القائمة الرئيسية

الصفحات

أحكام النقض فى الأهلية


احكام النقض فى الأهلية  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



اثر الغش الصادر من ناقص الاهلية


الطعن رقم 029 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 396
بتاريخ 03-03-1970
الموضوع : اهلية
الموضوع الفرعي : اثر الغش الصادر من ناقص الاهلية
فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة 119 من القانون المدنى أنه إذا لجأ ناقص الأهليه إلى طرق إحتيالية لإخفاء نقص أهليته ، فإنه و إن كان يجوز له طلب إبطال العقد لنقص الأهليه ، إلا أنه يكون مسئولا عن التعويض للغش الذى صدر منه عملا بقواعد المسئولية التقصيرية ، و لا يكفى فى هذا الخصوص أن يقتصر ناقص الأهلية على القول بأنه كاملها ، بل يجب أن يستعين بطرق إحتيالية لتأكيد كمال أهليتة . ( الطعن رقم 29 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/3/3 ) ================================= الطعن رقم 0091 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 352 بتاريخ 04-05-1944 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : اثر الغش الصادر من ناقص الاهلية فقرة رقم : 1 إذا رفع المشترى دعوى على البائع يطالبه فيها بتعويض عما لحقه من الضرر بسبب عدم إتمام الصفقة التى تعاقد معه عليها و دفع له جزءاً من ثمنها ، مدعياً أن البائع دلس عليه بأن أوهمه بأنه تام الأهلية فى حين أنه كان محجوزاً عليه ، فرفضت المحكمة الدعوى على أساس ما إستبانته من ظروفها و وقائعها من أن كل ما وقع من البائع هو أنه تظاهر للمشترى بأنه كامل الأهلية و هذا لا يعدو أن يكون مجرد كذب لا يستوجب مساءلة مقترفة شخصياً ، فلا شأن لمحكمة النقض معها فى ذلك ما دامت الوقائع الثابته فى الدعوى مؤدية إليه.
( الطعن رقم 91 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/5/4 )




اثر رفع الحجر


الطعن رقم 004 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 260
بتاريخ 25-12-1952
الموضوع : اهلية
الموضوع الفرعي : اثر رفع الحجر
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفع الحجر عن المطعون عليه الأول قد قرر ( أنه ليس بأوراق القضية ما ينم عن وجود غفلة أو سفه يمكن نسبتهما للمحجور عليه و إن وجدت أسبابها وقت توقيع الحجر فقد زالت هذه الأسباب بشهادة شيخ البلدة و بما قرره المحجور عليه من أنه إستغل إيراد أطيانه فى إنشاء حديقة و الزواج الأمر الذى لم يعترض عليه القيم ) فإنه ليس فى هذا الذى قرره الحكم ما يخالف قوة الأمر المقضى للحكم النهائى الصادر بتوقيع الحجر لإختلاف السبب و الموضوع فى الدعويين و لأن الحالات الطارئة التى تستوجب الحجر هى بطبيعتها قابلة للتغيير و الزوال و إلا لما أجاز الشارع طلب رفع الحجر



اثر نقص الاهلية على العقود


الطعن رقم 0136 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 931
بتاريخ 17-04-1952
الموضوع : اهلية
الموضوع الفرعي : اثر نقص الاهلية على العقود
فقرة رقم : 1
إن قرارات المجالس الحسبية بإستمرار الوصاية على القاصر بعد بلوغه سن الرشد تنتج آثارها فتحد من أهليته من تاريخ صدورها و تكون حجة على الكافة من تاريخ تسجيلها ، و ليس فى القانون من نص يستفاد منه وجوب تراخى أثر هذه القرارات بالنسبة للغير حسن النية حتى نشرها فى الجريدة الرسمية . و إذن فمتى كان الواقع هو أن جميع عقود البيع موضوع النزاع قد صدرت من ناقص الأهلية إلى المطعون عليهم بعد صدور قرار المجلس الحسبى بإستمرار الوصاية عليه و تسجيله فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بصـحة هذه العقود تأسـيسا على أن قرار المجلس الحسبى بإستمرار الوصاية لم ينشر فى الجريدة الرسمية وفقا للمادة 30 من اللائحة التنفيذية لقانون المجالس الحسبية الصادر فى 24 من نوفمبر سنة 1925 يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 136 سنة 20 ق ، جلسة 1952/4/17 )
=================================
الطعن رقم 0450 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 809
بتاريخ 15-03-1979
الموضوع : اهلية
الموضوع الفرعي : اثر نقص الاهلية على العقود
فقرة رقم : 1
تنص الفقرة الثانية من المادة 142 من القانون المدنى على أن ناقص الأهلية ـ إذا أبطل العقد لنقص أهليته ـ أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد ، بما يعنى أن الرد فى هذه الحالة لا يكون واجباً إلا وفقاً لقواعد الإثراء بلا سبب و هو ما نصت عليه المادة 186 من ذات القانون بقولها أنه إذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون ملتزماً إلا بالقدر الذى أثرى به ، بما يفصح عن أن المشرع قرر قصر إلتزام المشترى ناقص الأهلية بالرد على قدر النفع الحقيقى الذى عاد عليه فلا يلزم برد ما أضاعه أو أنفقه فى غير مصلحته .

================================= الطعن رقم 0013 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 353 بتاريخ 20-02-1947 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : اثر نقص الاهلية على العقود فقرة رقم : 1 إن العبرة فى تحرى أهلية العاقد هى بحاله فى الوقت الذى إنعقد فيه العقد . فإذا كانت المحكمة قد أقامت قضاءها بقيام حالة العته عند المحجور عليه وقت التعاقد " السابق على الحجر و على طلبه " على أقوال شهود مؤداها أنه كانت تنتابه نوبات عصبية و يتهيج فى بعض الأحيان ، و على أنه سبق أن حجر عليه للعته و رفع عنه الحجر ، ثم حجر عليه ثانياً للعته و السفه بعد تعاقده ، ثم رفع عنه الحجر ، ثم حجر عليه مرة ثالثة لضعف قواه العقلية ، فإن ما إستدلت به من هذا ليس فيه ما من شأنه أن يؤدى إلى أن المحجور عليه كان معتوهاً فى ذات وقت التعاقد ، و يكون هذا الحكم قاصر التسبيب متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 13 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/2/20 )






اجازة ناقص الاهلية للتصرف الصادر منه


الطعن رقم 0197 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 289 بتاريخ 01-02-1951 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : اجازة ناقص الاهلية للتصرف الصادر منه فقرة رقم : 2 الإجازة تصرف قانونى يتضمن إسقاطاً لحق فلا يملكها من كان ناقص الأهلية . و إذن فمتى كان الحكم إذ إعتبر إجازة القاصر للبيع الصادر منه منعدمة الأثر قانوناً قد أقام قضاءه على أن هذه الإجازة إنما صدرت من القاصر بعد قرار المجلس الحسبى بإستمرار الوصاية عليه ، فإن النعى على الحكم الخطأ فى تطبيق القانون يكون غير صحيح و لا محل للتحدى بعدم نشر قـرار إستمرار الوصاية فى الجريدة الرسمية وفقاً لما كانت تقضى به المادة 30 من اللائحة التنفيذية لقانون المجالس الحسبية ، إذ ليس من شأن إغفال النشر أن يكون لمن صدرت لمصلحته الإجـازة أن يدعى صحتها : أولاً - لأن الإجازة ، و هى إسقاط لحق تصرف من جانب واحد لا يشارك فيـه الغير فليس له التحدى بنصوص يدعى أنها وضعت لحماية الغير فى التعامل . و ثانياً - لأن قرارات المجالس الحسبية الصادرة فى ظل المرسوم بقانون الصادر فى 13 من أكتوبر سنـة 1925 بالحجر أو بإستمرار الوصاية تحد من أهلية المحجور بمجرد صدورها و لا يتراخى هذا الأثر قبل الغير حتى يقوم الوصى أو القيم بنشر إقرار فى الجريدة الرسمية وفقاً لما يفرضـه نــص المادة 30 من القرار الوزارى الصادر فى 24 من نوفمبر 1925 . ( الطعن رقم 197 لسنة 18 ق ، جلسة 1951/2/1 ) ================================= الطعن رقم 0123 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 199 بتاريخ 02-12-1954 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : اجازة ناقص الاهلية للتصرف الصادر منه فقرة رقم : 5
متى كان القاصر بعد أن بلغ سن الرشد قدم مذكرة تتضمن موافقته على الحكم الابتدائى القاضى برد العين المبيعة وفائيا إليه وإلى باقى الورثة و بطلب تأييده فانه يكون غير منتج التمسك بأن الوصى قد طلب الاسترداد باسم القاصر و هو لايملك هذا الحق إذ فى موافقة القاصر على الحكم اجازة لعمل الوصى .





التصرف الصادر من ذى الغفلة


الطعن رقم 0444 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 815 بتاريخ 24-06-1965 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : التصرف الصادر من ذى الغفلة فقرة رقم : 1 يكفى وفقاً للفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدنى لإبطال التصرف الصادر من ذى غفلة أو من السفية قبل تسجيل قرار الحجر أن يكون نتيجة إستغلال أو تواطؤ ، فلا يشترط إجتماع هذين الأمرين بل يكفى توافر أحداهما . والمقصود بالإستغلال هنا أن يعلم الغير بسفه شخص أو بغفلته فيستغل هذه الحالة ويستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها إلتزاماته مع ما يحصل عليه من فائدة . أما التواطؤ فيكون عندما يتوقع السفية أو ذو الغفلة الحجر عليه فيعمد إلى التصرف فى أمواله لمن يتواطأ مع علمه ذلك بقصد تفويت أثار الحجر المرتقب . ================================= الطعن رقم 0444 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 815 بتاريخ 24-06-1965 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : التصرف الصادر من ذى الغفلة فقرة رقم : 2 تقدير ما إذا كانت الفائدة التى حصل عليها السفية أو ذو الغفلة من التصرف الذى أصدره قبل تسجيل قرار الحجر تتعادل مع إلتزاماته أو لا تتعادل هو مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص إنعدام هذا التعادل فى التصرف الصادر إلى الطاعن من أن الثمن الذى إشترى به لا يتناسب البتة مع القيمة الحقيقية للعين المبيعة وقت التعاقد وكان هذا الإستخلاص من الحكم مستمداً من وقائع تؤدى إليه فإنه لا معقب عليه فى ذلك . ( الطعن رقم 444 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/6/24 ) ================================= الطعن رقم 0396 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 920 بتاريخ 28-05-1970 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : التصرف الصادر من ذى الغفلة فقرة رقم : 1 التصرف الصادر من ذى الغفلة أو من السفيه قبل تسجيل قرار الحجر لا يكون على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدنى باطلا أو قابلا للإبطال ، إلا إذا كانت نتيجة إستغلال أو تواطؤ ، و يقصد بالإستغلال أن يعلم الغير بسفه شخص أو بغفلته فيستغل هذه الحالة و يستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها إلتزاماته مع ما يحصل عليه من فائدة ، أما التواطؤ فيكون عندما يتوقع السفيه أو ذو الغفلة الحجر عليه فيعمد إلى التصرف فى أمواله إلى من يتواطأ معه على ذلك بقصد تفويت آثار الحجر المرتقب . ( الطعن رقم 396 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/5/28 ) ================================= الطعن رقم 0045 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 450 بتاريخ 27-02-1974 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : التصرف الصادر من ذى الغفلة فقرة رقم : 2 تقضى المادة 1/142 من القانون المدنى بأن العقد القابل للإبطال إذا تقرر بطلانه إعتبر كأن لم يكن و زال كل أثر له فيما بين المتعاقدين و بالنسبة للغير ، و إذ كان الحكم بإبطال العقد الصادر من المدين يكون حجة على دائنه لأن المدين يعتبر ممثلا لدائنه فى الخصومات التى يكون هذا المدين طرفاً فيها ، لماَ كان ذلك و كان الثابت أنه حكم بإبطال بيع المنشأة الصادر إلى الطاعن - المتنازل إليه - للتدليس ، فإن هذا الحكم يستتبع إلغاء الآثار المترتبة على هذا العقد من وقت إنعقاده ، سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة لمصلحة الضرائب الدائنة بالضريبة . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و جرى فى قضائه على أن حكم إبطال البيع لا يحتج به على مصلحة الضرائب لأنه لم يصدر فى مواجهتها و رتب على ذلك مسئولية الطاعن عن الضرائب المستحقة على المنشأة بالتضامن مع المتنازل ، فإنه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 45 لسنة 37 ق ، جلسة 1974/2/27 ) ================================= الطعن رقم 1439 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 482 بتاريخ 28-12-1989 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : التصرف الصادر من ذى الغفلة فقرة رقم : 1 النص فى المادة 140 من القانون المدنى يدل على أنه فى العقد القابل للإبطال يسقط الحق فى طلب إبطاله بإنقضاء مدة ثلاث سنوات دون التمسك به من صاحبه ، و يبدأ سريان هذه المدة فى حالة نقص الأهلية من اليوم الذى يستكمل فيه ناقص الأهلية ، و لا يجوز فى هذه الحالة أن يكون و قت تمام العقد بدءاً لسريان تقادم دعوى طلب إبطاله خلافاً لأحوال الغلط و التدليس و الإكراه التى يكون فيها التقادم بأقصر الأجلين أما بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى ينكشف فيه الغلط أو التدليس أو من يوم إنقطاع الإكراه ، و أما بمضى خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد .
( الطعن رقم 1439 لسنة 51 ، جلسة 1989/12/28 )




الحجر للسفه


الطعن رقم 0206 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 547
بتاريخ 25-05-1950
الموضوع : اهلية
الموضوع الفرعي : الحجر للسفه
فقرة رقم : 1
إنه لما كان قرار الحجر للسفه ليس له أثر إلا من تاريخ صدوره و لا ينسحب على التصرفات السابقة عليه ما لم تكن قد حصلت بطريق الغش أو التواطؤ كأن يكون المتصرف إليه عالماً بسفه المحجور عليه و متواطئاً معه فى تعامله على تفويت آثار حجر متوقع ، و كان ما إستخلصته المحكمة من عدم وجود الدليل على تواطؤ الزوجة المتصرف لها مع زوجها المتصرف وقت إنعقاد البيع المطعون فيه ، لصدور العقد قبل تقديم طلب الحجر ، و لأن إيراد المتصرف لم يكن يكفى لنفقات معيشته مما إضطره إلى التصرف فى أطيانه كما تشهد بذلك العقود الأولى الصادرة منه ، فضلاً عن أن حالة الزوجة المالية تمكنها من دفع الثمن ، ثم ما أوردته من عدم التعويل على قرينة العلاقة و المعاشرة الزوجية فى الإستدلال على هذا التواطؤ - كان هذا منها إستخلاصاً موضوعياً جائزاً مما تستقل به المحكمة دون رقابة عليها من محكمة النقض و لا يكون ثمة وجه للطعن على حكمها بالقصور .

( الطعن رقم 206 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/5/25 ) ================================= الطعن رقم 063 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 88 بتاريخ 08-12-1949 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الحجر للسفه فقرة رقم : 1 إنه لما كان التصرف الذى يصدر من المحجور عليه للسفه قبل توقيع الحجر عليه لا يبطل إلا بثبوت علم المتصرف له بسفهه و تواطئه معه على الرغم من ذلك على إيقاع هذا التصرف له إستباقاً لقرار الحجر ، فإن الحكم الذى يبطل مثل هذا التصرف مكتفياً بقرائن مجملة دون تعرض لبحث تلك العناصر يكون حكماً قاصر البيان قصوراً يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 63 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/12/8 ) ================================= الطعن رقم 064 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 159 بتاريخ 05-01-1950 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الحجر للسفه فقرة رقم : 1 التصرف الذى يصدر من المحجور عليه للسفه قبل توقيع الحجر عليه لا يبطل إلا بثبوت علم المتصرف له بسفهه و تواطئه معه على الرغم من ذلك على إيقاع هذا التصر ف له استباقاً لقرار الحجر . فإذا كان الحكم قد أبطل مثل هذا التصرف دون أن يعنى ببحث هذه العناصر ، و دون أن يبحث المستندات المقدمة من المتصرف له للإستدلال بها على مديونية تركة المورث المحجور عليه و إتخاذ الدائنين لها إجراءات نزع الملكية و توفيته هو نصيب المحجور عليه فى بعض هذه الديون ، مقتصراً على ما أورده من قرائن مجملة فإنه يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 64 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/1/5 ) ================================= الطعن رقم 0166 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 820 بتاريخ 10-05-1951 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الحجر للسفه فقرة رقم : 2 و لو أن للحجر أثره فى ابطال تصرفات المحجور عليه الا أنه مع فرضه لا ينفى أن يكون قد باشر هذه التصرفات فعلا ومن ثم فان قيام الحجر على المحال عليه من سنة 1943 حتى سنة 1946 ليس من شأنه أن يؤثر على سلامة ما استخلصته المحكمة من شهادة شاهديه من انه كان فى سنة 1945 يعمل سمسارا فى تجارة الحبوب واذن فالطعن على الحكم بالخطأ فى الاسناد يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0006 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 847 بتاريخ 25-10-1956 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الحجر للسفه فقرة رقم : 4 إستقر قضاء هذه المحكمة على أن قرارات الحجر للسفه لا تسرى إلا من وقت صدورها و لا تنعطف على التصرفات السابقة إلا إذا كانت قد حصلت بطريق التواطؤ و الغش. ================================= الطعن رقم 090 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 404 بتاريخ 11-04-1957 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الحجر للسفه فقرة رقم : 1 قرار الحجر للسفه و إن لم يكن له أثر فى ظل القانون المدنى القديم إلا من تاريخ صدور هذا القرار ، غير أن التصرفات السابقة - على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة - تبطل أو تكون قابله للإبطال إذا كانت نتيجة غش أو تواطؤ كما لو كان المتصرف له قد تعامل مع السفيه و هو عالم بسفهه أو تواطأ معه فى تعامله لتفويت آثار حجر متوقع مما تتوافر معه عناصر الإحتيال على القانون . فمتى كان الحكم قد خلص بأسباب واقعية لا مطعن عليها إلى أن من صدر له سند الدين موضوع النزاع كان عالماً وقت صدوره بحالة السفة التى كان عليها المدين و أنه كان سيىء النية إذ إستغل هذه الحالة فى استكتابه له فإن الحكم فيما إنتهى إليه من عدم الإعتداد بهذا السند لايكون قد أخطأ فى القانون . ================================= الطعن رقم 090 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 404 بتاريخ 11-04-1957 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الحجر للسفه فقرة رقم : 2 تصرف السفيه - فى ظل القانون المدنى القديم و فى حكم القانون الحالى على السواء - يكون فى حالة ثبوت التواطؤ و الإستغلال باطلاً بطلاناً مطلقاً إذا كان تصرفه ضاراً به ضرراً محضاً كما هو الحال فى التبرعات و قابلاً للإبطال إذا كان من المعاوضات . فإذا كان الحكم قد قطع بأن الدين لم يكن جدياً و أن الدائن إستكتب المدين سند الدين و هو عالم بحالة سفهه مستغلاً بسوء نية هذه الحالة مما مؤداه أن السند كان تبرعاً فإن قضاء الحكم ببطلانه ـ دون إبطاله ـ لا يكون قد خالف القانون . ================================= الطعن رقم 0009 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1485 بتاريخ 10-11-1955 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الحجر للسفه فقرة رقم : 1 متى كان الحجر مؤسسا على عته الشخص المطلوب توقيع الحجر عليه وعلى السفه لتصرفه فى بعض أملاكه وإنفاق ثمنها على غير مقتضى العقل و الشرع ، و كان الحكم المطعون فيه بعد أن نفى عنه حالة العته اكتفى فى الرد على حالة السفه باستعراض تصرفه فى أمواله وتقريره أن هذا لا يعتبر موجبا لقيام السفه واغفل بحث ما تمسك به طالب الحجر من إنفاق ثمن ما تصرف فيه على غير مقتضى العقل والشرع ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد أغفل بحث دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ويكون بذلك قد شابه قصور مبطل له . ( الطعن رقم 9 سنة 25 ق ، جلسة 1955/11/10 ) ================================= الطعن رقم 0013 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 953 بتاريخ 02-11-1965 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الحجر للسفه فقرة رقم : 2 يترتب على تسجيل طلب الحجر ما يترتب على تسجيل قرار الحجر نفسه . فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يعتد بإقرار المحجور عليه للسفه - بالتنازل عن الإستئناف - الصادر منه بعد تسجيل طلب الحجر بوصفه إقرارا ضاراً به ضرراً محضاً وذلك عملاً بالفقرة الأولى من المادتين111 و 115 من القانون المدنى فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ================================= الطعن رقم 0446 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1354 بتاريخ 14-11-1968 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الحجر للسفه فقرة رقم : 4 المقصود بالإستغلال - فى حكم الفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدنى - أن يغتنم الغير فرصة سفه شخص أو غفلة فيستصدر منه تصرفات يستغله بها و يثرى من أمواله . فإذا أثبت الحكم المطعون فيه فى حدود سلطة المحكمة الموضوعية أن الطاعنين قد إستغلا سفه المطلوب الحجر عليه وشدة حاجته إلى المال فإستصدرا منه التصرف المحكوم ببطلانه بمقابل يقل كثيرا عما تساويه الأرض المبيعة و ذلك إرضاء لشهوة الإغتناء لديهما فإن الحكم بذلك يكون قد أثبت أن التصرف الصادر إلى الطاعنين كان نتيجة إستغلال و بالتالى يكون هذا التصرف باطلاً و قد صدر قبل تسجيل طلب الحجر أو تسجيل قرار الحجر. ( الطعن رقم 446 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/11/14 ) ================================= الطعن رقم 0061 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 182 بتاريخ 28-01-1969 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الحجر للسفه فقرة رقم : 1 يكفى وفقا للفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدنى لإبطال التصرف الصادر من السقيه قبل تسجيل قرار الحجر أن يكون نتيجة إستغلال أو تواطؤ ، فلا يشترط - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إجتماع هذين الأمرين بل يكفى توافر أحدهما . و المقصود بالإستغلال أن يعلم الغير بسفه شخص فيستغل هذه الحالة و يستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها إالتزاماته مع ما يحصل عليه من فائدة . أما التواطؤ فيكون عند ما يتوقع السفيه الحجر عليه فيعمد إلى التصرف فى أمواله إلى من يتواطأ معه على ذلك بقصد تفويت آثار الحجر المرتقب . ================================= الطعن رقم 0308 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 376 بتاريخ 03-02-1976 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الحجر للسفه فقرة رقم : 2 لما كان عقد البيع من التصرفات المالية الدائرة بين النفع و الضرر على أساس أنه يترتب عليه حقوق و إلتزامات متقابلة فإنه طبقاً للمادتين 1/115 و 2/111 من القانون المدنى يكون التصرف بالبيع الصادر من المحجوز عليه للغفلة أو السفة قابل للإبطال لمصلحته و يزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز المحجوز عليه التصرف بعد رفع الحجز عنه أو إذا صدرت الإجازة من القيم أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقا للقانون . ================================= الطعن رقم 0397 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 265 بتاريخ 13-02-1985 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الحجر للسفه فقرة رقم : 2 يكفى وفقاً للفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدنى لإبطال التصرف الصادر من السفيه قبل تسجيل قرار الحجر أن يكون نتيجة إستغلال أو تواطؤ و المقصود بالإستغلال أن يعلم الغير بسفه شخص فيستغل هذه الحالة و يستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها إلتزاماته مع ما يحصل عليه من فائدة ، و تقدير ما إذا كانت الفائدة التى حصل عليها السفيه من التصرف الذى أصدره قبل تسجيل قرار الحجر تتعادل مع إلتزاماته أو لا تتعادل هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع . ================================= الطعن رقم 0397 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 265 بتاريخ 13-02-1985 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الحجر للسفه فقرة رقم : 3 قرار الحجر للسفه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس له أثر إلا من تاريخ صدوره و لا ينسحب على التصرفات السابقة عليه ما لم تكن قد حصلت بطريق الإستغلال أو التواطؤ . ( الطعن رقم 397 لسنة 49 ق ، جلسة 1985/2/13) ================================= الطعن رقم 0028 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 147 بتاريخ 08-12-1932 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الحجر للسفه فقرة رقم : 3 لمحكمة الموضوع أن تبطل تصرف المحجور عليه ، حتى مع ثبوت حصوله قبل توقيع الحجر عليه ، متى تبينت من ظروف هذا التصرف و ملابساته أن المتصرف له كان يعلم سفه المحجور عليه و الإجراءات الجارية لتوقيع الحجر عليه ، و أنه على الرغم من ذلك تواطأ معه على إيقاع هذا التصرف له . و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيما تأخذ هى به من القرائن التى إقنعتها بحصول هذا التواطؤ . ( الطعن رقم 28 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/12/8 ) ================================= الطعن رقم 0023 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 385 بتاريخ 06-11-1941 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الحجر للسفه فقرة رقم : 2 إن قرارات الحجر للسفه لا تسرى إلا من وقت صدورها ، و لا تنعطف على التصرفات السابقة إلا إذا كانت قد حصلت بطريق التواطؤ و الغش . فإذا تعاقد شخص بعقد عرفى على البيع ، فلما علمت زوجته بذلك طلبت إلى المجلس الحسبى توقيع الحجر عليه ، و أرسلت إلى المشترى إنذاراً حذرته فيه من إتمام الشراء لأنها طلبت الحجر على البائع ، فلم يعبأ و أتم الشراء بعقد رسمى ، و قرر المجلس الحسبى بعد ذلك توقيع الحجر ، ثم حكمت المحكمة بصحة العقد ، و أوردت فى حكمها ظروف التعاقد و ملابساته على الوجه المتقدم ، و إستخلصت منها إستخلاصاً سليماً أن الصفقة لم تتم عن تواطؤ و غش ، فهذا الحكم سليم و لا خطأ فيه . ================================= الطعن رقم 0023 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 385 بتاريخ 06-11-1941 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الحجر للسفه فقرة رقم : 3 إن قول المحكمة إن البيع الصادر من المحجور عليه قد إنعقد بالعقد العرفى قبل الحجر ، و إن العقد الرسمى اللاحق لم ينشىء البيع بل إنه لم يكن إلا تنفيذاً للعقد الأول قول صحيح . لأن عقد البيع لا يزال بعد قانون التسجيل من عقود التراضى التى تتم بالإيجاب و القبول ، و كل ما إستحدثه هذا القانون من تغيير فى أحكام عقد البيع هو أن الملكية بعد أن كان نقلها نتيجة لازمة لمجرد التعاقد بمقتضى نص الفقرة الأولى من المادة 266 من القانون المدنى صار نقلها متوقفاً على التسجيل . ( الطعن رقم 23 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/11/6 ) ================================= الطعن رقم 0026 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 213 بتاريخ 18-11-1943 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الحجر للسفه فقرة رقم : 1
إن القانون لا يحمى أى غش أو تحايل على أحكامه . فإذا كانت المحكمة قد أبانت ظروف التصرف الصادر من المتصرف قبل توقيع الحجر عليه للسفه و فى فتره طلب الحجر و إستدلت بها على أن المشترين غشوه فذهبوا به بعيداً عن بلدتهم حتى لا ينكشف أمرهم ، و هم على علم بالإجراءات المتخذة لتوقيع الحجر عليه ، لكى يتم بيع العين لهم قبل صدور قرار المجلس الحسبى بالحجر ، فإنقاد لهم حتى يقبض منهم ، قبل غل يده ، ما دفعوه له من ثمن ، ثم قضت بإبطال هذا التصرف ، فإنها تكون قد أقامت قضاءها هذا على مقدمات نتيجة و هى قيام التواطؤ بين المتصرف لهم و المتصرف مع علم المتصرف لهم بما كان يتردى فيه المتصرف من سفه و إنتهازهم فرصة سفهه للإثراء من ماله حين كانت الإجراءات القانونية تتخذ لحمايته .





الحجر للعته


الطعن رقم 0053 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 149 بتاريخ 29-12-1949 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الحجر للعته فقرة رقم : 1 العته يعدم إرادة من يصاب به فتقع تصرفاته باطلة من وقت ثبوته ، و لذا لا يتطلب بطلانها توافر التحايل على القانون أو الغش أو التواطؤ بين المعتوه و المتصرف له كما هى الحال بالنسبة إلى المحجور عليه للسفه إذا ما أريد إبطال تصرفاته السابقة على قرار الحجر عليه ، كما أن هذا البطلان لا يكون نتيجة لإنسحاب أثر قرار الحجر على الماضى و إنما لثبوت حالة العته المعدم لإرادة المعتوه وقت صدور التصرف منه . و المحكمة إذ تتصدى لبحث حالة العته إنما تبحث فى ركن من أركان التعاقد هو الرضاء الصحيح الصادر عن إرادة حقه ، و هذا أمر يدخل فى صميم إختصاصها . فالحكم الذى يقام على ما إستخلصته المحكمة إستخلاصاً سائغاً من الأدلة التى أوردتها من أن عته البائع كان قائماً وقت صدور عقد البيع منه يكون مبنياً على أساس صحيح غير مخالف المبادئ القانونية الخاصة بالأهلية و عوارضها و لا مجاوزاً حدود إختصاص المحكمة التى أصدرته . ( الطعن رقم 53 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/12/29 ) ================================= الطعن رقم 0199 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 93 بتاريخ 22-11-1951 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الحجر للعته فقرة رقم : 2 إن القانون المدنى القديم لم يكن يشترط لإبطال التصرف علم المشترى بعته البائع وقت البيع ، بل كان يكفى فى ظله أن تستدل المحكمة على قيام حالة العته وقت التصرف بأدلة سائغة و ذلك إعتبارا بأن العته متى ثبت قيامه فإنه يعدم رضاء من يصاب به . ================================= الطعن رقم 0313 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 257 بتاريخ 09-12-1954 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الحجر للعته فقرة رقم : 1 إذا كان الواقع فى الدعوى هو أنه تقدم طلب للمجلس الحسبى بتوقيع الحجر على شخص للعته و ضعف الإرادة و فقدان الأهلية و لم يصدر المجلس قراره بسبب وفاته أثناء تحقيق الطلب فرفع بعض ورثته الدعوى بطلب بطلان التصرفات الصادرة منه إلى بقية الورثة ، و كان الحكم إذ قضى ببطلان هذه التصرفات قد أثبت بالأدلة السائغة التى أوردها أن هذا الشخص كان فى حالة من ضعف الإرادة لا تتوافر معها صحة الرضا بالعقود الصادرة منه و هو ما جعله أساسا لبطلانها، فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون فى هذا الخصوص يكون على غير أساس و لا يعيبه أن يكون قد وصف هذه الحالة بالغفلة إذ هذا الوصف لا يغير من حقيقة الأساس الذى أقام عليه قضاءه . ( الطعن رقم 313 سنة 21 ق ، جلسة 1954/12/9 ) ================================= الطعن رقم 0199 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 93 بتاريخ 22-11-1951 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الحجر للعته فقرة رقم : 3 إن المادة 114 من القانون المدنى الجديد قد جاءت بحكم جديد لم يكن مقررا فى القانون السابق إذ أوجبت لبطلان التصرف السابق على تسجيل قرار الحجر أن تكون حالة العته شائعة أو أن يكون المتصرف إليه على بينة منها . و إذن فإذا كان الحكم الصادر فى ظل القانون القديم قد قضى ببطلان العقد المطعون فيه تأسيسا على إنعدام إرادة التصرف وقت التعاقد فلا يصح النعىعليه أنه قد خالف القانون بمقولة أنه أجرى أثر قرار الحجر الموقع فيما بعد على العقد السابق عليه إذ أنه متى كانت الإرادة منعدمة فإن التصرف يقع باطلا سواء أكان قد حجر على المتصرف أم لم يحجر عليه . ( الطعن رقم 199 لسنه 19 ق ، جلسه 1951/11/22 ) ================================= الطعن رقم 0079 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1231 بتاريخ 26-12-1963 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الحجر للعته فقرة رقم : 1 إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند فى إثبات قيام حالة العته لدى البائع إلى التقرير الطبى الذى أثبت وجودها فى نوفمبر سنة 1954 ورتب الحكم على ما ورد فى هذا التقرير أن هذه الحالة لا بد أن تكون راجعة إلى تاريخ حصول التصرف المطعون فيه أى فى ديسمبر سنة 1953 وكان التقرير الطبى خلوا مما يعين على تأكيد إرجاع حالة العته التى أثبتها الطبيب فى نوفمبر سنة 1954 إلى تاريخ ذلك التصرف ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يفصح عن مصدر آخر استمد منه تأكيده رجوع حالة العته إلى ذلك التاريخ بالذات وهو ما يجب ثبوته بيقين لإبطال التصرف ، يكون قاصرا بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 79 سنة 29 ق ، جلسة 1963/12/26 ) ================================= الطعن رقم 0502 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 70 بتاريخ 13-01-1970 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الحجر للعته فقرة رقم : 5 لم يستلزم المشرع لإبطال تصرف المعتوه الصادر قبل تسجيل قرار الحجر ما إستلزمه فى إبطال تصرف السفيه و ذى الغفلة من أن يكون التصرف نتيجة استغلال أو تواطؤ ، بل أكتفى باشتراط شيوع حالة العته وقت التعاقد أو علم المتصرف إليه بها ، فثبوت أحد هذين الأمرين يكفى لإبطال التصرف . ( الطعن رقم 502 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/1/13 ) ================================= الطعن رقم 0270 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 71 بتاريخ 19-01-1971 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الحجر للعته فقرة رقم : 3 إنه و إن كانت المادة 980 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 1951 و السارية وقت رفع الدعوى . و التى حلت محل المادة 64 من القانون رقم 99 لسنة 1947 تضع على عاتق مديرى المستشفيات و المصحات و الأطباء المعالجين إبلاغ النيابة العامة عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن عاهة عقلية ، إلا أن المشرع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم يقصد بتلك المادة إلتزام طريق معين لإثبات قيام حالة العته ، و إنما إستهدف فيها مجرد إجراءات تنظيمية واجبة الإتباع قبل توقيع الحجر ، و رتب على مخالفتها جزاءاً جنائياً نص عليه فى المادة 982 من ذات القانون . و إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند إلى الشهادة الطبية بإعتبارها وقة صادرة من أحد الفنيين ، و مؤيدة بما جرى على لسان الشهود من أن المورثة قد إمتدت بها الحياة حتى تجاوزت التسعين من عمرها ، و أنها كانت مصابة بعته شيخوخى - و كان من حق المحكمة أن تعتد على هذا الأساس بهذه الشهادة ما دامت قد إطمأنت إليها بما لها من سلطة تامة فى تقدير الدليل ، فإن ما يثيره الطاعنون من عدم صحة هذه الشهادة أو إهدار قيمتها لعدم إتخاذ الإجراءات المشار إليها لا ينطوى على فساد فى الإستدلال . ================================= الطعن رقم 0363 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 540 بتاريخ 22-04-1971 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الحجر للعته فقرة رقم : 1 تقدير حالة العتة لدى أحد المتعاقدين مما يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى ، و النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0363 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 540 بتاريخ 22-04-1971 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الحجر للعته فقرة رقم : 4 الطبيب ليس هو الذى يعطى الوصف القانونى للحالة المرضية التى يشاهدها ، الشأن فى ذلك لقاضى الدعوى فى ضوء ما يبديه الطبيب . ( الطعن رقم 363 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/4/22 ) ================================= الطعن رقم 0053 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 92 بتاريخ 01-01-1974 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الحجر للعته فقرة رقم : 5 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير حالة العته هو مما يتعلق بفهم الواقع فى الدعوى فلا يخضع فيه قاضى الموضوع لرقابة محكمة النقض متى كان إستخلاصه فى ذلك سائغا . ================================= الطعن رقم 023 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 189 بتاريخ 05-01-1977 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الحجر للعته فقرة رقم : 3 إذ كان الحجر للعته لا يقصد منه توقيع عقوبة على من إعتراه هذا العارض من عوارض الأهلية ، و إنما يستهدف المشرع حماية أمواله بأن يدرأ عنه ما قد تؤدى إليه حالته فيصبح عيالاً على المجتمع و من ثم فليس بلازم أن يعلق توقيع الحجر على ثبوت حصول تصرفات للطاعن تدل على فساد التدبير طالما تحقق بموجب الحجر بقيام حالة العته لديه . ( الطعن رقم 23 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/1/5 ) ================================= الطعن رقم 0030 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 414 بتاريخ 27-10-1938 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الحجر للعته فقرة رقم : 1 إن تقدير قيام حالة العته عند أحد المتعاقدين مما يتعلق بفهم الواقع فى الدعوى فلا يخضع فيه القاضى لرقابة محكمة النقض . ( الطعن رقم 30 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/10/27 ) ================================= الطعن رقم 0127 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 713 بتاريخ 31-05-1945 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الحجر للعته فقرة رقم : 1 متى كانت المحكمة قد إقتنعت بما ورد فى تقرير الطبيب الخبير عن حالة البائع العقلية عند البيع ، ثم إستعرضت فى تفصيل أقوال شهود طرفى الدعوى ، الطاعنين فى العقد و التمسكين به ، و رأت أنها تؤيد الخبير ، ثم أقامت حكمها ببطلان العقد على تلك الأسباب المتعلقة بواقع الدعوى فلا تجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض . و لا يقدح فى حكمها أنها إعتبرت البائع معتوهاً وقت التعاقد بناء على ما إستخلصته مما ثبت من هذا التقرير و من أقوال أولئك الشهود و من ظروف الدعوى ، مع كون الطبيب لم يعاين حالة البائع لأنه كان قد توفى - لا يقدح ذلك فى حكمها لأن وفاة البائع لا تمنع قانوناً من الفصل فى أمر عتهه عند التعاقد متى كانت المحكمة قد وجدت فى العناصر التى بين يديها ما يكفى لتكوين عقيدتها فى هذا الشأن .
( الطعن رقم 127 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/5/31 )




الحجر للغفلة


الطعن رقم 005 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 386
بتاريخ 23-12-1954
الموضوع : اهلية
الموضوع الفرعي : الحجر للغفلة
فقرة رقم : 3
بيان تاريخ بدء قيام حالة الغفلة ليس ركنا من أركان الحكم بالحجر للغفلة و ليس بواجب على المحكمة قبل القضاء بالحجر أن تتقصى بدء قيام هذا السبب بل يكفى أن يتوافر قبل الحكم الدليل على قيامه .

( الطعن رقم 5 سنة 24 جلسة 1954/12/23 ) ================================= الطعن رقم 005 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 386 بتاريخ 23-12-1954 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الحجر للغفلة فقرة رقم : 2 متى كانت المحكمة قد استخلصت من مناقة الشخص المطلوب توقيع الحجر عليه أنه مضطرب فى أقواله و أن حالته ليست من التوازن والاستقرار بما يبعدها عن الغفلة مما مفاده أن المحكمة رأت من حالته أن كل ما به لم يكن إلا ضعفا فى بعض الملكات الضابطة و هى ملكات حسن الادارة وسلامة التقدير مما يحتمل معه أن يغبن فى تصرفاته بأيسر وسائل الانخداع مما قد يهدد أمواله بخطر الضياع وتلك هى حالة ذى الغفلة ، فانها إذ قضت بتوقيع الحجر عليه لاتكون قد خالفت القانون ، ولايؤثر على ذلك المصدر الذى استمدت منه المحكمة الدليل على الغفلة ، ذلك أنه وإن كان كانت التصرفات التى تصدر من الشخص هى فى الأصل المصدر الذى تستمد منه الدليل على الغفلة إلا أنه لا مانع من أن تستمد هذا الدليل من مناقشة المطلوب الحجر عليه أمام المحكمة بغض النظر عن تصرفاته . ================================= الطعن رقم 0200 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 706 بتاريخ 21-05-1964 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الحجر للغفلة فقرة رقم : 1 التصرف الصادر من ذى غفلة أو من السفيه قبل صدور قرار الحجر لا يكون - وفقا لما استقر عليه قضاء محكمة النقض فى ظل القانون المدنى الملغى وقننه المشرع فى المادة 115 من القانون القائم - باطلا أو قابلا للابطال إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ . و يقصد بالإستغلال أن يغتنم الغير فرصة سفه شخص أو غفلته فيستصدر منه تصرفات يستغله بها و يثرى من أمواله . و التواطؤ يكون عندما يتوقع السفيه أو ذو الغفلة الحجر عليه فيعمد إلى التصرف فى أمواله إلى من يتواطأ معه على ذلك بقصد تفويت آثار الحجر المرتقب . و من ثم فلا يكفى لإبطال التصرف أن يعلم المتصرف إليه بما كان يتردى فيه المتصرف من سفه أو غفلة بل يجب أن يثبت إلى جانب هذا العلم قيام الإستغلال أو التواطؤ بالمعنى السابق بيانه . كما أنه لا يكفى لتحقق هذا الإستغلال توفر قصد الإستغلال لدى المتعاقد مع السفيه أو ذى الغفلة بل يجب لذلك أن يثبت أن هذا المتعاقد قد إستغل ذى الغفلة أو السفيه فعلا وحصل من وراء العقد على فوائد أو ميزات تجاوز الحد المعقول حتى يتحقق الإستغلال بالمعنى الذى يتطلبه القانون . ================================= الطعن رقم 033 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1047 بتاريخ 19-04-1978 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الحجر للغفلة فقرة رقم : 2 الغفلة - و على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - لا تخل بالعقل من الناحية الطبيعية و إنما تقوم على فساد التدبير و ترد على حسن الإدارة و التقدير ، و هى على هذا الوصف و إن كان يرجع فى إثباتها أو نفيها لذات التصرفات التى تصدر من الشخص إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من أن تستمد محكمة الموضوع أيضاً الدليل إثباتاً و نفياً من أقوال المحجور عليه فى التحقيقات و من مناقشتها له ، فإذا ما كشفت هذه الأقوال عن سلامة الأدراك و حسن التقدير أمكن الإستدلال بها على إنتفاء حالة الغفلة دون أن يؤخذ على هذا الإستدلال الخطأ فى مفهومها أو فى تطبيق هذا المفهوم .
( الطعن رقم 33 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/4/19 )



الطعن فى القرارات الصادرة فى الحجر


الطعن رقم 0003 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 114
بتاريخ 01-01-1975
الموضوع : اهلية
الموضوع الفرعي : الطعن فى القرارات الصادرة فى الحجر
فقرة رقم : 1
أجازت المادة 1025 من قانون المرافعات معدلة بالمرسوم بقانون رقم 529 لسنة 1952 للنيابة العامة و لمن كان طرفاً فى المادة ، الطعن بالنقض فى القرارات الإنتهائية الصادرة فى مواد الحجر و الغيبة و المساعدة القضائية و سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها أو ردها و إستمرار الولاية أو الوصاية و الحساب ، و لما كان المعنى المقصود فى شأن القرارات الصادرة فى الحجر هو لزوماً جواز الطعن بالنقض فيها جميعاً سواء كانت صادرة بتوقيع الحجر أو برفض طلب توقيعه ، و ما يتصل بذلك من تعيين القيم و عزله ، فإن الدفع بعدم جواز الطعن - فى القرار الصادر بعزل القيم - يكون فى غير محله .



الغبن


الطعن رقم 0348 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 268
بتاريخ 15-02-1962
الموضوع : اهلية
الموضوع الفرعي : الغبن
فقرة رقم : 2
تقضى المادة 115 من القانون المدنى بأن التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر -للسفه أو الغفلة - لايكون باطلاً أو قابلاً للإبطال إلا إذا كان نتيجة إستغلال أو تواطؤ ، فإذا كان الطاعنون لا ينازعون فى أن العقدين محل النزاع قد صدرا من مورثهم إلى المطعون عليهما قبل تاريخ تسجيل قرار الحجر فلا يجدى الطاعنين بعد ذلك المنازعة فى صحة التاريخ الذى يحمله هذان العقدان ومحاولة إثبات أنه قدم ليكون سابقاً على رفع دعوى الحجر ما دام أن هذا التاريخ سابق على أى حال على تسجيل قرار الحجر ، كما أن مجرد ثبوت تحرير العقدين فى الفترة ما بين تاريخ تقديم طلب الحجر و تاريخ صدور القرار بتوقيعه لايكفى بذاته لترتيب البطلان بل يلزم أيضا إثبات أن التصرف كان نتيجة إستغلال و تواطؤ .

================================= الطعن رقم 0957 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1439 بتاريخ 19-05-1980 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الغبن فقرة رقم : 4 تنص المادة السابعة من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 فى فقرتها الثانية على أنه " لا يجوز للمحكمة أن ترفض الإذن إلا إذا كان التصرف من شأنه جعل أموال القاصر فى حظر أو كان فيه غبن يزيد على خمس القيمة " . و مفاد ذلك أن إشتراط خلو التصرف من الغبن الذى يزيد على خمس القيمة قاصر على التصرف الخاص لإستئذان المحكمة ، و إذ كان عقد البيع الصادر من الولى الشرعى ببيع أطيان النزاع - التى آلت للقاصر بطريق التبرع من أبيه - إلى المطعون ضدها الأولى غير مقيدة بصدور إذن من المحكمة بإبرامه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحته و نفاذه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . ================================= الطعن رقم 0345 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1212 بتاريخ 24-11-1988 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الغبن فقرة رقم : 1 مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 425 من القانون المدنى إنه يشترط للتمسك بالغبن فى البيع وفقاً له أن يكون مالك العقار المبيع غير كامل الأهلية سواء أكان فاقد الأهلية أم كان ناقصها وقت البيع ، و أن هذا الدفع فيما لو ثبت صحته و توافرت شروطه لايؤدى إلى إبطال العقد و إنما هو بسبب لتكمله الثمن ، و ينبنى على ذلك ألا يكون مقبولاً ممن هو كامل الأهلية التمسك بإبطال عقد البيع تطبيقاً لهذا النص و إنما يجوز له طلب الإبطال إذا كان المتعاقد معه قد إستغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً دفعه إلى التعاقد وأوقع به الغبن إعمالاً لنص المادة 129 من القانون المدنى .
( الطعن رقم 345 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/11/24 )





القوامة


الطعن رقم 0017 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 462
بتاريخ 22-03-1972
الموضوع : اهلية
الموضوع الفرعي : القوامة
فقرة رقم : 1
تنص المادة رقم 68 من قانون الولاية على المال الصادر بالمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 على أن تكون القوامة للإبن البالغ ثم للأب ثم للجد ثم لمن تختاره المحكمة ، و تقضى المادة 69 من هذا القانون بأنه يشترط فى القيم ما يشترط فى الوصى وفقاً لما نصت عليه المادة 27 ، و يتعين تطبيقا للفقرة الأولى من هذه المادة الأخيرة أن يكون القيم عدلاً كفؤاً ذا أهلية كاملة . و المفهوم من إصطلاح الكفاية بشأن القيم - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون بالنسبة للوصى - هو أن يكون أهلا للقيام على شئون المحجور عليه ، و تجيز الفقرة السابعة من المادة 27 سالفة الذكر إسناد القوامة إلى من يوجد بينه و بين المحجور عليه نزاع قضائى ، إذا إتضح أن النزاع ليس من شأنه أن يعرض مصالحه للخطر ، و توافرت فى هذا المرشح سائر أسباب الصلاحية .

================================= الطعن رقم 0017 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 462 بتاريخ 22-03-1972 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : القوامة فقرة رقم : 2 إختيار من يصلح للقوامة فى حالة عدم وجود الإبن أو الأب أو الجد و هم أصحاب الأولوية فيها ، أو عدم صلاحية أحد من هؤلاء هو مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع التقديرية ، بلا رقابة عليه من محكمة النقض ، متى أقام قضاءه على أسباب سائغة . لما كان ذلك و كانت محكمة الإستئناف قد إشترطت فيمن تختاره قيما على المحجور عليه ، الخبرة و التمرس بأعمال التجارة ، لأنه من المشتغلين بتجارة الأجهزة و الأدوات الكهربائية ، و يمتلك عقارات ، و هو شرط لا مخالفة فيه للقانون ، بل تطبيق لما تقضى به المادة 27 التى أحالت اليها المادة 61 من المرسوم بقانون سالف الذكر من أن يكون القيم كفؤا ذا قدرة على إدارة شئون المحجور عليه ، ثم رأت المحكمة فى حدود سلطاتها التقديرية تنحية الطاعنة و هى زوجة المحجور عليه من القوامة ، لأنه لا تتوافر فيها الخبرة لإدارة محلاته و إستغلال عقاراته و أن أسباب الصلاحية إنما تتوافر فى خاله ، و كانت الإعتبارات التى إستندت إليها المحكمة سائغة و تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها ، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم ، لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا يجوز قبوله أمام محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0003 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 114 بتاريخ 01-01-1975 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : القوامة فقرة رقم : 5 إذ يبين من القرار المطعون فيه أنه بنى قضاءه بعزل القيم على أن الإبن أحق برعاية والدته و أحرص على مالها مستهدية بما نصت عليه المادة 68 من القانون رقم 119 لسنة 1952 من أن القوامة تكون للإبن البالغ ثم للأب ثم للجد ، ثم لمن تختاره المحكمة ، و كان مفهوم ذلك أن نظر المحكمة إنما تعلق فقط بالترتيب الذى وصفه المشرع عند تعيين القيم و قصر عن الإحاطة بمقطع النزاع فى القضية ، و هو إخلال الطاعن بواجباته و ما إذا كانت قد توافرت أسباب جدية تدعو للنظر فى عزله مما نص عليه فى المادة 48 من القانون رقم 119 لسنة 1952 فى شأن الوصى و التى تسرى فى حق القيم بنص المادة 78 من ذات القانون . لما كان ذلك فإن هذا القرار يكون قد شابه قصور مبناه الخطأ فى فهم القانون . ( الطعن رقم 3 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/1/1 ) ================================= الطعن رقم 0308 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 376 بتاريخ 03-02-1976 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : القوامة فقرة رقم : 3 المادة 1/39 من القانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال التى أحالت عليها المادة 78 من ذات القانون فى شأن القوامة تجيز للقيم بشرط الحصول على إذن من المحكمة أن يباشر جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله و كذلك جميع التصرفات المقررة لحق من حقوق المذكورة . ================================= الطعن رقم 013 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1370 بتاريخ 16-06-1976 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : القوامة فقرة رقم : 2 طلب الحجر يستهدف مصلحة خاصة و مصالح عامة ترجع كلها إلى حفظ مال من لا يستطيع المحافظة على ماله ، و هو بهذه المثابة طلب شخصى لصيق بإنسان موجود على قيد الحياة هو المطلوب الحجر عليه تستدعى حالته إتخاذ تدابير معينة لحمايته من نفسه و من الغير بفرض القوامة عليه و إخضاعه لإشراف محكمة الولاية على المال ، يوجه إلى شخص المطلوب الحجر عليه و لا يجوز توجيهه إلى خلفه العام ، و لذلك ناطت المادة 969 من قانون المرافعات بالنيابة العامة وحدها رعاية مصالحه و التحفظ على أمواله و الإشراف على إدارتها ، و خولت لها فى هذا السبيل سلطة التحقيق من حالة المطلوب الحجر عليه و قيام أسباب الحجر التى حددها القانون و إقتراح التدابير التى ترى إتخاذها للمحافظة على أمواله . ================================= الطعن رقم 0019 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 401 بتاريخ 13-04-1982 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : القوامة فقرة رقم : 4 مؤدى نص المادتين 27 ، 69 من قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952 أنه لا يجوز إسناد القوامة إلى من كان بينه و بين المحجور عليه نزاع قضائى من شأنه أن يعرض مصالحه للخطر . ( الطعن رقم 19 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/4/13 ) ================================= الطعن رقم 048 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1486 بتاريخ 29-05-1984 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : القوامة فقرة رقم : 3
يشترط طبقاً لنص المادتين 27 و 69 من قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952 أن يكون القيم و المحجوز عليه من أهل دين واحد .


المجلس الحسبى


الطعن رقم 0200 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 394
بتاريخ 01-03-1951
الموضوع : اهلية
الموضوع الفرعي : المجلس الحسبى
فقرة رقم : 2
ولاية المجلس الحسبى على مال المحجور عليه مشروطة بقيام موجبها ، فإذا إنعـدم الموجب زالت هذه الولاية ، فبمجرد وفاة المحجور تنقطع ولاية المجلس الحسبى على ماله و كـل قرار يصدره فى شأن من شئون المتوفى يعتبر باطلاً سواء علم المجلس أو القيـم بوفاة المحجور عليه أم لم يعلم . و إذن فمتى كان الحكم إذ أغفل بحث ما إذا كان قـرار المجلـس الحسبى بالتصريح لقيم المحجور عليه بالبيع قد صدر قبل أو بعد وفاة هذا الأخير ، قد أقام قضاءه على أن هذا بحث غير منتج لأنه متى كان من الثابت أن هذه الوفاة لم تكن وقت صـدور القرار معلومة لأحد ، و أن القوامة نوع من الوكالة تسرى عليها أحكام المادة 530 من القانـون المدنى - القديم - فيصح تصرف الوكيل بعد وفاة الأصيل مادام الغير لا يعلم بالوفاة ، فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، إذ لا يصح قياس قرار المجلس الحسبى بالتصريـح للقيم ببيع أرض المحجور عليه للمشترى على تصرف الوكيل مع متعاقد حسن النية لا يعلم بوفاة الموكل لإختلاف الحالتين من وجوه أظهرها أن المجلس إنما يمارس سلطة قضائية بما لهــذه السلطة من حدود و أوضاع .
( رقم الطعن 200 لسنة 18 ق ، جلسة 1951/3/1 )



المجنون فاقد الاهلية


الطعن رقم 0057 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1907
بتاريخ 23-06-1981
الموضوع : اهلية
الموضوع الفرعي : المجنون فاقد الاهلية
فقرة رقم : 2
المجنون فى فقه الشريعة الإسلامية من أصيب بإختلال فى العقل يفقده الإدراك تماماً و تكون حالته حالة إضطراب ، و حكمه أن تصرفاته القولية تكون باطلة بطلاناً كلياً فلا تصح له عبارة أصلاً و لا ينبنى عليها أى حكم من الأحكام .





النائب عن ناقص الاهلية


الطعن رقم 0035 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 162 بتاريخ 14-12-1950 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : النائب عن ناقص الاهلية فقرة رقم : 1 الأصل فى التصرفات المالية الدائرة بين النفع و الضرر و كذلك الإجراءات القضائية المتعلقـــة بهــــا التى يباشرها ناقص الأهلية أو يباشرها عنه نائبه الذى ينقصه الإذن فى مباشرتها . الأصـــــــل فيما هو الصحة ما لم يقض بابطالها لمصلحة ناقص الأهلية دون الطرف الآخر . و لكن لما كــــــــان الوضع يختلف فى الإجراءات القضائية عنه فى التصرفات من ناحية أن الطرف الآخر يشارك فـــى التصرفات مختارا فى حين أنه يخضع للإجراءات القضائية على غير إرادته و من المسلم أن لـــــــه مصلحة فى ألا يتحمل إجراءات مشوبة و غير حاسمة للخصومة فانه يجوز له استثناء فى سبيــــل هذه المصلحة و بالقدر الذى تستلزمه هذه الحماية أن يدفع بعدم قبول الدعوى أو بعدم السيــــــر فيها . إلا أنه لما كانت المصلحة هى مناط الدفع كما هى مناط الدعوى فانه لا يجوز للمدعـــــى عليه أن يتمسك بالدفع المذكور متى زال العيب الذى شاب تمثيل ناقص الأهلية إذ بزواله تصبـح إجراءات التقاضى صحيحة و منتجة أثرها فى حق الخصمين على السواء - و فى السير فيها بعــد زوال العيب المذكور إجازة لما سبق منها - و من ثم تنتفى كل مصلحة للمدعى عليه فى الطعــــن عليها وبذلك تعتبر صحيحة منذ بدايتها لأنه لم يعد يرد عليها من أى الطرفين طعن مقبول قانونا. و إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن الطاعنة - و هى لم تكن قد بلغت بعد ســـــــن الرشد - طلبت من المجلس الحسبى تعيين زوجها وصى خصومة عليها لمقاضاة المطعون عليها فى إبطال البيع المعقود بينهما و من باب الاحتياط فى حالة نفاذ هذا البيع الإذن لوصى الخصومـة فى أن يطلب باسمها أخذ العين المبيعة بالشفعة فأصدر المجلس الحسبى قرارا باقامة زوجهــــا وصى خصومة عليها فى إبطال البيع سالف الذكر ثم وكلته الطاعنة عنها توكيلا عامــــا فــــــى إدارة شئون أملاكها و أطيانها ، كذلك وكلته فى الحضور نيابة عنها فى كل مايتوقف عليـــــه حضورها شخصيا أمام المحاكم فأنذر هذا الأخير المطعون عليهما برغبة الطاعنة فى أخذ المبيـع بالشفعة و رفع باسمها دعوى الشفعة و لما بلغت الطاعنة سن الرشد قضى بوقـــــف الدعـــــــوى فعجلتها و باشرتها فدفع المطعون عليه الأول - المشفوع منه بسقوط حقها فى الشفعــــة علـــى أساس أن الدعوى رفعت أصلا من زوجها بصفته وصى خصومة عليها فى حين أن قرار المجلس الحسبى لم يخوله الحق فى طلب العين بالشفعة و بذلك يكون قد رفع دعوى الشفعة فى غيــــــر حدود السلطة المخولة له و لهذا تكون الإجراءات التى اتخذها عديمة الجدوى وأن الطاعنة نفسهـــا لم ترفع دعوى الشفعة فى الميعاد القانونى بعد بلوغها سن الرشد وعلى ذلك يكون حقها فـــى أخذ العين بالشفعة قد سقط ، وكان الحكم إذ قضى بقبول هذا الدفع وأسس عليه سقوط حـــــق الطاعنة فى الشفعة قد أغفل الاعتبار بما تمسكت به فى دفاعها من أنها باشــــرت الدعــــــوى بنفسها بعد بلوغها سن الرشد و لم يجعل لهذا الاعتبار - مع أهميته - اثرا فيما قضى به ، فانـه يكون قد عاره قصور يبطله و يوجب نقضه ، ذلك أنه وقد باشرت الطاعنة دعواها حتى نهايتهـــا متمسكة بصحتها فان مصلحة المطعون عليه الأول فى الدفع الذى أبداه بسبب ما قام من عيــــب فى تمثيل وصى الخصومة للطاعنة عند رفعه الدعوى تكون قد زالت . ( الطعن رقم 35 لسنة 19 ق ، جلسة 1950/12/14 ) ================================= الطعن رقم 0196 لسنة 22 مكتب فنى 08 صفحة رقم 241 بتاريخ 21-03-1957 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : النائب عن ناقص الاهلية فقرة رقم : 2 متى كان الحكم قد إنتهى إلى أن حالة مورثة الخصوم العقلية لم تكن تسمح لها بأن تأتى أو تعقل معنى أى تصرف استناداً إلى الأسباب السائغة التى أوردها وأن الهبات و القروض المقول بصدورها من المورثة لم تصدر منها عن رضاء صحيح و بالتالى يتحمل المسئولية عنها من كان يتولى إدارة أموالها و المتصرف فيها فإنه لا مخالفة فى ذلك للقانون ================================= الطعن رقم 1370 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 803 بتاريخ 25-03-1984 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : النائب عن ناقص الاهلية فقرة رقم : 1
إستصدار إذن محكمة الأحوال الشخصية للنائب عن ناقص الأهلية ليس بشرط للتعاقد أو التصرف إنما قصد به على ما جرى به قضاء هذه المحكمة إلى رعاية حقوق ناقص الأهلية و المحافظة على أموالهم بالنسبة لتصرفات معينة و لهم وحدهم بعد بلوغهم سن الرشد الحق فى إبطال هذه التصرفات .





اهلية التصرف


الطعن رقم 0429 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 806 بتاريخ 12-03-1980 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : اهلية التصرف فقرة رقم : 1 ثبوت القصر عند التعاقد كاف لقبول دعوى الإبطال و لو تجرد التصرف الدائن بين النفع و الضرر من أى غبن مهما كان مقدار إفادة القاصر منه و لو لم يعلن القاصر قصره للمتعاقد الآخر أو أخفى حالته عنه أو أدعى كذباً بلوغه سن الرشد . و سواء كان هذا المتعاقد يعلم بحالة القصر أو يجهلها . ================================= الطعن رقم 0429 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 806 بتاريخ 12-03-1980 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : اهلية التصرف فقرة رقم : 2 إجازة التعاقد الباطل بإعتبارها تصرفاً قانونياً يتضمن إسقاطاً لحق . لا يملكها ناقص الأهلية . ================================= الطعن رقم 0497 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 219 بتاريخ 17-01-1981 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : اهلية التصرف فقرة رقم : 2 إذ كانت أهلية التصرف القانونى محل الوكالة يجب أن تتوافر فى الموكل ، فإنه لا يجب توافرها فى الوكيل ، لأن أثر هذا التصرف لا ينصرف إليه بل ينصرف إلى الموكل ، فيجوز توكيل القاصر فى تصرف لا أهلية له فيه ، إذ يكفى أن يكون الوكيل مميزاً ما دام يعمل بإسم موكل لا بإسمه الشخصى .
( الطعن رقم 497 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/1/17 )





اهلية التعاقد


الطعن رقم 1180 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 763 بتاريخ 24-03-1983 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : اهلية التعاقد فقرة رقم : 3 العبرة بتوافر أهلية المتعاقد وقت إبرام التصرف و لا يؤثر زوالها بعد ذلك فى صحته و قيامه . ( الطعن رقم 1180 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/3/24 ) ================================= الطعن رقم 0025 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 592 بتاريخ 08-04-1948 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : اهلية التعاقد فقرة رقم : 1 إن تطبيق المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لا يكون واجباً على القاضى المدنى إلا فى خصوص مسائل الأحوال الشخصية التى يتعرض للفصل فيها بصفة فرعية مقيماً نفسه فى الحكم مقام القاضى الشرعى . و إذ كانت الأهلية فى التعاقد من مسائل الأحوال الشخصية التى يختص القاضى المدنى بالفصل فيها بصفة أصلية فلا يصح النعى على حكمه بأنه لم يطبق فى شأنها نص المادة 280 المذكورة .
( الطعن رقم 25 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/4/8 )




اهلية المحكوم عليه بعقوبة الجناية


الطعن رقم 0003 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1307 بتاريخ 23-06-1955 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : اهلية المحكوم عليه بعقوبة الجناية فقرة رقم : 2 على المحاكم غير العادية أن تطبق أحكام الكتاب الأول من قانون العقوبات ما لم يوجد نص صريح مخالف أو يوجد ما يحول دون تطبيق هذه الأحكام كلها أو بعضها كأن تكون الجرائم التى تفصل فيها هذه المحاكم لم ترد فى قانون أو لائحة ، و ذلك عملاً بنص المادة 8 من قانون المرافعات . ================================= الطعن رقم 0003 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1307 بتاريخ 23-06-1955 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : اهلية المحكوم عليه بعقوبة الجناية فقرة رقم : 1 لا يستلزم حتما و بصفة عامة كل حكم بعقوبة جناية ترتيب الأحكام الواردة فى الكتاب الأول من قانون العقوبات و منها الحرمان المنصوص عليه فى المادة 4/25 من هذا القانون ، و إنما القاعدة فى ذلك وفقا للمادة 8 عقوبات هى مراعاة أحكام هذا الكتاب بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات و الجرائم الواردة فى القوانين الأخرى و اللوائح الخصوصية ما لم ترد فى تلك القوانين و اللوائح نصوص بإسثناء تطبيق أحكام الكتاب المذكور ، و هذا الإستثناء قد يكون كليا أى مانعا من تطبيق جميع الأحكام أو جزئيا أو مانعا من تطبيق بعضها مع سريان باقيها . ================================= الطعن رقم 0003 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1307 بتاريخ 23-06-1955 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : اهلية المحكوم عليه بعقوبة الجناية فقرة رقم : 6 القول بأن الحرمان المنصوص عليه فى المادة 4/25 من قانون العقوبات هو مما تستلزمه طبيعة عقوبة الجناية و بأن من أغراضه حماية المحكوم عليه و أنه لذلك يترتب على كل حكم بعقوبة جناية أيا كانت المحكمة التى أصدرته و أنه لا يشترط أن يكون هذا الحكم قد صدر بالتطبيق لأحكام قانون العقوبات و فى جرائم مما نص عليه فى هذا القانون أو القوانين و اللوائح الخصوصية ، هذا القول غير صحيح ، ذلك أن الأحكام الصادرة من المجالس العسكرية بعقوبة جناية لا يترتب عليها حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله و كذلك الأحكام الصادرة بهذه العقوبة من المحاكم العسكرية البريطانية لم يكن يترتب عليها هذا الحرمان رغما من أن تنفيذها كان يتم فى السجون المصرية . ================================= الطعن رقم 1290 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 620 بتاريخ 13-06-1979 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : اهلية المحكوم عليه بعقوبة الجناية فقرة رقم : 1 مؤدى نص المواد 8 ، 24 ، 4/25 عقوبات ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، أنه لا يمكن القول على وجه التعميم بأن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً ترتيب الأحكام الواردة فى الكتاب الأول من قانون العقوبات و منها الحرمان المنصوص عليه فى المادة 4/25 من هذا القانون ، و أن القاعدة فى ذلك وفقاً للمادة الثانية منه هى مراعاة أحكام هذا الباب بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات و الجرائم الواردة فى القوانين الأخرى ما لم يرد فى تلك القوانين نصوص بإستثناء تطبيق أحكام الكتاب المذكور ، و هذا الإستثناء قد يكون كلياً أى مانعاً من تطبيق جميع الأحكام أو جزئياً أى مانعاً من تطبيق بعضها مع سريان باقيها ، و لما كان الحكم الصادر من المحكمة العسكرية العليا بتوقيع عقوبة السجن على الطاعن جاء بالتطبيق لأحكام قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 الذى يخضع طائفة من الأفراد المدنيين متى أرتكبوا جرائم معينة منها الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخدمة العسكرية و الوطنية الواردة بالقانون رقم 505 لسنة 1955 و القوانين المعدلة له ، و كان الحكم الصادر بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو السجن من المحاكم العسكرية عملاً بقانون المحاكم العسكرية آنف الذكر يستتبع و بطريق اللزوم و بقوه القانون حرمان المحكوم عليه من الحقوق و المزايا المبينة بالمادة 25 من قانون العقوبات ، و لا يغير من ذلك أن المادة 123 من قانون العقوبات ، لا يغير من ذلك أن المادة 123 من قانون الأحكام العسكرية عددت العقوبات التبعية التى تستتبع كل حكم منها يقضى بعقوبة الجناية و قصرتها على عقوبتين تبعيتين فقط هما الطرد أو الرفت من الخدمة فى القوات العسكرية و الحرمان من التحلى بأى رتبة أو نيشان و هما عقوبتان تندرجان ضمن العقوبات التبعية الواردة بالبندين " أولاً " و" ثانياً" من المادة 25 من قانون العقوبات و لم تذكر حرمان المحكوم عليه من إدارة أشغالة الخاصة بأموالة و أملاكة المشار إليها بالبند " رابعاً " منها لأن المادة 129 من قانون الأحكام العسكرية تضمنت النص على مبدأ يتفق و السياسة العامة للتجريم بالنسبة لتحقيق أهداف العقوبة فنصت على وجوب تطبيق القانون الأشد إذا كان هناك قانون آخر يقضى بتحريم أحد الأفعال المعاقب عليها بالقانون العسكرى ، و أستهدف المشرع من ذلك - و على ما جلته المذكرة الإيضاحية - إلتقاء التشريعات العسكرية بالتشريعات العامة فى الدولة ، مما مفاده وجوب تطبيق العقوبة التبعية المشار إليها بالبند " رابعاً " من المادة 25 عقوبات ، بإعتبارها تتضمن تشديداً للعقوبة وردت بقانون العقوبات . ================================= الطعن رقم 1290 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 620 بتاريخ 13-06-1979 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : اهلية المحكوم عليه بعقوبة الجناية فقرة رقم : 2 و أن كانت عقوبة الحرمان التبعية المنصوص عليها فى البند رابعاً من المادة 25 من قانون العقوبات - أياً كان الباعث على تقريرها - تستتبع عدم أهلية - المحكوم عليه . للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفتة مدعياً أو مدعى عليه ، و ممثله أمامها القيم الذى تعنيه المحكمة المدنية ، و لئن كان البطلان الذى يلحق أى عمل من أعمال الإدارة أو التصرف الذى يجريه المحكوم عليه بالمخالفة لحكم القانون هو بطلان جوهرى بحيث يترتب عليه إلغاء الإجراء ذاته ، إلا أن هذا الحجز القانونى بإعتباره عقوبة تبعية ملازمة للعقوبة الأصلية موقوف بمدة الإعتقال تنفيذاً للعقوبة المقضى بها على المحكوم عليه فلا محل له قبل البدء فى تنفيذها من ناحية كما تنقضى بإنقضاء العقوبة الأصلية سواء كان الإنقضاء بسبب حصول التنفيذ أو بالإفراج الشرطى منها أو بالعفو عنها أو بسقوطها بالتقادم من ناحية أخرى ، فإذا أعترى المحكوم عليه مرض أستدعى حجزه أحد المصحات العقلية فإن وجوده بها لا يعد تنفيذاً للعقوبة بما يدعو إلى حرمانه بمقتضى المادة 25 من قانون العقوبات و إنما يوقع عليه الحجر القضائى العارض من عوارض الأهلية من جهة الأحوال الشخصية المختصة - لأن المحكمة المدنية إذا ما توافرت شرائطه إعتباراً بأن الحجر على المحكوم عليه لا يرجع لنقص أهليتة فهو كامل الأهلية لأنه كامل التمييز ، و إنما يوقع الحجر لإستكمال العقوبة من جهة و للضرورة من جهة أخرى . ================================= الطعن رقم 0951 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1650 بتاريخ 13-06-1984 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : اهلية المحكوم عليه بعقوبة الجناية فقرة رقم : 1 مؤدى نص المواد 8 ، 24 ، 4/25 من قانون العقوبات ، أن كل حكم بعقوبة جنائية يستتبع حتماً و بقوة القانون حرمان المحكوم عليه من حق إدارة أشغاله الخاصة بأمواله و أملاكه مدة إعتقاله ، على أن يعين قيماً لهذه الإدارة تقرره المحكمة ، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذى مصلحة فى ذلك ، إلا إذا وجد فى قانون العقوبات أو غيره من القوانين الأخرى و اللوائح الخصوصية نص يستثنى المحكوم عليه من هذا الحرمان ، و لما كان القانون رقم 182 لسنة 1962 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها لم تتضمن أحكامه إستثناء المحكوم عليهم فى الجرائم المنصوص عليها فيه من تطبيق حكم البند الرابع من المادة 25 آنفة الذكر ، و كانت عقوبة الحرمان التبعية المنصوص عليها فى هذه المادة تستتبع عدم أهلية المحكوم عليه للقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه ، و يمثله أمامها خلال مدة تنفيذ العقوبة الأصلية القيم الذى تعينه المحكمة المدنية إذ أن هذا الحجز القانونى بإعتباره عقوبة تبيعة ملازمة للعقوبة الأصلية موقوت بمدة الإعتقال . تنفيذاً للعقوبة المقضى بها على المحكوم عليه ، فهو يوقع لإستكمال العقوبة من جهة و للضرورة من جهة أخرى ، و من ثم فلا محل له قبل البدء فى تنفيذ العقوبة الأصلية من ناحيه ، كما تنقضى بإنقضاء هذه العقوبة سواء كان الإنقضاء بسبب تمام التنفيذ أو بالإفراج الشرطى فيها أو بالعفو عنها أو بسقوطها بالتقادم من ناحيه أخرى ، و أى عمل من أعمال الإدارة أو التصرف بحرية المحكوم عليه بمخالفة لحكم المادة 4/25 من قانون العقوبات يلحقه البطلان و هو بطلان جوهرى .
( الطعن رقم 951 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/6/13 )



اهلية المقر


الطعن رقم 0107 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 798
بتاريخ 23-05-1935
الموضوع : اهلية
الموضوع الفرعي : اهلية المقر
فقرة رقم : 1
الأهلية التى تشترط لصحة الأقارير هى أهلية المقر للتصرف فيما أقر به . أما المقر له فلا يشترط فيه أهلية ما ، بل يجوز الإقرار للصغير غير المميز و المجنون . كما أن الأقارير لا تستلزم قبول المقر له و إنما ترتد برده فقط .


بطلان تصرفات السفيه و ذو الغفلة


الطعن رقم 0446 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1354
بتاريخ 14-11-1968
الموضوع : اهلية
الموضوع الفرعي : بطلان تصرفات السفيه و ذو الغفلة
فقرة رقم : 3
يكفى للحكم ببطلان التصرف وفقا لنص المادة 115 من القانون المدنى أن يكون صادراً من سفيه أو ذى غفلة و لا يشترط إجتماع الأمرين " السفه و الغفلة " و متى أثبت الحكم أن التصرف الصادر من السفيه كان نتيجة إستغلال فإن ذلك يكفى لإبطاله و لو كان صادراً قبل توقيع الحجر عليه .



بطلان تصرفات السفيه


الطعن رقم 0128 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 491
بتاريخ 11-05-1950
الموضوع : اهلية
الموضوع الفرعي : بطلان تصرفات السفيه
فقرة رقم : 1
قرار الحجر للسفه ليس له أثر إلا من تاريخ صدوره ، فلا ينسحب على التصرفات السابقة عليه ما لم تكن قد حصلت بطريق الغش و التواطؤ ، و الفتوى فى هذا الخصوص هى على رأى أبى يوسف ، و حاصله أن تصرفات السفيه قبل الحجر نافذة .

================================= الطعن رقم 0128 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 491 بتاريخ 11-05-1950 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : بطلان تصرفات السفيه فقرة رقم : 2 الحكم بإبطال تصرف سفيه قبل الحجر عليه على أساس الإحتيال على القانون لا يقوم إلا إذا تبين أن المتصرف له تعامل مع السفيه و هو عالم بسفهه متواطئاً معه فى تعامله لتفويت آثار حجر متوقع . ( الطعن رقم 128 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/5/11 ) ================================= الطعن رقم 0199 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 277 بتاريخ 25-01-1951 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : بطلان تصرفات السفيه فقرة رقم : 1 متى كان الحكم إذ أبطل عقد البيع الصادر من المحجور عليه للسفه قبل توقيع الحجر قد أقام قضاءه على أن المشترى كان يعلم عند التعاقد بما إتخذ من إجراءات لتوقيع الحجر علـى البائع ، و مع ذلك فقد تواطأ معه غشاُ بغية الحصول على العين المبيعة بثمن بخس ، فإن فى هـذا الذى قرره الحكم مايفيد توافر عناصر الإحتيال على القانون مما يبطل العقد . و من ثم فإن ما ينعاه المشترى عليه من خطأ فى تطبيق القانون إستناداً إلى أنه جعل لقرار الحجر أثراً ينسحـب إلى الماضى يكون فى غير محله . ( الطعن رقم 199 لسنة 18 ق ، جلسة 1951/1/25 ) ================================= الطعن رقم 0383 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 506 بتاريخ 20-04-1971 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : بطلان تصرفات السفيه فقرة رقم : 2 يشترط وفقاً للفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدنى لإبطال التصرف الصادر من السفيه قبل تسجيل قرار الحجر أن يكون نتيجة إستغلال أو تواطؤ ، و المقصود بالإستغلال - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يعلم الغير بسفه شخص ، فيستغل هذه الحالة و يستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها إتزماته مع ما يحصل عليه من فائدة ، فلا يكفى لإبطال التصرف أن يعلم المتصرف إليه بما كان يتردى فيه المتصرف من سفه ، بل يجب أن يثبت إلى جانب هذا العلم قيام الإستغلال أو التواطؤ ، كما أنه لا يكفى لتحقق الإستغلال أن يكون المتصرف إليه قد أبرم مع المتصرف العقد بقصد الإستغلال ، إذ أنه بفرض توافر هذا القصد لدى المتصرف إليه ، فإنه لا يكفى بذاته لإبطال العقد ، بل يجب لذلك أن يثبت أنه إستغل المتصرف فعلاً ، و حصل من وراء هذا العقد على فوائد أو مميزات تجاوز الحد المعقول حتى يتحقق الإستغلال بالمعنى الذى يتطلبه القانون ، أما التواطؤ فإنه يكون عندما يتوقع السفيه الحجر عليه ، فيعمد إلى التصرف فى أمواله إلى من يتواطأ معه على ذلك بقصد تفويت آثار الحجر المرتقب . ================================= الطعن رقم 0026 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 213 بتاريخ 18-11-1943 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : بطلان تصرفات السفيه فقرة رقم : 2 متى كانت القرائن التى أخذت بها محمكة الموضوع فى إثبات علم المشترى بحالة سفه البائع مؤدية عقلاً إلى ما إنتهت إليه من ذلك فلا شأن لمحكمة النقض معها .
( الطعن رقم 26 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/11/18 )



بطلان تصرفات المعتوه


الطعن رقم 0203 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1033
بتاريخ 07-11-1963
الموضوع : اهلية
الموضوع الفرعي : بطلان تصرفات المعتوه
فقرة رقم : 1
صدور التصرف قبل تسجيل قرار الحجر لا يمنع طبقا للمادة 114 من القانون المدنى من الحكم ببطلانه إذا كانت حالة العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينة منها . و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يقف عند حد القضاء للمطعون عليهما بما اختصا به بموجب عقد القسمة الغير متنازع عليه وإنما جاوز ذلك إلى القضاء باختصاصهما بالقدر الذى ادعى المطعون عليه الأول بأن ملكيته قد آلت إليه بطريق الشراء من والدته بعقد مسجل ، و كان الطاعن قد طعن فى هذا العقد بالبطلان لصدوره من المتصرفة و هى فى حالة عته ، فانه كان يتعين على المحكمة قبل أن تقضى للمطعون عليهما بالقدر الذى يتناوله العقد المذكور أن تبحث الطعن الموجه إليه و تقول كلمتها فيه إذ هو يعتبر دفاعا جوهريا فى ذات موضوع الدعوى يترتب عليه لو صح ألا يحكم للمطعون عليهما ببعض طلباتهما ، أما و قد تخلت المحكمة عن الفصل فيه بمقولة إن الدعوى لا تتسع لبحثه وأنه يخرج عن نطاقها فان حكمها يكون مشوبا بالقصور فضلا عن مخالفته للقانون .

( الطعن رقم 203 سنة 29 ق ، جلسة 1963/11/7 ) ================================= الطعن رقم 0460 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1031 بتاريخ 11-11-1965 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : بطلان تصرفات المعتوه فقرة رقم : 1 سنت المادة 114 من القانون المدنى الجديد حكماً جديداً لم يكن مقرراً فى القانون المدنى القديم إذ إستلزمت لبطلان تصرفات المجنون والمعتوه الصادرة قبل تسجيل قرار الحجر أن تكون حالة الجنون أو العته شائعة أو يكون المتصرف إليه على بينة منها و لم تكتف لبطلان هذه التصرفات بمجرد قيام حالة الجنون أو العته بالمتصرف وقت صدورها كما كان الحال فى القانون الملغى . فإذا كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن التصرفين اللذين قضى ببطلانهما قد صدرا قبل تسجيل قرار الحجر عليه فإن الحكم إذا إقتصر فى تأسيس قضائه بذلك على مجرد ما قاله من ثبوت قيام حالة العته بالمورث وقت صدورهما منه ودون أن يثبت أن هذه الحالة كانت شائعة أو أن الطاعنة المتصرف إليها كانت على بينهة منها فإنه يكون مخالفاً للقانون وقاصر التسبيب . ( الطعن رقم 460 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/11/11 ) ================================= الطعن رقم 0283 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 2023 بتاريخ 29-12-1966 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : بطلان تصرفات المعتوه فقرة رقم : 1 لم يستلزم المشرع لإبطال تصرف المعتوه الصادر قبل تسجيل قرار الحجر ما إستلزمه فى إبطال تصرف السفيه و ذى الغفلة من أن يكون التصرف نتيجة إستغلال أو تواطؤ بل إكتفى بإشتراط شيوع حالة العته وقت التعاقد أو علم المتصرف إليه بها فثبوت أحد هذين الأمرين يكفى لإبطال التصرف . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى بأسباب سائغة إلى أن حالة عته المورث - المتصرف - كانت شائعة وقت تصرفه للطاعنة فقد كان هذا حسبه لإبطال هذا التصرف طبقاً للفقرة الثانية من المادة 114 من القانون المدنى و لإعمال آثار البطلان طبقاً للفقرة الثانية من المادة 142 من القانون المذكور و لم يكن على الحكم بعد ذلك أن يثبت علم الطاعنة بحالة العته أو إستغلالها لها لأن ثبوت شيوع حالة العته يغنى عن إثبات علم المتصرف إليه بها كما أن الإستغلال غير لازم قانوناً فى مقام إبطال تصرف المعتوه . ( الطعن رقم 283 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/12/29 ) ================================= الطعن رقم 0147 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1298 بتاريخ 15-06-1967 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : بطلان تصرفات المعتوه فقرة رقم : 2 ثبوت شيوع حالة العته عند المحجوز عليه يكفى لإبطال البيع الصادر منه طبقاً للمادة 114 من القانون المدنى ويغنى عن ثبوت علم المشترى بهذه الحالة لأن هذه المادة لا تتطلب إجتماع الأمرين معا - الشيوع والعلم - وإنما تكتفى بتحقق أحدهما . ================================= الطعن رقم 0156 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 578 بتاريخ 08-04-1969 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : بطلان تصرفات المعتوه فقرة رقم : 1 لا يشترط القانون المدنى القديم - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لإبطال تصرف المعتوه علم المتصرف إليه بهذا العته وقت التصرف بل كان يكفى فى ظله أن تستدل المحكمة على قيام حالة العته وقت هذا التصرف على أساس أن قيام هذه الحالة يعدم رضاء صاحبها فتقع تصرفات المعتوه باطلة بطلانا مطلقا من ثبوتها . ================================= الطعن رقم 0072 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 984 بتاريخ 07-12-1971 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : بطلان تصرفات المعتوه فقرة رقم : 4 إذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى إستدلال سائغ إلى أن الطاعن " المتصرف إليه" كان على بينة من حالة العته لدى البائعة وقت التعاقد ، و كانت هذه الدعامة كافية بذاتها لحمل قضائه ببطلان التصرف ، فإن النعى عليه فيما يتصل بشيوع حالة العته لدى البائعة يكون غير منتج . ( الطعن رقم 72 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/12/7 ) ================================= الطعن رقم 0036 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 897 بتاريخ 05-04-1977 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : بطلان تصرفات المعتوه فقرة رقم : 6 مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 114 من القانون المدنى ، أنه لا يكفى لإبطال تصرف المعتوه الصادر قبل تسجيل قرار الحجر أن تكون حالة العته شائعة وقت التعاقد أو أن يكون المتصرف إلية على بينة منها . ================================= الطعن رقم 0845 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1846 بتاريخ 18-12-1983 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : بطلان تصرفات المعتوه فقرة رقم : 1 النص فى الفقرة الأولى من المادة 114 من القانون المدنى على أنه " يقع باطلاً تصرف المجنون أو المعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر " و فى الفقرة الثانية من المادة المذكورة على أنه " أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينة منها " مفاده أن العبرة فى تحرى أهلية العاقد بأهليته فى الوقت الذى إنعقد فيه العقد ، و أن المشرع أقام من صدور قرار بالحجر على المجنون أو المعتوه وقت تسجيل ذلك القرار قرينة قانونية على علم الغير بذلك أما إذا لم تقم هذه القرينة و صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فقد إشترط المشرع لبطلان التصرف الصادر من المجنون أو المعتوه شيوع حالة الجنون أو العته أو علم الطرف الآخر بها ، و يكفى فى ذلك أن تتوافر إحدى الحالتين سالفتى البيان لحظة حصول التعاقد ليكون التصرف باطلاً لإنعدام ركن من إركانه هو صدوره عن إرادة سليمة .
( الطعن رقم 845 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/12/18 )




بطلان تصرفات الوصى


الطعن رقم 0126 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 962
بتاريخ 24-04-1952
الموضوع : اهلية
الموضوع الفرعي : بطلان تصرفات الوصى
فقرة رقم : 2
إنه و إن كان لم يرد فى المادة 21 من قانون المجالس الحسبية نص صريح على إبطال التصرفات الواردة فيها إذا ما بأشرها الأوصياء بدون إذن من المجلس الحسبى إلا أنه لما كان الأمر فى هذه الحالة متعلقا بأهلية ناقصة و قد أوجب القانون إذن المجلس الحسبى لتكملتها فيسرى عليها بغير حاجة إلى نص خاص حكم المادة 131 من القانون المدنى " القديم " الذى يقضى بأن مجرد نقص الأهلية موجب لإبطال المشارطة حتى و لو تجردت من أى ضرر أو غبن بالقاصر .




دعوى الحجر


الطعن رقم 0020 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1002
بتاريخ 14-05-1975
الموضوع : اهلية
الموضوع الفرعي : دعوى الحجر
فقرة رقم : 3
متى كان ما خلص إليه الحكم تقدير موضوعى إستخلصه من وقائع لها أصلها الثابت بالأوراق و كان إستنباطه سائغاً و مؤدياً لما إنتهى إليه و هو بهذه المثابة ينأى عن رقابة محكمة النقض ، و كان لا محل للمجادلة فى تعليل التصرفات و تبريرها أو مناقشة جزئياتها و تفاصيلها مهما إختلفت الأنظار إليها لأن دعوى الحجر ليست - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دعوى محاسبة تتسع لمثل هذه المجادلة ، فإن النعى يكون على غير أساس .

================================= الطعن رقم 0020 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1002 بتاريخ 14-05-1975 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : دعوى الحجر فقرة رقم : 4 متى كان بيان الباعث الذى دفع الطاعنة إلى تقديم طلب الحجر ، لا أثر له فى تقرير كمال أهلية المطعون عليه الأول أو نقصها ، فإن تقصى هذا الباعث و ما إتصل به يكون أمراً غير لازم لقضاء الحكم و زائداً عن حاجة الدعوى . و يكون النعى غير منتج . ( الطعن رقم 20 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/5/14 ) ================================= الطعن رقم 0013 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 269 بتاريخ 23-01-1980 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : دعوى الحجر فقرة رقم : 1 توقيع الحجز على شخص يعتبر إجراء تحفظياً يستهدف منعه من إساءة التصرف فى أمواله ، فإذا توفى الشخص إستحال أن يتصرف فى تلك الأموال ، و يزول مقتضى الحجر و علة الحكم به ، و طالما كان أمر توقيع الحجر معروضاً على القضاء و لم يصدر به حكم لقوة الأمر المقضى ، فإن الدعوى به تنتهى بوفاة المطلوب الحجر عليه بغير حكم يعرض لأهليته، و هذا ما يستفاد من المادة 65 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 الخاص بأحكامه الولاية على المال ، الذى يشترط للحكم بتوقيع الحجر أن يكون المطلوب الحجر عليه شخصاً بالغاً ، و تعين المحكمة على من يحجر عليه قيماً لإدارة أمواله ، فإذا إنتهت شخصية المطلوب الحجر عليه بموته طبقاً للمادة 1/29 من القانون المدنى إستحال الحكم لصيرورته غير ذى محل فضلاً عن أمواله المطلوب الحجر عليها تورث عنه بموته عملاً بالمادة الأولى من القانون 77 لسنة 1943 الخاص بالمواريث فلا تعود هناك أموال يعهد بها إلى قيم لإدرتها و يصبح توقيع الحجر لغواً ، لما كان ما تقدم ، و كان البين من الأوراق ، أن المطلوب الحجر عليه توفى أثناء نظر المعارضة المقامة منه عن الحكم الغيابى القاضى بتوقيع الحجر عليه ، فإنه يتعين معه الحكم فى تلك المعارضة بإنتهاء دعوى الحجر ، و إذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بتأييد الحكم الإبتدائى الصادر بتأييد الحكم المعارض فيه ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 13 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/1/23 )




طلب توقيع الحجر


الطعن رقم 01 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1214
بتاريخ 12-06-1952
الموضوع : اهلية
الموضوع الفرعي : طلب توقيع الحجر
فقرة رقم : 2
متى كانت المحكمة إذ قضت برفض طلب توقيع الحجر على المطعون عليه أقامت قضاءها على أنها تستشف صورية التصرفات الصادرة منه من خلو العقود المحررة عنها من ذكر أى مقابل و من تقرير زوجته المشترية فى تحقيقات النيابة أنها لم تدفع ثمنا ما ، و أخيرا من أقوال المطعون عليه فى جلسة المرافعة بأنه لجأ إلى هذه التصرفات الصورية للمحافظة على ماله من كثرة إرهاق الطاعنة له بالطلبات و لكثرة المشاكل التى أوجدته فيها . و إنتهت المحكمة من ذلك إلى أن ثروة المطعون عليه لا تزال فى ملكه سليمة لم تمس ثم أضافت إلى ما تقدم أنه " مع فرض أن المطعون عليه قد أراد بهذه التصرفات أن يتبرع لزوجته المسيحية و لأولاده منها فعمل على أن يكون هذا التبرع فى صورة عقود بيع . و ذلك لا يعاد هذه الثروة من أن تعبث بها أطماع الطاعنة و أن هذا الإجراء لا يدل على سفه أو غفلة المطعون عليه لأنه إجراء لغرض لا يتعارض مع الشرع أو القانون - فإنه يستفاد من هذه الأسباب أن المحكمة قد تأثرت فى تكييف التصرفات التى صدرت من المطعون عليه بأنها لا تخالف مقتضى العقل و الشرع بإعتبارين أساسين . الأول أنها تستشف صورية هذه التصرفات من القرائن التى فصلتها . و الثانى أنه مع فرض عدم صوريه هذه التصرفات فأنها تكون تبرعا فى صورة عقود بيع إلى زوجته المسيحية و أولاده منها مع أن حقيقة الواقع هى أنها إنما صدرت إلى زوجته المذكورة دون أولاده منها و لما كان الإعتبار الأول الذى بنى عليه القرار و هو مظنة الصورية المطلقة لا يصلح لحمله ما دامت صورية التصرفات المذكورة لم تقرر فى وجه الشأن فيها على وجه يعتد به قانونا و يزول به كل أثرها و كان الإعتبار الثانى لا يستقيم معه الحكم بعد أن أثبت فى موضع آخر منه أن التصرفات المذكورة قد صدرت من المطعون عليه إلى زوجته وحدها دون أولاده منها و هو ما يطابق الواقع مما حدا بالطاعنة إلى القول بأن المحكمة فى تقريرها المخالف للواقع تصورت خطأ أن الأموال المتصرف فيها للزوجة الأولى ستؤول حتما عند وفاتها إلى أولاده منها مع أن أغلبهم قصر يتبعون دين أبيهم و لم تلق بالا إلى مانع الأرث بين الأولاد القصرو و أمهم بسبب إختلاف الدين . لما كان ذلك - و كان للإعتبارين السابق بيانهما أثرهما فى تكوين رأى المحكمة فى وصف التصرفات المشار إليها بعدم مخالفتها لمقتضى العقل و الشرع و بالتالى فى تكييف حالة المطلوب الحجر عليه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أقام قضاءه برفض طلب الحجر على أساس مخالف للقانون مما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/12 ) ================================= الطعن رقم 0026 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 395 بتاريخ 26-03-1964 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : طلب توقيع الحجر فقرة رقم : 4 ما يعنى المحكمة الحسبية و هى تحقق طلب الحجر هو التحقق من قيام عارض من عوارض الأهلية التى تستوجب الحجر ، و فى حالة مرض المطلوب الحجر عليه تنحصر مهمتها فى بحث مدى تأثير هذا المرض على أهليته و لا يتعدى ذلك إلى التثبت من نوع المرض و مبلغ خطورته و إثبات ما لاحظته من أعراضه و من ثم فإن استدلال الحكم على سلامة المورث من مرض الموت بخلو محضر انتقال هيئة المحكمة الحسبية مما يشير إلى أنها لاحظت على المورث أعراض مرض السرطان و آلامه يكون استدلالا فاسدا . ================================= الطعن رقم 0278 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 108 بتاريخ 21-01-1971 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : طلب توقيع الحجر فقرة رقم : 1 تلتزم محكمة الأحوال الشخصية عند الفصل فى طلب الحجر بالتحقق من قيام الحالة الموجبة له فى ذات المحجور عليه ، فإن هى دللت على قيام تلك الحالة بالتصرفات الصادرة منه ، فإنها لا تكون قد فصلت فى أمر صحتها أو بطلانها ، لأن ذلك لم يكن مطروحاً عليها و لا إختصاص لها به ، و إنما تكون قد إتخذت من تلك التصرفات دليلاً على قيام موجب الحجر بالمحجور عليه ، و هو لا يجوز حجيته فى دعوى بطلان التصرف . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر أن الوصف الذى أضفاه حكم الحجر على تصرف المحجور عليه ، بأنه إبتزاز مما يجوز قوة الأمر المقضى و رتب على ذلك الحكم بإبطال التصرق فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 278 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/1/21 ) ================================= الطعن رقم 0383 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 506 بتاريخ 20-04-1971 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : طلب توقيع الحجر فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 1028 من قانون المرافعات أنه يترتب على تسجيل طلب الحجر ما يترتب على تسجيل قرار الحجر نفسه من تطبيق أحكام القانون المدنى ، بحيث تكون تصرفات المحجور عليه للسفه الصادرة بعد تسجيل طلب الحجر قابلة للإبطال عملا بنص المادة 1/115 من القانون المدنى دون حاجة إلى إثبات أن التصرف كان نتيجة إستغلال أو تواطؤ ، إلا أن مجال إعمال هذا النص أن يكون التصرف صادراً بعد تسجيل طلب الحجر . و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه برفض دعوى إبطال العقد الصادر إلى المطعون ضده على نفى ما إدعى به الطاعن من أن هذا العقد قد صدر من والده إلى المطعون ضده بعد تاريخ تسجيل طلب الحجر ، و كان التصرف الصادر من السفيه فى مثل هذه الحالة لا يكون وفقاً لما نصت عليه المادة 2/115 من القانون المدنى باطلاً أو قابلاً للإبطال إلا إذا كان نتيجة إستغلال أو تواطؤ . فإن الحكم إذ إستلزم إثبات توافر أحد هذين الأمرين بعد أن حصل فى أسباب سائغة أن التصرف المنعى عليه قد صدر قبل تسجيل طلب الحجر ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . ================================= الطعن رقم 033 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1047 بتاريخ 19-04-1978 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : طلب توقيع الحجر فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 998 من قانون المرافعات المضافة ضمن الكتاب الرابع بالقانون رقم 126 لسنة 1951 ، أنه يجوز تقديم الطلبات إلى محكمة الولاية على المال إما من النيابة العامة مبدية فيها الرأى أو مرجئه إياه إلى يوم الجلسة ، و إما من ذوى الشأن و فى هذه الحالة يتعين على رئيس المحكمة الإبتدائية أو قاضى المحكمة الجزئية بحسب الأحوال أن يحيله إلى النيابة العامة لإبداء ملاحظاتها عليه كتابة فى ميعاد يحدده و تعيده النيابة مرفقاً به ما قد تكون أجرته من تحقيق ، و لرئيس المحكمة أو القاضى بعد رفع الطلب إليه سلطة الأمر بما يراه لازماً من إجراءات التحقيق ، و بإتخاذ ما يجده مناسبا من الإجراءات الوقتية و التحفظية ، كما له أن يندب النيابة العامة لمباشرة بعض إجراءات التحقيق ، شريطة - و على ما أوردته المذكرة الإيضاحية - ألا يتخلى عن هذا التحقيق برمته إلى النيابة العامة ، مما مفاده أنه ليس ثمة إلزام على النيابة بتحقيق الطلبات التى تقدم سواء منها أو من ذوى الشأن إلى محكمة الولاية على المال ، و إنما مطلق الحق فى ذلك للمحكمة فهى التى تجرى التحقيق إما بنفسها أو عن طريق ندب النيابة لإجراء بعضه ، مما ينتفى معه الأساس القانونى لتمسك الطاعن ببطلان إجراء إحالة طلب الحجر إلى المحكمة لعدم إستيفاء تحقيق عناصره بمعرفة النيابة العامة



عوارض الاهلية


الطعن رقم 1290 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 620
بتاريخ 13-06-1979
الموضوع : اهلية
الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قيام عارض من عوارض الأهلية لدى أحد الخصوم هو مما يتعلق بفهم الواقع فى الدعوى تستقل محكمة الموضوع فى تقدير الدليل عليه ، و لا شأن للطبيب فى إعطاء الوصف القانونى للحالة المرضية التى يشاهدها و أن الأمر فى ذلك لمحكمة الموضوع فى ضوء ما يبديه الطبيب و لا معقب من محكمة النقض عليها فى ذلك متى كان إستخلاصها سائغاً .

================================= الطعن رقم 0019 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 401 بتاريخ 13-04-1982 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية فقرة رقم : 3
لما كان المعاش الحكومى يصرف شهرياً لصاحبه فيكون له حرية التصرف فيه بمطلق إرادته ، و من ثم يتعين حرمانه من إدارة هذا المال أو التصرف فيه متى شاب إدارة صاحب عارض من عوارض الأهلية ، و إذ ثبت لمحكمة الموضوع أن الطاعن مصاب بمرض عقلى ، فإنه لا يحول دون توقيع الحجر عليه عدم وجود مال لديه سوى المعاش الشهرى طالما تجاوز هذا المعاش الحد الأدنى المقرر بالمادة 987 من قانون المرافعات .




ماهية السفه


الطعن رقم 002 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 937
بتاريخ 07-04-1955
الموضوع : اهلية
الموضوع الفرعي : ماهية السفه
فقرة رقم : 2
السفه و الغفلة بوجه عام يشتركان فى معنى واحد هو ضعف بعض الملكات الضابطة فى النفس . إلا أن الصفة المميزة للسفه هى أنها تعترى الإنسان فتحمله على تبذير المال و إتلافه على خلاف مقتضى العقل و الشرع ، أما الغفلة فإنها تعتبر صورة من صور ضعف بعض الملكات النفسية ترد على حسن الإدارة و التقدير . و إذن فمتى كان الحكم إذ قضى برفض طلب الحجر أقام قضاءه على ما إستخلصه بالإسباب السائغة التى أوردها من أن التصرفات التى صدرت من المطلوب توقيع الحجر عليه إلى أولاده و أحفاده تدل على تقدير و أدراك تام لتصرفاته و لا تنبئ عن سفه و غفلة ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .

================================= الطعن رقم 0002 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 619 بتاريخ 20-06-1957 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : ماهية السفه فقرة رقم : 1 السفه هو إنفاق المال على غير مقتضى الشرع و العقل . و تصرف الإنسان فى كل ما يملك لزوجته و أولاده الصغار سواء كان هذا التصرف بعوض أو بغير عوض لا مخالفة فيه لمقتضى الشرع و العقل بل هو تصرف تمليه الرغبة فى تأمين مستقبل الزوجة و الصغار الذين يرعاهم و ليس من شأن مثل هذا التصرف إتلاف المال فى مفسدة بل إن فيه حفظ المال لمن رأى المتصرف أنهم أحق أهله به إذ الشرع لا يحرم على الإنسان الخروج عن ماله حال حياته كلاً أو بعضاً لأحد ورثته لمصلحة مشروعة يقدرها ، و لو قصد من ذلك حرمان بعض ورثته مما عساه قد يؤول إليهم . ================================= الطعن رقم 0005 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 501 بتاريخ 15-05-1958 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : ماهية السفه فقرة رقم : 4 السفه و الغفلة بوجه عام يشتركان فى معنى واحد هو ضعف بعض الملكات الضابطة فى النفس إلا أن الصفة المميزة للسفه هى أنها تعترى الإنسان فتحمله على تبذير المال و انفاقه على خلاف مقتضى العقل و الشرع . أما الغفلة فانها تعتبر صورة من صور ضعف بعض الملكات النفسية ترد على حسن الإدارة و التقدير . فإذا كان الحكم إذ قضى بتأييد قرار و رفض طلب الحجر لهذين السببين قد أقام قضاءه على ما استخلصه هو و الحكم الابتدائى بالأسباب السائغة التى أوردها من أن تصرفات المطلوب الحجر عليه إلى ولده و أحفاده لها ما يبررها و تدل على تقدير و إدراك لما تصرف فيه و لا تنبىء عن سفه أو غفلة فإن ذلك الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون أو تأويله . ================================= الطعن رقم 0031 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 237 بتاريخ 02-02-1966 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : ماهية السفه فقرة رقم : 1 السفه هو تبذير المال وإتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضاً صحيحاً . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتوقيع الحجر على الطاعنة مستنداً فى ذلك إلى " أن تصرفاتها ينطبق عليها المدلول القانونى والشرعى للسفه ذلك فضلاً عن إسرافها فى إنفاق كل ما إستوفته من مبالغ التعويض التى قدرها المساعد القضائى لها بمبلغ ثلاثة آلف جنيه ومن مبالغ الإيراد الناتج من أكثر من ثلاثين فداناً رغم ضآلة مطالبها إذ لا تحتاج إلا للمأكل والملبس والمسكن وهى بمفردها لم تنجب ذرية وليس لديها من تجب عليها نفقته ثم تتمادى فى الإسراف وسوء التصرف فتنزل عن كل أطيانها الزراعية بطريق الهبة لأحد أولاد أختها مؤثرة إياه على بقية إخوته ولو تم ذلك لتجردت من أملاكها وأصبحت لا تجد من الايراد السنوى ما يكفى لنفقتها وتوفير حاجتها الضرورية ولم تكتف بما إستحوز عليه من إيراداتها بمقتضى التوكيل العام الصادر له منها مدة خمس عشرة سنة كاملة ، وكل أولئك يدل دلالة لا ريب فيها على ان الطاعنة قد وصلت فى سوء التقدير والتصرف فى المال إلى الحد الذى يبرر وصمها بالسفه ويسوغ بالتالى توقيع الحجر عليها " ، وهذه التقريرات من الحكم إنما تكشف عن أوضاع جارية ومتعارفة قوامها التراحم والتضامن الإجتماعى ، ومما يحض عليه التشريع الإسلامى ، وبالتالى فهى لا تنطوى على خفة من جانب الطاعنة وليس فيها ما ينبىء عن إنفاقها المال وإتلافه على غير ما يقتضيه العقل والشرع ولا يتحقق بها مقتضاه ، فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 31 سنة 33 ق، جلسة 1966/2/2 ) ================================= الطعن رقم 0030 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1179 بتاريخ 18-05-1966 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : ماهية السفه فقرة رقم : 1 السفه هو تبزير المال وإتلافه فيما لايعده االعقلاء من أهل الديانة غرضاً صحيحاً وهو فكرة معيارية تبنى بوجه عام على إساءة إستعمال الحقوق ومن ضوابطه إنه خفة تعترى الإنسان فتحمله على العمل على خلاف مقتضى العقل والشرع . وإذا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على تقريرات ليس فيها ما ينبىء عن إنفاق المال وإتلافه على غير ما يقتضيه العقل والشرع ولا يتحقق بها مقتضاه إذ هى لا تنطوى على خفة وإساءة إستعمال الحقوق بل تكشف عن خصومة يتدافعها طالب الحجر والمطلوب الحجر عليها ولم يكن طلب الحجر إلا حلقة منها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . ( طعن رقم 30 لسنة 34 ق ، جلسة 1966/5/18 ) ================================= الطعن رقم 0031 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 593 بتاريخ 27-03-1974 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : ماهية السفه فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن السفه هو تبذير المال و إتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الديانه غرضا صحيحا ، و هو فكرة معيارية تبنى بوجه عام على إساءة إستعمال الحقوق ، و من ضوابطه أنه خفة تعترى الإنسان فتحمله على العمل على خلاف مقتضى العقل و الشرع . و أن الغفلة هى ضعف بعض الملكات الضابطة فى النفس ترد على حسن الإدارة و التقدير و يترتب على قيامها بالشخص أن يغبن فى معاملاته مع الغير . ================================= الطعن رقم 0020 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1002 بتاريخ 14-05-1975 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : ماهية السفه فقرة رقم : 1 السفة و الغفلة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يشتركان فى معنى عام واحد هو ضعف بعض الملكات الضابطة فى النفس إلا أن ذا الغفلة يختلف عن السفيه فى أن الأول ضعيف الإدراك لا يقدر على التمييز الكافى بين النافع و الضار فيغبن فى معاملاته و يصدر فى فساده عن سلامة طوية و حسن نية ، بينما الثانى كامل الإدراك مبصر بعواقب فساده و لكنه يتعمده و يقدم عليه غير آبه بنتيجته نظراً لتسلط شهوة الإتلاف على إرادته . ================================= الطعن رقم 0397 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 265 بتاريخ 13-02-1985 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : ماهية السفه فقرة رقم : 1
السفه هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تبذير المال و إتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضاً صحيحاً ، و من ضوابطه أنه خفة تعترى الإنسان فتحمله على إنفاق المال و إتلافه على غير ما يقتضيه العقل و الشرع .



ماهية العته


الطعن رقم 1995 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1333
بتاريخ 16-05-1983
الموضوع : اهلية
الموضوع الفرعي : ماهية العته
فقرة رقم : 2
تقدير حالة العته لدى أحد المتعاقدين هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى متى كان إستخلاصها فى ذلك سائغاً .


ماهية الغفلة


الطعن رقم 005 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 386
بتاريخ 23-12-1954
الموضوع : اهلية
الموضوع الفرعي : ماهية الغفلة
فقرة رقم : 1
لم يجمع فقهاء الشريعة الإسلامية على تعريف صاحب الغفلة فقال بعضهم انه هو الشخص الذى لايهتدى إلى التصرفات الرابحة لسلامة قلبة فيغبن فى تصرفاته ، و يرى آخرون أنها امتداد لفكره السفه . على أنه من المتفق عليه أنها من العوارض التى تعترى الإنسان فلا تخل بالعقل من الناحية الطبيعية وإنما تنقص من قوة ملكات نفسية أخرى أخصها الإرادة وحسن التقدير وقد يستدل عليها باقبال الشخص على التصرفات دون أن يهتدى إلى الرابح فيها أو بقبوله فاحش الغبن فى تصرفاته عادة أو بأيسر وسائل الانخداع على وجه يهدد المال بخطر الضياع والحكمة فى توقيع الحجر بسببها هى المحافظة على مال المحجور عليه حتى لايصبح عالة على المجتمع وكذلك المحافظة على مصالح الأسرة وغيرها من المصالح المشروعة كمصالح الدائنين .

================================= الطعن رقم 010 لسنة 26 مكتب فنى 09 صفحة رقم 76 بتاريخ 09-01-1958 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : ماهية الغفلة فقرة رقم : 1 إن الغفلة لاتقل بالعقل من الناحية الطبيعية وإنما تقوم على فساد التدبير و ترد على حسن الادارة و التقدير ، و هى على هذا الوصف و إن كان يرجع فى إثباتها أو نفيها لذات التصرفات التى تصدر من الشخص إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من أن تستمد محكمة الموضوع أيضا الدليل إثباتا و نفيا من أقوال المطلوب الحجر عليه فى التحقيقات و من مناقشتها له فاذا ماكشفت هذه الأقوال عن سلامة الادراك و التقدير أمكن الاستدلال بها على انتفاء حالة الغفلة دون أن يؤخذ على هذا الاستدلال الخطأ فى مفهومها أو فى تطبيق هذا المفهوم . ================================= الطعن رقم 04 لسنة 27 مكتب فنى 10 صفحة رقم 113 بتاريخ 29-01-1959 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : ماهية الغفلة فقرة رقم : 1 الغفلة - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى ضعف بعض الملكات الضابطة فى النفس ترد على حسن الإدارة والتقدير ويترتب على قيامها بالشخص أن يغبن فى معاملاته مع الغير . وإذن فمتى كانت التصرفات التى أخذ الحكم المطعون فيه الطاعنة بها إنما ترددت بينها وبين ولديها يحدو الطاعنة فيها طابع الأمومة بما جبلت عليه من العطف والرعاية تبعا لما تستشعره هى تلقاءهما من أحاسيس الرضا والغضب دون أن يكون فى تباين هذه التصرفات معهما أو مع أى منهما مظهر من مظاهر الإضطراب أو دليل على الإنقياد وعدم الإدراك ، وكان البيع الصادر من الطاعنة لأحد ولديها قد بررته هى - على ما ورد فى الحكم المطعون فيه بأن ابنها المتصرف إليه قد أدى عنها جميع الديون التى خلفها لها ابنها الآخر وقت وكالته ، فإن قيام هذا الاعتبار لدى الطاعنة من شأنه أن يدفع عن هذا التصرف شبهة الإستئثار أو التسلط عليها ينأى به عن مجال الغفلة سواء كان الثمن المقدر للمبيع أقل من قيمته الحقيقية أو كان البيع قد حصل تبرعا من الطاعنة لولدها المذكور طالما أنها لم تصدر فى هذا التصرف إلا عن مصلحة تراها هى جديرة بالاعتبار ، لم كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد استند فى قضائه بتوقيع الحجر على الطاعنة للغفلة على أساس مخالفة القانون مما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 4 لسنة 27 ق ، جلسة 1959/1/29 ) ================================= الطعن رقم 0002 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 619 بتاريخ 20-06-1957 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : ماهية الغفلة فقرة رقم : 2 ليس فى خروج الإنسان عن ماله لزوجته و أولاده الصغار ما ينبىء عن استئثار أو تسلط لأن تصرفه لهم أمر تمليه العاطفة و تدفع إليه الغريزة . كما أن تصرفاته التبرعية لهم لا يمكن أن يوصف معها بالغفلة لأن الغفلة هى ضعف بعض الملكات الضابطة فى النفس ترد على حسن الإدارة و التقدير و يترتب على قيامها بالشخص أن يغبن فى معاملاته مع الغير ( الطعن رقم 2 سنة 26 ق ، جلسة 1957/6/20 ) ================================= الطعن رقم 0020 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1216 بتاريخ 25-10-1972 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : ماهية الغفلة فقرة رقم : 1 الغفلة ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ هى ضعف بعض الملكات الضابطة فى النفس ترد على حسن الإدارة و التقدير ، و يترتب على قيامها بالشخص أن يغبن فى معاملاته مع الغير و قد يستدل عليها بإقبال الشخص على التصرفات دون أن يهتدى إلى الرابح منها أو بقبوله فاحش الغبن فى تصرفاته عادة أو بأيسر وسائل الإنخداع على وجه يهدد المال بخطر الضياع . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتوقيع الحجر على الطاعن للغفلة مستنداً فى ذلك إلى قيامه بالتوقيع بختمه على أوراق بيضاء لكاتب عمومى إستغلها فى بيع أملاك الطاعن و توقيعه بختمه على إيصالين بإستلام أجرة عين يملكها دون أن يكون قد حل موعد إستحقاقها ، و إذ كانت هذه التصرفات التى تضمنتها تقارير الحكم ليس فيها أى مظهر من مظاهر الإضطراب أو الدليل على الإنقياد و عدم الإدراك و أن الطاعن ينخدع فى تصرفاته و معاملاته بأيسر وسائل الإنخداع على وجه يهدد ماله بالضياع و هى لا تعدو أن تكون صادرة عن مجرد إهمال أو سهو فى التعامل مما يقع فيه الرجل العادى و لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 20 لسنة 38 ق ، جلسة 1972/10/25 )


وفاة المحجور عليه


الطعن رقم 013 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1370
بتاريخ 16-06-1976
الموضوع : اهلية
الموضوع الفرعي : وفاة المحجور عليه
فقرة رقم : 3
مؤدى نصوص المواد 47 من القانون المدنى و 47 و 78 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال و 970 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات المضاف بالقانون رقم 126 لسنة 1951 و الواردة فى باب الإجراءات الخاصة بالولاية على المال مجتمعة أنه إذا مات المطلوب الحجر عليه قبل صدور حكم فى الطلب المقدم فإنه ينتهى الحق فيه و تزول ولاية محكمة الحجر بنظره لهلاك الشخص المراد إخضاعه للحجر و القوامة تبعاً لإستحالة أن يقضى بعد الموت بقيد ينصب على شخص المطلوب الحجر عليه و بالتحفظ على ماله . يؤيد هذا النظر أن المشرع بموجب المادة 78 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 السابقة الإشارة أجرى الأحكام المقررة فى شأن الوصاية على القصر على القوامة ، و قصد بذلك - و على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية - أن القواعد الخاصة بالوصاية تسرى على القوامة بالقدر إلى تتلائم فى حدود أحكامها مع طبيعتها ، مما مفاده أنه إذا توفى المطلوب الحجر عليه فقد طلب الحجر محله و موضوعه و إستحال قانوناً أن تمضى المحكمة فى نظره ، و أكد المشرع هذا المعنى فى المادة 970 من قانون المرافعات الآنفة الذكر بإستبعاده إتباع الإجراءات و الأحكام الخاصة بالولاية على المال و منها توقيع الحجر و رفعه و تعيين القامة و مراجعة أعمالهم و حساباتهم إذا إنتهت الولاية على المال فيما عدا حالتى الفصل فى الحساب السابق تقديمه للمحكمة و تسليم الأموال لورثة ناقصى الأهلية أو عديميها إعتباراً بأن الولاية مشروطة بقيام موجبها فإذا إنعدم الموجب زالت الولاية و أوردت المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات تعليقاً على تلك المادة " و أوردت المادة 970 من قاعدة عامة فى مدى تطبيق أحكام هذا الباب من حيث الزمن على أنه إذا إنتهت الولاية القضائية على المال لأى سبب من أسباب إنتهائها كعودة الأب إلى ولايته أو زوال سبب عدم الأهلية أو وفاة عديم الأهلية أو عودة الغائب أو ثبوت موته ، لا نتبع الإجراءات المذكورة إلا فى تسليم الأموال من النائب عن عديم الأهلية أو وكيلى الغائب و فى الفصل فى الحساب المقدم للمحكمة فعلاً أما ما عدا ذلك من المسائل و لو إتصل بإدارة الأموال فتتبع فى الدعوى به الإجراءات العادية و يخضع لقواعد الإختصاص العامة " مما مؤداه أنه يستحيل على المحكمة أن تأمر بتعيين قيم على شخص ليس على قيد الحياة لتنافر ذلك مع طبيعة الحجر ذاته ، أو أن تعهد إليه بتسليم أمواله أو تولى إدارتها و حفظها لأن الموت لا يبقى له على مال بعد أن إنتقل بمجرد الوفاة و بقوة القانون للوارث أو للموصى له فينقضى بالتالى الطالب المقدم بالحجر و يصبح بسبب الموت غير ذى موضوع . و لا يحول دون الحكم بإنتهاء طلب الحجر سبق تسجيله لأن الحكمة فى تسجيل هذا الطلب وفق المادة 1026 من قانون المرافعات - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هى حماية الغير ممن يتعاقد مع المطلوب الحجر عليه ، و لم يجعل التسليم وجوبياً بل ترك التقدير لقاضى الأمور الوقتية متى تحقق من جدية الطلب خشية إساءة إستعماله مع ما يترتب عليه من آثار خطيرة فى سير أعمال من قدم ضده طلب الحجر ، الأمر الذى لا تستلزم إستمرار محكمة الولاية على المال فى نظر طلب الحجر بعد وفاة المطلوب الحجر عليه .

( الطعن رقم 13 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/6/16 ) ================================= الطعن رقم 0033 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1293 بتاريخ 25-05-1977 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : وفاة المحجور عليه فقرة رقم : 5 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا تأثير لوفاة المحجور عليه فى نظر الطعن بالنقض بعد أن أصبحت الدعوى مهيأة للحكم أمامها ، لأن وظيفة محكمة النقض الأساسية هى النظر فى الطعون التى ترفع إليها فى الأحكام النهائية لنقض ما فسد منها و تقويم ما يقع فيها من أخطاء قانونية ، فهى تعرض لحالة إنشأها الحكم المطعون فيه و تحاكمه بشأنها و ظل فيها المطلوب الحجر عليه على قيد الحياة حتى إستكملت الدعوى مقوماتها ، و بالتالى فلا تأثير لوفاته بعد ذلك .
( الطعن رقم 33 لسنة 45 ق ، جلسة 1977/5/25 )


















تعليقات