه القانون على سبيل الإستثناء ولايصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافيه الدقيقه للتقصى عن محل إقامه المراد إعلانه فلا يكفى أن ترد الورقة بدون إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائى . و إذن فمتى كان يبين من الأوراق أن تقرير الطعن حرر بقلم كتاب المحكمة فى يوم 26 من يونيو وتبعا لذلك يكون آخر ميعاد لإعلان هذا التقرير هو يوم 11 يوليو وأن الطاعنين طلبا فى بادىء الأمر إعلان التقرير للمطعون عليهم فى بلدة معينة ولما توجه المحضر لإعلانهم أجابه نائب العمدة بأنهم غير مقيمين فى هذه البلدة وبأن العمدة الذى يتبعونه مقيم بدائرة بلدة أخرى وعلى أثر ذلك اكتفى الطاعنان بطلب إعلان المطعون عليهم للنيابة باعتبار أنهم غير معلوم لهم محل إقامة فى القطر المصرى وتم الاعلان على هذه الصورة فى 5 من يوليو ولم يثبت الطاعنان أنهما حاولا قبل الاعلان للنيابة التحرى عن محل إقامة المطعون عليهم من عمدتهم المقيم فى البلدة المعينة فى إجابة نائب عمدة البلدة الأولى ولم يقدم الطاعنان ما يدل على أنهما بذلا جهدا فى سبيل الاهتداء إلى محل إقامة المذكورين ، فان إعلان ورقه الطعن يكون قد وقع باطلا عملا بنص المواد 11 و 14 و 24 من قانون المرافعات وللمحكمة أن تقضى بهذا البطلان من تلقاء نفسها فى غيبة المطعون عليهم وفقا لنص المادة 95 من قانون المرافعات و ينبنى على بطلانه عدم قبول الطعن شكلا . ( الطعن رقم 196 سنة 20 ق ، جلسة 1953/2/26 ) ================================= الطعن رقم 0250 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1137 بتاريخ 18-06-1953 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة فقرة رقم : 2 متى كان الثابت من محضر الاعلان أن شيخ خفراء البلدة التى يقيم فيها المراد إعلانه قرر أن الشخص المذكور متغيب عنها وغير معلوم له محل إقامة فأعلنته الطاعنه للنيابة وكانت إجابة شيخ الخفراء تفيد أن الطاعنة لم تقصر فى التحرى عن محل إقامة المطعون عليه المذكور فان إعلانه للنيابه يكون صحيحا منتجا لكافة آثاره . ================================= الطعن رقم 0251 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 635 بتاريخ 12-03-1953 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة فقرة رقم : 2 متى كان الطاعن قد أعلن المطعون عليها الثانية بتقرير الطعن فى النيابة مباشرة دون توجيه الإعلان اليها فى موطنها الأصلى الذى أرشد عنه العمدة بمحضر الإعلان السابق ، فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلا . ================================= الطعن رقم 0023 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 161 بتاريخ 21-11-1953 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة فقرة رقم : 1 متى كان الطاعن بعد أن قرر بالطعن قد حاول أن يعلن التقرير للمطعون عليه فى موطنه المبين فى صحيفة الدعوى وفى الحكم المطعون فيه فلم يجده المحضر فى ذلك المحل ، بل أخبر أنه تركه وأجاب شيخ الحارة بما يؤيد ذلك ولم يبين فى إجابته موطن المعلن اليه الجديد مما يستفاد منه أنه لا يعلمه و لم يكن فى أوراق الدعوى ما يستدل منه على أن الطاعن لو بذل جهدا آخر فى التحرى فيما بقى من ميعاد الخمسة عشر يوما لاهتدى لموطن المعلن اليه ، فان ما تم من التحريات فى هذه الصورة يكون كافيا لصحة اعلان المطعون عليه فى مواجهة النيابة . ================================= الطعن رقم 0242 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 473 بتاريخ 13-01-1955 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة فقرة رقم : 2 جرى قضاء هذه المحكمة على أن إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من الإعلان الشخصى أو فى محل إقامة المعلن إليه لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التى تلزم كل باحث مجد بالتقصى عن محل إقامة المعلن إليه فلا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائى لاسيما إذا كان المعلن إليه تاجرا فى مدينة معينة و مع ذلك لم يحاول المعلن البحث عن محل إقامته الحقيقى ، و من ثم يكون إعلانه للنيابة قد وقع باطلا . ================================= الطعن رقم 0298 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 935 بتاريخ 23-04-1953 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة فقرة رقم : 1 إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلاً من الإعلان لشخص أو محل إقامه المعلن إليه لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التى تلزم كل باحث مجد للتقصى عن محل إقامة المعلن إليه فلا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الإستثنائى . و اذن فمتى كان الطاعنون قد سعوا لإعلان المطعون عليه بتقرير الطعن فى محل إقامته فرد المحضر الإعلان لأن المنزل الموضح فيه خال من السكان وتجرى إزالته وهدمه فأعلنوه بالتقرير فى النيابة باعتبار أنه لايوجد له محل إقامه بالقطر المصرى و لم يحاولوا البحث عن محل إقامته الحقيقى لاسيما وأنه تاجر بالقاهرة فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلاً . ================================= الطعن رقم 0329 لسنة 21 مكتب فنى 07 صفحة رقم 135 بتاريخ 02-02-1956 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة فقرة رقم : 2 قيام الطاعن بإعلان الطعن للنيابة و ذكره فى الإعلان أن المراد إعلانه غير معلوم له محل إقامة بالقطر المصرى لمجرد إن الإعلان لم يتم فى موطنه بعنوان عينه فى الإعلان - ذلك يجعل الإعلان للنيابة باطلا وفقا للمادتين 14 ، 24 مرافعات متى كان لدى الطاعن تعريف كاف بموطن المعلن إليه كان ينبغى السعى لإعلانه فيه - و عدم ثبوت ما يدل على أنه إستنفد كل محاولة فى سبيل الإهتداء إلى موطن ذلك الخصم . ================================= الطعن رقم 0069 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1121 بتاريخ 12-05-1955 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة فقرة رقم : 1 إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من إعلانها لشخص المراد إعلانه أو فى محله إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ، فلا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية عن محل إقامة المعلن إليه وإلا اعتبر إعلانه باطلا و لا يكفى أن ترد الورقة دون إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائى باعلانها فى النيابة . و إذن فمتى كان الثابت من ورقه إعلان تقرير الطعن أن المحضر بناء على طلب الطاعن قد توجه إلى منزل معين لإعلان المطعون عليه ، و أثبت فى محضره أنه ليس لهذا الأخير سكن أو محل إقامة فى المنزل المذكور ، و أشار على طالب الإعلان بالارشاد عن موطن المطعون عليه ، ثم أشر على ورقة الاعلان فى تاريخ لاحق باعلانه للنيابة على مسئولية الطاعن ، و فى هذا التاريخ توجه المحضر و سلم صورة الاعلان فى النيابة ، و لما كان الطاعن قد اتخذ هذا الاجراء و لم يقدم ما يدل على أنه تحرى عن محل إقامة المطعون عليه قبل إعلانه على هذه الصورة فان الاعلان يكون قد وقع باطلا . ( الطعن رقم 69 سنة 22 ق ، جلسة 1955/5/12 ) ================================= الطعن رقم 0150 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 121 بتاريخ 11-11-1954 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة فقرة رقم : 2 متى كان الحكم المطعون فيه إذ قرر صحة إعلان الحكم الغيابى المعارض فيه و قضى بسقوط حق المعارض فى الطعن بطريق المعارضة لرفعها بعد الميعاد قد استند إلى أن المعارض اتخذ محلا معينا لإقامته فى إعلانات دعاويه قبل و بعد رفع الدعوى الصادر فيها الحكم المعارض فيه ، و أنه عندما أعلن بصحيفة هذه الدعوى فى المحل المذكور أجاب وكيله المقيم فى نفس المحل بأنه سافر خارج القطر المصرى مما يجعل هذا المحل آخر محل إقامه معلوم للمعارض ، و أنه عندما أعلن بالحكم الغيابى أجيب المحضر بأنه ترك هذا المحل و غادر القطر المصرى لمكان مجهول فأعاد المعارض ضده إعلانه فى مواجهة وكيل النيابة باعتبار انه غير معلوم له محل إقامة و أن هذا الإعلان هو إجراء صحيح مطابق لما تقضى به الفقرة الحادية عشرة من المادة 14 من قانون المرافعات ، فإن هذا الحكم يكون قد أقام قضاءه على أساس يكفى لحمله . ( الطعن رقم 150 سنة 22 ق ، جلسة 1954/11/11 ) ================================= الطعن رقم 0421 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 652 بتاريخ 31-05-1956 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة فقرة رقم : 2 متى كان الطاعن قد طلب فى تقرير الطعن إعلان المطعون عليهم للنيابة بمقولة إنه ليس لهم محل إقامة معروف له فى مصر دون أن يقدم ما يدل على أنه بذل أى جهد فى سبيل التحرى عن موطنهم رغم أن فى أوراق الطعن ما يشير إلى هذا الموطن بالنسبة للبعض وما ييسر السبيل إلى معرفته بالنسبة للبعض الآخر عن طريق وكيلهم الذى مثلهم فى الخصومة أمام محكمة الإستئناف فإن الإعلان يكون قد وقع باطلاً . و لا يلتفت إلى ما أثاره الطاعن فى جلسة المرافعة من أنه لم يكن للمطعون عليهم موطن معلوم له فى مصر أو فى الخارج منذ بدء التقاضى كما أنه لا محل لإجابته إلى طلب ضم ملفى الدعويين الإبتدائية و الإستئنافية لإثبات ما تمسك به فى هذا الخصوص إذ كان على الطاعن أن يودع فى المواعيد التى حددها القانون لإيداع المستندات ما يدل على قيامه بالتحرى عن موطن المطعون عليهم قبل تسليم صور إعلانهم بالطعن للنيابة . ================================= الطعن رقم 0421 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 652 بتاريخ 31-05-1956 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة فقرة رقم : 1 خلو ورقة الإعلان للنيابة من بيان آخر موطن للمعلن إليه فى مصر أو فى الخارج يترتب عليه بطلان الإعلان وفقا لحكم المادتين 11/14 و24 من قانون المرافعات . ================================= الطعن رقم 0444 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 667 بتاريخ 31-05-1956 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة فقرة رقم : 2 متى تبين من إعلان تقرير الطعن أن المحضر أثبت فى أصل ورقة الإعلان أنه لما توجه لإعلان المطعون عليهما لم يعلنهما وأحال إلى إجابة فى ذيل محضره من خفير نظامى بأن أحدهما مقيم بمصر و الثانى مقيم بالزقازيق و لا يعلم عنوانهما ، فإن إعلان تقرير الطعن للنيابة بسبب هذه الإجابة يكون قد وقع باطلاً متى كان الطالب لم يبذل أى محاولة فى سبيل التحرى عن محل إقامة المطلوب إعلانهما - و لا جدوى من تحديه بأن النيابة لما طلبت من الادارة توصيل صورة الإعلان إلى كل من المراد إعلانهما ردت الإدارة بعدم معرفة محل إقامتهما ، لا يجدى طالب الإعلان التحدى بذلك ما دامت ظروف الدعوى تؤيد أنه لو كان قد بذل جهدا فى التحرى لإهتدى إلى محل إقامتهما نظرا لصلة القرابة بينه و بينهما . ( الطعن رقم 444 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/5/31 ) ================================= الطعن رقم 0092 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 593 بتاريخ 20-06-1957 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة فقرة رقم : 1 يتم إعلان من له محل إقامه معلوم فى الخارج بأوراق المحضرين بتسليم صورها للنيابة مثل إعلان صحف الدعاوى أو الطعون وينتج الإعلان آثاره من تاريخ تسليم الصورة للنيابة لا من تاريخ تسلم المعلن إليه لها ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة . و الذى يسوغ هذه القاعدة الخارجة على الأصل أن المحضر - و وساطته فى الإعلان واجبة ـ لا ولاية له خارج البلاد و أن الإجراءات التى يتم بها تسليم الصورة لاسبيل للمعلن عليها و لا مساءلة للقائمين بها ، أما إعلان الحكم الذى يبدأ به ميعاد الطعن طبقاً للمادة 379 مرافعات فقد أوجب المشرع ـ كما هو الشأن فى حالة حجز ما للمدين لدى الغير ـ أن يكون الإعلان فى هذه الحالة بتسليم الصورة للمعلن إليه شخصياً أو فى موطنه الأصلى متى كان له موطن معلوم فى الخارج و ذلك حرصاً من المشرع على وجوب توافر العلم الشخصى بالإعلان وفى الأقل العلم الظنى مستبعداً بذلك العلم الحكمى بتسليم الصورة إلى النيابة تقديراً منه لأهمية ذلك العلم فى هذه الحالة ، وقد أفصح فى الأعمال التحضيرية للمادة سالفة الذكر عما يقدره من خطر بدء مواعيد الطعن مما دعاه إلى تقرير وجوب السعى لإيصال الصورة المعلنة لعلم المعلن إليه و ذلك بتسليمها له شخصياً أو فى موطنه الأصلى و هو إيجاب لا يتأتى معه صواب متابعة الرأى القائل بأن مواعيد الطعن تجرى من تاريخ تسليم الصورة للنيابة متى كان للمعلن إليه موطن معلوم فى الخارج . ================================= الطعن رقم 0189 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 531 بتاريخ 23-05-1957 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة فقرة رقم : 2 متى كان الحال فى الدعوى أنه ليس فى أوراقها ما يمكن الإستدلال منه على أن الطاعن كان يستطيع أن يبذل جهداً مثمراً فى سبيل معرفة محل إقامة المطعون عليه بعد أن وجه إليه إعلان الطعن فى محل إقامته المبين فى الحكم ـ فإن الدفع ببطلان إعلانه فى مواجهة النيابة بعد ذلك يكون غير قائم على أساس قانونى ذلك أنه وإن كان صحيحاً أن إعلان الأوراق القضائية إلى النيابة هو إجراء إستثنائى لايصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية للتقصى عن محل إقامة المعلن إليه فلم يهده بحثه و تقصيه إلى معرفة ذلك المحل إلا أنه يجب من جهة أخرى ـ على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة ـ أن يقدم الدليل على أن الطاعن كان يستطيع القيام بهذا التحرى و أنه لو بذل جهداً فى سبيله لتوصل إلى معرفة محل إقامة المعلن إليه و لإستطاع أن يعلنه فيه فيما بقى من ميعاد الخمسة عشر يوماً المحددة لإعلان تقرير الطعن . ( الطعن رقم 189 سنة 23 ق ، جلسة 1957/5/23 ) ================================= الطعن رقم 0348 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 967 بتاريخ 26-12-1957 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة فقرة رقم : 4 متى تبين أن طالب الإعلان أجيب بأن المعلن إليه إنتقل من مسكنه الذى وجه إليه الإعلان فيه فبادر فى اليوم التالى بإعلانه للنيابة دون أن يثبت أنه قد بذل أى مجهود فى تعرف محل إقامته الذى إنتقل إليه فإن هذا الإعلان يكون باطلاً - على ماجرى به قضاء محكمة النقض . ( الطعن رقم 348 سنة 23 ق، جلسة 1957/12/26 ) ================================= الطعن رقم 0433 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 377 بتاريخ 05-05-1960 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة فقرة رقم : 2 إذا كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن المطلوب إعلانها لم يستدل أثناء إجراءات الإستئناف على محل إقامتها مما دعا لتسليم الإعلانات المتعلقة بها فى مواجهة النيابة ، فإن فى هذا البيان ما يبرر إعلانها بتقرير الطعن على هذه الصورة . ================================= الطعن رقم 011 لسنة 28 مكتب فنى 11 صفحة رقم 208 بتاريخ 03-03-1960 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة فقرة رقم : 1 إذا كان يبين من الإطلاع على أصل ورقة الإعلان أن المحضر إذ توجه لإعلان المطعون عليها الأولى حرر محضر بأنه لم يعلنها و أثبت إجابة مالكة المنزل الذى أريد إعلانها به بأنها تركت هذا المسكن منذ أربع سنوات ، فقامت الطاعنة بإعلانها للنيابة العامة ، و كانت المادة 14 من قانون المرافعات تنص فى الفقرة 11 منها على أنه " إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب ان تشمل الورقة على آخر موطن معلوم له فى مصر أو 0000 و تسلم صورتها للنيابة " و كانت أصل ورقة الإعلان قد خلت من هذا البيان ، فإن عدم مراعاة هذا الإجراء يترتب عليه بطلانه وفقا لنص المادة 24 من قانون المرافعات . ================================= الطعن رقم 013 لسنة 28 مكتب فنى 11 صفحة رقم 623 بتاريخ 08-12-1960 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة فقرة رقم : 2 لما كانت المادة 14 من قانون المرافعات تنص فى الفقرة 11 منها على أنه " إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشمل الورقة على آخر موطن له فى مصر أو فى الخارج و تسلم صورتها للنيابة " و كان الثابت أن هذا الإجراء قد أغفل بخلو ورقة الإعلان من البيان المتعلق بآخر موطن للمعلن إليه - حتى تستطيع النيابة الإهتداء إليه و لتراقب المحكمة مدى ما إستنفذ من جهد فى سبيل التحرى عن موطنه - فإن ذلك مما يترتب عليه بطلان الإعلان كنص المادة 24 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 13 لسنة 28 ق ، جلسة 1960/12/8 ) ================================= الطعن رقم 0120 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 272 بتاريخ 30-03-1961 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة فقرة رقم : 1 إعلان الأوراق القضائية فى النيانة بدلا من إعلانها لشخص أو فى محل إقامة المعلن إليه إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ولايصح اللجوء إليه إلا إذا قام طالب الاعلان بالتحريات الكافية التى تلزم كل باحث مجد للتقصى عن محل إقامة المعلن إليه ، و إذن فمتى كان الثابت أن المطعون عليه كان متخذا له فى الاستئناف محلا مختاراً و أن الطاعنة ذكرت فى تقرير الطعن محل إقامته و بعد أن صدر قرار الإحالة طلبت إعلان ورثته فى عنوان لا أصل له فى الاوراق و لما وردت بغير إعلان لجأت الطاعنة مباشرة إلى إعلانهم بالطعن فى النيابة بحجة أنه غير معلوم لهم محل إقامة بالجمهورية - دون أن تبذل أى جهد فى سبيل الإهتداء إلى محل إقامة المطلوب إعلانهم - فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلاً ( الطعن رقم 120 لسنة 26 ، جلسة 1961/3/30 ) ================================= الطعن رقم 0492 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 252 بتاريخ 16-03-1961 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة فقرة رقم : 1 إذا كانت ورقة الإعلان لم تشتمل على آخر موطن معلوم للمعلن إليه فى مصر أو فى الخارج و هو بيان تستلزمه الفقرة 11 من المادة 14 من قانون المرافعات لصحة الإعلان فى النيابة حتى تستطيع النيابة الاهتداء إليه ولتراقب المحكمة مدى ما إستنفد من جهد فى سبيل التحرى عن موطنه فإن إغفال ذلك يترتب عليه بطلان الإعلان . ================================= الطعن رقم 0311 لسنة 27 مكتب فنى 12 صفحة رقم 623 بتاريخ 26-10-1961 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة فقرة رقم : 1 إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من الاعلان لشخص أو محل إقامة المعلن إليه إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء . ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التى تلزم كل باحث مجد حسن النية للتقصى عن محل إقامة المعلن إليه وأثبت أنه رغم ما قام به من البحث و التحرى لم يهتد إلى معرفة محل إقامة المراد إعلانه . و لا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائى . و إذن فمتى كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم يقيمون فى محل آخر غير الذى وجه لهم فى الاعلان و لم يبين الطاعن سبب اعتراضه عن توجيه الاعلان إليهم فيه و ليس فى الاوراق ما يدل على أنهم تركوه فإن إعلانهم بالطعن فى النيابة يكون قد وقع باطلا . ( الطعن رقم 311 لسنة 27 ق ، جلسة 1961/10/26 ) ================================= الطعن رقم 0441 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 801 بتاريخ 14-06-1962 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة فقرة رقم : 2 متى صح إعلان الخصم فى مواجهة النيابة لعدم الإستدلال على موطنه و كانت المادة 11/14 من قانون المرافعات لم تخصص " نيابة " بعينها لتسليم صورة الإعلان لها على نحو ما قضت به المادة 12 من ذلك القانون من وجوب تسليم ورقة الإعلان إلى رجل الإدارة الذى يقع موطن المعلن إليه فى دائرته فى حالة عدم وجود من يصح تسليم الورقة له أو إمتناعه عن الإستلام ، و من ثم فإن عدم توجيه الإعلان للنيابة التى يقع بدائرتها أخر موطن للمعلن إليه لا يترتب عليه البطلان . ================================= الطعن رقم 0145 لسنة 28 مكتب فنى 13 صفحة رقم 478 بتاريخ 18-04-1962 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة فقرة رقم : 1 تقدير كفاية التحريات عن موطن المراد إعلانه - قبل إعلانه فى مواجهة النيابة - أو عدم كفايتها أمر تقديرى لمحكمة الموضوع ويرجع لظروف كل واقعة على حدتها ، و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد إستدل من الأوراق على عدم كفاية هذه التحريات و رتب على ذلك بطلان الإعلان فى مواجهة النيابة فإنه لا يكون هناك محل لتعيب الحكم فى هذا الخصوص. ================================= الطعن رقم 044 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 309 بتاريخ 14-03-1962 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة فقرة رقم : 2 إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلاً من الإعلان لشخص المعلن إليه أو محل إقامته إنما أجازه القانون على سبيل الإستثناء و لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكيافية الدقيقة التى تلزم كل باحث مجد حسن النية للتقضى عن محل إقامة المعلن إليه و ثبت أنه رغم ما قام به من البحث و التحرى لم يهتد إلى معرفة محل إقامة المراد إعلانه و لا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك الطاعن هذا الطريق الإستثنائى . فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه و من تقرير الطعن أن المطعون عليها تقيم فى محل آخلا خلاف المحل الذى وجه إليها الإعلان فيه و لم يبين الطاعن سبب إعراضه عن توجيه الإعلان إليها فى هذا المحل و لم يكن فى الأوراق ما يدل على أنها تركته فإن الإعلان للنيابة يكون باطلاً ================================= الطعن رقم 0024 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1106 بتاريخ 03-12-1964 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة فقرة رقم : 2 متى رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية كفاية التحريات التى قام بها طالب الاعلان للتقصى عن محل اقامة المراد اعلانه و أن الخطوات التى سبقت الاعلان فى مواجهة النيابة يعتبر معها الاعلان صحيحا فانه لا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بأمر موضوعى . ================================= الطعن رقم 0138 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1280 بتاريخ 31-12-1964 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة فقرة رقم : 1 يشترط فى إعلان الحكم الذى يبدأ به ميعاد الطعن أن يكون إعلانا صحيحا مطابقا للقواعد الخاصة باعلان أوراق المحضرين و تسليمها . و إذ كان اعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من اعلانها لشخص المعلن اليه أو لمحل اقامته إنما أجازة القانون على سبيل الاستثناء و لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة للتقصى عن محل اقامة المراد اعلانه ، فلا يكفى أن ترد الورقة دون اعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائى . فاذا كان المحضر قد توجه بناء على طلب المطعون ضدها إلى موطن الطاعنة الذى أعلنت فيه بالأوراق من قبل و أثبت فى محضره أن المذكورة تركت هذا الموطن و لا يعرف لها محل إقامة ، و على أثر ذلك وجهت المطعون ضدها اعلان الحكم الى الطاعنة الى النيابة العامة ، و لم تقدم المطعون ضدها ما يدل على أنها قبل أن تتخذ هذا الاجراء قد بذلت أى جهد فى سبيل الاهتداء و التقصى عن محل اقامة الطاعنة قبل اعلانها فى مواجهة النيابة و أنها استنفدت كل محاولة فى هذا السبيل ، فان اعلان الحكم الابتدائى على هذا النحو يكون قد وقع باطلا عملا بالمواد 11و 14 و 24 من قانون المرافعات و لا ينفتح بهذا الإعلان ميعاد الاستئناف . ( الطعن رقم 138 لسنة 30 ق ، جلسة 1964/12/31 ) ================================= الطعن رقم 0481 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 997 بتاريخ 09-11-1965 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة فقرة رقم : 1 إعلان الأوراق القضائية يستلزم إتمام الإجراءات التى رسمها القانون لهذا الغرض حتى نهايتها فإذا تبين أن موطن المراد إعلانه غير معلوم وجب تسليم صورة الورقة إلى النيابة ولا يكفى ما يثبته المحضر بالورقة من إنه لم يستدل على المطلوب إعلانه أو على المكان الموجه إليه الإعلان فيه إذ أن إثبات هذا البيان لا ينتج آثار الإعلان القانونية إذا لم توجه هذه الورقة بعده إلى النيابة لإعلانها بعد إستنفاد إجراءات التحرى عن محل إقامة المراد إعلانه وتعذر الوقوف عليه . ================================= الطعن رقم 0348 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 77 بتاريخ 11-01-1966 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة فقرة رقم : 3 الأصل فى إعلان أوراق المحضرين القضائية أن تصل إلى علم المعلن إليه علما يقينياً بتسليم الصورة لنفس الشخص المعلن إليه وإن كان المشرع يكتفى بالعلم الظنى فى بعض الحالات بإعلانه فى موطنه وبمجرد " العلم الحكمى " فى بعض آخر لحكمة تسوغ الخروج فيها على هذا الأصل ، ومن هذه الحالات إعلان المقيم خارج البلاد فى موطن معلوم فقد إكتفى المشرع بالعلم الحكمى بتسليم الصورة للنيابة فى إعلان صحف الدعاوى أو الطعون إستثناء من ذلك الأصل ، إلا أن المشرع لم يعمل هذا الإستثناء على إطلاقه فى حالة المقيم فى الخارج فأستبعد العلم الحكمى فى الصورة التى تبدأ فيها مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ إعلان الحكم فنص فى المادة 379 من قانون المرافعات ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ـ على أن مواعيد الطعن فى الأحكام تبدأ من تاريخ إعلان الحكم لنفس المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى مما لا يتأتى معه ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ صواب متابعه الرأى القائل بأن مواعيد الطعن ـ فى هذه الحالة . تجرى من تاريخ تسليم الصورة للنيابة متى كان للمعلن إليه موطن معلوم فى الخارج . ================================= الطعن رقم 0160 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 185 بتاريخ 24-01-1967 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة فقرة رقم : 1 متى كان الطاعن قد وجه إعلان الطعن للمطعون ضدهم فى محال إقامتهم المعروفة له ، و أثبت المحضر بورقة الإعلان أن رجل الإدارة المرافق له أفاد بأن المطعون ضدهم لا يقيمون بهذه المحال و لا يعرف لهم محل إقامة و ذلك بعد التحرى فقام الطاعن بإعلانهم فى مواجهة النيابة ، فإن هذا الإعلان يكون صحيحا منتجا لكل آثاره . ================================= الطعن رقم 0402 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 315 بتاريخ 20-02-1968 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة فقرة رقم : 2 إعلان الأوراق القضائية إلى النيابة هو إجراء إستثنائى لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية للتقصى عن موطن المعلن إليه فلم يهده بحثه و تقصيه إلى معرفة ذلك الموطن . ================================= الطعن رقم 0499 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 164 بتاريخ 25-01-1968 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة فقرة رقم : 1 متى كان يبين من الأوراق أن بها تعريفا كافيا للطاعن بموطن كل من المطعون ضدهم مما كان ينبغى معه أن يسعى إلى إعلان كل منهم بالطعن فى هذا الموطن فإنه إذا لم يفعل ولم يبين علة إعتراضه على إعلانهم فى مواطنهم تلك ولم يقم الدليل على أنهم قد غيروها قبل محاولة إعلانهم بالطعن و أنه إستنفد كل محاولة فى سبيل الإهتداء إلى موطنهم الجديد مما إضطره إلى إعلان الطعن إليهم فى النيابة ، و كان لا يكفى لتبرير الإلتجاء إلى الإعلان للنيابة مجرد أن يكون قد تعذر إعلان المطعون ضدهم فى المحال التى عينها الطاعن فى ورقة الإعلان وبخاصة إذ كانت تخالف محال إقامتهم المعينة فى أوراق الدعوى المضمومة للطعن ، فإن إعلان المطعون ضدهم الحاصل للنيابة يكون باطلاً . ================================= الطعن رقم 0500 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1470 بتاريخ 03-12-1968 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة فقرة رقم : 1 إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من الإعلان لشخص أو محل إقامة المعلن إليه إنما أجازه القانون على سبيل الإستثناء و لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التى تلزم كل باحث مجد حسن النية للتقصى عن محل إقامة المعلن إليه و أثبت أنه رغم ما قام به من البحث لم يهتد إلى معرفة محل إقامة المراد إعلانه ، و لا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الإستثنائى . ================================= الطعن رقم 0567 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1623 بتاريخ 31-12-1968 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة فقرة رقم : 1 متى كانت ورقة إعلان الطعن قد وجهت إلى المطعون ضده فى النيابة لمغادرته مصر إلى الخارج على أساس أنه لا يعرف له موطن ، و أثبت فى أصل ورقة الإعلان أنه تم فى مواجهة وكيل النيابة لمغادرة المطعون ضده مصر إلى الخارج حيث لا يعرف له موطن . و إذ خلت الورقة من بيان آخر موطن معلوم له فى مصر أو فى الخارج - و هو ما تستلزمه الفقرة 11 من المادة 14 من قانون المرفعات السابق و المنطبق على الدعوى - حتى تستطيع النيابة الإهتداء إلى المعلن إليه و تسلمه الصورة و لتراقب المحكمة مدى ما إستنفد من جهد فى سبيل التحرى عن موطنه فإن ذلك مما يترتب عليه بطلان الإعلان كنص المادة 24 من قانون المرافعات السالف الإشارة إليه - و إذ كانت الأورق - فضلا عما تقدم - قد خلت مما يدل على أن الطاعنين بذلوا أى جهد فى سبيل التحرى عن موطن المطعون عليه قبل تسليم صورة إعلان الطعن للنيابة رغم أن فى أوراق الدعوى ما يشير إلى هذا الموطن و ييسر السبيل إلى معرفته عن طريق الوكيلة للمطعون عليه التى أعلنت لديها الدعوى أمام محكمة أول درجة و وكيله الذى مثله فى الخصومة أمام محكمة الإستئناف . و كان تسليم أوراق الإعلان للنيابة إجراء إستثنائيا لا يجوز اللجوء إليه - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا بعد التحرى الدقيق عن موطن من يراد إعلانه ، فإن إعلان المطعون ضده بالطعن فى النيابة يكون قد وقع باطلا . و لما كان هذا الطعن قد أدركه القانون رقم 43 لسنة 1965 قبل أن يعرض على دائرة فحص الطعون ، و كانت أوراق الطعن قد خلت مما يثبت قيام الطاعن بالإعلان طبقا للمادة الثالثة من القانون المشار إليه و خلال الميعاد المقرر بالمادة 431 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 أو خلال الميعاد الذى منحه له خلال الميعاد الذى منحه له القانون رقم 4 لسنة 1967 ، فإنه يتعين - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إعمال الجزاء المنصوص عليه بالمادة 431 السالفة البيان والقضاء ببطلان الطعن . ( الطعن رقم 567 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/12/31 ) ================================= الطعن رقم 0093 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 368 بتاريخ 20-02-1969 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة فقرة رقم : 1 إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من إعلانها لشخص المراد إعلانه أو فى موطنه و أن كان لا يصح اللجوء إليه قبل قيام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة عن محل إقامة المعلن إليه ، إلا أن بطلان الإعلان لعدم كفاية هذه التحريات لا يجوز أن يتمسك به إلا من شرع هذا البطلان لمصلحته و قدم ما يدل على أن المعلن لو بذل جهدا آخر فى التحرى لإهتدى إلى موطنه فيما بقى من الميعاد المحدد للإعلان ، و من ثم فلا يقبل من الطاعن الذى صح إعلانه بالإستئناف التحدى ببطلان إعلان غيره من المستأنف عليهم بهذا الإستئناف . كما أنه لا شأن و لا مصلحة له فى تعييب الحكم بخطئه فى وصفه بأنه حضورى بالنسبة لخصوم آخرين ، بفرض وقوع هذا الخطأ ، ما دام الحكم حضوريا بالنسبة إليه ، هذا إلى أن العبرة فى إعتبار الحكم حضوريا أو غيابيا هى بحقيقة الواقع لابما تصفه به المحكمة . ================================= الطعن رقم 0313 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1057 بتاريخ 24-06-1969 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة فقرة رقم : 1 كفاية التحريات التى تسبق الإعلان للنيابة أمر يرجع فيه لظروف كل حالة على حدة و يخضع لتقدير محكمة الموضوع . ================================= الطعن رقم 0526 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 262 بتاريخ 10-02-1970 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة فقرة رقم : 2 يتعين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تشتمل ورقه الإعلان فى مواجهة النيابة على آخر موطن معلوم للمعلن إليه فى مصر أو فى الخارج ، حتى تستطيع النيابه الإهتداء إليه و تسليمه الصورة ، و لتراقب المحكمة مدى ما استنفد من جهد فى سبيل التحرى عن موطنه ، و ذلك بغير تفرقة بين الأشخاص المقيمين فى مصر و أولئك الذين غادروها للخارج . ================================= الطعن رقم 0020 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 446 بتاريخ 12-03-1970 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة فقرة رقم : 1 إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من إعلانها لشخص أو محل إقامه المعلن إليه ، إنما أجازه القانون على سبيل الإستثناء و لا يصح اللجوء إليه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا إذا أقام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التى تلزم كل باحث مجد حسن النية للتقصى عن محل إقامه المعلن إليه وثبت أنه رغم ما قام به من البحث لم يهتد إلى معرفة محل إقامة المراد إعلانه و لا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك هذا الطريق الإستثنائى . ================================= الطعن رقم 0026 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 748 بتاريخ 30-04-1970 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة فقرة رقم : 1 تقدير كفاية التحريات التى تسبق إعلان الخصم فى مواجهة النيابة امر يرجع إلى ظروف كل واقعة على حدتها ، و متى رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية كفاية التحريات التى قام بها طالب الإعلان للتقصى عن محل إقامة المراد إعلانه و إن الخطوات التى سبقت الإعلان فى مواجهة النيابة يعتبر معها الإعلان صحيحا ، فإنه لا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بأمر موضوعى . ================================= الطعن رقم 0316 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1092 بتاريخ 30-06-1970 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة فقرة رقم : 2 تقدير كفايه التحريات التى تسبق إعلان الخصم فىالنيابة إنما يرجع إلى ظروف كل واقعه على حده ، و تمارس محكمة النقض و هى بصدد بحث كفايه التحريات السابقه على إعلان تقرير الطعن فى النيابه أو عدم كفايتها سلطة تقديرية ، شأنها فى ذلك شأن محكمة الموضوع . ( الطعن رقم 316 لسنه 40 ق ، جلسة 1970/6/30 ) ================================= الطعن رقم 0392 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 516 بتاريخ 20-04-1971 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة فقرة رقم : 1 إذ كان يبين من الأوراق أن الطاعنين حاولا إعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليهم فى موطنهم المبين فى الحكم المطعون فيه ، فلم يجدهم المحضر فى ذلك الموطن ، و أخبره أخوهم أنهم تركوا هذا الموطن ، و لا يعرف موطنهم الجديد ، فأعلنهم الطاعنان بالتقرير فى مواجهة النيابة . و كانت أوراق الدعوى قد خلت مما يستدل منه على أن الطاعنين لو بذلا جهداً آخر فى التحرى لإهتديا لموطن المطعون عليهم المذكورين ، فإن الإعلان الذى تم فى مواجهة النيابة فى الظروف سالفة الذكر يكون صحيحاً . ================================= الطعن رقم 0029 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 894 بتاريخ 12-06-1973 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة فقرة رقم : 1 لئن كان صحيحاً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إعلان الأوراق القضائية فى النيابة العامة بدلاً من إعلانها للشخص المراد إعلانه أو فى محل إقامته - إنما أجازه القانون على سبيل الإستثناء ، و لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التى تلزم كل باحث مجد نزيه حسن النية للتقصى عن محل إقامة المعلن إليه ، بحيث لا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الإستثنائى ، إلا أن تقدير كفاية التحريات التى تسبق الإعلان للنيابة أمر موضوعى يرجع إلى ظروف كل واقعة على حدتها ، و تستقل محكمة الموضوع بتقديره دون ما رقابة عليها من محكمة النقض فى ذلك ما دام قضاؤها قائماً على أسباب سائغة . ================================= الطعن رقم 0362 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1194 بتاريخ 29-11-1973 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة فقرة رقم : 2 تسليم أوراق الإعلان للنيابة إجراء إستثنائى لا يجوز اللجوء إليه إلا بعد التحرى الدقيق عن موطن من يراد إعلانه . و إذا كان يبين من مطالعة أوراق إعادة إعلان الإستئناف أن المطعون عليهم طلبوا إعلان الطاعنين بها فى ..... و لما ردت الورقة بغير إعلان قام المطعون عليهم بإعلانهم بها فى مواجهة النيابة ، و إذ خلت الأوراق مما يدل على أن المطعون عليهم قد بذلوا أى جهد فى سبيل التحرى عن موطن الطاعنين قبل تسليم صورة إعادة إعلان الإستئناف للنيابة رغم الإشارة فيه إلى هذا الموطن ، فإن إعادة إعلان الطاعنين بالإستئناف فى النيابة يكون قد وقع باطلاً . ================================= الطعن رقم 0182 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 598 بتاريخ 28-03-1974 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة فقرة رقم : 1 متى كان يبين من إعلان تقرير الطعن أن المحضر توجه لإعلان المطعون عليهم الخمسة الأولين فى محل إقامتهم الذى حدده الطاعن فى ورقة إعلان تقرير الطعن ، و أثبت أنه " ليس لهم محل إقامة فى هذا العنوان ، و أن الذى يقيم به هو . . . و أنهم تركوا الإقامة فى هذا المنزل من مدة طويلة و لا يعلم لهم محل إقامة " و لما رد الإعلان إلى الطاعن قام بإعلانهم مباشرة إلى النيابة العامة ، دون أن يبذل أى مجهود فى تعرف محل إقامة المراد إعلانهم ، مع أن إعلان الأوراق القضائية للنياتبة لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام طالب الإعلان بالتحريات الكافيه للتقصى عن محل إقامة المعلن إليه ، و لم يهده بحثه و تقصيه إلى معرفته ، و كان الطاعن لم يقم بالتحريات الكافية للتعرف على محل إقامة المطعون عليهم الخمسة الأول بعد تركهم محل إقامتهم الذى حدده فى ورقة إعلان تقرير الطعن قبل إعلانهم ، فإن إعلان الطعن لهم يكون باطلا . ================================= الطعن رقم 0587 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1632 بتاريخ 26-10-1978 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة فقرة رقم : 1 تقدير كفاية التحريات التى تسبق الإعلان للنيابة هو من مسائل الواقع التى يجب طرحها على محكمة الموضوع ، و إذ كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة ما يدل على تمسكه أمام محكمة الإستئناف بعدم كفاية التحريات التى سبقت إعلانه بصحيفة الدعوى للنيابة و إنما أقتصر على القول بتعمد المطعون ضده الأول عدم إعلانه فى موطنه الصحيح . فإنه لا يقبل منه التحدى بعدم كفاية تلك التحريات لأول مرة أمام محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0658 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2382 بتاريخ 23-12-1981 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة فقرة رقم : 1 تقدير كفاية التحريات التى تسبق إعلاناً فى مواجهة النيابة أمر يرجع إلى ظروف كل واقعة على حدة و هو ما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . ================================= الطعن رقم 0217 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 142 بتاريخ 20-01-1982 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض على أن إعلان الأوراق القضائية فى النيابة العامة بدلاً من إعلانها لشخص المراد إعلانه أو محل إقامته ــ إنما أجازه القانون على سبيل الإستثناء ، و لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية للنقض عن محل إقامة المعلن إليه ، إلا أن تقرير كفاية التحريات التى تسبق الإعلان للنيابة أمر موضوعى يرجع إلى ظروف كل واقعة على حدتها ، و تستقل محكمة الموضوع بتقديره دون ما رقابة عليها من محكمة النقض فى ذلك ما دام قضاؤها قائماً على أسباب سائغة . ================================= الطعن رقم 0217 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 142 بتاريخ 20-01-1982 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة فقرة رقم : 2 إذ كان الإعلان فى مواجهة النيابة يصح فى كل حالة تكشف ظروفها عن أنه لم يكن فى وسع طالب الإعلان بذل مزيد من الجهد فى التحرى ، و كانت أوراق الدعوى قد خلت مما يمكن الإستدلال منه على أنه لو بذلت المطعون ضدها جهداً فى سبيل الإهتداء إلى الموطن الجديد للطاعنة الأولى لتوصلت إلى معرفته و لإستطاعت إعلانها فيه فيما بقى من الميعاد المحدد للإعلان فإن الحكم إذ إعتبر ذلك الإعلان صحيحاً لا يكون قد جاوز السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بما لا معقب عليها فيه من محكمة النقض لتعلقه بأمر موضوعى . ================================= الطعن رقم 2036 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 210 بتاريخ 05-02-1985 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن خلو ورقة الإعلان للنيابة من بيان آخر موطن للمعلن إليه فى مصر أو فى الخارج على نحو ما توجبه المادة 13 من قانون المرافعات ، لا يترتب عليه البطلان إذا كان المعلن يجهل أى موطن للمعلن إليه ، ما لم يثبت المتمسك بالبطلان أن خصمه كان يستطيع القيام بالتحريات الكافية للتقصى عن موطنه و لو فعل لتوصل إليه ، و ذلك مع مراعاة قدر الميعاد المقرر لإتخاذ الإجراءات و ما إذا كان يسمح للمعلن بفترة زمنية كافية لإجراءات تلك التحريات و هو ما يخضع لتقدير محكمة الموضوع . ================================= الطعن رقم 2267 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 870 بتاريخ 06-06-1985 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن كفاية التحريات التى تسبق الإعلان للنيابة أمر يرجع فيه لظروف كل واقعة على حده ، و يخضع لتقدير محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة . ================================= الطعن رقم 2413 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 448 بتاريخ 13-02-1989 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة فقرة رقم : 3 النص فى عجز المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 على أنه " ... و يكون إعلان غير المصرى الذى إنتهت إقامته قانوناً عن طريق النيابة العامة " ... يدل على أن المشرع واجه وضعاً حتمياً يتمثل فى إستحالة أن يكون لغير المصرى موطناً أصلياً داخل البلاد بعد إنتهاء مدة إقامته بها إلتزاماً بحكم المادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1968 و التى تفرض على الأجنبى مغادرة أرض الجمهورية بعد إنتهاء مدة إقامته و من ثم أوجب إعلانه بإعتباره مقيم بالخارج عن طريق النيابة العامة و ذلك مع مراعاة ما ورد بالفقرتين التاسعة و العاشرة من المادة الثالثة عشر من قانون المرافعات تبعاً لما إذا كان للأجنبى موطن معلوم بالخارج فتسلم الأوراق للنيابة لإرسالها إليه ، أو لم يكن له موطن معلوم فى الخارج فيكتفى بتسليم الأوراق للنيابة ، لا فرق فى ذلك بين إعلان صحيفة إفتتاح الدعوى أو صحيفة الإستئناف و بين إعلان الحكم كل ذلك ما لم يكن الأجنبى قد حصل على تصريح جديد بالإقامة قبل توجيه الإعلان فيتعين توجيه الإعلان إليه بموطنه داخل البلاد . ================================= الطعن رقم 1586 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 991 بتاريخ 12-04-1990 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة فقرة رقم : 2 المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن إعلان الأوراق القضائية ضمنها أوراق التنفيذ فى النيابة العامة بدلاً من الإعلان لشخص المدين أو فى موطن المعلن إليه ، إنما إجازة القانون على سبيل الإستثناء فلا يصح اللجوز إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة للتقصى عن محل إقامة المراد إعلانه . ( الطعن رقم 1586 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/4/12 ) ================================= الطعن رقم 0048 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1041 بتاريخ 16-01-1936 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة فقرة رقم : 2 إن تقدير كفاية التحريات التى سبق إعلان خصم فى شخص النيابة أمر يرجع لظروف كل واقعة على حدتها . فإذا كان الثابت أن الشخص المراد إعلانه قد حاول خصمه إعلانه بمحل إقامته فأجيب المحضر بأنه غير مقيم به و أنه مقيم بجهة كذا ، فذهب المحضر لإعلانه بتلك الجهة فلم يجده ، فاضطر إلى التوجه بالإعلان للنيابة و أعلنه فى شخصها فهذا القدر من التحرى كاف لصحة هذا الإعلان . ( الطعن رقم 48 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/1/16 ) =================================

البيانات الواجبة فى الاعلان

الطعن رقم 0285 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 84 بتاريخ 28-01-1960 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : البيانات الواجبة فى الاعلان فقرة رقم : 1 إذا كان يبين من الإطلاع على أصل ورقة إعلان الطعن أن المحضر إذ إنتقل إلى محل إقامة المطعون عليه الرابع أثبت فى محضر الإعلان إنه خاطب نسيبه دون أن يدرج به ما يفيد غياب المطعون عليه الرابع و أن الشخص الذى خاطبه يقيم معه - وهى بيانات واجبة طبقا لنص المادة 12 من قانون المرافعات و يترتب على إغفالها بطلان الإعلان عملا بالمادة 24 منه ، فإنه يتعين إعتبار الطعن غير مقبول شكلا بالنسبة للمطعون عليه الرابع . ================================= الطعن رقم 028 لسنة 28 مكتب فنى 11 صفحة رقم 589 بتاريخ 17-11-1960 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : البيانات الواجبة فى الاعلان فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض ببطلان الإعلان الذى تسلم صورته إلى حاكم البلدة أو شيخها إذا لم يثبت المحضر فى محضره جميع الخطوات التى سبقت تسليم الصورة إلى أيهما من إنتقاله إلى محل الخصم و مخاطبته شخصاً له صفة فى تسلم الإعلان و إسم هذا الشخص الذى لا غنى عنه للتثبت من علاقته بالمطلوب إعلانه ، فإذا كان الواضح من صيغة محضر الإعلان و محضر الإنتقال أنه ليس فيهما ما يفيد أن المحضر قد خاطب عند إنتقاله إلى موطن المطعون عليه شخصاً له صفة فى تسلم الإعلان عنه بعد تأكده من عدم وجوده بهذا الموطن فضلاً عن أن عبارة " إمتناع أهل منزله عن الإستلام " التى برر بها المحضر تسليم صورة الإعلان إلى شيخ البلدة جاءت خلواً من بيان إسم هذا الشخص الممتنع و علاقته بالمطعون عليه كما خلت من بيان سبب الإمتناع ، فإن الإعلان المشار إليه يكون قد وقع باطلاً . ( الطعن رقم 28 سنة 28 ق ، جلسة 1960/11/17 ) ================================= الطعن رقم 0526 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 181 بتاريخ 23-02-1961 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : البيانات الواجبة فى الاعلان فقرة رقم : 1 أوجبت المادة 5/10 من قانون المرافعات أن تشمل الاوراق التى يقوم المحضرون باعلانها إما على توقيع من سلمت إليه صورة الورقة على الاصل أو إثبات إمتناعه و سببه ، فإذا كان الواضح من الحكم المطعون فيه أن واقعة تسليم الصورة إلى المخاطب معه ثابتة فى أصل إعلان أمر الاداء و أن هذا الأصل و إن ذكر فيه إمتناعه عن التوقيع إلا أنه قد خلا من ذكر سبب الإمتناع ، فإن ما أثبته المحضر على النحو المتقدم لا يكفى لتوافر ما يشترطه القانون من وجوب إشتمال أصل الورقة المعلنة على ذكر سبب الامتناع - و إذ جرى الحكم المطعون فيه على إظهار سبب إمتناع المخاطب معه عن التوقيع بما قرره شاهدا المطعون عليها - مع أنه لايجوز تكملة هذا النقض فى بيانات ورقة الإعلان بأى دليل آخر مستمد من غير الورقة ذاتها مهما بلغت قوة هذا الدليل ، فإن هذا الإعلان يكون باطلاً عملا بالمادة 24 من قانون الرافعات ، و بالتالى يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون . ( الطعن رقم 526 لسنة 26 ق جلسة 1961/2/23 ) ================================= الطعن رقم 0008 لسنة 28 مكتب فنى 12 صفحة رقم 527 بتاريخ 01-06-1961 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : البيانات الواجبة فى الاعلان فقرة رقم : 3 إذا أثبت المحضر فى أصل ورقة الإعلان وصورتها إسمه و وقع عليهما بإمضائه فإنه يتحقق بذلك ما قصدت إليه المادة 10 من قانون المرافعات و لو كان خط المحضر أو توقيعه غير واضح وضوحا كافيا مادام المطعون عليه لم يدع أن من قام بإجراء الإعلان من غير المحضرين . ================================= الطعن رقم 020 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1053 بتاريخ 22-11-1962 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : البيانات الواجبة فى الاعلان فقرة رقم : 1 أوجبت المادتان 10 و 12 من قانون المرافعات على المحضر بيان كافة الخطوات التى يتخذها بصدد الإعلان قبل تسليم صورته لجهة الإدارة حتى تستوثق المحكمة من جدية هذه الخطوات فإن أغفل ذلك بطل الإعلان عملاً بالمادة 24 من قانون المرافعات . و من ثم فإذا كان المحضر قد أثبت فى ورقة إعلان الطعن بالنقض إنتقاله إلى موطن المطعون عليه فلم يجده ، و وجد شخصاً رفض إستلام الإعلان بحجة وجوب إستشارة المطعون عليه شخصياً فسلم المحضر صورة الإعلان إلى مندوب قسم الشرطة و أخطر المطعون عليه بذلك ، دون أن يثبت فى محضره إسم الشخص الذى وجده ، وصفته ، و كان إعلان الطعن إعلاناً صحيحاً فى الميعاد الذى حددته المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، من الإجراءات الجوهرية التى يترتب علي إغفالها البطلان ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً . ( الطعن رقم 20 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/11/22 ) ================================= الطعن رقم 0014 لسنة 28 مكتب فنى 13 صفحة رقم 224 بتاريخ 14-02-1962 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : البيانات الواجبة فى الاعلان فقرة رقم : 1 أوجبت المادة 12 من قانون المرافعات على المحضر بيان خطوات الإعلان فى حينها بالتفصيل فى أصل الإعلان وصورته ليكون ذلك شاهداً على صحة ما دونه و حضاً للمحضرين ألا يهملوا فى القيام بالإعلان وهو إجراء هام يترتب عليه كسب حقوق و إضاعة حقوق . فإذا كان أصل إعلان تقرير الطعن قد تضمن أن إعلان المطعون عليه قد تم فى الساعة 12 و30 دقيقة مساء فى موطنه مع تسليم الصورة للعمدة ثم تضمن إعادة إعلانه فى محضر ثان فى موطن العمدة الساعة 1 مساء مع تسليم الصورة للعمدة أيضا مما يتعذر معه التثبت من واقعة التسليم على الوجه الذى قصدته المادة 12 مرافعات فإن هذا الإعلان يكون بطلاً . ( الطعن رقم 14 لسنة 28 ق ، جلسة 1962/2/14) ================================= الطعن رقم 0100 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 750 بتاريخ 29-05-1963 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : البيانات الواجبة فى الاعلان فقرة رقم : 1 الغرض الذى رمى إليه المشرع من ذكر البيانات المتعلقة بأسماء الطاعنين و موطنهم و صفاتهم هو إعلام ذوى الشأن فى الطعن بمن رفعه من خصومه فى الدعوى و صفته و محله علما كافيا ، و كل بيان من شأنه أن يفى بهذا الغرض يتحقق به قصد الشارع . ================================= الطعن رقم 0204 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 878 بتاريخ 20-06-1963 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : البيانات الواجبة فى الاعلان فقرة رقم : 1 لا توجب المادة 10 من قانون المرافعات فى البيان الخاص باسم الطالب أكثر من ذكر الاسم واللقب . فإذا كان تقرير الطعن الذى أعلن للمطعون عليه قد استوفى هذا البيان فى صدره فإن وقوع الخطأ فى صيغة الإعلان ليس من شأنه أن يجهل بالطاعن و لا يؤثر على صحته لأن بيانات الورقة المعلنة مكملة لبعضها . ================================= الطعن رقم 0197 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1284 بتاريخ 31-12-1964 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : البيانات الواجبة فى الاعلان فقرة رقم : 1 الأصل فى إعلان أوراق المحضرين وفقا للمادتين 11 ، 12 من قانون المرافعات أن تسلم الأوراق المراد إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ، فإذا لم يجد المحضر الشخص المراد إعلانه فى موطنه جاز تسليم الأوراق إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره ، فإذا أغفل المحضر إثبات صفة من تسلم الاوراق أو أغفل إثبات أن من تسلمها من أقارب المطلوب إعلانه أو أصهاره مقيم معه ، فإنه يترتب على ذلك بطلان الإعلان طبقا للمادة 24 مرافعات و يكون على المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بهذا البطلان إذا وقع فى ورقة التكليف بالحضور و لم يحضر المطلوب إعلانه و ذلك عملا بما تقضى به المادة 95 مرافعات . ( الطعن رقم 197 لسنة 30 ق ، جلسة 1964/12/31 ) ================================= الطعن رقم 0216 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 934 بتاريخ 28-04-1966 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : البيانات الواجبة فى الاعلان فقرة رقم : 1 مفاد الفقرتين العاشرة والحادية عشرة من المادة 14 من قانون المرافعات أن بيان آخر موطن معلوم للمعلن إليه فى ورقة الإعلان لا يكون لازماً إلا فى حالة ما إذا كان موطنه غير معلوم أما إذا كان له موطن معلوم سواء فى الجمهورية أو فى الخارج فلا محل لأن تشتمل ورقة الإعلان على بيان آخر موطن له . ( الطعن رقم 216 سنة 32 ق ، جلسة 1966/4/28 ) ================================= الطعن رقم 0171 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 406 بتاريخ 16-02-1967 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : البيانات الواجبة فى الاعلان فقرة رقم : 1 محل القول بعدم جواز تكملة النقص بورقة التكليف بالحضور بدليل غير مستمد من الورقة ذاتها هو أن تكون الورقة المدعى بوجود النقص أو العيب فيها هى الورقة الحقيقية التى أعلنت للخصم لا ورقة أخرى مصطنعة إستبدلت بالورقة الحقيقية بعد سرقة هذه الورقة وإخفائها . ومن ثم كان لمحكمة الموضوع بعد أن ثبت حصول هذه السرقة وأن الورقة التى اتخذ منها الطاعن سندا لدفعه ببطلان صحيفة الدعوى هى ورقة غريبة عن هذه الصحيفة و مدسوسة عليها ، ألا تقيم وزنا للبيانات الواردة فى هذه الورقة و أن تثبت البيانات الصحيحة التى كانت تتضمنها الورقة الأصلية المسروقة بالرجوع إلى أوراق الدعوى الأخرى و بطرق الإثبات كافة . ================================= الطعن رقم 0282 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 195 بتاريخ 01-02-1968 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : البيانات الواجبة فى الاعلان فقرة رقم : 4 تنص الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من قانون المرافعات على أن تشتمل ورقة الإعلان على إسم من سلمت إليه صورتها وتوقيعه على الأصل أو إثبات إمتناعه وسببه ، وصياغة الفقرة على هذا النحو يفيد أن المقصود بالسبب الذى يجب بيانه فى ورقة الإعلان هو سبب الإمتناع عن التوقيع على الأصل لا سبب الإمتناع عن إستلام صورة الورقة . و علة ذلك ظاهرة إذ أن توقيع مستلم الورقة على الأصل يكون شاهداً عليه بتسلمه الصورة وبالتالى على تمام الإعلان ولهذا فقد أوجب المشرع على المحضر بيان سبب عدم وجود هذا التوقيع على الأصل فى حالة إدعاء المحضر بتسليم الصورة لأحد ممن يجوز تسليمها إليهم قانوناً وذلك لما يترتب على تمام الإعلان من آثار خطيرة أما فى حالة الإمتناع عن تسلم الصورة فإن الإعلان لا يتم فى هذه الحالة بمجرد حصول الإمتناع بل يجب على المحضر أيا كان سبب هذا الإمتناع أن يسلم الصورة لجهة الإدارة وفقاً لما تتطلبه المادة 12 من قانون المرافعات و عليه أن يخطر المعلن إليه بكتاب موصى عليه بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة ، ومن ثم فلا يترتب على هذا الإمتناع من النتائج ما يقتضى بيان سببه فى أصل الإعلان كما أن من يمتنع عن إستلام الصورة لا يبدى عادة سببا لإمتناعه هذا . ================================= الطعن رقم 0112 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1322 بتاريخ 25-12-1969 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : البيانات الواجبة فى الاعلان فقرة رقم : 2 إذا كان إسم المحضر مكتوبا بخطه فى الخانة المخصصة له من الصحيفة و لو أنه صعب القراءة ، فإنه يتحقق معه ما قصدت إليه المادة 10 مرافعات و لا ينال منه أن يكون خط المحضر غير واضح وضوحا كافيا فى خصوص ذكر إسمه و أن يكون توقيعه كذلك . ================================= الطعن رقم 0532 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 787 بتاريخ 05-05-1970 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : البيانات الواجبة فى الاعلان فقرة رقم : 1 إذا كان يبين من أصل ورقة إعلان الطعن أنه ورد فيها إسم المحضر الذى بأشر الإعلان و المحكمة التى يتبعها ثم ذيل الإعلان بتوقيع المحضر ، فقد تحقق ما قصدت إليه المادة العاشرة فى قانون المرافعات السابق من بيان إسم المحضر و المحكمة التى يعمل بها فى ورقة الإعلان ، و لا ينال من ذلك أن يكون خط المحضر غير واضخ وضوحاً كافياً فى خصوص ذكر إسمه و لا أن يكون توقيعه كذلك ما دام أن المطعون عليه "المعلن إليه " لم يدع أن من قام بإجراء الإعلان من غير المحضرين . ================================= الطعن رقم 0181 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1061 بتاريخ 16-06-1970 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : البيانات الواجبة فى الاعلان فقرة رقم : 1 إذ كانت الورقة - المقول بأنها صورة إعلان تقرير الطعن - قد خلت مما يشير إلى أنها هى التى قام المحضر بتسليمها للمطعون عليهما ، إذ جاءت مجردة من أى كتابة محررة بخط يد المحضر يمكن أن تتخذ أساس للبحث فيما إذا كانت هى صورة أصل الإعلان ، فإن المحكمة لا تعول على هذه الورقة فى أنها هى الصورة التى سلمت فعلا للمطعون عليهما . و إذ يبين من أصل ورقة إعلان الطعن أنه أشتمل على جميع البيانات التى يستوجبها القانون لصحته و أنه تم إعلانها فى الميعاد ، فإن الدفع ببطلان الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه . ================================= الطعن رقم 0006 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 840 بتاريخ 28-04-1975 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : البيانات الواجبة فى الاعلان فقرة رقم : 1 إذ كان يبين من أصل ورقة الإعلان - إعلان الطعن بالنقض - والصورة المقدمة من المطعون ضده أن كليهما قد إشتمل على البيانات التى يوجبها القانون ، فلا ينال من ذلك - صحة الإعلان - أن يكون اسم المحضر و توقيعه على الصورة ليس واضحاً وضوحاً كافياً طالما أن أحداً لم يدع أن من قام بإجراء الإعلان ليس من المحضرين . ================================= الطعن رقم 0587 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 665 بتاريخ 16-03-1976 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : البيانات الواجبة فى الاعلان فقرة رقم : 1 إذ يبين من أصل ورقة إعلان صحيفة الطعن أنه ورد بها إسم المحضر الذى يباشر الإعلان و المحكمة التى يتبعها ، و بذلك تحقق ما قصدت إليه المادة التاسعة من قانون المرافعات من بيان إسم المحضر التى يعمل بها فى ورقة الإعلان ، و من ثم فإن الدفع بالبطلان لخلو الصورة المعلنة من هذا البيان يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0371 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1698 بتاريخ 29-11-1976 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : البيانات الواجبة فى الاعلان فقرة رقم : 2 إذا كان الواضح من صحيفة الطعن أنه أقيم من الشركة الطاعنة و كان لهذه الشركة شخصية إعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها ، و كانت هى الأصيل المقصود بذته فى الخصومة دون ممثلها ، فإن ذكر إسم الشركة الطاعنة المميز لها فى صحيفة الطعن يكون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كافياً لصحة الطعن فى هذا الخصوص ، و يكون الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة لعدم إيضاح إسم الممثل القانونى للشركة . متعين الرفض . ================================= الطعن رقم 0634 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 941 بتاريخ 27-03-1979 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : البيانات الواجبة فى الاعلان فقرة رقم : 1 الطعن لا يبطله - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون الصورة التى سلمت للخصم فى صحيفة الطعن قد خلت من بيان تاريخ إيداعها قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه إذ أن هذا البيان ليس من البيانات التى يوجب القانون إشتمال ورقة الإعلان عليها . ================================= الطعن رقم 6310 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 384 بتاريخ 26-12-1979 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : البيانات الواجبة فى الاعلان فقرة رقم : 1 مؤدى نص الفقرة التالية من المادة 11 من قانون المرافعات أنه يتعين على المحضر إثبات كافة الخطوات التى يتخذها بصدد تسليم الورقة فى حينها أى فى ذات اللحظة التى تمت فيها فى أصل الإعلان و صورته إلا أنه لما كان إرسال الخطاب المسجل إلى المعلن إليه فى الحالات الموجبة لإرساله قانوناً يتم بعد تسليم صورة الإعلان فحسب المحضر إثبات قيامه بهذا الإجراء فى أصل الورقة دون صورتها التى سلمت من قبل . ================================= الطعن رقم 1060 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 579 بتاريخ 22-02-1981 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : البيانات الواجبة فى الاعلان فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى أثبت المحضر فى أصل ورقة الإعلان و صورتها إسمه و وقع عليها بإمضائه فإنه يتحقق بذلك ما قصدت إليه المادة التاسعة من قانون المرافعات من وجوب إشتمال ورقة الاعلان على إسم المحضر و لا ينال من ذلك أن يكون خطه غير واضح وضوحاً كافياً فى خصوص ذكر إسمه و لا أن يكون توقيعه كذلك ما دام أن الطاعن لم يدع أن من قام بإجراء الإعلان من غير المحضرين و إذ يبين من مطالعة أصل صحيفة الإستئناف أن المحضر أثبت به إسمه و وقع عليه بإمضائه فإن النعى فى هذا الخصوص يكون و لا سند له ، ================================= الطعن رقم 1060 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 579 بتاريخ 22-02-1981 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : البيانات الواجبة فى الاعلان فقرة رقم : 3 لا يجدى الطاعن التحدى بعدم ذكر المحضر ساعة تمام الإعلان فى الورقة طالما أنه لم يدع حصوله فى ساعة لا يجوز اجراؤه فيها . ================================= الطعن رقم 0528 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 228 بتاريخ 11-02-1982 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : البيانات الواجبة فى الاعلان فقرة رقم : 1 إنه و إن كان المشرع قد أوجب فى المادة السادسة من قانون المرافعات أن يتم الإعلان و التنفيذ بواسطة المحضرين و حددت المادة التاسعة البيانات التى يجب أن يشتمل عليها الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها و تولت المواد العاشرة و الحادية عشرة و الثالثة عشرة تحديد إجراءات تسليم الإعلانات و كيفية تسليمها و الأشخاص الذين تسلم إليهم أنه عند تنظيمه للقواعد الخاصة بإجراءات التنفيذ الجبرى فى الفصل الثانى من الباب الأول من الكتاب الثانى من قانون المرافعات لم يضمن هذه القواعد وجوب إشتمال محاضر التنفيذ على البيانات التى إستلزمها فى أوراق الإعلانات بموجب نص المادة التاسعة سالفة الذكر كما لم يستلزم إثبات المحضر متولى تنفيذ الأحكام تنفيذاً عينياً مباشراً للخطوات و الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 10 ، 11 من قانون المرافعات مما مؤداء عدم وجوب إثبات هذه الخطوات و تلك الإجراءات بمحاضر الطرد و التسليم محل التداعى . ================================= الطعن رقم 0183 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 192 بتاريخ 18-01-1989 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : البيانات الواجبة فى الاعلان فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كانت البيانات التى أثبتها المحضر فى ورقة الإعلان دالة على أنه إتبع القواعد المقررة فى القانون لضمان وصول الصورة إلى المعلن فإن الإعلان يكون صحيحاً و يترتب عليه جميع الآثار القانونية و منها إفتراض وصول الصورة فعلاً إلى المعلن إليه فى الميعاد القانونى ، و لا يجوز دحض هذه القرينة بإثبات أن الصورة لم تصله أو لم يعلم بحصول الإعلان فى الميعاد إلا أن يسلك سبيل الطعن بالتزوير على ما أثبته المحضر بورقة الإعلان من إجراءات قام بها بنفسه أو وقعت تحت بصره . ================================= الطعن رقم 0245 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 635 بتاريخ 26-02-1989 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : البيانات الواجبة فى الاعلان فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى أثبت المحضر فى أصل ورقة الإعلان و صورتها إسمه و وقع عليها بإمضائه فإنه يتحقق بذلك ما قصدت إليه المادة التاسعة من قانون المرافعات من وجوب إشتمال ورقة الإعلان على إسم المحضر و لا ينال من ذلك أن يكون خطه غير واضح وضوحاً كافياً فى خصوص ذكر إسمه و لا أن يكون توقيعه كذلك ما دام أن الطاعن لم يدع أن من قام بإجراء الإعلان من غير المحضرين . ================================= الطعن رقم 0245 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 635 بتاريخ 26-02-1989 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : البيانات الواجبة فى الاعلان فقرة رقم : 4 لا ينال من صحة الإعلان عدم بيان إسم و صفة من سلمت إليه صورة الإعلان من رجال الإدارة . ( الطعن رقم 245 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/2/26 ) ================================= الطعن رقم 0102 لسنة 53 مكتب فنى 42 صفحة رقم 679 بتاريخ 07-03-1991 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : البيانات الواجبة فى الاعلان فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن توقيع المحضر على صورة الإعلان . هذا البيان متعلق بالنظام العام لأن توقيع المحضر هو الذى يكسب الورقة صفتها الرسمية و لما كانت هذه الغاية لا تتحقق إلا بإشتمال صورة الإعلان على التوقيع فإن المعلن إليه له الحق فى أن يتمسك ببطلان الصورة المعلنة و لو خلا أصلها من أسباب البطلان بإعتبار أن الصورة بالنسبة له تقوم مقام الأصل ، و لا يصحح هذا البطلان حضور المعلن إليه بالجلسة أو إيداعه مذكرة بدفاعه بما لا مجال معه لإعمال نص المادة 114 من قانون المرافعات فى هذا الخصوص ، إذ أن إغفال توقيع المحضر على صورة الإعلان بعدم ذاتيتها كورقة رسمية و لا يسقط البطلان الناشىء عنها بالحضور أو بالنزول عنه . ================================= الطعن رقم 0059 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 315 بتاريخ 23-01-1941 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : البيانات الواجبة فى الاعلان فقرة رقم : 1 إن المادة 7 من قانون المرافعات قد بينت الطريقة التى يجب على المحضر إتباعها فى إعلان الأوراق ، فأوجبت عليه الإنتقال إلى محل الشخص المطلوب إعلانه ، فإن وجده سلمه الإعلان و إن لم يجده فيسلم الإعلان إلى خادمه أو أحد أقاربه الساكنين معه ، فإن لم يجد أحداً من هؤلاء أو إمتنع من وجده عن التسلم فعليه أن يسلم الإعلان إلى حاكم البلدة أو شيخها ، كما أوجبت عليه أيضاً أن يثبت ما تم من ذلك فى أصل الإعلان و صورته . فإذا كانت صيغة الإعلان ليس فيها ما يفيد أن المحضر إنتقل إلى محال المراد إعلانهم واحداً واحداً ، ثم تحقق من عدم وجود أحد بها ممن يصح تسليم الإعلانات إليهم فسلمها إلى شيخ البلد فالإعلان الذى هذه صيغته يكون باطلاً . ( الطعن رقم 59 لسنة 10 ق ، جلسة 1941/1/23 ) ================================= الطعن رقم 0010 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 364 بتاريخ 15-05-1941 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : البيانات الواجبة فى الاعلان فقرة رقم : 1 إن المادة السابعة من قانون المرافعات قد بينت الطريقة التى يجب على المحضر أن يتبعها فى إعلان الأوراق فأوجبت عليه الإنتقال إلى محل الشخص المطلوب إعلانه فإن وجده فيه سلمه الإعلان و إلا سلمه إلى خادمه أو أحد أقاربه الساكنين معه ، فإن لم يجد أحداً ، أو أمتنع من وجده عن التسلم ، سلم الإعلان إلى حاكم البلدة أو شيخها . كما أوجبت عليه من جهة أخرى أن يثبت ذلك جميعه فى أصل الإعلان و فى صورته . فإذا كان كل ما هو ثابت بصيغة الإعلان أن المحضر وجد منزل المطلوب إعلانه مغلقاً فأعلنه مخاطباً مع عمدة البلدة التى تتبعها العزبة المقيم فيها ، فهذا الإعلان يكون باطلاً و لا يترتب عليه أى أثر قانونى ، إذ أن صيغته لا يعرف منها أين حصل تسليم الإعلان للعمدة ، هل فى العزبة التى كلف المحضر إجراء الإعلان فيها لإقامة المطلوب إعلانه بها ، و إن كان ذلك فهل كان العمدة و الشاهدان مع المحضر وقت أن إنتقل إلى العزبة و تحقق من إغلاق منزل المطلوب إعلانه ، أم أن المحضر بعد أن وجد المنزل مغلقاً و لم يكن بالعزبة شيخها لتسليمه الإعلان إنتقل إلى العمدة فى بلده و سلمه إياه ، و كل ذلك كان واجباً إثباته فى أصل الإعلان و فى صورته حتى يكون إعلاناً صحيحاً . ( الطعن رقم 10 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/5/15 ) =================================

الخطأ فى اسم المعلن اليه

الطعن رقم 0469 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 372 بتاريخ 03-03-1973 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الخطأ فى اسم المعلن اليه فقرة رقم : 2 إذ كان ما وقع فى إعلان صحيفة الإستئناف من خطأ فى إسم الشركة الطاعنة يتمثل فى توجيه الإعلان إليها بإسمها السابق قبل تعديله ، ليس من شأنه - مع ما حوته الورقة المعلنة من بيانات - التجهيل بالطاعنة و إتصالها بالخصومة ، و لا يؤدى بالتالى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى بطلان هذه الورقة ، فإن الحكم المطعون فيه ، إذ قضى برفض الدفع ببطلان تلك الصحيفة يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون .

=================================


العطلة الرسمية

الطعن رقم 0020 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 874 بتاريخ 20-06-1935 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : العطلة الرسمية فقرة رقم : 3 إن مبدأ القانون فى شأن المواعيد أن العطلة غير موقفة لسريانها ، بل أنها تسرى فى أثنائها ، و كل ما أجازه بحسب مفهوم المادة 18 مرافعات أن الميعاد إذا وقع آخره يوم عطلة فإنه يمتد لليوم التالى فإن كانت الأيام التالية هى أيضاً أيام عطلة أمتد الميعاد لأول يوم عمل بعد هذه العطلة . =================================



بطلان الاعلان


الطعن رقم 0180 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 674 بتاريخ 19-04-1951 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 يبطل الإعلان الذى تسلم صورته إلى حاكم البلدة أو شيخها إذا لم يثبت المحضر فى محضره جميع الخطوات التى سبقت تسليم الصورة إلى أيهما من إنتقاله إلى محل الخصم و مخاطبته شخصاً له صفة فى تسلم الإعلان و إسم هذا الشخص الذى لا غنى عنه للتثبت من صفته و إذن فمتى كان الواضح من صيغة إعلان الحكم المطعون فيه أنه ليس فيها ما يفيد أن المحضر قد خاطب عند إنتقاله إلى مسكن الطاعن شخصا له صفة فى تسلم الإعلان عنه بعد تأكده من عدم وجوده بمسكنه و كانت عبارة " إمتناع تابعه عن الإستلام " التى برر بها المحضر تسليم صورة الإعلان إلى الضابط المنوب بالمحافظة جاءت خلواً من بيان إسم هذا التابع و وجه تبعيته للطاعن و صفته فى تسلم الإعلان عنه فإن هذا الإعلان يكون باطلاً . ================================= الطعن رقم 0173 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1045 بتاريخ 14-06-1951 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 2 انه وان كان بطلان الاعلان الذى لم تراع فيه الاجراءات المرسومة فى المادتين السادسة والسابعة من قانون المرافعات [القديم] غير متعلق بالنظام العام فلا يجوز لغير الخصم الدفع به و لا تملك المحكمة اثارته من تلقاء نفسها اذا حضر الخصم ولم يتمسك بالبطلان ، الا انه اذ لم يحضر الخصم وطلب الخصم الآخر الحكم عليه فى غيبته فحينئذ يكون للمحكمة من تلقاء نفسها ان تحكم ببطلان الاعلان ذلك لأن المادة 95 من قانون المرافعات المقابلة للمادة 119 من قانون المرافعات [القديم] توجب على المحكمة ان تتحقق من صحة اعلان الخصم قبل الحكم فى غيبته ، واذن فمتى كان اعلان المطعون عليه بتقرير الطعن قد وقع باطلا كان على المحكمة ان ترتب على ذلك الحكم بعدم قبول الطعن شكلا اذا لم يحضر المطعون عليه . ( رقم الطعن 173 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/6/14 ) ================================= الطعن رقم 0333 لسنة 20 مكتب فنى 05 صفحة رقم 104 بتاريخ 29-10-1953 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 2 إذا كان المحضر الذى باشر الإعلان قد أثبت أنه خاطب صهر المعلن إليه لغيابه وقت الإعلان و لم يذكر أن هذا الشخص مقيم مع المراد إعلانه فى حين أن هذا البيان واجب لصحة الإعلان عملا بالمادة 12 مرافعات فإنه يترتب على إغفاله بطلان الإعلان وفقا للمادة 24 مرافعات . ( الطعن رقم 333 لسنة 20 ق ، جلسة 1953/10/29 ) ================================= الطعن رقم 0193 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 102 بتاريخ 06-11-1952 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن أسس دفعه ببطلان صحيفه الدعوى الإبتدائية وبطلان الإجراءات التى إتخذت فيها على أن الصحيفة أعلنت لشيخ بلدة صديق للمطعون عليه ولم يسلمها له لهذا السبب ، وأن إجراءات الدعوى إتخذت فى بلدة ليست موطنه لإقامته فى بلدة أخرى ، وكان ثابتاً بالحكم الإبتدائى أن محكمة الدرجة الأولى أصدرت حكماً تمهيدياً بالإحالة على التحقيق وسمعت الشهود وأن كلاً من الطرفين أصر على دفاعه المدون بمحاضر الجلسات ، وأن مما أعتمدت عليه فى قضائها أن الطاعن لم يشهد أحداً لنفى الدعوى رغم حضوره وتكليفه باعلان شهوده ، الأمر الذى يستفاد منه حضور الطاعن فى الدعوى بالجلسات التالية للحكم التمهيدى المشار إليه ـ متى كان ذلك يكون الدفع الذى أسسه الطاعن على بطلان إعلانه بصحيفة الدعوى وبطلان تكليفه بالحضور بالجلسة التى حددت للتحقيق بناء على الحكم التمهيدى قد سقط الحق فيه لزوال هذا البطلان ـ بفرض قيامه ـ بحضوره فى الدعوى وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 138 من قانون المرافعات ( القديم ) . ================================= الطعن رقم 0227 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 984 بتاريخ 24-06-1954 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 2 حضور المطعون عليه الذى لم يعلن بتقرير الطعن إعلانا صحيحا بناء على علمه بطريق الصدفة بحصول الطعن وتمسكه بالدفع بالبطلان بمذكرته الأولى المقدمة منه لا يسقط حقه فى التمسك ببطلان ورقة الاعلان . ( الطعن رقم 227 لسنة 21 ق، جلسة 1954/6/24 ) ================================= الطعن رقم 0308 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 751 بتاريخ 03-03-1955 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 2 إذا كان المطعون عليه الذى وقع إعلانه باطلا قد قدم مذكرته فى الميعاد القانونى فإنه لا يصح له التمسك ببطلان إعلانه إلا إذا بين وجه مصلحته فى التمسك به . ================================= الطعن رقم 0308 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 751 بتاريخ 03-03-1955 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 3 متى كان موضوع الطعن هو نزاع حول بطلان عقد بيع صادر من مورث باعتباره بيعا وفائيا يخفى رهنا و هو بطلان غير قابل بطبيعته للتجزئة ، فإن بطلان إعلان الطعن لبعض المطعون عليهم من ورثة البائع و صيرورة الحكم نهائيا بالنسبة إليهم يستتبع بطلانه فى حق جميع المطعون عليهم إذ لا يتصور أن يكون البيع صحيحا بالنسبة لبعض الورثة و باطلا بالنسبة للآخرين . ( الطعن رقم 308 سنة 21 ق ، جلسة 1955/3/3 ) ================================= الطعن رقم 0391 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 956 بتاريخ 14-04-1955 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادتين 11 ، 12 من قانون المرافعات هو وجوب توجيه الإعلان ابتداء إلى الشخص فى موطنه و أنه لا يصح تسليم الصورة إلى الوكيل إلا إذا توجه المحضر إلى موطن المراد إعلانه و تبين له أنه غير موجود به ، فاذا كان المحضر قد توجه من بادىء الأمر إلى وكيل المطعون عليه فى منزله و أعلنه بتقرير الطعن فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلا عملا بالمادة 24 مرافعات ، وللمحكمة أن تقضى بهذا البطلان فى غيبة المطعون عليه وفقا لنص المادة 95 مرافعات . ( الطعن رقم 391 سنة 21 ق ، جلسة 1955/4/14 ) ================================= الطعن رقم 0136 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1256 بتاريخ 16-06-1955 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 الأصل فى إعلان الأوراق وفقا للمادة 11 من قانون المرافعات أن تسلم إلى الشخص نفسه أو فى موطنه فاذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه جاز أن تسلم الأوراق إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره وفقا للمادة 12 مرافعات ، فإذا أغفل المحضر إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه أو أغفل بيان العلاقة بينه وبين من تسلم صورة الإعلان ، فانه يترتب على ذلك بطلان ورقة الإعلان . ================================= الطعن رقم 0193 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1118 بتاريخ 05-05-1955 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 عدم قيام المحضر بإثبات الخطوات التى سبقت تسليم صورة إعلان تقرير الطعن إلى شيخ البلد و بيان الوقت الذى انتقل فيه إلى محل المعلن إليه يترتب عليه بطلان الاعلان عملا بالمواد 11 و 12 و 24 و 431 من قانون المرافعات . ================================= الطعن رقم 0211 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1596 بتاريخ 22-12-1955 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 متى كان المحضر قد أثبت أنه أعلن المطعون عليه بتقرير الطعن مخاطبا مع مندوب القسم لغلق مسكنه دون أن يبين الخطوات السابقة على ذلك ولم يثبت عملا بنص المادة 2/12 مرافعات أنه أخطر المعلن اليه فى ظرف 24 ساعة بكتاب موصى عليه فى موطنه الأصلى أو المختار بأن صورة الاعلان سلمت الى جهة الادارة وإنما اقتصر على اثبات تحرير الكتاب المسجل دون بيان تاريخ تحريره ـ فإن الاعلان باطلا عملا بالمواد 10 و 11 و 12 و 24 مرافعات . ================================= الطعن رقم 0236 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 146 بتاريخ 02-02-1956 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 إغفال المحضر إثبات جميع الخطوات التى سبقت تسليم صورة إعلان تقرير الطعن إلى شيخ البلد من إنتقاله إلى موطن المراد إعلانه و بيان وقت الإعلان و أنه لم يجد أحدا بهذا الموطن أو وجده مغلقا أو وجد به وكيله أو خادمه أو أحد الساكنين معه ورفض الموجود منهم إستلام الإعلان - إغفال ذلك يترتب عليه بطلان الإعلان وفقا للمادتين 12 و 24 مرافعات . ( الطعن رقم 236 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/2/2 ) ================================= الطعن رقم 0282 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 162 بتاريخ 02-02-1956 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 2 عدم إثبات المحضر الخطوات التى سبقت تسليم صورة إعلان تقرير الطعن للضابط المنوب من توجهه فعلا إلى محل إقامة المراد إعلانه وتاريخ هذا الإنتقال و ساعته - يترتب عليه بطلان الإعلان . ================================= الطعن رقم 0345 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 776 بتاريخ 07-11-1957 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 2 متى تبين من الصورة التنفيذية للحكم المطعون فيه و محضر إعلانها أن المحضر أثبت فيها أنه أعلن الطاعن بصورة من الحكم المذكور [ مخاطبا مع شخصه و امتنع عن التوقيع ] دون أن يرد فى المحضر شىء عن سبب امتناع المعلن إليه عن التوقيع كنص الفقرة الخامسة من المادة 10 من قانون المرافعات أو الاشارة إلى رفضه الافضاء له بهذا السبب فإن الاعلان يكون باطلا طبقا للمادة 24 مرافعات على ما جرى به قضاء هذه المحكمة من وجوب إثبات جميع الخطوات التى يتبعها المحضر فى الاعلان فى محضره . ================================= الطعن رقم 0212 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 703 بتاريخ 26-11-1959 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 الأصل فى إعلان أوراق المحضرين وفقا للمادة 11 من قانون المرافعات أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ، فإذا لم يجده المحضر فى موطنه جاز أن تسلم الأوراق إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره وفقا للمادة 12 من ذلك القانون ، فإذا أغفل المحضر إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه كمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون المرافعات فإنه يترتب على ذلك بطلان ورقة الإعلان عملا بالمادة 24 من ذلك القانون ، فإذا كان يبين من الإطلاع على أصل إعلان تقرير الطعن المطعون عليهما الثانى و الثالثة لم يعلنا شخصيا بتقرير الطعن و أن كلا منهما يقيم فى محل يختلف عن محل إقامة الآخر كما يختلف عن محل إقامة أخيهما الذى أعلنا فى مواجهته دون أن يثبت المحضر فى محضره أنهما غير موجودين فى محل إقامته و أن من إستلم عنهما صورة الإعلان مقيم معهما ، و كانت المطعون عليها الخامسة لم تعلن هى الأخرى شخصيا بتقرير الطعن و إنما أعلنت فى مواجهة زوجها و لم يوضح المحضر فى محضره أنها غير موجودة فى محل إقامتها ، فإن إعلان المطعون عليهم الثانى و الثالثة و الخامسة بتقرير الطعن يكون باطلا . ================================= الطعن رقم 0283 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 324 بتاريخ 21-04-1960 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 إذا كان المحضر الذى باشر الإعلان قد أثبت أنه أعلن المطعون عليها الرابعة فى شحص زوجها و المطعون عليها الخامسة فى شخص أخيها و لم يذكر ان هذين الشخصين يسكنان مع المراد إعلانهما فى حين ان هذا البيان واجب لصحة الإعلان عملا بالمادة 12 مرافعات ، فإنه يترتب على إغفاله بطلان الإعلان وفقا للمادة 34 مرافعات . ================================= الطعن رقم 0122 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 614 بتاريخ 26-10-1961 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 2 الأصل فى إعلان أوراق المحضرين وفقا للمادتين 11 و 12 مرافعات أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو فى موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه جاز أن تسلم الأوراق إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره ، فإذا أغفل المحضر إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه فإنه يترتب على ذلك بطلان ورقة الإعلان طبقا للمادة 24 مرافعات . ( الطعن رقم 122 لسنة 16 ق ، جلسة 1961/10/26 ) ================================= الطعن رقم 0158 لسنة 27 مكتب فنى 12 صفحة رقم 725 بتاريخ 29-11-1961 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 الأصل فى إعلان أوراق المحضرين - حسبما تقضى المادة 11 من قانون المرافعات - أنه يجب أن يتم تسليم الورقة المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه فإن لم يجده فى هذا الموطن جاز له - عملا بالمادة 12 من قانون المرافعات - أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو من يكون ساكنا معه من أقاربه وأصهاره . و إذن فإذا كان المحضر الذى باشر الإعلان لم يثبت عدم وجود المعلن إليه و إقامة من تسلم صورة الإعلان معه وصفته فى الاستلام فإن إغفال هذه البيانات الجوهرية يؤدى إلى بطلان الإعلان . ================================= الطعن رقم 0134 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 34 بتاريخ 04-01-1962 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 2 الأصل فى إعلان أوراق المحضرين - وفقا للمادة 11 من قانون المرافعات - أن تسلم الأوراق الطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه جاز أن تسلم الأوراق إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه و أصهاره وفقا للمادة 12من هذا القانون . فإذا أغفل المحضر إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه فإنه يترتب على ذلك بطلان الطعن عملاً بالمادة 24 مرافعات. ================================= الطعن رقم 0260 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1932 بتاريخ 28-12-1967 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 الدفع ببطلان صحيفة الدعوى يجب إبداؤه قبل أى طلب أو دفاع فى الدعوى وإلا سقط الحق فيه طبقا للمادة 141 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 وطبقا للمادة 132 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون المذكور . ================================= الطعن رقم 0290 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1796 بتاريخ 30-11-1967 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 2 إذا لم يبد الطاعن دفعه ببطلان صحيفة إفتتاح الدعوى لبطلان إعلانها إلا فى آخر جلسات المرافعة وبعد أن تكلم فى موضوع الدعوى وأبدى دفاعه فيها فإن حقه فى هذا الدفع يسقط - عملا بنص المادة 141 من قانون المرافعات . ================================= الطعن رقم 0548 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 84 بتاريخ 09-01-1969 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 2 الأصل فى إعلان أوراق المحضرين وفقا للمادتين 11 و 12 من قانون المرافعات أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو فى موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المراد إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره و لا يكون للمحضر أن يسلم الورقة إلى أى من هؤلاء أو لجهة الإدارة إلا إذا لم يجده فى موطنه و على المحضر أن يثبت فى هذه الحالة فى محضره عدم وجود الشخص المراد إعلانه فى موطنه الذى طلب إعلانه فيه و يترتب على إغفال هذا البيان بطلان الإعلان عملا" بالمادة 24 من قانون المرافعات . ================================= الطعن رقم 0526 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 262 بتاريخ 10-02-1970 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 3 حضور الطاعن - المستأنف عليه - بالجلسه الاولى المحددة لنظر الإستئناف بناء على الإعلان الباطل ، يزيل البطلان الذى لحق الإعلان الحاصل خلال الميعاد المحدد قانونا لإعلان الإستئناف ، و ذلك عملاً بالمادة 140 من قانون المرافعات السابق بعد الغاء الماده 406 مكرر و بعد تعديل المادة 405 منه بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، ويعتبر بذلك الإعلان صحيحاً من تاريخ حصوله ، تأسيساً على ما تقضى به المادة 405 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها من أن رفع الإستئناف يكون بتكليف بالحضور تراعى فيه الأوضاع المقررة بصحيفة إفتتاح الدعوى ، و يكون الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحا إذ قضى برفض الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن . ================================= الطعن رقم 0194 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1138 بتاريخ 17-11-1970 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 2 البطلان المترتب على إعلان المطعون ضده الثانى فى غير موطنه هو بطلان نسبى مقرر لمصلحته فليس لغيره أن يتمسك به ، ول ا يقدح فى ذلك ما يقوله المطعون ضده الأول من وجود مصلحة له فى هذا الدفع لما يستتبعه القضاء ببطلان الدفع بالنسبة للمطعون ضده الثانى من بطلان الطعن برمته بسبب صدور الحكم فى دعوى مما يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها " دعوى استرداد " ذلك أن إفادة من صح إعلانهم من البطلان الحاصل فى إعلان غيرهم من المطعون ضدهم لا يكون إلا بعد أن يثبت هذا البطلان بالطريق الذى يتطلبه القانون فيتمسك به صحاب الشأن فيه و تحكم به المحكمة ، وعندئذ فقط يستتبع الحكم ببطلان الطعن بالنسبه لمن لم يصح إعلانه من المطعون ضدهم بطلانه أيضاً بالنسبة للجميع . ================================= الطعن رقم 0340 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 38 بتاريخ 07-01-1971 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 الأصل فى إعلان أوراق المحضرين وفقاً للمادتين 11 و 12 من قانون المرافعات و الذى جرى الإعلان فى ظله أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ، فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه جاز أن تسلم الأوراق إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره ، فإذا أغفل المحضر إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه أو أغفل بينه و بين من تسلم صورة الإعلان أو أن هذا الأخير يقيم معه ، فإنه يترتب على ذلك بطلان ورقة الإعلان . ================================= الطعن رقم 0165 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 740 بتاريخ 12-05-1973 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام . و إذا كانت المطعون ضدها الثانية - هيئة التأمينات الإجتماعية - بإعتبارها صاحبة المصلحة فى هذا الدفع لم تتمسك به أمام محكمة الموضوع ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم هذا النظر و قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة - الشركة - لا يكون قد خالف القانون . ================================= الطعن رقم 0505 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1132 بتاريخ 31-05-1975 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات الحالى الذى رفع الطعن فى ظله قد نصت على أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذ ثبت تحقيق الغاية من الإجراءات ، و كان الثابت أن المطعون ضده الأول قد علم بالطعن المقرر به فى الميعاد و قدم مذكرة فى الميعاد القانونى بالرد على أسبابه مما تتحقق به الغاية التى يبتغيها الشارع من إعلانه ، فإن الدفع ببطلان الطعن - أياً كان وجه الرأى فى إعلان المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن - يكون غير مقبول . ================================= الطعن رقم 0068 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 631 بتاريخ 18-03-1975 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 حضور الخصم الذى يزول به الحق فى التمسك بالبطلان - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ذلك الذى يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها فى الزمان و المكان المعينين فيها لحضوره أما الحضور الذى يتم فى جلسة تالية من تلقاء نفس الخصم أو بناء على ورقة أخرى فلا يسقط الحق فى التمسك بالبطلان ، إذ أن العلة من تقرير هذا المبدأ هى إعتبار حضور الخصم فى الجلسة التى دعى إليها بمقتضى الورقة الباطلة قد حقق المقصود منها و يعد تنازلاً من الخصم عن التمسك ببطلانها . ================================= الطعن رقم 0326 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1017 بتاريخ 20-05-1975 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 3 النص فى المادة 140 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 على أن بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو عن عدم مراعاة مواعيد الحضور يزول بحضور المعلن إليه و ذلك بغير إخلال بحقه فى التأجيل لإستكمال ميعاد الحضور ، يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن حضور الخصم الذى يعنيه المشرع لسقوط الحق فى التمسك بالبطلان هو ذلك الذى يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها فى الزمان و المكان المعينين فيها لحضوره أما الحضور الذى يتم فى جلسة تالية من تلقاء نفس الخصم أو بناء على ورقة أخرى فلا يسقط الحق فى التمسك بالبطلان إذ أن العلة من تقرير هذا المبدأ هو إعتبار حضور الخصم فى الجلسة التى دعى إليها بمقتضى الورقة الباطلة قد حقق المقصود منها و يعد تنازلاً من الخصم عن التمسك ببطلانها . ================================= الطعن رقم 0201 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1583 بتاريخ 16-11-1976 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 إذ كان الثابت أن المطعون عليه الأول علم بالطعن المودع صحيفته فى الميعاد ، و قدم مذكرة فى الميعاد القانونى بالرد على أسباب الطعن مما تتحقق به الغاية التى يبتغيها المشرع من إعلانه ، فإن الدفع ببطلان الطعن - لأن صحيفته لم تشتمل على بيان الموطن الصحيح للمطعون عليه - يكون فى غير محله . ================================= الطعن رقم 0025 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 569 بتاريخ 24-02-1977 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 إذ تنص المادة 6/13 من قانون المرافعات أنه فيما يتعلق بأفراد القوات المسلحة و من فى حكمهم يسلم "الإعلان " بواسطة النيابة العامة إلى الإداره القضائية المختصة بالقوات المسلحة ، فقد أفادت بذلك أن إعلان ضباط الجيش و الجنود النظاميين يكون بإستلام الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة صورة الإعلان و يكون تسليم هذه الصورة لها بواسطة النيابه التى تعتبر فى هذه الحالة سلطة تسليم فقط مثلها مثل المحضر تماماً ، و إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يحضر أمام محكمة الإستئناف و إن صحيفة الإستئناف قد وجهت إليه بإعتباره من رجال القوات المسلحة ، و سلم الإعلان لوكيل نيابة بورسعيد الجزئية بمقر النيابة بالمنصورة ، و لا يوجد ما يفيد تسليم الإعلان إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة فإن إعلان الطعن بصحيفة الإستئناف يكون باطلاً . ( الطعن رقم 25 لسنة 41 ق ، جلسة 1977/2/24 ) ================================= الطعن رقم 0461 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1496 بتاريخ 25-06-1977 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 3 إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه ( المطعون ضده ) - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يبقى كما كان فى ظل قانون المرافعات الملغى إجراء لازماً لإنعقاد الخصومة بين طرفيها يترتب على عدم تحققه بطلانها ذلك أن الخصومة إنما وجدت لتسير حتى تحقق الغاية منها بالفصل فى الدعوى . و هو بطلان لا يصححه حضور المطلوب إعلانه، إذ جرى قضاء هذه المحكمة على أن البطلان الذى يزول بحضور المعلن إليه هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة . ================================= الطعن رقم 0698 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1230 بتاريخ 17-05-1977 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 2 تنص المادة 114 من قانون المرافعات المقابلة للمادة 140 من قانون المرافعات السابق على أن ,, بطلان صحف الدعاوى و إعلانها و بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الإعلان أو فى بيان الحكم أو فى تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه فى الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه ،، و مفاد ذلك - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن حضور الخصم الذى يعينه المشرع لسقوط الحق فى التمسك بالبطلان ، هو ذلك الذى يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها فى الزمان و المكان المعينين فيها لحضوره إذ أن العلة من تقرير هذا المبدأ هو إعتبار حضور الخصم فى الجلسة التى دعى إليها بمقتضى الورقة الباطلة قد حقق المقصود منها و يعد تنازلاً من الخصم عن التمسك ببطلانها . ================================= الطعن رقم 0119 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 909 بتاريخ 05-04-1977 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 6 بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام ، و بالتالى فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، و إنما يجب على الخصم الذى تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع . ================================= الطعن رقم 0327 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 882 بتاريخ 02-04-1977 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 2 يترتب على القضاء ببطلان إعلان الطاعن - أحد الورثة - بالنموذج رقم 8 تركات الخاص بتقدير عناصر التركة إنفتاح الميعاد و قبول طعنه شكلاً أمام لجنة الطعن مما يفيد منه باقى الطاعنين بإعتبار أن موضوع الطعن و هو نزاع فى عناصر التركة غير قابل للتجزئة . ( الطعن رقم 327 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/4/2 ) ================================= الطعن رقم 0352 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1556 بتاريخ 26-07-1977 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 متى كان الثابت أن المطعون عليه الأول قدم مذكرة بدفاعه فى الميعاد القانونى فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يجوز له التمسك بالبطلان لعيب شاب إعلانه بصحيفة الطعن بالنقض ، أياً كان وجه الرأى فيه ، طالما أنه لم يبين وجه مصلحته فى ذلك . ================================= الطعن رقم 0403 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 224 بتاريخ 12-01-1977 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 3 أنه وإن كان الواجب على المحكمة أن تتحقق من إعلان الخصم الذى لم يثبت حضوره وقت النطق بقرار إعادة الدعوى للمرافعة إعتبارا بأن آخر إجراء تم فى مواجهته هو إقفال باب المرافعة فيصير لزاماً إعلانه بفتحها من جديد ، ولئن كان الثابت أن المطعون عليها الأولى لم تعلن بهذا القرار رغم أنها لم تكن حاضرة النطق به ، إلا أنه لما كانت الخصومة قد إنعقدت فى الأصل صحيحة قبل حجز الدعوى للحكم ثم طرأ عليها عيب عارض فى إجراء من إجراءاتها هو تخلف الإعلان لأحد الخصوم فيما بعد إعادة الدعوى للمرافعة ، وكان ما يترتب على ذلك من بطلان لا يتعلق بالنظام العام ويتمخض لمصلحة المطعون عليها الأولى وحدها فلا يجوز للطاعنين التمسك به . ================================= الطعن رقم 0419 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1313 بتاريخ 30-05-1977 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 2 إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان الحكم الإبتدائى لإغفال المحضر الذى باشر إعلان صحيفة إفتتاح الدعوى إثبات أنه لم يجد الطاعن فى موطنه وقت الإعلان و هو أحد البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الإعلان ثم رتب الحكم على ذلك بطلان ماثلاً الإعلان من إجراءات و منها الحكم المستأنف و إذ إسترسل الحكم فى نظر الموضوع و الفصل فيه بمقولة أن العيب فى الإعلان لا يصل بالخصومة إلى حد الإنعدام فى حين أنه يترتب على بطلان إعلان المدعى عليه بصحيفة إفتتاح الدعوى زوال الخصومة التى بدأت معلقة على شرط الإعلان الصحيح مما كان يقتضى من الحكم المطعون فيه الوقوف عند حد تقرير بطلان الحكم المستأنف حتى لا يحرم الطاعن - و هو من تقرير البطلان لعدم صحة إعلانه - من نظر الدعوى على درجتين بإعتباره من أصول التقاضى و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة أن محكمة أول درجة إستنفدت ولايتها بالفصل فى موضوع الدعوى بينما الخصومة أمامها لم تنعقد و زالت فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 419 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/5/30 ) ================================= الطعن رقم 0517 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 697 بتاريخ 16-03-1977 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 2 بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام على ما يستفاد من نص المادتين 108 ، 114 من قانون المرافعات ، و بالتالى فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها و إنما يجب على الخصم الذى تقرر البطلان لمصلحتة أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع و يجوز له أن ينزل عنه صراحة أو ضمناً ، و فى هذه الحالة يزول البطلان طبقاً لنص المادة 22 من القانون نفسه ، و لا يجوز لمن نزل عن البطلان أن يعود إلى التمسك به . لما كان ما تقدم و كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى أن طرفى الدعوى قدما مذكرات شارحة لوجهة نظرهم بعد إتمام التحقيق و بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة الإبتدائية فإنه ذلك كاف للقول بنزول الطاعن الأول ضمناً عن التمسك ببطلان إعلانه بصفته من رجال الجيش ، و لا يجوز له العوده للتمسك به أمام محكمة الإستئناف ، و إذ ساير الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يعيبه ما أورده بشأن التعويل على قبول شقيقة الطاعن الأول الإعلانات الموجهة إليه دون أعتراض لأنه يعد إستطراداً زائداً عن حاجة الدعوى و يستقيم الحكم بدونه . ================================= الطعن رقم 0517 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 697 بتاريخ 16-03-1977 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 3 إذ كان مؤدى المادة 108 من قانون المرافعات إنه وقع التكليف بالحضور فى الخصومة أمام محكمة أول درجة باطلاً و لم يصحح البطلان لسبب أو لآخر بحيث أنتقل إلى الحكم ، و قام المحكوم عليه بالطعن فيه فإن حق الطاعن يسقط فى الدفع ببطلان التكليف و كذلك سائر الدفوع المتعلقة الإجراءات إذا لم يبديه فى صحيفة الطعن ، و كان الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على نقص أهلية أحد الخصوم فى الدعوى هو من الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات و ليس من الدفوع الموضوعية ، باعتباره وسيلة موجهة إلى الخصوم أو إلى بعض إجراءاتها دون التعرض لذات الحق المدعى به أو المتنازعة فيه ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة الثانية شاركت فى رفع الإستئناف بوصفها وصية على أبنتيها الطاعنتين الرابعة و الخامسة ، و كانت لم تقدم صورة رسمية من صحيفة الإستئناف كما خلت مدونات الحكم المطعون فيه مما يشير إلى تضمن الصحيفة التمسك بالبطلان المدعى به ،فإن الإشاره فى المذكرة الشارحة المقدمة أمام محكمة الإستئناف لا يحول دون سقوط الحق فى التمسك بالبطلان أياً كان وجه الرأى فيه . ================================= الطعن رقم 569 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 705 بتاريخ 16-03-1977 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة لا يعدو أن يكون من أوراق المحضرين ، يسرى عليه ما يسرى على تلك الأوراق من أحكام الصحة و البطلان المنصوص عليها فى قانون المرافعات ، و النص فى الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون المشار إليه على أنه " لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء " و فى المادة 22 منه على أن " يزول البطلان إذ انزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناً و ذلك فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام مفاده أن المشرع - و على ما أوضحته المذكرة الإيضاحية - قدر أن الشكل ليس سوى وسيله لتحقيق غاية معينة فالقانون عندما يتطلب شكلاً معيناً فإنما يرمى إلى تحقيق غاية يحققها توافر هذا الشكل أو البيان و إذا ثبت تحقق الغاية رغم تخلف هذا الشكل أو البيان فإن من التمسك بالشكليات القضاء بالبطلان ، كما رأى المشرع أن يجيز لمن شرع البطلان لمصلحته أن ينزل عنه صراحة أو ضمناً إلا إذا تعلق بالنظام العام ، و إذ أن الثابت أن إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة وجهه الطاعنان إلى المطعون ضده الأخير بتاريخ 1971/10/20 فى محل تجارته و ليس فى موطنه فرد عليه بإعلان وجهه إليهما فى 1971/11/3 أقر فيه أنه تلقى إعلان الرغبة و لاحظ على بياناته مجانبتها للحقيقه فسارع إلى تصحيحها ، و عرض على الطاعنين الحلول محله فى عقد البيع بالثمن الحقيقى و النفقات الحقيقية دون أن يتمسك بأى أعتراض أو تحفظ فى شأن بطلان إعلان الرغبة مما يدل على تحقق الغاية التى يبتغيها المشرع من وراء هذا الإجراء و على نزول من وجه إليه عما أعتراه من بطلان نسبى شرع لمصلحته ، فإن الحكم المطعون فيه أذ خالف هذا النظر و إنتهى إلى تأييد القضاء بسقوط الحق فى الشفعة لبطلان إعلان الرغبة فيها يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 569 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/3/16 ) ================================= الطعن رقم 0201 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1225 بتاريخ 16-05-1977 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 2 لما كان الثابت أن المطعون ضده قدم مذكرة بدفاعه فى الميعاد القانونى و لم يبين وجه مصلحته فى التمسك بالبطلان الذى يدعيه - فى ورقة إعلان صحيفة الطعن - فإنه و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكون الغاية من الإعلان قد تحققت و تنتفى معه المصلحة فى الدفع بالبطلان . ================================= الطعن رقم 0220 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1888 بتاريخ 27-12-1977 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 الأصل فى إعلان أوراق المحضرين - حسب ما تقضى به المادة 10 من قانون المرافعات - أن يتم تسليم الورقة المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ، فإن لم يجده المحضر فى هذا الموطن وجب عليه أن يسلمه إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج و الأقارب و الأصهار . و لما كان يبين من الصورة الرسمية لأصل إعلان الإستئناف أن المحضر إذ إتجه إلى موطن الطاعنين سلم صورة الإعلان إلى . . . . إبنة خالة الطاعنة الأولى و زوجة عم الطاعن الثانى دون أن يثبت عدم وجودهما و من غير أن يذكر أنها تقيم معهما ، و كان إغفال المحضر لهذين البيانيين الجوهرين فى محضره مخالفاً لما نصت عليه المادة 10 من قانون المرافعات . فإن إعلان الطاعنين بالإستئناف يكون قد وقع باطلاً ، و إذ إعتد الحكم المطعون فيه بهذا الإعلان فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 220 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/12/27 ) ================================= الطعن رقم 0584 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1759 بتاريخ 07-12-1977 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 مفاد نص المادتين التاسعة و التاسعة عشرة من قانون المرافعات أن الشارع أوجب أن تشتمل أوراق إعلان صحف الدعاوى و الإستئنافات على بيان خاص بتحديد تاريخ و وقت حصول الإعلان و بيان بإسم المحضر الذى يباشر الإعلان و المحكمة التى يتبعها و توقيعه على كل من الصورة و الأصل ، لما كان ذلك و كان من المقرر أن للمعلن إليه أن يتمسك ببطلان الصورة المعلنة و لو خلا أصلها من أسباب البطلان بإعتبار أن الصورة بالنسبة إليه تقوم مقام الإعلان ، و لا يجوز تكملة النقص الموجود بورقة التكليف بالحضور بدليل غير مستمد من الورقة ذاتها . ================================= الطعن رقم 0016 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 768 بتاريخ 23-03-1977 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 2 إذ كان البين من الصورة الرسمية لمحاضر جلسات التحقيق أمام محكمة الإستئناف المقدمة من الطاعن أنه حدد لإجرائه جلسة 1974/2/4 ، و لما إستبان عدم إعلان الطاعن أجلت لجلسة 1974/4/8 و فيها سمعت شهود المطعون عليها وحدها لأنه لم يحضر و كان المفروض فى الإجراءات أن تكون قد روعيت ، و كان الطاعن لم يقدم دليلاً على عدم إعلانه لتلك الجلسة ، فإن النعى فى هذا الشق يكون مقبولاً . ================================= الطعن رقم 0016 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 768 بتاريخ 23-03-1977 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 3 إذ كان الوارد بأصل إعلان الطاعن للجلسة التى حددت للمرافعة بعد التحقيق أن المحضر أثبت إنتقاله إلى مسكنه و وجده مغلقاً فسلم صورة الإعلان لمندوب الإدارة بقسم شبرا و أخطر عنه بكتاب مسجل ، و كانت البيانات التى أثبتها المحضر دالة على أنه إتبع القواعد المقررة فى القانون و ترتب عليه جميع الآثار القانونية و منها إفتراض وصول الصورة فعلاً إلى المعلن إليه ، و لا سبيل لإثبات زعم الطاعن بأن إعلانه لم يتم لتلك الجلسة إلا عن طريق الإدعاء بالتزوير . ================================= الطعن رقم 0161 لسنة 41 مكتب فنى 29 صفحة رقم 821 بتاريخ 21-03-1978 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 إذ كان المطعون عليهما الثانى و الثالث يتمسكان ببطلان إعلان المطعون عليه الأول بصحيفة الطعن و كان هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام فإنه لا يملك التمسك به إلا من شرع لمصلحته . ================================= الطعن رقم 0351 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 773 بتاريخ 16-03-1978 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 من المقرر أنه طبقاً للنص المادة 114 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يزول البطلان فى ورقة التكليف بالحضور الناشئ عن عيب إعلانها بحضور المعلن إليه بالجلسة المحددة فى هذا الإعلان . و لئن كان حضور الخصم الذى يسقط الحق فى التمسك بالبطلان هو الذى يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها ، إلا أن مجرد الحضور فى الزمان و المكان المعينين فى الورقة يقيم قرينة قضائية على أن الحضور بناء على الورقة ، و من ثم يقع على التمسك ببطلانها عبء إثبات العكس . ================================= الطعن رقم 0236 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1197 بتاريخ 09-05-1978 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 بطلان التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها أو تستند فى ذلك إلى وجه لم يتمسك به الخصم . و لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه قصر النعى ببطلان إعلانه فى 1971/8/24 بصحيفة الإستئناف على عدم صحة البيان الخاص بإخباره بإعلانه لجهة الإدارة بكتاب مسجل . و إدعى إثباتاً لهذا الدفاع بتزوير ورقة الإعلان بتقرير فى قلم كتاب المحكمة ، فإن المحكمة الإستئنافية إذ قضت ببطلان الإعلان إستناداً إلى أن المحضر أغفل بيان الخطوات التى سبقت تسليم صورة الصحيفة لجهة الإدارة و هو وجه لم يتمسك به المطعون عليه الثانى ، فإنها تكون قد خالفت القانون . ( الطعن رقم 236 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/5/9 ) ================================= الطعن رقم 0823 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1088 بتاريخ 24-04-1978 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 3 عدم جواز التمسك ببطلان الإجراء من الخصم الذى تسبب فيه - وفقاً لنص المادة 21 من قانون المرافعات - قاصر على حالة بطلان الإجراء غير المتعلق بالنظام العام ، أما إذا كان بطلان الإجراء متعلقاً بالنظام العام أو كان الإجراء معدوماً فإنه لا يرتب أثراً و يجوز لهذا الخصم التمسك بإنعدام آثاره فى جميع الأحوال . و لما كان إعلان صحيفة أفتتاح الدعوى الحالية قد وجه إلى إدارة قضايا الحكومة و هى لا تنوب عن الشركة الطاعنة فإن هذا الإعلان يعتبر معدوماً و يكون الحكم الصادر بناء عليه معدوماً هو الآخر . ( الطعن رقم 823 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/4/24 ) ================================= الطعن رقم 0225 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 16 بتاريخ 06-11-1979 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 إذ كان البين من صحيفة الإستئناف أنها إستوفت البيانات التى نصت عليها المادتان 230 ، 63 من قانون المرافعات و أنها أودعت قلم الكتاب فى المعياد المحدد فى القانون و كان التمسك ببطلان إعلانها أمراً خارجاً عن الصحيفة ذاتها ، و لم تدفع الطاعنة أمام محكمة الإستئناف بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانها إعلاناً صحيحاً بصحيفته فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم الكتاب ، و كان هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان صحيفة الإستئناف لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . ================================= الطعن رقم 0842 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1619 بتاريخ 31-05-1980 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 مفاد الفقرة الثانية من المادة 21 من قانون المرافعات - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن البطلان لا يجوز أن يتمسك به من تسبب فيه ، و يستوى أن يكون من تسبب فى البطلان هو الخصم نفسه أو شخص آخر بإسمه كما أنه لا يشترط أن يكون قد صدر من الخصم غش أو خطأ ، بل يكفى مجرد الواقعة التى تؤكد نسبة البطلان إلى الخصم أو من يعمل بإسمه ، و كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما أوضحا فى صحيفة إفتتاح الدعوى الإبتدائية المرفوعة منهما ضد الهيئة الطاعنة و فى ورقة إعادة الإعلان الخاص بهذه الدعوى أنهما يقيمان فى الشارع ... ... ... و لما وجهت الهيئة إليهما الإعلان بصحيفة الإستئناف على هذا العنوان أثبت المحضر المكلف بإجرائه أنهما غير مقيمين به بل إن محل إقامتهما كائن ... ... ... فوجهت إليهما الإعلان بتلك الصحيفة فى هذا العنوان الأخير ، لكن المحضر أثبت فيه أنه لم يستدل عليهما و لا يوجد لهما أى موطن به ، كما أن الهيئة الطاعنة إستعانت بضابط الشرطة المختص للتحرى عن محل إقامة المطعون ضدهما فأخطرها بذات بيانات المحضر الواردة فى الإعلان المشار إليهما ، مما أدى إلى إعلانها المطعون ضدهما بصحيفة الإستئناف - المودعة قلم الكتاب بتاريخ 5 من أغسطس سنة 1971 - فى مواجهة النيابة العامة يوم 30 من سبتمبر سنة 1971 ، فدفع المطعون ضدهمان بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانهما بصحيفته إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعهما قلم الكتاب ، بمقولة أن محل إقامتهما البساتين لتصدر الأثاث التى تلتزم الهيئة بإعلانهما فيه بتلك الصحيفة ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول ذلك الدفع و إعتبار الإستئناف كـأن لم يكن تأسيساً على بطلان إعلان المطعون ضدهما فى مواجهة النيابة العامة بغير الرد على دفاع الهيئة الطاعنة الذى أبدته أمام المحكمة الإستئنافية بعدم أحقيتها فى التمسك بهذا البطلان بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 21 من قانون المرافعات ، حالة أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الإستئناف، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 842 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/5/31 ) ================================= الطعن رقم 0056 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 324 بتاريخ 28-01-1980 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 10 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يدل على أن الأصل فى إعلان أوراق المحضرين أن تسلم الأوراق المراد إعلانها للشخص نفسه أو فى موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المراد إعلانه فى موطنه جاز تسليم الأوراق إلى أحد أقاربه أو أصهاره بشرط أن يكون مقيماً معه ، فإذا أغفل المحضر إثبات صفة من تسلم صورة الإعلان أو أغفل إثبات أنه من أقارب أو أصهار المطلوب إعلانه المقيمين معه فإنه يترتب على ذلك بطلان الإعلان طبقاً لنص المادة 19 من قانون المرافعات. لما كان ذلك ، و كان يبين من الصورة الرسمية لأصل صحيفة الإستئناف التى قدمها الطاعن أن المحضر أثبت فيها إنتقالها إلى محل إقامة الطاعن و لم يجده لإعلانه بها فأعلنه بصورتها مخاطباً مع إبن عمه ... ... دون أن يثبت أنه مقيم مع الطاعن ، و كان يبين من الصورة الرسمية لمحاضر الجلسات الإستئنافية أن الطاعن لم يمثل فيها أمام المحكمة و لم يقدم خلالها مذكرة بدفاعه إلى أن صدر الحكم المطعون فيه فإن هذا الحكم يكون معيباً بالبطلان لصدوره بناء على إجراءات باطلة . ( الطعن رقم 56 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/1/28 ) ================================= الطعن رقم 0591 لسنة 40 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1887 بتاريخ 22-06-1981 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادتين 9 ، 19 من قانون المرافعات يدل على أن أوراق المحضرين تخضع فى تحريرها لإجراءات معينة و بيانات خاصة حددتها المادة التاسعة و رتبت المادة 19 البطلان على عدم مراعاتها و أهم هذه البيانات التى يجب أن تشتمل عليها الورقة تاريخ اليوم و الشهر و السنة و الساعة التى حصل فيها الإعلان و يعتبر تاريخ الإعلان بياناً جوهرياً و إذ كان يجب فى صورة الإعلان أن تكون مطابقة للأصل متضمنة جميع البيانات المطلوبة فى الورقة بخط يمكن قراءته فإنه إذا إعتور الصور نقص أو خطأ و إشتملت على بيان لا يمكن قراءته - كتاريخ حصوله - مثلاً بطل الإجراء و لو كان الأصل صحيحاً و كان البيان مكتوباً فيه بخط واضح و لا يجوز فى هذه الحالة الرجوع إلى الأصل ، ذلك أن المقرر قانوناً أنه لا يجوز تكملة النقص فى بيانات ورقة الإعلان بأى دليل آخر مستمد من غير الورقة ذاتها مهما بلغت قوة الدليل ، لما كان ذلك و كان البين من صورة إعلان الحكم الإبتدائى إلى الطاعنة و المقدمة بملف الطعن الماثل - أن المحضر حرر فيها تاريخ الإعلان بخط يستحيل قراءته بل إن ما خطه فيها بصدد هذا البيان لا يمكن أن يدل بذاته على كنة هذا التاريخ و من ثم فإن هذا الإعلان يكون باطلاً حتى و لو كان الأصل قد إشتمل على تاريخ الإعلان بخط واضح مقروء .
=================================

الطعن رقم 0180 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 674
بتاريخ 19-04-1951
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان
فقرة رقم : 1
يبطل الإعلان الذى تسلم صورته إلى حاكم البلدة أو شيخها إذا لم يثبت المحضر فى محضره جميع الخطوات التى سبقت تسليم الصورة إلى أيهما من إنتقاله إلى محل الخصم و مخاطبته شخصاً له صفة فى تسلم الإعلان و إسم هذا الشخص الذى لا غنى عنه للتثبت من صفته و إذن فمتى كان الواضح من صيغة إعلان الحكم المطعون فيه أنه ليس فيها ما يفيد أن المحضر قد خاطب عند إنتقاله إلى مسكن الطاعن شخصا له صفة فى تسلم الإعلان عنه بعد تأكده من عدم وجوده بمسكنه و كانت عبارة " إمتناع تابعه عن الإستلام " التى برر بها المحضر تسليم صورة الإعلان إلى الضابط المنوب بالمحافظة جاءت خلواً من بيان إسم هذا التابع و وجه تبعيته للطاعن و صفته فى تسلم الإعلان عنه فإن هذا الإعلان يكون باطلاً .

================================= الطعن رقم 0173 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1045 بتاريخ 14-06-1951 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 2 انه وان كان بطلان الاعلان الذى لم تراع فيه الاجراءات المرسومة فى المادتين السادسة والسابعة من قانون المرافعات [القديم] غير متعلق بالنظام العام فلا يجوز لغير الخصم الدفع به و لا تملك المحكمة اثارته من تلقاء نفسها اذا حضر الخصم ولم يتمسك بالبطلان ، الا انه اذ لم يحضر الخصم وطلب الخصم الآخر الحكم عليه فى غيبته فحينئذ يكون للمحكمة من تلقاء نفسها ان تحكم ببطلان الاعلان ذلك لأن المادة 95 من قانون المرافعات المقابلة للمادة 119 من قانون المرافعات [القديم] توجب على المحكمة ان تتحقق من صحة اعلان الخصم قبل الحكم فى غيبته ، واذن فمتى كان اعلان المطعون عليه بتقرير الطعن قد وقع باطلا كان على المحكمة ان ترتب على ذلك الحكم بعدم قبول الطعن شكلا اذا لم يحضر المطعون عليه . ( رقم الطعن 173 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/6/14 ) ================================= الطعن رقم 0333 لسنة 20 مكتب فنى 05 صفحة رقم 104 بتاريخ 29-10-1953 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 2 إذا كان المحضر الذى باشر الإعلان قد أثبت أنه خاطب صهر المعلن إليه لغيابه وقت الإعلان و لم يذكر أن هذا الشخص مقيم مع المراد إعلانه فى حين أن هذا البيان واجب لصحة الإعلان عملا بالمادة 12 مرافعات فإنه يترتب على إغفاله بطلان الإعلان وفقا للمادة 24 مرافعات . ( الطعن رقم 333 لسنة 20 ق ، جلسة 1953/10/29 ) ================================= الطعن رقم 0193 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 102 بتاريخ 06-11-1952 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن أسس دفعه ببطلان صحيفه الدعوى الإبتدائية وبطلان الإجراءات التى إتخذت فيها على أن الصحيفة أعلنت لشيخ بلدة صديق للمطعون عليه ولم يسلمها له لهذا السبب ، وأن إجراءات الدعوى إتخذت فى بلدة ليست موطنه لإقامته فى بلدة أخرى ، وكان ثابتاً بالحكم الإبتدائى أن محكمة الدرجة الأولى أصدرت حكماً تمهيدياً بالإحالة على التحقيق وسمعت الشهود وأن كلاً من الطرفين أصر على دفاعه المدون بمحاضر الجلسات ، وأن مما أعتمدت عليه فى قضائها أن الطاعن لم يشهد أحداً لنفى الدعوى رغم حضوره وتكليفه باعلان شهوده ، الأمر الذى يستفاد منه حضور الطاعن فى الدعوى بالجلسات التالية للحكم التمهيدى المشار إليه ـ متى كان ذلك يكون الدفع الذى أسسه الطاعن على بطلان إعلانه بصحيفة الدعوى وبطلان تكليفه بالحضور بالجلسة التى حددت للتحقيق بناء على الحكم التمهيدى قد سقط الحق فيه لزوال هذا البطلان ـ بفرض قيامه ـ بحضوره فى الدعوى وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 138 من قانون المرافعات ( القديم ) . ================================= الطعن رقم 0227 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 984 بتاريخ 24-06-1954 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 2 حضور المطعون عليه الذى لم يعلن بتقرير الطعن إعلانا صحيحا بناء على علمه بطريق الصدفة بحصول الطعن وتمسكه بالدفع بالبطلان بمذكرته الأولى المقدمة منه لا يسقط حقه فى التمسك ببطلان ورقة الاعلان . ( الطعن رقم 227 لسنة 21 ق، جلسة 1954/6/24 ) ================================= الطعن رقم 0308 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 751 بتاريخ 03-03-1955 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 2 إذا كان المطعون عليه الذى وقع إعلانه باطلا قد قدم مذكرته فى الميعاد القانونى فإنه لا يصح له التمسك ببطلان إعلانه إلا إذا بين وجه مصلحته فى التمسك به . ================================= الطعن رقم 0308 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 751 بتاريخ 03-03-1955 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 3 متى كان موضوع الطعن هو نزاع حول بطلان عقد بيع صادر من مورث باعتباره بيعا وفائيا يخفى رهنا و هو بطلان غير قابل بطبيعته للتجزئة ، فإن بطلان إعلان الطعن لبعض المطعون عليهم من ورثة البائع و صيرورة الحكم نهائيا بالنسبة إليهم يستتبع بطلانه فى حق جميع المطعون عليهم إذ لا يتصور أن يكون البيع صحيحا بالنسبة لبعض الورثة و باطلا بالنسبة للآخرين . ( الطعن رقم 308 سنة 21 ق ، جلسة 1955/3/3 ) ================================= الطعن رقم 0391 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 956 بتاريخ 14-04-1955 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادتين 11 ، 12 من قانون المرافعات هو وجوب توجيه الإعلان ابتداء إلى الشخص فى موطنه و أنه لا يصح تسليم الصورة إلى الوكيل إلا إذا توجه المحضر إلى موطن المراد إعلانه و تبين له أنه غير موجود به ، فاذا كان المحضر قد توجه من بادىء الأمر إلى وكيل المطعون عليه فى منزله و أعلنه بتقرير الطعن فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلا عملا بالمادة 24 مرافعات ، وللمحكمة أن تقضى بهذا البطلان فى غيبة المطعون عليه وفقا لنص المادة 95 مرافعات . ( الطعن رقم 391 سنة 21 ق ، جلسة 1955/4/14 ) ================================= الطعن رقم 0136 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1256 بتاريخ 16-06-1955 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 الأصل فى إعلان الأوراق وفقا للمادة 11 من قانون المرافعات أن تسلم إلى الشخص نفسه أو فى موطنه فاذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه جاز أن تسلم الأوراق إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره وفقا للمادة 12 مرافعات ، فإذا أغفل المحضر إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه أو أغفل بيان العلاقة بينه وبين من تسلم صورة الإعلان ، فانه يترتب على ذلك بطلان ورقة الإعلان . ================================= الطعن رقم 0193 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1118 بتاريخ 05-05-1955 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 عدم قيام المحضر بإثبات الخطوات التى سبقت تسليم صورة إعلان تقرير الطعن إلى شيخ البلد و بيان الوقت الذى انتقل فيه إلى محل المعلن إليه يترتب عليه بطلان الاعلان عملا بالمواد 11 و 12 و 24 و 431 من قانون المرافعات . ================================= الطعن رقم 0211 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1596 بتاريخ 22-12-1955 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 متى كان المحضر قد أثبت أنه أعلن المطعون عليه بتقرير الطعن مخاطبا مع مندوب القسم لغلق مسكنه دون أن يبين الخطوات السابقة على ذلك ولم يثبت عملا بنص المادة 2/12 مرافعات أنه أخطر المعلن اليه فى ظرف 24 ساعة بكتاب موصى عليه فى موطنه الأصلى أو المختار بأن صورة الاعلان سلمت الى جهة الادارة وإنما اقتصر على اثبات تحرير الكتاب المسجل دون بيان تاريخ تحريره ـ فإن الاعلان باطلا عملا بالمواد 10 و 11 و 12 و 24 مرافعات . ================================= الطعن رقم 0236 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 146 بتاريخ 02-02-1956 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 إغفال المحضر إثبات جميع الخطوات التى سبقت تسليم صورة إعلان تقرير الطعن إلى شيخ البلد من إنتقاله إلى موطن المراد إعلانه و بيان وقت الإعلان و أنه لم يجد أحدا بهذا الموطن أو وجده مغلقا أو وجد به وكيله أو خادمه أو أحد الساكنين معه ورفض الموجود منهم إستلام الإعلان - إغفال ذلك يترتب عليه بطلان الإعلان وفقا للمادتين 12 و 24 مرافعات . ( الطعن رقم 236 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/2/2 ) ================================= الطعن رقم 0282 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 162 بتاريخ 02-02-1956 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 2 عدم إثبات المحضر الخطوات التى سبقت تسليم صورة إعلان تقرير الطعن للضابط المنوب من توجهه فعلا إلى محل إقامة المراد إعلانه وتاريخ هذا الإنتقال و ساعته - يترتب عليه بطلان الإعلان . ================================= الطعن رقم 0345 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 776 بتاريخ 07-11-1957 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 2 متى تبين من الصورة التنفيذية للحكم المطعون فيه و محضر إعلانها أن المحضر أثبت فيها أنه أعلن الطاعن بصورة من الحكم المذكور [ مخاطبا مع شخصه و امتنع عن التوقيع ] دون أن يرد فى المحضر شىء عن سبب امتناع المعلن إليه عن التوقيع كنص الفقرة الخامسة من المادة 10 من قانون المرافعات أو الاشارة إلى رفضه الافضاء له بهذا السبب فإن الاعلان يكون باطلا طبقا للمادة 24 مرافعات على ما جرى به قضاء هذه المحكمة من وجوب إثبات جميع الخطوات التى يتبعها المحضر فى الاعلان فى محضره . ================================= الطعن رقم 0212 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 703 بتاريخ 26-11-1959 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 الأصل فى إعلان أوراق المحضرين وفقا للمادة 11 من قانون المرافعات أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ، فإذا لم يجده المحضر فى موطنه جاز أن تسلم الأوراق إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره وفقا للمادة 12 من ذلك القانون ، فإذا أغفل المحضر إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه كمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون المرافعات فإنه يترتب على ذلك بطلان ورقة الإعلان عملا بالمادة 24 من ذلك القانون ، فإذا كان يبين من الإطلاع على أصل إعلان تقرير الطعن المطعون عليهما الثانى و الثالثة لم يعلنا شخصيا بتقرير الطعن و أن كلا منهما يقيم فى محل يختلف عن محل إقامة الآخر كما يختلف عن محل إقامة أخيهما الذى أعلنا فى مواجهته دون أن يثبت المحضر فى محضره أنهما غير موجودين فى محل إقامته و أن من إستلم عنهما صورة الإعلان مقيم معهما ، و كانت المطعون عليها الخامسة لم تعلن هى الأخرى شخصيا بتقرير الطعن و إنما أعلنت فى مواجهة زوجها و لم يوضح المحضر فى محضره أنها غير موجودة فى محل إقامتها ، فإن إعلان المطعون عليهم الثانى و الثالثة و الخامسة بتقرير الطعن يكون باطلا . ================================= الطعن رقم 0283 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 324 بتاريخ 21-04-1960 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 إذا كان المحضر الذى باشر الإعلان قد أثبت أنه أعلن المطعون عليها الرابعة فى شحص زوجها و المطعون عليها الخامسة فى شخص أخيها و لم يذكر ان هذين الشخصين يسكنان مع المراد إعلانهما فى حين ان هذا البيان واجب لصحة الإعلان عملا بالمادة 12 مرافعات ، فإنه يترتب على إغفاله بطلان الإعلان وفقا للمادة 34 مرافعات . ================================= الطعن رقم 0122 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 614 بتاريخ 26-10-1961 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 2 الأصل فى إعلان أوراق المحضرين وفقا للمادتين 11 و 12 مرافعات أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو فى موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه جاز أن تسلم الأوراق إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره ، فإذا أغفل المحضر إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه فإنه يترتب على ذلك بطلان ورقة الإعلان طبقا للمادة 24 مرافعات . ( الطعن رقم 122 لسنة 16 ق ، جلسة 1961/10/26 ) ================================= الطعن رقم 0158 لسنة 27 مكتب فنى 12 صفحة رقم 725 بتاريخ 29-11-1961 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 الأصل فى إعلان أوراق المحضرين - حسبما تقضى المادة 11 من قانون المرافعات - أنه يجب أن يتم تسليم الورقة المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه فإن لم يجده فى هذا الموطن جاز له - عملا بالمادة 12 من قانون المرافعات - أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو من يكون ساكنا معه من أقاربه وأصهاره . و إذن فإذا كان المحضر الذى باشر الإعلان لم يثبت عدم وجود المعلن إليه و إقامة من تسلم صورة الإعلان معه وصفته فى الاستلام فإن إغفال هذه البيانات الجوهرية يؤدى إلى بطلان الإعلان . ================================= الطعن رقم 0134 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 34 بتاريخ 04-01-1962 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 2 الأصل فى إعلان أوراق المحضرين - وفقا للمادة 11 من قانون المرافعات - أن تسلم الأوراق الطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه جاز أن تسلم الأوراق إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه و أصهاره وفقا للمادة 12من هذا القانون . فإذا أغفل المحضر إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه فإنه يترتب على ذلك بطلان الطعن عملاً بالمادة 24 مرافعات. ================================= الطعن رقم 0260 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1932 بتاريخ 28-12-1967 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 الدفع ببطلان صحيفة الدعوى يجب إبداؤه قبل أى طلب أو دفاع فى الدعوى وإلا سقط الحق فيه طبقا للمادة 141 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 وطبقا للمادة 132 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون المذكور . ================================= الطعن رقم 0290 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1796 بتاريخ 30-11-1967 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 2 إذا لم يبد الطاعن دفعه ببطلان صحيفة إفتتاح الدعوى لبطلان إعلانها إلا فى آخر جلسات المرافعة وبعد أن تكلم فى موضوع الدعوى وأبدى دفاعه فيها فإن حقه فى هذا الدفع يسقط - عملا بنص المادة 141 من قانون المرافعات . ================================= الطعن رقم 0548 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 84 بتاريخ 09-01-1969 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 2 الأصل فى إعلان أوراق المحضرين وفقا للمادتين 11 و 12 من قانون المرافعات أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو فى موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المراد إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره و لا يكون للمحضر أن يسلم الورقة إلى أى من هؤلاء أو لجهة الإدارة إلا إذا لم يجده فى موطنه و على المحضر أن يثبت فى هذه الحالة فى محضره عدم وجود الشخص المراد إعلانه فى موطنه الذى طلب إعلانه فيه و يترتب على إغفال هذا البيان بطلان الإعلان عملا" بالمادة 24 من قانون المرافعات . ================================= الطعن رقم 0526 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 262 بتاريخ 10-02-1970 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 3 حضور الطاعن - المستأنف عليه - بالجلسه الاولى المحددة لنظر الإستئناف بناء على الإعلان الباطل ، يزيل البطلان الذى لحق الإعلان الحاصل خلال الميعاد المحدد قانونا لإعلان الإستئناف ، و ذلك عملاً بالمادة 140 من قانون المرافعات السابق بعد الغاء الماده 406 مكرر و بعد تعديل المادة 405 منه بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، ويعتبر بذلك الإعلان صحيحاً من تاريخ حصوله ، تأسيساً على ما تقضى به المادة 405 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها من أن رفع الإستئناف يكون بتكليف بالحضور تراعى فيه الأوضاع المقررة بصحيفة إفتتاح الدعوى ، و يكون الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحا إذ قضى برفض الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن . ================================= الطعن رقم 0194 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1138 بتاريخ 17-11-1970 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 2 البطلان المترتب على إعلان المطعون ضده الثانى فى غير موطنه هو بطلان نسبى مقرر لمصلحته فليس لغيره أن يتمسك به ، ول ا يقدح فى ذلك ما يقوله المطعون ضده الأول من وجود مصلحة له فى هذا الدفع لما يستتبعه القضاء ببطلان الدفع بالنسبة للمطعون ضده الثانى من بطلان الطعن برمته بسبب صدور الحكم فى دعوى مما يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها " دعوى استرداد " ذلك أن إفادة من صح إعلانهم من البطلان الحاصل فى إعلان غيرهم من المطعون ضدهم لا يكون إلا بعد أن يثبت هذا البطلان بالطريق الذى يتطلبه القانون فيتمسك به صحاب الشأن فيه و تحكم به المحكمة ، وعندئذ فقط يستتبع الحكم ببطلان الطعن بالنسبه لمن لم يصح إعلانه من المطعون ضدهم بطلانه أيضاً بالنسبة للجميع . ================================= الطعن رقم 0340 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 38 بتاريخ 07-01-1971 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 الأصل فى إعلان أوراق المحضرين وفقاً للمادتين 11 و 12 من قانون المرافعات و الذى جرى الإعلان فى ظله أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ، فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه جاز أن تسلم الأوراق إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره ، فإذا أغفل المحضر إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه أو أغفل بينه و بين من تسلم صورة الإعلان أو أن هذا الأخير يقيم معه ، فإنه يترتب على ذلك بطلان ورقة الإعلان . ================================= الطعن رقم 0165 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 740 بتاريخ 12-05-1973 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام . و إذا كانت المطعون ضدها الثانية - هيئة التأمينات الإجتماعية - بإعتبارها صاحبة المصلحة فى هذا الدفع لم تتمسك به أمام محكمة الموضوع ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم هذا النظر و قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة - الشركة - لا يكون قد خالف القانون . ================================= الطعن رقم 0505 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1132 بتاريخ 31-05-1975 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات الحالى الذى رفع الطعن فى ظله قد نصت على أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذ ثبت تحقيق الغاية من الإجراءات ، و كان الثابت أن المطعون ضده الأول قد علم بالطعن المقرر به فى الميعاد و قدم مذكرة فى الميعاد القانونى بالرد على أسبابه مما تتحقق به الغاية التى يبتغيها الشارع من إعلانه ، فإن الدفع ببطلان الطعن - أياً كان وجه الرأى فى إعلان المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن - يكون غير مقبول . ================================= الطعن رقم 0068 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 631 بتاريخ 18-03-1975 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 حضور الخصم الذى يزول به الحق فى التمسك بالبطلان - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ذلك الذى يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها فى الزمان و المكان المعينين فيها لحضوره أما الحضور الذى يتم فى جلسة تالية من تلقاء نفس الخصم أو بناء على ورقة أخرى فلا يسقط الحق فى التمسك بالبطلان ، إذ أن العلة من تقرير هذا المبدأ هى إعتبار حضور الخصم فى الجلسة التى دعى إليها بمقتضى الورقة الباطلة قد حقق المقصود منها و يعد تنازلاً من الخصم عن التمسك ببطلانها . ================================= الطعن رقم 0326 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1017 بتاريخ 20-05-1975 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 3 النص فى المادة 140 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 على أن بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو عن عدم مراعاة مواعيد الحضور يزول بحضور المعلن إليه و ذلك بغير إخلال بحقه فى التأجيل لإستكمال ميعاد الحضور ، يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن حضور الخصم الذى يعنيه المشرع لسقوط الحق فى التمسك بالبطلان هو ذلك الذى يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها فى الزمان و المكان المعينين فيها لحضوره أما الحضور الذى يتم فى جلسة تالية من تلقاء نفس الخصم أو بناء على ورقة أخرى فلا يسقط الحق فى التمسك بالبطلان إذ أن العلة من تقرير هذا المبدأ هو إعتبار حضور الخصم فى الجلسة التى دعى إليها بمقتضى الورقة الباطلة قد حقق المقصود منها و يعد تنازلاً من الخصم عن التمسك ببطلانها . ================================= الطعن رقم 0201 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1583 بتاريخ 16-11-1976 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 إذ كان الثابت أن المطعون عليه الأول علم بالطعن المودع صحيفته فى الميعاد ، و قدم مذكرة فى الميعاد القانونى بالرد على أسباب الطعن مما تتحقق به الغاية التى يبتغيها المشرع من إعلانه ، فإن الدفع ببطلان الطعن - لأن صحيفته لم تشتمل على بيان الموطن الصحيح للمطعون عليه - يكون فى غير محله . ================================= الطعن رقم 0025 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 569 بتاريخ 24-02-1977 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 إذ تنص المادة 6/13 من قانون المرافعات أنه فيما يتعلق بأفراد القوات المسلحة و من فى حكمهم يسلم "الإعلان " بواسطة النيابة العامة إلى الإداره القضائية المختصة بالقوات المسلحة ، فقد أفادت بذلك أن إعلان ضباط الجيش و الجنود النظاميين يكون بإستلام الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة صورة الإعلان و يكون تسليم هذه الصورة لها بواسطة النيابه التى تعتبر فى هذه الحالة سلطة تسليم فقط مثلها مثل المحضر تماماً ، و إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يحضر أمام محكمة الإستئناف و إن صحيفة الإستئناف قد وجهت إليه بإعتباره من رجال القوات المسلحة ، و سلم الإعلان لوكيل نيابة بورسعيد الجزئية بمقر النيابة بالمنصورة ، و لا يوجد ما يفيد تسليم الإعلان إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة فإن إعلان الطعن بصحيفة الإستئناف يكون باطلاً . ( الطعن رقم 25 لسنة 41 ق ، جلسة 1977/2/24 ) ================================= الطعن رقم 0461 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1496 بتاريخ 25-06-1977 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 3 إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه ( المطعون ضده ) - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يبقى كما كان فى ظل قانون المرافعات الملغى إجراء لازماً لإنعقاد الخصومة بين طرفيها يترتب على عدم تحققه بطلانها ذلك أن الخصومة إنما وجدت لتسير حتى تحقق الغاية منها بالفصل فى الدعوى . و هو بطلان لا يصححه حضور المطلوب إعلانه، إذ جرى قضاء هذه المحكمة على أن البطلان الذى يزول بحضور المعلن إليه هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة . ================================= الطعن رقم 0698 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1230 بتاريخ 17-05-1977 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 2 تنص المادة 114 من قانون المرافعات المقابلة للمادة 140 من قانون المرافعات السابق على أن ,, بطلان صحف الدعاوى و إعلانها و بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الإعلان أو فى بيان الحكم أو فى تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه فى الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه ،، و مفاد ذلك - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن حضور الخصم الذى يعينه المشرع لسقوط الحق فى التمسك بالبطلان ، هو ذلك الذى يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها فى الزمان و المكان المعينين فيها لحضوره إذ أن العلة من تقرير هذا المبدأ هو إعتبار حضور الخصم فى الجلسة التى دعى إليها بمقتضى الورقة الباطلة قد حقق المقصود منها و يعد تنازلاً من الخصم عن التمسك ببطلانها . ================================= الطعن رقم 0119 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 909 بتاريخ 05-04-1977 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 6 بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام ، و بالتالى فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، و إنما يجب على الخصم الذى تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع . ================================= الطعن رقم 0327 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 882 بتاريخ 02-04-1977 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 2 يترتب على القضاء ببطلان إعلان الطاعن - أحد الورثة - بالنموذج رقم 8 تركات الخاص بتقدير عناصر التركة إنفتاح الميعاد و قبول طعنه شكلاً أمام لجنة الطعن مما يفيد منه باقى الطاعنين بإعتبار أن موضوع الطعن و هو نزاع فى عناصر التركة غير قابل للتجزئة . ( الطعن رقم 327 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/4/2 ) ================================= الطعن رقم 0352 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1556 بتاريخ 26-07-1977 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 متى كان الثابت أن المطعون عليه الأول قدم مذكرة بدفاعه فى الميعاد القانونى فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يجوز له التمسك بالبطلان لعيب شاب إعلانه بصحيفة الطعن بالنقض ، أياً كان وجه الرأى فيه ، طالما أنه لم يبين وجه مصلحته فى ذلك . ================================= الطعن رقم 0403 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 224 بتاريخ 12-01-1977 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 3 أنه وإن كان الواجب على المحكمة أن تتحقق من إعلان الخصم الذى لم يثبت حضوره وقت النطق بقرار إعادة الدعوى للمرافعة إعتبارا بأن آخر إجراء تم فى مواجهته هو إقفال باب المرافعة فيصير لزاماً إعلانه بفتحها من جديد ، ولئن كان الثابت أن المطعون عليها الأولى لم تعلن بهذا القرار رغم أنها لم تكن حاضرة النطق به ، إلا أنه لما كانت الخصومة قد إنعقدت فى الأصل صحيحة قبل حجز الدعوى للحكم ثم طرأ عليها عيب عارض فى إجراء من إجراءاتها هو تخلف الإعلان لأحد الخصوم فيما بعد إعادة الدعوى للمرافعة ، وكان ما يترتب على ذلك من بطلان لا يتعلق بالنظام العام ويتمخض لمصلحة المطعون عليها الأولى وحدها فلا يجوز للطاعنين التمسك به . ================================= الطعن رقم 0419 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1313 بتاريخ 30-05-1977 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 2 إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان الحكم الإبتدائى لإغفال المحضر الذى باشر إعلان صحيفة إفتتاح الدعوى إثبات أنه لم يجد الطاعن فى موطنه وقت الإعلان و هو أحد البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الإعلان ثم رتب الحكم على ذلك بطلان ماثلاً الإعلان من إجراءات و منها الحكم المستأنف و إذ إسترسل الحكم فى نظر الموضوع و الفصل فيه بمقولة أن العيب فى الإعلان لا يصل بالخصومة إلى حد الإنعدام فى حين أنه يترتب على بطلان إعلان المدعى عليه بصحيفة إفتتاح الدعوى زوال الخصومة التى بدأت معلقة على شرط الإعلان الصحيح مما كان يقتضى من الحكم المطعون فيه الوقوف عند حد تقرير بطلان الحكم المستأنف حتى لا يحرم الطاعن - و هو من تقرير البطلان لعدم صحة إعلانه - من نظر الدعوى على درجتين بإعتباره من أصول التقاضى و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة أن محكمة أول درجة إستنفدت ولايتها بالفصل فى موضوع الدعوى بينما الخصومة أمامها لم تنعقد و زالت فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 419 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/5/30 ) ================================= الطعن رقم 0517 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 697 بتاريخ 16-03-1977 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 2 بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام على ما يستفاد من نص المادتين 108 ، 114 من قانون المرافعات ، و بالتالى فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها و إنما يجب على الخصم الذى تقرر البطلان لمصلحتة أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع و يجوز له أن ينزل عنه صراحة أو ضمناً ، و فى هذه الحالة يزول البطلان طبقاً لنص المادة 22 من القانون نفسه ، و لا يجوز لمن نزل عن البطلان أن يعود إلى التمسك به . لما كان ما تقدم و كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى أن طرفى الدعوى قدما مذكرات شارحة لوجهة نظرهم بعد إتمام التحقيق و بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة الإبتدائية فإنه ذلك كاف للقول بنزول الطاعن الأول ضمناً عن التمسك ببطلان إعلانه بصفته من رجال الجيش ، و لا يجوز له العوده للتمسك به أمام محكمة الإستئناف ، و إذ ساير الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يعيبه ما أورده بشأن التعويل على قبول شقيقة الطاعن الأول الإعلانات الموجهة إليه دون أعتراض لأنه يعد إستطراداً زائداً عن حاجة الدعوى و يستقيم الحكم بدونه . ================================= الطعن رقم 0517 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 697 بتاريخ 16-03-1977 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 3 إذ كان مؤدى المادة 108 من قانون المرافعات إنه وقع التكليف بالحضور فى الخصومة أمام محكمة أول درجة باطلاً و لم يصحح البطلان لسبب أو لآخر بحيث أنتقل إلى الحكم ، و قام المحكوم عليه بالطعن فيه فإن حق الطاعن يسقط فى الدفع ببطلان التكليف و كذلك سائر الدفوع المتعلقة الإجراءات إذا لم يبديه فى صحيفة الطعن ، و كان الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على نقص أهلية أحد الخصوم فى الدعوى هو من الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات و ليس من الدفوع الموضوعية ، باعتباره وسيلة موجهة إلى الخصوم أو إلى بعض إجراءاتها دون التعرض لذات الحق المدعى به أو المتنازعة فيه ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة الثانية شاركت فى رفع الإستئناف بوصفها وصية على أبنتيها الطاعنتين الرابعة و الخامسة ، و كانت لم تقدم صورة رسمية من صحيفة الإستئناف كما خلت مدونات الحكم المطعون فيه مما يشير إلى تضمن الصحيفة التمسك بالبطلان المدعى به ،فإن الإشاره فى المذكرة الشارحة المقدمة أمام محكمة الإستئناف لا يحول دون سقوط الحق فى التمسك بالبطلان أياً كان وجه الرأى فيه . ================================= الطعن رقم 569 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 705 بتاريخ 16-03-1977 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة لا يعدو أن يكون من أوراق المحضرين ، يسرى عليه ما يسرى على تلك الأوراق من أحكام الصحة و البطلان المنصوص عليها فى قانون المرافعات ، و النص فى الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون المشار إليه على أنه " لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء " و فى المادة 22 منه على أن " يزول البطلان إذ انزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناً و ذلك فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام مفاده أن المشرع - و على ما أوضحته المذكرة الإيضاحية - قدر أن الشكل ليس سوى وسيله لتحقيق غاية معينة فالقانون عندما يتطلب شكلاً معيناً فإنما يرمى إلى تحقيق غاية يحققها توافر هذا الشكل أو البيان و إذا ثبت تحقق الغاية رغم تخلف هذا الشكل أو البيان فإن من التمسك بالشكليات القضاء بالبطلان ، كما رأى المشرع أن يجيز لمن شرع البطلان لمصلحته أن ينزل عنه صراحة أو ضمناً إلا إذا تعلق بالنظام العام ، و إذ أن الثابت أن إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة وجهه الطاعنان إلى المطعون ضده الأخير بتاريخ 1971/10/20 فى محل تجارته و ليس فى موطنه فرد عليه بإعلان وجهه إليهما فى 1971/11/3 أقر فيه أنه تلقى إعلان الرغبة و لاحظ على بياناته مجانبتها للحقيقه فسارع إلى تصحيحها ، و عرض على الطاعنين الحلول محله فى عقد البيع بالثمن الحقيقى و النفقات الحقيقية دون أن يتمسك بأى أعتراض أو تحفظ فى شأن بطلان إعلان الرغبة مما يدل على تحقق الغاية التى يبتغيها المشرع من وراء هذا الإجراء و على نزول من وجه إليه عما أعتراه من بطلان نسبى شرع لمصلحته ، فإن الحكم المطعون فيه أذ خالف هذا النظر و إنتهى إلى تأييد القضاء بسقوط الحق فى الشفعة لبطلان إعلان الرغبة فيها يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 569 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/3/16 ) ================================= الطعن رقم 0201 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1225 بتاريخ 16-05-1977 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 2 لما كان الثابت أن المطعون ضده قدم مذكرة بدفاعه فى الميعاد القانونى و لم يبين وجه مصلحته فى التمسك بالبطلان الذى يدعيه - فى ورقة إعلان صحيفة الطعن - فإنه و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكون الغاية من الإعلان قد تحققت و تنتفى معه المصلحة فى الدفع بالبطلان . ================================= الطعن رقم 0220 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1888 بتاريخ 27-12-1977 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 الأصل فى إعلان أوراق المحضرين - حسب ما تقضى به المادة 10 من قانون المرافعات - أن يتم تسليم الورقة المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ، فإن لم يجده المحضر فى هذا الموطن وجب عليه أن يسلمه إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج و الأقارب و الأصهار . و لما كان يبين من الصورة الرسمية لأصل إعلان الإستئناف أن المحضر إذ إتجه إلى موطن الطاعنين سلم صورة الإعلان إلى . . . . إبنة خالة الطاعنة الأولى و زوجة عم الطاعن الثانى دون أن يثبت عدم وجودهما و من غير أن يذكر أنها تقيم معهما ، و كان إغفال المحضر لهذين البيانيين الجوهرين فى محضره مخالفاً لما نصت عليه المادة 10 من قانون المرافعات . فإن إعلان الطاعنين بالإستئناف يكون قد وقع باطلاً ، و إذ إعتد الحكم المطعون فيه بهذا الإعلان فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 220 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/12/27 ) ================================= الطعن رقم 0584 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1759 بتاريخ 07-12-1977 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 مفاد نص المادتين التاسعة و التاسعة عشرة من قانون المرافعات أن الشارع أوجب أن تشتمل أوراق إعلان صحف الدعاوى و الإستئنافات على بيان خاص بتحديد تاريخ و وقت حصول الإعلان و بيان بإسم المحضر الذى يباشر الإعلان و المحكمة التى يتبعها و توقيعه على كل من الصورة و الأصل ، لما كان ذلك و كان من المقرر أن للمعلن إليه أن يتمسك ببطلان الصورة المعلنة و لو خلا أصلها من أسباب البطلان بإعتبار أن الصورة بالنسبة إليه تقوم مقام الإعلان ، و لا يجوز تكملة النقص الموجود بورقة التكليف بالحضور بدليل غير مستمد من الورقة ذاتها . ================================= الطعن رقم 0016 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 768 بتاريخ 23-03-1977 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 2 إذ كان البين من الصورة الرسمية لمحاضر جلسات التحقيق أمام محكمة الإستئناف المقدمة من الطاعن أنه حدد لإجرائه جلسة 1974/2/4 ، و لما إستبان عدم إعلان الطاعن أجلت لجلسة 1974/4/8 و فيها سمعت شهود المطعون عليها وحدها لأنه لم يحضر و كان المفروض فى الإجراءات أن تكون قد روعيت ، و كان الطاعن لم يقدم دليلاً على عدم إعلانه لتلك الجلسة ، فإن النعى فى هذا الشق يكون مقبولاً . ================================= الطعن رقم 0016 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 768 بتاريخ 23-03-1977 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 3 إذ كان الوارد بأصل إعلان الطاعن للجلسة التى حددت للمرافعة بعد التحقيق أن المحضر أثبت إنتقاله إلى مسكنه و وجده مغلقاً فسلم صورة الإعلان لمندوب الإدارة بقسم شبرا و أخطر عنه بكتاب مسجل ، و كانت البيانات التى أثبتها المحضر دالة على أنه إتبع القواعد المقررة فى القانون و ترتب عليه جميع الآثار القانونية و منها إفتراض وصول الصورة فعلاً إلى المعلن إليه ، و لا سبيل لإثبات زعم الطاعن بأن إعلانه لم يتم لتلك الجلسة إلا عن طريق الإدعاء بالتزوير . ================================= الطعن رقم 0161 لسنة 41 مكتب فنى 29 صفحة رقم 821 بتاريخ 21-03-1978 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 إذ كان المطعون عليهما الثانى و الثالث يتمسكان ببطلان إعلان المطعون عليه الأول بصحيفة الطعن و كان هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام فإنه لا يملك التمسك به إلا من شرع لمصلحته . ================================= الطعن رقم 0351 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 773 بتاريخ 16-03-1978 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 من المقرر أنه طبقاً للنص المادة 114 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يزول البطلان فى ورقة التكليف بالحضور الناشئ عن عيب إعلانها بحضور المعلن إليه بالجلسة المحددة فى هذا الإعلان . و لئن كان حضور الخصم الذى يسقط الحق فى التمسك بالبطلان هو الذى يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها ، إلا أن مجرد الحضور فى الزمان و المكان المعينين فى الورقة يقيم قرينة قضائية على أن الحضور بناء على الورقة ، و من ثم يقع على التمسك ببطلانها عبء إثبات العكس . ================================= الطعن رقم 0236 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1197 بتاريخ 09-05-1978 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 بطلان التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها أو تستند فى ذلك إلى وجه لم يتمسك به الخصم . و لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه قصر النعى ببطلان إعلانه فى 1971/8/24 بصحيفة الإستئناف على عدم صحة البيان الخاص بإخباره بإعلانه لجهة الإدارة بكتاب مسجل . و إدعى إثباتاً لهذا الدفاع بتزوير ورقة الإعلان بتقرير فى قلم كتاب المحكمة ، فإن المحكمة الإستئنافية إذ قضت ببطلان الإعلان إستناداً إلى أن المحضر أغفل بيان الخطوات التى سبقت تسليم صورة الصحيفة لجهة الإدارة و هو وجه لم يتمسك به المطعون عليه الثانى ، فإنها تكون قد خالفت القانون . ( الطعن رقم 236 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/5/9 ) ================================= الطعن رقم 0823 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1088 بتاريخ 24-04-1978 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 3 عدم جواز التمسك ببطلان الإجراء من الخصم الذى تسبب فيه - وفقاً لنص المادة 21 من قانون المرافعات - قاصر على حالة بطلان الإجراء غير المتعلق بالنظام العام ، أما إذا كان بطلان الإجراء متعلقاً بالنظام العام أو كان الإجراء معدوماً فإنه لا يرتب أثراً و يجوز لهذا الخصم التمسك بإنعدام آثاره فى جميع الأحوال . و لما كان إعلان صحيفة أفتتاح الدعوى الحالية قد وجه إلى إدارة قضايا الحكومة و هى لا تنوب عن الشركة الطاعنة فإن هذا الإعلان يعتبر معدوماً و يكون الحكم الصادر بناء عليه معدوماً هو الآخر . ( الطعن رقم 823 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/4/24 ) ================================= الطعن رقم 0225 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 16 بتاريخ 06-11-1979 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 إذ كان البين من صحيفة الإستئناف أنها إستوفت البيانات التى نصت عليها المادتان 230 ، 63 من قانون المرافعات و أنها أودعت قلم الكتاب فى المعياد المحدد فى القانون و كان التمسك ببطلان إعلانها أمراً خارجاً عن الصحيفة ذاتها ، و لم تدفع الطاعنة أمام محكمة الإستئناف بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانها إعلاناً صحيحاً بصحيفته فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم الكتاب ، و كان هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان صحيفة الإستئناف لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . ================================= الطعن رقم 0842 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1619 بتاريخ 31-05-1980 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 مفاد الفقرة الثانية من المادة 21 من قانون المرافعات - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن البطلان لا يجوز أن يتمسك به من تسبب فيه ، و يستوى أن يكون من تسبب فى البطلان هو الخصم نفسه أو شخص آخر بإسمه كما أنه لا يشترط أن يكون قد صدر من الخصم غش أو خطأ ، بل يكفى مجرد الواقعة التى تؤكد نسبة البطلان إلى الخصم أو من يعمل بإسمه ، و كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما أوضحا فى صحيفة إفتتاح الدعوى الإبتدائية المرفوعة منهما ضد الهيئة الطاعنة و فى ورقة إعادة الإعلان الخاص بهذه الدعوى أنهما يقيمان فى الشارع ... ... ... و لما وجهت الهيئة إليهما الإعلان بصحيفة الإستئناف على هذا العنوان أثبت المحضر المكلف بإجرائه أنهما غير مقيمين به بل إن محل إقامتهما كائن ... ... ... فوجهت إليهما الإعلان بتلك الصحيفة فى هذا العنوان الأخير ، لكن المحضر أثبت فيه أنه لم يستدل عليهما و لا يوجد لهما أى موطن به ، كما أن الهيئة الطاعنة إستعانت بضابط الشرطة المختص للتحرى عن محل إقامة المطعون ضدهما فأخطرها بذات بيانات المحضر الواردة فى الإعلان المشار إليهما ، مما أدى إلى إعلانها المطعون ضدهما بصحيفة الإستئناف - المودعة قلم الكتاب بتاريخ 5 من أغسطس سنة 1971 - فى مواجهة النيابة العامة يوم 30 من سبتمبر سنة 1971 ، فدفع المطعون ضدهمان بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانهما بصحيفته إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعهما قلم الكتاب ، بمقولة أن محل إقامتهما البساتين لتصدر الأثاث التى تلتزم الهيئة بإعلانهما فيه بتلك الصحيفة ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول ذلك الدفع و إعتبار الإستئناف كـأن لم يكن تأسيساً على بطلان إعلان المطعون ضدهما فى مواجهة النيابة العامة بغير الرد على دفاع الهيئة الطاعنة الذى أبدته أمام المحكمة الإستئنافية بعدم أحقيتها فى التمسك بهذا البطلان بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 21 من قانون المرافعات ، حالة أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الإستئناف، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 842 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/5/31 ) ================================= الطعن رقم 0056 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 324 بتاريخ 28-01-1980 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 10 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يدل على أن الأصل فى إعلان أوراق المحضرين أن تسلم الأوراق المراد إعلانها للشخص نفسه أو فى موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المراد إعلانه فى موطنه جاز تسليم الأوراق إلى أحد أقاربه أو أصهاره بشرط أن يكون مقيماً معه ، فإذا أغفل المحضر إثبات صفة من تسلم صورة الإعلان أو أغفل إثبات أنه من أقارب أو أصهار المطلوب إعلانه المقيمين معه فإنه يترتب على ذلك بطلان الإعلان طبقاً لنص المادة 19 من قانون المرافعات. لما كان ذلك ، و كان يبين من الصورة الرسمية لأصل صحيفة الإستئناف التى قدمها الطاعن أن المحضر أثبت فيها إنتقالها إلى محل إقامة الطاعن و لم يجده لإعلانه بها فأعلنه بصورتها مخاطباً مع إبن عمه ... ... دون أن يثبت أنه مقيم مع الطاعن ، و كان يبين من الصورة الرسمية لمحاضر الجلسات الإستئنافية أن الطاعن لم يمثل فيها أمام المحكمة و لم يقدم خلالها مذكرة بدفاعه إلى أن صدر الحكم المطعون فيه فإن هذا الحكم يكون معيباً بالبطلان لصدوره بناء على إجراءات باطلة . ( الطعن رقم 56 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/1/28 ) ================================= الطعن رقم 0591 لسنة 40 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1887 بتاريخ 22-06-1981 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادتين 9 ، 19 من قانون المرافعات يدل على أن أوراق المحضرين تخضع فى تحريرها لإجراءات معينة و بيانات خاصة حددتها المادة التاسعة و رتبت المادة 19 البطلان على عدم مراعاتها و أهم هذه البيانات التى يجب أن تشتمل عليها الورقة تاريخ اليوم و الشهر و السنة و الساعة التى حصل فيها الإعلان و يعتبر تاريخ الإعلان بياناً جوهرياً و إذ كان يجب فى صورة الإعلان أن تكون مطابقة للأصل متضمنة جميع البيانات المطلوبة فى الورقة بخط يمكن قراءته فإنه إذا إعتور الصور نقص أو خطأ و إشتملت على بيان لا يمكن قراءته - كتاريخ حصوله - مثلاً بطل الإجراء و لو كان الأصل صحيحاً و كان البيان مكتوباً فيه بخط واضح و لا يجوز فى هذه الحالة الرجوع إلى الأصل ، ذلك أن المقرر قانوناً أنه لا يجوز تكملة النقص فى بيانات ورقة الإعلان بأى دليل آخر مستمد من غير الورقة ذاتها مهما بلغت قوة الدليل ، لما كان ذلك و كان البين من صورة إعلان الحكم الإبتدائى إلى الطاعنة و المقدمة بملف الطعن الماثل - أن المحضر حرر فيها تاريخ الإعلان بخط يستحيل قراءته بل إن ما خطه فيها بصدد هذا البيان لا يمكن أن يدل بذاته على كنة هذا التاريخ و من ثم فإن هذا الإعلان يكون باطلاً حتى و لو كان الأصل قد إشتمل على تاريخ الإعلان بخط واضح مقروء .
=================================



الطعن رقم 0403 لسنة 41 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2299
بتاريخ 14-12-1981
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان
فقرة رقم : 3
الحضور الذى يزول به الحق فى التمسك ببطلان الإعلان هو ذلك الذى يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها ، أما حضور الخصم من تلقاء نفسه أو بناء على ورقة أخرى فلا يسقط حقه فى التمسك بالبطلان .

================================= الطعن رقم 0183 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة رقم 386 بتاريخ 28-01-1981 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قاعدة " الغش يبطل التصرفات " هى قاعدة قانونية سليمة و لو لم يجر بها نص خاص فى القانون ، و تقوم على إعتبارات خلقية و إجتماعية فى محاربة الغش و الخديعة و الإحتيال ، و عدم الإنحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره فى التصرفات و الإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد و الجماعات ، و لذا يبطل الإعلان إذ ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقة تنطوى على غش ، رغم إستيفائها ظاهرياً لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه ، لمنعه من الدفاع فى الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أن الطاعنتين تمسكا فى صحيفة الإستئناف ببطلان إعلان الحكم المستأنف و إعلان صحيفة الدعوى و إعادة الإعلان لأن المطعون ضدهما الأول و الثانى الصادر لصالحهم الحكم المستأنف بصحة و نفاذ عقد البيع بالتواطؤ مع المطعون ضدهما الثالثة و الخامس وجها تلك الإعلانات بطريقة تنطوى على الغش فيها ، بأن إستلمها الأخير فى غير موطن الطاعنتين بمقولة إنهما تقيمان معهما ، و أخفياها عنهما حتى لا تعلما بالدعوى و لا بالحكم الصادر فيها ، و طلبتا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك ، و كان هذا الدفاع جوهرياً يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعن بالرد عليها و قضى بسقوط الحق فى الإستئناف لرفعه بعد الميعاد ، يكون معيباً بالقصور . ( الطعن رقم 183 لسنة 43 ق ، جلسة 1981/1/28 ) ================================= الطعن رقم 0638 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1479 بتاريخ 16-05-1981 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 2 الأصل فى إعلان أورا ق المحضرين - حسب ما تقضى به المادة 10 من قانون المرافعات - أن تسليم الورقة المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه فإن لم يجد المحضر فى هذا الموطن وجب عليه أن يسلمه إلى من يقرر أنه وكيله أو يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج و الأقارب و الأصهار ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الطاعن الثانى لم يحضر أمام محكمة الإستئناف ، و كان يبين من الصورة الرسمية لأصل إعلان الإستئناف أن المحضر إذا إتجه إلى موطن المستأجر الأصلى سلم صورة الإعلان للمستأجر من الباطن دون أن يثبت عدم وجود الأول و من غير أن يذكر صفة من تسلم صورة الإعلان و أنه يقيم معه و كان إغفال المحضر لهذين البيانين الجوهريين فى محضره مخالفاً لما نصت عليه المادة 10 من قانون المرافعات ، فإن إعلان المستأجر الأصلى بالإستئناف يكون قد وقع باطلاً عملاً بالمادة 19 من قانون المرافعات . ================================= الطعن رقم 0638 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1479 بتاريخ 16-05-1981 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 3 مفاد المادة 1/21 من قانون المرافعات أن الحق فى التمسك ببطلان إعلان أوراق المحضرين يقتصر على من شرع البطلان لمصلحته ، فلا يكون لغيرنه التمسك به و لا يجوز لمن صح إعلانهم من الخصوم التمسك ببطلان إعلان غيرهم ، إلا أنه إذ كان الموضوع غير قابل للتجزئة فإن لمن صح إعلانهم من الخصوم الإفادة من هذا البطلان إذا تمسك به من تعيب إعلانه وقضت به المحكمة . ( الطعنين رقمى 638 ، 1094 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/5/16 ) ================================= الطعن رقم 0769 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1994 بتاريخ 08-11-1981 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 2 البطلان المترتب على عدم إعلان أى من المستأنف ضدهم بصحيفة الإستئناف أو بتعجيل السير فيه بعد إنقطاع الخصومة هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من لم يعلن و ليس لغيره أن يتمسك به . ================================= الطعن رقم 1325 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1714 بتاريخ 04-06-1981 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 3 إذا كانت الطاعنة لم تقدم ما يدل على أنها قد تمسكت أمام محكمة الموضوع ببطلان إعادة الإعلان بصحيفة الإستئناف - إستناداً إلى عدم كشف المحضر عن إسمه فيه و التوقيع عليه فإن النعى بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض يكون غير مقبول . ================================= الطعن رقم 0624 لسنة 42 مكتب فنى 33 صفحة رقم 752 بتاريخ 14-06-1982 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 متى كان الثابت أن المطعون ضده الأول قدم مذكرة بدفاعه فى الميعاد القانونى و لم يبين وجه مصلحته فى التمسك بالبطلان الذى يدعيه فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكون الغاية من الإعلان قد تحققت و تنتفى هذه المصلحة فى الدفع بالبطلان . ================================= الطعن رقم 0488 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 662 بتاريخ 03-06-1982 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام فلا يجوز لغير الخصم الذى بطل إعلانه الدفع به . ================================= الطعن رقم 0505 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1134 بتاريخ 09-12-1982 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 2 إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلاً من إعلانها لشخص المراد إعلانه أو فى موطنه ، و إن كان لا يصح اللجوء إليه قبل قيام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة عن محل إقامة المعلن إليه ، إلا أن بطلان الإعلان لعدم كفاية هذه التحريات لا يجوز أن يتمسك به إلا من شرع هذا البطلان لمصلحته ، ذلك أن بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم إعلاناً صحيحاً هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام ، فلا يجوز لغير الخصم الذى بطل إعلانه الدفع به ، و لو كان له مصلحة فى ذلك أو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة . ================================= الطعن رقم 1623 لسنة 46 مكتب فنى 34 صفحة رقم 866 بتاريخ 31-03-1983 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد أودع صحيفة إعتراضه على القائمة فى الميعاد ، و لم يبين وجه مصلحته فى البطلان الذى يدعيه ، فإن الغاية من وجوب أن تشتمل ورقة الأخبار على تاريخ إيداع القائمة تكون - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - قد تحققت ، و هى إبداء ما قد يكون لديه من أوجه البطلان أو الملاحظات بطريق الإعتراض على القائمة قبل الجلسة المحددة لذلك بثلاثة أيام على الأقل و إلا سقط حقه ، و تنتفى بذلك مصلحته فى الدفع بالبطلان . ================================= الطعن رقم 0032 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1365 بتاريخ 05-06-1983 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 أوجب المشرع فى المادتين 9 ، 19 من قانون المرافعات أن تشتمل الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها و منها صحف الدعاوى و الإستئنافات على بيانات جوهرية منها بيان إسم المحضر الذى يباشر الإعلان و توقيعه على كل من الأصل و الصورة و إلا كان الإجراء باطلاً . ================================= الطعن رقم 0032 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1365 بتاريخ 05-06-1983 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 2 المقرر أن إغفال البيان الخاص بتوقيع المحضر على صورة الإعلان متعلق بالنظام العام لأن توقيع المحضر هو الذى يكسب الورقة صفتها الرسمية و كانت هذه الغاية لا تتحق إلا بإشتمال صورة الإعلان على التوقيع و لا يسقط البطلان بالحضور و لا بالنزول عنه و لا أن يكون الخصم حضر بالجلسة و لم يتمسك به . ( الطعن رقم 32 لسنة 50 ق ، جلسة1983/6/5 ) ================================= الطعن رقم 0323 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 2000 بتاريخ 29-12-1983 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 3 الأصل فى إعلان أوراق المحضرين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها للشخص أو فى موطنه ، فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته ، أو لمن يكون ساكناً معه من الأزواج و الأقارب و الأصهار ، و أن المحضر إذا إنتقل إلى موطنه المراد إعلانه و أثبت فى محضره أنه سلم صورة الإعلان إلى شخص معين و ذكر أنه يقيم مع المراد إعلانه لغيابه دون أن يبين فى محضره صفة هذا الشخص فى تسليم الإعلان فإن هذا الإعلان - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون باطلاً . ================================= الطعن رقم 0503 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1687 بتاريخ 24-11-1983 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 لئن كان يبين من ورقة إعلان إنذار العرض المؤرخ 1979/1/18 و المقدم بحافظة مستندات الطاعنين أنه ذكر إسم الطاعن الأول أنه " ...... " بينما أن إسمه الصحيح ..... إلا أن هذا الخطـأ ليس من شأنه - على ما حوته الورقة المعلنة من بيانات و مخاطبة المحضر للمعلن إليه سالف الذكر مع شخصه - التجهيل بالطاعن المذكور ولا يؤدى بالتالى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إلى بطلان هذه الورقة . ================================= الطعن رقم 0584 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1614 بتاريخ 14-11-1983 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 2 البطلان الذى يزول بحضور المعلن إليه عملاً بنص المادة 114 من قانون المرافعات و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو فى تاريخ الجلسة أما البطلان الناشئ عن عدم مراعاة المواعيد المقررة لرفع و إعلان الطعن فى الأحكام فلا تسرى عليها هذه المادة . ( الطعن رقم 584 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/11/14 ) ================================= الطعن رقم 0720 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1092 بتاريخ 28-04-1983 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 2 إذ تخلف الطاعن عن حضور الجلسات أمام محكمة الإستئناف و لم يقدم مذكرة بدفاعه فله أن يتمسك ببطلان الإعلان لأول مرة أمام محكمة النقض . ( الطعن رقم 720 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/4/28 ) ================================= الطعن رقم 0108 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1073 بتاريخ 28-04-1983 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 4 بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام و بالتالى فإنه يجب على الخصم الذى تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به قبل التعرض للموضوع و إلا سقط حقه فى إبدائه عملاً بنص المادة 108 من قانون المرافعات . ================================= الطعن رقم 0395 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1089 بتاريخ 28-04-1983 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 مفاد نص المادتين 9 ، 19 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب أن تشتمل أوراق إعلان صحف الدعاوى و الإستئنافات على بيان خاص بتحديد تاريخ و وقت حصول الإعلان و بيان بإسم المحضر الذى باشرالإعلان و المحكمة التى يتبعها و توقيعه على كل من أصل الإعلان و صورته و رتب البطلان على عدم مراعاة ذلك . ================================= الطعن رقم 0395 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1089 بتاريخ 28-04-1983 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 2 من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن للمعلن إليه أن يتمسك ببطلان الصورة المعلنة و لو خلا أصلها من أسباب البطلان بإعتبار أن الصورة بالنسبة له تقوم مقام الأصل . ================================= الطعن رقم 2420 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1514 بتاريخ 30-06-1983 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء محكمة النقض أن بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم إعلاناً صحيحاً هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام فلا يجوز لغير الخصم الذى بطل إعلانه الدفع به و لو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة . ================================= الطعن رقم 1355 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1164 بتاريخ 30-04-1984 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 إذ كان الثابت أن المطعون ضدهم علموا بالطعن و أودعوا مذكرة بدفاعهم رداً على أسبابه فى الميعاد القانونى مما تكون معه الغاية من الإعلان قد تحققت فإن التمسك ببطلان الإعلان يكون غير مقبول . ================================= الطعن رقم 1671 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2000 بتاريخ 09-12-1984 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 لما كان الثابت من الصورة الرسمية لصحيفة الإستئناف المعلنة إلى الطاعن و المقدمة بحافظة مستنداته أن المحضر المباشر للإعلان إنتقل إلى محل إقامة الطاعن الكائن برقم ... فوجده مغلقاً و من ثم قام بتسليم الإعلان إلى جهة الإدارة و أخطر الطاعن بذلك ، و كان الطاعن لا يجادل فى إقامته بالعنوان الذى إنتقل إليه المحضر فإن إعلان صحيفة الإستنئاف على هذا النحو يكون قد تم صحيحاً وفقاً للمادتين 10 و 11 من قانون المرافعات و لا ينال منه ما يكون قد وقع من خطـأ فى إسم الشارع الوارد فى بيان موطن الطاعن بتلك الصحيفة ما دام أن ذلك لم يكن من شأنه التجهيل بهذاا الموطن . ================================= الطعن رقم 0393 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1310 بتاريخ 15-05-1984 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن البطلان المترتب على عدم الإعلان لا يجوز التمسك به إلا لمن تقرر البطلان لمصلحته . ================================= الطعن رقم 047 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1076 بتاريخ 04-12-1985 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 مؤدى ما نصت عليه المادة 1/63 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه و إن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة ، و هو ما يترتب عليه ، كأثر إجرائى بدء الخصومة ، إلا أن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه يبقى كما كان فى ظل قانون المرافعات الملغى إجراء لازماً لإنعقاد الخصومة بين طرفيها يترتب على عدم تحققه بطلانها ، ذلك أن الخصومة إنما وحدت لتسير حتى تحقق الغاية منها بالفصل فى الدعوى ، و هو بطلان لا يصححه حضور المطلوب إعلانه ، إذ البطلان الذى يزول بحضور المعلن إليه ، إنما هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة . ================================= الطعن رقم 1184 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 246 بتاريخ 20-02-1986 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 5 إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة لا يعدو أن يكون من أوراق المحضرين يسرى عليه ما يسرى على تلك الأوراق من أحكام الصحة و البطلان المنصوص عليها فى قانون المرافعات ، و النص فى الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون المشار إليه على أنه " لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء مفاده أن المشرع - و على ما أوضحته المذكرة الإيضاحية - قدر أن الشكل ليس سوى وسيلة لتحقيق غاية معينة فالقانون عندما يتطلب شكلاً معيناً فإنما يرمى إلى تحقيق غاية يحققها توافر هذا الشكل أو البيان فإن من التمسك بالشكليات القضاء بالبطلان . لما كان ذلك و كان البين من الإعلان الذى وجهه المطعون ضده الأول إلى الطاعن - المشترى - و باقى المطعون ضدهم البائعين أنه ينذرهم فيه بإتخاذ الإجراءات الكفيلة للأخذ بالشفعة فى الحصة المبيعة و المعرفة فيه تعريفاً نافياً للجهالة و الثمن المقدر لها . فإنه يكون قد تحققت به الغاية التى إبتغاها المشرع من إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة و هى إبلاغ الطاعن - المشترى - الرغبة فى أخذ الحصة المبيعة بالشفعة و الحلول محله فى الصفقة بشروطها و من ثم يكون النعى على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0348 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 464 بتاريخ 26-03-1987 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 البطلان الناشىء عن عدم مراعاة إجراءات الإعلان بما فى ذلك إجرائه فى غير موطن المعلن إليه هو بطلان نسبى غير متعلق بالنظام العام ، فلا يملك التمسك به إلا من شرع ذلك البطلان لمصلحته و ليس لغيره ممن صح إعلانهم أن يتمسك بالبطلان الذى لا شأن له به ، فلا يقبل منه تقديم الدليل على قيامه ، و لا يغير من ذلك أن يكون الموضوع غير قابل للتجزئة ، ذلك أنه فى حالة عدم التجزئة فإن إفادة من صح إعلانهم من البطلان الحاصل فى إعلان غيرهم من الخصوم لا يكون إلا بعد أن يثبت هذا البطلان بالطريق الذى يتطلبه القانون ، فيتمسك به صاحب الشأن فيه و تحكم به المحكمة و عندئذ يستتبع الحكم بالبطلان بالنسبة لمن لم يصح إعلانه ، بطلانه أيضاً بالنسبة لباقى الخصوم . ================================= الطعن رقم 1063 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 961 بتاريخ 15-11-1987 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 إذ كانت الفقرة الأولى من المادة 213 من قانون المرافعات تنص على أن " يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ، و يبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى و لم يقدم مذكرة بدفاعه ... و كانت عبارة " من تاريخ إعلان الحكم " الواردة فى هذا النص قد جاءت فى صيغة عامة مطلقة فينصرف مدلولها إلى الإعلان بصورة الحكم الرسمية أو بصورته التنفيذية بإعتبار أن هذه الأخيرة ليست إلا صورة رسمية للحكم ذيلت بالصيغة التنفيذية على ما تقضى به المادة 181 من قانون المرافعات و كان المناط فى إعلان الحكم الذى ينفتح به ميعاد الطعن أن يتحقق علم المحكوم عليه به بالطريق المبين فى الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات فإن بطلان إعلان صورة الحكم الرسمية الذى لا ينفتح به ميعاد الطعن لا أثر له على سريان هذا الميعاد بناء على إعلان صورة الحكم التنفيذية الذى تم صحيحاً وفقاً للقانون . ( الطعن رقم 1063 لسنة 51 ق ، جلسة 1987/11/15 ) ================================= الطعن رقم 1264 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 740 بتاريخ 24-05-1987 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى إعلان أوراق المحضرين أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يصح تسليمها إليه ممن عددتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات ، فإذا سلمها المحضر لأحدهم دون أن يثبت عدم وجود المطلوب إعلانه ترتب على ذلك بطلان الورقة . ================================= الطعن رقم 0878 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 60 بتاريخ 01-01-1987 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 2 أوجب المشرع فى المادتين 9 ، 19 من قانون المرافعات أن تشتمل الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها و منها صحف الدعاوى و الإستئناف على بيانات جوهرية منها بيان أسم المحضر الذى باشر الإعلان و توقيعه على كل من الأصل و الصورة و إلا كان الإجراء باطلاً ، و أن للمعلن إليه التمسك ببطلان الصورة المعلنة و لو خلا أصلها من أسباب البطلان . ================================= الطعن رقم 0009 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 278 بتاريخ 23-02-1988 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 لما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن قاعدة " الغش يبطل التصرفات " هى قاعدة قانونية سليمة و لو لم يجر بها نص خاص فى القانون و تقوم على إعتبارات خلقية و إجتماعية فى محاربة الغش و الخديعة و الإحتيال و عدم الإنحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها فى التصرفات و الإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد و الجماعات و لذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقه تنطوى على غش رغم إستيفائها ظاهرياً لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع فى الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد . ================================= الطعن رقم 1201 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 335 بتاريخ 14-12-1989 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادة 214 من قانون المرافعات أن إعلان الطعن فى الموطن المختار لا يكون إلا فى إحدى حالتين أولاهما إذا كان الموطن المختار للمطعون عليه مبيناً فى ورقة إعلان الحكم . و الثانية إذا كان المطعون عليه هو المدعى و لم يكن قد بين فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلى . و فى غير هاتين الحالتين لا يصح إعلان الطعن فى الموطن المختار لأن الأصل - و على ما جرى بها نص الفقرة الأولى من المادة المذكورة - أن يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو فى موطنه الأصلى ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين أعلنوا المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين بصحيفة الإستئناف فى العقار رقم ..... الكائن به مكتب محاميهم .......... فسلكوا بذلك الطريق الصحيح فى إعلان هذه الصحيفة حين وجهوه إلى المطعون ضدهم المذكورين فى موطنهم المختار فىغير الحالتين الواردتين على سبيل الإستثناء فى المادة 214 من قانون المرافعات . فإن الإعلان يكون قد وقع باطلاً ، و لا يمنع من التمسك بهذا البطلان و إعمال مقتضاه فى الدفع المبدى من المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين عدم تمسكهم أمام محكمة أول درجة ببطلان إعلانهم بصحيفة إفتتاح الدعوى الموجه إليهم فى ذات موطنهم المختار سالف الذكر ، ذلك بأن الخصومة فى الإستئناف تعتبر بالنظر إلى إجراءات رفعها و السير فيها مستقلة عن الخصومة المطروحة أمام محكمة أول درجة و متميزة عنها ، فما يجرى على إحداهما من بطلان أو صحة لا يكون له أثر على الأخرى ، و لذلك فإن النزول عن التمسك بسبب بطلان الإعلان الحاصل أمام محكمة أول درجة لا يحول دون تمسك ذى الشأن ببطلان إعلانه بصحيفة الإستئناف . ================================= الطعن رقم 2003 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 43 بتاريخ 06-04-1989 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 3 مفاد نص الفقرة السادسة من المادة 130 و المادة 19 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه بالنسبة لأفراد القوات المسلحة ينبغى تسليم إعلانهم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية بالقوات المسلحة ، و يرتب على مخالفة ذلك بطلان الإعلان ، و كان شرط ذلك أن يكون الخصم على علم بصفتهم هذه علماً يقينياً و إلا صح الإعلان صدقاً للقواعد العامة . ================================= الطعن رقم 0550 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 389 بتاريخ 20-12-1989 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان بطلان نسبى قرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام و بالتالى فإنه يجب على الخصم الذى تقرر البطلان لمصلحته أن يتمسك به قبل التعرض للموضوع و إلا سقط حقه فى إبدائه عملاً بنص المادة 108 من قانون المرافعات يستوى فى ذلك أن يكون التعرض للموضوع قد تم أمام المحكمةالمرفوع أمامها الدعوى أو المحكمة المختصة المحال إليها الدعوى و ذلك لإتصال الخصومة أمام محكمة أول درجة فى الحالتين و إتحاد علة السقوط فيها فى هذه الحالة . ================================= الطعن رقم 2090 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 868 بتاريخ 13-12-1990 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 12 بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة يزول - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بحضور المعلن إليه الجلسة فى الزمان و المكان المعينين لحضوره ، إعتباراً بأن حضور الخصم فى الجلسة التى دعى إليها بمقتضى الورقة الباطلة قد حقق المقصود منها ، و يعد تنازلاً منه عن التمسك ببطلانها و إذ أقام الحكم المطعون فيه ............. قضاءه بعدمم قبول الإدعاء بتزوير إعلانى الطاعن الأول بصحيفتى الدعويين رقمى 2254 لسنة 1975 ، 888 لسنة 1976 مدنى دمنهور الإبتدائية لكون هذا الإدعاء غير منتج ، على أن حضور المعلن إليه الجلسة المحددة بالإعلان يزيل البطلان الناشئ عن التزوير المدعى به فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . ================================= الطعن رقم 0102 لسنة 53 مكتب فنى 42 صفحة رقم 679 بتاريخ 07-03-1991 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 مفاد نص المادتين 9 ، 19 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب أن تشتمل أوراق إعلان صحف الدعاوى و الإستئنافات على البيان الخاص بإسم المحضر الذى بأشر الإعلان و المحكمة التى يتبعها و توقيعه على كل من أصل الإعلان و صورته و رتب البطلان على عدم مراعاة ذلك . ================================= الطعن رقم 0102 لسنة 53 مكتب فنى 42 صفحة رقم 679 بتاريخ 07-03-1991 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 3 إذا كان أصل الإعلان هو وحده - دون الصورة - الذى يرفق بملف الدعوى بإعتباره من أوراقها ، أما صورة الإعلان فقد أعدت لإخطار المعلن إليه بالدعوى فإن إعمال هذا النظر مشروط بأن تكون الورقة التى يقدمها المعلن إليه تأييداً لدفاعه هى صورة الإعلان التى قام المحضر بتسليمها إليه ، و هذه مسألة أولية لازمه للفصل فى صحة الإعلان أو بطلانه و على محكمة الموضوع أن تتحقق منها و يقع عبء الإثبات على المعلن إليه إذ من المقرر أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت و يقع عبء إثبات العكس على من يدعيه . ================================= الطعن رقم 1499 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 868 بتاريخ 04-04-1991 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 خلو صورة ورقة الإعلان مما يشير إلى أنها هى التى قام المحضر بتسليمها للمعلن إليه ، بأن جاءت مجردة من أى كتابة بخط يد المحضر يمكن أن تتخذ أساساً للبحث فيما إذا كانت هى صورة الإعلان الذى وجه إلى المعلن إليه ، فإن المحكمة لا تعول على هذه الصورة فى أنها هى الصورة التى سلمت فعلاً له ، فإذا بأن لها من أصل ورقة الإعلان أنه إشتمل على جميع البيانات التى يستوجبها القانون لصحته فإن الدفع ببطلانه يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 1499 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 868 بتاريخ 04-04-1991 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام و بالتالى فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها . و إنما يجب على الخصم الذى تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع ، و لا يجوز له التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام لم يتخلف عن حضور الجلسات أمام محكمة الإستئناف أو قدم مذكرة بدفاعه أمامها . ================================= الطعن رقم 1499 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 868 بتاريخ 04-04-1991 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 3 المقرر أنه إذا تمسك الخصم أمام محكمة الموضوع ببطلان الإعلان لسبب ما ، فلا يجوز له التحدى أمام محكمة النقض لأول مرة ببطلانه لسبب آخر . ================================= الطعن رقم 1499 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 868 بتاريخ 04-04-1991 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 4 عدم بيان صفة مستلم الإعلان ، و أقامته معهما ، و غيابهما عن موطن الإعلان ، لا يتعلق البطلان الناشئ عن تخلفها بالنظام العام . و لا يجوز من ثم التحدى به لأول مرة أمام هذه المحكمة ، و يكون النعى بهذا السبب غير مقبول . ================================= الطعن رقم 0023 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 69 بتاريخ 28-01-1932 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 لا نزاع فى أن المقصود بكلمة " لمحله " الواردة بالمادة 6 من قانون المرافعات إنما هو المحل الأصلى ، إذ أن الشارع عند ما أراد إجازة الإعلان للمحل المختار نص على ذلك صراحة ، كما يتبين ذلك من مراجعة المواد 332 و 365 و 404 و 405 و غيرها من قانون المرافعات . و هذه القاعدة و إن كانت عامة و يتعين الحكم بموجبها ببطلان الطعن شكلاً عملاً بالمادة 22 من قانون المرافعات فى حالة عدم إعلانه إلى الخصوم شخصياً أو فى محلهم الأصلى ، إلا أنه يجب حتماً مع ذلك أن ينظر فى الأمر : فإن كان الإعلان على غير مقتضى تلك القاعدة حصل بفعل الخصوم كان غير باطل ، لأن البطلان المترتب على عدم الإعلان فى المحل الأصلى لا يتعلق بالنظام العام ، و يكفى لزواله قبول الإعلان فى المحل المختار ، خصوصاً مع عدم ذكر المحل الأصلى فى الأوراق المعلنة بمعرفة الخصم الذى يتمسك بهذا البطلان . ================================= الطعن رقم 0065 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 164 بتاريخ 12-01-1933 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 2 إذا أعلن الطعن إلى بعض الخصوم بأسمائهم دون صفاتهم ، و كان الحكم المطعون فيه، و قد بين صفة هؤلاء الخصوم فى سرده للوقائع ، لم يبينها فى منطوقه ، فلا يكون هذا الإعلان باطلاً بالنسبة لهم ، إذ المفهوم أن الطاعن إنما قصد إعلانهم بصفاتهم الملحوظة فى الحكم المطعون فيه . ================================= الطعن رقم 0088 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 510 بتاريخ 20-12-1934 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 إن الدفع بالبطلان الذى جوزت المادة 133 من قانون المرافعات إبداءه قبل الدخول فى موضوع الدعوى ، و قضت المادتان 138 و 139 مرافعات بسقوط الحق فيه بالحضور أو بالرد على الورقة الباطلة بما يفيد إعتبارها صحيحة ، إنما هو الدفع الخاص ببطلان صحيفة إفتتاح الدعوى و بطلان أوراق الإجراءات و المرافعات . فليس يصح تعدية هذه الأحكام إلى الدفع ببطلان العقود ، لأن الدفع يكون عندئذ من الدفوع الموضوعية التى يجوز تقديمها فى أية حالة تكون عليها الدعوى ، و تطبق عليه أحكام الإجازة الخاصة إذا كان البطلان نسبياً لا مطلقاً . ================================= الطعن رقم 0132 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 414 بتاريخ 08-06-1944 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 إن المادة 7 من قانون المرافعات أوجبت على المحضر عند تسليم صورة الإعلان لشيخ البلدة أن يثبت فى أصل الورقة و فى صورتها حصول الإجراءات المتعين إتباعها فى هذه الحالة . فإذا كان أصل ورقة إعلان الحكم المطعون فيه و صورتها المسلمة لشيخ البلدة خاليتين كلتاهما من أى بيان لتلك الإجراءات ، فإن الإعلان يكون باطلاً لا يبتدئ منه ميعاد الطعن . ================================= الطعن رقم 0134 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 424 بتاريخ 01-05-1947 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 2 إن البطلان المترتب على مخالفة المحضر لمقتضى المادة 7 من قانون المرافعات من بيان الخطوات التى خطاها فى إعلان المطلوب إعلانه بمحضر الإعلان ليس مما يتعلق بالنظام العام ، و الحق فى التمسك به يسقط إذا لم يبد قبل غيره من وجوه الدفع و الدفاع . فإذا كان المطعون عليه قد قصر دفعه الطعن فى أول مذكرة قدمها على ما إدعاه من تزوير زعم أنه وقع فى ذات محضر الإعلان ، و لم يذكر شيئاً عما شاب هذا المحضر من قصور فى البيان ، فإن حقه فى الدفع بالبطلان الناشئ عن هذا القصور يكون قد سقط . ================================= الطعن رقم 0190 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 768 بتاريخ 12-05-1949 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : بطلان الاعلان فقرة رقم : 1 جرى قضاء هذه المحكمة على بطلان الإعلان المسلمة صورته إلى حاكم البلدة أو شيخها إذا لم يثبت المحضر فى محضره الخطوات التى سبقت تسليم الصورة إليهما من إنتقاله إلى محل الخصم و مخاطبته شخصاً له صفة فى تسلم الإعلان و صفة هذا الشخص و إسمه إن وجد . و إذن فإذا كان الثابت بمحضر إعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليه على لسان المحضر الذى تولى الإعلان أنه إنتقل فى تاريخ كذا إلى محل إقامة المطعون عليه المقيم بناحية كذا مخاطباً عمدة الناحية لغيابه فى ذلك الحين عن البلد و عدم وجود من يتسلم عنه قانوناً ، فإن هذا الإعلان يكون باطلاً ، إذ كان يجب أن يثبت المحضر فى محضره إنتقاله فعلاً إلى محل المطعون عليه مع تعيين الوقت الذى تم فيه هذا الإنتقال طبقاً للفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون المرافعات إلى غير ذلك من البيانات المنصوص عليها بهذه المادة و التى جعل البطلان جزاءاً بمخالفتها أيضاً بحسب المادة الثانية و العشرين من هذا القانون . ( الطعن رقم 190 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/5/12 )

=================================



سلطة محكمة الموضوع فى التحقق من صحة الاعلان

الطعن رقم 0220 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1527 بتاريخ 24-11-1955 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى التحقق من صحة الاعلان فقرة رقم : 4 تحقيق واقعة حصول إعلان بعض الخصوم فى الدعوى و التثبت من صحة تمثيلهم فيها إنما هو من المسائل الموضوعية التى لاتخضع لرقابة محكمة النقض مادام أن لهذا التحقيق سندا من أوراق الدعوى . ( الطعن رقم 220 سنة 22 جلسة 1955/11/24 ) ================================= الطعن رقم 0574 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 871 بتاريخ 06-04-1976 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى التحقق من صحة الاعلان فقرة رقم : 3 تحقيق واقعة حصول إعلان الخصوم فى الدعوى هو من المسائل الموضوعية التى لا تخضع لرقابة محكمة النقض ما دام أن لهذا التحقيق سنداً من أوراق الدعوى . ================================= الطعن رقم 0799 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1904 بتاريخ 12-11-1980 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى التحقق من صحة الاعلان فقرة رقم : 1 تقدير ما إذا كان المعلن إليه ترك الإقامة فى موطنه وقت إعلانه فيه أو لم يتركها هو من المسائل التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع دون ما رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض ما دام قضاؤها قائماً على أسباب سائغة . ================================= الطعن رقم 1225 لسنة 57 مكتب فنى 42 صفحة رقم 352 بتاريخ 31-01-1991 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى التحقق من صحة الاعلان فقرة رقم : 1 تحقيق واقعة حصول إعلان الخصوم فى الدعوى و التثبت من صحة تمثيلهم فيها هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة من المسائل الموضوعية التى لا تخضع لرقابة محكمة النقض ما دام لهذا التحقيق سنداً من أوراق الدعوى . =================================

صفة من تسلم الاعلان

الطعن رقم 0047 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 885 بتاريخ 31-03-1955 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : صفة من تسلم الاعلان فقرة رقم : 1 متى كان الثابت من محضر إعلان الحكم الغيابى أن المحضر إذ خاطب زوجة أخى المعلن إليه لغيابه وقت الإعلان لم يذكر اسم المخاطب معها ولا اسم زوجها الذى تنتسب إليه للتثبيت من صفتها فى تسلم الاعلان كما لم يذكر أنها تقيم مع المعلن إليه ، ولما كانت هذه البيانات واجبة لصحة الاعلان عملا بالمادتين السادسة والسابعة من قانون المرافعات القديم الذى تم الاعلان أثناء سريانه ، فإن هذا الاعلان يكون قد وقع باطلا . ================================= الطعن رقم 0063 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1178 بتاريخ 28-05-1955 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : صفة من تسلم الاعلان فقرة رقم : 1 إذا كان المحضر لم يبين فى اعلان تقرير الطعن بالنقض صفة من تسلم الصورة فإن هذا الاعلان يكون باطلا . ================================= الطعن رقم 0383 لسنة 23 مكتب فنى 09 صفحة رقم 93 بتاريخ 23-01-1958 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : صفة من تسلم الاعلان فقرة رقم : 5 متى تبين من أصل ورقة إعلان الطعن أن المحضر إذ انتقل إلى موطن المطعون عليه لإعلانه أثبت فى محضره أنه سلم صورة الإعلان إلى شخص معين أثبت أيضا أنه مقيم معه لغيابه دون أن يبين فى محضره صفة هذا الشخص فى تسلم الإعلان - فإن إعلان المطعون عليه بتقرير الطعن يكون باطلا عملا بالمادة 24 من قانون المرافعات والمادة 431 من هذا القانون قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 . ( الطعن رقم 383 لسنة 23 ق ، جلسة 1958/1/23 ) ================================= الطعن رقم 410 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 199 بتاريخ 05-03-1959 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : صفة من تسلم الاعلان فقرة رقم : 1 إذا كان الثابت من مطالعة أصل إعلان تقرير الطعن أن المحضر أثبت فيه أنه إنتقل إلى محل إقامه المطعون عليه وخاطب تابعه ... وأعلنه بصورة من التقرير - فإن فى هذا البيان من الوضوح ما يدل على أن إعلان الطعن تم وفقا للقانون ولا يجدى المطعون عليه ادعاؤه أن من سلمت إليه الصورة ليس تابعا له - ذلك أن المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لإستلام الإعلان ممن ورد بيانهم فى المادة 12 من قانون المرافعات طالما أن هذا الشخص قد خوطب فى موطن المراد إعلانه ومتى تم الإعلان على هذه الصورة فلا محل للتمسك بعدم وصوله ولو إدعى المعلن إليه أن الصفة التى قررها مستلم الإعلان غير صحيحة . ================================= الطعن رقم 0295 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 226 بتاريخ 17-03-1960 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : صفة من تسلم الاعلان فقرة رقم : 1 إذا كان يبين من الإطلاع على أصل ورقة إعلان الطعن أن المحضر إذ إنتقل إلى موطن المطعون عليهن الثلاث الأخيرات أثبت فى محضره أنه سلم صورة الإعلان الخاص بهن إلى شخص على إعتبار أنه يقيم معهن دون أن يبين فى محضره ما يفيد صفة هذا الشخص فى تسلم الإعلان ، و كان بيان هذه الصفة واجبا على مقتضى نص المادة 12 من قانون المرافعات ، فإن إعلان المطعون عليهن الثلاث الأخيرات بتقرير الطعن يكون باطلا عملا بالمادة 24 مرافعات . ================================= الطعن رقم 0025 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 342 بتاريخ 21-03-1963 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : صفة من تسلم الاعلان فقرة رقم : 2 توجب المادة 12 من قانون المرافعات على المحضر إثبات بيان أن المخاطب معه يقيم مع المعلن إليه ذلك أن المساكنة فى هذه الحالة شرط لصحة الإعلان و من ثم فإذا أغفل المحضر هذا البيان فى إعلان الطعن وكان إعلان الطعن إعلانا صحيحا فى الميعاد الذى حددته المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 الصادر فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض من الإجراءات الجوهرية التى يترتب على إغفالها البطلان فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا . ================================= الطعن رقم 0319 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 318 بتاريخ 17-02-1966 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : صفة من تسلم الاعلان فقرة رقم : 2 المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لإستلام الإعلان . فاذا كان الثابت من صورة الإعلان أن المحضر إنتقل إلى مقر إدارة قضايا الإصلاح الزراعى وخاطب من ذكر له أنه محام بهذه الإدارة وسلمة الصورة فإن هذا يكفى لصحة الإعلان ولايجدى الطاعن وزير الاصلاح الزراع ـ بعد ذلك التعلل بعدم وصول الصورة إليه أو الادعاء بأن الصفة التى قررها مستلم الإعلان غير صحيحة . ( الطعن رقم 319 سنة 30 ق ، جلسة 1966/2/17 ) ================================= الطعن رقم 0253 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1070 بتاريخ 13-11-1973 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : صفة من تسلم الاعلان فقرة رقم : 1 متى إنتقل المحضر إلى موطن الشخص المراد إعلانه و ذكر إنه سلم صورة الإعلان إلى أحد أقارب أو أصهار المعلن إليه المقيمين معه فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون مكلفاً بالتحقق من صفة من تسلم منه الإعلان . لما كان ذلك و كان الثابت أن المحضر إنتقل فى الأوقات المحددة فى ورقة الإعلان إلى محال إقامة بعض المطعون ضدهم فلم يجدهم فيها ، و إنما وجد آخر ، قرر له أنه قريبهم و مقيم معهم ، فسلمه المحضر صورة الإعلان الخاصة بهم فإن الإعلان يكون قد وقع صحيحاً و لا إعتداء بالقول بأن الإعلان على هذه الصورة قد شأبه البطلان إذ سلم إلى من لا يقيم مع المعلن إليهم و لا صفة له من ثم فى تسلمه عنهم لأن ذلك لا يعدو أن يكون مجرد إدعاء لم يقم عليه الدليل . ================================= الطعن رقم 0362 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1194 بتاريخ 29-11-1973 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : صفة من تسلم الاعلان فقرة رقم : 1 متى كان الثابت من مطابقة إعلان الإستئناف أن المحضر أثبت فيه أنه إنتقل إلى محل إقامة الطاعنين ، و خاطب صهرهم ..... المقيم معهم لغيابهم ، و أعلنه بصورة عريضة الإستئناف ، فإن إعلانهم يكون قد تم وفقاً للقانون ، و لا يجدى الطاعنين إدعاؤهم أن من سلمت إليه الصورة لا تربطهم به صلة ، ذلك أن المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لإستلام الإعلان من ورد بيانهم فى المادة العاشرة من قانون المرافعات - المادة 12 من القانون السابق - طالما أن هذا الشخص قد خوطب فى موطن المراد إعلانه . ================================= الطعن رقم 0716 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 406 بتاريخ 09-02-1977 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : صفة من تسلم الاعلان فقرة رقم : 1 تنص الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون المرافعات على أنه إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج و الأقارب و الأصهار و علقت المذكرة الإيضاحية على هذا النص بقولها إنه تضمن الإجراءات الواجب على المحضر إتباعها فى حالة عدم وجود الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه فنص على أن الورقة تسلم إلى من يقرر بأنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته . . فليس على المحضر أن يتحقق من صحة صفة من يتقدم إليه فى موطن المعلن إليه لتسلم الورقة و قد جاء هذا النص تقنيناً لما إستقر عليه قضاة هذه المحكمة ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن المحضر قد إنتقل إلى محل إقامة الطاعن و سلم صورة صحيفة الإستئناف إلى من قرر أنه تابعه و خلص من ذلك إلى رفض طلب الإحالة للتحقيق لنفى تبعية المخاطب معه للطاعن لأنه غير منتج ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون . ================================= الطعن رقم 38 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 232 بتاريخ 12-01-1977 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : صفة من تسلم الاعلان فقرة رقم : 5 مفاد نص الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون المرافعات أن المشرع لم يوجب على المحضر التحقق من صفة من تسلم صورة الإعلان و لا من حقيقة علاقته بالمراد إعلانه طالما أن ذلك الشخص يؤكد الصفة التى تخول له تسلمها ، و يعتبر الإعلان صحيحاً متى سلمت الورقة إليه على النحو المتقدم . فمتى أثبت المحضر أنه إنتقل إلى محل الطاعنة و خاطب سيدة سماها و نقل عنها أنها مقيمة معها ، فإن هذا البيان واضح الدلالة على أن إعلان صحيفة الدعوى الإبتدائية قد تم وفق القانون ، و لا يصح النعى على الحكم بأنه لم يبين صلة من تسلمت الإعلان بالطاعنة . ================================= الطعن رقم 0270 لسنة 42 مكتب فنى 29 صفحة رقم 191 بتاريخ 14-01-1978 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : صفة من تسلم الاعلان فقرة رقم : 1 المحضر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس مكلفاً بالتحقيق من صفة من تسلم الإعلان منه ما دام هذا الشخص قد خوطب فى موطن المراد إعلانه . و لا يجدى الطاعن التحدى بخلو صورة الصحيفة المعلنة من بيان صفة المخاطب معها و بعدم تأكد الحكم من تسليم الإخطار إليه ما دام لم يدع أن هذه الأخيرة ليست تابعته و أنه لم يتسلم هذا الإخطار، بالإضافة الى أن إغفال المحضر فى الصورة المعلنة لفظ " تابعته" فقط دون بقية البيانات التى ضمنها أصل إعلان الصحيفة فى هذا الشأن لم يؤثر على علم الطاعن بشخص من تسلمت الصورة عنه و هى تابعته المقيمة معه فتكون الغاية التى يبتغيها المشرع من بيان ذلك اللفظ فى صورة الإعلان قد تحققت ، و بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء . ================================= الطعن رقم 1060 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 579 بتاريخ 22-02-1981 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : صفة من تسلم الاعلان فقرة رقم : 4 لا ينال من صحة الإعلان عدم بيان إسم و صفة من سلمت إليه صورة الإعلان من رجال الإجارة لأن المشرع قد دل بما نوه عنه فى المادة 11 من قانون المرافعات من الإكتفاء بإخبار المعلن إليه بتسليم الصورة لجهة الإدارة ، على أنه يعتمد فى صحة الإعلان فى هذه الحالة بوصوله لجهة الإدارة دون ما نظر إلى إسم مستلم صورته أو صفته من رجال الإدارة . ================================= الطعن رقم 2489 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 803 بتاريخ 21-03-1990 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : صفة من تسلم الاعلان فقرة رقم : 3 المقرر أن للمحضر التحقق من صفة مستلم الإعلان إلا أنه ليس له التحقق من وصف العين التى يجرى الإعلان عليها أو إستظهار الغرض الذى - تستعمل فيه لخروج ذلك عن طبيعة مهمته التى أناطه بها القانون و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه بعدم صحة إعلان المطعون عليه بالحكم الإبتدائى الحاصل بالعين محل النزاع إلى أنه لا يقيم بها و أنه يستخدمها كعيادة طبية مستنداً فى ذلك إلى ما قرره المطعون عليه فى صحيفة إستئنافه و ما أثبته المحضر فى صحيفة الإعلان من أنها تستخدم كعيادة و ذلك على خلاف الثابت بالعقد من أنه يستخدمها كمسكن له و دون أن يستظهر فى أسبابه ما إذا كان قد أجرى تغيير محل إقامته و أخطر الطاعن بذلك فإنه يكون قد شابه قصور فى التسبيب مما أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 2489 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/3/21 ) =================================

مواعيد الاعلان

الطعن رقم 0131 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 496 بتاريخ 23-05-1957 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : مواعيد الاعلان فقرة رقم : 4 متى تبين أن المحضر إنتقل فى الوقت المحدد فى محضره إلى محل إقامة كل من المطعون عليهم الموضح فى تقرير الطعن فمن وجده حاضراً بشخصه سلمه الصورة الخاصة به و من وجده غائباً و وجد أحد المقيمين معه كزوجته أو زوجة أخية أو إبنه أو تابعه و قبل كل من هؤلاء الأخيرين الإستلام سلمه الإعلان الخاص بمن يقيم معه فى المكان و الميعاد الموضحين فى المحضر أما من وجده غائباً كذلك و وجد أحد المقيمين معه من أهل منزله أو أكثر من واحد وإمتنعوا عن الإستلام و عن ذكر أسمائهم و عن التوقيع بالتالى فقد أثبت ذلك فى محضره فور حصوله ثم إنتقل بعد ذلك لقسم البوليس الذى يتبعه هؤلاء جميعاً و سلم إلى الضابط المنوب الصور الخاصة بهم و وقع الضابط على أصل الإعلان بالإستلام ثم وجه المحضر إلى أشخاص المطلوب إعلانهم إخطارات مسجلة ضمنها محتويات الإعلان و أنه تقرير بالطعن من مقرره و أنه فعل ذلك لإمتناع أهل منزله عن الإستلام فإن المحضر يكون قد نزل على حكم القانون فى المادتين 11 و 12 مرافعات وتكون إجراءاته قد وقعت كلها مطابقة للقانون . ( الطعن رقم 131 سنة 23 ق ، جلسة 1957/5/23 ) ================================= الطعن رقم 0417 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 161 بتاريخ 12-02-1959 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : مواعيد الاعلان فقرة رقم : 1 حددت المادة الثامنة من قانون المرافعات الساعات التى يجوز إجراء الإعلان فى خلالها بأنها الفترة بين الساعة السابعة صباحاً و الخامسة مساء كما أن المادة 380 لم تفرق بين الإعلان لنفس الخصم أو فى موطنه الأصلى أو المختار فنصت على أن الإعلان يكون لنفس الخصم أو فى موطنه الأصلى أو المختار المبين فى ورقة الإعلان . و قد رسمت المادة 12 الطريق الذى يسلكه المحضر فى الإعلان و حددت الخطوات التى يخطوها و الإجراءات التى يجب عليه أن يتخذها إذا هو لم يجد الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه ، فإذا كان الثابت أن المحضر إنتقل إلى مكتب المحامى الذى إتخذه المطعون عليهم محلاً مختاراً لهم فى الساعة 3.55 مساء لإعلانهم و أنه إذ وجد المكتب مغلقاً إنتقل فى الساعة 4.10 إلى قسم البوليس و أعلنهم مخاطباً مع مأمور القسم كما أثبت أنه أرسل إلى المعلن إليهم كتاباً موصى عليه وفقاً لما يقضى به نص الفقرة الثالثة من المادة 12 سالفة الذكر ، فإن المحضر يكون قد قام بكل ما أوجب عليه القانون القيام به ، و بالتالى يكون الإعلان صحيحاً و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى على خلاف ذلك قد خالف القانون بما يستوجب نقضه 0 ( الطعن رقم 417 لسنة 24 ق ، جلسة 1959/2/12 ) ================================= الطعن رقم 1264 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 740 بتاريخ 24-05-1987 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : مواعيد الاعلان فقرة رقم : 2 من المقرر أنه إذا نص القانون على ميعاد حتمى لإتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله و يخضع التراخى فى إتخاذ الإجراء خلال الميعاد المحدد للآثار المنصوص عليها فى هذا القانون متى كان الميعاد قد بدأ و إنقضى فى ظله و لو صدر بعد إنقضاء هذا الميعاد قانون آخر يلغى أو يعدل تلك الآثار . =================================

مواعيد المسافة

الطعن رقم 0084 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 373 بتاريخ 23-04-1959 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : مواعيد المسافة فقرة رقم : 1 علة إضافة ميعاد المسافة هو تحقيق المساواة بين المتخاصمين بمنح من يبعد موطنه عن المكان الذى يتعين فيه الحضور أو إتخاذ إجراء فيه ميعادا يستنفذه فى قطع هذه المسافة حتى لا يضيع عليه جزء من ميعاده الأصلى فى الإسفار و حتى لا يمتاز خصم يقيم فى ذات البلدة المراد إتخاذ الإجراء فيها على آخر لا يقيم فيها - و من ثم فإن العلة تنتفى عندما يكون المتخاصمين مقيمين فى ذات الجهة المراد إتخاذ الإجراء فيها كما تنتفى بالنسبة للمسافات داخل مدينتين متى إحتسبت مسافة السفر بينهما . ( الطعن رقم 84 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/4/23 ) ================================= الطعن رقم 0546 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 101 بتاريخ 02-02-1961 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : مواعيد المسافة فقرة رقم : 1 الانتقال الذى تعنيه المادة 21 من قانون المرافعات هو على ما ورد فى المذكرة التفسيرية - إنتقال ما يستلزم الإجراءات ضرورة إنتقالهم وهم الخصوم و من ينوبون عنهم من المحضرين وغيرهم ، فإذا كان الإجراء الذى يطالب الطاعن بإضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد المعين له فى القانون هو إعلان المطعون عليهم بتقرير الطعن بالنقض - و الانتقال الذى يقتضيه القيام بهذا الإجراء هو إنتقال المحضر من مقر محكمة النقض التى حصل على التقرير بقلم كتابها إلى محل من يراد إعلانه بهذا التقرير ، فإن ميعاد المسافة الذى يزاد على ميعاد إعلان الطعن يحتسب على أساس المسافة بين هذين المحلين - فإذا كان المطعون عليه مقيما فى القاهرة فانه لايكون للطاعن الحق فى إضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد الاصلى المحدد لإعلان الطعن ولو كان موطنه هو بعيداً عن القاهرة . ================================= الطعن رقم 0546 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 101 بتاريخ 02-02-1961 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : مواعيد المسافة فقرة رقم : 2 الميعاد المعين فى القانون لإعلان المطعون عليهم بتقرير الطعن بالنقض ليس ميعاداً لحضور الطعن أمام محكمة النقض وإنما هو ميعاد لمباشرة إجراء فيه هو الإعلان فلا يحتسب ميعاد المسافة إلا بالنسبة لما يقتضيه الانتقال للقيام بهذا الاعلان - و هذا الإنتقال يقوم به المحضر من مقر محكمة النقض إلى موطن المراد إعلانه - أما إجراءات سحب تقرير الطعن من قلم كتاب محكمة النقض فإن القانون لم يعين لها ميعاداً يجب حصولها فيه حتى يزاد عليه ميعاد مسافة - إذ لايكون لمواعيد المسافة محل إلا حيث يعين القانون ميعاداً أصلياً لمباشرة الإجراء فيه - و من ثم فلا يجدى التحدى بأن قرار الإحالة إلى الدائرة المدنية يعتبر تنبيها للطاعن و تكليفا بالحضور إلى مقر محكمة النقض للقيام بالإعلان و أن إجراءات سحب التقرير من قلم كتابها تقتضى قدومه من محل إقامته بالاسكندرية إلى القاهرة مما يبرر إعطاءه ميعاد مسافة محسوبة بين هاتين المدينتين . ================================= الطعن رقم 0546 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 101 بتاريخ 02-02-1961 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : مواعيد المسافة فقرة رقم : 3 لما كان من حق الطاعن أن يضيف إلى ميعاد الثلاثين يوماً المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين موطنه الذى أعلن فيه بالحكم المطعون فيه و بين مقر محكمة النقض التى يجب عمل التقرير بقلم كتابها وذلك لما يقتضيه هذا التقرير من حضوره فى شخص محاميه إلى هذا القلم - فإنه متى قرر بالطعن فلا يعطى له ميعاد المسافة المتقدم ذكره مرة ثانية عند إعلان الطعن وإنما يضاف ميعاد المسافة إلى ميعاد الاعلان بسبب بعد موطن المطعون عليه عن مقر محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0152 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1170 بتاريخ 18-12-1963 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : مواعيد المسافة فقرة رقم : 2 إعلان المطعون عليه بصورة من تقرير الطعن لايلزم لإجرائه سوى انتقال المحضر من مقر محكمة النقض التى حصل التقرير بقلم كتابها إلى محل من يراد إعلانه ، و من ثم فإن ميعاد المسافة الذى يزاد على ميعاد الطعن يحتسب على أساس المسافة بين هذين المحلين. ( الطعن رقم 152 سنة 29 ق ، جلسة 1963/12/18 ) ================================= الطعن رقم 0362 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 452 بتاريخ 08-04-1965 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : مواعيد المسافة فقرة رقم : 1 للطاعن - على ماجرى به قضاء محكمة النقض - أن يضيف إلى ميعاد الثلاثين يوماً المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافه بين موطنه وبين مقر المحكمة التى قرر بالطعن بقلم كتابها وذلك لما يقتضيه هذا التقرير من حضوره فى شخص محاميه إلى هذا القلم 0 ================================= الطعن رقم 0441 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 343 بتاريخ 22-02-1966 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : مواعيد المسافة فقرة رقم : 1 تنص المادة 21 من قانون المرافعات بأنه إذا كان الميعاد معيناً فى القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلومتراً بين المكان الذى يجب الإنتقال إليه على أن لا يتجاوز ميعاد المسافة بأية حال أربعة أيام كما تقضى المادة 22 من ذات القانون بتنظيم مواعيد المسافة لمن يكون موطنهم بالخارج . ولما كان الإنتقال الذى تعينه المادة 21 والذى تنصرف إليه مواعيد المسافة المقررة بها بالنسبة لمن يقع موطنهم داخل البلاد كما تنصرف إليه مواعيد المسافة المقررة بالمادة 22 لمن يكون موطنهم خارج البلاد هو ـ على ماورد بالمذكرة التفيسيرية وجرى به قضاء محكمة النقض ـ إنتقال من يستلزم الإجراء ضرورة إنتقالهم وهو الخصوم أو من ينوب عنهم من المحضرين وغيرهم . ================================= الطعن رقم 0390 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 510 بتاريخ 18-02-1978 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : مواعيد المسافة فقرة رقم : 1 تقضى المادة 16 من قانون المرافعات بأنه إذا كان الميعاد معيناً فى القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متراً بين المكان الذى يجب الإنتقال منه و المكان الذى يجب الإنتقال إليه على أن لا تتجاوز ميعاد المسافة بأية حال أربعة أيام ، و لما كان الإنتقال الذى تعنيه المادة 16 و الذى تنصرف إليه مواعيد المسافة المقررة بها بالنسبة لمن يقع موطنهم داخل البلاد كما تنصرف إليه مواعيد المسافة المقررة بالمادة 17 بالنسبة لمن يكون موطنهم خارج البلاد هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنتقال من يستلزم الإجراء ضرورة إنتقالهم و هم الخصوم أو من ينوب عنهم من المحضرين و غيرهم ، و إذ كان الطاعن يطالب بإضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد السنة المحدد لسقوط الخصومة عملاً بالمادة 134 من قانون المرافعات ، فإنه و إن كان هذا الميعاد و هو ميعاد إجرائى مما يضاف إليه أصلاً ميعاد المسافة وفقاً لما تنص عليه المادتان 16 ، 17 مرافعات إلا أنه لما كان الإجراء الذى يطالب الطاعن من أجله إضافة ميعاد المسافة فى الدعوى الحالية هو إعلان صحيفة تعجيل الدعوى للمطعون ضدها ، و كان الإنتقال الذى يقتضيه القيام بهذا الإجراء هو إنتقال المحضر من مقر المحكمة التى قدمت صحيفة التعجيل إليها محل من يراد إعلانه بها فإن ميعاد المسافة الذى يزاد على ميعاد إعلان صحيفة التعجيل يحتسب على أساس المسافة بين هذين المحلين . و إذ كانت المحكمة التى قدمت لها صحيفة التعجيل كائنة بجمهورية مصر العربية و كان محل المطعون ضدها بها فإنه لا يجوز بحال أن يجاوز ميعاد المسافة عند إعلانها أربعة أيام عملاً بنص المادة 16 مرافعات . و لا يجدى الطاعن التحدى بأن مقر إقامته الجمهورية العربية الليبية مما يبرر إعطائه ميعاد مسافة قدره ستون يوماً عملاً بالمادة 17 مرافعات ليتسنى له خلاله الحضور من ليبيا و إعلان خصمه بصحيفة التعجيل ذلك أن مؤدى نص المادة 134 مرافعات أن يقوم صاحب الدعوى بتعجيل دعواه قبل فوات سنة على آخر إجراء صحيح تم فيها و ذلك بتقديمه صحيفة التعجيل لقلم المحضرين خلال السنة ليقوم بإعلانها و إلا كانت دعواه عرضة لأن يحكم بسقوطها ، و لا يحتسب ميعاد المسافة للقيام بهذا الإجراء و هو الإعلان إلا فى نطاق ما يقتضيه تمامه بإنتقال المحضر من مقر المحكمة التى قدمت إليها صحيفة التعجيل إلى مقر الخصم المراد إعلانه . ( الطعن رقم 390 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/2/18 ) ================================= الطعن رقم 0995 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 908 بتاريخ 05-05-1988 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : مواعيد المسافة فقرة رقم : 4 النص فى المادة 16 من قانون المرافعات يدل على أن الإنتقال الذى عنته هذه المادة ، و التى تنصرف إليه مواعيد المسافة المقررة بها هو - و على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية و جرى به قضاء محكمة النقض - إنتقال من يستلزم الإجراء ضرورة إنتقالهم من الخصوم ، لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن الطاعن يقيم بمدينة بور سعيد التى يقع بها مقر محكمة الإستئناف ، فإن توكيله محاميا فى الدعوى من مدينة القاهرة لا يعتبر مبررا فى القانون لإضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد المحدد للإستئناف . ( الطعن رقم 995 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/5/5 ) ================================= الطعن رقم 0020 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 874 بتاريخ 20-06-1935 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : مواعيد المسافة فقرة رقم : 2 إن ميعاد المسافة بحسب المادة 17 مرافعات إنما هو زيادة على أصل الميعاد . و كونه زيادة على الأصل يفيد بداهة أنه يتصل به مباشرة بحيث يكون هو و إياه ميعاداً واحداً متواصل الأيام . فإذا كان الميعاد ينتهى آخره وسط أيام عطلة تستمر من بعده و كان لصاحب الشأن ميعاد مسافة فإنه يأخذ هذا الميعاد متلاحقاً متصلاً مباشرة بأيام أصل الميعاد . ================================= الطعن رقم 0036 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 224 بتاريخ 23-12-1937 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : مواعيد المسافة فقرة رقم : 1 إن المستفاد من نص المادتين 17 و 19 من قانون المرافعات هو أن الشارع إذ أوجب أن يضاف إلى المواعيد المحددة فى القانون مواعيد المسافة محسوبة بين محل الخصم المطلوب حضوره أو الصادر له التنبيه و المحل المقتضى حضوره إليه بنفسه أو بواسطة وكيل عنه إنما قصد بمحل الخصم المحل الذى عرفه بالعبارة المضافة إليه و هو المحل الأصلى الذى يكون الخصم مضطراً إلى الإنتقال منه إلى المحل المقتضى حضوره هو أو وكيله إليه . و إذن فإتخاذ الخصم محلاً مختاراً لا تتأثر به مواعيد المسافة الواجبة إضافتها إلى الآجال المقررة فى القانون للطعن فى الأحكام . =================================

وسيلة الطعن فيما اثبته المحضر بالاعلان


الطعن رقم 0074 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 854
بتاريخ 09-04-1953
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : وسيلة الطعن فيما اثبته المحضر بالاعلان
فقرة رقم : 2
متى كان يتضح من وقائع الدعوى أن الطاعن إدعى أن المحضر ـ خلافاً لما أثبته ـ لم ينتقل إلى منزله و أنه فيما أثبته من بيانات خاصة بتسليم صورة الإعلان كان متواطئاً بنية عدم إيصال صورة الإعلان إليه ، فإنه كان من المتعين عليه أن يسلك فى إثبات زعمه سبيل الإدعاء بالتزوير لا طلب الإثبات بكافه طرق الإثبات ويكون الحكم المطعن فيه إذ أسس قضاءه بصحة الإعلان على أن الطاعن لم يقرر بالطعن بالتزوير لم يخالف القانون .

================================= الطعن رقم 0069 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 689 بتاريخ 23-04-1970 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : وسيلة الطعن فيما اثبته المحضر بالاعلان فقرة رقم : 1 متى إنتقل المحضر إلى موطن الشخص المراد إعلانه و ذكر أنه سلم صورة الإعلان إلى أحد أقارب أو أصهار المعلن إليه المقيمين معه فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمه - لا يكون مكلفا بالتحقيق من صفة من تسلم منه الإعلان . إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعنات قد إقتصرن فى طعنهن بالتزوير على أن المخاطب فى الإعلان قد إدعى صفة القرابة و الإقامة معهن على غير الحقيقة دون الطعن فى صحة إنتقال المحضر إلى محل إقامتهن و تسليم صورة الإعلان و إنتهى من ذلك إلى إعتبار أن الإعلان قد تم صحيحاً و أن الطعن بالتزوير فى صفة مستلم الإعلان غير منتج فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . ================================= الطعن رقم 0011 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1310 بتاريخ 19-12-1973 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : وسيلة الطعن فيما اثبته المحضر بالاعلان فقرة رقم : 5 لا يقبل النعى بأن المحضر لم يثبت فى محضره الخطوات التى إتبعها فى الإعلان ، طالما أن الطاعن لم يقدم ما يدل على أنه تمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع . ================================= الطعن رقم 0382 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 840 بتاريخ 09-05-1974 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : وسيلة الطعن فيما اثبته المحضر بالاعلان فقرة رقم : 2 متى كان إعلان صحيفة الإستئناف قد تم ما بين الساعة السابعة صباحاً و الخامسة مساء على ما تقضى به المادة الثامنة من قانون المرافعات السابق ، و كان لا يجوز المجادلة فى صحة ما أثبته المحضر فى أصل الإعلان من أنه وجد مكتب - المحامى - المعلن إليه مغلقاً ، طالما أن الطاعن لم يدع بتزوير هذا البيان كما أن توجيه الخطاب الموصى عليه يلى تسليم الصورة لجهة الإدرة و لا سبيل لإثبات هذا البيان إلا فى أصل الإعلان دون الصورة التى يكون قد سلمها فعلاً ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر ، فإن النعى عليه بمقوله إن رده على الدفع بالبطلان جاء غامضاً - يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0890 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2066 بتاريخ 12-12-1984 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : وسيلة الطعن فيما اثبته المحضر بالاعلان فقرة رقم : 3 من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا ما أثبت المحضر فى أصل الإعلان أنه وجه خطاباً مسجلاً للمعلن إليه يخطره فيه بتسليم الصورة لجهة الإدارة فلا يجوز المجادلة فى ذلك إلا بسلوك طريق الإدعاء بالتزوير ، و كان الثابت على نحو ما تقدم أن المحضر أثبت بأصل إعادة الإعلان و إعلان حكم التحقيق ما يفيد الإخطار بتسليم هذين الإعلانين لجهة الإدارة خلال الميعاد المحدد لذلك قانوناً و من ثم تكون مجادلة الطاعنين فى عدم إتخاذ هذا الإجراء - دون الإدعاء بالتوزير - فى غير محله . ================================= الطعن رقم 0878 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 60 بتاريخ 01-01-1987 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : وسيلة الطعن فيما اثبته المحضر بالاعلان فقرة رقم : 1 محضر إعلان أوراق المحضرين و على ما جرى قضاء هذه المحكمة من المحررات الرسمية التى أسبغ القانون الحجية المطلقة على ما دون بها من أمور باشرها محررها فى حدود مهمته ما لم تبين تزويرها . ================================= الطعن رقم 0014 لسنة 18 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 769 بتاريخ 12-05-1949 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : وسيلة الطعن فيما اثبته المحضر بالاعلان فقرة رقم : 1

قرر القانون رقم 14 لسنة 1939 " الخاص بالضرائب " أن يكون إعلان الممول بتقدير اللجنة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول . و إذن فإذا كان الحكم ، مع إثباته أن الإمضاء المنسوب إلى الممول على علم الوصول مزور عليه و أن الخطاب لم يسلم إلى شخص الممول و لم يعرف من تسلمه و زور إمضاء الممول ، قد خلص إلى أن تزوير هذا الإمضاء لا يؤثر فى صحة الإعلان ما دام قد تم فى المنشأة التى يمتلكها الممول و أنه لم يكن من الضرورى أن يتسلمه الممول بشخصه بل الموقع على الوصول كان يستطيع التوقيع بإمضائه و يقوم توقيعه هذا مقام توقيع الممول فى صحة الإعلان المجرى لميعاد المعارضة فى تقدير لجنة الضرائب ، فهذا الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، إذ هذا الإعلان لا يكون قد وقع صحيحاً . ( الطعن رقم 14 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/5/12 ) =================================







تعليقات