القائمة الرئيسية

الصفحات

أحكام النقض فى المال الشائع


احكام النقض فى المال الشائع  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ





ادارة المال الشائع


الطعن رقم 0165 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1612 بتاريخ 29-12-1955 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع فقرة رقم : 8 مجال تطبيق أحكام إدارة المال الشائع الواردة بالمادة 828 و ما بعدها من القانون المدنى يختلف عن مجال تطبيق أحكام الحراسة على منقول أو عقار قام فى شأنه نزاع و كانت قد تجمعت لدى صاحب المصلحة فيه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه ـ فإن الحكم فى شأن هذا النزاع يدخل فيما نصت عليه المواد 729 و ما بعدها من القانون المدنى بشأن الحراسة و يكون تعيين الحارس سواء كانت الحراسة إتفاقية أو قضائية بإتفاق ذوى الشأن جميعا فإذا لم يتفقوا تولى القاضى تعيينه و ذلك وفقاً للمادة 732 من ذلك القانون . و إذن فمتى كانت واقعة الدعوى هى قيام نزاع بين ورثة بائع وورثة مشتر على إدارة أعيان و أطيان التركة التى وقع البيع على جزء شائع فيها و ذلك بسبب منازعة البائع فى صحة هذا البيع و منازعة المشترى فى قسمة هذه الأطيان مما إقتضى تعيين البائع حارساً قضائياً على كافة عقارات التركة ثم ضم حارس فى الحراسة إليه ، و كانت المحكمة الاستئنافية قد طبقت أحكام الحراسة فى شأن هذا النزاع ـ فإن النعى على الحكم بالخطأ فى القانون لعدم تطبيق المادة 828 من القانون المدنى يكون فى غير محله . ================================= الطعن رقم 0320 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1206 بتاريخ 18-11-1969 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 3/828 من القانون المدنى تقضى بأنه إذا تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون إعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم ، فإن مفاد هذا النص أن تعتبر هناك وكالة ضمنية قد صدرت إلى الشريك الذى تطوع لإدارة المال الشائع من باقى الشركاء . و يعد هذا الشريك أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن باقى الشركاء فى إدارة المال الشائع إدارة معتادة فتنفذ الأعمال التى تصدر منه فى حق الشركاء الباقين سواء ما كان منها عملاً مادياً أو تصرفاً قانونياً تقتضيه الإدارة مما يعتبر معه هذا الشريك فى مفهوم المادة 2/701 من القانون المدنى وكيلاً عن باقى الشركاء وكالة عامة بالإدارة و هى تشمل بيع الشريك للمحصول الناتج عن الأرض الزراعية المشتركة و قبض الثمن بوصفه تصرفا تقتضيه الإدارة . ================================= الطعن رقم 0320 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1206 بتاريخ 18-11-1969 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع فقرة رقم : 2 يجوز - تأسيساً على المادتين 3/828 ، 2/701 من القانون المدنى - للشريك فى علاقته بالشريك الآخر الذى تصرف ببيع المحصول الناتج من زراعتهما المشتركة أن يثبت فى حدود هذه العلاقة صدور هذا التصرف منه بوصفه من أعمال الإدارة و ذلك بجميع الطرق و منها البينة و القرائن على أساس أن هذا التصرف يعتبر بالنسبة له بمثابة واقعة مادية . ( الطعن رقم 320 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/11/18 ) ================================= الطعن رقم 0318 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 686 بتاريخ 11-04-1972 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع فقرة رقم : 2 الأصل أن إدارة الأموال الشائعة تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد إتفاق يخالف ذلك ، فإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم . ================================= الطعن رقم 0328 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 375 بتاريخ 01-02-1978 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع فقرة رقم : 1 مفاد المادة 828 من القانون المدنى أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الأنصباء ، و لا يثبت لأحد المشتاعين بمفرده طالما أنه لا يملك أكثر من نصف الأنصباه ، و أن الإيجار الصادر من أحد الشركاء متى كان لا يملك أكثر من نصف الأنصبة لا يسرى فى مواجهة باقى الشركاء إلا إذا إرتضوه صراحة أو ضمناً ، و أنه يترتب على عدم سريان الإيجار من أحد المشتاعين فى مواجهة الباقين ثبوت الحق لهؤلاء فى إعتبار الإيجار غير قائم بالنسبة لهم ، و بالتالى فى إعتبار المستأجر متعرضاً لهم فيما يملكون إذا كان قد وضع يده بالفعل على العين . لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بتأييد الحكم الإبتدائى القاضى بإزالة التعديلات التى أجراها الطاعن بالعين المؤجرة على سند من القول بأن العقار الشائع المملوك مناصفة للمطعون عليهما قد قسم قسمة مهايأة شملت بعض أجزائه بمقتضى الإتفاق المؤرخ 1918/5/5 الذى نظما فيه حقوقهما و إلتزماتهما و طريقة تحصيل ما إختص به كل منهما ، و نصا فيه على أن يقوم الطرفان مناصفة بمصروفات إصلاح العقار و التحسينات اللازمة له بعد الإتفاق عليها كتابة ، و بقيت أجزاء من العقار - من بينها مدخل المنزل و الجزء المتبقى من الحجرة التى كانت معدة للبواب و التى ضم بعضها إلى الشقة الكائنة بالدور الأرضى - ظلت شائعة دون قسمة و مخصصة لخدمة العقار بأكمله و قام المطعون عليه الثانى فى تاريخ لاحق للإتفاق المؤرخ 1968/5/5 منفرداً بتأجير هذا الجزء للطاعن الذى ضمه لمطعمه و إذ إعترض المطعون عليه الأول المالك لنصف العقار على التأجير و الضم فإنهما لا يسريان فى حقه و يجوز له إلزام الطاعن بإعادة الجزء الشائع إلى حالته الأولى بما يجعله منفصلاً و مستقلاً عن باقى المحل المؤجر له بموافقة الشريكين . ================================= الطعن رقم 0019 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1912 بتاريخ 13-12-1978 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع فقرة رقم : 2 إن ما تباشره الأغلبية فى المال الشائع من تغييرات أساسية ، و تعديل فى الغرض يخرجه من أعمال الإدارة المعتادة ، إنما تباشره - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أصيلة عن نفسها و نائبة عن غيرها من الشركاء فإن هى شادت من مالها على العقار الشائع بناء كما فى الدعوى الماثلة ملكت الأقلية فيه و فيما يغل منذ إنشائه و لو لم تف فى حينه بما عليها من نفقاته فذلك حق شخصى للأغلبية تسترده مع الفائدة من وقت الأنفاق وفقاً لما يخضع له من أحكام الوكالة و لا ينشأ على وجه التقابل أو التبادل مع حق الأقلية المدينة فى التملك و ثماره فالحقان يختلفان مصدراً و أثراً و لا يرتبطان بما يجعل أحدهما يزول بقيام الآخر أو يقوم بزواله ، و قد تسوغ المقاصة بشروطها بين ما للأقلية من ريع و ما عليها من دين الإنفاق و فائدته مما لا يثور فى خصوص الدعوى لصيرورة الدين و فوائده أمراً مقضياً بحكم سابق و سداد حاصل . ( الطعن رقم 19 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/12/13 ) ================================= الطعن رقم 0939 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 332 بتاريخ 12-05-1979 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع فقرة رقم : 1 النص فى المادة 828 من القانون المدنى على أنه ... " 3 - إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون إفتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم " يدل - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى - على أنه إذا كان الأمر متعلقاً بأعمال الإدارة المعتادة كإيجار المال الشائع ، فإنه إذا إتفقت الأغلبية على إختيار مدير من بين الشركاء أو من غيرهم كان هو صاحب الشأن فى الإدارة ، أما إذا لم يختاروا مديراً و تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم ، مما مؤداء إنه إذا تعدد ملاك العين المؤجرة فإنه يمكن لمن يملك اغلبيه فيها إنهاء الإيجار بوصفه من أعمال الإدارة . ================================= الطعن رقم 1888 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 558 بتاريخ 19-02-1981 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، و عملاً بنص المادة 3/828 من القانون المدنى ، أنه إذا تولى أحد الشركاء المشتاعين إدارة المال الشائع دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم . ================================= الطعن رقم 0090 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1235 بتاريخ 22-12-1982 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع فقرة رقم : 2 لما كانت إدارة المال الشائع طبقاً لصريح نص المادتين 827 ، 828 من القانون المدنى لا تكون إلا للشركاء مجتمعين أو فى القليل للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الأنصباء ، و لا تثبت لسواهم ، فيحق لباقى الشركاء فى إعتبار الإيجار الصادر من أحدهم غير قائم بالنسبة لهم فى حصصهم بل و فى حصة الشريك المؤجر ذاته و بإعتبار المستأجر متعرضاً لهم فيما يملكون إذا كان قد وضع يده بالفعل على العين ، فإذا ما إنتقلت ملكية الشريك المؤجر إلى باقى الشركاء إنتقلت غير محملة بذلك العقد ، إلا إذا إرتضوه صراحة أو ضمناً . لما كان ذلك ، و كان الثابت بالأوراق أن عقد الإيجار المؤرخ ... ... محل النزاع - صادر لصالح المطعون ضده من أحد الورثة لشريك كان يملك نصف الأنصبة شيوعاً فى العقار الكائن به شقة النزاع ، فإن هذا العقد حتى لو إقترن بموافقة باقى الورثة ، لا يكون صادراً من أصحاب أغلبية الأنصباء ، و لا يسرى فى حق الطاعن بإعتباره مالكاً على الشيوع للنصف الآخر سواء فى حصته أو فى حصة شريكه و التى يملك الطاعن فى كل ذرة من ذراتها ، و تكون ملكية حصة الشريك هذه قد إنتقلت إلى الطاعن بعد الشراء غير محملة بعقد الإيجار المشار إليه حتى و لو كان له تاريخ سابق على إنتقال الملكية ما لم يكن الطاعن قد إرتضاه صراحة أو ضمناً ، و هو الأمر الذى تخلو منه أوراق الدعوى ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 90 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/12/22 ) ================================= الطعن رقم 0172 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 371 بتاريخ 31-03-1982 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع فقرة رقم : 1 المقرر عملاً بالمادة 3/828 من القانون المدنى بأنه إذا تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم ، و لما كان تأجير المال الشائع عملاً من أعمال الإدارة و كان ما يهدف إليه المطعون ضده الثانى بدعواه هو إلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار له عن عين النزاع ، و إذ كان الطاعن لا ينازع فى أنه القائم على إدارة العقار الكائن به عين النزاع دون باقى الشركاء على الشيوع فإن الدعوى تكون قد وجهت إلى من له صفة . ================================= الطعن رقم 0766 لسنة 40 مكتب فنى 34 صفحة رقم 934 بتاريخ 11-04-1983 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع فقرة رقم : 1 مفاد المادة 828 من القانون المدنى يدل - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى - على أنه إذا كان الأمر متعلقاً بأعمال الإدارة المعتادة كإيجار المال الشائع فإنه إذا إتفقت الأغلبية على إختيار مدير من بين الشركاء أو من غيرهم كان هو صاحب الشأن فى الإدارة ، أما إذا لم يختاروا مديراً و تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم و تنعقد أعمال الإدارة المعتادة التى تصدر عنه فى حق الشركاء . ================================= الطعن رقم 0766 لسنة 40 مكتب فنى 34 صفحة رقم 934 بتاريخ 11-04-1983 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع فقرة رقم : 2 لما كانت الفقرة الثانية من المادة 701 من القانون المدنى قد نصت على أن الإيجار يعد من أعمال الإدارة و من ثم فإيجار المال الشائع يدخل فى سلطة متولى من الشركاء و يدخل فى سلطته تبعاً لذلك حق التقاضى فيما ينشأ عن هذا الإيجار من منازعات فيصح أن يكون مدعياً عليه فيها . ( الطعن رقم 766 لسنة 40 ق ، جلسة 1983/4/11 ) ================================= الطعن رقم 1507 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 116 بتاريخ 02-01-1984 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع فقرة رقم : 5 1) مؤدى نص المادتين 43 ، 47 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن المشرع ألغى القانون رقم121 لسنة 1947 و لم يبق إلا على أحكامه الخاصة بتحديد الأجرة و المقررة على مخالفتها ، لما كان ذلك و كانت القواعد المحددة لطرق الطعن فى الأحكام لا تدخل ضمن قواعد تحديد الأجرة و الآثار المترتبة على مخالفتها ، و كانت نصوص القانون رقم 52 لسنة 1969 قد خلت من نص مماثل للمادة 15 من القانون 121 لسنة 1947 التى تقضى بعدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة فى المنازعات الناشئة عن تطبيقه فإن الأحكام التى تصدر فى ظل العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969 فى منازعات ناشئة عن تطبيقه أو ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 تخضع من حيث جواز الطعن و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة للقواعد العامة المنصوص عليها فى قانون المرافعات و التى تجعل مناط إستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية هو تجاوز قيمة الدعوى للنصاب الإنتهائى لها و قدره مائتان و خمسون جنيهاً . 2) مدة الإيجار فى العقود الخاضعة للتشريعات الخاصة بإيجار الأماكن أصبحت غير محدده بعد إنتهاء مدتها الأصلية لإمتدادها بحكم القانون فإن طلب الإخلاء و هو طلب بفسخها غير قابل لتقدير قيمة الدعوى به زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً طبقاً للمادة 41 من قانون المرافعات . 3) الحكم لا يبطل لمجرد القصور فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه . 4) بطلان إجراءات الإعلان لا يتعلق بالنظام العام و يخالطه واقع ، فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ، كما أن الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن و الدفع ببطلان إعلان صحيفة الإستئناف كل منهما مختلف عن الآخر فى جوهره ، لما كان ذلك و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يدفعوا ببطلان إعلان صحيفة الإستئناف بالنسبة للمستأنف عليهم الأول و الثالث و الخامس . . . . بل إقتصر دفعهم على إعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب . و قد رفض الحكم هذا الدفع على سند من أن الثابت من صحيفة الإستئناف أنها قدمت إلى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1975/12/27 و أعلنت للمستأنف عليهم فى 1975/12/29 و أخطر من لم يعلن لشخصه بتاريخ 1975/12/27 ، فإن النعى ببطلان إعلان صحيفة الإستئناف يكون سبباً جديداً لا يقبل التحدى به بداءة أمام محكمة النقض . ه) مؤدى المادتين 827 ، 828 من القانون المدنى أن إدارة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك ، و إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم . و كان رفع الدعوى بطلب الإخلاء للتأجير من الباطن يندرج ضمن إدارة المال الشائع فإن إقامة الدعوى من أحد الشركاء دون إعتراض من باقى الشركاء على إنفراده برفعها يحمل على إعتباره وكيلاً عنهم فى إقامتها و هو ما يكفى بذاته لإكتمال صفته فى إقامة الدعوى . ( الطعن رقم 1507 لسنة 48 ق ، جلسة 1984/1/2 ) ================================= الطعن رقم 1697 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 785 بتاريخ 08-06-1987 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع فقرة رقم : 1 المقرر عملاً بالمادة 3/828 من القانون المدنى أنه إذا تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون إعتراض من الباقين عد و كيلاً عنهم ، و لما كان طلب إخلاء العين المؤجرة يندرج ضمن إدارة المال الشائع و كان أياً من باقى ملاك العقار الذى تقع به محلات التداعى لم يعترض على إنفراد المطعون ضده الأول بالتنبيه على الطاعنين بإخلاء هذه المحلات و رفع الدعوى و تدخلوا فى الإستئناف منضمين له فى طلباته ، فإن ذلك يحمل على إعتباره و كيلاً عنهم فى إتخاذ الإجراءات . ================================= الطعن رقم 1717 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1207 بتاريخ 30-12-1987 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع فقرة رقم : 2 يحق للمالك على الشيوع فى العقار أن يستأجره من باقى الملاك أو يستأجر جزءاً منه إذ ليس هناك ما يمنعه قانوناً من ذلك . ================================= الطعن رقم 0005 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 801 بتاريخ 10-06-1987 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع فقرة رقم : 1 لئن كان عقد الإيجار كغيره من العقود يخضع فى الأصل من حيث تحديد أركانه و توافر شروط إنعقاده للقواعد العامة الواردة فى القانون المدنى التى لا تخالف قاعدة أمره نصت عليها قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام ، و لئن كان مفاد المواد 559، 2/826 ، 1/827 ، 3 من القانون المدنى أن حق تأجير المال الشائع كما يثبت للأغلبيه المطلقة للشركاء التى تعد نائبة قانونية عن باقى الشركاء فإنه يجوز أيضاً من أحد الشركاء فإذا لم يعترض عليه أحد أو لم يعترض عليه إلا الأقلية فإنه يعد وكيلاً عن الجميع أو وكيلاً عن الأغلبية و نائباً عن الأقلية ، و فى هاتين الحالتين فإن الإيجار يكون نافذاً فى حق جميع الشركاء على الشيوع لمدة ثلاث سنوات ، ما لم يكن محله مكاناً خالياً خاضعاً لقوانين إيجار الأماكن التى جعلت عقود الإيجار ممتده تلقائياً و بحكم القانون إلى مدة غير محدده طالما بقيت تلك التشريعات التى أملتها إعتبارات النظام العام سارية و من ثم يمتد العقد لأجل غير مسمى ، فلا يملك باقى الشركاء المطالبة بعدم نفاذ الإيجار فى حقهم بعد إنقضاء مدة الثلاث سنوات المشار إليها فى القانون المدنى لأن إمتداد العقد فى هذه الحالة ليس مرده الإتفاق و لكن مصدره قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام . ( الطعن رقم 5 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/6/10 ) ================================= الطعن رقم 0807 لسنة 50 مكتب فنى 39 صفحة رقم 650 بتاريخ 13-04-1988 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع فقرة رقم : 4 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للمالك على الشيوع فى العقار أن يستأجره من باقى شركائه أو يستأجر جزءا منه إذ ليس هناك ما يمنعه قانوناً من إبرام عقد إيجار معهم عن هذا العقار الشائع . ( الطعن رقم 807 لسنة 50 ق ، جلسة 1988/4/13 ) ================================= الطعن رقم 0078 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 126 بتاريخ 21-01-1988 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع فقرة رقم : 2 مؤدى المادتين 827 ، 828 من القانون المدنى أن إدارة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك ، و إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من البائعين عد وكيلاً عنهم . ================================= الطعن رقم 0956 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 254 بتاريخ 06-12-1989 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع فقرة رقم : 3 من المقرر أن إدارة المال الشائع حق للشركاء أصحاب الأغلبية فى الملكية و ذلك وفقاً لنص المادة 828 من القانون المدنى ، و لما كان تأجير المال الشائع و ما يترتب عليه من آثار بعد أن أعمال الإدارة فإنه يكفى فى خصومة الطعن المتعلق بتحديد الأجرة أن يختصم المستأجر فيه الشركاء فى الملكية أصحاب الأغلبية المؤجرين للعقار . ================================= الطعن رقم 0980 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 649 بتاريخ 22-06-1989 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع فقرة رقم : 4 المقرر عملاً بالمادة 3/828 من القانون المدنى أنه إذا تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون إعتراض من الباقين وعد وكيلاً عنهم ، و لما كان تأجير المال الشائع عملاً من أعمال الإدارة و كان ما أورده الحكم المطعون فيه بأسبابه " أن عقد المستأنف عليه الأول عن الشقة رقم 9 صادر ممن يملكه بإعتبار أن له حق الإدارة و التأجير " ثابت أنه مالك و وكيل عن باقى الملاك و العقار مكلف بإسمه و ظاهر بمظهر المالك للعقار جيده و كان هو الذى يؤجر شققه جميعها و منسوب إليه تقاضى خلو رجل من طرفى الدعوى ...... و هو المؤجر للطرفين ..... و من ثم فإن الحكم يكون قد ناقش صفة المطعون ضده الثانى فى التأجير . ================================= الطعن رقم 1749 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 222 بتاريخ 30-11-1989 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع فقرة رقم : 4 مؤدى المادتين 827 ، 828 من القانون المدنى أن إرادة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك و إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم لما كان ذلك و كانت إقامة الدعوى الماثلة بطلب الطرد للغصب تندرج ضمن إدارة المال الشائع و كان أى من باقى ورثة المالكة الأصلية لم يعترض على إنفراد المطعون ضده الأول برفعها ، فإن ذلك يحمل على إعتباره وكيلاً عنهم فى إقامتها و هو ما يكفى بذاته لإكتمال صفته ، و إذ تأكد هذا بالتوكيل اللاحق عن باقى الورثة المقدم لمحكمة الإستئناف - كما أنه ليس هناك ما يمنع أن يكتسب المدعى صفته أثناء نظر الدعوى و من ثم فإن الخصومه تكون منتجة لأثارها منذ بدايتها . ================================= الطعن رقم 1749 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 222 بتاريخ 30-11-1989 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع فقرة رقم : 6 1) المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الطلب فى الدعوى هو القرار الذى يطلبه المدعى من القاضى حماية للحق أو المراكز القانونى الذى يستهدفه بدعواه . 2) سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب و هو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية . 3) الطلب العارض الذى يقبل من المدعى بغير إذن من المحكمة هو الطلب الذى يتناول بالتغيير أو الزيادة أو الإضافة ذات النزاع من جهة موضوعية مع بقاء السبب على حاله أوتغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو ، أما إذا إختلف الطلب عن الطلب الأصلى فى موضعه و سببه معاً فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعى فى صورة طلب عارض ، و لا يستثنى من ذلك إلا ما تأذن المحكمة بتقديمه من الطلبات مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلى . 4) مؤدى المادتين 827 ، 828 من القانون المدنى أن إرادة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك و إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم لما كان ذلك و كانت إقامة الدعوى الماثلة بطلب الطرد للغصب تندرج ضمن إدارة المال الشائع و كان أى من باقى ورثة المالكة الأصلية لم يعترض على إنفراد المطعون ضده الأول برفعها ، فإن ذلك يحمل على إعتباره وكيلاً عنهم فى إقامتها و هو ما يكفى بذاته لإكتمال صفته ، و إذ تأكد هذا بالتوكيل اللاحق عن باقى الورثة المقدم لمحكمة الإستئناف - كما أنه ليس هناك ما يمنع أن يكتسب المدعى صفته أثناء نظر الدعوى و من ثم فإن الخصومه تكون منتجة لأثارها منذ بدايتها . 5) المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لقاضى الموضوع سلطة تقدير القرائن و أقوال الشهود و الأدلة الأخرى المطروحة عليه و الموازنة بينها و ترجيح ما يطمئن إليه ، و إستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى منها و لا رقابة عليه فى ذلك متى كان إستخلاصه سليماً ، مستمداً من الأوراق . ( الطعن رقم 1749 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/11/30 ) ================================= الطعن رقم 1683 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 440 بتاريخ 27-12-1989 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع فقرة رقم : 1 لما كان النص فى المادة 828 من القانون المدنى على أنه ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء فى أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزماً للجميع ، و تحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء .............. و إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم . يدل - و على ما أفصخت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى - على أنه إذا كان الأمر متعلقاً بأعمال الإدارة - المعتادة كإيجار المال الشائع فإنه إذا إتفقت الأغلبية على إختيار مدير من بين الشركاء أو من غيرهم كان هو صاحب الشأن فى الإدارة أما إذا لم يختاروا مديراً و تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم مما مؤداه أنه إذا تعدد ملاك العين المؤجرة فإنه يمكن لمن يمتلك أغلبية الأنصباء فيها أن يطلب إنهاء العقد بوصفه من أعمال الإدارة . ================================= الطعن رقم 1784 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 366 بتاريخ 31-01-1990 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع فقرة رقم : 1 تنص الفقرة الأولى من المادة 829 من القانون المدنى على أن " للشركاء الذين يتملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا فى سبيل تحسين الإنتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية و التعديل فى الغرض الذى أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقى الشركاء و لمن خالف من هولاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان " و يعد من قبيل الأعمال التى تخرج عن حدود الإدارة المعتادة بقاء أحد الشركاء فى جزء مفرز من العقار الشائع قبل قسمته فإذا لم توافق أغلبية الشركاء على ذلك إجبار الشريك الباقى على إزالة البناء . ( الطعن رقم 1784 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/1/31 ) ================================= الطعن رقم 016 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 82 بتاريخ 08-05-1990 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع فقرة رقم : 1 لما كان الأصل فى الملكية الشائعة إنه إذا أقام أحد الشركاء مشروعاً أو بناء على جزء مفرز من أرض شائعة - بعلم باقى الشركاء و دون إعتراض منهم - إعتباره وكيلاً عنهم فى ذلك و عد سكوتهم إقرار لعمله ، و يكون المنشأ ملكاً شائعاً بينهم جميعاً و يتحمل كل منهم فى تكاليفه بنسبة حصته فى الأرض ما لم يتفق على غير ذلك . ( الطعن رقم 16 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/5/8 ) ================================= الطعن رقم 0821 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 878 بتاريخ 26-03-1990 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع فقرة رقم : 2 الإيجار عمل من أعمال الإدارة يتسع له حق تأجيره و حق التقاضى فيما قد ينشأ عنه و أن الشريك الذى يتولى عملاً من تلك الأعمال - دون إعتراض من الباقين - يعتبر وكيلاً عنهم و تنفذ فى حقهم أعمال الإدارة المعتادة التى تصدر منه - و من ثم تكون شهادة الشاهد الشريك فى الملكية قد نزلت منزلة شهادة الخصم الذى باشر الدعوى من حيث جواز قبولها أوردها فى صدد دعوى الإخلاء التى يرفعها الشريك الآخر - فلا يجوز قبولها كدليل على خصمهما و هو ما يتفق و أحكام الشريعة الإسلامية التى لا تقبل شهادة الشريك لشريكه فيما هو من شركتهما لأنه يكون - شاهداً لنفسه فى النقض . ( الطعن رقم 821 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/3/26 ) ================================= الطعن رقم 2173 لسنة 52 مكتب فنى 42 صفحة رقم 245 بتاريخ 20-01-1991 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع فقرة رقم : 1 النص فى المادة 828 من القانون المدنى على أن " أن ما يستقر عليه رأى الأغلبية الشركاء فى أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزماً للجميع ، و تحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء . . . 2 - و إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم " - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى - على أنه إذا كان الأمر متعلقاً بأعمال الإدارة المعتادة كإيجار المال الشائع فإنه إذا إتفقت الأغلبية على إختيار مدير من بين الشركاء أو غيرهم كان هو صاحب الشأن فى الإدارة . =================================

استرداد الحصة الشائعة


الطعن رقم 0153 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 531 بتاريخ 29-03-1951 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : استرداد الحصة الشائعة فقرة رقم : 1 المادة 462 من القانون المدنى - القديم - منقولة عن المادة 841 مـن القانـون المدنـى الفرنسى لحالة خاصة ، وهى حالة ما إذا باع أحد الورثة للغير حصته الشائعة فى تركة أو جـزء من تلك الحصة الشـائعة بحيث يدخـل فيهـا ما يخصهـا فـى جميـع مشـتملاتها مـن عقـار ومنقــول وما عليها من الحقوق فإنه يحق عندئذ لباقى الورثـه أو لأحدهـم لحين القسـمة أن يسـترد الحصـــــة الشائعة المبيعة فى حدود المادة 462 سالفة الذكر . وهذا النص لا ينطبق إذا كان المبيع حصـــة شائعة فى عين معينة من التركة أو الشركة ، ولا يغير من ذلك أن تكـون العين التـى بـاع أحــد الورثة حصـته شـائعة فيها للغيـر هى كل ما تركه المـورث متـى كـان المبيع هـو جـزء مـن عيـن معينة وليس هو حصة البائع الميراثية فى مجموع أموال التركة أو جزء من هذه الحصة . ================================= الطعن رقم 0153 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 531 بتاريخ 29-03-1951 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : استرداد الحصة الشائعة فقرة رقم : 2 متى كان الحكم إذ قضى برفض دعوى الطاعن التى أقامها بطلب اسـترداد الجـزء الــذى باعه أخواه - المطعون عليهما الثانى والثالث - من حصتهما فى الماكينة موضوع النزاع المخلفة لهم جميعا عن المورث إلى الغير - المطعون عليه الأول - قد أقام قضاءه على أن المادة 462 من القانون المدنى - القديم - وهى التى استند إليها الطاعن فى دعواه - لا تنطبق متـى كــان المبيع جزءا شائعا فى عين معينة ، فإن ذلك يكفى لصحته دون حاجة إلى التحدث عما إذا كـان حكم هذه المادة مقصـورا على الشـركاء الأصـليين فى شـركة أو تركـة أو يتنــاول الشركــــــاء الأصليين وغير الأصـليين ودون حاجـة إلى مناقشـة هل الطاعن يعتبـر أو لا يعتبـر مـن الشركــاء الأصليين ، ومن ثم فانه يكون غير منتج الطعن على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون استنــــادا إلى أنه قرر أن الشركة لم تبدأ بين الطاعن وبين المطعون عليهما الثانى والثالث ، وإنما بــدأت بين مورثهم وبين شخصين من الأجانب ورتب على هذا التقرير أن حق الاسترداد لا يجوز للطاعـــن لأنه ليس من الشركاء الأصليين . ( رقم الطعن 153 لسنـة 19 ق ، جلســة 1951/3/29 ) ================================= الطعن رقم 0177 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1194 بتاريخ 12-06-1952 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : استرداد الحصة الشائعة فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض بأن نص المادة 462 من القانون المدنى " القديم " بشأن الإسترداد العقارى لا ينطبق إذا كان المبيع حصة شائعة فى عين معينة من التركة ، ذلك بأن محل تطبيق هذا النص هو أن يكون المبيع حصة شائعة فى تركة بحيث يدخل فيها ما يخصها فى جميع مشتملاتها من عقار و منقول و ما عليها من الحقوق . ( الطعن رقم 177 سنة 20 ق ، جلسة 1952/6/12 ) ================================= الطعن رقم 0200 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 45 بتاريخ 30-10-1952 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : استرداد الحصة الشائعة فقرة رقم : 2 متى كان الحكم إذ قضى برفض طلب الطاعن إستراداد الحصة الشائعة فى العقار الذى طلب المطعون عليه بيعه عند عدم إمكان قسمته عيناً أقام قضاءه على أن دعوى استراد الحصة الشائعة المبيعة لاتوجه إلا إلى مشترى هذه الحصة متى كان أجنبيا عن الشركاء الأصليين ، ومن ثم لا يجوز رفعها على المطعون عليه لأنه من جهة ليس مشترياً ومن جهة أخرى لم يصدر بيع بعد و أنه لايغير من هذا النظر أن يطلب حق الاستراد أثناء إجراءات البيع بالمزاد لعدم إمكان القسمة عيناً لأن الحكمة فى تخويل هذا الحق للشركاء هى منع تدخل الأجنبى فى الملكية الشائعة وهذه الحكمة تتوفر بطبيعتها فى البيع بالمزاد إذ لهم أن يشتركوا فيه ويشتروا الحصه المعروضه للبيع ويمنعوا الأجنبى من التدخل فى الشركة ، كما أن طلب المطعون عليه قسمة العين المشتركة وبيعها بالمزاد وتحديد ثمن أساسى لهذا البيع لايعتبر عرضاً ملزماً له ببيع حصته بالثمن الذى حدده إذا طلب منه الشريك الآخر الشراء إستناداً إلى أن له أفضلية على الغير باسترداد الحصة الشائعة وذلك لأن هذا الحق لايكون إلا فى حالة البيع التام وهو لم يتم ولأن تحديد ثمن للبيع عند عدم إمكان القسمة عينا إنما هو للمزايدة و ليس مؤداه أن يتخلى طالب القسمة عنها وهى حق من حقوقه وليس معناه أن يجبر على بيع حصته لأحد الشركاء . فإن هذا الذى اقيم عليه الحكم لامخالفة فيه للقانون ولايشوبه قصور . ================================= الطعن رقم 0213 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 162 بتاريخ 04-12-1952 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : استرداد الحصة الشائعة فقرة رقم : 2 جرى قضاء محكمة النقض بأن الحصة الشائعة التى يجوز استردادها وفقا لنص المادة 462 من القانون المدنى [ القديم ] هى الحصة الشائعة فى مجموع الملك المشترك كله لا الحصة الشائعة فى عين معينة من هذا الملك ، ذلك أن حلول أجنبى محل أحد الشركاء فى جزء شائع فى مجموع التركة هو وحده الذى قرر فيه الشارع مظنة اذاعة أسرار التركه وأفساد محيطها . ( الطعن رقم 213 سنة 20 ق ، جلسة 1952/12/4 ) ================================= الطعن رقم 0065 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 225 بتاريخ 16-02-1956 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : استرداد الحصة الشائعة فقرة رقم : 3 متى كانت الحصة الشائعة التى باعها الوارث هى حصة فى عين معينة و ليست حصة فى مجموع مشتملات التركة بما لها وما عليها من حقوق و التزامات فإنه لا يكون لباقى الورثة حق فى طلب الإسترداد استناداً إلى المادة 462 مدنى قديم و المادة 833 مدنى جديد و لو كانت العين المبيعة هى كل ما تركه المورث - على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة . ( الطعن رقم 65 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/2/16 ) ================================= الطعن رقم 0065 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 225 بتاريخ 16-02-1956 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : استرداد الحصة الشائعة فقرة رقم : 2 إذا كان عقد بيع الحصة الشائعة فى عقارات التركة قد صدر فى ظل القانون المدنى القديم وسكت الشركاء فى الملك عن مباشرة الرخصة المخولة لهم فى المادة 462 من ذلك القانون حتى صدور القانون المدنى الجديد ولم يرفعوا دعواهم إلا بعد نفاذه فإن أحكام هذا القانون الخاصة بالمدة التى يجب فيها رفع الدعوى تصبح هى الواجبة الاتباع دون القانون القديم . ================================= الطعن رقم 1611 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 631 بتاريخ 22-04-1985 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : استرداد الحصة الشائعة فقرة رقم : 5 من المقرر أن النص فى المادة 833 من القانون المدنى أن " الشريك فى المنقول الشائع أو فى مجموع من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التى باعها شريك غيره لأجنبى بطريق الممارسة ... " مؤداه أنه يشترط لإستعمال حق الإسترداد وفقاً لأحكامه أن يكون البيع محل الإسترداد صادراً من أحد الشركاء فى الشيوع إلى أجنبى عنهم حتى لا يتضرر باقى الشركاء من دخوله بينهم . ( الطعن رقم 1611 لسنة 53 ق ، جلسة 1985/4/22 ) ================================= الطعن رقم 0132 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 414 بتاريخ 08-06-1944 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : استرداد الحصة الشائعة فقرة رقم : 3 إن المادة 462 من القانون المدنى إذ قررت حق إسترداد الحصة الشائعة قد جاء نصها عاماً مطلقاً لا قيد فيه . فيدخل فى مدلوله كل حصة شائعة أياً كان سبب الشيوع ، و سواء أكانت فى مجموع الأموال المشتركة أم فى عقار معين منها ، إلا أنه لما كانت الحكمة من تقرير الشارع لهذا الحق هى حماية الشركاء الأصليين الذين جمعت بينهم القرابة العائلية أو الرغبة الإختيارية ، من الأجنبى الدخيل عليهم تجنباً لإطلاعه على أحوال التركة أو الشركة لما قد يترتب على تدخله من إرتباك لهم سواء أثناء قيام الشركة أو عند تصفيتها - لما كانت هذه هى الحكمة من تقرير حق الإسترداد فإنه لا يكون له محل فى الحصة الشائعة فى العقار المعين التى يتبادر بجلاء و بلا أدنى شك سهولة تسليمها للمشترى الأجنبى دون ذلك الإطلاع أو الإرتباك و دون إحتمال إشتراكه فى القسمة . فإذا كان الحكم قد رفض طلب إسترداد الحصص المبيعة الشائعة فى عقارات معينة لا لإنتفاء تلك الحكمة بل على أساس قصر حق الإسترداد على حالة بيع الشريك حصته كلها أو بعضها شائعة فى عموم أموال الشركة فإن الحكم المذكور يكون قد خالف القانون فى قضائه هذا ( الطعن رقم 132 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/6/8 ) ================================= الطعن رقم 0133 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 698 بتاريخ 24-05-1945 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : استرداد الحصة الشائعة فقرة رقم : 1 إن حكمة المادة 462 من القانون المدنى هى حماية الشركاء الأصليين الذين جمعت بينهم القرابة العائلية أو الرغبة الإختيارية من الأجنبى الدخيل عليهم ، تجنباً لإطلاعه على أحوال التركة أو الشركة و لما قد يترتب على تدخله من إرتباك لهم سواء أثناء قيام الشركة بينهم أو عند تصفيتها . و إذ كانت هذه هى الحكمة فى تقرير حق الإسترداد فإنه لا يكون له محل فى الحصة الشائعة فى العقار أو العقارات المعينة التى يتبادر بجلاء و بلا أدنى شك سهولة تسليمها للمشترى الأجنبى دون ذلك الإطلاع أو الإرتباك ، و دون إحتمال إشتراكه فى قسمة عموم أموال التركة أو الشركة ، بل هذه تكون مستثناه من حق الإسترداد . فإذا كان الحكم قد أثبت أن البيع وقع على حصة فى أعيان معينة ، و أنه يسهل تسليمها دون إطلاع على أوراق الشركة و أسرارها ، و لم تعترض الطاعنة على ذلك فى طعنها فى الحكم بطريق النقض ففيما أثبته الحكم من ذلك ما يكفى لإعتبارها غير محقة فى المطالبة بالإسترداد عملاً بالمادة 462 سالفة الذكر . ( الطعن رقم 133 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/5/24 ) ================================= الطعن رقم 0079 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 248 بتاريخ 21-11-1946 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : استرداد الحصة الشائعة فقرة رقم : 2 إن القانون المصرى يسوى فى حق الإسترداد بين الشركاء فى الإرث و الشركاء فى غير الإرث ، و لم يقصر - كما فعل القانون الفرنسى - هذا الحق على الشيوع الناشئ عن الإرث . على أن الحصة الشائعة التى يجيز نص المادة 462 مدنى إستردادها هى الحصة الشائعة فى مجموع الملك المشترك كله لا الحصة الشائعة فى عين معينة من هذا الملك . ( الطعن رقم 79 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/11/21 ) ================================= الطعن رقم 0044 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 380 بتاريخ 13-03-1947 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : استرداد الحصة الشائعة فقرة رقم : 1 إن مناط ثبوت حق الإسترداد المنصوص عليه فى المادة 462 من القانون المدنى هو أن يكون المبيع حصة شائعة فى مجموع الملك المشترك كله لا حصة شائعة فى عين معينة منه . و ذلك لأن حلول أجنبى محل أحد الشركاء فى جزء شائع فى مجموع الملك هو وحده الذى قدر فيه الشارع مظنة إذاعة أسرار الشركة و إفساد محيطها . فإذا كان الثابت فى الحكم أن القدر المبيع هو حصة شائعة فى عين معينة من الشركة المشتملة على منزل لم يدخل فى صفقة البيع و قضى الحكم برفض طلب الإسترداد فإنه لا يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 44 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/3/13 ) ================================= الطعن رقم 0113 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 447 بتاريخ 22-05-1947 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : استرداد الحصة الشائعة فقرة رقم : 1 إن محل ثبوت حق الإسترداد المنصوص عليه فى المادة 462 من القانون المدنى هو أن يكون المبيع حصة شائعة فى مجموع الملك المشترك كله لا حصة شائعة فى عين أو أعيان معينة منه . و ذلك لأن حلول أجنبى محل أحد الشركاء فى جزء شائع فى مجموع الملك هو وحده الذى قدر فيه الشارع مظنة إذاعة أسرار الشركة و إفساد محيطها . ( الطعن رقم 113 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/5/22 ) ================================= الطعن رقم 0049 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 546 بتاريخ 19-02-1948 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : استرداد الحصة الشائعة فقرة رقم : 2 إن محل حق الإسترداد الوارد فى المادة 462 من القانون المدنى هو أن يكون المبيع حصة أو جزءاً من حصة شائعة فى مجموع الملك المشترك كله لا حصة شائعة فى عين معينة من هذا الملك . ( الطعن رقم 49 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/2/19 ) =================================


اعمال حفظ المال الشائع


الطعن رقم 0613 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1936 بتاريخ 27-12-1983 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : اعمال حفظ المال الشائع فقرة رقم : 2 النص فى المادة 830 من القانون المدنى يدل على أن لكل شريك فى الشيوع منفرداً أن يقوم بأعمال الحفظ ، لما كان ذلك و كانت الدعوى بطرد الغاصب تندرج ضمن أعمال الحفظ التى يحق لكل شريك على الشيوع رفعها ، بالنسبة لكل المال الشائع دون حاجة لموافقة باقى الشركاء و من ثم فإذا رفعها منفرداً أحد الشركاء على الشيوع لرد بعض المال الشائع من يد مغتصبه فإنه يجوز أن يقضى لذلك الشريك بطلباته برد القدر المغتصب لكل المال الشائع . ================================= الطعن رقم 1374 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 837 بتاريخ 16-06-1987 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : اعمال حفظ المال الشائع فقرة رقم : 3 أعمال الحفظ المعنية بنص المادة 830 من القانون المدنى تتسع لرفع دعاوى الحدود و الحيازة و الإستحقاق و ما يلحق بها من طلبات الإزالة و التعويض . ================================= الطعن رقم 0110 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1317 بتاريخ 15-12-1988 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : اعمال حفظ المال الشائع فقرة رقم : 1 لئن كان من الأصول المقررة وفقاً لنص المادتين 830 ، 831 من القانون المدنى أن للشريك فى الشيوع منفرداً و دون حاجة إلى موافقة باقى الشركاء القيام بأعمال حفظ المال الشائع يستوى فى ذلك أن تكون من الأعمال المادية أو من التصرفات القانونية ، و يلتزم جميع الشركاء فى ملكية المال الشائع بنفقات هذه الأعمال و تنقسم عليهم كل بقدر حصته فى الملكية ، إلا إنه إذ كان أحد الشركاء مستأثراً بالإنتفاع بالعقار المملوك على الشيوع فأصاب العقار التلف لسبب مرده خطأ هذا الشريك فإن مسئوليته عن تعويض ما حاق الشركاء الآخرين من ضرر تكون متحققة على أساس من قواعد المسئولية العقدية إن كان إنتفاعه بالعقار محكوماً بإتفاق إنعقد بينه و بين سائر الشركاء أو على سند من المسئولية التقصيرية إن إنتفى قيام العقد ، و التعويض إما أن يكون عينياً و هو الأصل و يصار إلى عوضه أى التعويض النقدى إن تعذر التعويض عيناً ، فإن أصلح الشريك الذى وقع منه الخطأ ما أصاب العقار من تلف فإن لا يعتبر عملاً من أعمال حفظ المال الشائع بل هو رفع الضرر عيناً عن المضرورين فلا يجوز له الرجوع بنفقات الإصلاح فى هذه الحالة على الشركاء فى الملكية الشائعة . ================================= الطعن رقم 2210 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 623 بتاريخ 23-02-1989 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : اعمال حفظ المال الشائع فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية فى كل ذرة من العقار المشاع فإذا إنفراد بوضع يده على جزء من هذا العقار فإنه لا يعد غاصباً له و لا يستطيع أحد الشركاء إنتزاع هذا الجزء منه بل كل ما له أن يطلب قسمة العقار أو أن يرجع على واضع اليد على حصته بمقابل الإنتفاع . ================================= الطعن رقم 1997 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 844 بتاريخ 26-10-1989 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : اعمال حفظ المال الشائع فقرة رقم : 1 المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية فى كل ذرة من العقار المشتاع ، فإذا إنفرد بوضع يده على هذا العقار فإنه لا يعد غاصباً له و لا يستطيع أحد من الشركاء إنتزاع هذا الجزء منه بل كل ما له أن يطلب قسمة العقار أو أن يرجع على واضع اليد بما يزيد على حصته بمقابل الإنتفاع عن القدر الزائد . =================================





المشترى لجزء مفرز فى العقار


الطعن رقم 0341 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1324 بتاريخ 03-12-1974 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : المشترى لجزء مفرز فى العقار فقرة رقم : 2 لا يجوز للمشترى لقدر مفرز فى العقار الشائع أن يطالب بالتسليم مفرزاً لأن البائع له - الشريك على الشيوع - لم يكن يملك وضع يده على حصة مفرزة قبل حصول القسمة إلا برضاء باقى الشركاء جميعاً ، و لا يمكن أن يكون للمشترى حقوق أكثر مما كان لسلفه ، هذا إلى ما يترتب على القضاء بالتسليم فى هذه الحالة من إفراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذى رسمه القانون . ================================= الطعن رقم 0261 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1449 بتاريخ 28-12-1988 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : المشترى لجزء مفرز فى العقار فقرة رقم : 2 المقرر إنه لا يجوز للمشترى لقدر مفرز فى العقار الشائع أن يطلب بالتسليم مفرزاً لأن البائع له لم يكن يملك وضع يده على حصة مفرزة قبل حصول القسمة و ليس للمشترى من الحقوق أكثر مما كان لسلفه و فى القضاء بالتسليم فى هذه الحالة إفراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذى رسمه القانون . ================================= الطعن رقم 2210 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 623 بتاريخ 23-02-1989 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : المشترى لجزء مفرز فى العقار فقرة رقم : 2 لا يجوز للمشترى لقدر مفرز فى العقار الشائع أن يطالب بالتسليم مفرزاً لأن البائع له لم يكن يملك وضع يده على حصته مفرزه قبل حصول القسمة إلا برضاء باقى الشركاء جميعاً و لا يمكن أن يكون للمشترى حقوق أكثر مما كان لسلفه ، هذا إلى ما يترتب على القضاء بالتسليم فى هذه الحالة من إفراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذى رسمه القانون . ================================= الطعن رقم 1997 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 844 بتاريخ 26-10-1989 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : المشترى لجزء مفرز فى العقار فقرة رقم : 3 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز للمشترى لقدر مفرز من المال الشائع أن يطالب قبل القسمة بالتسليم مفرزاً لأن البائع لم يكن يملك وضع يده على حصة مفرزة قبل القسمة إلا برضاء باقى الشركاء و لا يمكن أن يكون للمشترى من الحقوق أكثر مما كان لسلفه ، هذا إلى ما يترتب على القضاء بالتسليم فى هذه الحالة من إفراز لجزء من المال الشائع على خلاف الطريق الذى رسمه القانون . ( الطعن رقم 1997 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/10/26 ) =================================


تصرف الاغلبية فى المال الشائع


الطعن رقم 0210 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 322 بتاريخ 18-03-1971 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : تصرف الاغلبية فى المال الشائع فقرة رقم : 1 المالك لحصة مقدارها ثلاثة أرباع الأرض الشائعة ، له الحق فى إدخال تغييرات أساسية فى الغرض الذى أعدت له هذه الأرض فى سبيل تحسين الإنتفاع بها وفقاً لأحكام المادة 829 من القانون المدنى ، و يكون البناء الذى يقيمه على نفقته لتحقيق هذا الغرض داخلاً فى حدود حقه فى إدارة المال الشائع ، و هو يباشر هذا الحق بوصفه أصيلاً عن نفسه و نائباً عن مالك الريع الباقى ، و تكون إجارته نافذة فى حق هذا المالك ، كما يكون له الحق فى قبض الأجرة و إقتضاء التعويض الناشىء عن تلف البناء لحساب جميع الشركاء . ================================= الطعن رقم 0019 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1912 بتاريخ 13-12-1978 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : تصرف الاغلبية فى المال الشائع فقرة رقم : 1 تخول المادة 829 من القانون المدنى الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا فى سبيل تحسين الإنتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية و التعديل فى الغرض الذى أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة مما مفاده أن ما تجريه الأغلبية من تغيير أو تعديل يدخل وفقاً لهذه المادة فيما تملك من أعمال الإدارة غير المعتادة و ينفذ فى حق الأقلية ما لم تقرها المحكمة المختصة على ما قد تثير من إعتراض . ================================= الطعن رقم 1531 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1263 بتاريخ 31-12-1985 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : تصرف الاغلبية فى المال الشائع فقرة رقم : 1 النص فى المادة 832 من القانون المدنى على أنه " للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا إستندوا فى ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنوا قرارتهم إلى باقى الشركاء - و لمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان ، و للمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء ، أن تقدر تبعاً للظروف ما إذا كان التصرف و اجباً " مفاده أن المشرع و إن خول أغلبية الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع الحق فى أن يقرروا التصرف فيه كله دون الرجوع إلى باقى شركائهم أصحاب الأقلية إلا أنه إشترط لذلك إعلان هؤلاء بالقرار حتى إذا لم يصادف قبولاً لدى أى منهم كان له حق الإعتراض عليه أمام المحكمة خلال شهرين من وقت إعلانه به و مؤدى ذلك أن المعول عليه فى إنفتاح ميعاد الإعتراض على قرار الأغلبية هو بإعلانهم أصحاب الأقلية به مما لا يغنى عنه الإعلان الحاصل من غيرهم أو علم أصحاب الأقلية بهذا القرار بأى طريقة أخرى و لو كانت قاطعة . =================================


تصرف الشريك فى حصة شائعة


الطعن رقم 0030 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 92 بتاريخ 15-12-1949 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة فقرة رقم : 1 إن القول بأن الشريك الذى يملك مشاعاً القدر الذى باعه مفرزاً لا يقبل منه و لا من شركائه الإدعاء بعدم نفاذ البيع فى حصتهم ما دامت القسمة لم تقع و لم يقع المبيع فى نصيبهم - هذا القول محله أن يكون المبيع جزءاً مفرزاً معيناً من الأموال الشائعة ، أما إذا كان المبيع غير مفرز و تجاوز البائع مقدار نصيبه الشائع فلا يقبل هذا القول . ( الطعن رقم30 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/12/15 ) ================================= الطعن رقم 0111 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1341 بتاريخ 30-06-1955 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة فقرة رقم : 1 جرى قضاء هذه المحكمة على أن للشريك على الشيوع فى التركة أن يبيع حصته محددة ، و لا يستطيع أحد الشركاء الاعتراض على هذا البيع والادعاء بأنه يستحق المبيع مادام أن التركة لم تقسم قسمة إفراز . ( الطعن رقم 111 سنة 22 ق ، جلسة 1955/6/30 ) ================================= الطعن رقم 0154 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1375 بتاريخ 20-10-1955 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة فقرة رقم : 1 الشريك على الشيوع فى عدة عقارات أن يبيع حصة شائعة فى بعض العقارات . و إذا سجل المشترى عقده انتقلت إليه حصة البائع فى هذا البعض من العقارات شائعا و يصبح المشترى دون الشريك البائع هو صاحب الشأن فى القسمة التى تجرى بخصوص هذه الأعيان اتفاقا أو قضاء فإذا تجاهله شركاؤه و أجروا قسمة هذه الأعيان مع الشريك الذى باع نصيبه بعقد مسجل فلا يجوز الاحتجاج بهذه القسمة على المشترى الذى سجل عقده قبل تسجيل عقد القسمة . و لا يغير من ذلك أن يكون الشريك البائع قد باع أكثر من نصيبه فى بعض العقارات المشتركة ذلك لأن البيع يعتبر صحيحا نافذا فى القدر الذى يملكه البائع ـ و المشترى دون البائع ـ هو الذى يستطيع التحدث عن هذا القدر إذا ما أراد الشركاء قسمة العقارات المشتركة . ( الطعن رقم 154 سنة 22 ق ، جلسة 1955/10/20 ) ================================= الطعن رقم 0361 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 760 بتاريخ 28-06-1956 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة فقرة رقم : 1 ليس ثمة ما يمنع البائع و إن كان مالكا على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً و أن حالة التحديد هذه و إن ظلت موقوفة أو معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشريك على الشيوع إلا أن هذا كله لا يبطل عقد البيع . و بتسجيل المشترى لعقده تنتقل الملكية و يصبح شريكاً لباقى الشركاء تجب مخاصمته فى دعوى القسمة إن لم يجز هؤلاء الباقون من الشركاء عقده . و على ذلك فإنه ليس للمستحق - سواء أكان شريكا على الشيوع أو متلقيا ملكه من شريك على الشيوع - أن يدعى الإستحقاق فى المبيع إلا بعد القسمة و وقوع المبيع فى نصيبة هو لا فى نصيب البائع لذلك المشترى . وهذا الذى استقر عليه قضاء هذه المحكمة فى ظل القانون المدنى القديم هو ما أخذ به القانون المدنى الحالى فى المادة 826 منه . ================================= الطعن رقم 0361 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 760 بتاريخ 28-06-1956 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة فقرة رقم : 2 لا يجوز لمدعى الإستحقاق الذى تلقى الحق عن شريك أو وارث أن يتحدى ببطلان بيع نصيب القاصر فى المال الشائع إذا تم بأقل من الثمن المحدد بقرار المحكمة الحسبية ، إذ أن هذا البطلان نسبى شرع لمصلحة القاصر وحده دون الغير . ( الطعن رقم 361 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/6/28 ) ================================= الطعن رقم 0190 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 723 بتاريخ 24-03-1966 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة فقرة رقم : 2 تصرف الشريك فى حصة شائعة نافذ فى مواجهة شركائه دون حاجة إلى موافقتهم طبقاً لنص المادة 1/826 من القانون المدنى . ================================= الطعن رقم 0214 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1388 بتاريخ 11-11-1975 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة فقرة رقم : 2 تصرف الشريك فى مقدار شائع يزيد على حصته ، لا ينفذ فى حق الشركاء الآخرين فيما يتعلق بالقدر الزائد على حصة الشريك المتصرف و يحق لهم أن يرفعوا دعوى بتثبيت ملكيتهم و عدم نفاذ البيع فيما زاد على حصة الشريك البائع دون إنتظار نتيجة القسمة . ( الطعن رقم 214 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/11/11 ) ================================= الطعن رقم 0910 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 888 بتاريخ 25-03-1980 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن للشريك على الشيوع أن يبيع جزءاً مفرزاً من المال الشائع إجراء القسمة فقد نصت المادة 826 فقرة ثانية من القانون المدنى على أنه "إذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع و لم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف إنتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزاء الذى آل إلى المتصرف بطريق القسمة " و متى تقرر ذلك فإن الطاعن يكون قد إشترى من المطعون عليه الجزء المفرز الذى يبيعه أو ما يحل محله مما يقع فى نصيب المطعون عليه عند القسمة ، فإن وقع الجزء المفرز فى نصيب المطعون عليه خلص للطاعن ، و أن لم يقع إنتقل حق الطاعن بحكم الحلول العينى من الجزء المفرز المبيع إلى الجزء المفرز الذى يؤول إلى المطعون عليه بطريق القسمة و من ثم كان للوالد أن يبيع لإبنه مفرزاً أو شائعاً و أن يبيع أبنه بدوره إلى الطاعن مثل ذلك ، و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه - بأن البائع لا يملك الحصة المبيعة مفرزة - يكون النعى على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0367 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 349 بتاريخ 27-01-1981 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة فقرة رقم : 2 الثابت فى الدعوى أن التصرف المطعون عليه الثانى للطاعنين بالبيع قد أنصب على حصة شائعة فى قطعة معينة داخلة فى مجموع المال الشائع و لا يغير من كون التصرف على هذه الصورة منصباً على حصة شائعة أن تتعدد الجهات التى تقع فيها الأعيان المملوكة للبائع و شركائه على الشيوع فلا يكون هناك محل لبحث الأثر الذى يترتب على حق المشترى فى الحلول العينى عملاً بالمادة 826-2 من القانون المدنى لأن مجال هذا البحث أن يصيب التصرف بالبيع حصته مفرزة فى المال الشائع و هو ما ليس شأن التصرف موضوع النزاع و الذى أصاب - و على ما سلف بيانه - حصه شائعة فيه . ( الطعن رقم 367 لسنة 45 ق ، جلسة 1981/1/27 ) ================================= الطعن رقم 0767 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1374 بتاريخ 05-05-1981 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من تلقى حصة مفرزة لا يملك بإرادته المنفردة أن يغير موضوع حقه فيجعله شائعاً ، على خلاف مقتضى سنده ، و لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن القدر المبيع للمطعون عليه الأول بالعقد موضوع الدعوى هو 12 ط مفرز ، و قد طلب المطعون عليه الأول الحكم بصة و نفاذ هذا العقد عن قدر شائع فى مساحة أكبر هى 15 س 3 ف فإن الحكم المطعون فيه إذ أجابه إلى هذا الطلب و قضى له على خلاف مقتضى سنده ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 767 لسنة 45 ق ، جلسة 1981/5/5 ) ================================= الطعن رقم 1409 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 235 بتاريخ 20-01-1981 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة فقرة رقم : 1 من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان البيع منصباً على جزء مفرز من العقار الشائع و كان سابقاً على إجراء القسمة بين الشركاء ، فإن المشترى فى هذه الحالة لا يعتبر بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدنى - حتى و لو سجل عقده قبل تسجيل القسمة - شريكاً فى العقار الشائع و لا يكون له أى حق من حقوق الشركاء و بالتالى لا يلزم تمثيله فى القسمة ، و متى تمت هذه القسمة بين الشركاء ، فإنها تكون حجة عليه و لو لم يكن طرفاً فيها ، و يترتب عليها فى حقه ما يترتب عليها فى حق المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع و إعتبار كل متقاسم مالكاً للجزء المفرز الذى وقع فى نصيبه و يتحدد بهذه القسمة مصير التصرف الصادر إليه ، فإذا وقع القدر المبيع المفرز فى نصيب الشريك البائع خلص له هذا القدر ، و إن لم يقع إنتقل حقه من وقت التصرف إلى الجزء الذى آل إلى البائع بطريق القسمة . ( الطعن رقم 1409 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/1/20 ) ================================= الطعن رقم 1920 لسنة 50 مكتب فنى 33 صفحة رقم 169 بتاريخ 24-01-1982 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشريك فى ملك شائع الذى يتصرف بالبيع فى حصته الشائعة بعد وقع دعوى القسمة لا يعتبر ممثلاً للمشترى منه متى سجل هذا الأخير عقد شرائه و إنتقلت إليه بذلك ملكية الحصة المبيعة قبل إنتهاء إجراءات القسمة . ================================= الطعن رقم 2382 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 875 بتاريخ 04-11-1982 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة فقرة رقم : 1 النص فى الفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدنى على أن " إذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع و لم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف إنتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذى آل إلى المنصرف بطريق القسمة " يدل على أن بيع الشريك المشتاع لجزء مفرز من العقار الشائع قبل إجراء القسمة بين الشركاء لا يجيز للمشترى طلب تثبيت ملكيته لما إشتراه مفرزاً قبل إجراء القسمة و وقوع المبيع فى نصيب البائع له و لو كان عقده مسجلاً . ( الطعن رقم 2382 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/11/4 ) ================================= الطعن رقم 2123 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1894 بتاريخ 25-11-1984 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة فقرة رقم : 7 بيع الشريك فى العقار الشائع قدراً مفرزاً قبل إجراء القسمة بين الشركاء لا يجعل المشترى - بالتطليق للفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدنى - شريكاً فى العقار الشائع و لا يكون له أى حق من حقوق الشركاء و لا يلزم تمثيله فى القسمة حتى لو سجل عقده قبل القسمة . ( الطعن رقم 2132 لسنة 51 ق ، جلسة 1984/11/25 ) ================================= الطعن رقم 0066 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 881 بتاريخ 28-03-1989 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة فقرة رقم : 2 إذا كانت العين المبيعه حصة شائعة فى عقار و ثبت أن أحد البائعين يسـتأجر من سائر الشركاء جزءاً منها بإجارة نافذة فى حقهم جميعاً - و خاضعه للتشريع الإستثنائى - سرت إجارته فى حق المشترى ما لم يكن قد إلتزم فى عقد البيع أو فى إتفاق لاحق عليه بتسليم العين المبيعه تسليماً فعلياً و إرتضى بذلك إنهاء إجارته . و كان مؤدى دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع أن المطعون ضده إلتزم فى عقد البيع و الصلح بالتسليم الفعلى و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا الدفاع و أقام قضاءه على أن المطعون ضده يستند فى وضع يده على المحل موضوع النزاع إلى إيجار مؤرخ 1952/11/1 و لا يجوز طرده إلا بسبب من الأسباب المنصوص عليها فى التشريع الإستثنائى للإيجار و هو ما يتضمن رداً على دفاع الطاعن المشار إليه - و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى - فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 66 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/3/28 ) ================================= الطعن رقم 0650 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 223 بتاريخ 17-01-1991 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة فقرة رقم : 5 المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه ليس ثمة ما يمنع المالك على الشيوع إن يبيع قدراً مفرزاً من نصيبه فهو و إن كان لا ينفذ فى حق باقى الشركاء بل و يظل معلقاً على نتيجة القسمة ، إلا أنه يعتبر بيعاً صحيحاً و نافذاً فى حق الشريك البائع و منتجاً لآثاره القانونية على نفس المحل المفرز المتصرف فيه قبل القسمة ، و يحق للمشترى طلب الحكم بصحة و نفاذ هذا البيع قبل البائع له حتى يتسنى له تسجيل عقد شرائة . و من يستطيع أن يحاج به البائع له فى فترة ما قبل القسمة حتى يمتنع عليه التصرف فى هذا القدر إلى الغير . ( الطعن رقم 650 لسنة 55 ق ، جلسة 1991/1/17 ) ================================= الطعن رقم 0018 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 131 بتاريخ 16-06-1932 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة فقرة رقم : 1 إنه إن إختلف الفقهاء و القضاة فى حكم بيع الشريك جزءاً مفروزاً من مال مشاع هل يقع صحيحاً فى حصة البائع منه و باطلاً فى حصص شركائه ، أم يقع موقوفاً على نتيجة القسمة بين جميع الشركاء ، فإنما وقع إختلافهم هذا فى تقرير حكم العقد بين عاقديه . فمن ذهب إلى إعتباره باطلاً جعل للمشترى حق إبطاله من يوم العقد لما فيه من تفريق الصفقة عليه . و من رأى أنه بيع موقوف لم يجعل للمشترى سبيلاً على البائع إلا عند خروج المبيع من حصة بائعة بالقسمة . أما فى تقرير حكم العقد فى علاقة المشترى مع من يدعى إستحقاق المبيع لنفسه - سواء أكان هذا المدعى شريكاً فى المال المشاع أم متلقياً ملكه عن شريك فيه على المشاع - فلا خلاف فى أنه ليس للمستحق أن يدعى الإستحقاق فى المبيع إلا بعد قسمة المال الشائع ، و وقوع البيع فى نصيبه هو ، لا فى نصيب البائع لذلك المشترى . و إذن فكل إدعاء منه قبل ذلك يكون سابقاً لأوانه خليقاً بأن تحكم المحكمة فيه بعدم قبوله أو برفضه . ================================= الطعن رقم 0028 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 99 بتاريخ 07-03-1940 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة فقرة رقم : 1 لكل مالك على الشيوع حق الملكية فى كل ذرة من العقار المشاع فلا يستطيع الشريك الآخر إخراجه منه . و الشركاء فى هذا سواء ، لا تفضيل لواحد على واحد إلا بناء على حق آخر غير الملكية المشاعة كالإجارة مثلاً . فإذا أجر الشريك حصته ، و وضع المستأجر يده على جزء من الأرض المشاعة معادل لها ، فلا يقبل من الشريك الآخر أن يدعى حصول تعرض له فى وضع يده من المستأجر ، أو أن يطلب إسترداد حيازته منه ، فإن النزاع فى هذه الصورة لا يكون إلا على طريقة الإنتفاع ، و هذا محله دعوى محاسبة أو قسمة . ( الطعن رقم 28 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/3/7 ) ================================= الطعن رقم 0058 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 423 بتاريخ 23-04-1942 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة فقرة رقم : 1 إذا باع المشتاع جزءاً مفرزاً محدداً فى الملك الشائع فبيعه يصلح لأن يكون سبباً صحيحاً يمتلك به المشترى ما بيع بوضع اليد عليه خمس سنوات متى توافر لديه حسن النية . ================================= الطعن رقم 0042 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 147 بتاريخ 04-04-1946 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة فقرة رقم : 2 إذا قضت المحكمة لبعض الملاك المشتاعين بملكية بعض الأعيان المشتركة مفرزة ، و بنت حكمها على أن كلا منهم قد إستقل بوضع يده على جزء معين من الملك الشائع حتى تملكه بمضى المدة مستدلة على ذلك بالبينة و القرائن ، فهذا الحكم لا يعتبر مؤسساً على التقرير بوقوع تعاقد على قسمة بين الشركاء ، و لذلك لا يصح النعى عليه أنه قد خالف القانون إذ هو لم يستند إلى دليل كتابى على القسمة . ( الطعن رقم 42 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/4/4 ) ================================= الطعن رقم 0097 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 690 بتاريخ 30-12-1948 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة فقرة رقم : 1 الشريك الذى يقيم بناءاً على العين المشتركة لا يعتبر من الغير فى معنى المادة 65 من القانون المدنى ، فإذا ما طالب الشريك الآخر بملكيته لحصة فى هذا البناء وجب أن يكون ذلك فى مقابل ما يناسبها فى تكاليف البناء الفعلية وقت إقامته ، إذ أن مطالبته هذه تفيد أنه إعتمد فعل شريكه ، و من ثم يكون الشريك البانى فى هذه الحالة معتبراً فى حكم الوكيل . =================================


تصرف الشريك فى حصة مفرزة


الطعن رقم 0047 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 138 بتاريخ 07-12-1950 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة مفرزة فقرة رقم : 1 ليس ثمت ما يمنع البائع وإن كان مالكاً على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً ، و حالة التحديد هذه و إن ظلت موقوفة أو معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشريك على الشيوع إلا أن ذلك كله لا يبطل عقد البيع . ================================= الطعن رقم 0168 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 655 بتاريخ 16-10-1958 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة مفرزة فقرة رقم : 1 استقر قضاء هذه المحكمة على أنه إذا باع الشريك المشتاع جزءا مفروزا محدودا فإن بيعه يصلح لأن يكون سببا صحيحا يمتلك به المشترى ما بيع بوضع اليد عليه خمس سنوات متى توفر حسن النية - ذلك أن هذا البيع ينقل الملك بطبيعته و لذاته و بصرف النظر عن كون البائع مالكا للمبيع كله أو بعضه . ( الطعن رقم 168 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/10/16 ) ================================= الطعن رقم 0286 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 781 بتاريخ 29-04-1972 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة مفرزة فقرة رقم : 4 من حق الشريك على الشيوع أن يبيع جزءا مفرزا من المال الشائع قبل إجراء القسمة ================================= الطعن رقم 0384 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 340 بتاريخ 30-01-1983 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة مفرزة فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادتين 826 ، 936 من القانون المدنى أن المالك على الشيوع الحق أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً و يقع البيع صحيحاً و إن كانت حالة التحديد هذه تظل معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشركاء فى الشيوع ، و متى كان هذا البيع صحيحاً و صدر لأجنبى و كان الأقرار الذى تحدد به محل البيع لا يحاج به سائر الشركاء فى الشيوع طالما لم تتم القسمة قضاءاً أو رضاءاً مما يعتبر معه هذا التصرف بالنسبة لهم فى حكم التصرف فى قدر شائع فإنه ينبنى على هذا أن يثبت لهم حق الأخذ بالشفعة فى ذلك البيع وفقاً لصريح عبارة النص فى المادة 936 من القانون المدنى . ================================= الطعن رقم 1370 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 803 بتاريخ 25-03-1984 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة مفرزة فقرة رقم : 3 بيع الشريك المشتاع لجزء مفرز من العقار الشائع قبل إجراء القسمة لا يجيز للمشترى طلب تثبيت ملكيته لما إشتراه و لو كان عقده مسجلاً ، فيظل معلقاً على نتيجة القسمة إذ أن إستقرار التصرف على ذات المحل رهين بوقوعه - بعد القسمة - فى نصيب البائع له فإذا وقع فى غير نصيبه ورد التصرف على ما آل للمتصرف نتيجة القسمة . ( الطعن رقم 1370 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/3/25 ) ================================= الطعن رقم 2123 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1894 بتاريخ 25-11-1984 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة مفرزة فقرة رقم : 5 النص فى الفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدنى على أنه " إذا كان التصرف منصب على جزء مفرز من المال الشائع و لم يقع هذا الجزاء عند القسمة فى نصيب المتصرف إنتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذى آل إلى المتصرف بطريق القسمة . يدل على أن بيع الشريك المشتاع لجزء مفرز من العقار الشائع قبل إجراء القسمة بين الشركاء لا يجيز للمشترى طلب تثبيت ملكيته لما إشتراه مفرزاً قبل إجراء القسمة و وقوع المبيع فى نصيب البائع له و لو كان عقده مسجلاً . ================================= الطعن رقم 0261 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1449 بتاريخ 28-12-1988 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة مفرزة فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 2/826 من القانون المدنى أن للشريك على الشيوع أن يبيع جزءاً مفرزاً من المال الشائع قبل إجراء القسمة فإن لم يقع الجزء المبيع عند القسمة فى نصيب البائع إنتقل حق المشترى من وقت التصرف إلى الجزء الذى آل إلى البائع بطريق القسمة بحكم الحلول العينى . ================================= الطعن رقم 1997 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 844 بتاريخ 26-10-1989 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة مفرزة فقرة رقم : 2 النص فى الفقرة الثانية من المادة 826 من القانون يدل على أن للشريك على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً و ليس من شأن ذلك بطلان البيع و هو إن كان لا ينفذ فى حق باقى الشركاء بل تظل حالة التحديد هذه معلقة على نتيجة القسمة إلا أن البيع يعتبر صحيحاً و ينتج كافة آثاره القانونية فى حق الشريك البائع و لو كان العقد غير مسجل . =================================


ثمار المال الشائع


الطعن رقم 0136 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1145 بتاريخ 25-11-1965 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ثمار المال الشائع فقرة رقم : 3 الثمار التى تنتج من المال الشائع أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعاً بنسبه حصة كل منهم و إجراء القسمة بعد ذلك لا يجعل للمتقاسم حقاً فى الإستئثار بثمار الحصة التى خصصت له إلا من وقت حصول القسمة ، و لا يقدح فى ذلك ما قضت به المادة 843 من القانون المدنى من إعتبار المتقاسم مالكاً للحصة التى ألت إلية منذ أن تملك فى الشيوع ذلك أن علة تقرير هذا الأثر الرجعى للقسمة هو حماية المتقاسم من الحقوق التى يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع بحيث يخلص لكل متقاسم نصيبه المفرز الذى خصص له فى القسمة مطهرا من هذه الحقوق ويجب قصر إعمال الأثر الرجعى للقسمة فى هذا النطاق و إستبعاده فى جميع الحالات التى لا يكون الأمر فيها متعلقاً بحماية المتقاسم من تصرفات شركائه الصادرة قبل القسمة . ( الطعن رقم 136 31 ق ، جلسة 1965/11/25 ) ================================= الطعن رقم 0341 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1324 بتاريخ 03-12-1974 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ثمار المال الشائع فقرة رقم : 3 الثمار التى تنتج من المال الشائع أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعاً بنسبة كل منهم ، و للشريك على الشيوع أن يرجع بريع حصته على الشركاء اللذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم كل بقدر نصيبه فى هذه الزيادة . ( الطعن رقم 341 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/12/3 ) ================================= الطعن رقم 229 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 496 بتاريخ 07-02-1979 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ثمار المال الشائع فقرة رقم : 3 للشريك على الشيوع طبقاً للمادة 826 من القانون المدنى أن يتصرف فى حصته و أن يستولى على ثمارها و أن يستعملها ، إلا أنه لما كان ذلك مشروطاً بألا يلحق ضرراً بحقوق سائر الشركاء ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن مورث الطرفين كان يتخذ من عين النزاع مركزاً لإدارة أعماله و أمواله ، و إنها ظلت فى حيازته حتى وفاته ، و أن حيازتها إنتقلت بوفاته إلى جميع الورثه ، و أن أموال الشركة إذ وضعت تحت الحراسة القضائية فقد تعين الإبقاء على عين النزاع مقراً لإدارتها ، و رتب على ذلك أن فى إتخاذ الطاعن منها مقراً لإعماله إضراراً بحقوق باقى الورثة فإنه يكون صحيحاً فيما قضى به من طرد الطاعن من عين النزاع . ================================= الطعن رقم 0549 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 554 بتاريخ 18-02-1981 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ثمار المال الشائع فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المالك على الشيوع إذا وضع يده على جزء مفرز من العقار يوازى حصته الحق فى حماية وضع يده ، و ليس من حق أحد الشركاء أن ينتزع منه هذا القدر بل كل ما له أن يطلب قسمة العقار أو يرجع على واضع اليد بما يقابل الإنتفاع بكافة الثمار التى تنتج من المال الشائع أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعاً بنسبة حصة كل منهم ، و للشريك على الشيوع أن يرجع بريع حصته على الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد على حصتهم كل بقدر نصيبه فى هذه الزيادة . ( الطعن رقم 549 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/2/18 ) ================================= الطعن رقم 1737 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 990 بتاريخ 21-11-1982 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ثمار المال الشائع فقرة رقم : 3 الثمار التى تنتج من المال الشائع أثناء قيام الشيوع فى حق الشركاء جميعاً بنسبة حصة كل منهم و للشريك على الشيوع أن يرجع بريع حصته على الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم كل بقدر نصيبه فى هذه الزيادة . ================================= الطعن رقم 2210 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 623 بتاريخ 23-02-1989 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ثمار المال الشائع فقرة رقم : 3 الثمار التى تنتج من المال الشائع أثناء قيام حالة الشيوع فى حق الشركاء جميعاً بنسبة حصة كل منهم و للشريك على الشيوع أن يرجع بثمار حصته على الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم كل بقدر نصيبه فى هذه الزيادة . ( الطعن رقم 2210 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/2/23 ) =================================


حق الشريك الشائع فى الشفعة


الطعن رقم 0531 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1424 بتاريخ 07-06-1978 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : حق الشريك الشائع فى الشفعة فقرة رقم : 3 إذ كان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعنة قد أوردت دفاعاً مؤداه أن البائع لها و هو زوج المطعون ضدها الأولى طالبة الشفعة و يقيم معها قد باع عن نفسه و بماله من وكالة ضمنية عن زوجته المذكورة و أولادها منه الشقة موضوع النزاع و إن جميع شقق العمارة قد بيعت لآخرين و كان هذا يعنى أن المطعون ضده الثانى حينما كان يتعاقد على بيع شقق العمارة جميعها - أخذاً بنص البند الثانى من عقد البيع الصادر للطاعنة - كان ينفذ ما إنصرفت إليه إرادة الشركاء المشتاعين و الرغبة فى بيع جميع شقق العمارة ، و أنه كان فى تعاقده يمثل نفسه و ينوب عن باقى الشركاء و هم زوجته و أولاده منها نيابة ضمنية مظهورة بمظهر المكلف ببيع نصيب باقى الشركاء المشتاعين و دلت كافة الظواهر على قيام هذه النيابة المستندة إلى وكالة الزوج المفترضة عن زوجته و أولاده و لم يقم أى دليل على إنتفائها ، فإن قيام هذه الوكالة الضمنية يجعل من طالبة الشفعة طرفاً بائعاً فى عقد البيع يمتنع عليها أن تنقض ما تم منسوبا إليها بطلبها الشفعة لنفسها و يسقط حقها فى الشفعة و قد وافقت على بيع زوجها لنصيبها فى العين . ( الطعن رقم 531 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/6/7 ) ================================= الطعن رقم 0097 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 484 بتاريخ 21-12-1944 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : حق الشريك الشائع فى الشفعة فقرة رقم : 5 يجوز للجار الذى يملك على الشيوع أن يطلب الشفعة و لو لم يشترك معه باقى شركائه فى الملك . و ذلك لأنه إنما يملك نصيبه فى كل ذرة من العقار المشترك . و لا يؤثر فى ذلك إحتمال أن تسفر القسمة فيما بعد عن حرمانه من الجزء المجاور للعقار المشفوع ، لأن القانون إنما يشترط أن يكون الشفيع مالكاً لما يشفع به وقت بيع العقار المشفوع و أن يبقى مالكاً له لحين الأخذ بالشفعة ، و بقاء الجوار ليس شرطاً لبقاء الإستحقاق ، فإذا حصلت القسمة قبل القضاء للشفيع بالشفعة و لم يختص بالجزء المجاور للعقار المشفوع سقط حقه فيها ، أما إذا قضى له بها قبل حصول القسمة فلا يهم زوال ملكه الذى يشفع به بعد ذلك عن طريق القسمة أو عن طريق آخر . ( الطعن رقم 97 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/12/21 ) =================================


حق تأجير المال الشائع


الطعن رقم 0587 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1846 بتاريخ 21-12-1977 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : حق تأجير المال الشائع فقرة رقم : 1 إذ كان مفاد المادتين 827 ، 828 من القانون المدنى إن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء ، فمتى صدر الإيجار للعين كلها أو لجزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة ، فإن الإيجار و إن وقع صحيحاً فيما بينه و بين المستأجر منه إلا أنه لا يسرى فى حق باقى الشركاء ممن لم تصدر منهم الإجارة طالما لم يقررها صراحة أو ضمناً ، إعتباراً بأن الإيجار يقع فى جزء منه على ملك الغير ، فيحق لهؤلاء الشركاء أن يطلبوا إخراج المستأجر من أحدهم من العين كلها و من أى جزء منها مهما صغر دون إنتظار نتيجة القسمة . ================================= الطعن رقم 2173 لسنة 52 مكتب فنى 42 صفحة رقم 245 بتاريخ 20-01-1991 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : حق تأجير المال الشائع فقرة رقم : 2 مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 701 من القانون المدنى أن الإيجار يعد من أعمال الإدارة و من ثم فإن إيجار المال الشائع و طلب إخلاء العين المؤجرة يدخل فى سلطة متولى إدارته من الشركاء و يدخل فى سلطته - تبعاً لذلك - التقاضى فيما تنشأ عن هذا الإيجار من منازعات . =================================


عناصر الملكية فى الشيوع


الطعن رقم 0576 لسنة 34 مكتب فنى 21 صفحة رقم 24 بتاريخ 08-01-1970 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : عناصر الملكية فى الشيوع فقرة رقم : 5 متى كانت حصص كل من الشركاء فى المحل التجارى لم تفرز فهم شركاء على الشيوع و تحسب الحصص متساوية إذا لم ترى المحكمة دليلا" مقنعا" على غير ذلك عملاً بحكم المادة 825 من القانون المدنى الجديد و التى قننت - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور - ما كان معمولا به أثناء سريان القانون المدنى القديم . (الطعن رقم 576 لسنة34 ق ، جلسة 1970/1/8 ) ================================= الطعن رقم 1241 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 927 بتاريخ 24-03-1981 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : عناصر الملكية فى الشيوع فقرة رقم : 1 لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن لكل من الشركاء على الشيوع حق ملكية حقيقية فى حصته الشائعة ، و أنه إذا تمكن أحدهم من البناء على جزء من العقار الشائع ، فإنه لا يعد بانياً فى ملك غيره ، و كل ما للشريك الآخر أن يطالب من أقام البناء بقسمة العقار المملوك لهما على الشيوع ، ثم يرتب حقه على ما يظهر من نتيجة القسمة ، إلا أن مناط ذلك أن يكون القدر الذى بنى عليه معادلاً لنصيبه ، فيه فإذا جاوزه ، أعتبر بانياً فى ملك غيره بالنسبة لما أقامه على ما يجاوز حصته فيه . ================================= الطعن رقم 0976 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1658 بتاريخ 13-06-1984 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : عناصر الملكية فى الشيوع فقرة رقم : 2 النص فى المادة 826 من القانون المدنى - يدل و على ما أوردته المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد على أن الملكية فى الشيوع كالملكية المفرزة تشتمل على عناصر ثلاثة : الإستعمال و الإستغلال و التصرف . إلا أن الإستعمال و الإستغلال يتقيدان بحقوق الشركاء الآخرين ، و كانت المطعون ضدها لم تقم دعواها بالطرد إلا على أساس غصب ملكها دون أن تنسب للطاعن الأول - الشريك المشتاع وهو والد الطاعن الثانى - أنه إستعمل حصته الشائعة إستعمالاً ألحق ضرراً بسائر الشركاء ، فإنه يكون من حقه إستعمال هذه الحصة لسكناه و عائلته و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بطرد الطاعنين من شقة النزاع فإنه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 976 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/6/13 ) ================================= الطعن رقم 2488 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1391 بتاريخ 22-12-1988 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : عناصر الملكية فى الشيوع فقرة رقم : 4 الحصة الشائعة يصح - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون محلاً لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص و الإنفراد بنية تملكها . ================================= الطعن رقم 0078 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 419 بتاريخ 07-06-1934 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : عناصر الملكية فى الشيوع فقرة رقم : 1 متى كان عقاراً مملوكاً لعدة شركاء فليس لأحدهم أن يطالب إلا بنصيبه هو فى الأجرة فقط . و لا يكون له أن يطالب بكامل الأجرة إلا إذا كان وكيلاً عن الباقين ، و فى هذه الحالة لا يقبل منه القول بصفة إجمالية إنه وكيل عن باقى الشركاء ، بل ينبغى أن يبين أسماء موكليه و يقدم للمحكمة ما يثبت توكيله عنهم حتى تسير الدعوى معلوماً فيها كل خصومها ، و يكون الحكم الذى يصدر حجة لهم أو عليهم . و عدم إشتمال الحكم على ذلك البيان < بيان أسماء الموكلين و دليل توكيلهم القائم الصالح للإنابة فى الخصومة المطروحة > و إقتصاره على رفض الدفع بعدم الصفة بعبارة مبهمة ، و عدم ذكره لإسم أحد فى ديباجته و لا فى منطوقه سوى إسم المستأنف عليه - كل هذا النقص لا يدرى معه لمن صدر هذا الحكم . و هذا عيب جوهرى مبطل له . ( الطعن رقم 78 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/6/7 ) ================================= الطعن رقم 0064 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 55 بتاريخ 11-01-1940 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : عناصر الملكية فى الشيوع فقرة رقم : 1 لكل من الشركاء على الشيوع حق ملكية حقيقة فى حصته الشائعة ، و لذلك فإنه إذا تكن أحدهم من إقامة بناء على جزء من العقار المشترك فإنه لا يعد بانياً فى ملك غيره . و من ثم فإن المادة 65 من القانون المدنى لا تكون منطبقة على حالته لتعلقها بحكم البناء فى ملك الغير . و لا يغير من ذلك ما للشريك الآخر من حق الملكية على الشيوع فى الجزء الذى حصل عليه البناء ، فإن كل ما له هو أن يطالب من أقام البناء بقسمة العقار المملوك لهما على الشيوع ثم يرتب حقه على ما يظهر من نتيجة القسمة . ( الطعن رقم 64 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/1/11 ) ================================= الطعن رقم 0046 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 60 بتاريخ 25-02-1943 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : عناصر الملكية فى الشيوع فقرة رقم : 3 إذا كان أحد الشركاء على الشيوع واضعاً يده على جزء معين تسهيلاً لطريقة الإنتفاع فهو يمتلك فى هذا الجزء ما يتناسب مع نصيبه فى المجموع و يكون إنتفاعه بالباقى مستمداً من حقوق شركائه الآخرين على أساس التبادل فى المنفعة . و ليس من حق أحد الشركاء أن ينتزع منه الأرض بحجة أنه معادل له فى الحقوق على الأرض ، بل كل ما له - إن لم يعامل هذه المعاملة بالذات أو إذا أراد العدول عنها - أن يطلب قسمة الأرض أو يرجع على واضع اليد بما يقابل الإنتفاع . فإذا كان الحكم قد اثبت أن وضع اليد بشروطه القانونية كان لأحد الشركاء على الشيوع فلهذا الشريك ، فى سبيل حماية يده الفعلية على العقار من تعرض المشترى من أحد شركائه ، أن يرفع دعوى وضع اليد ضد المتعرض ، و المشترى و شأنه فى إتخاذ ما يراه كفيلاً بالمحافظة على حقوقه . ( الطعن رقم 46 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/2/25 ) ================================= الطعن رقم 0111 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 517 بتاريخ 15-01-1948 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : عناصر الملكية فى الشيوع فقرة رقم : 2 إنه و إن كانت الملكية الشائعة تسرى بقدرها إلى كل أجزاء المال المشاع فإن ذلك لا يمحو ما لكل حصة فيه من كيان ذاتى فتكون فى كل جزء منه متميزة بالقوة عن غيرها إلى حصول القسمة ، و حينئذ تصير متميزة بالفعل . ذلك أن الحصة الشائعة و إن لم تكن فى العيان متميزة حالاً فإنها متميزة بالقسمة مآلاً ، و بموجب ما للقسمة من أثر رجعى كاشف تكون فى نظر القانون متميزة عن غيرها من أول الأمر . فإذا قضى حكم برفض دعوى تثبيت ملكية أرض إشتراها المدعى ، مؤسساً ذلك على بطلان عقد البيع الصادر إليه نتيجة سبق الحكم ببطلان عقد تمليك البائع الأصلى ، فى حين أن هذا البائع كان قد تملك بعد البيع الصادر منه حصة شائعة فى جملة الأطيان يمكن أن تخرج منها الحصة المبيعة فلا مخالفة فى ذلك للقانون . إذ أن ما باعه البائع الأصلى و آل أخيراً إلى المدعى و إن كان قدراً شائعاً فى جملة الأطيان فإنه قدر معين بذاته متميز عن غيره بكونه هو ما إشتراه هذا البائع من أحد الورثة و قضى بإبطال البيع الصادر له فى خصوصه ، فهو لذلك يختلف عن القدر الشائع الذى تملكه البائع المذكور فيما بعد بالشراء من مالك آخر مشتاع . =================================


ماهية الحصة الشائعة


الطعن رقم 0266 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 306 بتاريخ 07-02-1967 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ماهية الحصة الشائعة فقرة رقم : 1 الحيازة فى عنصرها المادى تقضى السيطرة الفعلية على الشىء الذى يجوز التعامل فيه ، و هى فى عنصرها المعنوى تستلزم نية إكتساب حق على هذا الشىء . و لما كانت الملكية الشائعة لا تنصب إلا غلى حصة شائعة فى أجزاء المال المشترك إلى أن تتميز بالفعل عند حصول القسمة ، فإن هذه الحصة يصح - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تكون محلاً لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص و الإنفراد بنية إمتلاكها . و لا يحول دون ذلك إجتماع يد الحائز بيد مالك العقار بما يؤدى إلى المخالطة بينهما لأن هذه المخالطة ليست عيباً فى ذاتها و إنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض أو إبهام و أنه إذا إستقرت الحيازة على مناهضة حق المالك و مناقصته بما لا يترك مجالاً لشبهة الغموض أو مظنة التسامح فإن الحيازة تصلح عندئذ لتملك الحصة الشائعة بالتقادم . ================================= الطعن رقم 0266 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 306 بتاريخ 07-02-1967 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ماهية الحصة الشائعة فقرة رقم : 2 متى كانت المنازعة التىأثارها المالك الأصلى للعقار تجاه حائزه لاحقه لإكتمال مدة التقادم الطويل المكسبة لملكية الحائز فإنه لا يعتد بها . ( الطعن رقم 266 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/2/7 ) ================================= الطعن رقم 0133 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 998 بتاريخ 09-06-1970 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ماهية الحصة الشائعة فقرة رقم : 1 الحصة الشائعة كالنصيب المفرز يصح كلاهما - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون محلا لأن يحوزه حائز على وجه التخصيص و الانفراد و لا فارق بينهما إلا من حيث أن الحائز للنصيب المفرز تكون يده بريئه من المخالطة . أما حائز الحصة الشائعة فيده بحكم الشيوع تخالط يد غيره من المشتاعين . و ليست هذه المخالطة عيبا فى ذاتها . و إنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض و إبهام . فإذا انتفت و استقرت الحيازة على مناهضة حق باقى المالكين و مناقضتهم بما لا يترك مجالا لشبهة الغموض أو مظنة التسامح ،فإن الحيازة تصلح عندئذ لأن تكون أساساً لتملك الشائعة بالتقادم . ================================= الطعن رقم 0170 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2053 بتاريخ 18-12-1980 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ماهية الحصة الشائعة فقرة رقم : 1 الحصة الشائعة يصح - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون محلاً لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص و الإنفراد بنية تملكها و لا يحول دون ذلك إجتماع يد الحائز بيد مالك العقار بما يؤدى إلى المخالطة بينهما لأن هذه المخالطة ليست عيباً فى ذاتها و إنما العيب فيما ينشـأ عنها من غموض و إبهام ، فإذا إستطاع الشريك فى العقار الشائع أن يجوز حصة باقى شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق الملاك لها على نحو لا يترك محلاً لشبهة الغموض و الخفاء و مظنة التسامح ، و إستمرت هذه الحيازة دون إنقطاع خمس عشرة سنة فإنه يكسب ملكيتها بالتقادم . ================================= الطعن رقم 0838 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 665 بتاريخ 13-03-1984 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ماهية الحصة الشائعة فقرة رقم : 1 الحصة الشائعة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يصح أن تكون محلاً لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص و الإنفراد بنية تملكها ، و لا يحول دون ذلك أن تجتمع يد الحائز مع يد مالك العقار بما يؤدى إلى المخالطة بينهما إذ أن هذة المخالطة ليست عيباً فى ذاتها بل فيما قد ينشأ عنها من غموض و إبهام ، فإذا إستطاع الشريك فى العقار الشائع أن يحوز حصة باقى شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق الملاك لها على نحو لا يترك محلاً لشبهة الغموض و الخفاء أو مظنة التسامح و إستمرت هذه الحيازة دون إنقطاع خمس عشرة سنة فإنه يكتسب ملكيتها بالتقادم . ================================= الطعن رقم 0120 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 193 بتاريخ 10-10-1946 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ماهية الحصة الشائعة فقرة رقم : 2 الحصة الشائعة فى عقار كالنصيب المفرز من حيث أن كليهما يصح أن يكون محلاً لأن يحوزه حائز على وجه التخصيص و الإنفراد . و لا فارق بين الإثنين إلا من حيث إن حائز النصيب المفرز تكون يده بريئة من المخالطة ، أما حائز الحصة الشائعة فيده بحكم الشيوع تخالط يد غيره من المشتاعين ، و المخالطة ليست عيباً فى ذاتها ، و إنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض و إبهام . فإذا إتفق المشتاعون و وقف كل منهم فى ممارسته لحيازته عند حصته مراعياً حصة غيره ، كما لو إغتصب إثنان فأكثر عقاراً و حازوه شائعاً بينهم جاعلين لكل منهم حصة فيه ، جاز أن يتملكوه بالتقادم سواء إشتركوا فى حيازته المادية أم ناب فى هذه الحيازة بعضهم عن بعض . هذا إذ لم يكن لمالك العقار يد عليه و خلصت الحيازة لغاصبيه . أما إذا كان للمالك يد على العقار فالفرض أن إجتماع يده مع يد الغير يؤدى إلى مخالطة من شأنها أن تجعل يد هذا الغير غامضة ، فضلاً عن إمكان حمل سكوت المالك على محمل التسامح . لكن هذا الفرض ينتفى كما تنتفى مظنة التسامح من جانب المالك إذا كان الغير الذى يزاحمه فى ملكه قد إستطاع أن يحوز حصة شائعة فى عقاره حيازة إستقرت على مناهضة حق المالك و مناقضته على نحو لا يترك محلاً لشبهة الغموض أو مظنة التسامح ، فعندئذ تكون الحيازة صالحة لأن تكون أساساً لتملك الحصة الشائعة المحوزة بالتقادم . =================================


ملكية الاسرة


الطعن رقم 0975 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 25 بتاريخ 13-11-1979 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ملكية الاسرة فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1969 الصادر بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة و الفرد فى الأراضى الزراعية و ما فى حكمها وا لفقرة الأولى من المادة الرابعة منه أن تصرف المالك إلى إفراد أسرته فى الأطيان الزراعية الزائدة على الخمسين فداناً - على الوجه المتقدم و فى هذا النطاق - هو أمر ندب إليه الشارع لإعتبارات قدرها رعاية منه للملاك ذوى الأسر و تمييزاً لهم عن غيرهم سواء كان التصرف بعوض أو بغير عوض ، و مثل هذا التصرف لا ترد عليه مظنه الغش و التحيل على أحكام القانون التى قام عليها نص المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 و إفترضها طالما أن القانون هو الذى رخص فيه و ندب إليه ، و يتأدى من ذلك أن التصرف فى القدر الزائد على الخمسين فداناً هو وحده الذى لا يدخل فى نطاق التصرفات المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 ، و بالتالى لا يخضع للضريبة أما ما جاوزه مما يدخل فى الخمسين فداناً فإن تصرف المورث فيه يكون خارجاً عن نطاق الرخصة المخولة له فى المادة الرابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 ، و إذ كان هذا التصرف قد تم خلال الخمس السنوات السابقة على الوفاة ، فإنه يخضع لحكم المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 و من ثم يخضع للضريبة إذ لا تحاج به مصلحة الضرائب حتى يثبت الورثة دفع المقابل بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إستبعد من عناصر التركة الخاضعة للضريبة أطياناً ضمن الخمسين فداناً المملوكة للمورث تصرف فيها بالبيع لزوجته خلال فترة الريبة و لم يقصر الإستبعاد على المساحة التى تجاوز الخمسين فداناً المصرح له بالإحتفاظ بها ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 975 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/11/13 ) =================================

تعليقات