القائمة الرئيسية

الصفحات

أحكام النقض فى الإلتزام


احكام النقض فى الإلتزام  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ





اثار الالتزام

الطعن رقم 0052 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 641 بتاريخ 12-11-1959 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : اثار الالتزام فقرة رقم : 4 إذا كان الشرط الإضافى الوارد فى العقد قد ألزم البائع بدفع فرق السعر عن الكمية التى لا يوردها فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعا فى تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته و يقع على عاتق المدين " البائع " فى هذه الحالة عبء إثبات إنتفاء الضرر إعمالاً للشرط الجزائى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض . ( االطعن رقم 52 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/11/12 ) ================================= الطعن رقم 1110 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 398 بتاريخ 06-02-1984 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : اثار الالتزام فقرة رقم : 1 الأصل فى التشريع المصرى أن مجرد حلول أجل الإلتزام لا يكفى لإعتبار المدين متأخراً فى تنفيذه ، إذ يجب للتنفيذ العينى للإلتزام كما يجب للتنفيذ بطريق التعويض إعذار المدين حتى لا يحمل سكوت الدائن محل التسامح و الرضاء الضمنى بتأخر المدين فى هذا التنفيذ ، فإذا أراد الدائن أن يستأدى حقه فى التنفيذ الذى حل أجله وجب عليه أن يعذر المدين بذلك حتى يضعه من تاريخ هذا الإعلان موضع المتأخر قانوناً فى تنفيذ إلتزامه و تترتب على هذا التأخير نتائجه القانونية ، و الأصل أن يكون الإعذار بإنذار على يد محضر يكلف فيه الدائن مدينه بالوفاء بإلتزامه ، و يقوم مقام هذا الإنذار كل ورقة رسمية تحمل هذا المضمون ، كما يجوز فى المسائل التجارية أن يكون بورقة عرفية أو شفوياً إذا جرى بذلك ، العرف التجارى ، و فى جميع الأحوال إذا خلا الإعذار من التكليف المشار اليه لم يكن إعذاراً بالمعنى الذى يتطلبه القانون ، فلا يعد إعذاراً إعلان المدين بصحيفة دعوى الفسخ لإخلاله تنفيذ أحد إلتزاماته إلا إذا إشتملت تلك ، الصحيفة على تكليف بالوفاء بهذا الإلتزام . ( الطعن رقم 1110 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/2/6 ) ================================= الطعن رقم 0497 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 890 بتاريخ 28-03-1990 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : اثار الالتزام فقرة رقم : 1 إذ كان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 162 من القانون المدنى و المادة 220 من ذات القانون أن الواعد بالجائزة يرتب فى ذمته إلتزاماً بإرادته المنفردة من وقت توجيه هذه الإرادة إلى الجمهور لدائن غير معين يلتزم بإعطائه إياها إذا قام بالعمل المطلوب . و أن إعذار الدائن مدينة لا يكون واجباً إذا أصبح الإلتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين . ================================= الطعن رقم 1520 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 477 بتاريخ 08-02-1990 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : اثار الالتزام فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا لم يعين الإتفاق أو القانون نصيب كل من الدائنين أو المدينين المتعددين لم يبن إلا أن ينقسم الإلتزام عليهم بحسب الروؤس أو بأنصبة متساوية . و إذ كان مقتضى هذه القاعدة هو إنصراف آثار الإلتزام القابل للإنقسام الناشئ عن العقد إلى أطرافه دون غيرهم ، و من ثم فلا يجوز التمسك بها بالنسبة لغير المتعاقد على إنشاء الإلتزام و لو ذكر فى العقد أو أسبغ عليه فيه على خلاف الحقيقة وصف المتعاقد إعتباراً بأن إسباغ وصف المتعاقد إنما ينصرف إلى من يفصح عن إرادة متطابقة مع إرادة أخرى على إنشاء الإلتزام أو نقله أو تعديله أو زواله فى خصوص موضوع معين يحدد العقد نطاقه ، دون أن يعتد بإطلاق كل من يرد ذكره بالعقد أنه أحد أطراقه طالما لم تكن له صلة بشأن ترتيب الأثر القانونى الذى يدور حوله النزاع الناشئ بسبب العقد . ================================= الطعن رقم 1520 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 477 بتاريخ 08-02-1990 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : اثار الالتزام فقرة رقم : 6 المقرر أنه إذا عين العقد المنشئ للإلتزام المتعدد فى طرفيه نصيب كل من الدائنين أو المدينين و لم ينص على التضامن بين هؤلاء أو لتلك فإن الإلتزام يكون قابلاً للإنقسام عليهم بحسب أنصبتهم التى عينها العقد و كان الواقع فى الدعوى حسبما أفصحت عنه الأوراق و سجله الحكم المطعون فيه أن عقد البيع محل النزاع صدر من الطاعن الأول و المرحوم ......... ورد فيه إسم المرحومة ........ ضمن فريق البائعين دون أى توقع عليه و تضمن بيع قطعة أرض شائعة تبين أن حقيقة مساحتها [ 1ق ، 19ق ، 4س ] إلى المطعون ضدهم كل بقدر حصته المذكورة فى العقد و كذلك المرحوم الذى إشترى بصفته ولياً طبيعياً على إبنتيه القاصرتين ........... و ........... من هذه المساحة حصته مقدارها [10 ق ، 18س] و إذ كان العقد قد خلا من النص على التضامن فى الإلتزام بالبيع فإن هذا الإلتزام يكون قابلاً لإنقسام على البائعين و المشترين كل يعذر حصته المعينة فى العقد . متى كان ذلك و كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب أن عقد البيع أنصب على مساحة تملكها الخصيمة المتدخلة فى الدعوى من الأرض المبيعة مقدارها 5 قراريط و 10 أسهم 3\4 سهم و كانت هذه الحصة لم يصدر منها بيع فإنه يتعين إستبعاد هذا المقدار من حصص المشترين جميعاً دون إلزام البائعين اللذين وافقاً على البيع بتعويض المطعون ضدهم عن المقدار المستبعد عيناً ، طالما كان الإلتزام بالبيع قابلاً للإنقسام ، و لا يغير من هذا النظر القول بإتساع ملكية البائعين بما يفى بالمساحة التى أنصب عليها البيع كاملة ، لما فى الأخذ به من خروج على أحكام قابلية الإلتزام المتعدد طرفيه للإنقسام و إقتراض قيام تضامن بين البائعين فى إلتزامهما بالبيع و تنفيذه تنفيذاً عينياً خلافاً لما هو مقرر من أن التضامن لا يفترض و لا يؤخذ فيه بالظن و لكن ينبغى أن يرد إلى نص فى القانون أو إلى الإتفاق لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر بعدم إستبعاده المساحة التى تمتلكها الحصة المتداخلة فى المبيع من الحصص المشتراه من أرض النزاع جميعها رغم تمسك الطاعنين بذلك فى دفاعهم و قضى بصحة و نفاذ عقد البيع عن حصص المطعون ضدهم كاملة قولاً منه بأن ملكية البائعين تتسع لها . مما لا يصلح رداً ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون و بالقصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 1520 لسنة 57 ق ، جلسة 1990/2/8 ) ================================= الطعن رقم 0081 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 733 بتاريخ 25-04-1935 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : اثار الالتزام فقرة رقم : 3 إذا إلتزم شخص بتقرير أمر معين لدى جلسة القضاء فالبحث فى كون العبارة المبهمة الواردة على لسانه بمحضر جلسة المحكمة هى التى صدرت منه فعلاً أم لا ، و هل هى أو ما يكون صدر منه تعتبر موفية بذلك الإلتزام أو لا تعتبر هى من المسائل الواقعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع و لا مراقبة عليها فيها لمحكمة النقض . ( الطعن رقم 81 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/4/25 ) =================================

اثبات الالتزام

الطعن رقم 0368 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 313 بتاريخ 14-03-1963 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : اثبات الالتزام فقرة رقم : 3 لما كانت المادة 389 من القانون المدنى تقضى بأنه على الدائن إثبات الإلتزام و كانت محكمة الموضوع قد إعتبرت - فى حدود سلطتها التقديرية و للأسباب السائغة التى أوردتها - أن الأوراق المقدمة من الدائن لإثبات دعواه لا تفيد فى هذا الإثبات فإنها تكون محقة عند ما ألقت على الدائن عبء الإثبات فى حكم الإحالة إلى التحقيق . ( الطعن رقم 368 لسنة 28 ق ، جلسة 1963/3/14 ) =================================

اثر الاعذار فى تنفيذ الالتزام

الطعن رقم 2092 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 735 بتاريخ 06-03-1989 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : اثر الاعذار فى تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 3 المقصود بالإعذار حد وضع المدين فى مركز الطرف المتأخر عن تنفيذ إلتزامه و من ثم فلا يوجب له وفقاً للمادة 220 من القانون المدنى بعد أن أصبح تنفيذ الإلتزام غير مجد بفعل الطاعن المدين . ================================= الطعن رقم 0025 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 435 بتاريخ 15-05-1947 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : اثر الاعذار فى تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 1 إن القانون لا يتطلب إعذار الملتزم متى كان قد أعلن إصراره على عدم الوفاء . و إستخلاص هذا الإصرار من الدليل المقدم لإثبات حصوله هو مسألة موضوعية لا سلطان فيها لمحكمة النقض على محكمة الموضوع . =================================

استحالة تنفيذ الالتزام

الطعن رقم 0119 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 909 بتاريخ 05-04-1977 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : استحالة تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 10 إستحالة تنفيذ الإلتزام - بنقل الملكية - لسبب أجنبى ، لا يعفى البائع مورث الطاعنين من رد الثمن الذى قبضه من المشترى - المطعون عليه - ، بل إن هذا الثمن واجب رده فى جميع الأحوال التى يفسخ فيها البيع بحكم القانون ، و ذلك بالتطبيق لحكم المادة 160 من القانون المدنى ، و يقع الغرم على مورث الطاعنين نتيجة تحمله التبعة فى إنقضاء إلتزامه الذى إستحال عليه تنفيذه - بإستيلاء جهة الإصلاح الزراعى على العين المبيعة - و لا يجدى فى ذلك دفاع الطاعنين بأن المطعون عليه أهمل فى تسجيل العقد أو إثبات تاريخه . ================================= الطعن رقم 0256 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 211 بتاريخ 11-01-1977 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : استحالة تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 3 متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن إلتزام الطاعن وهو البائع بنقل ملكية السيارة المبيعة قد صار مستحيلاً بسبب تأميم شركة الطاعن تنفيذاً للقانون رقم 151 لسنة 1963 ، فإنه يكون قد أثبت أن إستحالة تنفيذ هذا الإلتزام ترجع إلى سبب أجنبى ، و وقوع الإستحالة لهذا السبب الأجنبى لا يعفى الطاعن من رد الثمن الذى قبضه ، بل أن هذا الثمن واجب رده فى جميع الأحوال التى يفسخ فيها العقد أو ينفسخ بحكم القانون وذلك بالتطبيق لنص المادة 160 من القانون المدنى ويقع الغرم على الطاعن نتيجة تحمله التبعة فى إنقضاء إلتزامه الذى إستحال عليه تنفيذه . ================================= الطعن رقم 0444 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1766 بتاريخ 27-11-1978 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : استحالة تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 6 تعتبر القوة القاهرة من الظروف الطارئة التى تجعل تنفيذ الإلتزام مستحيلاً و ينقضى بها إلتزام المدين دون أن يتحمل تبعة عدم تنفيذه و يشترط لذلك أن تكون القوة القاهرة قد حلت خلال الفترة المحددة لتنفيذ الإلتزام ، فإذا كانت قد حلت بعد إنتهاء تلك الفترة ، فأنه لا يسوغ للمدين أن يتمسك بها للتخلص من تبعة عدم تنفيذ إلتزامه أو التأخير فيه ، لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن العقد قد حددت به الفترة التى تعهد الطاعن الأول بتوريد كميات الكتان المتعاقد عليها و تبدأ من يوليو سنة 1965 حتى يناير 1966 و كان المشرع لم يتدخل للحد من تداول محصول الكتان و تحديد أسعاره إلا فى 1966/4/27 حيث أصدر وزير التموين و التجارة الداخلية القرار رقم 65 لسنة 1966 الذى عمل به من تاريخ نشره فى الوقائع المصرية بتاريخ 1966/4/27 ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح دفاع الطاعن الأول إستناداً إلى أن نظام التسويق التعاونى للكتان قد طبق بعد إنقضاء المدة المحددة لتنفيذ العقد ، يكون قد إنتهى صحيحاً فى القانون . ( الطعن رقم 444 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/11/27 ) ================================= الطعن رقم 0002 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 859 بتاريخ 19-03-1979 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : استحالة تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 4 يشترط فى القوة القاهرة أو الحادث المفاجىء الذى يترتب عليه إستحالة التنفيذ و ينقضى به إلتزام عدم إمكان توقعة و إستحالة دفعه ، و تقدير ما إذا كانت الواقعه المدعى بها تعتبر قوة قاهرة هو تقدير موضوعى تملكه محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . ( الطعن 2 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/3/19 ) ================================= الطعن رقم 1919 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2082 بتاريخ 22-12-1980 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : استحالة تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 3 الفسخ القانونى يقع عند إنقضاء الإلتزام على أثر إستحالة تنفيده ، فإنقضاء هذا الإلتزام يستتبع إنقضاء الإلتزام المقابل له . ================================= الطعن رقم 0766 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2233 بتاريخ 26-12-1984 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : استحالة تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 2 يشترط - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لإجبار المدين البائع على تسليم العين المبيعة إلى المشترى ، أن يكون هذا التسليم ممكناً ، فإذا كانت تلك العين مملوكة للبائع وقت إنعقاد البيع ثم تعلق بها حق لآخر تعلقاً قانونياً يحول دون إنتزاعها منه ، إستحال الوفاء بهذا الإلتزام عيناً . ================================= الطعن رقم 1705 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 375 بتاريخ 11-03-1985 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : استحالة تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 1 مؤدى النص فى المادة 569 من القانون المدنى أنه متى هلكت العين المؤجرة هلاكاً أصبح تنفيذ عقد الإيجار مستحيلاً فينفسخ من تلقاء نفسه و بحكم القانون ، و ذلك سواء أكان الهلاك الكلى - و على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشرع التمهيدى للقانون المدنى - بخطأ المؤجر أو بخطأ المستأجر أو بقوة قاهرة . ================================= الطعن رقم 0265 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 628 بتاريخ 28-04-1987 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : استحالة تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 1 إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن عاصفة غير متوقعة قد هبت و أتلفت نصف الثمار المبيعة و طلبا تحقيق ذلك وفقاً لنص المادة 147 من القانون المدنى ، و كان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن بحث هذا الدفاع تأسيساً على مجرد القول بأن الرياح على إطلاقها لا تعتبر قوة قاهرة تندرج ضمن الحوادث الإستثنائية العامة المنصوص عليها فى المادة المشار إليها ، فى حين أن العاصفة الغير منتظرة يصح أن تعتبر قوة قاهرة فى تطبيق هذه المادة متى توافرت شروطها فإنه يكون مشوباً بقصور فى التسبيب و إخلال بحق الدفاع . ( الطعن رقم 54 لسنة 265 ق ، جلسة 1987/4/28 ) ================================= الطعن رقم 0056 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 430 بتاريخ 14-05-1942 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : استحالة تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 1 إذا إتفق الطرفان على أن لأحدهما الخيار فى مدة معينة فى أن يشترى العين فإن صاحب الخيار لا يتحلل من التضمينات إلا عند عدم قبول التعاقد فى الفترة المحددة للإختيار . أما إذا قبل التعاقد فإنه يصبح مسئولاً عن تنفيذه و ملزماً بالتضمينات فى حالة عدم التنفيذ . ( الطعن رقم 56 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/5/14 ) =================================

الاشتراط لمصلحة الغير

الطعن رقم 0533 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 693 بتاريخ 29-04-1969 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الاشتراط لمصلحة الغير فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 1/154 من القانون المدنى أنه فى الإشتراط لمصلحة الغير يتعاقد المشترط مع المتعهد بإسمه لمصلحة شخصية فى تنفيذ المتعهد الإلتزامات المتعاقد عليها نحو المنتفع دون أن يدخل المنتفع طرفا فى العقد و أن المنتفع إنما يكسب حقه مباشرة من العقد ذاته المبرم بين المشترط و المتعهد بأن تشترط الإلتزامات لصالحه بإعتباره منتفعا فيه و يجرى تعيينه بشخصه بوصفه شخصا مستقبلا أو يكون مستطاعا تعيينه وقت أن ينتج العقد أثره . ================================= الطعن رقم 0389 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 505 بتاريخ 06-05-1982 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الاشتراط لمصلحة الغير فقرة رقم : 1 المادة 154 من القانون المدنى تجيز للشخص أن يتعاقد بإسمه على إلتزامات يشترطها لمصلحة الغير و تجيز للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما إشترطه لمصلحة المنتفع إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذى يجوز له ذلك . ( الطعن رقم 389 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/5/6 ) ================================= الطعن رقم 0988 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 69 بتاريخ 01-01-1985 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الاشتراط لمصلحة الغير فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الحق الذى إشترطه المستأمن فى وثيقة الـتأمين إنما إشترطه لنفسه فلا يكون هناك إشتراط لمصلحة الغير ، حتى و لو كانت ثمة منفعة تعود منه على الغير ، أما إذا تبين من مشارطة التأمين أن العاقدين قصدا تخويل الغير الحق المباشر فى منفعة العقد فإن القواعد الخاصة بالإشتراط لمصلحة الغير هى التى تطبق . ================================= الطعن رقم 1789 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 818 بتاريخ 14-06-1987 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الاشتراط لمصلحة الغير فقرة رقم : 3 مفاد نص المادة 155 من القانون المدنى أن للمشترط لمصلحة الغير الحق فى نقض المشارطة ما لم يعلن من حصل الشرط بمصلحته قبوله له و لا يجب فى نقض الإتفاق أن يكون بشكل خاص بل هو كما يقع صريحاً يصح أن يكون ضمنياً يستفاد من قول أو عمل أو إجراء يدل دلالة واضحة لا تحتمل الشك على إتجاه إرادة المشترط نحو إلغاء ما إشترطه لصالح الغير . ================================= الطعن رقم 0068 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 473 بتاريخ 11-06-1942 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الاشتراط لمصلحة الغير فقرة رقم : 1 إذا إتفق البائع و المشترى على أن يحتفظ المشترى ببعض الثمن تأميناً و ضماناً لدين لآخر على البائع فهذا الإتفاق يعتبر قانوناً إشتراطاً لمصلحة الغير ، و حكمه " المادة 137 مدنى " أن للمشترط الحق فى نقضه ما لم يعلن من حصل الشرط لمصلحته قبوله له . و لا يجب فى نقض الإتفاق أن يكون بشكل مخصوص بل هو كما يقع صريحاً يصح أن يكون ضمنياً . و لا محل هنا لتطبيق المادة 141 من القانون المدنى فإن هذه المادة مجالها أن يكون حق المدين لا يزال باقياً فى ذمة المتعهد له عند إستعمال الدائن هذا الحق فإذا ما إنقضى بالوفاء فلا يبقى للمدين بعد ذلك أى حق يصح للدائن أن يباشره بإسمه . =================================

الالتزام المالى

الطعن رقم 0354 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1239 بتاريخ 23-12-1982 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الالتزام المالى فقرة رقم : 5 إذ كان الإلتزام المالى ديناً تنشغل به ذمة الملتزم به قبل دائنه ، و كان المحرر سند الدعوى قد تضمن إلتزام الطاعنة بأن تؤدى المبلغ المطالب به إلى المطعون ضدها فإن النعى على الحكم المطعون فيه إذ إعتبر الطاعنة مدينة بهذا المبلغ إلى المطعون ضدها يكون على غير أساس . =================================

الالتزام المعلق على شرط

الطعن رقم 0195 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 686 بتاريخ 17-02-1955 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط فقرة رقم : 2 متى كانت المحكمة قد اعتبرت فى حدود سلطتها الموضوعية و بالأدلة السائغة التى أوردتها أن الشرط الوارد فى العقد هو شرط تهديدى ، فان مقتضى ذلك أن يكون لها أن لاتعمل هذا الشرط و أن تقدر التعويض طبقا للقواعد العامة . ================================= الطعن رقم 0159 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 49 بتاريخ 11-01-1962 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط فقرة رقم : 2 متى كان البيع معلقاً على شرط واقف هو رسو مزاد الأطيان الواردة به على البائع فى جلسة المزايدة أمام المحكمة الشرعية و كان هذا الشرط قد تخلف برسو المزاد فى تلك الجلسة على الطاعن [ المشترى] دون البائع فإنه يترتب على ذلك عدم إنعقاد البيع و إعتباره كأن لم يكن ، و لايعيده إلى الوجود إجازة صاحب المصلحة فى التمسك بإنعدامه مادام أنه لم ينعقد أصلا منذ البداية نتيجة لإعمال الأثر الرجعى لتخلف الشرط الواقف و من ثم فإستلام الطاعن للأطيان محل النزاع و إقراره بشرائها و سداده أغلب ثمنها و تصرفه بالبيع فى جزء منها كل ذلك ليس من شأنه أن يعيد إلى العقد وجوده . ( الطعن رقم 159 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/1/11) ================================= الطعن رقم 0243 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1359 بتاريخ 14-06-1966 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط فقرة رقم : 3 مفاد تعلق العقد على شرطين أن تخلف أحد الشرطين يكفى لعدم نفاذه . فإذا إستند الحكم فى إستبعاد العقد إلى عدم تحقق أحد الشرطين كان ذلك كافياً وحده لحمل قضائه فى هذا الخصوص ، و يكون غير منتج النعى عليه بأنه إعتمد على تخلف الشرط الآخر الذى لم يؤذن بإثباته . ================================= الطعن رقم 0429 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1323 بتاريخ 07-06-1966 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط فقرة رقم : 3 متى كان الحكم المطعون فيه وهو بصدد تكييف العقد موضوع الدعوى قرر أنه " لا يمكن وصف العقد المبرم بين الطرفين " بيع أطيان موقوفة " بأنه معلق على شرط احتمالى . ذلك لأن الشرط الاحتمالى هو الذى يتوقف حصوله على المصادفات المحضة دون أن يتعلق بإرادة إنسان ، والصحيح أن الالتزامات الناشئة عن العقد المذكور قد تعلقت على شرط موقف هو شرط موافقة هيئة التصرفات بالمحكمة الشرعية على بدل " . فإن تكييف الحكم لالتزام البائع بأنه التزام معلق على شرط واقف إنما هو تكييف صحيح . ================================= الطعن رقم 0429 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1323 بتاريخ 07-06-1966 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط فقرة رقم : 4 حق الدائن فى الالتزام المعلق على شرط واقف هو مما ينظمه القانون ويحميه . ولئن كان هذا الحق لا يعد نافذاً إلا إذا تحقق الشرط ، غير أن الشرط يعتبر قد تحقق - ولو لم يقع بالفعل - إذا حدث غش أو خطأ من جانب المدين للحيلولة دون تحققه . ================================= الطعن رقم 0679 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 838 بتاريخ 31-03-1976 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط فقرة رقم : 4 من القواعد العامة فى الأوصاف المعدلة لأثر الإلتزام أنه إذا علق الالتزام على شرط هو ألا يقع أمر فى وقت معين ، فإن الشرط يتحقق إذا إنقضى الوقت دون أن يقع هذا الأمر ، و هو يتحقق كذلك قبل انقضاء الوقت إذا أصبح من المؤكد أنه لن يقع ، فإذا لم يحدد وقت فإن الشرط لا يتحقق إلا عندما يصبح مؤكداً عدم وقوع الأمر ، وقد يكون ذلك بإنقضاء مدة طويلة من الزمن يصبح معها عدم وقوعه أمراً يبلغ حد اليقين ، وتقرير ذلك بأدلة تبرره عقلاً مما يدخل فى سلطة محكمةالموضوع ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا للمطعون ضده من تركة مورثهم مبلغ ........ على أساس من القول مفادة أنه أعتبر إلتزام مورث الطاعنين بأداء ثلث المبلغ المخصص لتسجيل عقد شرائه معلقاً على شرط واقف هو قيام البائع الأصلى بالتوقيع مباشرة على العقود الخاصة بالمشترين من مورث الطاعنين بحيث تنتفى الحاجة إلى تسجيل عقد شراء هذا الأخير ولا يسجل فعلاً ، وأن هذا الشرط وأن لم يكن قد تحقق فعلا - يعتبر أنه تحقق حكماً بإنقضاء مدة من الزمن رأت المحكمة معها - ومع ما تبين لها من ظروف الإلتزام وملابساته - أن عدم تسجيل عقد المورث أصبح أمراً يبلغ حد اليقين ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون . ( الطعن رقم 679 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/3/31 ) ================================= الطعن رقم 0914 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 234 بتاريخ 18-01-1978 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط فقرة رقم : 2 مفاد نص المادتين 265 ، 1/271 من القانون المدنى ، أنه و إن كان كل من الشرط و الأجل وصفاً يلحق الإلتزام ، فإنهما يختلفان فى قوامهما إختلافاً ينعكس أثره على الإلتزام الموصوف ، فبينما لا يكون الإلتزام المعلق على شرط محققاً فى قيامه أو زواله ، إلا بالإلتزام المضاف إلى أجل يكون محققاً فى وجوده و لكنه مؤجل النفاذ أو مؤجل الإنقضاء . و لما كان مفاد البند الخامس من عقدى الإيجار و الذى يقضى بأن مدة العقد سنة واحدة تبدأ من تاريخ صدور الترخيص و يجوز تجديدها لمدة أخرى و يصرح الطرف الأول المؤجر للطرف الثانى المستأجرين إلى حين أن يصدر الترخيص بإجراء التحسينات التى قد يرى الطرف الثانى فى إدخالها . على أنه لا يجوز للطرف الثانى أن يبدأ فى إفتتاح المكان المؤجر و تشغيله قبل الحصول على الترخيص ، أن عقدى الإيجار معلق نفاذهما على شرط مؤقت غير محقق الوقوع هو الحصول على الترخيص الإدارى اللازم لمباشرة المهنة أو الصناعة ، بإعتباره ليس مرتهناً بإرادة أحد طرفى الإلتزام و إنما متصل أيضاً بعامل خارجى هو إرادة الجهة الإدارية المختصة بأصدار الترخيص . ================================= الطعن رقم 0914 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 234 بتاريخ 18-01-1978 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط فقرة رقم : 3 اذا كان الشرط الواقف من شأنه أن يقف نفاذ الإلتزام إلى أن تتحقق الواقعة المشروطة ، فيكون الإلتزام فى فترة التعلق موجوداً ، غير أن وجوده ليس مؤكداً مما يترتب عليه أنه لا يجوز للمستأجر خلالها أن يتخذ الوسائل التنفيذية للمطالبة بحقه جبراً أو إختياراً طالما لم يتحقق الشرط ، و كانت دعوى صحة التعاقد لا يقتصر موضوعها على محل العقد بل يتناول تنفيذه أيضاً ، إعتبار بأن الحكم الذى يصدره القاضى فى الدعوى يقوم مقام تنفيذ العقد إذا سمحت بذلك طبيعة الإلتزام وفقاً للمادة 210 من القانون المدنى ، فإن ما خلص إليه الحكم من أن تنفيذ الإلتزامات الناشئة عن العقد مرتبطة بإستصدار الترخيص ورتب على ذلك أن الدعوى مرفوعة قبل أوانها فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 0665 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1112 بتاريخ 25-04-1978 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط فقرة رقم : 2 تحقق الشرط الفاسخ - و هو أمر مستقيل غير محقق الوقوع - يترتب عليه وفقاً لحكم المادة 265 من القانون المدنى زوال الإلتزام ، الإلتزام المعلق على هذا الشرط يكون قائماً و نافذاً فى فترة التعليق و لكنه مهدد بخطر الزوال . إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إعمالاً بما تقضى به المادة 1/266 من القانون المدنى إلى بطلان الشرط الفاسخ لمخالفته للنظام العام و بقاء الإلتزام بالدين قائماً فإنه لا يكون قد خالف القانون . ================================= الطعن رقم 0665 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1112 بتاريخ 25-04-1978 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط فقرة رقم : 3 القيد الذى إقترن به إلتزام الطاعن بالدين و مقتضاه أن الإلتزام يعتبر لاغياً و لا وجود له فى حالة وفاة المطعون عليها . لا يعدو أن يكون أجلاً فاسخاً يقتصر أثره على مجرد وضع حد زمنى ينتهى به إلتزام الطاعن الذى يعتبر قائماً و نافذاً قبل حلول الأجل . و إذ كانت هذه هى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم المطعون فيه ، فإنه لا يبطله إعتباره العقد سالف الذكر شرطاً فاسخاً إذ لمحكمة النقض أن تصحح ما إشتملت عليه أسباب الحكم من أخطاء قانونية بغير أن تنقضه . ( الطعن رقم 665 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/4/25 ) ================================= الطعن رقم 0872 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 517 بتاريخ 13-05-1982 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط فقرة رقم : 1 شرط الفسخ الصريح و شرطه الضمنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يختلفان طبيعة و حكماً ، فالشرط الفاسخ الصريح يجب أن تكون صيغته فى العقد صريحة قاطعة فى الدلالة على وقوع الفسخ حتماً و من تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجبة له ، و هو لذلك يسلب القاضى كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ و لا يستطيع المدين أن يتفادى الفسخ بأداء إلتزامه أو عرضه بعد إقامة دعوى الفسخ ، أما الشرط الضمنى فلا يستوجب الفسخ حتماً إذ هو خاضع لتقدير القاضى ، و للقاضى أن يمهل المدين حتى بعد رفع دعوى الفسخ عليه ، بل المدين نفسه له أن يتفادى الفسخ بعرض دينه كاملاً قبل أن يصدر ضده حكم نهائى بالفسخ . ================================= الطعن رقم 0905 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1278 بتاريخ 14-05-1984 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط فقرة رقم : 2 من المقرر أنه إذا لم يتحقق فى الإلتزام شرط التضامن أو شرط عدم القابلية للإنقسام - فإنه يكون إلتزاماً قابلاً للإنقسام على المدينين المتعددين كل بالقدر الذى يعينه القانون أو الإتفاق - فإذ لم يبين القانون أو الإتفاق نصيب كل من هؤلاء فإن الإلتزام ينقسم عليهم بعدد رؤوسهم أى بأنصبة متساوية . ================================= الطعن رقم 1208 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 594 بتاريخ 10-04-1985 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط فقرة رقم : 1 الشرط الفاسخ - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مفترض دائماً فى كل عقد تبادلى ، و هو - على ما يدل عليه نص المادة 157 من القانون المدنى - جزاء مقرر لمصلحة الدائن ، لعدم قيام المدين بتنفيذ إلتزامه التعاقدى . ================================= الطعن رقم 2070 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 142 بتاريخ 24-01-1985 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط فقرة رقم : 3 الشرط الواقف من شأنه أن يوقف نفاذ الإلتزام إلى أن تتحقق الواقعة فيكون الإلتزام فى فترة التعليق موجوداً ، غير أن وجوده ليس موكداً ، و أحكام هذا الشرط الواقف إنما تقتصر على الشرط الذى ينشأ عن إرادة الملتزم ، أما إذا كان القانون هو الذى فرض الشرط و علق عليه حكماً من الأحكام فذلك لا يعتبر شرطاً بمعناه الصحيح ، إذ الشرط أمر عارض لا يلحق الحق إلا بعد تكامل عناصره فيضاف إليه و يمكن تصور الحق بدونه ، و ذلك بعكس الشرط الذى يكون القانون مصدره ، لأنه فى هذه الحالة يعد عنصراً من عناصر الحق ذاته و لا يتصور قيام الحق بدونه و من ثم لا يوجد الحكم المشروط و لا يثبت إلاعند تحقيق شرطه أما قبل ذلك فلا يثبت لأن الأصل أن الأثر لا يسبق المؤثر ، لما كان ذلك و كانت موافقة مجلس الوزراء أمر إشترطه القانون رقم 81 لسنة 1976 لإمكان تملك غير المصريين للعقارات المبنية و الأراضى الفضاء فان هذه الموافقة تعد من عناصر الحق ذاته لا يتصور قيامه بدونها . و بالتالى فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يستجب لطلب الطاعن وقف الدعوى أو تأجليها لحين حصوله على موافقة مجلس الوزراء و تقديمها . ( الطعن رقم 2070 لسنة 51 ق ، جلسة 1985 ================================= الطعن رقم 1679 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 138 بتاريخ 10-01-1991 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط فقرة رقم : 1 مفاد النص فى المادتين 265 ، 1/271 من التقنين المدنى يدل على أنه و إن كان كل من الشرط و الأجل وصفاً يلحق الإلتزام إلا أنهما يختلفان فى قوامهما إختلافاً ينعكس أثره على الإلتزام الموصوف ، بينما لا يكون الإلتزام المعلق على شرط محققاً فى قيامه أو بزواله إذا بالإلتزام المضاف إلى أجل يكون محققاً فى وجوده و لكنه مؤجل النفاذ أو مؤجل الإنقضاء . ================================= الطعن رقم 1679 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 138 بتاريخ 10-01-1991 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط فقرة رقم : 2 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن من شأن الشرط الواقف أن يوقف تنفيذ الإلتزام إلى أن تتحقق الواقعة المشروطة فيكون الإلتزام فى التعليق موجوداً غير أن وجوده ليس مؤكداً ، و كان مفاد النص فى البندين الثالث و الرابع من عقد الإيجار المؤرخ [ ... المبرم بين الطاعن و المطعون ضدها الثانية على أن يبدأ العقد فور الحصول على حكم نهائى فى الإستئناف رقم [. . . ] بإخلاء الشقة موضوع النزاع من مستأجرها السابق و إعتبار العقد كأن لم يكن و أن العقد معلق على شرط واقف غير محقق الوقوع هو صدور حكم فى الإستئناف المشار إليه لصالح المؤجرة ، فإن ما يثيره الطاعن من أنه مقترن بأجل يكون على غير أساس . =================================



الالتزامات الاتفاقية

الطعن رقم 0086 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 226 بتاريخ 25-05-1933 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الالتزامات الاتفاقية فقرة رقم : 2 إن المادة 116 من القانون المدنى لا تشير إلا إلى الإلتزامات الإتفاقية غير القابلة للإنقسام . أما الإلتزامات غير الإتفاقية فمناط قابليتها للإنقسام هو طبيعة الشئ محل الإلتزام . فإذا رفعت دعوى غصب و كانت العين المغصوبة المطلوب ردها قابلة بذاتها للتجزئة ، بل مجزأة فعلاً ، و تحت يد كل من المدعى عليهم بالغصب جزء معين منها يستند فى وضع يده عليه إلى عقد قدمه صادر له من مملكه و حكمت المحكمة برفضها فإستأنف المدعى هذا الحكم فى الميعاد ضد بعض المدعى عليهم الواضعى اليد على بعض أجزاء العين ثم إستأنفه بعد الميعاد ضد المدعى عليهم الواضعى اليد على بعض الأجزاء الأخرى فلا يقبل قول هذا المستأنف بأن موضوع الحق المطلوب غير قابل للتجزئة و أنه لهذه العلة يكفى أن يكون إستئنافه قبل البعض صحيحاً ليكون الإستئناف قبل البعض الآخر صحيحاً و لو كان بعد الميعاد ، بل الحكم الذى يقبل هذا و يقرره فى هذه الصورة يكون باطلاً متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 86 لسنة 2 ق ، جلسة 1933/5/25 ) =================================



التزام المدين

الطعن رقم 0070 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 401 بتاريخ 17-05-1934 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : التزام المدين فقرة رقم : 1 إذا حصلت محكمة الإستئناف من المستندات التى عول عليها الدائن فى إثبات دينه المطالب به أن واقعة الدعوى هى أن والد القصر هو المدين شخصياً و أنه لا وجه لمساءلة القصر عن هذا الدين ، فلا رقابة فى ذلك لمحكمة النقض ، لأن الأمر فيه واقعى بحت . =================================



التضامن فى الالتزام

الطعن رقم 0091 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1357 بتاريخ 07-07-1955 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : التضامن فى الالتزام فقرة رقم : 3 متى كان سند الدين قد تضمن بيان صفة الموقع عليه باعتباره الشريك الأول فى شركة التضامن و المدير المالى لها و لم ينازع باقى الشركاء فى صحة هذا البيان فإنه يكون كافيا فى ترتيب الالتزام فى ذمة الشركة و يكون غير منتج الطعن بالتزوير فى العبارة المقول باضافتها إلى هذا السند والخاصة بالمحل الذى تباشر فيه أعمالها . ================================= الطعن رقم 0306 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 329 بتاريخ 17-02-1966 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : التضامن فى الالتزام فقرة رقم : 4 إذا كان الحكم قد أعتبر الشركة الطاعنة [ شركة التأمين ] ملتزمة بالتعويض بموجب عقد التأمين بينما الشركة المطعون ضدها الثانية ملزمة به نتيجة " الفعل الضار " فإنهما يكونان ملتزمين بدين واحد له مصدران مختلفان ومن ثم تتضامن ذمتهما فى هذا الدين دون أن تتضامن إذ أن الإلتزام التضامنى يقتضى وحدة المصدر . ================================= الطعن رقم 0247 لسنة 30 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1717 بتاريخ 21-11-1967 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : التضامن فى الالتزام فقرة رقم : 1 مقتضى التضامم نتيجة تعدد مصدر الدين مع بقاء محله واحدا ، أنه يجوز للدائن أن يطالب أى مدين بكل الدين ولا يجوز للمدين الذى دفع الدين أن يرجع على مدين آخر بذات الدين لانعدام الرابطة بينهما ولأنه إنما دفع عن نفسه . ( الطعن رقم 247 لسنة 30 ق ، جلسة 1967/11/21 ) ================================= الطعن رقم 0089 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 569 بتاريخ 21-03-1968 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : التضامن فى الالتزام فقرة رقم : 2 متى كان الحكم قد إعتبر الطاعنة بمقتضى الإقرار الموقع منها و الذى تعهدت فيه بسداد جميع دين البنك قبل زواجها ، مدينة منضمة إلى زوجها المدين الأصلى و رتب على ذلك جواز مطالبة البنك الدائن لأى منهما بكل الدين ، فإن هذا الذى قرره الحكم لا خطأ فيه إذ ليس فى القانون ما يمنع من مسئولية مدينين متعددين عن دين واحد فيكون هؤلاء المدينون متضامين فى هذا الدين دون أن يكون هناك تضامن بينهم و يكون كل منهما مسئولاً عن كل الدين و يستطيع الدائن التنفيذ به كله قبل أيهما . ================================= الطعن رقم 0429 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 257 بتاريخ 27-01-1975 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : التضامن فى الالتزام فقرة رقم : 5 إذا كان من المقرر و على ما نصت عليه المادة 299 من القانون المدنى أنه " إذ كان أحد المدنين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة فى الدين فهو الذى يتحمل به كله نحو الباقين " فمن ثم تنتفى مصلحة الشركتين الطاعنتين - الدامجتين للشركة المحال عليها بالحق و المؤممة بعد فرض الحراسة عليها - فى تعييب الحكم المطعون فيه ، بإلزام تلك الشركة و الحارس العام على من كان يمثلها متضامنين بالحق المحال به بتناقضه فى أساس إلزام المحكوم عليهم بالدين أو إغفاله بيان سبب تضامنهم فيه . ================================= الطعن رقم 0481 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1144 بتاريخ 16-04-1981 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : التضامن فى الالتزام فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادة 300 من القانون المدنى أن الأصل فى حالة تعدد الدائنين دون تضامن أن الإلتزام ينقسم عليهم بحكم القانون كل بالقدر المتفق عليه أو بالقدر الذى يعينه القانون ، و لا يستطيع كل دائن أن يطالب المدين إلا بنصيبه أو يطلب الفسخ لعدم الوفاء بنصيب غيره إلا إذا إنصرفت نية المتعاقدين إلى عدم تجزئة الصفقة . ================================= الطعن رقم 0802 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1779 بتاريخ 08-12-1983 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : التضامن فى الالتزام فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 296 من القانون المدنى أن التضامن - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا ينال من إستقلال كل من المتضامنين عن الأخر فى الخصومة و فى الطعن فى الحكم الصادر فيها و لا مجال فى هذا الوضع للقول بنيابة المسئولين بإلتزام تضامنى عن بعضهم البعض فى إجراءات الخصومة و إعتبار الإستناف المرفوع من أحدهم بمثابة إستئناف مرفوع من الآخر . ================================= الطعن رقم 1498 لسنة 35 مكتب فنى 36 صفحة رقم 484 بتاريخ 25-03-1985 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : التضامن فى الالتزام فقرة رقم : 8 من المقرر عملاً بالمادة 279 من القانون المدنى أن الضامن لا يفترض و لكن ينبغى أن يرد إلى نص فى القانون أو إلى إتفاق صريح أو ضمنى و على قاضى الموضوع إذا إستخلصه من عبارات العقد و ظروفه أن يبين كيف أفادته هذه العبارات و الظروف . ================================= الطعن رقم 047 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1076 بتاريخ 04-12-1985 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : التضامن فى الالتزام فقرة رقم : 2 إذ كان إلتزام المطعون عليه ... مع الطاعن قبل - باقى - المطعون عليهم ... هو إلتزام بالتضامن ، فإن نقض الحكم لصالح الطاعن يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون عليه المذكور - و لو لم يطعن فيه . =================================

التنفيذ العينى

الطعن رقم 0350 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1018 بتاريخ 11-11-1965 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : التنفيذ العينى فقرة رقم : 3 ليس للدائن القيام بالتنفيذ العينى على نفقة المدين بغير ترخيص من القضاء و ما أجازته المادة 209 من القانون المدنى للدائن فى حالة الإستعجال من القيام بهذا التنفيذ على نفقة المدين دون ترخيص من القضاء إن هى إلا رخصة منحها المشرع للدائن ملحوظاً فيها مصلحته و لا يمكن مؤاخذته على عدم إستعمالها ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إتخذ من عدم قيام المستأجر بالتنفيذ العينى - بإزالة أعمال التعرض من المؤجر - على نفقته أو على نفقة المؤجر بغير ترخيص من القضاء دليلاً على إساءة المستأجر إستعمال الدفع بعدم التنفيذ - بالإمتناع عن الوفاء بالأجرة - فإنه يكون قد آخذه على عدم قيامه بعمل لا يجيزه القانون أو لا يستلزمه ويكون هذا التدليل من الحكم فاسداً و منطوياً على مخالفة القانون . ================================= الطعن رقم 0307 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 221 بتاريخ 01-02-1966 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : التنفيذ العينى فقرة رقم : 3 لئن كان الأصل أن للدائن المطالبة بتنفيذ إلتزام مدينه عيناً إلا أنه يرد على هذا الأصل إستثناء تقضى به المادة 2/203 من القانون المدنى أساسه ألا يكون هذا التنفيذ مرهقاً للمدين إذ يجوز فى هذه الحالة أن يقتصر على دفع تعويض نقدى إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً فاذا كان الحكم قد أقام قضاءه على أن تنفيذ المؤجرة إلتزامها بتركيب المصعد ليس من شأنه ارهاقها لآنه سوف يعود عليها بالفائدة بإضافته إلى ملكها والإنتفاع بأجرته الشهرية المتفق عليها وكان هذا القول من الحكم لا يؤدى إلى إنتفاء الإرهاق عن المؤجرة "الطاعنة" إذ يشترط لذلك ألا يكون من شأن تنفيذ هذا الإلتزام على حساب الطاعنة بذل نفقات باهظة لا تتناسب مع ما ينجم من ضرر للمطعون عليه "المستأجر" من جراء التخلف عن تنفيذه ، وإذ لم يحدد الحكم نوع المصعد المناسب للمبنى والثمن الذى سيتكلفه وما يستتبع ذلك من تحديد نفقات تركيبه وما إذا كان هذا الثمن يتناسب مع قيمة المبنى فقد حجب نفسه عن بحث مدى الإرهاق الذى يصيب الطاعنة بتركيب المصعد لمقارنته بالضرر الذى يلحق المطعون عليه من عدم تركيبه مما يعيب الحكم مخالفة القانون والقصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 307 سنة 31 ق ، جلسة 1966/2/1 ) ================================= الطعن رقم 0790 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1750 بتاريخ 22-11-1978 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : التنفيذ العينى فقرة رقم : 3 مفاد نص المادة 582 من القانون المدنى أن المستأجر ملتزم بكافة الترميمات التأجيرية التى جرى العرف بأن تكون على عاتقه ، و إصلاح الأدوات الصحية و إستبدال ما تلف منها يعتبر من قبيلها طالما كانت نتيجة خطأ المستأجر أو مما يفترض أن الإستعمال العادى للعين قد إقتضاه ، لما كان ذلك فإنه و إن كان للمؤجر أن يلزم المستأجر بإجراء الترميمات التأجيرية عيناً . كما له أن يطلب الترخيص له فى إجرائها بنفسه على نفقة المستأجر إلا أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر مقابل نفقات هذه الترميمات متى أختار المستأجر القيام بها بنفسه . ( الطعن رقم 790 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/11/22 ) ================================= الطعن رقم 0364 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 703 بتاريخ 20-06-1979 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : التنفيذ العينى فقرة رقم : 1 مؤدى النص فى المادتين 1/203 و 215 من القانون المدنى - و على ما بين من المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد . أن الأصل هو تنفيذ الإلتزام تنفيذاً عينياً و لا يصار إلى عوضه أى التنفيذ بطريق التعويض إلا إذا إستحال التنفيذ العينى ، فإذا لجأ الدائن إلى طلب التعويض وعرض المدين القيام بتنفيذ إلتزامه عيناً - متى كان ذلك ممكناً - فلا يجوز للدائن أن يرفض هذا العرض لأن التعويض ليس إلتزاماً تخييرياً أو إلتزاماً بدلياً بجانب التنفيذ العينى ، لما كان ذلك ، و كان المطعون ضدهم قد قصروا دعواهم على طلب التعويض ، و كان البين من الأوراق أن الطاعن عرض عليهم تنفيذ إلتزامه عيناً بأن أبدى إستعداده لتسليم المنقولات المتنازع عليها على ما هو ثابت بمحضر جلسات الإستئناف و بالمذكرتين المقدمتين لجلستى 1975/3/11 ، 1979/1/28 . فرفض المطعون ضدهم هذا العرض ، كما طلب إثباتاً لجديته ندب خبير لمطابقة المنقولات التى أبدى إستعداده لتسليمها على المنقولات المثبتة بالشكوى و الموضحة بصحيفة الدعوى مما كان معه على محكمة الإستئناف أن تعمل موجب هذا العرض و لو لم يطلب ضدهم التنفيذ العينى أو أصروا على طلب التعويض غير أن الحكم المطعون فيه إلتفت عن دفاع الطاعن فى هذا الخصوص و لم يعن ببحثه مع أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى لو ثبت إمكان التنفيذ العينى ، و إذ قضى الحكم بالتعويض دون الإعتداد بما أبداه الطاعن من إستعداد لرد المنقولات عيناً و دون ثبوت ضياعها أو إنتفاء جدية الإستعداد لتسليمها ، فإنه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 364 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/6/20 ) ================================= الطعن رقم 0088 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 552 بتاريخ 25-01-1945 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : التنفيذ العينى فقرة رقم : 1 إنه و إن كانت التضمينات فى حالة العجز عن الوفاء العينى تعتبر مستحقة من الوقت الذى يظهر فيه للدائن عجز المدين عن الوفاء إلا أنه إذا لم يظهر هذا العجز للدائن فإن التضمينات تكون مستحقة من الوقت الذى يمتنع فيه المدين عن الوفاء بعد تكليفه رسمياً من قبل الدائن عملاً بالقاعدة القانونية العامة . و على ذلك إذا سلم البائع جزءاً من المبيع متأخراً عن الميعاد المتفق عليه ثم توقف عن تسليم الباقى حتى أعذره المشترى ، و لم يثبت من وقائع الدعوى ما يدل على ظهور عجز البائع عن الوفاء من اليوم الذى حصل فيه تسليم ذلك الجزء ، بل كانت تلك الوقائع دالة على أن ميعاد التوريد المتفق عليه فى العقد قد عدل عنه برضاء الطرفين ، فإن التضمينات لا تكون مستحقة إلا من الوقت الذى إمتنع فيه البائع عن الوفاء بعد تكليفه به رسمياً . و إذا تمسك البائع " بسبب إرتفاع الأسعار " بإستحقاق التضمينات من تاريخ التسليم الجزئى بإعتبار أنه هو التاريخ الذى ظهر فيه عجزه عن الوفاء بالباقى ، و قضت المحكمة بذلك كان حكمها مخطئاً فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 88 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/1/25 ) =================================

التنفيذ بطريق التعويض

الطعن رقم 0523 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1028 بتاريخ 12-11-1964 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : التنفيذ بطريق التعويض فقرة رقم : 1 الإعذار هو وضع المدين وضع المتأخر فى تنفيذ إلتزامه ، و قد بينت المادة 219 من القانون المدنى الإجراءات التى يتم بها الإعذار فنصت على أن " يكون إعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار ، و يجوز أن يتم الاعذار عن طريق البريد على الوجه المبين فى قانون المرافعات " . فالأصل فى الإعذار أن يكون بإنذار المدين على يد محضر بالوفاء بالتزامه الذى تخلف عن تنفيذه ، و يقوم مقام الإنذار كل ورقة رسمية يدعو فيها الدائن المدين إلى الوفاء بالتزامه و يسجل عليه التأخير فى تنفيذه . و لا يتطلب القانون أن تتضمن الورقة فوق ذلك تهديد المدين بطلب فسخ العقد فى حالة عدم وفائه بالتزامه ، ذلك لأن الفسخ و التعويض كليهما جزاء يرتبه القانون على تخلف المدين عن الوفاء بالتزامه فى العقود الملزمه للجانبين و ليس بلازم أن ينبه المدين إليهما قبل رفع الدعوى بطلب أيهما و إذ كان بروتستو عدم الدفع ورقة رسمية يقوم بإعلانها المحضر إلى المدين فى السند لإثبات إمتناعه عن الدفع و قد نصت المادة 174 من قانون التجارة على أن يعمل هذا البروتستو على حسب الأصول المقررة فيما يتعلق بأوراق المحضرين كما تتطلب المادة 175 من هذا القانون أن تشتمل ورقة البروتستو على التنبيه الرسمى على المدين بدفع قيمة السند ، فإن البروتستو يعتبر إعذارا للمدين بالمعنى الذى يتطلبه القانون فى الإعذار . =================================

الحق فى الحبس

الطعن رقم 0286 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 956 بتاريخ 27-06-1963 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الحق فى الحبس فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 246 من القانون المدنى أن المشرع لايكتفى فى تقرير حق الحبس بوجود دينين متقابلين ، و إنما يشترط أيضا قيام ارتباط بينهما . وفى الوديعة لا يكون للمودع لديه أن يحبس الشىء المودع إلا مقابل استيفائه المصروفات الضرورية أو النافعة التى يكون قد أنفقها على ذات هذا الشىء . أما المصروفات التى لا تنفق على ذات الشىء المودع فإن التزام المودع بها لا يكون مرتبطا بالتزام المودع لديه برد الوديعة و بالتالى لا يسوغ للمودع لديه أن يمتنع عن رد الوديعة عند طلبها بحجة اقتضاء مثل هذه المصروفات . فإذا كان الدين الذى اعتبر الحكم المطعون فيه أن للطاعن الحق فى حبس السيارة حتى يستوفيه يتمثل فى قيمة أجرة السائق التى قام المطعون عليه بدفعها عن المودع و بتكليف منه فإن هذه الاجرة لا تدخل فى نطاق المصروفات التى تجيز للمودع لديه حق الحبس لاستيفائها . ( الطعن رقم 286 سنة 28 ق ، جلسة 1963/6/27 ) ================================= الطعن رقم 0031 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 459 بتاريخ 17-03-1970 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الحق فى الحبس فقرة رقم : 3 حق الحبس وفق المادة 246 من القانون المدنى يثبت للدائن الذى يكون ملتزماً بتسليم شىء لمدينه فيمتنع عن تسليمه حتى يستوفى حقه قبل هذا المدين ، طالما أن التزامه بتسليم الشىء مرتبط بسببب الحق الذى يطلب الوفاء به و مترتب عليه ، و ما دام أن حق الدائن حال و لو لم يكن بعد مقدرا . وحق الحبس بهذه المثابة يختلف عن المقاصة التى تكون سبباً لانقضاء الدينين بقدر الأقل منهما ، ذلك أن حق الحبس يظل معه الدينان قائمين و يعد وسيلة ضمان دون أن يكون وسيلة استيفاء . ( الطعن رقم 31 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/3/17 ) ================================= الطعن رقم 1229 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1366 بتاريخ 04-05-1981 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الحق فى الحبس فقرة رقم : 2 حق المشترى فى حبس الثمن و إن ورد فيه نص خاص هو نص المادة 457 / 2 ، 3 من القانون المدنى - ليس إلا تطبيقاً للدفع بعدم التنفيذ و للحق فى البس بوجه عام المنصوص عليهما بالمادة 246 منه ، و مقتضى هذا النص أنه لا يجوز للدائن أن يستعمل الحق فى الحبس إذا كان هو البادىء فى عدم تنفيذ إلتزامه فيمتنع على المشترى إستعمال الحق فى حبس الثمن ما دام لم يقم من جانبه بما هو ملزم به قانوناً و بحكم العقد ، إذ لا يصح فى هذه الحالة إعتبار البائع مقصراً فى الوفاء بإلتزاماته قبله . ( الطعن رقم 1229 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/5/4 ) ================================= الطعن رقم 0923 لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1292 بتاريخ 24-05-1983 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الحق فى الحبس فقرة رقم : 9 وضعت المادة 246 من القانون المدنى قاعدة مقتضاها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لكل مدين أن يمتنع عن الوفاء بإلتزامه إستناداً إلى حقه فى الحبس ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بإلتزام نشأ بسبب إلتزام هذا المدين و كان مرتبطاً به ، مما مؤداه أن حق الحبس هو دفع يعتصم به الدائن بوصفه وسيلة من وسائل الضمان لعدم تنفيذ إلتزامه المقابل ، و من تطبيقاته النص فى الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر على أنه " و يكون ذلك بوجه خاص لحائز الشىء أو محرزه ، إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة ، فإنه له أن يمتنع عن رد هذا الشىء حتى يستوفى ما هو مستحق له ، إلا أن يكون الإلتزام ناشئاً عن عمل غير مشروع " و مفاد ذلك أن المشرع قد إستوجب كقاعدة عامة مع قيام التعادل فى الإلتزامات المتبادلة وجوب قيام الإرتباط بين الإلتزام الذى يرد عليه حق الحبس و الإلتزام المقابل بأن يكون - فى خصوص التطبيق الوارد بالفقرة الثانية - ما أنفق على الشىء مرتبطاً و منصباً على ما يطلب رده . ( الطعون أرقام 923 و 1049 و 1080 لسنة 51 ق ، جلسة 1983/5/24 ) ================================= الطعن رقم 1455 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 822 بتاريخ 14-06-1987 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الحق فى الحبس فقرة رقم : 6 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 2/457 من القانون المدنى أن المشرع و إن أجاز للمشترى الحق فى حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده إلا أن تقدير جدية السبب الذى يولد الخشية فى نفس المشترى من نزع المبيع من تحت يده هو من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . ( الطعن رقم 1455 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/6/14 ) ================================= الطعن رقم 0424 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 198 بتاريخ 18-01-1989 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الحق فى الحبس فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد ما نصت عليه المادة 246 من القانون المدنى أن لحائز الشىء الذى أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة حق حبسه حتى يستوفى ما هو مستحق له و أن القانون أعطى هذا الحق للحائز مطلقاً . ( الطعن رقم 424 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/1/18 ) ================================= الطعن رقم 0574 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 337 بتاريخ 21-06-1990 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الحق فى الحبس فقرة رقم : 4 إذ كانت حقيقة ما يقصده الطاعن من الدفع بعدم تنفيذ إلتزاماته المترتبة على فسخ البيع محل النزاع هو التمسك بحق الحبس المنصوص عليه فى المادة 426 من القانون المدنى و إن عبر عنه خطأ بالدفع بعدم التنفيذ إذ أن مجال إثارة هذا الدفع الأخير طبقاً لنص المادة 161 من القانون المدنى مقصور على الإلتزامات المتقابلة فى العقود الملزمة للجانبين دون تلك الإلتزامات المترتبة على زوال العقود ، بخلاف الحق فى الحبس الذى نصت عليه المادة 426 من هذا القانون و التى وضعت قاعدة عامة تنطبق فى أحوال لا تتناهى تخول المدين أن يمتنع عن الوفاء بإلتزامه إستناداً لحقه فى الحبس بوصفه وسيلة من وسائل الضمان ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بإلتزام نشأ بسبب إلتزام هذا المدين و كان مرتبطاً به . فيشترط فى حق الحبس طبقاً لهذا النص توافر الإرتباط بين دينين ، و لا يكتفى فى تقرير هذا الحق وجود دينين متقابلين . إذ كان ذلك و كان فسخ عقد البيع يترتب عليه إلتزام المشترى برد المبيع إلى البائع و يقابله إلتزام البائع برد ما قبضه من الثمن إلى المشترى ، و إلتزام المشترى برد ثمرات المبيع إلى البائع و يقابله إلتزام هذا الأخير برد فوائد الثمن إلى الأول ، فإن مؤدى ذلك أن حق الطاعن - البائع - فى الحبس ضماناً لما يستحقه من ثمرات العقار المبيع نتيجة لفسخ عقد البيع ينحصر فيما يقابل هذه الثمرات و يرتبط بها من فوائد الثمن المستحقة للمطعون ضدهما - المشترين - فى ذمته . =================================

الدفع بعدم التنفيذ

الطعن رقم 0424 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 969 بتاريخ 14-04-1955 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الدفع بعدم التنفيذ فقرة رقم : 1 مجال إثارة الدفع بعدم التنفيذ مقصور على ماتقابل من التزامات طرفى الاتفاق و مناط ذلك إرادتهما و هو ما لمحكمة الموضوع حق استظهاره . و إذن فمتى كان الواقع هو أن المدعى عليه قد اشترى قطعة أرض تجاور ملك المدعى فأظهر هذا الأخير رغبته فى أخذ هذه الأرض بالشفعة و لكن إجراءاتها لم تتم لاتفاق عقد بين الطرفين تنازل المدعى بمقتضاه عن السير فى دعوى الشفعة كما دفع مبلغا من المال إلى المدعى عليه و ذلك فى مقابل إنشاء حق ارتفاق على عقاره لمصلحة عقار المدعى و هو عدم التعلية لأكثر من ارتفاع معين ، كما ورد فى الاتفاق أن المدعى قد تعهد بترك مترين بطول ملكه ليكون مع ما يتركه المدعى عليه فضاء أو حديقة لمنفعة العقارين المتجاورين ، و كانت المحكمة قد استخلصت من عبارات الاتفاق و نصوصه أن التزام المدعى بدفع المبلغ و التنازل عن طلب الشفعة هو مقابل التزام المدعى عليه بترك جزء فضاء من ملكه و عدم قيامه بتعلية بناء عمارته لأكثر من الارتفاع الوارد بالاتفاق و أن المدعى قد وفى بالتزامه بدفع المبلغ و التنازل عن الشفعة و انه كان على المدعى عليه أن ينفذ التزامه بعدم تعلية البناء لأكثر من الارتفاع المتفق عليه ، و أنه لا يجوز له التحدى بقيام المدعى بالبناء فى الأرض التى تعهد بتركها فضاء لأن هذا الالتزام مستقل عن الالتزامات المتقابلة التى رتبها العاقدان و لا مجال للتعرض لهذا الالتزام أو البحث فى الإخلال به لأن محله هو التداعى استقلالا ، و كان هذا الذى استخلصته المحكمة هو استخلاص سائغ تحتمله نصوص العقد و تفيده عباراته ، فإنه يكون فى غير محله تذرع المدعى عليه بالدفع بعدم تنفيذ فى مقام الرد على دعوى المدعى إذا هو طالبه باحترام التزامه بعدم التعلية . ================================= الطعن رقم 0366 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1118 بتاريخ 03-07-1969 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الدفع بعدم التنفيذ فقرة رقم : 3 يشترط لإستعمال الدفع بعدم التنفيذ تطبيقا لنص المادة 161 من القانون المدنى أن يكون الإلتزام الذى يدفع بعدم تنفيذه مستحق الوفاء أى واجب التنفيذ حالا فإذا كان العقد يوجب على أحد العاقدين أن يبدأ بتنفيذ إلتزامه قبل المتعاقد الآخر فلا يحق للمتعاقد المكلف بالتنفيذ أولا أن ينتفع بهذا الدفع . ================================= الطعن رقم 915 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 932 بتاريخ 30-03-1978 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الدفع بعدم التنفيذ فقرة رقم : 3 حق الحائز فى حبس العقار - مقرر تنفيذاً للحق فى الحبس الذى نصت عليه المادة 1/246 من القانون المدنى من أن لكل من إلتزم بأداء شئ أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بإلتزام مترتب عليه بسبب إلتزام المدين و مرتبط به أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بإلتزامه هذا ، ثم فإن للحائز أن يحتج بالحق فى حبس العقار فى مواجهة الغير و من بينهم الخلف الخاص للبائع ، إلا أن هذا الحق لا يسرى على من يشهر حقه من أصحاب الحقوق العينية قبل أن يثبت للحائز الحق فى حبس الغير لأن - الحق فى الحبس لا يختلط بالحقوق العينية و لا يشاركها فى مقوماتها و لا يعطى لحائز الشئ الحق فى التتبع و التقدم . ( الطعن رقم 915 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/3/30 ) ================================= الطعن رقم 0702 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 970 بتاريخ 06-11-1985 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الدفع بعدم التنفيذ فقرة رقم : 1 جرى قضاء هذه المحكمة - على أن مجال أعمال الدفع بعدم التنفيذ - وفقاً لما تنص عليه المادة 161 من القانون المدنى - مقصور على ما تقابل من إلتزامات طرفى التعاقد ، و مناط ذلك ما إتجهت إليه إراداتها ، و هو ما لمحكمة الموضوع حق إستظهاره . ================================= الطعن رقم 0885 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1258 بتاريخ 31-12-1985 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الدفع بعدم التنفيذ فقرة رقم : 1 حق الحائز فى حبس العقار مقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تنفيذاً للحق فى الحبس الذى نصت عليه المادة 1/246 من القانون المدنى من أن " لكل من إلتزم بأداء شىء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بإلتزام مترتب عليه بسبب إلتزام المدين و مرتبط به ، أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بإلتزامه هذا " و من ثم فإن للحائز أن يحتج بالحق فى حبس العقار فى مواجهة الغير و من بينهم الخلف الخاص للبائع له ، إلا أن هذا الحق لا يسرى على من يشهر حقه من أصحاب الحقوق العينية قبل أن يثبت للحائز الحق فى حبس العين ، لأن الحق فى الحبس لا يختلط بالحقوق العينية و لا يشاركها فى مقوماتها و لا يعطى لحائز الشىء الحق فى التتبع و التقدم . =================================

الفرق بين الاعسار القانونى و الفعلى

الطعن رقم 0492 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1185 بتاريخ 08-05-1978 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الفرق بين الاعسار القانونى و الفعلى فقرة رقم : 2 مفاد نص المادتين 417 و 237 من التقنين المدنى أن المشرع قد فرق بين الإعسار القانونى الذى إستلزم توافره لشهر إعسار المدين و إشترط لقيامه أن تكون أمواله غير كافية لوفاء ديونه المستحقة الأداء . و بين الإعسار الفعلى الذى إستلزم توافره دعوى عدم نفاذ التصرف و إشترط لقيامه أن يؤدى التصرف الصادر من المدين إالى أن تصبح أمواله غير كافية للوفاء بجميع ديونه سواء ما كان منها مستحق الأداء أو مضافاً إلى أجل ، و مؤدى ذلك أن الإعسار الفعلى أوسع نطاقاً من الإعسار القانونى فقد يتوافر الأول دون الثانى . ================================= الطعن رقم 0492 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1185 بتاريخ 08-05-1978 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الفرق بين الاعسار القانونى و الفعلى فقرة رقم : 6 من المقرر أن الإعسار الفعلى يختلف عن الإعسار القانونى فالأول أشمل مجالاً من الثانى بحيث يتصور توافر الإعسار الفعلى مع إنتفاء الإعسار القانونى إلا أن توافر الإعسار القانونى يقتضى حتماً و بطريق اللزوم توافر الإعسار الفعلى ، و إذ علقت المحكمة قضاءها فى الحكم الصادر بوقف الدعوى على صدور الحكم فى دعوى الإعسار بما قررته من أعمال القرينة يتوقف على صدور الحكم بالإعسار و أن وجه الرأى يتغير و لا ريب بالحكم ، فإن هذا التقرير لا يعد قضاء له حجيته تلتزم به المحكمة إلا فى حالة الحكم نهائياً بشهر الإعسار أما و قد مضى برفض شهر الإعسار لعدم توافر الإعسار القانونى فإن ذلك لا يؤدى بطريق اللزوم الحتمى إلى إنتفاء الإعسار الفعلى . ( الطعن رقم 492 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/5/8 ) =================================

الوفاء بالالتزام

الطعن رقم 0340 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 414 بتاريخ 05-04-1962 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الوفاء بالالتزام فقرة رقم : 2 إذا كان صحيحاً أن قبض الدائن قيمة الشيك الذى إستلمه آخر من المدين يعد إقرار منه لهذا الوفاء بحيث يصبح هذا الغير فى هذه الحالة وكيلا ًبعد أن بدأ فضولياً - على ماتقضى به المادة 333 من القانون المدنى و مذكرته التفسيرية - إلا أن هذه الوكالة قاصرة على الوفاء الذى أقره الدائن فلا تتعداه إلى ما يكون قد أقر به فى ورقة أخرى غير الشيك من أن المبلغ الموفى به هو كل الباقى المستحق للدائن لأن هذا الإقرار بالتخالص ليس من مستلزمات الوفاء بالمبلغ الموفى به بل هو إقرار بواقعة قانونية مستقلة عن الوفاء و لا يمكن إعتبار الدائن مقراً لها إلا إذا كان قد علم بها وقت إقراره ذلك الوفاء كما لا يمكن إعتبار الإقرار بالتخالص من الغير عملاً من أعمال الفضولى إذ لايتوافر فيه ما يشترط توافره فى عمل الفضولى الذى يلزم به رب العمل وهو أن يكون هذا العمل ضرورياً بالنسبة لرب العمل . ================================= الطعن رقم 0117 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 287 بتاريخ 15-02-1966 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الوفاء بالالتزام فقرة رقم : 4 إذ كان من الجائز أن يكون طلب براءة الذمة عن كل الدين أو عن جزء منه حسبما تسفر عنه التصفية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض طلب ندب خبير لتصفية الحساب وحكم برفض الدعوى ببراءة الذمة تأسيساً على أنه يكفى لرفضها ثبوت تخلف المدين عن الوفاء بجزء من الدين دون بحث دفاع الطاعن فى هذا الخصوص فإنه يكون قد خالف القانون وما شابه قصور . ( الطعن رقم 117 سنة 31 ق ، جلسة 1966/2/15 ) ================================= الطعن رقم 0259 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 94 بتاريخ 11-01-1966 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الوفاء بالالتزام فقرة رقم : 1 لا تبرأ ذمة البنك المسحوب عليه قبل العميل الذى عهد إليه بأمواله إذا وفى بقيمة شيك مزيل من الأصل بتوقيع مزور عليه ذلك أن هذه الورقة المقدمة إلى البنك وقد خلت من التوقيع الحقيقى للعميل يعوزها شرط جوهرى لوجود الشيك ولم يكن لها فى أى وقت وصفه القانونى . ومن ثم تقع تبعة الوفاء بموجب هذه الورقة على البنك المسحوب عليه أياً كانت درجة إتقان ذلك التزوير . وتعد هذه التبعه من مخاطر المهنة التى يمارسها البنك وهى مخاطر مهما بلغت أعباؤها لاتتناسب البتة مع المزايا التى تعود على البنوك من تديعم الثقة بها وبث روح الإطمئنان لدى جمهور المتعاملين . على أن تحمل البنك هذه التبعة مشروط بعدم وقوع خطأ أو إهمال من جانب العميل الوارد إسمه بالصك وإلا تحمل هذا العميل تبعة خطئه . ( الطعن رقم 259 سنة 31 ق ، جلسة 1966/1/11 ) ================================= الطعن رقم 0366 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 907 بتاريخ 27-04-1967 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الوفاء بالالتزام فقرة رقم : 3 إذ كان من مقتضى الأمر العالى الصادر فى 2 أغسطس سنة 1964 أن يكون للجنيه الورق نفس القيمة الفعلية التى للجنيه الذهب وأن كل ما يدفع من تلك الأوراق يكون دفعاً صحيحاً ومبرئاً للذمة كما لو كان الدفع حاصلاً بالعملة الذهبية ، فإن كل ما يلزم به الناقل الجوى وفقاً للفقرتين الأولى والرابعة من المادة 22 من إتفاقية فارسوفيا هو عدد من الجنيهات المصرية الورقية مساو لعدد الجنيهات الذهبية المشتملة على ذهب يعادل وزن الذهب الذى يشتمل عليه 125 ألف فرنك فرنسى "التعويض المحدد بالإتفاقية" وذلك على أساس أن وزن الذهب فى الجنيه الواحد هو ما حدده القانون رقم 185 لسنة 1951 " بمقدار 2.55187 جرام " . ( الطعن رقم 366 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/4/27 ) ================================= الطعن رقم 0341 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1296 بتاريخ 23-12-1969 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الوفاء بالالتزام فقرة رقم : 4 لما كان إعطاء المشترى المتأخر فى دفع الثمن أجلا للوفاء به طبقا للمادة 2/157 من القانون المدنى هو من الرخص التى أطلق الشارع فيها لقاضى الموضوع الخيار فى أن يأخذ منها بأحد وجهى الحكم فى القانون حسبما يراه هو من ظروف كل دعوى بغير معقب عليه ، فإنه لا يقبل النعى على الحكم لقصور أسبابه عن بيان الإعتبارات التى إعتمد عليها فى رفض منح الطاعن أجلا للوفاء بما هو متأخر فى ذمته من الثمن . ( الطعن رقم 341 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/12/23 ) ================================= الطعن رقم 0444 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1766 بتاريخ 27-11-1978 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الوفاء بالالتزام فقرة رقم : 4 مفاد نص المادة 344 من القانون المدنى أنه فى حالة تعدد الديون من جنس واحد فى ذمة المدين لدائن واحد ، و أراد المدين أن يوفى بأحد هذه الديون وجب عليه أن يعين وقت السداد الدين الذى يريد الوفاء به . ================================= الطعن رقم 0716 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 854 بتاريخ 30-06-1982 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الوفاء بالالتزام فقرة رقم : 2 المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذ كان الوفاء لغير الدائن أو نائبه تبرأ ذمة المدين إذ أقر الدائن هذا الوفاء و يكون من أثر هذا الوفاء - على ما تنص به المادة 333 من القانون المدنى و مذكرته التفسيرية أن ينقلب - الغير وكيلاً بعد أن كان فضولياً . ( الطعن رقم 716 لسنة 47 ق ، جلسة 1982/6/30 ) ================================= الطعن رقم 1178 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 694 بتاريخ 17-03-1983 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الوفاء بالالتزام فقرة رقم : 3 إذا كان قيام الملتزم بإيداع ما إلتزم به خزانة المحكمة بعد عرضه على صاحب الحق إنما هو وسيلة قررها القانون للوفاء بالإلتزام و كان الوفاء بالإلتزام تصرفاً قانونياً و ليس إجراء من إجراءات الخصومة التى تزول بأثر رجعى نتيجة الحكم فى الدعوى بعدم القبول فإنه يبقى قائماً منتجاً لآثاره ما لم يكن الحكم قد قضى صراحة أو ضمناً بعدم صحته . ( الطعن رقم 1178 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/3/17 ) ================================= الطعن رقم 0885 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1827 بتاريخ 15-12-1983 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الوفاء بالالتزام فقرة رقم : 1 إذ كان الوفاء بالإلتزام إلى الدائن يعتبر تصرفاً قانونياً يخضع لوسيلة الإثبات التى يحاج بها هذا الدائن أياً كان الموفى فإن تسليم المبيع إلى المشترى بإعتباره وفاء بإلتزام البائع يعتبر تصرفاً قانونياً يخضع فى إثباته للقواعد العامة . ================================= الطعن رقم 1453 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2061 بتاريخ 12-12-1984 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الوفاء بالالتزام فقرة رقم : 1 إذ أجاز المشرع للحكومة فى المادة الخامسة من كل من القانونين رقم 67 و رقم 71 لسنة 1940 و فى المادة السابعة من القانون رقم 68 لسنة 1940 ، أن تقوم فى أى وقت بسداد حملة الدين المضمون و الدين الممتاز و الدين الموحد بقيمتها الأسمية سواء كان ذلك فى وقت واحد أم فى أوقات مختلفة ، و أذن لوزير المالية فى المادتين الأولى والثانية من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1943 ، فى أن يتخذ ما يراه من الإجراءات لتحويل هذه الديون التى أطلق عليها لفظ الدين العام كله أو بعضه إلى دين أخف حملاً بالشروط و الأوضاع التى يحددها بموافقة مجلس الوزراء ، و كان مجلس الوزراء قد وافق بتاريخ 1943/9/22 على مذكرة وزير المالية المؤرخة 1943/9/21 بتحويل الدينين الموحد و الممتاز بسعر التعادل إلى دين محدد الأجل لمدة ثلاثين سنة مع قابليته للإستهلاك بعد عشرين سنة مقداره بالعملة المصرية و واجب الخدمة فى مصر ، و أن يجرى التحويل بدعوة الحكومة حملة الدينين المذكورين إلى إعلان رغبتهم فى المواعيد التى حددها لذلك مع إبلاغ حملة السندات عزم الحكومة إستهلاك أو تسديد قيمة السندات التى يرفض أصحابها تحويلها بعد إنقضاء هذا الموعد ، و كان وزير المالية قد أعلن فى 11 و 1943/11/23 بالوقائع المصرية عن قبول تحويل سندات الدين الموحد إلى سندات القرض الوطنى الجديد ، كما أعلن بتاريخ 1943/12/6 قرار الحكومة بإستهلاك الباقى من سندات الدين الموحد فى أول يناير سنة 1944 بطريق دفع القيمة الأسمية مضافاً إليها الفوائد المستحقة من 1943/11/1 حتى 1943/12/31 ، فإن توجيه الإعلان الأخير عن طريق نشره فى الوقائع المصرية إلى حملة سندات الدين الموحد - و هى سندات لحاملها و قابلة للتداول - يعتبر بمثابة إعلان لكل منهم بقرار الحكومة إستعمال الحق المقرر لها بمقتضى النصوص سالفة الذكر فى إستهلاك تلك السندات و سداد قيمتها فى الموعد الذى حددته ينتج أثره من تاريخ نشره و يترتب عليه إنتهاء سريان الفوائد من أول يناير سنة 1944 تاريخ إستهلاك تلك السندات و لا يعتبر ذلك إخلالاً بحق مكتسب لحملتها . ( الطعن رقم 1453 لسنة 51 ق ، جلسة 1984/12/12 ) ================================= الطعن رقم 0573 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 256 بتاريخ 06-05-1990 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الوفاء بالالتزام فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الدين الثابت فى ذمة المدين مبلغاً من المال و أراد أن يبرئ ذمته من هذا الدين بعرضه على دائنه حال المرافعة فيجب أن يكون هذا العرض منفرداً دون غيرها و لا يغنى عن ذلك سحب شيك بقيمة الدين لأن الشيك و إن إعتبر فى الأصل أداة وفاء إلا أن مجرد سحبه لا يعتبر وفاءاً ، مبرئاً لذمة ساحبه و لا ينقض إلتزامه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد . يستوى فى ذلك أن يكون المدين شخصاً طبيعياً أو معنوياً . ( الطعن رقم 573 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/5/6 ) ================================= الطعن رقم 3398 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 144 بتاريخ 16-05-1990 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الوفاء بالالتزام فقرة رقم : 2 لما كان الوفاء بالإلتزام إلى الدائن يعتبر تصرفاً قانونياً فيخضع لوسيلة الإثبات التى يحاج بها هذا الدائن أياً كان الموفى فإن الوفاء بالثمن إلى البائع بإعتباره وفاء بإلتزام المشترى يعتبر تصرفاً قانونياً يخضع فى إثباته لقواعد الإثبات التجارية . ( الطعن رقم 3398 لسنة 58 ، جلسة 1990/5/16 ) ================================= الطعن رقم 0043 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 36 بتاريخ 21-12-1939 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الوفاء بالالتزام فقرة رقم : 1 إذا لم يقم أحد العاقدين بإلتزامه كان للآخر ألا يوفى بإلتزامه من غير حاجة إلى تنبيه رسمى أو إلى حكم بفسخ العقد إذا كان إلتزام كل منهما فى العقد مقابل إلتزام الآخر. فإذا كان العقد المحرر بين مدين و دائنه " بنك التسليف " ينص على أن المدين تعهد بأن يسدد إلى البنك مطلوبه على أقساط ، و بأن يقدم له عقاراً بصفة رهن تأميناً للسداد ، و على أن البنك تعهد من جانبه برفع الحجزين السابق توقيعهما منه على منقولات المدين و عقاراته متى تبين بعد حصول الرهن و قيده و إستخراج الشهادات العقارية عدم وجود أى حق عينى مقدم عليه ، ثم فسرت المحكمة ذلك بأن قبول البنك تقسيط الدين متوقف على قيام المدين بتقديم التأمين العقارى ، بحيث إذا لم يقدم هذا التأمين بشروطه المنصوص عليها فى العقد كان البنك فى حل من قبول التقسيط ، و تعرفت نية المدين فى عدم تقديم التأمين من خطاب صادر منه ، و بناء على ذلك قضت بعدم إرتباط البنك فى التقسيط و بأحقيته فى الإستمرار فى التنفيذ بدينه على المنقولات و العقارات دون أن يكون ملزماً بتكليف المدين رسمياً بالوفاء ، فإن هذا الحكم لا يكون قد خالف القانون فى شىء . ( الطعن رقم 43 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/12/21 ) ================================= الطعن رقم 0025 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 435 بتاريخ 15-05-1947 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الوفاء بالالتزام فقرة رقم : 3 ليس فى أحكام القانون المدنى ما يسوغ للقاضى نقص الإلتزامات التى يرتبها العقد ، بل إن هذا مناف للأصل العام القائل بأن العقد شريعة المتعاقدين ، و لئن كان هذا القانون فى المادة 168 قد أجاز للقاضى فى أحوال إستثنائية أن يأذن فى الوفاء على أقساط أو بميعاد لائق إذا لم يرتب على ذلك ضرر جسيم لرب الدين ، و أجاز له فى المادة 514 أن ينظر فى أجر الوكيل المتفق عليه و تقديره بحسب ما يستصوبه ، فهذا و ذاك إستثناء من الأصل كان لا بد لتقريره من النص عليه . ثم إن ما كان من الشارع المصرى إبان الحرب العالمية الأولى و فى أعقابها ، و فى أثناء الحرب الثانية و عقب إنتهائها من إصدار تشريعات مختلفة بوقف الآجال و إعطاء المهل و التدخل فى عقود الإجارة و تحديد أسعار الحاجيات و المواد الغذائية - ذلك يدل على أنه إنما أراد أن يستبقى بيده زمام نظرية الطوارئ ، فيتدخل فيما شاء وقت الحاجة و بالقدر المناسب ، و لهذا فليس للقضاء أن يسبق الشارع إلى إبتداع هذه النظرية بل عليه أن يطبق القانون كما هو . و على ذلك فالحكم الذى يرفض القضاء بفسخ العقد بالرغم من أن ظروف الحرب العالمية و طوارئها قد جعلت تنفيذ إلتزام العاقد عسيراً عليه مرهقاً له ، لا يكون مخطئاً فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 25 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/5/15 ) =================================

انقضاء الالتزام

الطعن رقم 0167 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1473 بتاريخ 10-11-1955 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 2 لا ينفسخ الالتزام العقدى إلا إذا أصبح الوفاء به مستحيلا استحالة مطلقة بسبب قوة قاهرة أو حادث جبرى طارىء لاقبل للمدين بدفعه أو توقعه و أن يكون ذلك بسبب أجنبى عنه . و إذن فمتى كان المدين قد تعهد بتوريد مقدار معين من الذرة إلى إحدى الجهات الحكومية و كانت القرارات التى أصدرتها وزارة التموين إبان التعاقد بالاستيلاء على هذه الغلة لم تكن عامة بل تناولت كميات معينة منها و فى بعض الجهات دون بعضها فانه لم يكن من المستحيل على المدين استحالة مطلقة تنفيذ تعهده ، سيان بعد ذلك أن يكون هذا التنفيذ قد أرهقه أم لم يرهقه خصوصا إذا كان التعاقد قد تم فى ظل قيام الأحكام العرفية وفقا للقانون رقم 15 لسنة 1923 والذى أجاز للسلطة القائمة على إجرائها الاستيلاء على المواد التموينية و بعد صدور المرسوم بقانون رقم 107 لسنة 1939 بتنظيم أوامر الاستيلاء و التكاليف التى تصدر بموجب القانون المشار اليه مما يجعل اوامر الاستيلاء متوقعة الحصول من وقت لآخر و ينتفى معه القول بقيام القوة القاهرة . ( الطعن رقم 167 سنة 22 ق ، جلسة 1955/1/10 ) ================================= الطعن رقم 0446 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 789 بتاريخ 28-06-1956 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 1 المقصود بالإستحالة التى ينقضى بها الإلتزام هو الإستحالة المطلقة بطروء حالة قاهرة أو حادث جبرى لا قبل للملتزم بدفعه أو التحرز منه . ================================= الطعن رقم 0220 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 643 بتاريخ 27-06-1957 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 3 الإستبدال المنصوص عليه فى المادتين 186 و 187 من القانون المدنى القديم هو عقد يتفق فيه الطرفان على أن يقضيا على إلتزام سابق وأن يحلا محله إلتزاما آخر جديداً يختلف عن الأول بأحد عناصره المهمة ـ العاقدان أو الموضوع أو السبب ـ و لايصح إستنباط الإستبدال أو إفتراضه بل يجب أن تظهر نية العاقدين فى القضاء على الإلتزام السابق و فى إحلال الالتزام الجديد محله ظهوراً واضحاً . ( الطعن رقم 220 سنة 22 ق ، جلسة 1957/6/27 ) ================================= الطعن رقم 0354 لسنة 23 مكتب فنى 09 صفحة رقم 43 بتاريخ 02-01-1958 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 2 متى كانت المقاصة التى انتهى إليها الحكم تنطوى فى حقيقتها على مقاصة قضائية قدرت المحكمة فى سبيل إجرائها كلا من الدينين ومدى المنازعة فيه و أثرها عليه ثم أجرت المقاصة بموجبها بعد ذلك - فإنه لا يؤثر فى ذلك ما استطرد إليه الحكم تزيدا من توافر شروط المقاصة القانونية . ================================= الطعن رقم 0279 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 143 بتاريخ 12-02-1959 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 1 لم تستلزم المادة 2/187 من القانون المدنى القديم والمادة 359 من القانون المدنى الجديد أن يكون المناب لديه طرفا فى الاتفاق الذى يتم بين المنيب والمناب كما لم تشترط للقبول شكلا خاصا ولا وقتا معينا بل يكفى لقيامها بالنسبة للمناب لديه أن يقبلها ما دام لم يحصل العدول عنها من طرفيها . وإذن فإذا كان الطاعنان قد تمسكا بوجود إنابة ناقصة تجيز لهما مطالبة المطعون عليهما بدينهما قبل البائعين لهما استنادا إلى نص وارد فى عقد البيع الصادر لهما وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلبات الطاعنين المبنية على نظرية الإنابة الناقصة دون أن يبين سنده فى القول بعدم موافقتهما على هذه الإنابة ، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 279 لسنة 24 ق ، جلسة 1959/2/12 ) ================================= الطعن رقم 0099 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 677 بتاريخ 19-11-1959 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 1 إذا كان الواقع فى الدعوى أن الشركة المطعون عليها كانت قد تعاقدت على تصدير كميات من القطن إلى بيوت التجارة الألمانية فلما قامت الحرب الأخيرة و ترتب عليها قطع العلاقات التجارية و السياسية بين مصر و ألمانيا و صدرا الأمران العسكريان 6 لسنة 39 ، 158 لسنة 1941 - فى شأن الإتجار مع حكومة الريخ الألمانى و رعاياه - فحالا دون تنفيذ هذه العقود و رتبا البطلان على كل ما يخالف أحكامهما ، و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر قيام الحرب و إنقطاع العلاقات و المواصلات و صدور التشريعات الإستثنائية قوة قاهرة و سببا أجنبيا يستحيل معه تنفيذ هذه العقود فقضى بإنفساخها ، فإن هذا الذى قرره الحكم المطعون فيه يتفق و القواعد القانونية الصحيحة ، ذلك أنه متى صار تنفيذ إلتزام أحد الطرفين مستحيلا بعد إنعقاد العقد التبادلى لسبب أجنبى فإنه ينقضى واجب هذا الطرف فى تنفيذه و ينفسخ العقد حتما و بقوة القانون و يعود كل طرف إلى حالته قبل التعاقد و ذلك عملاً بالأحكام العامة فى القانون التى أجملتها الماده 179 مدنى قديم و التى تطبق على العقود كافة . ================================= الطعن رقم 5 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 269 بتاريخ 26-03-1959 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 2 الفوائد من الحقوق الدورية المتجددة التى يستحق دفعها سنويا و يسقط الحق فى المطالبة بها طبقاً لنص المادة 211 من القانون المدنى القديم و المادة 375 من القانون المدنى الجديد . و الحكم بفوائد تستحق الأداء فى تاريخ لاحق لصدور الحكم لا يحيل مدة التقادم الخاص بهذه الفوائد من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة لما يلازم الفوائد المحكوم بها فى مثل هذه الحالة من صفتى الدورية و التجدد فإذا كان الواقع فى الدعوى أن حكما صدر بمبلغ معين و فوائد هذا المبلغ بواقع كذا فى المائة سنويا فإن هذه الفوائد لم تفقد - على ماسبق - صفتى الدورية والتجدد فى الحكم الصادر بها بل ظلت محتفظه فيه بهاتين الصفتين ذلك إنه لم يقض بها مبلغا معينا و إنما قضى بها فى مواعيد إستحقاقها للاحقة لصدور الحكم سنة فسنة و من ثم فإن الحكم المذكور لا يغير التقادم الخاص بهذه الفوائد و لا يحيله من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة و إنما يظل التقادم الخاص بها رغم صدور ذلك الحكم هو التقادم الخمسى و إذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك يكون قد خالف القانون متعينا نقضه . (الطعن رقم 5 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/3/26 ) ================================= الطعن رقم 0362 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 528 بتاريخ 28-04-1962 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 1 تجديد الإلتزام لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو أن يستخلص بوضوح من الظروف [م 354مدنى] فإذا كان الدائن قد إتفق مع الغير على حلوله محل المدين فى الوفاء بالدين و على أنه إذا سدد جزءاً من الدين تنازل الدائن عن الباقى تنازلاً معلقاً على شرط فاسخ هو سداد ذلك الجزء فى ميعاد معين ، بحيث إذا لم يتم السداد فى الميعاد عاد للدائن حقه فى مطالبة المدين الأصلى بجميع الدين ، وكان هذا الإتفاق خلواً مما يدل دلالة واضحة على إتفاق أطرافه على تجديد الدين بتغيير المدين تجديداً من شأنه أن يبرىء ذمة المدين الأصلى فإن الإتفاق لا يكون منطوياً على تجديد الدين وإنما على إنابة قاصرة إنضم بمقتضاها مدين جديد إلى المدين الأصلى و لا تبرأ بها ذمة المدين إلا إذا وفى أحدهما الدين ، و للدائن أن يرجع على أيهما بكل الدين دون أن يتقيد فى هذا الرجوع بترتيب معين و لا يجوز لمن يحصل الرجوع عليه منهما أن يدفع بحق التجريد . ================================= الطعن رقم 0037 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 948 بتاريخ 01-11-1962 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 1 لايمنع قرار وزير الأوقاف رقم 19 لسنه 1946 الصادر إستناداً الى القانون رقم 36 لسنه 1946 بشأن لائحة إجراءات وزارة الأوقاف و الذى ناط بالهيئة القضائية للوزارة القيام بجميع الإجراءات القانونية فى القضايا التى ترفع منها أو عليها ، من أن تعهد تلك الوزارة إلى غير هيئتها القضائية بالقيام بمثل هذه الأعمال و من ثم فليس فى أيلولة النظر على الوقف إلى وزارة الأوقاف ، بموجب القانون رقم 247 لسنة 1953 ، و ما يتبع ذلك من إختصاص الهيئة القضائية للوزارة بالقيام بالأعمال القضائية ، ما يعتبر فى [ حكم المادة 373 من القانون المدنى ] ، قوة قاهرة يستحيل معها على المحامى المتعاقد مع الوقف ـــ من قبل ـــ القيام بإلتزامه حتى يمكن القول ـــ تبعاً لذلك ـــ بإنقضاء إلتزام الوزارة المقابل بالوفاء بالإجر إعمالاً للمادة 159 من القانون المدنى . ================================= الطعن رقم 0028 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 398 بتاريخ 28-03-1963 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 6 إذا كان الثابت من بيانات الحكم أن عرض المطعون عليهما باقى الثمن على الطاعنين حصل بعد رفع الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى وظلا متمسكين بهذا العرض فى مواجهتهم رغم رفضهم قبوله فإن ذلك يعد بمثابة عرض أبدى أمام المحكمة حال المرافعة و لا يلزم لصحتة اتخاذ إجراءات أخرى كإعلان هذا العرض عملا بالمادة 792 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 28 سنة 28 ق ، جلسة 1963/3/28 ) ================================= الطعن رقم 0099 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 560 بتاريخ 18-04-1963 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 2 يصح اعتبار الفيضان العالى الغير منتظر قوة قاهرة يكون من أثرها إعفاء الملتزم من تنفيذ التزامه ، و لا ينفى اعتباره كذلك سبق وقوع مثله فى الماضى ـ فإذا كان ماقرره الحكم المطعون فيه يفيد أن الفيضان على إطلاقة لا يعتبر قوة قاهرة لإمكان توقعه ، و لم يبحث ما تمسك به الطاعن من أن الفيضان الذى أتلف زراعته كان فيضانا استثنائيا لم يكن فى الوسع توقعه ، فإن الحكم يكون قد شابه قصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 99 سنة 28 ق ، جلسة 1963/4/18 ) ================================= الطعن رقم 0160 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 759 بتاريخ 30-05-1963 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 3 المقصود بالدائن الظاهر هو من يظهر أمام الجميع بمظهر صاحب الحق ، و لا يشترط فيه أن يكون حائزا لسند الدين فعلا وإن كانت حيازته له تكون عنصرا من العناصر التى يستند إليها المظهر الخادع للدائن الظاهر . ومن ثم فلا يكفى فى اعتبار المطعون عليه دائنا ظاهرا مجرد كونه محكوما له مع باقى الورثة بالدين المنفذ به و ليس فى اتصافه فى إجراءات التنفيذ بصفة الوصى أو الوكيل ما يتوافر به له مركز قانونى يجعله فى حكم الدائن الظاهر بالنسبة لحصة من ادعى الوصاية أو الوكالة عليهم فى الدين الذى أوفاه له الطاعن . ================================= الطعن رقم 0160 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 759 بتاريخ 30-05-1963 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 4 مناط صحة الوفاء للدين الظاهر أن يكون المدين حسن النية أى معتقدا أنه يفى بالدين للدائن الحقيقى . ================================= الطعن رقم 0227 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 928 بتاريخ 27-06-1963 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 3 اتحاد الذمة يقتضى وجود التزام واحد يخلف أحد طرفيه الطرف الآخر فيه ، فيترتب على اجتماع صفتى الدائن و المدين فى ذات الشخص انقضاء الدين . و من ثم فان اجتماع صفتى المستأجر و المشترى للعين المؤجرة فى شخص واحد لا تقوم به حالة اتحاد الذمة بالنسبة لعقد الإيجار فينقضى بها إلا إذا كان قد ترتب على الشراء حلول المشترى محل المؤجر فى هذا العقد بالذات ، لأنه بذلك تجتمع فى المشترى بالنسبة لهذا العقد صفتا المستأجر و المؤجر . أما إذا كان شراء المطعون عليه "المستأجر من الباطن" و أخوته من المالكة الأصلية للعين المؤجرة منها للطاعن " المستأجر الاصلى " قد ترتب عليه حلولهم محل المالكة الأصلية فى الاجارة الصادرة منها إلى الطاعن ، دون حلولهم محل الطاعن فى الاجارة الصادرة منه إلى المطعون عليه ، فإن هذا الشراء لا تنشأ عنه حالة اتحاد ذمة تنتهى بها الاجارة الصادرة من الطاعن للمطعون عليه لأنه لم يكن من مؤداه اجتماع صفتى المستأجر و المؤجر فى هذه الاجارة بذاتها فى شخص المشترى . و من أجل ذلك تبقى هذه الاجارة قائمة و لو كانت ملكية العين المؤجرة قد انتقلت إلى المستأجر من الباطن ، و ليس ثمة ما يمنع قانونا من أن يكون المستأجر هو المالك . و إذا كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر و اعتبر عقد الإيجار من الباطن قد انفسخ بالنسبة إلى ثلث العين المؤجرة استنادا إلى قيام حالة اتحاد الذمة بشراء المطعون عليه ثلث العين المؤجرة فإنه يكون قد خالف القانون . ( الطعنان رقما 227 و 228 سنة 28 ق ، جلسة 1963/6/27 ) ================================= الطعن رقم 0438 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 731 بتاريخ 28-05-1964 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 2 التنازل الذى يتضمن إبراء الدائن مدينه من إلتزام ما إنما هو وسيلة من وسائل إنقضاء الإلتزامات ، و إذ كان التقادم المسقط هو وسيلة أخرى من وسائل إنقضاء الإلتزام دون الوفاء به ، فإنه لا يمكن أن يرد على مثل هذا التنازل ، ومن ثم فإنه متى صدر التنازل نهائيا فإنه ينشىء مركزا قانونيا ثابتا و لا يتقادم أبدا و يحق للمتنازل إليه أن يطلب فى أى وقت إعمال الآثار القانونية لهذا التنازل و من بينها إبطال ما إتخذه المتنازل من إجراءات بالمخالفة لتنازله . ================================= الطعن رقم 0451 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1050 بتاريخ 19-11-1964 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 8 القاعدة الصحيحة فى احتساب مدة التقادم ألا تحسب المدة التى وقف سيره فى خلالها ضمن مدة التقادم و إنما تعتبر المدة السابقة على الوقف معلقة حتى يزول سبب الوقف فاذا زال يعود سريان المدة و تضاف المدة السابقة إلى المدة اللاحقة . ( الطعن رقم 451 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/11/19 ) ================================= الطعن رقم 0523 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1028 بتاريخ 12-11-1964 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 2 إذا كان الاتفاق الذى عقد بين المشترى و البائع - بشأن تجديد إلتزامه بالوفاء بالباقى من الثمن و إستبدال إلتزام جديد به يكون مصدره عقد قرض - معلقا على شرط واقف هو قيام المشترى برهن قدر من أطيانه رهنا تأمينيا فى المرتبة الأولى لصالح هذا البائع ضمانا لوفائه بدين القرض ، و كان هذا الشرط قد تخلف بقيام هذا المشترى برهن هذه الأطيان ذاتها إلى أحد البنوك مما أصبح معه مؤكدا أن الأمر الذى علق الالتزام الجديد على وقوعه لن يقع فانه يترتب على تخلف هذا الشرط الواقف زوال هذا الالتزام و بقاء الالتزام القديم - و هو التزام المشترى بدفع باقى الثمن - على أصله دون أن ينقضى و اعتبار التجديد كأن لم يكن . ================================= الطعن رقم 0523 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1028 بتاريخ 12-11-1964 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 5 مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاء مبرئا لذمة ساحبه إذ أن الالتزام المترتب فى ذمته لا ينقضى إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد . ( الطعنان رقما 523 و 524 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/11/12 ) ================================= الطعن رقم 0037 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1134 بتاريخ 03-12-1964 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 1 للمدين طبقا للمادة 362 من القانون المدنى حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه و ما هو مستحق له قبل هذا الدائن إذا كان كل من الدينين خاليا من النزاع مستحق الأداء صالحا للمطالبة به قضاء . فإذا كان الطاعن مدينا للمطعون ضدها بالثمن الذى قدره حكم الشفعة و دائنا لها فى ذات الوقت بمقابل أتعاب المحاماه المحكوم له بها ابتدائيا و استئنافيا فى دعوى الشفعة و كذا بمصروفات تلك الدعوى التى حصل على أمر نهائى بتقديرها قبل رفع الدعوى فان المقاصة تكون قد وقعت بين هذين الدينين لتوافر شرائطها القانونية بقدر الأقل منهما . ================================= الطعن رقم 0195 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 155 بتاريخ 11-02-1965 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 1 الوصف التجارى للدين يبقى ملازماً له ولو أثبت فى سند جديد ما لم يتفق الطرفان صراحة أو يستخلص بوضوح من الظروف أن القصد من تغيير السند هو تجديد الدين بإستبدال دين مدنى به وفقاً لم تقضى به الماده 1/354 من القانون المدنى . ================================= الطعن رقم 0341 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 846 بتاريخ 14-04-1966 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 1 اتحاد الذمة لا يتحقق إلا بإجتماع صفتى الدائن والمدين فى شخص واحد بالنسبة إلى دين واحد ومن ثم فلا يتحقق إتحاد الذمة إذا ما ورث الدائن المدين إذ تمنع من ذلك أحكام الشريعة الإسلامية التى تحكم الميراث فى هذه الحالة ذلك أنه حيث يرث الدائن المدين فإنه لا يرث الدين الذى على التركة حتى ولو كان هو الوارث الوحيد للمدين لما هو مقرر فى الشريعة الإسلامية من أنه لا تركة إلا بعد سداد الدين مما مقتضاه أن تبقى التركة منفصلة عن مال الوارث الدائن حتى تسدد الديون التى عليها وبعد ذلك يرث هذا الدائن وحده أو مع غيره من الورثه ما يتبقى من التركة . ( الطعن رقم 341 سنة 31 ق ، جلسة 1966/4/14 ) ================================= الطعن رقم 0111 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 760 بتاريخ 04-04-1967 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 6 وفاء الطاعن " المدين " لدين للمطعون عليه الثالث لا يمنع من شهر إفلاسه عن دين غيره توقف عن دفعه لهذا المطعون عليه . ================================= الطعن رقم 0032 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1720 بتاريخ 21-11-1967 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 10 لقاضى الموضوع السلطة فى استخلاص ما إذا كان صاحب المصلحة فى التمسك بالمقاصة قد نزل أو لم ينزل عنها وذلك بناء على ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها . ================================= الطعن رقم 0032 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1720 بتاريخ 21-11-1967 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 9 لقاضى الموضوع بالنسبة للدين المتنازع فيه ، أن يحدد مقدار منه هو الحد الأدنى لما يعتبره ثابتا فى ذمة المدين ويقضى بالمقاصة فى هذا المقدار . ================================= الطعن رقم 0579 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 135 بتاريخ 21-01-1969 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 3 للمدين دائما و فى أية حالة تكون عليها الإجراءات التمسك بإنقضاء دين الحاجز بالوفاء و لا يقيده الميعاد المنصوص عليه فى المادة 646 من قانون المرافعات . ================================= الطعن رقم 0585 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 223 بتاريخ 30-01-1969 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 2 لا تبرأ ذمة المدين بمجرد إرساله حوالة بريدية بقيمة الدين إلى الدائن ، بل بقبض الدائن قيمة هذه الحوالة فعلا . و على المدين إذا إدعى براءة ذمته من الدين إثبات ذلك . ( الطعن رقم 585 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/1/30 ) ================================= الطعن رقم 0312 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 996 بتاريخ 17-06-1969 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 1 إذ كانت المقاصة القانونية - على ما تقضى به المادة 362 من القانون المدنى - تستلزم فى الدين أن يكون خاليا من النزاع بأن يكون محققا لا شك فى ثبوته فى ذمة المدين و أن يكون معلوم المقدار فإنه لابد من إجتماع هذين الشرطين لأن المقاصة تتضمن معنى الوفاء الإجبارى و لا يجبر المدين على دفع دين متنازع فيه أو دين غير معلوم المقدار . ================================= الطعن رقم 0412 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1363 بتاريخ 30-12-1969 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 4 لئن كانت المادة 6 من القانون 212 لسنة 1960 قد جرى نصها على أن الإستيلاء على دفاتر المنشأة و أوراقها و مستنداتها يتم بصفة مؤقتة و لفترة محددة مما يتعذر معه على الدائن مطالبة المدين " المستولى لديه " بدينه و فوائده خلال هذه الفترة ، إلا أنه ليس من شأن هذه الإستحالة الموقوتة أن تقضى على الإلتزام بل يقتصر أثرها على وقفه إلى أن يصبح الإلتزام قابلاً للتنفيذ . ================================= الطعن رقم 0556 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 344 بتاريخ 26-02-1970 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 4 العرض لا يقوم مكان الوفاء المبرىء للذمة من المبلغ المعروض - على ما تقضى به المادة 339 مدنى و المادة 789 من قانون المرافعات - إلا إذا تلاه إيداع المبلغ خزانة المحكمة . و إذ كان المطعون عليهم قد اكتفوا بعرض المبلغ على الطاعن بالجلسة ، فرفض قبول هذا العرض ، و لم يقوموا بإيداع المبلغ المعروض فإنهم لا يكونون قد أوفوا بكل الباقى من الثمن للطاعن . ( الطعن رقم 556 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/2/26 ) ================================= الطعن رقم 0085 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 702 بتاريخ 23-04-1970 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 2 طلب المدعى عليه رفض الدعوى على أساس إنقضاء الدين بالوفاء سواء كان هذا الوفاء نقدا أو بمقابل لا يعتبر ذلك من جانبه إقرارا قضائيا بعدم الوفاء . ================================= الطعن رقم 0085 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 702 بتاريخ 23-04-1970 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 3 المستفاد من نص المادتين 344 و345 من القانون المدنى أن تعيين الدين المدفوع إنما يقوم إذا كان على المدين ديون متعددة لدائن واحد و كانت جميعها من جنس واحد . ( الطعن رقم 85 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/23 ) ================================= الطعن رقم 0245 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1234 بتاريخ 15-12-1970 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 3 الإستحالة فى تنفيذ الإلتزام التى تقوم على أسباب قانونية تعتبر من مسائل القانون التى تخضع لرقابة لمحكمة النقض ، و إذ كان تأجيل سداد ما على شركات الأدوية من ديون طبقا للقانونين 269 و 272 لسنة 1960 مرجعه أن تحديد مركزها يتطلب بعض الوقت بسبب الإستيلاء لديها على المواد التى تقوم بالإتجار فيها من المستحضرات الطبية ، فإن أثر هذا التأجيل يقتصر - أخذا بالعلة التى أرادها المشرع و بالقدر الذى توخاه منها - على أصل الديون دون إيقاف سريان فوائدها ، و إلا لكان فى ذلك مغنم لهذه المنشآت ، الأمر الذى لم يدر فى خلد المشرع بل و يتعارض مع أهدافه ، و من ثم فإن التشريعات المشار إليها لا تعتبر قوة قاهرة يستحيل معها على الطاعن "المستولى لديه " القيام بإلتزامه . ================================= الطعن رقم 0079 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 570 بتاريخ 10-04-1973 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 1 تحرير سندات بباقى الثمن لا يعتبر طبقاً للمادة 354 من القانون المدنى تجديداً للدين ينقضى به الدين الأصلى و يحل محله دين جديد ، ما لم يتفق على غير ذلك أو تظهر نية التجديد بوضوح من الظروف . ================================= الطعن رقم 0079 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 570 بتاريخ 10-04-1973 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 2 لما كان الحكم الإبتدائى - الذى أيده الحكم المطعون فيه ، و أحال إلى أسبابه - قد إستخلص من عدم وجود سندات الدين الخاصة بأقساط السنوات 1954 إلى 1956 بيد الدائن و عجزه عن إثبات ضياعها بسبب العدوان الثلاثى قرينة على حصول الوفاء بالدين المذكور و من ثم إنقضائه و براءة ذمة المطعون عليه منه ، و ذلك على تقدير من الحكم بأن المتعاقدين إذ حررا السندات قد قصدا بها إنشاء وسيلة لإثبات الباقى من الثمن تحل فى ذلك محل عقد البيع ، فبعد أن كانت المديونية به ثابتة بالعقد أضحت ثابتة بالسندات ، فإن هذا من الحكم سائغ و لا خطأ فيه ، ذلك أنه لا يقبل القول بأن عقد البيع سنداً لإثبات المديونية بالثمن على الرغم من تحرير سندات به ، و إلا لأصبح البائع و قد إجتمع له دليلان كتابيان بشأن دين الثمن يصلح كلاهما سنداً للمطالبة به ، مما يمكن معه للدائن إستيفاء الدين ذاته مرتين و هو أمر غير مقبول ، و لا يسوغ عقلاً صرف إرادة المتعاقدين إليه بدون قيام دليل على ذلك من العقد أو من ظروف الحال . ================================= الطعن رقم 0606 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1031 بتاريخ 19-04-1978 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 3 إذ كانت المادة 1/353 من القانون المدنى تفترض فى التجديد إنقضاء إلتزام و نشأة إلتزام مكانه ، فإذا كان الإلتزام القديم باطلاً إمتنع أن يكون محلاً لتجديد لأنه بات إلتزاماً معدوماً فى نظر القانون . ================================= الطعن رقم 0331 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1551 بتاريخ 28-05-1980 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 2 إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على أن الضرر قد نشأ عن قوة قاهرة أو عن خطأ قائد سيارة النقل ، حالة أنه يشترط لإعتبار الحادث قوة قاهرة عدم إمكان توقعه و إستحالة دفعه أو التحرز منه ، و لما كان سقوط الأمطار و أثرها على الطريق الترابى فى الظروف و الملابسات التى أدت إلى وقوع الحادث فى الدعوى الماثلة من الأمور المألوفة التى يمكن توقيعها و لا يستحيل على قائد السيارة المتبصر التحرز منها ، و كان الخطـأ المنسوب لقائد سيارة النقل قد إنتفى بحكم جنائى قضى ببراءته ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعنة - المضرور - بمقولة أن الحادث وقع بسبب أجنبى لا يد لقائد الإتوبيس فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 331 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/5/28 ) ================================= الطعن رقم 0857 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 128 بتاريخ 07-01-1981 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 1 إذ نصت المادة 1/422 من قانون المرافعات على أن " أوجه البطلان فى الإجراءات السابقة على الجلسة المحددة لنظر الإعتراضات و كذلك جميع الملاحظات على شروط البيع يجب على المدين و الحاجز و الكفيل العينى و الدائنين المشار إليهم فى المادة 417 إبداؤها بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع و ذلك بالتقرير بها فى قلم كتاب محكمة التنفيذ قبل الجلسة المشار إليها بثلاثة أيام على الأقل و إلا سقط حقهم فى التمسك بها " و كانت المنازعات التى تثور حول الدين المنفذ به سواء من حيث صحته أو إستحقاقه أو مقداره أو إنقضائه بأى سبب من أاسباب الإنقضاء ، تندرج ضمن أوجه البطلان التى نصت عليها هذه المادة . فإن الأصل هو سقوط حق من عنتهم المادة المذكورة فى التمسك بما لا يتصل بالنظام العام من تلك الأوجه ما لم يتم بالطريق و فى الميعاد المشار إليهما . أما ما جرى به قضاء هذه المحكمة من أنه للمدين دائماً و فى أية حالة تكون عليها الإجراءات التمسك بإنقضاء دين الحاجز بالوفاء و لا يقيده الميعاد المنصوص عليه فى المادة 422 من قانون المرافعات ، فهو إستثناء مرجعه أنه لا يستساغ المضى فى بيع العقار محل التنفيذ لإقتضاء دين إنقضى بتمام الوفاء به فعلاً . و لا يقاس عليه التقادم الطويل المسقط فهو لا يعنى أن الدين قد تم الوفاء به ، و لا يؤدى بذاته إلى إنقضاء الدين و إنما يتوقف إسقاطه على التمسك به فى الوقت المناسب و عدم سبق النزول عنه صراحة أو ضمناً . ( الطعن رقم 857 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/1/7 ) ================================= الطعن رقم 0709 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 934 بتاريخ 18-11-1982 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 5 الشرط الذى يجعل العرض و الإيداع غير مبرئين للذمة هو الشرط التعسفى الذى يكون للمدين حق فى فرضه ، و لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير مدى سلامة الشرط الذى يسوغ قيد العرض و الإيداع به ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بمدوناته أن حق المطعون ضدها فى حبس باقى الثمن ظل قائماً طوال فترة سريان أحكام الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1976 إلى أن ألغى بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المعمول به فى 8 من سبتمبر سنة 1977 و أن الطاعن بادر برفع دعواه بطلب الحكم بإنفساخ عقد البيع أثناء قيام حق الحبس ثم أصر فى دفاعه أمام محكمة الإستئناف على حصول الإنفساخ و أبدى إعراضاً عن تنفيذ إلتزامه بنقل الملكية أوالمعاونة فى إتمام إجراءات التسجيل و رفض قبول عرض باقى الثمن الذى تم بالجلسة طليقاً من ثمة قيود ، و إستخلص الحكم من مسلك الطاعن على هذا النحو ما يجيز للمطعون ضدها بعد رفض العرض تعليق صرف باقى الثمن المودع خزانة المحكمة على صدور الحكم النهائى فى دعوى صحة و نفاذ البيع التى أقامتها . لما كان ذلك ، و كان التعليل الذى ساقه الحكم المطعون فيه لسلامة الشرط الذى قيد به إيداع باقى الثمن سائغاً مستمداً مما له أصل بالأوراق ، فإن النعى الذى يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعى فى مسألة مردها سلطة محكمة الموضوع التقديرية مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض . ( الطعن رقم 709 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/11/18 ) ================================= الطعن رقم 0980 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1104 بتاريخ 02-12-1982 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 3 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالإستحالة التى ينقضى بها الإلتزام هو الإستحالة المطلقة لطروء قوة قاهرة أو حادث جبرى طارئ لا قبل للملتزم بدفعه أو توقعه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض دعوى الطاعنين على أن قرار لجنة مراجعة المبانى بمحافظة بورسعيد الذى صدر بالعدول عن قرار هدم البناء القائم على الأرض المبيعة من شأنه أن يجعل الوفاء بإلتزام المطعون ضده بنقل ملكية المبيع مستحيلاً إستحالة مرجعها إلى سبب أجنبى لا يد له فيه ، لما كان ذلك و كان صدور مثل هذا القرار و إن أدى إلى عرقلة تنفيذ إلتزام البائع الوارد بالعقد بإزالة المبانى القائمة على الأرض المبيعة و تسليمها خالية إلى المشترى فى الميعاد المتفق عليه إلا أنه لا يعتبر مانعاً من قبيل الإستحالة المطلقة التى تجعل الإلتزام بنقل الملكية ذاته مستحيلاً إذ ليس فى القانون ما يحول دون أن ينقل البائع ملكية الأرض المبيعة إلى مشتريها دون المبانى المقامة عليها و دون تسليمها . ( الطعن رقم 980 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/12/2 ) ================================= الطعن رقم 0354 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1239 بتاريخ 23-12-1982 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 8 من بين شروط تحقق المقاصة القانونية أن يكون الدينان متقابلين أى أن يكون كل من طرفيها دائناً و مديناً للآخر بذات الصفة . ( الطعن رقم 354 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/12/23 ) ================================= الطعن رقم 0150 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1099 بتاريخ 28-04-1983 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 4 إذ كان من المقرر قانوناً بالمادة 381 من القانون المدنى أنه لا يبدأ سريان التقادم المسقط أصلاً إلا من اليوم الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء فإذا كان الدين مؤجلاً فإن هذا التقادم لا يسرى إلا من الوقت الذى ينقضى فيه الأجل ، و كان كل قسط من الدين المقسط مستقلاً فى تاريخ إستحقاقه عن غيره من الأقساط فمن ثم لا يسرى التقادم بالنسبة لكل قسط إلا من وقت إستحقاقه . ================================= الطعن رقم 1245 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1398 بتاريخ 09-06-1983 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 362 من القانون المدنى أن وقوع المقاصة القانونية يستلزم إجتماع شرطين فى الدين هما أن يكون خالياً من النزاع الجدى محققاً لا شك فى ثبوته فى ذمة المدين و أن يكون معلوم المقدار و تقدير وجه الجد فى المنازعة من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة . ( الطعن رقم 1245 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/6/9 ) ================================= الطعن رقم 0744 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 995 بتاريخ 16-04-1984 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 5 العرض لا يقوم مقام الوفاء المبرئ للذمة من المبلغ المعروض - على ما تقضى به المادة 339 من القانون المدنى و المادة 489 من قانون المرافعات - إلا إذا تلاه إيداع المبلغ خزانة المحكمة ، و لما كانت الطاعنة قد إكتفت بعرض الشيك على المطعون ضدها بالجلسات ثم إحتفظت به بعد أن رفضت الأخيرة قبول هذا العرض فإنها لا تكون قد أوفت بقيمته للطاعنة . ================================= الطعن رقم 1048 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 690 بتاريخ 15-03-1984 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 1 وفاء المدين لغير الدائن ، وعلى ما نصت المادة 333 من القانون المدنى يعتبر مبرئاً لذمة المدين ، إذا أقر الدائن هذا الوفاء . ================================= الطعن رقم 0855 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 942 بتاريخ 04-12-1986 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 1 يدل نص المادة 338 مدنى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك و من هذه الأسباب حالة ما إذا كان المدين يطالب بإلتزام مقابل لم يتيسر له إستيفاؤه قبل تنفيذ إلتزامه . ================================= الطعن رقم 1199 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 885 بتاريخ 27-11-1986 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 3 مفاد نص المادتين 332 ، 333 من القانون المدنى أن الأصل فى الوفاء حتى يكون مبرئاً لذمة المدين أن يكون للدائن أو لنائبه أما الوفاء لشخص غير هذين فلا تبرئ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن الوفاء له ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضده الأول من باقى الثمن على أن وكيل الشركة الطاعنة بموجب العقد تسلم المبلغ المعروض بموجب إنذار العرض المعلن لمركزها فى .... - و دون تحفظ منه - أشير فيه إلى دفعات سداد الثمن للشركة الطاعنة و لورثة المرحومة ... و أن الباقى هو مبلغ ... فإنه يحق للمحكمة أن تعتبر عدم منازعة وكيل الشركة الطاعنة بما أوفى به المطعون ضده الأول لغيرها بمثابة التسليم و الإقرار الضمنى بهذا الوفاء . ================================= الطعن رقم 1176 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 789 بتاريخ 08-06-1987 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 3 مؤدى نص المادة 384 من التقنين المدنى أنه إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً ضمنياً فإن من شأن هذا الإقرار أن يقطع التقادم و المقصود بالإقرار هو إعتراف شخص بحق عليه الآخر و يهدف إعتبار هذا الحق ثابتاً فى ذمته و إعفاء الآخر من إثباته ، و من مقتضى ذلك إتجاه الإرادة نحو إحداث هذا الأثر القانونى ، و يتعين لكى ينتج إقرار المدين أثره فى قطع التقادم أن ينطوى على إرادة المدين النزول عن الجزاء المقتضى من مدة التقادم فمتى كان الحق متنازعاً فى جزء منه و قام المدين بسداد القدر غير المتنازع فيه فإن هذا الوفاء لا ينطوى على إقراره بمديونيته بالجزء من الحق موضوع النزاع أو نزوله عما إنقضى من مدة التقادم بالنسبة إليه . ( الطعن رقم 1176 لسنة 50 ق ، جلسة 1987/6/8 ) ================================= الطعن رقم 1579 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 990 بتاريخ 22-11-1987 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 3 مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 281 من القانون المدنى أنه يجوز للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بالوفاء . ( الطعن رقم 1579 لسنة 54 ق ، جلسة 1987/11/22 ) ================================= الطعن رقم 2479 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1274 بتاريخ 07-12-1988 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 5 النص فى الفقرتين الأولى و الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى على أن " لكل شخص طبيعى أو معنوى من غير الجهات الحكومية و الهيئات العامة و وحدات و شركات القطاع العام أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكة أو يحوزة من نقد أجنبى من غير عمليات التصدير السلعى و السياحة ، و للأشخاص الذين أجيز لهم الإحتفاظ بالنقد الأجنبى طبقاً للفقرة السابقة الحق فى القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى بما فى ذلك التحويل للداخل و الخارج و التعامل داخلياً ، على أن يتم هذا التعامل عن طريق المصارف المعتمدة للتعامل فى النقد الأجنبى و الجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقاً لأحكام هذا القانون فى جمهورية مصر العربية ... " يدل - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع أجاز الإحتفاظ بالنقد الأجنبى فى نطاق الموارد الناتجة عن غير عمليات التصدير السلعى و السياحة و التى تستحق للأفراد و القطاع الخاص بصفة عامة . و فى كافة الصور التى يكون عليها الإحتفاظ على أساس أن هذه المتحصلات غير واجبة الإسترداد إلى جمهورية مصر العربية ، كما أجاز التعامل فى النقد الأجنبى لهذه الموارد المحتفظ بها داخل البلاد متى تم الوفاء بها عن طريق المصارف المعتمدة و الجهات المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى و رائدة فى ذلك التحقق من أن مصدر محل التعامل من النقد الأجنبى يدخل فى نطاق الموارد المعنوية من القطاع الخاص الإحتفاظ بها مما مفاده أن مناط صحة الإلتزام بالوفاء بالنقد الأجنبى ، أن يتضمن الألتزام بيان الوسيلة المصرفية المعتمدة التى يتم الوفاء من خلالها . ================================= الطعن رقم 0844 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 121 بتاريخ 18-04-1989 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 1 الأصل أن الوفاء لغير الدائن أو نائبه لا يكون نافذاً فى حق الدائن و لا ينقضى به الدين أو تبرأ به ذمة المدين ما لم ينص القانون على غير ذلك ، و لما كان البين من نص النبد الخامس من عقد البيع موضوع الدعوى إنه بناء على عقد القسمة المبرم بين المورثين البائعين بتاريخ 1962/2/14 إلتزم المشترى بالوفاء بالثمن الكامل إلى البائع . ......... . و كان الثابت من مدونات الحكم أن المطعون ضده الثانى أودع باقى الثمن على ذمة ورثة البائعين جميعاً و إن ذلك ما كان محل إعتراض ورثه . ................. . بإعتبارهم أصحاب الحق وحدهم . فى إقتضاء باقى الثمن طبقاً لإتفاق المتبايعين ، و هو ما لا تبرأ به ذمة المدين من كامل المبلغ المعروض ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه على ما ذهب إليه من القول بأن " البائعين كانا متضامنين فى إلتزامهما قبل المشترى بإعتبار أن كل منهما يملك نصف العقار المبيع و أنه لا عبره بعقد القسمة غير المسجل إلا بين المتعاقدين " فإنه يكون قد خالف إتفاق الطرفين و بذلك خالف القانون" . ( الطعن رقم 844 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/4/18 ) ================================= الطعن رقم 1967 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 122 بتاريخ 19-11-1989 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 6 الوفاء لغير شخص الدائن أو نائبه لا يستتبع - و على ما نصت عليه المادة 333 من القانون المدنى - براءة ذمة الدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء. ( الطعن رقم 1967 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/11/19 ) ================================= الطعن رقم 0499 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 613 بتاريخ 23-02-1989 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 6 المقرر قانوناً أن العرض الحقيقى الذى يتبعه الإيداع سواء أكان هذا العرض على يد محضر أو أمام محكمة وقت المرافعة الشروط المقررة فى الوفاء المبرئ للذمة و منها أن يتم العرض على صاحب الصفة فى إستيفاء الحق ، و أن العبرة فى تحديد مقدار الدين الذى يشغل ذمة المدين ليست بما يزعمه الخصوم بل بما يستقر به حكم القاضى . ( الطعن رقم 499 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/2/23 ) ================================= الطعن رقم 2543 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 107 بتاريخ 03-01-1990 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : انقضاء الالتزام فقرة رقم : 4 الأصل فى الإلتزام بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية إلا أنه متى أجاز الشارع الوفاء بالإلتزام بغيرها من العملات الأجنبية فإن هذا الإلتزام لا يلحقه البطلان لما كان ذلك و كان النص فى المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى يدل على أن المشرع أجاز التعامل فى النقد الأجنبى سواء كان ذلك فى داخل البلاد أو فى خارجها ، مما مفاده أن إلتزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية معينة هو إلتزام صحيح و لئن كان النص قد وضع قيداً على كيفية إبراء المدين لذمته من هذا الدين بأن أوجب الوفاء به عن طريق أحد المصارف أو الجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى إلا أن هذا القيد لا أثر له على صحة إلتزام المدين ، و يقع عليه عبء تدبير العملة الأجنبية و الحصول عليها من إحدى تلك الجهات للوفاء بإلتزامه . ( الطعن رقم 2543 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/1/3 ) =================================

اوصاف الالتزام

الطعن رقم 0322 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 376 بتاريخ 27-02-1968 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : اوصاف الالتزام فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 271 من القانون المدنى أن الحق المقترن بأجل حق كامل الوجود ، وإنما يكون نفاذه مترتبا على حلول الأجل . ================================= الطعن رقم 0322 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 376 بتاريخ 27-02-1968 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : اوصاف الالتزام فقرة رقم : 2 إذا إتفق على تأخير تنفيذ الإلتزام إلى وقت القيام بعمل متعلق بإرادة المدين فإن ذلك يعد إتفاقاً على أجل غير معين ، للدائن الحق فى أن يدعو المدين إلى القيام بالعمل الموكول لإدارته أو يطلب من القاضى أن يحدد أجلا معقولا للقيام بهذا العمل . ( الطعن رقم 322 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/2/27 ) ================================= الطعن رقم 0200 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 261 بتاريخ 29-02-1972 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : اوصاف الالتزام فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض على أن التقادم المسقط - سواء فى ظل التقنين المدنى القديم أو القائم - لا يبدأ سريانه إلا من الوقت الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء ، مما يستتبع أن التقادم ، لا يسرى بالنسبة إلى الإلتزام المعلق على شرط موقف ، إلا من وقت تحقق هذا الشرط . ================================= الطعن رقم 0721 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1543 بتاريخ 30-06-1977 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : اوصاف الالتزام فقرة رقم : 2 تجديد الإلتزام وفقاً للمادة 354 مدنى لا يستفاد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك ، و لا مما يحدث فى الإلتزام فى تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو كيفيته كما أن تجديد الإلتزام لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة و أن يستخلص من الظروف . ================================= الطعن رقم 0977 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2452 بتاريخ 28-12-1981 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : اوصاف الالتزام فقرة رقم : 3 1) مفاد نص المادة 383 من القانون المدنى أن حسب محكمة الموضوع و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية و منها المدة بما يعترضها من إنقطاع إذ أن حصول الإنقطاع يحول دون إكتمال مدة التقادم ، مما يقتضى التثبت من عدم قيام أحد أسباب الإنقطاع و من ثم يكون للمحكمة - و لو من تلقاء نفسها - أن تقرر بإنقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه و المقرر أن تقديم عريضة أمر الأداء يعتبر قاطعاً للتقادم . 2) مفاد نص المادة 387-1 من القانون المدنى أن إبداء الدفع بالتقادم المسقط مقصور على من له مصلحة فيه ، و لا ينتج هذا الدفع أثره إلا فى حق من تمسك به ، و أنه و إن جاز للمدين المتضامن طبقاً للمادة 292 من القانون المدنى أن يدفع بتقادم الدين بالنسبة إلى مدين متضامن آخر بقدر حصة هذا المدين . إلا أنه إذا أبدى أحد المدينين المتضامنين هذا الدفع ، فإن أثره لا يتعداه إلى غيره من المدينين المتضامنين الذين لم يتمسكوا به . ( الطعن رقم 977 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/12/28 ) ================================= الطعن رقم 0068 لسنة 42 مكتب فنى 33 صفحة رقم 417 بتاريخ 15-04-1982 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : اوصاف الالتزام فقرة رقم : 2 مفاد نص المادتين 265 ، 1/271 من القانون المدنى أنه و إن كان كل من الشرط و الأجل وصفاً يلحق بالإلتزام فإنهما يختلفان فى قوامهما إختلافاً ينعكس أثره على الإلتزام الموصوف فبينما لا يكون الإلتزام المعلق على شرط محقققاً فى قيامه أو زواله إذا بالإلتزام المضاف إلى أجل يكون محققاً فى وجوده و لكنه مؤجل النفاذ أو مؤجل الإنقضاء . ( الطعن رقم 68 لسنة 42 ق ، جلسة 1982/4/15 )




تجديد الالتزام

الطعن رقم 0034 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 386 بتاريخ 20-04-1961 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تجديد الالتزام فقرة رقم : 1 تجديد الالتزام وفقا للمادة 354 من القانون المدنى لا يستفاد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك و لا مما يحدث فى الالتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو كيفيته و ينبنى على ذلك أنه متى كانت العلاقة بين طرفى النزاع تقوم بصفة أصلية على اتفاق تحررت ببعض الدين الوارد فيه سندات إذنية وتنازل الدائن عن باقيه مع حفظ حقه فى الرجوع فى هذا التنازل إذا ما تخلف المدين عن الوفاء بأى سند منها فإن تحرير هذه السندات لا يعتبر تحديدا للدين والدعوى التى ترفع للمطالبة بقيمتها مع باقى الدين لا تعتبر من دعاوى السندات الإذنية التى قصدت إليها المادة 118 من قانون المرافعات و من ثم فيتعين عند إستئناف الحكم الصادر فيها رفعه بطريقة إيداع عريضة الاستئناف قلم الكتاب طبقا لمادة 405 مرافعات المعدلة بالقانون 264 سنة 1953 و إلا كان الاستئناف باطلا . ( الطعن رقم 34 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/4/20 ) ================================= الطعن رقم 0357 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 583 بتاريخ 13-05-1965 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تجديد الالتزام فقرة رقم : 1 تجديد الإلتزام بتغيير المدين يتم طبقاً للمادة 2/352 من القانون المدنى بغير حاجة لرضاء المدين الأصلى . ومتى كان لا حاجة لهذا الرضاء لا فى إنعقاد التجديد و لا فى نفاذه فإن علم المدين الأصلى بالتجديد لا يكون لازماً لحصوله . ================================= الطعن رقم 0357 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 583 بتاريخ 13-05-1965 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تجديد الالتزام فقرة رقم : 2 كون التجديد لا يفترض وهو ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 354 من القانون المدنى لا يقتضى أن ينص صراحة فى العقد على التجديد بل أنه يقوم أيضاً - وعلى ما تقرره تلك المادة - إذا كان يستخلص بوضوح من الظروف . ( الطعن رقم 357 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/5/13 ) ================================= الطعن رقم 028 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1038 بتاريخ 11-06-1970 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تجديد الالتزام فقرة رقم : 2 السند الذى يترتب عليه تجديد الدين و تغيير نوع التقادم ، هو ذلك الصك الكتابى المستقل عن الورقة التجارية الذى يعترف فيه المدين بالدين و يكون كاملاً و كافياً بذاته لتعيين عناصر الالتزام الذى يتضمنه بغير حاجة إلى الاستعانه بالورقة التجارية التى حل محلها ، بحيث يترتب عليه تجديد الدين و يصح معه اعتبار المدين ملتزما بمقتضاه وحده على أن يكون لاحقا لميعاد استحقاق الورقه التجاريه حتى يمكن أن يترتب عليه قطع التقادم الذى يبدأ من اليوم التالى لتاريخ الاستحقاق . ================================= الطعن رقم 0320 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 113 بتاريخ 21-01-1971 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تجديد الالتزام فقرة رقم : 1 إنشاء الورقة التجارية أو تظهيرها لتكون أداة وفاء لدين سابق ، يترتب عليه نشوء إلتزام جديد فى ذمة المدين ، هو الإلتزام الصرفى ، و نشوء هذا الإلتزام لا يستتبع إنقضاء الدين الأصلى بطريق التجديد طبقاً للمادة 354 من القانون المدنى ، التى تنص على أن التجديد لا يفترض ، بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو أن يستخلص بوضوح من الظروف ، و أنه بوجه خاص لا يستفاد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك ، و لا مما يحدث فى الإلتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو مكانه أو كيفيته ، و هو ما يستتبع قيام الإلتزام الجديد إلى جانب الإلتزام الأصلى ، و يبقى لكل منهما كيانه الذاتى ، و من ثم يصبح للدائن فى حالة نشوء الإلتزام الصرفى الرجوع على المدين بدعوى الدين الأصلى أو بدعوى الصرف ، فإذا إستوفى حقه بإحداهما ، إمتنعت عليه الأخرى ، و إذا سقطت دعوى الصرف بسبب إهمال حامل الورقة التجارية أو إنقضت بالتقادم الخمسى ، ظل الدين الأصلى قائماً ، و كذلك الدعوى التى تحميه ، و لا يرد على ذلك بأن التقادم الصرفى يقوم على قرينة الوفاء التى لا ينقصها إلا الإقرار أو النكول عن اليمين ، و أن المطالبة بالدين الأصلى بعد إنقضاء مدة التقادم الصرفى ، مما تتنافر و هذه القرينة التى أقامها القانون ، ذلك أن هذه القرينة إنما تتعلق بالدين الصرفى وحده ، فتفترض أن هذا الدين قد تم الوفاء به و زالت بإنقضائه العلاقة الصرفية ، فيعود الوضع إلى ما كان عليه قبل إنشاء الورقة التجارية أو تظهيرها لإستقلال كل من الإلتزامين . ( الطعن رقم 320 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/1/21 ) ================================= الطعن رقم 0385 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 358 بتاريخ 18-02-1974 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تجديد الالتزام فقرة رقم : 2 التجديد لا يرد على العقد الباطل . و إذا كان ما قرره الحكم بشأن مثل هذا التجديد تزيدا يستقيم الحكم بدونه ، فإن النعى عليه فى هذا الصدد يكون غير منتج و لا جدوى منه ================================= الطعن رقم 0501 لسنة 44 مكتب فنى 33 صفحة رقم 677 بتاريخ 07-06-1982 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تجديد الالتزام فقرة رقم : 3 تجديد الإلتزام بتغيير موضوعه وفقاً لما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 352 من القانون المدنى هو عقد يتفق فيه الطرفان مع إنقضاء إلتزام سابق و أن يحلا محله إلتزاماً آخر يختلف عن الأول فى محله أو فى مصدره ، و إستخلاص تجديد الإلتزام أمر موضوعى يستقل به قاضى الموضوع متى كانت الأسباب التى أقامت عليها المحكمة حكمها من شأنها أن تؤدى إلى القول بذلك . ================================= الطعن رقم 1934 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 250 بتاريخ 16-02-1987 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تجديد الالتزام فقرة رقم : 2 تجديد الإلتزام وفقاً للمادة 354 من القانون المدنى لا يستفاد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك و لا مما يحدث فى الإلتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو كيفيته . ================================= الطعن رقم 2132 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 110 بتاريخ 18-01-1988 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تجديد الالتزام فقرة رقم : 3 تجديد الإلتزام بتغيير الدين وفقاً للمادة 2/352 من القانون المدنى يتم إما بإتفاق الدائن مع أجنبى على أن يكون هذا الأجنبى مديناً مكان المدين الأصلى و على أن تبرأ ذمة المدين الأصلى دون حاجة لرضائه أو إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبى أن يكون هو المدين الجديد . ================================= الطعن رقم 2132 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 110 بتاريخ 18-01-1988 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تجديد الالتزام فقرة رقم : 4 الإنابة فى الوفاء - على ما تنص عليه المادتين 1/359 ، 1/360 من القانون المدنى - هى إحدى صورتى تجديد الإلتزام بتغيير المدين ، فإذا لم تتضمن الإنابة تجديداً بتغيير المدين بل بقى المنيب مديناً للمناب لديه إلى جانب المناب و صار للمناب لديه مدينان بدلاً من مدين واحد سميت الإنابة فى هذا الحال بالإنابة القاصرة . ( الطعن رقم 2132 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/1/18 ) ================================= تجزئة الالتزام

الطعن رقم 0094 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 444
بتاريخ 22-03-1951
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تجزئة الالتزام
فقرة رقم : 1
عدم تجزئه الالتزام يصح تقريره بإرادة المتعاقدين . و إذن فمتى كان الواقع فـى الدعوى هو أن الطاعن اشترى من المطعون عليه قطعتى أرض منفصلتين الواحدة عن الأخرى أفرغا معا فى محرر واحد ، وكان الحكم إذ قضى برفض الدعوى التى أقامها الطاعن بطلب الحكم بصحـة و نفاذ عقد البيع بالنسـبة إلى إحدى القطعتين تأسيسـا على أن التزامـات الطاعـن بالنسـبة إلـى القطعتين واحدة لا تقبل التجزئة و أنه قصر فى الوفاء بها ، قد أقام قضــاءه على أن الطاعــن تعهد بوفاء دين قطعة مما يتبقى من ثمن الثانيـة وأن نية المطعون عليه واضحـة فـى هـذا مـــن رغبته التخلص من ديونه دفعة واحدة ببيع قطعتى الأرض على السواء لمشتر واحد يكمل مــن باقى ثمن إحداهما ما على الأخرى لنفس الدائن - متى كان الحكم قد أقام قضاءه على ذلـك ، فإن ما ينعاه عليه الطاعن من خطأ فى تطبيق القانون استنادا إلى أنـه أوفـى إلـى المطعــون عليه بكامـل ثمن القطعـة التى طلب الحكـم بصحـة و نفـاذ العقـد بالنسـبة إليها يكـون علـى غيـــر أســاس.

=================================
الطعن رقم 0306 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 329
بتاريخ 17-02-1966
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تجزئة الالتزام
فقرة رقم : 5
الإلتزام بالتعويض النقدى قابل للإنقسام .

( الطعن رقم 306 سنة 31 ق ، جلسة 1966/2/17 ) ================================= الطعن رقم 0138 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 364 بتاريخ 09-03-1972 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تجزئة الالتزام فقرة رقم : 1 إذا لم يعين الإتفاق أو القانون نصيب كل من الدائنين أو المدينين المتعددين لم يبق إلا أن ينقسم الإلتزام عليهم بحسب الرءوس أو بأنصبة متساوية و إذ خلا العقد - موضوع الدعوى - من تحديد نصيب كل من البائعين فى ثمن ما باعاه معا صفقة واحدة غير مجزأة ، فإنه يكون لكل بائع نصف ثمن المبيع . ( الطعن رقم 138 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/9 ) ================================= الطعن رقم 0843 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 891 بتاريخ 29-03-1978 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تجزئة الالتزام فقرة رقم : 1 متى كان موضوع التداعى إلتزاماً غير قابل للإنقسام كما هو الشأن فى طلب بطلان عقد هبة لعدم إستيفائه الشكل الرسمى فإنه - طبقاً للفقرة الأولى من المادة 302 من القانون المدنى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا تعدد الدائنون أو تعدد ورثة الدائن جاز لكل منهم أن يطالب بأداء الإلتزام كاملاً و مؤدى هذا أن الطاعنين و هم ورثة للدائن أى من له التمسك ببطلان إلزامه بالعقد بإعتباره هبة لم تتخذ الشكل الرسمى أن يتمسكوا بهذا البطلان مجتمعين أو منفردين و ينبنى على هذا أن بطلان الطعن من واحد أو أكثر منهم لا يحول دون قيامه متى صح بالنسبة لطاعن أخر أو أكثر منهم ، إذ كان ذلك فلا محل لما يثيره الحاضر عن المطعون ضدها من بطلان الطعن برمته لبطلانه بالنسبة لبعض الطاعنين و يكون غير منتج البحث فى بطلان الطعن بالنسبة لبعض الطاعنين لعدم إيداع المحامى توكيله عنهم عند تقديم صحيفة الطعن أو لصدور التوكيل له بعد ذلك طالماً يكفى الطعن ممن صح الطعن منه . ================================= الطعن رقم 0654 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1328 بتاريخ 25-05-1978 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تجزئة الالتزام فقرة رقم : 1 الأصل أن الإلتزام يكون قابلاً للإنقسام إذا ورد على محل يقبل بطبيعته أن ينقسم ، إلا أنه يصح تقرير عدم إنقسام الإلتزام بإرادة المتعاقدين ، و لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق فى إستخلاص ما إذا كانت نية المتعاقين قد إتجهت إلى قابلية أو عدم قابلية الإلتزام للإنقسام متى كان إستخلاصها سائغاً و لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق دون معقب عليها من محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 1278 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 839 بتاريخ 17-03-1979 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تجزئة الالتزام فقرة رقم : 5 النص فى المواد 300 و 301 و 302 من القانون المدنى يدل على أن وصف عدم قابلية الإلتزام للإنقسام ، و إن كان ينبعث فى جوهره من محل الإلتزام ، إلا أنه ينصرف فى آثاره إلى أطراف الإلتزام ، ذلك أنه - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدنى - لا تظهر أهمية عدم قابلية الإلتزام للإنقسام إلا حيث يتعدد المدينون أو الدائنون إما إبتداء عند إنشاء الرابطة القانونية ، و إما بعد ذلك إذ تعدد ورثة من كان بمفرده طرفاً من طرفى الإلتزام . ================================= الطعن رقم 0998 لسنة 36 مكتب فنى 33 صفحة رقم 218 بتاريخ 28-01-1982 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تجزئة الالتزام فقرة رقم : 1 محكمة الموضوع لها تحصيل المعنى الذى قصده المتعاقدان من عبارات العقد ، و يصبح تقرير عدم تجزئة الإلتزام بإرادة المتعاقدين ، و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه حصل من وقائع النزاع أنه بموجب عقد مؤرخ 1965/4/18 إشترى الطاعن من المطعون ضدها الثانية أرضاً زراعية مساحتها 2 ف و 10 ط كانت قد إشترتها بموجب عقد مؤرخ 1960/6/27 من المطعون ضده الأول ضمن مساحة 55 ف و 2 ط و 15 س بيعت إليها بثمن مقداره 250000 ج دفع منها 10000 ج و إشترط سداد الباقى على أقساط مع إحتفاظ البائع بحق الإمتياز لحين سداد كامل الثمن ، مما مفاده أتفاق طرفى عقد 1960/6/27 على عدم تجزئة إلتزام المشترية بسداد باقى الثمن ، و كان الطاعن قد أقام الدعوى بطلب الحكم بصحة و نفاذ عقد 1960/6/27 بالنسبة لمساحة 2 ف و 10 ط التى إشتراها بعقد 1965/4/18 إلا أن المطعون ضده الأول دفع بعدم التنفيذ لأن المشترية فى عقد 1960/6/27 ـ المطعون ضدها الثانية ـ لم توف بباقى الثمن ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى تأسيساً على أنه يتعين الوفاء أولاً بالإلتزام المقابل فى العقد الأول بسداد باقى الثمن حتى يطالب البائع بتنفيذ إلتزامه بنقل الملكية ـ يكون قد إلتزم صحيح القانون . ( الطعن رقم 998 لسنة 36 ق ، جلسة 1982/1/28 ) =================================


تنفيذ الالتزام


الطعن رقم 0424 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 969
بتاريخ 14-04-1955
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 2
التنفيذ العينى للالتزام هو الأصل و العدول عنه إلى التعويض النقدى هو رخصة لقاضى الموضوع تعاطيها كلما رأى فى التنفيذ العينى إرهاقا للمدين و بشرط ألا يلحق ذلك ضررا جسيما بالدائن . و إذن فمتى كانت المحكمة قد رأت أن عدم التنفيذ العينى من شأنه أن يضر بالدائن ضررا جسيما فإنه لاتثريب عليها إذ هى أعملت حقا أصيلا لهذا الدائن و قضت بالتنفيذ العينى و لا شأن لمحكمة النقض فى التعقيب عليها فى ذلك .


================================= الطعن رقم 0045 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 611 بتاريخ 25-04-1963 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 1 القضاء بتنفيذ العقد تنفيذا عينيا على نفقة المقاول عملا بالمادة 209 من القانون المدنى مؤداه عدم استحالة تنفيذ العقد وبقاؤه نافذ الأثر بين طرفيه فيتحمل المقاول تبعته و يحاسب على نتيجته لا بالنسبة لما أتمه من أعمال فحسب بل بالإضافة إلى ما قد يكون رب العمل قد قام به من أعمال مكملة للأعمال المتفق عليها فى العقد ، ذلك أن الأوضاع لا تستقر بين طرفى العقد إلا بعد المحاسبة على الأعمال التى قام بها المقاول و ما عسى أن يكون رب العمل قد أتمه على أساس التنفيذ العينى للعقد . ( الطعن رقم 45 سنة 28 ق ، جلسة 1963/4/25 ) ================================= الطعن رقم 0106 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 413 بتاريخ 28-03-1963 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 1 طلب التنفيذ العينى و التنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين و يتكافآن قدرا بحيث يجوز الجمع بينهما إذا تم التنفيذ العينى متأخرا ، فإذا كانت الدعوى قد رفعت أمام محكمة أول درجة بطلب رد أسهم أو قيمتها فإن الطلب على هذه الصورة ينطوى على طلب التنفيذ العينى والتنفيذ بطريق التعويض ، و من ثم فليس هناك ما يمنع المدعى حينما يتراخى التنفيذ العينى بحيث يصيبه بالضرر من أن يطلب تعويضا عن هذا الضرر و على ذلك فلا يكون طلب هذا التعويض عن هبوط قيمة الأسهم طلبا جديدا فى الاستئناف لإندراجه فى عموم الطلبات التى كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة . ================================= الطعن رقم 0224 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1040 بتاريخ 10-05-1966 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 1 لا يكفى للتمسك بالدفع بعدم التنفيذ أن يكون العقد ملزماً للجانبين و أن يكون الإلتزام الذى يدفع بعدم تنفيذه واجب التنفيذ حالاً ، بل يجب إلى جانب ذلك ألا يساء إستعمال هذا الدفع . فلا يباح للعاقد أن يتمسك به ليمتنع عن تنفيذ إلتزامه إذا كان ما لم ينفذ من الإلتزام المقابل ضئيلاً لدرجة لا تبرر إتخاذ هذا الموقف الذى لا يكون متفقاً مع ما يجب توافره من حسن النية ، و إنما يكفيه فى هذه الحالة إنقاص إلتزامه فى الحدود العادلة التى تتناسب مع ما لم ينفذ من الإلتزام المقابل . ================================= الطعن رقم 0224 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1040 بتاريخ 10-05-1966 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 2 لئن كانت المادة 161 من القانون المدنى الحالى التى سنت القاعدة المصطلح على تسميتها "الدفع بعدم التنفيذ" ليس لها مقابل فى القانون المدنى السابق ، إلا أنه كان معمولاً بها وقت سريان أحكامه و ليست قاعدة مستحدثة . ================================= الطعن رقم 0433 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1279 بتاريخ 31-05-1966 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 5 لا يجوز للمتعاقد المكلف بالبدء فى التنفيذ أن يتمسك بعدم تنفيذ المتعاقد الآخر لإلتزامه. ================================= الطعن رقم 0066 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 504 بتاريخ 03-03-1966 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 1 شرط الدفع بعدم التنفيذ أن يكون الإلتزام الذى يدفع بعدم تنفيذه إلتزاما مستحق الوفاء أى واجب التنفيذ حالاً . فاذا كان العقد يوجب على أحد المتعاقدين أن يبدأ بتنفيذ إلتزامه قبل المتعاقد الآخر فلا يحق للمتعاقد المكلف بالتنفيذ أولاً أن ينتفع بهذا الدفع . ( الطعن رقم 66 سنة 32 ق ، جلسة 1966/3/3 ) ================================= الطعن رقم 0306 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 955 بتاريخ 28-04-1966 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 1 الإعذار هو وضع المدين موضع المتأخر فى تنفيذ إلتزامه . والأصل فى الإعذار أن يكون بإنذار المدين على يد محضر بالوفاء بالإلتزام " م 219 مدنى " . ويقوم مقام الإنذار كل ورقة رسمية يدعو فيها الدائن المدين إلى الوفاء بإلتزامه ويسجل عليه التأخير فى تنفيذه على أن تعلن هذه الورقة إلى المدين بناء على طلب الدائن . وإذ كان قرار محكمة الأحوال الشخصية بإلزام الوصى بإيداع المتبقى فى ذمته للقاصر فى الميعاد المحدد بهذا القرار ، لايعدو أن يكون ـ على ما يستفاد من نص المادة 1014 من قانون المرافعات ـ أمراً بإلزام الوصى بالأداء مقرراً حق القاصر فى ذمته وقاطعاً للنزاع بشانه فيما بين الوصى والقاصر ومنشئاً لسند رسمى قابل للتنفيذ الجبرى على الوصى المحكوم عليه ، فان القرار بهذا المثابة لا يتضمن إعذارا للوصى بالمعنى المقصود بالإعذار الذى تجرى من تاريخه الفوائد طبقاً للمادة 2/706 من القانون المدنى ذلك لأنه لم يوجه من الدائن أو نائبه ولم يعلن إلى المدين كما أنه مهما كان لمحكمة الأحوال الشخصية من سلطة الإشراف على أموال القاصر ـ فانه ليس من وظيفتها إتخاذ مثل هذا الإجراء نيابة عنه . ================================= الطعن رقم 0379 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 2045 بتاريخ 29-12-1966 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 1 يشترط لجواز حبس الإلتزام إستناداً إلى الدفع بعدم التنفيذ أن يكون الإلتزام الذى يدفع بعدم تنفيذه إلتزام مستحق الوفاء أى واجب التنفيذ حالاً فإذا كان العقد يوجب على أحد المتعاقدين أن يبدأ بتنفيذ إلتزامه قبل المتعاقد الآخر فلا يحق للمتعاقد المكلف بالتنفيذ أولاً أن يحبس إلتزامه إستناداً إلى هذا الدفع . ( الطعن رقم 379 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/12/29 ) ================================= الطعن رقم 0111 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1878 بتاريخ 14-12-1967 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 1 لا يجوز إلزام الحائز سيىء النية بالتعويض إلا عن الثمار التى يمتنع عن ردها للمالك أما ما يرده منها فلا يستحق المالك عنه تعويضاً ذلك بأن التعويض المالى هو عوض عن التنفيذ العينى و لا يجوز الجمع بين الشىء و عوضه . ================================= الطعن رقم 0015 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 143 بتاريخ 19-01-1967 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 331 من القانون المدنى الملغى و التى تقابل المادة 427/ 3و2 من القانون القائم ، أن المشرع لم يقصر حق المشترى فى حبس الثمن على حالة وقوع تعرض له بالفعل و إنما أجاز له هذا الحق أيضا و لو لم يقع هذا التعرض إذا تبين وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من يده . فمجرد قيام هذا السبب لدى المشترى يخول له الحق فى أن يحبس ما لم يكن قد أداء من الثمن و لو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يهدده و ذلك ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان فى العقد شرط يمنعه من إستعماله . و علم المشترى وقت الشراء بالسبب الذى يخشى معه نزع المبيع من يده لا يكفى بذاته للدلالة على نزوله عن هذا الحق لأنه قد يكون محيطا بالخطر الذى يتهدده و يكون فى نفس الوقت متعمدا على البائع فى دفع هذا الخطر قبل إستحقاقه الباقى فى ذمته من الثمن ما دام يشتر ساقط الخيار . و إذ كان إكتشاف المشترى أن المبيع أو بعضه غير مملوك للبائع يعتبر من الأسباب الجدية التى يخشى معها نزع المبيع من تحت يده فإنه يجوز للمشترى أن يحبس ما لم يؤده من الثمن حتى و لو كان المالك الأصلى لم يرجع عليه بدعوى الإستحقاق أو ينازعه بعد فى المبيع . ================================= الطعن رقم 0015 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 143 بتاريخ 19-01-1967 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 2 إستعمال الحق فى الحبس لا يقتضى إعذارا و لا الحصول على ترخيص من القضاء . ================================= الطعن رقم 0129 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1676 بتاريخ 14-11-1967 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 3 مقتضى تقدير التعويض الاتفاقى فى العقد ، أن إخلال الطاعنة [ المدينة ] بالتزامها يجعل الضرر واقعا فى تقدير المتعاقدين ، فلا تكلف المطعون عليها وهى الدائنة بإثباته ويتعين على الطاعنة [ المدينة ] إذا ادعت أن المطعون عليها لم يلحقها أى ضرر أو أن التقدير مبالغ فيه أن تثبت إدعاءها إعمالا لأحكام الشرط الجزائى . ================================= الطعن رقم 0260 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1932 بتاريخ 28-12-1967 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 3 لا يجوز لغير البائع أن يدفع دعوى صحة التعاقد بتخلف المشترى عن الوفاء بالتزامه بدفع الثمن لأن هذا الدفع هو بذاته الدفع بعدم التنفيذ ولا يقبل إلا من المتعاقد الآخر فإذا كان البائع لم يطعن فيما قضى به الحكم المطعون فيه من إعتبار العرض والإيداع الحاصلين من المشترى صحيحين وما رتبه على ذلك من إعتبار الإيداع مبرئا لذمة هذا المشترى من الثمن ، فإنه لا يقبل من الطاعن - وهو مشتر ثان - الطعن على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص مادام البائع قد ارتضاه ولم يطعن فيه . ================================= الطعن رقم 0057 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 604 بتاريخ 14-04-1970 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 2 إذا كان اقتضاء البائع لباقى الثمن مشروطا بأن يكون قد أوفى بإلتزامه بتطهير العين المبيعة من كافة ما عليها من حقوق ، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم الاعتداد بإيداع المشترين لباقى الثمن ، لتعليق الصرف على القيام بتطهير العين ، قول لا يصادف صحيح القانون ، ذلك أنه متى كان للمشترين حق فى حبس الباقى من الثمن ، فإنهما إذ قاما بإيداعه مع اشتراط تطهير العين المبيعة من التسجيلات قبل صرفه إلى البائع ، فإن هذا الايداع يكون صحيحاً و تترتب عليه آثاره القانونية فتبرأ ذمتها من الباقىعليها من الثمن . ( الطعن رقم 57 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/14 ) ================================= الطعن رقم 0243 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1062 بتاريخ 01-06-1972 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 3 متى كان الحكم قد إنتهى إلى إخلال الطاعن - رب العمل فى المقاولة - بإلتزامه من جراء تأخره فى الحصول على رخصة البناء فى الوقت المناسب ، فإن إعذاره لا يكون واجباً على الدائن بعد فوات هذا الوقت ، إذ لا ضرورة للإعذار بنص المادة 220 من القانون المدنى إذا أصبح تنفيذ الإلتزام غير مجد بفعل المدين . و إذ كان الحكم قد قضى بالتعويض المستحق للمطعون عليه دون أن يرد على ما تمسك به الطاعن فى دفاعه من ضرورة إعذاره فى هذه الحالة ، فإنه لا يكون مشوبا بالقصور . ( الطعن رقم 243 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/6/1 ) ================================= الطعن رقم 0239 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1287 بتاريخ 18-12-1973 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 5 مفاد نص المادة 246 من القانون المدنى أن لحائز الشئ الذى إتفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة حق حبسه حتى يستوفى ما هو مستحق له يستوى فى ذلك أن يكون الحائز حسن النية أو سيئها اذ أعطى القانون بهذا النص الحق فى الحبس للحائز مطلقاً ، و بذلك يثبت لمن أقام منشآت على أرض فى حيازته الحق فى حبسها حتى يستوفى التعويض المستحق له عن تلك المنشآت طبقاً للقانون . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتسليم ، دون أن يرد على دفاع الطاعنة - البائعة - من أن من حقها أن تحبس العين المبيعة تحت يدها حتى تستوفى من المطعون ضدها - الوارثة للمشترى - ما هو مستحق لها من تعويض عن البناء الذى أقامته - فيها بعد البيع - و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى القانون و القصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 239 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/12/18 ) ================================= الطعن رقم 0205 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1315 بتاريخ 03-12-1974 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 3 إدعاء - البائع - بأن عدم ترخيص الحجر الزراعى بشحن البضاعة يعد حادثاً طارئاً يجعل تنفيذ الإلتزام مرهقاً ، هو دفاع يخالطه واقع و إذ لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ، فلا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0371 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1698 بتاريخ 29-11-1976 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 5 إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما إستخلصه بأسباب سائغة من واقع الدعوى من تخلف الشركة الطاعنة من الحصول على قيمة البضاعة التالفة من شركات إعادة التأمين رغم إنقضاء عدة سنوات و عدم تقديمها ما يبرر ذلك مما يشكل خطأ من جانبها حال دون تحقق هذا الشرط الذى علق عليه سداد القيمة للمطعون ضده للإتفاق المؤرخ ... ... ... ... ... مما يجعلها مسئولة عن التعويض ، لما كان ذلك فإن النعى يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0724 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1158 بتاريخ 10-05-1977 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 2 تنفيذ الإلتزام إما أن يكون تنفيذاً عينياً فيقوم المدين بأداء عين ما ألتزم به أو تنفيذاً عن طريق التعويض ، و التعويض قد يكون نقدياً أو عينياً بإزالة المخالفة التى وقعت إخلالاً بالإلتزام . ================================= الطعن رقم 0352 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1556 بتاريخ 26-07-1977 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإلتزام بدفع دين بعملة أجنبية و إن كان يعتبر تعهداً مقوماً بعملة أجنبية مما حظرته المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد فى مصر المعدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 و قبل إلغائه بالقانون رقم 97 لسنة 1976 إلا أن شرط التجريم فى هذه الحالة أن يكون التعهد قد صدر فى مصر أما إذا كان التعهد قد صدر فى الخارج ، فإنه لا يعد من الحالات التى يؤثمها قانون الرقابة على النقد إلا إذا كان الدفع فى مصر ذلك أن هذا القانون فيما تضمنه من جرائم لا يسرى إلا داخل أقليم الدولة و لا يتعداه إلى الخارج فيما عدا الإستثناء المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون العقوبات و هو الخاص بحالة من يرتكب فى خارج مصر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً فى جريمة وقعت كلها أو بعضها فى القطر المصرى . و لما كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه الأول إتفق مع مورثة الطاعنين و المطعون عليها الثانية فى الخارج ، على أن يدفع لها نفقات علاجها و إقامتها بلندن ريثما يتم لها تحويل مصاريف . . . . علاجها من مصر بالطريق القانونية فتسددها له فى لندن بذات العملة الأجنبية و لكن التحويل لم يتم حتى توفيت قبل أن تنفذ تعهدها ، فإن هذا التعهد و إن قوم بعملة أجنبية إلا أنه صدر فى لندن فلا يسرى عليه القانون رقم 80 لسنة 1947 سالف الذكر و يعد تعهداً صحيحاً و لا يكون للطاعنين أن يتمسكا ببطلان إلتزام مورثتهما بدعوى مخالفته لقانون الرقابة على النقد فى مصر و لا يغير من ذلك أن الدعوى رفعت فى القاهرة لمطالبة الطاعنين و المطعون عليها الثانية بالدين من تركة مورثتهم بعد وفاتها إذ يتعلق هذا الأمر بتنفيذ التعهد و هو لا يخضع لقانون الرقابة على النقد فى مصر إلا فى حدود ما قرره المشرع بالمادة الخامسة من هذا القانون المعدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 التى تنص على أن المبالغ المستحقة الدفع إلى أشخاص غير مقيمين فى مصر و المحظور تحويل قيمتها إليهم طبقاً لأحكام القانون يعتبر مبرئاً للذمة دفعها فى حسابات تفتح فى أحد المصارف المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون لصالح أشخاص غير مقيمين فى مصر ، و تكون هذه الحسابات مجمدة و يعين وزير المالية بقرار منه الشروط و الأوضاع اللازمة للتصرف فى المبالغ التى تشتمل عليها الحسابات المجمدة . ================================= الطعن رقم 0352 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1556 بتاريخ 26-07-1977 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 3 إذ كان الحكم المطعون فيه لم يصدر معلقاً على شرط ، و إنما قضى بالمبلغ على تركة مورثة الطاعنين و المطعون عليها الثانية ، غير أنه راعى فى التنفيذ ما رسمة المشرع فى المادة الخامسة من القانون رقم 84 لسنة 1947 المعدل بالقانون 57 لسنة 1950 عن كيفية تنفيذ الإلتزام بالمبالغ المستحقة الدفع لأشخاص غير مقيمين فى مصر إذ اعتبر دفعها على الوجه المبين فيها مبرئاً لذمة المدين قبل الدائن غير المقيم ، فان النعى على الحكم يكون فى غير محله . ================================= الطعن رقم 0811 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1214 بتاريخ 16-05-1977 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 1 مفاد نص المادتين 147 ، 148 من التقنين المدنى أن العقد لا ينشىء حقا و لا يولد إلتزاما لم يرد بشأنه نص فيه و الملتزم يقوم بتنفيذ إلتزامه كما ورد فى العقد دون نقص أو زيادة إلا كان ذلك من مستلزمات التنفيذ . ================================= الطعن رقم 0542 لسنة 42 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2163 بتاريخ 30-12-1980 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 1 فى العقود الملزمة للجانبين و على ما تقضى به المادة 161 من القانون المدنى . إذا كانت الإلتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ إلتزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما إلتزم به ، و قد أجاز المشرع تطبيقاً لهذا الأصل فى الفقرة الثانية من المادة 457 للمشترى ما لم يمنعه شرط فى العقد أن يحبس الثمن إذا خيف على المبيع أن ينزع من يده ، و مقتضى ذلك أن قيام هذا السبب لدى المشترى يخول له الحق فى أن يحبس ما لم يكن قد أداه عن الثمن ، و لو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يهدده ، و تقدير جدية السبب الذى يولد الخشية فى نفس المشترى من نزع المبيع من تحت يده هو من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع ، و لا رقابة عليه متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . ( الطعن رقم 542 لسنة 42 ق ، جلسة 1980/12/30 ) ================================= الطعن رقم 0598 لسنة 40 مكتب فنى 33 صفحة رقم 757 بتاريخ 15-06-1982 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 1 و إن كان يحق للمشترى حبس الثمن إذا وقع تعرض له بالفعل أو إذا تبين وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده إلا أن ذلك مشروط ألا يكون المشترى قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان فى العقد شرط يمنعه من إستعماله . ================================= الطعن رقم 1432 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 566 بتاريخ 23-05-1982 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لإستعمال الدفع بعدم التنفيذ تطبيقاً لنص المادة 161 من القانون المدنى أن يكون الإلتزام الذى يدفع بعدم تنفيذه مستحق الوفاء أى واجب التنفيذ حالاً ، فإذا كان العقد يوجب على أحد العاقدين أن يبدأ بتنفيذ إلتزامه قبل المتعاقد الآخر فلا يحق للمتعاقد المكلف بالتنفيذ أولاً أن ينتفع بهذا الدفع . ( الطعن رقم 1432 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/5/23 ) ================================= الطعن رقم 0437 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 607 بتاريخ 30-05-1982 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 3 لما كان الأصل فى تنفيذ الإلتزام عملاً بمقتضى المادتين 2/347 ، 456 من القانون المدنى أن يكون دفع الدين فى محل المدين إلا إذا إتفق على خلاف ذلك ، فإن النص فى عقد البيع على الشرط الصريح الفاسخ عند تخلف المشترى عن سداد باقى الثمن أو قسط منه فى ميعاده مع عدم إشتراط أن يكون الوفاء فى موطن البائع ، لا يعفى البائع من السعى إلى موطن المشترى لإقتضاء القسط أو ما بقى من الثمن عند حلول أجله ، فإن قام بذلك و إمتنع المشترى عن السداد بدون حق إعتبر متخلفاً عن الوفاء و تحقق فسخ العقد بموجب الشرط ، أما إذا أبى البائع السعى إلى موطن المشترى عند حلول الأجل بغية تحقق الشرط عد ذلك بمثابة رفض لإستيفاء الثمن أو ما حل منه دون مبرر فلا يرتب الشرط أثره فى هذه الحالة . ( الطعن رقم 437 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/5/30 ) ================================= الطعن رقم 0269 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 168 بتاريخ 09-01-1984 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 3 لما كان من المقرر بنص المادة 25 من القانون رقم 124 سنة 1960 بشأن نظام الإدارة المحلية - الذى صدر قرار التخفيض فى ظله - أنه " يجوز للمجلس التصرف بالمجان فى مال من أمواله الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار إسمى أو بأقل من أجر المثل إلى شخص طبيعى أو معنوى بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام و ذلك بعد موافقة الوزير المختص فى حدود ألف جَنيه فى السنة المالية الواحدة أما فيما يجاوز ذلك فيكون التصرف فيه بقرار من رئيس الجمهورية ، وكان الثابت من الصورة الرسمية لتقرير الخبير الموِدعة ضمن مستندات هذا الطعن أن مجلس المدينة قرر تخفيض أجرة الفندق موضوع النزاع بنسبة 46% عن عام 1968/1967 و تضمن إخطار المطعون ضده الأول بهذا القرار أنه لا يعتبر نافداً إلا بعد موافقة وزير الخزانة ، و قد أضاف الخبير أن هذه الموافقة لم ترد ، و كان تخفيض الأجرة بهذا القرار يتضمن تنازلاً بلا مقابل عن مبلغ من النقود مستحق الأداء مما يتعين معه تعليق نفاذه على موافقة الوزير المختص طبقاً لنص المادة 25 من القانون رقم 124 سنة 1960 ، و كان مؤدى عدم موافقة الوزير على هذا القرار عدم نفاذه و إعتباره كأن لم يكن بأثر رجعى منذ البداية عملاً بحكم المادة 268 من القانون المدنى . ================================= الطعن رقم 0666 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1511 بتاريخ 30-05-1984 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 1 عقد الإيجار كما عرفته المادة 558 من القانون المدنى هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الإنتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم ، و كان مؤدى نص المادتين 203 ، 215 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل هو تنفيذ الإلتزام عيناً و لا يصار إلى عوضه أى التنفيذ بطريق التعويض إلا إذا إستحال التنفيذ العينى كما أنه يشترط أن يكون التنفيذ العينى ممكناً و إلا يكون فى تنفيذه إرهاق للمدين ، و أن يكون محل الإلتزام معيناً أو قابلاً . ( الطعن رقم 666 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/5/30 ) ================================= الطعن رقم 0585 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1178 بتاريخ 24-12-1985 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 2 توافر الإرهاق الذى يهدد بخسارة فادحة أو عدم توافره و معياره موضوعى بالنسبة للصفقة المعقودة ذاتها - من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع دون رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض ما دام إستخلاصه سائغاً و مستمداً مما له أصله الثابت بالأوراق . ================================= الطعن رقم 0257 لسنة 43 مكتب فنى 38 صفحة رقم 439 بتاريخ 26-03-1987 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 1 مفاد النص فى المادة 490 من قانون المرافعات و فى المادة 439 من القانون المدنى أنه إذا قبل الدائن العرض أو صدر حكم نهائى بصحة العرض و الإيداع قام العرض فى هاتين الحالتين مقام الوفاء و برئت ذمة المدين من يوم العرض . ================================= الطعن رقم 0257 لسنة 43 مكتب فنى 38 صفحة رقم 439 بتاريخ 26-03-1987 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 4 المقرر أن مصروفات العرض و الإيداع تكون على الدائن إذا حكم بصحة العرض و الإيداع و كان الأخير متعسفاً فى عدم قبول العرض بأن رفضه بغير مسوغ قانونى . ================================= الطعن رقم 0260 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1129 بتاريخ 20-12-1987 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادتين 1/203 ، 215 من القانون المدنى أن الأصل هو تنفيذ الإلتزام تنفيذاً عينياً و لا يصار إلى عوضه - و هو التنفيذ بطريق التعويض - إلا إذا إستحال التنفيذ العينى و قعود المدين عن تنفيذ إلتزامه الوارد بالعقد يعد فى حد ذاته خطأ موجب للمسئولية. ================================= الطعن رقم 0721 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 269 بتاريخ 18-02-1987 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 1 مفاد نص المادتين 1/203 و 215 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل هو تنفيذ الإلتزام عيناً ، و يصار إلى عوضه أى التنفيذ بمقابل إذا إستحال العينى أو إتفق الدائن و المدين على الإستعاضة بالتعويض عن التنفيذ العينى سواء كان ذلك صراحة أو ضمناً . ================================= الطعن رقم 1313 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1016 بتاريخ 05-06-1988 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 1 يجب على المؤجر وفقاً لنص المادة 571 من القانون المدنى أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون إنتفاع المستأجر بالعين المؤجره و لا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أى تغيير يخل بهذا الإنتفاع ، فإذا أخل المؤجر بهذا الإلتزام جاز للمستأجر أن يطلب التنفيذ العينى بمنع التعرض أو فسخ للعقد أو إنقاص الأجرة مع التعويض فى جميع الأحوال إن كان له مقتض و إنه و إن كان الأصل أن للدائن طلب تنفيذ إلتزام مدينة عيناً و كان يرد على هذا الأصل إستثناء من حق القاضى إعماله تقضى به الفقرة الثانية من المادة 203 من القانون من القانون المدنى أساسه ألا يكون هذا التنفيذ مرهقاً للمدين فيجوز فى هذه الحالة أن يقتصر على دفع تعويض نقدى متى كان ذلك لا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً . ================================= الطعن رقم 1313 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1016 بتاريخ 05-06-1988 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 2 العدول عن التنفيذ العينى إلى التعويض النقدى رخصه لقاضى الموضع يجب لإستعمالها عدة شروط من أهمها ألا يكون هذا التنفيذ مرهقاً للمدين و بشرط ألا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً ، و تقدير مدى الإرهاق الذى سيصيب المدين نتيجة تنفيذ إلتزامه عيناً هو مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع . ( الطعن رقم 52 لسنة 1313 ق ، جلسة 1988/6/5 ) ================================= الطعن رقم 1556 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 840 بتاريخ 26-03-1989 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 1 مفاد نص المادتين 218 ، 1/230 من القانون المدنى أنه و لئن كان التعويض لا يستحق إلا بعد إعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك إلا أنه لا ضرورة لهذا الإعفاء إذا أصبح تنفيذ الإلتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين ، لما كان ذلك و كان الثابت من عقد تركيب و إستعمال التليفون المبرم بين الطرفين أن الهيئة الطاعنة إلتزمت بتركيب خط التليفون المبين بالأوراق . كانت طبيعة هذا الإلتزام تقتضى تركيبه بحالة صالحة للإستعمال و أن تتخذ الهيئة الطاعنة كافة الإجراءات الفنية اللازمة لإصلاح هذا الخط و صيانته بقصد تمكين المتعاقد الآخر من إتمام الإتصال التليفونى و على أن يتم ذلك فور مطالبة المتعاقد بإجراء الإتصال أو فى الوقت المناسب لذلك تحقيقاً للغرض الذى هدف إليه المتعاقد من تركيب التليفون ، و من ثم فإن تأخير الهيئة الطاعنة فى تحقيق الإتصال التليفونى فى الوقت المناسب من شأنه أن يرتب مسئوليتها عن إخلالها بإلتزامها و لا يكون إعذارها واجباً على الدائن بعد فوات هذا الوقت إذ لا ضرورة لإعذاره بنص المادة 220 من القانون المدنى متى أصبح تنفيذ الإلتزام غير مجد بفعل المدين ، لما كان ذلك و كان الثابت من تقرير الخبير الذى إتخذته محكمة الموضوع سنداً لقضائها أن التليفون الذى قامت الهيئة الطاعنة بتركيبه لم يعمل فى خلال الفترة من 1977/9/2 حتى 1980/10/4 بسبب تهالك شبكة الكابلات الأرضية لإنتهاء عمرها الإفتراضى ، فإنه لا ضرورة لإعذاره آزاء تأخر الهيئة الطاعنة و فوات الوقت المناسب لتنفيذ إلتزامها و وقوع الضرر . ================================= الطعن رقم 1780 لسنة 53 مكتب فنى 41 صفحة رقم 233 بتاريخ 23-01-1990 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 1 النص فى المادة 1/203 من القانون المدنى على أن " يجبر المدين بعد إعذاره .... على تنفيذ إلتزامه عيناً متى كان ذلك ممكناً ..... " و فى المادة 215 منه على أنه " إذا إستحال على المدين أن ينفذ الإلتزام عيناً حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بإلتزامه ........" يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الأصل هو تنفيذ الإلتزام تنفيذاً عينياً متى كان ذلك ممكناً و لا يصار إلى التنفيذ بطريق التعويض إلا إذا إستحال التنفيذ العينى بخطأ المدين أو كان هذا التنفيذ مرهقاً له دون أن يكون العدول عنه ضاراً بالدائن ضرراً جسيماً ، فإذا لجأ الدائن إلى طلب التعويض و عرض المدين القيام بتنفيذ إلتزامه عيناً - و كان ذلك ممكناً و جاداً - إنتفى منذ هذا التاريخ موجب التعويض عن عدم التنفيذ سواء قبل الدائن ذلك التنفيذ أو لم يقبله و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فى قضائه - إذ البين من الأوراق أن الجهتين المطعون ضدهما عرضتا بمذكرتهما المقدمة لجلسة ... أن تقوما بتنفيذ إلتزامهما عيناً و هو ما لا يعد طلباً جديداً فى الإستئناف ، و قد خلت الأوراق مما يدل على عدم جدية هذا العرض ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن التنفيذ العينى ممكن ، و هو ما لا يتغير أثره برفض الطاعن هذا التنفيذ . ================================= الطعن رقم 1780 لسنة 53 مكتب فنى 41 صفحة رقم 233 بتاريخ 23-01-1990 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 2 الأصل أن الدائن لا يكون له الجمع بين التنفيذ العينى و التنفيذ بطريق التعويض إلا أنه إذا تأخر المدين فى تنفيذ إلتزامه عيناً فإن ذلك الأصل لا يخل بداهة بحق الدائن فيما يجب له من تعويض عما يلحقه من أضرار بسبب هذا التأخير إذ لا يكون عندئذ قد جمع بين تنفيذ الإلتزام عيناً و تنفيذه بطريق التعويض عن فترة التأخير ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فقضى برفض طلب التعويض عن الأضرار التى لحقت الطاعن من جراء التأخير فى التنفيذ العينى تأسيساً على مطلق القول بأن التنفيذ العينى لا يلجأ معه للتنفيذ بطريق التعويض فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 1780 لسنة 53 ق ، جلسة 1990/1/23 ) ================================= الطعن رقم 1886 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1048 بتاريخ 09-05-1991 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 3 مفاد النص فى المادتين 1/147 ، 2/203 من القانون المدنى - يدل على أن الأصل أن العقد شريعة المتعاقدين يجب إحترامه و أن للدائن طلب تنفيذ إلتزام مدينه عيناً و له أن يعرض القيام به على نفقه المدين على أن يكون التنفيذ من أيهما بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية و ما يقتضيه العرف فإذا عدل عن التنفيذ العينى إلى التنفيذ بطريق التعويض فيشترط أن ينطوى التنفيذ على إرهاق المدين و هو يعنى العنت الشديد أو الخسارة الفادحة و لا يكفى فيه مجرد العسر و الضيق و الكلفة و على ألا يلحق الدائن من وراء ذلك ضرر جسيم ، على أنه لا يجوز النظر عند بحث الإرهاق الذى قد يصيب المدين أو الضرر الجسيم الذى قد يلحق الدائن إلى أساس شخصى لا يتعدى الملاءة المادية بل يجب أن يتناول البحث ما يتعلق بإقتصاديات المشروع و عائدة بإعتباره مشروعاً استثمارياً يستهدف الربح فى ذاته و قد إستقر الفقه و القضاء على أنه يتعين أن تناسب إلتزامات المؤجر مع الأجرة و إلا كان فى إلزامه بتنفيذ الإجارة عيناً إرهاق و عنت يوجب إعمال الفقرة الثانية من المادة 203 من القانون المدنى . ================================= الطعن رقم 2469 لسنة 57 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1129 بتاريخ 16-05-1991 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 4 من المقرر أن الأصل وفقاً لما تقضى به المادتان 1/203 ، 215 من القانون المدنى هو تنفيذ الإلتزام تنفيذاً عينياَ و لا يصار إلى عوضه أو التنفيذ بطريق التعويض إلا إذا إستحال التنفيذ العينى ، و إن تقدير تحقق تلك الإستحالة مما يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة . ================================= الطعن رقم 0902 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 237 بتاريخ 17-01-1991 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 1 النص فى المادة 26 من قانون المناقصات و المزايدات رقم 9 لسنة 1983 و فى المادة 81 من اللائحة التنفيذية الصادر بها قرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 يدل على أن المشرع أجاز للجهه الإدارية المتعاقدة فى حالة تأخير المقاول فى تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها فى موعدها المحدد أن توقع عليه غرامات تصل نسبتها إلى 15% من قيمة المقاولة كلها أو من قيمة الأعمال المتأخرة فقط ، بمجرد وقوع المخالفة التى تقررت الغرامة جزاءً لها ، إلا أن ذلك ليس معناه أن المشرع أطلق يد الجهة الإدارية فى تحديد أساس الغرامة و تقدير قيمتها بحيث يكون لها فى جميع الأحوال السلطة فى إحتساب نسبة الغرامة التى تقدرها من قيمة أعمال المقاولة المتعاقد عليها جميعاً و إن شاءت قصرتها على الأعمال المتأخرة وحدها . و إنما سلطتها فى ذلك مقيدة بما يفيده نص المادة 81 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر من ضرورة مراعاة أثر التأخير الجزئى فى الإنتفاع بالأعمال التى تمت على الوجه الأكمل عند تقدير قيمة الغرامة ، فإن كان ذلك التأخير ذا أثر على الإنتفاع الكامل بهذه الأعمال فتحتسب نسبة الغرامة التى تقدرها الجهة الإدارية - بما لا يجاوز 15% من قيمة أعمال المقاولة جميعها و إن لم يكن الأمر كذلك إقتصرت هذه النسبة على قيمة الجزء المتأخر من الأعمال وحده . =================================


سبب الالتزام


الطعن رقم 0139 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 404
بتاريخ 06-04-1950
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : سبب الالتزام
فقرة رقم : 1
إذا كان السند الإذنى الذى بنى عليه الحكم قضاءه بإلزام المدين بأن يدفع إلى الدائن قيمته قد جاء به أن القيمة وصلت المدين فإنه يكون صريحاً فى أن لإلتزام المدين سبباً . على أن مجرد عدم ذكر السبب لا يبطل السند إذ إلتزام المدين قرينة قانونية على توافر السبب المشروع و للمدين نفى هذه القرينة بإقامة الدليل العكسى كما هو شأنه إذا إدعى أن السبب المدون فى سند الإلتزام أريد التستر به على سبب غير مشروع ، و لمحكمة الموضوع فى الحالتين مطلق السلطة فى تقدير الأدلة التى يتذرع بها المدين ، فإذا إدعى أن سبب السند الذى إلتزم بوفاء قيمته هو سبب غير مشروع لأنه كان لقاء إمتناع الدائن عن مزاحمته فى مزاد و طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك ، فرفضت المحكمة طلبه لما إقتنعت به من بطلان هذا الإدعاء من الأدلة التى إستندت إليها فلا مخالفة للقانون فيما فعلت . إذ هى غير ملزمة بإحالة الدعوى على التحقيق لسماع بينة عن وقائع إستيقنت من العناصر القائمة فى الدعوى عدم صحتها.

( الطعن رقم 139 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/4/6)
=================================
الطعن رقم 0406 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 842
بتاريخ 02-04-1953
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : سبب الالتزام
فقرة رقم : 2
نصت المادة 137 من القانون المدنى على أن كل إلتزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض أن له سبباً مشروعاً ، ما لم يقم الدليل على غير ذلك ويعتبر السبب المذكور فى العقد هو السبب الحقيقى حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك فاذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعى أن للإلتزام سبباً آخر مشروعاً أن يثبت ما يدعيه ومؤدى ذلك أن القانون وضع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سبباً مشروعاً ولو لم يذكر هذا السبب ، فان ذكر فى العقد فانه يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل المدين أن يلتزم من أجله فاذا إدعى المدين عدم مشروعية السبب ، فان عبء إثبات ذلك يقع على عاتقه ، أما إذا كان دفاعه مقصوراً على أن السبب المذكور بالعقد هو سبب صورى فعليه أن يقدم للمحكمة الدليل القانونى على هذه الصورية ، و بذلك ينتقل عبء إثبات أن للعقد سبباً آخر مشروعاً إلى عاتق المتمسك به . و إذن فمتى كان الطاعنان لم يقدما الدليل على صورية السبب المدون فى السندات موضوع الدعوى ، و كانت المحكمة قد رأت فى حدود سلطتها الموضوعية أن القرائن التى ساقها الطاعنان ليستدلا بها على عدم مشروعية سبب الدين غير جدية و غير كافية لإضعاف الدليل الذى قدمه المطعون عليه و هو إثبات قرضه بسندات إذنية ثابت بها أن قيمتها دفعت للمفلس أو لضامنه و أن هذه القرائن لا تبرر إجابة الطاعنين إلى طلب إحالة الدعوى على التحقيق فانها لا تكون قد خالفت مقتضى المادة 137 من القانون المدنى .

( الطعن رقم 406 سنة 21 ق ، جلسة 1953/4/2 ) ================================= الطعن رقم 0406 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 842 بتاريخ 02-04-1953 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : سبب الالتزام فقرة رقم : 2 نصت المادة 137 من القانون المدنى على أن كل إلتزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض أن له سبباً مشروعاً ، ما لم يقم الدليل على غير ذلك ويعتبر السبب المذكور فى العقد هو السبب الحقيقى حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك فاذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعى أن للإلتزام سبباً آخر مشروعاً أن يثبت ما يدعيه ومؤدى ذلك أن القانون وضع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سبباً مشروعاً ولو لم يذكر هذا السبب ، فان ذكر فى العقد فانه يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل المدين أن يلتزم من أجله فاذا إدعى المدين عدم مشروعية السبب ، فان عبء إثبات ذلك يقع على عاتقه ، أما إذا كان دفاعه مقصوراً على أن السبب المذكور بالعقد هو سبب صورى فعليه أن يقدم للمحكمة الدليل القانونى على هذه الصورية ، و بذلك ينتقل عبء إثبات أن للعقد سبباً آخر مشروعاً إلى عاتق المتمسك به . و إذن فمتى كان الطاعنان لم يقدما الدليل على صورية السبب المدون فى السندات موضوع الدعوى ، و كانت المحكمة قد رأت فى حدود سلطتها الموضوعية أن القرائن التى ساقها الطاعنان ليستدلا بها على عدم مشروعية سبب الدين غير جدية و غير كافية لإضعاف الدليل الذى قدمه المطعون عليه و هو إثبات قرضه بسندات إذنية ثابت بها أن قيمتها دفعت للمفلس أو لضامنه و أن هذه القرائن لا تبرر إجابة الطاعنين إلى طلب إحالة الدعوى على التحقيق فانها لا تكون قد خالفت مقتضى المادة 137 من القانون المدنى . ( الطعن رقم 406 سنة 21 ق ، جلسة 1953/4/2 ) ================================= الطعن رقم 0184 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 529 بتاريخ 20-01-1955 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : سبب الالتزام فقرة رقم : 1 إذا حصل المفلس على حكم برد اعتباره بناء على تقرير من دائنه بأنه استوفى دينه و كان الثابت و المعترف به من المفلس نفسه أن الدين لم يوّف و إنما استبدل به دين آخر فليس فى هذا ما يجعل الالتزام باطلا ذلك لأن سبب الدين الجديد موضوع السند هو الدين القديم الذى لم ينازع المفلس فى صحته ولا فى مشروعية سببه و لا يجدى فى ذلك الاستناد على المادة 1/419 من قانون التجارة التى تشترط لرد اعتبار المفلس عند قيامه بالوفاء من مال غيره بالديون المطلوبة منه بالتمام ألا يكون هذا الغير قد حل بجميع ما أوفاه أو ببعضه محل الدائنين الذين وفاهم بل يكون متبرعا للمفلس بجميع ما أداه من ماله ذلك لأن مجال تطبيق هذه المادة إنما هو عند الحكم برد الاعتبار و توافر الشروط اللازمه لذلك . ( الطعن رقم 184 سنة 22 جلسة 1955/1/20 ) ================================= الطعن رقم 0207 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 627 بتاريخ 17-04-1969 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : سبب الالتزام فقرة رقم : 1 المادة 136 من القانون المدنى و إن كانت توجب أن يكون للإلتزام سبب مشروع إلا أنها لم تشترط ذكر هذا السبب فى العقد ، بل أن المادة 137 تنص على أن كل إلتزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض أن له سببا مشروعا ما لم يقم الدليل على غير ذلك و هو ما يقطع بأن عدم ذكر سبب الإلتزام فى العقد لا يؤدى إلى بطلانه . ================================= الطعن رقم 0094 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 211 بتاريخ 17-02-1972 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : سبب الالتزام فقرة رقم : 4 العبرة فى تحديد مقدار الدين الذى يشغل ذمة المدين ليست بما يزعمه الخصوم بل بما يستقر به حكم القاضى . و إذ كانت محكمة الموضوع قد إنتهت إلى أن ما عرضته مورثة المطعون عليهم على البنك الطاعن يكفى للوفاء بكل ما هو مستحق له فى ذمتها ، فإن قيام المورثة بإيداع المبلغ المعروض خزانة المحكمة بعد أن رفض البنك رد أمر الصرف إليها مشمولاً بالصيغة التنفيذية ، و مؤشراً عليه بالتخالص يكون قد تم طبقا للقانون ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه بصحة العرض و الإيداع الحاصلين بشأنه ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . ================================= الطعن رقم 0323 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 819 بتاريخ 09-05-1972 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : سبب الالتزام فقرة رقم : 5 تجوز كفالة الدين المستقبل طبقاً لأحكام القانون المدنى القديم الذى نشأ الإلتزام بالكفالة موضوع النزاع فى ظله ، و لو لم يتعين المبلغ موضوع هذه الكفالة مقدما ، ما دام تعيينه ممكنا فيما بعد . ================================= الطعن رقم 0323 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 819 بتاريخ 09-05-1972 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : سبب الالتزام فقرة رقم : 6 لا يقبل من ورثة الكفيل قولهم إنهم عدلوا عن كفالة مورثهم للريع المطالب به بإعتباره دينا مستقبلا ، لأن الثابت من الحكم المطعون فيه ، أن هذا الدين كان قد نشأ و إستحق قبل رفع الدعوى به ، بما ينفى عنه كفالته ، أنها عن دين مستقبل وقت ذلك العدول . ================================= الطعن رقم 0681 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1291 بتاريخ 08-06-1976 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : سبب الالتزام فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادة 2/137 من القانون المدنى أنه إذا ذكر فى السند سبب الإلتزم فإنه يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل المدين أن يلتزم من أجله غير أن هذا لا يمنع المدين من أن يثبت بجميع الطرق أن السبب الحقيقى للألتزام غير مشرع . ================================= الطعن رقم 0369 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1801 بتاريخ 21-12-1976 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : سبب الالتزام فقرة رقم : 1 مفاد المادة 2/137 من القانون المدنى أن ذكر سبب الإلتزام فىالعقد لا يمنع المدين من إثبات أن هذا السبب غير حقيقى و أن الإلتزام فى الواقع معدوم السبب ، و الإدعاء بإنعدام السبب لا يجوز للمدين بغير الكتابة إذا كان الإلتزام مدنياً ، لأنه إدعاء بما يخالف ما إشتمل عليه دليل كتابى ، طالما لم يدع المتعاقد بوقوع إحتيال على القانون بقصد مخالفة قاعدة آمرة من قواعد النظام العام و ذلك عملاً بما تقضى به المادة 1/61 من قانون الإثبات و تقابلها المادة 1/401 من القانون المدنى الملغاة . ================================= الطعن رقم 0648 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 395 بتاريخ 12-04-1982 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : سبب الالتزام فقرة رقم : 3 النص فى المادة 279 من التقنين المدنى على أن " التضامن بين الدائنين و المدينين لا يفترض ، و إنما يكون بناء على إتفاق أو نص فى القانون ، و النص فى الفقرة الأولى من المادة 285 من ذات القانون على أن " يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ... " يدل على أن التضامن لا يفترض و يكون مصدر الإتفاق أو نص القانون و أن كلا من المدينين المتضامنين ملتزم فى مواجهة الدائن بالدين كاملاً غير منقسم و للدائن أن يوجه مطالبته إلى من يختاره منهم على إنفراد أو إليهم مجتمعين . ( الطعن رقم 648 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/4/12 ) ================================= الطعن رقم 2809 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 22 بتاريخ 07-11-1989 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : سبب الالتزام فقرة رقم : 2 لما كانت المادة 136 من القانون المدنى - و على ما جرى فى قضاء هذه المحكمة - و إن أوجبت أن يكون للإلتزام سبب مشروع إلا أنها لم تشترط ذكر هذا السبب ، كما أن المادة 137 تنص على أن كل إلتزام لم يذكر له سبب يفترص أن له سبباً مشروعاً ما لم يقم الدليل على غير ذلك ، و كان مؤدى ذلك أن عدم ذكر سبب الإلتزام لا يؤدى إلى بطلانه ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فى قضائه فإنه لا يكون قد خالف القانون و لا شابه فساد فى الإستدلال . ( الطعن رقم 2809 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/11/7 ) ================================= الطعن رقم 0366 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 346 بتاريخ 30-01-1991 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : سبب الالتزام فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مجرد توقيع مصدر السند عليه يفيد إلتزامه بدفع قيمته و لو لم يذكر فيه سبب المديونية ذلك أن كل إلتزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض أن له سبباً مشروعاً ما لم يقم الدليل على غير ذلك و يقع عبء الإثبات على من يدعى إنعدام السبب ، غير أن الإدعاء بإنعدام السبب لا يجوز للمدين إثباته بغير الكتابة إذا كان الإلتزام مدنياً طالما لم يدع المتعاقد بوقوع إحتيال على القانون .


طبيعة الالتزام بعمل


الطعن رقم 0221 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 54
بتاريخ 30-10-1952
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : طبيعة الالتزام بعمل
فقرة رقم : 1
متى كان الطاعن إتفق مع المطعون عليه على أن يحصل من إبنه على اجازة العقد الخاص باشراكه فى إدارة عمل رسا على إبن الطاعن كما إتفقا على أنه إذا أخل الطاعن بهذا الالتزام فيدفع للمطعون عليه مبلغاً معيناً بصفة تعويض . وكان مقتضى هذا الشرط الجزائى أن يكون على الطاعن الذى أخل بالتزامه ـ فحق عليه التعويض ـ عبء إثبات أن إبنه قد خسر فى الصفقة و أنه بذلك لايكون قد أصاب المطعون عليه ضرر نتيجة عدم اشراكه فى العمل المذكور ، وكان يبين من الاوراق أن الطاعن قصر دفاعه على مجرد القول بأن إبنه خسر فى الصفقة دون تقديم ما يؤيد ذلك . فيكون فيما جاء بالحكم ، بناء على الأسباب التى أوردها ، من عدم التعويل على دفاع الطاعن بأنه لم يلحق المطعون عليه ضرر ، الرد الكافى على ما ينعى به الطاعن من أن الحكم لم يتحدث عن الضرر .

( الطعن رقم 221 سنة 20 ق ، جلسة 1952/10/30 )
=================================
الطعن رقم 0213 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 763
بتاريخ 10-03-1955
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : طبيعة الالتزام بعمل
فقرة رقم : 6
إذا تعهد شخص باحترام حق ارتفاق بالصرف مقرر على عقاره لمصلحة جيرانه بموجب اتفاق عقد بين الطرفين و أنه إذا أراد تغطية المصرف منعا لانتشار الباعوض فعليه وضع مواسير تزيد سعتها على المتر و بطريقه فنية تضمن سير المياه سيرا عاديا و لكنه لم ينفذ التزامه بل عمد إلى التخلص منه بالالتجاء للجهات الادارية لتحرير محضر مخالفة ضده و لما صدر الحكم فيها نفذه بوضع مواسير و ان كانت لا تخالف فى اتساعها مقتضى حكم المخالفة إلا أنها أقل سعة مما تعهد به و ما يقتضيه التزامه من ضمان عدم الاضرار بالمنتفعين ، فان الحكم المطعون فيه إذ اعتبره مسئولا عن الإخلال بالتزامه التعاقدى لا يكون قد خالف القانون ، و لا يغير من ذلك أن يكون تنفيذ الحكم الصادر فى المخالفة قد تم تحت إشراف مندوب من قبل النيابة العمومية متى كان الحكم قد أثبت أن المدين هو الذى أشرف فعلا على التنفيذ .

================================= الطعن رقم 0213 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 763 بتاريخ 10-03-1955 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : طبيعة الالتزام بعمل فقرة رقم : 7 متى كان التزام المدين باحترام حق الارتفاق بالصرف يقتضى تغطية المصرف بمواسير تزيد سعتها عن المتر ، و كان الحكم الصادر فى المخالفة قد ألزمه بتغطية المصرف بمواسير لا تقل سعتها عن المتر فإنه إذ نفذ حكم المخالفة بتغطية المصرف بمواسير سعتها متر فقط فإنه يكون قد خالف التزامه التعاقدى و يكون الحكم المطعون فيه إذ ألزمه بإعاده تغطية المصرف وفقا لما يقتضيه التزامه التعاقدى لم يخل بحجية الحكم الجنائى . ================================= الطعن رقم 1287 لسنة 50 مكتب فنى 37 صفحة رقم 287 بتاريخ 02-03-1986 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : طبيعة الالتزام بعمل فقرة رقم : 3 من المقرر أنه فى الإلتزام بعمل يقوم حكم القاضى مقام التنفيذ العينى متى سمحت بهذا طبيعة الإلتزام . =================================


طبيعة الشرط الجزائى


الطعن رقم 0087 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 180
بتاريخ 12-01-1950
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : طبيعة الشرط الجزائى
فقرة رقم : 1
الشرط الجزائى متى تعلق بإلتزام معين وجب التقيد به و إعماله فى حالة الإخلال بهذا الإلتزام أياً كان الوصف الصحيح للعقد الذى تضمنه بيعاً كان أو تعهداً من جانب الملتزم بالسعى لدى الغير لإقرار البيع . و إذن فإذا كان الحكم مع إثباته إخلال الملتزم بما تعهد به بموجب العقد من السعى لدى من إدعى الوكالة عنهم لإتمام بيع منزل فى حين أنه إلتزم بصفته ضامناً متضامناً معهم بتنفيذ جميع شروط العقد لم يعمل الشرط الجزائى المنصوص عليه فى ذلك العقد قولاً بأن العقد فى حقيقته لا يعدو أن يكون تعهداً شخصياً بعمل معين من جانب المتعهد فإنه يكون قد أخطأ .

( الطعن رقم 87 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/01/12 )
=================================
الطعن رقم 0195 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 686
بتاريخ 17-02-1955
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : طبيعة الشرط الجزائى
فقرة رقم : 3
إذا كانت واقعة الدعوى محكومة بالقانون المدنى القديم ، و كان المدين قد نفذ بعض الأعمال التى التزم بها و تخلف عن تنفيذ بعضها الآخر ، فيعتبر تقصيره فى هذه الحالة تقصيرا جزئيا يجيز للمحكمة أن تخفض التعويض المتفق عليه إلى الحد الذى يتناسب مع مقدار الضرر الحقيقى الذى لحق الدائن . و لا محل للتحدى بظاهر نص المادة 123 من القانون المدنى القديم ، ذلك أن مجال إنزال حكم هذا النص أن يكون عدم الوفاء كليا .

( الطعن رقم 591 سنة 21 ق ، جلسة 1955/2/17 ) ================================= الطعن رقم 0361 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 946 بتاريخ 14-04-1955 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : طبيعة الشرط الجزائى فقرة رقم : 3 لما كان اشتراط الدائن فى العقد جزاء مقدما عند قيام المدين بتنفيذ التزامه جائزا و لا مخالفة فيه للنظام العام ، و كان المدين لم يدع فى كافة مراحل التقاضى أن ضررا لم يعد على الدائن من تقصيره فى تنفيذ تعهده فإن الحكم إذ قضى بالتعويض المتفق عليه فى العقد لا يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 361 سنة 21 ق ، جلسة 1955/4/14 ) ================================= الطعن رقم 092 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 921 بتاريخ 19-12-1957 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : طبيعة الشرط الجزائى فقرة رقم : 2 لا محل للحكم بما تضمنه الشرط الجزائى ما دام الحكم قد أثبت أن كلا من المتعاقدين قد قصر فى إلتزامه . ( الطعن رقم 92 سنة 23 ق ، جلسة 1957/12/19 ) ================================= الطعن رقم 0161 لسنة 41 مكتب فنى 29 صفحة رقم 821 بتاريخ 21-03-1978 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : طبيعة الشرط الجزائى فقرة رقم : 2 لما كان الثابت من عقد البيع أن الطرفين إتفقا على سداد باقى الثمن على قسطين و أنه إذا تأخر المشترون فى الوفاء بأى قسط أو جزء منه إلتزموا بأداء نصف أجرة الأطيان المبيعة دون تنبيه أو إنذار فإن هذا الشرط الجزائى يكون فى حقيقته إتفاقاً على فوائد عن التأخر فى الوفاء بإلتزام محله مبلغ من النقود يخضع لحكم المادة 227 من القانون المدنى ، فلا يجوز أن يزيد سعر الفائدة المتفق عليها عن سبعة فى المائة ، و إلا وجب تخفيضها إلى هذا الحد . ================================= الطعن رقم 0663 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1020 بتاريخ 18-04-1978 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : طبيعة الشرط الجزائى فقرة رقم : 1 الشرط الجزائى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلتزام تابع للإلتزام الأصلى إذ هو إتفاق على جزاء الإخلال بهذا الإلتزام ، فإذا سقط الإلتزام الأصلى بفسخ العقد سقط معه الشرط الجزائى و لا يقيد بالتعويض المقدر بمقتضاه ، فإن إستحق تعويض للدائن تولى القاضى تقديره وفقاً للقواعد العامة التى تجعل عبء إثبات الضرر و تحققه و مقداره على عاتق الدائن . =================================


محل الالتزام


الطعن رقم 0074 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 26
بتاريخ 08-11-1951
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : محل الالتزام
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم محكمة أول درجة فيما إستخلصه من أنه لم يكن من حق المطعون عليها " وزارة المعارف " بمقتضى قائمة المناقصة تكليف مورث الطاعنين توريد الأغذية للسبع عشرة مدرسة الإضافية و أنها إذ طلبت إليه القيام بهذا العمل و إذ قبل هو القيام به على أساس سعر حدده ، فإنه يكون قد إنعقد بينهما عقد غير مسمى إلتزم بمقتضاه مورث الطاعنين بتوريد الأغذيه المتفق عليها و إلتزمت المطعون عليها بأن تدفع عن ذلك مقابلا ، و لايؤثر فى إنعقاد هذا العقد و لا فى صحته عدم حصـول التراضى على مقدار هذا المقابل . ذلك بأنه لايشترط أن يكون محل الإلتزام متعينا بل يكفى أن يكون قابلا للتعيين ، و ما دام محل إلتزام المطعون عليها قابلاً للتعيين و قد عينه فعلا الحكم المطعون فيه ، فإن التكييف الصحيح للمبلغ المحكوم به لورثة الطاعن هو أنه ثمن الأغذية الذى تعهدت الوزارة بالوفاء به . و القاعدة هى أنه متى كان محل الإلتزام ، منذ نشأته ، مبلغا من النقود فإن الفوائد تكون مستحقه عنه من يوم المطالبة القضائية ، و إذن فالقضاء بعدم إستحقاق الطاعنين فوائد عن المبلغ المحكوم به لهم خطأ فى تطبيق القانون .


================================= الطعن رقم 0164 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 179 بتاريخ 06-12-1951 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : محل الالتزام فقرة رقم : 1 متى كان محل التزام الدين عينا معينة جاز للدائن أن يحصل على وضع يده عليها مادامـت مملوكة للمدين وقت التعهد أو آلت ملكيتها اليه بعده ولم يكن لأحد حق عينى عليها . و إذن فـاذا ضمن إبن البائع للمشترى نقل ملكية العين التى اشتراها من والده و لو من تكليفه هو ثم تمــــــلك الضامن هذه العين بعقد مسجل حرر له من والده ، فانه يكون للمشترى أن يطالب الضامن بهـــذه العين ولو كان يزاحمه فيها مشتر آخر من الضامن ، مادام أنه كان أسبق منه فى تسجيل صحيفة دعوى صحة ونفاذ عقده ، لأن هذا التسجيل من شأنه ـ اذا ماصدر الحكم بصحة التعاقد وأشر بـه على هامش تسجيل العريضة وفقا للقانون ـ أن يحتج به على كل من تلقى حقا عينيا على نفس العين من أى ممن رفعت عليهم هذه الدعوى . ================================= الطعن رقم 0366 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 907 بتاريخ 27-04-1967 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : محل الالتزام فقرة رقم : 2 التشريع الخاص بشرط الذهب فى مصر - وهو ما صدر بشأنه الأمر العالى فى 2 أغسطس سنة 1914 بفرض السعر الإلزامى للعملة الورقية ثم المرسوم بقانون رقم 35 لسنةة 1935 الذى نص على بطلان شرط الذهب فى العقود التى يكون الإلتزام بالوفاء فيها ذا صبغة دولية - تتعلق أحكامه بالنظام العام ، ومن مقتضى تلك الأحكام بطلان شرط الذهب فى المعاملات الداخلية والخارجية على السواء وهو أمر راعى الشارع فيه المصلحة العامة المصرية ، ومن ثم فإنه لا يمكن القول بأن إنضمام مصر إلى إتفاقية فارسوفيا بالقانون رقم 593 لسنة 1955 من شأنه التأثير فى هذا التشريع الخاص بما يعد إلغاء له أو إستثناء من بطلان شرط الذهب يضاف إلى الإستثناءات الواردة فيه على سبيل الحصر وعلى ذلك فلا يعتد بالشرط الوارد فى إتفاقية فارسوفيا الذى يقضى بأداء التعويض بما يعادل قيمة الذهب المبينة له من العملة الوطنية إذ أن شرط الوفاء بعملة ورقية على أساس قيمتها ذهباً ليس إلا تحايلاً على القانون الذى فرض للعملة الورقية سعراً إلزامياً ولا جدوى من إبطال شرط الدفع بالذهب إذا لم يتناول البطلان هذه الصورة . ================================= الطعن رقم 0790 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 573 بتاريخ 21-02-1981 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : محل الالتزام فقرة رقم : 3 مؤدى نص المادة 133 من القانون المدنى أنه يكفى لتعيين محل الإلتزام أن يحدد فى عقد إيجار العين المؤجرة تحديداً نافياً للجهالة ، و إذا كان الثابت أن عقد الإيجار مثار النزاع قد حدد العين المؤجرة بأنها أرض فضاء تقع برقمى ... ، ... شارع ..... فإن العقد يكون صحيحاً و لا يقدح فى ذلك سابقة تأجير هذه الأرض ، إذ أن المادة 573 من القانون المدنى نظمت كيفية تفضيل مستأجر على مستأجر آخر ، و هو ما يخرج عن نطاق هذه الدعوى و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى ببطلان العقد موضوع النزاع لوروده على غير محل فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 790 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/2/21 ) =================================


مصادر الالتزام


الطعن رقم 0299 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 520
بتاريخ 11-04-1963
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : مصادر الالتزام
فقرة رقم : 2
نص المادة 172 من القانون المدنى الذى استحدث تقادم الثلاث سنوات بالنسبة لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه ، هو نص استثنائى على خلاف الأصل العام فى التقادم و قد ورد فى خصوص الحقوق التى تنشأ عن العمل غير المشروع فلا يجوز تطبيقه بالنسبة إلى الحقوق الناشئة عن مصادر أخرى للالتزام ما لم يوجد نص خاص يقضى بذلك .


================================= الطعن رقم 0004 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 515 بتاريخ 10-04-1963 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : مصادر الالتزام فقرة رقم : 2 متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ثبوت الضرر الحاصل من الضرب و الإيذاء و الهجر فإنه لا يكون قد خالف القانون فى تطبيقه المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 التى تنص على أن الطلاق مع إضرار الزوج بزوجته يكون بطلقة بائنة . ( الطعن رقم 4 سنة 32 ق ، جلسة 1963/4/10 ) ================================= الطعن رقم 0445 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1409 بتاريخ 16-12-1972 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : مصادر الالتزام فقرة رقم : 3 متى كانت محكمة الموضوع قد إقتنعت بما جاء بتقريرى الخبيرين المقدمين فى الدعوى من أن ما أدخله الطاعن على الماكينة هو مجرد تحسينات و لا يعتبر إختراعاً ، فلا عليها إن هى رتبت على هذا النظر قضاءها برفض دعواه ، لأن مناط إستحقاق المقابل الخاص المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 688 من القانون المدنى أن يوفق العامل إلى إختراع ذى أهمية إقتصادية . كما أن الأصل فى هذا الصدد أنه لا يجوز للعامل فى غير هذه الحالة الرجوع على رب العمل بدعوى الإثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية بينهما تمنع من تطبيق هذه القاعدة . ================================= الطعن رقم 0093 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 559 بتاريخ 03-04-1973 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : مصادر الالتزام فقرة رقم : 6 من المقرر أنه حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية ، فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب و الذى من تطبيقاته رد غير المستحق بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر ، إذ يلزم لقيام هذه الدعوى ألا يكون للإثراء الحادث أو للإفتقار المترتب عليه سبب قانونى يبرره . ( الطعن رقم 93 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/4/3 ) ================================= الطعن رقم 0139 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2229 بتاريخ 07-12-1981 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : مصادر الالتزام فقرة رقم : 1 العمل أو التصرف القانونى التبرعى قد يكون عقداً صادراً من جانبين كالهبة ، أو إرادة منفردة صادرة من جانب واحد كالوصية و الإبراء من الدين ، و يكون العمل تبرعاً إذا كان المتصرف لم يأخذ مقابلاً لما أعطى . =================================

مطالبة الدائن المدين برد الدين


الطعن رقم 0103 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 204
بتاريخ 07-03-1957
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : مطالبة الدائن المدين برد الدين
فقرة رقم : 2
مطالبة الدائن بجزء من الدين الذى ادعى إقراضه إلى المدين لا تدل بذاتها على سبق حصول قرض .
=================================



نصاب الالتزام


الطعن رقم 1579 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 990
بتاريخ 22-11-1987
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : نصاب الالتزام
فقرة رقم : 2
لم يشترط القانون نصاباً لقيمة الإلتزام الثابت بالورقة التى تجيز للخصم إلزام خصمه بتقديمها .
=================================

تعليقات