القائمة الرئيسية

الصفحات

أحكام النقض فى الأعمال تجارية


احكام النقض فى الأعمال تجارية  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ






اعمال السمسرة


الطعن رقم 0339 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1149 بتاريخ 18-06-1953 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : اعمال السمسرة فقرة رقم : 1 الأصل فى أجر السمسار أنه إنما يجب على من كلفه من طرفى العقد السعى فى إتمام الصفقة ، ولايجب على كليهما إلا إذا أثبت أنهما ناطا به سويا هذا المسعى ، و ذلك ما لم يقم اتفاق على غير ذلك . و إذن فمتى كانت الطاعنة قد تمسكت بأنها لم تكلف المطعون عليه الأول بوصفها راغبة فى البيع بالسعى لإيجاد مشتر و إنما كان مكلفا من قبل راغب الشراء و أنه تقدم لها على هذا الاعتبار طالبا التصريح بمعاينه المحل المراد بيعه فأذنت له بمقتضى التصريحين المقدمين فى الدعوى ، و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى على الطاعنة بقيمه السمسرة التى طلبها المطعون عليه الأول لم يحفل بالتحقق من أن الطاعنة كلفته السعى فى الصفقة وإنما اعتبر التصريح له بمعاينة البيع كافيا وحده فى الإثبات و هو استخلاص غير سائغ إذ ليس من شأن التصريح له من جانب البائع بمعاينة المبيع أن يفيد تكليفه كسمسار بالوساطة فى البيع ومن ثم يكون الحكم قاصر التسبيب فى هذا الخصوص قصورا يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 339 سنة 20 ق ، جلسة 1953/6/18 ) ================================= الطعن رقم 0328 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 701 بتاريخ 17-02-1955 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : اعمال السمسرة فقرة رقم : 2 إن المادة 38 من قرار وزير المالة رقم 58 لسنة 1940 لا تخول اللجنة المنصوص عليها فيه أكثر من اقفال المراكز المفتوحة التى تركها السمسار المتوفى دون المساس بحساباته و بالتزاماته نحو عملائه ، فإذا كانت له شركة فإن الذى يتولى تصفيتها هو المصفى طبقا للقانون و نصوص عقدها . ================================= الطعن رقم 0232 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 52 بتاريخ 05-01-1956 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : اعمال السمسرة فقرة رقم : 1 إذا كان الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم الإبتدائى وأخذ بالدليل المستمد من دفاتر السمسار إعتمادا على ما خلص إليه من إستجواب الخصوم من أن العميل لم يطالب السمسار فى صدد عملية بيع الأسهم موضوع النزاع إلا بالإمهال مع أن وقائع الاستجواب لا تؤدى إلى ذلك . و فى الوقت ذاته أغفل التحدث عن باقى القرائن التى أتخذ منها الحكم الإبتدائى دعامة لقضائه بإطراح الدفاتر المذكورة و عدم الأخذ بما تدون بها وهى أن السمسار لم يضمن كشوف الحساب التى أرسلها للعميل بيانا عن عملية بيع الأسهم ولم يبادر بإخطار العميل بها حين طالبه ببيع أسهم شركة أخرى مودعة لديه ، فإنه يتعين نقض الحكم . ================================= الطعن رقم 0328 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 701 بتاريخ 17-02-1955 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : اعمال السمسرة فقرة رقم : 3 اشتراط قانون البورصة أن يكون السمسار رجلا لا يسرى على المصفى الذى لا يمنع القانون من أن يكون امرأة . ================================= الطعن رقم 0328 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 701 بتاريخ 17-02-1955 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : اعمال السمسرة فقرة رقم : 5 إن ما نصت عليه المادة 69 من قانون التجارة المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1909 من إلزام السمسار ببيان أرقام مايشتريه لعميله من الأوراق فى الكشف الذى يعده له عقب إتمامه العملية طبقا لما أثبته فى دفاتره مقصود به حماية العميل و تزويده بدليل قبل السمسار على قيامه بالعملية و جديتها ، و ليس هذا الكشف فى ذاته بدليل على حصول إيداع الأوراق من العميل لدى السمسار بعد انتهاء العملية . ( الطعن رقم 328 سنة 21 ق ، جلسة 1955/2/17 ) ================================= الطعن رقم 0232 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 52 بتاريخ 05-01-1956 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : اعمال السمسرة فقرة رقم : 2 يجوز نفى ما يثبت بالدفاتر التجارية لمصلحة المتمسك بها ضد خصمه بكافة طرق الإثبات . ( الطعن رقم 232 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/1/5 ) ================================= الطعن رقم 0489 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 635 بتاريخ 08-12-1960 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : اعمال السمسرة فقرة رقم : 1 إنه و إن كانت السمسرة عملاً تجارياً بطبيعته ، محترفاً كان السمسار أو غير محترف و مدنية كانت الصفقة التى توسط السمسار فى إبرامها أو تجارية إلا أن هذا الوصف لا ينضبط و لا يتحقق إلا فى شأن السمسار وحده لا يتعداه إلى غيره ممن قد يتعاملون معه ذلك أن النص فى المادة الثانية من قانون التجارة على إعتبار السمسرة عملاً تجارياً إنما يراد به أعمال السمسرة أو الوساطة فى ذاتها وهى من خصائص السمسار وحده و لا شأن لعميله بها . وهو بذلك لا ينصرف إلى إعتبار السمسرة عملاً تجارياً فى حق السمسار وفى حق عميله سواء بحيث يقال إن هذا الأخير إذ يطلب وساطة السمسار فى إبرام صفقة ما يباشر عملاً تجارياً هو الآخر ، و من ثم فإن عقد السمسرة يعتبر عملاً تجارياً من جانب واحد هو جانب السمسار دائماً و فى جميع الأحوال و لا يجرى عليه نفس الوصف بالنسبة للجانب الآخر و إنما يختلف الوضع فيه بإختلاف ما إذا كان هذا الجانب تاجراً أو غير تاجر وتبعاً لطبيعة الصفقة التى يطلب السمسار التدخل فى إبرامها . و مؤدى هذا النظر أنه يرجع فى الإثبات إلى القواعد القانونية العامة و من مقتضاها أنه متى كان التعاقد بين تاجرين و لأعمال تجارية إتبعت فى إثباته وسائل الإثبات التجارية و إن كان بين تاجر وغير تاجر أو بين تاجرين و لكن لأعمال لا تتصل بالتجارة أو مدنية بطبيعتها إتبعت فى إثباته وسائل الإثبات التجارية بالنسبة للتاجر و وسائل الإثبات المدنية بالنسبة لغير التاجر أو بالنسبة للتاجر الذى يعتبر العمل مدنياً من ناحيته و إذ كان ذلك و كانت الصفقة التى يقول الطاعن أنه توسط فى إبرامها وهى شراء أرض و مبانى فندق - مدنية بطبيعتها و لا يغير من طبيعتها هذه كون الشركة المطعون عليها تباشر نشاطها التجارى فيه فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون إذ إنتهى فى نتيجته إلى رفض طلب إثبات عقد السمسرة بين الطاعن و الشركة المطعون عليها بالبينة ما دامت قيمته تجاوز النصاب الجائز إثباته بشهادة الشهود . ================================= الطعن رقم 0021 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1649 بتاريخ 14-11-1967 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : اعمال السمسرة فقرة رقم : 1 لا يستحق السمسار أجرة إلا عند نجاح وساطته بإبرام الصفقة فعلاً على يديه ، ولا يكفى لاستحقاقه هذا الأجر مجرد إفادته كل من الطرفين بقبول الآخر . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن الصفقة لم تتم بين المطعون عليه والبائع فى الفترة التى حددها المطعون عليه فى تفويضه بالشراء للطاعنين [ السمسار ] ورتب الحكم على ذلك عدم إستحقاقهما للأجر المتفق عليه فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 0019 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1379 بتاريخ 27-06-1967 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : اعمال السمسرة فقرة رقم : 2 الأصل أنه يكفى لاستحقاق السمسار كامل أجره مجرد إبرام الصفقة وإتمام العقد الإبتدائى ، إلا أنه إذا حصل الحكم أنه قد اشترط فى التفويض وجوب تسجيل عقد البيع فى ميعاد معين لاستحقاق السمسرة وأن الطاعن [ السمسار ] لا يستحق كامل أجره إذا تم التسجيل بعد الوقت المتفق عليه فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 0418 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1173 بتاريخ 13-06-1968 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : اعمال السمسرة فقرة رقم : 5 متى تمت الصفقة نتيجة لسعى السمسار و وساطته فإنه لا يحول دون إستحقاقه للأجر ، أن يفسخ العقد الخاص بالصفقة أو يبطل فيما بعد بسبب كان السمسار يجهله وقت العقد أو طرأ بعد إتمامه . ( الطعنان رقمى 418 و 422 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/6/13 ) ================================= الطعن رقم 0380 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1220 بتاريخ 20-11-1969 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : اعمال السمسرة فقرة رقم : 4 توقيع المشترى على فاتورة شراء الأسهم غير لازم لصحتها كما أن عدم توقيع السمسار بشخصه على الفاتورة الصادرة منه لا يؤثر على القرينة المستفادة من تحريرها . ================================= الطعن رقم 0190 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1121 بتاريخ 10-11-1970 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : اعمال السمسرة فقرة رقم : 1 تنفيذ الإلتزام إما أن يكون تنفيذاً عينياً فيقوم المدين بأداء عين ما إلتزم به أو تنفيذاً بمقابل عن طريق التعويض . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن "السمسار" تأسيساً على أن الإتفاق قد تم بين الطرفين على أن إستحقاق أجر الطاعن معلق على تنفيذ العقدين المبرمين بين المطعون عليها " الشركه البائعة "و الشركة المشترية و أن هذا الشرط قد تخلف بفسخ العقدين و عدم تنفيذهما تنفيذاً عينياً بفتح الإعتماد و شحن البضاعة ، دون أن يعنى الحكم بالرد على دفاع الطاعن من أنه يستحق أجره لأن العقدين قد نفذا بطريق التعويض ، و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الحكم يكون قد شابه قصور يبطله بما يستوجب نقضة . ( الطعن رقم 190 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/11/10 ) ================================= الطعن رقم 0192 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 630 بتاريخ 03-04-1974 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : اعمال السمسرة فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 32 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 39 لسنة 1941 ، و المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 39 لسنة 42 أن المشرع - و على ما جرى به قضاء المحكمة قد خرج عن الأصل و هو إشتراط ركن الإحتراف لخضوع أعمال السمسرة و أشغال العمولة للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ، فأخضع بالمادة 32 مكررة سالفة الذكر للضريبة مبالغ السمسرة و العمولة و لو كان الممول الذى دفعت له لا يمتهن السمسرة أو الأشغال بالعمولة ، و إنما يقوم بهما بصفة عارضة ، و قد أضيفت هذه المادة حسبما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 39 لسنة 1941 لأن " كثيرا من الناس يعيشون من طريقة التوسط فى البيع و الشراء ، دون أن يكون لهم مكتب فلا يسهل لذلك إقامة الدليل على أنهم يباشرون هذا العمل كمهنة و لا شك أن الفقرة التى أضيفت تسوغ إقتضاء الضريبة منهم " . و نص القرار الوزارى رقم 39 لسنة 1942 فى مادته الأولى ضمانا لتحصيل الضريبة على أن دافع السمسرة أو العمولة العارضة للممول هو الذى يلتزم بتوريد مبلغ الضريبة فى الخزانة بعد خصمها من العمولة أو السمسرة المستحقة ، و عرف هذا القرار الممول غير الممتهن بأنه من لا يكون له مكتب أو محل معروف بإسمه لمباشرة مهنة السمسرة أو الإشتغال بالعمولة . على أن هذا لا يعنى أن الممول لا يعد محترفا السمسرة أو أشغال العمولة إلا إذا كان له مكتب أو محل معروف بإسمه بل يجوز إقامة الدليل على إحترافه تلك المهنة رغم عدم وجود مكتب أو محل يباشر فيه الأعمال المذكورة ، و عندئذ تسرى عليه القواعد العامة فى الضريبة على الأرباح التجارية و لا تطبق بالنسبة له أحكام السمسرة أو العمولة العارضة و إذ يبين مما أورده الحكم أنه أعتبر موردى الأنفار الذين دفعت لهم العملات - من الطاعن الذى يقوم بأشغال المقاولات - لا يمتهنون السمسرة أو الأشغال بالعمولة إستنادا إلى عدم معرفة محال إقامتهم حسبما هو ثابت بمذكرة المأمور الفاحص و رتب على ذلك أنهم يقومون بأشغال اللسمسرة أو العمولة بصفة عرضية فى حكم المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 39 لسنة 1942 و هو إستخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون ، و كانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الطاعن - الممول - قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن مستندات الصرف لموردى الأنفار تضمنت بيان محال إقامة هؤلاء الموردين مما يعتبر معه هذا الدفاع سببا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض فإن النعى على الحكم يكون على غير أساس . ( الطعن رقم 192 لسنة 37 ق ، جلسة 1974/4/3 ) ================================= الطعن رقم 0539 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 124 بتاريخ 07-01-1975 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : اعمال السمسرة فقرة رقم : 4 السمسار وكيل فى عقد الصفقات ، و طبقاً للقواعد المتبعة فى عقد الوكالة ، يتولى قاضى الموضوع تقدير أجر الوكيل فى حالة عدم الإتفاق مستعيناً فى ذلك بأهمية العمل و ما يقتضيه من جهد يبذله الوكيل و بما جرى عليه العرف فى هذه الحالة . و لما كان يبين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية قدرت للمطعون عليه الأول أجراً عن وساطته بنسبة 2/1 2 % من قيمتة الصفقة و أبانت فى حكمها أن هذا التقدير يتفق مع ما بذله من مجهود و أهمية الصفقة التى تمت ببيع الفيلا إلى السفارة السوفيتية ، كما أنه يتفق مع العرف فى هذا الشأن لما كان ذلك فإن الحكم يكون قد إلتزم صحيح القانون . ( الطعن رقم 539 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/1/7 ) ================================= الطعن رقم 601 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 476 بتاريخ 05-02-1979 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : اعمال السمسرة فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن السمسار لا يستحق عمولته إلا عن نجاح وساطته بإبرام الصفقة فعلاً نتيجة مساعيه . ================================= الطعن رقم 601 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 476 بتاريخ 05-02-1979 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : اعمال السمسرة فقرة رقم : 2 إذا أثبت السمسار أن عدم إتمام الصفقة يرجع إلى خطأ من وسطه رغم توصله إلى الشخص قبل إبرام الصفقة بالشرط التى وصفها العميل و فى الأجل الذى حدده له فإنه يحق للسمسار الرجوع على هذا العميل و فى الأجل الذى حدده لها فإنه يحق للسمسار الرجوع على هذا العميل بالتعويض لإخلاله فى تنفيذ إلتزاماته التعاقدية الناشئه عن عقد السمسرة . ================================= الطعن رقم 0004 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 30 بتاريخ 27-12-1945 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : اعمال السمسرة فقرة رقم : 2 السمسار هو وكيل يكلفه أحد العاقدين التوسط لدى العاقد الآخر لإتمام صفقة بينهما بأجر يستحق له بمقتضى إتفاق صريح أو إتفاق ضمنى يستفاد من طبيعة عمله عند نجاح وساطته بإبرام عقد الصفقة على يديه . و ليس يمنع عنه هذا الأجر الذى إستحقه بتمام العقد أن يفسخ العقد فيما بعد .
( الطعن رقم 4 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/12/27 )




الاثبات فى المواد التجارية


الطعن رقم 0053 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 458 بتاريخ 28-01-1954 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية فقرة رقم : 1 متى كان طرفا النزاع تاجرين فلا جناح على المحكمة إن هى أحالت الدعوى على التحقيق ليثبت المدعى صدور بيع منه إلى المدعى عليه وقيمة الأشياء المبيعة ذلك لأن الإثبات فى المواد التجارية جائز بكافة طرق الإثبات ، و قد اعتبر القانون التجارى فى الفقرة التاسعة من المادة الثانية منه عملا تجاريا جميع العقود و التعهدات الحاصلة بين التجار و المتسببين و السماسرة و الصيارف ما لم تكن العقود و التعهدات المذكورة مدنية بحسب نوعها أو بناء على نص العقد و لا يخرج تصرف التاجر عن هذا الاعتبار إنكاره للتصرف أو أدعاؤه أنه لا يتجر فى البضاعة المدعى بشرائها ، إذ ليس من شأن هذا الادعاء لو صح أن يجعل التصرف مدنيا . ================================= الطعن رقم 0216 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 101 بتاريخ 19-01-1956 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية فقرة رقم : 1 متى كان الحكم قد أثبت قيام شركة بين شريكين للإتجار فى المصوغات و الأحجار الكريمة و أن أحدهما تسلم خاتما لإستبداله بآخر أكبر منه فإن هذا الشريك يكون قد تسلم الخاتم بوصفه تاجراً لإجراء عمل تجارى ولا يكون الحكم قد خالف القانون إذ أجاز إثباته بالبينة و قرائن الأحوال . ================================= الطعن رقم 0529 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 754 بتاريخ 31-05-1962 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية فقرة رقم : 1 لما كان إثبات وجود الديون التجارية أو إنقضاؤها طليقاً من القيود التى وضعها الشارع لما عداها من الديون فى المواد من 401 - 403 من القانون المدنى فإنه يجوز الأثبات فى المواد التجارية - إلا ما إستثنى بنص خاص - بكافة طرق الأثبات لو إنصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة . فإذا كانت المنازعة فى الدعوى تقوم على الوفاء بقيمة سند إذنى يمثل ديناً تجارياً لتحريره من تاجر عن معاملة تجارية و كان الحكم قد إستخلص من القرائن التى ساقها أن قيمة السند قد تم الوفاء بها إستخلاصاً سائغاً فإنه لا يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم529 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/5/31 ) ================================= الطعن رقم 0243 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1592 بتاريخ 27-10-1966 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية فقرة رقم : 2 ذكر سبب الإلتزام فى العقد لا يمنع المدين من إثبات أن هذا السبب غير حقيقى وأن الإلتزام فى الواقع معدوم السبب ولئن كان هذا الإدعاء لا يجوز إثباته بغير الكتابة إذا كان الإلتزام مدنيا لأنه ادعاء بما يخالف ما اشتملت عليه دليل كتابى إلا أن إثباته يكون جائزا بطرق الإثبات كافة إذا كان الالتزام تجاريا على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض من جواز إثبات ما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابى بغير الكتابة فى المواد التجارية ومن ثم فإذا صح ما تمسك به الطاعن " المدين " من أن التزامه تجارى فإن الحكم المطعون فيه ، إذ أقام قضاءه برفض طلب الطاعن عن تمكينه من إثبات انعدام سبب التزامه بغير الكتابة على أن سبب الدين قد ذكر صراحة فى السند وان هذا يعتبر إقرار من المدين بوجود ذلك السبب وبصحته ، يكون قد خالف القانون لما ينطوى عليه من مصادرة لحق الطاعن فى نقض ما هو مذكور فى السند بطرق الإثبات كافة كما أن إغفاله بحث دفاع الطاعن المتضمن أن الالتزام تجارى قد أعجز محكمة النقض عن التحقق من صحة تطبيقه للقانون . ( الطعن رقم 243 لسنة 32 ، جلسة 1966/10/27 ) ================================= الطعن رقم 0311 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1180 بتاريخ 11-11-1969 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية فقرة رقم : 9 إذا كان التصرف حاصلاً بين شخصين و كان بالنسبة لأحدهما مدنيا و بالنسبة للأخر تصرفاً تجارياً ، فإن قواعد الإثبات فى المواد المدنية هى التى تتبع على من كان التصرف مدنياً بالنسبة إليه فلا يجوز إثبات وفاء الدين إلا طبقا لقواعد الإثبات المدنية إذا كان التصرف بالنسبة للدائن تصرفا مدنيا و لو كان بالنسبة للمدين تصرفاً تجارياً . ( الطعن رقم 311 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/11/11 ) ================================= الطعن رقم 0070 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 693 بتاريخ 23-04-1970 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية فقرة رقم : 1 إثبات وجود الديون التجارية و إنقضائها فى علاقه المدين بالدائن الأصلى طليق من القيود التى وضعها الشارع لما عداها من الديون فى المواد 401 -403 من القانون المدنى فيجوز الإثبات فى المواد التجارية - إلا ما إستثنى بنص خاص - بكافة طرق الإثبات القانونية حتى لو إنصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة . و إذ كان الحكم المطعون قد أجاز للمطعون ضدهم ان يثبتوا بكافة الطرق القانونية أن السبب الحقيقى للسند الصادر منهم لدائنهم الطاعن ليس قرضا بل تبعا لقيام معاملة تجارية بينهم و بين دائنهم كتجار و أنهم أوفوا بقيمة المعاملة المذكورة ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 70 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/23 ) ================================= الطعن رقم 0346 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1118 بتاريخ 17-05-1976 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 2/17 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه متى كانت دفاتر التاجر منتظمة فإنه لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزىء ما ورد فيها و أن يستبعد ما كان منه مناقضا لدعواه . و إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد إحتكم إلى الدفاتر التجارية للجمعية المطعون ضدها بشأن إثبات دخول المسنتدات موضوع الدعوى بالحساب الجارى و تسوية قيمتها فيه ، فإنه لا يجوز له -طالما لم يوجه أى مطعن لإتنظام هذه الدفاتر أن يجزىء ما ورد بها فيأخذ منها ثبوت قيد هذه المستندات بدفتر الحساب و يطرح ما ثبت بأوراق القبض من أنه لم يسدد قيمتها و أن ذمته مازالت مشغولة بها . ================================= الطعن رقم 0717 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1336 بتاريخ 12-05-1980 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية فقرة رقم : 1 إستبعد المشرع المواد التجارية من الأحكام التى وضعها للإثبات فىالمواد من 60 - 63 من قانون الإثبات ، و جاءت تلك المواد لتنظيم قواعد الإثبات فى غير المواد التجارية و أباح القانون فى المواد التجارية الإثبات بالبينة كقاعدة عامة ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك فى قانون التجارة أو القانون البحرى ، و لما كان قانون التجارة لم يوجب الكتابة للإثبات إلا بالنسبة لعقود شركات التضامن و التوصية و المساهمة ، أما شركات الواقع فإنه يجوز إثبات وجودها بالبينة ، و تستقل محكمة الموضوع بإستخلاص قيام الشركة الواقع أو عدم قيامها من ظروف الدعوى و قرائن الحال فيها دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض طالما قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة . ( الطعن رقم 717 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/5/12 ) ================================= الطعن رقم 0160 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 321 بتاريخ 26-01-1981 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية فقرة رقم : 5 على من يدعى قيام العرف أو العادة التجارية إثبات وجودها ، و إثبات أن المتعاقدين كليهما قصدا الإلتزام بها و إتباعها . ================================= الطعن رقم 0354 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1239 بتاريخ 23-12-1982 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان التصرف حاصلاً بين شخصين و كان بالنسبة لأحدهما مدنياً و بالنسبة للآخر تجارياً فإن قواعد الإثبات فى المواد المدنية هى التى تتبع على من كان التصرف مدنياً بالنسبة له ، فلا تجوز محاجة الدائن إلا طبقاً لقواعد الإثبات المدنية إذا كان التصرف بالنسبة له تصرفاً مدنياً و لو كان بالنسبة للمدين تصرفاً تجارياً . ================================= الطعن رقم 0610 لسنة 45 مكتب فنى 34 صفحة رقم 806 بتاريخ 28-03-1983 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية فقرة رقم : 1 الإستدلال بالدفاتر التجارية ليس حقاً مقرراً للتاجر بحيث تلتزم المحكمة بإجابته إليه بل أن الشأن فيه - بحسب نص المادة 17 من قانون التجارة - أنه أمر جوازى للمحكمة إن شاءت قبلته و إن شاءت أطرحته و القاعدة أن كل أمر يجعل القانون فيه للقاضى خيار الأخذ و الترك فلا حرج عليه إن مال لجانب دون الآخر من جانبى الخيار و لا يمكن الإدعاء عليه فى هذا بمخالفة القانون ، لما كان ذلك ، و كانت محكمة الإستئناف - إستجابة لطلب البنك الطاعن - قد أصدرت حكمها بتاريخ 1971/2/16 بإعادة المأمورية إلى الخبير لمراجعة كشوف الحساب المقدمة من البنك على القيود الثابتة بدفاتره فإن هذا لا يعنى أنها قد قطعت فى إعتماد هذه الدفاتر كدليل فى الدعوى و لا عليها إن هى أطرحت هذه الدفاتر بعد ذلك و لم تعول عليها كدليل فى الإثبات عند قضائها فى موضوع الدعوى . ================================= الطعن رقم 1219 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 435 بتاريخ 07-02-1983 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية فقرة رقم : 5 يصح فى الدعاوى التجارية الأخذ بالدفاتر التجارية و بالقرائن و بالأقوال و الأعمال التى يطمئن إليها القاضى . ================================= الطعن رقم 3398 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 144 بتاريخ 16-05-1990 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية فقرة رقم : 1 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إنه إذا كان التصرف حاصلاً بين شخصين و كان بالنسبة لأحدهما مدنياً و بالنسبة للآخر تجارياً فإن قواعد الإثبات فى المواد المدنية هى التى تتبع على من كان التصرف مدنياً بالنسبة إليه و تسرى قواعد الإثبات فى المواد التجارية على من كان التصرف تجارياً بالنسبة إليه . ================================= الطعن رقم 0105 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 776 بتاريخ 16-05-1935 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية فقرة رقم : 1 إن الإستدلال على التاجر بدفاتره ليس حقاً مقرراً لخصم التاجر واجباً على المحكمة إنالته إياه متى طلبه ، بل إن الشأن فيه - بحسب نص المادة 17 من القانون التجارى - أنه أمر جوازى للمحكمة إن شاءت إجابته إليه و إن شاءت أطرحته . و كل أمر يجعل القانون فيه للقاضى خيار الأخذ و الترك فلا حرج عليه إن مال لجانب الآخر من جانبى الخيار و لا يمكن الإدعاء عليه فى هذا بمخالفته القانون . ================================= الطعن رقم 0096 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1100 بتاريخ 23-04-1936 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية فقرة رقم : 2 فى الدعاوى التجارية يصح الأخذ بالقرائن و بالدفاتر التجارية و بالأقوال و الأعمال التى يطمئن إليها قاضى الدعوى . فإذا فصل القاضى فى دعوى الحساب المقامة من التأجر على أساس التصفية التى أجراها خبير الدعوى ، و فصل فى حكمه الدلائل و القرائن التى إستند إليها فى إعتماده هذه التصفية فلا تثريب عليه فى ذلك ، و لا مخالفة فيه للقانون . ( الطعن رقم 96 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/4/23 ) ================================= الطعن رقم 0034 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 101 بتاريخ 07-02-1946 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية فقرة رقم : 1 إن قانون التجارة لم يوجب الكتابة للإثبات إلا بالنسبة إلى عقود شركات التضامن و التوصية و المساهمة ، أما شركات المحاصة فإثبات وجودها بالبينة جائز . ================================= الطعن رقم 0115 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 684 بتاريخ 16-12-1948 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية فقرة رقم : 2
إذا لم تأخذ المحكمة فى نزاع بين تاجر و مصلحة الضرائب بالبيانات الواردة فى دفاتره ، محتجة بأنه لم يثبت فيها جميع مشترياته ، فإنها بذلك لا تكون قد خالفت القانون بتحتيم إثبات العقود التجارية بالكتابة ، و لا يصح من الممول طعنه فى الحكم محتجاً بالمادتين 215 و 234 من القانون المدنى اللتين تجيزان إثبات العقود التجارية بجميع الطرق القانونية سواء بالنسبة إلى المتعاقدين أو غيرهم ، فإن محل الإحتجاج بهما أن يكون التاجر قد طلب إلى المحكمة الترخيص له فى أن يثبت بالبينة صحة البيانات الواردة بدفتره فقضت بعدم جواز هذا الإثبات .





الاوراق التجارية


الطعن رقم 0227 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 618 بتاريخ 22-03-1966 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : الاوراق التجارية فقرة رقم : 5 الأصل فى الأوراق التجارية المعيبة أنها تعتبر سندات عادية تخضع لأحكام القانون المدنى متى كانت مستوفية الشروط اللازمة لهذه السندات إلا إذا صدرت بين تجار أو لأعمال تجارية فإنها تعتبر -على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أوراقاً تجارية طبقاً للمادة 108 من قانون التجارة فتجرى عليها الأحكام العامة للأوراق التجارية ومنها حكم التقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة . ================================= الطعن رقم 028 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1038 بتاريخ 11-06-1970 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : الاوراق التجارية فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 194 من قانون التجارة أن المقصود بيوم حلول الدفع المنصوص عنه فى هذه المادة هو الوقت الذى يستطيع فيه الدائن المطالبة بدينه . و إذ كان الدائن فى الأوراق المستحقة الدفع عند الاطلاع يستطيع المطالبة بالدين من يوم إنشائها الذى يعتبر تاريخ استحقاقها الفعلى ، فإن مدة تقادم الدعوى المتعلقه بتلك الأوراق تبدا من اليوم التالى لإنشائها. ================================= الطعن رقم 0669 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1292 بتاريخ 25-06-1975 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : الاوراق التجارية فقرة رقم : 2 تعنى المادة 194 من قانون التجارة بقولها " و غيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية " الأوراق التجارية الصادرة لعمل تجارى لا الأوراق غير التجارية و لو كانت صادرة لعمل تجارى ، و أخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول ، أى إشتمالها على شرط الإذن أو عبارة الأمر للمستفيد و من ثم فإن الصك الذى لا ينص فيه على هذا الشرط يفقد إحدى الخصائص الأساسية للأوراق التجارية ، فيخرج عن نطاقها ، و لا يمكن أن يندرج فى إحدى صورها التى نظمها القانون ، و لا يجرى عليه التقادم الخمسى ، بصرف النظر عما إذا كان قد حرر لعمل تجارى أو بين تاجرين . و إذ كان السند موضوع التداعى قد خلا من شرط الإذن ، و تضمن إقراراً من الطاعن بأن فى ذمته مبلغاً على سبيل الأمانة للمطعون ضده تحت طلبه ، فإن هذا السند يخرج عن نطاق الأوراق التجارية ، و لا يجرى عليه التقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة سالفة الذكر . ( الطعن رقم 669 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/6/25 ) ================================= الطعن رقم 0346 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1118 بتاريخ 17-05-1976 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : الاوراق التجارية فقرة رقم : 3 متى كان المدفوع فى الحساب الجارى ديناً ثابتاً بورقة تجارية حررها العميل لصالح الجهة المفتوح لديها الحساب ، فأن مجرد قيد قيمتها فى الجانب الدائن من الحساب لا يمنع من مطالبته العميل بقيمتها فى ميعاد الإستحقاق ، و ليس له أن يحتج بدخول الورقة فى الحساب الجارى و إندماجها فيه بحيث لا يجوز فصلها عنه و المطالبة بها على إستقلال طالما أنه لم يوف بقيمتها بالفعل إذ من تاريخ هذا الوفاء وحده يعتبر المدفوع قد دخل الحساب الجارى و إندمج فيه بغض النظر عن تاريخ قيده ، إذ يعتبر القيد فى هذه الحالة قيداً مؤقتاً بشرط الوفاء . ( الطعن رقم 346 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/5/17 ) ================================= الطعن رقم 0652 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 856 بتاريخ 05-04-1976 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : الاوراق التجارية فقرة رقم : 4 إنشاء الورقة التجارية كأداة للوفاء بإلتزام سابق وإن كان يترتب عليه نشوء إلتزام جديد هو الإلتزام الصرفى إلى جوار الإلتزام الأصلى بحيث يكون للدائن الخيار فى الرجوع على المدين بدعوى الصرف أو بدعوى الدين الأصلى إلا أنه متى سلك فى المطالبة سبيل دعوى الصرف فإنه يكون خاضعاً لجميع الأحكام والقواعد التى تحكم هذه الدعوى وحدها بغض النظر عن القواعد التى تحكم الإلتزام الأصلى وذلك لإستقلال كل من الإلتزامين وتفرد الإلتزام الصرفى بأحكامه الخاصة ومن بينها تقادم الحق فى المطالبة به بمضى خمس سنوات على خلاف القواعد العامة . لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة قد أقامت دعواها للمطالبة بقيمة السندات الأذنية المحررة بباقى ثمن الماكينة فإن حقها فى المطالبة يكون مستمداً من هذه السندات على أساس الإلتزام الصرفى . وإذ أجرى الحكم المطعون فيه على هذا الإلتزام قواعد الإلتزام الصرفى وإنتهى إلى سقوط الحق فى المطالبة به بمضى خمس سنوات فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 652 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/4/5 ) ================================= الطعن رقم 0905 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1278 بتاريخ 14-05-1984 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : الاوراق التجارية فقرة رقم : 4 لما كان التقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة - لا يسرى إلا على الأوراق التجارية دون غيرها - و كان الشيك لا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان مترتباً على عمل تجارى أو كان ساحبه تاجراً فيفترض أنه سحب لعمل تجارى حتى يثبت العكس ، و كان الحكم المطعون فيه و بغير نعى من الطاعنين قد إنتهى إلى أن الشيك - محل النزاع لا يدخل فى عداد الأوراق التجارية لثبوت أن تحريره كان مترتباً على عملية مدنية فإنه بهذه المثابة لا يخضع للتقادم الخمسى . ( الطعن رقم 905 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/5/14 ) ================================= الطعن رقم 0377 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2007 بتاريخ 09-12-1984 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : الاوراق التجارية فقرة رقم : 1 لئن كان إنشاء الورقة التجارية أو تظهيرها لتكون أداة وفاء لدين سابق يترتب عليه نشوء إلتزام جديد فى ذمة المدين هو الإلتزام الصرفى إلا أن هذا الإلتزام لا يستتبع إنقضاء الدين الأصلى بطريق التجديد طبقاً لنص المادة 354 من القانون المدنى ذلك أن تجديد الإلتزام وفقاً للمادة سالفة الذكر لا يستفاد من سند بدين موجود قبل ذلك و لا مما يحدث فى الإلتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء و كيفيته لأن تجديد الإلتزام لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو يستخلص من الظروف إذ هو أمر موضوعى يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيه متى كانت الأسباب التى أقام عليها حكمه من شأنها أن تؤدى إلى القول بذلك . ================================= الطعن رقم 0029 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 519 بتاريخ 20-12-1934 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : الاوراق التجارية فقرة رقم : 1 إن المراد بعبارة " الأوراق المحررة لأعمال تجارية " الواردة بالمادة 194 من قانون التجارة هو الأوراق التى يتداولها التجار فيما بينهم تداول أوراق النقد خلفاً عن الدفع النقدى فى معاملاتهم التجارية . و المعنى الجامع فى هذه الأوراق أنها تتضمن دفع مبلغ معين من النقود فى أجل معين ، و يمكن نقل ملكيتها من إنسان لآخر بتظهيرها أو بمجرد تسليمها بغير حاجة إلى إجراء آخر يعطل تداولها أو يجعله متعذراً . فالأوراق التى لا تنتقل الحقوق الثابتة بها بمجرد التظهير ، و السندات التى يكون الدين بها مقسطاً ، و السندات التى تتصل بأمور أخرى بعيدة عن مجرد ثبوت الدين بذمة المدين و ميعاد دفعه ، كتعليق حلول أجل السداد على أمر خارجى غير مضى ميعاد الإستحقاق ، و كإلتزام المدين بأداء عمل معين لشخص دائنه مع تعهده بسداد الدين - هذه الأوراق لا تعتبر من " الأوراق المحررة لأعمال تجارية ". و إذن فعقد الإقرار بالدين الذى يشمل فضلاً عن هذا الإقرار بالدين تأميناً عقارياً و الذى جعل السداد فيه على أقساط شهرية و الذى يتضمن إلتزامات أخرى من جانب المدين لا علاقة لها بالمديونية كالتزامه شراء بضائعه من محل تجارة دائنه ، و يجعل هذا الإلتزام مرتبطاً بالمديونية ، و يرتب على عدم القيام بتنفيذه سقوط الحق فى الأجل و إستحقاق جميع الأقساط الشهرية - هذا العقد لا يمكن إعتباره " من الأوراق المحررة لأعمال تجارية " على المعنى الذى تقصده المادة 194 من قانون التجارة . ( الطعن رقم 29 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/12/20 ) ================================= الطعن رقم 0116 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 311 بتاريخ 23-01-1947 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : الاوراق التجارية فقرة رقم : 1 إن المادة 194 من قانون التجارة بقولها : " و غيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية " إنما عنت الأوراق التجارية الصادرة لعمل تجارى ، لا الأوراق غير التجارية و لو كانت صادرة لعمل تجارى . و أخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول ، و لازم كونها كذلك أن تكون ورقة مستقلة بنفسها ، و أن يبين منها بمجرد الإطلاع عليها أن قيمتها مقدرة على وجه نهائى لا يدع محلاً لمنازعة . فإذا كانت الورقة محل الدعوى متصلة بكشف حساب و كانت نهائية قيمتها معلقة على خلو الكشف من السهو و الغلط ، فإنها لا تكون ورقة تجارية ، و من ثم لا يجرى عليها التقادم الخمسى المقرر فى المادة 194 من قانون التجارة ، و ذلك دون حاجة إلى النظر فيما إذا كانت الورقة قد حررت لعمل تجارى أم لغيره .
( الطعن رقم 116 لسنة 15 ق ، جلسة 1947/1/23 )




التظهير التأمينى


الطعن رقم 0017 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 799 بتاريخ 28-06-1956 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : التظهير التأمينى فقرة رقم : 1 تقضى المادة 2/135 تجارى بأن صيغة التحويل المتروكة على بياض وقت التحويل يجوز أن تكتب فيما بعد و إنما يلزم أن يكون ما كتب مطابقاً لعمل حصل حقيقة فى التاريخ الموضوع فى التحويل ، و لكن لما كان التظهير التأمينى يعتبر فى حكم التظهير الناقل للملكية أى يظهر الدفوع فلا مصلحة للغير - المدين - فى المنازعة فى نوع التظهير أكان تظهيراً قصد أن يكون تاما أو قصد أن يكون تأمينياً ، و لا جدوى من الإدعاء بأن المقصود من التظهير كان الراهن لا نقل الملكية متى كان الحكم واحداً بالنسبة للدفع الذى يتمسك به قبل الحامل وهو الوفاء للمحيل . ================================= الطعن رقم 0081 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1275 بتاريخ 15-06-1967 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : التظهير التأمينى فقرة رقم : 1 لئن كان التظهير التأمينى لا ينقل ملكية الحق الثابت فى الورقة إلى المظهر إليه وإنما هذا الحق للمظهر الراهن للورقة إلا أن هذا التظهير يعتبر بالنسبة للمدين الأصلى فى الورقة فى حكم التظهير الناقل للملكية ويحدث آثاره وفى مقدمتها تطهير الورقة من الدفوع بحيث لا يجوز لهذا المدين التمسك فى مواجهة المظهر إليه حسن النية بالدفوع التى كان يستطيع التمسك بها قبل المظهر . ================================= الطعن رقم 0536 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 810 بتاريخ 12-05-1970 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : التظهير التأمينى فقرة رقم : 1 التظهيرالتام ينقل ملكية الحق الثابت فى الورقة إلى المظهر إليه و يطهرها من الدفوع بحيث لا يجوز للمدين الأصلى فيها التمسك فى مواجهة المظهر إليه حسن النية بالدفوع التى كان يستطيع التمسك بها قبل المظهر ، و حسن النية مفترض فى الحامل الذى يتلقى الورقة بمقتضى تظهير ناقل للملكية ، و على المدين إذا أدعى سوء نية هذا الحامل عبء نفى هذه القرينة بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة و القرائن . ويكفى لإعتبار الحامل سيىء النية إثبات مجرد علمه وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر و لو لم يثبت التواطؤ بينه و بين المظهر على حرمان المدين من الدفع . ( الطعن رقم 536 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/5/12 ) ================================= الطعن رقم 0030 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 532 بتاريخ 31-03-1973 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : التظهير التأمينى فقرة رقم : 1 مفاد نصوص المواد 162 و 164 و 165 و 166 و 169 و 189 من قانون التجارة أن الشارع لم يقرر السقوط كجزاء للإهمال إلا ليفيد منه المظهرون وحدهم ، فيجب على حامل السند الإذنى تحرير بروتستو عدم الدفع ضد المدين الأصلى محرر السند فى اليوم التالى للإستحقاق و إعلان هذا البروتستو و رفع الدعوى فى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لعمل البروتستو ، و ذلك سواء رفعت الدعوى على المظهر بالإنفراد أو عليه هو و المدين الأصلى محرر السند ، و إلا جاز للمظهر التمسك بسقوط حق الحامل لإهماله فى عدم القيام بهذين الإجراءين ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى برفض الدفع المبدى من - الطاعنة بإعتبارها مظهرة السند - بسقوط حق الحامل فى الرجوع عليها تأسيساً على أنه لا يلزم إعلان البروتستو للمظهر إلا إذا كانت مطالبة حامل السند له بالإنفراد ، فإنه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 30 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/3/31 ) ================================= الطعن رقم 0398 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 396 بتاريخ 21-02-1974 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : التظهير التأمينى فقرة رقم : 3 إنه و إن أوجب القانون لرجوع الحامل على المظهرين و ضمانهم الإحتياطيين تحريرا إحتجاج عدم الدفع فى اليوم التالى لميعاد الإستحقاق ، و إعلان الإحتجاج وورقة التكليف بالحضور إلى من يريد الرجوع عليه منهم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحرير الاحتجاج و رتب على إهمال أى من هذه الإجراءات سقوط حقه فى الرجوع إلا أنه إعفاء الحامل من كل أو بعض هذه الواجبات بالإتفاق على شرط الرجوع بلا مصاريف ، و الذى قد يرد بذات الورقة التجارية أو فى ورقة مستقلة ، كما قد يكون صريحاً أو ضمنياً يستخلص من قرائن الحال فإذا لم يتخذ الحامل أيا من هذه الإجراءات التى أعفى منها بهذا الشرط ، فإنه لا يجوز للمظهر أو ضامنه الإحتماء بالسقوط " المواد 162 ، 163 ، 165 و ما بعدها من قانون التجارة " . ( الطعن رقم 398 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/2/21 ) ================================= الطعن رقم 0010 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1490 بتاريخ 19-06-1978 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : التظهير التأمينى فقرة رقم : 1 مفاد المادتين 76 ، 80 من قانون التجارة أنه يشترط لصحة التظهير التأمينى أن يكون مستوفياً للشرائط المقررة قانوناً للتظهير الناقل للملكية بإستثناء شرط وصول القيمة فيستعاض عنه بأنه عبارة تفيد أن الورقة التجارية قد سلمت إلى المظهر إليه على سبيل الرهن و التظهير التأمينى و إن كان لا ينقل الحق الثابت فى الورقة المرهونة إلى المظهر إليه بل يظل هذا الحق للمظهر الراهن ، إلا أن هذا التظهير يعتبر بالنسبة للمدين الأصلى فى الورقة فى حكم التظهير الناقل للملكية فتظهر به الورقة من الدفوع و يكون للمظهر إليه مطالبة المدين بقيمة الورقة التجارية المرهونة إن رضاء أو قضاء بدعوى يقيمها عليه بأسمه ، ذلك أن لدائن المرتهن يلتزم قانونا قبل الراهن بالمحافظة على الورقة المرهونة و إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل قيمتها فى ميعاد الإستحقاق ، لما كان ذلك و كانت السندات الأذنية موضوع التداعى تضمن تظهيرها عبارة " برسم الضمان " و كانت هذه العبارة تدل بجلاء على أن السندات قد سلمت إلى البنك المطعون ضده على سبيل الرهن فيحق له مقاضاة الطاعنين الموقعين على تلك السندات ليطالبهما بقيمتها . ================================= الطعن رقم 0111 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1114 بتاريخ 14-04-1980 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : التظهير التأمينى فقرة رقم : 1 إنه و إن كان التظهير التأمينى يعتبر بالنسبة للمدين الأصلى فى الورقة التجارية فى حكم التظهير الناقل للملكية و يحدث أثره ، إلا أنه فى مواجهة المظهر الراهن لا ينتقل الحق الثابت فى الورقة التجارية إلى المظهر إليه المرتهن بل يظل هذا الحق للمظهر الراهن للورقة و لكن يلتزم المظهر إليه بالمحافظة على الورقة المرهونة و الحق الثابت فيها و تحصيل قيمتها فى ميعاد الإستحقاق ليستنزل منه دينه و يرد ما يتبقى منه لمدينه المظهر ، أما إذا رفض المدين الأصلى فى الورقة الوفاء بقيمتها تعين على المظهر إليه إتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الحق المثبت فى الورقة و هو و شأنه بعد ذلك فى الرجوع على المدين الأصلى بقيمة الورقة أو الرجوع على المظهر الراهن بالدعوى الناشئة عن الدين الذى ظهرت الورقة ضماناً للوفاء به ، لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن السندات الإذنية الأربعة موضوع التداعى قد ظهرت شركة أفرينو المندمجة فى الشركة المطعون ضدها على سبيل الضمان ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلب البنك الطاعن [المظهر إليه المرتهن] إلزام الشركة المطعون ضدها [المظهرة الراهنة] بطريق التضامن مع المدين الأصلى بتلك السندات تأسيساً على أن البنك الطاعن لا يملك الرجوع على الشركة المطعون ضدها إلا بالدعوى الأصلية الناشئة عن الدين الذى قدمت السندات لضمانه ، فإن الحكم يكون قد صادف صحيح القانون ، و لا محل لتمسك الطاعن بالمادة 137 من قانون التجارة التى تنص على أن المظهر يضمن للمظهر إليه دفع قيمة الورقة التجارية على وجه التضامن مع ساحبها ، ذلك أن الحكم المنصوص عليه فى تلك المادة قاصر على التظهير الناقل للملكية . ( الطعن رقم 111 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/4/14 ) ================================= الطعن رقم 0978 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 175 بتاريخ 09-01-1984 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : التظهير التأمينى فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يكفى لإعتبار الحامل سىء النية إثبات مجرد علمه وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر و لو لم يثبت التواطؤ بينه و بين المظهر على حرمان المدين من الدفع ، لما كان ذلك ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستدل على سوء نية المظهر إليه - الطاعن - بثبوت علمه وقت التظهير أن هذا التظهير تم فى سنة 1973 بعد تقادم الحق حالة أنه إبن المظهر و من المشتغلين بالتجارة و هو إستدلال سائغ و له أصله الثابت بالأوراق و فى حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الدليل فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس .







التظهير التوكيلى


الطعن رقم 0244 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 834 بتاريخ 28-11-1957 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : التظهير التوكيلى فقرة رقم : 1 التظهير على بياض ـ على ما يستفاد من نص المادة 135 من قانون التجارة ـ نوع من التظهير التوكيلى ـ تجرى عليه أحكامه ـ فيعتبر التظهير توكيلا للمظهر إليه فى قبض قيمه الكمبيالة أو السند ـ و إذ كان المظهر إليه وكيلا فى القبض و التحصيل و مكلفا بتقديم حساب للمظهر عن المبالغ التى قبضها و المصاريف التى أنفقها فقد وجب ـ إعمالا لمضمون الوكالة و تمكينا للمظهر إليه من الوفاء بالتزاماته قبل المظهر ـ أن يسلم له بمقاضاة المدين ـ باسمه خاصة ـ و إن كان ذلك لحساب المظهر . ================================= الطعن رقم 0244 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 834 بتاريخ 28-11-1957 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : التظهير التوكيلى فقرة رقم : 2 متى كان ما انتهى إليه الحكم يكفى لقيامه ما قرره من أن لحامل السند المظهر على بياض أن يرفع الدعوى باسمه هو على المدين فإنه لا يكون ثمة جدوى من النعى على الحكم فيما استطرد اليه بعد ذلك من اعتبار التظهير على بياض ناقلا للملكية ومن أن للمظهر اليه أن يثبت فى مواجهة المدين أن التظهير الناقص إنما كان على سبيل نقل الملكية . ================================= الطعن رقم 0119 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1584 بتاريخ 31-10-1967 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : التظهير التوكيلى فقرة رقم : 1 إذ حدد المشرع بنص المادة 134 من قانون التجارة البيانات الإلزامية فى تظهير الكمبيالة وجعل ضمنها بيان تاريخ تحويلها ونص فى المادة 135 من هذا القانون على أنه " إذا لم يكن التحويل مطابقا لما تقرر بالمادة السابقة فلا يجب انتقال ملكية الكمبيالة لمن تتحول له بل يعتبر ذلك توكيلا له فى قبض قيمتها " ، وأوجب بنص المادة 189 منه خضوع السند الإذنى لكافة قواعد الكمبيالة المتعلقة بالتظهير ، فإنه يكون قد اعتبر التظهير الذى لا يتضمن جميع البيانات التى يتطلبها القانون هو تظهير لم يقصد به نقل ملكية الكمبيالة أو السند الإذنى وأن المظهر إنما قصد بتوقيعه مجرد توكيل المظهر إليه فى قبض قيمة الصك لحسابه . ================================= الطعن رقم 0053 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 391 بتاريخ 11-03-1969 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : التظهير التوكيلى فقرة رقم : 5 مفاد المواد 134 ، 135 ، 189 من قانون التجارة - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن التظهير الذى لا يتضمن جميع البيانات التى يتطلبها القانون هو تظهير لم يقصد به نقل ملكية السند الإذنى ، و أن المظهر إنما قصد بتوقيعه مجرد توكيل المظهر إليه فى قبض قيمة الصك لحسابه و لا يستطيع المظهر إليه أن يقيم الدليل على خلاف ذلك ، إلا بالإقرار أو اليمين و ذلك بالنسبة للمدين الأصلى الذى يكون له أن يتمسك قبل المظهر إليه بكافة الدفوع التى له قبل المظهر . ( الطعن رقم 53 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/3/11 ) ================================= الطعن رقم 0398 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 396 بتاريخ 21-02-1974 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : التظهير التوكيلى فقرة رقم : 2 التظهير المعيب يعتبر - على ما تقضى به المادة 135 من قانون التجارة توكيلا للمظهر إليه فى قبض قيمة السند ، و إذ كان المظهر إليه وكيلا فى القبض و التحصيل و مكلفا بتقديم حساب لمظهر عن المبالغ التى قبضها و المصاريف التى أنفقها ، و هو ما عبرت عنه المادة المذكورة بقولها أن " عليه أن يبين ما أجراه مما يتعلق بهذا التوكيل " فقد وجب إعمالا لمضمون هذه الوكالة و تمكينا للمظهر إليه من الوفاء بإلتزاماته قبل المظهر أن يسلم له بمقاضاة المدين بإسمه خاصة و إن كان ذلك لحساب المظهر . ================================= الطعن رقم 0452 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 247 بتاريخ 11-02-1985 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : التظهير التوكيلى فقرة رقم : 3 إذ كان التظهير التوكيلى إنما يهدف إلى إقامة المظهر إليه وكيلاً عن المظهر فى تحصيل قيمة الورقة التجارية فإن العلاقة بينهما تخضع لأحكام الوكالة ، و هو ما يترتب عليه أن يلتزم المظهر إليه بأن يقدم للمظهر حساباً عن المبالغ التى قبضها و المصاريف التى صرفها و يكون عليه أن يرد للمظهر المبالغ التى حصلها من المدين فى الورقة فإذا إمتنع عن رد ما حصله من مبالغ للمظهر كان للأخير أن يرجع عليه بدعوى الوكالة ، و هى علاقة قانونية خارجة عن نطاق الإلتزام الصرفى ، و من ثم لا تخضع للتقادم الخمسى إنما يخضع التقادم فيها للقواعد العامة . ( الطعن رقم 452 لسنة 49 ق ، جلسة 1985/2/11) ================================= الطعن رقم 0093 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 535 بتاريخ 06-04-1939 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : التظهير التوكيلى فقرة رقم : 3 إن تظهير الورقة التجارية بقصد التحصيل لا يعدو أن يكون توكيلاً ظاهراً بقبض قيمتها . و العبرة فى تحديد الإختصاص بالتقاضى عن الدين فى هذه الصورة تكون بجنسية الموكل . ( الطعن رقم 93 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/4/6 )

التظهير الناقل للملكية

الطعن رقم 0366 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 852 بتاريخ 05-04-1976 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : التظهير الناقل للملكية فقرة رقم : 1 لئن كان يشترط فى التظهير الناقل للملكية استيفاؤه لجميع البيانات الالزامية الواردة فى المادة 134 من القانون التجارى ومن بينها بيان سبب إلتزام المظهر وهو حصوله على قيمة السند من المظهر إليه إلا أن القانون لم يشترط صيغة معينة لبيان وصول القيمة أو كيفية وصولها ومن ثم فإنه يكفى أن تتضمن صيغة تظهير السند الأذنى لأمر البنك عبارة " والقيمة بالحساب " لبيان سبب إلتزام المظهر وهو سبق قيد القيمة بحسابه فى البنك ، وبالتالى لإعتبار التظهير ناقلاً لملكية السند متى كان مستوفياً لباقى البيانات التى يتطلبها القانون .



الدفاتر التجارية


الطعن رقم 1538 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1167
بتاريخ 23-12-1985
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : الدفاتر التجارية
فقرة رقم : 1
مؤدى نصوص المادة الأولى من القانون رقم 388 لسنة 1953 فى شأن الدفاتر التجارية و المادة 17 من قانون التجارة و المادتين الخامسة و السادسة من القانون رقم 388 لسنة 1953 مجتمعة أن الدفاتر التجارية المنتظمة هى الدفاتر التى تتوافر فى مسكها الشروط المبينة فى المادتين الخامسة و السادسة من القانون رقم 338 لسنة 1953 ، و أن هذه الدفاتر المنتظمة هى مناط جواز قبول البيانات المقيدة فيها كدليل فيما ينشأ من منازعات بين التجار عن أعمالهم التجارية ، و هى أيضاً مناط قاعدة عدم جواز تجزئة ما يرد فى هذه الدفاتر من بيانات ، و الشروط المشار إليها لم تستوجب لإعتبار الدفتر منتظماً أن يتضمن بياناً لكيفية تدرج الحساب فى الدفاتر السابقة عليه .

( الطعن رقم 1538 لسنة 50 ق ، جلسة 1985/12/23 ) ================================= الطعن رقم 2138 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 302 بتاريخ 06-03-1986 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : الدفاتر التجارية فقرة رقم : 3 الأصل فى الدفاتر غير التجارية و سائر الأوراق المنزلية أن صدورها بخط أو توقيع صاحبها لا يجعل منها دليلاً ضده ، و أن جاز إعتبارها قرينة لا تقوم بذاتها بل تضم إلى غيرها فى الأحوال التى تقبل الإثبات بالقرائن ، إلا أنه فى الحالتين الإستثنائيتين الواردتين فى المادة 18 إثبات تكون الورقة المنزلية دليلاً كاملاً ضد من أصدرها كافياً بذاته لإثبات ما تضمنته من قرارات ، إلا أن حجيته فى الإثبات ليست مطلقة ، و بالتالى يحق لمن صدرت منه الورقة و خلفائه إثبات عكس ما جاء بها بكافة طرق الإثبات كأن يثبت أن ما دون بها صدر عن خطأ أو تلاه من الوقائع ما غير أو عدل مضمونه أو أنه كان مجرد أعداد مسبق لمشروع تعامل لم يتم .






السجل التجارى


الطعن رقم 0121 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 763 بتاريخ 10-12-1959 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : السجل التجارى فقرة رقم : 3 لا يكون الحكم قد أخطأ فى القانون إذا لم يستجب لما طلبه الطاعن من شطب اسم "الشبراويشى" من صحيفة القيد الخاصة بالمطعون عليه الأول بإدارة السجل التجارى إذا كان قد أقام قضاءه على أن هذا اللفظ ليس بعلامة تجارية وأنه إسم تجارى مشتق من لقب الأسره التى ينتمى إليها الطاعن والمطعون عليهما الأول والثانى . ================================= الطعن رقم 0121 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 763 بتاريخ 10-12-1959 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : السجل التجارى فقرة رقم : 4
الأصل أن لكل تاجر أن يتخذ من اسمه الشخصى ( ويدخل فى ذلك اللقب ) اسما تجاريا لتمييز محله التجارى عن نظائره ، ومن ثم فلا يتأدى تجريد شخص من اسمه التجارى المستمد ما اسمه المدنى لمجرد التشابه بينه وبين أسماء الآخرين على أن القضاء لا يعدم من الوسائل مايدرأ به ما عساه يقع من خلط أو لبس أو منافسة غير مشروعة نتيجة لتشابه الأسماء .






السند الإذنى


الطعن رقم 0166 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 820 بتاريخ 10-05-1951 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : السند الاذنى فقرة رقم : 4 يعتبر السند الاذنى تجاريا وفقا للمادة 194 من قانون التجارة متى كان تحريره عن عمل تجارى حتى و لو صدر من غير تاجر و اذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر السند الاذنى موضوع الدعوى سندا تجاريا لتحريره عن عمل تجارى هو قيام المحال عليه بشراء أرز للمحيل بصفته وكيلا عنه بالعمولة كان غير منتج فى الدعوى البحث فيها اذا كان المحال عليه وقت تحرير هذا السند محترفا بالتجارة أم غير محترف بها و من ثم فان ما ينعاه المحال اليه على الحكم من أنه أخل بحقه فى الدفاع استنادا الى أنه لم يرد على المستندات التى قدمها الى المحكمة للاستدلال بها على أن المحال عليه لم يكن فى يوم ما تاجرا . هذا النعى يكون فى غير محله . ================================= الطعن رقم 0199 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 752 بتاريخ 08-04-1954 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : السند الاذنى فقرة رقم : 2 مجرد توقيع مصدر السند عليه يفيد التزامه بدفع قيمته و لو لم يذكر فيه سبب المديونية ذلك أن كل التزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض أن له سببا مشروعا ، مالم يقيم الدليل على غير ذلك ، و يقع عبء الإثبات على من يدعى انعدام السبب . ( الطعن رقم 199 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/4/8 ) ================================= الطعن رقم 0199 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 752 بتاريخ 08-04-1954 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : السند الاذنى فقرة رقم : 1 السند المحرر على بياض أى الخالى من ذكر اسم المستفيد يعتبر كالسند لحامله تماما بالنسبة إلى انتقال ملكيته بالمناوله من يد إلى يد دون حاجة إلى تحويل بالتظهير ومن حق حامله أن يطالب بقيمته . ================================= الطعن رقم 0035 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 920 بتاريخ 07-04-1955 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : السند الاذنى فقرة رقم : 1 السند الإذنى وفقا لصريح نص الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون التجارة يعتبر عملا تجاريا متى كان موقعه تاجرا سواء أكان مترتبا على معاملة تجارية أو مدنية و أنه كذلك يعتبر عملا تجاريا إذا كان موقعه غير تاجر بشرط أن يكون مترتبا على معاملة تجارية . ( الطعن رقم 35 سنة 22 ق ، جلسة 1955/4/7 ) ================================= الطعن رقم 0572 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 353 بتاريخ 06-04-1961 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : السند الاذنى فقرة رقم : 1 متى كان الطاعن قد رهن سندا إذنيا للبنك تأمينا لقرض و ظهر السند المرهون على بياض و نص فى عقد الرهن على تخويله حق تحصيل قيمته دون قيد أو شرط و كان البنك إعمالا لنص المادة 80 من القانون التجارى و ممارسته لحقه المكفول فى عقد القرض قد قام بإخطار المطعون عليه الأول "المدين" بتظهير السند إليه تأمينا للقرض فقام هذا الأخير بالوفاء بقيمة السند قبل ميعاد الاستحقاق . فإن هذا الوفاء يعتبر صحيحا فى القانون . و لا يمنع من ذلك أن يكون الطاعن قد حذر البنك فى اليوم السابق على الوفاء من تحصيل قيمة السند المرهون لأن رهن السند للبنك وتخويله حق تحصيل قيمته يفيد عدم تمسك الراهن بأجل الاستحقاق الذى كان مقررا لمصلحتة ولا يجدى الطاعن فى هذه الحالة تمسكهم بالمادتين 145 و 146 من القانون التجارى . ================================= الطعن رقم 0230 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 633 بتاريخ 02-11-1961 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : السند الاذنى فقرة رقم : 2 يعتبر السند الإذنى - طبقا لصريح نص الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون التجارة - عملا تجاريا متى كان موقعا عليه من تاجر سواء كان مترتبا على معاملة تجارية أو مدنية ويعتبر كذلك عملا تجاريا إذا كان موقعه غير تاجر بشرط أن يكون مترتبا على معاملة تجارية . و إذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه برفض الدفع بالسقوط بالتقادم الخمسى على أساس أن الدين المطالب به ينشأ عن عملية تجارية بل هو قرض مدنى و لم يحفل بالرد على ما تمسك به الطاعن لدى محكمة الاستئناف من أنه و هو المدين الموقع على السندين تاجر وهو دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الحكم فى الدعوى فإن إغفال الرد على هذا الدفاع يجعله معيبا بالقصور . ( الطعن رقم 230 لسنة 26 ق، جلسة 1961/11/2 ) ================================= الطعن رقم 0404 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 426 بتاريخ 26-03-1964 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : السند الاذنى فقرة رقم : 1 متى إستوفى السند الأوضاع التى حددتها المادة 190 من قانون التجارة فإنه يعتبر سندا إذنيا . وقد عرض قانون التجارة فى الفقرة السابعة من المادة الثانية للسند الإذنى فاعتبره عملا تجاريا متى كان من وقعه تاجرا سواء أكان مترتبا على معاملة تجارية أو مدنية ، و إعتبره عملا تجاريا كذلك إذا كان مترتبا على معاملة تجارية و لو كان الموقع عليه غير تاجر و إذا كان السند الإذنى الذى لم يوقعه تاجر و لم يكن مترتبا على عمل تجارى لا يعتبر عملا تجاريا إلا أن هذا لا يفقد الورقة صفة السند الإذنى و تكون الدعوى المرفوعه به من دعاوى السندات الإذنية المشار إليها فى المادة 118 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - إذ أن هذه المادة لم تفرق بين دعاوى السندات الإذنية المدنية و التجارية بل جاءت عبارة " دعاوى السندات الإذنية " الواردة فى هذه المادة مطلقة من كل قيد أو تخصيص . وإذ كان ذلك فإن الاستئناف الذى يرفع عن الأحكام الصادرة فى دعاوى السندات الإذنية المدنية يكون بتكليف بالحضور طبقا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 405 مرافعات قبل تعديلها . ( الطعن رقم 404 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/3/26 ) ================================= الطعن رقم 0090 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1955 بتاريخ 20-12-1966 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : السند الاذنى فقرة رقم : 3 السند الذى يلتزم فيه المدين بدفع مبلغ معين فى أجل معين ويكون قد إستكمل الشروط المنصوص عليها فى المادة 190 من قانون التجارة ، ومنها ضرورة إشتماله على شرط الإذن أوعبارة الأمر للمستفيد بقيمته يعد سنداً إذنياً ولو لم تذكر فيه عبارة التحويل صراحة لأن لازم شرط الإذن الذى يشمله السند أن يكون قابلاً للتداول وأن تنتقل ملكية الحق الثابت فيه بمجرد التظهير بغير حاجة إلى إتباع قواعد الحوالة المدنية ، ومجرد حذف عبارة التحويل لا ينقض مقتضى شرط الإذن . ================================= الطعن رقم 0090 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1955 بتاريخ 20-12-1966 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : السند الاذنى فقرة رقم : 6 أوجب قانون التجارة فى شروط السند الإذنى المنصوص عليها بالمادة 190 بيان إسم المستفيد مقروناً بشرط الأمر ليكون السند قابلاً للتداول بمجرد التظهير . وشرط الإذن للمستفيد أو للحامل هو بيان لا زم فى الأوراق التجارية عموماً ، والصك الذى لا ينص فيه على هذا الشرط أو الذى ينص فيه على نقيضه - كأن يذكر به عبارة " بدون تحويل " - يفقد إحدى الخصائص الأساسية للأوراق التجارية فيخرج عن نطاقها ولا يمكن أن يندرج فى إحدى صورها التى نظمها القانون ولا يجرى عليه التقادم الخمسى بصرف النظر عما إذا كان قد حرر لعمل تجارى أم لغيره . ( الطعن رقم 90 لسنة 33 ق ، جلسة 1966/12/20 ) ================================= الطعن رقم 0006 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1373 بتاريخ 27-06-1967 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : السند الاذنى فقرة رقم : 1 تنص الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون التجارة على أن " يعتبر بحسب القانون عملاً تجارياً ... ... جميع السندات التى تحت إذن سواء كان من أمضاها أو ختم عليها تاجراً أو غير تاجر ، إنما يشترط فى الحالة الأخيرة أن يكون تحريرها مترتباً على معاملات تجارية " . ومفاد هذا النص أن السند الأذنى لا يعتبر عملا تجاريا إلا إذا كان موقع السند تاجراً أو كان السند مترتباً على معاملة تجارية فلا يكفى مجرد إدراج شرط الإذن لإعتباره من قبيل الأعمال التجارية . ================================= الطعن رقم 0006 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1373 بتاريخ 27-06-1967 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : السند الاذنى فقرة رقم : 3 يعد تطهير السند من الدفوع فى العلاقة بين المدين والحامل غير المباشر أثراً من آثار التظهير التى تتفق وطبيعة الإلتزام المصرفى وتستقل به الورقة التجارية بحسب ما تنهض به من وظائف . وتطبيق هذا الأثر بالنسبة للسندات المدنية يترتب عليه إقصاء طبيعتها المدنية عنها وينم عن العنت والاحجاف بالمدينين فيها الذين غالبا ما يقبلون على التوقيع عليها دون أن يدركوا مدى شدته ، الأمر الذى يلزم معه إطراح هذا الأثر عند تظهير الورقة المدنية . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر السند موضوع الدعوى مدنيا وأجاز ترتيباً على ذلك للمدين فيه أن يتمسك قبل من إنتقل إليه السند بالدفوع التى كانت له من قبل دائنه الأصلى فإنه يكون قد التزم صحيح القانون . ================================= الطعن رقم 0006 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1373 بتاريخ 27-06-1967 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : السند الاذنى فقرة رقم : 4 لا يؤثر فى ذاتية السند الإذنى وكفايته بوصفه ورقة تجارية ولا يدل على سوء نية المظهر إليه أن يكون البيان الثابت فى السند عن وصول القيمة أنه بضاعة ما دام أن هذا البيان قد جاء غير معلق على إتفاقات خارجة عن نطاق السند . ================================= الطعن رقم 0119 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1584 بتاريخ 31-10-1967 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : السند الاذنى فقرة رقم : 5 إن قانون التجارة وقد أجاز بنص المادة 138 منه ضمان دفع قيمة الكمبيالة ضمانا احتياطيا فإنه لا يتطلب ورود الضمان على السند ذاته و إنما صرح بإيراده فى ورقة مستقلة عنه أو فى خطاب عادى لكى يرفع عن الملتزم المضمون الحرج فى ظهور الضمان بالسند ذاته وما ينطوى عليه من التشكيك فى قدرته على الوفاء . فإذا كان الضمان ثابتا بملحق وثيقة التأمين للوفاء بقيمة بعض السندات الإذنية لأمر أحد المطعون عليهم ، وكان الثابت بوثيقة التأمين الأصلية التى حرر على أساسها هذا الملحق أن شركة التأمين تعهدت بضمان كل كمبيالة أو سند إذنى يقدمه هذا المطعون عليه للخصم أو للضمان خلال مدة التأمين وأن حوافظ الكمبيالات التى تعتمدها شركة التأمين تعتبر جزء متمما للوثيقة وأن لهذه الشركة الحق فى رفض ضمان أية كمبيالة خلال أسبوع من تاريخ استلامها ، وإشترط عند عدم الوفاء بقيمة أى سند فى تاريخ استحقاقه أن يقوم المستفيد بتظهيره لشركة التأمين تظهيرا ناقلا للملكية ويرسله لها مرفقا به بروتستو عدم الدفع وأن تقوم شركة التـأمين من جانبها بأداء قيمته ، فإن مؤدى كل ذلك مرتبطا بما جاء بملحق الوثيقة أن إلتزام شركة التأمين بدفع قيمة السندات الإذنية موضوع الدعوى إنما يكون من قبيل الضمان الاحتياطى الوارد على ورقة مستقلة شأنه شأن الضمان الوارد على السندات ذاتها . ولا يغير من طبيعته حصول الشركة على مقابل خدماتها للمطعون عليه المذكور مادامت صفة المتبرع قائمة فى علاقاتها بحامل الورقة ، كما لا يغير من هذه الطبيعة قصر الإلتزام بالضمان على الشركة الطاعنة لأن أحكام الضمان غير مقررة بنصوص آمرة وأجاز المشرع بالمادة 139 من قانون التجارة الاتفاق على ما يخالفها . ( الطعن رقم 119 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/10/31 ) ================================= الطعن رقم 0464 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1526 بتاريخ 17-12-1968 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : السند الاذنى فقرة رقم : 1 إثبات المديونية فى سند إذنى لا يحرم المدين من المنازعة فى صحة هذا الدين الذى توقف عن دفعه أو المنازعة فى إنقضائه . ================================= الطعن رقم 001 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 170 بتاريخ 23-01-1969 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : السند الاذنى فقرة رقم : 2 السند الإذنى المحرر على بياض يعتبر كالسند لحامله بالنسبة إلى إنتقال ملكيته بالمناولة من يد إلى يد دون حاجة إلى تحويل بالتظهير و من حق حامله أن يطالب بقيمته . ( الطعن رقم 1 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/1/23 ) ================================= الطعن رقم 0308 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 979 بتاريخ 17-06-1969 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : السند الاذنى فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة الثانية من قانون التجارة - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن السند الإذنى لا يعتبر عملا تجاريا إلا إذا كان من وقع السند تاجرا أو كان السند مترتباً على معاملة تجارية فلا يكفى مجرد إدراج شرط الإذن فى السند لإعتباره من قبيل الأعمال التجارية . ================================= الطعن رقم 0587 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 271 بتاريخ 10-02-1970 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : السند الاذنى فقرة رقم : 4 مؤدى نص المادة 190 من قانون التجارة أنه يجب أن يحتوى السند الإذنى على البيانات الإلزامية التى يتطلبها القانون و من بينها أن يتضمن ميعاداً للإستحقاق معيناً أو قابلاً للتعيين ، وأن السند الذى يخلو من ميعاد الإستحقاق يفقد صفته كورقة تجارية و يصبح سنداً عادياً ، لا تسرى عليه احكام قانون الصرف - و منها التقادم الخمسى - إنما تسرى قواعد القانون العامة . و إذ كان البين من الحكم إن السند موضوع النزاع لم يثبت فيه ميعاد الإستحقاق ، فإنه يصبح سنداً معيباً و لا يصحح ما اعتراه من عيب أن يذكر الدائن - فى طلب استصدار أمر الأداء - أنه مستحق السداد وقت الطلب ، لأنه قد نشأ باطلا كسند صرفى و لا يتأتى إصلاح العيب فى بيان منفصل عنه ، ولا يمكن أن يعد هذا السند بحالته تلك ، من قبيل ما أشارت إليه المادة 194 من قانون التجارة بعبارة "و غيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية " لأن هذه العبارة لا تعنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الأورق التى أفقدها العيب اللاحق بها إحدى الخصائص الذاتية الجوهرية للأوراق التجارية ، و من بينها تحديد ميعاد الإستحقاق فى أجل معين . ( الطعن رقم 587 لسنة 35 ق ،جلسة 1970/2/10 ) ================================= الطعن رقم 0054 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 576 بتاريخ 07-04-1970 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : السند الاذنى فقرة رقم : 1 السند الإذنى طبقاً لصريح نص الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون التجارة يعتبر عملاً تجارياً متى كان موقعه تاجراً ، سواء أكان مترتباً على معاملة تجارية أو مدنية ، و يعتبر عملاً تجارياً كذلك إذا كان مترتباً على معاملة تجارية ، و لو كان الموقع عليه غير تاجر ، و لا يجدى الطاعن ما يدعيه من مخالفة النص لهدف التشريع ، ذلك أنه متى كان النص واضحا فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بحكمة التشريع التى أملته ، لأن البحث فى ذلك إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه . ================================= الطعن رقم 0079 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 570 بتاريخ 10-04-1973 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : السند الاذنى فقرة رقم : 3 لا محل للقول بأن السندات المحررة بباقى الثمن ينشأ عنها إلتزام جديد إلى جانب الإلتزام الأصلى ، ويبقى لكل من الإلتزامين كيانه الذاتى بحيث يحق للدائن الرجوع على المدين بدعوى الدين الأصلى مستنداً إلى عقد البيع أو بدعوى الإلتزام الجديد " الصرفى " مستنداً إلى السند الإذنى ، ذلك أن مناط ما تقدم أن يكون السند الإذنى ورقة من الأوراق التجارية . ================================= الطعن رقم 0079 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 570 بتاريخ 10-04-1973 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : السند الاذنى فقرة رقم : 4 الأصل فى السند أن يكون مدنياً و لو كان قد أدرج فيه شرط الإذن ، و إنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان موقعاً من تاجر أو مترتباً على معاملة تجارية . ================================= الطعن رقم 0603 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 135 بتاريخ 08-01-1975 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : السند الاذنى فقرة رقم : 2 تظهير السند الإذنى يحاج به محرر السند و يطهره من الدفوع التى يملكها فى مواجهة الدائن المظهر ، و ذلك متى كان التظهير صحيحاً صادراً من صاحبه . فإن كان التظهير مزوراً فإنه يكون لمحرر السند مصلحة فى الإدعاء بتزوير التظهير لتفادى قاعدة التظهير يطهر السند من الدفوع . ================================= الطعن رقم 0603 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 135 بتاريخ 08-01-1975 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : السند الاذنى فقرة رقم : 3 أنه و إن كان تقدير ما إذا كان الإدعاء بالتزوير منتجاً فى الدعوى هو مما يستقل به قاضى الموضوع ، إلا أن هذا مشروط بأن يكون قضاؤه مبنياً على أسباب سائغة تكفى لحمله . و إذ كان الثابت أن السند الإذنى المطالب بقيمته فى الدعوى يحمل تظهيراً منسوباً صدوره للشركة الطاعنة الدائنة و أن المطعون ضده الأول - المدين - إدعى بتزوير هذا التظهير . و أيدته فى ذلك الشركة الطاعنة مقررة أنه غير مدين لها ، و أن التظهير لم يصدر منها فإن إدعاءه بتزوير التظهير يكون منتجاً فى الدعوى ، و تستفيد منه الطاعنة بإعتبارها ضامنة له ، و يحق لها الطعن فى الحكم الصادر بعدم قبول إدعائه بتزوير التظهير . ================================= الطعن رقم 070 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1323 بتاريخ 30-05-1977 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : السند الاذنى فقرة رقم : 1 السند الإذنى وفقاً لصريح الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون التجارة يعتبر عملاً تجارياً متى كان موقعه تاجراً سواء أكان مترتباً على معاملة تجارية أو مدنية . ================================= الطعن رقم 0722 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 401 بتاريخ 06-02-1978 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : السند الاذنى فقرة رقم : 1 قاعدة تطهير السند من الدفوع فى العلاقة بين المدين و الحامل تعتبر أثر من آثار التظهير التى تتفق و طبيعة الإلزام الصرفى و تستقل به الورقة التجارية بحسب ما تنهض به من وظائف ، و تطبيق هذا الأثر بالنسبة للسندات المدنية يترتب عليه إقصاء طبيعتها المدنية عنها ، و ينم عن العنت و الإجحاف بالمدينين فيها الأمر الذى يلزم معه إطراح هذا الأثر عند تظهير الورقة المدنية . ================================= الطعن رقم 0978 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 175 بتاريخ 09-01-1984 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : السند الاذنى فقرة رقم : 3 النص فى المادة 190 من قانون التجارة يدل على أنه يجب أَن يحتوى السند الإذنى على البيانات الإلزامية التى تطلبها القانون و من بينها أن يتضمن ميعاداً للإستحقاق معيناً أو قابلاً للتعيين و أن السند الذى يخلو من ميعاد الإستحقاق يفقد صفته كورقة تجارية و يصبح سنداً عادياً لا تسرى عليه أحكام قانون الصرف و إنما قواعد القانون العام ، و لما كان البين من الحكم المطعون فيه أن السند البالغ قيمته 1000 جنيه قد نشأ خالياً من تاريخ الإستحقاق و هو من البيانات الأساسية التى يستطيع الحامل بموجبها تعيين وقت حلول حقه ، فهو بهذه المثابة يصبح سنداً معيباً و لا يصحح ما إعتراه من عيب أن يذكر الدائن أنه مستحق السداد وقت الطلب أو فى تاريخ معين لأنه قد نشأ باطلاً كسند صرفى ، و لا يتأتى إصلاح العيب فى بيان منفصل و أن ما أشارت إليه المادة 194 من قانون التجارة بعبارة " و غيرها من الأو راق المحررة لأعمال تجارية " لا تعنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الأوراق التى أفقدها العيب اللاحق بها إحدى الخصائص الذاتية الجوهرية للأوراق التجارية و من بينها تحديد ميعاد الإستحقاق فى أجل معين فمثل هذه الأوراق لا يمكن أن تندرج فى إحدى صور الأوراق التجارية التى نظمها القانون و لا يجرى عليها التقادم الخمسى بصرف النظر عما إذا كانت قد حررت لعمل تجارى أو بين تاجرين . ( الطعن رقم 978 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/1/9 )





الفرق بين الكمبيالة و الشيك


الطعن رقم 0250 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 574 بتاريخ 07-06-1979 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : الفرق بين الكمبيالة و الشيك فقرة رقم : 1 لا محل لإعمال حكم المادتين 134 ، 135 من قانون التجارة الخاصتين بتظهير الكمبيالة لإختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك ، و إذ لم يضع القانون التجارى أحكاماً خاصة بتظهير الشيك و كان العرف قد جرى على أن مجرد التوقيع على ظهر الشيك يعتبر تظهيراً ناقلاً للملكية و ذلك تيسيراً لتداوله و تمكينه له من أداء وظيفته كأداة وفاء ، فإن هذا العرف يكون هو الواجب التطبيق ما لم يثبت أنه أراد بالتوقيع أن يكون تظهيراً توكيلياً . ( الطعن رقم 250 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/6/7) ================================= الطعن رقم 1419 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1387 بتاريخ 21-05-1984 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : الفرق بين الكمبيالة و الشيك فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض بأنه لا محل لإعمال حكم المادتين 134 ، 135 من قانون التجارة الخاصتين بتظهير الكمبيالة على الشيك لإختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك و إذ لم يضع القانون التجارى أحكاماً خاصة بتظهير الشيك و كان العرف قد جرى على أن مجرد التوقيع على ظهر الشيك يعتبر تظهيراً ناقلاً للملكية و ذلك تيسيراً لتداوله و تمكيناً له من آداء وظيفته كأداة وفاء فإن هذا العرف يكون هو الواجب التطبيق ما لم يثبت صاحب الشأن أنه أراد بالتوقيع أن يكون تظهيراً توكيلياً . ( الطعن رقم 1419 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/5/21 )


المحل التجارى


الطعن رقم 0326 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1082 بتاريخ 15-05-1952 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : المحل التجارى فقرة رقم : 1 متى كان الواقع فى الدعوى هو أن الطاعنين باعا إلى المطعون عليه الأول محلا تجاريا و معداته ، و كان قد صدر حكم بإغلاق المحل قبل حصول البيع لإدارته بدون ترخيص ، و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بفسخ البيع و إلزام البائعين متضامنين بأن يردا إلى المشترى ما قبضاه من الثمن مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية حتى الوفاء أقام قضاءه على ما وقع من البائعين من تدليس على المشترى بكتمانهما عنه عند التعاقد أمر الحكم الصادر بإغلاق المحل فإنه يكون غير منتج ما ينعاه الطاعنان على هذا الحكم من أنه أغفل الإعتبار بعلم المشترى عند شرائه بأن الدكان غير مرخص و إلتزامه بالسعى للحصول على رخصة ذلك أن علم المشترى بأن المحل غير مرخص مسألة أخرى أدخلها فى حسابه و سعى من أجلها فى الحصول على الرخصة و هى مسألة تختلف عن صدور حكم قبل البيع بإغلاق المحل . ================================= الطعن رقم 0136 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1158 بتاريخ 05-06-1952 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : المحل التجارى فقرة رقم : 2 لصاحب المحل التجارى أن يتظلم من الأمر الصادر ببيع محله وفقا لنص المادة 375 من قانون المرافعات و هى تجيز لمن صدر عليه الأمر أن يتظلم منه لنفس الأمر ، و حكم القاضى الأمر قابل للطعن فيه بطرق الطعن المقررة للأحكام التى تصدر على وجه السرعة . و ليس فى القانون رقم 11 لسنة 1940 إستثناء من هذا الأصل العام . ================================= الطعن رقم 0136 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1158 بتاريخ 05-06-1952 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : المحل التجارى فقرة رقم : 1 إذا كان للدائن العادى أن يبيع على مدينه محله التجارى بإعتباره وحدة مكونة من عدة مقومات فشرط ذلك سبق حجزه وفقا للأوضاع المقررة فى قانون المرافعات . و إذن فمتى كان يبين من أوراق الدعوى أن الطاعن لم يحجز على المحلين التجاريين ، و إنما حجز على منقولات معينة موجودة فيهما ، فإن الأمر الصادر ببيع هذين المحلين و تنفيذ هذا الأمر ببيعهما يكونان قد وقعا باطلين لعدم سبق حجزهما . أما بيع مقومات المحل التجارى كلها أو بعضها بالطريقة المنصوص عليها فى المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1940 فمقصور بصريح نصها على بائعة الذى لم يستوف باقى الثمن و على الدائن المرتهن للمحل التجارى . ================================= الطعن رقم 0136 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1158 بتاريخ 05-06-1952 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : المحل التجارى فقرة رقم : 3 متى كان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون تأسيسا على أنه إذ ألغى الأمر الصادر ببيع المحلين التجاريين و ما ترتب عليه من إجراءات قد أغفل الإعتبار بالأصل العام و هو يقضى بأن الراسى عليهما مزاد هذين المحلين قد كسبا ملكيتهما بالشراء مع توافر حسن النية وفقا للمادة 976 من القانون المدنى فإن هذا النعى يكون غير مقبول ، ذلك أن الطاعن لا صفة له فى التحدث عمن رسا عليهما مزاد المحلين التجاريين. ( الطعن رقم 136 سنة 21 ق ، جلسة 1952/6/5 ) ================================= الطعن رقم 0351 لسنة 34 مكتب فنى 23 صفحة رقم 835 بتاريخ 10-05-1972 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : المحل التجارى فقرة رقم : 1 المتجر فى معنى المادة 594 من القانون المدنى يشمل جميع عناصره من ثابت و منقول ، و من مقومات مادية و معنوية كالعملاء و السمعة التجارية و الحق فى الإجارة ، و هذه المقومات المعنوية هى عماد فكرته و أهم عناصره ، و لا يلزم توافرها جميعا لتكوينه ، بل يكتفى بوجود بعضها ، و يتوقف تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل التجارى على نوع التجارة التى يزاولها المحل . ================================= الطعن رقم 0359 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1154 بتاريخ 22-06-1972 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : المحل التجارى فقرة رقم : 3 المحل التجارى يشمل كافة العناصر التى يتكون منها و ملكية الشريك لنصيب فيه تنصرف إلى هذه العناصر و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى ملكية المطعون عليه الأول و الطاعن للمحل التجارى بقدر نصيب كل منهما فإنه لا يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 359 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/6/22 ) ================================= الطعن رقم 0346 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1126 بتاريخ 30-06-1974 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : المحل التجارى فقرة رقم : 2 شهرة المحل هى مجموع العناصر التى تعمل على خفض التكاليف أو تحقيق أرباح تفوق الأرباح العادية ، و هى بهذه المثابة تشكل جزءاً من أصول ذلك المحل . و إذ كان من المتعين تقدير قيمة التركة فى تاريخ وفاة المورث بإعتبار أن الوفاة هى الواقعة المنشئة لضريبة التركات بغض النظر عما يطرأ على التركة بعد ذلك من تعديل ، فإن الحكم المطعون فيه بأخذه بتقرير الخبير الذى إستبعد مقابل شهرة المنشأة - المخلفة عن المورث - من عناصر التركة بسبب هدمها بعد وفاة المورث ، يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 346 لسنة 37 ق ، جلسة 1974/6/30 ) ================================= الطعن رقم 032 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 274 بتاريخ 29-01-1975 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : المحل التجارى فقرة رقم : 1 شهرة المحل هى مجموعة العناصر التى تعمل مجتمعة على تحقيق أرباح للمنشأة تفوق الأرباح العادية للمنشآت المماثلة و هى بهذه المثابة تشكل جزءاً من أصول المنشأة و تحتمل النقصان أو الإنقضاء و تقدير زيادة أرباح المنشأة عن المعدل العادى لمثيلاتها من المنشآت الأخرى هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة . ================================= الطعن رقم 0539 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 124 بتاريخ 07-01-1975 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : المحل التجارى فقرة رقم : 3 السمسار هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وكيل يكلفه أحد العاقدين التوسط لدى العاقد لإتمام صفقة بينهما بأجر يستحق له بمقتضى إتفاق صريح أو إتفاق ضمنى يستفاد من طبيعة عمله عند نجاح وساطته بإبرام عقد الصفقة على يديه . ================================= الطعن رقم 495 لسنة 46 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1422 بتاريخ 19-11-1975 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : المحل التجارى فقرة رقم : 1 المحل التجارى و على ما يقضى به القانون رقم 11 لسنة 1940 يعتبر منقولاً معنوياً منفصلاً عن الأموال المستخدمة فى التجارة و يشمل مجموعة العناصر المادية و المعنوية المخصصة لمزاولة المهنة التجارية من إتصال بالعملاء و سمعة و اسم و عنوان تجارى و حق فى الإجارة و حقوق الملكية الأدبية و الفنية مستقلة عن المفردات المكونة لها فهو فكرة معنوية كالذمة تضم أمولاً عدة و لكنها هى ذاتها ليست هذه الأموال و ترتيباً على ذلك لا يكون التصرف فى مفردات المحل التجارى تصرفاً فى المحل ذاته و لا يعتبر العقار بطبيعته أى البناء الذى يستغل فيه المتجر عنصراً فيه و لو كان مملوكاً للمالك نفسه و هو بهذا الوصف يصح أن يكون محلاً لملكية مستقلة عن العقار القائم به 0 ================================= الطعن رقم 0629 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1239 بتاريخ 18-05-1977 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : المحل التجارى فقرة رقم : 1 و إن كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المتجر فى معنى المادة 594 من القانون المدنى يشمل جميع عناصره من ثابت و منقول و من مقومات مادية و معنوية ، و إن المقومات المعنوية هى عماد فكرته و أهم عناصره ، و لا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه بل يكتفى بوجود بعضها ، و يتوقف تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل التجارى على نوع التجارة التى يزاولها المحل ، إلا أن العنصر المعنوى الرئيسى و الذى لا غنى عن توافره لوجود المحل التجارى و الذى لا يختلف بإختلاف نوع التجارة هو عنصر الإتصال بالعملاء و السمعة التجارية بإعتباره المحور الذى تدور حوله العناصر الأخرى ، فيترتب على غيبته إنتفاء فكرة المتجر ذاتها ، فلا يتصور متجر بلا عملاء سواء كانوا دائمين أو عابرين ، و يعد بيعاً له الإقتصار على بيع هذا العنصر وحده دون غيره من سائر العناصر المادية أو المعنوية . ================================= الطعن رقم 0629 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1239 بتاريخ 18-05-1977 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : المحل التجارى فقرة رقم : 3 الحكمة من الإستثناء المقرر بالمادة 2/954 مدنى هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - رغبة المشرع فى الإبقاء على الرواج المالى و التجارى فى البلاد بتسهيل بيع المتجر عندما يضطر صاحبه إلى بيعه و تمكين مشتريه من الإستمرار فى إستغلاله ، و مفاد إستلزام توافر العنصر المعنوى الخاص بالإتصال بالعملاء وجوب أن يكون الشراء بقصد ممارسة النشاط ذاته الذى كان يزاوله بائع المتجر ، و لا يغير من ذلك جواز إستبعاد الإسم التجارى من العناصر التى ينصب عليها بيع المتجر . ================================= الطعن رقم 0391 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 109 بتاريخ 09-01-1980 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : المحل التجارى فقرة رقم : 2 المتجر فى معنى المادة 594 من القانون المدنى منقول معنوى يشمل مقومات معنوية منها حق الإتصال بالعملاء و السمعة التجارية و الحق فى الإجازة و الرخص و الإجازات و حقوق الملكية الأدبية و الفنية و الصناعية و مقومات مادية أهمها المهمات كآلات المصنع و الأثاث التجارى و السلع كما يشمل الحقوق و الإلتزمات إذا إتفق على ذلك و يتحتم حتى يقوم بيع المتجر أن يتضمن حق الإتصال بالعملاء و السمعة التجارية دون باقى المقومات المعنوية مما مؤداه أنه يجب أن يمارس المشترى ذات النشاط الذى كان يمارسه البائع حتى يتحقق القصد من إشتراط تضمن البيع لحق الإتصال بالعملاء و السمعة التجارية و إذا خلا عقد البيع من بيان العناصر التى يتضمنها تولت المحكمة تحديدها مراعية فى ذلك ما يلزم للإنتفاع بالمحل ، شريطة أت تشمل تلك العناصر حق الإتصال بالعملاء و السمعة التجارية . ================================= الطعن رقم 0089 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1501 بتاريخ 16-05-1981 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : المحل التجارى فقرة رقم : 4 الحكمة من الإستثناء المقرر بالمادة 1/594 سالفة البيان هى - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - رغبة المشرع فى البقاء على الرواج المالى و التجارى فى البلاد بتسهيل بيع المتجر عندما يضطر صاحبه إلى بيعه و تمكين مشتريه من الإستمرار فى إستغلاله ، و كان مفاد إستلزام توافر العنصر المعنوى الخاص بالإتصال بالعملاء وجوب أن يكون الشراء بقصد ممارسة ذات النشاط و أنه هو الذى كان يزاوله بائع المتجر . ( الطعن رقم 89 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/5/16 ) ================================= الطعن رقم 0644 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1155 بتاريخ 18-04-1981 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : المحل التجارى فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المتجر فى معنى المادة 594 من القانون المدنى يشمل جميع عناصره من ثابت و منقول و من مقومات مادية و معنوية و أن المقومات المعنوية هى عماد فكرته و أهم عناصره و لا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه بل يكتفى بوجود بعضها، و يتوقف تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل التجارى على نوع التجارة التى يزاولها المحل إلا أن العنصر المعنوى الرئيسى و الذى لا غنى عن توافره لوجود المحل التجارى و الذى لا يختلف بإختلاف نوع التجارة هو عنصر الإتصال بالعملاء و السمعة التجارية بإعتباره المحور الذى تدور حوله العناصر الأخرى ، فيترتب على غيبته إنتفاء فكرة المتجر ذاتها ، فلا يتصور متجر بلا عملاء سواء كانوا دائمين أو عابرين و يعد بيعاً له الإقتصار على بيع هذا العنصر وحده دون غيره من سائر العناصر المادية أو المعنوية . ================================= الطعن رقم 0644 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1155 بتاريخ 18-04-1981 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : المحل التجارى فقرة رقم : 4 إذا إنتهى الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة إلى نفى صفة المتجر عن المحل المبيع حسبما إستبان فى الرد على السبب الأول و هى دعامة تكفى لحمله فلا حاجة به لمناقشة حالة الضرورة طالما أنه خلص إلى إنحسار صفة المتجر عن المحل المبيع . ( الطعن رقم 644 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/4/18 ) ================================= الطعن رقم 1202 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 700 بتاريخ 28-02-1981 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : المحل التجارى فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المتجر يشمل عناصره من ثابت و منقول و من مقومات مادية و معنوية ، كالعملاء و السمعة التجارية و الحق فى الإجارة و أن هذه المقومات المعنوية هى عماد فكرته و أهم عناصره و لا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه ، بل يكفى بوجود بعضها ، و يتوقف تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل التجارى على نوع التجارة التى يزاولها المحل و التى توائم طبيعته ، فإذا ما إنعقدت للمتجر الشروط سالفة البيان ، و إقتضت الضرورة بيعه ، فقد أباح القانون للمستأجر و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة أن يتنازل عن الإيجار لغيره بالرغم من وجود الشرط المانع بالرغم من عدم تنازل المؤجر عن هذا الشرط صراحة أو ضمناً . ================================= الطعن رقم 1202 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 700 بتاريخ 28-02-1981 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : المحل التجارى فقرة رقم : 2 المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إضافة مشترى المتجر لنشاط آخر إلى النشاط الذى كان يزاوله بائع الجدك لا ينال من توافر شروط بيع الجدك المنصوص عليها فى المادة 2/594 ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 1202 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/2/28 ) ================================= الطعن رقم 0453 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 727 بتاريخ 23-03-1983 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : المحل التجارى فقرة رقم : 1 و لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المتجر فى معنى المادة 594 من القانون المدنى يشمل جميع عناصره من ثابت و منقول و من مقومات مادية و معنوية ، و أن المقومات المعنوية هى عماد فكرته و أهم عناصره ، و لا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه بل يكتفى بوجود بعضها ، و يتوقف تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل التجارى على نوع التجارة التى يزوالها المحل ، إلا أن العنصر المعنوى الرئيسى و الذى لا غنى عنه ، لوجود المحل التجارى و الذى لا يختلف بإختلاف نوع التجارة هو عنصر الإتصال بالعملاء و السمعة التجارية بإعتباره المحور الذى تدور حوله العناصر الأخرى فيترتب على غيبته إنتفاء فكرة المتجر ذاتها ، و يعد بيعاً له الإقتصار على بيع هذا العنصر وحده دون غيره من سائر العناصر المادية أو المعنوية . ================================= الطعن رقم 0192 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 157 بتاريخ 24-04-1989 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : المحل التجارى فقرة رقم : 4
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المتجر فى معنى المادة 2/594 من القانون المدنى يشمل جميع عناصره من ثابت و منقول و من مقومات مادية و معنوية و إن المقومات المعنوية و أخصها الإتصال بالعملاء و السمعه التجارية - هى عماد فكرته و أهم عناصره ، و كان مناط إستلزام توافر العنصر المعنوى الخاص بالإتصال بالعملاء فى بيع الجدك وجوب أن يكون الشراء بقصد ممارسة ذلك النشاط الذى كان يزاوله بائع المتجر .


المخالصة


الطعن رقم 0245 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 246
بتاريخ 15-02-1962
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : المخالصة
فقرة رقم : 4
إذا كانت المخالصة التى تمسكت بها الطاعنة والتى أورد الحكم المطعون فيه نصها قد تضمنت عبارات صريحة قاطعة فى إلتزام المطعون عليه بعدم مطالبة الطاعنة بأى حق مترتب عل فصله من الخدمة مهما كان السبب ، فإن كان الحكم المطعون فيه إذ قرر أن المخالصة لا يستدل منها على التنازل عن التعويض يكون قد إنحرف عن المعنى الظاهر لعبارات تلك المخالصة و يتعين نقضه .

الطعن رقم245 لسنة 26 ق ، جلسة 1962



المضاربات غير المشروعة


الطعن رقم 0376 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 931
بتاريخ 02-05-1967
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : المضاربات غير المشروعة
فقرة رقم : 7
يعتبر من أبرز صور المضاربة الغير مشروعة ما يطلق عليه "الكورنر" لأنه يتم فى أغلب حالاته باتفاق بين التجار على إحتكار سلعة معينة ورفع أسعارها رفعا مصطنعا للتحكم فى البائعين على المكشوف بقصد الإستيلاء على أرباح غير مشروعة والحصول منهم على فروق أسعار باهظة وتعجيزهم عن التسليم عند حلول ميعاد إستحقاق الفليارة وهو ما يعبر عنه "بخنق المكشوف" . وتعد العقود الآجلة التى تبرم فى ظل هذه الاتفاقات الاحتكارية عقوداً باطله لأنها ترمى بطبيعتها إلى الإحتكار والتحكم فى الأسعار وهى أغراض غير مشروعة سواء فى ذلك وقعت هذه الإتفاقية أو لم تقع تحت طائلة المادة 345 من قانون العقوبات التى تؤثم بعض صور الاحتكار .







بورصة الاوراق المالية


الطعن رقم 0120 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 523 بتاريخ 20-01-1955 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية فقرة رقم : 1 خولت الفقرة الأخيرة من المادة 77 من المرسوم الصادر فى 31 من ديسمبر سنة 1933 بالموافقة على اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية السمسار الذى لم يحصل على الدفع أو التسليم من عميله الحق فى طلب تصفية العملية فى يوم العمل الثانى الذى يلى إرساله خطابا موصى عليه للعميل بغير تنبيه آخر أو إنذار سابق أو تعليق إعلان ، و أساس هذا الحق إنما يرجع إلى ما شرعه القانون للسمسار بوصفه وكيلا بالعمولة من تحقيق امتيازه المقرر فى المادة 85 من القانون التجارى على البضائع المرسلة أو المسلمة إليه أو المودعة عنده مع التيسير على السمسار المكلف بشراء الأوراق المالية بإعفائه من الإجراءات التى تتطلبها المادة 89 من قانون التجارة وهى ضرورة الحصول على إذن من القاضى بالبيع ، و لما كان هذا هو أساس حق السمسار و لو يكن أساس التنفيذ فى البورصة بمعرفة السمسار هو استعمال لحقه فى فسخ عملية البورصة التى عقدها و فى فسخ عقد الوكالة بينه و بين العميل بمجرد انتهاء المهلة التى يحددها فى الخطاب الموصى عليه الذى يرسله إلى العميل طالبا فيه الوفاء و بغير حاجة إلى قضاء ، و كان للوكيل بالعمولة كأى دائن مرتهن الحق فى التنفيذ على مدينه يوم استحقاق الدين أو بعده و متابعة التنفيذ الذى بدأه أو عدم متابعته كيف يشاء دون أن يكون فى ذلك مسئولا عن أى ضرر يلحق بالعميل المدين نتيجة لهبوط الأسعار بسبب مجرد التأجيل فحسب ، لما كان ذلك ، فان الحكم إذ قضى للسمسار بثمن الأوراق المالية محسوبا على يوم التصفية الفعلية لا يكون قد أخطأ فى القانون . ( الطعن رقم 120 سنة 22 ق ، جلسة 1955/1/20 ) ================================= الطعن رقم 0052 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 641 بتاريخ 12-11-1959 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية فقرة رقم : 2 إذا إستبانت محكمة الموضوع أن البيع وارد على صفقة من القطن كانت مزروعة فعلا فى أرض الطاعنين ووقع البيع خارج البورصة و لم يكن معقودا بين طرفين من التجار و لا على سبيل المقامرة - و خلصت فى قضائها إلى أن العقد لا ينطوى على أعمال المضاربات المكشوفة و التى يقصد بها مجرد الإفادة من فرق السعر فأعملت الشرط الإضافى فى عقد البيع و أوجبت تنفيذه عينا بتسليم كمية القطن المتفق عليها أو دفع فروق الأسعار عن الجزء الذى لم يسلم منها - فإنه لا محل للتحدى بالفقرة الثانية من المادة 73 من القانون التجارى التى تنص على أنه لا تقبل أى دعوى أمام المحاكم بخصوص عمل يؤول إلى مجرد دفع فروق إذا إنعقدت على ما يخالف النصوص المتقدمة . ================================= الطعن رقم 0163 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 60 بتاريخ 26-01-1961 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية فقرة رقم : 1 إذا كان قد ورد فى عقد البيع تحت القطع المبرم بين الطرفين ما يأتى " تم هذا البيع بحسب الأسعار الموضحة أعلاه قرين كل رتبة من رتب القطن و على حسب كونتراتات شهر فبراير سنة 1952 و للبائع الحق فى قطع السعر إبتداء من يوم التسليم لغاية يوم 31 من يناير 1952 و عليه إخطار المشترى تلغرافياً عن اليوم الذى يرغب فيه قطع السعر شرطاً أن التلغراف يصله الساعة التاسعة صباحاً على الأكثر فى اليوم الذى يرغب فيه قطع السعر و المحاسبة تكون على قفل بورصة كونتراتات الإسكندرية الساعة الواحدة تماماً بعد الظهر .... و إذا لم يطلب البائع قطع السعر أو النقل لغاية التاريخ المذكور " 31 من يناير سنة 1952 " سيكون للمشترى الحق فى قطع سعر القطن فى اليوم المذكور 31 من يناير سنة 1952 و إذا كان هذا اليوم يوم عطلة رسمية للبورصة فالمحاسبة تكون على أول يوم تفتح فيه البورصة بعد العطلة الرسمية " ، و كان الحكم المطعون فيه قد فسر هذا البند من العقد على أنه يفيد وجوب إجراء المحاسبة بينهما على سعر إقفال بورصة العقود فى يوم 31 من يناير سنة 1952 - و هو نهاية الأجل المضروب للبائع لطلب قطع السعر فيه - و لو كان سعر الإقفال فى اليوم المذكور سعراً إسمياً لم تجر به معاملات فى البورصة ، فإنه يكون قد مسخ هذا النص و إنحرف فى تفسيره له عن المعنى الظاهر لعباراته - ذلك أن ما أورد فى هذا النص من أن تكون المحاسبة على قفل بورصة كونتراتات الإسكندرية الساعة الواحدة تماماً صريح فى الدلالة على أن المقصود به تعيين الوقت الذى يعتمد لتحديد السعر من بين ساعات العمل فى اليوم الذى يقطع فيه هذا السعر و ذلك حتى لا يثور خلاف على الوقت الذى جرت فيه عملية القطع لأن الأسعار فى البورصة عرضة للتقلبات من ساعة لأخرى و لا تستقر على حال فى اليوم الواحد و ليس فى النص المشار إليه ما يفيد المعنى الذى ذهب إليه الحكم من وجوب المحاسبة على سعر 31 من يناير سنة 1952 حتى لو إستحال على المشترى قطع السعر فى هذا اليوم بسبب عدم وجود مشترى بالسعر الإسمى المحدد . ================================= الطعن رقم 0163 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 60 بتاريخ 26-01-1961 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية فقرة رقم : 3 العرف التجارى السائد فى شأن عقود بيع الأقطان تحت القطع الذى أقره المشرع بالقانون رقم 131 لسنة 39 الذى عدل أخيراً بالقانون رقم 184 لسنة 1959 - مقتضاه أن يكون للمشترى فى تلك العقود خيار التغطية مقابل حق البائع فى قطع السعر فى زمن آجل و ذلك تأميناً للمشترى من مخاطر تقلبات الأسعار خلال الأجل الممنوح للبائع لقطع السعر فيه . فإذا كانت التغطية تجرى فى خصوص هذا النزاع بعملية بيع يجريها المشترى فى بورصة العقود فى اليوم الذى يطلب فيه البائع سعر أقطانه و بما يوازى كمية هذه الأقطان فإنه يتعذر إجراؤها فى حالة وصول الأسعار إلى الحد الأدنى المحدد و ذلك لعدم وجود مشتر يقبل الشراء بهذه الأسعار . (الطعن رقم 163 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/1/26) ================================= الطعن رقم 0196 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 131 بتاريخ 09-02-1961 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية فقرة رقم : 2 نص القرارالوزارى رقم 17 سنة 1952 الصادر فى 17 فبراير سنة 1952 على أنه " يجرى التعامل فى بورصة العقود على عقود القطن طويل التيلة لشهرى مايو ويوليه سنة 1952 - ويحظر إجراء أى عملية من عمليات البيع على إستحقاق شهر مارس سنة 1952 إلا إذا كان المقصود به تصفية مراكز قانونية قائمة فعلا فى بورصة العقود"-و قد إستتبع هذا أن أصدرت لجنة البورصة قرار فى 5 مارس سنة 1952 بمد عمليات القطع بالنسبة للقطن طويل التيلة إلى شهر مايو سنة 1952 دون غرامة أو خصم ، ثم صدر القانون 18 سنة 1952 فى 8 مارس سنة 1952 و نص فى مادته الأولى على أنه "تقفل كونتراتات القطن طويل التيلة إستحقاق مارس سنة 1952 فى بورصة العقود يوم العمل بهذا القانون و تحصل فيها تصفية إجبارية ومقاصة نهائية على سعر 140 ريالاً" . و لما لم تجد هذه القرارت فى معالجة الحالة تدخلت الحكومة مشترية فى سوق القطن و أصدر مجلس الوزراء قراره فى 17 مارس سنة 1952 بشراء عقود نهاية الموسم بنسبة 90% من السعر السابق أى بسعر 125 ريالاً - ثم أصدرت لجنة البورصة قرارها فى 14 مايو سنة 1952 بقطع سعر كونتراتات مايو للاقطان طويلة التيلة التى مد أجل قطعها من مارس إلى مايو سنة 1952 بواقع 125 ريالاً يخصم منها المصاريف الفعلية وقدرها ريالان و نصف ، فإذا كان الثابت من الوقائع التى سجلها الحكم المطعون فيه أن صفقة النزاع من القطن طويل التيلة و أن الطاعن قد أرسل إلى الشركة المطعون عليها بنقل القطع إلى مارس سنة 1952 و لم يخطرها بالقطع حتى 17 فبراير تاريخ صدور القرار الوزارى رقم 17 سنة 1952 و بالتالى لم تجر الشركة المطعون عليها عملية التغطية حتى هذا التاريخ - فإن مؤدى هذه القرارت و النصوص المتقدمة أن الشركة لم تكن تعتبر ذات مركز قائم فى بورصة العقود بالنسبة لهذه الصفقة وأن التعامل فى هذا القطن قد أصبح محظورا بالنسبة لعقود مارس سنة 1952 فاستحال القطع على هذا النوع من القطن على عقد مارس سنة 1952 بقوة قاهرة و امتد التعامل على عقود شهرى مايو ويوليو سنة 1952 - و بذلك يكون السعر الذى تجرى عليه المحاسبة بين الطرفين هو 125 ريالاً مخصوم منه ريالان و نصف كما حددته لجنة البورصة بقرارها الذى أصدرته نتيجة لتدخل الحكومة مشترية بهذا السعر - لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ جرى فى قضائه على عدم الاعتداد بالسعر الذى قرره بالمرسوم بقانون رقم 18 سنة 1952 وهو 140 ريالاً و إذ أجرى تصفية الحساب بين الطرفين بواقع 122.5 ريالاً للقنطار أخذا بوجهة نظر الشركة المطعون عليها يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح . ( الطعن رقم196 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/2/2 ) ================================= الطعن رقم 0412 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 72 بتاريخ 26-01-1960 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية فقرة رقم : 1 مؤدى المادتين الأولى والثانية من المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1939 و المادة رقم 85 من اللائحة الداخلية لقسم الاقطان فى بورصة البضاعة الحاضرة - أن عقود بيع القطن تحت القطع تعد من قبيل البيوع التى يكون تحدي الثمن فيها قاصراً على بيان الأسس التى تنظمه فى وقت لاحق للتعاقد و هى محكومة بالنصوص المتقدمة و تخضع لقيودها و شروطها . فتحديد الثمن فيها يتراخى ويبقى معلقاً على ممارسة كل من الطرفين لحقوقه و وفائه بالتزاماته - و للبائع أن يحدد الثمن على أساس الاسعار التى يتم بها التعامل فعلاً فى بورصة العقود فى أى يوم يختاره من أيام العمل بالبورصة أو بتلك الاسعار مضافاً اليها العلاوة أو مستنزلاً منها الخصم حسب الاتفاق بشرط أن لا يستنفد المهلة المقررة له فى العقد لممارسة حق القطع وإلا كان معيار السعر هو سعر البورصة فى اليوم الاخير من هذه المهلة . و حق البائع فى القطع يقابله خيار المشترى فى التغطية و من ثم فإن البائع ملزم بأن يوفر للمشترى الوقت الذى يتسع للتغطية التى يكون إجراؤها بعملية بيع عكسية يجريها المشترى فى بورصة العقود فى وقت القطع وبسعره وعن مقدار معادل للقدر الذى تم قطعه كى يأمن تقلبات الأسعار ومتى تمت التغطية تحقق للمشترى مركز قائم بالبورصة قوامه العملية العكسية التى يكون قد أجراها ببورصة العقود . و لما كان القطع على سعر التعامل فى بورصة العقود - على ما جرى به العرف - مقيداً بشرط هو أن يكون السعر نتيجة تعامل فعلى وليس سعراً إسمياً ناجماً عن عدم إقبال المشترين على الشراء أو عدم عرض البائعين أقطانهم للبيع فإن المشرع قد أقر هذا العرف وقننه بما أورده بالمادة الاولى من القانون رقم 184 سنة 1959 المعدل للمرسوم بقانون 131 سنة 1939 ، ولما كانت عقود بيع القطن تحت القطع محكومة بالقواعد السابق بيانها ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستظهرها على صورتها الصحيحة و التزمها فى قضائه فإن نعى الطاعنة بمخالفة الحكم للقانون فى هذا الخصوص يكون غير صحيح . ================================= الطعن رقم 0412 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 72 بتاريخ 26-01-1960 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية فقرة رقم : 2 مؤدى القرار الوزارى رقم 17 سنة 1952 - الصادر بتاريخ 17 فبراير سنة 1952 - و المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 18 سنة 1952 - الصادر بتاريخ 8 مارس سنة 1952 هو عدم التعامل على كونتراتات شهر مارس سنة 1952 الخاصة بالقطن طويل التيلة إلا أن يكون التعامل بقصد تصفية مركز قانونى قائم ، فإذا كان طرفا الخصومة متفقين على أن صفقة النزاع من القطن طويل التيلة وأن الشركة الطاعنة لم تخطر الشركة المطعون عليها برغبتها فى القطع لغاية 17 فبراير سنة 1952 تاريخ صدور القرار الوزارى رقم 17 سنة 1952 وبالتالى لم تجر الشركة المطعون عليها عملية التغطية حتى هذا التاريخ فإنها لا تعتبر ذات مركز قائم فى بورصة العقود بالنسبة للصفقة مثار الخلف ، و بالتالى فإن الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً فى عدم اعتداده بالسعر الذى قرره المرسوم بقانون 18 سنة 1952 . ================================= الطعن رقم 0412 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 72 بتاريخ 26-01-1960 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية فقرة رقم : 3 إذا كانت محكمة الاستئناف قد سجل فى حدود سلطتها التقديرية عجز الطاعنة عن إثبات قيام مركز شرائى للمطعون عليها فى بورصة العقود بالنسبة لكمية القطن المبيعة لها من الطاعنة عند صدور القانون رقم 18 سنة 1958، فإن النعى بأن الشركة المطعون عليها من أكبر بيوتات التصدير وأن المفروض أن يكون لها إلى حين تصدير صفقة النزاع من مراكز شرائية قائمة بالنسبة لهذه الصفقة مما كان يقتضى تصفيتها بالسعر الإلزامى الذى حدده المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1952 لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0412 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 72 بتاريخ 26-01-1960 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية فقرة رقم : 4 لما كان القرار الوزارى رقم 17 لسنة 1952 قد صدر بتاريخ 17 فبراير سنة 1952 و حظر التعامل على إستحقاق مارس سنة 1952 الخاص بالقطن طويل التيلة و نص على أنه يجرى التعامل فى هذا النوع من القطن على عقود شهرى مايو و يوليه سنة 1952 ، و كان مؤدى ذلك إستحالة القطع على عقد مارس 1952 بقوة قاهرة هى صدور القرار الوزارى سالف الذكر ، فإن لجنة البورصة إذ أصدرت قرارها الرقيم 5 مارس سنة 1952 بمد عملية القطع بالنسبة للقطن طويل التيلة إلى شهر مايو سنة 1952 دون غرامة أو خصم فانها لا تكون قد أنشات حكماً جديداً وإنما أعملت مقتضى القرار الصادر فى 17 فبراير سنة 1952 و من ثم فان النعى على الحكم المطعون فيه - إعمال لقرار لجنة البورصة الصادر فى 5 مارس سنة 1952 فى حين أن هذا القرار باطلاً أو على الاقل لا يجوز الإعتداد به يكون فى غير محله . ================================= الطعن رقم 0412 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 72 بتاريخ 26-01-1960 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية فقرة رقم : 5 المشرع - و هو على بنية من أحكام المرسوم بقانون الصادر فى 12 مايو سنة 1940 - عند إصدار المرسوم بقانون رقم 18 سنة 52 لم يقرر تعطيل البورصة و إنما قرر فقط قفل إستحقاق شهور معينة إلى شهور تالية وسكت عن عقود البضاعة الحاضرة تحت القطع . و مؤدى ذلك أنه إذ عطل البورصة فى سنة 1940 وانعدمت وسيلة تحديد أسعارالبضاعة الحاضرة تحت القطع وضع لها حكماً خاصاً يحكم أسعار بيعها و لكنه إذ أصدر المرسوم بقانون رقم 18 سنة 1952 قصر القفل على إستحقاقات معينة و سكت عن تحديد سعر البضاعة الحاضرة تحت القطع تاركاً اياها لأحكام القواعد التجارية التى تخضعه لسعر القطع الذى يجرى به التعامل الفعلى فى أول يوم من أيام التعامل على الإستحقاق التالى . و متى كان ذلك وكان الحكم المرسوم بقانون رقم 18 سنة 1952 مختلفاً عن حكم المرسوم بقانون الصادر فى سنة 1940 و عن حكم المرسوم بقانون 296 سنة 1952 الذى جاء على غراره والذى صدر فى 23 نوفمبر سنة 1952 فإنه يمتنع القياس بين التشريع الأول والتشريعين الآخرين ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه صحيحاً عندما رفض هذا القياس . ================================= الطعن رقم 0590 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 203 بتاريخ 09-03-1961 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية فقرة رقم : 1 مؤدى المادتين 25 من اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية ، 34 من اللائحة الداخلية للبورصة أنه يتعين على كل من تقرر لجنة البورصة قبوله للاشتغال بالسمسرة أن يودع تأمينا قدره ألف جنيه باعتباره رصيدا تسدد منه مطلوبات اللجنة وأعضائها و الغرامات المالية و فروق الأسعار . فإذا كانت نقابة سماسرة الأوراق المالية بالقاهرة فى سبيل تحقيق غرض من الاغراض التى كونت من أجلها قد رفعت رسم الانضمام إلى ألف جنيه كى يتعادل مع التأمين المشروط باللائحة و إعتبرته تأمينا و تولت عن السماسرة تقديم ضمان مشترك إلى لجنة البورصة فقبلته اللجنة و كان قبولها إياه منطوياً على إعتباره رصيدا لما أعد التأمين لمواجهته ، فإن المبلغ الدفوع من السمسار إلى النقابة يكون هو التأمين المشروط سداده لاشتغاله بمهنته - لا يغير من ذلك أن السماسرة قد وفوا بالتأمينات إلى هيئة خاصة هى نقابتهم ، أو أن قانون النقابة قد وصف خطأ المبلغ الذى يدفعه كل سمسار بأنه حصة فى رأس المال - لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و أقام قضاءه علىأن المبلغ المدفوع من السمسار للنقابة هو قيمة التأمين الذى أوجبته المادة 25 من اللائحة العامة للبورصات فإنه لايكون مخالفاً للقانون . ================================= الطعن رقم 0592 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 455 بتاريخ 11-05-1961 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية فقرة رقم : 1 عقد بيع الاقطان تحت القطع هو عقد من نوع خاص ينظم آثاره إتفاق الطرفين و ما جرى عليه عرف هذه التجارة . و لما كان البائع فى هذا العقد يقصد فى الأصل الإفادة من بيع قطنه بالثمن الذى تسفر عنه الأسعار بالبورصة و كان - بعد أن تحددت الأسعار فى الأجل المعين للقطع - قد عمد إلى نقل سعر القطع لاستحقاق تال طالعا فيما قد يعود إليه من زيادة يتوقعها و متحملا ما قد يتمخض عنه النقل من خسارة فإنه يكون قد قصد إلى المضاربة بالثمن و عملية المضاربة هذه التى تأتى تالية لإبرام العقد و تقوم على ما يجريه التاجر المشترى ببورصة العقود من عمليات متعلقة بها ، لها ذاتيتها وتعد عملا تجاريا ، و لا يغير من ذلك أن يكون طالب نقل سعر القطع مزارعا لأنه ليس فى القانون ما يمنعه من مزاولة الأعمال التجارية . ================================= الطعن رقم 0314 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 765 بتاريخ 07-12-1961 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية فقرة رقم : 2 عقود بيع القطن تعد من قبيل البيوع التى يكون تحديد الثمن فيها قاصرا على بيان الأسس التى تنظمه فى وقت لاحق للتعاقد و هى محكومة بالمادتين الأولى و الثانية من المرسوم بقانون 131 سنة 1939 والمادة 85 من اللائحة الداخلية لقسم الأقطان فى بورصة البضاعة الحاضرة و تخضع لقيودها و شروطها - فتحديد الثمن فى هذه العقود يتراخى و يبقى معلقا على ممارسة كل من الطرفين لحقوقه و وفائه بالتزاماته ، و للبائع أن يحدد الثمن على أساس الأسعار التى يتم بها التعامل فعلا فى بورصة العقود فىأى يوم يختاره من أيام العمل بالبورصة أو بتلك الأسعار مضافا إليها العلاوة أو مستنزلا منها الخصم حسب الاتفاق بشرط إلا يستنفذ المهلة المقررة له فى العقد لممارسة حق القطع و إن إستنفذها كان معيار السعر هو سعر البورصة فى اليوم الأخير من هذه المهلة وحق البائع فى القطع يقابله حق المشترى فى التغطية و من ثم فإن البائع ملزم بأن يوفر للمشترى الوقت الذى يتسع للتغطية التى يكون إجراؤها بعملية بيع عكسية يجريها المشترى فى بورصة العقود فى وقت القطع و بسعره و عن مقدار معادل للقدر الذى تم قطعه كى يأمن تقلبات الأسعار و متى تمت التغطية تحقق للمشترى مركز قائم بالبورصة قوامه العملية العكسية التى يكون قد أجراها ببورصة العقود . ================================= الطعن رقم 0314 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 765 بتاريخ 07-12-1961 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية فقرة رقم : 3 لما كان القطع على سعر التعامل فى بورصة العقود على ما جرى به العرف مقيد بشرط هو أن يكون السعر نتيجة تعامل فعلى وليس سعر إسميا ناجما عن عدم إقبال المشترين على الشراء أو على عدم عرض البائعين أقطانهم للبيع فإن المشرع قد أقر هذا العرف وقننه بما أورده بالمادة الأولى من القانون 184 سنة 1959 بقانون رقم 131 سنة 1939 ، و متى كان الثابت أن تعاملا فعليا لم يجر فى بورصة العقود نتيجة لقرار وزير المالية الصادر فى 1952/1/16 بوضع حد أدنى للاسعار فى تلك البورصة حتى صدور القرار الوزارى المؤرخ 1952/2/17 الذى حظر إجراء أية عملية من عمليات البيع على استحقاق شهور فبراير ومارس وأبريل سنة 1952 إلا إذا كان مقصودا بها تصفية مراكز قائمة ثم مدت كافة عمليات القطع من فبراير إلى يونيه سنة 1952 بقرار من لجنة البورصة و لم تكن الطاعنة عند صدور هذا القرار ذات مركز قائم بالنسبة للعملية موضوع الدعوى لعدم إخطار المطعون عليه إياها بالقطع قبل 1952/2/10 و بعدم إجرائها لعملية التغطية بسبب تعطيل البورصة فى يومى 10 و 11 فبراير سنة 1952 ولأن السعر فى الأيام التالية حتى 1952/2/17 كان حد أدنى بأئع وهو سعر إسمى لم يجر به تعامل فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى فى قضائه إلى اعتبار السعر الذى أعلن فى بورصة العقود يوم 1952/2/12 هو الواجب إجراء المحاسبة على أساسه باعتبار أن السعر الذى قصده العاقدان يكون قد خالف القانون . ================================= الطعن رقم 0304 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 148 بتاريخ 01-02-1962 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية فقرة رقم : 2 عقود بيع القطن تحت القطع تعد من قبيل البيوع التىيكون تحديد الثمن فيها قاصراً على بيان الأسس التى تنظمه فى وقت لاحق للتعاقد وهى محكومة بالمادتين الأولى و الثانية من المرسوم بقانون 131و سنة 1939 و المادة 85 من اللائحة الداخلية لقسم الأقطان فى بورصة البضاعة الحاضرة و تخضع لقيودها و شروطها ، فتحديد الثمن فى هذه العقود يتراخى و يبقى معلقاً على ممارسة كل من الطرفين لحقوقه و وفائه بإلتزاماته ، و للبائع أن يحدد الثمن على أساس الأسعار التى يتم بها التعامل فعلاً فى بورصة العقود فى أى يوم يختاره من أيام العمل بالبورصة أو بتلك الأسعار مضافاً إليها العلاوة أو مستنزلا منه الخصم حسب الإتفاق بشرط ألا يستنفذ المهلة المقررة له فى العقد لممارسة حق القطع فإن إستنفذها كان معيار السعر هو سعر البورصة فى اليوم الأخير من هذه المهلة. و حق البائع فى القطع يقابله حق المشترى فى التغطية و من ثم فإن البائع ملزم بأن يوفر للمشترى الوقت الذى يتسع للتغطية التى يكون إجراؤها بعملية عكسية يجريها المشترى فى بورصة العقود فى وقت القطع و بسعره وعن مقدار معادل للقدر الذى تم قطعه كى يأمن تقلبات الأسعار و متى تمت التغطية تحقق للمشترى مركز قائم بالبورصة قوامه العملية العكسية التى يكون قد إجراها ببورصة العقود . ================================= الطعن رقم 0304 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 148 بتاريخ 01-02-1962 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية فقرة رقم : 3 لما كان القطع على سعر التعامل فى بورصة العقود - على ماجرى عليه العرف - مقيداً بشرط هو أن يكون السعر نتيجة تعامل فعلى وليس سعرا إسمياً ناجماً عن عدم إقبال المشترين على الشراء أوعدم عرض البائعين أقطانهم للبيع فإن المشرع قد أقر هذا العرف وقننه بما أورده من المادة الأولى من القانون 184 سنة 1959 المعدل للمرسوم بقانون 131 سنة 1939 . و متى كان الثابت أن تعاملاً فعلياً لم يجر فى بورصة العقود نتيجة لقرار وزير المالية الصادر فى 16 يناير 1952 بوضع حد أدنى للأسعار فى تلك البورصة و أن الوضع ظل كذلك حتى صدور القرار الوزارى المؤرخ 1952/2/17 الذى حظر اجراء أية عملية من عمليات البيع على إستحقاق شهور فبراير و مارس و إبريل سنة 1952 إلا إذا كان مقصوداً بها تصفية مراكز قائمة ثم مدت كافة عمليات القطع من فبراير الى يونية 1952 بقرار من لجنة البورصة و لم تكن الطاعنة عند صدور هذا القرار ذات مركز قائم بالنسبة للعملية موضوع الدعوى لتعذر اجراءها عملية التغطية بسبب عدم حصول تعامل فى البورصة فى يوم 12 فبراير الذى كان يجب قطع السعر فيه لأن السعر فى الأيام التالية حتى 1952/2/17 كان حد أدنى بائع و هو سعر إسمى لم يجر به تعامل ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى إعتبار السعر الذى أعلن فى بورصة العقود يوم 1952/2/12 هو الواجب المحاسبة على أساسه بإعتبار أنه السعر الذى قصده العاقدان يكون قد خالف القانون . ================================= الطعن رقم 0381 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 115 بتاريخ 25-01-1962 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية فقرة رقم : 2 عقود بيع القطن تحت القطع تعد من قبيل البيوع التى يكون تحديد الثمن فيها قاصراً على بيان الأسس التى تنظمه فى وقت لاحق للتعاقد [ المادة 1/423 مدنى ] وهى محكومة بالمادتين الأولى و الثانية من المرسوم بقانون 131 سنة 1939 و المادة 85 من اللائحة الداخلية لقسم الأقطان فى بورصة البضاعة الحاضرة و تخضع لقيودها و شروطها - فتحديد الزمن فى هذه العقود يتراخى و يبقى معلقا على ممارسة كل من الطرفين لحقوقه و وفائه بإلتزاماته ، و للبائع أن يحدد الثمن على أساس الأسعار التى يتم بها التعامل فعلاً فى بورصة العقود فى أى يوم يختاره من أيام العمل فى البورصة أو بتلك الأسعار مضافا إليها العلاوة أو مستنزلاً منها الخصم حسب الإتفاق بشرط ألا يستنفذ المهلة المقررة له فى العقد لممارسة حق القطع و أن إستنفذها حدد السعر على أساس سعر البورصة فى اليوم الأخير من هذه المهلة . وحق البائع فى القطع يقابله حق المشترى فى التغطية و من ثم فان البائع ملزم بأن يوفر للمشترى الوقت الذى يتسع للتغطية التى يكون إجراؤها بعملية بيع عكسية يجريها المشترى فى بورصة العقود فى وقت القطع وبسعره وعن مقدار معادل للقدر الذى تم قطعه كى يأمن تقلبات الأسعار . ومتى تمت التغطية تحقق للمشترى مركز قائم فى البورصة قوامه العملية العكسية التى يكون قد إجراها ببورصة العقود أما إذا إستحال إجراء عملية التغطية لوقوف السعر عند الحد الأدنى المقرر و عدم وجود مشتريه فى البورصة فلا يتحقق له هذا المركز . ================================= الطعن رقم 0381 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 115 بتاريخ 25-01-1962 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية فقرة رقم : 3 لما كان القطع على سعر التعامل فى بورصة العقود - على ماجرى به العرف - مقيدا بشرط هو أن يكون السعر نتيجة تعامل فعلى فى البورصة و ليس سعراً إسمياً ناجماً عن عدم إقبال المشترين على الشراء أو عدم عرض البائعين أقطانهم للبيع فإن المشرع قد أقر هذا العرف وقننه بما أورده بالمادة الأولى من القانون 184 سنة 1959 المعدل للمرسوم بقانون رقم 131 سنة 1939 . و متى كان الثابت أنه لم يجر تعامل فعلى فى بورصة العقود يومى 1952/2/10 ( التاريخ المحدد لقطع السعر ) و 1952/2/11 لتعطل البورصة فيهما و كان السعر فى الأيام التالية حتى 1952/2/17 حد أدنى بائع و هو سعر إسمى لم يجر به تعامل وذلك نتيجة لقرار وزير المالية رقم 7 سنة 1952 الصادر فى 1952/2/16 بتعيين حد أدنى لأسعار عقود القطن ببورصة العقود و ذلك حتى صدور القرار الوزارى المؤرخ 1952/2/17 الذى حظر إجراء أى عملية من عمليات البيع على إستحقاق أشهر معينة من بينها شهر فبراير 1952 إلا إذا كان مقصود بها تصفية مراكز قانونية قائمة فعلاً فى بورصة العقود ، ثم مدت كافة عمليات القطع بالنسبة للقطن متوسط التيلة إلى شهر يونية سنة 1952 وذلك بقرار لجنة البورصة المؤرخ 5 مارس 1952 و هو ما إستوجبه تنفيذ القرار الوزارى رقم 17 سنة 1952 من حظر التعامل على إستحقاقات الأشهر السابقة على هذا الشهر ، و كان الطاعن قد إستحال عليه إجراء عملية التغطية حتى يصبح ذا مركز قائم بالبورصة فإن قطع سعر القطن فى هذه الحالة يكون قد امتد من شهر فبراير إلى شهر يونية سنة 1952 ممايوجب تحديد سعره على أساس سعر إقفال عقد يونية فى أول يوم يحصل فيه تعامل فعلى فى البورصة على هذا العقد [ وهو 24 إبريل سنة1952] . و من ثم فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر على أساس تحديد السعر هو سعر يوم 12 فبراير سنة 1952 بمقولة أنه لايشترط أن يكون قطع السعر على أساس تعامل فعلى بالبورصة بل يكفى تحديد القطع بسعر الإقفال فى اليوم المحدد له و لو كان السعر فى هذا اليوم إسمياً حكيماً لم يجر به تعامل فى البورصة فانه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 381 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/1/25 ) ================================= الطعن رقم 0422 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 583 بتاريخ 03-05-1962 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية فقرة رقم : 1 عقود بيع القطن تحت القطع التى تتم خارج البورصة تخضع للمرسوم بقانون رقم 131 سنة 1939 الذى تنص المادة الأولى منه على أن "تسرى على بيوع الأقطان بأثمان تحدد فيما بعد عدا البيوع التى تجرى فى بورصة مينا البصل أو تسليم المحطة الأحكام الآتية : [أ] يكون للبائع الحق فى تحديد السعر فى أى يوم من أيام العمل بالبورصة حتى اليوم السادس عشر من الشهر الذى تم البيع على أساس كونتراتاته . [ب] إذا كان يوم 16 من الشهر يوم عطلة بالبورصة فإن الأجل يمتد إلى يوم العمل التالى له . [ ج] يكون للبائع الحق فى تحديد السعر على أساس أى سعر من أسعار الساعة 11،45 ق أو الساعة 12،15ق أو الساعة 12،45 ق أو الساعة الواحدة بعد الظهر بشرط أن يرسل أمر تحديد السعر إلى المشترى فى موعد يسمح له عند الإقتضاء بإجراء عملية التغطية فى الساعة المعينة بالأمور المذكور ". و مؤدى هذا النص أن حق البائع فى قطع السعر يقابله حق المشترى فى التغطية و البائع ملزم بأن يوفر للمشترى الوقت الذى يتسع للتغطية التى يكون إجراؤها بعملية بيع عكسية يجريها المشترى فى بورصة العقود فى وقت القطع وبسعره و عن مقدار معادل للقدر الذى تم قطع سعره كى يأمن تقلبات الأسعار و يتحقق بهذه التغطية للمشترى مركز قائم فى البورصة قوامه العملية العكسية التى يكون قد أجراها فى بورصة العقود ، فإذا لم يقم البائع بتوريد الأقطان المبيعة فى الميعاد المتفق عليه فإنه يكون ملزماً - طبقاً لشروط العقد - بدفع فرق السعر بين سعر آخر يوم محدد للتوريد و سعر اليوم الذى قطع فيه أقطانه و هو اليوم الذى جرت فيه عملية التغطية ، و تأسيساً على ذلك يصبح الإعذار - بخصوص المطالبة بهذا الفرق - غير مجد فى حالة تخلف البائع عن التوريد فى الميعاد المحدد بالعقد إذ أن فرق السعر يتحدد على أساس هذا اليوم و ليس سعر أى يوم بعده و بالتالى فلا ضرورة للإعذار عملاً بالمادة 1/220 من القانون المدنى . ================================= الطعن رقم 0339 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1238 بتاريخ 27-12-1962 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية فقرة رقم : 2 عقد بيع القطن تحت القطع الذى يتم خارج البورصة يخضع للمرسوم بقانون رقم 131 سنة 1939 ، و مؤدى المادة الأولى منه - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن حق البائع فى قطع السعر يقابله حق المشترى فى التغطية التى يكون إجراؤها بعملية بيع عكسية يجريها المشترى فى بورصة العقود فى وقت القطع و بسعره و عن مقدار معادل للقدر الذى تم قطع سعره كى يأمن تقلبات الأسعار و يتحقق بهذه التغطية للمشترى مركز قائم فى البورصة قوامه العملية العكسية التى يكون قد أجراها ببورصة العقود فإذا لم يقم البائع بالتوريد فى الميعاد فإنه يكون ملزما طبقا لشروط العقد بدفع فرق السعر بين سعر آخر يوم محدد للتوريد وسعر اليوم الذى قطع فيه وهو اليوم الذى يجب أن تجرى فيه عملية التغطية و الاستفادة من آثارها فليس له بعد ذلك أن يتعلل بما ضاع عليه من كسب نتيجة تقصيره وأن يرجع بها على البائع . ================================= الطعن رقم 0339 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1238 بتاريخ 27-12-1962 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية فقرة رقم : 3 متى كان عقد البيع قد أبرم خارج بورصة مينا البصل فلا محل للتحدى بأحكام اللائحة الداخلية للبورصة إذ لا ينبسط سلطان تلك اللائحة على العقود التى تتم خارجها . ( الطعن رقم 339 سنة 27 ق ، جلسة 1962/12/27 ) ================================= الطعن رقم 0119 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 529 بتاريخ 11-04-1963 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية فقرة رقم : 1 عقود بيع القطن تحت القطع ـ على ماجرى به قضاء النقض ـ تقتضى أن يكون للمشترى خيار التغطية مقابل حق البائع فى القطع ويلتزم البائع لذلك بأن يوفر للمشترى الوقت الذى يتسع لإجراء عملية التغطية التى تتم بعملية عكسية يجريها المشترى فى بورصة العقود فى وقت القطع وبسعره وعن مقدار معادل للقدر الذى تم قطعه من البائع كى يأمن تقلبات الأسعار . و متى تمت التغطية تحقق للمشترى مركز قائم فى البورصة قوامه العملية العكسية التى يكون قد أجراها ببورصة العقود . أما إذا استحال إجراء عملية التغطية لعدم وجود تعامل فعلى فى بورصة العقود فلا يتحقق هذا المركز . ================================= الطعن رقم 0119 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 529 بتاريخ 11-04-1963 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية فقرة رقم : 2 القطع على سعر التعامل فى بورصة العقود ـ على ماجرى به العرف ـ مقيد بشرط أن يكون السعر الذى يطلب البائع القطع به نتيجة تعامل فعلى فى البورصة و ليس سعرا إسميا فرضته الحكومة كحد أدنى بائع يمتنع هبوط السعر عنه أو سعرا لم يحصل به تعامل بسبب عدم إقبال المشترين على الشراء به أو عدم عرض البائعين أقطانهم للبيع بهذا السعر ، و قد أقر المشرع هذا العرف و قننه بما أورده فى المادة الأولى من القانون 184 لسنة 1959 المعدل للمرسوم بقانون 131 لسنة 1939 من أنه إذا كان نهاية الأجل الذى يحق فيه للبائع قطع السعر يوم عطلة ببورصة العقود أو كان التعامل فى البورصة فى هذا اليوم محددا بأسعار إسمية أو أسعار لا تعامل بها لأى سبب كان فإن الأجل يمتد إلى يوم العمل التالى ـ فإذا كان قرار وزير المالية رقم 17 لسنة 1952 الصادر فى 1952/2/17 قد حظر إجراء أية عملية من عمليات البيع على استحقاق أشهر معينة من بينها فبراير و مارس سنة 1952 إلا إذا كان مقصودا به تغطية مراكز قائمة فى بورصة العقود وعلى أن يجرى التعامل فى بورصة العقود على عقود قطن طويل التيلة لشهرى مايو و يوليو سنة 1952 و على عقود قطن متوسط التيلة لشهرى يونيو وأغسطس سنة 1952 ، و كانت لجنة البورصة قد أصدرت فى 5 مارس سنة 1952 قرارا يقضى بمد كافة عمليات القطع بالنسبة للقطن طويل التيلة على شهر مايو سنة 1952 وبالنسبة للقطن متوسط التيلة على شهر يونية سنة 1952 ـ فان هذا القرار لم ينشىء حكما جديدا و إنما اقتصر على إعمال مقتضى القرار الوزارى رقم 17 لسنة 1952 ، ذلك أن النتيجة الحتمية لما فرضه هذا القرار الأخير هى تأجيل القطع من الأشهر التى حظر التعامل على استحقاقها إلى الأشهر التى صرح بالتعامل عليها حتى يتمكن المشترى من إجراء عملية التغطية إعمالا لقاعدة التلازم بين القطع والتغطية ـ فإذا كان ذلك و كانت الطاعنة قد استحال عليها اجراء عملية التغطية و ذلك بسبب عدم قيام المطعون عليه بطلب القطع على السعر حتى صدور قرار 1952/2/17 فان قطع سعر أقطان المطعون عليه يكون قد تأجل من استحقاق شهرى فبراير و مارس إلى شهرى يونيه و مايو على التوالى مما يتعين معه تحديد أسعاره على أساس سعر إقفال هذين الاستحقاقين الآخيرين فى أول يوم يجرى فيه تعامل فعلى عليهما فى بورصة العقود ـ و من ثم فلا جدوى من الاحتجاج بعدم انصراف قرار لجنة البورصة سالف الذكر إلى عقود بيع الأقطان تحت القطع . ( الطعن رقم 119 سنة 28 ق ، جلسة 1963/4/11 ) ================================= الطعن رقم 0323 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 271 بتاريخ 20-02-1964 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية فقرة رقم : 2 عقود البيع تحت القطع تقتضى - على ما جرى به قضاء النقض - أن يكون للمشترى خيار التغطية مقابل حق البائع فى القطع و يلتزم البائع لذلك أن يوفر للمشترى الوقت الذى يتسع لإجراء عملية التغطية التى تتم بعملية عكسية يجريها المشترى فى بورصة العقود وفى وقت القطع و بسعره و عن مقدار معادل للمقدار الذى طلب البائع قطع سعره كى يأمن المشترى تقلبات الأسعار . ومتى تمت التغطية تحقق للمشترى مركز قائم فى البورصة قوامه عملية البيع التى يكون قد أجراها فى هذه البورصة . ================================= الطعن رقم 0323 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 271 بتاريخ 20-02-1964 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية فقرة رقم : 3 القطع على سعر العقود - على ما جرى به العرف - مقيد بأن يكون سعر العقد الذى يطلب البائع القطع به نتيجة تعامل فعلى فى البورصة وليس سعرا إسميا وضعته الحكومة كحد أدنى بائع يمتنع هبوط السعر عنه أو سعرا لم يحصل به تعامل بسبب عدم إقبال المشترين على الشراء به - وقد أقر المشرع هذا العرف وقننه بما أورده فى المادة الأولى من القانون رقم 184 لسنة 1959 المعدل للمرسوم بقانون 131 لسنة 1939 من أنه إذا كانت نهاية الأجل الذى يحق فيه للبائع قطع السعر يوم عطلة ببورصة العقود أو كان التعامل فى البورصة فى هذا اليوم محددا بأسعار إسمية أو أسعار لا تعامل بها لأى سبب كان فإن الاجل يمتد إلى يوم العمل التالى - وإذا كان قرار وزير المالية رقم 17 لسنة 1952 الصادر فى 17 فبراير سنة 1952 قد حظر فى مادته الثانية إجراء أية عملية من عمليات البيع على استحقاق أشهر معينة من بينها شهر فبراير سنة 1952 إلا إذا كان مقصودا بها تصفية مراكز قائمة فى بورصة العقود ، كما نصت مادته الأولى على أنه يجرى التعامل فى بورصة العقود على عقود قطن متوسط التيلة لشهرى يونيو وأغسطس سنة 1952 ، و كانت لجنة البورصة قد أصدرت فى 15 مارس سنة 1952 قرارا يقضى بمد كافة عمليات القطع بالنسبة للقطن متوسط التيلة إلى شهر يونيو سنة 1952 ، فإن هذا القرار الأخير لم ينشىء حكما جديدا وإنما اقتصر على اعمال مقتضى القرار الوزارى رقم 17 لسنة 1952 . وإذ كانت الطاعنة قد استحال عليها إجراء عملية التغطية و لم يكن لها مركز قائم فى بورصة العقود حتى صدر قرار 1952/2/17 فإن قطع سعر قطن المطعون عليه يكون قد تأجل من استحقاق فبراير إلى يونيو سنة 1952 مما كان يتعين معه تحديد سعره على أساس سعر هذا الاستحقاق الأخير فى أول يوم يجرى فيه تعامل فعلى عليه فى بورصة العقود ، إلا أنه لما كانت لجنة بورصة مينا البصل قد أصدرت قرارا فى 14 مايو سنة 1952 بتحديد سعر قطع جميع العمليات التى مد أجل قطعها من فبراير إلى يونيه بواقع 70 ريالا فإنه يجب تحديد سعر القطن محل النزاع على هذا الأساس . ( الطعن رقم 323 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/2/20 ) ================================= الطعن رقم 0215 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1742 بتاريخ 29-11-1966 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية فقرة رقم : 1 نظم مرسوم 1933/3/31 الذى صدر بالموافقة على اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية فى المواد 59 وما بعدها الأحكام المتعلقة بجدول الأسعار الرسمى للأوراق المالية وبيان الشروط التى يجب أن تتوافر لقبولها به . وخول وزير المالية فى المادة 73 م المضافة بمرسوم 1947/3/17 الحق فى أن يأذن بإنشاء سوق خارج جدول الأسعار الرسمى وحدد فى المادتين 73 م . ، ن . شروط قبول الأوراق المالية بهذه السوق وشطبها منها وكيفية التعامل فيها ورسوم الإشتراك الواجب دفعها عند قيدها . وقد نصت المادة 97 من اللائحة العامة لبورصات الوراق المالية المشار إليها على حق وزير المالية فى إصدار لائحة داخلية ، فأصدر بتاريخ 1940/4/27 قرار بالموافقة على اللائحة الداخلية لبورصات الأوراق المالية ، وأدخل على هذه اللائحة تعديلاً فى 1947/4/15 بالقرار رقم 24 ضمنه نصوص المواد 24 أو ما بعدها من اللائحة الداخلية للبورصات أذن بمقتضاها بإنشاء سوق خارج جدول الأسعار الرسمى ببورصتى القاهرة والاسكندرية وحدد كافة الشروط التى يجب توافرها فى الأوراق المالية التى تقبل فى هذه السوق وإجراءات التعامل فيها . ومؤدى هذه النصوص أن يكون لبورصتى الأوراق المالية فى القاهرة والإسكندرية جدولان الأول جدول الأسعار الرسمى والثانى ما أسماه المشرع بالسوق خارج جدول الأسعار الرسمى . وإذ نص فى المادة الأولى من القانون 326 لسنة 1953 فى شأن التعامل فى الأوراق المالية على حظر التعامل فى الأوراق المالية سواء كانت مقيدة بجدول الأسعار الرسمى أم بالسوق خارج ذلك الجدول إلا بواسطة أحد السماسرة المقيدين بهذه البورصات وإلا كان البيع باطلاً ، وكان المشرع قد هدف بهذا القانون إلى المحافظة على أموال الجمهور وسلامة العمليات فى البورصة وتأمين المتعاملين ، وكالن تحقيق هذا الهدف - على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه - منوطاً بإتمام التعامل فى الأوراق المالية المقيدة فى بورصات الوراق المالية سواء بجدول الأسعار الرسمى أم خارج جدول الأسعار الرسمى بواسطة السماسرة المقيدين بها ، فإن مفاد ذلك هو إعتبار الحكم المقرر بالنص المشار إليه - وهو إتمام التعامل بواسطة سمسار - شاملاً جميع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة سواء بجدول الأسعار الرسمى أو بالسوق المعد للأوراق التى يجرى التعامل عليها خارج جدول الأسعار الرسمى وذلك دون الأوراق التى تقيد بالبورصة أصلاً بعدم إدراجها فى أحد هذين الجدولين . ( الطعن رقم 215 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/11/29 ) ================================= الطعن رقم 0376 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 931 بتاريخ 02-05-1967 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية فقرة رقم : 6 إنه وإن كانت المادة 73 من قانون التجارة بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1909 تنص على أن " الأعمال المضافة إلى أجل المعقودة فى بورصة مصرح بها طبقا لقانون البورصة ولوائحها وتكون متعلقة ببضائع أو أوراق ذات قيمة مسعرة تعتبر مشروعة وصحيحة ولو كان قصد المتعاقدين منها أن تؤول إلى مجرد دفع الفرق . ولا تقبل أى دعوى أمام المحاكم بخصوص عمل يؤول إلى مجرد دفع فروق إذا انعقد ما يخالف النصوص المتقدمة " . إلا أنه لا يتأدى من هذا النص أن كل عملية بيع آجل تعقد فى البورصة - وتؤول إلى مجرد دفع فروق - تعتبر عملية صحيحة على إطلاقها ، وإنما يشترط لصحتها ألا يخرج التعامل عن المضاربات العادية إلى المضاربات غير المشروعة التى تتم على خلاف أحكام قانون البورصة ولوائحها ". وإذا كان المشرع قد أوضح فى قوانين البورصة القواعد التى يتعين أن تسير على مقتضاها المضاربات حتى تؤدى البورصة وظيفتها الاقتصادية ، وكان تحقيق هذا الهدف وإن أجاز - وفقاً لنص المادة 73 المشار إليها - إعتبار العقود الآجلة صحيحة ولو لم يكن غرض البائع منها تسليم البضاعة ولا المشترى دفع الثمن باعتبار أن مجرد المحاسبة على فروق الأسعار عند حلول الأجل المتفق عليه يحقق للمضاربة وظيفتها الاقتصادية فى موازنة الأسعار ومعادلة العرض والطلب فى سوق تحكمها المنافسة الحرة . إلا أنه إذا خرجت المضاربة فى البورصة عن هذه الوظيفة بأن اتخذت أداة لقهر الأسعار وتغيير اتجاهها الطبيعى بإستفزاز عوامل الصعود أو الهبوط فإنها تعد مضاربة غير مشروعة . ================================= الطعن رقم 0208 لسنة 32 مكتب فنى 19 صفحة رقم 77 بتاريخ 18-01-1968 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية فقرة رقم : 2 نص المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1952 الصادر فى 8 مارس سنة 1952 على قفل كونتراتات القطن طويل التيلة إستحقاق شهر مارس سنة 1952 القائمة فى بورصة العقود يوم العمل بهذا المرسوم بقانون وتصفيتها تصفية إجبارية على أساس 140 ريالاً و لم يتناول القطن متوسط التيلة و لا شك أن إقتصار النص على أحد نوعى القطن يفيد الحصر و يحول دون محاولة مقياس القطن متوسط التيلة الذى لم يتناوله النص على القطن طويل التيلة الذى تناولته التصفية . ( الطعن رقم 208 لسنة 32 ق ، جلسة 1968/1/18 ) ================================= الطعن رقم 0276 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 622 بتاريخ 28-03-1968 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية فقرة رقم : 6 إذا لم يستعمل البائع - بيوع الأقطان الآجلة - حقه فى قطع السعر أو النقل حتى نهاية الأجل المحدد له فإنه يجب عل المشترى - طبقا للعرف التجارى الذى قننه المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1939 و القانون 184 لسنة 1959 - الذى حل محله - و الخاصين بتنظيم بيوع الأقطان الآجلة فى الداخل - تحديد سعر الكمية المبيعة بسعر اليوم التالى مباشرة لإنقضاء حق البائع فى القطع فإن كان هذا اليوم يوم عطلة ببورصة العقود أو كان التعامل فى البورصة فى هذا اليوم محددا بأسعار رسمية أو أسعار لا تعامل بها لأى سبب كان فإن الأجل يمتد إلى يوم العمل التالى له . ================================= الطعن رقم 0276 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 622 بتاريخ 28-03-1968 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية فقرة رقم : 7 العلة فى أن يكون اليوم الذى يجرى فيه القطع - فى بيوع الأقطان الآجلة - من الأيام التى يحصل فيها تعامل فعلى هى مجرد تمكين المشترى من إجراء عملية التغطية التى تتم بعملية بيع عكسية يجريها فى وقت القطع و بسعره و عن مقدار معادل للقدر الذى تم قطعه للبائع و الغرض من هذه العملية هو أن يؤمن المشترى نفسه من مخاطر تقلبات الأسعار فإن هبط السعر خسر فيما إشتراه بضاعة حاضرة يعادل كسبه فيما باع من عقود فى البورصة و العكس بالعكس . ================================= الطعن رقم 0276 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 622 بتاريخ 28-03-1968 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية فقرة رقم : 8 إذ كان التعامل فى البورصة لم يجر بعد يوم 20 يناير سنة 1952 - موعد القطع على سعر القطن - إلا إبتداء من يوم 23 من الشهر المذكور و على عقد مارس - لأن التعامل على عقد يناير كان قد إنتهى فى يوم 22 من هذا الشهر حسب النظام المتبع فى بورصة العقود ، و كان لا يوجد ما يمنع المشترى " الطاعن " من إجراء عملية التغطية بسعر عقد مارس فى يوم 23 يناير و هذه العملية يتحقق بها الغرض المقصود منها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبر سعر هذا اليوم أساسا للمحاسبة بعد أن يثبت لمحكمة الإستئناف أن القطع على شهر يناير بات مستحيلا بسبب إنتهاء التعامل عليه و هو سبب خارج عن إرادة البائع ، لا يكون مخالفا للعقد أو لأحكام لائحة البورصة أو للعرف التجارى . ================================= الطعن رقم 0380 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1220 بتاريخ 20-11-1969 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية فقرة رقم : 5 إذا كان الثابت فى الدعوى أن واقعة بيع الأسهم قد تمت فى سبتمبر سنة 1953 فإنها بذلك لا ينطبق عليها أحكام القانونين رقمى 331 سنة 1956 و 161 سنة 1957 بل تخضع لأحكام اللائحة العامة للبورصات الصادرة بالمرسوم الصادر فى 31 ديسمبر سنة 1933 و هى لا تحظر بيع الأسهم بالأجل و كل ما إشترطته هو تسوية عمليات البيوع العاجلة خلال يومين من إتمامها .
( الطعن رقم 380 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/11/20)




بيع المحل التجارى شرطه


الطعن رقم 0644 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1155
بتاريخ 18-04-1981
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : بيع المحل التجارى - شرطه
فقرة رقم : 3
الحكمة من الإستثناء المقرر بالمادة 2/594 من القانون المدنى هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - رغبة المشرع فى الإبقاء على الرواج المالى و التجارى فى البلاد بتسهيل بيع المتجر عندما يضطر صاحبه إلى بيعه و تمكين مشتريه من الإستمرار فى إستغلالة ، و كان مناط إستلزام توافر العنصر المعنوى الخاص بالإتصال بالعملاء وجوب أن يكون الشراء بقصد ممارسة النشاط ذاته الذى كان يزاولة بائع المتجر .





تظهير الكمبيالة


الطعن رقم 0015 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 334 بتاريخ 29-04-1961 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : تظهير الكمبيالة فقرة رقم : 2 إن قانون التجارة السورى لا يلزم مظهر الكمبيالة بالوفاء بقيمتها يوم الاستحقاق و إنما يلزمه فى حالة عدم قيام الملتزم بالوفاء بأداء قيمة السند غير المدفوع " م 467 تجارة سورى " و على ذلك فلا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على المظهر إلا بعد مطالبة المسحوب عليه و إمتناع الأخير عن الوفاء . فالمظهر من هذه الناحية ضامن للوفاء لا ملتزم به ابتداء و لا يصح القول بوجوب توجيه الاحتجاج إلى المظهر إذ لو كان توجيه الاحتجاج إليه واجبا لكان من العبث النص على لزوم توجيه الاشعار إلىالمظهر " م 469 تجارى سورى " . و لا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة " 470 تجارى سورى " من جواز الاعفاء من توجيه الاحتجاج ، ذلك لان الشارع أراد بهذه المادة إنما يجيز للمظهر إعفاء الحامل من الاحتجاج اقتصادا فى النفقات التى قد يرجع بها عليه عند الاقتضاء . ( الطلب رقم 15 لسنة 30 ق / 925 لسنة 1960 ، جلسة 1961/4/29 ) ================================= الطعن رقم 0006 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1373 بتاريخ 27-06-1967 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : تظهير الكمبيالة فقرة رقم : 2 إذ نص المشرع بالمواد من 133 إلى 141 من قانون التجارة بالفرعين السادس [ فى الكمبيالات ] على القواعد الخاصة بتحويل [تظهير] الكمبيالة ومسئولية الساحب والقابل والمحيل ، وألحق المشرع هذا الفصل بنص المادة 189 من قانون التجارة الوارد فى الفصل السابع [ السندات التى تحت الإذن وفى السندات لحاملها ] وقرر بأن " كافة القواعد المتعلقة بالكمبيالات فيما يختص بحلول مواعيد دفعها وبتحاويلها وضمانها بطريق التضامن أو على وجه الإحتياط ودفع قيمتها من متوسط وعمل البروتستو وكذلك فيما يختص بحامل الكمبيالة من الحقوق وما عليه من الواجبات ... تتبع فى السندات التى تحت الإذن متى كانت معتبرة عملاً تجارياً بمقتضى المادة 2 من القانون " فإن المشرع يكون قد أفاد بهذه النصوص بأن قواعد تحويل [تظهير] الكمبيالة لا تتبع فى شأن السندات التى تحت الإذن إلا إذا كانت معتبرة عملاً تجارياً على مقتضى ما نصت عليه الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون التجارة على النحو السالف الإشارة إليه مما يخرج السندات المدنية من نطاق هذه القواعد بالقدر الذى تعتبر فيه متعلقة بالالتزام التجارى وحده دون الالتزام المدنى . ================================= الطعن رقم 213 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1233 بتاريخ 27-11-1969 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : تظهير الكمبيالة فقرة رقم : 1 التظهير لا يطهر السند من الدفع بتجرد الموقع من حق التوقيع إلا إذا أقره المالك القانونى للسند ، و فى هذه الحالة يصبح لهذا الإقرار أثر رجعى فيعتبر التظهير نافذاً فى حقه من يوم صدوره من المظهر لا من يوم الإقرار لأن الإقرار اللأحق هو فى حكم التوكيل السابق و على ألا يضر بالحقوق التى كسبها الغير قبل حصول الإقرار ، و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بعدم قبول الدعوى إستنادا إلى أن الإقرار قد تم بعد رفع الدعوى مما يضر بحقوق المدين فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 213 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/11/27 ) ================================= الطعن رقم 0308 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 979 بتاريخ 17-06-1969 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : تظهير الكمبيالة فقرة رقم : 2 مؤدى نصوص المواد من 133 إلى 141 و المادة 189 من قانون التجارة أن قواعد تحويل " تظهير" الكمبيالة لا تتبع فى شأن السندات التى تحت الإذن إلا إذا كانت معتبرة عملاً تجارياً على مقتضى ما نصت عليه الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون التجارة مما يخرج السندات المدنية من نطاق هذه القواعد و لو تضمنت شرط الإذن و ذلك بالقدر الذى تعتبر فيه هذه القواعد متعلقة بالإلتزام التجارى وحده دون الإلتزام المدنى . و إذ يعد تطهير السند من الدفوع فى العلاقة بين المدين و الحامل غير المباشر أثرا من آثار التظهير التى تتفق وطبيعة الإلتزام الصرفى و تستقل به الورقة التجارية بحسب ما تنهض به من وظائف ،و كان تطبيق هذا الأثر بالنسبة للسندات المدنية يترتب عليه إقصاء طبيعتها المدنية عنها و ينم عن العنت و الأجحاف بالمدينين فيها ، فإن لازم ذلك هو إطراح هذا الأثر عند تظهير الورقة المدنية . ================================= الطعن رقم 0083 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 835 بتاريخ 28-04-1975 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : تظهير الكمبيالة فقرة رقم : 1 إذ نص المشرع فى المادة 133 من القانون التجارى على أن " ملكية الكمبيالة التى يكون دفعها تحت الإذن تنتقل بالتحويل " ، فإنه لم يشترط أن يقع التظهير قبل ميعاد الإستحقاق كما فعل الشارع المختلط فى المادة 140 من المجموعة المختلطة حيث نص على أن " تنتقل ملكية الكمبيالة الأذنية بطريق التظهير ما دام أن ميعاد إستحقاقها لم يحل " و من ثم فلا وجه للتفرقة بين التظهير الحاصل قبل ميعاد الإستحقاق و التظهير الحاصل بعد هذا الميعاد ، إذ يكون لكل منهما - متى إستوفى شرائطه الشكلية - ذات الآثار القانونية من حيث نقل ملكية السند و تطهير الدفوع و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و إنتهى إلى أن التطهير الحاصل بعد ميعاد الإستحقاق يعتبر تظهيراً توكيلياً لا ينقل السند و لا يطهر الدفوع ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . ================================= الطعن رقم 2396 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 772 بتاريخ 13-03-1989 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : تظهير الكمبيالة فقرة رقم : 1 إذ حدد المشرع بنص المادة 134 من قانون التجارة البيانات الإلزامية فى تظهير الكمبيالة و جعل ضمنها بيان إسم من إنتقلت الكمبيالة تحت إذنه و وصول القيمة و تاريخ تحويلها و توقيع المظهر ، و نص فى المادة 135 من هذا القانون على أنه " إذا لم يكن التمويل مطابقاً لما تقرر بالمادة السابقة فلا يوجب إنتقال ملكية الكمبيالة عن تحويل له بل يعتبر ذلك توكيلاً له فى قبض قيمتها ، و أوجب بنص المادة 189 منه خضوع السند الإذنى لكافة قواعد الكمبيالة المتعلقة بالتظهير ، فإنه يكون قد إعتبر التظهير الذى لا يتضمن جميع البيانات التى يتطلبها القانون ، تظهيراً لم يقصد به نقل ملكية الكمبيالة أو السند الإذنى و أن المظهر إنما قصد بتوقيعه مجرد توكيل المظهر إليه فى قبض قيمة الصك لحسابه . و هذه القرينة و إن كان من الجائز نقضها فى العلاقة بين طرفى التظهير بالدليل العكسى فيستطيع المظهر إليه أن يثبت فى مواجهة المظهر بجميع طرق الإثبات إن التظهير الناقص إنما قصد به فى الحقيقة نقل الملكية ، إلا أنه لا يجوز قبول دليل هذه القرينة فى مواجهة الغير ، فلا يستطيع المظهر إليه أن يقيم الدليل على عدم مطابقتها للحقيقة بالنسبة للمدين الأصلى أو أى شخص آ خر ملتزم فى الورقة من غير طرفى التظهير و ذلك لأن هذا الغير قد إعتمد على الظاهر فى الورقة و لم يكن عليه إستقضاء حقيقة العلاقة المستترة وراءها بين طرفى التظهير و لا يكون للمظهر إليه فى سبيل للإحتجاج على الغير بهذه الحقيقة إلا يالإقرار أو اليمين .
( الطعن رقم 2396 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/3/13 )





تقادم الدعاوى المتعلقة بالاوراق التجارية


الطعن رقم 0875 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 581 بتاريخ 28-02-1977 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : تقادم الدعاوى المتعلقة بالاوراق التجارية فقرة رقم : 3 أن المادة 194 من قانون التجارة بعد أن عددت الأوراق التجارية التى يسرى عليها التقادم المنصوص عليه فيها أردفت البيان بعبارة " و غيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية " و المقصود بذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الأوراق التجارية المحررة لأعمال تجارية و التى من خصائصها صلاحيتها للتداول بإشتمالها على البيانات التى يتطلبها القانون و من بينها شرط الإذن و ميعاد الإستحقاق . فإذا خلت الورقه من بيان منها أو من سائر البيانات الجوهرية الأخرى فإنها لا تعد من الأوراق التجارية التى عنتها المادة 194 من قانون التجارة و التى يخضع الحق الثابت فيها للتقادم الصرفى . ================================= الطعن رقم 0535 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 852 بتاريخ 23-03-1978 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : تقادم الدعاوى المتعلقة بالاوراق التجارية فقرة رقم : 1 الأصل فى الإلتزام مدنياً كان أو تجارياً أن يتقادم بإنقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدنى إلا أن المشرع التجارى خرج على هذا الأصل و قرر تقادماً قصيراً مدته خمس سنوات بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية و يستند هذا التقادم الخمسى على قرينة الوفاء إذ قدر المشرع أن سكوت حامل الورقة التجارية عن المطالبة بحقه مدة خمس سنوات يفترض معه أنه أستوفى حقه و هذا التقادم أوردته المادة 194 من قانون التجارة التى مفادها أن التقادم الخمسى الوارد فيها يقتصر تطبيقه على الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية و هى الكمبيالة بدون قيد و السند الأذنى و السند لحامله و الشيك متى أعتبر كل منها عملاً تجارياً . أما عبارة " و غيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية " و التى وردت بهذا النص فهى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعنى الأوراق التجارية الصادرة لعمل تجارى لا الأوراق غير التجارية و لو كانت صادرة لعمل تجارى . و أخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول أى ورقة مستقلة بنفسها و أن يبين منها بمجرد الإطلاع عليها أن قيمتها مقدرة على وجه نهائى لا يدع محلاً للمنازعة و التى يتداولها التجار بينهم تداول النقد بدلاً من الدفع النقدى فى معاملاتهم التجارية أى تتضمن دفع مبلغ معين من النقود فى أجل معين و يمكن نقل ملكيتها من إنسان لآخر بتظهيرها أو بتسليمها بغير حاجة إلى إجراء آخر يعطل تداولها أو يجعله متعذراً و ينبنى على ذلك أن التقادم الخمسى لا ينطبق على الفواتير التى تحمل بياناً لقيمة البضاعة التى إشتراها التاجر و مذيلة بتوقيع المدين فقط و لا على السند الأذنى أو السند لحامله إذا كان الدين الثابت بهما معلقاً على شرط واقف فى حين أنه ينطبق على الأوراق التجارية المعيبة أو الناقصة التى تتوافر فيها خصائص الورقة التجارية و تكون صادرة لأنها تعتبر أوراقاً تجارية طبقاً للمادة 108 من قانون التجارة . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و أعتبر الإيصال موضوع الدعوى المتضمن إستلام الطاعن من مورث المطعون عليها مبلغاً معيناً من النقود لإستغلاله فى الأعمال التجارية ليس من قبيل الأوراق المحررة لأعمال تجارية بالمعنى المقصود فى المادة 194 من قانون التجارة و قضى برفض الدفع بسقوط الحق فى المطالبة بقيمته فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . ================================= الطعن رقم 1677 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1830 بتاريخ 15-06-1981 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : تقادم الدعاوى المتعلقة بالاوراق التجارية فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 194 من قانون التجارة يدل على أن الشارع سرد الأوراق التجارية التى تكلمت عنها النصوص السابقة عليها و أخضعها للتقادم الصرفى الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية و قدر مدة هذا التقادم بخمس سنين على أن تبدأ إعتباراً من اليوم التالى ليوم حلول ميعاد الدفع أو من يوم عمل البرتستو أو من يوم آخر مرافعة بالمحكمة و بشرط ألا ينقطع التقادم بأى سبب من أسباب الإنقطاع القانونى و يقع التمسك به بطريق الدفع به و يقوم التقادم الصرفى على قرينة الوفاء و على الملتزمون فى الورثة التجارية الذين توجه إليهم دعوى الصرف و يكون من حقهم التمسك بالتقادم الصرفى تأييد براءة ذمتهم بحلفهم اليمين على أنه لم يكن فى ذمتهم شىء من الدين إذا دعوا للحلف و على من يقوم مقامهم أو ورثتهم أن يحلفوا يميناً على أنهم معتقدون حقيقة أنه لم يبق شىء مستحق من الدين . ( الطعن رقم 1677 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/6/15 ) ================================= الطعن رقم 0983 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 502 بتاريخ 30-03-1987 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : تقادم الدعاوى المتعلقة بالاوراق التجارية فقرة رقم : 3 قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل فى الإلتزام مدنياً كان أو تجارياً أن يتقادم بإنقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدنى إلا أن المشرع التجارى خرج على هذا الأصل فى المادة 194 من قانون التجارة و قرر تقادماً قصيراً مدته خمس سنوات بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية و هذا التقادم إقتضته الطبيعة الخاصة للإلتزامات الصرفية مما يتعين معه عدم جريانه إلا على الدعاوى التى يناط بها حماية أحكام قانون الصرف و هى تلك الناشئة مباشرة عن الورقة التجارية ، أما إذا كانت الدعوى لا تمت بسبب إلى قانون الصرف أى لا تتصل مباشرة بالورقة التجارية فتخضع للتقادم العادى ، لما كان ذلك و كان الدين المطالب به فى الدعوى ليس ناشئاً عن ورقة تجارية ، بل ناشئاً عن عقد مقاولة فإنه يخضع لأحكام القانون العادى . ( الطعن رقم 983 لسنة 50 ق ، جلسة 1987/3/30 ) ================================= الطعن رقم 0430 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 301 بتاريخ 23-02-1987 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : تقادم الدعاوى المتعلقة بالاوراق التجارية فقرة رقم : 1
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل فى الإلتزام مدنياً كان أو تجارياً أن يتقادم بإنقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدنى إلا أن المشرع التجارى خرج على هذا الأصل فى المادة 194 من قانون التجارة و قرر تقادماً قصيراً مدته خمس سنوات بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ، و يقوم هذا التقادم على قرينة قانونية هى أن المدين أوفى بما تعهد به . لذا يشترط لإعماله ألا يصدر من المدين ما يستخلص منه أن ذمته لا تزال مشغولة بالدين . و هذا التقادم إقتضته الطبيعة الخاصة للإلتزامات الصرفية مما يتعين معه عدم جريانه إلا على الدعاوى التى يناط بها حماية أحكام قانون الصرف و هى تلك الناشئة مباشرة عن الورقة التجارية ، أما إذا كانت الدعوى لا تمت بسبب إلى قانون الصرف أى لا تتصل مباشرة بالورقة التجارية فتخضع للتقادم العادى .



رجوع الحامل على المظهر وضامنه


الطعن رقم 0259 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1077
بتاريخ 13-11-1973
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : رجوع الحامل على المظهر وضامنه
فقرة رقم : 3
من المقرر قانوناً أن شرط الرجوع بلا مصاريف يعطل الأحكام الواردة فى المادتين 162 ، 165 و ما بعدهما من قانون التجارة فلا يلزم الحامل بعمل البروتستو أصلاً و أنه على فرض بطلانه فإن ذلك لا يؤثر على حق الحامل فى الرجوع على المظهرين و ضمانهم ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن وثيقة التأمين متضمنة شرط الرجوع بلا مصاريف و أن النعى ببطلان البروتستو يكون غير منتج .





ماهية الاعمال التجارية


الطعن رقم 0153 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 439 بتاريخ 05-02-1953 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : ماهية الاعمال التجارية فقرة رقم : 1 متى كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ قرر أن السندات الأذنية موضوع النزاع تجارية وأن تظهيرها عمل تجارى قد استند إلى أنها كانت عن أعمال تجارية ؛ وأن المدينين فيها تجار كما يبين من إعلان البروتستات ؛ فإن هذا التقرير فى الحكم لاخطأ فيه وكاف لحمله متى كان الطاعن لم يقدم ما يثبت به عدم صحة ما استند إليه الحكم فى هذا الخصوص . ================================= الطعن رقم 0153 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 439 بتاريخ 05-02-1953 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : ماهية الاعمال التجارية فقرة رقم : 2 الأصل هو أن المظهر وفقا للمادة 137 تجارى يضمن لمن ظهر إليه دفع قيمة السند المظهر كما يضمن قبوله ولا تخلى مسئوليته من هذا الضمان إلا إذا كان متفقا بين الطرفين على استبعاده . وإذن فمتى كانت المحكمة إذ أعملت القواعد الخاصة بأحكام التظهير فى قانون التجارة قد استندت فى هذا الخصوص إلى أن السندات الأذنية موضوع النزاع كانت عن ديون تجارية وأن تظهيرها كان عملا تجاريا ، لأن المظهر [ الطاعن ] والمدينين فيها تجار ، و قد ظهرت إلى المطعون عليه عن الديون التجارية الوراده فيها ، فأصبح من المتعين أعمال حكم قانون التجارة على هذه السندات الأذنية التجارية ، و كان الاتفاق الحاصل بين الطاعن والمطعون عليه والمشار إليه فى الحكم لا يتضمن صراحة أو ضمنا إعفاء الطاعن من الضمان الذى توجبه قواعد التظهير وليس فى أوراق الطعن ما يفيد وجود ورقة ضد بالمعنى الذى ذهب إليه الطاعن ، فإنه يكون مسئولا بقيمة السندات الأذنية المظهرة إلى المطعون عليه متى كان المدينون بمقتضاها قد رفضوا دفع قيمتها كما يكون تمسك الطاعن بتطبيق المادتين 351 و 352 من القانون المدنى القديم فى غير محله . ================================= الطعن رقم 0153 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 439 بتاريخ 05-02-1953 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : ماهية الاعمال التجارية فقرة رقم : 3 لما كان الحكم إذ قضى ببراءة ذمة المطعون عليه من مبلغ معين و بصحه عرض السندات المحولة إليه من الطاعن لم يبن قضاءه على أساس فسخ الاتفاق الذى تم بين الطرفين ، و إنما أقامه على أساس إعمال قواعد التظهير فى قانون التجارة التى تقضى بضمان المظهر وفاء قيمة السندات الأذنية المحولة إلى المظهر إليه و على أن هذا الأخير قد استوفى الاجراءات القانونية بالنسبة لهذه السندات التى أعلن بروتستو عدم الدفع للمدينين وللمحيل فصار له حق الرجوع عليه بقيمتها ولما كان مدينا للطاعن بسند إذنى تقل قيمته عن قيمتها فقد قضى ببراءة ذمته من الدين الثابت فى هذا السند ، و كان لم يقض للمطعون عليه بشىء لم يطلبه ، ذلك بأن المطعون عليه شفع طلب براءة ذمته بعرض السندات المحولة إليه عرضا حقيقيا على الطاعن بعد أن عجز عن تحصيل قيمتها و طلب الحكم بصحة هذا العرض و كان ما ذكرته المحكمة عن الفرق بين قيمة السندات المحولة إلى المطعون عليه و قيمة السند الأذنى المشار إليه إنما هو بصدد الاستدلال على حصول المقاصة بين أقل المبلغين قيمة لتقرير براءة ذمة المطعون عليه ، ولم يكن ذلك منها قضاء بالفرق بينهما للمطعون عليه أو تقريرا لحقه فيه . لما كان ذلك فإن النعى عليها بمخالفة القانون يكون على غير أساس ( الطعن رقم 153 سنة 20 ق ، جلسة 1953/2/5 ) ================================= الطعن رقم 0362 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 528 بتاريخ 28-04-1962 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : ماهية الاعمال التجارية فقرة رقم : 2 متى كان الشخص يمارس الأعمال التجارية بإسمه على وجه الإحتراف والإستقلال فإنه يصدق عليه وصف التاجر بمعناه القانونى ، ولا يحول دون ذلك أن يكون موظفاً من موظفى الحكومة الذين تحظر القوانين و اللوائح عليهم الإشتغال بالتجارة ما دام أنه قد خالف هذا الحظر و مارس التجارة على وجه الإحتراف . ================================= الطعن رقم 0452 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1225 بتاريخ 28-10-1972 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : ماهية الاعمال التجارية فقرة رقم : 2 إتفاق الطرفين على القيام بعمل تجارى هو إستغلال مطحن يجعلهما تاجرين و إذ كان تفويض المطعون ضده الأول للطاعن ينطوى على أعمال تتصل بهذا العمل و لازمة له فإن هذه الأعمال تعتبر هى الأخرى أعمالاً تجارية تطبيقاً لمبدأ الأعمال التجارية بالتبعية المنصوص عليها فى الفقرة التاسعة من المادة الثانية من قانون التجارة . و غير صحيح ما يقوله الطاعن من أن العمل التجارى يعتبر مدنياً بالتبعية لتلك الأعمال لأنه هو الأصل و الأصل لا يتبع الفرع . و لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد رتب على هذا النظر بحق إعتبار عقد الوكالة تجارياً و أجاز إثباته بالبينة و رد على دفاع الطاعن فى هذا الصدد فإن النعى عليه بهذين السببين يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 1613 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 344 بتاريخ 29-03-1982 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : ماهية الاعمال التجارية فقرة رقم : 1
النص فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون التجارة على أن يعتبر عملاً تجارياً كل شراء غلال أو غيره من أنواع المأكولات أو البضائع لأجل بيعها بعينها أو بعد تهيئتها بهيئة أخرى أو لأجل تأجيرها للإستعمال يدل على أن الشارع يعتبر الشراء بقصد البيع أو التأجير عملاً تجارياً بشرط أن يقع بمقابل ، أياً كانت طبيعة هذا المقابل ، أى سواء تم الشراء مقايضة أو مقابل مبلغ من النقود و أن تقع عملية الشراء أو الإستئجار مع قصد إعادة البيع أو التأجير و قصد تحقيق الربح .






ماهية الشيك


الطعن رقم 0314 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 848 بتاريخ 09-04-1953 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : ماهية الشيك فقرة رقم : 2 متى كان يبين مما أورده الحكم أن المحكمة لم تغفل الإعتبار بقاعدة أن الشيك يعتبر أصلاً أداة وفاء لاسند دين إلا أنها إستخلصت من ظروف الدعوى وملابساتها أن الطاعن إنما قبض مبلغ الشيك بوصفه وكيلاً عن مورث المطعون عليهم لصرفه فى شئون الوكالة فان النعى عليها بمخالفة القانون فيما إستخلصته يكون فى غير محله . ( الطعن رقم 314 سنة 20 ق ، جلسة 1953/4/9 ) ================================= الطعن رقم 0013 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 694 بتاريخ 19-03-1953 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : ماهية الشيك فقرة رقم : 1 متى كان الحكم إذ قضى بإلزام الطاعنين والمطعون عليه الثانى متضامنين بدفع المبلغ المحرر به الشيك قد قرر أنهم موقعون جميعاً على هذا الشيك وأن تعليق الطاعن الثانى الدفع فى يوم معين لايجرد السند من صفته التجارية لأنه وإن كان قد فقد صفته كشيك فإنه يعتبر سنداً إذنياً تجارياً مادام موقعاً عليه من تجار والعملية تجارية وقابلاً للتحويل بمجرد التظهير إذ قرر الحكم ذلك ، فإنه لم يخالف القانون . ( الطعن رقم 13 سنة 21 ق ، جلسة 1953/3/19 ) ================================= الطعن رقم 0377 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 158 بتاريخ 01-02-1962 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : ماهية الشيك فقرة رقم : 1 إذا كان الصحيح فى القانون أن الشيك أداة وفاء يقوم فيه الورق مقام النقد و من ثم وجب أن يكون مستحق الدفع لدى الإطلاع و هو بهذه المثابة لايصلح أن يكون ورقة من أوراق المجاملة التى تقوم بوظيفة الإئتمان إلاأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد ذكر فى تقريراته التى حصلها أن الأوراق التى حررها المطعون عليه لأمر الطاعنة لم تكن مستحقة الأداء لدى الإطلاع و لم يكن لها مقابل للوفاء و أنها و أن كانت تحمل تاريخاً واحداً إلا أن هذا التاريخ كان لاحقاً لتاريخ إصدارها و أن تحريرها لم يكن نتيجة علاقة قانونية بين أطرافها و لا تمثل دينا حقيقياً فى ذمة المطعون عليه للشركة الطاعنة التى حررت بقيمتها سندات لصالح المطعون عليه و قصد بتبادل تحرير هذه الأوراق الحصول من ورائها على فائدة متبادلة بطريق غير مشروع و ذلك عن طريق خصمها فى البنك و كان لا يشترط فى أوراق المجاملة المتقابلة أن تكون أوراقا تجارية من نوع واحد فإن الحكم إذ إنتهى إلى إعتبار الأوراق محل النزاع من أوراق المجاملة يكون قد إستخلص هذه النتيجة استخلاصا سائغا من مقدمات تؤدى اليها و كيف هذه الأوراق تكييفا قانونيا و لايعيبه بعد ذلك مجرد مجاراته الخصوم فى وصفها بأنها شيكات ما دام أن ما قرره قد نفى عنها خصائص الشيك بمعناه القانونى . ================================= الطعن رقم 0023 لسنة 31 مكتب فنى 14 صفحة رقم 860 بتاريخ 19-06-1963 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : ماهية الشيك فقرة رقم : 1 الأصل فى الشيك أنه أداة وفاء ، و على من يدعى خلاف هذا الأصل الظاهر إقامة الدليل على ما يدعيه . ================================= الطعن رقم 0488 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 86 بتاريخ 11-01-1966 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : ماهية الشيك فقرة رقم : 3 لا محل لإعمال حكم المادتين 134 و 135 من قانون التجارة الخاصتين بتظهير الكمبيالة على الشيك لإختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك وإذ لم يضع القانون التجارى أحكاماً خاصة بتظهير الشيك وكان العرف قد جرى على أن مجرد التوقيع على ظهر الشيك يعتبر تظهير ناقلاً للملكية وذلك تيسيرا لتداوله وتمكيناً له من أداء وظيفته كأداة وفاء فإن هذا العرف يكون هو الواجب التطبيق مالم يثبت صاحب الشأن أنه أراد بالتوقيع أن يكون تظهيرا توكيلياً وإذ لم ينزل الحكم المطعون فيه نص المادتين 134 و 135 من قانون التجارى ـ بالنسبة للشيك ـ وإعتبره تظهيره على بياض ناقلا للملكية فانه لايكون قد خالف القانون . ================================= الطعن رقم 0488 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 86 بتاريخ 11-01-1966 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : ماهية الشيك فقرة رقم : 4 يجوز للساحب فى دعوى الرجوع التى يرفعها عليه الحامل بالمطالبة بقيمة الشيك الإحتجاج ضده بكافة الدفوع التى كانت له قبل المظهر متى كان هذا الحامل سىء النية . فاذا كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن حامل الشيك سىء النية لأنه شقيق للمظهر ويعمل فى محل تجارته ويعلم بأن الشيك موضوع الدعوى حرر للوفاء بثمن بضاعه إشتراها الساحب من المظهر ولم يسلمها إليه ولم يعن الحكم المطعون فيه بالرد على هذا الدفاع الذى لو صح لكان من شأنه أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فانه يكون قد شابه قصور فى التسبيب مما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 488 سنة 30 ق ، جلسة 1966/1/11 ) ================================= الطعن رقم 0227 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 618 بتاريخ 22-03-1966 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : ماهية الشيك فقرة رقم : 4 الصك الموصوف بأنه شيك والمتضمن تاريخين أحدهما للسحب والآخر للإستحقاق إذا جاء أمر الدفع فيه مصحوباً بأجل يفقد صفته بإعتباره شيكاً أى أداة وفاء تقوم مقام النقود ويعد كمبيالة صحيحة أو معيبة تبعا لما إذا كانت الورقة مشتملة أو غير مشتملة على البيانات اللازم ذكرها فى هذا النوع من الأوراق التجارية فإذا خلت من بيان وصول القيمة فإنها تعد كمبيالة معيبة . ================================= الطعن رقم 0227 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 618 بتاريخ 22-03-1966 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : ماهية الشيك فقرة رقم : 7 الوصف التجارى للشيك يحدد وقت إنشائه فيعتبر عملاً تجارياً إذا كان تحريره مترتباً على عمل تجارى أو كان ساحبه تاجراً ما لم يثبت أنه سحبه لعمل غير تجارى تطبيقاً لمبدأ الأعمال التجارية بالتبعية المنصوص عليه بالفقرة التاسعة من المادة الثانية من قانون التجارة - ولا عبرة فى تحديد هذا الوصف بصفة المظهر للشيك أو بطبيعته العملية التى اقتضت تداوله بطريق التظهير إذ تنسحب الصفة التجارية أو المدنية التى أسبغت عليه وقت تحريره - على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ على جميع العمليات اللاحقة التى تقع عليه كتظهيره أو ضمانه . ( الطعن رقم 227 سنة 31 ق ، جلسة 1966/3/22 ) ================================= الطعن رقم 0105 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 425 بتاريخ 13-03-1969 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : ماهية الشيك فقرة رقم : 1 الشيك هو بحسب الأصل أداة وفاء و لهذا فهو لا يكفى بمجرد لإثبات مديونية المستفيد للساحب بقيمته . ================================= الطعن رقم 0371 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1698 بتاريخ 29-11-1976 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : ماهية الشيك فقرة رقم : 6 إذ كان وفاء الدين الأصلى بطريق الشيك وفاء معلقاً على شرط التحصيل و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص فى حدود سلطته الموضوعية من واقع الدعوى عدم صرف البنك الشيك الذى تسلمه المطعون ضده للإتفاق المؤرخ ... ... و كان هذا الإستخلاص سائغاً و لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يقم بخصم قيمة هذا الشيك من مبلغ التعويض المقضى به قد إلتزم صحيح القانون . ================================= الطعن رقم 0710 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1463 بتاريخ 21-06-1977 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : ماهية الشيك فقرة رقم : 2 جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق - و على ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية بمحكمة النقض - بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب ، إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات ، و لا عبرة بعد ذلك بالأسباب الدافعة لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التى لا تأثيرلها فى قيام المسئولية الجنائية ، و إن كان يعتد بها عند المطالبة بقيمة الشيك . ================================= الطعن رقم 0722 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 401 بتاريخ 06-02-1978 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : ماهية الشيك فقرة رقم : 2 الأصل فى الشيك أن يكون مدنياً ، و لا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان موقعاً عليه من تاجر أو مترتباً على معاملة تجارية . و من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الوصف التجارى للشيك يحدد وقت إنشائه فيعتبر عملاً تجارياً إذا كان تحريره مترتباً على عمل تجارى أو كان ساحبه تاجراً - ما لم يثبت أن سحبه لعمل غير تجارى ، و لا عبرة فى تحديد هذا الوصف بصفة المظهر للشيك أو بطبيعة العملية التى إقتضت تداوله بطريق التظهير، إذ تنسحب الصفة التجارية أو المدنية التى إسبغت عليه وقت تحريره على جميع العمليات اللاحقة التى أدت الى تظهيره . ( الطعن رقم 722 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/2/6 ) ================================= الطعن رقم 0497 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 197 بتاريخ 10-12-1979 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : ماهية الشيك فقرة رقم : 4 الشيك و إن إعتبر فى الأصل أداة وفاء إلا أن مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاء مبرئاً لذمة ساحبه و لا ينقضى إلتزامه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد . ( الطعن رقم 497 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/12/10 ) ================================= الطعن رقم 0115 لسنة 43 مكتب فنى 33 صفحة رقم 234 بتاريخ 15-02-1982 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : ماهية الشيك فقرة رقم : 2 الأصل فى الشيك أن يكون مدنياً و لا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان موقعاً عليه من تاجر أو مترتباً على معاملة تجارية . ================================= الطعن رقم 0115 لسنة 43 مكتب فنى 33 صفحة رقم 234 بتاريخ 15-02-1982 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : ماهية الشيك فقرة رقم : 3 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الوصف التجارى للشيك يحدد وقت إنشائه فيعتبر عملاً تجارياً إذا كان تحريره مترتباً على عمل تجارى أو كان صاحبه تاجراً ــ ما لم يثبت أنه سحبه لعمل غير تجارى ــ و لا عبرة فى تحديد هذا الوصف بصفة المظهر للشيك أو بطبيعته العملية التى إقتضت تداوله بطريق التظهير إذ تنسحب الصفة التجارية أو المدنية التى أسبغت عليه وقت تحريره على جميع العمليات اللاحقة التى أدت إلى تظهيره . ================================= الطعن رقم 0115 لسنة 43 مكتب فنى 33 صفحة رقم 234 بتاريخ 15-02-1982 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : ماهية الشيك فقرة رقم : 4 متى كان الشيك تجارياً عند إنشائه فإن جميع العمليات التى تجرى عليه من ضمان و تظهير و ما ينشأ أو يتفرع عنها من إلتزامات تخضع للأحكام العامة للأوراق التجارية و منها الحكم الخاص بالتقادم الصرفى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة و لا علاقة لذلك بقاعدة تطهير الورقة من الدفوع فى العلاقة بين المدين و الحامل إذ أن هذه القاعدة تعتبر أثر من آثار التظهير الناقل للملكية التى تتفق و طبيعة الإلتزام الصرفى و تستقل به الورقه التجارية بحسب ما تنهض به من وظائف بما لا يتصور معه أن يترتب على تطبيق هذا الأثر زوال الصفة التجارية عن الورقة أو عدم خضوعها للتقادم الصرفى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة . ================================= الطعن رقم 0744 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 995 بتاريخ 16-04-1984 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : ماهية الشيك فقرة رقم : 4 من المقرر أن سحب الشيك لا يعتبر وفاء مبرئاً لذمة ساحبه إذ أن الإلتزام المترتب فى ذمته لا ينقض إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد . ================================= الطعن رقم 2289 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 568 بتاريخ 25-02-1991 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : ماهية الشيك فقرة رقم : 10 الأصل فى الشيك أن يكون أداة وفاء و على من يدعى خلاف هذا الأصل الظاهر إقامة الدليل على ما يدعيه . ( الطعن رقم 2289 لسنة 55 ق ، جلسة 1991/2/25 ) ================================= الطعن رقم 2289 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 568 بتاريخ 25-02-1991 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : ماهية الشيك فقرة رقم : 9 توقيع الساحب الشيك على بياض و تسليمه للمستفيد يفيد تفويض الأخير فى ملء بياناته . ================================= الطعن رقم 0099 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 284 بتاريخ 02-01-1947 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : ماهية الشيك فقرة رقم : 2 الشيك هو أداة وفاء يقوم فيه الورق مقام النقد . و من ثم وجب أن يكون مستحق الدفع لدى الإطلاع . و هو هو المعبر عنه فى المادة 191 من قانون التجارة بالحوالة المستحقة الدفع بمجرد الإطلاع عليها ، و الذى جاءت المادة 337 من قانون العقوبات حماية لصاحب الحق فيه . فإن كانت الورقة الموصوفة بأنها شيك غير واجبة الدفع لدى الإطلاع فهى لا تعد شيكاً و لا يسرى عليها حكم الشيك فى القانون . و الأوراق المشتبهة بالكمبيالة - و لكن لا تعد كمبيالة لعيب فيها - حكمها أنها إن كانت مستوفية العناصر اللازمة لذلك كانت سندات عادية خاضعة لأحكام القانون المدنى ، إلا أن تكون صادرة بين تجار أو لأعمال تجارية فإنها حينئذ تعتبر أوراقاً تجارية طبقاً للمادة 198 من قانون التجارة ، أى تجرى عليها أحكام القواعد العامة للأوراق التجارية ، مثل سريان التقادم الخمسى و التداول بطريق التظهير و عدم الإحتجاج على حاملها بالدفوع التى للمدين على المظهرين السابقين ، دون الأحكام الأخرى للكمبيالة مثل عمل البروتستو و ضمان الوفاء بطريق التضامن فى حق ساحبها و المسحوب عليه و المحيل و ما لحاملها من الحقوق و ما عليه من الواجبات . . . إلخ فهذه كلها خاصة بالكمبيالة الصحيحة . فإذا كانت الورقة محل الدعوى - الموصوفة بأنها شيك - مستحقة الدفع لا عند الإطلاع بل فى يوم معين بالذات ، و كانت كذلك خالية من ذكر وصول القيمة ، فإنها لا تعد شيكاً فى حكم القانون ، كما لا يمكن عدها كمبيالة و لا سنداً إذنياً تجارياً ، و لذلك فلا يسرى عليها حكم ضمان الوفاء بالتضامن بين الساحب و المحيل .
( الطعن رقم 99 لسنة 15 ق ، جلسة 1947/1/2 )





ماهية العادة التجارية


الطعن رقم 0255 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 946 بتاريخ 27-06-1963 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : ماهية العادة التجارية فقرة رقم : 3 المقصود بالعادات التجارية التى تعنيها الفقرة الأخيرة من المادة 232 مدنى هى ما اعتاده المتعاملون ودرجوا على اتباعه بحكم ما استقر من سنن و أوضاع فى التعامل ، فيكفى فى العادة التجارية أن تكون معبرة عن سنة مستقرة و لا يشترط أن تكون هذه السنة مخالفة لأحكام القانون ـ و لما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص قد استدل على قيام عادة تجارية تجيز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد و على تجاوز مجموع الفوائد لرأس المال بقوله : " و حيث أن العادة التجارية تثبت بكافة طرق الإثبات و خير دليل عليها ما كان مستمدا من طبيعة العمل نفسه و من خصائصه الكامنة فيه و لا مرية فى أن عملية القرض الطويل الأجل هى من صميم أعمال البنك العقارى المصرى وفقا لقانونه النظامى وفى أن العادة قد جرت منذ نشوء الائتمان العقارى فى مصر على اقتضاء فوائد تزيد على رأس المال فى كل قرض عقارى ذى أجل طويل و هذه العادة مذكورة فى المؤلفات الإقتصادية و فى كتب القانون على أنها من أبرز العادات التجارية التى تستمد كيانها من طبيعة العمل ذاته و المفروض أن المشرع كان يعلم بها علم اليقين حين عمل على حماية عادات التجارة بالاستثناء المنصوص عليه فى عجز المادة 232 مدنى ـ و لعل صورة هذه العادات بالذات كانت مقدمة الصور التى كانت بخاطره عندما وضع هذا الاستثناء " . فإن هذا الذى قرره الحكم سائغ و لا عيب فيه . ( الطعن رقم 255 سنة 27 ق ، جلسة 1963/6/27 ) ================================= الطعن رقم 0358 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 499 بتاريخ 02-04-1964 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : ماهية العادة التجارية فقرة رقم : 3 العادات التجارية تعتبر من مسائل الواقع التى يترك أمر التثبت من قيامها و تفسيرها لقاضى الموضوع . ( الطعن رقم 358 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/4/2 ) ================================= الطعن رقم 0032 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1120 بتاريخ 03-12-1964 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : ماهية العادة التجارية فقرة رقم : 5 العادات التجارية تعتبر من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع بأمر التثبت من قيامها و تفسيرها كما أن تحرى العرف فى ذاته و التثبت من قيامه من أمور الموضوع أيضا التى لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا حيث يحيد قاضى الموضوع عن تطبيق عرف ثبت لديه وجوده و هذا يقتضى التمسك به أمام محكمة الموضوع حتى يمكنها التثبت من أمر قيامه . فإذا كان الطاعن لم يقدم إلى محكمة النقض ما يدل على سبق تمسكه بقيام عرف أو عادة تجارية بتجميد الفوائد بعد إقفال الحساب الجارى فإنه لا يجوز له التحدى بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . ( الطعن رقم 32 لسنة 30 ق ، جلسة 1964/12/3 ) ================================= الطعن رقم 0257 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 357 بتاريخ 22-02-1966 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : ماهية العادة التجارية فقرة رقم : 2 تعتبر العادات التجارية من مسائل الواقع التى يترك أمر التثبت منها لقاضى الموضوع ، فإذا كانت الطاعنة لم تقدم ما يفيد سبق تمسكها أمام محكمة الموضوع بما يستدل منه على قيام عرف تجارى بإحتساب سعر الفوائد التعويضية بواقع 5ر6% إذا لم يتفق الطرفان على تحديدها فانه لا يجوز إثارة هذه المسألة لأول مرةأمام محكمة النقض . ( الطعن رقم 257 سنة 31 ق ، جلسة 1966/2/22 ) ================================= الطعن رقم 0372 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 788 بتاريخ 29-03-1976 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : ماهية العادة التجارية فقرة رقم : 3 تقدير ثبوت العادات التجارية و التحقيق من قيامها و تفسيرها يعتبر من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ، و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض إلا حيث يحيد عن أعمال حكم العادة التجارية التى ثبت لديه قيامها . ( الطعن رقم 372 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/3/29 ) ================================= الطعن رقم 0293 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1785 بتاريخ 12-12-1983 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : ماهية العادة التجارية فقرة رقم : 3
تقدير ثبوت العادات التجارية و التحقق من قيامها و تفسيرها يعتبر من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض إلا حيث يحيد عن إعمال حكم العادة التجارية التى ثبت لديه قيامها .





مسئولية امين النقل


الطعن رقم 0294 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 364
بتاريخ 22-03-1956
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : مسئولية امين النقل
فقرة رقم : 1
تعتبر مصلحة البريد أمينة للنقل و وكيلة بالعمولة فى الوقت نفسه و يعتبر عملها هذا عملاً تجاريا تحكمه المواد 90 و ما بعدها من القانون التجارى التى توجب عليها نقل الرسائل و الطرود و سلامة وصولها و تسليمها للمرسل إليه وتحمل مسئولية الهلاك والتلف و التأخير ، و المسئوليةهنا و بطبيعتها مسئولية تعاقدية تنشأ عن إخلالها بواجبها فى تنفيذ عقد النقل فتلتزم بالتعويض طبقاً للقواعد المقررة فى القانون المدنى و فى نطاق مشروعية شروط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها . و مصلحة البريد بهذا الوصف ضامنة للخطأ الذى يقع ممن تعهد إليهم فى القيام ببعض المهمة الموكولة إليها ، و لا تستطيع أن تدفع عن نفسها المسئولية بخطأ أمين النقل الذى إختارته هى بغير تداخل من صاحب الرسالة أو الطرد طالما أن مرسوم 1934/03/20 لم يرد به نص على إعفاء مصلحة البريد أو تحديد مسئوليتها فى حالة وقوع خطأ جسيم ممن تعهد إليهم بأعمالها كلها أو بعضها .

( الطعن رقم 294 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/3/22 ) =================================
الموضوع : اعمال تجارية
الطعن رقم 0408 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 642
الموضوع الفرعي : مسئولية امين النقل
بتاريخ 31-05-1956
مسئولية أمين النقل هى مسئولية تعاقدية فإذا لم يقم بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه كان مسئولا عن نتيجة إخلاله بإلتزامه ولايدرأ عنه هذه المسئولية إلا أن يثبت أن عدم تسليم البضاعة أو ضياعها يرجع لسبب قهرى لا يد له فيه وإنما ذلك مشروط بأن ترفع على أمين النقل دعوى المسئولية فى غضون المدة التى حددها قانون التجارة فى المادة 104 .
فقرة رقم : 1
=================================
الطعن رقم 0408 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 642
بتاريخ 31-05-1956
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : مسئولية امين النقل
فقرة رقم : 2
إذا رفعت دعوى المسئولية على أمين النقل بعد المدة المحددة فى المادة 104 من القانون التجارى و تمسك أمين النقل بالتقادم القصير الذى تقرره هذه المادة فعلى المرسل إذا أراد أن يتفادى الحكم بسقوط حقه بهذا التقادم أن يقيم هو الدليل على أن ضياع البضاعة كان مرجعه غشا أو خيانة وقعت من جانب أمين النقل أو عماله إذ أن مسئولية أمين النقل فى هذه الحالة ليست مسئولية تعاقدية بل مسئولية خطئية قوامها الخطأ المدعى به عليه .



تعليقات