القائمة الرئيسية

الصفحات

أحكام النقض فى الإيجار


احكام النقض فى الإيجار  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ







اثبات العلاقة الايجارية


الطعن رقم 0572 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 166
بتاريخ 10-01-1979
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : اثبات العلاقة الايجارية
فقرة رقم : 1
الإيجار الصادر من شخص لا يملك الشىء المؤجر و ليس له الحق فى التعامل فى منفعته و إن وقع صحيحاً بين طرفيه فإنه لا ينفذ فى حق مالكه أو من له الحق فى الإنتفاع به ، إلا بإجازة هذا الأخير له ، بحيث لا يجوز له أن يتعرض للمستاجر فى الإنتفاع بالعين المؤجرة طوال مدة الإيجار .

================================= الطعن رقم 0497 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 219 بتاريخ 17-01-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اثبات العلاقة الايجارية فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين ، أن المشرع قد فرض على المؤجر إلتزاماً بتحرير عقد إيجار تثبت فيه بيانات معينة حماية للمستأجر ، و أنه نظراً للأهمية البالغة التى علقها المشرع على فرض هذا الإلتزام ، فقد أباح للمستأجر عند المخالفة إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات . ================================= الطعن رقم 0090 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1235 بتاريخ 22-12-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اثبات العلاقة الايجارية فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 30 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن عقود الإيجار التى تسرى فى مواجهة المالك الجديد ، و لو لم يكن لها تاريخ ثابت سابق على إنتقال الملكية إليه ، هى تلك القائمة فى مواجهة المالك السابق ، و هى لا تكون كذلك إلا إذا صدرت صحيحة ممن له حق التأجير طبقاً للقانون . =================================


اثبات القرائن


الطعن رقم 0830 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1952
بتاريخ 29-11-1984
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : اثبات القرائن
فقرة رقم : 1
يدل نص المادتين 583 ، 1/584 من القانون المدنى على أن المستأجر يلتزم بحفظ العين المذكورة و رعايتها باذلاً فى ذلك عناية الرجل المعتاد و أنه مسئول عما يصيبها من تلف أو هلاك أو حريق ناشىء عن إستعمالها إستعمالاً غير مألوف ، و أن مسئوليته هذه مفترضة و لا ترتفع إلا إذا أثبت أن التلف أو الهلاك أو الحريق نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه كالقوة القاهرة أو خطـأ المؤجر أو عيب العين المؤجرة و يترتب على ذلك أن القاعدة العامة أن مجرد وجود التلف أو الهلاك فى العين المؤجرة يقيم قرينة على وقوعه بخطأ المستأجر ، و يتحمل المسئولية عنه ، ما لم يثبت إنتفاء خطئه عن التلف أو الهلاك .

=================================


اثبات تاريخ عقد الايجار


الطعن رقم 0181 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 540
بتاريخ 27-01-1955
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : اثبات تاريخ عقد الايجار
فقرة رقم : 2
إن ما قصدته المادة 365 من القانون المدنى القديم فى حالة تزاحم المستأجرين من الأسبقية بوضع اليد أو التسجيل أن يكونا غير مشوبين بالغش التدليسى الذى يمنع واضع اليد من التحدى بأسبقية وضع يده كما يمنع المسجل سند إيجاره من التمسك بتسجيله و هذا هو ما قننه المشرع فى المادة 573 من القانون المدنى الجديد ، و إذن فمتى كان الحكم قد أقيم على أن وضع يد المستأجر على العين المؤجرة فى المدة المتنازع عليها و كذلك تسجيله للمخالصة التى يرتكن إليها قد شابهما الغش و التدليس المانعان من ترجيح عقد المستأجر الآخر المتنازع معه للأدلة السائغة التى أوردها فى حدود سلطتة الموضوعية ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 181 سنة 21 ق ، جلسة 1955/1/27 ) ================================= الطعن رقم 0206 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1135 بتاريخ 04-05-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اثبات تاريخ عقد الايجار فقرة رقم : 7 و إن شرعت المادة 1/573 من القانون المدنى القاعدة العامة فى المفاضلة بين المستأجرين متى أجر مؤجر معين بنفسه أو عن طريق نائب عنه عيناً بذاتها عدة إجارات عن مدة بعينها أو عن مدد متداخلة و جعلت الأولوية لمن سبق منهم فى وضع يده على العين المؤجرة دون إعتداد بسبق تاريخ الإجارة أو إثبات تاريخها ، إلا أن مجال تطبيقها لا ينفتح و التزاحم لا يقوم إلا إذا كانت العقود مبرمة مع مستأجرين عديدين بعقود إيجار صحيحة و نافذة فإذا شاب إرادة المؤجر عند صدور أحد العقود منه أحد عيوب الإرادة و تقرر بطلانه إنعدمت الحكمة من ادخاله فى نطاق المفاضلة . و لما كان البين من الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه مهد لقضائه بإطمئنانه لأقوال شاهد المطعون عليه الثانى الذى قرر أن محافظة الجيزة التى يمثلها المطعون عليه الثالث إستدعت المالك - المطعون عليه الأول - و طلبت منه العدول عن عقد الإيجار الصادر منه للمطعون عليه الثانى و تحرر عقد جديد للطاعنة ، وأنه رفض فى البداية ثم أذعن تحت تأثير الإكراه الواقع عليه و أضطر إلى التوقيع على محضر عملية القرعة لصالح الطاعنة بما يفيد أنه إنتهى إلى أن إرادة المؤجر عند إبرامه التعاقد الصادر إلى الطاعنة كانت معيبة ، و كان حسبه ذلك لإطراح سريان هذا العقد دون ما حاجة إلى إجراء المفاضلة بينه و بين العقد الصادر من ذات المؤجر إلى المطعون عليه الثانى . ================================= الطعن رقم 1727 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 234 بتاريخ 19-01-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اثبات تاريخ عقد الايجار فقرة رقم : 4 إذ كان القانون رقم 2ه لسنة 69 الذى أبرم عقد الإيجار محل النزاع فى ظله لم يكن يستلزم ثبوت التاريخ ، و كانت المادة 30 من القانون رقم 49 لسنة 77 - التى تحكم آثار هذا العقد - تنص صراحة على أنه " إستثناء من حكم المادة 604 من القانون المدنى تسرى أحكام عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد للعقار و لو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمى سابق على إنتقال الملكية "، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول - المشترى - أبرم مع المطعون ضده الثانى عقد الإيجار محل النزاع بتاريخ 76/7/1 إبان أن كان مالكاً للعين المؤجرة بموجب عقد بيع مسجل فإن هذا الإيجار يسرى على الطاعنين - الشفعاء - و لو لم يكن له تاريخ ثابت سابق على حكم الشفعة النهائى الصادر بتاريخ 77/1/17 . ه) إذ كان الطاعنون لم يبينوا المستندات و أوجه الدفاع التى ينعون على الحكم المطعون فيه إغفالها و لم يبينوا دلالتها و أثرها فى قضاء الحكم فإن النعى فى هذا الصدد يكون مجهلاً و من ثم غير مقبول . ( الطعن رقم 1727 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/1/19 ) ================================= الطعن رقم 1795 لسنة 49 مكتب فنى 37 صفحة رقم 255 بتاريخ 20-02-1986 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اثبات تاريخ عقد الايجار فقرة رقم : 2 النص فى الفقرة الأولى من المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، لا يدل على أن المشرع قد إستلزم فى إثبات تاريخ عقود الإيجار بمأموريات الشهر العقارى ، قواعد خاصة . تخرج عن القواعد العادية لإثبات تاريخ المحررات الأخرى ، كما لم يعلق تطبيق هذا النص على أى إجراء تشريعى لاحق . ================================= الطعن رقم 1860 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 41 بتاريخ 09-11-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اثبات تاريخ عقد الايجار فقرة رقم : 2 مفاد النص فى المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشـأن إيجار الأماكن التى يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع واجه تعدد المستأجرين لمكان واحد بقرينة قاطعة لا تقبل إثبات العكس مؤداه الإعتداد بالتاريخ الثابت للعقد دون تاريخه العرفى ، لازم ذلك أن العقد الأسبق فى التاريخ الثابت الصحيح دون غيره مما ليس له تاريخ ثابت أولا و لكن لاحق للتاريخ الأول و بذلك فلا محل لتطبيق نص المادة 573 من القانون المدنى التى تقضى نقضت المفاضلة بين عقود إيجار صحيحة و نافدة. ================================= الطعن رقم 0379 لسنة 50 مكتب فنى 41 صفحة رقم 265 بتاريخ 25-01-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اثبات تاريخ عقد الايجار فقرة رقم : 2 النص فى الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - يدل على أن إلتزام المستأجر الذى إستحدثه هذا النص إلتزام تخييرى بين محلين أحدهما إخلاء العين المؤجرة له و الثانى هو توفير مكان ملائم لمالك هذه العين لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية فى المبنى الذى أقامه بحيث يكون له الحق فى إختيار أحد هذين المحلين إلا أنه إذا أسقط هذا الحق فبادر بتأجير وحدات هذا المبنى أو باعها للغير ينقلب هذا الإلتزام التخييرى إلى إلتزام بسيط له محل واحد هو إخلاء العين المؤجرة لأن هذا التصرف يدل على إنعدام الرغبة فى توفير مثل ذلك المكان الملائم فى المبنى الجديد . لما كان ذلك و كان الثابت - فى الأوراق - و حصله الحكم المطعون فيه - أن دفاع الطاعن قام على أنه أجر وحدات المبنى الذى أقامه جميعاً بعقود ثابتة التاريخ - قدمها لمحكمة الموضوع فإنه يكون قد أسقط خياره ذاك و يكون للمؤجر طلب إخلائه من العين المؤجرة له . ( الطعن رقم 379 لسنة 50 ق ، جلسة 1990/1/25 ) =================================


اثر الهلاك الكلى للعين المؤجرة


الطعن رقم 0421 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1703
بتاريخ 16-11-1977
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : اثر الهلاك الكلى للعين المؤجرة
فقرة رقم : 2
الهلاك الكلى فى معنى المادة 2/370 من التقنين المدنى القديم المقابلة للمادة 1/569 من القانون المدنى الحالى - هو أن يلحق الدمار العين المؤجرة فيأتى عليها كلها أو يجعلها غير صالحة جميعها لأداء الغرض الذى أجرت من أجله ، و الهلاك هنا مادى يلحق مقومات العين المؤجرة و كيانها الذاتى و لئن إنعقد الإجماع على منح نفس الأثر للهلاك المعنوى أو القانونى الذى لم يمس نفس الشىء المؤجر فى مادته إلا أنه يحول دون أدائه المنفعة التى قصد أن يستوفيها المستأجر منه ، إلا أن شرطه أن يحول دون الإنتفاع بالعين جميعها و ألا يكون المانع مؤقناً بل دائماً ، فإن لم يترتب إلا إنتفاء الفائدة من جزء من العين أو كان المانع مصيره إلى الزوال قبل إنتهاء مدة العقد إعتبر الهلاك جزئياً . و مسألة ما إذا كان الهلاك كلياً أو جزئياً من مسائل الواقع التى تخضع لسلطان قاضى الموضوع و تقديره دون رقابة محكمة النقض ما دام إستخلاصه سائغاً .

================================= الطعن رقم 0028 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2365 بتاريخ 21-12-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اثر الهلاك الكلى للعين المؤجرة فقرة رقم : 3 طبقاً للقواعد العامة و لما نصت عليه المادة 569- 1 من القانون المدنى ينقضى عقد الإيجار بهلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً ، إذ يترتب على هذا الهلاك إنفساخ العقد من تلقاء نفسه لإستحالة التنفيذ بإنعدام المحل . أياً كان السبب فى هذا الهلاك ، أى سواء كان راجعاً إلى القوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو خطأ المستأجر أو خطأ الغير ، و لا يجبر المؤجر فى أى من هذه الحالات على إعادة العين إلى أصلها و لا يلزم إذا أقام بناء جديداً مكان البناء الذى هلك كلياً أن يبرم عقد إيجار جديد مع المستأجر ، و إنما يكون المؤجر ملزماً بتعويض المستأجر فى حالة هلاك العين المؤجرة بخطأ المؤجر . ================================= الطعن رقم 1402 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 977 بتاريخ 21-11-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اثر الهلاك الكلى للعين المؤجرة فقرة رقم : 5 مفاد نص المادة 2/569 من القانون المدنى أن العلاقة الإيجارية لا تنتهى لمجرد هلاك العين المؤجرة هلاكاً جزئياً و إنما يكون للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الإنتفاع أو فسخ الإيجار ذاته دون إخلال بما له من حق فى أن يقوم بنفسه بتنفيذ إلتزام المؤجر بأن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التى سلمت بها و أن يقوم فى أثناء الأجازة بجميع الترميمات الضرورية . ================================= الطعن رقم 1401 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1865 بتاريخ 21-11-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اثر الهلاك الكلى للعين المؤجرة فقرة رقم : 1 مفاد ما نصت عليه المادة 569 من القانون المدنى ، أنه إذا ما هلكت العين المؤجرة هلاكاً كلياً أو جزائياً ، أو أصبحت فى حالة لا تصلح معها للإنتفاع الذى أجرت من أجله أو نقص هذا الإنتفاع نقصاً كبيراً ، و لم يكن للمستأجر يد فى شىء من ذلك ، فإن للمستأجر - فى حالة تعذر إعادة العين إلى الحالة التى كان عليها - أن يرجع على المؤجر بالتعويض عن كافة الأضرار التى أصابته نتيجة هذا الهلاك أو النقض ، سواء فى شخصه أو ماله ، أو بسبب فسخ الإيجار قبل إنقضاء مدته أو نقص الإنتفاع بالعين المؤجرة إلى وقت الفسخ . ( الطعن رقم 1401 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/11/21 ) ================================= الطعن رقم 0586 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 827 بتاريخ 26-03-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اثر الهلاك الكلى للعين المؤجرة فقرة رقم : 4 أوجب الشارع فى الفقرة الثالثة من المادة 9ه سالفة البيان على المحكمة فى حالة الهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة أن تحدد أجلاً لتنفيذ حكمها ، و رتب فى المادة 60 من ذات القانون على إنتهاء الأجل الذى حددته المحكمة دون قيام ذوى الشأن بتنفيذه نشوء حق الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فى القيام بتنفيذه على نفقة صاحب الشأن أو تحصيل قيمة التكاليف و جميع النفقات بطريق الحجز الإدارى كما رتب للمستأجر إذا تأخر كل من ذوى الشأن و الجهة الإدارية المذكورة عن القيام بالتنفيذ حق الحصول على إذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال المقررة إذا رأى أن صالحه يقتضى إجراءها دون حاجة إلى الحصول على موافقة المالك ، و أن يستوفى ما أنفقه خصماً من مستحقات المالك لديه ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه ... قد أغفل تحديد أجل لتنفيذ الهدم المقضى به فإنه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 586 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/26 ) ================================= الطعن رقم 1201 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1074 بتاريخ 13-12-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اثر الهلاك الكلى للعين المؤجرة فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - انه إذا خلا قانون إيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة ، تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدنى ، و كان القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تاجير الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر الذى يحكم واقعة الدعوى قد خلا من تنظيم خاص عن أثر حكم إزالة العين المؤجرة على عقد الإيجار الوارد عليها بما يتعين معه الرجوع فى هذا الشأن إلى أحكام القانون المدنى ، و كانت الفقرة الأولى من المادة 569 من القانون المدنى تنص على أن " إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكاً كلياً إنفسخ العقد من تلقاء نفسه " وكان الهلاك القانونى للعين المؤجرة بصدور حكم نهائى بإزالتها بأخذ حكم الهلاك الماد ى لها ، فينفسخ العقد من تلقاء نفسه لإستحالة التنفيذ الذى يرجع إلى إنعدام المحل . ================================= الطعن رقم 1960 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 502 بتاريخ 31-05-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اثر الهلاك الكلى للعين المؤجرة فقرة رقم : 1 عقد الإيجار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقضى وفقاً لنص المادة 1/569 من القانون المدنى بهلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً على هذا الهلاك إنفساخ العقد من تلقاء نفسه لإستحالة التنفيذ بإنعدام المحل أياً كان السبب فى هذا الهلاك سواء كان راجعاً إلى القوة القاهرة أو خطأ المستأجر أو الغير و لا يجيز للمؤجر فى أى من هذه الحالات على إعادة العين إلى أصلها و لا يلتزم إذا أقام بناء جديداً مكان البناء الذى هلك كلياً أن يبرم عقد إيجار جديد مع المستأجر . ================================= الطعن رقم 1154 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 771 بتاريخ 19-07-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اثر الهلاك الكلى للعين المؤجرة فقرة رقم : 1 عقد الإيجار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة -ينقض وفقاً لنص المادة 1/596 من القانون المدنى بهلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً و يترتب على هذا الهلاك إنفساخ العقد من تلقاء نفسه لإستحالة التنفيذ بإنعدام المحل أياً كان السبب فى هذا الهلاك سواء كان راجعاً إلى القوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو خطأ المستأجر أو الغير و لا يجبر المؤجر فى أى من هذه الحالات على إعادة العين إلى أصلها ولا يلتزم إذا أقام بناء جديداً مكان البناء الذى هلك كلياً أن يبرم عقد إيجار جديد مع المستأجر . ================================= الطعن رقم 1723 لسنة 53 مكتب فنى 41 صفحة رقم 181 بتاريخ 17-01-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اثر الهلاك الكلى للعين المؤجرة فقرة رقم : 1 عقد الإيجار - و على ما جرى به قضائه هذه المحكمة - ينقضى وفقاً لنص المادة 1/569 من القانون المدنى بهلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً و يترتب على هذا الهلاك إنفساخ العقد من تلقاء نفسه لإستحالة التنفيذ بإنعدام المحل أياً كان السبب فى هذا الهلاك سواء كان راجعاً إلى القوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو خطأ المستأجر أو الغير ، و لا يجبر المؤجر فى أى من هذه الحالات على إعادة العين إلى أصلها ، و لا يلزم إذا ما أقام بناء جديداً مكان البناء الذى هلك كلياً أن يبرم عقد إيجار جديد مع المستأجر . ================================= الطعن رقم 1886 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1048 بتاريخ 09-05-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اثر الهلاك الكلى للعين المؤجرة فقرة رقم : 4 النص فى المادة 1/569 من القانون المدنى على أنه " إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكاً كلياً إنفسخ العقد من تلقاء نفسه " هذا النص يعتبر تطبيقاً للقاعدة العامة التى تقضى بإنفساخ العقد لإستحالة التنفيذ الراجع إلى إنعدام المحل لهلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً أصبح معه تنفيذ عقد الإيجار مستحيلاً و من ثم ينفسخ من تلقاء نفسه و بحكم القانون ، و تقرر المادة 159 من القانون المدنى القاعدة العامة فى هذا الصدد إذ تقول " فى العقود الملزمة للجانبين إذا إنقضى إلتزام بسبب إستحالة تنفيذه إنقضت معه الإلتزامات المقابله له و ينفسخ العقد من تلقاء نفسه " و المشرع فى النصين سالفى الذكر لم يميز بين ما إذا كان الهلاك غير راجع لخطأ المؤجر فينفسخ العقد بحكم القانون و بين ما إذا كان الهلاك راجعاً إلى خطأ المؤجر فيجوز للمستأجر طلب الفسخ قضاء بل جعل الحكم فى الحالتين واحد هو إنفساخ العقد بحكم القانون و ترتيباً على ذلك يكون لكل من الطرفين طلب الإنفساخ و يعتبر العقد مفسوخاً من وقت الهلاك و لا حاجة إلى حكم بذلك و إن صدر مثل هذا الحكم فإنما يكون مقرراً لهلاك العين و إنفساخ العقد و يؤيد ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى فى هذا الصدد بأنه قد تهلك العين هلاكاً كلياً سواء كان ذلك من جراء عدم القيام بالترميمات اللازمة لحفظ العين أو بخطأ المؤجر أو المستأجر أو بقوة قاهرة و فى كل هذه الأحوال ينفسخ العقد من تلقاء نفسه لإنعدام المحل و هذا هو المقرر فى قضاء النقض فى أحكامه الأخيرة إذ جرى على أن هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً يؤدى إلى إنفساخ عقد الإيجار من تلقاء نفسه أياً كان السبب فى هذا الهلاك و لو كان ذلك بسبب المؤجر و لا يجبر على إعادة العين إلى أصلها . ================================= الطعن رقم 1886 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1048 بتاريخ 09-05-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اثر الهلاك الكلى للعين المؤجرة فقرة رقم : 5 الهلاك القانونى يلحق بالهلاك المادى الذى يؤدى إلى إنفساخ عقد الإيجار مثل نزع الملكية للمنفعة العامة أو الإستيلاء على العين المؤجرة إذ يبقى فى حالة الهلاك القانونى الكيان المادى للعين المؤجرة إلا أنه يتعذر على المستأجر الإنتفاع بها و يقاس على تلك الحالة إذا ما أصبح الإنتفاع بالعين المؤجرة مستحيلاً فيجب إلحاقه بهلاك الشىء نفسه و يكون مبرراً لإنفساخ العقد إذ أن الحرمان الكلى من الإنتفاع بالعين المؤجرة و لو لم يكن هناك هلاك مادى يستحيل معه تنفيذ العقد و يترتب عليه إنحلال الرابطة العقدية فلا جدوى من بقاء العقد . لما كان ذلك و إذ إلتزم المستأنفون بتسليم العين المؤجرة و ملحقاتها فى حالة تصلح معها للعرض السينمائى لكى تفى بما أعدت له من المنفعة وفقاً لما تم عليه الإتفاق المؤرخ 1971/8/20 و الذى جاء به أن مدة التعاقد لا تبدأ إلا بتسليم العين المؤجرة صالحة للغرض و لا يلتزم المستأجران - المستأنف ضدهما - بسداد الأجرة إلا إذا تم هذا التسليم . و لما كان هذا التسليم مؤجل إلى أن يتم إعداد العين صالحة للإستعمال و قد أصبح هذا التنفيذ العينى مرهقاً للمؤجرين و إنتهت المحكمة إلى إلزامهم بالتنفيذ بطريق التعويض و هذا القضاء منها لا يعنى البته أن العين المؤجرة أصبحت معدة للعرض السينمائى . و من ثم لا تبدأ مدة التعقد و لا ينفذ إلتزام المستأجرين بسداد الأجرة و هو يعنى بطريق اللزوم عدم الإنتفاع كلية بالعين المؤجرة لعدم إعدادها للإستغلال المتفق عليه و هذه الإستحالة الحكمية تعادل الهلاك المادى و تسرى عليها أحكامه خاصة و قد تمسك المستأنف ضدهما - المستأجران - فى جميع مراحل التقاضى بتنفيذ العقد وفقاً لشروطه و من ثم فإن طلب المستأنفين - المؤجرين - إنفساخ العقد يكون له ما يبرره يؤيد ذلك ما جاء بتقرير الخبير السابق بأن العين المؤجرة أصبحت فى يد المستأجرين خربه لإخلالهما بصيانة العين المؤجرة فى فترة إستلامها لتنفيذ حكم التمكين المستعجل ، و لا يحول دون إنفساخ العقد تقاعس المستأنفين عن التنفيذ العينى بعد أن قضت المحكمة بإلزامهم بالتنفيذ بطريق التعويض النقدى وفقاً لأحكام المادة 2/203 من القانون المدنى . ( الطعن رقم 1886 لسنة 54 ق ، جلسة 1991/5/9 ) ================================= الطعن رقم 1941 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 621 بتاريخ 27-02-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اثر الهلاك الكلى للعين المؤجرة فقرة رقم : 2 الهلاك الكلى فى معنى المادة 1/569 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن يلحق الدمار بالعين المؤجرة ، فيأتى عليها كلها أو يجعلها غير صالحة جميعها لأداء الغرض الذى أوجرت من أجله ، و الهلاك هنا مادى يلحق مقومات العين المؤجرة و كيانها الذاتى ، و لئن إنعقد الإجماع على منح نفس الأثر للهلاك المعنوى أو القانونى الذى لم يحس نفس الشىء المؤجر فى مادته ، إلا أنه يحول دون أدائه المنفعه التى قصد أن يستوفيها المستأجر منه ، إلا أن شرطه أن يحول دون الإنتفاع بالعين جميعها و ألا يكون المانع مؤقتاً بل دائماً ، فإن لم يترتب إلا إنتفاء الفائدة من جزء من العين ، أو كان المانع مصيره إلى الزوال قبل إنتهاء مدة العقد إعتبر الهلاك جزئياً ، و لما كانت المسألة ما إذا كان الهلاك كلياً أو جزئياً من مسائل الواقع التى تخضع لسلطان قاضى الموضوع و تقديره دون رقابه من محكمة النقض ما دام إستخلاصه سائغاً و كان إثبات الهلاك يجوز بكافة الطرق بإعتباره من الوقائع المادية . ( الطعن رقم 1941 لسنة 54 ق ، جلسة 1991/2/27 ) =================================


اثر الوفاء بالاجرة


الطعن رقم 0029 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 349
بتاريخ 05-03-1987
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : اثر الوفاء بالاجرة
فقرة رقم : 6
إذ كان الوفاء بالأجرة اللاحق على قفل باب المرافعة ، و لا يعتد به لتوقى الحكم بالإخلاء ، و بالتالى فإن الإنذار المؤرخ 1985/12/21 بعد صدور الحكم المطعون فيه الصادر من الشركة الطاعنة ، و المرفق بحافظة المستندات المقدمة إلى محكمة النقض ، و المتضمن عرض مبلغ ... على المطعون ضدهم يكون و لا أثر له فى هذا الخصوص ، بإعتبار أن محكمة النقض ليست درجة من درجات التقاضى ، إذ تقتصر على مراقبة صحة تطبيق المحاكم للقانون بما لا يجوز معه للخصوم أن يطرحوا عليها وقائع جديدة لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع .

( الطعن رقم 29 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/3/5 ) ================================= الطعن رقم 1078 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 827 بتاريخ 23-03-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اثر الوفاء بالاجرة فقرة رقم : 1 النص فى المادة 27 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - يدل على أن من المشرع أراد أن يجنب المستأجر إجراءات العرض و الإيداع المنصوص عليها فى المادتين 487 ، 488 من القواعد العامة المرافعات إذا ما تعنت معه المؤجر و رفض إستلام الأجرة فرسم له - إستثناء من القواعد العامة للوفاء بالدين - طريقاً ميسراً للوفاء بالأجرة التى رفض المؤجر إستلامها تعنتاً بأن خوله - قبل مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ إستحقاق الأجرة. أن يخطر المؤجر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بأن يتسلم منه الأجرة خلال أسبوع فإذا إنقض هذا الأجل و لم يتسلمها كان له أن يودعها - خلال الأسبوع التالى و دون رسوم - خزانة مأمورية العوائد المختصة أو خزينة الوحده المحلية الواقع فى دائرتها العقار بالنسبة للمدن و القرى التى لا يوجد بها مأموريات عوائد ثم أوجب عليه و الجهة المودع لديها الأجرة إخطار المؤجر بهذا الإيداع بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول و إعتبر إيصال هذا الإيداع سنداً مبرءاً لذمته من دين الأجرة المستحقة بالقدر المودع و لئن لم ينص المشرع على البطلان كجزاء على عدم إتباع المستأجر للإجراءات المشار إليها إلا أن ذلك مستفاد ضمناً من إعتداد المشرع بالإيداع الحاصل وفقاً لهذه الإجراءات التى سجل بها المستأجر على المؤجر بالإخطار تعسفيه و عنته هذا الإيداع و إعتباره هذا الإيداع مبرءاً لذمة المستأجر من دين الأجرة بالقدر المودع فإذا لم تحصل هذه الإخطارات من المستأجر أو وقعت باطلة إنتفى الدليل على تعسف و عنت المؤجر و بالتالى فلا يعتبر الوفاء بهذا الطريق الإستثنائى قائماً و لا تبرأ ذمة المستأجر لعدم تحقق الغاية التى هدف إليها المشرع من هذا الإجراء الذى أردا به أن يقوم مقام إجراءات العرض و الإيداع المنصوص عليها فى المادتين 487 ، 488 من قانون المرافعات و قد إستقر قضاء هذه المحكمة على مخالفة الإجراءات التى تطلبها المشرع فيهما تجعل الإيداع غير مبرئ لذمة المدين . =================================


اسباب الاخلاء


الطعن رقم 1032 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 927
بتاريخ 24-03-1979
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء
فقرة رقم : 2
مفاد المادة 563 من القانون المدنى من إنتهاء الإيجار المنعقد للفترة المبينة لدفع الأجر بإنقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بالنص ، أن التنبيه الصادر ممن يملك ذلك هو قانونى من جانب واحد يتحقق أثره بمجرد أن يعلن عن إرادته فى إنتهاء العقد إلى المتعاقد الآخر فتنحل تبعاً لذلك الرابطة العقدية التى كانت قائمة بينهما بعد فترة معينة ، و كان تحديد هذه المدة مقرراً لمصلحة الطرف الموجه إليه التنبيه لا يفاجأ بما لم يكن فى حسبانه قبل أن يتهيأ لمواجهة ما يترتب على ذلك من وضع جديد ، فإذا ما تحقق هذا الأمر إنقضى العقد فلا يقوم من بعد بإيجاب و قبول جديدين ، و كان لا وجه القول ببطلان التنبيه الذى يتجاوز فيه موجهه الميعاد المنصوص عليه فى المادة سالفة الذكر لإنتقاء مبرر هذ البطلان قانوناً و إن جاز للطرف الموجه إليه التنبيه أن يختار بين إنهاء العقد قبل إستيفائه الفترة التى حددها القانون لمصلحته و بين التمسك بإستكمال هذه الفترة قبل إنهاء العقد ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه لم يخالف هذ النظر و خلص فى قضائه إلى إنتهاء عقد الإيجار بإرادة الطاعن - المستأجر - فإن النعى عليه بمخالفة القانون و الخطا فى تطبيقه أو تأويله - إستناداً إلى أن التنبيه بالإخلاء الصادر منه لم يراع فيه المواعيد القانونية - يكون على غير أساس .

================================= الطعن رقم 0108 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 297 بتاريخ 26-01-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء فقرة رقم : 1 الإضرار بالمؤجر - الذى يبيح له إخلاء المستأجر للتغير فى العين المؤجرة - كما يتحقق بالإخلال بإحدى مصالحه التى يحميها القانون . مادية كانت أو أدبية . حالاً كان هذا الإخلال أو مستقبلاً ما دام لا ريب واقعاً إذ كل فى الحق فى الإحتماء برعاية القانون سواء. يقوم كذلك بتهديد أى من هذه المصالح تهديداً جدياً إذ فى هذا تعريض لها لخطر المساس بها مما يعتبر بذاته إخلالاً بحق صاحب المصلحة فى الإطمئنان إلى فرصته فى الإنتفاع الكامل بها بغير إنتفاض و هو ما يشكل إضرار واقعاً به ، و كان على المؤجر حسبما تقضى به المادة 571 من القانون المدنى " أنه يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة و لا يقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التى تصدر منه أو من أتباعه بل يمتد هذا الضمان إلى كل تعرض أو إضرار مبنى على سبب قانونى يصدر من أى مستأجر أو من أى شخص تلقى الحق عن المؤجر " و كان من المقرر أنه و إن كان لا مسئولية على المؤجر عن التعويض المادى الواقع علىالمستأجر منه إذا كان صادراً من الغير إلا أنه يكون مسئولاً عنه إذا كان هذا الغير مستأجراً منه أيضاً إذ يعتبر بذلك فى حكم أتباعه المشار إليهم فى المادة 571 من القانون المدنى بإعتبار أنه فى تلقى الحق فى الإيجار عنه و أن صلته به هى التى مكنت له من التعويض للمستأجر الأخر ، فيمتد ضمان المؤجر إلى هذا التعرض ، لما كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستند فيما إرتآه من تحقق الضرر بالمطعون عليه نتيجة فعل الطاعن إلى ما يصيب المستأجرين من المجاورين لهذا الأخير من ضرر يمثل فى سهولة التسلل إلى مسكنيهما مما يعتبر معه المطعون عليه مسئولاً عنه تجاههما ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 018 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 286 بتاريخ 26-01-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء فقرة رقم : 5 النص فى المادة 23/جـ من القانون رقم 52 لسنة 1969 يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يكفى لإخلاء المكان المؤجر أن يكون المستاجر قد إستعمله أو سمح بإستعماله بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة بغير موافقة المؤجر و أن ينشأ لهذا الأخير ضرر بسبب ذلك . لما كان ذلك ، و كان الحكم - المطعون فيه - قد إستخلص من أوراق الدعوى - و فى حدود سلطته الموضوعية ، أن من شأن تغيير إستعمال العين من مسكن خاص إلى مصنع يحتوى على مواد كيماوية تعرض المبنى و سكانه لخطر يترتب عليه ضرر للمالك ذلك أن الخشية على العقار و سكانه من إصابتهم بسوء نتيجة إساءة إستعمال العين المؤجر تكفى لقيام الضرر المبرر لطلب الإخلاء إذ من حق المالك الإطمئنان إلى سلامة عقاره و سكانه بل و من واجبه حماية هؤلاء الأخيرين مما يعرضهم للخطر كما أن مجرد ترخيص جهة الإدارة للطاعنين و فى إستغلال عين النزاع مصنعاً للمواد الكيماوية لا يعدو أن يكون تنظيماً لعلاقة لائحية بينها و بين المرخص له لا يمتد أثره إلى العلاقة التعاقدية القائمة بين هذا الأخير و بين المؤجر له . ================================= الطعن رقم 018 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 286 بتاريخ 26-01-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء فقرة رقم : 7 يجوز للمؤجر أن ينزل عن حقه فى طلب إخلاء المستأجر بسبب إستعماله المكان المؤجر بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة و كان لا يلزم أن يكون هذا التنازل صريحاً بل يجوز أن يكون ضمنياً و ذلك بإتحاد موقف لاتدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على قصد التنازل إلا أن مجرد علم المؤجر بحصول المخالفة و عدم إعتراضه عليها لا يعتبر بذاته - و على ما جرى به قضاء هذه ا لمحكمة - تنازلاً ضمنياً عن الحق فى طلب الإخلاء لإنتفاء التلازم من هذا الموقف السلبى و بين التعبير الإيجابى عن الإرادة . ( الطعن رقم 18 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/1/26 ) ================================= الطعن رقم 0787 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1464 بتاريخ 21-05-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء فقرة رقم : 1 الأصل أن لمالك الشىء وحده فى حدود القانون حق إستعماله و إستغلاله و التصرف فيه ، مراعياً فى ذلك ما تقضى به القوانين و المراسيم و اللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة عملاً بالمادتين 802 ، 806 من القانون المدنى مما مؤداه أن يكون للمالك أن يؤجر الأماكن التى يملكها ، و أن يطلب إخلاء المكان المؤجر إذا إنتهت المدة المتفق عليها ، أو قام سبب لفسخ عقد الإيجار ، و أن يختار مستأجره ، أو يستعمل العين فى أى وجه مشروع يراه ، غير أن المشرع بمناسبة أزمة الإسكان تقييد حق المؤجر فى طلب الإخلاء لإنتهاء المدة المتفق عليها ، أو لفسخ العقد إلا لأحد الأسباب التى نص عليها فى المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 . ================================= الطعن رقم 1213 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1365 بتاريخ 14-05-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء فقرة رقم : 2 النص فى المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه " لا يجوز أن يحتجز فى البلد الواحدة أكثر من مسكن دون مقتض " يدل على أن المشرع قد حظر من المالك أو المستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مبرر ، و نص فى المادة 76 على عقاب كل من يخالف الحظر المذكور ، و على أن يحكم فضلاً عن العقوبة بإنهاء عقد المسكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون ، و هذا ما يجعل قيام الإيجار مخالفاً للنظام العام ، فيبطل إذا توافر سبب الحظر عند التعاقد ، أما إذا كان توافر هذا السبب فى قت لاحق فإنه يؤدى لإنفساخ العقد ، و يكون للمؤجر بإعتباره طرفاً فى العقد أن يطلب إخلاء المخالف ، و تتوافر له مصلحة قائمة يقرها القانون فى إخراج المستأجر الذى بطل عقده أو إنفسخ حتى يسترد حريته فى إستغلال العين على الوجه الذى يراه ، خاصة و قد أوجبت المادة 76 عند ثبوت المخالفة الحكم بالجزاء الجنائى و الحكم بإنهاء العقد لصالح المؤجر ، و لا يتعارض هذا و ما نصت عليه المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى تنص على أسباب لإنهاء عقد إيجار قائم و منتج لآثاره ، لأن مخالفة حظر الإحتفاظ بأكثر من مسكن يترتب عليها زوال العقد بمجرد وقوع المخالفة إعمالاً لأحكام القانون دون أن يتعلق بإراده المؤجر . ================================= الطعن رقم 0782 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 890 بتاريخ 21-03-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء فقرة رقم : 2 إذ كان مدلول الترك فى معنى المادة 23 ب من ق 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينصرف إلى حالة تخلى مستأجر العين المؤجرة إلى آخر لم يكن مقيماً معه و ليس عليه إلتزام بإسكانه دون تعاقد بشأن الإنتفاع ، و كان الحكم قد إستخلص مما قدم إليه من قرائن و أدلة أن المطعون ضده لم يترك شقة النزاع بل إن له إقامة بها و إن كانت غير متصلة و أفصح بماله من سلطة تقديرية أن إقامة المطعون عليها الثانية و الثالثة بعين النزاع إنما تمت على سبيل الإستضافة بعد وفاة زوج المطعون عليها الثانية و تعاقد إبنها المطعون عليه الثالث على العمل خارج البلاد و أن صلة القربى التى تربطها بالمطعون ضده الأول بوصفه خالها أملت عليه إستضافتها دون أن يتخلى عن عين النزاع ، و إذ كانت هذه الإستضافة مهما طال أمدها لا تبيح الإخلاء طالما أن المطعون ضده الأول لم يترك العين المؤجرة فإن الحكم يكون قد طبق صحيح القانون . ( الطعن رقم 782 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/3/21 ) ================================= الطعن رقم 1806 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1301 بتاريخ 22-12-1986 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء فقرة رقم : 4 إن ما أوردته المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 من بيان للأسباب التى يجوز معها للمؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة هو فى حقيقته تحديد للوقائع التى يستمد منها المؤجر حقه فى طلب الإخلاء . ================================= الطعن رقم 1806 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1301 بتاريخ 22-12-1986 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء فقرة رقم : 5 إذا إستند المؤجر أمام محكمة الدرجة الأولى فى دعواه بإخلاء العين المؤجرة إلى سبب أو أكثر من هذه الأسباب - أسباب الإخلاء - فقضت المحكمة بالإخلاء على سند من أحدها و أفصحت عن أنها لم تر مسوغاً للتعرض لباقى الأسباب بعد أن أجيب المؤجر إلى طلبه و إستأنف المستأجر هذا الحكم فإن الدعوى تنتقل إلى محكمة الإستئناف بما سبق أن أبداه - المؤجر - من أسباب و تعتبر مطروحة أمام المحكمة للفصل فيها بمجرد رفع الإستئناف إلا إذا تنازل عن التمسك بأى منها . ================================= الطعن رقم 1806 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1301 بتاريخ 22-12-1986 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء فقرة رقم : 6 مقتضى الأثر الناقل للإستئناف أن يعتبر مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية الأسباب التى أقام المستأنف ضده عليها طلباته بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف سواء فى ذلك الأسباب التى فصلت فيها لغير صالحه أو تلك التى لم تعرض لها محكمة أول درجة و أنه على المحكمة الإستئنافية أن تعرض لها ما لم يتنازل المستأنف ضده عن التمسك بأى منها صراحة أو ضمناً ، و كان البين من الأوراق أن الطاعنة [ المؤجرة ] قد أقامت دعواها بطلب إخلاء المطعون ضدهما الأولين من العين المؤجرة على سند من تأجير أولهما العين من باطنه للمطعون ضده الثانى بدون موافقتها و تأخره فى الوفاء بالأجرة و صدور قرار من الجهة المختصة بإزالة العين حتى سطح الأرض ، فتكون قد إستمدت حقها فى الطلب من كل هذه الأسباب ، و إذ قضى الحكم المستأنف بالإخلاء على سند من ثبوت واقعة التأجير من الباطن دون إذن من المالك و أفصح عن عدم جدوى التعرض إزاء ذلك للأسباب الأخرى و ألغت محكمة الإستئناف هذا الحكم لما ثبت لديها من إنتفاء واقعة التأجير من الباطن دون أن تعرض لباقى الأسباب التى لم تتنازل عنها الطاعنة بل تمسكت بها صراحة أمامها فإنها تكون قد خالفت القانون . ( الطعن رقم 1806 لسنة 51 ق ، جلسة 1986/12/22 ) ================================= الطعن رقم 2219 لسنة 53 مكتب فنى 33 صفحة رقم 629 بتاريخ 25-03-1985 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء فقرة رقم : 2 المشرع إستحدث بالتعديل الوارد بالمادة 18 - من القانون 136 لسنة 1981 - أمرين أولهما أنه عدل سبب الإخلاء الذى كان مقرراً بنص المادة 31/ج من القانون رقم 49 لسنة 1977 بأن جعله قاصراً على حالة الإضرار بسلامة المبنى بعد أن كان الاضرار المؤجر و هو أعم و أشمل - و هو مناط الإخلاء فى مجال تطبيق الحالة و الأمر الثانى أنه حدد وسيلة الإثبات القانونية لواقعة الإستعمال الضار بسلامة المبنى أمام محكمة الإخلاء بصدور حكم نهائى بذلك . لما كان ما تقدم و كان ما إستحدثه القانون رقم 136 لسنة 1981 فى الأمر الأول من تعديل فى سبب الإخلاء يتصل بقاعدة موضوعية آمرة و متعلقة بالنظام العام و من ثم فإنها تسرى أثر فورى مباشر على المراكز القانونية القائمة و التى لم تستقر بحكم نهائى وقت العمل به و لو كانت قد نشأت فى ظل القانون السابق . ================================= الطعن رقم 0982 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 627 بتاريخ 29-05-1986 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء فقرة رقم : 2 النص فى المادة 588 من التقنين المدنى يدل على أن عقد الإيجار من عقود المعارضة تتقابل فيه الإلتزامات بين طرفيه . و الأجرة فيه و على ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدى تقابل مدة الإنتفاع فلا يستحق المؤجر الأجرة إلا إذا مكن المستأجر من الإنتفاع بالعين المؤجرة ، و لما كانت عقود إيجار الأماكن الخاضعة لقوانين الإيجارات الإستثنائية قد لحقها الإمتداد القانونى لمدة غير محددة و يتعلق ذلك بالنظام العام ، إلا أن المشرع قد كفل للمؤجر الحق فى إخلاء المكان المؤجر فى الحالات التى نص عليها القانون على سبيل الحصر ، و من المسلم به أن أسباب الإخلاء المنصوص عليها فى تلك القوانين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور المتعلقة بالنظام العام ، و من ثم يتعين على محكمة الموضوع و من تلقاء نفسها أن تبحث سبب الأخلاء أساس الدعوى ، و تتحقق من توافره ، و ألا تقضى بالإخلاء إذا لم يتحقق سببه ، و لما كان النص فى المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 81 الذى تخضع له واقعة النزاع للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر " إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك .. " يدل على أن مناط الإخلاء هو عدم قيام المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة للمؤجر ، و يرجع فى بيانها للقانون الذى يحددها ، أما أساس الإلتزام بها و مداه ، فتحكمه القواعد العامة ، التى تقضى بأن الأجرة مقابل الإنتفاع . أعمالاً لأحكام المادة 558 من القانون المدنى ، فإذا ثبت أن المؤجر مكن المستأجر من الإنتفاع بالعين المؤجرة . و لم يقم الأخير بسدادها ، وجب الحكم بالإخلاء ، و على العكس و بطريق اللزوم ، إذا حال المؤجر بين المستأجر و الإنتفاع بالعين المؤجرة ، فلا تكون هناك أجرة مستحقة ، و لا يحق للمؤجر طلب الإخلاء . ( الطعن رقم 982 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/5/29 ) ================================= الطعن رقم 0090 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1141 بتاريخ 21-12-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء فقرة رقم : 4 مفاد المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - بشأن إيجار الأماكن الذى رفعت الدعوى فى ظله ، و نص المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 77 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و المعمول به إعتباراً من 1977/9/9 . الذى ألغى القانون السابق - أن المشرع تطلب فى الفقرة "جـ" من المادة 31 من القانون المذكور - للإخلاء لمخالفة شروط الإيجار المعقولة أو إستعمال المكان المؤجر فى غير الأغراض المؤجر من أجلها إعذار المستأجر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه . ================================= الطعن رقم 2351 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1025 بتاريخ 29-11-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء فقرة رقم : 3 إذ كان طلب المطعون ضدها إخلاء شقة النزاع يقوم على تنازل المطعون ضده الثانى عنها إلى الطاعنة بالمخالفة لشروط عقد الإيجار ، و كان إقرار الطاعنة بتسليمها بحق المطعون ضدها الذى أخذ به الحكم المطعون فيه هو إقرار منها بأن التنازل الصادر إليها عن شقة النزاع قد تم بالمخالفة لأحكام العقد مما يحق معه للمطعون ضدها الأولى طلب إخلاء الشقة ، و كان هذا الإقرار بالحق المدعى به لا مخالفة فيه لقواعد النظام العام الواردة فى قوانين الإيجارات ، فإن الحكم إذ أعمل أثر هذا الإقرار يكون قد إلتزم صحيح القانون . ================================= الطعن رقم 0878 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 60 بتاريخ 01-01-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء فقرة رقم : 4 النص فى المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان و لو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية : "أ" إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر يدل على أن تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة فى ذمته هو شرط أساسى لقبول طلب المؤجر إخلاء العين المؤجرة بسبب التأخير فى سدادها يستوى فى ذلك أن يتقدم المؤجر بهذاالطلب فى دعوى أصلية يرفعها ضد المستأجر أو يتقدم به فى صورة طلب عارض من المدعى عليه طالما أن التكليف سابق على طلب الإخلاء بخمسة عشر يوماً . ================================= الطعن رقم 1084 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 558 بتاريخ 08-04-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء فقرة رقم : 1 نظمت المادة 61 من القانون 49 لسنة 1977 - الذى رفعت الدعوى فى ظله - كيفية إقتضاء المؤجر من المستأجر مقابل ما أنفقته فى أعمال التر ميم و الصيانة ، فقضت بأحقيته فى تقاضى الأجرة إعتباراً من الشهر التالى لإتمام تلك الأعمال بزيادة سنوية توازى20% من قيمة أعمال الترميم أو الصيانة ، و رتبت فى عجزها على عدم سداد هذه الزيادة ما يترتب على عدم سداد الأجرة من آثار . ================================= الطعن رقم 2691 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 856 بتاريخ 25-06-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء فقرة رقم : 1 النص فى المادة 18/ ب من القانون رقم 136 سنة 1981 بشأن إيجار الأماكن المقابلة لنص المادة 23/ أ من القانون رقم 52 سنة 1969 و المادة 31/ أ من القانون رقم 9 سنة 1977 ، يدل على أن مناط الحكم بالإخلاء فى حالة إدعاء المؤجر بتوافر التكرار - فى جانب المستأجر - بإمتناعه أو تأخره فى الوفاء بالأجرة ، ثبوت الإمتناع أو التأخير فى السداد إلى ما بعد إنقضاء الميعاد المحدد قانوناً حيث يكون قد أساء إستعمال حقه بتفادى حكم الإخلاء بالوفاء بالأجرة قبل قفل باب المرافعة ، فإذا ما ثبت وفاء المستأجر بالأجرة من قبل رفع دعوى الإخلاء و قبل إنقضاء خمسة عشر يوماً من تكليفه بالوفاء بها فقد إنقضى التأخير كشرط لتوافر التكرار المدعى به . ================================= الطعن رقم 2543 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1323 بتاريخ 15-12-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء فقرة رقم : 4 لا تلازم بين إقامة بناء ترخيص و بين الإضرار بسلامة المبنى كسبب للإخلاء عملاً بالمادة 18 ق 136 لسنة 1981 . ================================= الطعن رقم 0143 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 692 بتاريخ 28-06-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء فقرة رقم : 2 الأصل أنه لا جناح على من يستعمل حقه إستعمالاً مشروعاً فلا يكون من ثم مسئولاً عما ينشأعن ذلك من ضرر بغيره على نحو ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون المدنى أما ما أوردته المادة الخامسة منه من قيد على هذا الأصل فهو إعمال لنظرية إساءة إستعمال الحق بتمثيل فى أحد معايير ثلاثة يجمع بينها ضابط مشترك هو نية الأضرار سواء فى صورة تعمد الإساءة إلى الغير دون نفع يعود على صاحب الحق فى إستعماله أو فى صورة إستهانة بما يحيق بذلك الغير من ضرر جسيم تحقيقاً لنفع يسير يجنبه صاحب الحق بحيث لا يكاد يلحقه ضرر من الإستغناء عنه ، الأمر الذى يربط بين نظرية إساءة إستعمال الحق و بين قواعد المسئولية المدنية و قوامها الخطأ و ينأى بها عن مجرد إعتبارات الشفعة، و على ذلك فإنه لا يسوغ إعتبار المؤجر مسيئاً لإستعمال حقه فى طلب الأخلاء وفقاً لأحكام القانون إذا ما وقع من المستأجر ما يبرره لمجرد أنه يترتب عليه حرمان هذا الأخير من الإنتفاع بالمكان المؤجر . ================================= الطعن رقم 0143 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 692 بتاريخ 28-06-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء فقرة رقم : 3 إن إقامة الطاعنين - المؤجرين - دعواهم بطلب إخلاء العين المؤجرة لتأجيرها بأكملها من الباطن على خلاف التصريح الصادر من المؤجر الأصلى بقصر الإذن للمستأجر بالتأجير على جزء منها يتم الإتفاق عليه بين طرفى العقد هو إستعمال مشروع لحقهم فى هذا الطلب و لا تعسف فيه - إذ ليس هناك ما يمنع قانوناً من أن يتفق طرفاً عقد الإيجار على تحديد نطاق الإذن بالتأجير من الباطن . ================================= الطعن رقم 0143 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 692 بتاريخ 28-06-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء فقرة رقم : 4 إذ كان مجرد إنقضاء فترة من الزمن قبل رفع دعوى الإخلاء لا يفيد بمجرده تنازل المؤجر عن حقه فى طلب إخلاء العين المؤجرة و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا إنقضى عقد الإيجار الأصلى فإن عقد الإيجار من الباطن ينقض حتماً بإنقضائه و لو كان التأجير من الباطن مأذوناً به من المؤجر ، إذا أن المستأجر الأصلى أنما يؤجر من الباطن حقه المستمد من عقد الإيجار فإذا إنقضى هذا العقد إنقضى العقد المستمد منه و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب إخلاء المحل رقم [ ..... ] بعقار النزاع بأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 1366 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 534 بتاريخ 22-02-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء فقرة رقم : 5 إذ كان الحكم المطعون فيه و هو فى معرض الرد على دفاع الطاعنه الوارد بسبب النعى - أشار فى مدوناته أنها لم تقدم دليلاً على إنصراف نية المطعون ضده إلى تحديد العقد و خلو الأوراق مما يفيد إستلامه الأجرة بعد صدور التنبيه بالإخلاء و إذ كان هذا الرأى خلص إليه الحكم سائغاً و كان مجرد إنقضاء فترة من الزمن بين حصوله التنبيه و رفع دعوى الإخلاء لا ينهض دليلاً على تنازل المؤجر ضمناً عن أثر هذا التنبيه و لا يحول دون إستعمال حقه فى طلب إخلاء العين المؤجرة فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . ( الطعن رقم 1366 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/2/22 ) ================================= الطعن رقم 1479 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 261 بتاريخ 06-12-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء فقرة رقم : 3 البين من إستقراء المراحل التشريعية التى مرت بها قوانين تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين - منذ القانون رقم 121 لسنة 1947 و حتى القانون الحالى رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع قيد حق المؤجر فى طلب إنهاء أو فسخ العقد إلا لأحد الأسباب المبينة بهذه القوانين و التى وردت فيها على سبيل الحصر لا على سبيل البيان . و هو حصر أملته إعتبارات النظام العام التى دعت إلى إصدار التشريع الخاص ، فلا يصح إقامة دعوى الإخلاء على غير هذه الأسباب . ================================= الطعن رقم 1325 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 324 بتاريخ 18-05-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء فقرة رقم : 1 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن التكرار فى التأجير أو الإمتناع عن سداد الإجرة الموجب للحكم بالإخلاء رغم الوفاء بها أثناء السير فى الدعوى عملاً بالمادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 المنطبق على واقعة الدعوى يستلزم لتحققه سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد لتخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة فى مواقيتها و أن يستقر الأمر فيها بحكم نهائى يقضى بعدم أجابة المؤجر إلى طلبه لقيام المستأجر بالوفاء بالإجرة المـتأخرة أبان نظرها ، أما إذا قضى بترك الخصومة فيها فإنه لا يبتعد فيها على توافر التكرار فى التأجير ذلك أن مقتضى الحكم بترك الخصومة زوال إجراءاتها و زوال كافة الآثار المترتبة على قيامها فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل رفعها و كـأنها لم ترفع . لما كان ذلك يبين من صورة محضر جلسة 1971/12/28 فى الدعوى رقم 801 لسنة 1971 مدنى كلى المنيا و المقدمة من الطاعن لمحكمة الموضوع أن الطاعن ترك الخصومة فى هذه الدعوى و قضت المحكمة بهذا الترك ، فإن الأثر المترتب على ذلك زوال إجراءاتها و كأنها لم ترفع بعد و لا يصلح الحكم فيها لأن يتخذ أساساً لتوافر التكرار . ================================= الطعن رقم 2055 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 202 بتاريخ 27-11-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وفقا لنص المادة 218 من قانون المرافعات تلزم المحكمة المنظور أمامها الطعن أن تأمر الطاعن بإختصام المحكوم عليه الذى لم يطعن مع زملائه فى الحكم الصادر ضدهم فى نزاع لا يقبل التجزئة و كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها إختصمت الطاعن بصفته المستأجر من الباطن ............ بإعتباره المستأجر الأصلى طالبة الحكم بطردهما من الشقة موضوع النزاع و تسليمها لها - و حكم ِإبتدائياً بالإخلاء فإستأنف الطاعن فقط هذا الحكم دون المستأجر الأصلى و لم تأمر المحكمة بإختصامه فى الإستئناف حتى صدور الحكم فيه و كانت دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار دون إذن كتابى من المالك لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الإستئناف شكلاً دون إختصام المحكوم عليه المستأجر الأصلى الذى لم يطعن بالإستئناف يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام و كانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع بما يجوز معه التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض مما يبطل الحكم المطعون فيه . ( الطعن رقم 2055 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/11/27 ) ================================= الطعن رقم 1916 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 280 بتاريخ 14-05-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء فقرة رقم : 7 و لئن كانت الأحكام العامة فى القانون المدنى ، إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة ، و ما نصت عليه المادة 158 منه تجيز فى العقود الملزمة للجانبين الإتفاق على إعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عنه عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه بما يؤدى إلى وقوع الفسخ فى هذه الحالة نفاذاً لذلك الإتفاق بقوة القانون و حرمان المتعاقد بذلك من ضمانين إذ يقع الفسخ حتماً دون أن يكون للقاضى خيار فى آمره ، بل و يتحقق ذلك دون حاجة إلى التقاضى ما لم ينازع المدين فى وقوع موجب الفسخ و إن كانت مهمة القاضى تقف فى هذه الحالة عند حد التحقق من عدم الوفاء بالإلتزام المقرر إعتبار الفسخ حاصلاً فعلاً إلا أنه تحقيقاً للتوازن بين أوضاع المؤجرين للأماكن التى تسرى عليها أحكام القوانين الإستثنائية المنظمة للإيجار ، رأى ا لمشرع التدخل بتعيين أسباب الإخلاء بأحكام آمره و متعلقة بالنظام العام أوردها على سبيل الحصر فى القانون رقم 49 لسنة1977 و من بعده القانون رقم 136 لسنة 1981 مما مفاده أن المشرع أن لم يصادر حق المتعاقدين فى الإتفاق على الشرط الصريح الفاسخ فى عقد الإيجار إلا أنه أورد عليه قيودا تتطلب لإعماله ألا يتعارض مع القواعد الموضوعية الآمره فى تلك القوانين الإستثنائية أو إستبقاء الضوابط اللازمة لإعماله فى هذه القوانين ، فلا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر متى كان خاضعاً لأحكام التشريع الإستثنائى إلا لسبب من الأسباب المبينة بهذا التشريع ، فإن كان عقد الإيجار قد تضمن شرطاً صريحاً فاسخاً تعين أن يكون تحقق هذا الشرط وفق ما نصت عليه التشريع الإستثنائى من ضوابط . ================================= الطعن رقم 0134 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 587 بتاريخ 22-02-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء فقرة رقم : 1 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الإخلاء فى قوانين إيجار الأماكن قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام و من ثم فإنها تسرى بأثر فورى على جميع المراكز و الوقائع القائمة و التى لم تستقر نهائياً وقت نفاذها و لو كانت ناشئة قبل العمل بها . ================================= الطعن رقم 1750 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 189 بتاريخ 24-05-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء فقرة رقم : 3 إذ كان البين من الأوراق أن "فلان" "يرث فى والدته " ......... التى سبق لها الإستحقاق فى ميراث نجلها المؤجر مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول و قد طلب قبول تدخله أمام محكمة أول درجة منضماً إليهم و حكمت المحكمة بقول تدخله فأصبح خصماً حقيقياً فى النزاع واحد الورثة الصادر ضدهم الحكم المطعون فيه و لا ينوب عنه باقى الورثة لأنه كان ماثلاً فى الحكم المستأنف و كانت الدعوى بطلب إنهاء عقد الإيجار و الإخلاء و التسليم و هو موضوع غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة محله ، و إذ قضى الحكم الإبتدائى برفض الدعوى و إستأنف المطعون ضدهم الأربعة الأول هذا الحكم دون الخصم المنضم "......" و لم تأمر المحكمة بإختصامه فى الإستئناف حتى صدر الحكم المطعون فيه فإن هذا الحكم إذ قضى بقبول الإستئناف شكلاً و بإلغاء الحكم المستأنف و الإخلاء و التسليم دون إختصامه و لم يكن قد طعن بالإستئناف فإنه يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام مما يبطل الحكم المطعون فيه . ( الطعون أرقام 1750 ، 1916 ، 2172 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/5/24 ) ================================= الطعن رقم 0190 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 478 بتاريخ 25-07-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء فقرة رقم : 1 الدعوى التى يقيمها المؤجر بفسخ عقد الإيجار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى دعوى بإخلاء العين المؤجرة و يعتبر طلب الإخلاء مندمجاً فى طلب الفسخ و أثر حتمى للقضاء به ، و أنه و لئن كانت القواعد العامة فى القانون المدنى إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة - وفقاً لما نصت عليه المادة 158 منه - تجيز فى العقود الملزمة للجانبيين الإتفاق على إعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه بما يؤدى إلى وقوع الفسخ فى هذه الحالة نفاذاً لذلك الإتفاق بقوة القانون و دون أن يكون للقاضى خيار فى أمره إلا أنه تحقيقاً للتوازن بين أوضاع المؤجرين و المستأجرين للأماكن التى تسرى عليها أحكام التشريعات الإستثنائية المنظمة للإيجار رأى المشرع التدخل بتعيين أسباب الإخلاء بأحكام آمرة متعلقة بالنظام العام أوردها على سبيل الحصر فى تلك التشريعات مما مفاده أن المشرع لم يصادر حق المتعاقدين فى الإتفاق على الشرط الصريح الفاسخ فى عقد الإيجار إلا إذا تعارض مع القواعد الآمرة الواردة فى تلك القوانين الإستثنائية ، و من ثم فلا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر متى كان خاضعاً لأحكام التشريع الإستثنائى إلا لسبب من الأسباب المبينة به ، فإن كان عقد الإيجار قد تضمن شرطاً صريحاً فاسخاً تعين أن يكون تحقق هذا الشرط موافقاً لما نص عليه التشريع المذكور من قواعد .
=================================


استثناء المهجرين من بعض احكام قوانين الايجار


الطعن رقم 0487 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 556
بتاريخ 03-03-1976
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : استثناء المهجرين من بعض احكام قوانين الايجار
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 فى شأن إيقاف إجراءات التنفيذ و الإجراءات المترتبة على التنازل عن عقود الإيجار و التأجير من الباطن للمهجرين من منطقة القتال و سيناء المعمول به إعتباراً من أول يوليو سنة 1969 ، أنه بعد العدوان الاسرائيلى و إضطرار كثير من سكان محافظات سيناء و بورسعيد و السويس و الاسماعلية إلى هجر مساكنهم و النزوح إلى سائر مدن الجمهورية و لجوئهم إلى إستئجار مساكن لهم من باطن مستأجرين أصلين دون الحصول على ترخيص من مالكى هذه الأماكن ، أرتأى المشرع أن يستثنى التأجير من الباطن و النزول عن الإيجار و ترك العين للمهجرين المذكورين من حكم المادة 23/ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، فسلب المؤجر رخصة طلب الاخلاء فى هذه الحالة ، و شرط ذلك أن يكون حق المسـتأجر الأصلى قائماً ، و أن يكون المتنازل إليه أو المستأجر من الباطن من المهجرين من إحدى المحافظات المشار إليها ، على أن يثبت له هذه الصفة ببطاقة التهجير المتضمنة الجهة التى هجر إليها مباشرة دون سواها .

================================= الطعن رقم 0647 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1340 بتاريخ 01-06-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : استثناء المهجرين من بعض احكام قوانين الايجار فقرة رقم : 3 مفاد المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 فى شأن إيقاف إجراءات التنفيذ و الإجراءات المترتبة على التنازل عن عقود الإيجار و التأجير من الباطن للمهجر من منطقة القناة و سيناء أنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بعد العدوان الاسرائيلى و إضطرار كثير من سكان محافظات سيناء و بورسعيد و السويس و الاسماعيلية إلى هجر مساكنهم و النزوح إلى سائر مدن الجمهورية و لجوئهم إلى إستئجار مسكن لهم من باطن مستأجرين أصليين دون الحصول على ترخيص من مالكى هذه الأماكن ، أرتأى المشرع أن يستثنى التأجير من الباطن و النزول عن الإيجار و ترك العين للمهجرين المذكورين من حكم المادة 23/ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، فسلب المؤجر رخصة طلب الإخلاء فى هذه الحالة ، و شرط ذلك أن يكون حق المستأجر الأصلى قائماً و أن يكون المتنازل إليه أو المستأجر من الباطن من المهجرين من إحدى المحافظات . ================================= الطعن رقم 0352 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1204 بتاريخ 10-05-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : استثناء المهجرين من بعض احكام قوانين الايجار فقرة رقم : 2 إذ كان الواقع فى الدعوى أن النزاع المطروح كان يدور أمام محكمة أول درجة حول صحة التنازل الصادر من المستاجر الأصلى المطعون عليه الأول إلى المطعون عليه الثانى بإعتباره من مهجرى مدن القناة و ينبسط عليه حكم القانون رقم 76 لسنة 1969 , و كان توافر هذه الصفة فيه يجعل له حقاً شخصياً مباشراً فى مواجهة الطاعنين طالما صدق هذا الوصف عليه ، فإن قضاء الحكم الإبتدائى بفسخ عقد الإيجار و برفض إجازة التنازل الصادر له من المستأجر الأصلى يجعل له حقاً فى إستئنافه حتى لو أمسك المستأجر الأصلى المطعون عليه الأول عن الطعن فيه . ================================= الطعن رقم 0352 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1204 بتاريخ 10-05-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : استثناء المهجرين من بعض احكام قوانين الايجار فقرة رقم : 3 يشترط لإعمال القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 فى شأن المهجرين من منطقة القنال و سيناء أن يكون تحت يد مستأجر أصلى بموجب عقد إيجار صحيح و قائم ، فإذا صدر ضد المستأجر الأصلى حكم بالطرد لم يجز له من بعد النزول أو التأجير من الباطن إلى أحد المهجرين تبعاً لزوال حقه ، إلا أنه لما كان من المسلم به أن واقعة التنازل قد صادفت محلها أثناء سريان عقد الإيجار المبرم مع المستأجر الأصلى و فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة أول درجة بالفسخ فإن للمتنازل إليه الحق فى إستئناف هذا الحكم . ================================= الطعن رقم 0352 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1204 بتاريخ 10-05-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : استثناء المهجرين من بعض احكام قوانين الايجار فقرة رقم : 4 يشترط لإفادة المتنازل إليه أو المستأجر من الباطن من حكم المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 أن يكون من المهجرين من إحدى محافظات بور سعيد و الإسماعيلية و السويس و سيناء ، وصفة المهجر تثبت ببطاقة التهجير الصادرة من السلطات المختصة و لا تثبت بسواها و فعالية هذه البطاقة تقتصر على الجهة التى هجر إليها مباشرة من إحدى المحافظات المذكورة و تزول عنه بمجرد تركه هذه الجهة إلى غيرها بصفة مستقرة و بمحض إرادته بحيث يعتبر مستوطناً فيها . و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بنى قضاءه بثبوت صفة المهجر للمطعون عليه الثانى على سند من المستندات التى أشار إليها إلا أنها رغم تعددها ليس من بينها بطاقة التهجير المشار إليها ، لما كان ذلك و كان الطاعنون قد أسسوا دفاعهم أمام محكمة الموضوع على قصور هذه المستندات فى إثبات صفة المهجر و أغفل الحكم الرد على هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون . ( الطعن رقم 352 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/5/10 ) ================================= الطعن رقم 0577 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1324 بتاريخ 24-05-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : استثناء المهجرين من بعض احكام قوانين الايجار فقرة رقم : 1 إن ما شرعه القانون 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - خاصاً بسلب المالك رخصة طلب الإخلاء فى حالة التأجير من الباطن أو النزول عن الإيجار لمن تثبت صفته كمهجر من إحدى محافظات القناة و سيناء هو إستثناء ينبغى التضييق فى تطبيقه تبعاً لأنه قصد به مواجهة حالة ملحة عاجلة إستتبعت تهجير نفر من المواطنين من مساكنهم الأصلية و نزوحهم إلى سائر مدن الجمهورية و إضطرارهم إلى إستئجار مساكن لهم فيها ، و لئن كانت فعالية صفة المهجر تقتصر إستجابة لهذا النظر على الجهة التى يهجر إليها مباشرة من إحدى المحافظات المشار إليها، بحيث تزول عنه هذه الصفة و يصبح متوطناً عادياً عند تنقله من مكان إلى آخر مستغلاً ما أباحه له المشرع من تيسير ، إعتبار بأنه يقدر بقدره و فى حدود سد الحاجة الملحة المباشرة فلا تجوز الإستفادة من هذا الإستثناء الميسر كلما وجد مسكناً أكثر ميزة من المسكن اللذى إستقر فيه عند التهجير ، لئن كان ذلك إلا أنه لا مكان للقول بزوال صفة المهجر فإنه يجب أن يثبت على وجه يقينى إستقراره فى المسكن الذى قطنه عقب التهجير و إستقامة عيشه فيه على وجه معتاد و ألا يكون تخليه عن هذا المسكن بسبب إضطرارى يدعو إليه نشدان الإستقرار و البقاء . ( الطعن رقم 577 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/5/24 ) ================================= الطعن رقم 0545 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1282 بتاريخ 17-05-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : استثناء المهجرين من بعض احكام قوانين الايجار فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للإستفادة من حكم القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 بشأن إيقاف إجراءات التنفيذ و الإجراءات المترتبة على التنازل عن عقود الإيجار و التأجير من الباطن للمهجرين من محافظات القنال و سيناء أن يثبت للمتنازل إليه و المستأجر من الباطن صفة المهجر ، على أن تقتصر فعالية هذه الصفة على الجهة التى هجر إليها مباشرة من إحدى المحافظات المذكورة ، بحيث تزول عنه بمجرد تركه هذه الجهة التى إستقر فيها إلى غيرها و بمحض إرادته ، بمعنى أن تنقله من مكان إلى أخر حتى و لو كان فى نطاق الجهة التى هجر إليها يجعله مستوطناً عادياً لا مهجراً ، و لا يسيغ له التمتع بالمزية التى تحرم المؤجر من رخصة طلب إخلائه بسبب مخالفة الفقرة " ب " من المادة 43 من القانون رقم 52 لسنة 1969 . ( الطعن رقم 545 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/5/17 ) ================================= الطعن رقم 0186 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 616 بتاريخ 23-06-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : استثناء المهجرين من بعض احكام قوانين الايجار فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هده المحكمة أن الإستفاده من حكم القانون رقم 76 لسنة 1969 بطل المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 يسلب المؤجر رخصة الإخلاء فى حالة التأجير من الباطن أو النزول عن الإيجار لمهجر يقتصر على الأماكن الكائنة بالجهة التى يهجر إليها مباشرة بحيث تزول عنه هذه الصفة بتنقله من جهة إلى أخرى ، لئن كان ذلك ، إلا أن المناط فى أعمال حكم القانون سالف الإشارة ، هو فى تبعية المكان المهجر إليه و المكان الذى يقع عليه التأجير من الباطن أو النزول عن عقد الإيجار ، هو إنتظامها فى جهة سكن واحدة ، و ليس المناط فى هذا الخصوص إنتظام كل فى محافظة واحدة طبقاً لتقسيمات الحكم المحلى . لما كان ذلك و كانت أحياء مدينة الجيزة بما فيها حى الدقى و أحياء محافظة القاهرة تنتطمها سكناً جهة واحدة هى مدينة القاهرة الكبرى فإن ثبوت تهجير الطاعن إلى محافظة حى الدقى ، لا ينفى حقه فى الإستفادة من أحكام القانون 76 لسنة 1969 إذا كانت العين محل التأجير من الباطن أو النزول عن الإيجار تقع فى أحد أحياء محافظة القاهرة . ================================= الطعن رقم 0094 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 435 بتاريخ 06-02-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : استثناء المهجرين من بعض احكام قوانين الايجار فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء محكمة النقض ، أنه يشترط للإستفادة من حكم القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 بشأن إيقاف إجراءات التنفيذ و الإجراءات المترتبة على التنازل عن عقود الإيجار و التأجير من الباطن للمهجرين من محافظات القنال و سيناء أن يثبت للمتنازل إليه المستأجر من الباطن صفة التهجير ، لما كان ذلك و كان يبين من الحكم الإبتدائى المؤيد بأحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالإخلاء على أن المطعون عليه الثانى - المستأجر الأصلى - تنازل عن عقد الإيجار للطاعن قبل وقوع العدوان و رتب على ذلك إنتفاء صفة المهجر عن هذا الأخير و بالتالى عدم إستفادته من القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 و الذى يحرم المؤجر من رخصة طلب الإخلاء بسبب مخالفة الفقرة " ب " من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، و إستعراض أقوال الشهود إثباتاً و نفياً و وازن بينهما و إنتهى إلى ترجيح أقوال شاهدى المطعون عليه الأول - المؤجر - و ناقش المستندات المقدمة فى الدعوى ، و خلص بأسباب سائغة إلى ما قضى به ، فإن النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما يستقل قاضى الموضوع بتقديره و لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . ( الطعن رقم 94 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/2/6 ) ================================= الطعن رقم 0632 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1654 بتاريخ 30-05-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : استثناء المهجرين من بعض احكام قوانين الايجار فقرة رقم : 1 النص فى المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 على عدم جواز الحكم بالإخلاء أو الطرد من الأماكن المؤجرة للمهجرين من محافظات بورسعيد و الإسماعيلية و السويس و سيناء إذا كان شغلهم لها بطريق التنازل أو التأجير من الباطن دون تصريح من المؤجر و ذلك حتى إزالة آثار العدوان ، و إذ كان هذا التشريع لم تلغ صراحة أو ضمناً بقانون آخر يقضى بتمام زوال آثار العدوان ، فإنه يظل سارياً واجب التطبيق ، و لا يغير من ذلك صدور الأمر العسكرى رقم 143 لسنة 1974 من محافظة الإسماعيلية فى 29-5-1974 الذى نص فى مادته الأولى على أن " يسمح للمواطنين بالقطاع الجنوبى للمحافظة بدخول المدن و القرى و العزب السابق حظر تواجدهم بها و الموضحة بالملحق المرافق لهذا القرار . ذلك أنه إستهدف مجرد دفع الحظر عن التردد على الأماكن المبينة به . ================================= الطعن رقم 0632 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1654 بتاريخ 30-05-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : استثناء المهجرين من بعض احكام قوانين الايجار فقرة رقم : 2 نص القانون يستدل به على ما يفهم من عبارته أو إشارته أو دلالته أو إقتضائه و إذ كانت عبارة القانون رقم 76 لسنة 1969 تدل على أن وجه من أوجه الإستدلال المذكورة على أن الشارع قصد تقييد إثبات صفة التهجير بطريق معين مما مقتضاه إباحة إثبات هذه الصفة بإعتبارها واقعة مادية بكافة طرق الإثبات ، و من ثم يكون لمحكمة الموضوع أن تستخلص توافرها أو عدم توافرها مما تقتنع به من أدلة فى الدعوى و لا سلطان عليها فى ذلك طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحملة . ( الطعن رقم 632 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/5/30 ) ================================= الطعن رقم 0599 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1242 بتاريخ 19-05-1983 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : استثناء المهجرين من بعض احكام قوانين الايجار فقرة رقم : 1 النص فى المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 31 من القانون 1977/49 يدل على أن الشارع وإن إشترط لتنازل المستأجر عن الإيجار أو تأجيره العين من الباطن أن يصدر له بذلك إذن كتابى صريح من المالك إلا أنه لم يقصر الحق فى طلب الإخلاء لمخالفته هذا الشرط على المالك ، فيجوز لكل من له الحق فى التأجير أن يطلب إنهاء الإجازة إستنادا حكم المادة المشار إليها لأن من يملك إبرام العقد يملك طلب إنهائه متى قام السبب الموجب له . ================================= الطعن رقم 0599 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1242 بتاريخ 19-05-1983 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : استثناء المهجرين من بعض احكام قوانين الايجار فقرة رقم : 2 ما شرعه القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 1970/48 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - خاصا بسلب المؤجر رخصة طلب الإخلاء فى حالة التأجير من الباطن أو النزول عن الإيجار لمن تثبت صفته كمهجر من إحدى محافظات القناة وسيناء ، هو إستثناء ينبغى التضييق فى تطبيقه تبعا لأنه قصد به مواجهة حالة ملحة عاجلة إستتبعت تهجير نفر من من المواطنين من مساكنهم الأصلية وتزوجهم إلى سائر مدن الجمهورية ، و إضطرارهم إلى إستئجار مساكن لهم فيها ، وصفة التهجير تقتصر إستجابة لهذا النظر على الجهة التى يهجر إليها مباشرة من إحدى المحافظات المشار إليها بحيث تزول عنه هذه الصفة ويصبح مواطناً عادياً عند تنقله من مكان إلى آخر مستغلا ما أباحه له الشارع من تيسير إعتبارا بأنه يقدر بقدرة فى حدود سد الحاجة الملحة المباشرة فلا يجوز الإستفادة من هذا الإستثناء الميسر كلما وجد مسكنا أكثر ميزة من المسكن الذى إستقر فيه عند التهجير . ( الطعن رقم 599 لسنة 48 ق، جلسة 1983/5/19 ) ================================= الطعن رقم 1518 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 262 بتاريخ 20-01-1983 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : استثناء المهجرين من بعض احكام قوانين الايجار فقرة رقم : 6 القانون رقم 76 لسنة 1969 فى شأن أيقاف إجراءات التنفيذ و الإجراءات المترتبة على التنازل على عقود الإيجار و التأجير من الباطن للمهجرين من مدن القناة و سيناء و المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 لم يتضمن نصاً يوجب إثبات صفة المهجر ببطاقة لتهجير الصادرة من السلطات المختصة دون سواها ، مما مقتضاه و على ما جرى به أخيراً قضاء هذه المحكمة ، إباحة إثبات هذه الصفة التى تقوم على وقائع مادية بكافة طرق الأثبات . ================================= الطعن رقم 0046 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1712 بتاريخ 21-06-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : استثناء المهجرين من بعض احكام قوانين الايجار فقرة رقم : 2 نصوص القانون رقم 76 لسنة 1969 لا تدل عبارتها و إشارتها أو دلالتها أو إقتضاؤها على أن المشرع قصد تقييد إثبات صفة التهجير بطريق معين مما مقتضاه إباحة إثبات هذه الصفة - بإعتبارها واقعة مادية - بكافة طرق الإثبات و من ثم فلمحكمة الموضوع أن تستخلص توافر هذه الصفة أو عدم توافرها مما تقتنع به من أدلة الدعوى و لا سلطان عليها فى ذلك طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة . ( الطعن رقم 46 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/6/21 ) ================================= الطعن رقم 0800 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1462 بتاريخ 28-05-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : استثناء المهجرين من بعض احكام قوانين الايجار فقرة رقم : 1 إن ما شرعه القانون رقم 760 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - خاصاً بسلب المالك رخصة طلب الإخلاء فى حالة التأجير من الباطن أو النزول عن الإيجار لمن تثبت صفته كمهجر من إحدى محافظات القناة و سيناء هو إستثناء ينبغى التضييق فى تطبيقه تبعاً لأنه قصد به مواجهة حالة ملحة عاجلة إستتبعت تهجير نفر من المواطنين من مساكنهم الأصلية و نزوحهم إلى سائر مدن الجمهورية و إضطرارهم إلى إستئجار مساكن لهم فيها و صفة المهجر تقتصر - إستجابة لهذا النظر - على الجهة التى يهجر إليها مباشرة من إحدى المحافظات المشار إليها بحيث تزول عنه هذه الصفة و يصبح مواطناً عادياً عند نقله من مكان إلى آخر مستغلاً ما أباحه له الشارع من تيسير ، إعتباراً بأن هذا الإستثناء الميسر يقدر بقدره و فى حدود سد الحاجة الملحة المباشرة فلا يجوز الإستفادة من هذا الإستثناء الميسر كلما وجد سكناً أكثر ميزة من المسكن الذى إستقر فيه عند التهجير . ================================= الطعن رقم 1007 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1507 بتاريخ 30-05-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : استثناء المهجرين من بعض احكام قوانين الايجار فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الغرض من إصدار القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 هو مواجهة حالة المهجر الملحة فى الحصول على مسكن يستقر فيه عند التهجير ، بحيث تسقط عنه ميزة هذا الإستئجار من الباطن أو التنازل عن العقد إذا ثبت على وجه يقينى سبق إستئجاره لمكان إستقر فيه بمشيئته على وجه معتاد ================================= الطعن رقم 1007 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1507 بتاريخ 30-05-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : استثناء المهجرين من بعض احكام قوانين الايجار فقرة رقم : 2 مجرد تواجد المهجر بمكان أو إلتحاقه بالسكن فيه على سبيل آخر خلاف التأجير بما مفاده أن تواجد المهجر بمكان على سبيل الإستضافة أو الإيواء لا يسقط عنه ميزة الإستئجار من الباطن أو التنازل عن الإيجار . ================================= الطعن رقم 1007 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1507 بتاريخ 30-05-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : استثناء المهجرين من بعض احكام قوانين الايجار فقرة رقم : 3 التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار طبقاً للقانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل - هو إستثناء من القواعد العامة فى تطبيقه بحسب كل حالة و كذلك يقتصر عليه صفة المهجر على الجهة التى هجر إليها مباشرة من إحدى محافظات القناة و سيناء بحيث تزول عنه هذه الصفة و يصبح مواطناً عادياً عند تنقله من مكان لآخر مستغلاً ما أباحه المشرع له من تيسير إذ لا يسوغ للمهجر الإستفادة من هذا التيسير الذى ورد على خلاف الأصل كلما وجد مسكناً أكثر ميزة من المسكن الذى إستقر فيه عند التهجير . ================================= الطعن رقم 1148 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1045 بتاريخ 18-04-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : استثناء المهجرين من بعض احكام قوانين الايجار فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحماية التى أسبغها المشرع على المهجرين فى القانون 76 لسنة 69 المعدل بالقانون 48 لسنة 70 قد سلبت من المؤجر حق طلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن بحيث أضحى و لا خيار أمامه و قد إنقطعت صلته من حيث الواقع بالمستأجر الأصلى إلا قبض الأجرة من المتنازل إليه المهجر لا بإعتباره مستأجراً و إنما بإعتباره شاغلاً العين لا إعتداداً بإرادته كمؤجر بل بسند من القانون لا يملك حياله صرفاً و لا عدلاً . ================================= الطعن رقم 1148 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1045 بتاريخ 18-04-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : استثناء المهجرين من بعض احكام قوانين الايجار فقرة رقم : 2 زوال آثار العدوان و بالتالى زوال الحماية عن المهجر يتحقق فعلاً و واقعاً إذا عاد المهجر إلى موطنه الأصلى الذى هجر منه و إستقر فيه و باشر عمله هناك على نحو معتاد و كان البين مما أثبته الحكم المطعون فيه بمدوناته و من أوراق الدعوى و مستنداتها أن الطاعنة الأولى - المتنازل إليها - قد عادت إلى موطنها الأصلى ببورسعيد و إستقرت و باشرت عملها فيه على وجه معتاد فإنها بهذه العودة تبلغ حماية القانون لها أجلها بإنقضاء علة إسباغها عليها و هى قيام آثار العدوان و يعود للمؤجر الحق فى الإستناد من جديد إلى قوانين إيجار الأماكن الإستئنافية فى طلب الحكم بالإخلاء إذا توافرت شروطه ذلك أن ما شرعه القانون سالف الذكر قد إستهدف مواجهة حالة ملحة عاجلة إستبقت تهجير نفر من المواطنين من مساكنهم الأصلية و نزوحهم إلى سائر مدن الجمهورية و إضطرارهم إلى إستئجار مساكن بها فيجب عدم التوسع فى تطبيقه بإعتباره إستثناء من قوانين إيجار الأماكن . ================================= الطعن رقم 1148 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1045 بتاريخ 18-04-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : استثناء المهجرين من بعض احكام قوانين الايجار فقرة رقم : 3 الميزة التى منحها القانون للطاعنة الأولى - على نحو ما سلف تقصر عن إنزالها منزلة المستأجر و بالتالى فليس للطاعن الثانى أن يدعى إمتداد عقد إيجار شقة النزاع له بدعوى مساكنته لأمه منذ بداية التهجير إذ لا وجود لمثل هذا العقد و لكن - كما سبق - قد فرض القانون شرعية إقامتها لعين النزاع - على خلاف الأصل - إلى حين ، كما ليس له أن يدعى تنازل الطاعنة الأولى له عن الإيجار ذلك أن هذا التنازل بفرض حصوله لا ينتج أثراً فى صحيح القانون إذ يجب للإعتداد بهذا التنازل طبقاً للقانون أن يكون صادراً للمهجر . ( الطعن رقم 1148 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/4/18) ================================= الطعن رقم 1903 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 694 بتاريخ 29-04-1985 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : استثناء المهجرين من بعض احكام قوانين الايجار فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحماية التى أسبغها المشرع على المهجرين فى القانون رقم 76 لسنة 1969 فى شأن إيقاف إجراءات التنفيذ و الإجراءات المترتبة على التنازل عن عقود الإيجار و التأجير من الباطن للمهجرين من منطقة القناة و سيناء المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 قد حالت فقط بين المؤجر و بين إستعمال حقه فى طلب الإخلال للتنازل عن الإيجار بحيث أضحى و لا خيار أمامه و قد إنقطعت صلته من حيث الواقعة بالمستأجر الأصلى إلا قبض الأجرة من المتنازل إليه المهجر و ذلك حتى إزالة آثار العدوان فإذا عاد المهجر إلى موطنه الأصلى و إستقر فيه و باشر عمله على وجه معتاد فبهذه العودة تبلغ حماية القانون له أجلها بإنتقاء علة إسباغها عليه و هى قيام آثار العدوان و يعود للمؤجر الحق فى الإستناد من جديد إلى قوانين إيجار الأماكن الإستثنائية فى طلب الحكم بالإخلاء إذا توافرت شروطه مما لازمه القول بأن هذه الميزة تقتصر عن إنزال المهجر منزلة المستأجر و بالتالى فليس للطاعن أن يدعى قيام علاقة إيجارية مباشرة بينه و بين المطعون ضده إستناداً إلى الحماية التى أسبغها هذا القانون على المهجرين إذ لا وجود لمثل هذه العلاقة و إنما فرض القانون شرعية إقامته بعين النزاع على خلاف الأصل إلى حين . ( الطعن رقم 1903 لسنة 49 ق ، جلسة 1985/4/29 ) ================================= الطعن رقم 2178 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 208 بتاريخ 19-01-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : استثناء المهجرين من بعض احكام قوانين الايجار فقرة رقم : 2 صفة التهجير واقعة مادية تستخلصها محكمة الموضوع مما تقتنع به من أدلة الدعوى و لا سلطان عليها فى ذلك طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . =================================

اعذار المستأجر


الطعن رقم 0090 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1141
بتاريخ 21-12-1987
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : اعذار المستأجر
فقرة رقم : 7
إذ كان ما إستحدثه القانون رقم 49 لسنة 1977 فى الفقرة "جـ" من المادة 31 من إشتراط إعذار المستأجر بإعادة الحالة إلى ماكانت عليه لا يمس ذاتيه القاعدة الآمرة و لا يغير من حكمها بل يضع شرطاً لأعمالها خاصاً بإجراءات قبول الدعوى ، و هو ما لم يكن مقرراً فى القانون السابق ، و من ثم فإنه لا يسرى إلا من تاريخ نفاذ القانون الأخير و العمل به ، دون أن يكون له أثر على الوقائع السابقة عليه ، و كانت الدعوى قد رفعت إبتداء فى 1973/7/9 فى ظل القانون رقم 52 لسنة 1969 فمن ثم يكون هو الواجب التطبيق فى هذا الخصوص .

=================================
اعلان قرار الهدم

الطعن رقم 1855 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1620
بتاريخ 11-06-1984
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : اعلان قرار الهدم
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادتين 33 ، 34 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين - المنطبق على الدعوى - أن الشارع حدد طريقة إعلان قرار اللجنة المختصة الصادر بالهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة على النحو الموضح بالمادة 33 المذكورة و جعل هذا الإعلان هو الإجراء الذى ينفتح به ميعاد الطعن فى ذلك القرار فلا يغنى عنه العلم المؤكد بصدور ذلك القرار بأية طريقة أخرى لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إعتبر أن علم الطاعن اليقينى بصدور قرار الإزالة تنفتح به مواعيد الطعن و رتب على ذلك نفاذ ذلك القرار و قضى بالإخلاء ، فإنه يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 1855 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/6/11 )
=================================


الاثبات فى الاجارة الزراعية


الطعن رقم 1001 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1023
بتاريخ 17-04-1984
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : الاثبات فى الاجارة الزراعية
فقرة رقم : 1
مفاد حكم المادة 36 من المرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952 المعدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 أن الإلتزام بإيداع عقد إيجار الأرض الزراعية يقع على عاتق المؤجر ، لما كان ذلك و كان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أنها تستند فى وضع يدها إلى وجود علاقة إيجارية بينها و بين المطعون ضدها الأولى مالكة الأرض الزراعية و إرتكنت فى ذلك إلى أن الحيازة فى الجمعية التعاونية الزراعية بإسمها ، كما قدمت إثباتاً لدفاعها إيصالات صادرة من المطعون ضدها الأولى تفيد - إستلامها إيجار أطيان النزاع عن المدة من 1963 حتى 1976 - و لم تجحد الأخيرة صدور هذه الإيصالات منها الأمر الذى يكون معه وضع يد الطاعنة على أطيان النزاع يقوم على سند صادر من المالكة و هو الإيصالات الصادرة منها و التى تفيد إستلامها من الطاعنة إيجار تلك الأطيان الأمر الذى ينتفى معه القول بأن وضع يد الطاعنة بغير سند من القانون و يرتكن إلى الغصب و لا يغير من ذلك عدم إيداع نسخة عقد الإيجار بالجمعية التعاونية الزراعية طالما أن ذلك الإلتزام يقع على كاهل المؤجرة المطعون ضدها الأولى و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة أنه لا يقبل من الطاعنة أن تدفع دعوى المطعون ضدها الأولى بأنها تستند فى وضع يدها إلى علاقة إيجارية و أنه لا يكفى لإثبات ذلك تقديمها المخالصات الصادرة من مالكة الأطيان و التى تفيد إستلامها الإيجار طالما أنه لم يتم إيداع عقد الإيجار بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 1001 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/4/17 ) =================================


الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن


الطعن رقم 0398 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 115
بتاريخ 29-10-1953
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن
فقرة رقم : 2
متى كان الثابت من نصوص عقد الإيجار أن العين المؤجرة هى أرض فضاء أجرت لمدة معينة مع الترخيص للمستأجر فى أن يقيم عليها دارا للسينما تصبح مبانيها مملوكة للمؤجر بمجرد إنشائها ، فإن إنشاء هذه المبانى لا يغير من موضوع عقد الإيجار ، على أعتبار أنه أرض فضاء ، إذ لا عبرة فى هذا الخصوص بالغرض الذى استؤجرت من أجله الأرض الفضاء ، ولا بما يقيمه عليها المستأجر من منشآت تحقيقا لهذا الغرض ، أما الأتفاق على أن يكون ما يقام عليها من مبان ملكا للمؤجر من وقت إنشائها فلا تأثير له على حقيقة العقد من حيث كونه واردا منذ البداية على أرض فضاء ما دام أن الأجرة المتفق عليها فى العقد تستحق سواء أقام عليها المستأجر هذه المبانى أم لم يقمها مما يدل على أن المبانى لم تكن هى محل العقد . إذن فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر أن عقد الإيجار المشار إليه يخضع لقواعد القانون العام ولا تسرى عليه أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ولا مخالفة فيه لظاهر نصوص العقد ومدلوله .
( الطعن رقم 398 لسنة 21 ق ، جلسة 1953/10/29 )
=================================
الطعن رقم 0300 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1093
بتاريخ 04-06-1968
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن
فقرة رقم : 1
النزاع حول قيام العلاقة الإيجارية و حجتها على الطاعنين - المالكين - يخضع للفصل فيه لأحكام القانون المدنى و تعتبر مسألة أولية يتوقف على الفصل فيها تطبيق أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 و القوانين المعدلة أو عدم تطبيقها و يكون الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية خاضعا للقواعد العامة من حيث جواز الطعن فيه وفقا لما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة عشر من القانون رقم 121 لسنة 1947 .

================================= الطعن رقم 0157 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 667 بتاريخ 24-04-1973 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 3 إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص فى حدود سلطته الموضوعية إستخلاصاً سائغاً من وقائع الدعوى و مستنداتها عدم حصول تنازل ضمنى من المطعون عليه عن الدفع بعدم جواز الإثبات بغير الكتابة ، و كانت محكمة الإستئناف قد قضت بعدم جواز إثبات التنبيه بشهادة الشهود بإعتباره تصرفاً قانونياً تزيد قيمة الإيجار الصادر بشأنه هذا التنبيه على عشرة جنيهات ، و ذلك خلافاً لما ذهبت إليه محكمة أول درجة ، و رتب الحكم المطعون فيه على ذلك قضاءه بإعتبار عقد الإيجار قائماً ، فإنه لا يسوغ النعى على الحكم بعدم أخذه بأقوال شاهد إستمعت إليه محكمة أول درجة نفاذاً للحكم الصادر منها بإحالة الدعوى إلى التحقيق و الذى ألغته محكمة الإستئناف . ( الطعن رقم 157 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/4/24 ) ================================= الطعن رقم 0573 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 261 بتاريخ 19-01-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 1 إذ كان عبء إثبات أن الأجرة المدونة بالعقد تختلف عن أجرة شهر أبريل سنة 1941 فى معنى المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947، يقع على عاتق من يدعيه زيادة أو نقصاً ، وكان الأصل ألا يصار إلى أجرة المثل إلا عند تعذر ثبوت الأجرة الفعلية ، وكان مفاد المادة الخامسة من ذات القانون أن أجرة الأساس تثبت أولاً بالعقد المكتوب السارى خلال هذا الشهر ، وأن الشارع عامل الأجرة معاملة الواقعة المادية فأحل إثباتها عند عدم إمكان الحصول على العقد المكتوب بطرق الإثبات كافة بما فيها البينة و القرائن ، وكان عقد الإيجار ويقاس عليه الإيصال الصادر من المؤجر بقبض الاجرة عن مدة لا يدخل فيها الشهر المشار إليه ، وإن كان لا يصلح أيهما بهذه المثابة دليلاً كاملاً على الأجرة التى يعتبرها المشرع أساساً للأجرة القانونية إلا أنه يجوز إتخاذه قرينة قضائية عليها ، لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستند فى تحديد أجرة سنة النزاع فى شهر أبريل سنه 1941 على الإيصال المقدم من المطعون عليه المؤرخ أول مايو سنة 1956 ، وأنه إتخذ من هذا الإيصال قرينة قضائية على أن المبلغ المثبت به يمثل أجرة شهر أبريل سنة 1941 مضافاً إليها الزيادة القانونية ، إعتباراً بأن هذه الأجرة فى مجال المصالح المتعارضة بين المؤجرين والمستأجرين هى أقل أجرة يقبلها الطاعنان - المؤجران - وهى فى ذات الوقت أقصى ما يسمح به القانون حماية للمستأجر ، وكان ما خلص إليه الحكم فى هذا الصدد لا ينطوى على نقل لعبء الإثبات من المستأجر الذى يدعى زيادة الأجرة ، ولا يتضمن قضاء مبنياً على الإفتراض والإستنتاج . فإن النعى بمخالفة القانون يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0403 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 224 بتاريخ 12-01-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 4 وإن كان مفاد نص الفقرة [ب] من المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1947 المقابلة للفقرة [ب] من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أنه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المكان المؤجر من الباطن أو يتنازل عن عقد الإيجار بغير إذن كتابى صريح من المالك ، إلا أن قبض المالك أو وكيله الأجرة من المستأجر من الباطن أو التنازل عن عقد الإيجار مباشرة ودون تحفظ يقوم مقام الإذن الكتابى الصريح الذى إشترطه القانون بإعتبار أن الكتابة وسيلة للإثبات وليست ركناً شكلياً فى الإذن ومن ثم يعد بمثابة إقرار من المالك للإيجار من الباطن او التنازل عنه . ================================= الطعن رقم 0557 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 859 بتاريخ 30-03-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 3 مفاد نص المادة الأولى من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 من أن ,, على الدائن إثبات الإلتزام و على المدين إثبات التخالص منه ، إنه إذا أثبت أولهما دينه وجب على الآخر أن يثبت ذمته منه ، لأن الأصل خلوص الذمة و إنشغالها عارض ، و من ثم كان الإثبات على من يدعى ما يخالف الثابت أصلاً أو عرضاً مدعياً كان أو مدعى عليه ، و بذلك يتناوب الخصمان فى الدعوى عبء الإثبات تبعاً لما يدعيه كل منهما ، و إذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ما إستخلصه من قيام المطعون عليها بالوفاء بالأجرة الأصلية لعين النزاع بعد تنازلها عن رخصة التأجير من الباطن مفروشاً و إخطار المؤجر بذلك و عدم تقديم الطاعن ما يدل على أنها قامت بتأجيرها مفروشة ، فإن ذلك لا ينطوى على قلب لعبء الإثبات لأن إستحقاق الطاعن لإقتضاء الزيادة بنسبة 70 % بعد تنازل المطعون عليها عن حق التأجير من الباطن مفروشاً لا يقوم إلا فترة التأجير المفروش و عبء إثباته إنما يقع على عاتق المؤجر . ( الطعن رقم 557 لسنة 43 ، جلسة 1977/3/30 ) ================================= الطعن رقم 0406 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1210 بتاريخ 10-05-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عبء إثبات الأجرة الأساسية يقع على عاتق من يدعى أن الأجرة الحقيقية تختلف عن الأجرة القانونية زيادة أو نقصاً . ================================= الطعن رقم 0989 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1621 بتاريخ 25-10-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 1 مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات أن المشرع أجاز خروجاً على مبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات أن يفيد خصم من طعن مرفوع من غيره فى الميعاد حالة الحكم فى موضوع غير قابل للتجزئة بالتدخل فى الطعن بالوسيلة التى بينها فى المادة المذكورة . و إذ كانت هذه رخصة أجازها الشارع فى هذه الحالة لمن قبل الحكم أو لمن لم يطعن عليه فى باقى المحكوم عليهم صحيحاً فى الميعاد ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر ضد الطاعن و أخرى برفض طلب إنهاء العلاقة الإيجارية و إخلاء المطعون عليهم عدا الأول من العين المؤجرة ، فإنه يجوز للطاعن وحده الطعن فى هذا الحكم و إن صدر فى موضوع غير قابل للتجزئة . ================================= الطعن رقم 0137 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 953 بتاريخ 28-03-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 2 يجوز إثبات التحايل على زيادة الأجرة بكافة طرق الإثبات ، و لمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته فى ضوء ظروف الدعوى و ملابساتها و ما تستنبطه منها من قرائن قضائية ، إذ العبرة بحقيقة الحال لا بمجرد وصف العين فى العقد بأنها مؤجرة مفروشة . ================================= الطعن رقم 0225 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 309 بتاريخ 20-01-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 2 المقرر فى قواعد الإثبات أن البينة على من يدعى خلاف الأصل ، بمعنى أن من يتمسك بالثابت أصلاً لايكلف بإثباته و إنما يقع على عاتق من يدعى خلاف هذا الأصل عبء إثبات ما يدعيه ، بإعتبار أنه يستحدث جديداً لا تدعمه قرينه بقاء الأصل على أصله ، و لما كان الأصل هو خلوص المكان المؤجر لمستأجره و من يتبعه و خلوه من غير هؤلاء فإنه يكفى المؤجر إثباتاً للواقعة التى يقوم عليها طلبه بإخلاء المكان إستناداً إلى حكم الفقرة "ب" من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، أن يقيم الدليل على وجود غير المستأجر و من يتبعه فى المكان المؤجر طبقاً لأحكام عقد الإيجار أو القانون ، لينتقل بذلك عبء إثبات العكس على عاتق المستأجر بوصفه مدعياً خلاف الأصل ليثبت أن وجود ذلك الغير يستند إلى سبب قانونى يبرر ذلك ، فإن أثبت ذلك درأ عن نفسه جزاء الإخلال . لما كان ما تقدم ، و كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن وجود شخصين مع الطاعن فى العين المؤجرة فى تاريخ رفع الدعوى سنة 1975 لم يكن محل نزاع ، فإن عبء الإثبات يكون قد إنتقل بذلك على عاتق الطاعن الذى قام دفاعه على أن وجودهما فى العين إنما يرجع إلى مشاركتهما فى النشاط الذى يباشره بها منذ سنة 1968 و بعلم المطعون عليها . ================================= الطعن رقم 0225 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 309 بتاريخ 20-01-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 3 لا يعيب الحكم عدم إستجابته إلى ما طلبه الطاعن من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات علم المطعون عليها بمشاركة هذين الشخصين له فى النشاط الذى يزاوله فى العين المؤجرة أو عدم الرد على هذا الطلب ، ذلك أنه لا إلزام على المحكمة بالإستجابة إلى ما يطلبه الخصم من إجراءات الإثبات أو الرد عليه إذا قام لديها من الأدلة فى الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها فى موضوعها أو كان الطلب غير منتج فى الدعوى ، و يعتبر ذلك منها رفضًا ضمنياً لذلك الطلب الذى لا يحتاج إلى تسبيب خاص به و لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى فساد سند الطاعن فى دفاعه بشأن المشاركة و كان طلب إثبات علم المطعون عليها بوجود الشخصين المشار إليهما فى العين المؤجرة غير منتج لما يستلزمه القانون من ثبوت موافقة المالكة على ذلك بكتابة صريحة منها ، فإنه لايعيب الحكم المطعون فيه إطراحه لكلب الإحالة إلى التحقيق و عدم الرد عليه . ( الطعن رقم 225 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/1/20 ) ================================= الطعن رقم 0585 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 339 بتاريخ 12-05-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 2 عبء إثبات التنازل صريحاً كان أو ضمنياً يقع على عاتق مدعيه و من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بمواجهتا و إبداء الرأى فيه هو الدفاع الجوهرى الذى يترتب على الأخذ به تغيير وجه الرأى فى الدعوى و هو ما يكون قوامه واقعة قام الدليل عليها وفقاً للضوابط التى قررتها لذلك القوانين المنظمة للإثبات أو واقعة طلب الخصم إلى المحكمة تمكينة من إثباتها وفقاً لتلك الضوابط ، و إذ كان الطاعن و أن تمسك فى صحيفة إستثنافه بأن علم المطعون عليه بتغير إستعمال العين المؤجرة من مسكن إلى عيادة طبيه و سكوته عن ذلك بضع سنين يعد تنازلاً ضمنياً عن حقه فى الإخلاء إلا أنه لم يدل على إتخاذ المؤجر موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على التنازل كما لم يطلب تمكينه من إقامة الدليل على ذلك ، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه إلتفاته عن هذا الدفاع . ================================= الطعن رقم 0585 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 339 بتاريخ 12-05-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 4 من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن التغيير المحظور على المستأجر أجراؤه فى العين المؤجرة إعمالاً لنص الفقرة جـ من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 هو التغيير الذى ينشأ عنه ضرر للمؤجر فإذا إنتفى الضرر إرتفع الحظر ، و أن عبء إثبات الضرر وفقاً للقواعد العامة يقع على عاتق مدعيه . ( الطعن رقم 585 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/5/12 ) ================================= الطعن رقم 0991 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 656 بتاريخ 28-02-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 1 المقرر أن المستأجر هو المكلف بتقديم الدليل على سداده كامل الأجره المستحقة فى ذمتة ، و لا يسوغ قلب عبء الإثبات . ================================= الطعن رقم 0012 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 395 بتاريخ 26-12-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 1 لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى و إنزال حكم القانون عليه غير مقيدة فى ذلك برأى الخصوم ، و إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن الطاعن قد أقر بمخالفته البند السابع من عقد الإيجار ، بإقامته حظيرة للدواجن أسفل السلم بغير علم المطعون عليه الذى أصر على إزالتها لما تحويه من قاذورات و ما ينبعث منها من روائح كريهة ، و تعهد الطاعن بإزالتها فى خلال أسبوع من صدور الحكم الإبتدائى و إلا كان للمطعون عليه حق فسخ عقد الإيجار و كان المطعون عليه قد تمسك فى صحيفة الإستئناف بما تم الإتفاق عليه أمام الخبير ، و لم يتمسك الطاعن بإزالته الحظيرة فى الأجل المحدد ، و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 لإستعمال الطاعن العين المؤجرة بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة ، و كان هذا الذى إستند إليه الحكم يستقيم و ما إتفق عليه الطرفان أمام الخبير بما تضمنه من تعديل لشروط العقد ، فإن النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تفسير العقد مما تستقل به محكمة الموضوع . ================================= الطعن رقم 0642 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 557 بتاريخ 20-02-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 3 النص فى الفقرتين الثالثة و الرابعة من المادة 567 من القانون المدنى على أنه " و يتحمل المؤجر التكاليف و ... ... ... و يلتزم بثمن المياه إذا قدر جزافاً فإذا كان تقديره " بالعداد " كان على المستأجر إما ثمن الكهرباء و ... ... كل هذا ما لم يقض الإتفاق بغيره " يدل على أنه الأصل فى تحديد من يقع عليه عبء الإلتزام بثمن المياه هو بما يتفق عليه المتعاقدان فإذا خلا العقد منه فإن المؤجر يلتزم بهذا الثمن متى كان مقدراً جزفاً و يلتزم به المستأجر متى كان مقدراً بالعداد ، و لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إعتمد فى قضائه بإلزام الطاعنين - المستأجرين - بثمن المياه على ما نص عليه صراحة فى البند السابع عشر من عقود الإيجار المبرمة معهم من إلتزماتهم به و هو ما يتفق مع التطبيق الصحيح للقواعد المشار إليها . ================================= الطعن رقم 069 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2032 بتاريخ 13-12-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 1 إذ كان الثابت من المستندات المقدمة من الطاعنين بملف الطعن أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع مؤداه أن الرابطة القانونية بينهم و بين آخر هى مشاركته فى إستغلال و إدارة جزء من الورشة المقامة على أرض النزاع و أن هذه مشاركة لا تعد تأجيراً من الباطن أو تنازلاً عن الإيجار ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى النتيجة التى خلص إليها على ما ساقه الخبير فى تقريره للتدليل على أن التصرف القانونى الذى أجراه الطاعن الأول و هو تأجير من الباطن و أن عقد الشركة المقدم هو عقد صورى و رتب الحكم على ذلك قضاءه بفسخ العقد حالة بأن وصف الرابطة بين الخصوم و إسباغ التكييف القانونى عليها - و هى مسألة قانونية بحتة - فلا يجوز للخبير أن يتطرق إليها ، و لا للمحكمة أن تنزل عنها لأنها ولايتها وحدها ، هذا إلى أن الحكم لم يتناول دفاع الطاعنين بالبحث و التمحيص ، و لم يورد أسباباً تكفى لحمل ما إنتهى إليه من رفض ما تحاجوا به رغم أن مثل خذا الدفاع لو صح فإنه يؤثر فى النتيجة و يتغير به وجه الرأى مما مقتضاه أن تواجهه محكمة الموضوع صراحة و تفرد أسباباً للرد عليه ، و ما أغنى عنه إستنادها لما أورده الخبير فى هذا الصدد ، و إذ لا غناء عن أن تقول هى كلمتها فى شأنه ، و إذ كان ذلك . و كان الحكم المطعون فيه قد إلتفت عما أثاره الطاعنون من دفاع جوهرى فإنه يكون مشوباً بقصور فى التسبيب جره إلى خطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 69 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/12/13 ) ================================= الطعن رقم 0682 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2458 بتاريخ 28-12-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 1 من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن عبء إثبات أن الأجرة المدونة بالعقد تختلف عن أجرة إبريل سنة 1931 فى معنى المادة الرابعة من القانون 121 لسنة 1947 يقع على عاتق من يدعيه زيادة أو نقصاً و أن الأصل ألا يصار إلى أجرة المثل إلا عند تعذر ثبوت الأجرة الفعلية . ================================= الطعن رقم 0538 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2179 بتاريخ 30-11-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 2 عقد الإيجار كسائر العقود يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لإنعدام محله ، علم بذلك المتعاقدان أم لم يعلما ، و من ثم لا يترتب عليه أى أثر . ================================= الطعن رقم 0767 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 487 بتاريخ 14-02-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 1 مفاد نص المادتين 16 و 44 من القانون رقم 52 لسنة 1969 يدل على أن المشرع إعتبر الإلتزام بإفراغ التعاقد على الإيجار فى عقد مكتوب من مسائل النظام العام ، و أجاز للمستأجر فى حالة مخالفة المؤجر لهذا الإلتزام أو فى حالة الإحتيال لستر العقد أو شرط من شروطه فى صورة مخالفة إثبات حقيقة التعاقد بجميع طرق الإثبات ، و لما كان المطعون عليه قد طعن فى عقد الإتفاق المؤرخ بأنه قصد به الإحتيال لإخفاء حقيقة أنه عقد إيجار لغرفة النزاع بأجرة سنوية هى المبلغ الثابت به على أنه مقابل إستشارات قانونية يؤديها الطاعن للمطعون عليه فلا على الحكم المستأنف فيما قضى به من إحالة الدعوى إلى التحقيق لتمكين المستأجر [ المطعون عليه ] من إثبات حقيقة الواقع فيه بشهادة الشهود ، و إذ أقام الحكم قضاءه بثبوت العلاقة الإيجارية على خلاف الثابت بالإتفاق المذكور على ما إطمأن إليه من البينات ، فلا يكون قد أخطأ تطبيق القانون . ( الطعن رقم 767 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/2/14 ) ================================= الطعن رقم 1290 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 265 بتاريخ 24-01-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 2 إذا كان النص فى المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المقابلة للمادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - على أنه يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير و جميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات يدل على ما أفصحت عنه مناقشات مجلس الأمة فى هذا الخصوص - - على أن المشرع حماية للطرف الضعيف و هو المستأجر قد إعتبر واقعة التأجير واقعة مادية و أجاز للمستأجر وحده إثباتها . بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة . ================================= الطعن رقم 1285 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 622 بتاريخ 31-05-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 6 إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بطرد الطاعن من عين النزاع لثبوت العلاقة الإيجارية بتسليم الطاعن عين النزاع لمشتريها منذ سنة 1960 و من ثم لا يجدى الطاعن القول بأن قانون الإصلاح الزراعى قد نص على الإمتداد القانونى لعقود الإيجار و نفاذها فى حق حلف المؤجر إذ أن ذلك مشروط بأن يكون العقد قائماً أما و قد إنتهى العقد لسبب أو لآخر بالتراضى أو بالتقاضى فإن الإمتداد القانونى لا يلحقه . ( الطعن رقم 1285 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/5/31 ) ================================= الطعن رقم 1826 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 721 بتاريخ 10-06-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 2 1) إذ كانت محكمة الإحالة - إلتزاماً بالحكم الناقض - قضت بقبول الإستئناف شكلاً ، فإنها تكون قد إستنفذت ولايتها فى هذه المسألة بحيث يمتنع عليها معاودة النظر فيها ، و يتعين عليها إلتزاماً بالأثر الناقل للإستئناف أن تعرض لموضوع الإستئناف برمته و بكل ما إشتمل عليه من أوجه دفاع لتقول كلمتها فيه لقضاء سبب يواجه عناصر النزاع الواقعية و القانونية ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أعرض عن مناقشة سببى الإخلاء بحجة إنتهائية الحكم فى نصوصها لصدوره فى ظل القانون 120 لسنة 1947 بأنه يكون قد خالف القانون و شابه قصور . 2،3) من المقرر و إعمالاً للمادة التاسعة من القانون المدنى ما يبين الأدلة التى تعد مقدماً لإثبات النظريات القانونية ، تخضع فى إثباتها للقانون السارى وقت إعداد الدليل أو فى الوقت الذى كان ينبغى فيه إعداده ، و لما كانت العلاقة الإيجارية المدعى بها قد نشأت فى سنة 1945 ، 1946 أى فى ظل القانون المدنى الملغى فإنها تخضع فى إثباتها لحكم المادة 263 منه التى تنص على أن عقد الإيجار الحاصل بغير الكتابة لا يجوز إثباته إلا بإقرار المدعى عليه أو إمتناعه عن اليمين ، فلا يجوز الإعتماد فى إثباته على البينة أو القرائن ، و كانت محكمة الإستئناف قد أجازت رغم إعتراض الطاعن - إثبات العلاقة الإيجارية بكافة الطرق بما فيها البينة ، و أقامت قضاءها المطعون فيه على ما إستخلصه من أقوال الشهود و من القرائن ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه ، و لا يصح هذا الخطأ إستناد الحكم إلى المادة 113 من قانون الإثبات التى تجيز للمحكمة أن تقبل الإثبات بالبينة و القرائن فى الأحوال التى ما كان يجوز فيها ذلك متى تخلف الخصم عن حضور جلسة الإستجواب بغير عذر مقبول أو إمتنع عن الإجابة ذلك أن الإحالة إلى التحقيق جاءت سابقة على حكم الإستجواب الموجه للمطعون ضده الأول دون الطاعن . 4) إذ كانت المادة 269 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض عن نقض الحكم المطعون فيه - و كان الطعن للمرة الثانية - أن تحكم فى الموضوع إلا أن التصدى لموضوع الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقتصر على ما إذا كان الطعن فى المرة الثانية ينصب عل ما طعن عليه فى المرة الأولى ، و كان الطعن الأول قد إقتصر على النعى على شكل الإستئناف و إنصب فى هذا الطعن على ما قضى به فى الموضوع و هو ما لم يكن معروضاً أصلاً فى الطعن الأول فإنه يتعين أن يكون مع النقض الاحالة . ( الطعن رقم 1826 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/6/10) ================================= الطعن رقم 1779 لسنة 50 مكتب فنى 33 صفحة رقم 387 بتاريخ 08-04-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 1 لئن كان المشرع قد أجاز فى المادة 3/24 من القانون 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 2/16 من القانون 53 لسنة 1969 للمستأجر إثبات واقعة التأجير و جميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات ، إلا أن مجال ذلك ألا يكون هناك عقد مكتوب أو أن تنطوى شروط التعاقد المكتوب على تحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام و أن يتمسك المستأجر بذلك بطلب صريح جازم . ================================= الطعن رقم 0808 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2169 بتاريخ 20-12-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 6 المؤجر هو المكلف قانوناً بإثبات أن ضرراً محققاً قد لحق به من جراء التنازل عن الإيجار . ================================= الطعن رقم 0584 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2083 بتاريخ 12-12-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 2 عبء إثبات التنازل صريحاً كان أو ضمنياً يقع على عاتق مدعيه . ================================= الطعن رقم 0863 لسنة 46 مكتب فنى 37 صفحة رقم 746 بتاريخ 25-06-1986 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 4 تقدير الأدلة على قيام أحد طرفى العقد بالتنازل ضمناً عن حق من الحقوق التى يرتبها له العقد هو من إطلاقات محكمة الموضوع . ================================= الطعن رقم 1350 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 180 بتاريخ 27-01-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 2 إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة بتمكينها من شقة النزاع على سند من أنها تنازلت عن التمسك بعقد الإيجار المقدم منها و المنسوب صدوره إلى المطعون ضدها الثانية رغم أن هذا التنازل لا يحول دون الطاعنة و إثبات العلاقة الإيجارية بالأدلة الأخرى المقبولة قانوناً ، و قد حجب الحكم نفسه بذلك عن بحث العلاقة بين الطرفين من واقع الأوراق المقدمة فى الدعوى و التى تمسكت الطاعنة بدلالتها على قيام العلاقة الإيجارية بينهما عن العين محل النزاع و إذ كان يجوز للمستأجر وفق نص المادة 3/24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير الأماكن - المقابلة للمادة 2/16 من القانون السابق رقم 52 لسنة 1969 - إثبات واقعة التأجير و جميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون و شابه القصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 1350 لسنة 51 ق ، جلسة 1988/1/27 ) ================================= الطعن رقم 0601 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 74 بتاريخ 12-04-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 1 يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير و جميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات و ذلك وفقاً لنص المادة 3/24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن . ================================= الطعن رقم 1831 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 229 بتاريخ 30-04-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 1 النص فى الفقرتين الثالثة و الرابعة من المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 70 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر المنطبق على واقعة الدعوى على أن " يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير و جميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات . و يحظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد إ يجار للمبنى أو الوحدة منه و فى حالة المخالفة يقع باطلاً العقد أو العقود اللاحقة للأول - يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أجاز للمستأجر أن يبحث واقعة التأجير و جميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات سواء كانت الكتابة غير موجودة أصلاً أو وجدت و يراد إثبات ما يخالفها أو يجاوزها و أن مقتضى الحظر الصريح الوارد فى الفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون المذكور بوجوب وقوع البطلان على عقود الإيجار اللاحقة للعقد الأول و من ثم فلا يكون هناك محل فى هذه الحالة لإعمال نص المادة 573 من القانون المدنى بإجراء المفاضلة بينهما لأن مناط هذه المفاضلة أن تكون العقود كلها صحيحه . ================================= الطعن رقم 1831 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 229 بتاريخ 30-04-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 2 إذا كانت المادة 24 من القانون ر قم 49 لسنة 1967 قد أجازت فى فقرتها الثالثة للمستأجر إثبات واقعة التأجير و جميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات و لم تلتزم بتوجيه إنذار إلى المؤجر قبل رفع الدعوى للمطالبة بإثبات تلك الواقعة خروجاً على القواعد العامة المنصوص عليها فى المادة 157 من القانون المدنى و التى توجب على الدائن إعذار المدين قبل مطالبته بتنفيذ العقد أو بفسخه ، و كان طلب المطعون ضده تسليمه الوحدتين المؤجرتين إليه و تمكينه من الإنتفاع بها هما طلبين تابعين لطلبه الأصلى بإثبات علاقته الإيجارية لهاتين الوحدتين فإنه لا يكون ملزماً بإعذار الطاعنة قبل رفع دعواه بهذه الطلبات - أو إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سبقها بإنذار فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 2804 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 678 بتاريخ 26-06-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 1 يشترط لإعتبار المكان المؤجر مفروشاً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يثبت أن الإجازة قد شملت بالإضافة إلى منفعة المكان فى ذاته المنقولات أو مفروشات ذات قيمة تكفى للغرض الذى قصده المتعاقدان من إستعمال المكان مفروشاً و ذلك دون إعتداد بقيمة الأجرة الإتفاقية و قدر زيادتها عن الأجرة القانونية و مدى تناسب تلك الزيادة مع منفعة المنقولات بإعتبار أن تأجير العين مفروشة يخرج بها عن نطاق تطبيق قوانين إيجار الأماكن ليس فحسب من حيث عدم الإلتزام بالأجرة القانونية التى فرضتها تلك القوانين و إنما أيضاً من حيث عدم التقييد بالإمتداد القانونى الذى أوجبته على عقود إيجار الأماكن خالية بما لأزمه أن تكون المفروشات جدية و ليست صورية و أن تكون ذات قيمة و ليست تافهة و إلا كان تأجيرها مفروشة صورياً بقصد التحايل على القانون . ================================= الطعن رقم 1056 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 154 بتاريخ 22-11-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 1 عقد الإيجار وفقاً لنص المادة 558 من القانون المدنى هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الإنتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم ، و يجوز وفقاً لنص المادة 561 من القانون المذكور أن تكون الأجرة نقوداً كما يجوز أن تكون أى نقدية أخرى ، أو أى إلتزام آخر يلتزم به المستأجر و يجوز له وفقاً لنص المادة 3/34 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 إثبات واقعة التأجير و جميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية . ================================= الطعن رقم 0421 لسنة 53 مكتب فنى 41 صفحة رقم 541 بتاريخ 22-10-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 4 إثبات العلاقة الإيجارية من المساكن الموضوعية التى تخضع لمطلق سلطان محكمة الموضوع دون معقب عليها فى ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها فى الأوراق و تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها . ================================= الطعن رقم 0421 لسنة 53 مكتب فنى 41 صفحة رقم 541 بتاريخ 22-10-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 5 إذا كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ثبوت العلاقة الإيجارية مستدلاً بذلك من إيصال مقابل الإنتفاع الصادر من الشركة و قد إنتهى إلى النتيجة الصحيحة و هى رفض الدعوى فلا يبطله ما إشتمل عليه الحكم من تقرير قانونى خاطئ ، إذ لمحكمة النقض تصحيحه دون أن تبطله . ( الطعن رقم 421 لسنة 53 ق ، جلسة 1990/10/22 ) ================================= الطعن رقم 0507 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 544 بتاريخ 21-02-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 1 وفقاً لنص المادة 3/24 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير و جميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية . ================================= الطعن رقم 0843 لسنة 51 مكتب فنى 42 صفحة رقم 442 بتاريخ 06-02-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 2 إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق إثبات صورية ما تضمنه عقد الإيجار من وروده على عين مفروشة تأسيساً على أن المطعون عليها الأولى تمسكت بالثابت بعقد الإيجار من أن العين أجرت مفروشة و أن الثابت بالكتابة فى ذلك العقد هو الذى يحكم العلاقة بين طرفيه فإنه يكون قد خالف القانون و شابه القصور فى التسبيب و لا يغير من ذلك ما ورد به الحكم تفنيداً للقرائن التى ساقها الطاعن تدليلاً على الصورية لأن هذا الرد - أياً كان وجه الرأى فيه - لا يسوغ رفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية العقد طالما لم يفصح الحكم عن إقتناع المحكمة بجدية بغير الإستدلال بما ورد به من عبارات هى محل الطعن بالصورية . ( الطعن رقم 843 لسنة 51 ق ، جلسة 1991/2/6 ) ================================= الطعن رقم 1461 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 113 بتاريخ 03-01-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 6 المقرر - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن ثبوت تحديد الإيجارة سواء كان تحديداً ضمنياً أم صريحاً هو من المسائل الموضوعية التى يترك تقديرها لقاضى الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك ما دام أقام قضاءه على دليل مقبول مستمد من واقى الدعوى و أوراقها . ================================= الطعن رقم 1539 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 601 بتاريخ 27-02-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 3 المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و إستخلاص مقتضى الإحتجاز من الأدلة و المستندات المقدمة لها و الموازنة بينها و ترجيح ما تطمئن إليه منها و إطراح ما عداه وصولاً للحقيقة متى كان إستخلاصها سائغاً ، و لا عليها بعد ذلك أن تتعقب الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و طلباتهم و الرد إستقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لما عداه . ( الطعن رقم 1539 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/2/27 ) ================================= الطعن رقم 2044 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 931 بتاريخ 24-04-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 2 النص فى المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المقابلة للمادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - يدل- و على ما أفصحت عنه مناقشات مجلس الأمة فى هذا الخصوص على أن المشرع حماية منه للطرف الضعيف و هو المستأجر و أن إعتبر واقعة التأجير عملاً قانونياً إلا أنه أجاز للمستأجر وحده إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينه . ================================= الطعن رقم 0092 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 496 بتاريخ 22-11-1934 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 3 علم المستأجر بإنتقال ملكية العقار المؤجر إلى مشتر جديد واقعة يمكن إثباتها بكل طرق الإثبات للإستدلال بها على سوء نية المستأجر فى وفائه بالأجرة للبائع بعد العلم بالبيع ، و لا محل لقصر هذا الإثبات على تنبيه رسمى يوجهه المشترى للمستأجر . فإذا تمسك المستأجر فى وجه المشترى بإيصال عن دفع جزء من الأجرة إلى المؤجر ، و طعن فيه المشترى بأنه إيصال صورى التاريخ مبنى على التواطؤ لم يصدر إلا بعد علم المستأجر بحصول البيع من خطاب مسجل أرسله إليه المشترى ، و قدم هذا الطاعن القرائن المؤيدة لصحة طعنه ، و لم تأخذ محكمة الموضوع بهذا الدفاع بل قالت " إن المدعى عليه ينكر ذلك الخطاب المسجل السابق الذكر و إنه مع التسليم بإرساله ، فهو لا يقوم مقام التنبيه الرسمى و لا يترتب عليه أثر قانونى طبقاً للمادة الأولى من قانون المرافعات ، و بناء على ذلك يكون الدفع الحاصل من المستأجر إلى البائع حاصلاً بحسن نية ... إلخ " فإن قول المحكمة هذا و عدم بحثها الدلائل و القرائن التى قدمها المشترى لإثبات علم المستأجر بالبيع قبل الدفع المدعى حصوله و عدم صحة تاريخ الإيصال يجعل حكمها قاصر الأسباب باطلاً قانوناً . ( الطعن رقم 92 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/11/22 ) ================================= الطعن رقم 0043 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 443 بتاريخ 15-12-1938 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 1 إذا عرضت فى المزاد أرض لتأجيرها على مقتضى شروط واردة بقائمة المزاد تتضمن أن لصاحب الأرض الخيار بلا قيد فى قبول أو رفض أى عطاء فإن تقديم العطاء ، و مجرد قبول المالك لجزء من التأمين النقدى ، و تحريره إيصالاً عنه لم ينص فيه إلا على أن صاحب العطاء ملتزم بدفع باقى التأمين فى أجل حدده بكتابة منه على القائمة و لم يشر فيه بشىء إلى حقوق صاحب الأرض الواردة فى قائمة المزاد ، بل بالعكس أشر على القائمة فى يوم حصول المزاد الذى حرر فيه الإيصال بأن المالك لا يزال محتفظاً بحقه فى قبول أو رفض العطاء - كل ذلك لا يفيد تمام عقد الإيجار بين الطرفين ، و لا يمنع المالك من أن يستعمل حقه فى قبول العطاء أو عدم قبوله فى أى وقت شاء حتى بعد إنصراف صاحبه . فإذا هو فعل ذلك فى نفس اليوم فقبل عطاء آخر بأجرة أكثر و حرر بالفعل عقد الإيجار بعد أن دون هذا العطاء الآخر فى القائمة قبل إقفال المزاد كان هذا العقد التام اللازم . ( الطعن رقم 43 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/12/15 ) ================================= الطعن رقم 023 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 479 بتاريخ 14-12-1944 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 1 إن القانون ينص على وجوب إثبات عقد الإجارة بالكتابة أو بإقرار المدعى عليه ، فلا يجوز الإعتماد فى إثباته على القرائن المستنتجة من وقائع الدعوى ، فإذا قضت المحكمة للمدعى بتعويض على الحكومة بمقولة إنها فسخت من جانبها ، بدون وجه حق ، التعاقد الذى تم بينها و بينه على إستئجار قطعة أرض ، معتمدة فى ثبوت عقد الإجارة على ما قالته من أن الحكومة لم تنكر الإيجار ، و أن مندوبها إمتنع عن تقديم المكاتبات التى تبادلت بين المديرية و وزارة المالية فى شأن هذه الإجارة ، و على ما ورد فى كتاب رئيس لجنة التأجير بالمديرية إلى مدعى الإجارة من أن العطاء المقدم منه عن تأجير الصفقة قد إعتمد ، فإن هذا منها يكون خطأ ، لمخالفته مقتضى القانون بصفة عامة ، و لمخالفته ، على الخصوص ما ورد فى المادة 24 من شروط تأجير أطيان الحكومة التى تنص على أن " التأجير لا يكون نافذاً على الحكومة إلا بعد إعتماده من وزارة المالية و توقيع مدير المديرية على عقد الإيجار " مما معناه أن إنعقاد الإيجار معلق على شرط هو إعتماد وزارة المالية و توقيع المدير على عقد الإيجار ، و ما دام هذا الشرط لم يتحقق فلا يصح القول قانوناً بإنعقاد العقد .
( الطعن رقم 23 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/14 )








الاجارة المشتركة


الطعن رقم 0096 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1423
بتاريخ 03-11-1955
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : الاجارة المشتركة
فقرة رقم : 2
متى كان المستأجر قد استأجر نصيبا مفرزا فى الأرض بما عليه من المبانى فلا صفة له فى التمسك بأن القسمة بين الشركاء إنما وردت على الأرض دون البناء .

================================= الطعن رقم 0069 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 719 بتاريخ 17-10-1957 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاجارة المشتركة فقرة رقم : 1 إذا إستأجر أحد الشركاء نصيب باقى شركائه فى الأطيان المشتركة فإنه لا تثريب على الحكم إذا إستخلص عدول هؤلاء الشركاء عن العلاقة التأجيرية من عريضة دعوى يطالبون فيها شريكهم المستأجر بإيجار نصيبهم فى الأطيان فى سنة معينة و بريعها فى السنوات التالية و من عريضة دعوى أخرى يطلبون فيها قسمة هذا النصيب ، و إستخلص قبول المستأجر لهذا العدول من عبارة محاميه فى إحدى الدعويين بأنه وكيل عن شركائه على الشيوع طالما أن كلا الأمرين لا مخالفة فيه للقانون و ينطوى على تحصيل سائغ للواقع و فهم سليم لمدلوله . ================================= الطعن رقم 0137 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 499 بتاريخ 26-02-1975 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاجارة المشتركة فقرة رقم : 1 قيام المطعون ضده - المؤجر - بسد باب الحجرة التى تركها شريك الطاعن - المستأجر مع بقاء الأخير شاغلاً للحجرتين اللتين إختص بهما من قبل ، و إستعماله للصالة و المنافع الخاصة بالشقة دون تغيير ، لا يعد تعديلاً جوهرياً غير من معالم المكان المؤجر ، أو من كيفية إستعماله بحيث يؤثر على قيمته الإيجارية تأثيراً محسوساً ، و من ثم فلا يعتبر المكان بهذا التعديل جديداً مما يخضع فى تقدير أجرته إبتداء للجان تقدير إيجار الأماكن و إنما هو نفس المكان الذى حددت أجرته إتفاقاً من قبل فى سنة 1964 ، و خفضت تطبيقاً للقانون رقم 7 لسنة 1965 ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر - وحدد أجرة الحجرتين على أساس توزيع الأجرة المحددة فى العقد السابق على الحجرات الثلاث بالتساوى و تخفيضها بنسبة 35% تطبيقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1965 - فإنه يكون قد كيف الواقع الثابت لديه التكييف القانونى الصحيح . ( الطعن رقم 137 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/2/26 ) ================================= الطعن رقم 0212 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1563 بتاريخ 10-11-1976 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاجارة المشتركة فقرة رقم : 1 إذ كانت التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد منعت المؤجر من إخراج المستأجر من المكان المؤجر و لو بعد إنتهاء مدة الإيجار و سمحت للمستأجر بالبقاء شاغلاً له ما دام موفياً بإلتزاماته على النحو الذى فرضه عقد الإيجار و أحكام القانون ، فإن هذه التشريعات تكون قد قيدت فى شأن إيجار الأماكن الخاصة لأحكامها نصوص القانون المدنى المتعلقة بإنتهاء الإيجار و جعلت عقود الإيجار تلك الأماكن ممتدة تلقائيا و بحكم القانون إلى مدة محددة بالنسبة للمؤجر و المستأجر على سواء ، طالما بقيت سارية تلك التشريعات الخاصة التى أملتها إعتبارات تتعلق بالنظام العام إلا إذا رغب المستأجر فى ترك المكان المؤجر مراعيا فى ذلك مواعيد التنبيه بالإخلاء أو أخل بإلتزاماته القانونية مما يحق معه للمؤجر إتخاذ الإجراءات التى رسمها القانون لإنهاء العقد و وضع حد لإمتداده لأحد الأسباب التى بينتها تلك التشريعات على أنه فيما عدا ذلك يبقى العقد مصدر إلتزامات الطرفين تتهيمن عليه أحكام قوانين إيجار الأماكن و ما لا يتعارض معها من أحكام القانون المدنى ، و تظل للعقد طبيعته من حيث كونه من العقود المستمرة ، المدة ركن من أركانه و إن غدت محددة لإمتدادها بحكم القانون بعد إنتهاء مدة العقد . ================================= الطعن رقم 0740 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1346 بتاريخ 01-06-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاجارة المشتركة فقرة رقم : 3 إذ كان البين من الإتفاق أن المطعون عليها الأولى - المستأجرة الأصلية - ناطت بآخر تشغيل و إدارة المقهى بشروط معينة و إلتزم هذا الأخير بتسليمه فور طلبها ، بما مفادة أنه عقد إدارة و إستغلال أو مشاركة من نوع خاص ، فانه لا يعد إخلالاً بالشرط المانع من التنازل عن الإيجار أن يتم ذلك بموجب عقد لم يدع بصوريته . ================================= الطعن رقم 1100 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1150 بتاريخ 11-05-1983 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاجارة المشتركة فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للمستأجر أن يدخل معه شريكاً فى إستغلال العين المؤجرة . أو أن يعهد إلى غيره بإدارة المحل المؤجر دون أن ينطوى هذا بذاته على معنى تخلى المستأجر لتلك العين عن حقه فى الإنتفاع بها إلى شريكه فى المشروع بأى طريق من طرق التخلى لإنتفاء مقتضى ذلك قانوناً بل يظل عقد إيجار العين قائماً لصالح المستأجر وحده ما لم يثبت بدليل آخر تخليه عن حقوقه المتولدة عن ذلك العقد إلى الغير ، و إذ خلص الحكم سائغاً إلى قيام علاقة إيجارية عن ذات محل النزاع من مورث المطعون ضدها الثانية و بين المؤجر حسبما يبين من عقد الإيجار المؤرخ .. و كان هذا المورث - المستأجر الأصلى - قد أشرك معه الطاعن و آخر فى إستغلال هذا الجراج ، و لم يتضمن عقد الشركة تنازلاً من المستأجر الأصلى عن هذه الأجارة إلى الشركة ، و من ثم فإن عقد الإيجار يظل قائماً و مرتباً لآثاره بين طرفيه ، و لا يكون هناك أى تعارض بين صفة المورث كشريك فى شركة التضامن و إعتباره مستأجراً لعين النزاع و إمتداد العقد بعد وفاته لصالح ورثته . ================================= الطعن رقم 0135 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 687 بتاريخ 01-03-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاجارة المشتركة فقرة رقم : 2 أجازت قوانين إيجار الأماكن الإستثنائية - للمستأجر أن يدخل معه شركاء فى إستغلال العين المؤجرة بإعتبار أن إشراكه شخصاً آخر معه فى الإستغلال التجارى الذى يباشره فى هذه العين لا يعتبر إخلالاً بالحظر المانع من التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن بل متابعة من جانب المستأجر فى الإنتفاع بالعين فيما أجرت من أجله ، دون أن ينطوى هذا الأمر بذاته على معنى تخلى المستأجر عن حقه فى الإنتفاع بتلك العين - سواء كلها أو بعضها - إلى شريكة فى المشروع المالى بأى طريق من طرق التخلى مما مقتضاه أن يظل عقد إيجار العين على حاله قائماً لصالح المستأجر وحده دون شركائه فى إستغلال العين ، فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه و الإلتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه و من ثم فإنه يكفى لإعمال أثر التكليف بالوفاء بالأجرة المتأخرة - فى شأن دعوى الإخلاء أن يوجه الإنذار بذلك إلى المستأجر وحده دون شريكه فى إستعمال العين المؤجرة. ================================= الطعن رقم 1486 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 525 بتاريخ 22-02-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاجارة المشتركة فقرة رقم : 1 الشركة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالى بتقديم حصه من مال أو عمل لإقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة مما مؤداه أن محل هذا العقد هو تكوين رأس مال يشترك فيه مجموع حصص الشركاء و ذلك بقصد إستغلاله للحصول على ربح يوزع بينهم و لا رابطة بين قيام الشركة و بين ما قد يكون من مباشرة الشركاء بعد قيام الشركة لنشاطهم المشترك فى عين يستأجرها أحدهم لإنتفاء التلازم بين نشأة الشركة و بين وجود مثل تلك العين أو تحقق ذلك النشاط فيها ما لم يكن حق الإجارة من ضمن مقومات الشركة إذا ما قدمه الشريك المستأجر كحصه له فيها و إنه و إن كان الأصل أن قيام مستأجر العين بإشراك آخر معه فى النشاط المالى الذى يباشرة فيها عن طريق تكوين شركه بينهما لا يعدو أن يكون متابعه من جانب المستأجر للإنتفاع بالعين و لا ينطوى بذاته على معنى تخلية عنها إلى شريكه فى المشرع إلا أنه إذا ما تخلى عن حقوقه المتولده عن عقد الإيجار إلى الغير فإن هذا الأخير يعد مستأجراً من الباطن أو متنازل له عن الإيجار و يظل عقد الإيجار الأصلى على حالة قائماً لصالح المستأجر الأصلى وحده ، و لا يقوم ثمة رابطه قانونية مباشره بين المستأجر من الباطن و المؤجر الأصلى . ================================= الطعن رقم 2289 لسنة 51 مكتب فنى 41 صفحة رقم 15 بتاريخ 02-05-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاجارة المشتركة فقرة رقم : 3 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن للمستأجر أن يدخل معه شريكاً فى إستغلال العين المؤجرة أو أن يعهد إلى غيره بإدارة المحل المؤجر دون أن ينطوى ذلك على معنى تخلى المستأجر لتلك العين عن حقه فى الإنتفاع بها إلى شريكه فى المشروع . ( الطعن رقم 2289 لسنة 51 ق ، جلسة 1990/5/2 ) ================================= الطعن رقم 0055 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 451 بتاريخ 29-12-1938 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاجارة المشتركة فقرة رقم : 2 إذا إدعى شخص أن آخر شاركه فى إستئجار أطيان ، و أن الإجارة إنتهت بالخسارة ، فأنكر المدعى عليه الإشتراك معه ، و لم يجب عن الخسارة بشىء ، فأحالت المحكمة القضية إلى التحقيق لإثبات قيام الإشتراك و حصول الخسارة ، ثم مع ثبوت الإشتراك رفضت الدعوى لعجز المدعى عن إثبات الخسارة فيها ، فهذا الحكم لا يجوز الطعن فيه بدعوى مخالفة المحكمة فيه لقواعد الإثبات إذ إعتبرت المدعى مع تسليم خصمه بالخسارة مكلفاً بإثباتها . و ذلك لأن إنكار الخصم قيام الشركة المدعاة ينطوى فيه عدم تسليمه بالخسارة . ================================= الطعن رقم 0055 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 451 بتاريخ 29-12-1938 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاجارة المشتركة فقرة رقم : 3 إذا قضت المحكمة بعد تقديرها للأدلة التى قدمها مدعى الخسارة فى الإجارة المشتركة بينه هو و المدعى عليه بأن الخسارة غير ثابتة و أثبتت فى حكمها ما أعتمدت عليه فى تكوين رأيها فإن ذلك مما يدخل فى فهم الواقع فى الدعوى و لا رقابة فيه لمحكمة النقض عليها . ( الطعن رقم 55 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/12/29 ) ================================= الطعن رقم 0108 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 246 بتاريخ 14-11-1946 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاجارة المشتركة فقرة رقم : 1 إذا كان الثابت بموجب عقد الإيجار أن المركب المؤجر تكون فى رعاية رجال المؤجر نفسه لا فى رعاية المستأجر ، و أن رجال المؤجر هم الذين عليهم دون المستأجر تنبيه المؤجر إلى ما يطرأ على المركب من خلل ، فهذا وحده يكفى لأن يقام عليه القضاء بعدم مسئولية المستأجر عن غرق هذه المركب . و متى كان عقد الإيجار هكذا قد أعفى المستأجر من العناية بالمركب فلا سبيل للإحتجاج عليه بنص المادة 376 من القانون المدنى . ( الطعن رقم 108 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/11/14 ) =================================


الاخلاء المؤقت


الطعن رقم 1109 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 345
بتاريخ 12-05-1979
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : الاخلاء المؤقت
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 38 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أنه " إذا إقتضت أعمال الترميم أو الصيانة إخلاء المبنى مؤقتاً من شاغليه حرر محضر إدارى بأسمائهم و لشاغلى البناء الحق فى العودة إلى العين بعد ترميمها دون حاجة إلى موافقة المالك و تعتبر العين خلال هذه المدة فى حيازة المستأجر قانوناً ، و لا يجوز للمالك أن يغير فى معالم العين ، كل ذلك ما لم يبد المستأجر رغبته فى إنهاء العقد " يدل على أن مؤدى الإخلاء المؤقت أن يظل شاغل العين محتفظاً بها ، و أنه يحق له العودة إلى شغلها بمجرد إنتهاء أعمال الصيانة و الترميم ، و أنه لا يجوز للمالك فى فترة الإخلاء المؤقت القيام بأى تغيير فى معالم العين إضراراً لشاغليها .

( الطعن رقم 1109 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/5/12 ) ================================= الطعن رقم 1128 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 223 بتاريخ 19-02-1986 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء المؤقت فقرة رقم : 2 البادى من نص المادتين 32 ، 49 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و من مناقشات مجلس الشعب أن المشرع أجاز للمالك طلب إخلاء المستأجر مؤقتاً لحين إتمام التعلية أو الإضافة ، أو طلب هدم جزء من العين المؤجرة و حتى أعادة بنائه مع التعلية أو الإضافة ، بل أجاز له إقتطاع جزء من الملحقات غير السكنية للعين المؤجرة دون جوهر العين أو ملحقاتها السكنية و ذلك كالحديقة بالنسبة للفيلا أو جراج ملحق أو الحجرات المخصصة للخدمات بأعلى العقر بإعتبار أنه فى حالة الملحقات غير السكنية يكون للمؤجر و كما جاء بالمادة 49/د من القانون 49 لسنة 1977 الخيار بين تعويض المستأجر و أعطائه حق العودة بعد إعادة البناء أو تعويضه فقط دون منحه حق العودة و من ثم كان له إقتطاع جزء من هذه الملحقات غير السكنية تقتضيه الإضافة أو التعلية ، أما بالنسبة للملحقات السكنية فإن حق العودة مقرر أبداً للمستأجر لا يملك المؤجر إستبداله بالتعويض إلا إذا أرتضى المستأجر ذلك و من ثم فلا حق له فى إقتطاع جزء من هذه الملحقات جبراً عن المستأجر . ================================= الطعن رقم 1865 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 86 بتاريخ 13-01-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء المؤقت فقرة رقم : 1 النص فى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن المعمول به إعتباراً من 1981/7/31 و الذى أدرك واقعة النزاع على أنه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء " المكان و لو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية : ( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط و الإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم و الصيانة وفقاً لأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية و النص فى المادتين 58 ، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن على وجوب إعلان قرار اللجنة المختصة بالمنشآت الآيلة للسقوط بالهدم أو بالترميم " إلى ذوى الشأن من الملاك و شاغلى العقار و أصحاب الحقوق " و إعلان ذوى الشأن من ملاك العقارات و أصحاب الحقوق بالطعن فى قرار اللجنة يدل على أن المقصود بالمؤجر فى حكم المادة 18 المشار إليها هو المؤجر المالك . ================================= الطعن رقم 0952 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 118 بتاريخ 11-01-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء المؤقت فقرة رقم : 3 إذا كان البين من الأوراق أن طرفى النزاع إتفقا بتاريخ " .......... " على نحو ما هو ثابت بالصورة الرسمية للشكوى رقم " ........... " إدارى دمنهور على إتخاذ المطعون ضده للدكان إستئجاره من الطاعنة بالعقد المؤرخ " ....... " و تمكين الأخيرة من هدمه و إعادة بناء العقار مقابل تعهدها بأن تؤجره إحدى وحدات هذا العقار الذى سيقوم ببنائه لإستعماله ورشة و هو ما يعد تفاسخاً برضاء الطرفين عن عقد الإيجار المبرم بينهما ، و إذا تمت هذه الواقعة و إكتملت المراكز القانونية للطرفين قبل صدور قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 و الذى عمل به إعتبارا من 1977/9/9 و كان الفصل الأول من الباب الثانى من القانون المذكور بشأن هدم المبانى غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع هو فصل مستحدث تضمن أحكاما لا نظير لها فى القانون السابق رقم 52 لسنة 1969 - الذى أبرم هذا الإتفاق و نفذ بإخلاء العين المؤجرة فى ظله - و هو ما لا نزاع فيه بين الطرفين - و من ثم فإنه يتعين الرجوع فى شأن الآثار المترتبة على هذا الإتفاق إلى القواعد العامة فى القانون المدنى ، و لا يغير من ذلك إقامة الدعوى بعد تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 أو أن يكون هدم العقار و إعادة بنائه قد تم بعد هذا التاريخ ، إذ لا أثر لهذه الواقعة على إكتمال المراكز القانونية للطرفين قبل العمل بأحكام هذا القانون ، و إذ خالف الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه بالتعويض المقضى به على سند مما إستحدثه القانون رقم 49 لسنة 1977 من أحكام دون إتباع القواعد العامة الواردة فى القانون المدنى الواجب التطبيق فإنه يكون قد خالف القانون و أخطـأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 952 لسنة 52 ق، جلسة 1989/1/11 ) ================================= الطعن رقم 1406 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 395 بتاريخ 05-02-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء المؤقت فقرة رقم : 2 خول المشرع شاغلى المبنى الذى أقتضت أعمال الترميم أو الصيانة إخلاءه مؤقتاً من شاغلية الحق - بمقتضى المادة 63 من القانون 49 لسنة 77 المنطبق على واقعة الدعوى - فى العودة إلى العين بعد ترميمها دون حاجة إلى موافقة المالك ، و إعتبر العين خلال فترة الإخلاء فى حيازة المستأجر قانوناً ، ما لم يبد رغبته فى إنهاء العقد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الإخلاء المؤقت . =================================

الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد


الطعن رقم 0756 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1767
بتاريخ 31-12-1975
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 1/5 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين أن المشرع قد حظر على كل من المالك و المستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن واحد فى البلد الواحد دون مبرر مشروع يقتضيه . و لئن رتبت المادة 44 من ذات القانون جزاء جنائياً يوقع على كل من يخالف حكم المادة الخامسة سالفة الذكر سواء كان مستأجراً أم مالكاً ، إلا أن ذلك لا ينفى أحقية كل صاحب مصلحة سواء كان مالكاً للعقار المراد الإخلاء منه أو طالب إستئجار فيه لإعمال الجزاء المدنى بإخلاء المخالف ، و إلا كان ذلك تجافياً عن المحكمة التى تغياها الحظر - طبقاً لما أوردته المذكرة الإيضاحية - من الحرص على توفير المساكن ، و كان لا محل للقول بأن أسباب إخلاء المستأجر قد وردت على سبيل الحصر فى المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و ليس من بينها مخالفة ذلك الحظر ، لأن ما أوردته هذه المادة تحديد للحالات التى يجوز للمؤجر وحده من أجلها طلب إخلاء العين من المستأجر ، و هى حالات تغاير حالة مخالفة حظر إحتجاز أكثر من مسكن واحد فى البلد الواحد و التى لا يتعلق بها حق المؤجر بإعتباره مؤجراً فحسب ، بل يفيد منها كل ذى مصلحة سواء كان طالب إستئجار أو مالكاً ، و لذلك خصت هذه الحالة بنص مستقل ، إذ كان ذلك ، و كان ما يذهب إليه الطاعن من قصر الجزاء المدنى على مجرد رفع الدعوى - بتخيير المخالف فى الإحتفاظ بأحد المساكن التى يشغلها لا يسانده النص و كان المناط فى الدعوى بهذه المثابة ليس فسخ العقد و إنما الإخلاء إستجابة لنص قانونى ملزم يقضى بمنع شغل أكثر من مسكن لشخص واحد بغير مقتض ، و هو ما يتصور بالنسبة للمالك المخالف أو المستأجر على سواء ، لما كان ما تقدم و كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها أقامت دعواها بطلب إخلاء شقة النزاع مؤسسة إياها على حاجتها إليها لتقطن فيها و أولادها القصر بعد تهجيرهم إجبارياً من بور سعيد إلى دمياط و على عدم وجود سكن خاص لها بهذه المدينة الأخيرة فإن مصلحتها القانونية فى الدعوى تكون متحققة و يكون الحكم - بالإخلاء - قد وافق صحيح القانون .

================================= الطعن رقم 1012 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 191 بتاريخ 25-04-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 1/5 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد حظر على كل من المالك أو المستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن واحد فى البلد الواحد دون مبرر مشروع يقتضيه ، و أنه يجوز لكل صاحب مصلحة سواء كان مالكاً للعقار المراد الإخلاء منه أو طالب إستئجار فيه أن يطلب إخلاء المخالف . لما كان ذلك ، و كان مقتضى إعمال هذا النص بما يتفق و الحكمة التى تغياها المشرع منه و هى - و على ما تفصح عنه المذكرة الإيضاحية - الحرص على توفير المساكن و تهيئه السبيل أمام طلاب السكنى ليصلوا إلى بغيتهم ، أنه يشترط لتحقيق المصلحة القانونية فى الدعوى المقامة من طالب السكنى ألا يكون له سكن خاص بالبلد الموجود به المسكن المطلوب إخلاؤه ، أو يقوم لديه المقتضى لإحتجاز أكثر من مسكن فيه ، و إلا ترتب على إجابة طلبه وقوعه فيما ينهى عنه القانون . ( الطعن رقم 1012 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/4/25) ================================= الطعن رقم 0220 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1264 بتاريخ 30-04-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 1 الأصل أن لمالك الشىء وحده فى حدود القانون حق إستعماله و إستغلاله و التصرف فيه ، مراعياً فى ذلك ما تقضى به القوانين و المراسيم و اللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة عملاً بالمادتين 802 و 806 من القانون المدنى ، مما مؤداه أن يكون للمالك أن يؤجر الأماكن التى يملكها و أن يطلب إخلاء المكان المؤجر إذا إنتهت المدة المتفق عليها ، أو قام سبب لفسخ عقد الإيجار ، و أن يختار مستأجره أو يستعمل العين فى أى وجه مشروع يراه ، غير أن المشرع رأى ، بمناسبة أزمة الإسكان ، تقييد حق المؤجر فى طلب الإخلاء لإنتهاء المدة المتفق عليها أو لفسخ العقد ، إلا لأحد الأسباب التى نص عليها فى المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 ، كما نص فى المادة الخامسة من ذات القانون و على أنه " لا يجوز لشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض " مما يدل على أن المشرع قد حظر على كل من المالك أو المستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مبرر و نص فى المادة 44 على عقاب كل من يخالف الحظر المذكور ، و هذا ما يجعل قيام الإيجار مخالفاً للنظام العام فيبطل إذا توافر سبب الحظر عند التعاقد بأن تعاقد المستأجر قاصداً إحتجاز المسكن دون مقتض يقره القانون ، أما إذا كان توافره فى وقت لاحق بأن زال المقتضى لإحتجاز المسكن أثناء مدة العقد و مع ذلك ظل المستأجر محتجزاً له ففى هذه الحالة ينفسخ العقد ، و يكون للمؤجر أن يطلب إخلاء المخالف بإعتباره المتعاقد الأخر و تتوافر له مصلحة قائمة يقرها القانون فى إخراج المستأجر الذى بطل عقده أو إنفسخ و لو لم يكن طالب سكنى حتى يسترد حريته فى إستغلال العين على الوجه الذى يراه ، و لا يتعارض هذا و ما نصت عليه المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 التى تنص على أسباب لإنهاء عقد إيجار قائم و منتج لآثاره ، فى حين أن مخالفة حظر الإحتفاظ بأكثر من مسكن يترتب عليها زوال العقد بمجرد وقوع المخالفة ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد وافق صحيح القانون . ( الطعن رقم 220 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/4/30 ) ================================= الطعن رقم 0787 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1464 بتاريخ 21-05-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 2 النص فى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض " يدل على أن المشرع قد حظر على كل من المالك أو المستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مبرر و نص فى المادة و 76 - من ذات القانون - على عقاب كل من يخالف الحظر المذكور و إلزام المحكمة عند الحكم بالعقوبة بأن تحكم بإنتهاء عقد المسكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة له ، و هذا ما يجعل قيام الإيجار مخالفاً للنظام العام فيبطل إذا توافر سبب الحظر عند التعاقد ، أما إذا كان توافره فى وقت لاحق فإنه يؤدى إلى إنفساخ العقد و يكون للمؤجر بإعتباره المتعاقد الآخر أن يطلب إخلاء المخالف و تتوافر له مصلحة قائمة يقرها القانون فى إخراج المستأجر الذى بطل عقده أو إنفسخ ، حتى يسترد حريته فى إستغلال العين على الوجه الذى يراه ، و لا يتعارض هذا مع ما أوردته المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 من حصر لأسباب إنتهاء عقود الإيجار القائمة و المنتجة لآثارها ، لأن مخالفة حظر الإحتفاظ بأكثر من مسكن يترتب عليها زوال العقد بمجرد وقوع المخالفة . ================================= الطعن رقم 0787 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1464 بتاريخ 21-05-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 3 إذ كانت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1969 و من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى تحظر على الشخص مالكاً كان أو مستأجراً أن يحتفظ بأكثر من مسكن فى البلد الواحد قد إستثنت من حكمها حالة وجود مقتض للتعدد دون أن تضع المعايير المحددة له ، فإن أمر تقدير المقتضى لحجز أكثر من مسكن فى البلد الواحد يخضع لمطلق سلطان قاضى الموضوع يستخلصه من ظروف الدعوى و ملابساتها و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض طالما ركن فى تقديراته إلى أسباب سائغة تؤدى إلى ما إنتهى إليه فى قضائه . ================================= الطعن رقم 0787 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1464 بتاريخ 21-05-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 4 النص فى الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يعاقب كل من يحتجز أكثر من مسكن فى مدينة واحدة دون مقتض ، على أنه " يحكم فضلاً عن ذلك فى حالة مخالفة حكم المادة الثامنة بإنهاء عقد المسكن أو المساكن المحتجزة بالمخافة لحكم القانون " ، يدل على أن المسكن الذى ينتهى عقده عند إحتجاز أكثر من مسكن هو الذى لا يتوافر المقتضى لإحتجازه و قد عبر النص عن هذا المعنى بقوله " المسكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون " أى التى لا يوجد مقتض لإحتجازها و هذا ما يتسق و حكم القانون من أن عقد المسكن الذى ينعقد بقصد إحتجازه دون مقتض بقوة القانون يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته النظام العام و أنه إرتفع المقتضى أثناء سريان العقد فإنه ينفسخ بقوة القانون لمخالفته النظام العام كذلك و مؤدى ما تقدم أنه يتعين على المحكمة عند نظر دعوى الإخلاء لإحتجازه أكثر من مسكن ، أن تستظهره عدم توافر المقتضى لإحتجاز المسكن المطلوب إخلاءه ، و إلا كان حكمها معيباً بالقصور فى البيان . ( الطعن رقم 787 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/5/21 ) ================================= الطعن رقم 1213 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1365 بتاريخ 14-05-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 3 تأجير المستأجر المسكن المؤجر مفروشاً و لو بتصريح من المالك لا يعد من قبيل المقتضى الذى عنته المادة الثامنة من القانون 49 لسنة 1977 ، و ذلك أن المستفاد منه أن المشرع منع المضاربة على الأماكن المعدة للسكنى - فيما لا يتعارض مع المشروعات التجارية التى تتخذ من المبانى عنصراً من عناصرها كالفنادق - بمنعه إستئجارها لإعادة تأجيرها مفروشة أو خالية ، فهو ممنوع من إحتجاز أكثر من مسكن بقصد المضاربة بالتأجير مفروشاً سواء كان ذلك بموافقة المؤجر أم بغير موافقته ، يؤيد أنه صرح للمستأجر فى المادة 40 على سبيل الإستثناء - بأن يؤجر المكان المؤجر له الإستعمال الشخصى مفروشاً أو خالياً ، فى الحالات التى حددها ، دون حاجة للحصول على موافقة المؤجر ، بما مؤاده أنه فى غير الحالات المذكورة لا يجوز التأجير من الباطن بغير موافقة المؤجر ، و أنه إذا حصل المستأجر على موافقة المؤجر بالتأجير من الباطن ، فإن هذه الموافقة لا تعطيه الحق إلا فى تأجير المكان الذى يستأجره لإستعماله الشخصى ، و لا تخوله الحق فى الإستئجار للمضاربة بالتأجير و مفروشاً ، و ما أورده المشرع فى الفقرة قبل الأخيرة من المادة 40 من أنه " يشترط ألا يزيد مجموع ما يقوم المستأجر هو و زوجته و أولاده القصر بتأجيره مفروشاً على شقة واحدة فى نفس المدينة " ينصرف لحالة إحتجاز المستأجر و زوجته و أولاده القصر أكثر من مسكن فى نفس المدينة عند توافر المقتضى لذلك ، و لا يفيد السماح لهم بإستئجار مكان خلاف المكان المخصص لإستعمالهم الشخصى لتأجيره مفروشاً و قد منع المشرع المالك فى المادة 39 من أن يؤجر أكثر من وحدة واحدة مفروشة فى العقار الذى يملكه و إعتبره فى تطبيق هذه المادة و زوجه و أولاده مالكاً واحداً ، و إذ إتخذت الملكية شكل وحدات مفرزة فى عقارات ، فلا يكون له سوى تأجير وحدتين مفروشتين فى كل مدينة مهما تعددت الوحدات المملوكة له ، و لا يتصور أن يكون المشرع قد فضل المستأجر على المالك بحيث يسمح له أن يؤجر من الباطن عدداً غير محدداً من المساكن و هو ما يؤدى إليه السماح له بأن يستأجر بقصد المضاربة و إعادة التأجير ، يضاف لهذا أن المقتضى الذى يبيح للشخص إحتجاز أكثر من مسكن فى المدينة الواحدة طبقاً للمادة الثامنة ، وفقاً لما يستفاد من النص و حكمته هو السبب المبرر الذى ينبع من حاجة المستأجر لإستعماله الشخصى ، فلا ينصرف للرغبة فى المضاربة . ( الطعنان رقما 1213 ، 1394 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/5/14 ) ================================= الطعن رقم 1710 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 801 بتاريخ 14-03-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 1 لئن نصت المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 - التى تقابل المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1969 - على أنه " لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى " . فإن مراد الشارع من هذا النص أنه يحظر على الشخص بذاته الإحتجاز و لا شأن له به إذا وقع الإحتجاز من زوجته و ذلك لأن لها فى حكم القانون شخصيتها إستقلالاً عنه أخذاً بما ينبىء عنه صريح النص . ذلك أن المشرع لو قصد أن يحظر على الزوجين إحتجاز أكثر من مسكن فى بلد واحد لأفصح عن قصده على النحو الوارد به نص المادة 39 من ذات القانون - " فى تطبيق هذه المادة يعتبر الشخص و زوجته و أولاده القصر مالكاً واحداً " - هذا إلى أن المادة 76 من القانون سالف البيان ، إذ نصت على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر و لا تزيد على ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين الفقرتين كل من يخالف أحكام المواد . . . . ، 8، . . . من هذا القانون " ، و كانت المبادىء الأساسية للمسئولية الجنائية و العقوبة تأبى أن ينزل بشخص عقوبة لفعل مؤثم لم يرتكبه هو فإنه لذلك لا يساغ القول بأن إحتجاز الزوجة لمسكن فعلاً صادراً من الزوج و إلا لنزلت به العقوبة سالفة البيان و هو ما يتجافى مع مبدأ شخصية العقوبة ، و مما يؤكد ذلك أنه أثناء مناقشة مشروع هذا النص فى مجلس الشعب قدم إقترحان بتعديله أولهما " أنه لا يجوز للشخص و أولاده القصر أن يحتجزوا فى البلد الواحد أكثر من مسكن " . و ثانيهما " أنه لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد بإسمه و إسم زوجته و أولاده القصر أكثر من مسكن دون مقتضى " -و قد رفض هذان الإقتراحان و تمت موافقة مجلس الشعب على هذه المادة على النحو الوارد به مما ينبىء أن المشرع لم يشأ أن يسرى هذا الحظر فى حالة إستئجار كل من الزوجين لمسكن فى ذات البلد . ( الطعن رقم 1710 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/3/14 ) ================================= الطعن رقم 0027 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 381 بتاريخ 07-04-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 3 النص فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المستأجرين على أنه لا يجوز لشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض يدل على أن المشرع قد حظر على كل من المالك و المستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن واحد فى البلد الواحد دون مبرر مشروع يقتضيه . و لئن رتبت المادة 44 من ذات القانون جزاء جنائياً يوقع على كل من يخالف هذا الحظر ، إلا أن ذلك لا ينفى أحقية كل صاحب مصلحة إعمال الجزاء المدنى بإخلاء المخالف ، و كان ما تذهب إليه الطاعنة من قصر الجزاء المدنى على مجرد رفع دعوى بتخيير المخالف فى الإحتفاظ بإحدى المساكن التى يشغلها لا يسانده النص ، و كان المناط فى الدعوى بهذه المثابة ليس فسخ العقد و إنما الإخلاء إستجابة لنص قانونى ملزم يقضى يمنع شغل أكثر من مسكن لشخص واحد فى بلد واحد بغير مقتض ، لما كان ما تقدم ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت أن قاصرى المستأجر لشقة النزاع الشموليين بوصاية والدتهم المطعون ضدها كانا يقيمان مع والدهما المستأجر حتى وفاته فإن من حقهما البقاء فى العين المؤجرة إعمالاً لحكم المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و الإستئثار بها دون الطاعنة لما ثبت لدى المحكمة بأسباب سائغة بأنها تحتجز مسكنين دون مقتض . ================================= الطعن رقم 0590 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1918 بتاريخ 26-12-1983 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 2 النص فى المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة الخامسة من القانون رقم 52 على أنه " لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض " يدل على أن المشرع حظر على كل من المالك و المستأجر إحتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مبرر ، و أن هذا الحظر مقصور على الشخص الواحد بذاته دون غيره و لو كان ذلك الغير من أفراد أسرته كالأولاد ، إذ لو قصد المشرع أن يحظر على الشخص و أولاده إحتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد لأفصح عن قصده بالنص الصريح كما فعل بشأن إيجار الأماكن المفروشة إذ نص فى المادة 39 من ذات القانون على أنه " فى تطبيق هذه المادة يعتبر الشخص و زوجه و أولاده القصر مالكاً واحداً " ثم أن المادة 76 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قد فرضت عقوبة على من يخالف الحظر الوارد فى المادة الثامنة سالفه البيان و يأبى مبدأ شخصية العقوبة أن يعاقب الوالد عن فعل إرتكبه أحد الأولاد و هو ما يؤدى إليه القول بأن إحتجاز أحدهما لمسكن يعتبر إحتجازاً له بمعرفة الآخر فى آن واحد ، و مما يؤكد أن المشرع لم يقصد أن يعتبر الوالد و أولاده بمثابة شخص واحد فى مفهوم نص المادة الثامنة سالفة الذكر ، أنه أثناء مناقشة مشروع هذا النص فى مجلس الشعب قدم إقتراح بتعديله يقضى بأنه لا يجوز للشخص و أولاده القصر أن يحتجزا فى البلد الواحد أكثر من مسكن و قد رفض هذا الإقتراح و تمت موافقة المجلس الأعلى على النص كما ورد فى القانون . ================================= الطعن رقم 1145 لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة رقم 258 بتاريخ 19-01-1983 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 1 مؤدى المادة 1/5 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطبقة على واقعة الدعوى - و المقابلة للمادة 1/8 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد حظر على كل من المالك و المستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مبرر مشروع يقتضيه ، و أن هذا الحظر يتعلق بالنظام العام و أنه يجوز لكل صاحب مصلحة سواء كان مالكاً للعقار أو طالب إستئجار فيه أن يطلب إخلاء المخالف . ================================= الطعن رقم 1367 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 203 بتاريخ 16-01-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 1 النص فى المادة 1/8 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 1/5 من القانون رقم 2ه لسنة 1969 على أنه " لا يجوزللشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض " يدل على أن المشرع حظر على المالك ، و المستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مبرر مشروع يقتضيه ، و من ثم فإن إقامة شخص فى مكان ما لا يتوافر به الإحتجاز المحظور قانوناً ما لم يثبت أنه مالك أو مستأجر لهذا المكان ، لما كان ذلك ، و كان المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير الدليل من كافة الأوراق المقدمة فى الدعوى ، و كان الحكم المطعون فيه قد ، أقام قضاءه بنفى إحتجاز المطعون ضده لمسكن آخر غير العين موضوع النزاع على ما أورده فى مدوناته من أنه .... بما مفاده أن الحكم لم يرى فى أقوال الشهود و المستندات المقدمة من الطاعنين و الأوراق القضائية ما يؤيد أن المطعون ضده قد إحتجز العين التى أعلن فيها و نقل إليها تليفونه بصفته مستاجراً لها . حتى يتحقق بذلك الإحتجاز الممنوع قانوناً بالمعنى السالف ذكره و إذ كان هذا الذى إنتهى إليه الحكم سائغاً و له أصله الثابت بالأوراق ، و كان الطاعنون لم يدعوا أن المطعون ضده مالكاً لتلك العين ، فإن النعى لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعى فى تقدير الدليل بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 1367 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 203 بتاريخ 16-01-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 5 1) النص فى المادة 1/8 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 1/5 من القانون رقم 2ه لسنة 1969 على أنه " لا يجوزللشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض " يدل على أن المشرع حظر على المالك ، و المستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مبرر مشروع يقتضيه ، و من ثم فإن إقامة شخص فى مكان ما لا يتوافر به الإحتجاز المحظور قانوناً ما لم يثبت أنه مالك أو مستأجر لهذا المكان ، لما كان ذلك ، و كان المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير الدليل من كافة الأوراق المقدمة فى الدعوى ، و كان الحكم المطعون فيه قد ، أقام قضاءه بنفى إحتجاز المطعون ضده لمسكن آخر غير العين موضوع النزاع على ما أورده فى مدوناته من أنه .... بما مفاده أن الحكم لم يرى فى أقوال الشهود و المستندات المقدمة من الطاعنين و الأوراق القضائية ما يؤيد أن المطعون ضده قد إحتجز العين التى أعلن فيها و نقل إليها تليفونه بصفته مستاجراً لها . حتى يتحقق بذلك الإحتجاز الممنوع قانوناً بالمعنى السالف ذكره و إذ كان هذا الذى إنتهى إليه الحكم سائغاً و له أصله الثابت بالأوراق ، و كان الطاعنون لم يدعوا أن المطعون ضده مالكاً لتلك العين ، فإن النعى لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعى فى تقدير الدليل بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . 2) الاصل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون يسرى . بأثر فورى على المراكز القانونية التى تتكون بعد نفاذه ، سواء فى نشأتها أو فى إنتاجها آثارها أو إنقضائها ، و هو لا يسرى على الماضى فالمراكز القانونية التى نشأت و إكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد ، تخضع للقانون القديم الذى حصلت فى ظله ، أما المراكز القانونية التى تنشأ و تكتمل خلال فترة من الزمان فإن القانون القديم يحكم العناصر و الآثار اِلتى تحققت فى ظله ، فى حين يحكم القانون الجديد العناصر و الآثار التى تتم بعد نفاذه ، و لئن كانت المراكز القانونية الإتفاقية تظل خاضعة للقانون القديم الذى أنشأت فى ظله - بإعتبار أنه تعبيرعن إرادة ذوى الشأن - فى نشوئها أو فى آثارها أو فى إنقضائها إلا أن هذا مشروط بألا يكون القانون الجديد قد أخضع المراكز القانونية سالفة البيان لقواعد آمره ، فحينئذ يطبق القانون الجديد على ما لم يكن قد إكتمل نشوءه من عناصرها ، و على آثار هذا المراكز الحاضرة و المستقبلة كما يحكم إنقضائها . 3) لما كانت المادة 23/ ب من القانون رقم 2 ه لسنة 1969 قد أجازت للمؤجر أن يطلب إخلاء العين المؤجرة إذا أجر المستأجر المكان المؤحِر من الباطن أو تنازل عنه أو تركه للغير بأى وجه من الوجوه بغير إذن كتابى صريح من المالك و إستناداً لهذا النص رفع الطاعنون الدعوى طالبين إخلاء المطعون ضده من العين المؤجرة سكناً له ، قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى ، و أيدت محكمة الإستئناف هذا الحكم إستناداً إلى أن تأجير العين من الباطن تم وفقاً للمادة 1/1 من قرار وزير الإسكان رقم 486 لسنة 1970 التى تنص على أنه " يجوز تأجير وحدات سكنية مفروشة تنفيذاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون 2ه لسنة 1969 المشار إليه فى الأحوال الآتية 1- التأجير لإحدى الهيئات الأجنبية أو الدبلوماسية أو القنصلية أو المنظمات الدولية أو لأحد العاملين بها من الأجانب أو الأجانب المرخص لهم بالعمل فى الجمهورية العربية المتحدة أو بالإقامة فيها . . . " وإذ كان الإستثناء الوارد بالمادة 3/26 من القانون رقم 2ه لسنة 1969 الصادر قرار وزير الإسكان آنف الذكر تنظيماً له قد إستلزم للإفاده منه توافر شرط أن يكون التأجير من الباطن مفروشاً لغرض السكنى فإن القانون رقم 49 لسنة 1977 المعمول به من 1977/9/9 أثناء نظر الدعوى قد ضيق نطاق إستلزام هذا الشرط و جعله مقصوراً على حالة واحدة هى الحالة الواردة بالمادة 39/ب منه و المحال إليها من المادة 5/40 من ذات القانون و هى حالة ما إذا كان التأجير للسائحين الأجانب أو إحدى الجهات المرخص لها فى مباشرة اعمال السياحة و فى الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة و من ثم ففى غير هذه الحالة - أصبح لا يشترط فى التأجير من الباطن مفروشاً للأجانب المرخص لهم بالعمل أو الإقامة فى مصر أن يكون بغرض السكنِ ، و من ذلك الحالة الواردة فى الماده 39/أ من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاصة بالتأجير لإحدى الهيئات الأجنبية أو الدبلوماسية أو القنصلية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو لأحد العاملين بها الأجانب أو للأجانب المرخص لهم بالعمل أو الإقامة بجمهورية مصر العربية ، و إذ كان هذا النص الذى تضمنه القانون رقم 49 لسنة 1977 آمراً و كانت آثار المركز القانونى الذى كان يتمتع به الطاعنون طبقاً للقانون رقم 52 لسنة 1969 و تخولهم الحق فى طلب الإخلاء قد أدركها القانون رقم 49 لسنة 1977 قبل أن تتحقق آثاره و تستقر فعلاً بصدور حكم نهائى فإنه ينطبق عليها ، لما كان ذلك و كان الطاعنون لا يجادلون فى أن تأجير عين النزاع تم لشركة أجنبية مرخص لها بالعمل أو الإقامة فى جمهورية مصر العربية فإن النعى فيما تضمنه بشأن قصر التأجير من الباطن لغرض السكنى يكون على غير أساس " . 4) لا يعيب الحكم خطؤه فى تقريراته القانونية طالما قدإانتهى إلى نتيجة صحيحة إذ لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع بأسباب الحكم من أخطاء قانونية . ه) المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حق المؤجر فى طلب إخلاء العين المؤجرة لتغيير المستأجر وجه إستعمالها المتفق عليه ، طبقاً لنص المادة 31/ح من القانون رقم 49 لسنة 1977 المنطبق على الدعوى لا يقوم بمجرد تغيير وجه الإستعمال بل يشترط أن يقع عنه ضرر للمؤجر بحيث إذا إنتفى الضرر إمتنع الحكم بالإخلاء بإعتبار أن طلب الحكم بالإخلاء مع عدم توافر الضرر ينطوى على تعسف فى إستعمال الحق ، لما كان ذلك و كان الثابت أن الطاعنين لم يتمسكوا فى دفاعهم بأن ضرراً وقع عليهم نجم عن تغيير إستعمال العين المؤجرة من مسكن إلى معرض للبضائع بل إعتبروا أن الضرر يتمثل بإجراء هذا التغيير فى ذاته مما لا يتيح لهم الحق فى طلب الإخلاء فإن النعى على الحكم المطعون فيه عدم بحث مستندات الطاعنين للتدليل على أن تغيير وجه إستعمال العين المؤجرة من السكنى إلى معرض البضائع أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج . ( الطعن رقم 1367 لسنة 48 ق ، جلسة 1984/1/16 ) ================================= الطعن رقم 1384 لسنة 56 مكتب فنى 35 صفحة رقم 7 بتاريخ 30-03-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 1 حدد الشارع فى كافة التشريعات المتعاقبة فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين النطاق المكانى لسريان أحكامها ، فنص فى المادة الأولى من كل من المرسوم بقانون رقم 140 لسنة 1946 و القانون رقم 121 لسنة 1947 على سريان أحكامهما على " المدن و الجهات و الأحياء المبينة فى الجدول المرافق ". . ثم إستحدث فى القانون رقم 7ه1 لسنة 1962 تعديلاً للقانون رقم 121 لسنة 1947 أصبحت بمقتضاه المناطق الخاضغة لأحكامه هى " عواصم المحافظات و البلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 ، أما القرى فلا تسرى عليها أحكام هذا القانون إلا بقرار من وزير الإسكان و المرافق " . . . و لما أصدر الشارع القانون رقم 2ه لسنة 1969 ، إلتزم فى المادة الأولى منه نهجه السابق فى تحديد البلاد التى تسرى عليها أحكامه ، كما إلتزمه فى المادة الأولى من القانون القائم رقم 49 لسنة 1977 محيلاً إلى أحكام القانون رقم 2ه لسنة ه197 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى الذى حل محل قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1960 ، و لما كانت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 2ه لسنة 1969 الذى يحكم واقعة الدعوى - و هى المقابلة لنص المادة العاشرة فى كل من القانونين السابقين رقمى140 لسنة 1946 ،121 لسنة 1947 ، و المادة الثامنة من القانون القائم رقم 49 لسنة 1977 تنص على أن لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض ، و كان القرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 - الصادر نفاذاً للمادة الأولى من قانو ن نظام إلادارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 - قد نص على تقسيم الجمهورية إلى محافظات و مدن و قرى وفقاً للجداول المرافقة للقرار و المتضمنة أسماء المدن و القرى فى كل محافظة ، فإن مفاد تلك ، النصوص مجتمعة أن " لفظ البلد " الذى لا يجوز للشخص إحتجاز أكثر من مسكن فيه إنما ينصرف إلى المدينة أو القرية وفقاً للبيان الوارد بالجداول المرافقة للقرار الجمهورى المشار إليه ، و هو ما يتأدى إلى أن البلد الواحد لا يعدو مدينة واحدة أو قرية واحدة إعتباراً بأن كل وحدة منها لها كيانها المستقل عن الوحدات الأخرى المجاورة لها وفقاً لأحكام قانون نظام الحكم المحلى . يؤكد هذا النظر أنه بالرجوع إلى مضبطة مجلس الأمة فى جلسته المعقودة بتاريخ 13 من يوليو 1969 و عند مناقشة نص المادة الخامسة من القانون رقم2ه لسنة 1969 آنف البيان ، إقترح أحد أعضاء المجلس إعتبار القاهرة الكبرى بلداً واحداً ليسر الإنتقال بين القاهرة و الجيزة و بين شبرا و شبرا الخيمة ، فلم يوافق المجلس على هذا الإقترا ح و إكتفى بإثباته فى مضبطة الجلسة ، و هو ما لا يحمل على معنى الموافقة على الإقتراح المذكور أو إعتباره تفسيراً للنص ذلك بأن ما يجب على المخاطبين بالتشريع إتباعه هو ما ورد به نصه ، خاصة و قد فرض الشارع جزاء جنائياً على مخالفة ما إستنه من حظر إحتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مقتض ، مما يوجب التحرز فى تحديد نطاق تطبيق هذا الحظر و الإلتزام بما ورد فى عبارة النص ، و لئن كان قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 - الذى صدر نفاذاً له قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1960 - قد ألغى بالقانون رقم 2ه لسنة ه197 الذى حل محله قانون نظام الحكم المحلى القائم رقم 43 لسنة 1979 ، إلا أن هذين القانونين الأخيرين قد نصا صراحة على إستمرار العمل بأحكام اللوائح و القرارات التنظيمية العامة السارية فيما لا يتعارض مع أحكامهما ، مما مقتضاه بقاء القرار الجمهورى آنف البيان قائماً حتى الآن ، فلا يكون ثمت محل للقول بوجوب الإعتداد - فى صدد تحديد مدلول البلد فى قوانين إيجار الأماكن - بأحكام القرار الجمهورى رقم ه49 لسنة 1977 بتقسيم جمهِورية مصر العربية إلى أقاليم إقتصادية و إنشاء هيئات التخطيط الإقليمى الذى أجرى تقسيم الجمهورية إلى ثمانية أقاليم و أدمج أكثر من محافظة فى كل إقليم منها ، ذلك أن الهدف من هذا القرار هو تنسيق العمل بين محافظات الإقليم الواحد و تحقيق التعاون بينها فى كافة المجالات ، فهو منبت الصلة بتشريعات إيجار الأماكن و لا شأن له بتقسيم الجمهورية إلى مدن و قرى ، داخل كل محافظة على نحو ما ورد بالقرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 . ================================= الطعن رقم 1384 لسنة 56 مكتب فنى 35 صفحة رقم 7 بتاريخ 30-03-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 2 البلد الواحد فى مفهوم نص المادتين الأولى و الخامسة من القانون رقم 2ه لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن - المنطبق على واقعة النزاع و على ما سلف بيانه لا يتسع لأكثر من مدينة واحدة ، و إذ كان البين من الأوراق - و بما لا خلاف عليه بين طرفى الخصومة - أن المسكن محل النزاع يقع فى مدينة الجيزة ، و يقع المسكن الآخر الذى تستأجره المطعون ضدها الأولى فى مدينة القاهرة ، و هما عاصمتان لمحافظتين مختلفتين تستقل كل مدينة منهما عن الأخرى حسب التقسيم الوارد بالقرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 ، فإن المطعون ضدها الأولى لا تكون قد خالفت الحظر الوارد فى نص المادة الخامسة المشار إليها ، إذ هى لم تحتجز أكثر من مسكن فى البلد الواحد ، و من ثم يضحى غير منتج نعى الطاعنين على الحكم قصوره فى بحث مقتضى الإحتجاز أو تغيير وجه إستعمال المسكن الواقع بمدينة القاهرة . ================================= الطعن رقم 2381 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 374 بتاريخ 27-03-1986 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 1 النص فى المادة 8 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه " لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض . يدل على أن الحظر الذى فرضه القانون يتعلق بإحتجاز الوحدات السكنية وحدها ، فلا ينصرف هذا الحظر إلى إحتجاز الوحدات المستعملة فى غير أغراض السكنى كالمكاتب و العيادات وغيرها ، و العبرة بحقيقة الواقع ، حتى و لو كان ذلك التغيير بغير أذن من المالك و يخالف شروط العقد ، إذ أن المادة 19 من القانون رقم 126 لسنة 1981 المعمول به إعتباراً من 1981/7/31 و الذى لحق الدعوى أمام الإستئناف أجازت للمستأجر تغيير أستعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى مقابل زيادة الأجرة على الوجه المبين بهذه المادة بشرط ألا يترتب عليه ضرر بالمبنى أو شاغليه ، فإذا تم تغيير الأستعمال لغير أغراض السكنى وفقاً لما تقدم ، فإن الإحتجاز لوحدة سكنية لا يعتبر قائماً . ================================= الطعن رقم 2210 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 141 بتاريخ 23-01-1986 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 2 مناط الإحتجاز فى مدلول المادة 8 من القانون 49 لسنة 1977 هو أن ينفرد المستأجر بالسيطرة المادية و القانونية على المسكنين أو المساكن التى أبرم عقود إيجارها ، بحيث لا تقتصر الروابط الإيجارية الناشئة عن هذه العقود على مجرد كونه طرفاً فى العقد كمستأجر فيها ، و إنما لا بد أن يتوافر فى شأنه الإنفراد المطلق و المستمر بالإنتفاع بسكنى كل عين , فإذا أقتصرت الروابط الإيجارية الناشئة عن هذه العقود على مجرد ظهوره القانونى كمستأجر فيها ، دون أن تكون له سيطرة مادية إلا على مسكن واحد مما أستأجروه و أستقل أخرون من ذويه المبينين فى المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بالإنتفاع بالمسكن أو المساكن الأخرى إستقلالاً فعلياً لا شبهه فيه ، فأنه يرتفع عنه الحظر المنصوص عليه فى المادة الثامنة من القانون 49 لسنة 1977 لتوافر مقتضى الإحتجاز . ( الطعن رقم 2210 لسنة 54 ق ، جلسة 1986/1/23 ) ================================= الطعن رقم 0316 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1079 بتاريخ 13-12-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 1 النص فى المادتين 8 ، 76 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع و إن جعل من إنتهاء عقد المسكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم الفقرة الأولى من المادة 8 عقوبة تكميلية وجوبية توقع من المحكمة الجنائية على المخالف إلا أن ذلك لا ينفى أحقية كل ذى صاحب مصلحة - سواء كان مالكاً للعقار المراد الإخلاء منه أو طالب إستجار فيه من طلب أعمال الجزاء المدنى و إقامة الدعوى ببطلان التصرف المخالف و الإخلاء أمام المحكمة المدنية لأن فى قيام الإيجار بالمخالفة لحكم المادتين 8 ، 76 سالفتى الذكر ما يجعله مخالفاً للنظام العام فيبطل إذا توافر سبب الحظر عند التعاقد ، أما إذا كان توافر هذا السبب فى وقت لاحق فإنه يؤدى إلى إنفساخ العقد ، و يكون لكل ذى مصلحة أن يطلب إخلاء المستأجر المخالف الذى بطل عقده أو إنفسخ و لا يتعارض هذا مع ما أوردته المادة 31 من ذات القانون من حصر لأسباب إنتهاء عقد الإيجار القائمة و المنتجة لآثارها ، لأن مخالفة حظر الإحتفاظ بأكثر من مسكن يترتب عليها زوال العقد بمجرد وقوع المخالفة . ================================= الطعن رقم 0316 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1079 بتاريخ 13-12-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 5 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كانت الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى تحظر على الشخص مالكاً كان أو مستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن فى البلد الواحد قد إستثنت من حكمها حالة وجود مقتضى للتعدد دون أن تضع المعايير المحددة له ، فإن أمر تقدير المقتضى لحجز أكثر من مسكن فى البلد الواحد يخضع لمطلق سلطان قاضى الموضوع يستخلصه من ظروف الدعوى و ملابساتها و لا رقابة عليه فى ذلك طالما ركن فى تقديراته إلى أسباب سائغة تؤدى إلى ما إنتهى إليه قضاؤه . ================================= الطعن رقم 2561 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 869 بتاريخ 25-06-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 1 النص فى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 سنة 1977 المقابلة لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 52 سنة 1969 على أنه " لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون - مقتض " و فى المادة 39 منه على أنه " لا يجوز للمالك فى غير المصايف و المشاتى المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يؤجر سوى وحدة واحدة مفروشة فى العقار الذى يملكه ، و فى تطبيق هذه المادة يعتبر الشخص و زوجته و أولاده القصر مالكاً واحداً ، و إستثناء من ذلك يجوز للمالك أن يؤجر وحدة أخرى مفروشة فى أى من الأحوال أو الأغراض الآتية ... " يدل - و على ما جرى به قضاء به قضاء هذه المحكمة - أن الحظر من إحتجاز الشخص الواحد بذاته لأكثر من مسكن فى المدينة الواحدة ، لا يسرى على الأماكن التى يؤجرها مالكها لحسابه مفروشه أو خالية للغير عملاً بالرخصة المخولة له قانوناً بالمادة 39 المشار إليها ، لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الشقة الأخرى المملوكة له مناصفة مع أبنه ، إنما يؤجرها منذ سنة 1972 خالية إلى المطعون ضده الثانى ، و قدم لها صورة عقد إيجارها ، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على سند من أن هذا التأجير للغير لا يعد من قبيل المقتضى ، بل هو من قبيل المضاربة الممنوعه ، و رتب على ذلك قضاءه بإخلاء العين المؤجرة له بإعتباره محتجزاً إياها مع الشقة الأخرى المؤجرة منه للغير و من ثم فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 2561 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/6/25 ) ================================= الطعن رقم 1521 لسنة 50 مكتب فنى 39 صفحة رقم 495 بتاريخ 27-03-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 1 النص فى الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم 49 سنة 1977 و المقابلة لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون 52 سنة 1969 الملغى على أن " لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض " و فى المادة 76 منه على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر و لا تزيد عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن مائة جنية و لا تجاوز خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 1/7 ، 8 ، 1/13 ، 24 ، 25 من هذا القانون و يحكم فضلاً عن ذلك فى حالة مخالفة حكم المادة 1/8 بإنهاء عقد المسكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون " يدل - طبقاً للمقرر فى قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع و إن جعل من إنهاء عقد المسكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم الفقرة الأولى من المادة 8 جزاءً تكميلياً وجوبياً يوقع من المحكمة الجنائية على المخالف ، إلا أن ذلك ينفى أحقية كل ذى مصلحة سواء كان مالكاً للعقار المراد الإخلاء منه أو طالب إستئجار فيه طلب إعمال هذا الجزاء المدنى و إقامة الدعوى ببطلان التصرف المخالف و الإخلاء أمام المحكمة المدنية لأن فى قيام الإيجار بالمخالفة لحكم المادتين 8 ، 76 سالفتى الذكر ما يجعله مخالفاً للنظام العام فيبطل إذا توافر سبب الحظر عند التعاقد ، أما إذا توافر هذا السبب فى وقت لاحق فإنه يؤدى إلى إنفساخ العقد ، و يكون لكل ذى مصلحة أن يطلب إخلاء المستأجر المخالف الذى بطل عقده أو أنفسخ ، و لا يتعارض هذا مع ما أوردته المادة 31 من ذات القانون من حصر لأسباب فسخ عقود الإيجار القائمة و المنتجة لآثارها ، لأن مخالفة حظر الإحتفاظ بأكثر من مسكن يترتب عليه زوال العقد بمجرد وقوع المخالفة ، و أن حق المؤجر فى طلب الإخلاء ينشأ بمجرد وقوع المخالفة و لا ينقضى بإزالتها ، و أن قصر الجزاء المدنى على مجرد رفع الدعوى بتخيير المستأجر للمسكن المراد إنهاء عقد إيجاره لا يسانده النص إذ أن طلب الإخلاء فى مثل تلك الحالة إستجابة لنص قانونى ملزم يقضى بمنع شغل آكثر من مسكن لشخص واحد بغير مقتضى دون تخيير بين المساكن . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و تصدى للفصل فى النزاع المطروح عليه وفق صحيح القانون فإن النعى عليه بما جاء بسبب النعى يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 1521 لسنة 50 مكتب فنى 39 صفحة رقم 495 بتاريخ 27-03-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 2 و لئن كان مناط الإحتجاز فى مدلول المادة 8 من القانون رقم 49 سنة 1977 - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - هو أن ينفرد المستأجر بالسيطرة المادية و القانونية على المسكنين أو المساكن التى أبرم عقود إيجارها ، بحيث لا تقتصر الروابط الإيجارية الناشئة فى هذه العقود على مجرد كونه طرفاً فى العقد كمستأجر فيها ، و إنما لابد أن يتوافر شأنه الإنفراد المطلق و المستمد بالإنتفاع بسكنى كل عين ، و أن مراد المشرع من هذا النص أن يحظر على الشخص ذاته الإحتجاز و لا شأن له إذا وقع الإحتجاز من زوجته و ذلك لأن لها فى حكم شخصيتها المستقلة عنه . ================================= الطعن رقم 0381 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 359 بتاريخ 06-03-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون 52 لسنة 1969 و من المادة 8 من القانون 49 لسنة 1977 التى تحظر على الشخص مالكاً كان ، أو مستأجراً أن يحتفظ بأكثر من مسكن فى البلد الواحد قد إستثنت من حكمها حالة وجود مقتض للتعدد دون أن تضع المعايير المحددة له ، فإن أمر تقدير المقتضى لحجز أكثر من مسكن فى البلد الواحد يخضع لمطلق سلطان قاضى الموضوع يستخلصه من ظروف الدعوى و ملابستها و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض طالما ركن فى تقديراته إلى أسباب سائغة تؤدى إلى ما إنتهى إليه فى قضائه . ================================= الطعن رقم 0381 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 359 بتاريخ 06-03-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون 52 لسنة 1969 و المادة الثانية من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر على أنه " لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى " يدل على أن المشرع قد حظر على كل من المالك و المستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مبرر مشروع يقتضية ، و نص فى المادة 44 من القانون 52 لسنة 1969 وفى المادة 76 من القانون 49 لسنة 1977 على عقاب كل من مخالف الحظر المذكور بما مؤداه إعتبار الإحتجاز إذا تجرد من مقتضاه مخالفاً للنظام العام ، فيبطل الإيجار إذا توافر سبب الحظر عند التعاقد أو ينفسخ إذا زال مقتضى الإحتجاز أثناء مدة العقد ، و يكون للمؤجر فى الحالتين طلب إخلاء المخالف بإعتباره المتعاقد الآخر و تتوافر له مصلحه قائمة يقرها القانون فى إخراج المستأجر الذى بطل عقده أو إنفسخ من العين المؤجرة ، و لا يتعارض هذا مع ما أوردته المادة 31 من القانون 49 لسنة 1977 ، 23 من القانون 52 لسنة 1969 من حصر لأسباب إنتهاء عقود الإيجار القائمة المنتجة لآثارها لأن مخالفة حظر الإحتفاظ بأكثر من سكن يترتب عليها زوال العقد بمجرد وقوع المخالفة و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإخلاء الطاعن الأول من شقة النزاع لإحتجازة أكثر من مسكن فى مدينة القاهرة دون مقتض فإنه قد أصاب صحيح القانون . ( الطعن رقم 381 لسنة 51 ق ، جلسة 1988/3/6 )
=================================




الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً


الطعن رقم 0664 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1264
بتاريخ 24-06-1975
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً
فقرة رقم : 6
إنه و إن كانت المادة 2/حـ من القانون رقم 121 لسنة 1947 و مقابلها المادة 23/حـ من القانون رقم 52 لسنة 1969 تنص على أنه يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر إذا إستعمله المستأجر أو سمح بإستعماله بطريقة تنافى شروط الإيجار المعقولة أو تضر بمصلحة المالك مما قد يستفاد منه أن للمؤجر الحق فى طلب إخراج المستأجر لمجرد إستعمال المكان المؤجر إستعمالاً مخالفاً لشروط الإيجار المعقولة و لو لم ينشأ عن ذلك ضرر للمؤجر إلا أنه طبقاً للقواعد العامة يشترط لفسخ عقد الإيجار و الإخلاء فى هذه الحالة أن ينشأ ضرر للمؤجر بسبب إستعمال المكان المؤجر إستعمالاً ينافى شروط العقد . و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض دعوى الإخلاء تأسيساً على أنه لا خطورة على سلامة المبنى من بقاء الآلات بالعين المؤجرة - و رشة - مما مفاده أنه أقام قضاءه على نفى وقوع ضرر للمؤجر و هو ما يكفى لحمل الحكم و من ثم فلا جدوى من البحث فيما إذا كان المستأجر قد إستعمل المكان المؤجر بطريقة تنافى شروط الإيجار المعقولة و يكون النعى على الحكم المطعون فيه على غير أساس .

( الطعن رقم 664 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/6/24 ) ================================= الطعن رقم 0234 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 209 بتاريخ 14-01-1976 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 23/حـ من قانون إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين رقم 52 لسنة 1969 أن التشريع الإستئنافى بعد أن سلب المؤجر الحق الذى تخوله إياه القواعد العامة فى مطالبة المستأجر بإخلاء العين المؤجرة عند إنتهاء مدة العقد مقرراً مبدأ إمتداد عقود الإيجار إمتداد تلقائياً أجازة للمؤجر طلب الإخلاء إذا أخل المستأجر بإلتزماته المتعلقة بإستعمال العين المؤجرة المشار إليها بالمواد 579 ، 580 ، 583 من القانون المدنى . و لئن كان المستفاد من هذا النص - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن للمؤجر الحق فى طلب إخلاء المستأجر بمجرد إستعمال المكان المؤجر إستعمالا ينافى شروط العقد ، إعتباراً بأن هذا النص خلو مما يقيد سلطة القاضى التقديرية فى الفسخ و لم يفرض عليه الحكم بالإخلاء إذا توافر سبب من أسبابه التى حددت شروطها فيه ، و إذا كان مفاد ما تنص عليه المادة 579 من القانون المدنى أنه متى تعين الإستعمال المحدد الذى أوجرت العين من أجله وجب على المستأجر أن يقتصر عليه و ألا يعمد إلى تغييره إلا بعد حصوله على إذن من المؤجر ، على أن تستثنى الحالة التى لا يترتب على هذا التغيير فى نوع الإستعمال ضرر للمؤجر ، فتنفى عند ذاك حكمة التقيد و يصبح التغيير جائزاً ، و لا يغير من ذلك أن يتضمن العقد حظراً صريحاً لتغيير الإستعمال ، لأن تمسك المؤجر بهذا النص المانع رغم ثبوت إنتقاء الضرر يجعله متعسفاً فى إستعمال حقه فى طلب الفسخ . لما كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قد أعتبر أن مجرد تغيير إستعمال العين المؤجرة يجيز الإخلاء حتى و لو لم ينجم ضرر للمالك ، و حجب نفسه بذلك عن الرد على دفاع الطاعنين بأن ضرر لم يلحق المطعون عليهما من جراء ذلك التغيير ، و كان ما إنتهى الحكم إليه يتجافى و مقصود الشارع من المادة 23 سالفة الذكر ، فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون و شابه القصور فى التسبيب . ( الطعن 234 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/1/14 ) ================================= الطعن رقم 0456 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1131 بتاريخ 19-05-1976 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقات بين المؤجرين و المستأجرين - المنطبقة على واقعة الدعوى و المقابلة للمادة 23 "جـ " من القانون رقم 52 لسنة 1969 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التشريع الإستثنائى بعد أن سلب المؤجر الحق الذى تخول إياه القواعد العامة فى مطالبة المستأجر بإخلاء العين المؤجرة عند إنتهاء مدة العقد مقررا إمتداد عقود الإيحار امتداد تلقائيا ، أجاز للمؤجر طلب الإخلال إذا أخل المستأجر بإلتزاماته المتعلقة بإستعمال العين المؤجرة المشار إليها بالمواد 759، 580 ، 583 ، من القانون المدنى ، و لئن كان المستفاد من هذا النعى أن للمؤجر الحق فى طلب إخلاء المستأجر بمجرد إستعمال المكان إستعمالاً ينافى شروط العقد ، سواء كان تغييراً مادياً فى العين المؤجرة أو تغييراً معنوياً بتعديل الإستعمال ، إلا أن هذا النص جاء خلوا مما يقيد سلطة القاضى التقديرية فى الفسخ و لم يفرض عليه الحكم بالإخلاء إذا توافر سبب من أسبابه التى حددت شروطها فيه . و إذا كان مفاد ما تنص عليه المادة 1/580 من القانون المدنى من أنه " لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييراً بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أى ضرر للمؤجر " أن المحظور هو التغيير الذى ينشأ عنه ضرر للمؤجر ، فإذا إنتفى الضرر إرتفع الخطر ، لا يغير من ذلك أن يتضمن العقد منعاً صريحاً لإجراء أى تغيير فى العين المؤجر ، لأن تمسك المؤجر بهذا النص المانع رغم ثبوت إنتفاء الضرر يجعله متعسفاً فى إستعمال حقه فى طلب الفسخ . لما كان ذلك ، و كان البند الثانى من العقد قد حظر على المستأجر إحداث أى تعيير أو هدم أو بناء إلا بتصريح كتابى صريح من المالك و كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أن ماقام به الطاعن - المستأجر - من أعمال لاتسمح بها نصوص العقد ، و أن القواعد العامة فى القانون المدنى لا تسرى فى نطاق التشريع الإستثنائى ، و رتب على ذلك إفتراض وقوع الضرر ، فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 0348 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 542 بتاريخ 23-02-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 3 مفاد المادة 23/جـ من القانون رقم 52 لسنة 1969 المنطبقة على واقعة الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التشريع الإستئناثى بعد أن سلب المؤجر الحق الذى تخوله القواعد العامة فى مطالبة المستأجر بإخلاء العين المؤجرة عند انتهاء مدة العقد ، و مقرراً مبدأ إمتداد عقود الإيجار إمتداداً تلقائياً ، أجاز للمؤجر طلب الإخلاء إذا أخل المستأجر بإلتزامه الخاص بإستعمال العين المؤجره المشار إليها فى المواد 579 ، 580 ، 583 من القانون المدنى ، و لئن كان المستفاد من هذا النص أن للمؤجر الحق فى طلب إخلاء المستأجر بمجرد إستعمال المكان المؤجر إستعمالاً ينافى شروط العقد ، إلا أن هذا النص جاء خلواً مما يفيد سلطة القاضى التقديرية فى الفسخ ، و لم يعرض عليه الحكم بالإخلاء إذا توفر سبب من أسبابه التى حددت شروطها فيه ، و إذ كان مفاد ما تقضى به المادة 579 من القانون المدنى أنه متى تعين الإستعمال المحدد الذى أوجرت العين من أجله وجب على المستأجر أن يقتصر عليه و ألا يعمد إلى تغييره إلا بعد حصوله على إذن من المؤجر على أن يستثنى الحالة التى لا يترتب على هذا التغيير فى نوع الاستعمال ضرر للمؤجر ، فتنتفى عند ذلك حكمه التقييد و يصبح التغيير جائزا لما كان ماتقدم وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر و أعتبرأن مجرد تغيير وجه إستعمال العين المؤجرة حتى و لو لم ينجم عنه ضرر للمالك ، و لم يجعل للمحكمة سلطة تقديرية فى هذا الشأن ، فإنه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 348 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/2/23 ) ================================= الطعن رقم 0406 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 291 بتاريخ 26-01-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 580 من التقنيين المدنى أن الشارع ألزم المستأجر بألا يحدث تغييراً ضاراً فى العين المؤجرة بدون إذن المالك ورتب على الإخلال بهذا الإلتزام قيام حق المؤجر فى المطالبة بإلزام المستأجر بإزالة ما يكون قد أحدثه بالعين المؤجرة من تغيير فضلاً عن التعويض إن كان له مقتض ، وإذ كان ترتيب الأثر على هذا الإخلال يتوقف على إرادة المؤجر المنفردة فإن له النزول عن حقه فيه وليس لهذا النزول شكل خاص ، فكما يصح التعبير عنه صراحة يجوز أن يكون ضمنياً ، ولقاضى الموضوع إستخلاص هذه الإرادة من الظروف والملابسات المحيطة بموقف المؤجر والتى تكشف عن نزوله عن الحق ، ولا يصح للمؤجر متى ثبت فى حقه هذا النزول أن يرجع فيه بإعتباره تصرفاً قانونياً صادراً من جانب واحد لا حاجة فيه إلى قبول المستأجر . ( الطعن رقم 406 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/1/26 ) ================================= الطعن رقم 0450 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1177 بتاريخ 11-05-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 1 مفاد المادة 2 فقرة جـ من القانون رقم 121 لسنة 1947 المقابلة للمادة 23 فقرة جـ من القانون 52 لسنة 1969 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لإخلاء المكان المؤجر أن يكون المستأجر قد إستعمله أو صرح بإستعماله بطريقه تخالف شروط الإيجار المعقول بغير موافقة المؤجر ، و أن ينشأ ضرر له بسبب ذلك . ================================= الطعن رقم 0570 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1505 بتاريخ 21-06-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التشريع الإستثنائى بعد أن سلب المؤجر الحق الذى تخوله إياه القواعد العامة فى مطالبة المستأجر بإخلاء العين المؤجرة عند إنتهاء مدة العقد مقرراً مبدأ إمتداد عقود الإيجار إمتداداً تلقائياً أجاز للمؤجر طلب الإخلاء إذا أخل المستأجر بإلتزاماته المتعلقة بإستعمال العين المؤجرة المشار إليها بالمواد 579، 580 ، 581 من القانون المدنى ، و لئن كان المستفاد من هذا النص أن للمؤجر الحق فى طلب إخلاء المستأجر بمجرد إستعمال المكان المؤجر إستعمالاً ينافى شروط العقد ، سواء كان تغييراً مادياً فى العين المؤجرة أو تغييراً معنوياً بتعديل الإستعمال ، إلا أن هذا النص جاء خلوا مما يفيد سلطة القاضى التقديرية فى الفسخ و لم يفرض عليه الحكم بالإخلاء إذا توافر سبب من أسبابه التى حددت شروطها فيه و إذ كان مفاد ما تنص عليه المادة 579 من القانون المدنى من أن المحظور هو تعديل الإستعمال الذى ينشأ عن ضرر للمؤجر ، فإذا إنتفى الضرر أرتفع الخطر . لما كان ذلك و كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه بالإخلاء على سند من أن مجرد تغيير إستعمال العين المؤجرة يعتبر مخالفاً لشروط الإيجار المعقولة تستوجب الإخلاء دون إستلزام توافر ركن الضرر ، و لم يمحص مدى تحقق الضرر ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 570 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/6/21 ) ================================= الطعن رقم 0692 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 563 بتاريخ 22-02-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 1 مفاد المادة 580 مدنى أن المشر ع حظر على المستأجر التغيير المادى فى كيان العين المؤجرة إذا كان ينشأ عنه ضرر إلا بإذن المؤجر ، و يستوى أن يكون الإذن صريحاً أو ضمنياً . و إذا عين الإذن نوعاً معيناً من التغيير كان هذا التغيير بالذات جائزاً و تعين إلتزام نطاقه و مداه ، أما إذا ورد الإذن بصيغة عامة تجيز للمستأجر إجراء التغييرات التى يرى أنها تفيده فى الإنتفاع بالعين ، فإنه لا ينصب إلا على التغييرات العادية المألوفة فى الظروف العادية و التى تعينها طبيعة العين المؤجرة و ما أعدت له بحسب تلك الطبيعة ، و لا ينصرف هذا الإذن إلى التعديلات الجوهرية التى تمحو معالم العين و تتناول كيانها و تبدل شكلها . ================================= الطعن رقم 0692 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 563 بتاريخ 22-02-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 2 متى أجرى المستأجر تغييراً جوهرياً فى العين المؤجرة متجافياً مع طبيعتها إعتبر رغم الإذن الوارد فى صيغة عامة بإجراء التغيير مخلاً بإلتزامه و جاز للمؤجر المطالبة بإزالة التعديلات أو الفسخ مع التعويض فى الحالتين إن كان له مقتض ، و لا يلزم المؤجر بالتريث إلى نهاية مدة الإيجار ، إذ مجرد إحداث التغيير يجعل المستأجر مخلاً بإلتزام يرتبه القانون فى ذمته مفروض بمقتضى المادة 580 من القانون المدنى أثناء سريان عقد الإيجار و هو سابق و مستقل عن الإلتزام برد العين بالحالة التى سلمت عليها فى معنى المادة 591 من ذات القانون و الذى لا يصادف محله إلا بعد نهاية العقد ، و لا مساغ للقول بأن المشرع قصد بإغفال النص على الفسخ فى المادة 580 أن المؤجر يجب أن ينتظر إلى نهاية الإيجار ، لأن المطالبة بالتنفيذ العينى و الفسخ مع التعويض فى الحالتين مستمد من القواعد القانونية العامة . لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار إنصب على دارين للخيالة إحداهما شتوية و الأخرى صيفية بما تتحدد معه طبيعة العين المؤجرة ، و أن عبارة الإذن بالتغيير جاءت بصيغة عامة فلا ينصب إلا على التغييرات العادية المألوفة المتفقة مع طبيعة العين المؤجرة و فى الظروف المعتادة . و كان الثابت من الصورة الرسمية لتقرير الخبير فى دعوى إثبات الحالة أن المطعون عليه الثانى أزال معالم الدار الصيفية بحيث درست آثارها و أمحى شكلها و إندثر كيانها ، فهدمت الحجرات المخصصة للآلات السينمائية و تحطمت كافة المقاعد و إختفت كل أجهزة العرض و مكبرات الصوت و التوصيلات الكهربائية و إستعملت ساحة العرض كمخزن و ترك باقيها أرضاً فضاء ، و كان الحكم المطعون فيه إعتبر هذه التغييرات مما يجيزه الترخيص الصادر من مأمور التفليسة بإعتباره ممثلاً للمؤجر و إنتهى إلى أن الدعوى مرفوعة قبل أوانها مع أن مبناها هو مجاوزة المستأجر للحدود التى يتقيد بها رغم الإذن ، و أن حق المؤجر المطالبة بالتعويض أثناء سريان عقد الإيجار فإنه يكون قد خالف القانون و شابه القصور . ( الطعن رقم 692 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/2/22 ) ================================= الطعن رقم 1020 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1699 بتاريخ 08-11-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادة 23 / ج من القانون رقم 52 لسنة 1969 أنه لا يجوز للمستأجر أن يحدث تغييراً فى العين المؤجرة بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه ضرر للمؤجر ، فإذا إمتنع الضرر إرتفع الحظر ، لا يغير من ذلك أن يتضمن العقد منعاً صريحاً من إجراء أى تغيير فى العين المؤجرة و إذ يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه إعتمد فى قضائه بالإخلاء على تغيير وجه الإستعمال للعين المؤجرة و أن هذا التغيير رتب ضرراً للمطعون عليه ، إستخلاصاً من تحقيقات الشرطة و ما جاء بتقرير الخبير من وجود أكوام من الدواسات بالحديقة على شكل أكوام كثيرة و بكميات وفيرة و وجود نولين مركبين لصناعة الدواسات و من قطع جذوع أشجار و إلقائها بالحديقة و إمتلاء إحدى حجرات السكن بالأدوات اللازمة للصناعة التى يمارسها الطاعن و من تلوث الحائط بالأصابع و محاولة طمسها بالحريق ، فإن ما خلص إليه الحكم على هذا النحو كاف لتوافر الضرر فى جانب المطعون عليه من جراء تغيير وجه إستعمال العين المؤجرة . هذا إلى أن الواضح من الحكم أنه فى واقع الأمر قد وازن بين المعاينتين و إعتد بأولاهما فى نطاق السلطة المخولة لقاضى الموضوع و إهدر الدلالة المستمدة من الثانية على سند من أن الفترة الفاصلة بينهما تكفى تماماً لإزالة أسباب المخالفة التى وقعت من قبل و أن حق المؤجر فى طلب الإخلاء ثبت بمجرد وقوع المخالفة و لو أزيلت بعد ذلك ، و ما إنتهى إليه الحكم فى هذا الخصوص صحيحاً فى القانون . ================================= الطعن رقم 1275 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1924 بتاريخ 13-12-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 1 مؤدى المادة 23/جـ من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين إن المستأجر يتقيد فى إستعماله العين بالغرض الذى أجرت من أجله و يتحدد الغرض بمقتضى العقد ذاته و يجوز أن يستدل عليه ضمناً من ظروف الحال . و ينبغى لجواز الحكم بالإخلاء - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يقوم الدليل على أن المستأجر غير الإستعمال المحدد بالمعايير السالفة على نحو يلحق الضرر بالمؤجر . ================================= الطعن رقم 1275 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1924 بتاريخ 13-12-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 2 إذا كان الواقع فى الدعوى أنه أشير فى العقد المبرم إلى أن التأجير بقصد إستعمال المحل المؤجر فى التجارة ، و كان نوع التجارة الذى يمارسه الطاعن هو"تجارة العطارة" و إذ كانت هذه التجارة بطبيعتها تقتضى طحن بعض مواد العطارة طبقاً لرغبات العملاء فإن إستعمال ماكينة لهذا الغرض لا يمكن إعتباره من قبيل عمليات التصنيع ، متى كان ذلك و كان لم يثبت من الأوراق أن الطاعن توقف عن ممارسة تجارة العطارة أو أفرد المحل المؤجر لطحن موادها فإن ما أقام عليه الحكم قضاءه - بالإخلاء - لا يؤدى إلى ما إنتهى إليه . ( الطعن رقم 1275 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/12/13 ) ================================= الطعن رقم 0100 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 217 بتاريخ 28-04-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 23 / جـ من القانون رقم 52 لسنة 1969 - أن المشرع بعد أن سلب المؤجر الحق الذى تخوله إياه القواعد العامة فى مطالبة المستأجر بإخلاء المكان المؤجر عند إنتهاء مدة العقد مقرراً مبدأ إمتداد عقود الإيجار تلقائياً ، أجاز للمؤجر طلب الإخلاء إذا أخل المستأجر بإلتزاماته المتعلقة بإستعمال العين المؤجرة و منها ما نصت عليه المادة 1/580 من القانون المدنى من أنه " لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييراً بدون إذن المؤجر إلا إذا كان التغيير لا ينشأ عنه ضرر بالعين المؤجرة " مما مؤداه أن المحظور على المستأجر هو الذى ينشأ عنه ضرر للمؤجر ، و المقرر فى قضاء هذه المحكمة كذلك أن حق المؤجر فى الإخلاء ينشأ بمجرد وقوع المخالفة و لا ينقضى بإزالتها . فيبقى له هذ الحق و لو أزال المستاجر المخالفه بعد وقوعها ، وإستخلاص ثبوت الضرر من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع ، ما دام الدليل الذى أخذت به حكمها مقبولاً قانوناً . ================================= الطعن رقم 0100 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 217 بتاريخ 28-04-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 2 و إن كان يجوز للمؤجر أن ينزل عن حقه فى طلب إخلاء المستأجر بسبب إستعماله للمكان المؤجر بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة ، و كان لا يلزم أن يكون هذا التنازل صريحاً بل يجوز أن يكون ضمنياً ، و ذلك بإتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على قصد التنازل حسبما تقضى به المادة 90 من القانون المدنى ، إلا أن مجرد علم المؤجر بحصول المخالفة و عدم إعتراضه عليها لا يعتبر بذاته تنازلاً ضمنياً عن الحق فى طلب الإخلاء لإنقضاء التلازم بين هذا الموقف السلبى و بين التعبير الإيجابى عن الإرادة ، لما كان ذلك ، و كان عبء إثبات التنازل صريحاً كان أو ضمنياً يقع على عاتق مدعيه ، و كان الطاعن لم يقدم ما يثبت أنه قد أقام الدليل لدى محكمة الموضوع على أن المطعون عليه الأول قد إتخذ موقفاً إيجابياً يقطع فى الدلالة على قصد التنازل عن حقه فى طلب الإخلاء أو أنه طلب إلى محكمة الموضوع تمكينه من إقامة الدليل على ذلك . لما كان ما تقدم و كان مجرد السكوت من إستعمال الحق فى طلب الإخلاء فترة من الزمن رغم العلم بقيام المخالفة لا يعتبر تنازلاً عن الحق ، فإن النعى يكون على غير أساس . ( الطعن رقم 100 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/4/28) ================================= الطعن رقم 0204 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 694 بتاريخ 20-06-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادة 23/ جـ من القانون رقم 52 لسنة 1969 حظر التغيير الذى ينشأ عنه ضرر للمؤجر ، و تقدير ما إذا كانت الوقائع المادية المنسوبة للمستأجر بشكل إساءة للإستعمال ضارة بالمؤجر من المسائل التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع دون رقابة متى كان إستخلاصه سائغاً و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إعتد بتقرير الخبير الذى إنتهى إلى حدوث ضرر لحق المالك و السكان و العين المؤجرة يتمثل فى أن إقتطاع الطاعن جزءاً من الحديقة و إقامة ثلاثة حظائر للدجاج و رابعة للحمام عليها يعتبر إستعمالاً غير مألوف و ينطوى على إقلاق السكان و إضرار بالصحة العامة ، و هو قول منطقى و سنده فإن النعى يكون على غير أساس . ( الطعن رقم 204 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/6/20 ) ================================= الطعن رقم 934 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 467 بتاريخ 03-02-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 2 للمؤجر عند التعاقد أن ينزل على التمسك بالرخصة التى خولتها أياه الفقره "ج" من المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1947 ، يطلب إخلاء المستأجر لإستعماله المكان بطريقة تنافى شروط الإيجار المعقولة . ( الطعن رقم 934 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/2/3 ) ================================= الطعن رقم 0541 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 388 بتاريخ 26-12-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 2 إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحريق وقع نتيجة إلقاء أحد رواد المقهى لبقايا لفافة تبغ ، فإن المطعون عليه يكون مسئولاً عنه . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و حصر مسئولية المطعون عليه فى حالتى حصول الحريق بفعله أو بفعل أحد تابعية ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و حجبه هذا عن بحث مدى توافر شروط المادة 23/ج من القانون 52 لسنة 1969 و التى يستند إليها الطاعن فى دعواه ، و التى تجيز للمؤجر أن يطلب إخلاء المستأجر إذا إستعمل المكان المؤجر أو سمح بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة أو تضر بمصلحة المؤجر . ( الطعن رقم 541 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/12/26 ) ================================= الطعن رقم 0866 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 170 بتاريخ 10-01-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 1 من المقرر أنه يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر إذا إستعمله المستأجر أو سمح بإستعماله بطريقة تنافى شروط الإيجار المعقولة إذا ما ترتب على هذا الإستعمال ضرر بمصلحة المؤجر ، إلا أنه يشترط فى ترتيب الإخلاء على وقوع تلك المخالفات أن تكون قد وقعت دون رضاء المؤجر لأن رضاه يرفع عنها وصف المخالفة . ================================= الطعن رقم 0585 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 339 بتاريخ 12-05-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 1 يجوز للمؤجر أن ينزل من حقه فى طلب إخلاء المستأجر بسبب إستعماله المكان المؤجر بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة و لا يلزم أن يكون هذا التنازل صريحاً بل يجوز أن يكون ضمنياً و ذلك بإتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على قصد التنازل ، إلا أن مجرد علم المؤجر بخصوص المخالفة و عدم إعتراضه عليها لا يعتبر بذاته تنازلاً ضمنها من الحق فى طلب الإخلاء لإنتقاء التلازم بين هذا الموقف السلبى و بين التعبير الإيجابى عن الإرادة . ================================= الطعن رقم 0585 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 339 بتاريخ 12-05-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 3 التحقق من الضرر الذى يلحق المؤجر من جراء إستعمال المستأجر العين المؤجرة بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، و لما كان الحكم المطعون فيه بعد إن إنتهى إلى ثبوت واقعة تغيير إستعمال عين النزاع من مسكن إلى عيادة طبية - خلص إلى توافر الضرر من طبيعة هذا التغيير و ما يصاحبه من إستقبال الطاعن لمرضاه من رجال و نساء و أطفال فى عين النزاع التى تقع فى عقار مخصص للسكن العائلى ، و كان ما إستخلصه الحكم سائغاً و له أصله الثابت فى الأوراق أو يؤد إلى النتيجة التى إنتهى إليها فإن النعى عليه بالفساد فى الإستدلال يكون غير سديد . ================================= الطعن رقم 0770 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 413 بتاريخ 27-01-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 1 تجيز الفقرة "ج" من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 إخلاء المكان المؤجر إذا إستعمله المستأجر بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة و أن يصير ذلك بمصلحة المؤجر إلا أنه لا يلزم أن تبلغ مخالفة المستأجر لتلك الشروط حد التغيير الشامل فى الإستعمال إذ من المقرر فى قضاء هذه المحكمة إلتزام المستأجر بإحترام كافة شروط عقد الإيجار إلا ما كان منها مشوباً بالتعسف فى إستعمال الحق . ================================= الطعن رقم 0391 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 109 بتاريخ 09-01-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 1 تنص المادة 2/حـ من القانون رقم 121 لسنة 1947 المقابلة للمادة 23/حـ من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أنه يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر إذا إستعمله المستأجر أو سمح بإستعماله بطريقة تنافى شروط الإيجار المعقولة أو تضر بمصلحة المالك مما يستفاد منه أن للمؤجر الحق فى طلب إخراج المستأجر لمجرد إستعمال المكان المؤجر إستعمالاً مخالفاً لشروط الإيجار المعقولة و لو لم ينشأ من ذلك ضرر للمؤجر ، إلا أنه طبقاً للقواعد العامة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يشترط لفسخ العقد و الإخلاء فى هذه الحالة أن يحصل ضرر للمؤجر من إستعمال المكان المؤجر إستعمالاً يناقى شروط العقد . ================================= الطعن رقم 0781 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 490 بتاريخ 13-02-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 2 مجرد العلم- علم المؤجر - بتغيير إستعمال العين المؤجرة لا يغنى الموافقة عليه . ( الطعن رقم 781 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/2/13 ) ================================= الطعن رقم 0425 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1556 بتاريخ 28-05-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء محكمة النقض أن تكييف التعديلات التى تجرى فى العين المؤجرة بأنها جوهرية تغير من طبيعة المبنى و تجعله فى حكم المنشأ فى تاريخها أو أنها بسيطة لا تحدث به هذا الأثر إنما هو تكييف قانونى يستند إلى تقرير الواقع و تتولاه محكمة الموضوع و لا سلطان عليها طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، و لما كان البين من تقرير الخبير أن الدكانين محل النزاع كانا أصلاً دكاناً فأصبح فى سنة 1972 بفعل الطاعنة - المالكة - دكانين منفصلين بعد إدخال بعض التعديلات بإضافة مساحة من المدخل و إقامة عامود مسلح و كمرة مسلحة و عمل صندرة و تركيب باب بالدكان إستئجار المطعون عليه الأول ، فإن هذه التعديلات و قد غيرات من طبيعة المبنى ، تجعله فى حكم المنشأ فى سنة 1972 و تسرى عليه أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و لم يجعل للتعديلات من أثر فى المبنى ، فإنه يكون قد شابه فساد فى الإستدلال . ( الطعن رقم 425 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/5/28 ) ================================= الطعن رقم 0519 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1069 بتاريخ 12-04-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 3 إذ كانت محكمة النقض قد إنتهت إلى رفض الطعن - المنضم - المرفوع من المطعون عليه فى الطعن الماثل عن الحكم رقم 751 لسنة 30 ق إستئناف الإسكندرية الذى قضى بصحة و نفاذ عقد الإيجار الشفوى الصادر من المطعون عليه - المالك - إلى الطاعن الأول عن الشقة رقم 8 و الملاصقة للشقة رقم 7 - موضوع التداعى الماثل - فإن مؤدى ذلك أن التغيير الذى قام به الطاعن مستأجر الشقتين - بإجراء فتحة بينهما لتيسير الإنتفاع بهما - لم يترتب عليه ضرر على النحو السالف بيانه ، و كان من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التغيير المحظور على المستأجر فى حكم المادة 3/23 من القانون 52 لسنة 1969 هو الذى يلحق ضرراً بالعين المؤجرة أو بالمؤجر ، فإن دعوى المطعون عليه تكون بذلك على غير سند من القانون خليقة بالرفض . ( الطعنان رقما 519 لسنة 46 و 983 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/4/12 ) ================================= الطعن رقم 0633 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1393 بتاريخ 17-05-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 3 طريقة إستعمال العين المؤجرة مردها لإرادة المتعاقدين ما دامت لا تحالف قاعدة آمرة فى التشريع الإستثنائية فإن إتفاقها يكون فى هذا النطاق مشروعاً و من ثم أوجب الإعمال تفادياً مما يترتب على مخالفة ذلك من ضرر سواء لعين ذاتها أو بمصلحة مادية أو معنوية للمؤجر أو لمن يكون المؤجر ضامناً لهم عدم التعرض أو الإضرار بمصالحهم و لا جناح على الطرفين فى أن يتفقا على تحديد النطاق الذى يعتبر معه الفعل مؤدياً إلى إحداث الضرر سواء أكان واقعاً داخل العين المؤجرة أو مستطيلاً إلى ما يتصل بها ما دامت هى السبيل المباشر لوقوع الفعل المؤدى إلى إحداث الضرر ذلك أنه لما كان العقد هو شريعة المتعاقدين [ المادة 147 من القانون المدنى ] و أن من الواجب تنفيذه طبقاً لما إشتمل عليه [المادة 148 ] فإنه يكون هو مصدر المسئولية التى يملك طرفاها تعديل قواعدها تخفيفاً أو تشديداً فى نطاق المشروعية و يكون إتفاقهما بشأنها فى عقد الإيجار الذى ينظم حدود إستعمال المستأجر للعين المؤجرة بما لا يضر بالمؤجر من شرط الإيجار التى يترتب على مخالفتها تحقق الأثر المبين فى الفقرة [ حـ ] من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و هو إخلاء المكان المؤجر و حالة توافر شروطها ، لما كان ما تقدم و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن عقد إيجار العين مثار النزاع قد حظر على الطاعن إستعمال البدروم و السطح و الحديقة أو إحداث أى تعديل فيها دون إذن كتابى من المالك و أن قوام دعوى المطعون عليه - المؤجر - أن الطاعن - المستأجر -قد خالف هذا الحظر العقدى المتصل بطريقة إستعمال العين المؤجرة بما يعتبر معه مخالفة لحكم الفقرة [ حـ ] آنفة الذكر فإن الدعوى الماثلة تكون ناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 مما يسلكها فى عداد ما تختص به المحكمة الإبتدائية و يكون الدفع بعدم إختصاصها على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0633 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1393 بتاريخ 17-05-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 4 جرى قضاء هذه المحكمة من أن للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر إذا أخل المستأجر فى إستعماله للمكان بإلتزاماته المتعلقة بهذا الإستعمال المنصوص عليها فى المواد 579 ، 580 ، 583 من القانون المدنى و التى تلحق بالمؤجر ضرراً . و لما كان عقد الإيجار المبرم بين الطرفين و الذى نظم حقوقهم و إلتزماتهما المتبادلة قد حظر على الطاعن - المستأجر - إستعمال بدروم المنزل و حديقته و كان الحكم المطعون فيه - الذى قضى بإخلاء المستأجر لمخالفته الشروط المنقولة فى عقد الإيجار - موافقاً لصحيح القانون و مؤدياً إلى النتيجة التى خلص إليها فإن النعى عليه بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0633 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1393 بتاريخ 17-05-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 5 لا وجه لتحدى الطاعن - المستأجر - بمسارعته إلى إزالة أسباب المخالفة بعد وقوعها - مخالفة شروط الإيجار المعقولة - لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من تعلق حق المؤجر بطلب الإخلاء تطبيقاً لحكم القانون رقم 52 لسنة 1969 بوقوع الضرر من جانب المستأجر و لو عمد إلى إزلته بعد ذلك . ( الطعن رقم 633 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/5/17 ) ================================= الطعن رقم 0078 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 921 بتاريخ 26-03-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 2 يشترط لقيام حق المؤجر فى طلب إخلاء العين المؤجرة تبعاً لإجراء المستأجر تعديلاً و تغييره من إستعمالها وفقاً لنص الفقرة [ ج ] من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يلحق المؤجر من جراء ذلك ، و أنه لا يغنى عن التحقق من توافره النص فى العقد على منع المستأجر من إجراء هذه التعديلات، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذا طرح دفاع الطاعن القائم على عدم ترتب أية أضرار على إستغلاله العين المؤجرة فى تصنيع الحلوى ، على سند من أن تضمين العقد حظراً على المستأجر من إدخاله تعديلات على العين المؤجرة يكفى لقيام حق المؤجر فى طلب الإخلاء ، يكون قد حجب نفسه عن تمحيص دفاع جوهرى للطاعن . ================================= الطعن رقم 0446 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1893 بتاريخ 28-06-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 1 النص فى المادة 2 من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقات بين المؤجرين و المستأجرين على أنه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر و لو عند إنتهاء المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية . ج إذا إستعمل المستأجر أو سمح بإستعماله بطريقة تنافى شروط الإيجار المعقولة أو تضر بمصلحة المالك ثم فى الفقرة . ج من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الذى حل محل القانون السابق بمثل ذلك ، يدل على أن الأصل فى إستعمال العين المؤجرة هو إلتزام المستأجر بأحكام العقد ما دامت لا تخرج عن المقبول فى المعاملات فليس له بهذه المثابة أن يحدث تغيير فى الطريقة المتفق عليها لإستعمال العين إلا أن يثبت التعسف فيما فرضه عليه العقد أو إنتفاء كل ضرر من ذلك التغيير يستوى فى ذلك و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون تغيير الإستعمال المؤدجى إلى الضرر واقعاً بداخل العين المؤجرة ذاتها أو مستطلاً منها إلى ما يتصل بها مما يؤثر فيها ما دامت هى السبيل المباشر لوقوع الفعل المترتب عليه الضرر كما يستوى أن يكون الضرر لاحقاً فى كيانها المادى أو واقعاً على مصلحة مادية أو معنوية للمؤجر أم لمن يكون هو ضامناً له عدم الإضرار لمصالحه و ذلك منعاً من إساءة إستعمال العقد فيما يجاوز المتعاقد عليه ، لما كان ذلك . و كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه مما لم يكن محل نعى من الطاعنين أن الغرض من إستئجار العين مثار النزاع بيع أدوات و زيوت السيارات و أن عقد إتجارها يحظر إستعمالها بطريقة تنافى شروط العقد و أنهما قد أضافا إلى نشاطهما المتعاقد عليه بيع البنزين و السولار من مضختين أقامها بالعين و أن هذا النشاط المستحدث يختلف عن النشاط الأصلى و أن الحكم قد رتب على ذلك إعتبار الطاعنين مختلفين لشروط العقد و أنه لا وجه لما تمسك به من وقوع المضحتين على الرصيف خارج العين المؤجرة لإرتباط إستغلالها بإستئجار الطاعنين للعين إرتباطاً عضوياً قوامه أنه ما كان لهما الحصول على ترخيض بإقامة المضحتين لولا إستئجارها لتلك العين التى أضحت بذلك مستخدمة فى تسويق البنزين مما يعتبر واضحاً فى الإنتفاع بالعين يرتب ضرراً للمطعون عليهم . لما كان ذلك ، و كان لا تلتزم حتماً فى الواقع أو القانون بين حصول الطاعنين على ترخيص من جهة الإدارة بإقامة مضختين أمام العين المؤجرة لهما من المطعون عليهم و بين عدم الإضرار بمصلحة مشروعة لهؤلاء الأخيرين و ذلك لإقتصار دلالة الترخيض الإدارى على عدم مخالفة النشاط المرخص به لأحكام القوانين المرخصة له دون أن يمتد إلى ما يجاوز ذلك من علاقات الإدارة و بين المرخص له دون أن يمتد إلى ما يجاوز ذلك من علاقات تعاقدية تنظمها قوانين أخرى ، و كان ما إرتآه الحكم من أن شأن إستعمال مضختين للبنزين و السولار أمام العين المؤجرة تعريض عقار المطعون عليهم لخطر الحريق أمر لا يحتاج القاضى فى إثباته إلى ما يجاوز المعلومات العامة المبذولة للكافة مما لا وجه للنعى على الحكم بإنتزاعه ذلك النظر من مصدر لا وجود له . ( الطعن رقم 446 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/6/28 )
=================================
الطعن رقم 1038 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 687
بتاريخ 01-03-1980
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى يدل على أن مناط حق المؤجر فى إنهاء عقد الإيجار فى هذه الحالة هو إخلال المستأجر بإلتزامه المعقول للإيجار و يضر بمصلحة يكفلها العقد و القانون للمؤجر ، هذا و لئن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير مدى ما تنطوى عليه طريقة إستعمال المستأجر للعين المجرة من إساءة تضر بالمؤجر هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير تعقيب عليها من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون إستخلاصها لذلك مستمداً من واقع صحيح يؤدى إليه فى منطق سائغ .


================================= الطعن رقم 050 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2027 بتاريخ 13-12-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 2 لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حق المؤجر فى طلب الإخلاء وفقاً لحكم المادة 23 ج من القانون رقم 52 لسنة 1969 لا يقوم بمجرد الإستعمال المحظور على المستأجر بل يشترط أن يقع عنه ضرر للمؤجر بحيث إذا إنتفى الضرر إمتنع الحكم بالإخلاء، و إذ نصت المادة 31 ج من القانون رقم 49 لسنة 1977 صراحة على هذا الحكم فى حالة مخالفة المستأجر لطريقة إستعمال العين المؤجرة مما قد يوحى فى ظاهره بإنتفاء هذا الشرط فى حالة مخالفة الغرض من الإستعمال بإاعتبار أن شرط الضرر حسبما ورد فى النص قد إقترن بمخالفة شروط الإيجار المعقولة دون مخالفته للغرض من الإستعمال إلا أن ذلك مردود بأن المستفاد من مناقشات مجلس الشعب فى شأن هذه الفقرة أن واضعى النص إعتبروا أن توافر الضرر شرط للحكم بالإخلاء فى الحالتين المنصوص عليهما لوحدة العلة بينهما و هى حماية المستأجرين من عنت المالك و بإعتبار أن طلب الإخلاء مع عدم توافر الضرر ينطوى على تعسف فى إستعمال الحق فضلاً عن أن النص فى المادة 580 من القانون المدنى منه أنه " لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجر تغييراً بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه ضرر للمؤجر " يدل على أن المحظور هو الإستعمال أو التغيير الذى ينشأ عنه ضرر للمؤجر . ( الطعن رقم 50 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/12/13 ) ================================= الطعن رقم 0342 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2418 بتاريخ 24-12-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 2 أجازت المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 الت أقيمت الدعوى فى ظلها و المقابلة للمادة 31 من القانون 49 لسنة 1977 - للمؤجر ... طلب إخلاء المكان المؤجر إذا إستعمله المستأجر فى غير الأغراض المؤجر من أجلها ، و كان قضاء هذه المحكمة قد جرى - على أنه يشترط للحكم بفسخ العقد و الإخلاء نشوء ضرر يلحق بالمؤجر من جراء هذا التغيير ، و كان تغيير الغرض من إستعمال عين النزاع - من محل تجارى إلى مسكن من شأنه أن يصيب المؤجر بضرر يتمثل فى إسقاط حقه فى إقتضاء الزيادة القانونية المقررة على الأجرة . ================================= الطعن رقم 0821 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1161 بتاريخ 18-04-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 2 النص فى المادة 2/ ج من القانون رقم 121 لسنة 1947 المقابلة للمادة 23/ج من القانون 52 لسنة 1969 ، على أنه يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر إذا إستعمله المستأجر أو سمح بإستعماله بطريقة تنافى شروط الإيجار المعقولة أو تضر بمصلحة المالك، مما قد يستفاد منه أن للمؤجر الحق فى طلب إخراج المستأجر لمجرد إستعمال المكان المؤجر إستعمالاً مخالفاً لشروط الإيجار المعقولة و لو لم ينشأ عن ذلك ضرر للمؤجر، إلا أنه طبقاً للقواعد العامة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يشترط لفسخ العقد و الإخلاء فى هذه الحالة حصول ضرر للمؤجر من إستعمال المكان المؤجر إستعمالاً ينافى شروط العقد ، لا يغير من ذلك أن يتضمن العقد منعاً صريحاً من إجراء أى تغيير فى العين المؤجرة لأن تمسك المؤجر بهذا النص المانع رغم ثبوت إنتفاء الضرر يجعله متعسفاً فى إستعمال حقه فى طلب الفسخ . ================================= الطعن رقم 2219 لسنة 53 مكتب فنى 33 صفحة رقم 629 بتاريخ 25-03-1985 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 3 ما إستحدثه القانون رقم 136 لسنة 1981 فى الأمر الثانى و المتعلق بإشتراط الحصول على حكم نهائى لإثبات واقعة الإستعمال الضار بسلامة المبنى فإنه لا يمس ذاتية القاعدة الآمرة و لا يغير من حكمها بل يضع شرطاً لإعمالها إذ إستلزم للحكم بالإخلاء ثبوت الإستعمال الضار بسلامة المبنى بحكم قضائى نهائى " هو ما لم يكن مقرراً فى القانون السابق و من ثم فإنه لا يسرى من تاريخ نفاذ القانون الأخير - رقم 136 لسنة 1981 - و العمل به دون أن يكون له أثر علىالوقائع السابقة عليه سواء رفعت بها الدعوى أو لم ترفع قبل صدوره . ================================= الطعن رقم 1352 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 645 بتاريخ 07-03-1983 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 1 نص الفقرة [ د ] من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الذى يحكم واقعة النزاع و الذى أسس عليه الحكم المطعون فيه قضاءه بإخلاء الطاعن و المطعون ضده الثالث من العين المؤجرة يستلزم لجواز طلب الإخلاء أن يثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر إستعمل المكان المؤجر أو سمح بإستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة ، و إذ إستند الحكم المطعون فيه فى إثبات إستعمال المكان المؤجر المعد ورشة للنجارة الصغيرة التى يشترط هذا القانون الحصول على ترخيص لإدارتها أن تكون مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة كما و أنه إذا كان عنوان بدون ترخيص بالمخالفة لنص المادة الثالثة من القانون 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون 359 سنة 1956 فى شأن المحال الصناعية و التجارية و غيرها من المحال المقلقة للراحة و المضرة بالصحة و الخطرة ، فى حين أنه ليس بلازم فى المحلات التى يشترط هذا القانون الحصول على ترخيص لإدارتها أن تكون مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى و بالصحة العامة كما وأنه إذا كان عنوان القانون 453 لسنة 1954 قد عدل بالقانون 359 لسنة 1956 من " بشأن المحال الصناعية و التجارية " إلى " فى شأن المحال الصناعية و التجارية و غيرها من المحال المقلقة للراحة و المضرة بالصحة و الخطرة " فما ذلك إلا للإفصاح عن قصد المشرع من تنظيم المحال التى تخضع لأحكام هذا القانون و هو ألا يترتب على مباشرتها لنشاطها إضرار بالصحة أو إقلاق للراحة أو إخلال بالأمن و ذلك بالنسبة إلى من يشتغلون فيها أو يترددون عليها أو يقيمون بجوارها " على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون الأخير ، كما و أن مجرد إدارة الطاعن المكان المؤجر كمحل صناعى بدون ترخيص ليس دليلاً على أنه قد إستعمله أو سمح بإستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه الفساد فى الإستدلال بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 1352 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/3/7 ) ================================= الطعن رقم 0987 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2161 بتاريخ 19-12-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن رضاء المؤجر بإستعمال المستأجر للمكان المؤجر بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة ينفى المخالفة عن هذا الإستعمال و لو ترتب عليه ضرر بالمؤجر ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه بأن المؤجرين قد أباحا للطاعن بموجب الإتفاق المؤرخ 1967/5/3 إجراء التعديلات و الترميمات و البناء و الهدم فى المكان المؤجر فأطلق بذلك على المستأجر بما مؤداه رضاء المؤجرين منذ ذلك التاريخ بإستعمال الطاعن للمكان المؤجر بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة و لو ترتب على هذا الإستعمال ضرر بمصلحة المؤجر فإذا أقام الطاعن هذه التعديلات و التغييرات و البناء بالمكان المؤجر و تأجيره للعديد من السكان إستعمالاً لحقه المستمد من تصريح المؤجرين له فإن هذا الرضاء السابق ينفى المخالفة عن فعل الطاعن رغم الضرر الذى قد يلحق بالعقار أو بالمطعون ضدهما اللذان آلت إليهما ملكية هذا العقار كما أن هذا الرضاء يعد فى حد ذاته تنازلاً ضمنياً منهما عن حقهما فى طلب الإخلاء ، لما كان ذلك و كان مناط إستحقاق التعويض فى هذا الصدد يقوم بتوافر أركان المسئولية العقدية من خطأ و ضرر و علاقة سببه بينهما فإذا إنتفى الخطأ على النحو الذى سلف بيانه إنتفت تلك المسئولية فلا للمطعون ضدهما حق فى التعويض فإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بالإخلاء و التعويض لإساءة الطاعن إستعمال العين المؤجرة بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة فإنه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 987 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/12/19 ) ================================= الطعن رقم 1048 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2143 بتاريخ 17-12-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لإخلاء المكان المؤجر إذا إستعمله المستأجر أو سمح بإستعماله بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة أو إستعمله فى غير الأغراض المؤجر من أجلها أن يكون هذا الإستعمال بغير موافقة المؤجر و أن ينشأ عنه ضرر للأخير ، و لا يلزم للقضاء بالإخلاء فى هذه الحالة أن يكون الإستعمال المذكور هو السبب الوحيد للضرر بل يكفى أن يكون له شأن فى إحداث الضرر دون أن يستغرقه سبب أخر . ( الطعن رقم 1048 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/12/17 ) ================================= الطعن رقم 1808 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 759 بتاريخ 03-06-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 3 النص فى المادة 31/ج من القانون 49 لسنة 1977 المنطبق على واقعة الدعوى على أنه " إذا إستعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح بإستعماله بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقوله و المتعارف عليها و تضر بمصلحة المؤجر أو إستعمله فى غير الأغراض المؤجر من أجلها ... " يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يكفى لإخلاء المكان المؤجر أن يكون المستأجر قد إستعمله أو سمح بإستعماله بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقوله بغير موافقة المؤجر و أن ينشأ للآخير ضرر بسبب ذلك. ================================= الطعن رقم 1808 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 759 بتاريخ 03-06-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 4 الإضرار بالمؤجر الذى يبيح له إخلاء المستأجر للتغيير فى العين المؤجرة كما يتحقق بالإخلال بإحدى مصالحه التى يحميها القانون مادية كانت أو أدبية حالاً كان هذا الإخلال أو مستقبلاً يقوم كذلك بتهديد أى من هذه المصالح تهديداً جدياً ، إذ فى هذا التعرض لها لخطر المساس بها مما يعتبر بذاته إخلالاً بحق صاحب المصلحة فى الإطمئنان إلى فرصته فى الإنتفاع الكامل بها بغير إنقاص و هو ما يشكل إضرار أو واقعاً به. ( الطعن رقم 1808 لسنة 50 ق ، جلسة 1987/6/3 ) ================================= الطعن رقم 2137 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 915 بتاريخ 26-10-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 1 النص فى المادة 31/ جـ من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر ، يدل على أن المشرع أدخل تعديلاً جوهرياً على قوانين إيجار الأماكن السابقة و التى كانت تجعل للمؤجر حقاً فى طلب إخلاء المستأجر من العين المؤجرة بمجرد ثبوت مخالفة المستأجر شروط العقد المعقوله و نشوء ضرر بسبب ذلك للمؤجر و مؤدى هذا التعديل أن يقوم الأخير بإعذار المستأجر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل نشوء المخالفة و ذلك تنبيهاً للمستأجر عن إرتكابه مخالفة تضر بالمؤجر ليمكن له إزالتها و إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل وقوعها و يتوقى بذلك الحكم بإخلائه من العين المؤجرة فإن إستمر مصراً على المخالفة رغم إعذاره حق للمؤجر أن يطلب إخلاءه منها و إذ كانت تلك هى حكمه الشارع من النص على ضرورة الإعذار ، و كان إعادة الحالة إلى ما كانت عليه تقتضى حتماً إزالة الضرر بأن يعود الأمر إلى سابق عهده قبل نشوء المخالفة و هو ما لا يتحقق إلا إذا رفع الضرر الذى أصاب المؤجر نتيجة إرتكابها و الذى كان مبرراً لطلبه الحكم بإخلاء المستأجر من العين المؤجرة فإذا ظل الضرر قائماً كأثر للمخالفة فإن مفاد ذلك أن الحالة لم تعد إلى ما كانت عليه و لا يكون المستأجر بالتالى قد أذعن للإعذار الموجه إليه بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه إذ لا يتحقق غرض الشارع من الإعذار على ما سلف البيان مع إستمرار الضرر الذى نشأ بنشأة المخالفة و لما يزال بعد باقياً . ( الطعن رقم 2137 لسنة 50 ق ، جلسة 1987/10/26 ) ================================= الطعن رقم 2543 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1323 بتاريخ 15-12-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 3 المقرر أن إستخلاص وقوع ضرر بالمبنى يجيز الحكم بالإخلاء من عدمه هو مسألة موضوعية يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ما دام إستخلاصه سائغاً . ================================= الطعن رقم 1023 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1265 بتاريخ 30-11-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 1 النص فى المادة 31/د من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن المنطبق عليها فى واقعة الدعوى - على إنه " فى غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز أن يطلب إخلاء المكان المؤجر و لو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الأتية ............. " د " - إذا إستعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح بإستعماله بطريقة .............. منافية للأداب العامة متى ثبت ذلك بحكم قضائى نهائى " يدل على أن إخلاء المكان المؤجر فى هذه الحالة منوط بصدور حكم قضائى نهائى يثبت إستعمال المستأجر العين المؤجرة إستعمالاً منافياً للآداب العامة و لا يجوز الإلتجاء إلى أى طريق آخر لإثبات هذه الواقعة ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أنه قضى نهائياً فى الجنحة رقم " ........... " مستأنف آداب غرب الإسكندرية ببراءة الطاعن من تهمة تسهيل إرتكاب جرائم الدعارة بالعين إستئجاره محل النزاع و هو ما يستتبع بطريق اللزوم عدم مساهمته فى إرتكاب هذه الجريمة بأية صورة من صور المساهمة الجنائية بالعين المؤجرة و إذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف بإخلاء عين النزاع إستناداً إلى ما حصله من تحقيقات الجنحة المشار إليها و خلص إلى ثبوت إرتكاب الطاعن مع مطلقته المطعون ضدها الثانية لأفعال منافية للآداب و إستعمال جهاز التليفون المركب بالعين المؤجرة فى تسهيل الدعارة للغير رغم أن هذه الواقعة التى إستخلصها الحكم من الأوراق لم تثبت بحكم قضائى نهائى إعمالاً لنص المادة 31/د من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الذكر و من ثم فإنه قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 1023 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/11/30 ) ================================= الطعن رقم 1631 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 356 بتاريخ 30-01-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 3 المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن حق المؤجر فى طلب الإخلاء وفقاً لحكم المادة 23 ج من القانون 52 لسنة 1969 الواجب التطبيق على موضوع الدعوى - و المقابلة للمادة 31/ج من القانون 49 لسنة 1977 - لا يقوم بمجرد الإستعمال المحظور على المستأجر بل يشترط أن يقع عنه ضرر بالمؤجر بحيث إذا إنتفى الضرر إمتنع الحكم بالإخلاء و يقع عبء إثبات الضرر وفقاً للقواعد العامة على عاتق مدعيه المؤجر . ================================= الطعن رقم 0053 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 94 بتاريخ 08-01-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 3 إذا كان القانون رقم 136 لسنة 1981 قد إستحدث بالمادة 18 منه حكماً عدل بموجبه سبب الإخلاء و الذى كان مقرراً بنص المادة 31/ج من القانون 49 لسنة 1977 بأن جعله قاصراً على حالة الإضرار بسلامة المبنى بعد أن كان الإضرار بالمؤجر - و هو أعم و أشمل - هو مناط الإخلاء فى مجال تطبيق تلك الحالة - و كان ما إستحدثه القانون رقم 136 لسنة 81 من تعديل فى سبب الإخلاء يتصل بقاعدة موضوعية آمرة و متعلقة بالنظام العام ، و من ثم فإنها تسرى بأثرفورى مباشر على المراكز القانونية القائمة و التى لم تستقر بحكم نهائى وقت العمل به و لو كانت فى ظل القانون السابق . ================================= الطعن رقم 1188 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 321 بتاريخ 29-01-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 2 لما كان المشرع قد إستحدث بالتعديل الوارد فى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 81 أمرين أولهما أنه عدل سبب الإخلاء الذى كان مقرراً بنص المادة 31/جـ من القانون 49 لسنة 1977 بأن جعله قاصراً على حالة الإضرار بسلامة المبنى بعد أن كان الإضرار بالمؤجر وهو أعم و أشمل - هو مناط الإخلاء فى مجال تطبيق تلك الحالة و كان القانون رقم 136 لسنة 1981 قد عمل به إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره فى 1981/7/30 و من ثم أدرك النزاع الراهن أبان نظره أمام محكمة الإستئناف و لم تكن قد إستقرت المراكز القانونية فيه نهائياً لصدور الحكم المطعون فيه فى 1982/2/27 بما مؤداه أن مجرد تغيير الغرض فى إستعمال العين محل النزاع من تجارة الأسمنت إلى تجارة المواد الغذائية لم يعد سبباً للإخلاء . ================================= الطعن رقم 1382 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 41 بتاريخ 01-01-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 5 لما كان المشرع قد إستحدث بالتعديل الوارد بالمادة 18/ د من القانون 136 لسنة 1981 تغييراً بسبب الإخلاء الذى كان مقرراً بنص المادة 31/ ج من القانون 49 لسنة 1977 بأن جعله قاصر على حالة الاضرار بسلامة المبنى بعد أن كان الإضرار بالمؤجر - و هو أعم و أشمل و كان ذلك القانون قد أدرك الدعوى قبل أن تستقر مراكز الخصوم فيها بحكم نهائى ، و كان الحكم قد إنتهى إلى القضاء برفض طلب الإخلاء المستند إلى قيام المطعون ضده بأعمال من شأنها الإضرار بمصلحة المؤجر و ليس بالعين المؤجرة فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون . ================================= الطعن رقم 0265 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 20 بتاريخ 03-04-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 1 مفاد النص فى المادة 18/ د من القانون 136 لسنة 1981 المنطبقة على واقعة الدعوى و إن كان يفصح عن أن المشرع إكتفى لثبوت الإستعمال المقلق للراحة أو الضار لسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو أغراض منافية للأداب العامة صدور حكم قضائى نهائى إلا أنه لما كان الأمر يتعلق بالتقيد بحجية ذلك الحكم السابق صدوره بإعتباره وسيلة الإثبات الوحيدة فى هذا الصدد و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأحكام الجنائية لا يكون لها حجية أمام القضاء المدنى إلا إذا كانت باته بإستنفاذ طرق الطعن المتاحة على خلاف التقيد بحجية الأحكام المدنية التى يكتفى بشأنها أن تكون نهائية لإستنفاذ طرق الطعن العادية و بالتالى فإنه حيث يتعين للتقيد حجية حكم جنائى لإثبات الإستعمال المقلق للراحة أو الضاره بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للأداب العامة إعمالاً للمادة 18 / د من القانون 136 لسنة 1981 فإنه يتعين أن يكون ذلك الحكم باتاً لما كان ذلك ، و كانت الدعوى قد أقيمت لطلب إخلاء عين النزاع المؤجرة للطاعنة لإستعمالها فى أغراض منافية للأداب ، و هى ذات الواقعة التى أقيمت عنها الدعوى الجنائية فى الجنحة رقم " ......... " آداب العطارين و التى صدر الحكم بإدانتها فيها و تأيد هذا الحكم بالإستئناف رقم " ........ " غرب الإسكندرية و كان هذا الحكم النهائى لم يصبح باتاً ، فإن الحكم المطعون فيه إذا إعتد بحجته و أهدر دفاع الطاعنة المتمثل فى إقامتها طعن بالنقض عليه فإنه قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 265 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/4/3 ) ================================= الطعن رقم 0205 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 356 بتاريخ 17-12-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 1 إذ كان القانون 136 لسنة 1981 قد نص فى مادته الثامنة عشر من أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان و لو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية : . .......... . <د> إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر إستعمل المكان المؤجر أو سمح بإستعماله بطريقه مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة فإنه يشترط لجواز الحكم بإخلاء المكان المؤجر لإساءة إستعماله بإحدى الطرق المنصوص عليها فى تلك الفقرة أن يصدر حكم قضائى فى ثبوت هذه الإساءة فى الإستعمال فتكون له حجية الأمر المقضى فيما قطع فيه أمام محكمة الموضوع عند نظر الإخلاء ، و لا يعد من هذا القبيل الحكم الصادر فى دعوى إثبات الحالة و هى دعوى إجراءات وقتية تحفظية يقوم بها صاحبها للمحافظة على حقه قبل الغير لتكون له سنداً يتقدم به أمام محكمة الموضوع عند الفصل فى أصل الحق ، و على ذلك فإن الحكم الذى يصدر فيها هو حكم وقتى لا يحسم النزاع و لا تأثير له على الموضوع عند نظر الدعوى أو أصل الحق و لا يحوز أمامها قوة الشئ المقضى فيه . ================================= الطعن رقم 0205 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 356 بتاريخ 17-12-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 2 صدور حكم قضائى نهائى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو وسيلة الإثبات القانونية الوحيدة لواقعة الإستعمال الضار بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو المقلقة للراحة أو المنافية للآداب العامة التى تطلبها المشرع فى الغرض القانونى سالف الذكر ، و لكونه وسيلة إثبات فإنه لا يشترط توافرها قبل رفع الدعوى و إنما يكفى أن تتوافر أثناء نظرها و قبل صدور حكم فيها . ( الطعن رقم 205 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/12/17 ) ================================= الطعن رقم 3155 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 581 بتاريخ 12-06-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 1 النص فى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر و لو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الأتية .... " <د> إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر إستعمل المكان المؤجر أو سمح بإستعماله بطريقة .. ضارة بالصحة العامة - يدل على أن المشرع حدد سبب الإخلاء لإساءة إستعمال العين المؤجرة و حصرها فى حالات معينة منها حالة الإضرار بالصحة العامة و أوجب ثبوتها بحكم قضائى نهائى بإعتباره وسيلة الإثبات القانونية الوحيدة للتثبت من إستعمال المستأجر للعين المؤجرة إستعمالاً ضاراً بالصحة العامة على نحو جازم و قاطع و لما كان القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة كما أوضحت مذكرته الإيضاحية قد أدمج القانون 159 لسنة 1952 المعدل فى شأن نظافة الميادين و الطرق و الشوارع و تنظيم عملية جمع و نقل القمامة و القانون رقم 151 لسنة 1947 المعدل فى شأن تسوير الأراضى الفضاء و المحافظة على نظافتها بإعتبار أن الهدف الأساسى من إصدار القانونين المذكورين واحداً و هو المحافظة على نظافة المدن و القرى و جمال تنسيقها و العمل على منع كل ما يخالف ذلك و لمعالجة أوجه القصور فى القانونين المذكورين و لتلاشى الصعوبات التى واجهت تطبيق أحكامها ، و لئن كان الأخلال بالنظام العامة قد يؤدى إلى الإضرار بالصحة العامة إلا أنه إزاء خلو القانون المذكور من معالجة حالة الإضرار بالصحة العامة أو تجريمها فإن مؤدى ذلك أن أحد المستأجرين فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 38 لسنة 1967 - سالف الإشارة و صيرورة هذا الحكم باتاً ، لا يكفى لثبوت إضراره بالصحة العامة الموجب للإخلاء فى معنى المادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 83 لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بإخلاء الطاعن - المستأجر - من عين التداعى لصدور أكثر من حكم جنائى بإدانته فى تهمة إلقاء قاذورات بمنور العقار الكائن به شقة النزاع فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 3155 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/6/12 ) ================================= الطعن رقم 3992 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 243 بتاريخ 10-05-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إستعمال المكان المؤجر أو السماح بإستعماله بطريقة مقلقة للراحة هو من صور الإستعمال المخالفة لشروط الإيجار المقبولة ، و من ثم يندرج ضمن أسباب إخلاء العين المؤجرة المنصوص عليها فى المادة 23/ج من قانون إيجار الأماكن السابق رقم 52 لسنة 1969 - الذى رفعت الدعوى فى ظله - و قد أبقى المشرع على هذا السبب فى كل من القانونين رقمى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 - بشأن إيجار الأماكن - حيث أورده ضمن أسباب الإخلاء فى الفقرة "د" من المادتين 31 من القانون الأول ، 18 من الثانى و لئن كان كل من القانونين الأخيرين قد إستحدث وسيلة إثبات واقعة الإستعمال المقلق للراحة و إستلزم ثبوتها بحكم قضائى نهائى إلا أن هذا الشرط و هو لم يكن مقرراً فى ظل القانون رقم 52 لسنة 1969 لا يسرى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا من تاريخ نفاذ القانون رقم 49 لسنة 1977 أن يكون له أثر على الدعاوى السابقة التى رفعت قبل العمل بأحكامه . ================================= الطعن رقم 3992 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 243 بتاريخ 10-05-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 2 إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه فى 1977/2/17 - فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 - إستناداً إلى قيام المطعون ضدها " المستأجرة " بتغيير الغرض من إستعمال العين المؤجرة يجعلها نادياً لطلبة دولة البحرين مما ترتب عليه إقلاق راحة السكان و هو ما يندرج ضمن أسباب الإخلاء التى أوردتها الفقرة "د" من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 و هو القانون الواجب التطبيق إذ أدرك الدعوى عند نظرها فى مرحلة الإستئناف و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض إخلاء العين المؤجرة على سند من أن للمطعون ضدها حق تأجيرها مفروشة أو خالية من باطنها لمن عددتهم الفقرة "أ" من المادة 39 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و لو لغير أغراض السكنى و إذ لم يعرض الحكم لبحث السبب الذى أقام عليه الطاعن دعواه و فقاً لأحكام القانون الواجب التطبيق و أعراض عن التصدى له مع أن حق المستأجر فى تأجير المكان من باطنه لا يحول دون وجوب التقيد بإلتزامه القانونى بعدم السماح بإستعمال المكان المؤجر بطريقة مقلقة للراحة فإنه يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون و شابه القصور فى التسبيب . ================================= الطعن رقم 0099 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 379 بتاريخ 31-01-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 7 قيام المستأجر بإنشاء حظيرة فى فناء المنور الملحق بالعين المؤجرة له و تربية الدواجن فيها هو من الأمور الضارة بالصحة العامة و ينطوى على إقلاق لراحة السكان مما يخول للمؤجر طلب إخلاء العين ، و ذلك وفقاً لنص الفقرة <د> من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه آنفاً و لا يغير من ذلك وقوف الجيران أو باقى سكان العقار من هذا التصرف الصادر من المستأجر موقفاً سلبياً ذلك أن طلب الإخلاء فى هذه الحالة هو حق مقرر للمؤجر وحده متى توافرت شروطها و لو لم يكن مقيماً فى العقار الكائن به عين النزاع . ( الطعن رقم 99 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/1/31 ) ================================= الطعن رقم 2719 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 965 بتاريخ 20-12-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 1 المقرر - فى أحكام القانون المدنى - و هو التى يجب الرجوع إليها فيما لم يرد به نص فى قوانين إيجار الأماكن - أن مسئولية المستأجر فى المحافظة على العين المؤجرة و فى إستعمالها الإستعمال المألوف الذى لا يضير بها أو بالمؤجر لا تقتصر على الأعمال الصادرة منه شخصياً بل تمتد إلى أعمال المنتفعين معه بالعين المؤجرة و تابعيه و هم فى هذا المعنى كل شخص تكون صلته بالمستأجر هى التى مكنت له من الإضرار بالعين فيعتبر من أتباع المستأجر أهل بيته من زوجه و أولاده و أقارب يسكنون معه أو يستضيفهم و كذلك خدمه و عماله و المستأجر من الباطن و المتنازل له عن الإيجار ، و كان المادة 378 من القانون المدنى القيم تنص على ذلك بقولها " يجب على المستأجر حيث إنتهاء عقد الإيجار أن يرد ما إستأجره بالحالة التى هو عليها بغير تلف حاصل من فعله أو فعل مستخدميه أو من فعل من كان مساكناً معه أو من فعل المستأجر الثانى إلا إذا وجد شرط يخالف ذلك و لئن لم يتضمن التقنين المدنى الحالى نصاً مماثلاً إلا أن ذلك لم يقصد به حذف الحكم الوارد بالتقنين المدنى القديم و إنما لأنه من القواعد العامة التى لا تحتاج إلى نص خاص لما لعقد إيجار المسكن من طابع عائلى و جماعى لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن لمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته و من يتراءى له أن يأويه من أقارب و ضيوف و خدم . ================================= الطعن رقم 2719 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 965 بتاريخ 20-12-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 2 إذ كان المشرع قد أجاز للمؤجر - بنص المادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981 المنطبقة على واقعة النزاع - طلب إخلاء العين المؤجرة إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر إستعمل المكان المؤجر أو سمح بإستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى إغراض منافية للأداب العامة دون أن يبين فى النص حكم الأفعال الصادرة من تابعي المستأجر ، إلا أن ذلك لا يعنى بحال عدم مسئولية المستأجر على أعمال تابعيه و إنما يتعين الرجوع فى ذلك إلى القواعد العامة - فى القانون المدنى - سالف البيان - و مؤداها مسئولية المستأجر عن فعل المنتفعين معه بالإقامة بالعين المؤجرة ، أما من عداهم من المترددين على المستأجر من أصدقاء أو زائرين و غيرهم فسواء وقع الفعل منهم بالعين المؤجرة أو إستطال - إلى ما يتصل بها - فلا تنشأ مسئولية المستأجر إلا إذا كان قد سمح بهذا الفعل الضار و هو ما تضمنته صراحة الفقرة [5] من نص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 بعبارة " أو سمح بإستعماله و هذا لا يتأتى إلا إذا إرتضى المستأجر وقوع الفعل من مرتكبه بسماحه له به أو علمه به قبل وقوعه أو أن تدل ظروف الحال بأنه لم يكن ليمانع أو ليعترض على وقوعه و يتعين على محكمة الموضوع عند نظر دعوى الإخلاء أن تتحقق من سماح المستأجر لغير المنتفع المقيم معه بالعين من إتيان الفعل الضار و أن يكون ذلك بأسباب سائغة . ================================= الطعن رقم 3252 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 881 بتاريخ 10-04-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 2 مفاد النص فى المادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981 - يدل على أن المشرع رغبة منه فى تحقيق التوازن بين مصلحة كل من المؤجر و المستأجر و لحسن الإنتفاع بالأماكن المؤجرة قد أجاز للأول طلب إخلاء المكان المؤجر إذا إستعمله المستأجر أو سمح بإستعماله بطريقة ضارة بسلامة المبنى و إشترط لذلك أن يثبت ذلك بالفعل بحكم قضائى نهائى و لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أوراق الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم ، إذا كان فعل الإساءة فى إستعمال العين المؤجرة من شأنه الإضرار بسلامة المبنى من عدمه بإعتبار أن ذلك من مسائل الواقع التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إجتزأ فى الدليل على أن إستعمال العين المؤجرة كان بطريقة ضارة بسلامة المبنى على قوله " الثابت من دعوى التعويض رقم " . . . " مدنى ببندر المحلة الكبرى بين ذات الخصوم و التى بات فيها الحكم نهائياً أن المستأنف بصفته قد إستعمل العين المؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبنى . . " و من ثم جاءت أسباب الحكم فى خصوص ثبوت الإضرار بسلامة المبنى مجهلة فى بيان مدى تأثير الإستعمال الضار على سلامة المبنى و هو ما يشوبه بالقصور . ( الطعن رقم 3252 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/4/10 )
=================================





الاخلاء لاعادة البناء


الطعن رقم 0767 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 482
بتاريخ 31-05-1989
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : الاخلاء لاعادة البناء
فقرة رقم : 2
قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 بعد أن بين فى الفصل الثانى من الباب الثانى منه الإجراءات الواجب إتباعها بشأن المنشآت الآيلة للسقوط أو الترميم و الصيانة جعل لذوى الشأن الحق فى الطعن على القرار الصادر من اللجنة المختصه فى هذا الخصوص فى موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم به ، مما مفاده و لازمه أنه متى أصبح هذا القرار نهائياً بعدم الطعن عليه فى الميعاد فإنه يمتنع بحث أسباب ما يكون قد شابه من عوار و لا سبيل لإلغائه بدعوى بطلانه أو سلامة العقار بما يحول دون ترميمه أو إزالته ، و لا يتسع نطاق دعوى الإخلاء للهدم الكلى لبحث ما قد يثيره ذوو الشأن فى هذا الخصوص بعد أن أصبح قرار اللجنة المختصة نهائياً واجب النفاذ .

( الطعن رقم 767 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/5/31 )
=================================






الاخلاء لاقامة المستأجر مبنى به اكثر من ثلاث وحدات


الطعن رقم 1069 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 860
بتاريخ 25-06-1987
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : الاخلاء لاقامة المستأجر مبنى به اكثر من ثلاث وحدات
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 2/22 من القانون رقم 136 سنة 1981 ، على أنه " إذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لإستئجاره يكون بالخيار بين الإحتفاظ بمسكنه الذى يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذى أقامه بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التى يستأجرها منه " . يدل على أن إلتزام المستأجر الناشىء عن هذا النص هو إلتزام تخييرى بين محلين ، الإلتزام الأول هو إخلاء العين المؤجرة له ، و الإلتزام الثانى هو توفير مكان ملائم لمالك العين المؤجرة فى المبنى الذى أقامه المستأجر ، و الخيار بين تنفيذ أى من هذين الإلتزامين معقود للمستأجر و هو المدين فى الإلتزام ، و متى كان مصدر الخيار هو نص فى القانون الذى جعل الخيار للمدين ، فإنه لا يجوز للدائن و هو مالك العين المؤجرة أن يختار بمشيئته تنفيذ أحد هذين الإلتزامين دون الآخر وذلك وفقاً للأحكام العامة فى القانون المدنى .

================================= الطعن رقم 0954 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 870 بتاريخ 26-03-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاقامة المستأجر مبنى به اكثر من ثلاث وحدات فقرة رقم : 3 النص فى المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - على أن تعامل فى تطبيق أحكام هذا القانون معاملة المبانى المؤجرة لأغراض السكن الأماكن المستعملة فى أغراض لا تدخل فى نطاق النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية - و ما ورد بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان و المرافق العامة و التعمير و مكتب لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس الشعب مشروع هذا القانون من أنه " رعاية للأنشطة المستعملة فى أغراض لا تدخل فى نطاق النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى الخاضع للضريبة نصت المادة .......... من المشروع على معاملة الأماكن المؤجرة للأنشطة المذكورة معاملة المبانى المؤجرة لأغراض السكن - و ما أفصحت عنه مذكرة وزير التعمير و الدولة للإسكان فى شأن مشروع القانون عن سبب إيلاد هذه الأماكن تلك المعاملة من أنها تمارس فيها أنشطة إجتماعية أو دينية أو ثقافية - و تلك أنشطة لا يتوخى المستأجر من ورائها ربحاً مادياً و لكنها تسهم فى النشاطات الإجتماعية أو الدينية أو الثقافية و كل ذلك يدل على أن يولى هذه الأماكن رعاية خاصة لا أن يضيف على مستأجريها قيود أو إلتزامات جديدة فساوى فى المعاملة بينها و بين الأماكن المؤجرة لأغراض السكن كى تتمتع بما تتمتع به من مميزات لا تتوافر للأماكن الأخرى كالإعفاء من الضرائب العقارية و عدم دخول إيراداتها فى وعاء الضريبة العامة الإيراد المنصوص عليها بالمادة 11 من هذا القانون - يؤكد ذلك ما أوردته الفقرة الأخيرة من المادة 27 من إنه و لا يفيد من أحكام هذه المادة سوى المستأجرين المصريين دون غيرهم مما يدل على أن المشرع تفيا - رعاية تعود بالفائدة فخص بها المستأجرين المصريين دون غيرهم بحسبانهم أولى بالرعاية فى بهذا المجال ، و من ثم فلا يتصور منطقه أن يطبق فى شأن الحكم الذى أوردته المادة 2/22 من ذات القانون و التى تقضى بأنه و إذا أقام المستأجر من مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لإستئجاره يكون بالخيار بين الإحتفاظ بسكنه الذى يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثامنة بالمبنى الذى أقامه بما لا يتجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التى يستأجرها منه " ذلك أن مؤدى تطبيق هذا النص على مستأجرى هذه الأماكن هو إضافة قيود و أكثر أمان جديدة لم تكن تثقل كاهلهم قبل تطبيق نص المادة 27 سالفة البيان و يجعل مستأجرى الأماكن المستعملة فى غير أغراض السكن و تخضع للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية فى مركز أكثر رعاية من مستأجرى الأماكن المؤجرة لغير السكن و لا تخضع لهذه الضريبة أو تلك و هو ما يتنافى و قصد المشرع و متى كانت تلك حكمة المشرع من إيراد نص المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فإن حكمها ينحسر عن نص المادة 2/225 منه و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى عدم سريان حكم المادتين 22 ، 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على واقعة الدعوى يكون قد أصاب صحيح القانون . ( الطعن رقم 954 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/3/26 ) ================================= الطعن رقم 0510 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 935 بتاريخ 05-04-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاقامة المستأجر مبنى به اكثر من ثلاث وحدات فقرة رقم : 2 النص فى الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر - يدل على أن المشرع إستهدف تحقيق نوع من التوازن فى العلاقات الإيجارية فإرتأى أنه مما يحقق العدل أن يخير المستأجر بين إخلاء المسكن الذى يستأجره أو توفير مكان ملائم للمؤجر أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بأجرة لا تزيد عن مثلى الأجرة التى يدفعها إذا أقام لحسابه فى تاريخ لاحق على عقد إستئجاره بناء تزيد وحداته عن ثلاث إذ يكون فى مكنته حينئذ الإستغناء عن سكنه و الإستعاضة عنه بآخر فى المبنى الذى أقامه ، و من ثم فإنه يتعين أعمال هذا الحكم فى جميع الحالات التى يقيم فيها المستأجر المبنى الجديد لحسابه و يكون له وحده حق إستعماله و إستغلاله و التصرف فيه حتى لو لم يستند فى ذلك إلى أى من أسباب كسب الملكية الواردة فى القانون على سبيل الحصر إذ محل ذلك هو " إدعاء الملكية فى دعوى الإستحقاق بإعتبارها دعوى عينية يقيمها مالك الشئ و يكون محلها المطالبة به حيث لا تثبت هذه الملكية إلا بسبب من تلك الأسباب ، أما فى الدعوى التى يقيمها المؤجر على المستأجر إستعمالاً للرخصة التى خولها له النص المشار إليه فهى من الدعاوى الشخصية القائمة على إلتزامات ناشئة عن عقد الإيجار فلا يكلف المدعى فيها بإثبات ملكية المستأجر منه للمبنى الجديد ، و إنما كل ما يطلب منه هو إقامة الدليل على أن هذا المستأجر أقام المبنى لحسابه و كانت له عليه سلطات المالك ، و القول بغير ذلك يجافى قصد الشارع و يؤدى إلى أن يصبح مشترى أرض المبنى بعقد غير مسجل أحسن حالاً ممن إلتزم بأحكام القانون و بادر إلى تسجيل عقد شرائه و أنه مما يؤيد أن المشرع فى المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالفة الذكر إنصرف عن المعنى الإصطلاحى للفظ المالك إلى ذلك المعنى الآخر ما يبين من إستقراء أحكام هذا القانون من أنه أطلق على المؤجر إصطلاح المالك فى نصوص المواد 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 9 ، 11 ، 19 ،20 ، 25 ، الخاصة بتحديد الأجرة ، و تقاضى مقدم إيجار ، و زيادة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى و توزيع تكاليف الترميم و الصيانة ، و أجر حارس المبنى ، و الإعفاء من الضرائب العقارية للمبانى الجديدة و زيادة الأجرة عند تغيير الإستعمال ، و الحق فى تقاضى نسبة من ثمن بيع المتجر أو المصنع ، و تأثيم تقاضى " خلو رجل " و بيع أو تأجير الوحدات المبينة لأكثر من شخص ، و التخلف عن تسليم الوحدات المؤجرة فى الموعد المحدد ، و بطلان الشروط المخالفة لأحكام القوانين المنظمة للعلاقة بين طرفى العلاقة الإيجارية فقد إستخدم المشرع فى النصوص متقدمة البيان لفظ المالك فى غير معناه الإصطلاحى . ================================= الطعن رقم 1778 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 942 بتاريخ 05-04-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاقامة المستأجر مبنى به اكثر من ثلاث وحدات فقرة رقم : 1 النص فى المادة 2/22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - يدل على أن - المشروع قصد من هذا الحكم المستحدث الموازنة بين مصلحة كل من المؤجر و المستأجر إذ ما أصبح الأخير من طبقة الملاك بأن أقام مبنى مملوكاً له يزيد على ثلاث وحدات ، إذ أن المستأجر المالك أصبح فى غنى عن الحماية التى قررها المشرع للمستأجرين عامة عن طريق الإمتداد القانونى لعقود الإيجار إذ فى إستطاعته نقل مسكنه إلى المبنى الجديد الذى يملكه أو يوفر مكاناً ملائماً لمالك العين المؤجرة له فى المبنى الجديد لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة عليه و العمل بغير ذلك يؤدى إلى إثراء طائفة من الملاك على غيرهم بغير مبرر و يعد ذلك مجافاه لروح العدالة و هو ما لا يتفق مع العقل و المنطق ، و لما كان حكم المادة 2/22 سالفة البيان متعلق بالنظام العام فإن ذلك يتطلب و بطريق اللزوم كى تنحسر الحماية المقررة لصالح المستأجر الذى أصبح مالكاً أن يكون المبنى الذى تملكه من ذات البلد الذى يوجد فيه مسكنه و هذا الشرط مستفاد من روح النص و يتفق مع الحكمة فى تطبيقه لأن تخيير المستأجر بين إخلاء مسكنه و بين توفير مكان ملائم لمالك العين المؤجرة له فى المبنى الجديد لا يتأتى إلا إذا أقام المستأجر المبنى الجديد فى ذات البلد حتى يكون فى إستطاعته نقل مسكنه إليه ، لما كان ذلك الثابت من الأوراق - و لا خلاف فيه بين الطرفين أن المسكن الذى يستأجره المطعون ضده كائن بمدينة الأوقاف بالعجوزة محافظة الجيزة ، و أن المبنى الجديد الذى أقامه كائن بوادى حوف قسم حلوان محافظة القاهرة ، و هما عاصمتان لمحافظتين مختلفتين تستقل كل مدينة منها عن الأخرى حسب التقسيم الوارد بالقرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 و من ثم فإن المادة 2/22 سالفة البيان تكون غير واجبة التطبيق لتخلف أحد شروطها الجوهرية و هو أن يكون المبنى الجديد الذى يقيمة المستأجر فى ذات البلد الذى يقع فيه مسكنه . ================================= الطعن رقم 1117 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 805 بتاريخ 25-03-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاقامة المستأجر مبنى به اكثر من ثلاث وحدات فقرة رقم : 1 النص فى المادة 2/22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع أوجب على المستأجر إذا أقام بناء يمتلكه يتكون من أكثر من ثلاث وحدات أن يعيد العين المؤجرة إلى مالكها إذا رغب فى ذلك أو توفير مكاناً ملائماً له أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذى أقامه بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التى يستأجرها منه إذا أراد الإحتفاظ بالعين التى يستأجرها ، و أنه إذا رغب المستأجر فى إستعمال حقه فى هذا الإختيار و تقديم العين البديلة عن العين المؤجرة له فإنه يتعين أن تكون هذه العين نظيرة للعين المؤجرة فى مواصفاتها بإعتبارها مسكناً دون إشتراط التطابق بينهما ، و أن تقرير حق المستأجر فى الإختيار بين الإحتفاظ بالعين المؤجرة أو تقديم غيرها فى عقاره الذى بناه يقتضى ذلك التناظر فى تكوين الإثنتين مع الإعتبار بما يكون له من عوامل أخرى معنوية نشأت عنده نتيجة سكنى العين المؤجرة ردحاً من الزمن ، يدل على ذلك أن المشرع إستهدف بتقرير ذلك النص على ما يبين من تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان و المرافق العامة و مكتب لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس الشعب تحقيق العدالة بين طرفى العلاقة الإيجارية ، و أنه أورد النص ضمن المجموعة الخامسة من مواد القانون التى إستهدف بها على ما يبين من العنوان الذى وضعه بها مبيناً لمقصوده من تقريرها و هو فى شأن تحقيق التوازن التى قدمها المطعون ضده ملائمة رغم ما بينها و بين العين المؤجرة من التفاوت مع أن هذا الإعتبار تخلف لدى المطعون ضده بعد أن صار مالكاً لعقار من أكثر من ثلاث وحدات مما لا يقوم به قصد المشرع من تقرير نص المادة 2/22 آنفة الذكر من التوازن بين الطرفين فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 1117 لسنة 56 ق ، جلسة 1991/3/25 ) ================================= الطعن رقم 2467 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 421 بتاريخ 06-02-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاقامة المستأجر مبنى به اكثر من ثلاث وحدات فقرة رقم : 1 النص فى الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن - يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط إعمال حكم هذا النص أن تكون وحدات المبنى الذى أقامه مستأجر الوحدة السكنية أكثر من ثلاث تامة البناء و صالحة للإنتفاع بها بالإضافة إلى أن يكون المبنى ما زال مملوكاً له حتى تاريخ رفع الدعوى . =================================


الاخلاء لتغيير النشاط فى العين المؤجرة


الطعن رقم 0770 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 413
بتاريخ 27-01-1979
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : الاخلاء لتغيير النشاط فى العين المؤجرة
فقرة رقم : 2
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه بالإخلاء إلى أن الطاعن قد خالف شروط عقد الإيجار بتغييره إستعمال المكان المؤجر من مخزن للأثاث إلى ورشة لأعمال النجارة و طلائها و أنه قد ترتب على هذا التغيير ضرر بمصلحة المطعون عليها تمثل فى إزعاج السكان نتيجة لما يحدثه هذا الإستعمال من ضوضاء ، فضلاً عن تشويه واجهة العقار الواقع فى منطقى حظر القانون مباشرة مثل هذا النشاط فيها لإعتبارات تتعلق بالهدوء و النظافة و حسن المظهر فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تفسير القانون أو فى تطبيقه على ما ثبت له من الواقع فى الدعوى .

( الطعن رقم770 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/1/27 ) ================================= الطعن رقم 1004 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2258 بتاريخ 27-12-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لتغيير النشاط فى العين المؤجرة فقرة رقم : 2 و لا يحول ذلك بين المؤجر و بين طلب الإخلاء لتغيير الإستعمال المنطوى على الإساءة إذا ما تحقق سببه . ================================= الطعن رقم 1004 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2258 بتاريخ 27-12-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لتغيير النشاط فى العين المؤجرة فقرة رقم : 3 و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و إعتد بما إتفق عليه الطرفان فى عقد الإيجار غرضاً للإستعمال دون الواقع الفعلى للنشاط وقت البيع ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و حجبه هذا الخطأ عن البحث فيما إذا كان تغيير وجه الإستعمال الذى طرأ على العين بعد تأجيرها يجيز للمطعون ضده الأول طلب إخلائها ، و مدى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة 2/594 من القانون المدنى فشابه القصور . ( الطعن رقم 1004 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/12/27 ) ================================= الطعن رقم 2428 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 227 بتاريخ 22-01-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لتغيير النشاط فى العين المؤجرة فقرة رقم : 2 1) المقرر فى قوانين إيجار الأماكن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة و الإمتداد القانونى و تعيين أسباب الإخلاء هى قواعد أمرة متعلقة بالنظام العام ، و من ثم فإنها تسرى بأثر فورى على جميع المراكز و الوقائع القائمة و التى لم تستقر نهائياً وقت نفاذها و لو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها و مؤدى ذلك أنه إذا صدر قانون لاحق يتضمن تعديلاً فى تشريعات إيجار الأماكن كان من شأنه إستحداث حكم جديد متعلق بذاتيه تلك القواعد الموضوعية الآمره سواء بالإبقاء أو بالتغيير إضافة أو حذفاً فإن هذا التعديل يأخذ بدوره حكم القاعدة الآمره من حيث سريانه بأثر فورى مباشر على المراكز و الوقائع القائمة وقت نفاذه . 2،3) لئن كان عقد إيجار العين محل النزاع قد أبرما فى ظل العمل بالقانون رقم 121 لسنة 1947 و يخضعان بحسب الأصل لأحكامه - إلا أنه و قد صدر أثناء سريانهما - و قبل أن تتحدد مراكز الخصوم بحكم نهائى - القانون رقم 49 لسنة 1977 و الذى نصت المادة 29 منه فى فقرتها الثالثة " إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين و يستمر لصالح ورثته و شركائه فى إستعمال العين بحسب الأحوال " . و هو ما يدل على أن المشرع قد أقر حق الشريك الذى يدخله المستأجر الأصلى معه فى إستغلال العين فى الإستمرار بالإنتفاع بها بعد ترك الأخير لها ، و إلزام المؤجر بموجب الفقرة الأخيرة من هذه المادة بتحرير عقد إيجار له و هو ماأقره المشرع كذلك بما نص عليه فى الفقرة جـ من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من إستثتاء هذه الحالة من الحظر الذى أوردته على حق المستأجر فى التنازل عن المكان المؤجر بغير إذن كتابى صريح من المالك . ( الطعن ر قم 2428 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/1/22 ) =================================


الاخلاء لتكرار عدم الوفاء بالاجرة


الطعن رقم 0589 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 505
بتاريخ 07-02-1979
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : الاخلاء لتكرار عدم الوفاء بالاجرة
فقرة رقم : 5
تكرار تأخير المستأجر فى وفاء الأجرة يخول المحكمة سلطة تقدير فيما إذا كان المستأجر مسيئاً فى إستعمال حقه لتفادى حكم الإخلاء أم لا .

( الطعن رقم 589 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/2/7 ) ================================= الطعن رقم 0985 لسنة 46 مكتب فنى 33 صفحة رقم 85 بتاريخ 13-01-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لتكرار عدم الوفاء بالاجرة فقرة رقم : 3 إستقر قضاء محكمة النقض على أن التكرار فى الإمتناع أو التأخير عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء رغم الوفاء بها أثناء السير فى الدعوى عملاً بنص الفقرة [ أ ] من المادة 23 من قانون إيجار الأماكن رقم 52 لسنة 1969 التى تحكم واقعة النزاع يستلزم لتحققه سبق إقامة دعوى بالإخلاء وفق الإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة ، و إذ كان البين أنه لم يسبق للطاعن أن أقام دعوى موضوعية بالإخلاء على المطعون ضده فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى إنتفاء التكرار فى التأخير عن سداد الأجرة لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و لا يؤثر فى ذلك ما تمسك به الطاعن بالجلسة من إنطباق القانون رقم 36 لسنة 1981 على واقعة النزاع بسبب إقامة الدعوى رقم 281 لسنة 1973 مستعجل القاهرة على المطعون ضده لما هو مقرر بأنه - لكى يمكن التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بسبب من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام أن يثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى جميع العناصر التى تتمكن بها من تلقاء نفسها عن الإلمام بهذا السبب و الحكم فى الدعوى على موجبه ، فإذا تبين أن أحد هذه العناصر كانت تعوزها فلا سبيل إلى الدفع بهذا السبب و لا إلى إثارته من محكمة النقض من تلقاء نفسها . ================================= الطعن رقم 0985 لسنة 46 مكتب فنى 33 صفحة رقم 85 بتاريخ 13-01-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لتكرار عدم الوفاء بالاجرة فقرة رقم : 5 القانون رقم 136 لسنة 1981 لا يعتبر تشريعاً تفسيرياً للقانون رقم 52 لسنة 1969 إذ لم يرد به أو المذكرة الإيضاحية ما يفيد هذا المعنى بل إنه أورد أحكاماً مستحدثة تغاير تماماً تلك المنصوص عليها فى هذا القانون الأخير و إذ أراد الشارع إعتبار التأخر فى وفاء الأجرة أمام قاضى الأمور المستعجلة ضمن حالات التكرار التى تبرر الإخلاء على خلاف ما إستقر عليه قضاء النقض فقد أجرى تعديلاً فى صياغة المادة 18 من القانون رقم 36 لسنة 1981 المقابلة للمادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 ثم أضاف فقرتين للنص و هو التعديل الذى أفصح عنه تقرير لجنة مجلس الشعب من أنها رأت نقل عبارة " فإذا تكرر إمتناع المستأجر أو تأخره عن سداد الأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم بإخلائه أو بطرده بحسب الأحوال " إلى نهاية الفقرة " حتى ينصرف أثرها سواء على القضايا التى يختص بها القضاء العادى أو القضاء المستعجل على حد سواء ، كما حرص المشرع فى عجز تلك المادة و بنص خاص - على إلغاء المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و ذلك إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ما يقطع بأنه ليس تشريعاً تفسيرياً . ================================= الطعن رقم 0985 لسنة 46 مكتب فنى 33 صفحة رقم 85 بتاريخ 13-01-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لتكرار عدم الوفاء بالاجرة فقرة رقم : 7 إذ كان البين من الحكم رقم 281 لسنة 1973 مستعجل القاهرة أن المطعون ضده أودع الأجرة المستحقة خزانة المحكمة فى 1973/1/25 بعد عرضها قانوناً على الطاعن فى 1973/1/24 و قبل إعلانه بصحيفة تلك الدعوى فى 1973/1/27 و من ثم فإن الوفاء يكون قد تم قبل إنقضاء الخصومة و لا يعتبر المطعون ضده لذلك قد تراخى عن الوفاء أمام قاضى الأمور المستعجلة و لا يقوم به بالتالى حالة التكرار فى التأخير فى الوفاء . ================================= الطعن رقم 0163 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1948 بتاريخ 29-11-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لتكرار عدم الوفاء بالاجرة فقرة رقم : 2 و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 18 ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 من أنه " ... فإذا تكرر إمتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال " ، مما يدل و على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه يجوز التعويل على الحكم المستعجل بالطرد فى إثبات تكرار الإمتناع أو التأخير فى الوفاء بالأجرة ، ذلك أن الحكم المستعجل الصادر قبل العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 لا يصلح - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - دليلاً على ثبوت تكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة . ( الطعن رقم 163 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/11/29 ) ================================= الطعن رقم 0966 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1720 بتاريخ 21-06-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لتكرار عدم الوفاء بالاجرة فقرة رقم : 1 النص فى المادة 1/23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - الذى يحكم واقعة النزاع - على أنه " لا يحكم بالإخلاء إذا قام المستاجر بأداء الأجرة ..... و ذلك قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى فإذا تكرر إمتناعه أو تأخره عن الوفاء بالأجرة المستحقة دون أن يقدم مبررات للمحكمة حكم عليه بالإخلاء ، يدل و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة على أن التكرار فى الإمتناع أو التأخير عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء رغم الوفاء به أثناء السير فى الدعوى يستلزم لتحققه سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء وفق الإجراءات المنصوص عليها بصدر هذا النص . ================================= الطعن رقم 2417 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1053 بتاريخ 27-11-1985 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لتكرار عدم الوفاء بالاجرة فقرة رقم : 1 لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع إعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الأجرة المنصوص عليها فى صدر الفقرة " ب " من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المنطبق على واقعة الدعوى - فإن خلت منه الدعوى تعين الحكم بعدم قبولها ، إلا أن هذا التكليف بالوفاء غير لازم لقبول دعوى الإخلاء لتكرار إمتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة ، المنصوص عليها فى عجز الفقرة سالفة البيان و التى لا يغنى عن وجوب الحكم بالإخلاء فيها مبادرة المستأجر بسداد الأجرة قبل قفل باب المرافعة إلا إذا قدم مبررات مقبولة لهذا التأخير أو الإمتناع ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الحكم أقام قضاءه بالإخلاء لثبوت تكرار إمتناع الطاعن و تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون أن يقدم مبرراً مقبولاً ملتفتاً عن التعرض لشرط التكليف بالوفاء بالأجرة ، فإنه يكون قد طبق عجز الفقرة ب من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 تطبيقاً صحيحاً و التى لا تستلزم هذا التكليف . ================================= الطعن رقم 2691 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 856 بتاريخ 25-06-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لتكرار عدم الوفاء بالاجرة فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن سبق صدور حكم من القضاء المستعجل بطرد المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة قبل نفاذ القانون رقم 136 سنة 81 لا تقوم به حالة التكرار فى التأخير فى الوفاء بالأجرة لعدم سريان أحكامه على المراكز التى نشأت و إنتهت قبل العمل به . ( الطعن رقم 2691 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/6/25 ) ================================= الطعن رقم 1045 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1236 بتاريخ 28-11-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لتكرار عدم الوفاء بالاجرة فقرة رقم : 1 المقصود بالتكرار فى الإمتناع أو التأخير عن سداد الأجرة الموجب للإخلاء فيما يعنيه عجز المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 المقابلة للمادة 1/31 من القانون 49 لسنة 1977 و المادة 1/23 من القانون 52 لسنة 1969 أن يكون المستأجر قد رد على عدم الوفاء بالأجرة فى مواقيتها ، و لا يكفى لتحقيق ذلك التكرار إقامة المؤجر دعوى موضوعية بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد ضد المستأجر لتأخرة أو إمتناعه عن سداد الأجرة فى مواعيدها و يستمر تأخر هذا الأخير أو إمتناعه إبان نظر تلك الدعوى عن الوفاء بالأجرة التى إستحقت فى ذمته و حتى قفل باب المرافعة فيها إذ مثل ذلك فى جملته حالة تأخير أو إمتناع واحدة بإعتبار أن المستأجر إذا قعد عن الوفاء بجزء من هذه الأجرة و لو عن فترة لاحقة لتلك الواردة فى التكليف بالوفاء فقد تعرض لصدور حكم ضده بالإخلاء أو الطرد و أن توقيه صدور مثل هذا الحكم لازمة آداء كامل الأجرة المستحقة حتى قفل باب المرافعة فى الدعوى إلى جانب المصاريف و النفقات الفعلية و بالتالى فإنه حتى يتحقق التكرار يتعين أن تكون واقعة التأخير أو الإمتناع التالية عن سداد الأجرة لاحقة على صدور حكم نهائى فى الدعوى الأولى و أن تكون عدم إجابة المؤجر إلى طلب الإخلاء أو الطرد فى تلك الدعوى مرده قيام المستأجر بآداء الأجرة إبان نظرها إذ بذلك تثبت سابقة تأخرة أو إمتناعة عن سدادها أما إذا قضى فى الدعوى الأولى بعدم القبول أو بالرفض لسبب آخر فإنها لا تعد كذلك . ================================= الطعن رقم 1045 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1236 بتاريخ 28-11-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لتكرار عدم الوفاء بالاجرة فقرة رقم : 2 إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى الماثلة - دعوى الإخلاء للتكرار - فور صدور الحكم الإبتدائى بإخلاء الطاعن من العين المؤجرة لإمتناعة عن سداد الأجرة فى مدة سابقة و إبان نظر الإستئناف المرفوع عن هذا الحكم و الذى قضى فيه بإلغائه قبل صدور الحكم المطعون فيه لسداد المتأخر من الأجرة بما فيها أجرة المدة المقامة بسببها الدعوى الحالية و أن الطاعن قام بعرض جزء من تلك الأجرة على المطعون ضده فى " .......... " قبل إعلانه بصحيفة الدعوى الأخيرة و إنعقاد الخصومة فيها الأمر الذى لا تقوم معه حالة تكرار الإمتناع أو التأخير عن الوفاء بالأجرة و إذ أتخذ الحكم المطعون فيه من مجرد رفع تلك الدعوى و صدور حكم غير نهائى فيها سنداً فى ثبوت تكرار تأخير الطاعن و إمتناعه عن الوفاء بالأجرة يبرر الحكم بإخلائه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعنان رقما 1045 ، 1834 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/11/28 ) ================================= الطعن رقم 0572 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 804 بتاريخ 30-07-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لتكرار عدم الوفاء بالاجرة فقرة رقم : 2 تكرار الإمتناع أو التأخير عن سداد الأجرة - وفقاً لنص المادة 1/31 من القانون 49 لسنة 1977 الذى يحكم واقعة النزاع - إنما يتعين التمسك - به فى دعوى الإخلاء المستنده إلى حصول التأخير فى سداد الأجرة لمرة تالية و التى يقوم المستأجر فيها بالوفاء بهذه الأجرة المتأخرة أثناء السير فى الدعوى . ( الطعن رقم 572 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/7/30 ) ================================= الطعن رقم 1000 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 402 بتاريخ 05-02-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لتكرار عدم الوفاء بالاجرة فقرة رقم : 2 إذ كان المقصود بالتكرار فى تأخير سداد الأجرة فيما يعنيه عجز المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يكون المستأجر قد مرد على عدم الوفاء بالأجرة فى مواعيدها ، المدة تلو الأخرى ، ثم سدادها قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى التى يضطر المؤجر إلى رفعها نتيجة هذا المسلك ، بشرط أن يكون التأجير السابق قد رفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية روعيت فيها الإجراءات التى تتطلبها المادة سالفة الذكر ، بما ينبىء عنه ذلك من إعنات للمؤجر و مشاغبة له بإضطراره أياه الجوء للقضاء و أكثر من مرة لإخلاء المستأجر و إساءه الأخير لإستعمال رخصة توقى الحكم بالإخلاء التى منحها له القانون . ================================= الطعن رقم 0789 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 137 بتاريخ 22-11-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لتكرار عدم الوفاء بالاجرة فقرة رقم : 2 النص فى المادة 18 "ب" من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 على أنه " إذا تكرر إمتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال " يدل على أن المقصود بالتكرار فى التأخير عن سداد الأجرة أن يكون المستأجر قد سبق له الإخلال بإلتزامه بالوفاء بها فى مواعيدها و توقى صدور الحكم عليه بإخلاء العين المؤجرة بسداد الأجرة و كافة ما تكبده المؤجر من مصاريف و نفقات فعلية و ذلك قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى السابقة التى إضطر المؤجر إلى رفعها نتيجة هذا المسلك ، مما مقتضاه وجوب أن تكون العلاقة الإيجارية مازالت قائمة بين طرفيها بعد الحكم برفض دعوى الإخلاء فى المرة السابقة ، أما إذا إنقضت هذه العلاقة بالحكم نهائياً بفسخ عقد الإيجار و تنفيذ الحكم ، فإن واقعة تأخر المستأجر عن أداء الأجرة فى تلك المرة السابقة لا تصلح سنداً لثبوت تكرار التأخر عن الوفاء بالأجرة فى العلاقة الإجارية الجديدة التى قد تنشأ عن ذات العين المؤجرة بعد فسخ العقد السابق . ( الطعن رقم 789 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/11/22 ) ================================= الطعن رقم 1283 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 883 بتاريخ 28-03-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لتكرار عدم الوفاء بالاجرة فقرة رقم : 5 يشترط لتوافر واقعة التكرار فى إمتناع المستأجر عن سداد الأجرة فى المواعيد المتفق عليها الموجب للحكم بالإخلاء وفق نص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 - فى شأن إيجار الأماكن - أن يكون قد ثبت سبق إمتناعه عن الوفاء فى دعوى سابقة ثم ثبوت تأخر المستأجر أو إمتناعه بعد ذلك عن سداد الأجرة دون مبرر ، مما مفاده أن دعوى المؤجر بإخلاء العين المؤجرة بسبب تكرار إمتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة يطرح على محكمة الموضوع و بطريق اللزوم بحث أمر هذا التأخير أو الإمتناع بإعتباره مسألة أولية و سبباً للإخلاء مطروحاً ضمناً على المحكمة و ليس طلباً جديداً بما لا يحول بينها و بين الحكم بالإخلاء عند ثبوت التأخير أو الإمتناع عن الوفاء بالأجرة دون تكرار ، متى كان المستأجر قد تخلى عن إستعمال الرخصة المخولة له بتوقى الحكم بالإخلاء بسداد الأجرة المتأخرة و كافة ما تكبده المؤجر من مصاريف و نفقات فعلية قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى ، كما أنه يجوز للمؤجر متى إستأنف الحكم الصادر برفض دعواه لإنتفاء واقعة التكرار أن يتمسك لأول مرة أمام محكمة الإستئناف بواقعة إمتناع المستأجر عن الوفاء بالأجرة كسبب من أسباب الإخلاء و ذلك وفقاً لما تقضى به المادة 2/235 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 1283 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/3/28 ) =================================

الاخلاء لعدم سداد الاجرة


الطعن رقم 0294 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 125
بتاريخ 20-11-1952
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة
فقرة رقم : 1
متى كان الواقع هو أن الطاعنة أقامت دعواها بطلب إخلاء المطعون عليه الأول من العين المؤجرة لعدم وفائه بالأجره المستحقة استناداً إلى المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1947 وكانت المحكمة إذ رفضت طلب الاخلاء قد أسسته على دفاع المستأجر من أن علاقه الايجار التى كانت قائمة بينه وبين المؤجرة قد إنتهت بشرائه العين المؤجرة ، فان هذا الذى قررته المحكمة ليس تطبيقا لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 و إنما هو وفقاً لقواعد القانون العام .

================================= الطعن رقم 0262 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 425 بتاريخ 15-03-1973 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 2 متى كان يبين من الرجوع إلى الأوراق أن الطاعن طلب إخلاء المطعون عليه من العين المؤجرة لتأخره فى الوفاء ببعض الأجرة المستحقة ، و ذلك إعمالاً للفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1947 ، و أجاب المطعون عليه بأنه إنما يقوم بأداء الأجرة المستحقة قانوناً ، و أن الطاعن يطالبه بمبالغ تزيد عليها ، و كان بيان حقيقة القيمة الإيجارية و القدر الذى لم يوف به المستأجر منها للتحقق من تخلفه عن أدائها يعتبر أمراً لازماً للفصل فى طلب الإخلاء ، فإن الحكم المطعون فيه إذ تعرض لبحث النزاع حول حقيقة الأجرة الواجبة على المستأجر ، و ما يجب خصمه منها إعمالاً لأحكام القانون الصادر بتخفيضها ليتمكن من البت فى طلب إخلاء المستأجر بسبب عدم الوفاء بالأجرة القانونية يكون قد فصل فى مسألة داخلة فى صميم المنازعة الإيجارية المطروحة على المحكمة ، و يكون النعى عليه - بأنه قضى فى أسبابه بتخفيض الأجرة المتفق عليها بعقد الإيجار و هو ما لم يطلبه الخصوم على - غير أساس . ( الطعن رقم 262 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/3/15 ) ================================= الطعن رقم 0622 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1010 بتاريخ 20-05-1975 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 2 إذ يبين من الحكم الإبتدائى أنه قضى بإخلاء الطاعن من الشقة موضوع النزاع طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1947 تأسيساً على أنه لم يقم بسداد الأجرة المستحقة عليه مع الفوائد و المصروفات حتى آخر ديسمبر سنة 1968 فإنه يكون قد قضى فى منازعة ناشئة عن تطبيق هذا القانون بالمعنى المقصود فى المادة الخامسة عشرة منه و بالتالى غير قابل للطعن فيه بالإستئناف وفقاً للفقرة الرابعة من هذه المادة ، لا يغير من هذا النظر أن الحكم فصل فى الإدعاء بتزوير الإيصال الخاص بسداد جزء من الأجرة - و عقد الصلح ، و عقد الإيجار ، ذلك أن هذا الإدعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى و لا يعتبر فصل المحكمة فيه فصلاً فى منازعة مدنية مما يخرج عن نطاق تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 و يقبل الطعن وفقاً للقواعد العامة ، كما يذهب الطاعن ، بل أنه فصل فى صميم المنازعة الإيجارية التى قضت فيها المحكمة إبتغاء تحديد أجرة العين محل النزاع و مقدار ما سدد منها . ================================= الطعن رقم 0627 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1007 بتاريخ 20-04-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 3 أنه و إن كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على دفاع الطاعنين بشأن المنازعة فى الأجرة فإنه يحمل على أنه إرتأى أن المنازعة غير جدية ، و لا عليه إن لم يرد عليها لأنها غير ذات تأثير و لم يكن من شأنها تغير الرأى فى الدعوى ، لما كان ما تقدم و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعتد بإيداع الطاعنين لفروق الأجرة إستناداً إلى إنهما لم يقوما بإيداع الفوائد و المصاريف الرسمية ، و كان الطاعنان لم يدللا على خلاف ذلك ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب يكون على غير أساس . ( الطعن رقم 627 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/4/20 ) ================================= الطعن رقم 0668 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 478 بتاريخ 15-02-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين ، أنه يشترط لطلب الإخلاء بسبب عدم الوفاء بالأجرة مضى خمسة عشر يوماً بعد تسليم المستأجر التنبيه بإيفائها دون أن يقوم بالسداد ، و الأجرة التى يتعين على المستأجر الوفاء بها كى يتفادى رفع الدعوى بالإخلاء هى تلك المستحقة فعلاً فى ذمته حتى تاريخ تكليفه بالوفاء ، و على الرغم من أن المشرع رتب للمؤجر الحق فى إخلاء المستأجر لنكوله عن أداء الأجرة بمجرد إنقضاء المدة السابقة فإنه رغبة منه فى التيسير على المستأجر بعد رفع الدعوى أفسح لهم مجال الوفاء بالأجرة المستحقة حتى تاريخ إقفال باب المرافعة فيها ، و لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن صياغة المادة 23 المشار إليها جاءت عامة مطلقة و لا يجوز قصر نطاقها على إغلاق باب المرافعة أمام المحكمة الإيتدائية دون محكمة الإستئناف ، لما فيه من تقييد لمطلق النص و تخصيص لعمومه بغير مقتض و هو ما لا يجوز مما مؤداه أنه لتوقى طلب الإخلاء و لإسقاط حق المؤجر فيه يتعين أداء الأجرة و فوائدها و المصاريف الرسمية المستحقة حتى إقفال باب المرافعة فى الدعوى أمام محكمة الإستئناف أيضاً ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بالإخلاء على سند من أن الطاعن لم يقم بوفاء الأجرة المستحقة حتى تاريخ إغلاق باب المرافعة أمام محكمة الإستئناف فإنه لا يكون قد خالف القانون . ================================= الطعن رقم 0668 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 478 بتاريخ 15-02-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادة 23/أ من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، أن المشرع إستحدث - إستهدافاً لتحقق العدالة - حكماً يقضى بأن على المحكمة أن تقضى بالإخلاء حتى و لو دفع المستأجر الأجرة المتأخرة قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى متى تحقق لها تكرر إمتناعه أو تراخيه عن الوفاء بالأجرة بلا مبرر تقتنع به مما مفاده أن تكرار تأخير المستأجر فى وفاء الأجرة يخول المحكمة سلطة تقدير فيما إذا كان المستأجر يسيء إستعمال حقه فى تفادى حكم الإخلاء بالوفاء إلى ما قبل قفل باب المرافعة أم لا . و لما كان المقصود بالتكرار بالمعنى السالف أن يكون المستأجر قد مرد على عدم توفيه الأجرة فى مواقيتها و دأب على إساءة إستعمال التيسير المخول له بالتقاعس عن أدائها دون عذر يمكن قبوله ، فإنه يكفى لتطبيق هذا النص المستحدث أن يقع فى ظله فعل واحد من أفعال التأجير تكون قد سبقته أفعال مماثلة صادفت محلها قبل صدوره دون أن يكون فى ذلك مخالفة لمبدأ عدم رجعية القانون ، إعتباراً بأن التأخير المتكرر يعتبر حالة موصولة الأسباب لم يثبت تحققها إلا فى ظل القانون الجديد الذى إقتصر تطبيقه على الواقعة التى حدثت بعد العمل به و لم يتعد دور واقعة التأخير الأولى الحاصلة قبله إلا أنها نبت عن التكرار فيه دون أن تكفى بمجردها لتوقيع جزاء الإخلاء الذى قررته المادة ، و من ثم فلا سريان للقانون الجديد على الماضى . لما كان ما تقدم و كان الحكم قد قضى بإخلاء الطاعن لثبوت أن تأخره عن دفع الأجرة التى أقيمت بسببها الدعوى ليس إمتناعاً أو تأخيراً منفرداً بل هو تكرار لإمتناع أو تأخير سابق بما يتحقق به ثبوت ميله إلى المماطلة و إتجاهه إلى إعنات المؤجر فى ظل القانون رقم 52 لسنة 1969 فإن يكون قد طبق عجز المادة 23/أ منه تطبيقاً صحيحاً . ( الطعن رقم 668 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/2/15 ) ================================= الطعن رقم 319 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 333 بتاريخ 25-01-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 2 مفاد نص الفقرة أ من المادة رقم 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الأجرة ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ، و يشترط بأن يبين فى التكليف بالوفاء الأجرة المستحقة المتأخرة التى يطالب بها المؤجر حتى يتبين المستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه و إلا فلا ينتج التكليف أثره ، إلا إذا لم تكن قيمة هذه الأجرة محل خلاف بين الطرفين فلا يشترط عندئذ بيانها ، و الأصل أنه يجب ألا تجاوز الأجرة المطلوبة فى التكليف ما هو فى مدوناته أن المطعون عليها تمسكت ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه أجرة غير قانونية و غير مستحقة ، مستندة إلى قرار لجنة تقدير الإيجارات بتحديد أجرة عين النزاع بمبلغ 454 مليم 2 جنيه و إلى ما ورد على لسان الطاعن بالدعوة المرددة بين الخصمين من قصر مطالبته بالأجرة على أساس قرار اللجنة سالف البيان ، و إقراره بتقاضيه مبلغ عشرة جنيهات من الأجرة المتأخرة و بما أثبت على لسانه أيضاً فى المحضر الإدارى من إستلام الأجرة المتأخرة حتى يونيو سنة 1971 فإن ما خلص إليه الحكم من أن التكليف بالوفاء خليطة الأثر و لا يصلح أساساً لدعوى الإخلاء لمجاوزته القدر المستحق على المطعون عليها و لتضمنه بيانات غير صحيحة لا مخالفة فيه للقانون . ( الطعن رقم 319 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/1/25 ) ================================= الطعن رقم 0479 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 372 بتاريخ 26-12-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 23 " أ " من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - و أن المشرع مراعاة منه لجانب التيسير على المستأجرين لم يجعل من مجرد التأخير فى دفع الأجرة لأول مرة سبباً للإخلاء بل أفسح للمستأجر المجال لتوقيه بأدائه الأجرة المستحقة و فوائدها مع المصروفات قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى ، و لكن إذا تكرر إمتناعه أو تأخره عن الوفاء بالأجرة حكم عليه بالإخلاء ، و لو أوفى بالأجرة أثناء نظر الدعوى ، ما لم يقدم مبررات مقبولة ، و هو ما يدل عليه التعبير فى عجز المادة 23 سالفة الإشارة عن تكرار التأخير و الإمتناع بصيغة العطف على ما سبق من إمتناع إستطال إلى ما بعد رفع دعوى الإخلاء و أثناء نظرها مما يشير إلى وجوب أن يكون التأخير أو الإمتناع قد إستمر إلى ما بعد رفع دعوى موضوعية بالإخلاء فلا يكفى إستمراره إلى ما بعد رفع دعوى مستعجلة بالطرد ، يؤيد هذا النظر ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذا الحكم المستحدث من أنه " روعى فى وضع هذا النص منع بعض المستأجرين من التسويف فى سداد الأجرة المرة تلو الأخرى تم سدادها قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى التى يضطر المؤجر إلى رفعها نتيجة هذا المسلك من المستأجر " . لما كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قد إتخذ من مجرد رفع العديد من الدعاوى المستعجلة لطرده سنداً فى ثبوت تكرار تأخر الطاعن و إمتناعه عن الوفاء بالأجرة يبرر الحكم عليه بالإخلاء ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 479 لسنة 44 ق ، جلسة 1979/12/26 ) ================================= الطعن رقم 0725 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 349 بتاريخ 24-01-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 1 النص فى المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين على أنه " فى غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يحق للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر و لو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية : "1" إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقه خلال الخمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر على أنه لا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر بأداء الأجرة و فوائدها بواقع 7 % من تاريخ الإستحقاق حتى تاريخ السداد و المصاريف الرسمية و ذلك قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى " و إذ جاءت عبارة المادة مطلقة فإنه ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ إذا فوت المستأجر الإستفادة من رخصة السداد حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة فإن حقه فى الإستئناف منها يظل حتى قفل باب المرافعة فى الإستئناف ، إلا أنه إذا إستعمل هذه الرخصة و قام بالسداد حتى قفل باب المرافعة فى الدعوى أمام محكمة أول درجة ، فإن الإخلاء للتأخير فى دفع الأجرة يكون ممتنعاً وجوباً . فإذا حكمت محكمة أول درجة رغم ذلك بالإخلاء إستناداً إلى سبب آخر مما حدا بالمستأجر على إستئناف الحكم فإن الأخير لا يكون مطالباً بموالاة سداد الأجرة التى تستجد بعد ذلك فى مرحلة الإستئناف توقياً للحكم بالإخلاء طالما أن المتوقى قد صادف محله فعلاً و بنص القانون بحصول السداد صحيحاً حتى إقفال باب المرافعة أمام محكمة أول درجة . لما كان ذلك ، و كان البين من الحكم الإبتدائى أن الطاعنة سدت الأجرة المتأخرة و الفوائد و المصاريف ـــ وفق المادة 23 آنفة الذكر ـــ حتى قفل باب المرافعة أمامها و حكمت بالإخلاء على أساس آخر هو تكرار التأخر فى سداد الأجرة دون عذر مقبول ، فلا يقبل من المحكمة الإستئنافية أن تعود و تقرر إخلاء الطاعنة لتراخيها فى سداد الأجرة التى تستجد أثناء نظر الإستئناف لأن الإخلاء لعدم دفع الأجرة قد أصبح ممتنعاً بحصول توقيه أمام محكمة أول درجة على ما سلف بيانه . لما كان ما تقدم و كان الإستئناف ـــ طبقاً لما تقضى به المادة 232 من قانون المرافعات ـــ بنقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط ، و كان الحال أن الطاعنة " المستأجرة " إستأنفت حكم محكمة أول درجة بغية إلغائه فيما قضى به من إخلائها لتكرارها التأخر فى دفع الأجرة دون عذر مقبول ، فإن سلطة المحكمة الإستئنافية فيما يجاوز هذا الذى رفع عنه الإستئناف ـــ و طبقا للأثر الناقل ـــ تقف عند حد مراقبة إستيفاء السداد الحاصل أمام محكمة أول درجة لشروط توقى الإخلاء و ما قد يثار أمامها من المستأنف عليه فى هذا الخصوص دون حاجة لرفع إستئناف فرعى و إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون عليهم لم ينازعوا فيما إنتهت إلية محكمة أول درجة من حصول تأجيل السداد بالأجرة حتى قفل باب المرافعة أمامها فإن ما عمدت إلية محكمة الإستئناف من تأسيس حكمها بالإخلاء على عدم سداد ما إستجد من أجرة أمامها هى الأخرى فيه مجاوزة لنطاق الإستئناف بما يضر المستأنفة من إستئنافها . ================================= الطعن رقم 0725 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 349 بتاريخ 24-01-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 2 المقصود بالتكرر فيما يعنيه عجز المادة 1/23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و التى تنص على ".... إذا تكرر إمتناعه أو تأخره عن الوفاء بالأجرة المستحقة دون أن يقدم مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء " ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــــ أن يكون المستأجر قد درج على عدم توفيه لأجرة فى مواقيتها و دأب على إساءة التيسير المخول له بالتقاعس عن أدائها دون عذر يمكن قبوله ، الأمر الذى يحمل على أعناق المؤجرين و يحفزهم على إتخاذ الإجراءات القضائية و كان قد روعى فى وضع نص المادة المذكورة ـــ و على ما جلته المذكرة الإيضاحية ــــ منع بعض المستأجرين من التسويف فى سداد الأجرة المرة تلو الأخرى ثم سدادها قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى التى يضطر المؤجر إلى رفعها نتيجة هذا المسلك من المستأجر فإن فعل التأخير أو الإمتناع السابق الذى يتم عن التكرار فيه و بكون حالته يتعين أن يكون تأخيراً أو إمتناعاً إستطال إلى ما بعد رفع دعوى الإخلاء الموضوعية إستعمل المستأجر فى خصوصه حقه فى تفادى الإخلاء بالسداد ، يؤيد هذا النظر أن عبارة " فإذا تكرر إمتناعه أو تأخره عن الوفاء بالأجرة المستحقه " وردت بالنص معطوفة على ما سبق ـــ و هى رخصة السداد حتى قفل باب المرافعة فى دعوى الإخلاء ، قصد منه الحد من إساءة إستعمالها ، بإعتبار أن تكرار إستعمال هذه الرخصة ـــ هو وحده ـــ الذى يحمل معنى المماطلة أو التسويف فى مفهوم المادة ، و من الخلط أن يفسر السداد الحاصل أمام القاضى المستعجل لتوقى الحكم بالطرد لتحقق الشرط الفاسخ الصريح بأنه تطبيق لما تجيزه المادة 1/23 من جواز توقى الحكم بالإخلاء بالسداد على النحو الذى تقرره هذه المادة لأن إمتناع الحكم بالطرد فى هذه الحالة ليس معناه هذا التوقى إنما معناه إنتقاء الحظر الذى يفقد القضاء المستعجل شرط إختصاصه ، و لأن توقى الحكم بالإخلاء وفقاً للمادة المذكورة هو حلقة من إجراءات موصولة متكاملة بدءاً بالتكليف بالوفاء و إنتهاء برخصة سداد الأجرة حتى قفل باب المرافعة تكون فى مجموعها إجراءات دعوى الإخلاء للتأخير فى دفع الأجرة ، فلا يسوغ إتخاذ إجراء منها أساساً للحكم فى دعوى أخرى مختلفة عنها فى طبيعتها و إجراءاتها و هى دعوى الطرد المستعجلة ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص تكرار الطاعنة فى التأخير فى الوفاء بالأجرة من مسلكها فى عدم الوفاء بالأجرة التى إستجدت فى مرحلة الإستئناف ـــ و هو أمر غير وارد من رفع العديد من الدعاوى المستعجلة بالطرد ضدها و هو ما لا يصلح سبباً لتوافر التكرار بالمعنى السابق إيضاحه فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 725 لسنة 44 ق ، جلسة 1979/1/24 ) ================================= الطعن رقم 0105 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 176 بتاريخ 25-04-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 1 إذ كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للقضاء بالإخلاء تطبيقاً للمادة 1/23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 إلا يقوم المستأجر بسداد الأجرة المستحقة كاملة فى خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ تكليفه بالوفاء ، و كان المشرع و أن رتب للمؤجر الحق فى إخلاء المستأجر لنكوله عن أداء الأجرة بمجرد إنقضاء المدة السابقة ، فإنه رغبة منه فى التيسير على المستأجرين أفسح لهم بعد رفع الدعوى مجال الوفاء بالأجرة المستحقة و ما فى حكمها و فوائدها بواقع سبعة لكل مائة من تاريخ الإستحقاق حتى السداد و كذلك المصاريف الرسمية حتى تاريخ إقفال باب المرافعة فى الدعوى سواء أمام محكمة أول درجة أو محكمة الإستئناف ، و بذلك فإنه لا جمع بين جزائين و إنما يستطيع المستأجر أن يدرأ عنه الحكم بالإخلاء متى قام بسداد الأجرة و فوائدها على النسق السابق . و إذ أسس الحكم المطعون فيه قضاءه على سند من أن الطاعن لم يودع مع الأجرة المتأخرة الفوائد و المصروفات الرسمية ، و أنه ليس يعذر ما أدعاة من جهل قيمتها ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . ( الطعن رقم 105 لسنه 45 ق جلسه 1979/4/25) ================================= الطعن رقم 0463 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 121 بتاريخ 06-01-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 1 الإستئناف وفقاً لنص المادتين 232 ، 233 من قانون المرافعات بنقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى من دفوع و أوجه دفاع و تعتبر هذه و تلك مطروحة أمام محكمة الإستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الإستئناف سواء فى ذلك الأوجه التى أغفلت محكمة الدرجة الأولى الفصل فيها أو التى فصلت فيها لغير مصلحته و على المحكمة أن تفصل فيها إلا إذا تنازل المستأنف عليه عن التمسك بشبر منها صراحة أو ضمناً و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة قد إستندت أمام محكمة الدرجة الأولى فى دعواها بإخلاء العين المؤجرة للمطعون عليه إلى سببين هما التأخر فى الوفاء بالأجرة و إساءة إستعمال العين فقضت المحكمة لمصلحة الطاعنة بالإخلاء على سند من السبب الأول و أفصحت عن أنها لم تر مسوغاً للتعرض للسبب الآخر بعد أن أجيبت الطاعنة إلى طلبها و إذ إستأنف المطعون عليه هذا الحكم فقد إنتقلت الدعوى إلى محكمة الإستئناف بما سبق ان أبدته الطاعنة أمام محكمة الدرجة الأولى من أوجه دفاع و تعتبر مطروحة أمام محكمة الإستئناف للفصل فيها و كان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعنة لم تتخل عن دفاعها القائم على إساءة إستعمال العين المؤجرة و إنها تمسكت به صراحة فى مذكرة دفاعها فقد كان على محكمة الإستئناف أن تعرض له لتقول كلمتها فيه و هى إذ فعلت فإن النعى على حكمها بمخالفة القانون يكون فى غير محله . ================================= الطعن رقم 387 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 461 بتاريخ 03-02-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 4 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجر ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن ، فإن كانت الأجرة متنازعاً على مقدارها بين المؤجر و المستأجر لخلاف بينهما فى تفسير نص من نصوص تلك القوانين ، فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل فى طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف و تقول كلمتها فيه بإعتباره مسألة أولية لازمة للفصل فى هذا الطلب و أن قيام النزاع حول مقدار الموجرة أمام محكمة أخرى لم تفصل فيه بعد لا يعفى المحكمة المعروض عليها طلب الإخلاء للتأخر فى الوفاء بالأجر من أن تثبت قبل قضائها بالإخلاء من الأجرة المستحقة قانوناً تمهيداً لتحديد مدى صحة الإدعاء بالتأخير فى الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاء على التأخير . ( الطعن رقم 387 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/2/3) ================================= الطعن رقم 934 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 467 بتاريخ 03-02-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 ، أن المشرع و أن رتب للمؤجر الحق فى إخلاء المستأجر بمجرد إنقضاء خمسة عشر يوماً من تكليفه بوفاء الأجرة المستحقة دون الوفاء بها ، إلا أنه رغبة منه فى التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء بالأجره المتأخره حتى تاريخ أقفال باب المرافعة فى الدعوى ، بحيث أصبح قيام المستأجر بوفاء الأجرة و ملحقاتها حتى ذلك التاريخ مسقطاً حق المؤجر فى الإخلاء ، و اذ جاءت صياغة المادة 23 المشار إليها عامة مطلقة فإنه لا يجوز قصر نطاقها على إقفال باب المرافعه أمام المحكمة الإبتدائية دون محكمة الإستئناف ، إذا فى ذلك تخصيص لعموم النص و تقييد لإطلاقه بغير مخصص و هو ما لا يجوز ومتى كان النص صريحاً قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محلى للخروج عليه أو تأويلة إستهداء بالمراحل التشريعية التى سبقته ، إذا محل ذلك عند غموض النص ، لما كان ذلك ، فإنه يجوز توقى طلب الإخلاء بأداء الأجرة و فوائدها الرسمية حتى إقفال باب المرافعة فى الدعوى و لو أمام محكمة الإستئناف . ================================= الطعن رقم 0702 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 792 بتاريخ 30-06-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 3 تجيز الأحكام العامة فى القانون المدنى ، إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة ، و على ما نصت عليه المادة 158 من ذلك القانون ، الإتفاق على إعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه ، مما مؤداه وقوع الفسخ فى هذه الحالة نفاذاً لذلك الإتفاق بقوة القانون و حرمان المتعاقد بذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة و أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - من ضمانتين ، إذ يقع الفسخ حتماً دون أن يكون للقاضى خيار فى أمره ، بل و تتحقق ذلك دون حاجة إلى التقاضى ما لم ينازع المدين فى وقوع موجب الفسخ و إن كانت مهمة القاضى تقف فى هذه الحالة عند حد التحقق من عدم الوفاء بالإلتزام ، ليقرر إعتبار الفسخ حاصلاً فعلاً ، و أنه و أن كان ذلك قائماً فى العقود الملزمة للجانبين وفقاً للأحكام العامة فى القانون المدنى ، إلا أنه تحقيقاً للتوازن بين أوضاع المؤجرين و المستأجرين للأماكن التى تسرى عليها القوانين الإستثنائية المنظمة للإيجار رأى المشرع التدخل بحكم أمر فى حرية المؤجر فى النص فى العقد على الشرط الفاسخ الصريح فى حالة التأخير فى سداد الأجرة ، فنص فى المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين على أنه " فى غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان و لو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية : ــ 1 ــ إذا لم يقم المستأجر بالوفاء باللأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفة بذلك .. على أنه لا تحكم بالإخلاء ، إذا قام المستأجر بأداء الأجرة و فوائدها .. و المصاريف الرسمية " و ذلك قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى ... " فدل بذلك على أنه - و إن لم يصادر حق المتعاقدين فى الإتفاق على الشرط الفاسخ الصريح فى عقد الإيجار - إلا أنه اورد عليه قيوداً منها ما يتصل بعدم إعمالاً الأثر الفورى لهذا الإتفاق و ذلك بما أوجبة على المؤجر من تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة خلال مدة معينة ، و منها ما يتعلق بتفادى الأثر المترتب على الإتفاق و ذلك بما أجازه المستأجر من توفى الإخلاء بأداء الأجرة و فوائدها و المصاريف قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى ، و على ذلك فإنه إذا ما قام المؤجر بواجبه و لم يستعمل المستأجر الرخصة المخولة له ، تحققت للشرط الصريح الفاسخ آثاره . ================================= الطعن رقم 0493 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 276 بتاريخ 15-12-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 1 النص فى المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 . يدل على أن من حق المؤجر المطالبة بإخلاء المكان المؤجر إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة فى ذمته أياً كان مقدارها إذ ليست الأجرة بذاتها محل المطالبة فى الدعوى المقامة على سند من النص المتقدم ، و إن كان المشرع أخذاً بأسباب الرفق بالمستأجر قد إستلزم من المؤجر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة قبل إستعمال حقه فى المطالبة بالإخلاء و أمهل المستأجر خمسة عشر يوماً لأدائها . كما وفاه الجزاء المترتب على تخلفه عن ذلك إن هو تدارك الأمر فوفى بها و فوائدها و المصاريف الرسمية قبل إقفال باب المرافعة فى دعوى الإخلاء . ================================= الطعن رقم 0493 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 276 بتاريخ 15-12-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 2 من المقرر بحكم المادة 235 من قانون المرافعات أنه " لا تقبل الطلبات الجديدة فى الإستئناف و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها " إلا أنه لما كان على المحكمة نزولاً على حكم المادة 233 من ذات القانون أن " تنظر الإستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع جديدة و ما كان قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى " لما كان ما تقدم و كان الثابت من أوراق الطعن أن طلب المطعون عليه الأول فى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه هو إخلاء المحل المؤجر منه إلى الطاعن لقعوده عن أداء الأجرة المستحقة لا المطالبة بقدر معين من الأجرة ، فإن إستحقاق أجرة متجددة فى ذمة الطاعن فى أثناء سير الدعوى بينه و بين المطعون عليه الأول لا يعتبر طلباً جديداً فيها مما لا يجوز إبداؤه أمام محكمة الإستئناف ، و إنما هو دليل فى الدعوى تلتزم المحكمة بالنظر فيه و إعمال أثره فيها دون موجب لقيام المؤجر بتكليف المستأجر بأداء ما إستجد فى ذمته من أجرة لتحقق العلة من التكليف من باب أولى ببلوغ الأمر مبلغ الخصومة القضائية المؤسسة على ذلك التأخير و تمسك المؤجر بطلب الإخلاء لقيام سببه ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد عالج الدعوى على هذا الأساس فإنه لا يكون قد جاوز نطاقها المطروح على المحكمة ، هذا إلى أنه لما كان الثابت بمدونات الحكم المؤيدة بما قدمه الطاعن رفق طعنه من مستندات من أن المطعون عليه تمسك عند قبضه للأجرة المعروضة عليه و المستحقة حتى 1976/12/31 بإحتفاظه بكافه حقوقه القانونية الصادر بها حكم الطرد المستأنف ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه فى الدعوى على أن الطاعن لم يؤد أجرة شهر يناير سنة 1977 الذى كان قد إستحق فى ذمته قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى فإن فى ذلك ما يعتبر رداً كافياً على ما ذهب إليه الطاعن من القول بسقوط حق المطعون عليه فى طلب الإخلاء لإستيفائه كامل الأجرة المستحقة له ، هذا إلى أنه لما كانت المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 قد حددت ما يلتزم المستأجر المتخلف عن سداد الأجرة المستحقة فى ذمته بأدائه للمؤجر قبل إقفال باب المرافعة ليتقى بذلك جزاء الإخلاء على الرغم من قبضه الأجرة المستحقة حتى 1976/12/31 فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ إذ أعتبر ذلك وفاءاً جزئياً لا يعفى الطاعن من الوقوع تحت طائلة الجزاء المقرر على تخلفه عن الوفاء بإلتزاماته قبل المطعون عليه الأول و يكون النعى على الحكم بما سلف على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0589 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 505 بتاريخ 07-02-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 3 النص فى المادة 23/أ من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أنه " ... فإذا تكرر إمتناعه أو تأخره عن الوفاء بالأجرة المستحقة دون أن يقدم مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء " يدل على أن المبررات التى رآها المشرع كافية لإعتبار المستأجر غير مسئ إستعمال حقه فى تفادى الحكم بالإخلاء ، متى تكرر منه التأخر فى الوفاء بالإجرة و تكرر إضطرار المؤجر لرفع دعوى الإخلاء لهذا السبب أكثر من مرة ، إنما تقتصر على تلك التى تساق للمستأجر فى المرة الأخيرة التى على أساسها رفعت الدعوى المعروضة بخلاف مرات التأخير السابقة التى تعتبر مجرد عامل مساعد على إعتبار الفعل المادى تكراراً " إعتباراً يصل بين الماضى و الحاضر دون أن يتطلب بداهة وجوب تمحيص المبررات أو التعللات التى أدت إليها إلا إذا إنتفى المبرر فى المرة الأخيرة . ================================= الطعن رقم 0589 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 505 بتاريخ 07-02-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 4 إذ كان الواقع فى الدعوى أنها أقيمت بناء على تأخر الطاعنة فى سداد أجرة شهر يناير 1976 برغم إنقضاء خمسة عشر يوماً على تكليفها بوفائها ، و إن الحكم الإبتدائى إستجاب للأعذار التى قدمتها الطاعنة و لم يحكم بالإخلاء و رأى فيها مبررات مقبولة ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة ألا إلزام على محكمة الإستئناف إذا هى ألغت الحكم الإبتدائى ببحث أو تفنيد أسبابه إلا أنه يتعين أن تقيم قضاءه على أسباب كافية لحمله ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بإلغاء الحكم الإبتدائى على أسباب مرسلة ، دون أن يبين من الحكم أنه أهدر الأعذار التى قدمتها الطاعنة للتأخر عن الأجرة موضوع الدعوى الراهنة ، رغم أنها هى المدار الذى ينبغى أن تقبل أو تطرح المبررات فى خصوصها ، الأمر الذى من شأنه أن يجهل الأساس الذى أقام عليه قضاءه و يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . ================================= الطعن رقم 0991 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 656 بتاريخ 28-02-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع أعتبر تكليف المستأجر شرطاً أساسياً لقبول الإخلاء بسبب التأجير فى سداد الأجرة ، فإذا خلت منه الدعوى أو رفع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها ، و يشترط أن يبين فى التكليف الأجرة المستحقة المتأخرة المطالب بها ، و إلا تجاوز ما هو مستحق فعلاً فى ذمة المستأجر شريطة ألا يكون متنازعاً فيها جدياً ، و بطلان التكليف يتعلق بالنظام العام ، فيجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها حتى و لو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به ، و بهذه المثابة لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كان مبنياً على سبب قانون بحت أو يخالطه عنصر واقعى سبق عرضه على محكمة الموضوع . ================================= الطعن رقم 0325 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1754 بتاريخ 11-06-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 1 تشترط المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ليتوقى المستأجر طلب الإخلاء أداؤه الأجرة الستحقة و فوائدها و المصاريف الرسمية قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى، و كان باب المرافعة فى الدعوى يعد مقفولاً فى حالة الترخيص للخصوم بتقديم مذكرات أو مستندات فى فترة حجز القضية للحكم بإنتهاء الأجل الذى حددته المحكمة للخصم ليقدم فيه مذكرته أو مستنداته لأنه يقفل إذا إنتهت فعلاً المرافعة شفوية كانت أو كتابية ، و كان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر الجلسة الإستئنافية بتاريخ 1976/1/5 أن الدعوى حجزت للحكم لجلسة 1976/2/23 و صرح بتقديم مستندات فى الأسبوع الأول و مذكرات بالإيداع فى الأسبوع الثانى ، و الثابت من الأوراق أن الطاعنة عرضت على المطعون ضدها قيمة الأجرة حتى فبراير سنة 1976 و مصاريف الدعوى بتاريخ 1976/1/21 ، ثم أودعت هذا المبلغ خزينة المحكمة فى 1976/1/22 ، و كان ذلك بعد قفل باب المرافعة بالدعوى فى 1976/1/19 بإنقضاء مدة الأسبوعين المحددة لتقديم المستندات و المذكرات فيكون عرض الأجرة قد تم بعد الميعاد الذى حدده القانون و لا يكون الحكم إذ قضى بإخلاء الطاعنة لعدم وفائها بالأجرة إعمالاً لنص المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 قد خالف القانون . ( الطعن رقم 325 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/6/11 ) ================================= الطعن رقم 1210 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 798 بتاريخ 12-03-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 1 المقصود بالتكرار فى تأخير سداد الأجرة فيما يعنيه عجز المادة 1/23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يكون المستأجر قد مرد على عدم الوفاء بالأجرة فى موافيتها ، المرة تلو الأخرى ثم سدادها قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى التى يضطر المؤجر إلى رفعها نتيجة هذا المسلك . لما كان ذلك ، و كان البين الحكم الصادر فى الدعوى ... ... ... مدنى كلى المنصورة أنها أقيمت بطلب إخلاء الطاعن من العين المؤجرة لإمتناعه عن سداد الأجرة عن مدة سابقة فتفادى الحكم عليه بالإخلاء بسداد المتأخر عليه من الأجرة قبل قفل باب المرافعة ، و على هذا الأساس و طبقاً لنص المادة 1/23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، قضت المحكمة برفض الدعوى، فإن هذا المسلك من الطاعن مع معاودة إمتناعه عن الوفاء بالأجرة عن المدة المقامة بسببها الدعوى الحالية ، يوفر فى حقه التكرار الذى عنته المادة 1/23 سالفة البيان ================================= الطعن رقم 1210 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 798 بتاريخ 12-03-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 2 توافر حالة تكرار الإمتناع أو التأخير فى سداد الأجرة موجب للحكم بالإخلاء و لو قام المستأجر بسداد الأجرة قبل قفل باب المرافعة ، إلا إذا قدم لمحكمة الموضوع مبررات مقبولة لهذا التأخير أو الإمتناع . ================================= الطعن رقم 1210 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 798 بتاريخ 12-03-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 3 تقدير المبرر و قبوله - فى تأخر المستأجر فى سداد الأجرة أو إمتناعه عن سدادها- من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع ، و لما كان الطاعن لم يودع بملف الطعن على ما يبين منه أنه تمسك أمامها بوجود منازعة جدية على قيمة الأجرة تبرر تأخره فى سدادها . فإنه لا يجوز له إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض . ( الطعن رقم 1210 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/3/12 ) ================================= الطعن رقم 0286 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 266 بتاريخ 23-01-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 1 الأجرة هى مقابل الإنتفاع بالعين المؤجرة ، و المؤجر ملزم طبقاً لنص المادة 564 من التقنين المدنى بأن يسلم المستأجر العين المؤجرة فى حالة تصلح معها لأن تفى بما أعدت له. فلا تستحق الأجرة إلا من تاريخ إستلام المستأجر العين و تمكنه من الإنتفاع بها ، لما كان ذلك ، و كانت الطاعنة - المستأجرة التى قضى بإخلائها الوفاء بالأجرة - قد تمسكت أمام محكمة الإستئناف ، بأن محل المؤجر فى 1969/4/26 - لم يتم إعداده للإنتفاع قبل 1976/9/1 و إستدلت على ذلك بما أثبت بالشكاوى الإدارية المشار إليها بسبب الطعن ، و إذا لم يعرض الطعن الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع و يرد عليه و يحدد مقدار الأجرة المنسوب إليها تأخير سدادها فإنه يكون معيباً بالقصور و يبطله . ( الطعن رقم 286 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/1/23 ) ================================= الطعن رقم 0643 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 251 بتاريخ 24-01-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين أن المشرع و إن رتب للمؤجر الحق فى إخلاء المستأجر بمجرد إنقضاء خمسة عشر يوماً من تكليفه بوفاء الأجرة المستحقة دون الوفاء بها ، إلا أنه رغبة منه فى التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء بالأجرة المتأخرة ، حتى تاريخ قفل باب المرافعة فى الدعوى ، بحيث أصبح قيام المستأجر بوفاء الأجرة و ملحقاتها قبل قفل باب المرافعة يسقط حق المؤجر فى الإخلاء و يمنع المحكمة من الحكم . و إذ جاءت صياغة المادة 23 المشار إليها عامة مطلقة ، فإنه لا يجوز قصر نطاقها على قفل باب المرافعة أمام المحكمة الإبتدائية دون محكمة الإستئناف ، لأن ذلك يعتبر تقييداً لمطلق النص و تخصياصاً لعمومه بغير مخصص و هو ما لايجوز ، و متى كان النص صريحاً قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الإستهداء بالمراحل التشريعية التى سبقته أو بالحكمة التى أملته و قصد الشارع منه ، لأن محله عند غموض النص أو وجود لبس فيه . لما كان ذلك ، فإنه يجوز توفى طلب الإخلاء بأداء الأجرة و فوائدها و المصاريف الرسمية قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى أمام محكمة الإستئناف ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 0754 لسنة 46 مكتب فنى 33 صفحة رقم 254 بتاريخ 17-02-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 4 إذ كانت المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 قد نصت فى الفقرة الثانية منها على أنه " ... و لا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر بأداء الأجرة و فوائدها بواقع 7 % عن تاريخ الإستحقاق و حتى تاريخ السداد و المصاريف الرسمية و ذلك قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى ... " إلا أنه و قد صدر القانون رقم 49 لسنة 1977 متضمناً فى الفقرة الثانية من المادة 31 منه و التى حلت محل المادة 2/23 سالفة الذكر على أنه " ... و لا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة و كافة ما تكبده المؤجر من مصاريف و نفقات فعلية ... " فإن مؤدى ذلك أن المشرع قد إستحدث بالنص الجديد تعديلاً مفاده أن المشرع يجعل من أداء الفوائد شرطاً لتوقى الإخلاء بحيث لم يعد التخلف عن سدادها فى هذه الحالة سبباً من أسباب الإخلاء . ================================= الطعن رقم 0754 لسنة 46 مكتب فنى 33 صفحة رقم 254 بتاريخ 17-02-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 5 الغاية التى دعت المشرع إلى هذا التعديل - [ المادة 31 من ق 49 لسنة 1977 ] ليس مجرد التيسير على المستأجر الذى وضع حكم توقى الإخلاء فى الأصل بقصد حمايته - بل إتجاها من المشرع إلى مناهضة الفوائد و النزوع إلى إستنكار الربا أخذاً بما تمليه مبادئ الشريعة الإسلامية فى هذا الصدد و إتساقاً مع ما نصت عليه المادة الثانية من الدستور المعدلة الصادر فى سنة 1981 من إعتبار هذه المبادئ المصدر الرئيسى للتشريع ، لما كان ذلك . فإن هذا النص المستحدث يكون متعلقاً بالنظام العام و يسرى بأثر فورى على المراكز القانونية وقت نفاذه و لو كانت ناشئة قبله طالما لم تستقر بعد بصدور حكم نهائى فيها ، و إذ كانت آثار المركز القانونى الذى يتمتع به المطعون ضده الأول طبقاً لنص المادة 2/23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و يخول حق إخلاء الطاعن لعدم سداده الفوائد قد أدركها القانون الجديد 49 لسنة 1977 قبل أن تتحقق تلك الآثار و تستقر فعلاً بصدور حكم نهائى فى النزاع بما مؤداه عدم جواز الحكم بالإخلاء إستناداً إلى عدم سداد الفوائد . ================================= الطعن رقم 0526 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 957 بتاريخ 18-11-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 2 إذ إستند المطعون ضده أمام محكمة الدرجة الأولى فى دعواه بإخلاء العين المؤجرة للطاعن الأول على سببين هى عدم الوفاء بالأجرة المستحقة على العين المؤجرة ، و تأجيرها من الباطن . فقضت المحكمة لمصلحة المطعون ضده بالإخلاء على سند من السبب الثانى ، و أفصحت عن أنها لم تر مسوغاً للتعرض للسبب الآخر بعد أن أجيب المطعون ضده إلى طلبه ، و إذ إستأنف الطاعنان هذا الحكم فقد إنتقلت الدعوى إلى محكمة الإستئناف بما سبق أن أبداه المطعون ضده أمام محكمة الدرجة الأولى من أوجه دفاع ، و تعتبر مطروحة أمام محكمة الإستئناف للفصل فيها ، و كان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه - مما له أصله الثابت بالأوراق - أن المطعون ضده لم يتخلى عن طلب الإخلاء المؤسس على عدم الوفاء بالأجرة المستحقة على العين المؤجرة ، و أنه تمسك صراحة فى مذكرته المقدمة لجلسة 1976/3/20 أمام محكمة الدرجة الأولى بعد حجز الدعوى للحكم بطلباته المبينة بصحيفة دعواه ، و من بينها طلب الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة المستحقة علىالعين المؤجرة ، فهو لم يتنازل عن هذا الطلب- كما يدعى الطاعنان - و كان على محكمة الإستئناف أن تعرض له لتقول كلمتها فيه ، و هى إذ فعلت فإن النعى على حكمها بمخالفة القانون و القضاء بما لم يطلبه الخصوم يكون على غير أساس .
=================================
الطعن رقم 0526 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 957
بتاريخ 18-11-1982
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة
فقرة رقم : 5
إذ لم يقدم الطاعنان ما يدل على تمسكهما أمام محكمةالموضوع بأداء الأجرة الإضافية للمطعون ضده فيكون نعيهما فى هذا الخصوص عار من الدليل ، و بالتالى غير مقبول .


================================= الطعن رقم 0526 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 957 بتاريخ 18-11-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 6 لما كان المشرع قد رتب بنص المادة 1/23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 للمؤجر الحق فى طلب إخلاء المستأجر لنكوله عن أداء الأجرة المستحقة ، فإن التأخير فى سداد الأجرة الإضافية ذات الآثار المترتبة على التأخير فى أداء الأجرة الأصلية إذ الجزاء يترتب على التخلف عن الوفاء بأى قدر من الأجرة المستحقة قانوناً . ================================= الطعن رقم 0834 لسنة 44 مكتب فنى 34 صفحة رقم 445 بتاريخ 09-02-1983 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التكرار فى التأخير أو الإمتناع عن أداء الأجرة الذى يجيز الحكم بالأخلاء رغم الوفاء بها أثناء سير الدعوى عملاً بنص المادة 1/23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى لا يتحقق إلا بسبق رفع دعوى موضوعية بالإخلاء طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إتخذ من دعاوى سابقة مستعجلة بالطرد للتخلف عن أداء الأجرة سنده فى إثبات تكرار تأخر الطاعن فى الوفاء بالأجرة يبرر الحكم عليه بالإخلاء فإنه يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 0597 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1156 بتاريخ 12-05-1983 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 4 مؤدى نص المادة 31/أ من القانون رقم 49 لسنة 1977 و التى حلت محل المادة 2/23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، أن المشرع قد إستحدث بالنص الجديد تعديلاً يقضى بقصر ما يلتزم المستأجر بأدائه - توقياً للحكم عليه بالإخلاء - على الأجرة و المصاريف و النفقات و ذلك دون الفوائد التى كان يشملها القانون السابق مما مفاده أن المشرع لم يجعل من أداء الفوائد شرطاً لعدم الإخلاء ، و لم يعد التخلف عن سدادها فى هذه الحالة سبباً من أسباب الإخلاء ، و لما كانت الغاية التى دعت إلى هذا التعديل ليس مجرد التيسير على المستأجر الذى وضع حكم توقى الإخلاء فى الأصل بقصد حمايته من المشرع إلى مناهضة الفوائد و النزوح إلى إستنكار الربا و الإستغناء عن تعاطيه أخذاً بما تمليه مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء فى هذا الصدد و إتساقاً مع ما نصت عليه المادة الثانية من الدستور الصادر فى سنة 1971 من إعتبار هذه المبادئ المصدر الرئيسى للتشريع ، لما كان ذلك فإن هذا النص المستحدث يكون متعلقاً بالنظام العام و يسرى لذلك بأثر فورى على المراكز و الوقائع القائمة وقت نفاذه و لو كنت ناشئة قبله ، و إذ كانت آثار المركز القانونى الذى كانت تتمتع به الطاعنتان طبقاً للقانون رقم 52 لسنة 1969 و يخولهما الحق فى الإخلاء للتخلف عن سداد الفوائد قد أدركها القانون الجديد رقم 49 لسنة 1977 قبل أن تتحقق تلك الآثار و تستقر بصدور حكم نهائى فيه فإنه ينطبق عليهما مما مؤداه عدم جواز الحكم بالإخلاء لهذا السبب . ================================= الطعن رقم 0597 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1156 بتاريخ 12-05-1983 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 5 نص المادة 2/31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و من قبلها المادة 2/23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 يدل على - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع و إن رتب للمؤجر الحق فى إخلاء المستأجر بمجرد إنقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بسداد الأجرة المستحقة دون الوفاء بها ، إلا أنه رغبة فى التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء بالأجرة المتأخرة حتى تاريخ إقفال باب المرافعة فى الدعوى بحيث أصبح قيام المستأجر بوفاء الأجرة و ملحقاتها قبل إقفال باب المرافعة مسقطاً لحق المؤجر فى الإخلاء و بمنع المحكمة من الحكم به و إذ جاء نص المادة المشار إليها عاماً و مطلقاً فإنه لا يجوز قصر نطاقها على إقفال باب المرافعة أمام محكمة أول درجة دون محكمة الإستئناف إذ يعتبر ذلك تقييداً لمطلق النص و تخصيصاً بغير مخصص و هو ما لا يجوز . ( الطعن رقم 597 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/5/12 ) ================================= الطعن رقم 1386 لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة رقم 679 بتاريخ 14-03-1983 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 1 التكليف بالوفاء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- يعتبر شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة فإن خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى و لو لم يتمسك المدعى عليه بذلك ، و لئن كان المشرع لم يحدد البيانات التى يجب أن يتضمنها التكليف بالوفاء إلا أنه لما كان يقصد به إعذار المستأجر بالوفاء بالمتأخر عليه من الأجرة المطالب به و يكفى فيه أن يكون القدر الذى يعتقد المؤجر أن ذمة المستأجر مشغولة به حتى و لو ثبت بعد ذلك أن المقدار الواجب دفعه أقل من المقدار المذكور فى التكليف بمعنى أن التكليف بوفاء أجرة متنازع عليها لا يقع باطلاً . طالما يستند أدعاء المؤجر إلى أساس من الواقع أو من القانون . ================================= الطعن رقم 0163 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1948 بتاريخ 29-11-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تكرار الإمنتاع أو التأخير فى الوفاء بالأجرة الموجب بالإخلاء رغم الوفاء بها قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى عملاً بنص القفرة " أ " من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - الذى يحكم واقعة النزاع - يستلزم سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فى هذا النص ، يؤيد ذلك ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية من أن العلة من إستحداث هذا الحكم منع بعض المستأجرين من التسويف فى سداد الأجرة المرة تلو الأخرى ثم سدادها قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى التى يضطر المؤجر إلى رفعها نتيجة هذا المسلك من المستأجر ، لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها لم يسبق لها إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء على الطاعن ، و كان لا يغنى عن ذلك سبق إقامتها دعويين بالطرد أمام القضاء المستعجل ، أو حصولها على أمر بإلزام الطاعن بأداء الأجرة ، فإن الحكم - إذ قضى بالإخلاء رغم وفاء الطاعن بالإجرة قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى على سند من ثبوت تكرار تأخره فى الوفاء بها - يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 0966 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1720 بتاريخ 21-06-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 3 من حق المؤجر وفقاً للمادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن يطلب إخلاء المكان المؤجر إذا أخل المستأجر بإلتزامه بسداد الأجرة فإن الطلب الأصلى هو فسخ عقد الإيجار ، و سبب الإخلاء هو عدم سداد المستأجر للأجرة و إخلاء العين المؤجرة هو الأثر المترتب على هذا الفسخ و يحق للمؤجر و الحالة كذلك - مع بقاء طلب الفسخ على حاله . أن يغير سبب الطلب فى الإستئناف و لا يعتبر ذلك من قبيل الطلبات الجديدة فى مفهوم المادة 235 من قانون المرافعات ، إذ يجوز أن يكون سبب الفسخ هو قيام المستأجر بتأجير عين النزاع من الباطن أو التنازل عنها أو إساءة إستعمال العين المؤجرة أو مخالفة المستأجر لشروط الإيجار المعقولة ، - فالطلب فى جميع هذه الحالات هو فسخ عقد الإيجار و حالات الإخلاء ما هى إلا أسباب للطلب ، يؤيد ذلك ما نصت عليه المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - و تقابلها المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - من أنه فى غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز أن يطلب إخلاء المكان و لو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية ... و قد عددتها المادة فى بنود ثلاثة هى عدم سداد المستأجر للأجرة المستحقة ، التأجير من الباطن و التنازل عن الإيجار و ترك العين المؤجرة و إستعمال المكان المؤجر بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة و تضر بمصلحة المؤجر . و من ثم يجوز للمؤجر مع بقاء طلب الفسخ على حاله - أن يغير من سببه أمام محكمة الإستئناف فله أن يطلب الإخلاء لإساءة المستأجر إستعمال العين المؤجرة أو لتنازله عنها أو لتأجيرها من الباطن بدلاً من الإخلاء لعدم سداد الأجرة أو بالإضافة إليه ، إلا أن الأمر يختلف بالنسبة للطلب المنصوص عليه فى المادة 5 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التى تنص على حظر إحتجاز أكثر من مسكن دون مقتض فى البلد الواحد ، إذ أن دعوى المؤجر فى هذه الحالة هى دعوى بطلان العقد ، فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن - عقد إيجار المسكن المحتجز بالمخالفة لحكم هذا النص يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته للنظام العام ، و من ثم فإن لكل ذى مصلحة مالكاً كان أو طالب إستئجار فيه الحق فى طلب الإخلاء و لما كانت دعوى بطلان العقد على هذا النحو تعتبر طلباً جديداً فى حكم المادة 23 من قانون المرافعات ، فلا يجوز للمؤجر الذى طلب فسخ العقد لعدم سداد الأجرة أو لغير ذلك من الأسباب الواردة بالمادة الثالثة من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن يطلب لأول مرة - أمام محكمة الإستئناف - بطلان عقد الإيجار لإحتجاز المستأجر أكثر من مسكن دون مقتض و إن جاز له مع بقاء موضوع طلبه الأصلى على حاله أن يضيف أياً من الأسباب الأخرى التى عددتها هذه المادة . ================================= الطعن رقم 0553 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 267 بتاريخ 23-01-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 2 يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها ، فإن كان متنازعاً عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء فى مقدارها أو فى إستحقاقها ، فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل فى طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف لتقول كلمتها فيه بإعتباره مسألة أوليه لازمة للفصل فى طلب الإخلاء المعروض عليها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع بالتقادم الخمسى بالنسبة للأجرة بمقولة " أن هذا الدفع لا يكون إلا فى مقام المطالبة بالأجرة دون الإخلاء للتأخير فى الوفاء بها " برغم أنه كان يتعين عليه أن يفصل فى الدفع المذكور بإعتباره مسألة أولية لازمة للفصل فى طلب الإخلاء المعروض حتى يتبين مقدار الأجرة المتبقية فى ذمة الطاعن وتخلفه عن الوفاء بها من عدمه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 0553 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 267 بتاريخ 23-01-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 3 إن المشرع إستحدث تعديلاً فى نص المادة 31/أ من القانون رقم 49 لسنة 1977 يقضى بأن ما يلزم المستأجر بأدائه توقياً للحكم بالإخلاء هو الأجرة و المصاريف و النفقات و ذلك دون الفوائد التى كان يشملها القانون السابق مما مفاده أن المشرع لم يجعل من أداء الفوائد شرطاً لتوقى الإخلاء بحيث لم يعد التخلف عن سدادها فى هذه الحالة سبباً من أسباب الإخلاء ، و قد نهج لمشرع نفس المنهج فى المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة1981 المعمول به إعتباراً من 1981/7/31 و التى حلت محل المادة 31/أ من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، و لما كان هذا النص المستحدث متعلق بالنظام العام فإنه يسرى بأثر فورى على المراكز و الوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه و لو كانت ناشئة قبله و بالتالى يكون هذا الواجب التطبيق على الواقعة موضوع التداعى ، لما كان ذلك و كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب أن مبلغ الإيجار الذى طلب الإخلاء لعدم الوفاء به يتضمن الفوائد بواقع 7% و أن الحكم المطعون فيه لم يستبعد تلك الفوائد من هذا المبلغ حتى يتيبن ما إذا كان الطاعن متخلفاً عن الوفاء بالأجرة من عدمه فإنه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 553 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/1/23 ) ================================= الطعن رقم 0630 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2276 بتاريخ 27-12-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 1 البين من الواقع المطروح فى الدعوى ، أن كل طاعن يستأجر وحدة سكنية من المطعون ضده بموجب عقد إيجار مستقل عن الآخر ، و لتأخرهم فى سداد الأجرة ، أقام عليهم الدعوى الماثلة بطلب الحكم بإخلاء الأماكن المؤجرة إليهم ، و الدعوى على هذا النحو تتضمن طلبات مستقلة كل منها موجه إلى طاعن من الطاعنين ، و إن - جمعتهما صحيفة واحدة ، إلا إنها فى الحقيقة دعاوى مستقلة بالإخلاء أقامها المطعون ضده على الطاعنين للحكم بالإخلاء لعدم وفاة كل طاعن بالأجرة ، مخالفاً بذلك العقد و القانون ، و لا يغير من ذلك كون السبب الذى يستند إليه المطعون ضده فى كل دعوى ، من نوع السبب الذى يستند إليه فى الدعاوى الأخرى ، ذلك أن تماثل الأسباب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يمنع من إعتبارها متعددة و مختلفة إذ لا توجد ثمة رابطة عقد الإيجار المحرر لأحد الطاعنين بعقد الإيجار المحرر للطاعن الآخر . لما كان ذلك فإن دعوى النزاع تعد فى حقيقتها عدة دعاوى تقدر بعدد عقود الإيجار المبرمة بين الطرفين . ================================= الطعن رقم 0630 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2276 بتاريخ 27-12-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 2 مناط الحكم بالإخلاء وفقاً لنص الفقرة أ من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الذى تخضع له واقعة النزاع - أن يتخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة حتى قفل باب المرافعة فى الدعوى ، فإنه يتعين على محكمة الموضوع أن تستظهر هذا الركن بالنسبة لكل طاعن على حدة حتى يستقيم قضاؤها ، و يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيقها لأحكام القانون . ================================= الطعن رقم 2027 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 907 بتاريخ 23-06-1985 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 1 النص فى المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر - المنطبق على واقعة الدعوى - على أنه فى غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان و لو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتيه : " أ " إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر و لا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة و كافة ما تكبده المؤجر من مصاريف و نفقات فعليه ... ، و إذ جاءت عبارة المادة مطلقة فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا فوت المستأجر الإستفادة من رخصة السداد حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة فإن حقه فى الإستفادة فيها يظل حتى قفل باب المرافعة فى الإستئناف . ================================= الطعن رقم 2027 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 907 بتاريخ 23-06-1985 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 2 إذا إستعمل - المستأجر - هذه الرخصة و قام بالسداد حتى قفل باب المرافعة فى الدعوى أمام محكمة أول درجة ، فإن الإخلاء للتأخير فى دفع الأجرة يكون ممتنعاً وجوباً فإذا حكمت محكمة أول درجة مع ذلك بالإخلاء مما حدى بالمستأجر إلى إستئناف الحكم ، فإن الأخير لا يكون مطالباً بموالاة سداد الأجرة التى تستجد بعد ذلك فى مرحلة الإستئناف توقياً للحكم بالإخلاء ، طالما أن التوقى قد صادف محله بحصول السداد صحيحاً حتى إقفال باب المرافعة أمام محكمة أول درجة . ( الطعن رقم 2027 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/6/23 ) ================================= الطعن رقم 1169 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 261 بتاريخ 20-02-1986 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 2 طلب الأجرة التى ترتب الفسخ على التأخير فى دفعها لا يفيد التنازل عن الحكم الصادر بالأخلاء ، إذ لا تعارض بين التمسك بتنفيذ هذا الحكم و المطالبة بتلك الأجرة لأن التنازل الضمنى عن الحق لا يثبت بطريق الإستنتاج , إلا من أفعال لا يشك فى أنه قصد بها التنازل عنه ، و ليس فى المطالبة بالأجرة ما يدل على ذلك ، و ليس فيها - كذلك - ما يدل على موافقة ضمنية - من جانب المؤجر - على تجديد الأجارة بعد إنتهائها . ( الطعن رقم 1169 لسنة 51 ق ، جلسة 1986/2/20 ) ================================= الطعن رقم 0029 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 349 بتاريخ 05-03-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 2 النص فى المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر على جواز طلب إخلاء المكان المؤجر " إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفة بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف ، أو بإعلان على يد محضر ... " يدل على أن التكليف المشار إليه يعتبر شرطاً . أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة ، فإن خلت منه الدعوى أو رفع باطلاً تعيون الحكم بعدم قبول الدعوى ، و لو لم يتمسك المستأجر بذلك ، و لئن جاءت المادة خلواً من البيانات التى يجب أن يضمنها التكليف بالوفاء ، إلا أنه لما كان القصد منه إعذار المستأجر بالوفاء بالمتأخر عليه من الأجرة فإنه يجب أن يذكر فيه مقدار الأجرة المطالب به ، و يكفيه بيان القدر الذى يعتقد أن ذمة المستأجر مشغولة به ، حتى و لو ثبت بعد ذلك أن المقدار الواجب دفعه أقل من المقدار المذكور فى التكليف ، مما يعنى أن التكليف بأجرة متنازع عليها لا يقع باطلاً طالما أن إدعاء المؤجر يستند إلى أساس جدى من الواقع أو القانون . ================================= الطعن رقم 0029 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 349 بتاريخ 05-03-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 4 النص فى المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه " ... و لا يحكم بالإخلاء إذ قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة و كافة ما تكبده المؤجر من مصاريف و نفقات فعلية " يدل على أن المشرع رغبة منه فى التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء بالأجرة و ملحقاتها قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى و لو أمام محكمة الإستئناف لتفادى الحكم عليه بالإخلاء . ================================= الطعن رقم 0029 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 349 بتاريخ 05-03-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 5 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى ثار الخلاف بين المؤجر و المستأجر على مقدار الأجرة القانونية المستحقة ، فإنه يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فى ذلك بإعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل فى طلب الإخلاء ، و عليها أن تثبت قبل القضاء فيه من مقدار الأجرة المستحقة قانوناً تمهيداً لتحديد مدى صحة الإدعاء بالتأخير فىالوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاء على هذا التأخير ، دون إلتزام عليها بالقضاء إستقلالاً فى هذه المنازعة ، ثم إتاحة الفرصة للمستأجر بسداد الأجرة و ملحقاتها بتحديد جلسة تالية و ذلك سواء كانت هذه المنازعة بدعوى مبتدأة أمام ذات المحكمة المعروض عليها دعوى الإخلاء ، أم كانت مجرد دفاع فيها ، إذ أن الوفاء بالأجرة القانونية لتوقى الإخلاء إنما يقع على مسئولية المستأجر وحده . ================================= الطعن رقم 0499 لسنة 50 مكتب فنى 39 صفحة رقم 290 بتاريخ 24-02-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 1 النص فى المادة 21 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المنطبق على واقعة الدعوى يدل على إنه من حق المؤجر المطالبة بإخلاء المكان إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة فى ذمته أياً كان مقدارها ، إذ ليست الأجرة بذاتها هى محل المطالبة فى الدعوى المقامة على سند من النص المقدم ، و للمستأجر توقى الإخلاء إذا ما أوفى بالأجرة المستحقة جميعها سواء ما ذكر منها بالتكليف بالوفاء أو ما إستجد من أجرة بعد رفع الدعوى و حتى إقفال باب المرافعة علاوة على المصاريف و النفقات الفعلية . ================================= الطعن رقم 0155 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 328 بتاريخ 25-02-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 2 النص فى المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المنطبق على واقعة الدعوى - و المقابلة للمادة 18/ب من القانون رقم 136 سنة 1981 ، يدل على أن المشرع إعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها و ينتفى أثر التكليف بالوفاء بتنازل المؤجر عنه صراحة أو ضمناً أو بإستنفاد غرضه بإقامة دعوى الإخلاء بالإستناد إليه أو بقيام المستأجر بالوفاء بالأجرة التى تضمن التكليف التنبيه بالوفاء بها . ================================= الطعن رقم 0155 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 328 بتاريخ 25-02-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 3 لا يعيب القانون على المؤجر إنذار المستأجر إذا ما كان سبب الإخلاء يرتكن إلى إحتجازه شقة أخرى فى ذات البلد دون مقتضى . ( الطعن رقم 155 لسنة 51 ق ، جلسة 1988/2/25 ) ================================= الطعن رقم 2543 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1323 بتاريخ 15-12-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 5 النص فى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - يدل على أن المشرع - رغبة فى التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب المرافعة فى الدعوى بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة و قيمة ما تكبده المؤجر من مصاريف و نفقات فعلية حتى التاريخ المذكور مسقطاً لحق المؤجر فى الإخلاء و المقصود هو قفل باب المرافعة أمام محكمة الإستئناف و من ثم فإن تخلف المستأجر عن الوفاء بأى قدر من الأجرة المستحقة أو ملحقاتها أو المصاريف و النفقات الفعلية حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الإستئناف كاف للقضاء بإخلائه من العين . لما كان ذلك و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستند فى قضائه برفض دعوى الإخلاء إلى أن المستأجر - المطعون ضده - قد قام بسداد المبلغ المبين بورقة التكليف بالوفاء و هو عن الفقرة من 1972/9/1 حتى 1977/6/13 و سداده الأجرة المستحقة حتى آخر يناير سنة 1980 و هو تاريخ كتابة تقرير الخبير المنتدب الذى عول عليه و قد حجبه ذلك عن بحث السداد حتى 1982/10/2 تاريخ قفل باب المرافعة أمام محكمة الإستئناف و ما أثارة الطاعن عن عدم كفايته و لا يغير من ذلك ما جاء بالحكم من أن سداد المبلغ الوارد فى التكليف بالوفاء قد تم فى 1977/7/25 و قبل رفع الدعوى - و هو ما يكفى لتوقى الإخلاء فى هذه الحالة على ما جرى به قضاء المحكمة - إذ الثبات من الأوراق أن صحيفة إفتتاح الدعوى قدمت لقلم الكتاب فى 1977/6/30 فيكون هذا السداد لاحقاً لها و من ثم فإنه يتعين على المستأجر موالاة سداد الأجرة و ملحقاتها حتى تاريخ إقفال باب المرافعة فى الدعوى لتوقى الإخلاء . ( الطعن رقم 2543 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/12/15 ) ================================= الطعن رقم 2860 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1068 بتاريخ 27-06-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 2 مؤدى الفقرة " أ " من المادة 31 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر إن المشرع إعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً أو صدر من لاحق له فى توجيهه تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ، و كان يشترط فى هذا التكليف بالوفاء أن يصدر إلى المستأجر من المؤجر أصلاً و لو لم يكن مالكاً للعين المؤجرة ، فيجوز صدوره بهذه المثابة من مشترى العين المؤجرة حتى و لو لم يكن عقده مسجلاً غير إنه كى يترتب على التكليف أثره ينبغى قيام علاقة مسبقة بين مشترى العين المؤجرة و بين المستأجر عن طريق سريان حوالة عقد الإيجار فى حقه وفقاً للقانون . ( الطعن رقم 2860 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/6/27 ) ================================= الطعن رقم 0572 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 804 بتاريخ 30-07-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأجرة التى يتعين على المستأجر الوفاء بها كى يتفادى رفع الدعوى عليه بالإخلاء هى تلك المستحقة فعلاً فى ذمته حتى تاريخ تكليفه بالوفاء ، فإذا ما قام المستأجر بسداد هذه الأجرة خلال الأجل المضروب فإنه يتعين على المؤجر - و قد بلغ مأربه - أن يقف عند هذا الحد دون المضى فى سلوك سبل التقاضى فى شأنها و إلا فقد لزمته نفقاته . ================================= الطعن رقم 1000 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 402 بتاريخ 05-02-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 3 إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص واقعة تكرار تأخر الطاعن فى سداد الآجرة المستحقة عليه من دعاوى الإخلاء الموضوعية السابقة التى رفعها مورث المطعون ضدهم عليه و التى إنتهت بالترك أو الشطب نتيجة إساءة الطاعن لإستعمال رخصة توقى الحكم بالإخلاء ضده بسداده الأجرة المتأخرة قبل قفل باب المرافعة فى كل منها و كان هذا الإستخلاص سائغاً و مستمداً من أدلة صحيحة تؤدى إليه فإن النعى عليه يكون فى غير محله . ( الطعن رقم 1000 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/2/5 ) ================================= الطعن رقم 1507 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 390 بتاريخ 05-02-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 1 النص فى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر على أنه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان و لو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية : .......... "ب" إذا لم يقم المستـأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف أو بإعلان على يد محضر ، و لا يحكم بالإخلاء إذا قام المسـتأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بآداء الأجرة و كافة ما تكبده المؤجر من مصاريف فعليه يدل على أن المشرع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة و إن رتب للمؤجر الحق فى إخلاء المستأجر الذى لم يقم بالوفاء بالأجرة و ملحقاتها بمجرد إنقضاء خمسة عشر يوما من تكليفه بالوفاء بها ، إلا أنه رغبة منه فى التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء بالأجرة المتأخرة حتى تاريخ إقفال باب المرافعة فى الدعوى بحيث إذا وفى بها و بكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف و نفقات فعلية سقط حق المؤجر فى طلب الإخلاء . ================================= الطعن رقم 1732 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 647 بتاريخ 27-02-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 5 التكرار فى الإمتناع عن سداد الأجرة الموجب للإخلاء رغم الوفاء بها أثناء سير فى الدعوى عملاً بنص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 الذى يحكم واقعة الدعوى يستلزم لتحققه سبق إقامة دعوى بالإخلاء وفق الإجراءات المنصوص عليها بصدر هذا النص و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى موضوع الإستئناف رقم " . ...... . " ق القاهرة سند الطاعن فى القول بتكرار تأخر صدر الحكم بإلزام المطعون ضده بسدادها أى أنها لم تكن دعوى بطلب إخلاء المطعون ضده جزاء تراخيه فى سداد الأجرة و لم ترفع بالتالى طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى المادة المذكورة و من ثم فإن طلب الطاعن بالإخلاء بسبب تكرار المطعون ضده فى التأخر عن الوفاة بالأجرة فى مواقيتها لا تقوم على سند من القانون و بالتالى فإن النعى على ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من توافر مبرر للتكرار فى التأخير دون دليل يسانده - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج . ( الطعن رقم 1732 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/2/27 ) ================================= الطعن رقم 2265 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 716 بتاريخ 05-03-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 1 نص الفقرة أ من المادة 23 من القانون رقم 52 سنة 1969 - المقابلة لذات الفقرة من المادة 31 من القانون رقم 49 سنة 1977 - و التى حلت محلها الفقرة ب من المادة 18 من القانون رقم 136 سنة 1981 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخر فى الوفاء بالأجرة ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى و يشترط أن يبين فى التكليف بالوفاء بالأجرة المتأخرة التى يطالب بها المؤجر حتى يتبين المستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه ، و يتعين ألا تجاوز الأجرة المطلوبة ما هو مستحق فعلاً فى ذمة المستأجر إلا إذا كان إدعاء المؤجر فى التكليف بأجرة متنازع عليها يستند إلى أساس من الواقع أو القانون . ================================= الطعن رقم 1967 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 122 بتاريخ 19-11-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 4 النص فى المادة 1/31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الذى يحكم واقعة النزاع - يدل على أن حق المؤجر المطالبة بإخلاء المكان المؤجر إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة فى ذمته أياً كان مقدارها ، و قد رأى المشرع تيسيراً على المستأجر أن يكلفه المؤجر بالوفاء بالأجرة قبل إستعمال حقه فى المطالبة بالإخلاء مع إمهاله خمسة عشر يوماً لأدائها كما وقاه الجزاء المترتب على تخلفه عن ذلك أن هو تدارك الأمر فوفى بها و بالأجرة المستجدة و المصاريف و النفقات الفعلية حتى إقفال باب المرافعة فى دعوى الإخلاء . ================================= الطعن رقم 0521 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 470 بتاريخ 28-12-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 2 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المقابلة لنص المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و التى حلت محلها المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - يدل على أن المشرع و إن رتب للمؤجر الحق فى إخلاء المستأجر بمجرد إنقضاء خمسة عشر يوماً من تكليفه بوفاء الأجرة المستحقة دون الوفاء بها إلا أنه رغبة منه فى التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء بالأجرة المتأخرة حتى تاريخ قفل باب المرافعة فى الدعوى ، بحيث أصبح قيام المستأجر بوفاء الأجرة و ملحقاتها قبل إقفال باب المرافعة تسقط حق المؤجر فى الإخلاء و يمنع المحكمة من الحكم به ، و إذ جاءت صياغة المادة المشار إليها عامة مطلقة فإنه لا يجوز قصر نطاقها على قفل باب المرافعة أمام المحكمة الإبتدائية دون محكمة الإستئناف لأن ذلك يعتبر تقيداً لمطلق النص و تخصيصاً لعمومه بغير مخصص و هو ما لا يجوز و متى كان النص صريحاً قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الإستهداء بالمراحل التشريعية التى تبعته أو بالحكمة التى أملته و قصد الشارع منه. ================================= الطعن رقم 1246 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 779 بتاريخ 15-03-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 1 مؤدى الفقرة [ب] من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - المنطبقة على واقعة النزاع - أن المشرع إعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو التكليف باطلاً بأن خلا من بيان الأجرة المتأخرة المستحقة و التى يستطيع المستأجر أن تبين منها حقيقة المطلوب منه بمجرد إطلاعه على التكليف أو كان التكليف يتضمن المطالبة بأجر تجاوز الأجرة المستحقة فعلاً فى ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة . ================================= الطعن رقم 1246 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 779 بتاريخ 15-03-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 3 إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد عرض على المطعون ضده - و قبل - تكيف الأخير له بالوفاء الحاصل فى 1987/12/5 أجره العين محل النزاع شاملة رسم النظافة عن المدة من مايو حتى ديسمبر سنة 1983 بموجب العرض محضرى العرض و الإيداع المؤرخين 1984/1/25 و أجرة العين شاملة رسم النظافة عن المدة من أول يناير حتى آخر سنة 1984 بموجب محضرى العرض و الإيداع المؤرخين 1984/12/3 كما تسلم المطعون ضده أجره العين شاملة رسم النظافة عن المدة من أول نوفمبر سنة 1984 حتى نهاية مارس 1986 بموجب محضر العرض المؤرخ 1986/8/10 . و كان لا وجه فى القانون و على ما سلف بيانه - لأحقية المطعون ضده فى مطالبة الطاعن بأية مبالغ عن تكاليف توصيل الصرف الصحى للعقار الكائنة به العين المؤجرة محل النزاع كما خلت الأوراق من دليل على إتفاق الطرفين على إلتزام الطاعن بنصيب من تكاليفها فإن تكليف الطاعن بالوفاء المؤرخ 1987/12/5 يكون قد وقع باطلاً لتضمنه تكليف الطاعن بأجره سبق له الوفاء بها قانوناً و مبالغ غير مستحقة فى ذمته بدعوى المطعون ضده بالإخلاء - لعدم وفاء الطاعن له بما تضمنه التكليف بالوفاء - غير مقبولة - و إذ خالف الحكم - الحكم المطعون فيه هذا النظر و أيد الحكم الإبتدائى بالإخلاء فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1246 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/3/15 ) ================================= الطعن رقم 0709 لسنة 53 مكتب فنى 42 صفحة رقم 674 بتاريخ 06-03-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 1 النص فى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى و لو لم يتمسك المدعى عليه بذلك لتعلقه بالنظام العام ، لما كان ذلك ، و كانت الطاعنه قد أقامت دعواها إبتداء بطلب إخلاء المطعون ضده الثانى من عين النزاع لإستئجاره تلك العين من الباطن و أثناء سير الدعوى أضافت سبباً آخر لطلب الإخلاء و هو عدم وفاء المطعون ضده الثانى لأجرة عين النزاع دون أن يشفع هذا الطلب الأخير بما يفيد سبق تكليفها للمطعون ضده الثانى بالوفاء بهذه الأجرة و مقدارها . و من ثم يكون تخلف شرطاً أساسياً لقبول هذا الطلب وفقاً لما نصت عليه المادة المذكورة ، و لا يجدى الطاعن - أمام صراحة نص هذه المادة - القول بأن شرط التكليف بالوفاء لا يكون إلا عند قيام المؤجر برفع دعوى مبتدأه بالإخلاء ، ذلك أن صياغة المادة المشار إليها جاءت عامة مطلقة فى وجوب توافرها الشرط قبل طلب الإخلاء لعد الوفاء بالأجرة ، سواء تم ذلك بدعوى مبتدأه أو فى صورة طلب عارض ، و القول بغير ذلك يعتبر تقييداً لمطلق النص و تخصيصاً لعمومه بغير مخصص ، و هو ما لا يجوز ، لأنه متى كان النص صريحاً و قاطعاً فى الدلالة على المراد منه ، فلا محل للخروج عليه بدعوى تأويله أو تفسيره . ( الطعن رقم 709 لسنة 53 ق ، جلسة 1991/3/6 )
=================================






الاخلاء للتأجير من الباطن


الطعن رقم 0098 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 628
بتاريخ 13-03-1952
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن
فقرة رقم : 1
إن أحكام القانون رقم 121 سـنة 1947 لا تفيد صراحة أو ضمناً إلغاء الرخصة المخولة للمحكمة بمقتضى المادة 367 مدنى " قديم " المقابلة للمادة 450 مدنى مختلط و التى تجيز لها بالقيود الواردة فيها إبقاء الإيجار لمشترى المتجر أو المصنع رغم وجود شرط صريح فى عقد الإيجار يحرم التأجير من الباطن أو التنازل عنه للغير و لأن القانون رقم 121 سنة 1947 هو تشريع إستثنائى فلا يجوز التوسع فى تفسير نصوصه لتعطيل الرخصة المشار إليها التى خولها القانون المدنى للمحكمة خروجاً على إتفاق المتعاقدين الصريح لإعتبارات تتصل بمصلحه عامة هى رغبة المشرع فى الإبقاء على الرواج المالى و التجارى فى البلاد .

================================= الطعن رقم 0178 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1441 بتاريخ 29-06-1967 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 3 تنص المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 على أن أحكامه تسرى - فيما عدا الأراضى الفضاء - على الأماكن وأجزاء الأماكن على إختلاف أنواعها المؤجرة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض فإذا كانت الوزارة - المطعون ضدها - قد أجرت المحل موضوع النزاع [ دكان ] إبتداء إلى الطاعن لإستعماله فى مباشرة نشاطه التجارى فإنه يكون من الأماكن التى يسرى عليها القانون رقم 567 لسنة 1953 الذى أضاف أحكاما جديدة إلى أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 منها علاقة مباشرة بين الوقف وبين المستأجر من الباطن لعين موقوفه . ( الطعن رقم 178 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/29 ) ================================= الطعن رقم 0242 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 896 بتاريخ 30-04-1975 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 1 مفاد المادتين 596 و 597 من القانون المدنى أنه فى الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر و المستأجر الأصلى خاضعة لأحكام عقد الإيجار الأصلى ، فيطالب كل منهما الآخر بحقوقه بمقتضى هذا العقد ، و يسرى على العلاقة بين المستأجر الأصلى و المستأجر من الباطن أحكام عقد الإيجار من الباطن ، و لا ينشىء هذا العقد الأخير علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن و المؤجر الأصلى إلا فى شىء واحد هو الأجرة ، فيكون المستأجر من الباطن ملزماً بأن يؤدى للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتاً فى ذمته للمستأجر الأصلى من الأجرة و من وقت إنذار المؤجر له عن المدة التى تلى الإنذار ، على نحو ما فصلته المادة 597 من القانون المدنى أما سائر الحقوق و الإلتزامات الأخرى الناشئة عن عقد الإيجار فتبقى العلاقة بالنسبة لها غير مباشرة ما بين المؤجر الأصلى و المستأجر من الباطن يتوسط بينهما المستأجر الأصلى ، و لا ينشىء عقد الإيجار من الباطن علاقة مباشرة بين المؤجر الأصلى و بين المستأجر من الباطن ، و لو كان قد صرح للمستأجر فى عقد الإيجار الأصلى بالتأجير من الباطن ، إلا إذا قبل المؤجر الأصلى الإيجار من الباطن بعد تمامه دون تحفظ أو إستوفى الأجرة من المستأجر من الباطن . ================================= الطعن رقم 0242 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 896 بتاريخ 30-04-1975 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 2 لئن كانت العلاقة بين المؤجر الأصلى والمستأجر من الباطن - فيما عدا إلتزام الأخير بأن يؤدى للأول مباشرة ما يكون ثابتاً فى ذمته للمستأجر الأصلى من الأجرة من وقت إنذار المؤجر له عن المدة التى تلى الإنذار على نحو ما فصلته المادة 597 من القانون المدنى - غير مباشرة ، إلا أنه يجوز للمستأجر من الباطن أن يرجع مباشرة على المؤجر بدعوى المسئولية التقصيرية إذا إرتكب المؤجر أو أحد تابعيه خطأ ألحق ضرراً بالمستأجر من الباطن . و إذ كان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه أن الشركة المطعون ضدها الأولى أجرت للمطعون ضده الثانى طابقا فى عمارة تملكها ، و صرحت له فى العقد بتأجير كل أو بعض العين المؤجرة من الباطن و أن المطعون ضده الثانى أجر من باطنه للطاعن شقة فى ذلك الطابق ، و أن الطاعن و هو المستأجر من الباطن أقام الدعوى على المؤجرة الأصلية بطلب تعويض عما لحقه من أضرار و إستناداً إلى مسئوليتها التقصيرية ، و قضت له محكمة أول درجة بالتعويض الذى طلبه بعد أن خلصت إلى توافر أركان هذه المسئولية . و كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض هذه الدعوى تأسيساً على عدم جواز رجوع المستأجر من الباطن على المؤجر الأصلى بدعوى المسئولية بعد أن إنتهى إلى قيام علاقة عقدية بين المؤجر الأصلى و بين المستأجر من الباطن أساسها عقد الإيجار من الباطن المتضمن شرط الإعفاء من المسئولية ، وذلك من مجرد تصريح المؤجر فى عقد الإيجار للمستأجر الأصلى بالتأجير من الباطن فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 242 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/4/30 ) ================================= الطعن رقم 0040 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 317 بتاريخ 28-01-1976 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 1 مؤدى نص الفقرة الثانية من البند " ب " من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقات بين المؤجرين و المستأجرين المضافة بالمرسوم بقانون رقم 657 لسنة 1953 أنه إذا أجر المستأجر الأصلى العين الموقوفة من الباطن كلها أو بعضها أو تنازل عن الإيجار كان لناظر الوقف الحق فى طلب الإخلاء دون إعتداد بسبق الإذن بالتأجير من الباطن الصادر من ناظر الوقف نفسه أو من ناظر سابق ، و إذ صدر المرسوم بقانون رقم 657 لسنة 1953 المعمول به إعتباراً من 1953/12/26 فى تاريخ لاحق لصدور قانون إلغاء الوقف على غير الخيرات رقم 180 لسنة 1952 ، و حدد مجال إعماله فى إجارة الوقف ، و قصر مكنة الخيار على ناظر الوقف ، فإن هذين الوصفين لا يصدقان و بوجه خاص إلا على إجازة أعيان الأوقاف الخيرية دون الأوقاف الأهلية ، بعد أن زالت عن الوقف الأهلى صفته كوقف و إعتبر منتهياً عملاً بالمادة الثانية من القانون آنف الذ كر و بعد أن أصبح للناظر عليه صفة الحارس وفق المادة الخامسة المضافة بالقانون رقم 342 لسنة 1952 من أن الأسباب التى دعت إلى هذا التشريع هى أن " بعض القائمين على أمر الأوقاف فى وزارة الأوقاف و فى غيرها من الجهات التى خضعت لنظرها كانوا يتخذون من الأوقاف و على حسابها مسائل دعاية للنفس أو مجادلة للصداقة أو إرضاء للحزبية فلم يكونوا ينظرون إلى الأعيان الموقوفة التى هى أمانة فى أيدهم نظرتهم إلى ممتلكاتهم الخاصة ، و هو أمر نشأ عنه هبوط القيم الإيجارية مع وجود الوسطاء الذين يستأجرون هذه الأعيان ثم يستغلونها إستغلالاً فاحشاً فى بعض الأحيان و لهذا كان لابد من العمل على تدارك هذه الأخطار بإصدار تشريع يجيز فسخ عقود الإيجار الصادرة من الأوقاف و التى وقع فيها تنازل أو إيجار من الباطن منعاً لإستغلال المواطنين من الوسطاء " ، لما كان ذلك ، و كان غير سائغ بهذه المثابة ما ذهب إليه الحكم من أن الحماية التى أسبغها النص المشار إليه قصد بها حماية إلى المستحقين لأنه إنما إستهدف حماية الوقف فى حد ذاته بعد أن أصبح مقصوراً على الوقف الخيرى لأن العناية بشئونه لم تكن لتبلغ مدى عناية الأفراد لأموالهم الخاصة ، لا يغير من ذلك سريان أحكام هذه الفقرة القائمة لأنها تنصرف إلى عقود الإيجار الخاصة بالوقف الخيرى ، لما كان ما تقدم ، و كان الثابت أن المستحقين قد أقاموا الدعوى الراهنة إستنادأ إلى مكانة الإخلاء المقررة بالقانون رقم 657 لسنة 1953 سالف الذكر رغم أن صفة الوقف كانت قد زالت عن عين النزاع و أصبحت ملكاً حراً نفاذاً للمرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات ، فإن الدعوى تكون و لا سند لها من القانون . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 40 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/1/28 ) ================================= الطعن رقم 0562 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 936 بتاريخ 14-04-1976 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة الرابعة من القانون 121 لسنة 1947 معدلة بالمرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 أن المشرع أجاز للمؤجر أن يضيف إلى الأجرة التى تتخذ أساساً لحساب الأجرة القانونية مقابلاً لكل مزية لم تكن ممنوحة للمستأجر فى العقود السارية فى أبريل سنة 1941 ، فإذا لم تكن العقود المشار إليها تخول المستأجر حق الـتأجير من الباطن ثم رخص به المؤجر لمستأجر آخر سواء فى عقد الإيجار ذاته أو فى إتفاق لاحق فقد أولاه بهذا الترخيص ميزة جديدة يحق له أن يقومها و أن يضيف قيمتها إلى الأجرة المحددة فى العقد السابق و يتكون من مجموعها الأجرة الأصلية التى تتخذ أساساً لحساب الأجرة القانونية . و لأن كانت زيادة السبعين فى المائة التى نصت عليها الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 تتعلق بالأماكن التى تؤجر بقصد إستغلالها مفروشة أو تكون قد أجرت مفروشة فلا تستحق لمجرد الترخيص بالتأجير من الباطن إلا أنه يمكن إعتبار هذه النسبة حداً أقصى لتقويم هذا الترخيص ، على أن يخضع هذا التقويم لرقابة المحكمة فإذا تحددت أجرة الأساس على هذا النحو بالوقوف عند حد الأجرة المقررة فى شهر أبريل سنة 1941 بعد إضافة ما يجب تقويمه من إلتزامات جديدة مفروضة على المؤجر و من تحسينات و مزايا مخولة للمستأجر وجب لتعيين الحد الأقصى لأجور الأماكن المنشأة قبل أول مايو سنة 1941 زيادة الأجرة بنسبة مئوية تختلف باختلاف وجوه إستعمال الإماكن و الطريقة التى تستغل بها . و إذا كان المسلم به بين الطرفين أن العين منشأة منذ سنة 1910 و إنها كانت مؤجرة إلى مستأجر سابق بموجب عقد إيجار مؤرخ 1940/1/1 و نص فى ذلك العقد على حظر التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار فإن الإذن للطاعنين بذلك يعد ميزة جديدة منحها المؤجر للمستأجر يحق له تقويمها و إضافة قيمتها إلى الأجرة الأساسية المحددة بالعقد الأول على أن يكون هذا التقدير خاضعاً لرقابة المحاكم . لما كان الثابت أن الطاعن قد استأجر العين لتكون مقراً يمارس فيه نشاط شركة للتأمين بصفته وكيلاً عاماً مسئولاً عن جميع أعمالها ، و كان يدخل فى فئة المحال المؤجرة لأغراض تجارية المنصوص عليها فى الفقرة " أولا " من المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 الأماكن التى تقام فيها الشركات التأمين ، و كان لا يغير من ذلك قول الطاعن أنه يقوم بنشاط خاص به متعلق بالتأمين أيضاً ، فيحق للمؤجر أن يزيد على أجره الأساس المشار إليها نسبة الستين فى المائة الخاصة بتلك المحال . ================================= الطعن رقم 0562 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 936 بتاريخ 14-04-1976 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 2 القول بحظر الجمع بين زيادتى الترخيص بالتأجير من الباطن و التأجير لأغراض تجارية غير سائغ لأن الحظر يقتصر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على حالتى الأماكن المؤجرة بقصد إستغلالها مفروشة أو تؤجر مفروشة الأمر المنتفى فى واقع الدعوى إذ الثابت من عقد الإيجار أن الإذن بالتأجير من الباطن جاء مجرداً و لم يرخص فيه بالتأجير من الباطن مفروشاً و لم يدع الطاعن أنه أجرها كذلك . لما كان ما تقدم و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد إنتهى فى حدود سلطته الموضوعية إلى أن تقدير المقابل للترخيص بالتأجير من الباطن غير مبالغ فيه و لم يتخذ ذريعة للتحايل على أحكام القانون ، و أنه لم يحدد الزيادة بإعتبار العين المؤجرة مصرحاً بتأجيرها مفروشة ، و إنما أضاف مقابل ميزة التأجير من الباطن الممنوحة للمستأجر إستناداً إلى تقويم كل شرط أو إلتزام جديد لم يكن وارد فى العقود المبرمة قبل أول مايو سنة 1941 أو لم يجر العرف فى هذا التاريخ بمنحه للمستأجر ، و كان الثابت أنه مع إضافة نسبةالستين فى المائة الخاصة بالإستعمال التجارى لم يتجاوز الحكم فى تقديره مقابل الترخيص معدل السبعين فى المائة بإعتبارها الحد الأقصى ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0562 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 936 بتاريخ 14-04-1976 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 3 إذ كان ما يثيره الطاعن من صورية الإتفاق على التصريح بالتأجير من الباطن يعد سبباً جديداً لم يسبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع لأنه واقع فلا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض . ( الطعن رقم 562 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/4/14 ) ================================= الطعن رقم 0403 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 224 بتاريخ 12-01-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 5 إذ كان يبين من الذى قرره الحكم المطعون فيه أنه إتخذ من إستلام وكيل الطاعنين الأجره من المطعون عليه الثانى مباشرة دون تحفظ دليلاً على موافقتهم على تنازل المستأجر الأصلى له عن الإيجار وإعتباره هو المستأجر للعين فأنه لايكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . لما كان ما تقدم وكانت هذه الدعامة كافية لحمل قضاء الحكم ، فإن من حق المطعون عليه الثانى ترتيباً عليها أن يؤجر العين من باطنه إلى المطعون عليها الأخيرة مدة إقامته الموقوتة بالخارج وفقاً للفقرة الثانية من المادة 62 من القانون رقم 52 لسنه 1969 ( الطعن رقم 403 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/1/12 ) ================================= الطعن رقم 0557 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 859 بتاريخ 30-03-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 2 إذا إستؤجر المكان كسكن خاص و إتفق المستأجر مع المؤجر على أن يستغل المكان مفروشاً فإن حق المؤجر فى إقتضاء العلاوة بنسبة 70 % فى هذه الحالة يقوم بقيام هذا الإستعمال للمكان مفروشاً ينتهى بإنتهائه و بعد إخطار المستأجر له بذلك ، و هو ما حرص المشرع على تأكيده بما نص عليه فى المادة 28 من القانون رقم 52 لسنة 1969 من عدم إستحقاق المؤجر للأجرة الاضافية إلا عن مدة التأجير مفروشاً . و لما كانت الوقائع المسلمة أخذاً من مدونات الحكم المطعون فيه أن عين النزاع كانت مؤجرة إبتداء إلى زوج المطعون عليها بأجرة شهرية قدرها 355 قرشاً ، و بعد وفاته ظلت هى شاغلة لها . ثم طلبت من الطاعنين تحرير عقد جديد بإسمها مع التصريح لها بالتأجير من الباطن مفروشاً نظراً لظروفها العائلية الخاصة و يحرر بينهما عقد مؤرخ 1967/12/1 صرح لها فيه بالتأجير من الباطن مفروشاً مقابل أجرة شهرية قدرها 540 قرشاً شاملة الزيادة بنسبة 70 % و فى 1968/6/14 أخطرت الطاعن بتنازلها عن حق التأجير من الباطن مفروشاً و تخصيصها العين المؤجرة لسكنها الخاص فإن المؤجر - الطاعن - لا يكون مستحقاً لإِقتضاء العلاوة بنسبة 70 % بعد إخطاره بهذا التنازل سواء بالتطبيق لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 أو القانون رقم 52 لسنة 1969 . ================================= الطعن رقم 0647 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1340 بتاريخ 01-06-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 4 مخالفة شرط المنع من التأجير من الباطن أو التنازل عن الايجار بدون إذن كتابى من المالك تنتج أثرها بمجرد وقوعها و لا تنقضى بإزالتها أو تصحيحها . ================================= الطعن رقم 0682 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1278 بتاريخ 25-05-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 2 مؤدى المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1947 معدلة بالقانون رقم 24 لسنة 1965 المقابلة للمادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن أنه لا يجوز للمؤجر إستعمال حقه فى إخراج المستأجر الأصلى إلا إذا أجر العين من باطنه دون إذن كتابى منه ، مما مفاده أنه يشترط لإنتفاع المستأجر من الباطن بحق البقاء فى العين أن يكون الإيجار من الباطن قد تم صحيحاً بصدور ذلك الإذن وفقاً لأحكام القانون ، و فى هذه الحالة الأخيرة تكون الإجارة من الباطن نافذة فى حق المؤجر فلا يملك الأخير التعرض للمستأجر من الباطن ما دامت الإجارة الأصلية قائمة . ================================= الطعن رقم 0682 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1278 بتاريخ 25-05-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 3 الأصل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن عقد الإيجار من الباطن لا ينشىء علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن و المؤجر الأصلى لإنعدام التعاقد بينهما إلا فى حدود ما تقضى المادتان 596 ، 597 من القانون المدنى خاصاً بالأجرة حتى و لو كان مصرحاً للمستأجر بالتأجير من الباطن . ================================= الطعن رقم 0759 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1610 بتاريخ 02-11-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 2 إذ كان النزول عن الإيجار هو نقل المستأجر جميع الحقوق المترتبة له على عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها ، و يعتبر فى الغالب بيعاً من المستأجر وارداً على حقه فى الإنتفاع بالعين المؤجرة ، و كان مشترى المتجر بوصفه متنازلاً إليه يعد خلفاً خاصاً لبائعه إعتباراً بأن المتجر ، و إن كان فى ذاته مجموعاً من المال إلا أنه بالنسبة إلى مجموع مال البائع لا يخرج عن أن يكون عيناً معينة و ليس بجزء شائع فى هذا المجموع و كان مفاد المادة 146 من القانون المدنى التى تقضى بأنه أنشأ الفقد إلتزامات شخصية تتصل بشىء إنتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فإن هذه الإلتزامات تنتقل إلى هذا الخلف فى الوقت الذى ينتقل فيه الشىء إذا كانت من مستلزماته ، و كان الخلف الخاص يعلم بها وقت إنتقال الشىء إليه مفادها أنه و إن كان الأصل فى الخلف الخاص أن يعتبر من الغير بالنسبة للإلتزامات المترتبة على عقود أجراها سلفه ، إلا أن هذه الغيرية تنحسر عنه متى كان ما رتبه السلف يعد من مستلزمات الشىء ، فيصبح فى هذه الحالة فى حكم الطرف فى العقد الذى أجراه السلف ، و كان الإلتزام يعتبر من مستلزمات الشىء الضرورية إذا كان محدداً له بأن كان من شأنه أن يقيد من إستعمال الشىء أو يغل اليد عن مباشرة بعض الحقوق عليه ، و كان القانون قد إعتبر الحقوق و الإلتزامات الناشئة عن عقود الإيجار من مستلزمات الشىء المؤجر ، فإن المتنازل له عن الإيجار يعتبر خلفاً خاصاً للمؤجر من الباطن أى المستأجر الأصلى فينصرف إليه أثر الإيجار من الباطن لأنه عقد أبرم فى شأن ما إستخلف فيه و هو حق المؤجر متى كان الإيجار ثابت التاريخ و سابقاً على التنازل و كان المتنازل إليه عالماً به وقت حصول التنازل بالتطبيق لحكم المادة 146 آنفة الإشارة . لما كان ذلك و كان الواقع فى الدعوى أخذاً من مدونات الحكم المطعون فيه و من المستندات المتبادلة بملف الطعن أن المستأجر السابق للمقهى محل النزاع نزل عن حقه فى الإنتفاع بالعين المؤجرة إلى الطاعنين و باعها بمقوماتها المادية و المعنوية بموجب عقد موثق مؤرخ أول مايو 1964 ، و أن هذا المستأجر السابق كاى قد أجر جزءاً من العين المؤجرة إليه للمطعون عليه الثانى بمقتضى عقد ثابت التاريخ فى 14 فبراير سنة 1960 ، و كان علم الطاعنين بحصول التأجير من الباطن ثابت ثبوتاً يقينياً فى حقهم ، فإن التأجير من الباطن ينفذ فى حقهم . لما كان ما تقدم و كان لا مساغ للقول بأن عقد الإيجار المبرم مع المستأجر السابق قد إنقضى ، و أن المطعون عليها الأولى مالكة العقار المؤجر قد أبرمت عقد إيجار آخر مؤرخ 2 من يوليو 1964 مع الطاعنين ، و أن ذلك يستلزم حتماً إنقضاء عقد المطعون عليه الثانى بإعتباره مستأجراً من باطن المستأجر السابق الذى إنتهى عقده ، لأن ذلك القول إنما يصدق على إنتقال ملكية العين المؤجرة إلى مشتر لا يسرى فى حقه الإيجار من الباطن بالإضافة إلى أن صدور عقد الإيجار من المالكة الأصلية إلى الطاعنين ليس إلا إقراراً للتنازل الذى تم بين المستأجر الأصلى و بينهم و لا تأثير له على التأجير من الباطن . ( الطعن رقم 759 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/11/2 ) ================================= الطعن رقم 0851 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1446 بتاريخ 15-06-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 1 إذ كان الإيجار من الباطن هو إيجار جديد يعقد بين المستأجر الأصلى و المستأجر من الباطن ، و يرد على حق الأول فى الإنتفاع بالعين ، و هو الذى يحكم العلاقة بين طرفيه حتى و لو تم هذا العقد خلافاً لنص مانع متفق عليه فى الإيجارة الأصلية المبرمة بين المؤجر و المستأجر الأصلى و حتى و لو كانت شروطة مغايرة لشروطها ، و يتعين على المستأجر من الباطن تبعاً لذلك أن يوفى بإلتزاماته قبل المستأجر الأصلى ما دام هذا الأخير من جانبه قد نفذ إلتزاماته ، و لا يحق للأول أن يتمسك قبله بأنه ممنوع من التأجير من الباطن ، لما كان ذلك و كان الطاعن لم يدع أن المطعون عليه قد أخل بإلتزاماته تجاهه و منها تمكينه من الانتفاع بالمكان المؤجر ، فيكون غير منتج إدعاء الطاعن أن عقد الإيجار الأصلى يتضمن منعاً من التأجير من الباطن بفرض صحة هذا الإدعاء ، و لا يسوغ له التحلل من إلتزاماته الناشئة عن الإتفاق المبرم بينه و بين المطعون عليه . ================================= الطعن رقم 0851 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1446 بتاريخ 15-06-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين 596 ، 597 من القانون المدنى أنه فى الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر و المستأجر الأصلى خاضعة لأحكام عقد الإيجار الأصلى ، فيطالب كل منهما الآخر بحقوقه بمقتضى هذا العقد ، و يسرى على العلاقة بين المستأجر الأصلى و المستأجر من الباطن أحكام عقد الإيجار من الباطن و لا ينشىء هذا العقد الأخير علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن و المؤجر الأصلى إلا فى شىء واحد هو الأجرة ، فيكون المستأجر من الباطن ملزماً بأن يؤدى للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتاً فى ذمته للمستأجر الأصلى من الأجرة وقت إنذار المؤجر له عن المدة التى تلحق الإنذار على نحو ما فصلته المادة 597 من ذلك القانون ، و لا ينشىء عقد الإيجار من الباطن علاقة مباشرة بين المؤجر الأصلى و بين المستأجر من الباطن إلا إذا قبل المؤجر الأصلى الإيجار من الباطن دون تحفظ أيضاً ، لما كان ذلك و كان الواقع فى الدعوى أن المالك الجديد للعقار إنما إستأدى الأجرة من الطاعنين لا بوصفه مستأجر من الباطن بل بوصفه مستأجراً أصلياً بناء على العقدين اللذين أبرمهما معه ، بما يتضمن جحداً من المال الجديد لعقد الايجار من الباطن المبرم بين الطاعن و المطعون عليه ، فإن الحكم المطعون عليه يكون قد أصاب إذا لم يعتد قبل المطعون عليه . المستأجر الأصلى - بالمبالغ التى دفعها الطاعن - المستأجر من الباطن - للمالك الجديد . ( الطعن رقم 851 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/6/15 ) ================================= الطعن رقم 0226 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1133 بتاريخ 26-04-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، أن المشرع لم يكتف بمجرد الحصول على ترخيص خاص من المالك بالتأجير من الباطن ليحول دونه و دون طلب الإخلاء ، بل شرط كذلك أن يكون الترخيص كتابة ، مما مؤداه أنه فى الأصل لا يجوز عند المنازعة فى حصوله إثباته بغير هذه الوسيلة التى حددها المشرع فإثبات الإذن بالتنازل الصريح يجب أن يكون كتابة أو ما يقوم مقامها من يمين أو إقرار . غير أن الكتابة فى الأذن الخاص ليست - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ركناً شكلياً بل هى مطلوبة لإثبات التنازل عن الشرط المانع لا لصحته ، فيمكن الإستعاضة عنها بالبينة أو بالقرائن فى الحالات التى تجيزها القواعد العامة إستثناء فيجوز إثبات التنازل الضمنى بالبينة إعتباراً بأن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية و هى تثبت بجميع الوسائل . و لما كان البين من الحكم الإبتدائى أنه أحال الدعوى إلى التحقيق لإثبات التنازل الضمنى عن الشرط المانع بإثبات الوقائع المادية التى تستخلص منها ، فإن إستخلاص الحكم المطعون فيه للتنازل من واقع أقوال الشهود لا ينطوى بذاته على خطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 226 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/4/26 ) ================================= الطعن رقم 0595 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1373 بتاريخ 31-05-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 1 يقصد بالتأجير من الباطن المعنى المراد فى الشريعة العامة بتأجير المستأجر حقه فى الإنتفاع بالعين المؤجرة إليه إلى آخر لقاء جعل يتفق عليه بينهما يستوى أن يكون التأجير من الباطن وارداً على العين المؤجرة كلها أو بعضها فإذا إنعدم الدليل على وجود مثل هذا الإتفاق بين المستأجر الأصلى و من أشركه معه أو أحله محله فى الإنتفاع بالعين المؤجرة أو قامت إثارة فى شك حصوله إنتفى التأجير من الباطن ، و إقامة الدليل تقع على عاتق الذى يدعيه . لما كان ذلك و كان الواقع فى الدعوى أخذاً من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه بالإخلاء على سند من أنه عقب وفاة المستأجر الأصلى ظلت زوجته المطعون عليها الأولى - و ولداه - المطعون عليهما الثانى و الثالث مقيمين بالشقة ثم أجروا جزءاً منها إلى المطعون عليه الرابع ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أسس قضاءه برفض الدعوى على سند من أن المطعون عليه الأخير تزوج بالمطعون عليها الثالثة و أقام معها و مع ذويها بالشقة و هو ما لم يجادل فيه الطاعن ، و أنه ليس هناك إتفاق قانونى على إستغلال حق الإجارة أو على تقاضى مقابل عنها ، فإن ذلك كاف لنفى واقعة التأجير من الباطن و لعجز الطعن عن إقامة الدليل عليها . ================================= الطعن رقم 0736 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 755 بتاريخ 15-03-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين إن للمؤجر الحق فى طلب إخلاء العين المؤجرة إذا أجرها المستأجر من الباطن بغير إذن كتابى صريح منه ، و لما كان المقصود بالتأجير من الباطن فى هذا الصدد هو المعنى المراد به فى الشريعة العامة أى قيام المستأجر الأصلى بتأجير حقه كاملاً أو بعضه فى الإنتفاع بالعين المؤجرة إليه إلى آخر فى مقابل أجرة يتفق عليها بينهما ، و كان يقصد بالإيواء أو الأستضافة أن يستنزل المستأجر ضيوفاً تربطهم به صلة قرابة أو صداقة متينة لمدة قصيرة أو طويلة و ذلك بصفة عارضة و إستجابة لظروف طارئة ، شريطة أن يظل المستأجر محتفظاً بالعين المؤجرة دون أن يتخلى عنها فإن ما يتذرع به الطاعن من نفى لصلة الخؤولة التى تربط بين المطعون عليها و بين الشخص الذى شغل الشقة - أيا كان وجه الحق فيها - لا غناء فيه لجواز إيواء من تربطه بالمستأجر صداقة وثيقة . ( الطعن رقم 736 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/3/15 ) ================================= الطعن رقم 1463 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 2053 بتاريخ 27-12-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 5 إذ كانت نصوص العقد فى مجموعها تفيد أن الطرفين أخذا فى إعتبارهما منذ بدء التعاقد عدم مزاولة المستأجر بنفسه - و هو ضابط عامل بالجيش - للنشاط المهنى المتفق عليه - مكتب محاماه - و أن من حقه إستغلال العين المؤجرة دون إعتداد بشخص من يزاولها طالما أن إستعماله للعين جاء فى الحدود المتفق عليها فلا يعد ذلك تأجيراً من الباطن . ( الطعن رقم 1463 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/12/27 ) ================================= الطعن رقم 0552 لسنة 42 مكتب فنى 30 صفحة رقم 636 بتاريخ 16-06-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 1 مؤدى المادة و الفقرة "ب" من المادة الثانية من القانون 121 لسنة 1947 أن الحظر الوارد بها مقصور على تأجير العين المؤجرة من الباطن و ما يأخذ حكمه من التنازل عنها للغير ، أما فيما عدا ذلك فإن للمستأجر أن ينتفع بالعين المؤجرة بسائر أوجه الإنتفاع المقرره إتفاقاً أو قانوناً ، و لما كان الإيجار من الباطن عقداً يؤجر به المستأجر الأصلى منفعة العين المؤجرة له إلى آخر بأن يلتزم حيال هذا الأخير بتمكينه من الإنتفاع بتلك العين- كلها أو بعضها - مدة معينة لقاء أجر معلوم يؤديه المستأجر من الباطن إليه ، و كان التنازل عن الإيجار عقداً يحيل المستأجر الأصلى بموجبه حقوقه و إلتزاماته المتعلقة بالعين المؤجرة و المستمدة من عقد الإيجار إلى آخر يحل محله فيها مما مؤداه أن محل كل من هذين العقدين هو منفعة العين المؤجرة ، و أنه يترتب عليهما خروج هذه المنفعة - التى كان يرتبها عقد الإيجار الأصلى للمستاجر الأصلى - من حوزه هذا الأخير و دخولها فى حوزة آخر سواء هو المستأجر من الباطن أو المتنازل إليه ، و كانت الشركة عقداً يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالى بتقديم حصة من مال أو من عمل لإقتسام ما ينشأ من هذا الموضوع من ربح أو من خسارة مما مؤداه أن محل هذا العقد هو تكوين رأس مال مشترك من مجموع حصص الشركاء و ذلك بقصد إستغلاله للحصول على ربح يوزع بينهم و كان لا رابطة بين هذا المؤدى و بين ما قد يكون من مباشرة الشركاء بعد قيام الشركة لنشاطهم المشترك فى عين يستـأجرها أحدهم ، لإنتقاء التلازم بين قيام الشركة و من وجود مثل تلك العين أو تحقيق ذلك النشاط فيها ، لما كان ذلك فإن قيام مستأجر العين بإشراك آخر معه فى النشاط المالى الذى يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهما ، لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للإنتفاع بالعين فيما أجريت من أجله بعد أن ضم إلى رأس ماله المستثمر فيها حصة لآخر على سبيل المشاركة فى إستغلال هذا المال المشترك ، دون أن ينطوى هذا بذاته على معنى تخلى المستأجر لتلك العين عن حقه الإنتفاع بها سواء كلها أو بعضها إلى شريكه فى المشروع المالى بأى طريق من طرق التخلى - إيجاراً كان من الباطن أو تنازلاً عن الإيجار - لإنتقاء مقتضى ذلك قانوناً ، بل يظل عند إيجار العين على حالة قائماً لصالح المستأجر وحده ما لم يثبت بدليل آخر تخليه عن حقوقه المتولده عن ذلك العقد إلى الغير . ================================= الطعن رقم 0223 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 143 بتاريخ 10-01-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 1 شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التداعى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون و الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل فلا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، و لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن إختصم المطعون عليها الثانى و الثالث ـــ المستأجرين من الباطن ــــ ليصدر الحكم ضد الأولى فى مواجهتهما و أنه لم يبد منهما منازعة له أمام محكمة الموضوع فإنه لا تكون للطاعن مصلحة فى إختصامهما أمام محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0223 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 143 بتاريخ 10-01-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 3 تشترط المادة 23/ب من القانون رقن 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين ـــ ينطبق على واقعة الدعوى ـــ حصول المستأجر على إذن كتابى بالتأجير من الباطن كى لا يدع للمؤجر سبيلاً إلى طلب الإخلاء و الكتابة فى هذا الإذن الخاص ليس ركناً شكلياً بل إشترطت كوسيلة للإثبات يقوم مقامها الإقرار و يمكن الإستعاضة عنها بالبينة و القرائن فى الحالات التى تجيزها القواعد العامة إستئناء بحيث يعتبر إثباتاً كافياً للترخيص بالتأجير من الباطن الإيصال الصادر من المؤجر بتسلمه الأجرة من المستأجر مضافاً إليها الزيادة القانونية . ================================= الطعن رقم 0223 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 143 بتاريخ 10-01-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 4 لا يعد تأجيراً من الباطن فى معنى المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 تأجير المستأجر للعين الكائنة بمدينة الإسكندرية من باطنه فى موسم الصيف فقط إستناداً إلى الصفة العرضية التى يتصف بها هذا التأجير بما يحمل على التجاوز عنه و لأن هذا الإستغلال المألوف الذى يتوقعة المالك و الذى إستقر عليه العرف فى تلك المدينة نظير العلاوة التى يسمح بها القانون ، هذا إلى أن التأجير الموسمى لا يتنافى مع إحتياج المستأجر الأصلى إلى شغل المكان المؤجر و هى العلة التى تبرر إنتفاعة بحق البقاء فى العين فإذا تجاوز التأجير شهور الصيف المتواضع عليها من يونيو حتى سبتمبر ، فإنه يفقد صفته العرضية و يكون مسوغاً لطلب الإخلاء لا يغير من ذلك أن قرار وزير الإسكان رقم 487 لسنة 1970 لم يذكر ضمن مصايف محافظة الإسكندرية التى يجوز فيها التأجير من الباطن وفقاً لحكم المادة الثالثة من القرار الوزارى رقم 486 لسنة 1970 الصادر نفاذاً للمادة 27 من القانون 52 لسنة 1969، للمنطقة الواقعة بين محطة الرمل و سراى المنتزه ـــ و التى تقع ضمنها شقة النزاع بمنطقة الإبراهيمية ـــ و أورد فى هذا الخصوص مناطق أبىقير ، شاطىء المعمورة ، حدائق المنتزه و مناطق الساحل الشمالى الغربى لأن الإقتصار على إيراد تلك المصايف التى جدت حديثاً لا يعنى إلغاء المشرع للعرف الذى إستقر و جرى مجرى القانون على إباحة التأجير مفروشاً فى مدينة الإسكندرية بأكملها لما يترتب عليه من شل حركة الأصطياف فى أكثر مناطق الصيف إرتياداً ، إنما يفيد إضافة مناطق جديدة ليسرى عليها ذلك العرف و هذا ما افصح عنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون التشريعية و الخدمات بمجلس الأمة عن مشروع القانون من أنه " راعى فى الوقت عينه ما جرى عليه العمل فى شأن تأجير الأماكن المفروشة فى المصايف و المشاتى و التيسير فى شأنها " هذا إلى أن وزير الإسكان و بعد أن إعترضت محافظة الإسكندرية على ما تضمنه القرار الوزارى رقم 487 لسنة 1970 من إسقاط لوسط مدينة الإسكندرية كمناطق لمصايف يجوز التأجير فيها مفروشاً طبقاً لنص المادة 27 من القانون 52 لسنة 1969 ، عاد و أصدر قراره الرقيم 264 لسنة 1971 بتفويض محافطة الإسكندرية الإختصاص الذى أولته إياه المادة سالفة الذكر و ترك له وحده داخل حدود المحافظة تعيين المناطق التى يسرى عليها حكم المادة الثالثة من القرار الوزارى رقم 486 لسنة 1970 مما ينم عن إبقاء للحالة التى كانت عليها قبل صدور القرار 487 لسنة 1970 إعتداداً بالعرف السائد . يؤيد هذا النظر أنه بعد صدور القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر ـــ و الذى حل محل القانون رقم 52 لسنة 1969 ـــ ما لبث أن صدر قرار وزير الإسكان رقم 32 لسنة 1978 نفاذاً له بتعيين المصايف و المشاتى التى يجوز فيها للمستأجرين التأجير مفروشاً باسطاً هذا الحق على مدينة الإسكندرية بأكملها . ================================= الطعن رقم 0476 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 245 بتاريخ 02-05-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 6 حق المؤجر فى الإخلاء لتأجير المستأجر العين المؤجرة له من باطنه - يمتد بمجرد وقوع المخالفة و لا ينقص بإزالتها ، فيبقى له هذا الحق و لو أسترد المستأجر الأصلى للعين المؤجرة ، فلا على الحكم إن هو إلتفت عن طلب المعاينة تبعاً لأنها لا تفيد إلا فى زوال المخالفة بعد وقوعها . ( الطعن رقم 476 لسنة 44 ق ، جلسة 1979/5/2) ================================= الطعن رقم 0186 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 616 بتاريخ 23-06-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 2 القصد من إصدار القانون رقم 76 لسنة 69 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 هو مواجهة حالة المهجر الملحة فى الحصول على سكن يستقر فيه عند التهجير ، بحيث تسقط عنه ميزة حق الإستئجار من الباطن إذا ثبت على وجه يقينى سبق إستئجاره لمكان إستقر فيه عيشه على وجه معتاد ، إلا أنه لا يكفى فى هذا المقام مجرد تواجد المهجر بمكان أو إلتحاقه بالسكنى فيه على سبيل آخر خلاف التأجير ، لما كان ما سلف . إذا كان الحكم المطعون فيه قد أتخذ من مجرد ثبوت عنوان للطاعن فى بطاقة تهجيره على سكن آخر دليلاً على سبق إستقراره فى مسكن إستأجره قبل إستئجاره المسكن محل التداعى ، و كان البين من تلك البطاقة أنه يقيم فيه طرف آخر ، و هو ما لا يدل بذاته و بمجرده على سبق إستئجاره و إستقامة عيشه فيه على وجه معتاد ، فإن الحكم يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال علاوة على خطئه فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 186 لسنة 45 ق ، جلسة 1979 ================================= الطعن رقم 0409 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 403 بتاريخ 27-01-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 2 الأصل فى ظل القوانين الإستثنائية المنظمة للعلاقات بين المؤجرين و المستأجرين هو عدم جواز التأجير من الباطن إلا بإذن كتابى صريح من المالك و لما كان من شأن تخويل المستأجر هذا الحق ، توسيع نطاق إنتفاعه بالعين المؤجرة الأمر الذى لا مخالفة للقانون فيه فى إعتبار هذا الإذن ميزة جديدة تضاف قيمتها إلى الأجرة القانونية و كان حق المؤجر فى إستيفاء الأجرة المستحقة له منوطاً بوفائه للمستأجر بإلتزامه التعاقدى بتمكينه من الإنتفاع بالشىء المؤجر حسبما إنعقد عليه الإتفاق بغض النظر عن تقاعس المستأجر عن هذا الإنتفاع و كان من المقرر فى العقود التبادلية ـــ و منها عقد الإيجار ـــ أنه لا يسوغ لأحد الطرفين أن يستقل بتعديل أحكام العقد أو أن يتحلل من إلتزاماته المترتبة عليه بإرادته المنفردة فإنه لا وجه للقول بأن من حق المستأجر إرغام المؤجر على الرضوخ لرغبته فى التنازل عن ميزة مشروعة تم الإتفاق عليها بينهما فى عقد الإيجار لما فى ذلك من إخلال بالقوة الملزمة للعقد و إهدار للتوازن بين حقوق العاقدين . ================================= الطعن رقم 0409 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 403 بتاريخ 27-01-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 3 لا محل للإستدلال ـــ بشأن التأجير من الباطن ـــ بحكم المادة 28 من القانون رقم52 لسنة1969 فيما تقضى به من أنه " فى جميع الأحوال التى يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان المؤجر مفروشاً يستحق المالك أجرة إضافية تعادل 70 % من الأجرة القانونية عن مدة التأجير مفروشاً " و ذلك لإنتفاء التماثل بين حق المستأجر فى تأجير شقته مفروشة و بين الإذن له من المؤجر بتأجير المكان من الباطن إذ بينما يستمد المستأجر حقة فى التأجير مفروشاً من القانون وحده بما نصت عليه المادتان 26 ، 27 من القانون آنف الذكر، و ذلك بغير حاجة إلى إذن من المالك ، لا يملك المستأجر التأجير من الباطن بوصفه إستثناء من الأصل المقرر فى هذا القانون إلا بموافقة كتابية صريحة من المالك و فى حين تدخل المشرع فى حالة التأجير مفروشاً فوضع له نظاماً محدداً فوض وزير الإسكان و المرافق فى تقريره فأصدر قراريه رقمى 486 و 487 لسنة 1970 اللذين حدد فيهما الأشخاص الذين يجوز تأجير الوحدات السكنية المفروشة لهم "المادة أ من القرار رقم 486 " و المواسم التى يجوز التأجير فيها و مدتها " المادة 3 منه " و المناطق التى يباح فيها ذلك " المادة 1 من القرار رقم 487 و الكشف المرافق له " بما مؤداه عدم جواز مثل هذا التأجير فيما يجاوز هذه الحدود فإن القانون لم يضع على حرية المؤجر و المستأجر قيوداً فى حالة التأجير من الباطن مما يجيز للمؤجر إطلاق حق المستأجر فى ذلك بغير قيود كما أنه فى حين تنصرف الأحكام القانونية للتأجير مفروشاً إلى الوحدات السكنية حسبما يقيده نص المادتين 26 و 27 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، لا يتقيد التأجير من الباطن يمثل هذا القيد بل يمتد ـــ فى نطاق هذا القانون ـــ إلى كافة ما ينطبق عليه من أماكن و كذلك فإنه فى حين حدد القانون الأجرة الإضافية المستحقة للمؤجر الأصلى فى حالة التأجير مفروشاً و شروط إستحقاقها و ذلك تفريعاً على إمساك المشرع وحده زمام تنظيم هذا التأجير ترك القانون للمتعاقدين حريه تقدير المقابل المستحق للمؤجر عما يخوله للمستأجر من ميزات جديدة و ذلك فى نطاق المشروعية حتى لا ينقلب إتفاقهما إلى سبيل للتحايل على الأحكام الآمرة بشـأن تحديد الأجرة قانوناً لما كان ما تقدم فإنه لا يسوغ إنزال الأحكام الخاصة بالتأجير مفروشاً على الميزة المضافة إلى المكان المؤجر فى صورة إذن للمستأجر بتأجيره من الباطن و لما كان الحكم المطعون فيه لم يخرج على هذا النهج فى قضائه و أعمل إتفاق طرفى عقد الإيجار على تقييم الميزة الإتفاقية التى أذن بها المطعون عليه للطاعن فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس . ( الطعن رقم 409 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/1/27 ) ================================= الطعن رقم 0618 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 40 بتاريخ 07-04-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 3 المقرر أنه إذا بيعت العين المؤجرة و حول المالك البائع عقد إيجارها إلى المشترى كان ذلك كافياً لتخويل الأخير حق رفع دعوى الإخلاء بإسمه . على المستأجر بسبب التأجير من الباطن ، ذلك أنه إذا كانت الحوالة نافذة فى حق المدين لإعلانه بها فإنه للمحال له أن يقاضيه فى شأن الحقوق المحال بها دون حاجة إلى إختصام المحيل لأن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له مع الدعاوى التى تؤكده . لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن ممثل المالك البائع لعين النزاع قد حول إلى مشتريها - المطعون عليه الأول - عقد تأجيرها إلى مورث المطعون عليهم من الثانية إلى الأخير ، و كان قد تم إعلان المستأجر الأصلى بهذه الحوالة بمقتضى إعلانه بصحيفة إفتتاح الدعوى الماثلة مما يجعل الحوالة نافذة قبله تطبيقاً لنص المادة 315 من القانون المدنى ، و قبل المستأجر من باطنه - الطاعن - بحكم تلقيه الحق فى الإيجار منه ، و ينتقل بذلك إلى المطعون عليه الأول الحق المحال به شاملاً حقه فى إقامة دعوى الأخلاء للتأجير من الباطن ، فإن الدعوى تكون بذلك قد أقيمت من ذى صفة . ================================= الطعن رقم 0676 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 652 بتاريخ 16-06-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 3 من المقرر أن للمستأجر أن يدخل معه شركاء فى إستغلال العين المؤجرة أو أن يعود إلى غيره بإدارة المحل المؤجر دون أن يكون فى مثل هذه التصرفات إخلال بالشرط المانع من التأجير من الباطن ، إذ يعتبر العقد فى هذه الحالة عقد شركة أو عقد إدارة و إستغلال ، لا تأجير من الباطن أو نزولاً عن الإيجار أو تركاً للعين المؤجرة ، و من ثم فأن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من أن إستغلال العيادة محل النزاع بواسطة نفر من الأطباء لحساب المطعون عليهم ورثة " المستأجر الأصلى ، لا تقوم به المخالفة المنصوص عليها فى المادة 23 فقرة ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 و يكون موافقاً لصحيح القانون . ( الطعن رقم 676 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/6/16) ================================= الطعن رقم 0762 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 48 بتاريخ 07-04-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 1 المقرر أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بسبب لم يسبق إبداءه أمام محكمة الموضوع ، ما لم يكن سبباً قانونياً صرفاً لا يخالطه واقع ، و تحدى العرف فى ذاته و التثبيت من قيامه هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من أمور الواقع التى تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض ، و إذ كان الخبير المنتدب فى الدعوى قد قيم ميزة التصريح للطاعن بتأجير محلات النزاع من الباطن بنسبة 70 % من القيمة الإيجارية إستناداً إلى أن العرف قد جرى تقديرها بتلك النسبة ، و كان الطاعنان لم يقدما ما يثبت أنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بما أثاراه فى سبب النعى ، فإن النعى على الحكم بهذا السبب يضحى غير مقبول . ================================= الطعن رقم 0937 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 328 بتاريخ 12-05-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 2 إذ كان الحكم المطعون فيه - الذى قضى بإلغاء الحكم المستأنف و رفض دعوى المؤجرة قد حصر النزاع الدائر فى الدعوى بين الطاعنة و المطعون عليهما - المؤجرة و المستأجر الأصلى و المستأجر من الباطن - فى مدى إفادة المطعون عليه الثانى - المستأجر من الباطن - من الرخصة المقررة بالقانون 48 لسنة 1970 بشأن صحة التنازل للمهجرين عن الأماكن المؤجرة - مع أن هذا الأمر لا يتعلق إلا بالسبب الأول من سببى طلب الإخلاء - و هو التأجير من الباطن - دون السبب الثانى الذى إستندت إليه الطاعنة فى دعواها و قوامه تغيير إستعمال العين المؤجرة و إحداث تعديلات فيها مما ألحق بها ضرراً ، مما كان يتعين على محكمة الإستئناف أن تعرض له و تفصل فيه إعمالاً للأثر الناقل للإستئناف . و لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و عول فى قضائه بإلغاء الحكم المستأنف على السبب الأول وحده - و حجب نفسه بذلك عن الفصل فى السبب الثانى للدعوى المستأنف حكمها فإنه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 937 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/5/12 ) ================================= الطعن رقم 1043 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 253 بتاريخ 12-12-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 2 إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الطاعن مستأجر من الباطن ينتهى عقد الإيجار الصادر له بإنتهاء عقد إيجار المستأجرة المؤجرة له بوفاتها و كان الطاعن لم يقدم صورة رسمية من المذكرة المقدمة منه لمحكمة الإستئناف و التى يدعى أنه تمسك فيها بتنازل المستأجرة له عن عقد الإيجار كما أنه لم يقدم لتلك المحكمة سوى صورة فوتوغرافية من التنازل المدعى صدوره له عن عقد إيجار شقة النزاع ، و هى صورة لمحرر عرفى لا يعتد بها فى الإثبات لأن المحرر العرفى يكون حجة فى الإثبات بالتوقيع عليه ممن يشهد عليه المحرر ، فلا تثريب على المحكمة إذا هى لم تر الأخذ بهذه الصورة بما يكون معه النعى على غير أساس . ( الطعن رقم 1043 لسنة 45 ق ، 1979/12/12 ) ================================= الطعن رقم 0497 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 548 بتاريخ 17-02-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 4 إذ كان الحكم المطعون فيه - فى رده على دفاع الطاعن من أن الإذن بتأجير جزء من العين المؤجرة يمتد إليها بكاملها - قد إلتزم صريح عبارة العقد التى لا تجيز تأجير العين المؤجرة من الباطن بأكملها ، و كان المقرر قانوناً أن من إستعمل حقه إستعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر ما لم تتوافر إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 5 من القانون المدنى و كان الطاعن لم يحدد فى أسباب طعنه صورة التعسف فى إستعمال الحق المدعى به كما لم يدع أنه أقام الدليل عليها فلا على الحكم المطعون فيه إن هو إلتفت عن هذا الدفاع . ( الطعن رقم 497 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/2/17 ) ================================= الطعن رقم 0137 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 953 بتاريخ 28-03-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 5 لا مصلحة للمستأجر من الباطن التحدى فى مواجهة المستأجر الأصلى بعدم توافر الشرائط التى تخول لهذا الأخير أن يؤجر من باطنه وفق المادة 2/26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، طالما أن المشرع أراد من سنها مجابهة المؤجر إذا ما رغب فى التمسك تجاهه بشرط الحظر ، فيكون له وحده عند تخلفها المطالبة بإخلاء المستأجر الأصلى و المستأجر من الباطن على سواء ، و لا يتصور أن تقوم للمستأجر من الباطن مصلحة فى التذرع بهذه المادة إلا إذا أراد المستأجر الأصلى إخلاءه قبل نهاية المدة المحددة فى العقد و دون أن تثبت عودته من الخارج و إنهاء إقامته الموقوته . ================================= الطعن رقم 1385 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 564 بتاريخ 06-06-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 3 إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن البند الثامن من عقد الإيجار الأصلى المبرم بين المطعون عليه الأول و المستأجرة الأصلية نص على عدم التأجير للغير ، و كان شرط الحصول على رضا المؤجر بالتأجير من الباطن للحق بالشرط المانع المطلق فى الأثر فلا يستطيع المستأجر إلا أن يصدع به دون أن يملك مناقشة الأسباب التى جعلت المؤجر عليه ، طالما أجاز المشرع الشرط المانع مطلقاً أو مقيداً فلا محل القول بأن المؤجر يتعسف فى إستعمال حقه إذا تمسك بشرط يجيزه القانون و إرتضاه المستأجر المتعاقد معه و الذى لا يخوله حقه الشخصى فى المنفعة أو أكثر مما إتفق عليه مع المؤجر له ، و يكون لا محل للقول بتعسف المؤجر فى إستعمال حقه حتى قام سبب تمسكه بالشرط المانع . ================================= الطعن رقم 1385 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 564 بتاريخ 06-06-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 4 مؤدى المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، أن المشرع لم يكتف بمجرد الحصول على ترخيص خاص من المالك بالتأجير من الباطن ليحول دونه و دون طلب الإخلاء بل شرط كذلك أن يكون كتابه ، مما مؤداه أنه فى الأصل لا يجوز عند المنازعة فى حصوله إثباته بغير هذه الوسيلة التى حددها المشرع ، فإثبات الإذن بالتنازل الصريح يجب أن يكون كتابة أو ما يقوم مقامها من يمين أو إقرار ، غير أن الكتابة فى الإذن الخاص ليست - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ركناً شكلياً بل هى مطلوبة لإثبات التنازل عن الشرط المانع لا لصحته ، فيمكن الإستعاضة عنها بالبينة ، أو بالقرائن فى الحالات التى تجيزها القواعد العامة إستثناء ، فيجوز إثبات التنازل الضمنى بالبينة إعتباراً بأن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية و هى تنبت بجميع الوسائل ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليه الأول علم بواقعة التأجير من الباطن لسكنه بذات العقار الكائن به محل النزاع و لم يعترض عليها ، و إستخلاصه الاجرة وبعض موجودات المحل من المطعون عليه الثانى - المستأجر من الباطن - و وافق على ما أجراه هذا الأخير من تركيبات بالحانوت ، و قالا إن ذلك بعد موافقة ضمنية على تنازله عن شرط الحظر ، و لما كان هذا الدفاع جوهرياً قد يتغير به إن صح وجه الرأى فى الدعوى ، و أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع ، فإنه يكون معيباً بالقصور و مخالفة القانون . ( الطعن رقم 1385 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/6/6 )
=================================
الطعن رقم 0863 لسنة 46 مكتب فنى 37 صفحة رقم 746
بتاريخ 25-06-1986
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 23 من القانون رقم 52 سنة 1969 يدل على أن المشرع شرط أن يكون التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار بترخيص سابق من المالك و أن يكون هذا الترخيص كتابة ، مما مؤداه أنه لا يجوز عند المنازعة فى صدور هذا الترخيص من عدمه إثباته بغير الوسيلة التى حددها المشرع و هى الكتابة أو ما يقوم مقامها من يمين أو إقرار ، إلا أنه لما كانت الكتابة التى شرطها المشرع فى الإذن ليست ركناً شكلياً فيه بل هى مطلوبة لإثبات التنازل عن الشرط المانع لا لصحته فأنه يمكن الأستعاضة عنها بالبينة أو القرائن فى الحالات التى تجيزها القواعد العامة إستثناء ، فيجوز إثبات التنازل الضمنى بكافة طرق الإثبات إعتباراً بأن الإدارة الضمنية تستمد من وقائع مادية و هى تثبت بجميع الوسائل .


================================= الطعن رقم 0863 لسنة 46 مكتب فنى 37 صفحة رقم 746 بتاريخ 25-06-1986 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 5 إذ كان شرط الحصول على رضاء المؤجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار يلحق بالشرط المانع المطلق فلا يستطيع المستأجر إلا أن يصدع له دون أن يملك مناقشة الأسباب التى جعلت المؤجر يعرضه عليه طالما أجاز المشرع الشرط المانع مطلقاً أو مقيداً ، و بالتالى فلا محل للقول بأن المؤجر يتعسف فى إستعمال حقه إذ تمسك بشرط يجيزه القانون و إرتضاه المستأجر متى أقام سبب تمسكه بالشرط المانع . ( الطعن رقم 863 لسنة 46 ق ، جلسة 1986/6/25 ) ================================= الطعن رقم 0343 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 369 بتاريخ 26-03-1986 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 1 لئن كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المستأجر الذى يزاول مهنة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة الحق فى تأجير جزء من المكان المؤجر لمن يزاول مهنة أو حرفة و لو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته إعمالاً للمادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 . كما أن له أن يشرك غيره معه فى النشاط التجارى و الصناعى الذى يباشره بإعتبار أن ذلك ليس إلا متابعة من جانبه للإنتفاع بالعين فيما أجرت من أجله بعد أن ضم إلى رأسماله حصص شركائه دون أن ينطوى هذا بذاته على معنى تخليه عن حقه فى الإنتفاع بالعين لإنتقاء مقتضى ذلك قانوناً إذ يظل عقد الإيجار قائماً لصالحه وحده ، إلا أن تخلى المستأجر عن العين المؤجرة له كلها من شأنه أن تتحقق به إحدى الصور التى تجيز للمؤجر إخلاء العين عملاً بالمادة 31/ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 المنطبقة على واقعة الدعوى المقابلة للمادة 18/حـ من القانون رقم 136 لسنة 1981 . ================================= الطعن رقم 1632 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 404 بتاريخ 07-04-1986 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 2 بوفاة المستأجر الأصلى ينتقل الإلتزام بأخطار المستأجر من الباطن لإخلاء العين المنصوص عليه بالمادة 40 بند أ من القانون رقم 49 لسنة 1977 إلى أقاربه الذين يستمر عقد الإيجار لصالحهم طبقاً للمادة 1/29 من القانون سالف الذكر ، و من ثم وفاة المستأجر الأصلى لا يترتب عليها سقوط الإلتزام و إنما إنتقاله إلى عاتق هؤلاء الأقارب فإن قعدوا عن الوفاء به صار تأجير العين من الباطن فى حق المالك ، معقوداً فى غير الحالات التى يجيزها القانون ، فيحق له طلب إخلائها . ================================= الطعن رقم 1251 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 731 بتاريخ 21-05-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 1 النص فى المادة 40/جـ من القانون رقم 49 سنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر ، يدل على أن المشرع إنما إستهدف مواجهة أزمة الإسكان التى تصادف قطاعاً كبيراً من الطلاب ، و هم هؤلاء الذين يضطرون إلى ترك البلاد التى يقيمون فيها مع أسرهم إلى أخرى تقع بها المعاهد العلمية التى يتم إلحاقهم بها ، فيسعون إلى البحث عن مساكن لهم فى هذه البلاد ، و غالباً ما لا يوفقوا ، فأتاح لهم المشرع بموجب هذا النص ، و تحقيقاً للمصلحة العامة الإستئجار من الباطن دون إذن يصدر للمستأجر الأصلى بذلك من المالك ، مما لازمه أن يكون هؤلاء الطلاب فى مرحلة يحتملون فيها الإغتراب عن أسرهم و القيام على أمور أنفسهم دون حاجة إلى إشراف أو معاونة من ذويهم ، و لا يحاج فى ذلك بأن النص قد أطلق فى صياغته لفظ " الطلاب " إنما إستهدف كل من إلتحق بمعهد دراسى أياً كان سنة و المرحلة الدراسية المؤهل لها ، لمجافة ذلك للحكمه من التشريع ، و وروده إستثناء من القواعد العامة فى قوانين إيجار الأماكن التى تحظر على المستأجر - دون إذن صريح من المالك - تأجير المكان المؤجر له من الباطن ، مما يتعين أخذه قدره و عدم التوسع فى تفسيره حتى لا يتخذ سبيلاً لمخالفة الحظر المشار إليه فى غير موضعه . ( الطعن رقم 1251 لسنة 50 ق ، جلسة 1987/5/21 ) ================================= الطعن رقم 1717 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1207 بتاريخ 30-12-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 5 مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن المنطبق على واقعة التعاقد محل النزاع - و نص الفقرة أ من المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير الأماكن - الذى أقيمت الدعوى فى ظله - يدل على أن المشرع قرر مزية خاصة للمستأجر المصرى المقيم بالخارج بصفة مؤقته تخوله إستثناء أن يؤجر من باطنه العين المؤجرة له مفروشة أو خالية بغير إذن من المؤجر و لو تضمن عقد الإيجار شروط الحظر من التأجير من الباطن و يتعين على المستأجر الأصلى أن يحظر المستأجر من باطنه بالإخلاء و لو قبل نهاية المدة الأصلية للعقد أو المدة التى إمتد إليها ، و ذلك عند حلول موعد عودته من الخارج على أن يمنح أجلاً مدته ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك أعتبر العقد منتهياً بقوة القانون و تتجرد يد المستأجر من الباطن من سندها القانونى و يلتزم بإخلاء العين ، و إذ لم يشترط القانون لترتيب هذا الأثر ، أن يتضمن عقد الإيجار ما يفيد أن التأجير قد تم بسبب إقامة المستأجر مؤقتاً بالخارج أو ثبوت علم المستأجر من الباطن بهذه الواقعة ، و من ثم فإنه يكفى لإعمال حكم النص المشار إليه أن يقيم المستأجر الأصلى الدليل على أن تأجيره للعين المؤجرة له كان بمناسبة إقامته الموقوتة خارج البلاد ، و ذلك بكافة طرق الإثبات القانونية ، و لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير الأدلة المقدمة لها و إستخلاص سبب التأجير من كافة الظروف و الملابسات المحيطة بواقعة الدعوى دون رقابة من محكمة النقض عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مؤدية للنتيجة التى إنتهت إليها . ================================= الطعن رقم 0258 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 974 بتاريخ 22-11-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقد الإيجار من الباطن لا ينشىء علاقة مباشرة بين المؤجر الأصلى و المستأجر من البا طن إلا إذا قبل المؤجر الأصلى الإيجار من الباطن بعد تمامه دون تحفظ أو إستوفى الأجرة من المستأجر من الباطن دون تحفظ أيضاً . ( الطعن رقم 258 لسنة 51 ق ، جلسة 1987/11/22 ) ================================= الطعن رقم 1701 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 594 بتاريخ 22-04-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 1 أجاز المشرع للمستأجر تأجير مسكنه مفروشاً فى حالات معينة حددتها المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و المستأجر فى هذه الحالات يستمد حقه من القانون مباشرة ، فلا يلزم بالحصول على إذن من المالك ، و لا يكون لقبض هذا الأخير الأجرة منه - فى هذه الحالات - مضافاً إليها مقابل التأجير من الباطن ، ثمة دلالة و لا يعد بمثابة تصريح منه للمستأجر بتأجير العين من الباطن مفروشة أو غير مفروشة فى غير تلك الحالات - التى يتعين على المستأجر الحصول فيها على إذن كتابى من المالك بالتصريح له بالتأجير من الباطن ، و إذ كانت الكتابة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست ركناً شكلياً ، بل إشترطت كوسيلة للإثبات فيقوم مقامها الإقرار و اليمين ، و يمكن الإستعاضة عنها بالبينة و القرائن فى الحالات التى تجيزها القواعد العامة إستثناء بحيث يعتبر إثباتاً كافياً للترخيص بالتأجير من الباطن الإيصال الصادر من المؤجر بتسلمه الأجرة من المستأجر مضافاً إليها الزيادة القانونية . ( الطعن رقم 1701 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/4/22 ) ================================= الطعن رقم 1812 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 964 بتاريخ 18-11-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان واجب المؤجر تمكين المستأجر من الإنتفاع بالشىء المؤجر إلا أنه لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع به ما دام قائماً بتنفيذ إلتزاماته تجاه المؤجر و إن قيام المستأجر بتأجير العين المؤجرة له من الباطن يعتبر صورة من صور الإنتفاع بالشىء المؤجر و ليس فى التأجير من الباطن أو عدم العودة إلى الإقامة الفعلية فى العين المؤجرة إثر إنتهائه ما يصح إعتباره تخلياً عنها منهياً لعقد إيجارها . ================================= الطعن رقم 0269 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 983 بتاريخ 26-05-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 1 مفاد المادتين 596 ، 597 من القانون المدنى إنه فى الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر و المستأجر الأصلى خاضعه لأحكام عقد الإيجار الأصلى فيطالب كل منهما الآخر بحقوقه بمقتضى هذا العقد و تسرى على العلاقة بين المستأجر الأصلى و المستأجر من الباطن أحكام عقد الإيجار من الباطن و لا ينشأ هذا العقد الأخير علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن و المؤجر الأصلى إلا فى شىء واحد هو الأجرة فيكون المستأجر من الباطن ملزماً بأن يؤدى للمؤجر مباشرة ما يكون فى ذمة المستأجر الأصلى من الأجرة وقت إنذار المؤجر له عن المدة التى تلحق الإنذار على نحو ما فصلته المادة 597 من ذات القانون أما سائر الحقوق و الإلتزامات الأخرى الناشئة عن عقد الإيجار فتبقى العلاقة بالنسبة لها غير مباشرة ما بين المؤجر الأصلى و المستأجر من الباطن يتوسط بينهما المستأجر الأصلى ، و لا ينشىء عقد الإيجار من الباطن علاقة مباشرة بين المؤجر الأصلى و بين المستأجر من الباطن و لو كان قد صرح للمستأجر فى عقد الإيجار الأصلى بالتأجير من الباطن إلا إذا قبل المؤجر الأصلى الإيجار من الباطن بعد تمامه أو أستوفى الأجرة من المستأجر من الباطن دون تحفظ . ================================= الطعن رقم 0269 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 983 بتاريخ 26-05-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 2 إذ كان الثابت أن المطعون ضده الأول المستأجر الأصلى للعين محل النزاع و هو مصرح له من المالك بالتأجير من الباطن قد أجر العين إلى المطعون ضدها الثانية فباعتها الأخيرة بالجدك إلى الطاعنة دون أن تتوافر الشروط اللازمة لهذا البيع و حصلت الطاعنة على عقد إيجار عن العين من المطعون ضده الأخير بصفته حارساً قضائياً على العقار الكائنة به هذه العين فإن البيع الحاصل من المطعون ضدها الثانية للطاعنة بما يتضمنه من تنازل عن الحق فى الإيجار دون قبول صريح أو ضمنى من المطعون ضده الأول لهذا البيع أو أن تتوافر له شروطه و قيام المطعون ضده الأخير أثر ذلك بتحرير عقد إيجار للطاعنة يعتبر من قبيل التعرض القانونى للمطعون ضده الأول " المستأجر الأصلى " فى حقوقه قبل المطعون ضدها الثانية الناشئة عن عقد الإيجار المبرم بينهما و لا يحول هذا التصرف دون حق الأول فى مطالبة الثانية بالأجرة المستحقة له قبلها بموجب هذا العقد . ( الطعن رقم 269 لسنة 51 ق ، جلسة 1988/5/26 ) ================================= الطعن رقم 1320 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 644 بتاريخ 13-04-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن - المنطبق على واقعة الدعوى - أنه لا يجوز للمؤجر إستعمال حقه فى إخلاء المكان من المستأجر الأصلى إلا إذا أجرة من الباطن دون إذن كتابى منه ، و لا يجوز إثبات هذا الإذن بغير الكتابة أو ما يقوم مقامها ، إلا أنه يجوز إثبات تنازل المؤجر عن الشرط المانع من التأجير من الباطن بكافة طرق الإثبات القانونية و يعتبر الإيصال الصادر من المؤجر يتقاضى الأجرة و مقابل التأجير من الباطن ترخيصاً للمستأجر بتأجير العين من باطنه مفروشة أو خالية . ================================= الطعن رقم 2383 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1063 بتاريخ 26-06-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 2 إذ كانت دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن بدون إذن كتابى من المالك محلها فسخ الإجارة الصادرة منه إلى المستأجر الأصلى ، و ليس الإيجار من الباطن إذ يقضى حتماً بإنقضاء الإيجار الأصلى ، و من ثم فهى ترفع من المالك لا على المستأجر من الباطن و إنما على المستأجر الأصلى ليقول كلمته فيما أسند إليه من إخلال بالعقد بحيث إذا لم يختصم فى الدعوى و إختصم المستأجر من الباطن وحده كانت غير مقبوله لرفعها على غير ذى صفة ، مما مؤداه أنه و قد إنفرد الطاعن " المستأجر من الباطن " دون المستأجر الأصلى بالطعن بالنقض على الحكم الصادر فى الدعوى ، فقد كلفته المحكمة بقرارها الصادر بجلسة 1988/3/28 ثم بجلسة 1988/4/18 بإختصام المستأجر الأصلى خصماً فى الطعن ، إلا إنه إمتنع عن تنفيذ ما أمرته به و بالتالى فلا يكون الطعن قد إكتملت له مقوماته و يتعين لذلك عدم قبوله . ( الطعن رقم 2383 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/6/26 ) ================================= الطعن رقم 0053 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 94 بتاريخ 08-01-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 1 يقصد بالتأجير من الباطن تأجير المستأجر لحقه فى الإنتفاع بالعين المؤجرة إليه إلى آخر لقاء جعل ينفق عليها بينها و يستوى أن يكون التأجير من الباطن وارداً على العين المؤجره كلها أو بعضها فإذا إنعدم وجود مثل هذا الإتفاق بين المستأجر الأصلى و من أشركه معه أو أحله فى الإنتفاع بالعين المؤجرة إنتفى التأجير من الباطن ، و كان الواقع فى الدعوى أن الشركة المطعون ضدها الأولى إستأجرت العين محل النزاع من الطاعن لتكون سكناً لمدير محلجها بإعتباره أحد العاملين بها فإن إستمرار إقامة الأخير بالعين المؤجرة بعد ترقيته و نقله إلى عمل آخر بذات الشركة لا يعتبر من حالات تخلى المستأجر عن حقه فى الإنتفاع عن بالعين المؤجرة إلى أخر مادام أن المقيم بها " المطعون ضده الثانى " مازا ل يعمل بالشركة المستأجرة و يدخل فى إختصاص وظيفته الجديدة الإشراف على محال الشركة المختلفة و منها محلجها بالزقازيق بما تكون معه العين المؤجرة مازالت تشغلها الشركة المستأجرة و من ثم يضحى النعى على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0143 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 692 بتاريخ 28-06-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 5 إنقضاء عقد الإيجار الأصلى يترتب عليه حتماً إنقضاء عقد الإيجار من الباطن الباطن الصادر من المستأجر ، كما تزول حقوق كل من تلقى حقاً من المستأجر الأصلى أو من المستأجر من الباطن على العين المؤجرة . ( الطعون أرقام 143 ، 168 ، 170 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/6/28 ) ================================= الطعن رقم 0838 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 628 بتاريخ 26-02-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 2 الأصل فى ظل القوانين الإستثنائية المنظمة للعلاقات بين المؤجرين و المستأجرين هو عدم جواز التأجير من الباطن إلا بإذن كتابى صريح من المالك و من شـأن تخويل المستأجر هذا الحق توسيع نطاقة إنتفاعه بالعين المؤجرة الأمر الذى يعتبر معه هذا الإذن ميزة جديدة تضاف قيمتها إلى الأجرة القانونية . ================================= الطعن رقم 0838 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 628 بتاريخ 26-02-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 4 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الإجازة من الباطن حال التصريح بها تنفذ فى حق المؤجر أو من يمثله أو يخلفه دون حاجة لقبوله و أن بقاء المستأجر الأصلى فى العين أو مبارحته لها ليس له من أثر على إمتداد الإجارة الأصلية و إستمرارها . ================================= الطعن رقم 1039 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 435 بتاريخ 09-02-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 1 نصت المادة 31/ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 على حق المؤجر فى إخلاء المكان المؤجر إذا قام المستأجر بتأجيره من الباطن أو تنازل عنه للغير بغير إذن كتابى صريح من المالك و كان الإيصال الصادر من المؤجر بتقاضيه الأجرة من المستأجر من الباطن يعتبر فى حد ذاته بمثابة موافقة منه على هذا التأجير ما لم يتحفظ المؤجر على قبوله الأجرة بما يفيد رفضه لعقد الإيجار من الباطن ، سواء ورد هذا التحفظ على الإيصال ذاته أوفى محرر لاحق معاصر إرتبط به ، إذ ليس هناك ما يمنع قانوناً أن يكون التعبير عن الإرادة وارداً فى محرر أو أكثر و إستخلاص ذلك من سلطة محكمة الموضوع فى تفسير المحررات ما دام إستخلاصها سائغاً . ================================= الطعن رقم 1486 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 525 بتاريخ 22-02-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا إنقضى عقد الإيجار الأصلى لأى سبب من الأسباب فإن عقد الايجار من الباطن ينقضى حتماً بإنقضائه و لو كان التأجير من الباطن مأذوناً به من قبل المؤجر ذلك أن المستأجر الأصلى إنما يؤجر من الباطن حقه المستمد من عقد الإيجار الأصلى فإذا إنقضى هذا العقد إنقضى العقد المستمد منه و لو كان هذا العقد الأخير ما زال ممتداً بحسب شروطه . ================================= الطعن رقم 1486 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 525 بتاريخ 22-02-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 3 إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن الشركه المقول أنها تكونت فيما بين المطعون ضدهم قد تحدد وضعها فى العين محل النزاع بإعتبارها مستأجرة من الباطن وفقاً لعقد الإيجار المؤرخ " ......... " الصادر لها من المستأجر الأصلى المطعون ضده الأول و أن إنتهاء عقد الأيجار الأصلى بإرادة المستأجر يترتب عليه إنقضاء عقد الإيجار من الباطن و كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض دعوى الطاعن تأسيساً على أن الشركه قد تكونت فى شقه التداعى منذ أول يناير سنة 1978 قبل إعلان المطعون ضده الأول - المستأجر الأصلى - رغبته فى إنهاء عقد إستئجاره للشقة بمقتضى الخطاب المرسل منه للطاعن فى شهر ديسمبر سنة 1978 و أنه لا يعتد بإرادته فى هذا الخصوص طالما أن الشركة قائمة و لم يثبت تخارجه منها و كان مفاد هذا الذى خلص إليه الحكم أنه إعتبر أن مجرد قيام الشركة و مباشرة نشاطها بالعين المؤجرة يترتب عليه أن حق الإيجارة قد أصبح ضمن مقومات الشركة و أنها هى وحدها صاحبة الحق فى إنهاء العلاقة الإيجارية مع المؤجر هذا فى حين أن الثابت بمطالعة عقد الشركة المؤرخ < .......... > أن المطعون ضده الأول - المستأجر الأصلى - لم يدخل ضمن حصته فى الشركة الحق فى إجارة العين و كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة كانت تباشر نشاطها فيها إستناداً إلى عقد إيجار صادر لها من المستأجر الأصلى و مؤرخ 1978/1/1 فى ذات التاريخ الذى أبرم فيه عقد الشركة و هو ما لا نزاع فيه بين الطرفين - مما مفاده أن المطعون ضده الأول ظل محتفظاً بحقه الناشئ عن عقد الإيجار الأصلى بإعتباره هو مستأجر العين محل النزاع و أن الشركة بما لها من شخصية معنوية مستقلة عن الشركاء فيها تعد مستأجرة للعين من باطن المستأجر الأصلى و إذ أبدى الأخير رغبته أثناء قيام الإجارة و نفاذها بحكم الإمتداد القانونى فى إنهاء العقد و تنازله عن العين المؤجرة إلى المؤجر بمقتضى الخطاب الصادر منه المرفق بالأوراق و كان عقد الإيجار من الباطن ينقضى حتماً بإنقضاء عقد الإيجار الأصلى على ما سلف بيانه و من ثم فإنه لا يبقى للمستأجر من الباطن ثمة حقوق على العين المؤجرة . ================================= الطعن رقم 1621 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 53 بتاريخ 10-04-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 2 إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الإخلاء على سند من أن تأجير عين النزاع من الباطن تم لأجانب فى منطقة مصرح فيها بذلك و كان الطاعن لا يمارى فى أن هذا التأجير تم الأجانب مرخص لهم بالإقامة فى الجمهورية طول فترة إستئجاره لها فإن الحكم المطعون فيه يكون قد إنتهى إلى نتيجة تتفق و صحيح القانون و يكون ما آثاره الطاعن بسبب النعى من قصر الإستثناء على الطلبه و العمال المصريين دون الأجانب على غير أساس . ================================= الطعن رقم 2043 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 152 بتاريخ 23-04-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 3 لئن كان المبنى المنشأ به متجراً لا يعدوا أن يكون عنصراً من عناصره المادية و أن تأجير المتجر بما إشتمل عليه من مقومات مادية و معنوية و دون أن يكون الغرض الأساسى من الإجارة المبنى ذاته - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يخضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن و إنما للقواعد المقررة فى القانون المدنى . ================================= الطعن رقم 0359 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 751 بتاريخ 09-07-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إثبات و نفى تخلى المستأجر عن العين المؤجرة و تنازله عنها أو تأجيرها من الباطن هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . ================================= الطعن رقم 0616 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 553 بتاريخ 08-06-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 1 النص فى المادة 31/ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 - يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن للمؤجر الحق فى طلب إخلاء العين المؤجرة إذا أجرها المستأجر من الباطن بغير إذن كتابى صريح منه ، و لما كان المقصود بالتأجير من الباطن فى هذا الصدد هو المعنى المراد به فى الشريعة العامة أى قيام المستأجر الأصلى بتأجير حقه كله أو بعضه فى الإنتفاع بالعين المؤجرة إليه إلى آخر فى مقابل أجرة يتفق عليها بينهما ، و يقع عبء إثباته على عاتق المؤجر طالب الأخلاء . ================================= الطعن رقم 0616 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 553 بتاريخ 08-06-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 2 مفاد المادتين 566 ، 597 من القانون المدنى أنه فى الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر و المستأجر الأصلى خاضعة لأحكام عقد الإيجار الأصلى فيطالب كل منهما الآخر بحقوقه بمقتضى هذا العقد - و يسرى على العلاقة بين المستأجر الأصلى و المستأجر من الباطن أحكام عقد الإيجار من الباطن ، و لا ينشئ هذا العقد الأخير علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن و المؤجر الأصلى إلا فى شئ واحد هو الأجرة أو إذا قبل المؤجر الأصلى الإيجار من الباطن بعد تمامه دون تحفظ أما سائر الحقوق و الإلتزامات الأخرى الناشئة عن عقد الإيجار فتبقى قائمة بين المؤجر و المستأجر الأصلى . ================================= الطعن رقم 1338 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 558 بتاريخ 08-06-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 1 النص فى المادة 44 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر - يدل على أن الشارع حدد الأشخاص الذين يجوز للمستأجر أن يؤجر لهم المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً و هم العمال فى مناطق تجمعاتهم و العاملون بمختلف أجهزة الدولة و الحكم المحلى و القطاع العام و ذلك فى المدن التى يعينون بها أو ينقلون إليها و من ثم فلا ينصرف هذا التيسير إلى تأجير الوحدات من الباطن إلى أجهزة الدولة و مصالحها و شركات القطاع العام . ================================= الطعن رقم 1658 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 89 بتاريخ 08-01-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 1 لئن كان القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 فى شأن المحال الصناعية و التجارية و غيرها من المحال المقلقة للراحة و المضرة بالصحة و الخطره قد أورد فى الجدول المرفق به بقسميه بياناً بالمحلات التى تخضع لأحكامه و من بينها الجراجات التى تسع أربع سيارات فأكثر التى نص عليها فى البند " 37 " من القسم الأول من الجدول ، الا أن هذا القانون لم يحدد ماهية المحلات التى تعتتبر مقلقه للراحة و تلك التى تعتبر مضره بالصحة أو خطره ، و من ثم فليس بلازم حتماً فى المحلات التى وردت بذلك الجدول و التى يشترط القانون الحصول على ترخيص بإدارتها أن تكون جميعها مقلقة للراحة أو مضره بالصحة أو خطرة . لما كان ذلك و كانت المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر تنص على أن " لا يجوز للمستأجر فى غير المصايف و المشاتى المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً إلا فى الحالات الأتية ، " ب " إذا كان مزاولاً لمهنة حرة أو غير مقلقه للراحة أو مضره بالصحة و أجر جزءاً من المكان المؤجر له لهذا الغرض إلى من يمارس مهنة أو حرفة و لو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته .... " و كان تقدير ما إذا كانت الحرفة التى يزوالها مستأجر المكان تعتبر مقلقه للراحة أو غير مقلقة لها مما يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة حتى و لو كان المكان الذى تزوال فيه تلك الحرفة مما يخضع لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 سالف الذكر . لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على أن إستغلال المطعون ضدها الأولى للجراج و الكائن به الدكانين محل النزاع لا يعتبر مزوالة لحرفة مقلقة للراحة لخلو أوراق الدعوى مما يفيد و جود آلات أو خلافه يمكن أن تعد مصدراً لإقلاق الراحة بالمعنى المتعارف عليه ، وكان هذا الذى قرره الحكم سائغاً و مقبولاً و يدخل فى نطاق سلطته التقديريه ، و كافياً لحمل ما إنتهى إليه قضاءه من أحقية تلك المطعون ضدها فى الإستفادة من نص المادة 40/ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن النعى عليه فيما تزيد فيه من إعتبار إستغلال الجراج مهنة تجارية حرة فى حكم قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم 157 لسنة 1981 أياً كان و جه الرأى فيه - يكون غير منتج . ================================= الطعن رقم 1919 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 489 بتاريخ 20-02-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 3 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه و لئن كان المشرع فى المادة 3/24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 2/16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أجاز للمستأجر إثبات واقعة التأجير و جميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات إلا أن مجال ذلك ألا يكون هناك عقد مكتوب و أن تنطوى شروط التعاقد المكتوب على التحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام فضلاً عن أن يكون هذا التحايل بقصد الإضرار به أما إذا كان هذا التحايل على القانون لم يكن موجهاً ضد مصلحته فلا يجوز له إثبات ما يخالف العقد المكتوب إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها إعمالاً للقواعد العامة إذ ليس ثمة ما يحول دون حصوله على ورقة ضد تثبت العقد المستتر الذى إتجهت إليه نية الطرفين . ================================= الطعن رقم 1919 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 489 بتاريخ 20-02-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 6 لئن إشترطت الفقرة الأولى من المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 للحكم بالإخلاء لإنتهاء إقامة المستأجر الأصلى المؤقتة بالخارج و عودته للإقامة بالبلاد إخطار المستأجر من الباطن لإخلاء العين فى الموعد المحدد لعودته و منحه أجلاً مدته ثلاثة أشهر ليقوم بالإخلاء - إلا أن هذا الإخطار مقرر لمصلحة المستأجر من الباطن فله أن يتنازل عنه صراحة أو ضمناً - و إذ خلص حكم محكمة أول درجة إلى رفض الدفع المبدى من الطاعن الأول بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان المؤسس على عدم إخطاره بالإخلاء على سند مما جاء بالبند الرابع من عقد الإيجار بتعهده ، بتسليم الشقة فى نهاية مدة الإيجار أو عند عودة المطعون ضده بغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم ، فإنه يكون قد تنازل سلفاً عن التمسك بهذا الإخطار مما لا يجوز له إعادة المجادلة فى هذا الشأن و يكون النعى بأن الإخطار الذى وجهه المطعون ضده لم يعلن إليه غير منتج و بالتالى غير مقبول . ================================= الطعن رقم 1262 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 780 بتاريخ 25-07-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 2 لما كان مناط حق المستأجر فى التأجير من الباطن فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة "ب" من المادة 40 من القانون 49 لسنة 77 ، " إذا كان مزاولاً لمهنة أو حرفه غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة و أجر جزء من المكان المؤجر له لهذا الغرض إلى من يمارس مهنة أو حرفة و لو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته " أن يرد التأجير من الباطن فى هذه الحاله على جزء من المكان المؤجر فقط و لا يشمله كله و إلا حق للمالك طلب فسخ عملاً بنص المادة 18 حــ من القانون 136 لسنة و إذا إلتزام الحكم المطعون فيه هذا النظر فى نتيجته و أقام قضائه على ما يسلم به الطاعنون من أنهم قاموا بتأجير عين النزاع كلها إلى المطعون ضده الثانى لإستعمالها مكتباً للإستشارات الهندسية بدون إذن كتابى صريح من المالك - و هو ما يتضمن الرد المسقط لدفاعهم المشار إليه بوجه النعى و لا يغير منه أنه قضى لهم ضد المالك قبل ذلك بإستمرار إنتفاعهم بتلك العين خلفاً لمورثهم . ( الطعن رقم 1262 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/7/25 ) ================================= الطعن رقم 0419 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 759 بتاريخ 26-11-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 3 حق المستأجر فى التأجير من الباطن فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة [ب] من المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 " إذا كان مزاولاً لمهنة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة العامة و أجر جزء من المكان المؤجر له لهذا الغرض إلى من يمارس مهنة أو حرفة و لو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته " أن يرد التأجير من الباطن فى هذه الحالة على جزء من المكان المؤجر فقط و لا يشمله كله ، و كانت نصوص قانون المنشأت الطبية رقم 51 لسنة 1981 قد خلت من نص صريح بإلغاء حكم المادة 40 سالفة الإشارة . كما لم يأت بتنظيم جديد فى خصوص تأجير جزء من العين المؤجرة من الباطن إلى من يمارس مهنة أو حرفة و لو كانت مغايرة لمهنة أو حرفة المستأجر الأصلى كما لا يستحيل إعمال حكم النصين لإنعدام التعارض بينهما ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم فى نتيجته حكم هذا النص و أقام قضاءه بإلزام الطاعنين بتحرير عقد إيجار عن ذات النزاع لورثة المستأجر الأصلى الذى كان يستعمل العين عيادة طبية و برفض دعوى إخلائهم منها لخصوص التنازل عن جزء من العين المؤجرة طبقاً للمادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالفة الإشارة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . ================================= الطعن رقم 2401 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 948 بتاريخ 05-04-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 2 1) النص فى الفقرة الأولى عن المادة 37 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 - على عدم جواز قبول صحف الدعاوى أمام محاكم الإستئناف إلى إذا كان موقعاً عليها من محام مقيد بجدول هذه المحاكم و إلا حكم ببطلان الصحيفة ، مقتضاه أن عدم توقيع مثل هذا المحامى على الصحيفة يترتب عليه حتماً بطلانها و إذ كان غرض الشارع من هذا النهى هو رعاية الصالح العام و تحقيق الصالح الخاص فى الوقت ذاته لأن إشراف المحامى المقرر أمام محاكم الإستئناف على تحرير صحف الإستئناف من شأنه مراعاة أحكام القانون عند تحريرها و بذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوى الشأن ، و من ثم فإن ذلك البطلان يتعلق بالنظام العام يتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها و لا يصححه توقيع محام مقيد بجدول محاكم الإستئناف بإستلام أصل صحيفة إستئناف غفل عن التوقيع لإعلانه . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً . ( الطعن رقم 2401 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/4/5 ) ================================= الطعن رقم 2401 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 948 بتاريخ 05-04-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 3 1) النص فى الفقرة الأولى عن المادة 37 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 - على عدم جواز قبول صحف الدعاوى أمام محاكم الإستئناف إلى إذا كان موقعاً عليها من محام مقيد بجدول هذه المحاكم و إلا حكم ببطلان الصحيفة ، مقتضاه أن عدم توقيع مثل هذا المحامى على الصحيفة يترتب عليه حتماً بطلانها و إذ كان غرض الشارع من هذا النهى هو رعاية الصالح العام و تحقيق الصالح الخاص فى الوقت ذاته لأن إشراف المحامى المقرر أمام محاكم الإستئناف على تحرير صحف الإستئناف من شأنه مراعاة أحكام القانون عند تحريرها و بذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوى الشأن ، و من ثم فإن ذلك البطلان يتعلق بالنظام العام يتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها و لا يصححه توقيع محام مقيد بجدول محاكم الإستئناف بإستلام أصل صحيفة إستئناف غفل عن التوقيع لإعلانه . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً . ( الطعن رقم 2401 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/4/5 ) ================================= الطعن رقم 0003 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 958 بتاريخ 20-12-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 2 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن حظر التأجير من الباطن بغير أذن كتابى صريح من المالك هو حكم تشريعى قائم منذ العمل بالقانون رقم 121 لسنة 1947 بالنص عليه فى المادة 4 فقرة ب و هو ما وردته المواد 23/ب بالقانون 52 لسنة 1969 ، 31/ب من القانون 49 لسنة 1977 ، 18/ج من القانون 136 لسنة 1981 مما مقتضاه أن الأصل فى تشريعات إيجار الأماكن تحريم التأجير من الباطن و من ثم فقد بات على من يدعى خلاف هذا الأصل عبء إثبات ما يدعيه ، و كان الأثر الفورى لهذه التشريعات المتلاحقة يوجب سريان هذا الحكم على كل تأجير من الباطن يتم فى ظلها و لو خلا عقد الإيجار من شرط الحظر . ================================= الطعن رقم 0003 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 958 بتاريخ 20-12-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 3 دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن بدون إذن كتابى من المؤجر - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - محلها فسخ الإجارة الصادرة منه إلى المستأجر الأصلى و ليس الإيجار من الباطن إذ أنه ينقضى حتماً بإنقضاء الإيجار الأصلى ، و من ثم فهى ترفع منه على الأخير ليقول كلمته فيما أسند إليه من إخلال بالعقد ، فإذا لم يختصم فى الدعوى و إختصم المستأجر من الباطن وحده كانت الدعوى غير مقبولة لرفعها على غير ذى صفة ، على أنه يجوز للمؤجر أن يدخل المستأجر من الباطن فى الدعوى إلى جوار المستأجر الأصلى و إن كان ذلك غير ضرورى لأن الحكم الصادر ضد المستأجر الأصلى يجوز تنفيذه على المستأجر من الباطن و لو لم يختصم فى الدعوى . ( الطعن رقم 3 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/12/20 ) ================================= الطعن رقم 1489 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 639 بتاريخ 08-11-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 1 التأجير من الباطن و التنازل عن الإيجار و ترك العين المؤجرة - و على ما يبين من نصوص قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة - تعتبر أسباباً مستقلة للإخلاء للمؤجر طلب الإخلاء بتحقق أى منها . ================================= الطعن رقم 1489 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 639 بتاريخ 08-11-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 2 الترك فى معنى المادة 31/ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 - بشأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر - المقابلة للمادة 18/جـ من القانون رقم 136 لسنة 1981 - ينصرف إلى حالة تخلى المستأجر عن العين المؤجرة إلى آخر لم يكن مقيماً معه و ليس عليه إلتزام بإسكانه دون تعاقد أو أية علاقات قانونية بشأن الإنتفاع بالعين و بالترك تزول عن المستأجر التارك صفته كمستأجر و هو بذلك يفترق عن حالة المستأجر الذى يتعاقد مع آخر على أن يخوله حق الإنتفاع بالعين كلها أو بعضها لقاء آجر معين و هى حالة التأجير من الباطن . 2) إذ كان مؤدى المادة 40/جـ من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع أعطى المستأجر حق تأجير المكان المؤجر له كله أو بعضه للطلاب الذين يدرسون فى غير المدن التى تقيم فيها أسرهم فإن يتعين الإلتزام بحدود هذا النص و عدم إطلاقه لينطبق على حالة ترك المستأجر العين المؤجرة لإختلاف الحكم و الأثر فى كل من الحالتين فضلاً عن أنه لا يجوز التوسع فى تفسيره أو القياس على الحالة المأذون بها ليظل المنع من الترك الوارد بنص القانون سارياً بالنسبة لغير ما أذن به . ( الطعن رقم 1489 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/11/8 ) ================================= الطعن رقم 1843 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 48 بتاريخ 03-05-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 3 إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الإبتدائى برفض طلب الشركة الطاعنة إخلاء الشقة رقم 37 لثبوت عدم إحتجاز المطعون ضده للشقة الأخرى رقم 38 بتنازله عنها سنة 1966 إلى من يدعى .......... و علم الشركة الطاعنة بهذا التنازل و قبولها ضمناً له المستفاد من قبولها سداد المتنازل إليه لها قيمة إستهلاك المياه بالشقة عن شهرى يونيه و أغسطس 1968 بموجب إيصالين بإسمه و كان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد أجر الشقة رقم 138 المشار إليها إلى من يدعى .......... من الباطن إستناداً لحقه المخول بمقتضى عقد إستئجاره لها و الذى يبيح له تأجيرها للغير من الباطن و كان إلتزامه كمستأجر أصلى بسداد قيمة إستهلاك المياه عن العين المؤجرة إلى المالك بأخذ - بنص المادة 37 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - حكم الإلتزام بسداد الأجرة و يترتب على التأخير فى سداده ما يترتب على التأخير فى سداد من آثار و من ثم فإن قبول الطاعنة لقيمة إستهلاك المياه عن الشقة المشار إليها من المستأجر لها من الباطن لا يعد بمثابة قبول ضمنى منها لتنازل المستأجر الأصلى له عنها . لما هو - مقرر بنص المادة 596 من القانون المدنى - من أحقية المؤجر فى أن يستأدى من المستأجر من الباطن مباشرة ما قد يكون ثابتاً فى ذمته للمستأجر الأصلى من الأجرة . و يكون الحكم المطعون فيه قد شابه الفساد فى الإستدلال إذ إستخلص - من واقعة سداد المستأجر من الباطن لقيمة إستهلاك المياه بالشقة عن شهرى يونيه و أغسطس - علم الطاعنة بحصول تنازل له عن هذه الشقة من مستأجرها الأصلى و قبولها ضمناً لهذا التنازل و قد حجبه هذا الفساد فى الإستدلال عن بحث مدى توافر شروط حظر الإحتجاز مما يعيبه أيضاً بالقصور فى التسبيب الذى أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1843 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/5/3 ) ================================= الطعن رقم 1984 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 571 بتاريخ 28-10-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 2 مفاد المادة 40/ب من القانون 49 لسنة 1977 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مناط أحقية المستأجر فى أن يؤجر من الباطن جزءاً من المكان المؤجر له أن تتوافر الشروط الواردة بهذه النص و منها أن يكون المستأجر مزاولاً فى العين المؤجرة لمهنة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة . ================================= الطعن رقم 1984 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 571 بتاريخ 28-10-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 3 المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإيجار من الباطن يختلف عن التنازل عن الإيجار ففى الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر و المستأجر الأصلى خاضعة لأحكام عقد الإيجار الأصلى ، و تسرى على العلاقة بين المستأجر الأصلى و المستأجر من الباطن أحكام عقد الإيجار من الباطن فلا ينشئ العقد الأخير علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن و المؤجر الأصلى فى حين أن التنازل عن الإيجار ينشئ مثل هذه العلاقة بينهما مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية . و كان الأصل فى قانون إيجار الأماكن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو منع المستأجر الأصلى من التأجير من الباطن أو التنازل عن المكان المؤجر أو تركه للغير إلا بإذن كتابى من المالك ، فإن مفاد ذلك أنه إذا ما قصر القانون حق المستأجر فى حالات معينة على التنازل عن الإيجار تعين الإلتزام بحدود هذا الإذن دون توسع فيه أو قياس على الحالة المأذون بها ، و يظل المنع الوارد بنص القانون سارياً بالنسبة لغير ما أذن به ، و لا يغير من ذلك ما تقضى به المادة 594 من القانون المدنى من أن " منع المستأجر من أن يؤجر من الباطن يقتضى منعه من التنازل عن الإيجار و كذلك العكس " و ذلك أنه فضلاً عن أن هذا النص قد عرض لحالة المنع من الإيجار من الباطن أو التنازل عن الإيجار دون حالة الإذن بأيهما فإنه قد ورد ضمن القواعد العامة للإيجار فى القانون المدنى حيث الأصل - و وفقاً لنص المادة 593 منه - و على خلاف قانون إيجار الأماكن - أن للمستأجر حق النزول عن الإيجار أو الإيجار من الباطن و ذلك عن كل ما إستأجره أو بعضه ما لم يقض الإتفاق بغير و ذلك ، مما لا محل للتحدى به فى هذه الحالة بالنسبة للعين التى تخضع لقانون إيجار الأماكن . لما كان ذلك و كان ما أجازه المشرع للمحامى و ورثته بالمادة 2/55 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 قد إقتصر على التنازل عن حق إيجار مكتب المحاماه لمزاولة مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة فإن هذه الإجازة لا تمتد إلى التأجير من الباطن . ( الطعن رقم 1984 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/10/28 ) ================================= الطعن رقم 2212 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 581 بتاريخ 22-02-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 2 الأصل أن العقد لا يفسخ على غير عاقديه و لما كان مفاد المادتين 596 ، 597 من القانون المدنى إنه فى الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر و المستأجر الأصلى خاضعة لأحكام عقد الإيجار الأصلى ، فيطالب كل منهما الآخر بحقوقه بحقيقتى هذا العقد و يسرى على العلاقة بين المستأجر الأصلى و المستأجر من الباطن أحكام عقد الإيجار من الباطن و لا ينشئ هذا العقد الأخير علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن و المؤجر الأصلى إلا فى شئ واحد هو الأجرة على نحو ما فصلته المادة 597 مدنى ، أما سائر الحقوق و الإلتزامات الأخرى الناشئة عن عقد الإيجار فتبقى العلاقة بالنسبة لها غير مباشرة ما بين المؤجر الأصلى و المستأجر من الباطن يتوسط بينهما - المستأجر الأصلى و لا ينشئ عقد الإيجار من الباطن علاقة مباشرة بين المؤجر الأصلى و المستأجر من الباطن ، و لو كان قد صرح للمستأجر فى عقد الإيجار الأصلى بالتأجير من الباطن . لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إنتهى إلى قيام علاقة تعاقدية بين المؤجر الأصلى و المستأجر من الباطن تأسيساً على أن المؤجر الأصلى صرح للمستأجر الأصلى بالتأجير من الباطن فإنه يكون قد أجرى فسخ العقد على غير عاقديه خاصته بعد أن قضى بإخراج الشركة المطعون ضدها الثانية - المستأجرة الأصلية من الدعوى بلا مصاريف و بإعتبار دعوى الإخلاء المرفوعة منها على المستأجر من الباطن الطاعن كأن لم تكون ليكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 2212 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/2/22 ) ================================= الطعن رقم 2818 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1006 بتاريخ 18-04-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 1 الإيجار من الباطن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يختلف عن التنازل عن الإيجار . ففى الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر و المستأجر الأصلى خاضعة لأحكام عقد الإيجار الأصلى ، و تسرى على العلاقة بين المستأجر الأصلى و المستأجر من الباطن أحكام عقد الإيجار من الباطن ، فلا ينشئ الأخير علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن و المؤجر الأصلى إلا فى حدود ما تقضى به المادتان 596 ، 597 من القانون المدنى خاصاً بحق المؤجر فى إستيفاء الأجرة . ================================= الطعن رقم 0211 لسنة 53 مكتب فنى 42 صفحة رقم 655 بتاريخ 06-03-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 2 قيام المستأجر بتأجير العين مفروشه من الباطن يعتبر صورة من صور الإنتفاع بالمكان المؤجر ، و أن عدم إقامته الفعلية بالعين أو تأجيره لها من الباطن لا يعتبر تخلياً عنها منهياً لعقد إيجارها لما كان ذلك ، و كان الطاعن قد إستند فى دعواه بتخلى المطعون ضده الأول عن شقة النزاع و إنتهاء عقد إستئجاره لها إلى مجرد إقامته و أسرته إقامة فعلية بمدينة بور سعيد و تأجيره للعين مفروشة و هو لا يفيد ترك المطعون ضده الأول العين المؤجرة و تخليه عنها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم فى قضائه بهذا النظر لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 1366 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 891 بتاريخ 11-04-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 3 إذ كان الثابت من أن الطاعن قد أقام دعواه بالإخلاء لسببين أولهما التأجير من الباطن و الثانى التأخير فى سداد الأجرة فقضى الحكم الإبتدائى بالإخلاء للسبب الثانى و بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للسبب الأول لسابقة الفصل فيه فى القضية رقم 1058 مدنى كلى الجيزة ، و إذ إستأنف المطعون ضدهما هذا الحكم - قدم الطاعن - و على نحو ما أثبته الحكم المطعون فيه بمدوناته - مذكرتين بدفاعه مؤرختين 1983/11/5 ، 1987/7/5 تمسك فيهما بتوافر سبب الإخلاء للتأجير من الباطن للمطعون ضده الثانى و أن الحكم السابق التمسك بحجيته يتعلق بواقعة تأجير المطعون ضده الأول الشقة من الباطن لأخيه . . . فى حين أن دعوى النزاع عن واقعة تأجيره الشقة لإبن أخيه المطعون ضده الثانى فإنه بهذه المثابة يكون قد أقام إستئنافاً فرعياً عما قضى به الحكم الإبتدائى من عدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لطلب الإخلاء للتأجير من الباطن لسابقة الفصل فيه فى القضية رقم 1058 سنة 1977 مدنى كلى الجيزة ، و إذ كان البين من الإطلاع على الحكم الصادر فى هذه القضية أن واقعة التأجير من الباطن المطروحة فيها هى تأجير المطعون ضده الأول العين المؤجرة لشخص آخر خلاف المطعون ضده الثانى المنسوب للمطعون ضده الأول - فى الدعوى محل النزاع - التأجير له من الباطن و بالتالى لم يكن المطعون ضده الثانى طرفاً فى هذا الحكم ، و من ثم فإن قضاء الحكم الإبتدائى بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لطلب الإخلاء للتأجير من الباطن لسابقة الفصل فيه فى القضية رقم 1058 سنة 1977 مدنى كلى الجيزة يكون غير سديد لعدم توافر شروط الحجية عملاً بالمادة 101 من قانون الإثبات و لو فطن الحكم المطعون فيه لذلك و حقق هذا البيان من سببى الإخلاء لكان من الممكن أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى ، و إذ أغفل الحكم - عن بصر و بصيره - الفصل فى الإستئناف الفرعى المقام من الطاعن عن قضاء الحكم الإبتدائى بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لطلب الإخلاء للتأجير من الباطن لسابقة الفصل فيه فى القضية رقم 1058 سنة 1977 مدنى كلى الجيزة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 1366 لسنة 54 ق ، جلسة 1991/4/11 ) ================================= الطعن رقم 1975 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1243 بتاريخ 29-05-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 3 إذ كان الحكم المطعون فيه - قد خلص إلى أن إقامة المستأجرة من الباطن تمت وفقاً لأحكام المادتين 39 ، 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - فإن ما يثيره الطاعن بموجب النعى - من قصور الحكم المطعون فيه لعدم تناوله شروط الإستضافة و آثارها - وجه الرأى فيه - يكون غير منتج . ================================= الطعن رقم 1975 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1243 بتاريخ 29-05-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 4 إذ كان الثابت من تحقيقات الشكوى الإدارية المقدمة من الطاعن أن مستأجرة العين محل النزاع من الطلبة الأجانب الدارسين بمصر و مصرح لهم بالإقامة بها ، و كان الطاعن لم يقدم ما يدل على خلاف هذا الوضع الظاهر فلا على محكمة الموضوع أن تلتفت عن دفاع الطاعن القائم على حصول التأجير من الباطن فى غير الحالات المصرح بها قانوناً إستناداً إلى الشكوى سالفة البيان . ( الطعن رقم 1975 لسنة 55 ق ، جلسة 1991/5/29 ) ================================= الطعن رقم 0020 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 584 بتاريخ 25-03-1948 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتأجير من الباطن فقرة رقم : 2 الإيجار من الباطن لا ينشئ بذاته بين المؤجر الأصلى و المستأجر من الباطن رابطة قانونية مباشرة تخول ثانيهما الرجوع بالضمان على الأول . ( الطعن رقم 20 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/3/25 )
=================================




الاخلاء للتنازل عن الايجار


الطعن رقم 0343 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1855
بتاريخ 08-12-1966
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار
فقرة رقم : 2
إن القانون رقم 121 لسنة 1947 - بشأن إيجار الأماكن - قد حد من الحق الذى تخوله المادة 593 من القانون المدنى للمستأجر فيما يتعلق بالتنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن وذلك بالنسبة للأماكن المؤجرة التى ينطبق عليها القانون 121 لسنة 1947 سالف الذكر فأجاز للمالك ولو كان عقد الإيجار خلوا من نص مانع من التنازل عن الإيجار من الباطن أن يطلب إخلاء المكان المؤجر إذا حصل التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك .

================================= الطعن رقم 0343 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1855 بتاريخ 08-12-1966 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 3 يتضمن التنازل عن الإيجار ، حوالة حق بالنسبة إلى حقوق المستأجر و حوالة دين بالنسبة لإلتزاماته و يعتبر المستأجر المتنازل - فيما يختص بحق الإنتفاع بالعين المؤجرة الذى حوله إلى المتنازل له فى مركز المحيل ومن ثم فإن ضمانه لهذا الحق ولو كان التنازل بعوض يخضع لقواعد المقررة للضمان فى حوالة الحق وليس للقواعد المقررة لضمان البائع فإذا تحقق سبب الضمان وفقاً للمادة 308 من القانون المدنى فإن المستأجر المتنازل لا يلزم طبقاً للمادة 310 إلا برد ما إستولى عليه مقابل حق الإنتفاع الذى حرم منه المتنازل له مع الفوائد والمصروفات ولو وجدإتفاق يقضى بغير ذلك0 ( الطعن رقم 343 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/12/8 ) ================================= الطعن رقم 0487 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 556 بتاريخ 03-03-1976 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 2 إذ كان التنازل عن الإيجار يتضمن حوالة فى الحقوق وحوالة فى الديون ، فإن حقوق المستأجر و إلتزاماته تؤول إلى المتنازل إليه و من ثم يثبت لهذا الأخير الحق فى الرجوع بدعوى مباشرة على المؤجر بكل ما كان للمستأجر من حقوق فى الإجازة التى حصل له التنازل عنها . ================================= الطعن رقم 0033 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1266 بتاريخ 02-06-1976 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 3 حق المؤجر فى الإخلاء - فى حالة التأجير من الباطن - ينشأ بمجرد وقوع المخالفة و لا ينقضى بإزالتها فيبقى له هذا الحق و لو إسترد المستأجر الأصلى العين المؤجرة بعد ذلك . ================================= الطعن رقم 0740 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1346 بتاريخ 01-06-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 4 إذ كان الطاعن - المؤجر - ليس طرفاً فى الورقة - العقد المبرم بين المستأجرة و بين مشترى الجدك - و لا حجية لها قبله ، و كان بيع المتجر يعتبر عقداً رضائياً يمكن أن يتم شفاهة و ليس بعقد شكلى ، و لا تلزم الكتابة لإنعقاده و لا لإثباته ، فيجوز ثبوته بكافة الطرق القانونية بما فيها البينة و القرائن و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يحاج الطاعن بصورة العقد و إنما أسس قضاءه على أن بيع المقهى و ما تضمنه من التنازل عن إيجارها - و هى واقعة أقر بها الطرفان كلاهما - متى توافرت فيها شروط المادة 2/594 من القانون المدنى ، و هو ما يملكه بموجب سلطته الموضوعية ، فإن مطالبة الطاعن بالإستيثاق من مضمون التعاقد إستناداً إلى أن صور الأوراق فى الإثبات لا تقوم مقام الأصل - يكون على غير أساس . ( الطعن رقم 740 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/6/1 ) ================================= الطعن رقم 0862 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1573 بتاريخ 26-10-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 إنه و إن كان الترك فى معنى المادة 23/ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين و المعمول به من 1969/8/18 ينصرف إلى حالة تخلى مستأجر العين المؤجرة إلى آخر لم يكن مقيماً معه و ليس عليه إلتزام بإسكانه دون تعاقد أو أية علاقة قانونية بشأن الإنتفاع بالعين ، و هو بذلك يفترق عن حالة المستأجر الذى يتعاقد مع آخر على أن يخوله حق الإنتفاع بالعين كلها أو بعضها لقاء أجر معين أو على أن ينزل إليه عن حقوقه و إلتزاماته الناشئة عن عقد الإيجار و هما حالتا التأجير من الباطن و النزول عن الإيجار ، إلا أنه لما كانت المدة 7/2 من القانون رقم 121 لسنة 1947 المنطبقة على واقعة الدعوى ذكرت التأجير من الباطن التى يقاس عليها حالة التنازل عن الإيجار وفق المادة 1/594 من القانون المدنى كمبرر للإخلاء دون أن تتضمن واقعة الترك التى إستحدثها القانون رقم 52 لسنة 1969 ، فإن إقتصار الحكم المطعون فيه على نفى حصول التنازل عن الإيجار لا مخالفة فيه للقانون و لا ينطوى على قصور فى التسبيب ، و يكون ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من أن إدارة المطعون عليه الرابع للعيادة كان لحساب ورثة المستأجر الأصلى بما تنتفى معه واقعة التنازل عن الإيجار هو إستخلاص سائغ لما أورده من أقوال الشهود . ================================= الطعن رقم 0304 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 327 بتاريخ 25-01-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 المساكنة التى لا يصدق عليها وصف التأجير من الباطن ، أو التنازل عن الإيجارفى معنى المادة 2/ب من القانون رقم 121 لسنة 1947 المطبقة على واقعة الدعوى تستلزم حصول المشاركة السكنية منذ بدء الإجارة و طالما لم تنقطع إقامة المشاركين المؤجرة فإنه يحق لهم بهذه الصفة البقاء فى العين المؤجرة طوال مدة العقد و الإنتفاع بالإمتداد القانونى بعد إنتهائها دون إشتراط إستمرار إقامة المستأجر الذى إبرم العقد بأسمه فى العين المؤجرة . ================================= الطعن رقم 0304 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 327 بتاريخ 25-01-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 2 إذ كانت دعوى الأخلاء الماثلة رفعت فى 1969/2/5 و كان المبين من مدونات الحكم المطعون فيه تسليم الطاعنين بأن الطاعن الأول ترك شقة النزاع فى شهر فبراير 1969 تركاً نهائياً متخلياً عن العين المؤجرة إلى منزل مملوك له فإنه لا محل للإستناد إلى المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 - أياً كان وجه الرأى فى تفسير نطاقها - لعدم سريانها على واقعة الدعوى . ( الطعن رقم 304 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/1/25 ) ================================= الطعن رقم 05 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 61 بتاريخ 02-01-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 2 التنازل عن الإيجار يتضمن حوالة حق بالنسبة إلى حقوق المستأجر و حوالة دين بالنسبة لإلتزاماته ، فإنه لذلك يجب خضوعه من حيث صحته و نفاذه للقواعد العامة التى تحكم هذين التصرفين فلا ينفذ التنازل عن الإيجار كحوالة حق فى حق المؤجر إلا من وقت إعلانه بالتنازل أو قبوله له - م 305 مدنى - و لا ينفذ كحوالة دين فى حق الدائن إلا إذا أقرها . ================================= الطعن رقم 05 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 61 بتاريخ 02-01-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 3 تنص المادة 146 من القانون المدنى على أنه اذا أنشأ العقد إلتزامات و حقوق شخصية تتصل بشئ إنتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فإن هذه الإلتزامات و الحقوق تنتقل إلى هذا الخلف فى الوقت الذى ينتقل فيه الشئ إذا كانت من مستلزماته و كان الخلف الخاص يعلم بها وقت إنتقال الشئ و الحقوق الشخصية التى تنشأ من تصرفات السلف تعتبر من مستلزمات الشئ فتنتقل إلى الخلف إذا كانت مكملة له ، و الإلتزامات التى تنشأ من تصرف السلف تعتبر من مستلزمات الشئ و تنتقل إلى الخلف إذا كانت محددة له و إذ كانت الحقوق و الإلتزامات المترتبة على عقد الإيجار لا تعتبر مكملة للشئ أو محددة له ، فإن عقد الإيجار لا يعتبر من مستلزمات الشئ الذى ينتقل إلى الخلف ، و بالتالى لا تعتبر الطاعنة و إن إنتقل إليها نشاط الشحن و التفريغ من سلفها فى هذا النشاط مسئولة عن إيجار هذا السلف للمشمعات المطالب بإيجارها فى هذه الدعوى . ( الطعن رقم 5 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/1/2 ) ================================= الطعن رقم 0598 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1510 بتاريخ 21-06-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 4 التنازل عن الإيجار هو حوالة حق بالنسبة إلى حقوق المستأجر و حوالة دين بالنسبة لإلتزاماته فيتعين أتباع الإجراءات التى تخضع لها الحوالة فى القانون المدنى فى نطاق الحدود التى لا تتعارض مع التنظيم التشريعى لعقد الإيجار فلا يصير النزول نافذاً فى حق المؤجر وفق المادة 305 من القانون المدنى إلا من وقت إعلانه به أو من وقت قبوله له . ================================= الطعن رقم 0598 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1510 بتاريخ 21-06-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 5 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للإستفادة من أحكام القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 بشأن إيقاف إجراءات التنفيذ و الإجراءات المترتبة على التنازل عن عقد الإيجار و التأجير من الباطن للمهجرين من محافظات القناة و سيناء أن يكون عقد المستأجر الأصلى المتنازل صحيحاً و قائماً عند حصوله ، فإن إنقضى هذا العقد لسبب أو لآخر فلا يجوز لهذا المستأجر التنازل اعتباراً بأنه يتصرف فى حق زائل لا يملكه . ( الطعن رقم 598 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/6/21 ) ================================= الطعن رقم 0607 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 558 بتاريخ 22-02-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 2 إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن البند الخامس من عقد الإيجار الأصلى المبرم بين المطعون عليهما نص على عدم جواز التنازل عن الإيجار للغير لأى سبب من الأسباب بدون إذن كتابى من المالك المؤجر و إلا إعتبر عقد الإيجار باطلاً ، و كان شرط الحصول على رضاء المؤجر بالتنازل عن الإيجار يلحق بالشرط المانع المطلق فى الأثر فلا يستطيع المستأجر إلا أن يصدع به دون أن يملك مناقشة الأسباب التى جعلت المؤجر يفرضه عليه ، فطالما أجاز المشرع الشرط المانع مطلقاً أو مقيداً فلا محل للقول بأن المؤجر يتعسف فى إستعمال حقه إذا تمسك بشرط يجيزه القانون و إرتضاه المستأجر المتعاقد معه و الذى لا يخوله حقه الشخصى فى المنفعة أكثر مما إتفق عليه مع المؤجر له . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى تأييد حكم محكمة أول درجة على سند من أن المستأجر الأصلى تنازل عن العين المؤجرة للطاعن رغم أن عقد الإيجار يحرمه منه صراحة ، و على عدم توافر شرط بيع المتجر عملاً بالمادة 594 من القانون المدنى على ما سلف بيانه فى الرد على السبب السابق ، فإنه لا محل للقول بتعسف المؤجر فى إستعمال حقه . ( الطعن رقم 607 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/2/22 ) ================================= الطعن رقم 0297 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1920 بتاريخ 13-12-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 3 الوصية الصادرة من المستأجرة بتنازلها عن الشقة محل النزاع إلى الطاعنة الثانية ، لا تسرى فى حق المطعون عليه - المؤجر - ما لم يقره كتابة عملاً بالمادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 . ( الطعن رقم 297 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/12/13 ) ================================= الطعن رقم 0060 لسنة 43 مكتب فنى 30 صفحة رقم 993 بتاريخ 31-03-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 ما نصت عليه المادة 23 ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 من أنه يجوز للمؤجر طلب إخلاء المكان إذ قام المستأجر بتأجيره من الباطن أو تنازل عنه أو تركه للغير بأى وجه من الوجوه بغير إذن كتابى صريح من المالك ، مفاده أن المشرع إستلزم لتوقى طلب إخلاء العين فى الحالات الواردة بها - أن يكون لدى المستأجر موافقة كتابية صريحة من المؤجر المالك على ذلك ، و من ثم فلا يقبل الإدعاء بصدور موافقة ضمنية منه مستفادة من علمه بذلك و عدم إعتراضه عليه ، و لما كان قوام ما تدعيه الطاعنة من أن المؤجر قد تنازل ضمنياً عن الشرط المانع من التأجير من الباطن هو علمه بالمخالفة و عدم إعتراضه عليها منذ سنة 1958 و حتى 1972 فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح هذا الدفاع - لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون أو شابه قصور . ================================= الطعن رقم 0614 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 244 بتاريخ 12-12-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 تقرير صفة التهجير أو نفيها عن المتنازل له عن الإجارة ، وصولاً إلى تطبيق أحكام القانون رقم 76 لسنة 1969 ، من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض ، متى كان إستخلاصها سائغاً . ( الطعن رقم 614 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/12/12 ) ================================= الطعن رقم 0939 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 332 بتاريخ 12-05-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 2 العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه و لا تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون ، مما مؤداه إلتزام المستأجر بإحترام الشروط الواردة فى عقد الإيجار و الذى يحظر عليه التنازل عن الإيجار ، و إلا حق عليه الجزاء المقرر لمخالفة ذلك فى العقد أو فى القانون ، و كان من الأصول التى تقوم عليها القوانين الإستثنائية الصادرة فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقات بين المؤجرين و المستأجرين ، حظر تأجير الأماكن المؤجرة من الباطن و التنازل عن الإيجار و ترك المكان المؤجر للغير بأى وجه من الوجوه بغير إذن كتابى صريح من المالك ، و تقرير الحق المؤجر فى حالة إحلال المستأجر بذلك فى طلب إخلاء المكان المؤجر . ================================= الطعن رقم 0951 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 517 بتاريخ 02-06-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 مفاد المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 فى شأن إيقاف إجراءات التنفيذ و الإجراءات المترتبة على التنازل عن عقود الإيجار و التأجير من الباطن للمهجر من منطقه القنال و سيناء أن المشرع إستثنىء التأجير من الباطن و التنازل عن الإيجار من حكم المادة 23 فقرة ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 إذ كان التأجير أو التنازل لأحد المهجرين من محافظات بورسعيد و الإسماعيلية و السويس و سيناء ، و شرط ذلك أن يكون حق المستأجر الأصلى قائماً و أن يكون المستأجر من الباطن أو المتنازل له من المهجرين من إحدى المحافظات المشار إليها و أن تثبت له هذه الصفة . ================================= الطعن رقم 0455 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 644 بتاريخ 28-02-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للإستفادة من حكم القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون 48 لسنة 1970 بشأن إيقاف إجراءات التنفيذ و الإجرءات المترتبة على التنازل عن عقود الإيجار و التأجير من الباطن للمهجرين من محافظات القنال و سيناء ، أن يكون حق المستأجر الأصلى وقت النزول عن الإيجار أو التأجير من الباطن لا يزال قائماً طبقاً للقانون ، و أن تثبت للمتنازل إليه أو المستأجرين من الباطن صفة المهجرين ببطاقه التهجير الصادرة من السلطان المختصة . ( الطعن رقم 455 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/2/28 ) ================================= الطعن رقم 0497 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 548 بتاريخ 17-02-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه و لا تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون ، مما مؤداه إلتزام المستأجر بإحترام الشرط الوارد فى عقد الإيجار و الذى يحظر عليه التنازل عن الإيجار ، و إلا حق عليه الجزاء المقرر لمخالفة ذلك فى العقد أو فى القانون ، و من الأصول التى تقوم عليها القوانين الإستثنائية الصادرة فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقات بين المؤجرين و المستأجرين ، حظر تأجير الأماكن المؤجرة من الباطن و التنازل عن الإيجار و ترك المكان المؤجر للغير بأى وجه من الوجوه بغير إذن كتابى صريح من المالك ، و تقرير الحق للمؤجر فى حالة إخلال المستأجر بذلك فى طلب إخلاء المكان المؤجر . ================================= الطعن رقم 0674 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 647 بتاريخ 28-02-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 منع المستأجر من تأجير المكان من باطنه أو التنازل عن الإجارة حق مقرر لمصلحة المؤجر ، فيجوز له التنازل عنه صراحة أو ضمناً ، و ليس له من بعد حصوله طلب فسخ الإجارة بسببه ، و لئن كانت الكتابة كطريق لإثبات الإذن بالتنازل عن الشرط المانع ليست ركناً شكلياً و لا هى شرط لصحته ، فيجوز إثبات التنازل الضمنى بكافة طرق الإثبات إعتباراً بأن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية تثبت بجميع الوسائل . ================================= الطعن رقم 0674 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 647 بتاريخ 28-02-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 2 ثبوت واقعه النزول عن الإجارة دون إذن يحتم على المحكمة أن تقضى بفسخ الإيجار و إخلاء المكان دون أن يكون لها سلطة تقديرية ، لأن حق المؤجر فى الإخلاء ينشأ بمجرد وقوع المخالفة فالحكم بالفسخ هنا مطلق تقع نتيجته بمجرد قيام سببه . ================================= الطعن رقم 509 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 491 بتاريخ 07-02-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى ثبت حق المؤجر فى طلب الإخلاء طبقاً للمادة 23/ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 ــ المنطبق على واقعة الدعوى ــ بسبب التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار ، فلا يستطيع المستأجر تفادى الحكم بالإخلاء إذا بادر إلى إزالة سبب المخالفة من بعد أو عمد إلى تصحيح الوضع عن طريق بيع المتجر إذا توافرت حالاته . ================================= الطعن رقم 0225 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 309 بتاريخ 20-01-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 جرى التقنين المدنى على أن حق المستأجر المتولد من عقد الإيجار فى الإنتفاع بالشىء المؤجر ، بوصفه من الحقوق المالية ، يقبل التعامل فيه سواء بالنزول عنه إلى الغير كلاً أو جزءاً ، مدة الإجارة كلها أو بعضها ، بمقابل أو بدونه ، أو بتأجيره إلى الغير لقاء أجره على النحو المتقدم و ذلك ما نصت عليه المادة 593 من القانون المدنى بقولها " للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن و ذلك عن كل ما إستأجره أو بعضه ما لم يقض الإتفاق بغير ذلك " دلالة على أن المنع من هذه التصرفات هو إستثناء من الأصل لا يقوم إلا بالإتفاق عليه بين المؤجر و المستأجر ، إلا أنه تنظيماً للعلاقات بين المؤجرين و المستأجرين أصدر المشرع قوانين آمرة منها القانون رقم 140 لسنة 1946 و من بعده القانون رقم 121 لسنة 1947 الذى حدد أجرة الأماكن و مد الإيجار بعد إنتهاء مدته الإتفاقية سالباً المؤجر بذلك حقه فى طلب إخلاء المكان المؤجر لهذا السبب ، و مقيداً حقه فى ذلك بأسباب حددها من بينها تأجير المستأجر للمكان من باطنه بغير إذن كتابى صريح من المالك مما أضحى معه الأصل الذى أورده القانون المدنى بشأن الحق فى التأجير من الباطن إستثناء يستلزم ترخيصاً به من المؤجر و ذلك على تقدير من المشرع بإنه لا وجه لتخويل المستأجر حق إستغلال المكان المؤجر عند عدم إحتياجه إلى الإنتفاع به بنفسه و بمن يشملهم الحق فى الإنتفاع بطريق التبعية له ، و ذلك بتأجيره إلى الغير من باطنه كله أو بعضه بغير إذن من المالك ، ثم جاء بعد ذلك القانون رقم 52 لسنة 1969 مقتفياً هذا الأثر و مضيفاً إليه النص على حظر التنازل عن المكان المؤجر أو تركه للغير بأى وجه من الوجوه بغير إذن كتابى صريح من المالك ، مؤكداً بذلك التسوية فى الحكم بين التنازل عن الإيجار و بين التأجير من الباطن إتباعاً لحكم المادة 594 من القانون المدنى التى تقضى بأن "منع المستأجر من أن يؤجر من الباطن يقتضى منعه من التنازل عن الإيجار و كذلك العكس " و محققاً شمول الحكم لكافة صور تخلى المستأجر عن الحق فى الإنتفاع بالمكان المؤجر بتمكين الغير منه بأى وجه من الوجوه ، و لو بغير طريق التنازل أو التأجير من الباطن ، فدل بذلك على أن الأصل فى ظل هذا القانون الآمر هو إنفراد المستأجر و من يتبعه بحكم العقد بالحق فى الإنتفاع بالمكان المؤجر و عدم جواز تخليه عنه إلى الغير كلياً كان ذلك أو جزئياً ، مستمراً أو موقوتاً بمقابل أو بدونه بإعتبار هذا التخلى بجميع صوره ، خروجاً من المستأجر على نص عقد الإيجار مكملاً بحكم هذا القانون يجيز للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر . ================================= الطعن رقم 1385 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 564 بتاريخ 06-06-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 التنازل عن الإيجار المنصوص عليه فى المادة 593 من القانون المدنى ، حوالة حق بالنسبة لحقوق المستأجر و حوالة دين لإلتزاماته ، و تنتقل بمقتضاه إلى المتنازل له عن الإيجار بحوالة الحق حقوق المستأجر الأصلى قبل المؤجر ، و تنتقل إليه بحوالة الدين إلتزامات الأول نحو الثانى ، و تنشأ علاقة مباشرة بين المؤجر و المتنازل له عن الإيجار ، فيلزم هذا الأخير نحو المؤجر بنفس الإلتزامات التى كان المستأجر الأصلى المحيل يلتزم بها ================================= الطعن رقم 1385 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 564 بتاريخ 06-06-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 2 إذا كان الواقع فى الدعوى أن المطعون عليه الأول وافق على تنازل المستأجرة الأصلية عن الإجارة إلى الطاعنين فإن هذ التنازل لا يتضمن الإذن بالتأجير من الباطن للطاعنين ، و لا ينتج سوى الأثر القانونى للحوالة على التفصيل السالف . ================================= الطعن رقم 0080 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 369 بتاريخ 24-01-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 التنازل عن الإيجار يتم بنقل المستأجر جميع حقوقه و إلتزاماته المترتبة على عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها ، و يكون بهذه المثابة بيعاً أو هبة لحق المستأجر تبعاً لما إذا كان هذا التنازل بمقابل أو بدون مقابل أما التأجير من الباطن فلا يعدو أن يكون عقد لإيجار يقع على حق المستأجر ذاته . ================================= الطعن رقم 0080 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 369 بتاريخ 24-01-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 3 إذ كان الحكم المطعون فيه قد تخلى الطاعن عن شقة النزاع و التنازل عن إيجارها للغير بسفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية لهجرة نهائية إستمرت طوال سبع سنوات ، إنقطع خلالها عن الإقامة بالشقة المؤجرة التى أحل أصهاره محله فيها يستغلونها فى إقامتهم و فى تأجيرها للغير و كانت هذه الوقائع بمجردها لا تفيد تنازل الطاعن عن الشقة لأصهاره ، و لا تستقيم مع سبق الترخيص للطاعن بالتأجير من الباطن ، و إتخاذها دليلاً على تنازله عن الإيجار لمجرد عدم إقامته بالعين المؤجرة ، دون أن يبين الحكم كيف أفادت الأوراق أو أقوال شاهدى المطعون عليها التى أوردها هذا المعنى ، و دون أن يبين أن إقامة أصهار الطاعن بالعين و إستغلالها كانت لحسابهم و ليست لحسابه متجاوزاً نطاق التصريح المخول له بالتأجير من الباطن إلى التنازل عن الإجارة . لما كان ما تقدم و كانت الوقائع التى إستخلص منها الحكم تنازل الطاعن عن عقد الإيجار لا تؤدى إلى ما إستخلصه منها ، و كان التنازل عن الإيجار هو الواقعة التى أقام الحكم عليها قضاؤه فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال . ( الطعن رقم 80 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/24 ) ================================= الطعن رقم 0643 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 253 بتاريخ 02-05-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 5 إثبات أو نفى ترك المستأجر للعين المؤجر و تنازله عنها لآخر هو من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها فى ذلك متى أقيم على أسباب سائغة تكفى لحمله ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن المطعون عليه الأول ترك الشقة للمطعون عليه الثانى و تنازل له عنها ، و تأسيساً على ما أثبت فى إعلان صحيفة إفتتاح الدعوى من تركه لها و إقامتها فى مسكن آخر ، و من إعلانه بها من بعد فى هذا المسكن ، و من إقرار الطاعن الثانى فى تحقيقات الشكوى الإدارية بإقامتة و عائلته بشقة النزاع ، و كلها أسباب سائغة تكفى لحمل هذا الواقع الذى إستخلصه . ================================= الطعن رقم 1017 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 520 بتاريخ 14-02-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 5 إذ كان موضوع الخصومة يدور حول قيام المستأجر الأصلى بالتنازل عن العين المؤجرة للطاعنة بغير إذن كتابى صريح من الشركة المطعون عليها الأولى مما يخولها الحق فى طلب الإخلاء ، و كان الموضوع على هذا النحو غير قابل للتجزئة لأن الأثر القانونى المطلوب ترتيبه فى حقهما يقوم على تصرف معقود بينهما ، ينبنى على ثبوت حصوله على غير الأحوال التى أباحها القانون إعمال الأثر بالنسبة لهما و إلا تخلف بالنسبة لطلبهما ، و بالتالى فإذا لم تنعقد الخصومة أصلاً بالنسبة للمستأجر الأصلى الذى يجب إختصامه فى الدعوى إعتبرت كذلك بالنسبة للطاعنة و من ثم فإن لها صفة تخولها إبداء الدفع . و إذ دفعت الأخيرة بإنعدام الحكم المستأنف لوفاة المستأجر الأصلى قبل رفع الدعوى و لم يستجب الحكم المطعون فيه لهذا الدفع فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1017 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/2/14 ) ================================= الطعن رقم 1046 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 284 بتاريخ 15-12-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 تعبير المستأجر عن إرادته فى التخلى عن إجارة العين المؤجرة و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة كما قد يكون صريحاً يصح أن يكون ضمنياً بأن يتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على إنصراف قصده إلى إحداث هذا الاثر القانونى كما أنه و أن كان من واجب المؤجر تمكين المستأجر من الإنتفاع بالشىء إلا أنه لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع به فعلاً ما دام قائماً بتنفيذ إلتزاماته تجاه المؤجر . ================================= الطعن رقم 1046 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 284 بتاريخ 15-12-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 2 إذ كان الثابت من مدونات حكم محكمة الدرجة الأولى أن إقامة الطاعن - المستأجر - فى شقة أخرى إنما كان لزواجه بزوجة ثانية ، و أنه لم يتخل للمطعون عليها الأولى - زوجته الأولى - عن شقة النزاع بصفة نهائية ، فإن ما أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه من إعتبار أن إقامة الطاعن - المستأجر- فى مسكن آخر يعتبر تخلياً عن شقة النزاع إلى المطعون عليها الأولى - زوجته الأولى - ينطوى على فساد فى الإستدلال إذ ليس فى ذلك ما يصح إتخاذه دليلاً على إتجاه إرادة الطاعن - المستأجر - إلى التخلى عن الشقة التى يستأجرها الأمر الذى ترتب عليه خطأ الحكم فى تطبيق القانون بما إنتهت إليه من القضاء بإلزام المطعون عليها الثانية - وارثة المؤجرة - بتحرير عقد إيجار للمطعون عليها الأولى . ( الطعن رقم 1046 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/12/15 ) ================================= الطعن رقم 1153 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 570 بتاريخ 06-06-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 النص فى المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 يدل على أن المشرع إستثنى حالة تنازل المستأجر الأصلى من الإيجار إلى مهجر ، من حكم الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى ، و لم يجعل منها سبباً من أسباب الإخلاء ، و سلب المؤجر حق طلب الإخلاء متى كان التنازل عن الإيجار أو التأخير من الباطن قد تم لأحد المهجرين من مدن القنال أو سيناء ، و إذ كان تعبير النص عن الأماكن المؤجرة للمهجرين ، قد جاء عاماً مطلقاً دون تخصيص لنوع معين منها ، فإن الإستثناء الوارد به يسرى على كافة الأماكن التى تنظمها قوانين إيجار الأماكن سواء كانت معدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض ، لما كان ذلك ، و كانت العين التى أستأجرها المطعون عليه الثانى من المطعون عليه الأول بعقد الإيجار هى مبنى لو كان تخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 ، فإن تنازل المستـأجر عن هذا العقد لمهجر ، لا يصلح بمجردة سبباً لإخلاء الأخير منه . ( الطعن رقم 1153 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/6/6) ================================= الطعن رقم 1272 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 785 بتاريخ 27-06-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 2 النص فى المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أنه " فى غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان و لو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتيه : " أ " ... ... ... " ب " إذا أجر المستأجر المكان المؤجر من الباطن أو تنازل عنه أو تركه للغير بأى وجه من الوجوه بغير إذن كتابى صريح من المالك و ذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد 4 و 21 و 26 و 27 من هذا القانون " يدل على أن الشارع و أن إشترط لتنازل المستأجر عن الإيجار أو تأجيره العين من الباطن أن يصدر له بذلك إذن كتابى صريح من المالك إلا أنه لم يقصر الحق فى طلب الإخلاء لمخالفة هذا الشرط على المالك فيجوز لكل من له الحق فى التأجير مالكاً كان أو مستأجراً أصلياً رخص له فى التأجير من الباطن أن يطلب إنهاء الإجارة إستناداً إلى حكم المادة المشار إليها لأن من يملك إبرام العقد يملك طلب إنهائه متى قام السبب الموجب له و لأن قيام المستأجر من الباطن بتأجير العين من باطنه دون ترخيص كتابى من المالك يعطى الحق للأخير فى طلب إنهاء عقد المستأجر الأصلى و قد تقوم للمستأجر من الباطن مصلحة فى ذلك حتى يتعاقد مباشرة مع المالك فيتسبب بعمله فى إنهاء التعاقد المبرم بينه و بين المستأجر الأصلى و هو ما لا يجوز قانوناً . ================================= الطعن رقم 1272 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 785 بتاريخ 27-06-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 3 يشترط لإستعمال المستأجر الأصلى حقه - فى إخلاء العين لقيام المستأجر من باطنه بتأجيرها للغير - ألا يكون قد رخص للمستأجر من الباطن فى التأجير بدوره أو التنازل عن الإيجار لأنه بإستعمال الأخير هذه الرخصة لا يكون قد أخل بإلتزاماته فلا يملك المستأجر الأصلى طلب إخلائه و إن كان هذا لا يحرم المالك من حقه فى هذا الطلب إذا تم التأجير أو التنازل تصريح كتابى منه . ( الطعن رقم 1272 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/6/27) ================================= الطعن رقم 0305 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 132 بتاريخ 01-12-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 تعبير المستأجر عن إرادته فى التخلى عن إجارة العين المؤجرة . كما قد يكون صريحاً يكون ضمنياً بأن يتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على إنصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانونى من واجب المؤجر تمكين المستأجر من الإنتفاع بالشىء المؤجر إلا أنه لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع به فعلاً ما دام قائماً بأداء أجرته . ================================= الطعن رقم 0513 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1064 بتاريخ 12-04-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 إذا كانت دعوى الطاعن و هى دعوى تمكين من شقة النزاع تقتضى أن يتلقى حقه فيها ممن يملك تمكينه منها قانوناً فى حين أنه تعاقد عنها مع المستأجرة الأصلية "المطعون عليها الأولى " و هى محظور عليها طبقاً لنصوص عقدها التنازل عن عقد الإيجار إلا بموافقة المالكة فلا تملك بالتالى تمكينه من الشقة بغير هذه الموافقة التى لم يقدم الطاعن عليها دليلاً . ( الطعن رقم 513 لسنة 44 ق ، جلسة 1980/4/12 ) ================================= الطعن رقم 0799 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 114 بتاريخ 09-01-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 نص القانون يستدل به على ما يفهم من عبارته أو إشارته أو دلالته أو إقتضائه ، و لما كانت نصوص القانون رقم 76 لسنة 1969 لا تدل على أى وجه من أجه الإستدلال المذكورة على أن المشرع قصد تقييد إثبات صفة التهجير بطريق معين ، مما مقتضاه إباحة هذه الصفة بإعتبارها واقعة مادية بكافة طرق الإثبات ، و من ثم يكون لمحكمة الموضوع أن تستخلص توافرها مما تقتنع به من أدلة الدعوى ، و لا سلطان عليها فى ذلك طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . ( الطعن رقم 799 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/1/9 ) ================================= الطعن رقم 0293 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1093 بتاريخ 12-04-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 3 المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المناط فى جواز إثارة الدفاع المتعلق بسبب قانونى أمام محكمة النقض لأول مرة أن تكون عناصره الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع ، لما كان ما تقدم ، و كان الثابت بعقد البيع موضوع التداعى و الذى أورد الحكم المطعون مؤداه و إستند إليه فى قضائه ، أن المحل الوارد به مؤجراً أصلاً بغرض إستغلاله فى نشاط الحياكة [ ... ... ... ... ] و أنه كان مستغلاً فعلاً فى هذه الحرفة و أنه لا يحمل إسماً و لا عنواناً تجارياً و أن المتصرف الصادر عنه لا يشمل سوى المنقولات الموجودة فيه و المبينة به و كذا حق الإيجار ، مما مفاده أن المحل مخصص لإستغلاله فى النشاط الحرفى و من ثم فإن مستأجره - المطعون عليه الثانى - لا يعتبر تاجراً بل حرفياً و أن المحل موضوع التصرف لا يعتبر بذلك محلاً تجارياً و بالتالى لا ينصرف إليه حكم البيع المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى و لا يعدو التصرف الحاصل عنه - من المطعون عليه الثانى إلى المطعون عليه الأول - أن يكون مجرد تنازل عن حق إيجار المكان . ================================= الطعن رقم 0293 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1093 بتاريخ 12-04-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 4 الأحكام المتعلقة بالتنازل عن الإيجار تنظمها القواعد المقررة فى قانون إيجار الأماكن رقم 52 لسنة 1969 و التى تقضى بعدم نفاذ التنازل الصادر من المستأجر إلى الغير إلا بموافقة المالك ، و إذ كانت المالكة المؤجرة لم توافق على التنازل الصادر من المطعون عليه الثانى إلى المطعون عليه الأول ، فإنه يكون غير نافذ فى حقها مما مفاده بقاء العلاقة الإيجارية بشأن المحل على حالها الذى كانت عليه من قبل بين المطعون عليه الثانى و المالكة حتى إذا ما عاود المطعون عليه الثانى بعد ذلك التنازل ، عن إيجار المحل إلى الطاعنة بموجب العقد المؤرخ ... ... و وافقت المالكة على هذا التنازل إنتهت علاقة المطعون عليه الثانى بالعين و إنقضى تبعاً لذلك عقد إيجاره لها مما حدا بالمالكة بعد هذا و على أساس بتأجير العين إلى الطاعنة بموجب عقد الإيجار المؤرخ ... ... ... لما كان ذلك ، فإن الطاعنة تكون هى وحدها صاحبة الحق فى الإيجار . ================================= الطعن رقم 0469 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 926 بتاريخ 26-03-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين أن عقد الإيجار لا ينتهى بوفاة المستأجر أو تركة العين و إنما يمتد لصالح زوجه أو أولاده أو والداه المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك أياً كانت مدة إقامتهم و أياً كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى الوفاة أو الترك ، و كان يكفى لترتيب هذا الأثر أن يكون من شرع إمتداد العقد لصالحه قد أقام فى العين المؤجرة و لو لفترة وجيزة و ظل بها حتى وفاة المستأجر أو تركه لها دون حاجة لإشتراط الإقامة المشتركة بينهما لأن المستأجر طالما تسلم العين المؤجرة فإنها تكون فى حوزته و يحق له أن يشغلها بنفسه أو بزوجه أو أولاده أو والديه فإذا أسكنهم فيها فإنهم يعتبرون من المقيمين معه و لو لم يشاركهم الإقامة بالفعل ، و يحق لهم بالتالى التمسك بإمتداد العقد ، متى إستمرت إقامتهم حتى وفاته أو تخليه عن العين لهم لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول - المستأجر - تسلم شقة النزاع ثم شغلها بأبنه الطاعن الثانى ، فإن تخليه عنها بعد أن صارت فى حيازته قانوناً لإبنه المذكور الذى شغلها من هذا الوقت لا يحرم الأخير من التمسك بالحق المخول له بمقتضى نص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 . ( الطعن رقم 469 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/3/26 ) ================================= الطعن رقم 0738 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 635 بتاريخ 27-02-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده العاشر - المستأجر - أخطر الشركة المطعون ضدها الأخيرة - المؤجرة - فى 1969/3/1 بتبادل شقته التى كان يقيم بها بشقة الطاعن - مستأجر آخر - بذات العقار ، و إستمر الطاعن يسدد أجرة تلك الشقة طوال ما يقرب من سبع سنوات كانت فيها الشركة المطعون ضدها الأخيرة صاحبة الحق فى تأجيرها و فى الإذن بالتنازل عن الإيجار للغير ، و لم تعترض على التنازل رغم علمها الأكيدة به من الإخطار الموجه إليها من المتنازل ، فإن هذا السلوك منها يتضمن إقراراً ضمنياً منها بالموافقة عليه مما يغنى عن الإذن الكتابى منها بذلك . ( الطعن رقم 738 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/2/27 ) ================================= الطعن رقم 0260 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 710 بتاريخ 28-02-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى إنما هو إستثناء من الأصل المقرر و هو إلتزام المستأجر بإحترام الحظر من التنازل عن الإيجار ، كأن الدافع إلى تقريره حرص المشرع على إستبقاء الرواج ممثلاً فى عدم توقف الإستثمار الصناعى و التجارى فى حالة إضطرار صاحبه إلى التوقف عنه ، فإن هذا الإستثناء يكون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقصوراً على الأماكن التى تمارس فيها الأعمال ذات الصفة التجارية و التى ينطبق عليها وصف المصنع أو المتجر دون سواها ، و كان من المقرر عدم جواز التوسع فى تفسير الإستثناء أو القياس عليه ، فإذا إنتهى الحكم المطعون فيه إلى إخلاء الطاعنة و ورثة المستأجر الأصلى من عين النزاع - المستغلة فى حياكة الملابس - فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . ================================= الطعن رقم 107 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 102 بتاريخ 03-01-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 النص فى المادة 2/594 من القانون المدنى على أنه " و مع ذلك إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشىء به مصنع أو متجر و إقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى بإبقاء الإيجار إذا قدم المشترى ضماناً كافياً و لم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق " ، يدل على أن القانون أباح للمستأجر أن يتنازل عن الإيجار لغيره بالرغم من وجود الشرط المانع و بالرغم من عدم تنازل المؤجر عن هذا الشرط راحة أو ضمناً ، إذا كان العقار المؤجر قد أنشىء به مصنع أو متجر متى توافرت الشروط المبينة فيه و ليس من بينها الحصول على إذن خاص من المؤجر وقت التنازل ، هذا إلى أن بيع المحل التجارى عقد رضائى يتم بمجرد إتفاق طرفيه ، و تنتقل فيه الملكية بمجرد تلاقى الإدارة ، فلا يتطلب المشرع إتخاذ أى إجراء معين قبل نفاذه ، كما لا يشترط أن يبين فيه مشتملاته المعنوية و المادية و قيمة كل منهما على حدة ، و كل ما خوله القانون للمؤجر عند رفضه الموافقة على التنازل قبل أو بعد إتمامه أن يلجأ إلى القضاء الذى يصبح له حق مراقبة توافر الضرورة الملجئة التى تجيز هذا البيع ... لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن المطعون عليه الثانى قد تنازل عن " دكانى " النزاع للطاعنين بغير إذن كتابى من المؤجرة ، دون أن يرد على ما أثاره الطاعنان من أن المطعون عليه الثانى باعهما المتجرين لوفاة مورثة - المستأجر الأصلى - و لعجزه عن إدارتها بإعتباره موظفاً يحرم عليه ذلك قانوناً و هو دفاع جوهرى قد يتغير به - لو صح - وجه الرأى فى الدعوى ، فإن إغفال المحكمة الرد على هذا الدفاع و ما ساقه الطاعنان من أدلة عليه من شأنه أن يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب و مخالفة القانون . ( الطعن رقم 107 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/1/3 ) ================================= الطعن رقم 0172 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 371 بتاريخ 31-03-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 4 إذ كان الطاعن لا يجادل فى تنازل المطعون ضده الأول لأبنه المطعون ضده الثانى الطبيب المرخص له بمزاولة المهنة عن عين النزاع ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى إستمرار عقد إيجار هذه العين لصالح الأخير يكون قد خلص إلى نتيجة سليمة تتفق و التطبيق القانونى الصحيح مما يضحى معه النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون غير منتج ( الطعن رقم 172 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/3/31 ) ================================= الطعن رقم 2107 لسنة 50 مكتب فنى 33 صفحة رقم 101 بتاريخ 13-01-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 5 إذ كان الحكم المطعون إستدل على تخلى الطاعن عن شقة النزاع و تأجيرها من الباطن للمطعون ضدهما الثانى و الثالث بسفره إلى العراق للعمل منذ فترة إنقطع خلالها عن الإقامة بالشقة المؤجرة التى أحل أصهاره المطعون ضدهما الثانى و الثالث فيها يستغلونها فى إقامتهما ، و كانت هذه الوقائع بمجردها لا تفيد تأجير الطاعن الشقة من الباطن لأصهاره ، و لا تستقيم مع تمسك الطاعن بعدم تركه الشقة و بإستضافة أصهاره بصفة عارضة فترة سفره و إنتهاء الإستضافة فور عودته ، و دون أن يبين الحكم كيف أفادت الأوراق أو أقوال الشهود إثباتاً و نفياً هذا المعنى ، و دون أن يبين أن إقامة أصهار الطاعن بالعين كانت متجاوزة نطاق الإستضافة إلى التأجير من الباطن . لما كان ما تقدم و كانت الوقائع التى إستخلص منها الحكم تأجير الطاعن العين من الباطن لأصهاره لا تؤدى إلى ما إستخلصه منها ، و كان الإيجار من الباطن هو الواقعة التى أقام الحكم عليها قضاءه ، فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال . ( الطعن رقم 2107 لسنة 50 ق ، جلسة 1982/1/13 ) ================================= الطعن رقم 0217 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 142 بتاريخ 20-01-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 3 التنازل عن الإيجار يتم بنقل المستأجر لجميع حقوقه و إلتزاماته المترتبة على عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها و يكون بهذه المثابة بيعاً أو هبة لحق المستأجر تبعاً لما إذا كان هذا التنازل بمقابل أو بدون مقابل ، أما التأجير من الباطن فلا يعدو أن يكون عقد إيجار يقع على حق المستأجر ذاته . ================================= الطعن رقم 0217 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 142 بتاريخ 20-01-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 5 إذ كان الحكم المطعون فيه دلل على تخلى الطاعنة الأولى من شقة النزاع و التنازل عن إيجارها للغير بسفرها إلى أمستردام و شغل الطاعن الثانى للشقة المؤجرة قبل موافقة المطعون ضدها على تأجيرها من الباطن مفروشاً و جعلها مكتباً للمحاماة بعد أن كانت سكناً ، و كانت هذه الوقائع بمجردها لا تفيد تنازل الطاعنة الأولى عن الشقة للطاعن الثانى ، و لا تستقيم مع الترخيص لها بالتأجير من الباطن مفروشاً حتى عودتها من الخارج ، و إتخاذها دليلاً على تنازلها عن الإيجار لمجرد عدم إقامتها بالعين المؤجرة ، دون أن يبين الحكم كيف أفادت الأوراق هذا المعنى مع إحتفاظ الطاعنة الأولى بحجرة بالعين معلقة تضع فيها منقولاتها أثناء سفرها للخارج . لما كان ما تقدم ، و كانت الوقائع التى إستخلص منها الحكم تنازل الطاعنة الأولى عن عقد الإيجار لا تؤدى إلى ما إستخلصه منها ، و كان التنازل عن الإيجار هو الواقعة التى أقام الحكم عليها قضاءه فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال . ( الطعن رقم 217 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/1/20 ) ================================= الطعن رقم 0691 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1315 بتاريخ 26-05-1983 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 لئن كانت قوانين إيجار الأماكن تحظر على المستأجر التنازل عن الإيجار إلا بإذن المؤجر ، إلا أن المشرع خرج عن هذا الأصل مراعاة لإعتبارات إقتصادية و إجتماعية فأجازت المادة 594 من القانون المدنى لمستأجر المكان الذى أنشأ به مصنعاً أو متجراً أن يبيعه للغير فى حالة الضرورة . ================================= الطعن رقم 0970 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1420 بتاريخ 13-06-1983 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 4 لما كان النص فى المادة 55 من القانون 17 لسنة 1983 بشأن قانون المحاماه على أنه ".. و إستثناء من حكم المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 يجوز للمحامى أو لورثته التنازل عن حق إيجار مكتب المحاماه لمزاولة مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة " . نصاً آمراً ، و كان من شأن نقض الحكم المطعون فيه إعادة النظر فى موضوع الإستئناف بما يوجب القضاء فيه طبقاً لحكم هذا النص ، و مؤداه عدم جواز الحكم بالإخلاء لتنازل المطعون ضدهم الستة الأخرين بعد وفاة مورثهم الأصلى عن العين المؤجرة كمكتب للمحاماه للمطعون ضدهم الثلاثة الأول لمزاولة مهنة حرة ، فإن النعى برمته يكون غير سديد . ( الطعن رقم 970 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/6/13 ) ================================= الطعن رقم 1599 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 914 بتاريخ 05-04-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 لئن كانت قوانين إيجار الأماكن قد حظرت على المستأجر التنازل عن الإيجار و التأخير من الباطن إلا أن المستأجر له أن يدخل معه شركاء فى إستغلال العين المؤجرة ، فإشراك المستأجر شخصاً آخر معه فى المحل التجارى الذى أقامه فى العين المؤجرة لا يعتبر إخلالاً بالحظر المانع من التنازل أو التأجير من الباطن بشرط أن تكون الشركة حقيقة أى لم يقصد بها ستر إحلال الشريك المزعوم محل المستأجر الأصلى . ( الطعن رقم 1599 لسنة 48 ق ، جلسة 1984/4/5 ) ================================= الطعن رقم 1641 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 302 بتاريخ 25-01-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 المقرر أن تعبير المستأجر عن إرادته فى التخلى عن العين المؤجرة قد يكون صريحاً و قد يكون ضمنياً إلا أن شرط ذلك أن يتخذ المستأجر موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على إنصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانونى و كان إستخلاص هذا التخلى من مسائل الواقع التى تستقل به محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب تكفى لحمله و لها معينها من الأوراق . ================================= الطعن رقم 0381 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1811 بتاريخ 08-11-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 3 إثبات أو نفى ترك المستأجر للعين المؤجرة ، و تنازله عنها لآخر ، هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها فى ذلك ، متى أقامت حمكها على أسباب سائغة لحمله . ================================= الطعن رقم 0381 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1811 بتاريخ 08-11-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 4 من المقرر أن هجرة المستأجر إلى الخارج لا تفيد حتماً تركه العين المؤجرة ، و أن التخلى عنها كما يكون صريحاً يصح أن يكون ضمنياً ، بأن يتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على إنصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانونى ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أن المطعون ضده لم يترك شقة النزاع لإبن أخيه إذ أنه أستمر فى أداء أجرتها ، كما إستمر المؤجر يحرر إيصالات سداد الأجرة بإسمه ، و ظل إشتراك التليفون بإسمه و يدفع مقابل المكالمات الزائدة ، و مقابل إستهلاك المياه ، كما كان إبن أخيه يقوم بالوفاء بهذه الإلتزامات من معاشه - أى المطعون ضده - حسبما جاء فى أقوال الشهود فى المحضر رقم 2860 لسنة 1963 إدارى العجوزة ، إذ أنه كان يقبض معاشه و إنتهى الحكم إلى أن المطعون ضده لم يصدر منه تعبير صريح أو ضمنى يكشف عن إرداته فى التخلى عن العين المؤجرة ، لما كان ذلك ، و كان لا تلازم بين الترك الذى عناه المشرع فى قوانين الإيجارات الإستثنائية و بين هجرة المستأجر إلى الخارج ، إذ أن القانون لا يحرم المصرى المهاجر من الإحتفاظ بمسكنه فى موطنه . ================================= الطعن رقم 0540 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1558 بتاريخ 07-06-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 2 إثبات و نفى تخلى المستأجر عن العين المؤجرة سواء بتنازله عنها لآخر أو تأجيرها له من باطنه أو تركها له ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها فى ذلك متى بينت فى أسباب سائغة سبيلها فيما خلصت إليه دليلها إليه . ( الطعن رقم 540 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/6/7 )
=================================
الطعن رقم 0929 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2044
بتاريخ 12-12-1984
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة الأولى من القانون 76 لسنة 1979 المعدل بالقانون 48 لسنة 1970 أن المشرع و إن كان قد سلب المؤجر الرخصة المخولة له فى قوانين الإيجار بطلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن إذا تم لصالح أحد المهجرين من إحدى محافظات القناة أو سيناء ، فإن ذلك لأجل حدده المشرع فى ذات القانون بإزالة آثار العدوان ، يعود بعده للمؤجر حقه فى الإستناد إلى قوانين الإيجار و إستعمال الرخصة المقررة له فيها بطلب الإخلاء ، و لما كانت إزالة آثار العدوان - و كما جرى قضاء هذه المحكمة - تتحقق فعلاً و واقعاً بالنسبة إلى كل مهجر على حده إذا ما عاد إلى موطنه الأصلى الذى هجر منه و إستقر فيه و باشر عمله به على نحو معتاد إذ بهذه العودة تبلغ حماية القانون له أجلها بإنتفاء علة إسباغها عليه و هى قيام آثار العدوان .

( الطعن رقم 929 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/12/12 )
=================================
الطعن رقم 1674 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1016
بتاريخ 16-04-1984
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار
فقرة رقم : 1
دعوى الإخلاء للتنازل عن الإيجار دون إذن كتابى من المالك محلها فسخ عقد الإيجار الصادر منه إلى المستأجر الأصلى فيجب رفعها على هذا الأخير أو على ورثته . إذ لا تستقيم الدعوى بإختصام المتنازل له عن الإيجار وحده لإنعدام العلاقة العقدية بينه و بين المالك و بإعتبار أن العقد لا ينفسخ على غير عاقديه .

================================= الطعن رقم 0275 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2078 بتاريخ 12-12-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إثبات أو نفى ترك المستأجر للعين المؤجرة و تخليه عنها للغير من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بلا معقب عليه فى ذلك ما دام الحكم ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . ================================= الطعن رقم 0275 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2078 بتاريخ 12-12-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 3 من واجب المؤجر تمكين المستأجر فعلاً من الإنتفاع بالشىء المؤجر إلا أنه لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع به فعلاً ما دام قائماً بأداء أجرته . ================================= الطعن رقم 0275 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2078 بتاريخ 12-12-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 4 إذ أقام المستأجر المصرى فى الخارج فإن الأصل فى إقامته أن تكون مؤقتة ما لم يثبت طالب الإخلاء إستدامتها ، إذ أن المغادرة لا تفيذ بذاتها - و لو كانت مغادرة نهائية - تركاً للعين و إنهاء للعلاقة الإيجارية ما دام لم يعلن عن إرادته فى إنهاء العقد . و تعبير المستأجر عن ذلك يجوز أن يكون صريحاً أو ضمنياً . ================================= الطعن رقم 0275 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2078 بتاريخ 12-12-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 5 من المقرر فى مبدأ حظر ترك العين المؤجرة للغير الذى إستحدثه القانون رقم 52 لسنة 1969 - الذى يحكم واقعة النزاع - أنه يتضمن عنصرين أولهما عنصر مادى يتمثل فى هجر الإقامة فى العين على وجه نهائى ، و ثانيهما عنصر معنوى بأن يصاحب هجر الإقامة منه عنصر التخلى عن العلاقة الإيجارية للغير. ( الطعن رقم 275 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/12/12 ) ================================= الطعن رقم 0584 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2083 بتاريخ 12-12-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 4 علم المؤجر بواقعة التنازل و سكوته لا يغنى عن الإذن الخاص و لا بعد نزولاً عن حقه فى طلب الإخلاء . ================================= الطعن رقم 0678 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1057 بتاريخ 28-11-1985 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 5 إثبات أو نفى ترك المستأجر للعين المؤجرة أو تنازله عنها لآخر من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ، دون معقب عليها فى ذلك أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . ================================= الطعن رقم 0898 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1183 بتاريخ 25-12-1985 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 4 مؤدى نص المادة 3/31 من القانون 49 لسنة 1977 - الذى رفعت الدعوى فى ظله - أن المشرع إشترط أن يكون الترخيص الصادر من المؤجر للمستأجر بالتنازل كتابة ليحول دونه و دون طلب الإخلاء بما مؤداه أنه فى الأصل لا يجوز عند المنازعة فى حصوله إثباته بغير هذه الوسيلة التى حددها المشرع ، فإثبات الإذن بالتنازل الصريح يجب أن يكون بالكتابة أو ما يقوم مقامها من يمين أو إقرار ، إلا أن الكتابة فى الإذن الخاص ليست ركناً شكلياً بل هى مطلوبة لإثبات التنازل عن الشرط المانع لا لصحته فيمكن الإستعاضة عنها بالبينة أو القرائن فى الحالات التى تجيزها القواعد العامة . إستثناء ، فيجوز إثبات التنازل الضمنى بالبينة بإعتبار أن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية و هى تثبت بجميع الوسائل . ================================= الطعن رقم 0898 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1183 بتاريخ 25-12-1985 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 5 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحق فى الإجارة ليس من الحقوق المتعلقة بشخص المستأجر خاصة و إنما هو حق مالى يجوز التصرف فيه و الحجز عليه فإن التنازل عنه يعنى حوالة فى الخصومة و فى الإلتزامات فتئول إلى المتنازل إليه حقوق المستأجر الأصلى و إلتزماته ، كما أنه يعتبر خلفاً خاصاً للمستأجر الأصلى " المتنازل " . ================================= الطعن رقم 0898 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1183 بتاريخ 25-12-1985 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 7 يعتبر المتنازل له خلفاً خاصاً للمستأجر الأصلى بتلقيه عن الأخير حقاً معيناً بالذات كان قائماً و مستقراً فى ذمته أى فيما كان للمتنازل من مركز قانونى موضوعى هو الحق فى الإجارة ، أما ما يحمى هذا المركز الموضوعى من أداه تتمثل فى الخصومة أمام المحكمة فلا خلافة فيها إلا للخلف العام إذا ما توفى الخصم أو إنقضت شخصيته القانونية فيواصل الخلف العام السير فى الخصومة . ================================= الطعن رقم 0615 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 328 بتاريخ 25-02-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 مفاد النص فى المادة 72 من القانون 49 سنة 1977 ، و المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء 110 سنة 1978 المعدل بالقرارين رقمى 527 سنة 1980 ، 4 سنة 1981 و فى البند ثانياً من الملحق رقم "1" المرافق لهذا القرار أن تمليك المساكن الشعبية الإقتصادية و المتوسطة التى أقامتها المحافظات و تم شغلها قبل 1977/9/9 تاريخ العمل بالقانون رقم 49 سنة 1977 منوط بأن يكون المسكن مشغولاً فى هذا التاريخ و حتى العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 سنة 1978 - الذى حدد شروط التمليك و التى لا يمكن إعمال المادة 72 من القانون سالف الذكر دون بيانها بالمستأجر الأصلى أو خلفه العام أو من تلقى عنه الإيجار بالأداة القانونية السليمة ، فإذا تنازل المستأجر الأصلى عن العين المؤجرة بغير تلك الأداة إمتنع عليه و على المتنازل له أن يتمسكا بحكم المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و لو توافرت الشروط الأخرى المنصوص عليها به و بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 سنة 1978 سالف الذكر ، و يحق للجهة الحكومية المالكة إعمال شروط عقد الإيجار و ما توجيه أحكام قانون إيجار الأماكن فى حق المستأجر الأصلى ، و منها طلب إخلاء العين لتنازله عن المكان المؤجر بغير إذن كتابى صريح من المالك أو لغير ذلك من أسباب الإخلاء . ( الطعن رقم 615 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/2/25 ) ================================= الطعن رقم 2092 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 324 بتاريخ 25-02-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 يدل النص فى المادة 72 من القانون رقم 49 سنة 1977 و المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 سنة 1978 المعدل بالقرارين رقمى 527 لسنة 1980 ، 4 لسنة 1981 و فى البند ثانياً من الملحق رقم 1 المرافقة لهذا القرار على أن التصرف المحظور على مستأجر المسكن الشعبى الإقتصادى أو المتوسط الذى تم شغله قبل العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 و المانع من إعمال أحكام المادة 72 من هذا القانون فى حقه هو أن يكون قد تنازل عن المكان المؤجر أو تركه للغير بقصد الإستغناء عنه نهائياً دون إتباع الأداة القانونية السليمة التى تجيز هذا التنازل أو الترك ، ذلك أن النص فى البند ثانياً المنوه عنه آنفاً على أن " تتم إجراءات التمليك مع المستأجر أو خلفه العام أو من تلقى عنه حق الإيجار بالأداة القانونية السليمة " لا ينصرف إلا إلى معنى التخلى عن الإيجار كلية فيخرج من هذا الحظر التأجير من الباطن مفروشاً أو غير مفروش ، يؤكد ذلك أن قرار رئيس مجلس الوزراء المنوه عنه آنفاً أورد فى الملحق رقم 2 الخاص بتمليك المساكن الإقتصادية و المتوسطة التى أقامتها و تقيمها المحافظات و تشغل بعد 1977/9/9 نصاً يقضى بألا يؤجر راغب التمليك المسكن مفروشاً ، و لو أنه قصد إعمال هذا الشرط بالنسبة للمساكن التى شغلت قبل هذا التاريخ لحرص على النص عليه فى الملحق الأول الخاص بهذه المساكن . ( الطعن رقم 2092 لسنة 55 ق ، جلسة 1987/2/25 ) ================================= الطعن رقم 0790 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 392 بتاريخ 16-03-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 2 قيام مستأجر العين بإشراك آخر معه فى النشاط المالى الذى يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهما ، لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للإنتفاع بالعين فيما أجرت من أجله بعد أن ضم إلى رأس ماله المستثمر فيها حصة لآخر على سبيل المشاركة فى إستغلال هذا المال المشترك دون أن ينطوى هذا بذاته على معنى تخلى المستأجر لتلك العين عن حقه فى الإنتفاع بها سواء كلها أو بعضها إلى شريكه فى المشروع المالى بأى طريق من طرق التخلى لإنتفاء مقتضى ذلك قانوناً . ( الطعن رقم 490 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/3/16 ) ================================= الطعن رقم 1534 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1409 بتاريخ 22-12-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 النعى فى الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - يدل على أن المشرع أجاز لمستأجر العين أن يشرك معه آخر أو أكثر فى النشاط المالى الذى يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهم دون أن ينطوى هذا بذاته على معنى تخلى المستأجر لتلك العين عن حقه فى الإنتفاع بها ، فإذا ما كان عقد الشركة حقيقياً كان للمستأجر الأصلى الشريك أن يتنازل عن المحل أو يتركه لشركائه فى إستغلال العين المؤجرة . ================================= الطعن رقم 1534 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1409 بتاريخ 22-12-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 2 المقرر أن إثبات أو نفى ترك المستأجر للعين المؤجرة أو تنازله عنها لآخر أو قيام شركة بينه و بين آخر هو من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب عليها فى ذلك متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله . ================================= الطعن رقم 0913 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 900 بتاريخ 05-05-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 4 إذ كانت الدعوى قد أقيمت بطلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار ، و كان الطاعن قد تمسك بأنه المشترى العين المؤجرة بالجدك ، و كان النص فى المادة 2/594 من القانون المدنى قد أباح للمستأجر أن يتنازل عن الإيجار لغيرة بالرغم من وجود الشرط المانع ، إذا كان العقار المؤجر قد أنشىء به مصنع أو متجدر متى توافرت الشروط المبينة فيه ، و من ثم فإنه يتعين علىالمحكمة أن تفصل فى الدعوى على هذا الأساس ، و أن تتحقق من توافر شروط المادة 2/594 من القانون المدنى ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر لا يكون قد أخطأ فى التكيف القانونى للدعوى . ================================= الطعن رقم 0913 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 900 بتاريخ 05-05-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 5 النص فى المادتين 1/300 ، 1/301 من القانون المدنى يدل و على ما جاء بمذكرة المشرع التمهيدى أن الإلتزام الذى لا يقبل التجزئة بطبيعته كما هو الشأن فى تسليم شىء معين بذاته أو الإلتزام بالأمتناع عن عمل أو نقل حق غير قابل للإنقسام يعتبر كلا لا يحتمل التبعيض إذ الأصل أن يعتبر غير قابل للإنقسام ، فيتحتم إقتضاؤه من الدائن و يؤديه المدين كاملاً غير مجزأ فهذا الإلتزام يتميز بأن تنفيذه يتم بآداء كل موضوعه من غير أن يحتوى هذا الموضوع تجزئة أو قيام لما كان ذلك ، و كان عقد الإيجار سند الدعوى قد حظر على المستأجر للعين محل النزاع التنازل عن الإيجار ، و كان هذا الحظر مقرراً بنص المادة 5/23 من القانون رقم 52 لسنة 69 - المقابلة للمادة 31/ب من القانون رقم 49 لسنة 77 - إلا إذا أذن به المالك كتابة ، فإن هذا الحظر الوارد فى العقد و القانون هو إلتزام بالإمتناع عن عمل ، و أى عمل يأتيه أحد المستأجرين مخالفاً لهذا الحظر يعتبر فرقاً للإلتزام إذ أنه بطبيعته لا يقبل التجزئة ، و يترتب على مخالفته فسخ عقد الإيجار ورد العين المؤجرة ، لما كان ذلك ، فلا يجدى الطاعن التمسك بقاعدة الأثر النسبى للعقود ، بإعتبار أن البيع بالجدك قد صدر من المستأجر الآخر ، إذ أن إستجاره للعين محل النزاع مع المستأجر الآخر كان دون تضامن ، و يحق للمؤجر مطالبتها بالآثار المترتبة على تنازل أحدهم عن الإيجار بغير إذنه وهى فسخ عقد الإيجار و الإخلاء . ( الطعنان رقما 913 ، 1144 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/5/5 ) ================================= الطعن رقم 2479 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1274 بتاريخ 07-12-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 و إن كان قوانين الأماكن تحظر على المستأجر التنازل عن الإيجار إلا بإذن المؤجر ، إلا أن المشرع خرج عن هذا الأصل مراعاة لإعتبارات إقتصادية و إجتماعية فإجازت الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى لمستأجر المكان الذى أنشىء به مصنعاً أو متجراً أن يبيعه للغير فى حالة الضرورة ، كما أصدر المشرع القانون رقم 76 لسنة 1969 أجاز فيه التنازل عن الإيجار و التأجير من الباطن لمهجرى مدن قناة السويس و سيناء مواجهة لحالة الهجرة الملحة فى الحصول على مساكن لهم يستقرون فيها بعد عدوان سنة 1967 و أصدر القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام و المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1976 نصت المادة الثامنة منه على أن " تلغى المؤسسات العامة التى لا تمارس نشاطاً بذاتها و ذلك تدريجياً خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، و يصدر الوزير المختص بالإتفاق مع وزير المالية القرارات اللازمة لتصفية أعمالها و تحديد الجهات التى تؤول إليها مالها من حقوق و ما عليها من إلتزامات ، و لوزير المالية أن يحل إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام محل المؤسسات الملغاة فى حق إيجار الأماكن التى تشغلها ، كما يكون لوزير المالية الحق فى بيع هذه الأماكن بالجدك للهيئات أو الشركات الخاضعة لقوانين إستثمار المال العربى و الأجنبى " . مما يدل على أن المشرع فوض السلطة التنفيذية ممثلة فى شخص وزير المالية فى بيع هذه الأماكن بالجدك إلى الهيئات أو الشركات الخاضعة لقوانين إستثمار المال العربى و الأجنبى متى توافر فى هذا الأماكن بعض مقومات المادية إذ لم يستلزم هذا النص - على خلاف نص الفقرة الثانية من المادة 514 من القانون المدنى - أن يكون المكان المؤجر متجراً فى حكم القانون إذ جاء صريحاً فى إلغاء المؤسسات التى لا تباشر نشاطاً بذاتها يؤيد ذلك أيضاً ما جاء بتقرير اللجنة الإقتصادية بمجلس الشعب عن مشروع القانون رقم 112 لسنة 1976 من أن " الهدف من هذه الإضافة هو إعطاء الدولة الحق فى تأجير الأماكن التى كانت تشغلها المؤسسات العامة الملغاة للمستثمرين الأجانب الذين يرغبون فى إستئناف أموالهم فى جمهورية مصر العربية و شركات القطاع العام و ذلك مساهمة فى دفع سياسية الإنفتاح الإقتصادية التى تقضى توفير الأماكن المناسبة مما تطلب إعطاء الدولة حق التأجير دون موافقة المالك خاصة و أن هناك أزمة شديدة فى إيجار الأماكن " . ================================= الطعن رقم 2510 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 229 بتاريخ 10-02-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى أقام الحكم قضاءه على دعامة كافية لحمله فإنه لا يعيبه ما قد يستطرد إليه تزيداً من تقريرات قانونية أو واقعية يستقيم الحكم بدونها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإبطال التنازل الصادر من المستأجر الأصلى عن جزء من العين المؤجرة إلى الطاعن بإعتبار أن هذا التنازل قد تم لقاء مقابل نقدى دون إتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 بشأن تأجير الأماكن و ذلك على سند من إطمئنانه إلى أقوال شاهدى المطعون ضدها الأولين و رتب الحكم على ذلك إلتزام الطاعن بإخلاء العين محل النزاع وفقاً لنص المادة 25 من القانون المذكور التى تقضى بإبطال التصرف المخالف لأحكامه ، و إذ كانت هذه الدعامة لها أصل ثابت بالأوراق و كافية لحمل قضائه و مؤديه إلى النتيجة الصحيحة التى خلص إليها بما لا مخالفة فيه للقانون و من ثم فإن تعييبه فيما إستطرد إليه تزيداً بشأن تفسيره لنص المادة 20 من القانون المشار إليه ما رتبه على التفسير من نتائج - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج و لا جدوى منه . ================================= الطعن رقم 2510 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 229 بتاريخ 10-02-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 4 النص فى المادتين 20 ، 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن يدل على أن المشرع إستحدث حلاً عادلاً لمشكلة تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلاً نافذاً فى حق المؤجر و ذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر و المستأجر فى الإنتفاع بالعين فى هذه الحالة ، و لم يقصر المشرع هذا الحل على حالة بيع الجدك الذى ينطبق عليه حكم المادة 2/594 من القانون المدنى فقط بل جعله يشمل الحالة التى يثبت فيها للمستأجر حق التنازل عن الإجارة بسبب وجود تصريح مسبق من المالك بذلك سواء كانت العين مؤجرة بغرض السكنى أو بغير ذلك من الأغراض ، و لذلك فقد رأى المشرع أن العدالة تقتضى أن يقتسم المالك مع المستأجر الأصلى قيمة ما يجنيه هذا الأخير من التصرف ببيع الجدك ، أو التنازل عن الإيجار فنص على أحقية المالك بأن يتقاضى نسبة 50 % من ثمن المبيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة ما قد يوجد بالعين من منقولات شملها التصرف - و أوجب على المستأجر إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض و رتب على مخالفة هذا الإجراء بطلان البيع أو المتنازل الذى تم و إعتباره كأن لم يكن مع إعادة الحال إلى ما يتفق و أحكام القانون بما مؤداه أن يعود أطاف النزاع المالك و المستأجر الأصلى و المشترى أو التنازل له عن الإجارة إلى المركز القانونى الذى كان عليه كل منهم قبل إبرام هذا التصرف المخالف فيبقى عقد المستأجر الأصلى قائماً منتجاً لآثاره بين عاقديه و لا يلحق البطلان سوى عقد البيع أو التنازل الذى تم بين المستأجر الأصلى و المشترى أو المتنازل إليه و يلتزم الأخير وحده بإخلاء العين كأثر من أثار إبطال التنازل و زوال السبب القانونى لوضع يده عليها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بفسخ عقد إيجار المستأجر الأصلى "الطاعن" جزاء على مخالفته للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 20 المشار إليها و رتب على ذلك إلزامه بإخلاء العين المؤجرة له رغم تصريح المؤجر له بالتنازل عن الإجارة فى عقد الإيجار المبرم بينهما ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . ( الطعنان رقما 2510 ، 2543 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/2/10 ) ================================= الطعن رقم 0335 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 436 بتاريخ 21-03-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 3 المقرر كذلك أن إثبات أو نفى ترك المستأجر للعين المؤجرة و تخليه عنها هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع ما دام إستخلاصها فى ذلك سائغاً و له أصل فى الأوراق . ================================= الطعن رقم 1465 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 532 بتاريخ 28-03-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 2 إذ كان تعبير المستأجر إرادته فى التخلى عن إجارة العين المؤجرة و على - ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كما قد يكون صريحاً يصح أن يكون ضمنياً ، بأن يتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على إنصراف قصده إلى أحداث هذا الأثر القانونى ، كما أنه و لئن كان من واجب المؤجر تمكين المستأجر من الإنتفاع بالشىء المؤجر ، إلا أنه لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع به فعلاً ما دام قائماً بتنفيذ إلتزاماته تجاه المؤجر و كانت إقامة الطاعنة بالمنيا بعد زواجها لا تقوم بذاتها - دليلاً على إتجاه إرادتها إلى ترك الإقامة بشقة النزاع ، فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عما أورده من خطأ فى تطبيق القانون قد شابه فساد فى الإستدلال . ( الطعن رقم 1465 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/3/28 ) ================================= الطعن رقم 1484 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 124 بتاريخ 11-01-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 4 إذ كان لا خلاف بين طرفى الخصومة على أن العين المؤجرة محل النزاع عبارة عن جراج إستأجرته مؤسسة المصانع الحربية " الملغاة " لإستعماله مخزناً إلى أن يتم التصرف فيه بمقتضى " عقد بيع جدك " مؤرخ " ...... " صادر من الطاعن بصفته إلى المطعون ضده الثانى و إذ خلت الأوراق مما يفيد أن المستأجر الأصلى أقام بالعين متجراً مستوفياً الشروط اللازمة لقيام المحل التجارى - على النحو السالف بيانه - فإن التصرف الصادر للمطعون ضده الثانى يكون بحسب تكييفه القانونى الصحيح تنازلاً عن إيجار المكان و ليس بيعاً بالجدك بالمعنى المقصود فى المادة 2/594 من القانون المدنى و لا يغير من ذلك أن يكون التنازل عن الإجارة شاملاً بيع المنقولات المادية و التجهيزات التى أقامها المستأجر الأصلى للمكان المؤجر لتسهيل الإنتفاع به بحسب الغرض الذى أجرت العين من أجلها كمخزن أو أن يكون للمستأجر نشاط صناعى أو تجارى فى مكان آخر بما يضفى عليه صفة التأجر طالما أن مقومات المتجر لم تتوافر فى المكان المؤجر و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و قضى بتأييد الحكم المستأنف بإخلاء العين المؤجرة تطبيقاً لأحكام قانون إيجار الأماكن رقم 49 سنة 1977 على سند من أن التنازل عن الإيجار قد تم بغير إذن كتابى صريح من المالك فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطـأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 51 لسنة 1484 ، جلسة 1989/1/11 ) ================================= الطعن رقم 2178 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 208 بتاريخ 19-01-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 النص فى المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 يدل - و على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع إستثنى حالة تنازل المستأجر الأصلى عن الإيجار أو التأجير من الباطن إلى أحد مهجرى مدن القناة أو سيناء من أحكام الإخلاء فسلب المؤجر حق الطلب الإخلاء متى كان التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن لمن تثبت له صفة التهجير . و قد جاء النص عاماً مطلقاً يسرى على جميع الأماكن المؤجرة خالية كانت أو مفروشة ، معدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض . و يظل المهجر متمتعاً بتلك الحماية إلى أن تزول آثار العدوان قانوناً بصدور تشريع يقضى بإلغائها صراحة أو ضمناً ، أو عملاً و واقعاً بإنقضاء علة إسباغها عليه و يكون ذلك بعودته إلى موطنه و إستقراره فيه على الوجه المعتاد . ================================= الطعن رقم 0135 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 687 بتاريخ 01-03-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى ظل قوانين إيجار الأماكن الإستثنائية هو إنفراد المستأجر و من يتبعه بحكم العقد بالحق فى الإنتفاع بالمكان المؤجر و عدم تخليه عنه للغير كلياً أو جزئياً مستمراً أو موقوتاً بمقابل أو بدونه بإعتبار أن هذا التخلى بجميع صوره خروجاً من المستأجر على نص عقد الإيجار مكملاً بأحكام هذه القوانين يجيز للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر . ================================= الطعن رقم 0473 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 368 بتاريخ 30-01-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 2 تعبير المستأجر عن إرادته فى التخلى عن إجاره العين المؤجرة ، كما يصح أن يكون صريحاً يصح أن يكون ضمنياً بأن يتخذ المستأجر موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً فى إنصراف مقصده إلى مقصده إلى إحداث هذا الأثر القانونى . ================================= الطعن رقم 0805 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 362 بتاريخ 22-05-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه و لئن كان تقدير الضرورة التى تسوغ التنازل عن الإيجار بالرغم من الشرط المانع متروك لقاضى الموضوع طبقاً لما يستخلصه من ظروف البيع مسترشداً فى ذلك بالأسباب الباعثه إليه إلا إنه ينبغى أن يكون إستخلاص الحكم سائغاً و مستنداً إلى دليل قائم فى الدعوى يؤدى منطقاً و عقلاً إلى ما إنتهى إليه ، كما أنه و إن كانت عودة المستأجر البائع إلى ممارسة ذلك النشاط تنفى حالة الضرورة الملجئة للبيع بإعتبار أن هذا المسلك يكشف أن البيع لم يكن إلا إبتغاء الكسب إلا أنه إذا ما توافرت حالة الضرورة من واقع آخر و ظروف مغايرة و إنتفت بذلك شبهة الكسب من وراء البيع فإن ممارسة البائع ذات النشاط أو ذات مهنته ليس من شأنه نفى حالة الضرورة . ================================= الطعن رقم 1039 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 435 بتاريخ 09-02-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 2 المقرر فى قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أن المشرع حظر التأجير من الباطن و التنازل عن الإيجار و ترك العين المؤجرة . و مفاد ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى ظل القوانين الآمرة إنفراد المستأجر و من يتبعه بحكم العقد بالحق فى الإنتفاع بالمكان المؤجر و عدم جواز تخليه عنه إلى الغير كلياً كان أو جزئياً ، مستمراً أو موقوتاً ، بمقابل أو بدونه بإعتبار أن هذا التخلى بجميع صوره خروجاً من المستأجر على نص عقد الإيجار مكملاً بحكم القانون يجيز للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر . ================================= الطعن رقم 1039 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 435 بتاريخ 09-02-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 3 إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار المؤرخ 1966/5/19 إنصب على جزء من العقار المبين بالعقد لإستغلاله مخبزاً أو مسكناً . فإن ثبوت مخالفة المستأجر لشروط العقد مكملة بالقانون كاف لتوفير مبرر الإخلاء سواء كانت المخالفة قد إنصبت على العين المؤجرة جميعا أم على جزء منها . ( الطعن رقم 1039 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/2/9 ) ================================= الطعن رقم 1588 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 800 بتاريخ 26-07-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 2 التنازل عن الإيجار يتضمن نقل المستأجر لجميع حقوقه و إلتزاماته المترتبة على عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها و يكون بهذه المثابة بيعاً أو هبه لحق المستأجر تبعاً لما إذا كان هذا التنازل مقابل أو بدون مقابل ، أما إذا أبدى المستأجر رغبته فى إنهاء العقد و قام بتسليم العين المؤجرة إلى المؤجر أو خلفه أو لأحد ملاك العقار على الشيوع فلا يعد ذلك تنازلاً له عن الإجارة بالمعنى المشار إليه آنفاً - إذ يترتب على هذا التصرف إنقضاء العلاقة الإيجارية دون إنتقالها لأى منهم . ================================= الطعن رقم 2161 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 157 بتاريخ 16-01-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 4 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تعبير المستأجر عن إرادته فى التخلى عن العين المؤجرة كما قد يكون صريحاً أن يكون ضمنياً بأن يتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته على إنصراف قصده فى إحداث هذا الأثر القانونى و إستخلاص هذا التخلى أو نفيه من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . ================================= الطعن رقم 2161 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 157 بتاريخ 16-01-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 5 من المقرر أنه يجب أن يتوافر فى الترك عنصران أولهما مادى يتمثل فى هجر الإقامة فى العين على وجه نهائى و الثانى معنوى بأن يصاحب هجر الإقامة منها عنصر التخلىعن العلاقة الإيجارية للغير كما و إنه لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع بالعين المؤجر فعلا ما دام قائماً بتنفيذ إلتزاماته قبل المؤجر . ( الطعن رقم 2161 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/1/16 ) ================================= الطعن رقم 3584 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 64 بتاريخ 13-11-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 2 من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الكتابة فى الإذن الخاص التى لا تحول دون المؤجر و دون طلب الإخلاء ليست ركناً شكلياً بل هى مطلوبة لإثبات التنازل عن الشرط المانع لا لصحته - فيمكن الإستعانة عنها بالبينة أو القرائن فى الحالات التى تجيزها القواعد العامة إستثناء فيجوز إثبات التنازل الضمنى بالبينة إعتباراً بأن الإدارة تستمد من وقائع ماديه و هى تثبت بجميع الوسائل - لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدهما الأول و الثانية - المالكين علما بواقعة التنازل لها عن إيجار شقة النزاع و لم يعترضا عليه و ظلا يقبلان منها الأجرة بموجب إيصالات بإسم المستأجر الأصلى بما يفيد موافقتهما الضمنية على تنازلهما عن شرط حظر التنازل عن الإيجار دون تصريح كتابى من المالك - و كان هذا الدفاع جوهرياً قد يتغير به - إن صح - وجه الرأى فى الدعوى - و أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليه فإنه يكون معيب بالقصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 3584 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/11/13 ) ================================= الطعن رقم 0676 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 107 بتاريخ 15-11-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 2 لئن كان إستخلاص ترك العين - المؤجرة - و بالتخلى عنها هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضائها على أسباب تكفى لحمله و تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها . ================================= الطعن رقم 0676 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 107 بتاريخ 15-11-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 3 إقامة المستفيد من إمتداد العقد بالخارج بسبب العمل لا ينهض بذاته دليلاً عن تخليه عن العين المؤجرة مهما إستطالت مدة إنقطاعه عن الإقامة بها طالما أنه لم يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية من ترك العين بإتخاذه موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على تخليه عن الإقامة بها . ( الطعن رقم 676 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/11/15 ) ================================= الطعن رقم 1073 لسنة 52 مكتب فنى 41 صفحة رقم 632 بتاريخ 08-11-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 4 الأصل فى قانون إيجار الأماكن - خلافاً للقواعد العامة - أنه لا يجوز للمستأجر التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن ما لم يصرح المؤجر بذلك كتابة و من ثم فإن عبء إثبات إنتفاء هذا الحظر يقع على عاتق مدعيه . ================================= الطعن رقم 1803 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 708 بتاريخ 08-03-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 4 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم الرد على دفاع غير منتج فى الدعوى لا يعيبه بالقصور . و يكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير مقبول . ================================= الطعن رقم 1803 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 708 بتاريخ 08-03-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 5 إذ كانت الطاعنة الأولى قد تمسكت بأن إبنها الطاعن الثانى - المستأجر الأصلى - قد غادر البلاد و يعتبر ذلك تركاً للعين المؤجرة . فيستمر عقد الإيجار لصالحها ، إلا أن إبنها المذكور تمسك بدفاع حاصلة أن عقد الإيجار ما زال قائماً و لم ينته بعد رغم سفره إلى الخارج إذ أن إقامته فى البلاد مستمرة و عاد إليها فى / / و حصل على إقامة جديدة ، و هو ما ينفى تخليه عن العين المؤجرة و تركه لها . و من ثم فلا يعيب الحكم إغفال الرد على هذا الدفاع غير الجوهرى . ( الطعن رقم 1803 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/3/8 ) ================================= الطعن رقم 0366 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 455 بتاريخ 19-07-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 النص فى المادة 18/جـ من القانون رقم 136 لسنة 1981 - بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن - يدل على أن المشرع حظر التنازل عن الإيجار و التأجير من الباطن و ترك العين المؤجرة و إستثناء من هذا الأصل نصت الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - بشأن إيجار الأماكن - على إستمرار عقد إيجار الوحدة السكنية لأقارب المستأجر المشار إليهم فى هذه الفقرة و المقيمين معه عنه وفاته أو تركه العين المؤجرة . ================================= الطعن رقم 2473 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 910 بتاريخ 29-03-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 حظرت المادة 2/31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - بشأن إيجار الأماكن - المقابلة للمادة 3/18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - على المستأجر تأجير المكان من الباطن أو التنازل عنه بغير إذن كتابى صريح من المؤجر ، و إلا كان للمؤجر طلبه إخلاء المكان المؤجر فى حالة مخالفة هذا الحظر ، و إستثناء من هذا الأصل أجازت الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى التجاوز عن الشرط المانع ، و أباحت للمستأجر التنازل عن الإيجار فى حالة بيعه المتجر أو المصنع الذى أنشأه فى المكان المؤجر ، بشرط أن تثبت الصفة التجارية لنشاط المستأجر وقت إتمام هذا البيع ، مما مفاده أنه يتعين أن يكون المكان المؤجر مستغلاً فى نشاط تجارى ، فإن إنتفى عن هذا النشاط الصفة التجارية ، فإنه يخرج عن مجال تطبيق المادة 2/594 سالفة البيان . و العبرة فى تكييف هذا التصرف أن يكون وارداً على محل تجارى ، و لا يعول فى ذلك على الوصف المعطى به بالعقد ، إذ أن التكييف مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض . و يتوقف عليه تطبيق النص الخاص ببيع المحل التجارى الوارد فى المادة 2/594 من القانون المدنى فى حالة توافر شروطه أو عدم تطبيقه و إعمال أثر الحظر المنصوص عليه فى قانون إيجار الأماكن إذا لم يكن النشاط تجارياً . ================================= الطعن رقم 2473 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 910 بتاريخ 29-03-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 2 إذ كان عقد الإيجار محل النزاع قد حظر على المطعون ضده الأول التنازل عن الإيجار، و كان الواقع المطروح فى الدعوى أن المكان المؤجر هو مدرسة خاصة و كان النص فى المادتين الأولى و الثالثة من القانون رقم 16 لسنة 1969 - فى شأن التعليم الخاص ، و المادة السادسة عشر من قرار وزير التربية و التعليم رقم 41 لسنة 1970 فى شأن اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان - يدل على أن نشاط المدرسة الخاصة لا يعتبر من قبيل الأعمال التجارية فى مفهوم قانون التجارة إذ أن الهدف الرئيسى منه هو التعليم لا المضاربة على عمل المدرسين و الأدوات المدرسية ، و يؤكد ذلك أن القانون رقم 14 لسنة 1931 بشأن الضرائب على الدخل أورد فى المادة 72 منه بياناً بسعر الضريبة على أرباح المهن الحرة ، و غيرها من المهن غير التجارية و أعفى منها المعاهد التعليمية و سايره فى ذلك القانون رقم 157 لسنة 1981 الذى نص فى المادة 2/82 منه على إعفاء المعاهد التعليمية التابعة أو الخاضعة لإشراف إحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة و القطاع العام من الضريبة على أرباح المهن غير التجارية . و إذ كان ذلك ، و كان مفاد المادتين 21 من القانون رقم 16 لسنة 1969 سالف البيان ، 38 من لائحته التنفيذية أن للدولة منح إعانات مالية لأصحاب المدارس الخاصة فى بعض الأحوال ، و تخصيص مكافآت تشجيعية للمدارس الخاصة التى تؤدى خدمات تعليمية ممتازة ، كما أن المادتين 17 ، 18 من القانون المذكور أوجبتا أن تكون المصاريف الدراسية المقررة و رسوم النشاط المدرسى و نظام الأقسام الداخلية و مقابل الإيواء و التغذية فى حدود القواعد التى تضعها وزارة التربية و التعليم ، و ألا تعتبر اللائحة الداخلية للمدرسة نافذة إلا بعد إعتمادها من المحافظ المختص بعد أخذ رأى مديرية التربية و التعليم مما مفاده أن الهدف الرئيسى للمدرسة الخاصة هو التربية و التعليم ، لا يخرج ما يتقاضاه صاحبها عن مقتضيات هذه الرسالة و يخضع فى ذلك لرقابة الجهة الحكومية المختصة ، و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإعتبار عين النزاع متجراً ............................. لمجرد أن المطعون ضده الأول كان يحصل على نسبة من إيراد المدرسة التى أنشأها ، و من ثم يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 2473 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/3/29 ) ================================= الطعن رقم 1843 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 48 بتاريخ 03-05-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 تعبير المستأجر عن إرادته فى التخلى أو التنازل للغير عن العين المؤجرة يجوز أن يكون صريحاً كما يجوز أن يكون ضمنياً بإتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى إنصراف قصده إليه . ================================= الطعن رقم 1843 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 48 بتاريخ 03-05-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 2 إثبات أو نفى ترك المستأجر للعين المؤجرة و تنازله عنها لآخر هو من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب عليها فى ذلك إلا أنه يشترط أن يكون إستخلاصها سائغاً و من وقائع تؤدى عقلاً و منطقاً إلى ما إستخلصته منها . ================================= الطعن رقم 2012 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 789 بتاريخ 28-11-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 مفاد النص فى المادتين 20 ، 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن - يدل - على أن المشرع إستحدث حلاً عادلاً عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلاً نافذاً فى حق المؤجر و ذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر و المستأجر فى الإنتفاع بالعين المؤجرة و هو ما نص عليه صراحة فى عنوان البند الثانى من القانون المذكور بقوله [ فى شأن تحقيق التوازن فى العلاقات الإيجارية ] [ و هى لا ريب إعتبارات تتعلق بنظام المجتمع الأساسى و سلامه الإجتماعى ] فأعطى للمالك الحق فى أن يقتسم مع المستأجر الأصلى قيمة ما يجنبه الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها فى الحالات التى يجيز فيها القانون ذلك التصرف و نص على أحقية المالك بأن يتقاضى نسبة 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال كما أعطى له أيضاً الحق فى شراء العين إذا أبدى رغبته فى ذلك و أودع نصف الثمن الذى إتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة مخصوماً منه قيمة ما بها من منقولات إيداعاً مشروطاً بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار و تسليم العين إليه على أن يقوم بإبداء رغبته فى ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض عليه لشراء العين و يظل الميعاد مفتوحاً للمالك طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض عليه لشراء العين بالطريق الذى رسمه القانون بإعلان على يد محضر و لا يكفى مجرد إعلانه بحصول البيع لعدم تحقق الغرض من الإعلان الذى هدف إليه المشرع كما أبطل كل شرط أو إتفاق يخالف ما تقدم . ================================= الطعن رقم 0211 لسنة 53 مكتب فنى 42 صفحة رقم 655 بتاريخ 06-03-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الترك المنصوص عليه فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير و بيع الأماكن - يقوم على عنصرين : عنصر مادى يتمثل فى هجر الإقامة فى العين على وجه نهائى ، و عنصر معنوى بأن يصاحب هجر الإقامة نية التخلى عن العلاقة الإيجارية ، و لا تثريب على المستأجر إن هو إنقطع عن الإقامة فى العين لفترة طالت أم قصرت ما دام قائماً بتنفيذ إلتزاماته و أخصها الوفاء بالأجرة . ================================= الطعن رقم 1657 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 167 بتاريخ 10-01-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إثبات أو نفى واقعة ترك المستأجر للعين المؤجرة أو التنازل عنها للغير أو تأجيرها من الباطن من مسائل الواقع فى الدعوى التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
=================================



الاخلاء للغصب


الطعن رقم 0047 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 98
بتاريخ 15-12-1949
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : الاخلاء للغصب
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم حين قضى بأن وضع يد المستأجر بعد إنتهاء مدة إجارته على العين التى كانت مؤجرة له يعد غصباً ، قد إستند فى ذلك إلى أن العقد منصوص فيه على إلتزام المستأجر بتسليم الأرض فى نهاية مدة الإجارة و أن المؤجر نبه عليه بالتسليم بمقتضى خطاب مسجل مع أن هذا التنبيه لم يكن واجباً طبقاً لنص المادة 385 مدنى إذ أن مدة الإجارة معينة ، فإنه يكون قد بنى قضاءه على أسباب مؤدية إلى ما إنتهى إليه . و لا يعيبه إستخلاصه حصول التنبيه من إيصال الخطاب الموصى عليه الموجه من المؤجر إلى المستأجر ، فإن فى عدم تقديم المستأجر هذا الخطاب الذى لم ينكر تسلمه ما يسوغ هذا الإستخلاص .

================================= الطعن رقم 0330 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2042 بتاريخ 13-12-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للغصب فقرة رقم : 1 إذا كان الثابت بالأوراق أن المطعون عليها أقامت دعواها إبتداء بطلب الحكم بإخلاء الطاعنين من العين المؤجرة بإعتبارهما غاصبين لها إعمالاً لها إلتزماً به فى عقد الصلح المؤرخ 1972/2/12 من إخلاء العين و تسليمها إلى المطعون عليها فى ميعاد غايته 1973/3/15 ، و من ثم فإن الدعوى تكون مقامة بطلب غير قابل للتقدير للقواعد المنصوص عليها بالمواد رقم 37 إلى 40 من قانون المرافعات و بالتالى فإن قيمتها تعتبر زائدة على مبلغ 250 ج طبقاً لنص المادة 41 من القانون المذكور و يكون الحكم الصادر فيها جائزاً إستئنافه و يضحى الدفع المبدى من الطاعنين بعدم جواز الإستئناف على غير أساس. ================================= الطعن رقم 0412 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 722 بتاريخ 19-03-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للغصب فقرة رقم : 1 مؤدى نصوص المواد 558 ، 64ه ، 66ه من القانون المدنى أن عقد الإيجار يخول المستأجر حق الإنتفاع بالعين المؤجرة و ملحقاتها و إذ تضمن العقد تحديداً للعين المؤجرة إقتصر حق المستأجر على الإنتفاع بها فى نطاق هذا التحديد فإذا إنتفع المستأجر بجزء من عقار المؤجر يخرج عن نطاق العين المؤجرة كان إنتفاعه بهذا الجزء بدون سند و حق للمالك طلب طرده منه كما حق له طلب إزالة ما أحدثه به ، لما كان ذلك و كان السكوت عن إستعمال الحق فترة من الزمن لا يعد نزولاً ضمنياً عنه . ( الطعن رقم 412 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/3/19 ) ================================= الطعن رقم 1077 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1778 بتاريخ 01-11-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للغصب فقرة رقم : 1 إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت دعواها على الطاعنة بطلب الإخلاء على أساس شغلها الشقة محل النزاع غصباً بغير سند بعد وفاة المستأجرة الأصلية دون وارث ، و ذلك إستناداً إلى أنها أصبحت مالكة للعقار بمقتضى العقدين المسجلين سالفى الذكر ، و لم تقدم عقد إيجار المستأجرة الأصلية إلا كدليل على سبق شغل العين بمستأجره ، و من ثم فإن مصلحتها و صفتها فى إقامة الدعوى تكون قد توافرت إذ يكفى فى رفع الدعوى فى مثل هذه الحالة أن يكون المدعى مالكاً للعقار الذى به شقة النزاع ، و لا يحول تقدم الطاعنة للحكم رقم 1149 لسنة 1949 مدنى كلى الإسكندرية و إستئنافاته أرقام 128 لسنة 210 ق ، 160 ، 179 لسنة 22 ق إسكندرية - المثبتة لأحقية المطعون ضدها لأجرة تحكير أرض النزاع - دون توافر شروط دعوى الإخلاء للغصب طالما أن المطعون ضدها لم تستند إليها فى طلب الحكم بالإخلاء و بالتالى فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصوراً فى التسبيب أو فساد فى الإستدلال . ================================= الطعن رقم 0967 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 474 بتاريخ 23-03-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للغصب فقرة رقم : 2 إذ كان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول أقام دعواه - مختصماً المؤجر له - بطلب إخلاء الدكان محل النزاع و طرد الطاعن منه و تلسيمه إليه على سند من أنه هو المستأجر له من المطعون ضده ، الخامس " المؤجر " و أن الطاعن لا سند له فى الإستئثار بها و أنه يعد غاصباً ، و من ثم فإن الدعوى على هذه الصورة تكون من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و لا محل للقول بأن المؤجر وحده هو صاحب الحق فى إخلاء العين ذلك أنه و إن كان عقد الإيجار الصادر من صاحب الحق فى التأجير ينشىء للمستأجر حقاً شخصياً قبل المؤجر إلا أن لهذا الحق الشخصى خاصية تميزة فهو حق فى الإنتفاع بالعين المؤجرة و يتصل إتصالاً وثيقاً بهذه العين مما يقتضى إمتداد أثرة إلى الغير الذى يتعرض له فى الإنتفاع ، بها يحق معه للمستأجر الإستناد إلى حقه الناشىء عن ذلك العقد فى مواجهة المغتصب لها لإثبات أحقيته فى الإنتفاع بالعين دونه .
=================================



الاخلاء لوفاة المستأجر


الطعن رقم 0148 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1348
بتاريخ 22-06-1967
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : الاخلاء لوفاة المستأجر
فقرة رقم : 1
لا يكفى لإعتبار أن عقد الإيجار لم يعقد إلا بسبب حرفة المستأجر - وطلب إنهائه لوفاته بالتطبيق للمادة 602 من القانون المدنى - أن تذكر الحرفة فى العقد وإنما يجب أن يثبت منه ومن الظروف التى اكتنفته أن الإيجار إنما عقد بسبب الحرفة ومن نية طرفيه أن الإيجار لم يعقد بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه وأن ما نص عليه فى العقد من وجوب إستعمال العين المؤجرة "بنسيونا" إنما هو بيان للغرض الذى إتفق على إستعمال العين المؤجرة فيه وكان هذا الذى استخلصه الحكم هو استخلاص سائغ تحتمله عبارات العقد فلا معقب على محكمة الموضوع فى ذلك .

================================= الطعن رقم 0146 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1902 بتاريخ 28-12-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لوفاة المستأجر فقرة رقم : 2 إذ كان الواقع فى الدعوى أن موضوع الخصومة يدور حول إنقضاء عقد الإيجار أثر وفاة المستأجر الأصلى ، كما يدور حول نفى حق كل من الطاعن فى البقاء بشقة النزاع قولاً بأنهما شغلاها بغير سند ، و كان الثابت أن الطاعنة الأولى هى التى إنفردت بإبداء دفاعها فى مرحلتى التقاضى من أنها كانت تساكن المستأجر ، و إن الطاعن الثانى لم يبد أية طلبات أو ينضم إلى الطاعنة الأولى فى الإستئناف المرفوع منها فى حكم محكمة أول درجة دونه ، فإن الموضوع على هذا النحو يكون قابلاً للتجزئة طالما أن الفصل فى النزاع يحتمل القضاء على أحدهما دون الآخر . ================================= الطعن رقم 013 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 2003 بتاريخ 23-12-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لوفاة المستأجر فقرة رقم : 1 المقرر فى قواعد الإثبات أن من يتمسك بالثابت أصلاً لا يكلف بإثباته أما من يدعى خلاف الأصل فعليه هو عبء إثبات ما يدعيه ، و لما كان الطاعنون قد أقاموا دعواهم على سند من القول بأن المطعون عليها تركت الإقامة مع ولدتها بعين النزاع بعد زواجها و أقامت مع زوجها بالأردن فى حين أنكرت المطعون عليها ذلك تمسكاً منها بالإستمرار فى الإقامة فى عين النزاع قبل الزواج و بعده و عدم تخليها عن الإقامة فيها حتى الآن ، فإن المطعون عليها تكون بذلك قد تمسكت بالثابت أصلاً فلا تكلف إثباته ، و لا يقدح فى ذلك إبداءها الإستعداد لإثبات تلك الإقامة لأن الحكم المطعون فيه و قد وجد فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدته لا يكون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ملزماً بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق . ================================= الطعن رقم 013 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 2003 بتاريخ 23-12-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لوفاة المستأجر فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 ، عدم إنتهاء عقد إيجار المسكن عند وفاة المستأجر و بقائه سارياً لصالح أولاده ماداموا مقيمين بالعين المؤجرة حتى تاريخ الوفاة ، و لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن إستخلص من عناصر الدعوى إستخلاصاً سائغاً إقامة المطعون عليها بعين النزاع مع والدتها منذ بدء العلاقة الإيجارية و حتى تاريخ وفاتها و عدم إعتبار مصاحبة المطعون عليها لزوجها فى مقر عمله بالأردن مدة عمله المحدودة تخلياً منها عن إقامتها بتلك العين ، و هذه النتيجة التى إنتهى إليها الحكم هى التى يؤدى إليها تطبيق نص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 . ( الطعن رقم 13 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/12/23 ) ================================= الطعن رقم 0008 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1245 بتاريخ 10-05-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لوفاة المستأجر فقرة رقم : 1 النص فى المادة 601 من القانون المدنى على أنه " لا ينتهى الإيجار بموت المؤجر و لا بموت المستأجر ... " و فى المادة 602 منه على أنه " إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لإعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبا إنهاء العقد " يدل - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - على أن الأصل هو أن الإيجار لا ينتهى بموت المستأجر و أن الحقوق الناشئة عن العقد و الإلتزمات المترتبة عليه تنتقل إلى ورثته و إن كان يحق لهم طلب إنهائه إذا كان لم يعقد إلا بسبب حرفة مورثهم أو لإعتبارات أخرى متعلقة بشخصه ، إذ قد يكون فى إستمرار الإيجار رغم عدم توافر القدرة لدى ورثته على إستعمال الشىء المؤجر فيما أجر لتحقيق من أغراض إعنات لهم رأى المشرع إعفاءهم منه ، كما يحق للمؤجر طلب الإنهاء إذا كانت الإعتبارات الشخصية فى المستأجر هى التى دفعت المؤجر إلى التعاقد معه بحيث لا يصلح ورثته للحلول محله فى تحقيق الغرض من الإيجار . ================================= الطعن رقم 0930 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1873 بتاريخ 22-11-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لوفاة المستأجر فقرة رقم : 3 مؤدى المادتين " 601 " ، " 602 " من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع جعل القاعدة العامة أن موت المستأجر الأصلى لا ينهى عقد الإيجار ، بل تنتقل الحقوق و الإلتزامات الناشئة عنه إلى الورثة ، أخذاً بأن الأصل فى العقود المالية أنها لا تبرم عادة لإعتبارات شخصية ، و إستثنى من ذلك عقد الإيجار المعقود بسبب حرفة المستأجر أو مهنته ، فقصر الحق فى إنهائه على ورثة المستأجر و حدهم حسبما تدل على ذلك المذكرة الإيضاحية للمادة " 601 " مدنى . ================================= الطعن رقم 0417 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 702 بتاريخ 08-03-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لوفاة المستأجر فقرة رقم : 3 إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين - و هم ورثة المؤجر - قد أقاموا دعواهم بالإخلاء لإنتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجرة الأصلية ، كما تمسكوا أمام محكمة أول درجة بصحيفة الإستئناف بأن المطعون ضدهم و هم من الأجانب قد إنتهت إقامتهم بالبلاد فينتهى بذلك عقد إيجار شقة النزاع تطبيقاً لحكم المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإستمرار عقد الإيجار للمطعون ضدهم بعد وفاة المستأجرة الأصلية على سند من ثبوت إقامتهم بالعين المؤجرة إقامة مستقرة معتادة وفقاً لأحكام قوانين إيجار الأماكن و لم يتخلوا عن العين المؤجرة رغم إقامتهم بالخارج فى حين أن المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالفة الإشارة تشترط لأستمرار عقد الإيجار للمستأجرين الأجانب أن تكون لهم إقامة فى مصر وفقاً لأحكام القانون مما يعيب الحكم الخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 417 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/3/8 )
=================================



الاعفاءات الضريبية على العقارات المبنية


الطعن رقم 0658 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1123
بتاريخ 19-05-1976
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : الاعفاءات الضريبية على العقارات المبنية
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 1/1 من القانون رقم 37 لسنة 1966 بتخفيض القيمة الإيجارية المثبتة فى دفاتر الحصر و التقدير لبعض العقارات المبينة - على ما يبين من مذكرته الإيضاحية و من تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الإسكان و المرافق العامة و الميزانية و الحسابات الختامية بمجلس الأمة - أن الشارع قد هدف من إصدار هذا القانون إلى تحقيق شئ من العدالة بالنسبة لملاك العقارات المبينة التى خفضت أجرتها العقدية بنسبة 20% بمقتضى القانون رقم 7 لسنة 1965 ، و ذلك بتحقيق التوازن بين هذه الأجرة و الأجرة الدفترية المبينة فى دفاتر الحصر و التقدير الذى يتم - وفقاً للمادة 3 من القانون رقم 56 لسنة 1954 معدلة بالقانون رقم 549 لسنة 1955 - كل عشر سنوات و التى تتخذ أساساً لربط الضريبة على العقارات المبينة و بعض ضرائب أخرى إلى أن يتم الحصر و التقدير الذى كان مقرراً أن يتم فى سنة 1970 ، و ذلك دفعاً للغبن عن هؤلاء الملاك الذين خفضت قوانين الإيجار المتعاقبة أجور أملاكهم بداءة بالمرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 و إنتهاء بالقانون رقم 7 لسنة 1965 ، و رغم ذلك بقيت الأجرة الدفترية لها دون تخفيض مما مفاده أن هذا الخفض يقتصر أثره على العلاقات الضريبية بين الملاك و الجهات الضريبية المعنية ، و لا شان البتة بالعلاقة بين الملاك و المستأجرين و ذلك خلافاً للقانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبينة و خفض الإيجارات بمقدار الإعفاءات و الذى يندرج ضمن قوانين تخفيض الأجرة فى علاقة المستأجر بالمؤجر ، و الذى إستهدف به المشرع - و على ما جاء بمذكرته الإيضاحية - التخفيف عن كاهل المستأجرين لا الملاك بأن قرر لصالح المستأجر تخفيضاً إضافياً فى الأجرة فبدلاً من أن يحدده بنسبة مئوية من الأجرة المتفق عليها كما فعلت القوانين الإستئنافية السابقة أثر أن يعينه بمقدار الضرائب التى يرد عليها الإعفاء المقرر بمقتضاه ، و من ثم فلا يحق للمستأجرين المطالبة بخفض الأجرة الفعلية بنسبة ما حققه القانون رقم 37 لسنة 1966 للملاك من خفض الأجرة الدفترية ، و إلا أدى ذلك الخفض إلى إعادة الإختلال فى التوازن بين الأجرة الدفترية و الأجرة الفعلية ، يؤكد هذا النظر أن مشروع القانون رقم 37 لسنة 1966 كان يتضمن نصاً يجرى بأنه " لا يترتب على التخفيض المشار إليه فى المادة السابقة تعديل الأجرة التى يؤديها المستأجر للمالك " لما كان ذلك ، فإنه لا محل لما تسوقه الطاعنة - المستأجرة - من أن الإعفاء المشار إليه مرتبط بالقيمة الإيجارية للحجرة يدور معها هبوطاً و إرتفاعاً . لما كان ما تقدم ، و كان لا إنطباق للقانون رقم 37 لسنة 1966 على علاقة المطعون عليهما - المؤجرين - بالطاعنة على ما سلف ، فإنه لا يحق لها التحدى بالقانون رقم 169 لسنة 1961 فى هذا الخصوص ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى - بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه - يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 658 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/5/19 ) ================================= الطعن رقم 0380 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 837 بتاريخ 30-03-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاعفاءات الضريبية على العقارات المبنية فقرة رقم : 9 مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 169 لسنة 1961 و المادة الأولى من التفسير التشريعى الملزم الصادر بالقرار رقم 1 لسنة 1963 و المعدل بالقرار رقم 1 لسنة 1967 أن المشرع أعفى من أداء الضريبة على العقارات المبينة و الضرائب الإضافية الأخرى المساكن التى لا يزيد متوسط الإيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية فيها على ثلاثة جنيهات ، كما أعفى من أداء الضريبة الأصلية وحدها المساكن التى يزيد متوسط الإيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية منها على ثلاثة جنيهات و لا يجاوز خمسة جنيهات و أن ذلك الحكم يسرى على المبانى المنشأة أصلاً لأغراض خلاف السكنى بحيث يقع عبء التخفيض على عاتق الخزانة العامة فى صورة إعفاء الملاك من الضرائب مقابل تخفيض الأجرة بما يوازيها بقصد التخفيف على كاهل المستأجرين ، و جعل المناط فى تطبيق هذا التخفيض بحصر عدد الحجرات التى تشتمل عليها كل وحدة مؤجرة و ليس بعدد الوحدات بالذات ، على أن يعول فى عدد الحجرات بالوصف الوارد فى دفاتر الحصر ، إذ كان ذلك و كان الثابت من الكشف الرسمى المستخرج من سجلات مصلحة الأموال المقررة و المقدم ضمن مستندات الشركة الطاعنة أمام محكمة الإستئناف أن العين المؤجرة موضوع النزاع هى مبنى مكون من طابقين و فى كل طابق عدد من الحجرات ، و كان الحكم المطعون فيه إعتبر كل طابق وحدة مستقلة تزيد أجرة كل منها على خمسة جنيهات و لا تتمتع بالإعفاء الضريبى و لا يسرى على أجرتها التخفيض مع أنه كان واجباً عليه مراعاة عدد الحجرات فى كل وحدة و يحتسب على أساسها الضريبة و الإعفاء منها ، فإنه يكون قد خالف القانون . ================================= الطعن رقم 0894 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2378 بتاريخ 23-12-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاعفاءات الضريبية على العقارات المبنية فقرة رقم : 1 النص فى المادة الخامسة من القرار رقم 1 لسنة 1961 الصادر من اللجنة العليا لتفسير أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 و التى تعتبر قراراتها فى هذا الشأن تفسيراً تشريعياً ملزماً على أن " تعامل الغرف المخصصة للخدمه بالبدرومات أو بأعلى المبانى طبقاً للوصف الوارد بدفاتر الحصر و التقدير " يدل على أن العبرة بالنسبة لغرفة الخدم بما وصفت به فى دفتر الحصر و التقدير ، فإن وصفت بأنها منافع و بالتالى لم تربط عليها ضريبة مستقلة عوملت على أساس هذا الوصف فلا تضاف إلى عدد غرف الوحدة السكنية و إن وصفت بأنها حجرة و ربط عليها ضريبة مستقلة عوملت على أساس هذا الوصف و أضيفت إلى عدد غرف الوحدة السكنية ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن عين النزاع تشمل الشقة و غرفة الخدم و كان الثابت من الكشف الرسمى المستخرج من دفتر الحصر و التقدير عن الفترة من عام 1960 إلى عام 1963 أى وقت العمل بأحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 و الذى طرح على محكمة الموضوع و المقدم بملف الطعن أن غرفة الخدم وصفت بأنها غرفة و ربط عليها ضريبة و من ثم تعين إضافتها إلى عدد غرف الشقة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إقتصر على حساب عدد غرف الشقة دون غرفة الخدم و رتب على ذلك عدم إخضاع عين النزاع للإعفاء من الضريبة العقارية وفقاً للقانون رقم 169 لسنة 1961 يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 894 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/12/23 ) ================================= الطعن رقم 0020 لسنة 43 مكتب فنى 35 صفحة رقم 366 بتاريخ 02-02-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاعفاءات الضريبية على العقارات المبنية فقرة رقم : 1 النص فى المادة الأولى من القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية و خفض الإيجارات بمقدار الإعفاءات و النص فى المادة الأولى من التفسير التشريعى الملزم الصادر بالقرار رقم 1 لسنة 1963 المعدل بالقرار رقم 1 لسنة 1967 . يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أعفى من أداء الضريبة على العقارات المبنية و الضرائب الإضافية الأخرى المساكن التى لا يزيد متوسط الإيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية فيها على ثلاثة جنيهات ، كما أعفى من أداء الضريبة الأصلية وحدها المساكن التى يزيد متوسط الإيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية منها على ثلاثة جنيهات ، بحيث يقع عبء التخفيض على عاتق الخزانة العامة فى صورة إعفاء الملاك من الضرائب مقابل تخفيض الأجرة بما يوازيها بقصد التخفيف عن كاهل المستأجرين ، و جعل المناط فى تطبيق هذا التخفيض بحصر عدد الحجرات التى تشتمل عليها كل وحدة مؤجرة ، على أن يعول فى عدد الحجرات بالوصف الوارد فى دفاتر الحصر و التقدير " . ================================= الطعن رقم 0847 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 598 بتاريخ 10-04-1985 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاعفاءات الضريبية على العقارات المبنية فقرة رقم : 2 لما كان القانون 169 لسنة 1961 قد صدر بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية ، إذ أعفى الملاك - و هم الملزمون أصلاً بها - من أدائها سواء كانت المبانى منشأة أصلاً لأغراض السكنى أو لغيرها من الأغراض و ذلك مقابل قيام الملاك بتخفيض الأجرة بما يوازى الإعفاء المذكور بقصد التخفيف عن كاهل المستأجرين ، إلا أن المشرع ما لبث أن تبين إنتفاء حكمة هذا التيسير بالنسبة لمستأجرى الأماكن لغير السكنى أخذاً بأن هؤلاء يزاولون نشاطاً يدر عليهم ربحاً يتفق بوجه عام مع مستوى تكاليف المعيشة فأصدر القانون رقم 46 لسنة 1968 بإستثناء الأماكن التى تؤجر لغير السكنى من أحكام القانون 169 لسنة 1961 بحيث لا يتمتع ملاك تلك الأماكن بالإعفاءات من الضرائب المستحقه عليها و أصبح واجباً عليهم منذ تاريخ العمل بالقانون المذكور و إبتداء من أول يوليو سنة 1968 - تأديتها لخزانة الدولة ، و إنتفى بالتالى إلتزامهم بتخفيض أجرة تلك الأماكن لصالح المستأجرين بما لازمه حقهم فى تقاضى ذات الأجرة قبل تخفيضها بما يوازى الإعفاء من الضرائب الذى أورده القانون رقم 169 لسنة 1961 ، و إذ كانت الضرائب العقارية يلزم بها المالك دون المستأجر فلا يحق للمالك مطالبة المستأجر بها ، حتى و بعد صدور القانون رقم 46 لسنة 1968 ، و إنما ينحصر حقه فى المطالبة بالأجرة التى كانت سارية قبل العمل بالقانون 169 لسنة 1961 ، و لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن عين النزاع و هى محل مؤجر لغير غرض السكنى لقاء أجرة قدرها جنيهان شهرياً و أنه صار تخفيضها بما يوازى الإعفاء من الضرائب طبقاً للقانون 169 لسنة 1961 ، و أنه يحق للمالك و فى إثر صدور القانون 46 لسنة 1968 المطالبة بالأجرة قبل التخفيض المذكور دون أن يكون له حق فى مطالبة المستأجر بالإضافة إلى الأجرة السارية قبل العمل بالقانون 169 لسنة 1961 ، بالضرائب العقارية التى يلتزم بها المالك . ( الطعن رقم 847 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/4/10 )
=================================






الاماكن التى تشغل بسبب العمل


الطعن رقم 0570 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 982
بتاريخ 29-03-1980
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : الاماكن التى تشغل بسبب العمل
فقرة رقم : 2
النص فى المادة2 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أنه " لا تسرى أحكام هذا الباب على المساكن الملحقة بالمرافق و النشآت و غيرها من المساكن التى تشغل بسبب العمل " يدل على أن المناط فى عدم سريان أحكام الباب الأول فى شأن إيجار الأماكن من هذا القانون للنص سالف الذكر هو ثبوت أن تكون السكنى إلى رابطة العمل بين مالك العين أو القائم عيها و بين المرخص له بالسكن فيها بسبب هذه الرابطة فإذا إنتفت تلك العملة و لم يثبت أن سكنى المكان كانت بسبب العمل حق لمن يدعيها أن يتمسك بالحماية التى أسبغها المشرع على المستأجرين للأماكن المبينة بتدخله بالقوانين الإستثنائية التى أصدرها فى شأن تنظيم العلاقة بينهم و بين المؤجرين لهم .

================================= الطعن رقم 0570 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 982 بتاريخ 29-03-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن التى تشغل بسبب العمل فقرة رقم : 3 إذ كان المطعون عليه - مشترى العقار - قد أسس دعواه التى أقامها أمام محكمة الدرجة الأولى على أن الطاعن كان يشغل عين النزاع بسبب عمله كحارس للعقار الكائن به غرفتى النزاع ، و كان قد إتضح من المستندات أن سكناه بها إنما تستند على علاقة إيجارية بموجب عقد الإيجار الذى أيده بإيصالات أداء الأجرة الشهرية لمالكين للعقار ، و كان عقد الإيجار سند الطاعن ممتد بحكم القانون لمدة غير محدودة ، لما كان ذلك فإن دعوى المطعون عليه بطلب إخلاء الطاعن تكون عاطلة عن السند و يتعين الحكم برفضها . ( الطعن رقم 570 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/3/29 ) ================================= الطعن رقم 1316 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 533 بتاريخ 21-02-1983 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن التى تشغل بسبب العمل فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 40/د من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر ، أنه يشترط بالنسبة للعمال أن يتم التأجير لهم من مستأجرى الوحدات الخالية فى مناطق تجمعاتهم ، أما بالنسبة للعاملين بالدولة و الحكم المحلى و القطاع العام فإنه يشترط أن يكون ذلك فى المدن التى يعيشون بها أو ينقلون إليها دون تقييده بمنطقة معينة داخل هذه المدن ، لما كان ذلك و كان الطاعن تمسك فى صحيفة إستئنافه بأنه نقل من العمل بشركة مصر حلون للغزل و النسج إلى العمل بمحافظة بورسعيد إعتباراً من ..... و قدم مستندات رسمية للتدليل بها على ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن المنطقة التى تقع بها شقة النزاع ليست بمنطقة عمالية ، فى حين أن هذا القيد لا يسرى بالنسبة للعاملين فى الدولة و الحكم المحلى و القطاع العام ، فإنه يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1316 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/2/21 ) ================================= الطعن رقم 1910 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 760 بتاريخ 08-03-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن التى تشغل بسبب العمل فقرة رقم : 1 النص فى المادة 2/7 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن إيجار الأماكن على أنه و على العامل المنقول إلى بلدآخر أن يخلى المسكن الذى كان يشغله بمجرد حصوله على مسكن فى البلد المنقول إليه إلا إذا كانت ضرورة ملجئة منع من إخلاء مسكنه يدل على أن مناط إخلاء العامل المنقول إلى بلد آخر لمسكنه هو ثبوت إستقراره بمسكن آخر فى البلد الذى نقل إليه . ================================= الطعن رقم 0053 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 94 بتاريخ 08-01-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن التى تشغل بسبب العمل فقرة رقم : 4 النص فى المادة 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 عن أن لا تسرى أحكام هذا الباب " الأول " على "أ" المساكن الملحقة بالمرافق و المنشأت و غيرها من المساكن التى تشغل بسبب العمل إنما يحكم العلاقة بين رب العمل - سواء كان مالكاً للمكان المؤجر أو مستأجراً له - و بين المرخص له فى شغل هذا المكان من عماله بسبب رابطة العمل . أما العلاقة بين المالك المؤجر و بين رب العمل فى حالة إستئجار الأخير للمكان فإنها تخضع لأحكام أخرى فى ذلك القانون . ================================= الطعن رقم 0421 لسنة 53 مكتب فنى 41 صفحة رقم 541 بتاريخ 22-10-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن التى تشغل بسبب العمل فقرة رقم : 2 أصدر المشرع القانون رقم 564 لسنة 1955 و نص فى المادة الأولى منه على أنه " لا تسرى أحكام القانون 121 لسنة 1947 بشأن إيجارات الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين على المساكن الملحقة بالمرافق و المنشأت الحكومية و المخصصة لسكنى عمال هذه المرافق ، و إذ كان القانون المذكور قد قصر الأمر على المساكن الملحقة بالمرافق و المنشآت الحكومية ، إلا أن القانون 52 لسنة 1969 قد عممها بالنسبة لكافة المساكن التى تشغل بسبب العمل سواء كانت تابعة لجهة حكومية أو لشركة قطاع عام أو خاص أو لأحد الأفراد بما أورده فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من أنه " لا تسرى أحكام هذا الباب على المساكن الملحقة بالمرافق ، و المنشآت و غيرها من المساكن التى تشغل العمل " ثم صدر القانون 49 لسنة 1977 ملتزماً ذات نهج القانون الأخير إذ نص فى الفقرة [أ] من المادة الثانية على أنه لا تسرى أحكام هذا الباب على [أ] المساكن الملحقة بالمرافق و المنشآت و غيرها من المساكن التى تشغل بسبب العمل و جلى فى هذه النصوص جميعاً أن أحد شروط الخضوع لأحكامها و الخروج عن نطاق تطبيق قوانين إيجار الأماكن أن يكون شغل المسكن مرده علاقة العمل و لا يتأتى ذلك إلا أن يكون شاغل المسكن عامل لدى رب عمل المنشأة أو المرافق التابع له المسكن . ================================= الطعن رقم 0181 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 904 بتاريخ 13-12-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن التى تشغل بسبب العمل فقرة رقم : 1 مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر يدل على أن المشرع - رعاية لمن إنتهت خدمتهم من العاملين بالدولة و بالقطاع العام و الملاك و العقارات المؤجرة للغير فى المحافظات و لأقاربهم حتى الدرجة الثانية - منحهم أولوية فى تأجير الوحدات السكنية التى تقيمها - الدولة أو المحافظات أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام - و لم يمنح أولئك العاملين حق البقاء فى المساكن التى كانوا يشغلونها قبل إنتهاء خدمتهم إلى حين تدبير مساكن أخرى لهم . ================================= الطعن رقم 0181 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 904 بتاريخ 13-12-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن التى تشغل بسبب العمل فقرة رقم : 3 إذ كانت المادة 2/أ من القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر - المقابلة للمادة 1/2 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - قد إستثنت المساكن التى تشغل بسبب العمل من الخضوع لأحكام الباب الأول من القانون ، فإن صدور تعليمات إدارية بإمتداد عقود أشغال تلك المساكن إلى حين تدبير مساكن أخرى لشاغليها لما يتعارض مع ذلك التشريع الأعلى الذى لا يسمح بإمتداد العقود المشار إليها إلى ما بعد إنتهاء خدمة العامل . و من ثم يتعين إعمال أحكامه دون التعليمات لأنها لا تملك إلغاءه أو تعديله أو تعطيل أحكامه أو الإعفاء منها . ================================= الطعن رقم 0675 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 602 بتاريخ 31-10-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن التى تشغل بسبب العمل فقرة رقم : 1 الأماكن الملحقة بالمدارس و المساجد و الكنائس و المخصصة لسكنى بعض العاملين بها ممن تقتضى طبيعة وظائفهم الإقامة بها لها طبيعة خاصة تحتم إرتباط الإقامة بها مع شغل الوظيفة بحيث إذا إنفصمت عرى تلك العلاقة الوظيفية إنتهت بالتبعية لذلك و بطريق اللزوم الإقامة فيها و زوال سندها القانونى لأن تلك الأماكن لم تشيد بقصد الإستفادة من أجرتها و عائدها الدورى و إنما للتيسير على العاملين بها لإدائهم أعمال وظائفهم . ================================= الطعن رقم 0675 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 602 بتاريخ 31-10-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن التى تشغل بسبب العمل فقرة رقم : 2 إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إتخذ من إلتحاق المطعون عليه الأول بالعمل بالمدرسة قبل تحرير عقد الإيجار له - عن حجرتين بها - بإثنى عشر عاماً و خلو العقد من الإفصاح عن علاقة العمل و من إسم المطعون عليها الثانية سنداً لقضائه برفض الدعوى - دعوى إخلائهما من العين المؤجرة لسبب العمل - و هى أسباب لا تؤدى بذاتها إلى النتيجة التى خلص إليها الحكم و أقام عليها قضاءه . فإنه يكون قد شابه فساد فى الإستدلال . ( الطعن رقم 675 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/10/31 ) =================================





الاماكن المؤجرة لغير السكنى


الطعن رقم 0910 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 540
بتاريخ 23-02-1983
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : الاماكن المؤجرة لغير السكنى
فقرة رقم : 3
لما كانت المحلات المؤجرة لغير أغراض السكنى مستثناه بمقتضى القانون 46 لسنة 1968 من الإعفاءات الضريبية المقررة بالقانون 1961/169 ، و كانت المادتان 66 ، 67 من القانون 49 لسنة1977 بعد أن نصت على عدم الإخلال بأحكام القانونين سالفى الذكر قد قصرت بدورها تلك الإعفاءات على المساكن المنشأة أو المشغولة لأول مرة بعد 1969/8/18 مما مفاده أن الأماكن المؤجرة لغير السكنى لا تتمتع بالإعفاءات من ضرائب العقارات المبينة المستحقة عليها ، و إذ كان البين من تقرير مكتب خبراء وزارة العدل أنه بعد أن أثبت أن الدور محل النزواع قد أنشئ و شغل عام 1976/1/5 و أنه مكون من أثنى عشر دكاناً مؤجرة للمطعون ضدهم للإستغلال التجارى أو الصناعى أو المهنى رغم ذلك إلى إعفائها من الضرائب الأصلية و الأضافية من شهر يناير 1977 حالة أنها لا تستفيد من الإعفاء المذكور ، فإن الحكم المطعون فيه إذ ساير الخبير و ضمن منطوقه القضاء بإعفاء هذه المحلات من تلك الضرائب يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 910 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/2/23 ) ================================= الطعن رقم 0020 لسنة 43 مكتب فنى 35 صفحة رقم 366 بتاريخ 02-02-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن المؤجرة لغير السكنى فقرة رقم : 2 إستبان للمشرع إنتفاء حكمة التيسير بالنسبة لمستأجرى الأماكن لغير السكنى ، أخذاً بأن هؤلاء يزاولون نشاطاً يدر عليهم ربحاً يتفق بوجه عام مع مستوى تكاليف المعيشة . فأصدر القانون رقم 46 لسنة 1968 بإستثناء الأماكن التى تؤجر لغير السكنى من أحكامه ، بحيث لا يتمتع ملاك تلك الأماكن بالإعفاءات من الضرائب المستحقة عليها إبتداء من أول يوليو سنة 1968 ، فأصبح واجباً عليهم تأديتها لخزانة الدولة و بالتالى فلا إلزام عليهم بتخفيض الأجرة لصالح المستأجرين لهذه الأماكن بالذات . ================================= الطعن رقم 0195 لسنة 45 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1545 بتاريخ 06-06-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن المؤجرة لغير السكنى فقرة رقم : 4 لورثة المستأجر بعد وفاته التنازل عن جزء من العين المؤجرة لصاحب مهنة و لو كانت مغايرة لنفس التخصص المهنى الذى كان يزاوله فيها مورثهم من قبل . ================================= الطعن رقم 1985 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1329 بتاريخ 18-12-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن المؤجرة لغير السكنى فقرة رقم : 3 ورود عقد الإيجار على الشقتين رقمى 1 ، 2 بالدور الأرضى بقصد إستعمالها مكتباً تجارياً ، و مع ذلك ذهب الحكم إلى أن طرفى العقد قصداً ضم الشقتين المؤجرتين و إعتبراهما وحدة واحدة بدليل النص على إستعمالها مكتباً تجارياً واحداً و النص على أن التليفون مركب للشقتين معاً ، و خرج بذلك عن عبارة العقد الواضحة الدلالة فى إنصرافها إلى الشقتين رقمى 1 ، 2 محل النزاع و إنحرف بها عن مؤداها الصحيح إلى معنى آخر لا يسانده سبب مقبول و خلص من ذلك إلى إعتبار هاتين الشقتين وحدة واحدة فى معنى المادة 1/39 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و رتب على ذلك قضاء برفض دعوى الطاعن إستناداً لنص الفقرة الثانية من هذه المادة فإن الحكم يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 1985 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/12/18 ) =================================


الاماكن المؤجرة للاجانب


الطعن رقم 2413 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 448
بتاريخ 13-02-1989
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : الاماكن المؤجرة للاجانب
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 يدل على أن عقود الإيجار الصادرة لصالح الأجانب و السارية المفعول وقت العمل بالقانون المذكور فى 1981/7/31 دون أن يكون لهم مدة إقامة سارية المفعول فى ذلك الوقت قد أضحت منتهية بقوة ذلك القانون و منذ نفاذه . أما إذا كانت مدة إقامتهم ممتدة إلى تاريخ لاحق أو كانت عقود الإيجار الصادرة إليهم لم تبرم فى تاريخ تال لسريان القانون المذكور فإن هذه العقود لا تنتهى بقوة القانون إلا بإنتهاء مدة إقامتهم و أنه إذا ما إنتهت هذه العقود على النحو المتقدم و لجأ المؤجر إلى المحكمة طالباً إخلاء المستأجر فإن المحكمة لا تملك إلا إجابته إلى طلبه متى تحققت من أن المستأجر أجنبى الجنسية و أن مدة إقامته بالبلاد قد إنتهت .

================================= الطعن رقم 2413 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 448 بتاريخ 13-02-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن المؤجرة للاجانب فقرة رقم : 2 إذ كان الثابت بالأوراق أن عقد الإيجار الصادر لصالح الطاعن - المستأجر - و هو أجنبى الجنسية قد أبرم فى 1970/6/25 و ظل سارياً إلى حين نفاذ القانون 136 لسنة 1981 حال أن مدة إقامته فى البلاد قد إنتهت فى سنة 1973 و لم تكن له مدة إقامة سارية وقت العمل بالقانون المذكور و من ثم فإن هذا العقد يكون قد إنتهى بقوة ذلك القانون و منذ تاريخ نفاذه فى 1981/7/31 و لا عبرة من بعد بإتخاذ الطاعن إجراءات تالية للحصول على إقامة جديدة ، إذ أن ذلك ليس من شأنه أن يعيد إلى العقد الذى إنتهى بقوة القانون سريانه حتى ولو صدر له تصريح جديد بالإقامة عن مدة تالية لإنتهاء مدة العقد و لما كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 2413 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 448 بتاريخ 13-02-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن المؤجرة للاجانب فقرة رقم : 4 النص فى المادة 17 من القا نون 136 لسنة 1981 من أن " الإقامة تثبت بشهادة صادرة من الجهة الإدارية المختصة " و ما تنص عليه المادة 16 من القانون 89 لسنة 1960 فى شأن إقامة الأجانب المعدل بالقانون 49 لسنة 1968 من أنه " يجب على كل أجنبى أن يكون حاصلاً على الترخيص فى الإقامة " مؤداه أن المعول فى إثبات الإقامة هو صدور الترخيص بالفعل و حصول الأجنبى عليه أما موافقة الجهة الإدارية ثم إلغائها تلك الموافقة أو إعتبارها منعدمة و رفضها إصدار الترخيص فلا تثبت الإقامة حتى ولو أصدرت الجهة الإدارية المختصة شهادة تثبت تلك الإجراءات ، و لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تقدم بطلب للحصول على ترخيص بالإقامة فوافقت مصلحة وثائق السفر و الهجرة و الجنسية إلا أنه غادر البلاد قبل سداد رسوم الترخيص و إستلامه و تغيب فى الخارج فترة مما حدا بالمصلحة المذكورة إلى إعتبار موافقتها منعدمة ، و كان مؤدى ذلك عدم ثبوت إقامة الطاعن لعدم صدور ترخيص بذلك سارى وقت إعلانه بصحيفة الإستئناف . و من ثم فلا على الحكم المطعون فيه أن إعتد بصحة إعلانه بها عن طريق النيابة العامة إلتزاماً بحكم المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 . ================================= الطعن رقم 0708 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 525 بتاريخ 04-06-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن المؤجرة للاجانب فقرة رقم : 1 النص فى المادة 17 من القانون رقم 136 سنة 1981 على أن " تنتهى بقوة القانون عقد التأجير لغير المصريين بإنتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد ، و بالنسبة للأماكن التى يستأجرها غير المصريين فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاؤها إذا ما إنتهت إقامه المستأجرغيرالمصرى فى البلاد ..... و مع ذلك يستمر الإيجار بقوة القانون فى جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية و لأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم تثبت مغادرتهم البلاد بصفة نهائية " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع فى سبيل العمل على توفير الأماكن - قد وضع فى الفقرة الأولى من هذه المادة قاعدة عامة تقضى بإنتهاء عقود التأجير لغير المصريين بإنتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم فى البلاد ، و أن هذا الإنهاء بقوة القانون، ثم فى الفقرة التالية قاعدة خاصة بالأماكن التى يستأجرها هؤلاء فى تاريخ العمل بهذا القانون ، و هى التى أبرمت عقود إيجارها قبل إستحداث المشرع لهذا الحكم مؤداها أن يكون طلب إنهائها رخصة للمؤجر متى إنتهت أقامة الأجنبى فى البلاد ، و إستثناء من هذه القاعدة - و تحقيقاً لصالح المصرية و أولادها منه - نص فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة على إستمرار عقد الإيجار لصالح هؤلاء ما داموا لم يغادروا البلاد . ================================= الطعن رقم 1015 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 148 بتاريخ 22-11-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن المؤجرة للاجانب فقرة رقم : 1 من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - بشأن إيجار الأماكن - على أن " تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بإنتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم فى البلاد ، و بالنسبة للأماكن التى يستأجرها غير المصريين فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز أن يطلب إخلاءها إذا ما إنتهت إقامة المستأجر غير المصرى بالبلاد " . يدل على أن المشرع و أن وضع فى الفقرة الأولى قاعدة عامة مؤداها إنتهاء عقود التأجير لغير المصريين بإنتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم فى البلاد و ينقض العقد فى هذه الحالة بقوة القانون ، إلا أنه أفرد قاعدة خاصة فى الفقرة الثانية للأماكن المؤجرة لغير المصريين فى تاريخ العمل بهذا القانون ، و هى التى أبرمت عقود إيجارها قبل إستحداث المشرع لهذا النص مؤداها أن يكون طلب إنهائها رخصة للمؤجر يجوز له إستخدامها إذا إنتهت إقامة المستأجر غير المصرى فى البلاد ، و لا ينقضى العقد فى هذه الحالة بقوة القانون ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق - و بما لا نزاع فيه بين الخصوم - أن عقد إستئجار الطاعنة الأولى لشقة النزاع قد أبرم فى 1980/4/1 أى قبل العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 فى 1981/7/31 و أن إقامتها قد إنتهت فى 1983/2/28 فإن الواقعة تخضع لحكم الفقرة الثانية دون الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون المشار إليه ، فلا ينتهى العقد بقوة القانون و إنما يجوز للمطعون ضدها المؤجرة الإلتجاء إلى القضاء بطلب إنهائه ، و لا يعد العقد منتهياً - إلا بصدور الحكم النهائى بذلك ، و يعتبر الحكم الصادر بالإنتهاء فى هذه الحالة منشئاً للحق و ليس مقرراً له . ================================= الطعن رقم 1015 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 148 بتاريخ 22-11-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن المؤجرة للاجانب فقرة رقم : 2 إذ كانت القرارات الخاصة بإكتساب الجنسية المصرية أو بسحبها أو بإسقاطها تحدث أثرها من تاريخ صدورها عملاً بالمادة 22 من القانون رقم 26 لسنة 1962 - الخاص بالجنسية - فإنه يتعين إعمال مقتضاها بأثر فورى على واقعة النزاع ، و إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة قدمت أمام محكمة الإستئناف شهادة رسمية تقيد منحها الجنسية المصرية إعتباراً من 1988/1/13 و ذلك قبل صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 1989/2/14 فإنه يكون قد ثبت زوال وصف " المستأجر غير المصرى " عن الطاعنة من قبل صدور حكم نهائى فى النزاع و زال بالتالى موجب إعمال الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون المشار إليه بإعتبار أن المستأجرة لعين النزاع قد إكتسبت الجنسية المصرية قبل إستقرار المراكز القانونية بين الطرفين فى النزاع المطروح . ( الطعن رقم 1015 لسنة 59 ، جلسة 1989/11/22 ) ================================= الطعن رقم 1375 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 577 بتاريخ 22-02-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن المؤجرة للاجانب فقرة رقم : 1 النص فى المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة مؤداها إنتهاء عقود التأجير لغير المصريين بإنتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم فى البلاد و أن هذا الإنهاء يقع بقوة القانون بالنسبة لعقود الإيجار التالية لتاريخ 1981/7/31 تاريخ العمل بهذا القانون و يجوز للمؤجر طلب الإخلاء بإنتهاء مدة إقامة المستأجر بالنسبة للأماكن التى يستأجرها غير المصريين قبل العمل بالقانون سالف الذكر ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتمكين المطعون ضده من عين التداعى على سند من أن الشهادة الصادرة من مصلحة وثائق السفر و الهجرة و الجنسية تضمنت أنه مصرح له بالإقامة فى البلاد حتى 1984/10/31 فى حين أن الثابت من تلك الشهادة أن إدارة الجوازات صرحت له بإقامة تنتهى فى 1981/9/18 إلا أنه غادر البلاد فى 1981/6/19 و لم يعد إلا فى 1981/12/29 بعد إنتهاء مدة إقامته فى 1981/9/18 حتى تاريخ التصريح له بإقامة جديدة فى 1981/12/29 فإنتهى عقد إيجار العين محل النزاع إعتباراً من 1981/9/18 و لا يغير من ذلك أنه رخص له بالإقامة عدة مرات حتى 1984/10/31 إذ أن تلك الإقامة اللاحقة ليست إستمرار للإقامة السابقة و غير متصلة بها و من ثم فلا أثر لها على عقد الإيجار الذى إنتهى بإنتهاء مدة إقامة المستأجر بالبلاد و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1375 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/2/22 ) ================================= الطعن رقم 1803 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 708 بتاريخ 08-03-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن المؤجرة للاجانب فقرة رقم : 1 النص فى الفقرات الثلاثة الأولى من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - فى شأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع و إن وضع فى الفقرة الأولى قاعدة عامة مؤداها إنتهاء عقود التأجير لغير المصريين بإنتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد ، و أن هذا الإنتهاء يقع بقوة القانون ، إلا أنه أفرد قاعدة خاصة بالأماكن التى يستأجرها غير المصريين قبل إستحداث المشرع لهذا الحكم مؤداها أن يكون طلب إنهائها رخصة للمؤجر له حق إستخدمها إذ إنتهت إقامة غير المصرى فى البلاد ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء على أن إقامة الطاعن الثانى إنتهت منذ عام 1971 ، و أنه لا يوجد بالملف الخاص به لدى الجهة الإدارية المختصة ما يفيد تجديد إقامته حتى رفع الدعوى فى شهر مارس سنة 1982 و كان هذا الذى إستند إليه الحكم سائغاً و كافياً لحمل قضائه فى خصوص إنتهاء إقامة الطاعن الثانى عند العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 فى 1981/7/31 ، و بالتالى يحق للمطعون ضده طلب إنهاء عقد الإيجار الذى إنتهى بقوة القانون ، و لا يغير من ذلك حصول المستأجر فى تاريخ لاحق على إقامة جديدة ، إذ أن هذه الإقامة لا تعتبر إمتداداً للإقامة الأولى التى إنتهت . ================================= الطعن رقم 0313 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 316 بتاريخ 28-01-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن المؤجرة للاجانب فقرة رقم : 1 النص فى المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الصادر فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر على أن تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بإنتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد ، و بالنسبة للأماكن التى يستأجرها غير المصريين فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما إنتهت إقامة غير المصرى بالبلاد . . . يدل على أن عقود الإيجار الصادرة لصالح الأجانب و السارية المفعول وقت العمل بالقانون المذكور فى 1981/7/31 دون أن يكون لهم مدة إقامة سارية المفعول فى ذلك الوقت قد أصبحت منتهية بقوة القانون منذ نفاذه ، أما إذا كانت ممتدة إلى تاريخ لاحق أو كانت عقود الإيجار الصادرة إليهم لم تبرم إلا فى تاريخ تال لسريان القانون إلا بإنتهاء مدة إقامتهم ، و أنه إذا ما إنتهت هذه العقود على النحو المتقدم و لجأ المؤجر إلى المحكمة طالباً إخلاء المستأجر فإن المحكمة لا تملك إلا أجابته إلى طلبه متى تحققت من أن المستأجر أجنبى الجنسية و أن مدة إقامته بالبلاد قد أنتهت . ================================= الطعن رقم 0313 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 316 بتاريخ 28-01-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن المؤجرة للاجانب فقرة رقم : 2 إذ كان القانون 136 لسنة 1981 لاحقاً على دستور دولة إتحاد الجمهوريات العربية المتحدة رقم 679 لسنة 1971 بتاريخ 29 أبريل سنة 1971 و المنشور بالقانون رقم 7 لسنة 1974 بشأن حق الإنتقال و الإقامة لمواطنى إتحاد الجمهوريات العربية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1974 و المنشور بالجريدة الرسمية فى 16 أبريل سنة 1974 ، الذين يبين من أحكامهما أن كل دولة أستبقت لرعاياها جنسيتهم بما يترتب عليه إعتبارهم من الأجانب فيما لم يرد به نص خاص بالنسبة للحقوق المترتبة على الجنسية فى بلده ، و لم يرد فى القانون 136 لسنة 1981 إستثناء رعايا الجمهورية العربية الليبية أو السورية من الحكم المقرر بنص المادة السابعة عشرة فى خصوص إنتهاء عقد إيجار الوحدات السكنية السابق بيانه ، و كانت الفقرة الثالثة من المادة السابعة عشرة من ذلك القانون نصت على أن و تثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية الخاصة . . . و قد إستخلص الحكم من الشهادة الصادرة عن مصلحة وثائق السفر و الهجرة و الجنسية بوزارة الداخلية أن الطاعن قدم إلى البلاد بإقامة سياحية فى 1980/4/14 ثم رخص له فى الإقامة حتى 1981/5/5 و غادر البلاد فى 1981/5/14 و لم يستدل على وصوله إليها ثانية حتى تاريخ تحرير الشهادة فى 1983/6/12 و رتب على ذلك و على صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 و أن عقد الإيجار محل النزاع يعتبر منتهياً بقوة القانون فإنه أعمل القانون على وجهه الصحيح . =================================


الاماكن المؤجرة للحكومة


الطعن رقم 0158 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1059
بتاريخ 15-05-1952
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : الاماكن المؤجرة للحكومة
فقرة رقم : 1
متى كان الواقع هو أن مصلحة الأملاك أجرت إلى الطاعن قطعة أرض فضاء مملوكة للحكومة و نص فى البند الحادى عشر من عقد الإيجار على أنه إذا لزم كل أو بعض الأرض المؤجرة لغرض منفعة عامة يعتبر هذا العقد ملغى من تلقاء نفسه بالنسبه للجزء المأخوذ لهذه المنفعة العامة و بدون أى حق فى تعويض ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أعمل هذا البند فى حالة إستيلاء فرع من فروع الحكومة " وزارة الزراعة " على قطعة من هذه الأرض لمنفعة عامة هى مكافحة الجراد لم يخطىء فى تطبيق قانون العقد إذ مصلحة الأملاك إنما كانت تتعاقد لمصلحة جميع فروع الحكومة كلما لزم أيا منها كل أو بعض العين المؤجرة لمنفعة عامة ، كما أن هذا البند يطبق كما كانت المنفعة العامة ظاهرة دون حاجة إلى صدور قرار بالإستيلاء كمقتضى الإتفاق .

( الطعن رقم 158 سنة 20 ق ، جلسة 1952/5/15 ) ================================= الطعن رقم 0359 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 577 بتاريخ 03-05-1956 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن المؤجرة للحكومة فقرة رقم : 1 تأجير أملاك الحكومة يحكمه قانون إيجارات أملاك الميرى الحرة الصادر فى سنة 1900 و المعدل فى سنة 1901 و الذى صدرت لتنفيذه قرارات عديدة من وزير المالية كان آخرها القرار رقم 40 الصادر فى 1940/3/12 . ================================= الطعن رقم 0359 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 577 بتاريخ 03-05-1956 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن المؤجرة للحكومة فقرة رقم : 2 مفاد نصوص المواد 7و15و17و40و41و42و48و147 من قانون إيجارات أملاك الميرى الحرة الصادر فى سنة 1900 والمعدل فى سنة 1901 أن لتأجير أملاك الميرى إجراءات نظمها القانون الذى قطع فى أن المحافظ أو المدير هو الذى يقوم بالتأجير بصفته أصيلا و هو الذى يوقع على عقده بعد استيفاء إجراءات الضمان و المساحة و الحصر و التسليم ثم يأتى بعد ذلك كله تحرير عقد الإيجار و بتحريره يعتبر أن العقد قد تم و أصبح ملزماً لعاقديه ، و لا يغنى عنه موافقة وزير المالية . فإذا كان الحكم قد أعتبر أن موافقة وزارة المالية على تأجير أطيان الجزائر المملوكة للحكومة لشخص بالممارسة بدلاً من المزاد يكفى لإنعقاد الإيجار و أن توقيع مدير المديرية على عقد الإيجار ليس ضروريا بعد ذلك على إعتبار أنه ليس أصيلا و أنه نائب وزير المالية ، فإن الحكم يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 359 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/5/3 ) ================================= الطعن رقم 0944 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 204 بتاريخ 13-01-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن المؤجرة للحكومة فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 14 من القانون رقم 121 لسنة 1947 ، سريان جميع أحكامه على الأماكن المبينة به بكافة ما إشتمل عليه م قيود و قواعد منظمة للعلاقة بين المؤجر و المستأجر و من بينها تلك المتعلقة بتحديد الأجرة ، و آية ذلك ما ورد بالفقرة الثانية من النص من تحديد أجرة تلك المبانى و طريقة إحتسابها على أساس خاص تبعاً للجهة الحكومية المستأجرة لها . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن عين النزاع تقع بقرية ... ... ... مركز ... ... ... و أنها كانت فى دور الإنشاء فى 1958/12/2 حتى تم إعدادها و تأجيرها لمديرية التربية و التعليم بالدقهلية لإستغلاله كمدرسة بتاريخ 1959/6/23 و من ثم فإن أجرتها تخضع لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 ، إذ تنص المادة "5" من القانون المذكور مضافة بالقانون رقم 168 لسنة 1961 على أن " ... ... ... " كما تنص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1965 على أن "... ... ... " مما مؤداه خضوع أجرة عين النزاع للتخفيض المقرر بهذين القانونين ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و تأويله يكون على غير أساس . ( الطعن رقم 944 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/1/13 ) ================================= الطعن رقم 0039 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 422 بتاريخ 23-05-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن المؤجرة للحكومة فقرة رقم : 1 النص فى المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين قبل تعديله بالقانون رقم 157 لسنة 1962 يدل على أنه و إن كان الأصل فى الأماكن التى كانت واقعة فى غير المناطق المبينة بالجدول المرفق بالقانون . أنها لا تخضع للتشريعات الإستثنائية أياً كان مستأجروها ، إلا أن المشرع شاء إخضاعها لها متى كان المستأجر إحدى مصالح الحكومة أو فروعها أو أحد مجالس المحافظة أو المدن أو القرى حتى يتيسر القيام بالمرافق العامة المعهودة إلى هذه الأشخاص المعنوية العامة بتدبير أماكن لها بأجور معقولة مراعاة للصالح العام ، مما مفاده سريان أحكامها كافة على هذه الأماكن بكل ما تشتمل عليه من قيود و قواعد منظمة للعلاقة بين المؤجر و المستأجر ، دون تفرقة بين ما تعلق منها بالإمتداد القانونى أو تحديد الأجرة ، شريطة أن يراعى الأساس المذكور فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشر عند تحديد الحد الأقصى الذى تفرضه هذه التشريعات أو الأسس التى تقررت فى التعديلات اللاحقة للقانون رقم 121 لسنة 1947 بالنسبة للأماكن و أجزاء الأماكن التى إستجدت بعد صدوره . ================================= الطعن رقم 0039 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 422 بتاريخ 23-05-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن المؤجرة للحكومة فقرة رقم : 2 لما كان البين من الحكم المطعون فيه أن عين النزاع . المؤجرة لوزارة الشئون الإجتماعية لإستعمالها مقراً للوحدة الإجتماعية - أنشئت و أعدت للسكن خلال عام 1959 ، فإن تحديد أجرتها يخضع للقانون رقم 168 لسنة 1961 المعمول به إبتداء من 5 نوفمبر سنة 1961 و الذى أضاف مادة جديدة إلى القانون 121 لسنة 1947 هى المادة 5 مكرراً "5" تقضى بأن " تخفض بنسبة 20 فى المائة الأجور الحالية للأماكن التى أنشئت بعد العمل بالقانون 55 لسنة 1958 المشار إليه و ذلك إبتداء من الأجرة المستحقة عن الشهر التالى لتاريخ العمل بهذا القانون ... " ، كما يخضع لقوانين التخفيض اللاحقة المنطبقة عليها إستناداً لنص المادة الرابعة عشر من القانون 121 لسنة 1947 لا يغير من ذلك صدور قرار وزير الإسكان بتاريخ 1965/5/13 بتطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 على هذه القرية إذ يقتصر نطاق هذا القرار على غير الأماكن المؤجرة للأماكن للأشخاص المعنوية العامة الواردة بالمادة الرابعة عشر و التى أخضعت لأحكام هذا القانون منذ بدء سريانه . ================================= الطعن رقم 1087 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 496 بتاريخ 13-02-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن المؤجرة للحكومة فقرة رقم : 1 النص فى المادة 14 من القانون 121 لسنة 1947 على أن " تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن و أجزاء الأماكن غير الواقعة فى المناطق المبينة بالجدول و المشار إليه بالمادة الأولى إذا كانت مؤجرة لمصالح الحكومة و فروعها ، و يكون إحتساب الأجرة على أساس أجرة أغسطس 1944 ، أو أجرة المثل " يدل على سريان أحكام القانون 121 لسنة 1947 على تلك الأماكن بكافة ما إشتمل عليه من قيود و قواعد منظمة للعلاقة بين المؤجر و المستأجر و من بينهما تلك العلاقة بتحديد الأجرة سواء كانت المبانى مؤجرة وقت العمل به أو أنشئت فى وقت لاحق ، و ذلك أن لفظ " الأماكن " و كذا لفظ " أجزاء الأماكن " الوارد بنص المادة سالفة البيان جاء فى عبارة عامة ، و لم يقيم دليل على تخصيصه بالمبانى المنشأة عند العمل بالقانون أو تلك التى تنشأ فى فترة معينة فيجب حمله على عمومه و إثبات حكمه لجميع المبانى المؤجرة لجهات حكومية نظراً لتاريخ إقامتها . ( الطعن رقم 1087 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/2/13 ) ================================= الطعن رقم 1066 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1637 بتاريخ 31-05-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن المؤجرة للحكومة فقرة رقم : 1 النص فى المادة الأولى من القانون 564 لسنة 1955 على أنه " لا تسرى أحكام القانون 121 لسنة 1947 بشأن إيجارات الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين على المساكن الملحقة بالمرافق و المنشآت الحكومية و المخصصة لسكنى و عمال هذه المرافق " يدل على أن هذا الإستثناء إنما يتعلق بعدم سريان أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 دون سواه من القوانين المنظمة لعلاقات المؤجر بالمستأجر و أولها القانون المدنى الذى لا يعدو القانون رقم121 لسنة 1947 أن يكون إستئناء منه هذا إلى اقتصار المساكن المستثناه بنص المادة الأولى من القانون المتقدم على تلك المخصصة لغرض محدد هو سكن موظفى المرافق المشار إليها و عمالها دون ما جاوزها من أماكن إن تكن ملحقة بتلك المرافق إلا أنها ليست مخصصة لهذا الغرض بالذات . لما كان ذلك ، و كان الثابت من أوراق الطعن أن المطعون عليها ليست من موظفى الجهة المتعاقدة معها أو من عمالها فإن المسكن مثار النزاع لا يكون بذلك من المساكن التى يشملها الإستئناف آنف الذكر مما يغنى بذاته عن النظر فى أثر ذلك الإستثناء فى خضوع العلاقة بشأنه لأحكام القانون المدنى أو خروجاً عنها و لا يكون ثمة وجه للنعى على الحكم المطعون فيه لعدم تطبيقه لأحكام القانون رقم 564 لسنة 1955 على واقعة الدعوى . ================================= الطعن رقم 1066 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1637 بتاريخ 31-05-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن المؤجرة للحكومة فقرة رقم : 2 إذا كان الثابت أن علاقة الطرفين بشأن ذلك المسكن - الملحق بإحدى المرافق - إنما ترجع إلى سنة 1967 فإنه يحكمها القانون القائم آنئذ دون ما أعقبه من قوانين ما لم يرد بها ما يسبغ عليها أثراً رجعيا خلافاً للأصل الدستورى العام المقرر فى هذا الصدد ، و لما كان القانونان رقما 52 لسنة 1969 و 49 لسنة 1977 الصادران بعدم قيام العلاقة آنفة الذكر خلواً من نص بذلك ، بحكم تلك العلاقة - فإنه لا يكون ثمة محل للإستدلال بهما فى مقام التعريف بالمساكن التى لا تخضع لحكمها ، و لا يعيب الحكم المطعون فيه إلتفاته عنها . ================================= الطعن رقم 1066 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1637 بتاريخ 31-05-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن المؤجرة للحكومة فقرة رقم : 3 عدم سريان أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن على المساكن المملوكة للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة المخصصة لعمال معينين بحكم وظائفهم على ما يقضى به القرار التفسيرى التشريعى رقم 2 لسنة 1965 الصادر من اللجنة العليا لتفسير أحكام القانون آنف الذكر علاوة على أن أثره لا يجاوز عدم خضوع تلك المساكن لقواعد تحديد الأجرة التى أوردها ذلك القانون دون أن يمتد إلى تكييف طبيعة العلاقة التعاقدية المتصلة بتلك المساكن المخصصة لعمال معينين بحكم وظائفهم مما لا إنطباق له على المطعون عليها الأمر الذى لا يؤثر فيه إستناد الحكم المطعون فيه إلى القرار التفسيرى رقم 1 لسنة 1965 دون القرار رقم 2 لسنة 1965 . ================================= الطعن رقم 1067 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2131 بتاريخ 27-12-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن المؤجرة للحكومة فقرة رقم : 2 إذا كان قد ترتب على صدور القانون رقم 8 لسنة 1966 زوال الشخصية الإعتبارية للإسعاف من المرافق التى تتولى إدارة وحداته المحافظة الواقعة فى نطاقها ، و ذلك فى حدود السياية العامة لوزارة الصحة فى هذا الشأن ، فإنه أصبح لا يعدو وحدة أو فرعاً من مكونات وزارة الصحة و ليس له إستقلال ذاتى فإذا ما رؤى نقله من مقره إلى مكان آخر و إحلال نوع آخر فى المكان الذى يشغله فإنه لا يعد تركاً للمكان المؤجر و لا تنازلاً عنه بإعتبار أن كليهما وحدتان تابعتان لذات الجهة الإدارية و التى تترخص وحدها تحقيقاً للمصلحة العامة التى تتغياها بتنظيم إدارتها و المرافق التابعة لها ، لما كان ذلك ، و كان قسم الملاريا الذى حل محل مركز الإسعاف الطبى فى العين المؤجرة هو أيضاً من أجهزة وزارة الصحة فإن شخصية المستأجر لم يطرأ عليها أى تغيير و بالتالى لا يعتبر قسم الملاريا من الغير بالنسبة لمركز الإسعاف الطبى فى حكم الفقرة " ب " من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التى تجيز للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر إذا تركه المستأجر للغير بغير إذن كتابى صريح من المالك ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بالإخلاء على سند من أن لجمعية الإسعاف الطبى شخصية إعتبارية مستقلة عن وزارة الصحة فإنه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 1067 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/12/27 ) ================================= الطعن رقم 0359 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 913 بتاريخ 07-04-1983 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن المؤجرة للحكومة فقرة رقم : 1 النص فى المادة 14 من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقات بين المؤجرين و المستأجرين على أنه تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن و أجزاء الأماكن غير الواقعة فى المناطق المبينة بالجدول المشار إليه فى المادة الأولى إذا كانت مؤجرة لصالح الحكومة و فروعها أو لمجالس المديريات أو للمجالس البلدية و القروية . و يكون إحتساب الأجرة على أساس أجرة شهر أغسطس سنة 1943 بالنسبة إلى الأماكن المؤجرة لمجالس المديريات و أجرة شهر أغسطس سنة 1944 بالنسبة إلى مصالح الحكومة و فروعها .. أو أجرة المثل فى تلك الشهور مضافاً إليها النسبة المئوية فى المادة الرابعة من هذا القانون ، يدل على سريان جميع أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 على تلك الأماكن بكافة ما إشتمل عليه من قيود و قواعد منظمة للعلاقة بين المؤجر و المستأجر و من بينها المتعلقة بتحديد الأجرة ، و آية ذلك ما ورد بالفقرة الثانية من النص على تحديد أجرة المبانى و طريقة إحتسابها على أساس خاص تبعاً للجهة الحكومية المستأجرة لها . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن عين النزاع تقع بقرية طوه مركز إلمنيا و أنها كانت فى طور الإنشاء فى 1958/4/5 حتى تم إعدادها و تأجيرها لمديرية التربية و التعليم بإلمنيا لإستغلالها كمدرسة بتاريخ 1959/1/10 و من ثم فإن أجرتها تخضع لأحكام القانون رقم 121 سنة 1947 و القوانين المعدلة له . و لا يغير من هذا النظر أن يكون المبنى قد أنشئ طبقاً لمواصفات خاصة ليفى بالغرض الذى إستؤجر من أجله ، و هو إستغلاله كمدرسة ، إذ أن هذه المواصفات لا تخرجه عن نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 سالف الذكر ، ذلك أن النص فى المادة الرابعة من هذا القانون على أنه " لا يجوز أن تزيد الأجرة المتفق عليها فى عقود الإيجار التى أبرمت منذ أول مايو سنة 1941 على أجرة شهر أبريل سنة 1941 أو أجرة المثل لذلك الشهر إلا بمقدار ما يأتى : ... فيما يتعلق بالمدارس و المحاكم و الأندية و المستشفيات و جميع الأماكن الأخرى المؤجرة للمصالح الحكومة أو المعاهد العلمية : 25 % من الأجرة المستحقة ، و فى المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن على أنه " تحدد إيجارات الأماكن المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض و التى تنشأ بعد العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961 وفقاً لما يأتى .... ، و فى المادة الثانية من ذات القانون على أنه و فى حالة المساكن المستقلة و المبانى ذات الصبغة الخاصة كالفيلات فيؤخذ فى الإعتبار عند تحديد قيمة إيجار هذه الأبنية - علاوة على قيمة المبانى - قيمة الأرض و الأساسات و التوصيلات الخارجية للمرافق بأكملها و بصرف النظر عن الحد الأقصى المسموح به لإرتفاع البناء " و فى المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين على أنه " تقدر أجرة المبنى على الأسس الأتية : .... ، و فى المادة 11 من ذات القانون على أنه " ... و فى حالة المساكن المستقلة و المبانى المستقلة و المبانى ذات الصبغة الخاصة كالمدارس و المستشفيات فيؤخذ فى الإعتبار عند تقدير أجرة هذه الأبنية .. كل ذلك يدل على أن المشرع لم يستثن المبانى ذات الصبغة الخاصة ، و التى تنشأ طبقاً لمواصفات معينة لتستغل مدارس أو مستشفيات أو محاكم أو أندية أو غير ذلك من الأغراض من أحكام قوانين إيجار الأماكن ، و إنما أخضعها لأحكام هذه القوانين ، و من ثم فأنها تخضع لأحكام تحديد الأجرة المقررة بالقانون رقم 121 لسنة 1947 و القوانين المعدلة له . و المعمول بها حتى الآن طبقاً للمادة 9 من القانون رقم 49 لسنة 1977 . ( الطعن رقم 359 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/4/7 ) ================================= الطعن رقم 2109 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 496 بتاريخ 25-05-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن المؤجرة للحكومة فقرة رقم : 1 النص فى المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشـأن إيجار الأماكن - المنطبق على واقعة النزاع و المقابلة لنص المادتين 1 ، 14 من القانون رقم 121 لسنة 1947 - يدل على أنه و إن كان الأصل فى الأماكن الواقعة بالقرى التى لم يصدر بشأنها قرار من وزير الإسكان أنها لا تخضع للتشريعات الإستثنائية أياً كان مسـتأجرها إلا أن المشرع شاء إخضاعها لها متى كان المستأجر بإحدى المصالح الحكومية أو فروعها أو أحد المجالس المحلية أو الهيئات و المؤسسات العامه حتى يتيسر القيام بالمرفق العامة المعهود إلى هذه الأشخاص المعنويه العامه بتدبير أماكن لها بأجور معتدلة مراعاه للصالح العام مما مفاده سريان أحكامها كافه على هذه الأماكن بكل ما تشتمل عليه زمن قيود و قواعد منظمة للعلاقة بين المؤجر و المستأجر و ذلك إعتباراً من تاريخ نشؤ العلاقة الإيجارية مع إحدى تلك الجهات و مؤدى ذلك أنه لا محل لإعمال القواعد الخاصه بتحديد أجره الأماكن أو تخفيضها متى كانت صادرة قبل نشـأة العلاقة الإيجارية مع إحدى الجهات المذكورة تحقيقات لإستقرار المعاملات و عدم تزعزع الروابط القانونية التى تكون قد نشأت قبل خضوع الأماكن المذكورة لأحكام التشريعات الإستثنائية و لذلك فقد حرص المشرع على النص فى المادة الأولى المشار إليها على ألا يكون لقرار وزير الإسكان عند نطاق سريان أحكام القانون على بعض القرى أى أثر على الأجرة المتعاقد عليها قبل صدوره . ================================= الطعن رقم 1733 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 474 بتاريخ 15-02-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن المؤجرة للحكومة فقرة رقم : 3 إذ كان الطاعنان لا يجادلان فى أن الأرض محل النزاع هى من الأراضى الخاضعة لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 بشأن تنظيم تأجير العقارات المملوكه للدولة ملكية خاصة و التصرف فيها - و كان مفاد نصوص المواد 4 ، 47 ، 52 من القانون المذكور و المادة الأولى من اللائحة التنفيذية له و الفقرة السادسة منها - مجتمعه أنه يلزم لنشوء العلاقة الإيجارية المتعلقة بالعقارات المملوكه للدولة ملكية خاصة سواء كانت من الأراضى الزراعية أو الأراضى البور أن تكون الإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة قد أتبعت بعد توافر الشروط اللازم تحققها فى طالب الإستئجار و أن يصدر قرار من اللجنة المختصة بالموافقة على تأجير الأرض و تحرير عقد الإيجار مع الطالب ، فإذا ماتوقفت الإجراءات قبل إتمامها فلا يعتد بما تكون قد حصلته الجهه الإدارية من مقابل الإنتفاع من واضع اليد على الأرض كسند لقيام عقد إيجار عنها مع هذه الجهة لما كان ذلك و كانت الأوراق قد خلت مما يفيد إستكمال الإجراءات - و إستيفاء الأوضاع اللازمة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية المشار إليها لنشأة العلاقة الإيجارية بين الطرفين عن الأرض موضوع النزاع ، فإنه لا محل لترتيب آثار هذه العلاقة بتمكين الطاعنين منها ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض دعوى الطاعنين لإنتفاء قيام العلاقة الإيجارية المدعى بها فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1733 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/2/15 ) ================================= الطعن رقم 1891 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 92 بتاريخ 15-11-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن المؤجرة للحكومة فقرة رقم : 1 مفاد المادة 89 من القانون المدنى أن العقد لا يتم إلا بتطابق الإيجاب مع قبول معتبر قانوناً و كان المناط فى إنعقاد عقود الإيجار التى تبرمها المجالس المحلية للمدن و المراكز عن الأموال المملوكة للدولة و على ما يبين من نصوص المواد 12 ، 1/41 ، 1/50 من القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى - الذى يحكم واقعة النزاع و اللائحة التنفيذية له هو بتمام التصديق عليها من المجلس المحلى للمحافظة و إعتمادها وفقاً للقانون . ( الطعن رقم 1891 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/11/115 ) =================================

الاولوية للمالك فى شغل وحدة بالعقار


الطعن رقم 0484 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 389
بتاريخ 19-05-1979
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : الاولوية للمالك فى شغل وحدة بالعقار
فقرة رقم : 2
تنص المادة 2/1 من قرار وزير الإسكان رقم 418 لسنة 197 على أن " لكل مالك من ملاك العقار المنشأ الأولوية فى أن يشغل بنفسه وحدة به " ، و إذ كان حكم الدرجة الأولى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد إنتهى فى أسبابه إلى أن هذا النص لا ينطبق إلا فى حالة العقار الذى ينشأ بعد هدمه و لا يشمل العقار الذى يتم ترميمه - كما هو الحال فى واقعة الدعوى - و أنه بذلك يكون الإستناد إلى هذا النص على غير أساس ، فإن ما خلص إليه يكون متفقاً و صحيح القانون

( الطعن رقم 484 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/5/19) =================================

الاولوية للموظف المنقول فى شغل المسكن


الطعن رقم 1682 لسنة 49 مكتب فنى 37 صفحة رقم 319
بتاريخ 12-03-1986
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : الاولوية للموظف المنقول فى شغل المسكن
فقرة رقم : 3
النص فى المادة الرابعة من القانون رقم 52 لسنة 1969 - الواجب التطبيق على الدعوى - المقابل للمادة السابعة من القانون رقم 49 لسنة 1977 - يدل على أن المشرع أراد تمكين العامل المنقول إلى بلد الحلول محل العامل الذى نقل بدلاً منه سواء فى عمله أو فى مسكنه و ذلك تحقيقاً للصالح العام و قد أفصح المشرع عن قصده هذا منذ صدور المرسوم بالقانون رقم 140 لسنة 1946 الذى جاء بتقرير اللجنة المشكلة لوضعه بأنه روعى فيه أن يتضمن نصاً يعطى الأولوية فى المسكن الذى يخلو بنقل موظف " للموظف الذى يحل محله " و إلتزم هذا النظر أيضاً عند صدور القانون رقم 121 لسنة 1947 و القانون 52 لسنة 1969 و القانون رقم 49 لسنة 1977 فى مادته السابعة .

=================================



الايجار الصادر من الحائز الظاهر


الطعن رقم 2384 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 181
بتاريخ 09-01-1984
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : الايجار الصادر من الحائز الظاهر
فقرة رقم : 1
الإيجار الصادر من الحائز الظاهر يكون صحيحاً و نافذاً فى حق المالك الحقيقى متى كان المستأجر حسن النية ، و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لإعمال هذه القاعدة و لم يتحقق من توافر شروطها بالنسبة للطاعنين من الثانى للأخير عندما أستأجروا وحدات العقار موضوع النزاع من الطاعنة الأولى رغم ما أورده من أن سند الأخيرة فى وضع يدها على ذلك العقار و تأجيره لهم كان يقوم على ملكيتها له بوضع يدها عليه المدة الطويلة المكسبة للملكية و أطلق القول بأن هذه العقود لا تنفذ فى حق المطعون ضده ، فإنه يكون قاصر التسبيب .

( الطعن رقم 2384 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/1/9 ) =================================





التأجير المفروش


الطعن رقم 0141 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1114
بتاريخ 29-05-1975
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : التأجير المفروش
فقرة رقم : 1
تحديد ما إذا كان النزاع ناشئاً عن تطبيق أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 أو غير ناشىء عن تطبيق هذه الأحكام مسألة أولية تسبق النزاع نفسه . و إذ كانت الأماكن المؤجرة مفروشة من مال مؤجرها لا تسرى عليها أحكام القانون المذكور المتعلقة بتحديد الأجرة ، و كان النزاع بين الطرفين فى الدعوى قد دار حول ما إذا كانت العين موضوع عقد الإيجار المبرم بينهما مفروشة كما يذهب المطعون عليهم أو غير مفروشة ، تسرى عليها الأجور المحددة بالقانون رقم 121 لسنة 1947 كما يقول الطاعن ، فإن الفصل فى هذا النزاع لا يكون ناشئاً عن تطبيق أحكام هذا القانون .

================================= الطعن رقم 0141 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1114 بتاريخ 29-05-1975 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التأجير المفروش فقرة رقم : 2 متى كان يبين من الحكم الإبتدائى أن محكمة أول درجة بعد أن قضت بصورية تأجير الشقة نصف مفروشة إقتصرت على إخضاع أجرتها للإعفاء من العوائد المنصوص عليه فى القانون رقم 169 لسنة 1961 ، و للتخفيض الوارد بالقانون رقم 7 لسنة 1965 ، و إذ لم يدمج هذان القانونان فى قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 بل بقيت أحكامهما خارجة عنه مستقلة بذاتها ، فإن الحكم الإبتدائى الصادر فى هذه المنازعة بالتطبيق لأحكام هذين القانونين يكون خاضعاً للقواعد العامة من حيث جواز الطعن فيه . ================================= الطعن رقم 0168 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 462 بتاريخ 18-02-1976 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التأجير المفروش فقرة رقم : 3 المقصود بإستغلال المكان المؤجر مفروشاً 0 فى معنى المادة 4 من القانون رقم 121 لسنة 1947 - وجود إتفاق عليه بين المؤجر و المستأجر ، و يكون التأجير دون أثاث ليفرشه المسـتأجر بنفسه و يستغله مفروشاً فتستحق علاوة 70 % عندئذ سواء إنتفع المسـتأجر بهذه الرخصة أو لم ينتفع ، و سواء أجره من الباطن مفروشاً أو غير مفروش . ( الطعن رقم 168 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/2/18 ) ================================= الطعن رقم 0033 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1266 بتاريخ 02-06-1976 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التأجير المفروش فقرة رقم : 2 إذ كان القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين المنطبق على واقعة الدعوى و المعمول به إعتباراً من 1969/8/18 نظم فى الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 26 منه حالات تأجير الأماكن مفروشة بالنسبة للمالك و المستأجر و أجازت الفقرة الثالثة منها إستثناء لوزير الإسكان بقرار يصدره بعد أخذ رأى الوزير المختص وضع القواعد المنظمة لتأجير وحدات سكنية مفروشة لأغراض السياحة و غيرها من الأغراض و كان القرار الوزارى رقم 333 لسنة 1970 فى 1970/5/31 الذى حل محله القرار الوزارى رقم 486 لسنة 1970 فى 1970/8/17 قد صدر نفاذاً لهذه الفقرة مجيزاً فى الفقرة [1] من المادة الأولى منه " التأجير لإحدى الهيئات الأجنبية أو الدبلوماسية أو القنصلية أو المنظمات الدولية أو لأحد العاملين بها من الأجانب أو للأجانب المرخص لهم بالعمل فى الجمهورية العربية المتحدة أو بالإقامة فيها " إن هذا القرار الوزارى لا يطبق إلا على العقود التى تقع فى ظله بعد صدوره أو على العقود التى تكون سارية فعلاً عند العمل به طبقاً للأثر المباشر للتشريع . لما كان ما تقدم ، و كان الواقع فى الدعوى و طبقاً لما تقرره الطاعنة أنها أجرت من باطنها الشقة مفروشة للمطعون عليه الثانى العامل بإحدى الهيئات الدبلوماسية بموجب عقد مؤرخ 1970/1/1 لمدة ثلاثة شهور إنتهت فى 1970/3/18 بتسليم العين بمنقولاتها للطاعنة قبل العمل بالقرار الوزارى الأول فى 1970/5/31 ، و كان إعمال قاعدة عدم رجعية القوانين - لا تجعل أحكام هذا القرار سارية على حالة التأجير من الباطن التى تمت و إنتهت قبل العمل بأحكامه . ================================= الطعن رقم 0551 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1750 بتاريخ 07-12-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التأجير المفروش فقرة رقم : 3 مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين ، و المادة الأولى من قرار وزير الإسكان و المرافق رقم 486 لسنة 1970 المعدل بالقرار رقم 662 لسنة 1970 بشأن القواعد المنظمة لتأجير وحدات سكنية مفروشة ، و الكشف المرافق لقرار وزير الإسكان رقم 487 لسنة 1970 أن المشرع أجاز التأجير مفروشاً تحقيقاً لأغراض معينة إستهدفها و بين على سبيل الحصر الأحوال التى يجوز فيها هذا التأجير كما حدد المناطق التى أباحه فيها بالنظر لإعتبارات متعلقة بكل حالة على حدتها ، فقصر التأجير للسائحين الأجانب على أقسام معينة بمدينة القاهرة قدر أنها دون سواها التى تصلح لإقامتهم ، كما أباح لسكنى الطلبة فى جميع مناطق هذه المدينة بقصد تسهيل إقامتهم فتره تحصيلهم العلم داخل الجمهورية و شرط لذلك أن تكون المعاهد التى يلحق بها الطلبة بعيدة عن المدن التى يقيم فيها أسرهم بما مفاده عدم إنطباق أحكام القرار على الطلبة الذين يتلقون العلم خارج " جمهورية مصر العربية " إذ تفتقد فيهم صفة الطلبة بالمعنى المراد منه ، فإن الحكم يجمعه بين إضفاء صفة الطلبة و السائحين الأجانب فى وقت واحد على المطعون عليهما الثانى و الثالث رغم المغايرة فى الوضع القانونى الذى على أساسه يباح التأجير من الباطن لكل فريق منهما ، و رغم أن قسم السيدة زينب الذى تقع به شقة النزاع من الأماكن التى يجوز فيها التأجير مفروشاً للطلبة دون السائحين ، و رغم أن الثابت أن المطعون عليهما المذكورين بإحدى الجامعات الأجنبية لا المصرية فإنه بهذا الجمع يخول بين محكمة النقض و بين مراقبة قضائة إذ لا يستبين منه وجه الرأى الذى أخذت به المحكمة و جعلته أساس مما يعيبه بالإبهام و الغموض المبطلين . ( الطعن رقم 551 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/12/7 ) ================================= الطعن رقم 0557 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 859 بتاريخ 30-03-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التأجير المفروش فقرة رقم : 1 إنه و إن كان - المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المقصود بإستعمال المكان مفروشاً فى معنى المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 هو وجود إتفاق عليه بين المؤجر و المستأجر ، و أن يكون التأجير دون أثاث ليفرشه المستأجر بنفسه و يستغله مفروشاً ، و فى هذه الحالة تستحق علاوة السبعين فى المائة سواء إنتفع المستأجر بهذه الرخصة أو لم ينتفع و سواء أجره من الباطن مفروشاً أو غير مفروش ، إلا أن مناط الأخذ بهذه القاعدة أن يثبت أن الإيجار قد إنعقد منذ البداية على مكان بقصد إستغلاله مفروشاً بمعرفة المستأجر ، و على وجه ما كان المؤجر ليرتضى معه إبرامه لو تقدم إليه المستأجر بطلب إستئجاره سكناً خاصاً له ، ففى هذه الصورة يعتبر التصريح شرطاً جوهرياً من شرائط إنعقاد العقد لا يملك المستأجر بإرادته المنفردة العدول عنه و إخطار المؤجر برغبته فى إستعمال العين سكناً خاصاً له . ================================= الطعن رقم 0286 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 408 بتاريخ 08-02-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التأجير المفروش فقرة رقم : 1 إنه و إن كان الأصل عدم خضوع أجرة الأماكن المؤجرة مفروشة بأثاث من عند مؤجرها للتحديد القانونى ، إلا أن شرط ذلك ألا يكون تأجيرها مفروشة صورياَ كما لو وضع فيها المؤجر أثاثاً تافهاً قديماً يقصد التحايل على القانون و التخلص من قيود الأجرة فيلزم لإعتبار المكان مؤجراً مفروشاً حقيقة أن تثبت أن الإجارة شملت فوق منفعة المكان فى ذاته مفروشات أو منقولات معينة ذات قيمة تبرر تغليب منفعة تلك المفروشات أو المنقولات على منفعة العين خالية و إلا إعتبرت العين مؤجرة خالية و تسرى عليها أحكام قانون إيجار الأماكن . لما كان ذلك و كان لمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صورية فى ضوء ظروف الدعوى و ملابساتها و ما تستنبطه منها من قرائن قضائية إذ العبرة بحقيقة الحال لا بمجرد وصف العين فى العقد بأنها مؤجرة مفروشة و كان يجوز إثبات التحايل على زيادة الأجرة بكافة طرق الإثبات ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتحقيق الأجرة على سند مما أسبتته المعاينة من أن الأثاث الذى زودت به الشقتان لا يتناسب مع تأثيثهما كمصنع لحقائب السيدات حسب الغرض الذى أجرتا من أجله و إستخلص قيام التحايل على أحكام القانون ، فإن ما إنتهى إليه الحكم فى هذا الشأن إستخلاص سائغ من محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية فى فهم الواقع و تقدير الدليل و لا مخالفة فيه للقانون . ( الطعن رقم 286 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/2/8 ) ================================= الطعن رقم 0452 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1274 بتاريخ 17-05-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التأجير المفروش فقرة رقم : 2 النص فى المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أنه فى غير الأماكن المؤجرة مفروشة لايجوز للمؤجر أن يطلب اخلاء المكان و لو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية .. .. .. " يدل على أن المشرع إستحدث إستثناء من حكم الإمتداد القانونى لم تكن القوانين السابقة تنص عليه فأخرج الأماكن المؤجرة مفروشة من نطاقة ، و كان ماتقضى به الفقرة السابعة من المادة الأولى من قرار وزير الإسكان و المرافق رقم 486 لسنة 1970 المعدل بالقرار رقم 662 لسنة 1970 بشأن القواعد المنظمة لتأجير و حدات سكنية مفروشة من أنه يجوز تأجير و حدات سكنية مفروشة تنفيذاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى حالة التأجير للمستأجرين لأعيان مفروشة متى ثبت أن المستأجر قد إستمر شاغلاً لها مدة خمس سنوات متصلة حتى تاريخ العمل بالقانون أيا ما كان وجه الرأى فى مدى قانونيتها لا تفيد صراحة أو ضمناً أستثناء طائفة المستأجرين التى تعينهم من القاعدة القاضية بعدم سريان الإمتداد القانونى على إيجارات الأماكن المفروشة بحيث تخضع هذه الإيجارات من حيث إنهائها لحكم القواعد العامة المقررة فى القانون المدنى . يؤيد هذا النظر أن القانون رقم 49 لسنة 1977 مع تضمنه نص المادة 31 المقابلة للمادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 سالفة الذكر - أتى بحكم جديد ليس له من أثر رجعى فى المادة 46 منه خول المستأجر الذى يسكن فى عين إستأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة حق الإمتداد القانونى إلى أجل غير مسمى بشرائط معينة ، مما مفاده أن المشرع قد أفصح عن إتجاهه بأن الإمتداد القانونى لم يكن سارياً على الشقق المفروشة فى ظل القانون رقم 52 لسنة 1969 . ================================= الطعن رقم 047 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 159 بتاريخ 11-01-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التأجير المفروش فقرة رقم : 2 اذ كانت واقعة التأجير من الباطن مفروشاً للشخصين الأجنبيين تمت و إنتهت قبل العمل بأحكام قرارى وزير الإسكان و المرافق رقمى 486 , 487 لسنة 1970 الصادرين فى 1970/8/18 و اللذين ينظمان التأجير للسياح الأجانب و يحددان نطاقه ، و كانت أحكام هذين القرارين لا تنطبق إلا على عقود التأجير الصادرة من المستأجر التى تقع فى ظلهما عقب صدورهما أو على العقود التى تكون سارية فعلاً عند العمل بهما طبقاً للأثر المباشر للتشريع ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتمد فى رفض الأخلاء على سريان أحكام القرارين الوزاريين أنفى الذكر ، فإنه يكون قد خالف القانون . ================================= الطعن رقم 047 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 159 بتاريخ 11-01-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التأجير المفروش فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حق المؤجر فى الإخلاء ينشأ بمجرد وقوع المخالفة و لا ينقضى بإزالتها فيبقى له هذا الحق و لو إسترد المستأجر الأصلى العين المؤجرة بعد ذلك . ( الطعن رقم 47 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/1/11 ) ================================= الطعن رقم 0488 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 412 بتاريخ 08-02-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التأجير المفروش فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 29 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن المشرع أوجب على مؤجرى الأماكن المفروشة وقت صدور هذا القانون خلافاً لأحكامه سواء كانوا ملاكها أو مستأجريها أصليين أن يعدلوا أوضاعهم وفقاً لتلك الأحكام خلال سنة من تاريخ العمل به فإذا إنقضت السنة دون أن يتم ذلك إنتهى التأجير مفروشاً بقوة القانون و تعين على مستأجر المكان مفروشاً أن يرده إلى من أجره مالكاً أو مستأجراً أصلياً مما مفاده أنه ليس ثمة ما يمنع من تعديل الأوضاع خلال فترة السنة و قبل إنقضائها بإعتبارها مهلة جعلها المشرع كحد أقصى ، و لما كان الدفاع الذى ساقته الطاعنة فى مرحلتى التقاضى يقوم على سند من أنها أخطرت المطعون عليه بتنازلها عن حق التأجير من الباطن مفروشاَ بموجب كتاب وجهته إليه فى 1969/10/15 و أنها عادت فعلاً للإقامة بالعين المؤجرة و إنها لا تلتزم إلا بالأجرة الأصلية دون زيادة إعتباراً من شهر نوفمبر سنة 1969 و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى إعتبار الترخيص الوارد بعقد الإيجار الثانى يظل سارياً طوال مدة السنة المنصوص عليها فى المادة 29 من القانون رقم 52 لسنة 1969 سواء إستعملته الطاعنة أو تخلت عنه ، و كان هذا النظر من الحكم قد حجبه عن تقصى ما إذا كان التصريح بالتأجير من الباطن يعتبر شرطاً جوهرياً من شرائط إنعقاد العقد أم لا ، و مدى التحقيق من حصول الأخطار بالتنازل الذى تدعيه الطاعنة و نطاق تأثيره على مركز الخصوم إستهداء بالقواعد المتقدمة فإنه يكون قد خالف القانون و شابه القصور فى التسبيب . ================================= الطعن رقم 0488 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 412 بتاريخ 08-02-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التأجير المفروش فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان المقصود بإستعمال المكان مفروشاً فى معنى المادة الرابعة من القانون 121 لسنة 1947 هو وجود إتفاق عليه بين المؤجر و المستأجر و أن يكون التأجير دون أثاث ليفرشه المستأجر بنفسه و يستغله و أنه فى هذه الحالة تستحق علاوة السبعين فى المائة سواء إنتفع المستأجر بهذه الرخصة أو لم ينتفع و سواء أجره من الباطن مفروشاً أو غير مفروش ، إلا أن مناط الأخذ بهذه القاعدة أن يثبت أن الإيجار قد إنعقد منذ البداية على مكان بقصد إستغلاله مفروشاً بمعرفة المستأجر و على وجه ما كان المؤجر ليرتضى معه إبرامه لو تقدم المستأجر بطلب إستئجاره سكناً خاصاً له ففى هذه الصورة يعتبر التصريح شرطاً جوهرياً من إنعقاد العقد لا يملك المستأجر بإرادته المنفردة العدول عنه و إخطار المؤجر برغبته فى إستعمال العين سكناً خاصاً له أما فى حالة إستئجار المكان كسكن خاص و قيام إتفاق بين المؤجر و المستأجر على إستغلال المكان مفروشاً فإن حق المؤجر فى إقتضاء العلاوة بنسبة 70 % يقوم بقيام الإستعمال للمكان مفروشاً و ينتهى بإنتهائه و بعد إخطار المستأجر له بذلك ، و هو الحكم الذى حرص المشرع على تأكيده بما نص عليه فى المادة 28 من القانون رقم 52 لسنة 1969 من عدم إستحقاق المؤجرة للأجرة الإضافية إلا عن مدة التأجير مفروشاً . ( الطعن رقم 488 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/2/8 ) ================================= الطعن رقم 0015 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1819 بتاريخ 29-11-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التأجير المفروش فقرة رقم : 1 مؤدى الفقرتان الأولى و الثانية من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين أن الأصل أنه لا يجوز لغير المالك أن يؤجر المكان مفروشاً و بقيود معينة ، و خوله المشرع للمستأجر المصرى المقيم بالخارج دون الأجنبى إستثناء و للضرورة شريطة أن يكون إقامته بالخارج بصفة مؤقتة فإن كانت إقامته بصفه نهائية فلا يحق له الإفادة من هذه المزية الإستثنائية بتأجيره من الباطن مفروشاً أو غير مفروش ، و لما كان النص قد جاء خلواً من تحديد معنى الصفة المؤقتة لإقامة المستأجر المصرى بالخارج أو وضع معيار ثابت يفرق بينها و بين الإقامة الدائمة ، و كان يبين من المناقشات البرلمانية التى جرت حول هذه المادة ترك هذا التحديد لقرار يصدره وزير الإسكان و المرافق يبين فيه معنى الإقامة الموقوتة و يوضح شروطها ، و كان هذا القرار لم يصدر حتى صار إلغاء القانون رقم 52 لسنة 1969 و إحلال القانون رقم 49 لسنة 1977 محله فإن من حق محكمة الموضوع السلطة الكاملة فى إستخلاص هذا الوصف من وقائع الدعوى و ملابساتها بما لا معقب عليه من محكمة النقض طالما أقامته على أسباب سائغة تكفى لحمله ، لما كان ذلك و كان لا ينبغى تحقيق شرط الإقامة الدائمة للمواطن المصرى الذى يترك أرض الوطن ليقيم بالخارج نهائياً قيامه بزيارات منتظمة للبلاد أو قيامه بما يوجبه القرار بقانون رقم 173 لسنة 1958 بشأن إشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية لأن مناط هذا الإذن هو التمتع بالجنسية المصرية و لا يتعارض بذاته مع إقامة المصرى إقامة دائمة بالخارج . لما كان ما تقدم و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى أن إقامة الطاعن بالخارج لم يكن بصفة مؤقتة تأسيساً على عدة قرائن حاصلها أن الطاعن غادر البلاد بتاريخ 1967/11/5 مرافقاً زوجته الأجنبية و إنه فصل من عمله كطبيب بوزارة الصحة و لم يستدل على عودته منذ المغادرة و حتى صدور الحكم رغم مضى أربع سنوات على إنتهاء مدة دراسته و أن مدة الإقامة بالخارج قد إستطالت لأكثر من ثمانية أعوام لم تنقطع ، و كانت هذه القرائن تكمل بعضها البعض و من شأنها تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى خلص إليها الحكم فإنه لا يقبل من الطاعن مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها ، و إذ إنتهى الحكم صحيحاً إلى أن إقامة الطاعن بالخارج كانت دائمة فإن هذا الوصف يلحقها منذ بدايتها فلا يستفيد من مزاية التأخير من الباطن المقررة بالفقرة الثانية من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 . ================================= الطعن رقم 0015 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1819 بتاريخ 29-11-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التأجير المفروش فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 26 من القانون 52 لسنة 1969 ، أنه إستثناء من حكم الفقرتين الأولى و الثانية من نفس المادة أجاز المشرع التأجير مفروشاً لأغراض إستهدفها و بين على سبيل الحصر فى القرارين الوزاريين الصادرين نفاذاً لها - 486 ، 487 لسنة 1970 - الأحوال التى يجوز فيها التأجير لأشخاص معينين كما حدد المناطق التى أباحه فيها بالنظر لإعتبارات متعلقة بكل مسألة على حدتها ، و حق المستأجر فى التأجير المفروش وفقاً لهذا الحكم مستمد من القانون مباشرة دون أن يكون متوقفاً على إذن المالك . و لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يقصد بالقانون معناه الأعم فيدخل فى هذا المجال أى تشريع سواء كان صادراً من السلطة التشريعية أو من السلطة التنفيذية عملاً بالتفويض المقرر لها طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها ، و كان نطاق تطبيق القرارين الوزاريين رقمى 486 ، 487 لسنة 1970 الصادرين نفاذاً للفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى 1970/10/17 كما يسرى على عقود الإيجار المبرمة فى ظلهما بعد صدورهما يسرى أيضاً على تلك التى تكون نافذة عند العمل بها طبقاً للأثر المباشر للتشريع . ================================= الطعن رقم 0015 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1819 بتاريخ 29-11-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التأجير المفروش فقرة رقم : 3 إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه و من الكتاب الموجه من الطاعن إلى ممثل المطعون عليهم الستة الأول أنه يستند فى دفاعه إلى حقه فى التأجير مفروشاً تبعاً لإقامته الموقوتة بالخارج و لم يتدرع بتوافر شرائط إنطباق القرارين الوزاريين المشار إليهما فى المستأجر من الباطن ، فإن تمسك الطاعن بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لا يكون مقبولاً لأنه يختلط فيه القانون بالواقع و يقتضى تحقيقاً خاصاً بوقوع المكان المؤجر فى منطقة يشملها القراران الوزاريان و يتوافر الصفات التى حدداها فى شخص المستأجر و يكون ما تضمنه النعى سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض . ( الطعن رقم 15 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/11/29 ) ================================= الطعن رقم 0476 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 245 بتاريخ 02-05-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التأجير المفروش فقرة رقم : 1 عملية تأجير الشقق المفروشة لا تعتبر بطبيعتها عملاً تجارياً ، طالما لم يقترن التأجير بتقديم ضروب من الخدمة الخاصة للمستأجر بحيث تتغلب العناصر التجارية المتعددة على الجانب العقارى من العملية ، و كانت الصفة التجارية لهذا التأجير لا تثبت حتى و لو كان المستأجر تاجراً ، إلا إذا كان متعلقاً بحاجات تجارته و حاصلاً بمناسبة نشاطه التجارى ، بحيث لولا هذا النشاط لما وقع العمل . ================================= الطعن رقم 0476 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 245 بتاريخ 02-05-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التأجير المفروش فقرة رقم : 2 النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين على أنه " يعتبر تأجير أكثر من وحدة سكنية مفروشة عملاً تجارياً " نص إستثنائى من القواعد العامة التى تحكم طبيعة الأعمال التجارية ، ينبغى عدم التوسع فى تفسيره و يلزم إعمال نطاقه فى حدود الهدف الذى إبتغاه المشرع من وضعه ، و هو إخضاع النشاط الوارد به للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ، يؤيد هذا النظر أن القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر خلا من مثل هذا النص ، و إستعاضت المادة 42 عنه وجوب قيد عقد المفروش لدى الوحدة المحلية المختصة ، التى عليها إخطار مصلحة الضرائب شهرياً بما يتجمع لديها من بيانات فى هذا الشأن حرصاً من المشرع على حصول الدولة على الضرائب المستحقة ، يظاهر هذا القول أن المشرع عمد بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية إلى تعديل الفقرة الرابعة من القانون رقم 14 لسنة 1939 فأخضع التأجير مفروشاً للضريبة و لو أنصب الإيجار على وحده أو جزء منها . ================================= الطعن رقم 0476 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 245 بتاريخ 02-05-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التأجير المفروش فقرة رقم : 3 إذ كان الثابت من عقد الإيجار محل النزاع أنه منصوص فيه على أن الغرض من التأجير هو إستغلال العين المؤجرة فى الأغراض التجارية و كان التأجير مفروشاً لا يعتبر فى الأصل عملاً تجارياً ، و كانت الطاعنه - بإفتراض أنها تاجرة - لم تدع أن التأجير مفروشاً كان مرتبطاً بحاجات تجارتها ، فإنه لا يدخل فى نطاق الأغراض التجارية المصرح بها فى العقد ، لا يغير من ذلك أن تكون الطاعنة قصدت إلى الربح لأن العبرة ليست بمجرد إجراء العمل المرتبط ، و إنما بكونه قد تم بمناسبة النشاط التجارى . ================================= الطعن رقم 0476 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 245 بتاريخ 02-05-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التأجير المفروش فقرة رقم : 4 و إن كان المشرع نظم فى المادتين 26 ، 27 من القانون رقم 52 لسنة 1969 قواعد تأجير المكان مفروشاً ، مما مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنتفاء التماثل بين حق المستأجر فى تأجير شقته مفروشاً ، و بين تأجير المكان من باطنه ، إعتباراً بأن المستأجر يستمد حقه فى الأولى من القانون وحده بغير حاجة إلى إذن المالك ، بينما لا يملك التأجير من الباطن إلا بموافقته ، إلا أنه لما كان المقرر فى قضاء النقض أنه يقصد بالتأجير من الباطن فى معنى المادة 23 من ذات القانون المعنى المراد فى الشريعة العامة بتأجير المستأجر حقه فى الإنتفاع بالعين المؤجره لآخر لقاء جعل يتفق عليه بينهما ، فإن المراد بهذه المواد الثلاث مجتمعة إذ أجر المكان المؤجر إليه مفروشاً و فى غير الأحوال المصرح بها على سبيل الحصر فى المادتين 26 ، 27 و القرارات الوزارية المنفذة لهما ، فإنه يجوز للمؤجر إنهاء عقده و طلب إخلائه بإعتباره مؤجراً من باطنه مخالفاً شروط الحظر ، اخذاً بأن تأجير المستأجر للعين المؤجرة له للغير مفروشة لا يعدو أن يكون تأجيراً من الباطن خصمه المشرع بأحكام متميزة لمواجهة إعتبارات معينة . ================================= الطعن رقم 0476 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 245 بتاريخ 02-05-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التأجير المفروش فقرة رقم : 5 الإشاره فى صدر المادة 23 - بشأن سبل إخلاء العين المؤجرة - من القانون 52 لسنة 1969 إلى إستثناء الأماكن المؤجرة مفروشة لا يرمى إلا إلى إخراجها من حكم الإمتداد القانونى دون الأاسباب المسوغة للإخلاء إذا توافرت شرائطها . ================================= الطعن رقم 0024 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 398 بتاريخ 27-01-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التأجير المفروش فقرة رقم : 1 رأى المشرع فى سبيل تنظيم تأجير الشقق المفروشة للإعتبارات التى أفصحت عنها المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 52 لسنة 1969 ، أن يضع قاعدة عامة فى هذا الصدد فنصت الفقرة الأولى من المادة 26 من ذلك القانون على أن " للمالك دون سواء أن يؤجر شقة مفروشة واحدة فى كل عقار يملكه " تدل بذلك على حرمان المستأجر من هذا الحق و على تحديد حق المالك فى إستعماله بقصره على شقة واحدة فى العقار ، ثم أجاز المشرع فى الفقرة الثانية من تلك المادة لبعض المستأجرين إستثناء من ذلك الأصل تأجير مساكنهم بقوله " للمستأجر من مواطنى الجمهورية العربية المتحدة فى حالة إقامته بالخارج بصفة مؤقتة أن يؤجر المكان مفروشاً أو غير مفروش " ثم أردف ذلك بإستثناء آخر نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة ذاتها بقولها " و إستثناء من ذلك يجوز لوزير الإسكان و المرافق بقرار منه بعد أخذ رأى الوزير المختص ، وضع القواعد المنظمة لتأجير وحدات سكنية مفروشة لأغراض السياحة و غيرها " ، و إنه و إن كان نص هذه الفقرة لم يفصح عما إذا كان حكمها إستثناء من أحكام الفقرتين السابقتين عليها معاً أم من حكم الفقرة الأولى وحدها ، كما يقول الطاعن ، إلا أنه ليس فى هذا أو ذاك ما يغير من نطاق تطبيق الحكم الوارد فى الإستثناء الأخير ، ذلك أنه سواء أقبل بالرأى الأول أخذاً بعموم عبارة النص مما لا يجيز تخصيصه بغير مخصص فينبسط حكمه على الملاك و المستأجرين على السواء بما يخولهم حق التأجير مفروشاً بغير قيود مما ورد بالفقرتين الأوليين فى نطاق ما تقضى به نصوص قرارى وزير الإسكان و المرافق رقمى 486 و 487 لسنة 1970 الصادرين تنفيذاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 سالف البيان ، أم قبل بالرأى الآخر ، فإنه و قد تضمن حكم الفقرة الأولى من تلك المادة قيدين على حق التأجير مفروشاً هما حرمان المستأجر من هذا التأجير و حرمان المالك من تأجير أكثر من شقة واحدة فى عقاره ، فإن مؤدى الإستثناء من حكم هذه الفقرة هو التحلل من هذين القيدين معاً ، فيحق للمالك تأجير شقق و لو تعددت و للمستأجر تأجير شقته و بذلك يكون مقتضى الحكم الوارد فى الفقرة الثالثة من المادة 26 سالفة الذكر هو الإذن للملاك و المستأجرين على السواء بالتأجير مفروشاً فى الحدود المبينة بقرارى وزير الإسكان و المرافق السالفى البيان . ( الطعن رقم 24 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/1/27 ) ================================= الطعن رقم 0289 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 477 بتاريخ 30-05-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التأجير المفروش فقرة رقم : 2 حظر المشرع فى الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1961 تأجير الشقق مفروشة إلاعلى المالك فى حدود شقة واحدة فى كل عقار يملكه ، و قد أجاز فى الفقرة الثانية لوزير الإسكان و المرافق وضع القواعد المنظمة لتأجير وحدات سكنية مفروشة لأغراض السياحة و غيرها من الأغراض . و قد صدر قرار وزير الإسكان رقم 486 لسنة 1970 منظماً لذلك القواعد ، مبيناً فى مادتة الأولى الأحوال التى يجوز فيها تأجير وحدات سكنية مفروشة تنفيذاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 26 سالفة البيان ، و أجاز فى الفقرة السابعة منها بالإضافه إلى الشقة الواحدة التأجير للمستأجرين لأعيان مفروشة متى ثبت أن المستأجر قد إستمر شاغلاً لها مدة خمس سنوات متصلة حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969 ، و مؤدى الفقرة السابعة من القرار الوزارى سالفة البيان أن المشرع إستثناء من القاعدة العامة الواردة فى الفقرة الأولى من المادة 26 أجاز للمالك تأجير أكثر من شقة مفروشة ، إذا كان المستأجر منه مفروشاً أستمر شاغلاً شقته مفروشة مدة خمس سنوات متصلة قبل بدء العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969 ، لما كان ذلك ، و كان مفاد المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 عدم سريان الإمتداد القانونى على الأماكن المؤجرة مفروشة ، فإن الحكم الوارد فى الفقرة السابعة من المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 486 لسنة 1970 - أياً كان وجه الرأى فى قانونيته - تبعاً لمجاوزة القرار حكم المادة 26 من القانون الصادر نفاذاً لها - لم يغير من القواعد العامة المنصوص عليها فى القانون المدنى بحيث تنتهى عقود الأماكن المفروشة بنهاية مدتها المتفق عليها و بحيث لا يجوز بإمتدادها القانونى . ( الطعن رقم 289 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/5/30) ================================= الطعن رقم 0931 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 280 بتاريخ 05-05-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التأجير المفروش فقرة رقم : 1 النص فى المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمه - على أنه و قد تضمن حكم الفقرة الأولى من هذه المادة قيدين على حق التأجير مفروشاً ، هما حرمان المستأجر من هذا التأجير و حرمان المالك من تأجير أكثر من شقة واحدة فى عقاره ، فإن مؤدى الإستثناء من حكم هذه الفقرة - و المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من نفس المادة - هو التحلل من هذين القيدين معاً ، فيحق للمالك تأجير أكثر من شقة كما يحق للمستأجر تأجير شقته ، و بذلك يكون مقتضى الحكم الوارد فى الفقرة الثالثة من المادة 26 سالفة الذكر هو الإذن للملاك و المستأجرين على السواء بالتأجير مفروشاً للأغراض السياحية و ما فى حكمها فى الحدود المبينة بقرارى وزير الإسكان و المرافق رقمى 486 ،487 لسنة 1970 الصادرين تنفيذاً لحكم ذلك القانون . ================================= الطعن رقم 0931 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 280 بتاريخ 05-05-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التأجير المفروش فقرة رقم : 3 عبارة النص فى المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - بما إشتمل عليه من ألفاظ التقييد و التحديد - و الغرض من وضعه حسبما أفصحت عنه مذكرتة الإيضاحية يقولها " رغبة فى تنظيم عملية تأجير الشقق المفروشة لما لتوافر عدد منها من أهميه خاصة فقد نص المشرع .. .. على قصر حق التأجير على الملاك دون سواهم و رغبة فى ضمان حق بعض المستأجرين الذين يتركون مساكنهم ... ... و الإستفاده من تلك المساكن أثناء تغيبهم ... ... و إستثناء من ذلك أجاز المشرع ... ... وضع القواعد المنظمة لتأجير وحدات سكنية مفروشة لأغراض السياحة و غيرها من الأغراض و ذلك تحقيقاً للمرونة و لمواجهة كافة التطورات و الأغراض الطلابية و العمالية "، يدل على أن المشرع رأى أن يتولى بنفسه تنظيم تأجير الأماكن المفروشة على النحو الذى رآه محققاً للصالح العام أن يترك للملاك أو المستأجرين خيار فى تحديد الحالات أو الأغراض التى يجوز لهم فيها ذلك ، و كانت المادة 44 من ذلك القانون قد رتبت عقوبة جنائية على مخالفة حكم المادة 26 آنفه الذكر ، فإن القواعد المقررة بهذا النص تكون متعلقة بالنظام العام مما لا يجوز معه الإتفاق على ما يخالفها ، و لما كان قرار وزير الإسكان و المرافق رقم 486 لسنة 1970 صدر تنفيذاً لحكم المادة 26 المشار إليها ، فإنه يستمد منها قوته و تكون أحكامه بذلك متعلقة مثله بالنظام العام . ================================= الطعن رقم 0931 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 280 بتاريخ 05-05-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التأجير المفروش فقرة رقم : 5 لما كانت واقعة التأجير مفروشاً قد وقعت فى ظل القانون 52 لسنة 1969 ، و كانت المادة 26 منه و القرار الوزارى رقم 486 لسنة 1970 الصادر تنفيذاً لها متعلقين بالنظام العام ، بغض النظر عن أن عقد الإيجار الأصلى قد أبرم فى 1961/7/1 قبل صدور ذلك القانون ، و كان الحكم المطعون فيه أنزل حكم القانون المذكور على واقعة الدعوى فإنه لا يكون قد أعمل قانوناً جديداً على واقعة سابقاً عليه إخلالاً بقاعدة عدم رجعيه القوانين . ( الطعن رقم 931 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/5/5) ================================= الطعن رقم 0137 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 953 بتاريخ 28-03-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التأجير المفروش فقرة رقم : 4 مؤدى الفقرة الثانية من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر ، أن المشرع قرر مزية خاصة للمستأجر المصرى المقيم بالخارج بصفة مؤقتة تخوله إستثناء أن يؤجر من باطنه العين المؤجرة له مفروشة أو خالية بغير إذن من المؤجر و لو تضمن عقد الإيجار شرط الحظر ، و يتعين على المستأجر الأصلى أن يخطر المستأجر من باطنه بالإخلاء و لو قبل نهاية المدة المبينة أصلاً بالعقد عند حلول موعد عودته من الخارج على أن يمنح المستأجر من الباطن آجلاً مدته ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره ليقوم بالإخلاء و رد العين ، و إذا تراخى المستأجر الأصلى فى إخراج المستأجر من الباطن جاز للمؤجر أن يطلب من القضاء إخلاء العين المؤجرة من المستأجر الأصلى و من المستأجر من الباطن ، إعتباراً بأن تقاعس الأول يفيد نزوله عن الإنتفاع بالمكان المؤجر و بالتالى عن حقه فى الإجارة ، و حق الثانى موقوف بعودة الأول من الخارج ، شريطة ألا يكون هناك إذن من المؤجر للمستأجر الأصلى بالتأجير من الباطن ، و إلا فتسرى القواعد العامة . ================================= الطعن رقم 1018 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 373 بتاريخ 24-01-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التأجير المفروش فقرة رقم : 2 لا يستقيم إتخاذ الحكم الإبتدائى من مجرد عدم إعتراض الطاعنين ـــ المستأجرين على الموجودات - بالمحل التجارى المؤجر مفروشاً - منذ بدء الإيجار دليلاً على عدم تفاهتها . ================================= الطعن رقم 1018 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 373 بتاريخ 24-01-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التأجير المفروش فقرة رقم : 5 النص فى المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه " يحق للمستأجر الذى يسكن فى عين إستاجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء فى العين و لو إنتهت المدة المتفق عليها ... فإذا كانت العين قد أجرت مفروشة من مستأجرها الأصلى فإنه يشترط لإستفادة المسـتأجر من الباطن من حكم الفقرة السابقة أن يكون قد أمضى فى العين مدة عشر سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون " و النص فى المادة 48 من ذات القانون على أنه " لا يفيد من أحكام هذا الفصل سوى الملاك و المستأجرين المصريين .... " يدل على أن المشرع أتى بحكم جديد ليس له أثر رجعى ينصرف فقط إلى الوحدات المشغولة لأغراض السكنى دون غيرها من الأغراض ، خول للمستأجر المصرى الذى يسكن فى عين إستأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة أو إستأجرها مفروشة من مستأجرها الأصلى لمدة عشر سنوات متصلة حق الإمتداد القانونى إلى أجل غير مسمى ، مما مفاده أن المشرع أفصح عن إتجاهه بأن الإمتداد القانونى لم يكن وارداً على الأماكن المفروشة فى ظل القانون رقم 52 لسنة 1969 و أن حكم الإمتداد القانونى الوارد فى القانون رقم 49 لسنة 1977 قاصر على الشقق المفروشة المؤجرة لغرض السكنى و لا يسرى على الأماكن المؤجرة مفروشة لغير هذا الغرض ، و يتعين من ثم الرجوع إلى حكم القانون المدنى فى هذا الخصوص . ================================= الطعن رقم 1218 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 639 بتاريخ 27-02-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التأجير المفروش فقرة رقم : 1 جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون 49 لسنة 1977 ، من حق التأجير مفروشاً قاصراً على الأماكن المؤجرة أساساً للسكنى أو لممارسة المهن الحرة أو الحرف و لا ينصرف إلى المنشأت و المحال العامة و التجارية التى يتم إستغلالها بالجدك لأنها صور تنظمها قوانين أخرى ، و ذلك بصدد التعليق على المادة 43 من المشروع المقدم من الحكومة و التى عدلتها لجنة الإسكان بمجلس الشعب ، فأصبحت المادة 39 من القانون شاملة لجميع أحكام التأجير مفروشاً من المالك ، و المادة 40 شاملة لجميع الحالات التى يجوز فيها للمستأجر أو يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً ، و أضافت إلى هذه الحالات ، البند [ ب ] منها الذى كان ينص على جواز التأجير لمن يمارس ذات المهنة أو الحرفة و لما عرض المشروع كما عدلته لجنة الإسكان على مجلس الشعب ، رأى أن يكون التأجير لمن يمارس أى مهنة أو حرفة و لو كانت غير مهنة المستأجر أو حرفته ، و إستقر نص المادة 40 [ ب ] على وضعه الحالى الذى صدر به القانون و هو " لا يجوز للمستأجر فى غير المصايف و المشاتى المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً إلا فى الحالات الآتية ... ... [ ب ] إذا كان مزاولاً لمهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة و أجر جزءاً من المكان المؤجر له لهذا الغرض إلى من يمارس مهنة أو حرفة و لو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته " مما مفاده أن ما جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع المقدم من الحكومة من إستبعاد المنشآت التجارية من نطاق تطبيق المادة 43 من المشروع ، يكون منبت الصلة يحكم البند [ ب ] من المادة 40 من القانون . ================================= الطعن رقم 1468 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1573 بتاريخ 28-05-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التأجير المفروش فقرة رقم : 1 نص الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1976 المعمول به فى 23 سبتمبر سنة 1976 فى شأن التدابير الخاصة بتأجير الأماكن فى مادته الثالثة على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 1 و 2 منه يجب على الملاك و المستأجرين لأماكن مفروشة فى تاريخ العمل بهذا الأمر أن يعدولوا أوضاعهم وفقاً للأحكام السابقة خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ العمل به ، و ذلك على الوجه الآتى [ أ ] يحق للمستأجر المصرى الذى يسكن فى عين مفروشة إستأجرها من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا الأمر أن يستأجرها خالية بالأجرة القانونية و رد المفروشات إلى المؤجر مع تعويض عن التحسينات و الزيادات التى يكون قد أدخلها على العين . [ ب ] يشترط لإستفادة المستأجر المصرى لعين من الباطن مفروشة من أحكام البند السابقة أن يكون قد مضى على إستئجاره لها عشر سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا الأمر " و ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا الأمر أنه " قد أوجبت المادة 3 من المشرع على الملاك و المستأجرين المؤجرين لأماكن مفروشة فى تاريخ العمل بهذا الأمر أن يعدلوا أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال المدة التى حددتها لذلك و هى ثلاثة أشهر ... " و ورد بها كذلك ، تلك هى أهم الحلول التى تضمنها المشروع المرفق فى محاولة عاجلة لوضع حد لمشاكل الإسكان التى تفاقمت و التى يعانى منها المواطنون حالياً ، على أنه من المقرر أن هذه الحلول العاجلة سوف تعقبها و تكملها خطة تعيد فيها الحكومة النظر فى القوانين المنظمة للعلاقة بين المالك و المستأجر . و تعنى الحكومة حالياً بوضع مشروع القانون المتكامل فى هذا الشأن على أسس من العدالة بالنسبة للجميع ملاكاً و مستأجرين " و يبين من تعبير نص المادة و فى فقرتها الأولى بالفظ " يسكن " أن المشرع عمد إلى قصر أحكامه على الأماكن المفروشة المؤجرة للسكنى ، دون تلك المؤجرة للإغراض التجارية أو الحرفية و أن هذا الحكم يسرى كذلك على الفقرة الثانية من النص ، و ذلك لما يبين من سياق الفقرتين وفحواهما و إرتباطهما ،و يؤكد هذا النظر ما أورده المشرع فى المذكرة الإيضاحية للأمر من أن القصد منه معالجة مشاكل الإسكان ، أى الأماكن المؤجرة للسكنى . و إذ كان ذلك ، و كان الثابت أن الطاعن يقر بأنه إستأجر عين النزاع مفروشة و يستعملها مصنعاً للملابس منذ تأجيرها ، فإنها بذلك تخرج عن نطاق أحكام الأمر المشار إليه و يكون الحكم و قد إنتهى إلى النتيجة الصحيحة قانوناً ، فإن تعييبه فيما إستند إليه من تقريرات قانونية لقضائه أياً كان وجه الرأى فيها يكون غير منتج . ================================= الطعن رقم 1468 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1573 بتاريخ 28-05-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التأجير المفروش فقرة رقم : 2 لما كانت المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تنص فقرتها الأولى على أنه "يحق للمستأجر أن يسكن فى عين إستأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء فى العين و لو إنتهت المدة المتفق عليها و ذلك بالشروط المنصوص عليها فى العقد " ، ثم جاءت الفقرة الثانية معطوفة عليها ، فنصت على " فإذا كانت العين قد أجرت مفروشة من مستأجرها الأصلى ، فإنه لإستفادة المستأجر من الباطن فى حكم الفقرة السابقة أن يكون قد أمضى فى العين مدة عشر سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون " مما يدل على أن المشرع ألحق هذه الفقرة بحكم الفقرة الأولى ، و إذ إستعمل لفظ " يسكن فى الفقرة الأولى قاصداً أن يكون الإيجار مفروشاً بقصد السكنى ، فإن هذا ينطبق على الفقرة الثانية التى عطفت عليها مما يقتضى وحدة الحكم فى الفقرتين ، و من ثم فإن حكم المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لا ينطبق على الأماكن لغير أغراض السكنى . ( الطعن رقم 1468 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/5/28) ================================= الطعن رقم 0281 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2137 بتاريخ 27-12-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التأجير المفروش فقرة رقم : 1 متى كان النزاع فى الدعوى قد دار حول الطبيعة القانونية لعقد الإيجار المبرم بين الطاعنة و المطعون عليه و ما إذا كان محله تأجير وحدة سكنية مفروشة فتكون مدة سريانه هى المنصوص عليها فيه ، أم أنه إنصب على إجارة لعين خالية فيصاحبه الإمتداد القانونى الذى تكفلت بتنظيمه التشريعات الإستثنائية المتعاقبة لإيجار الأماكن حماية المستأجرين من عنت المالك و تسلطه ، و كانت هذه المسألة القانونية أساسية فى الدعوى تجادل فيها الخصوم ، و بحثها الحكم ، فإنه يكون قد فصل فى تطبيق القانون على واقع مطروح عليه ، و تكون التقريرات القانونية التى تضمنتها أسبابه و التى تتعلق بالوقائع محل النزاع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مرتبطة إرتباطاً وثيقاً بالمنطوق و داخله فى بناء الحكم و تأسيسه و لازمة للنتيجة التى إنتهى إليها ، و تكون مع منطوقه وحدة واحدة لا تقبل التجزئة ، و يرد عليها ما يرد على منطوقه من قوة الأمر المقضى . ================================= الطعن رقم 0971 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2234 بتاريخ 07-12-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التأجير المفروش فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 عدم سريان الإمتداد القانونى على الأماكن المؤجرة مفروشة بحيث تنتهى عقود إيجارها بنهاية مدتها المتفق عليها و هو أيضاً مفاد ما نصت عليه المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قبل إلغائها ، و ما نصت عليه صراحة الفقرة الأخيرة من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، هذا فضلاً عن عدم خضوع أجرة الأماكن المؤجرة المفروشة للتحديد القانونى إلا أنه يلزم لإعتبار المكان المؤجر مفروشاً أن تكون الإجارة قد شملت بالإضافة إلى منفعة المكان فى ذاته مفروشات أو منقولات كافية للفرض الذى قصده المتعاقدان من إستعمال المكان مفروشاً ، و إلا أعتبرت العين خالية فتخضع للإمتداد القانونى و للتحديد القانونى للأجرة . ================================= الطعن رقم 1017 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 256 بتاريخ 24-01-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التأجير المفروش فقرة رقم : 2 قرار وزير الأسكان رقم 487 لسنة 1970 و إن لم يذكر ضمن مصايف محافظة الإسكندرية التى يجوز فيها التأجير من الباطن وفقاً لحكم المادة الثالثة من القرار الوزارى رقم 486 لسنة 1970 الصادر نفاذاً للمادة 27 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، المنطقة الواقعة بين محطة الرمل و سراى المنتزة و التى تقع ضمنها شقة النزاع ، و أورد فى هذا الخصوص مناطق أبى قير و شاطىء المعمورة و مناطق الساحل الشمالى الغربى فإن الإقتصار على إيراد تلك المصايف التى جدت حديثاً لا يعنى إلغاء المشرع للعرف الذى إستقر و جرى مجرى القانون على إباحة التأجير مفروشاً فى مدينة الإسكندرية بأكملها لما يترتب عليه من شل حركة الإصطياف فى أكثر مناطق المصيف إرتياداً ، و إنما يفيد إضافة مناطق جديدة ليسرى عليها ذلك العرف و هو ما أفصح عنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون التشريعية و الخدمات بمجلس الأمة عن مشروع القانون من أنه " راعى فى الوقت عينه ما جرى عليه العمل فى شأن تأجير الأماكن المفروشة فى المصايف و المشاتى و التيسير فى " شأنها " هذا .. الخ باسطاً هذا الحق على مدينة الإسكندرية بأكملها ، لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على سند من أن المطعون عليه مستأجر شقة النزاع من باطنهم لمدة خمسة عشر يوماً فى شهر أغسطس سنة 1971 و هو من أشهر الصيف التى يجوز فيها التأجير مفروشاً بدون إذن المؤجر ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 1017 لسنة 45 ق ، جلسة 1981/1/24 ) ================================= الطعن رقم 0409 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 797 بتاريخ 14-03-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التأجير المفروش فقرة رقم : 1 من المقرر وفقاً للمادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لكل من الملاك و المستأجرين على السواء التأجير مفروشاً و ذلك فى نطاق ما تقضى به المادة سالفة الذكر و قرارى وزير الإسكان رقمى 486 ، 487 لسنة 1970 - فى شأن القواعد المنظمة لتأجير وحدات سكنية مفروشة - و كان القرار رقم 486 لسنة 1980 قد نص فى مادته الأولى على أنه " يجوز تأجير وحدات سكنية مفروشة تنفيذاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 69 فى الأحوال الآتية . . . . . . . . . . . 3- التأجير لإحدى الجامعات أو لإحدى المعاهد العالية على أن يكون الغرض من التأجير إسكان طلبة الجامعة أو المعهد و كذلك التأجير لسكنى الطلبة فى غير المدن التى يقيم فيها أسرهم . . . . . " . كما نصت المادة الثالثة - فى الفقرة الثانية منها على أنه " . . . . . يجوز للمستأجرين المقيمين بهذه الأماكن " المصايف و المشاتى المشار إليها بالفقرة الأولى أن يؤجروا مساكنهم مفروشة لمدة لا تتجاوز أربعة شهور سنوياً خلال موسم الصيف أو الشتاء بحسب الأحوال . . . . " . و قد تناول القرار رقم 487 لسنة 1970 تحديد المدن و المناطق التى يجوز فيها التأجير مفروشاً . و كان مؤدى ذلك أنه و إن كان حق المستأجر فى التأجير مفروشاً فى المصايف و المشاتى مقيداً بمدة لا تتجاوز أربعة شهور سنوياً إلا أن حقه فى التأجير لسكنى الطلبة جاء مطلقاً من القيد الزمنى . ( الطعن رقم 409 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/3/14 ) ================================= الطعن رقم 0532 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1867 بتاريخ 20-06-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التأجير المفروش فقرة رقم : 1 و إن كان الأصل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم خضوع أجرة الأماكن المؤجرة مفروشة بأثاث من عند مؤجرها للتحديد القانونى إلا أن شرط ذلك ألا يكون تأجيرها مفروشة صورياً بقصد التحايل على القانون و التخلص من قيود الأجرة ، فيلزم لإعتبار المكان مؤجراً مفروشاً حقيقة أن يثبت أن الإجارة شملت بالإضافة إلى منفعة المكان فى ذاته مفروشات أو منقولات كافية للغرض الذى قصده المتعاقدان من إستعمال الشقة المفروشة ، لما كان ذلك ، و كان لمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته فى ضوء ظروف الدعوى و ملابساتها ، و ما تستنبطه منها من قرائن قضائية ، إذ العبرة بحقيقة الحال ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه واجه دفاع الطاعن فى هذا الشأن و أسس قضاءه ، بأن العين أجرت مفروشة أخذاً بما ورد بتقرير الخبير من أن قيمة المنقولات التى وضعتها المطعون ضدها بشقة النزاع تبلغ قيمتها مبلغ ستمائة و خمسة و عشرين جنيهاً و هو ما يؤيد ما ورد بعقد الإيجار و قائمة المنقولات و أن بالشقة جهاز تليفون ، و كان ما خلص إليه الحكم فى هذا الخصوص سائغاً و له أصله الثابت فى الأوراق و كاف لحمله فإن النعى عليه يكون على غير أساس . =================================
الطعن رقم 0838 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 628
بتاريخ 26-02-1989
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : التأجير المفروش
فقرة رقم : 3
لا وجه للتماثل بين حق المستأجر فى تأجير شقته مفروشة و بين الإذن له من المؤجر بتأجيرها من الباطن إذ بينما يستمد المستأجر حقه فى التأجير مفروشاً من القانون وحده بما نصت عليه المادتان 26 ، 27 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلتان للمادتين 39 ، 40 من القانون 49 لسنة 1977 و ذلك بغير حاجة إلى إذن من المالك ، لا يملك المستأجر التأجير من الباطن بوصفه إستثناء من الأصل المؤجر المقررفى هذين القانونين إلا بموافقة كتابية صريحة من المؤجر و فى حين تدخل المشرع فى حالة التأجير مفروشاً فوضع له نظاماً محدداً بالنسبة للأشخاص الذين يجوز لهم تأجير الوحدات السكنية و المفروشة لهم
و المواسم التى يجوز التأجير فيها و مدتها و المناطق التى يباح فيها ذلك فإن القانون لم يضع على حرية المؤجر و المستأجر قيوداً فى حالة التأجير من الباطن مما يجيز للمؤجر إطلاق حق المستأجر فى ذلك بغير قيود كما أنه فى حين حدد القانون الأجرة الإضافية المستحقة للمؤجر الأصلى فى حالة التأجير مفروشاً و شروط إستحقاقها ترك القانون للمتعاقدين حرية تقدير المستحق للمؤجرعما يخوله للمستأجر من ميزات جديدة و ذلك فى نطاق المشروعية حتى لا ينقلب إتفاقهما إلى سبيل للتحايل على الأحكام الآمرة بشأن تحديد الآجرة قانوناً .


================================= الطعن رقم 1103 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 480 بتاريخ 20-02-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التأجير المفروش فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 40/د من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع قد صرح للمستأجر على سبيل الإستثناء الذى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً دون حاجة للحصول على موافقة المؤجر للعمال فى مناطق تجمعاتهم ، و إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن الطاعن ليس عاملاً بل رب عمل فلا ينطبق عليه الإستثناء سالف الذكر فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون فى غير محله . ================================= الطعن رقم 1103 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 480 بتاريخ 20-02-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التأجير المفروش فقرة رقم : 3 النص فى المادة 21 من القانون 136 لسنة 1981 من أنه " يشترط ألا يزيد مجموع ما يقوم المستأجر هو و زوجته و أولاده القصر غير المتزوجين بتأجير مفروشاً بغير موافقة المالك على شقة واحدة فى نفس المدينة " لا يعدو أن يكون تعديلاً لما أوردته الفقرة الأخيرة من المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 التى أوردت فى فقرتها الأولى الحالات التى لا يجوز فيها للمستأجر التأجير من الباطن أو مفرشاً بغير إذن المالك و إذ كانت هذه المادة لا تتضمن سوى قيد على المستأجر إذ حظرت عليه هو و زوجته و أولاده القصر غير المتزوجين أن يؤجروا أكثر من شقة واحدة مفروشة بذات المدينة بغير إذن المالك ، و كان الواقع المطروح فى النزاع الماثل يتمثل فى تمسك الطاعن بتنازل المطعون ضده الرابع - المستأجر الأصلى - له عن عين النزاع فى حين تمسكت المطعون ضدهن الثلاث الأوليات - المالكات - و من قبلهن مورثهن بتأجير المطعون ضده الرابع عين النزاع للطاعن بغير إذن منهن ، و كان مؤدى ذلك أن تمسك الطاعن بأعمال المادة 21 من القانون 136 لسنة 1981 جاء على غير محل من واقع الدعوى طالما أن أياً من طرفى الخصومة لم يتمسكوا بتجاوز المطعون ضده الرابع - المستأجر الأصلى - بتأجيره هو و زوجته و أولاده القصر غير المتزوجين من شقة مفروشة فى ذات المدينة بغير إذن المالك و بالتالى فإن الحكم المطعون فيه إذ تناول الدفاع بالرد منبهاً إلى إنتفاء شروط إعمال المادة المذكورة على سند من أن الواقعة تأجير من الباطن خال و ليس مفروشاً فإنه يكون قد تزيد بمناقشة نصاً قانونياً لا محل لإعماله على واقعة الدعوى ، و لم يكن لازما لقضائه الذى يستقيم بدونه و يكون النعى فيما تزيد فيه - و أياً كان وجه الرأى فيما إنتهى إليه بصدده - غير منتج . ================================= الطعن رقم 1621 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 53 بتاريخ 10-04-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التأجير المفروش فقرة رقم : 1 النص فى المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 المنطبق على واقعة الدعوى على أنه " لا يجوز للمستأجر فى غير المصايف و المشاتى المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً إلا فى الحالات الآتية " <أ> ................ <ب> ................ <ج> إذا أجر المكان المؤجر له كله أو جزءاً منه للطلاب الذين يدرسون فى غير المدن التى يقيم فيها أسرهم <د> التأجير للعمال فى مناطق تجمعاتهم و كذلك التأجير للعاملين بمختلف أجهزة الدولة و الحكم المحلى و القطاع العام و ذلك فى المدن التى يعينون بها أو ينقلون إليها <هــ> فى الحالات و الشروط المبينة بالبندين <أ> ، <ب> من المادة السابقة و التى جرى نصها على أن <أ> التأجير لإحدى الهيئات الأجنبية أو الدبلوماسية أو القنصلية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو لأحد العاملين بها من الأجانب أو للأجانب المرخص لهم بالعمل أو الإقامة بجمهورية مصر العربية <ب> التأجير للسائحين الأجانب لإحدى الجهات المرخص لها فى مباشرة أعمال السياحة بغرض إسكان السائحين و ذلك فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة بالإتفاق مع المحافظ المختص " و النص فى المادة 16 من القرار رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول و إقامة الأجانب بأراضى الجمهورية و الخروج منها المعدل بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1968 على أنه " يجب على كل أجنبى أن يكون حاصلاً على ترخيص فى الإقامة ....... يدل على أن المشرع و إستثناء من حظر التأجير من الباطن أجاز للمستأجر أن يقوم بتأجير المكان خالياً أو مفروشاً بغير إذن كتابى صريح من المالك فى حالات معينة و بشروط محددة من بينها ما أورده البند <أ> من المادة 39 من القانون رقم 49 لسنة 1977 خاصاً بجواز التأجير للأجانب المرخص لهم بالإقامة بجمهورية مصر العربية و هى إجازة مطلقة غير مقيدة بالغرض منها و من ثم فإنها تلحق كل حالات التأجير من الباطن للأجانب المرخص لهم بالإقامة فى مصر سواء كان الغرض من الحصول عليها هو السياحة أو تلقى العمل أو غير ذلك من الأغراض و لا ينال من ذلك ما نص عليه المشرع فى البندين <ج ، د> من المادة 40 من جواز التأجير للطلاب أو للعمال أو للعاملين فى مختلف أجهزة الدولة لأن ما جاء بها ليس تقييداً لما جاء فى البند <أ> و إنما هو من قبيل توسيع نطاق التأجير من الباطن لتشمل الأجنبى المرخص له بالإقامة بالإضافة إلى التأجير للطلاب و العمال المصرين و العاملين بمختلف أجهزة الدولة بالشروط الواردة فى القفرتين <ج ، د> من المادة 40 سالفة الإشارة . ================================= الطعن رقم 2265 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 716 بتاريخ 05-03-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التأجير المفروش فقرة رقم : 3 إذ تحددت أجرة الأساس وجب لتعيين الحد الأقصى لأجور الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 زيادة الأجرة بنسب مئوية تختلف بإختلاف وجوه إستعمال الأماكن و الطريقة التى تستغل بها و قد جعلها القانون بنسبة 30% لأصحاب المهن غير التجارية ما لم تكن الأماكن مؤجرة بقصد إستغلالها مفروشة أو أجرت مفروشة فإنه يكتفى فى هاتين الحالتين بزيادة الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل إلى 70% و لا يجوز الجمع بين هذه الزيادة و زيادة الـ 30% آنفة الذكر . ================================= الطعن رقم 0359 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 751 بتاريخ 09-07-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التأجير المفروش فقرة رقم : 1 النص فى المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه " يحق للمستأجر الذى يسكن فى عين إستأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء فى العين و لو إنتهت المدة المتفق عليها ..... - ..... " يدل على أن إستفادة المستأجر لعين مفروشة من مالكها برخصة الإمتداد القانونى لعقد الإيجار تستلزم أن تكون العين مؤجرة مفروشة للسكنى و أن يستمر مستأجراً لها مدة خمس سنوات متصلة سابقة على 1977/9/9 - تاريخ العمل بأحكام هذا القانون و قد جاء هذا النص إستثناء من القواعد العامة فى إنهاء عقود الإيجار المفروش بإنتهاء مدته و ذلك لصالح طائفة معينة من المستأجرين ، هم أولئك الذى إستمرت سكناهم بالعين المفروشة مدة خمس سنوات سابقة على التاريخ المشار إليه ، و لا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى فقرتها الأخيرة من أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء التى ذكرتها فإنه " لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة ، ذلك أن حكم هذ النص لا يستطيل إلى عقود الإيجار التى يسرى عليها نص المادة 46 من القانون 49 لسنة 1977 أو يتضمن إلغاء لها بإعتبارها تنطبق على حالة معينة إكتملت أركانها بصدور القانون الذى نظمها و وفقاً لأحكامه ، و لو أن المشرع - فى القانون رقم 136 لسنة 81 قصد إلى تعطيل هذه المادة بالنسبة للمراكز التى لم تكن قد إستقرت بعد بحكم نهائى عند نفاذه لنص صراحة على إلغائها كما فعل بالنسبة للمادتين 23،31 من ذلك القانون ، يؤكد ذلك ما جاء بتقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشعب من أن ما ورد بالفقرة الأخيرة من المادة 18 آنفة الإشارة لا علاقة له بحكم المادة 46 من القانون 49 سنة 1977. ================================= الطعن رقم 0574 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 222 بتاريخ 27-04-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التأجير المفروش فقرة رقم : 2 يلزم لإعتبار المكان قد أجر مفروشاً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا يكون الفرش صورياً بقصد التحايل للتخلص من القيود التى تفرضها قوانين إيجار الأماكن فى شأن تحديد الأجرة و الإمتداد القانونى لعقد الإيجار و لقاضى الموضوع تقدير جدية الفرش فى ضوء ظروف الدعوى و ملابساتها - و ما يستنبطه من قرائن قضائية ، و ذلك بما له من سلطة تحليل فهم الواقع فى الدعوى و بحث الأدلة و المستندات المقدمة له ، و ترجيح ما تطمئن نفسه إلى تريحه منها . ================================= الطعن رقم 079 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 461 بتاريخ 28-12-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التأجير المفروش فقرة رقم : 4 عملية تأجير المساكن مفروشة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعتبر بطبيعتها عملاً تجارياً طالما لم يقترن التأجير بتقديم ضروب من الخدمة الخاصة للمستأجرين بحيث تتغلب العناصر التجارية لهذا التأجير لا تثبت حتى و لو كان المؤجر تاجراً إلا إذا كان متعلقاً بحاجات تجارته و حاصلاً بمناسبة نشاطه التجارى بحيث لولا هذا النشاط لما وقع العمل . و إذ صدر القانون رقم 52 لسنة 1969 و نصت المادة 4/26 منه على إعتبار تأجير أكثر من وحدة سكنية مفروشة عملاً تجارياً ثم صدر القاون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية فأضاف للفقرة الرابعة من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1979 - و المقابلة لنص المادة 20 من القانون رقم 157 لسنة 1981 - بنداً يقضى بإخضاع تأجير المساكن مفروشة لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية و لو إنصب على وحده واحدة أو جزء منها ، و من ثم فإن هذا النص القانونى يعتبر إستثناء من القواعد العامة التى تحكم طبيعة الأعمال التجارية و ينبغى عدم التوسع فى تفسيره و يلزم تحديد نطاقه بالهدف الذى إبتغاه المشرع من وصفه و هو إخضاع هذا النشاط الوارد به للضريبة حرصاً من المشرع على أن تحصل الدولة على مورد مالى من العائد المجزى الذى يحصل عليه المؤجر من تأجير مسكنه مفروشاً . ================================= الطعن رقم 079 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 461 بتاريخ 28-12-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التأجير المفروش فقرة رقم : 5 إذا كان البين من الأوراق أن مورث الطاعنات إستأجر شقة النزاع لسكناه ثم صرحت له المالكة السابقة بتأجيرها مفروشة فإن هذا الترخيص و إستعمال المستأجر له بتأجير مسكنه مفروشاً لا يغير من طبيعة العقد فيجعل الغرض من التأجير هو الإستغلال التجارى و إنما يقضى الغرض منه و من التأجير من الباطن هو إستعمال العين المؤجرة للسكنى طالما لم تدع الطاعنات أن مورثهن تاجر و أن التأجير المفروش كان مرتبطاً بحاجات تجارته و لا يغير من ذلك أن يكون المورث المذكور قد قصد إلى الربح لأن العبرة أن يكون التأجير قد تم بمناسبة نشاط تجارى ، و من ثم فإن الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 هى التى تحكم إنتهاء عقد الإيجار الأصلى و يسرى عليه ما تقضى به من إستمرار العقد لأقارب المستأجر المنصوص عليهم فيها بشرط توافر الإقامة على النحو المبين بهذا النص ، فإن تخلف شرط الإقامة فلا يستمر العقد لهؤلاء الأقارب و ينتهى بوفاة المستأجر أو بتركه العين المؤجرة ، و لا محال لإعمال الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر و التى تنص على أن عقد الإيجار لا ينتهى بوفاة المستأجر أو بتركه العين المؤجرة و إنما يستمر لصالح ورثته و شركائه إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى إذ أن تأجير المسكن مفروشاً - و إن خضع لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية - لا يعتبر فى حد ذاته إستغلالاً تجاريا ما دامت لم تتوافر له مقومات العمل التجارى على ما سلف بيانه ، فلا يستمر عقد الإيجار سند الدعوى لورثة المستأجر الأصلى - الطاعنات - إعمالاً لحكم قانون إيجار الأماكن و لا ينال من ذلك تضمن القانون رقم 49 لسنة 1977 ما يوجب قيد العقد المفروش بالوحدة المحلية حتى تسمع دعوى المؤجر و كذلك إخطار مصلحة الضرائب ، إذ أن ما ورد بهذا القانون كان حرصاً من المشرع على حصول الدولة على الضرائب المستحقة لها و لا يغير ذلك من طبيعة العقد و لا يكون هناك تعارض أو تناقض فى تلك الأحكام ، إذ لكل من القانون الضريبى و قانون إيجار الأماكن مجال و نطاق لتطبيق أحكامه ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و إنتهى إلى عدم إستمرار عقد الإيجار للطاعنات و رفض إعمال الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على واقعة الدعوى فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون . ( الطعن رقم 79 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/12/28 ) ================================= الطعن رقم 2481 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 315 بتاريخ 13-12-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التأجير المفروش فقرة رقم : 5 يلزم لإعتبار المكان المؤجر مفروشاً أن تكون الإجارة قد شملت بالإضافة إلى منفعة المكان فى ذاته مفروشات أو منقولات كافية للغرض الذى قصده المتعاقدان و إستعمال المكان مفروشاً و إلا أعتبرت العين خالية فتخضع للإمتداد القانونى و للتحديد القانونى للأجرة . ================================= الطعن رقم 2804 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 678 بتاريخ 26-06-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التأجير المفروش فقرة رقم : 2 إذ كان الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الإيجار أنصب على عين خالية بإعتبار أن المفروشات الواردة بالقائمة تافهة و لا تفى بالغرض من إستئجاره العين مفروشة ، و كان ما أورده الحكم المطعون فيه وصولاً لما إنتهت إليه من أن عين النزاع مؤجرة مفروشة لا يصلح رداً على دفاع الطاعن إذ جعل عهدته فى قضائه النظر إلى قدر الزيادة فى الإجرة الإتفاقية عن الأجرة القانونية و مناسب تلك الزيادة الضئيلة مع منفعة المنقولات حالة أنه كان يتعين عليه الإعتداد بجدية تلك المنقولات و كفايتها لأداء الغرض الذى قصده المتعاقدان من إستعمال العين مفروشة ، و من ثم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و قد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعن فشابه إلى جانب ذلك قصور فى التسبيب و لا ينال من ذلك إلى ما أورده الحكم فى مقام التدليل على أن عين النزاع مؤجرة مفروشة أن الطاعن - المستأجر - رفض قبول منقولات أخرى عرضها عليه المطعون ضده " المؤجر " ذلك أن العبرة فى وصف العين هى بحقيقة الحال وقت التعاقد إذ لا يملك أى من المتعاقدين أن يغير بإرادته المنفردة طبيعة العين المؤجرة بما لأزمه الإعتداد بالمنقولات أو المفروشات المسلمة إلى المستأجر وقت التعاقد إلا أن تكون إرادة الطرفين قد تلاقت فى تاريخ لاحق على هذا التغير و هو ما لم يتحقق فى الدعوى الراهنة بعد أن أعلن المستأجر رفضه و عدم قبوله لإيجاب المؤجر بإضافة منقولات أخرى . ( الطعن رقم 2804 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/6/26 ) ================================= الطعن رقم 0507 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 544 بتاريخ 21-02-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التأجير المفروش فقرة رقم : 2 لئن كان الأصل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأماكن المؤجرة مفروشة لا تخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن فيما يتعلق بتحديد الأجرة و إمتداد عقد الإيجار ، إلا أن شرط ذلك ألا يكون تأجيرها مفروشة صورياً بقصد التحايل على أحكام القانون المذكور و هى متعلقة بالنظام العام . ================================= الطعن رقم 0507 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 544 بتاريخ 21-02-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التأجير المفروش فقرة رقم : 3 يلزم لإعتبار المكان المؤجر مفوشاً أن يثبت أن الأجارة شملت فوق منفعة المكان فى ذاته مفروشات ذات قيمة تبرر تغليب منفعتها على منفعة العين و إلا إعتبرت العين مؤجرة خالية و يسرى عليها أحكام قانون إيجار الأماكن و يستوى فى ذلك أن يكون المؤجر هو مالك العين أو كان هو المستأجر الأصلى و أجر المكان المؤجر له من باطنه إلى الغير مفروشاً ، و يجوز للمستأجر إثبات التحايل على تلك الأحكام بكافة طرق الإثبات . ================================= الطعن رقم 1390 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 552 بتاريخ 21-02-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التأجير المفروش فقرة رقم : 2 الأماكن المؤجرة مفروشة لا تسرى عليها أحكام القوانين الإستثنائية المتعلقة بتحديد الأجرة و من ثم يكون إقتضاء مؤجرها مبالغ خارج نطاق العقد أمراً غير مؤثم قانوناً و إنما يكون مؤثماً إذا كان بمناسبة إبرام إيجار مكان خال فإذا فصلت المحكمة الجنائية - و هى بصدد الجريمة المشار إليها - فى وصف العقد و ما إذا كان حالياً أم مفروشاً فلا يجوز للمحكمة المدنية أن تعيد بحث هذه المسألة . ================================= الطعن رقم 1390 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 552 بتاريخ 21-02-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التأجير المفروش فقرة رقم : 3 إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة تمسكت فى دفاعها المبدى بمذكرتها المقدمة بجلسة [-] أمام محكمة الإستئناف بحجية الحكم الصادر فى الجنحة رقم [-] جنح أول المنصورة و إستئنافها رقم [-] جنح مستأنف المنصورة فيما قضى به من براءتها من تهمة تقاضى مبالغ من المطعون عليه خارج نطاق العقد محل النزاع مؤسساً قضاءه على أن هذا العقد هو عقد إيجار مفروش و إذ قضى الحكم المطعون فيه بصورية وصف ذلك العقد بالمفروش دون أن يستظهر فى أسبابه مدى توافر شروط إعمال حجية الحكم الجنائى المشار إليه بالنسبة لوصف العقد فإنه يكون قد شابه القصور فى التسبيب . ================================= الطعن رقم 0292 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1021 بتاريخ 18-04-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التأجير المفروش فقرة رقم : 3 لما كان ما يثيره الطاعن بشأن بطلان عقد إستئجاره للعين مفروشة لقيام المؤجر بتأجير أكثر من وحدة مفروشة بالعقار بالمخالفة لنص المادة 39 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى تحظر على المالك - فى غير المصايف و المشاتى - أن يؤجر أكثر من وحدة واحدة مفروشة إلا فى الحالات التى أوردها النص على سبيل الإستثناء لا يحقق له هذا الإدعاء أية مصلحة ، ذلك أنه بفرض ثبوت هذا البطلان المدعى به فإنه يترتب عليه إعتبار التصرف كأن لم يكن مع إعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد وفقاً لنص المادة 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 و يكون غير منتج التحدى بهذا البطلان توصلاً إلى ما يبتغيه الطاعن من إثبات العلاقة الإيجارية عن ذات العين خالية بعد أن خلص الحكم صحيحاً إلى أنه إستأجر شقة النزاع مفروشة . ( الطعنان رقما 292 ، 325 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/4/18 ) ================================= الطعن رقم 0412 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 808 بتاريخ 21-03-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التأجير المفروش فقرة رقم : 1 إذا كان الدفع بعدم سماع الدعوى المبنى على عدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة إلتزاماً بحكم المادتين 42 ، 43 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، لا يعدو أن يكون دفعاً شكلياً و ليس دفعاً بعدم القبول ، و كان الحكم بقبلول الدفع الشكلى لا يعد فصلاً فى موضوع الدعوى إلا أنه لما كانت الدعوى الفرعية المنضمة - التى قضت إبتدائياً بعدم سماعها لا تعدو فى حقيقتها أن تكون دفاعاً فى الدعوى الأصلية فإنها تندمج فيها و تفقد بذلك إستقلالها مما مؤداه أن قضاء محكمة أول درجة فى موضوع الدعوى الأصلية تستنفذ به المحكمة ولايتها فى كل الدعويين الأصلية و الفرعية . ================================= الطعن رقم 0412 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 808 بتاريخ 21-03-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التأجير المفروش فقرة رقم : 4 إلتزام المؤجر بقيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة مقصور على العقود المبرمة طبقاً للمادتين 39 ، 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 . ( الطعن رقم 412 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/3/21 ) ================================= الطعن رقم 2543 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 107 بتاريخ 03-01-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التأجير المفروش فقرة رقم : 1 المقرر - فى قضاءة هذه المحكمة - أن أجرة الأماكن المؤجرة مفروشة بأثاث من عند مؤجرها لا تخضع أجرتها للتحديد القانونى يستوى فى ذلك أن تكون العين مؤجرة لغرض السكنى أو لغير ذلك من الأغراض إلا أن شرط ذلك ألا يكون تأجيرها مفروشة صورياً بقصد التحايل على أحكام القانون و التخلص من قيود الأجرة و لذلك فإنه يلزم لإعتبار المكان مؤجراً مفروشاً أن يثبت أن الإجارة شملت بالإضافة إلى منفعة المكان فى ذاته مفروشات أو منقولات كافية للغرض الذى قصده المتعاقد أن من إستعمال العين المؤجرة لإستغلالها فى الأعمال التجارية أن تشتمل فضلاً عما بها من مفروشات على المقومات المعنوية للمتجر ، و لمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته فى ضوء ظروف الدعوى و ملابساتها و ما تستنبطه منها من قرائن قضائية إذ العبرة بحقيقة الحال لا بمجرد وصف العين فى العقد بأنها مؤجرة مفروشة . ================================= الطعن رقم 2543 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 107 بتاريخ 03-01-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التأجير المفروش فقرة رقم : 3 ما يثيره الطاعن من أن عقد الإيجار المفروش لم يسبق قيده بالوحدة المحلية المختصة هو دفاع قانونى يخالطه واقع . و إذ خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسكه بهذا السبب أمام محكمة الموضوع ، و من ثم و أيا كان وجه الرأى فيه لا يجوز له التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0003 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 958 بتاريخ 20-12-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التأجير المفروش فقرة رقم : 1 النص فى المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 و المادة 21 من القانون 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع لم ينشئ بنص المادة 21 سالفة الذكر حكماً جديداً بالنسبة لحق المستأجر فى تأجير المكان المؤجر له مفروشاً ، و إن إيراده عبارة بغير موافقة المالك على النص السابق لا يعد و أن يكون إيضاحاً لمفهوم الحق المقرر للمستأجر بموجب المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 و تجليه له ، بإعتبار أنه إنما يستمد حقه فى تأجير المكان المؤجر فى الحالات الواردة فى هذه المادة من القانون مباشرة ، دون حاجة إلى موافقة المالك . ================================= الطعن رقم 0199 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 420 بتاريخ 11-07-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التأجير المفروش فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن أحكام الإمتداد القانونى لعقد الإيجار لا تسرى على الأماكن المؤجرة مفروشة و يتعين الرجوع فى هذا الشأن إلى القواعد العامة فى القانون المدنى التى تنظم كيفية إنتهاء الإيجار بإنتهاء مدته . ================================= الطعن رقم 0199 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 420 بتاريخ 11-07-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التأجير المفروش فقرة رقم : 3 النص فى المادة 1/563 من القانون المدنى يدل على أنه كلما تعذر معرفة الوقت الذى جعله العاقدان ميقاتاً ينتهى إليه العقد بأن لم تحدد له مدة ينتهى بإنتهائها أو منعقدة لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة التاريخ الذى ينتهى إليه على وجه التحديد أو ربط إنتهاؤه بأمر مستقبل غير محقق الوقوع ، أو إستحال معرفة التاريخ الذى قصد المتعاقدان أن يستمر إليه ، فإنه فى هذه الحالات جميعاً لا يمكن معرفة مدة العقد ، و حلاً لما يمكن أن ينشأ عن جهالة المدة من منازعات فقد تدخل المشرع بالنص المشار إليه و إعتبر العقد منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة . ================================= الطعن رقم 0199 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 420 بتاريخ 11-07-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التأجير المفروش فقرة رقم : 4 النص فى العقد على التصريح للمستأجر بإستغلال المكان فى الغرض الذى يتراءى له أو تأجيره من الباطن أو التنازل عنه للغير لا يدل على أن الطرفين قد حددا مدة معينة للإجارة ، و إذ كان الإقرار المؤرخ 1977/1/1 المنسوب صدوره إلى المالك السابق للعقار ، و الذى ورد به أن العقد لا يخضع للتأقيت و يظل مستمراً بشروطه طالما أن المستأجر قائم بتنفيذ إلتزاماته ، لا تؤدى عبارته إلى معرفة التاريخ الذى قصد المتعاقدان أن يستمر العقد إليه ، بل ربط إنتهاؤه بأمر مستقبل غير محقق الوقوع ، و من ثم فلا محل لإفتراض مدة العقد طالما كانت عبارته أو عبارة الإقرار المشار إليه لا تدل عليها و لم يرد نص بشأنها ، و إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة مقرراً أن ما تضمنه هذا الإقرار لا يغير من المراكز القانونية ، للطرفين فإنه لا يكون قد شابه الفساد فى الإستدلال أو القصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 199 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/7/11 ) ================================= الطعن رقم 0491 لسنة 60 مكتب فنى 41 صفحة رقم 549 بتاريخ 25-10-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التأجير المفروش فقرة رقم : 2 النص فى المادة 1/46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعمول به إعتباراً من 1977/9/9 على أنه [ يحق للمستأجر الذى يسكن فى عين إستأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء فى العين و لو إنتهت المدة المتفق عليها و ذلك بالشروط المنصوص عليها العقد ...... يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن يكون التأجير بقصد السكنى و أن تظل الإجارة ممتدة مدة خمس سنوات سابقة على يوم 1977/9/9 و غنى عن البيان أن هناك تلازماً بين ما نصت عليه هذه المادة و بين ما نصت عليه المادة الثامنة من ذات القانون و التى تحظر إحتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مقتض لتعلق ذلك بالنظام العام ، فلا يستمر العقد المفروش إذا خالف المستأجر هذا الحظر . ================================= الطعن رقم 0491 لسنة 60 مكتب فنى 41 صفحة رقم 549 بتاريخ 25-10-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التأجير المفروش فقرة رقم : 3 إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه بعدم إمتداد عقد الإيجار إلى أن التأجير بقصد الإصطياف لا يعد إستئجاراً بقصد السكنى الذى يتطلب الإقامة المستقرة المعتادة التى تنصرف فيها نية المستأجر إلى أن يجعل المسكن مراحه و مغداه بحيث لا يعول على مأوى دائم و ثابت سواه ، إذ العبرة بالغرض الحقيقى للإيجار و ذهب إلى أن الطاعنة إستأجرت العين محل النزاع للإصطياف و إنها تقيم فى مسكن آخر بدائرة قسم العطارين بمدينة الإسكندرية و إنتهى إلى عدم إنطباق نص المادة 1/46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على واقعة النزاع لأن التأجير لم يكن بقصد السكنى فى حين أن الثابت من عقد الإيجار المؤرخ "............" موضوع الدعوى و من أقوال شاهدى المطعون ضدها "المؤجرة" أن التأجير المفروش بقصد السكنى و يبدأ من 1971/6/1 حتى 1972/5/21 و بأجرة سنوية و ليس موسمياً قاصراً على فترة الصيف وحدها و إستغلال الطاعنة للعين المؤجرة للتصييف تتوافر به الإقامة المستقرة المعتادة الفعلية مدة إستغلالها ، و تظل الإقامة مستمرة حكماً باقى أشهر السنة و لو لم تكن مقيمة فى المسكن خلال تلك الفترة إذ أن المصايف و المشاتى لا تستلزم الإقامة الدائمة ، كما أن المستأجر طالما إستلم العين المؤجرة فإنها تكون فى حوزته و يحق له إستغلالها إن شاء و يلزم بإجرتها و لا يحول ذلك من إعتبار هذا المكان مسكناً يعول عليه المستأجر كمأوى دائم و ثابت طالما فى مكنته الإقامة فيه فى الوقت الذى يراه مناسباً له و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر التأجير بقصد الإصطياف لا يتحقق به وصف المسكن فى تطبيق المادة 1/46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و خالف الثابت فى الأوراق . ================================= الطعن رقم 1616 لسنة 60 مكتب فنى 41 صفحة رقم 974 بتاريخ 20-12-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التأجير المفروش فقرة رقم : 1 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إنه إذا لم يكن الغرض الأساسى من الإجارة لمكان فى حد ذاته و إنما ما إشتملت عليه الإجارة من عناصر أخرى أكثر أهمية مادية كانت هذه العناصر أم معنوية بحيث يتعذر الفصل بين مقابل إيجار المكان فى حد ذاته و بين مقابل الإنتفاع بمزايا تلك العناصر ، فإن الإجارة لا تخضع لقانون إيجار الأماكن . ================================= الطعن رقم 0843 لسنة 51 مكتب فنى 42 صفحة رقم 442 بتاريخ 06-02-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التأجير المفروش فقرة رقم : 1 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يلزم لإعتبار المكان المؤجر مفروشاً أن تكون الإجارة قد شملت بالإضافة إلى منفعة المكان فى ذاته مفروشات أو منقولات كافية للغرض الذى قصده المتعاقد من إستعمال المكان مفروشاً و إلا أعتبرت العين خالية فتخضع للإمتداد القانونى و للتحديد القانونى للأجرة و يجوز للمستأجر إثبات إدعائه بأن العين أجرت خالية على خلاف الثابت بالعقد بكافة طرق الإثبات لأنه إدعاء بالتحايل على أحكام آمرة تتعلق بالنظام العام . ================================= الطعن رقم 2096 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 670 بتاريخ 06-03-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التأجير المفروش فقرة رقم : 1 العبرة فى وصف العين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى بحقيقة الحال وقت التعاقد إذ أنه لا يملك أى من المتعاقدين أن يغير بإرادته المنفردة طبيعة العين بما لازمه الإعتداد بالمنقولات أو المفروشات المسلمة إلى المستأجر وقت التعاقد ، و كان اليبن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على ما خلص إليه من أن العين أجرت خالية إستناداً إلى أقوال شاهدى المطعون عليه ، و كان الثابت من هذه الأقوال أن العين وجدت خالية فى وقت لاحق لوقت التعاقد دون أن تتناول هذه الأقوال حالة العين من حيث خلوها أو شغلها بمنقولات مملوكة للمؤجر فى وقت التعاقد . فإن الحكم يكون مشوباً بمخالفة الثابت فى الأوراق فضلاً عن مخالفة القانون و الفساد فى الإستدلال . ( الطعن رقم 2096 لسنة 54 ق ، جلسة 1991/3/6 ) ================================= الطعن رقم 1975 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1243 بتاريخ 29-05-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التأجير المفروش فقرة رقم : 1 مفاد النص فى المادتين 39/أ ، 40/هـ من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع أباح للمستأجر - دون إذن المؤجر - تأجير المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً إلى طوائف معينة من بينها الأجانب المرخص لهم بالإقامة بجمهورية مصر العربية و كذا الأجانب المرخص لهم بالعمل بها يستوى فى ذلك أن يكون ترخيص الإقامة أو تصريح العمل فردياً أو عاماً لمواطنى دولة أجنبية معينة ، إذ ورد النص عاماً مطلقاً فلا وجه لتخصيصه بالترخيص أو التصريح الفردى . ================================= الطعن رقم 355 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 323 بتاريخ 30-01-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التأجير المفروش فقرة رقم : 3 لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإعتبار عقد إيجار المطعون عليها الأولى المؤرخ 1973/7/1 خالياً على أن الحكم الصادر فى الجنحة رقم 3437 لسنة 1976 ألقى - و الذى صار باتاً أقام قضائه ببراءة المطعون عليها المذكورة من تهمة تبديد المنقولات المملوكة للمطعون عليه الثانى و التى كانت موجودة بالشقة محل النزاع على عدم إطمئنان المحكمة الجنائية إلى إثبات هذه المنقولات بعقد الإيجار و بالتالى إلى تسليمها لها بموجب هذا العقد و ذلك إلتزاماً منها بحجية هذا الحكم و لعدم إدعاء المطعون عليهم بوجود منقولات أخرى بالشقة عند تأجيرها لها و رتبت على ذلك إمتداد عقد الإيجار وفق أحكام قانون إيجار الأماكن و ذلك بناء على أسباب سائغة تشكل دعامة تكفى بذاتها لحمله . =================================






التأجير للتنازل عن الايجار


الطعن رقم 0212 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1563
بتاريخ 10-11-1976
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : التأجير للتنازل عن الايجار
فقرة رقم : 5
النص فى المادة 2/594 من القانون المدنى على أنه و مع ذلك إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشىء به مصنع أو متجر و إقتضت " الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط القائم أن تقضى بإبقاء الإيجار إذا قد المشترى ضماناً كافياً و لم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق " يدل على أن القانون أباح للمستأجر أن يتنازل عن الإيجار لغيره بالرغم من وجود الربط المانع و بالرغم من عدم تنازل المؤجر عن هذا الشرط صراحة أو ضمناً ، إذا كان العقار المؤجر قد أنشىء به مصنع أو متجر متى توافرت الشروط المبينة فيه و ليس من بينها الحصول على إذن خاص من المؤجر وقت التنازل ، هذا إلى أن بيع المحل التجارى عقد رضائى يتم بمجرد إتفاق طرفيه و تنتقل فيه الملكية بمجرد تلاقى الإدارة ، فلا يتطلب المشرع إتخاذ أى إجراء معين قبل إنعقاده ، و كل ما خوله القانون للمؤجر عند رفضه الموافقة على التنازل قبل أو بعد إتمامه أن يلجأ إلى القضاء الذى يصبح له حق مراقبة توافر الضرورة الملجئة التى تجيز هذا البيع ، لا يغيرمن هذه القاعدة أن يتعهد البائع و المشترى فى عقد البيع بالحصول على موافقة المؤجر على التنازل لأنه ليس إشتراطاً للمصلحة يكسبه حقاً يحل له التمسك بإعماله .

=================================


التجديد الضمنى لعقد الايجار


الطعن رقم 01159 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 899
بتاريخ 21-03-1981
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : التجديد الضمنى لعقد الايجار
فقرة رقم : 1
إذ كان ثبوت تجديد الإجارة تجديداً ضمنياً برضاء الطرفين هو من المسائل الموضوعية التى يترك الفصل فيها لقاضى الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك ما دام أقام قضاءه على دليل مقبول مستمد من وقائع الدعوى و أوراقها فإن ما قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون لأنه حصل بأسباب سائغة بما له من سلطة فهم الواقع فى الدعوى و فى حدود سلطته التقديرية أن الإجارة جددت تجديداً ضمنياً دون أن يكون لصفة العمل ثمة إعتبار فى العقد الجديد الذى أعقب الأول بما لا محل معه للقول بإنتهاء الإيجار لإنتهاء رابطة العمل .

================================= الطعن رقم 01159 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 899 بتاريخ 21-03-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التجديد الضمنى لعقد الايجار فقرة رقم : 2 المقرر أن التجديد الضمنى للإيجار يعد إيجاراً جديداً متميزاً عن الإيجار السابق و ليس مجرد إمتداد له ، كما و أن المدة فى التجديد الضمنى ليست مدة الإيجار السابق بل هى مدة غير معينة تسرى عليها أحكام المادة 563 من القانون المدنى ، و كانت التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد قيدت فى شأن الأماكن الخاضعة لأحكامها نصوص القانون المدنى المتعلقة بإنتهاء مدة الإيجار و جعلت عقود إيجار تلك الأماكن ممتدة تلقائياً بحكم القانون إلى مدة غير محددة بالنسبة للمؤجر و المستأجر على السواء طالما بقيت سارية تلك التشريعات التى أملتها إعتبارات تتعلق بالنظام العام إلا إذا رغب المستأجر فى ترك المكان المؤجر مراعياً فى ذلك مواعيد التنبية بالإخلاء أو أخل بإلتزاماته القانونية مما يحق معه للمؤجر إتخاذ الإجراءات التى رسمهما القانون لإنتهاء العقد لأحد الأسباب التى بينتها تلك التشريعات ، لما كان ذلك فإذا ما إنتهى الحكم إلى أن التجديد الضمنى غير الملحوظ فيه صفة العمل يعتبر ممتداً بقوة القانون لمدة غير محددة لخضوع منزل النزاع بحكم موقعه لقوانين إيجار الأماكن فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . ( الطعن رقم 1159 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/3/21 ) ================================= الطعن رقم 0028 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 774 بتاريخ 26-06-1986 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التجديد الضمنى لعقد الايجار فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادة 600 من القانون المدنى أن تجديد عقد الإيجار لا يفترض إذا نبه المؤجر على المستأجر بالإخلاء عند إنتهاء مدته و أستمر هذا الأخير مع ذلك منتفعاً بالعين ، ما لم يقيم الدليل على عكس ذلك . إلا أن ثبوت تجديد الإيجار سواء أكان تجديداً ضمنياً أو صريحاً هو من المسائل الموضوعية التى يترك تقديرها لقاضى الموضوع دون رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك ، مادام قد أقام قضاءه على دليل مقبول مستمد من واقع الدعوى و أوراقها . ( الطعن رقم 28 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/6/26 ) ================================= الطعن رقم 2373 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 636 بتاريخ 10-04-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التجديد الضمنى لعقد الايجار فقرة رقم : 4 تجديد الإيجار ضمنياً برضاء الطرفين من المسائل الموضوعية التى يترك الفصل فيها لقاضى الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك ما دام قد أقام قضائه على دليل مستمد من وقائع الدعوى وأوراقها . ================================= الطعن رقم 1623 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 849 بتاريخ 26-10-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التجديد الضمنى لعقد الايجار فقرة رقم : 3 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إستخلاص التجديد الضمنى للعقد أو قيام علاقة إيجارية جديدة هو من المسائل الموضوعية التى يترك تقديرها لقاضى الموضوع متى كان إستخلاصه سائغاً . =================================

التخالص بدين الاجرة


الطعن رقم 0064 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 176
بتاريخ 28-02-1957
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : التخالص بدين الاجرة
فقرة رقم : 4
إذا كان المستأجر لما عرض على المؤجر مبلغاً معيناً شفعه بأنه عرض مبرىء لذمته من التزامه كاملاً بالأجرة ولما رفض هذا العرض أودعه خزينة المحكمة و لم يقدم ما يدل على أن المستأجر طلب أمام محكمة الموضوع خصم هذا المبلغ من الأجرة بل ذكر فى مذكرته التى قدمها لمحكمة الموضوع أنه عرض هذا المبلغ وأودعه براءة لذمته من كامل الإلتزام بالأجرة فإن المؤجر لايكون ملزماً بقبول هذا العرض الناقص .

=================================






التزامات المستأجر


الطعن رقم 0001 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 25
بتاريخ 24-11-1949
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر
فقرة رقم : 1
إذا كان عقد الإيجار يوجب على المستأجر القيام بما يلزم العين المؤجرة من إصلاحات و يخول المؤجر أن يقوم بعمل هذه الإصلاحات على نفقة المستأجر فى حالة تأخره عن إجرائها ، فإنه إذا ما أهمل المستأجر فى القيام بتلك الإصلاحات و لم يستعمل المؤجر حقه فى القيام بها فذلك لا يعتبر من جانب المؤجر خطأ مستوجباً خفض ما يستحقه من التضمينات عما أصاب العين المؤجرة من تلف .

( الطعن رقم 1 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/11/24 ) ================================= الطعن رقم 0125 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 413 بتاريخ 11-04-1957 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر فقرة رقم : 2 إذا كان تلف الشىء المؤجر لم ينشأ عن فعل المستأجر أو عن فعل خدمه و إنما نشأ عن فعل شخص آخر غير هؤلاء فلا محل لمساءلة المستأجر طبقا للمادة 463 من القانون المدنى المختلط عن رد الشىء المؤجر فى نهاية عقد الإيجار بحالته أو رد قيمته . ( الطعن رقم 125 سنة 23 ق ، جلسة 1957/4/11 ) ================================= الطعن رقم 0230 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 689 بتاريخ 13-11-1958 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر فقرة رقم : 1 حق المستأجر فى طلب إنقاص الأجرة وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 616 مشروط بشرطين الأول منهما أن يكون هلاك المحصول بسبب قوة قاهرة و الآخر ألا يكون قد اشترط فى العقد عدم مسئولية المؤجر عن الهلاك لهذا السبب ، و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن إصابة الزرع بدودة القطن لا يعتبر قوة قاهرة لأنه يشترط فى القوة القاهرة أن تكون غير متوقعة - وهو قول صحيح فى القانون ، و كان لا نزاع فى أن عقد الإيجار تضمن اتفاقا بين الطرفين على عدم مسئولية المؤجر عما يصيب المحصول من تلف بسبب القوة القاهرة فإن النعى عليه خطأه فى تطبيق القامنون يكون غير قائم على أساس . ================================= الطعن رقم 0484 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 367 بتاريخ 29-03-1962 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادتين 583 ،591 من القانون المدنى أن المشرع قد جعل معيار العناية التى فرضها على المستأجر فى إستعمال العين المؤجرة أو المحافظة عليها معياراً مادياً هو عناية الرجل المعتاد ، و أن المستأجر مسئول عما يصيب العين المؤجرة من تلف ناشىء عن إستعمالها إستعمالاً غير قانونى ، و هذه المسئولية مفترضة لا ترتفع إلا إذا أثبت المستأجر أن التالف لم يكن بخطئه أو أنه قد نشأ بفعل أجنبى لا يد له فيه . ( الطعن رقم 484 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/3/29) ================================= الطعن رقم 0291 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 896 بتاريخ 20-06-1963 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر فقرة رقم : 5 متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن قعد عن سداد الإيجار المتأخر ، فإن الحكم بالاخلاء كان متعينا سواء أقيم على أساس من الشرط الفاسخ الضمنى أو الشرط الفاسخ الصريح ، و من ثم فلا يعيب الحكم عدم إفصاحه عن أى من هذين الشرطين تضمنه عقد الإيجار مادام أن إعمال كل منهما يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم . ================================= الطعن رقم 0291 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 896 بتاريخ 20-06-1963 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر فقرة رقم : 6 إذا اعتبر الحكم المطعون فيه أن الفسخ مطلوب ضمنا فى طلب الإخلاء فإنه لا يكون قد خالف القانون للتلازم بين طلب الاخلاء والفسخ المؤسس على إخلال المستأجر بالتزامه بالوفاء بالأجرة . ================================= الطعن رقم 0189 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 346 بتاريخ 18-03-1965 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر فقرة رقم : 1 إذا كان الطاعنان يشتركان مع المستأجرة الأصلية فى إداره المقهى التى أقيمت على عين النزاع فإن وجودهما أصلا فى عين النزاع المؤجرة لا يكون بطريق الغصب بل بمقتضى عقد الشركة فإذا كانت هذه الشركة مباحة ولا شىء فى القانون ولا فى عقد الإيجار المحرر بين المؤجر والمستأجرة يمنع من قيامها فإن الطاعنين يكون شأنهما فى شغل العين المؤجرة شأن المستأجرة فيسرى عليهما ما يسرى عليهما بالنسبه لطلب الإخلاء بعد إنتهاء مدة الإجارة والمحكمة المختصة بنظر هذا الطلب . ( الطعن رقم 189 لبسنة 30 ق، جلسه 1965/3/18 ) ================================= الطعن رقم 0350 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1018 بتاريخ 11-11-1965 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر فقرة رقم : 2 المستأجر غير ملزم قانوناً بأن يزيل على نفقته أعمال التعرض التى يقوم بها المؤجر فى العين المؤجرة . ================================= الطعن رقم 0350 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1018 بتاريخ 11-11-1965 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر فقرة رقم : 5 الأجرة مقابل إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة الإنتفاع المتفق عليه فىالعقد فإذا نقص هذا الإنتفاع بفعل المؤجر فإن الأجرة تنقص بقدر ما نقص منه و من وقت حصول هذا النقص و من ثم كان من حق المستاجر عند تعرض المؤجر له فى إنتفاعه بالعين المؤجرة بما يخل بهذا الإنتفاع ، أن يطلب بدلاً من الفسخ والتننفيذ العينى إنقاص الأجرة بنسبة ما إختل من إنتفاعه كما أن له أياً كان ما إختاره من هذه الجزاءات أن يطلب معه تعويضه عن جميع الأضرار التى أصابته بسبب إخلال المؤجر بإلتزاماته . ================================= الطعن رقم 0350 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1018 بتاريخ 11-11-1965 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر فقرة رقم : 6 طلب إنقاص الأجرة يعتبر مطلوباً ضمناً فى طلب إسقاط الأجرة بتمامها لأنه يندرج فى عموم هذا الطلب . ================================= الطعن رقم 0244 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 894 بتاريخ 21-04-1966 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر فقرة رقم : 1 وإن كانت المادة 380 من القانون المدنى الملغى تنص على أنه " يستحق أجرة كل مدة من مدد الإنتفاع عند إنقضائها ما لم يوجد شرط بخلاف ذلك " إلا أن المشرع لم يقصد بإيراد هذا النص إلا أن يكون دفع الأجرة مؤخراً لا مقدماً إذا لم يوجد إتفاق على مواعيد دفع الأجرة ولم يوجد عرف فى شأن تعيينها بل إن ما جاء بهذا النص لا يعدو أن يكون تطبيقاً للقاعدة التى تقضى بأن الأجرة تقابل الإنتفاع وهو حكم خاص بعقد الإيجار لولاه لكانت الأجرة واجبة الدفع بمجرد إبرام العقد طبقاً لما تقضى به القواعد العامة وبالتالى فإن نص المادة 380 المشار إليه لن يتمضن قرينة على تحديد تاريخ إستحقاق الأجرة بل تضمن قاعدة موضوعية على النحو السابق تقريره . ================================= الطعن رقم 0093 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1659 بتاريخ 14-11-1967 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر فقرة رقم : 5 إخلال المستأجر بالتزامه برد العين عند إنتهاء الإيجار إذا هوحال بفعله دون تمكين المؤجر من الإنتفاع بها دون عائق يجعله - بمقتضى نص المادة 590 مدنى - ملزما بأن يدفع للمؤجر تعويضا يراعى فى تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر . ================================= الطعن رقم 0197 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1560 بتاريخ 26-10-1967 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر فقرة رقم : 1 نص المادة 1/584 و 2 من القانون المدنى صريح فى أنه يتناول مسئولية المستأجر عن حريق العين المؤجرة تجاه المؤجر فقد بينت الفقرة الأولى من المادة المذكورة أن الأصل فى هذه المسئولية أنها تقع على عاتق المستأجر تجاه المؤجر المتعاقد معه والفقرة الثانية تفصيل لهذا الأصل فتقضى بمسئولية المستأجرين المتعددين تجاه المؤجر وتوضح أن كلا من هؤلاء المستأجرين يكون مسئولا تجاهه بنسبة الجزء الذى يشغله . فالمسئولية فى الحالتين تقع على عاتق المستأجر تجاه المؤجر ولا تقع على عاتق المؤجر تجاه المستأجر فلا يكون المؤجر مسئولا قبل المستأجر بمقتضى هذه المادة عن الضرر الذى يصيب الأخير بسبب احتراق أمتعته الموجودة بالعين المؤجرة وإنما تكون مسئوليته تقصيرية إذا توافرت أركانها . ================================= الطعن رقم 0211 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1572 بتاريخ 26-10-1967 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر فقرة رقم : 1 الأجرة مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة فإذا تعرض المؤجر للمستأجر وحال بذلك دون انتفاعه بهذه العين حق للمستأجر أن يحبس عنه الأجرة عن مدة التعرض . ================================= الطعن رقم 0411 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1532 بتاريخ 31-12-1974 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر فقرة رقم : 1 يجب على المستأجر وفقاً لنص المادة 590 من القانون المدنى أن يرد العين المؤجرة إلى المؤجر عند إنتهاء الإيجار ، و لا يكفى للوفاء بهذا الإلتزام أن ينبه المستأجر على المؤجر بأنه سيقوم بإخلاء العين المؤجرة ، بل يجب على المستأجر أن يضعها تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها و الإنتفاع بها ، دون عائق . و إذا كان النزاع فى حقيقته يدور حول وفاء المطعون عليه بإلتزامه برد الأطيان المؤجرة إلى مورث الطاعنين فى نهاية مدة الإيجار فبينما يقول المطعون عليه إن علاقة الإيجار مع المورث إنقضت بتأجيره الأطيان إلى الغير ، يتمسك الطاعنون بإستمرار هذه العلاقة بوضع يد المستأجرين من المطعون عليه على هذه الأطيان طبقاً للمستندات المؤيدة لدفاعهم ، و كان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يتضمن الرد على دفاع الطاعنين بأن المطعون عليه أجر أرض النزاع من الباطن و أن المستأجرين منه إستمروا يضعون يدهم عليها خلال المدة المطالب بالأجرة عنها ، و هو دفاع جوهرى ، يترتب عليه إن صح إعتبار المطعون عليه مخلاً بإلتزامه برد العين المؤجرة فى نهاية العقد ووضعها تحت تصرف المؤجر و تمكينه من حيازتها و الإنتفاع بها دون عائق ما يفيد قيام الدليل عل عكس القرينة المستفادة من حكم المادة 600 من القانون المدنى التى لا يفترض معها تجديد عقد الإيجار الأصلى - بعد إذ نبه المطعون عليه على مورث الطاعنين بالإخلاء - فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 411 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/12/31 ) ================================= الطعن رقم 0492 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 306 بتاريخ 30-01-1975 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر فقرة رقم : 2 يقضى القرار رقم 1 لسنة 1964 الصادر من اللجنة العليا لتفسير أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 بأن يلتزم المستأجر بقيمة إستهلاك المياه إذا نص على ذلك فى عقد الإيجار و إذ كانت الفقرة الأولى من المادة 150 من القانون المدنى تنص على أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الإنحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إعتمد فى قضائه بإلزام الطاعن - المستأجر - بثمن المياه على الشرط الوارد بعقد الإيجار المبرم بينه و بين المطعون عليه ، و الذى بموجبه إلتزام الطاعن بدفع هذا الثمن فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس . ( الطعن رقم 492 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/1/30 ) ================================= الطعن رقم 0095 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1626 بتاريخ 10-12-1975 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر فقرة رقم : 2 من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إلتزام المستأجر بإخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله وفقاً للمادة 585 من التقنين المدنى يسقط عن عاتق المستأجر إذا كان المؤجر قد علم بالخطر المحدق بالعين المؤجرة فى الوقت المناسب . و إذ كان الثابت من صحيفة الإستئناف أن الطاعن - وزير الداخلية بصفته و هو المستأجر - تمسك بعدم إلتزامه بالإخطار إستناداً إلى علم المطعون عليه - المؤجر - بإستيلاء الشرطة العسكرية - على السيارة المؤجرة فإن الإلتزام الواقع على عاتق وزارة الداخلية - المستأجرة - يكون منتفياً لإنعدام أساسه و لأنه يعتبر تحصيل حاصل ، و بالتالى فلا مسئولية على عدم الإخطار ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على إقرار وجهته فى بناء مسئولية الطاعن على عدم قيام وزارة الداخلية بالإخطار الملزم به المستأجر وفقاً لنص المادة 585 من التقنين المدنى دون أن يعنى بالرد على هذا الدفاع الجوهرى الذى لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون قاصر البيان . ( الطعن رقم 95 لسنة 42 ق ، جلسة 1975/12/10 ) ================================= الطعن رقم 687 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1019 بتاريخ 28-04-1976 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تنفيذ إلتزام المستأجر برد العين المؤجرة يكون وضعها تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها و الإنتفاع بها دون عائق و لو لم يستول عليها إستيلاء مادياً ، و يكفى فى هذا الخصوص أن يحيط المستأجر المؤجر علماً بوضع العين المؤجرة تحت تصرفه بأى طريق من طرق العلم إذا لم يتطلب القانون لذلك شكلاً خاصاً . و إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن - المستأجر - وجه للمؤجر خطاباً - عند إنتهاء مدة الإيجار - رفض الأخير إستلامه ، طلب فيه إعتبار عقد الإيجار منهياً من ذلك التاريخ و فوضه فى التصرف و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأجرة الماكينة - عن مدة لاحقة - على عدم وفائه بإلتزامه برد الماكينة . . بعدم عرضها على المؤجر عرضاً حقيقياً بالإجراءات المنصوص عليها فى المادة 487 من تقنين المرافعات مع أنه إجراء غير مطلوب فى واقع الدعوى ، فإنه يكون قد خالف القانون . ================================= الطعن رقم 0627 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1007 بتاريخ 20-04-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر فقرة رقم : 2 إذ كان الواقع فى الدعوى أن النزاع - فى دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة - مرده إلى الترميمات التى أجراها الطاعنان بوصفهما مستأجرين و أنهما يطالبان بخصمها من الأجرة إستناداً إلى ما قررته الفقرة الثانية من المادة 568 من القانون المدنى ، و التى تخولها إجراء الترميمات - المستعجلة أو البسيطة مما يلزم به المؤجر ، و أن يستوفيا ما أنفقاه فيها دون ترخيص من القضاء خصماً من الأجرة ، و إلى إن قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 1956/3/21 بشأن ترميم الأماكن المستأجرة لأغراض التعليم حمل الملاك من نفقات هذا الترميم بما يوازى 20 % فقط من قيمة الإيجار السنوى على أن تضاف إلى ميزانية الوزارة باقى التكاليف ، و كانت المادة 568 آنفة الذكر تشترط لإعفاء المستأجر من طلب الترخيص السابق أن يعذر المستأجر المؤجر أن يقوم بالترميم و إلا يقوم به المؤجر بعد إعذاره فى وقت مناسب يحدده المستأجر و كانت الأوراق خلوا مما يفيد هذا الإعذار كما لم يدع الطاعنان قيامهما به ، فإنه لا يجوز للمستأجر إن يستقطع من الأجرة شيئاً فى مقابل مصروفات يكون قد أنفقها فى إصلاح العين ، و لو كان الإنفاق على ترميمات مستعجلة مما تخوله المادة المشار إليها إجراءه دون حاجة إلى ترخيص من القضاء ، طالما أنه قام بها دون إعداد المؤجر بإجرائها فى وقت مناسب . ================================= الطعن رقم 0690 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1012 بتاريخ 20-04-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر فقرة رقم : 1 إنه و إن كان مفاد الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 277 لسنة 1965 بفرض ضريبة إضافية للدفاع ، أن يقع عبء هذه الضريبة على المستأجر أو الشاغل للسكن بالنسبة للمبانى المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 و الخاضعة لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 ، و لئن كان مؤدى المادة الثالثة من القانون رقم 23 لسنة 1968 بفرض ضريبة لأغراض الأمن القومى أن يسرى عليها حكم ضريبة الدفاع سالفة الذكر ، إلا أنه لما كان المفروض على محكمة الموضوع هو تحديد القيمة الإيجارية لشقة النزاع الخاضعة لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 و كانت الضريبتان المشار إليهما لاتعدان أحد عناصر الأجرة التى تضاف إلى القيمة الإيجارية وفقاً له و كانت القوانين الصادرة بفرض ضريبتى الدفاع و الأمن القومى لم تدمج فى القانون رقم 121 لسنة 1947 . فإن ذلك لا يستوجب من المحكمة تطبيقها من تلقاء نفسها عند تقدير الأجرة . ================================= الطعن رقم 0172 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 2046 بتاريخ 27-12-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر فقرة رقم : 1 المقرر وفقاً لنص المادة 101 من قانون الإثبات أن الأحكام لا تحوز حجية إلا فيما فصلت فيه من الحقوق و إذ كان البين من مدونات الحكم ... أنه و إن قضى بإلزام مورثة المطعون عليهم الخمسة الأول بأن تدفع لمن باعوها عين النزاع أجرتها عن المدة المحددة فى العقد بإعتبارها جنيهين شهرياً إلا أن هذا التحديد لم يكن نتيجة تعرضه لدفاعها القائم على تجاوز الأجرة القانونية لهذا القدر و حسم النزاع الذى ثار بينها و بين الطاعن - المستأجر منها - و إنما كان وليد أخذ المدعيات بإقرارهن ، و كان ما أورده الحكم يقطع فى أنه لم يفصل فى حقيقة الأجرة القانونية لعين النزاع فلا تكون له حجية فى خصوصها . ================================= الطعن رقم 0730 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1744 بتاريخ 22-11-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر فقرة رقم : 2 مؤدى المادتان 580 ، 583 من القانون المدنى أن المستأجر يلتزم برعاية العين المؤجرة و يمتنع عليه إستحداث تغيير فيها يلحق مادتها بدون إذن المؤجر طالما ينشأ عنه ضرر ، و يحق للمؤجر فى هذه الحالة أن يطلب إزالة التغيير الذى أجراه المستأجر و إعادة العين إلى ما كانت عليه أخذاً بالقواعد العامة بإعتباره إحدى صور التنفيذ العينى للإلتزام . ================================= الطعن رقم 0790 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1750 بتاريخ 22-11-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 583 من التقنين المدنى أن المستأجر يلتزم بحفظ العين و رعايتها باذلاً فى ذلك عناية الرجل المعتاد ، فإن قصر فى إداء إلتزامه و نتج عن تقصيره تلف العين أو هلاكها كان مسئولاً ، و لئن أقام المشرع قرينة قانونية تفترض أن ما أصاب العين المؤجرة مرده إلى خطأ المستأجر إلا أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس ، بمعنى ألا يسأل إلا عما يحدث فعلاً بسبب تقصيره هو أو تقصير من يسأل عنهم ، و إذا أثبت أن التلف أو الهلاك نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه كالقوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو عيب العين المؤجرة إنتفت مسئولية المستأجر . ================================= الطعن رقم 0958 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1694 بتاريخ 08-11-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر فقرة رقم : 2 يجوز لمشترى العقار بعقد غير مسجل أن يطالب المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار و منها الأجرة إذا ما قام البائع بتحويل العقد إليه و قبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها ، لأنها بهذا القبول أو الإعلان تكون نافذة فى حقه طبقاً لنص الفقرة الثانية المادة 305 من القانون المدنى و من ثم فإنه يحق للمشترى - تبعاً لذلك - أن يقاضى المستأجر - المحال عليه - فى شأن الحقوق المحال بها دون حاجة إلى إختصام المؤجر - المحيل - لأن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له مع الدعاوى التى تؤكده و منها دعوى الفسخ . ================================= الطعن رقم 0541 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 388 بتاريخ 26-12-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر فقرة رقم : 1 لئن كان القانون المدنى القديم الذى يحكم واقعة الدعوى ، لم يرد به نص خاص بحالة الحريق ، إلا أنه لما كان الحريق نوعاً من التلف فإن المستأجر يكون مسئولاً عنه متى توافرت شروط المادة 378 من القانون المذكور ، و التى تقضى بمسئوليته عن التلف الحاصل بفعله أو بفعل مستخدميه أو بفعل من كان ساكناً معه أو بفعل المستأجر الثانى ، و هذا النص يرتب على المستأجر مسئولية خاصة عن فعل الغير مؤداها أن يسأل المستأجر لا عن الحريق الحاصل بفعله فحسب بل عن الحريق الحاصل بفعل تابعيه و لو وقع منهم فى غير أوقات تأدية وظائفهم ، و عن فعل زائريه و أصدقائه و نزلائه الذين يستقبلهم فى العين المؤجرة أو يتيح لهم إستعمالها . ================================= الطعن رقم 11 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 247 بتاريخ 17-01-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر فقرة رقم : 7 حظرت المادة الثانية من القانو ن رقم 121 لسنة 1947 - فيما حظرت - على المستأجر تأجير المكان المؤجر من الباطن دون إذن كتابى من المالك ، و منعه من إستعمال المكان المؤجر أو السماح بإستعماله بطريقة تنافى شروط الإيجار المعقولة و تضر بمصلحة المالك ، إلا أنها لم تضع قيداً على حق طرفى العقد فى التراضى على الإنتفاع بالعين المؤجرة و تحديد وجه الإستعمال على النحو الذى يتفقان عليه فى العقد ، و إن كانت قد حرمت المستأجر من تغيير نوع الإستعمال المتفق عليه . لما كان ما تقدم و كان المراد بالميزة فى هذا المجال أن تكون محل عطاء من المؤجر و بإجراء إيجابى منه يوليه المستأجر متجاوزاً المعايير العينية المشار إليها و خارج نطاق القيود القانونية المتبادلة على الوجه السابق و التى تحكم الإنتفاع العادى ، بمعنى أنه يلزم لإعتبارها ميزه أن يحل المؤجر المستأجر من أحد هذه القيود المفروضه بمقتضى قانون إيجار الأماكن فيما يسوغ القول بإستحقاقه فى مقابلها إضافة إلى الأجرة بمقتضى قرار لجنة تقدير القيمة الإيجارية ، و يكون بهذه المثابة مجرد إتفاق المتعاقدين على وجه الإنتفاع بالعين المؤجرة فى غرض معين ليس من قبيل الميزة الإضافية التى يستحق مقابلاً عنها زيادة على الأجرة القانونية ، و لما كان الواقع فى الدعوى أن الثابت من عقود الإيجار الأولية موضوع التداعى أن الغرض من التأجير إستعمال الشقق المؤجرة مستشفى ، و قد تضمن كل عقد إتفاق المتعاقدين على قيام المستأجرة بالتعديلات اللازمة لجعل الأعيان المؤجرة صالحة لإعدادها مستشفى أو عيادة على نفقتها الخاصة ، شريطة أن تعيد الحالة إلى أصلها و طبقاً لطبيعتها الأولى عند التأجير حال تركها العين ، فإن هذا الإتفاق لا يمنح الطاعنة المستأجرة - ميزة تجعل تمتعها بها رهناً بموافقة المالك لا تلقى على عاتق المؤجر إلتزاماً يحق تقديمه و منحه مقابله أجرة إضافية تزاد إلى الأجرة الأصلية ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بزيادة الأجرة مقابل هذا الإستعمال فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعنان رقما 11 ، 32 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/1/17 ) ================================= الطعن رقم 0991 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 656 بتاريخ 28-02-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر فقرة رقم : 4 إذ كان البين من تقريرات الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار المبرم بين الطرفين خلو من إلزام المستأجر بمقابل إستهلاك المياه ، و كان الطاعن قد تمسك فى صحيفة الإستئناف بأنه لا يحق مطالبته بمقابل هذا الإستهلاك إستناداً إلى أن المياه يغذيها عداد عام واحد للعقار كله ، و كان مفاد القرار رقم 1 لسنة 1964 الصادر من اللجنة العليا لتفسير أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 يقضى بألا يلتزم المستأجر بقيمة إستهلاك المياه إلا إذا نص على ذلك فى عقد الإيجار ، و كان مفاد الفقرة الثالثة من المادة 35 من القانون رقم 53 لسنة 1969 أنه بالنسبة للعقارات التى لا يلتزم فيها الشاغلون بقيمة إستهلاك المياه فلا تقع على عاتقهم إلا إذا قام المؤجر بتركيب عداد خاص به على نفقته لحساب إستهلاك المياه بكل وحده سكنية و فى هذا الحالة يخفض الإيجار الشهرى بمعدل معين ، فإذا إحتسب الحكم المطعون فيه ضمن المبالغ المستحقة على الطاعن ــ المستأجر ــ و المتأخر فى سدادها قيمة إستهلاك المياه دون أن يمحص الدفاع الذى ساقه فى هذا الشأن أو يرد عليه فإنه يكون قد أخطأفى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 991 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/2/28) ================================= الطعن رقم 1309 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 629 بتاريخ 27-02-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر فقرة رقم : 2 لمشترى العقار بعقد غير مسجل ، مطالبة المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار إذا ما أقام البائع بتحويل عقد الإيجار إليه . و قبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها . ================================= الطعن رقم 1309 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 629 بتاريخ 27-02-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر فقرة رقم : 3 من المقرر أن إعلان المحال عليه بصحيفة الدعوى التى تضمنت بيانات الحوالة تعتبر إعلاناً له و بها و تنفذ فى حقه من هذا التاريخ ، و إعتباراً من هذا التاريخ يصح للمحال له مقاضاة المحال عليه بكل ما كان للمحيل من حقوق محالة ما دام القانون لم يستلزم لرفع الدعوى بها أن تكون مسبوقة بإجراء آخر . لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن صحيفة إفتتاح كل من الدعاوى قد حوت بياناً بحوالة المؤجر لعقد الإيجار المبرم بينه و بين كل طاعن - مستأجر - إلى المطعون عليه - مشترى العقار بعقد غير مسجل - فإن إعلان كل بتلك الصحيفة يعد إعلاناً له بتلك الحوالة ، فتصبح نافذة فى حقه إعتباراً من تاريخ الإعلان ، و لم يشترط القانون رقم 52 لسنة 1969 فى دعوى الإخلاء بسب سوء إستعمال العين المؤجرة أن تكون مسبوقة بإجراء سابق على رفعها ، فإن دفاع الطاعنين المبنى على عدم نفاذ الحوالة فى حقهم ، يكون على غير أساس . ( الطعن رقم 1309 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/2/27 ) ================================= الطعن رقم 0308 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2173 بتاريخ 30-11-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر فقرة رقم : 3 إذ كان عقد الإيجار لم يحدد ملحقات الغرفة المؤجرة لمورث المطعون ضدها الأولى و لم يتضمن ما ينفى وجود هذه الملحقات فإن طرفيه يكونان قد تركا أمر تحديد تلك الملحقات لحكم المادة 566 مدنى بإعتبارها مكملة لإرادتهما ، و طبقاً لما جرى به العرف يكون للمطعون ضدها الأولى و هى خلف المستأجر لغرفة بالطابق الأخير من المنزل أن تنتفع مع بقية السكان مستأجرى الطوابق الأخرى بسطح المنزل بإعتباره من المرافق المشتركة بشأنه شأن الدخول من الباب العام و الصعود على السلم ، و مقتضى ذلك أن إلتزامها بعناية الشخص المعتاد فى إستعمال العين المؤجرة و المترتب على عقد الإيجار لا يقتصر على الحجرة المؤجرة بذاتها و إنما يمتد إلى سطح المنزل بإعتباره من ملحقات تلك الحجرة فإذا ما خرجت فى إستعمالها له عما أعد له بأن قامت بتربية الماعز و الدواجن به إعتبر ذلك خروجاً فى إستعمالها للعين المؤجرة عن شروط الإيجار . ( الطعن رقم 308 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/11/30 ) ================================= الطعن رقم 0221 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 484 بتاريخ 05-05-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر فقرة رقم : 5 مؤدى ما تنص عليه المواد 146 ، 604 ، 605 ، 606 من القانون المدنى أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر فى جميع حقوقه قبل المستأجر و فى جميع إلتزاماته نحوه ، غير أن إنصراف عقد الإيجار إلى الخلف الخاص الذى يتلقى ملكية العين المؤجرة هو و ما يترتب عليه من آثار ، و إن كان يعد تطبيقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 146 من القانون المدنى إلا أنه وفقاً للتنظيم القانونى الذى قرره المشرع لهذه القاعدة فى المواد الثلاثة الأخرى سالفة الذكر و بالشروط المبينة فيها لا يكون المنصرف إليه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - خلفاً خاصاً فى هذا الخصوص إلا إذا إنتقلت إليه الملكية فعلاً و على ذلك فإنه يتعين على مشترى العقار حتى يستطيع الإحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية بموجبه ، أما قبل التسجيل فهو ليس إلا دائناً عادياً للبائع مؤجر العقار ، و حقه فى تسلم العقار المبيع و ثماره المترتبة على البيع هو حق شخصى مترتب له فى ذمة البائع فقط دون غيره ، و أن علاقة المشترى بالبائع له علاقة مستقلة تماماً عن علاقة البائع المذكور بالمستأجر و لا يترتب عليها قيام أى علاقة بين مشترى العقار الذى لم يسجل عقد شرائه و المستأجر لهذا العقار و من ثم فليس له أن يطالبه بالأجرة إلا من تاريخ التسجيل و علمه به أما الأجرة المستحقة عن الفترة السابقة على ذلك فليس له أن يطالب المستأجر بها إلا إذا كان البائع حول إليه عقد الإيجار . و قبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها . ( الطعن رقم 221 لسنة 47 ق ، جلسة 1982/5/5 ) ================================= الطعن رقم 2219 لسنة 53 مكتب فنى 33 صفحة رقم 629 بتاريخ 25-03-1985 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر فقرة رقم : 5 الأصل طبقاً للقواعد العامة فى القانون المدنى أن المستأجر ملتزم بألا يحدث تغييراً ضاراً فى العين المؤجرة بدون أذن من المالك و قد نصت المادة 2/580 من القانون المدنى على أنه إذا خالف المستأجر هذا الإلتزام جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التى كانت عليها و التعويض إن كان له مقتضى و جاء هذا النص تطبيقاً للقواعد العامة فيجوز للمؤجر أن يطلب التنفيذ العينى و إعادة العين إلى أصلها أو فسخ الإيجار مع التعويض فى الحالتين إن كان له مقتضى ، فإذا ما خص المشرع بالذكر إعادة الحالة إلى أصلها فإن هذا لا يحول دون طلب الفسخ إذا توفر مبرره . ( الطعن رقم 2219 لسنة 53 ق ، جلسة 1985/3/25 ) ================================= الطعن رقم 0597 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1156 بتاريخ 12-05-1983 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمشترى العقار المؤجر و لو لم يكن عقده مسجلاً أن يطالب المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار و منها الأجرة إذا ما قام البائع بتحويل العقد إليه و قبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها لأنها بهذا القبول أو الإعلان تكون نافذة فى حقه طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 305 من القانون المدنى و يحق للمشترى - المحال إليه - تبعاً لذلك أن يقاضى المستأجر - المحال عليه - فى شأن الحقوق المحال بها دون حاجة إلى إختصام المؤجر لأن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له مع الدعاوى التى تؤكده و منها دعوى الفسخ . ================================= الطعن رقم 0597 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1156 بتاريخ 12-05-1983 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر فقرة رقم : 2 مناط نفاذ حوالة عقد الإيجار فى حق المستأجر و إلتزامه بدفع الأجرة لمشترى العقار المؤجر [ المحال إليه ] هو علمه بأن العقار المؤجر إليه بيع إلى مشترى سجل عقد شرائه و إنتقلت إليه الملكية فإذا توافر هذا العلم لدى المستأجر فإن ذمته لا تبرأ من أجرة العين المؤجرة إلا بالوفاء بها إلى هذا المشترى . ================================= الطعن رقم 1710 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1067 بتاريخ 28-04-1983 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر فقرة رقم : 1 النص فى المادتين 579 ، 580 من القانون المدنى على إلتزام المستأجر بإستعمال العين المؤجرة على النحو المتفق عليه ، و بألا يحدث بها تغييرات بدون إذن المؤجر ، يدل على أن المستأجر يلتزم بإستعمال العين المؤجرة فى الغرض الذى أجرت من أجله ، فإن تحدد هذا الإستعمال فى العقد وجب على المستأجر أن يقتصر عليه ، و ألا يعمد إلى تغييره إلا بعد حصوله على إذن من المؤجر ، كذلك يمتنع على المستأجر إجراء أى تغيير مادى بالعين المؤجرة كالهدم و البناء إلا بإذن المؤجر ، إلا أنه يستثنى من ذلك حالة التغيير بنوعيه المادى و المعنوى ، و الذى لا يترتب عليه ضرر للمؤجر ، فتنتفى عندئذ حكمة التقييد و يصبح التغيير جائزاً . و لا يغير من ذلك أن يتضمن عقد الإيجار حظراً صريحاً للتغيير بكافة صوره ، لأن تمسك المؤجر بهذا النص المانع رغم ثبوت إنتفاء الضرر يجعله متعسفاً فى إستعمال حقه فى طلب الفسخ تطبيقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون المدنى التى تنص على أن " يكون إستعمال الحق غير مشروع فى الأحوال الآتية : 1- إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير " . و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى أن التغيير المادى و المعنوى ثابت من تقرير الخبير لأن الطاعن أقام حجرتين بالعين المؤجرة بغير إذن من المطعون ضده و إستعمل إحداهما كمحل لبيع الأدوات المنزلية و الأخرى كمكتب مخالفاً لما إتفق عليه فى العقد من إستعمال العين المؤجرة كمخزن للحديد و الخردة فإنه يكون قد أسس قضاءه بالإخلاء على مجرد حصول التغيير المادى و المعنوى . ( الطعن رقم 1710 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/4/28 ) ================================= الطعن رقم 1169 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 261 بتاريخ 20-02-1986 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر فقرة رقم : 1 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تنفيذ إلتزام المستأجرين برد العين المؤجرة - عند إنتهاء الأجارة - يكون بوضعها تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها و الإنتفاع بها دون عائق و لو لم يستول عليها إستيلاء مادياً ، و يكفى فى هذا الخصوص أن يحيط المستأجر المؤجر علماً بوضع العين المؤجرة تحت تصرفه بأى طريق من طرق العلم ، إذ لم يتطلب القانون لذلك شكلاً خاصاً . ================================= الطعن رقم 0741 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 984 بتاريخ 22-11-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر فقرة رقم : 4 لما كان إثبات العلاقة الإيجارية بين طرفى عقد الإيجار بمقتضى بيان محل إلتزام كل من الطرفين ، و كانت الأجرة هى محل إلتزام المستأجر فى هذا العقد بما لازمه بيان الأجرة الواجب على المستأجر أداؤها عند إثبات العلاقة الإيجارية بينه و بين المؤجر له ، فإن الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى بإثبات العلاقة الإيجارية بين طرفى الدعوى محل النزاع لقاء تسعة جنيهات شهرية التى ثبت له إتفاق الطرفين عليها لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 741 لسنة 54 ق ، جلسة 1987/11/22 ) ================================= الطعن رقم 2321 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 210 بتاريخ 28-11-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر فقرة رقم : 1 لمشترى العقار بعقد غير مسجل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مطالبة المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار إذا ما قام البائع بتحويل عقد الإيجار إليه ، و قبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها لأنها بهذا القبول أو الإعلان تكون نافذة فى حقه طبقاً لنص المادة 305 من القانون المدنى ، و من ثم يحق للمشترى تبعاً لذلك - أن يقاضى المستأجر - المحال عليه - فى شأن الحقوق المحال بها لأن الحق المحال به ينتقل إلى محال له مع الدعاوى التى تؤكده و منها دعوى الفسخ ، لما كان ذلك البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى إشترت نصف العقار بعقد لم يسجل و أن البائع قام بتحويل عقود إيجار إليها و منها عقد إيجار عين نزاع ، و أنها قامت بإعلان المسـتأجرين و من بينهم المطعون ضده الثانى بيانات تلك الحوالة فى .............. ، فتكون نافذة فى حقه من هذا التاريخ و يحق لها - رفع دعوى الفسخ عليه إذ ما قام موجبها ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 2321 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/11/28 ) ================================= الطعن رقم 1668 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 96 بتاريخ 09-05-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر فقرة رقم : 5 مفاد نص المادة 592 من القانون المدنى أن المشرع خول المؤجر الحق فى طلب إزالة البناء الذى يقيمه المستأجر فى العين المؤجرة دون علمه أو رغم معارضته و أن إستخلاص علم المؤجر أو معارضته من عدمه مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بغير معقب عليها فى ذلك من محكمة النقض ما دامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . ( الطعن رقم 1668 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/5/9 ) ================================= الطعن رقم 0092 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 496 بتاريخ 22-11-1934 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر فقرة رقم : 1 إستمرار عقد الإجارة الثابت تاريخه رسمياً بين المشترى و المستأجر ينقل ذمة المؤجر البائع بما شغلت به من واجبات للمستأجر إلى المشترى منه فيقوم هذا المشترى مقام المؤجر فى حقوق الإجارة و واجباتها . و إذن يجب على المشترى أن يخصم للمستأجر ما يكون قد دفعه للمؤجر من الأجرة بقصد خصمه له من أجرة السنين المستقبلة . ================================= الطعن رقم 0088 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 658 بتاريخ 18-11-1948 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر فقرة رقم : 1 إن القانون المدنى قد أورد فى أحكام الإجارة حكماً خاصاً بمسئولية المستأجر عن الشئ المؤجر جرى به نص المادة 378 . و هو يقضى بمسئوليته عن التلف الحاصل بفعله أو بفعل مستخدميه أو بفعل من كان ساكناً معه أو بفعل المستأجر الثانى . و هذا النص يرتب على المستأجر مسئولية خاصة عن فعل الغير ليست هى المسئولية العامة المقررة فى المادة 152 بل تختلف عنها فى مداها و شرائطها . فحصر مسئولية المستأجر فى حدود المادتين 151 و 152 وحدهما يكون مخالفاً للقانون . و إذ كان الحريق نوعاً من التلف فإن المستأجر يكون مسئولاً عنه متى توافرت شروط المادة 378 السابقة الذكر . ( الطعن رقم 88 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/11/18 ) =================================


التزامات المشترى


الطعن رقم 0177 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 473
بتاريخ 30-05-1979
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : التزامات المشترى
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرة الثانية من المادة 594 مدنى يدل على أن المشرع إستثنى من أثر الشرط المانع من التأجير من الباطن أو من النزول عن الإيجار حالة البيع الإضطرارى للمتجر أو المصنع المنشأ فى العين المؤجرة ، و أجاز للمحكمة إبقاء الإيجار لمشترى المتجر أو المصنع رغم وجود شرط صريح فى عقد الإيجار يحرم التأجير من الباطن أو التنازل عنه للغير ، متى توافرت شروط أربعة يلزم تحقيقها جميعاً ، بحيث لا يغنى توافر إحداها عن وجوب ثبوت سائرها ، و من ضمن هذه الشرائط أن يقدم المشترى تأميناً كافياً للمؤجر للوفاء بإلتزاماته كمستأجر سيخلف المستأجر الأصلى فى الإنتفاع بالعين المؤجرة ، يستوى أن تكون هذه التأمينات شخصية أو عينية ، و يتعين فى هذا الضمان أن يكون إضافياً لا يدخل فى حسابه البضائع الموجودة بالمتجر أو المصنوعات التى ينتجها المصنع ، لأنها معدة للبيع و لا يستطيع المؤجر حبسها أو إستعمال حق أمتياز المؤجر عليها و تقدير كفاية الضمان أو عدم كفايه الضمان أو عدم كفايته أمر متروك لقاضى الموضوع دون معقب عليه طالما كان إستخلاصه سائغاً .

( الطعن رقم 177 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/5/30 ) =================================

التزامات المؤجر


الطعن رقم 0070 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 198
بتاريخ 19-01-1950
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر
فقرة رقم : 1
يجب على المؤجر لأن يسلم العين المؤجرة خالية من جميع العوائق التى تحول دون الإنتفاع بها و أن يمنع كل تعرض من الغير سواء أكان هذا التعرض مادياً أم مبنياً على سبب قانونى ما دام قد حدث قبل التسليم ، و المؤجر يضمن التعرض المبنى على سبب قانونى سواء أكان حاصلاً قبل تسليم العين للمستأجر أم بعد التسليم . فإذا ما تحقق التعرض وجب على المستأجر إخطار المؤجر به فى وقت لائق ، و لابد من تدخل المؤجر فى الدعوى بين المستأجر و المتعرض لأن المستأجر ليس له حق عينى على العين المؤجرة حتى يستطيع رفع دعوى الريع على المتعرض فضلاً عن أنه ليست هناك صلة بينه و بين المتعرض تخول له مقاضاته و من ثم فليس للمستأجر أن يطلب إلزام المتعرض بالريع .

================================= الطعن رقم 0133 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 381 بتاريخ 22-02-1951 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 2 العبرة فى حكم المادة 369 من القانون المدنى [ القديم ] التى تنص علــى أن يسلــــــــم الشىء المؤجر بالحالة التى يكون عليها فى الوقت المعين لإبتداء انتفاع المستأجر به مالم يحدث به خلل بعد عقد الإيجار بفعل المؤجر أو من قام مقامه - العبرة فى حكم هذه المادة إنما هى بمـــا يحدث من خلل بالعين المؤجرة بفعل المؤجر أو من قام مقامه فى الفترة التى تبدأ بعد العقــــــــد وقبل تسليم العين المؤجرة لا قبل ذلك . ( الطعن رقم 133 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/2/22 ) ================================= الطعن رقم 0192 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 523 بتاريخ 28-02-1952 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 1 إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه إلى ما نص عليه بعقد الايجار من أن المؤجر غير ملزم بجلب المياه اللازمة لرى العين المؤجرة بأى وجه من الوجوه كما أنه غير مسئول عن تعطل آلات الرى وأن المستأجر وقع على كشف المساحة بما يفيد أنه عاين الأطيان المؤجرة بالحالة التى كانت عليها وأن أحداً لم يتعرض إليه فى الإنتفاع بها فإن هذا الذى إستند إليه الحكم لامخالفة فيه للقانون إذ هو أعمل شرائط عقد الايجار التى إتفق طرفاه على أن تكون هى التى تحكم علاقة كل منهما مع الآخر و ليس فيها ما يخالف النظام العام أو القانون و يكون فى غير محله تحدى المستأجر بعدم إنتفاعه بكامل العين المؤجرة . ( الطعن رقم 192 سنة 19 ق ، جلسة 1952/2/28 ) ================================= الطعن رقم 0019 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1204 بتاريخ 12-06-1952 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 2 إذا تأخر المؤجر بعد إعذاره عن القيام بتنفيذ إلتزامه بصيانه العين المؤجره لتبقى على الحالة التى سلمت بها أو أخل بما عليه من واجب القيام فى أثناء الإجاره بجميع الترميمات الضرورية فإن للمستأجر وفقا للمادة 568 من القانون المدنى أن يحصل على ترخيص من القضاء فى إجراء ذلك بنفسه و فى إستيفاء ما أنفقه خصما من الأجرة . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ رخص للمطعون عليه فى إقامة دورة المياه التى كانت بالعين المؤجرة و هدمت قد إستند إلى المادتين 567 ، 568 من القانون المدنى فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا . ( الطعن رقم 19 سنة 21 ق ، جلسة 1952/6/12 ) ================================= الطعن رقم 0037 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 127 بتاريخ 18-11-1954 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 2 النص فى عقد الإيجار على إعفاء المؤجر من كل مسئولية تنشأ عن الرى وعطل آلاته و تغيير طريقه هو شرط صحيح قانونا ملزم للمستأجر . ( الطعن رقم 37 سنة 21 ق ، جلسة 1954/11/18 ) ================================= الطعن رقم 0317 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 838 بتاريخ 17-03-1955 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 1 إنه و إن كان القانون المدنى القديم لم يأت بنص صريح على التزام المؤجر بضمان العيوب الخفية إلا أنه لما كان إلتزام المستأجر بدفع الأجرة هو فى مقابل انتفاعه بالعين المؤجرة ، و هو التزام مستمر و متجدد بطبيعته ، فإنه إذا ترتب على العيب الخفى عدم صلاحية العين المؤجرة للانتفاع بها أو نقص فى صلاحيتها ، كان من مقتضى ذلك أن يكون للمستأجر الحق فى طلب فسخ عقد الايجار أو إنقاص الأجرة قياسا على ما تقضى به المادة 370 من القانون المدنى القديم فى حالة هلاك العين كليا أو جزئيا ، لأن العلة فى الحالتين واحدة . ================================= الطعن رقم 0317 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 838 بتاريخ 17-03-1955 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 3 إن المادة 585 من القانون المدنى الجديد و إن أوجبت على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله ، كأن تحتاج العين إلى ترميمات مستعجلة أو ينكشف بها عيب ، فليس مؤدى هذا النص أن يكون لزاما على المستأجر أن يرفع دعوى لإثبات حالة العين المؤجرة قبل قيامه بالاصلاحات . ( الطعن رقم 317 سنة 21 ق ، جلسة 1955/3/17 ) ================================= الطعن رقم 0313 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 672 بتاريخ 07-06-1956 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 1 إن إلتزامات المؤجر فى القانون المدنى القديم كانت سلبية و ذلك بترك المستأجر ينتفع بالعين المؤجرة و لا يلزم المؤجر بإجراء الترميمات اللازمة فى العين المؤجرة أثناء مدة الإنتفاع إلا إذا إشترط ذلك فى العقد كما كان المستأجر ملزماً برد العين المؤجرة بالحالة التى هى عليها . و مفاد ذلك إعفاء المؤجر من أداء المصروفات النافعة إلا عند الإتفاق عليها بالعقد و من ثم فلا يكون الحكم قد خالف القانون إذ قضى برفض تعويض المستأجر عن إصلاح البور وإحياء الموات بالعين المؤجرة ما دام لم يثبت حصول الإتفاق عليها . ================================= الطعن رقم 0229 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 265 بتاريخ 21-03-1957 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 1 التسليم الصحيح للعين المؤجرة لايكون إلا بتسليم هذه العين جميعها هى و ملحقاتها تسليماً يتمكن به المستأجر من الإنتفاع بالعين انتفاعاً كاملاً دون حائل و يكون ذلك فى الزمان و المكان الواجبين أو المتفق عليهما فتسليم جزء من العين أو العين دون ملحقاتها ـ أو تسليم العين فى حالة غير حسنة أو عدم قيام المؤجر بما تعهد به من تصليحات أو تجهيزات أو بناء يقيمه فى العين المؤجرة قبل التسليم أو مجرد التأخر فى التسليم عن وقته . كل هذا لايعد تسليماً صحيحاً و لا يمكن للمؤجر أن يجبر المستأجر على أن يجتزىء به عن التسليم الصحيح ـ و للمستأجر فى جميع هذه الأحوال أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويضات اللازمة وفقا لحكم المادة 565 من القانون المدنى . فإذا كان الظاهر من وقائع الدعوى و مستنداتها أن المؤجر لم يقم بما تعهد به فى عقد الإيجار و إشترط فيه على نفسه ألا يستحق شيئا من الأجرة المتفق عليها إلا بعد التسليم الوافى الكامل للجراج المؤجر و كان الحكم قد قال إن الأشياء الناقصة بهذا الجراج تافهة دون أن يبين كيف تكون تافهة و هى تؤثر على الانتفاع و منها عدم وجود أبواب و لا نوافذ و لا أدوات صحية و لا أدوات لإطفاء الحريق و لا رخصة الإدارة فإن الحكم يكون قاصر البيان قصورا يشوبه و يبطله . ( الطعن رقم 229 سنة 23 ق ، جلسة 1957/3/21 ) ================================= الطعن رقم 0230 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 689 بتاريخ 13-11-1958 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 2 الاتفاق عل عدم مسئولية المؤجر عما يصيب المحصول من هلاك بسبب القوة القاهرة اتفاق جائز قانونا و لا مخالفة فيه للنظام العام كما أن عقد الإيجار الذى يتضمن هذا الاتفاق لا يعتبر من عقود الإذعان . ================================= الطعن رقم 0283 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 815 بتاريخ 13-06-1963 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 2 إخلال المؤجر بإلتزامه بالتسليم يترتب عليه قيام حق المستأجر فى طلب فسخ العقد أو انقاص الأجرة بمقدار ما نقص من الانتفاع بالعين المؤجرة وملحقاتها . فإذا فوت المؤجر الانتفاع على المستأجر بإهماله القيام بما إلتزم به يكون من حق المستأجر قانونا فوق طلب الفسخ و التعويض أن يدفع بعدم استحقاق المؤجر للأجرة كلها أو بعضها بالقدر الذى لم يستوف به منفعة العين المؤجرة ، فاذا كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على ما طلبه الطاعن المستأجر من إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من انتفاعه بالعين المؤجرة و قضى له بالتعويض عن الأضرار التى لحقته بسبب اخلال المؤجر بالتزامه بتسليم ماكينة الرى الملحقة بهذه العين على الوجه المتفق عليه فى العقد دون أن يفصح عما إذا كان قد راعى فى تقدير التعويض مقابل ما نقص من الانتفاع بسبب هذا الاخلال فانه يكون معيبا بالقصور . ( الطعن رقم 283 سنة 28 ق ، جلسة 1963/6/13 ) ================================= الطعن رقم 0334 لسنة 28 مكتب فنى 15 صفحة رقم 794 بتاريخ 11-06-1964 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 1 حكم المادة 564 من القانون المدنى ليس من الأحكام الآمرة المتصلة بالنظام العام و إنما هو من الأحكام المفسرة لإرادة المتعاقدين فيجوز لهما الإتفاق على ما يخالفه بالتشديد أو التخفيف فى مدى إلتزام المؤجر بشأن أعمال الإصلاح اللازمة لإعداد العين للغرض الذى أجرت من أجله ، و يجوز أن يصل التخفيف إلى حد أن يقبل المستأجر إستلام العين بالحالة التى عليها وقت العقد أو التى ستكون عليها وقت بدء الإنتفاع على أن يقوم هو من جانبه باستكمال الأعمال الناقصة على نفقته - و مثل هذا الإتفاق متى كان قاطعاً فى الدلالة على إتجاه نية العاقدين إلى تعديل أحكام إلتزام المؤجر الواردة فى المادة 564 من القانون المدنى فإنه يكون واجب الإعمال دون نص المادة المذكورة . و لا يجوز إهدار الشرط المتضمن هذا الإتفاق بحجة مخالفته للواقع من أن العين المؤجرة كان ينقصها فى الموعد المحدد لبدء سريان عقد الإيجار بعض أعمال الإصلاح اللازمة لجعلها تفى بما أعدت له من المنفعة إذا تبين أن العاقدين قصدا بهذا الشرط عدم الإعتداد بهذا الواقع و إعفاء المؤجر من القيام بتلك الأعمال . ( الطعن رقم 334 لسنة 28 ق ، جلسة 1964/6/11 ) ================================= الطعن رقم 0362 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 452 بتاريخ 08-04-1965 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 2 لئن كان التقنين المدنى الملغى قد خلا من نص مقابل لنص المادة 585 من التقنين القائم الذى يوجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله ، فإن الرأى كان مستقراً فى ظل القانون القديم على أن هذا الإلتزام وإن لم ينص عليه صراحة فى هذا القانون إلا أن واجب العنايه بالشىء المؤجر الذى كانت تفرضه المادة 672 من ذلك القانون على المستأجر يقتضى منه أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل ما يهدد سلامة العين المؤجرة أو يصيبها بضرر مما لا يستطيع المؤجر ـن يعلمه عن غير طريق المستأجر متى ظهرت بوادر هذا الخطر للمستأجر بعد تسليمه العين المؤجرة فإن قصر فى القيام بهذا الإخطار وأصيب المؤجر بضرر من جراء ذلك كان المستأجر مسئولاً عن تعويض هذا الضرر ، على أن الإلتزام بالإخطار يسقط عن عاتق المستأجر إذا كان المؤجر قد علم بالخطر فى الوقت المناسب أو إذا كان مع تسليمه العين المؤجرة إلى المستأجر لم يتخل له نهائياً عن حفظها و رعايتها بل إستبقاها لنفسه أو لأحد أتباعه إذ فى هذه الحالة يفترض إنه قد علم بالخطر الذى يهدد سلامة العين ، أو كان يجب أن يعلم به من تلقاء نفسه أو عن طريق تابعه الذى عهد اليه بحفظ العين و رعايتها 0 ( الطعن رقم 362 لسنة 30 ق، جلسة 1965/4/8 ) ================================= الطعن رقم 03 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1064 بتاريخ 10-05-1966 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 3 إلتزامات المؤجر فى القانون المدنى القديم ـ و على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ إلتزامات سلبية بترك المستأجر ينتفع بالعين المؤجرة ـ ما لم ينص بالعقد على شرط مخالف ـ و مفاد ذلك ألا يلتزم المؤجر بمصروفات الأعمال النافعة إلا إذا وجد إتفاق بشأنها ( الطعن رقم 3 لسنه 32 ق ، جلسة 1966/5/10 ) ================================= الطعن رقم 0235 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 246 بتاريخ 26-01-1967 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 1 يجب على المستأجر وفقاً لنص المادة 590 من القانون المدنى أن يرد العين المؤجرة إلى المؤجر عند إنتهاء الإيجار . و لا يكفى للوفاء بهذا الإلتزام أن ينبه المستأجر على المؤجر بأنه سيقوم بإخلاء العين المؤجرة بل يجب على المستأخر أن يضع العين المؤجرة تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها و الإنتفاع بها دون عائق و لو لم يستول عليها إستيلاء مادياً فيخليها مما عساه يكون موجوداً بها من منقولات و أدوات مملوكة له و يتخلى هو عن حيازتها فإن أبقى فيها شيئا مما كان يشغلها به و إحتفظ بملكيته له فإنه لا يكون قد أوفى بإلتزامه برد العين المؤجرة و حق عليه وفقا للمادة 590 سالفة الذكر أن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعى فى تقديره القيمة الإيجارية للعين المؤجرة و ما أصاب المؤجر من ضرر . ( الطعن رقم 235 لسنة 32 ق ، جلسة 1967/1/26 ) ================================= الطعن رقم 0093 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1659 بتاريخ 14-11-1967 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 2 البناء أو الغراس أو غيرها من التحسينات التى يستحدثها المستأجر فى العقار بعلم المؤجر ودون معارضته وإن كان المشرع قد نص بالفقرة الأولى من المادة 592 مدنى على التزام المؤجر بأن يرد للمستأجر عند انقضاء الإيجار ما أنفقه فى هذه التحسينات أو ما زاد فى قيمة العقار إلا أنه جعل هذا الالتزام مشروطا بألا يكون هناك إتفاق يقضى بغير ذلك . ================================= الطعن رقم 0144 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1292 بتاريخ 15-06-1967 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 1 وإن أوجبت المادة 567 من التقنين المدنى على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التى سلمت بها وأن يقوم فى أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات التأجيرية ، إلا أنها نصت فى فقرتها الرابعة على جواز تعديل هذا الإلتزام باتفاق خاص بقولها " كل هذا ما لم يقض الإتفاق بغيره " مما مؤاده أن أحكام المادة 567 المذكورة ليست من النظام العام ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا إستند فى قضائه إلى ما نص عليه بعقد الإيجار من أن إستعمال الطاعنين " المستأجرين " للمصعد من قبيل التسامح ولا يرتب لهما حقا فى ذمة المؤجر فإنه ، لا يكون قد خالف القانون إذ أن هذا الشرط لا مخالفة فيه للقانون أو النظام العام . ================================= الطعن رقم 0197 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1560 بتاريخ 26-10-1967 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 2 متى كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر الشركة الطاعنة [ المؤجر ] مسئولة مسئولية تقصيرية عن صيانة ماسورة تصريف المياه الخاصة بالشقة التى تعلو محل المطعون ضده [المستأجر] والتى يستأجرها شخص آخر ، تأسيسا على أنها تعتبر من مصارف المياه التى جعلت المادة 567 من القانون المدنى الالتزام بصيانتها من الترميمات الضرورية التى تقع على عاتق المؤجر فإنه لا يكون قد خالف القانون . ================================= الطعن رقم 0197 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1560 بتاريخ 26-10-1967 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 3 ما نصت عليه المادة 568 من القانون المدنى من وجوب قيام المستأجر بإعذار المؤجر للقيام بإجراء الترميمات الضرورية لا يسرى على أحوال المسئولية التقصيرية . ================================= الطعن رقم 0280 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 762 بتاريخ 16-04-1968 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 567 من القانون المدنى أن إلتزام المؤجر - طبقا لأحكام الإيجار فى القانون المدنى - بصيانة العين المؤجرة و حفظها إنما هو تقرير للنية المحتملة للمتعاقدين و أنه إذا إتفق الطرفان على ما يخالفها تعين إعمال إتفاقهما ، و إذ أورد المشرع هذه المادة و المادة 577 التى تقضى بإلتزام المؤجر بضمان العيوب الخفية بالعين المؤجرة و غيرها من النصوص التى تنظم أحكام عقد الإيجار و تبين آثاره و تحدد المسئولية عن الإخلال بتنفيذه بالفصل الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من القانون المدنى ، كما أورد فى شأن العقود الأخرى المنصوص عليها بذات الكتاب الأحكام التى تناسبها فى هذا الخصوص ، و كانت المادة 1/177 من القانون المدنى الخاصة بمسئولية حارس البناء قد وردت بالفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الأول ضمن النصوص المتعلقة بالمسئولية عن العمل غير المشروع ، و إذ خص المشرع على هذا النحو المسئولية العقدية و المسئولية التقصيرية كلا منهما بأحكام تستقل بها عن الأخرى و جعل لكل من المسئوليتين فى تقنينه موضوعاً منفصلاً عن المسئولية الأخرى ، فقد أفصح بذلك عن رغبته فى إقامة نطاق محدد لأحكام كل من المسئوليتين . فإذا قامت علاقة تعاقدية محددة بأطرافها و نطاقها و كان الضرر الذى أصاب أحد المتعاقدين قد وقع بسبب إخلال الطرف الآخر بتنفيذ العقد فإنه يتعين الأخذ بأحكام العقد و بما هو مقرر فى القانون بشأنه بإعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التى تضبط كل علاقة بين الطرفين بسبب العقد سواء عند تنفيذه تنفيذاً صحيحاً أو عند الإخلال بتنفيذه . و لا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية التى لا يرتبط المضرور فيها بعلاقة عقدية سابقة لما يترتب على الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية فى مقام العلاقة العقدية من إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية عند عدم تنفيذه مما يخل بالقوة الملزمة له ، و ذلك ما لم يثبت ضد أحد الطرفين المتعاقدين أن الفاعل الذى إرتكبه و أدى إلى الإضرار بالطرف الآخر يكون جريمة أو يعد غشاً أو خطأ جسيماً مما تتحقق معه المسئولية التقصيرية تأسيسا على أنه أخل بإلتزام قانونى ، إذ يمتنع عليه أن يرتكب مثل هذا الفعل فى جميع الحالات سواء كان متعاقدا أو غير متعاقد . ================================= الطعن رقم 0368 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 655 بتاريخ 28-03-1968 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 2 متى إستظهرت محكمة الموضوع ما أتاه المؤجر " الطاعن " من أعمال أدت إلى حرمان المستأجر " المطعون ضده " من الإنتفاع بالعين المؤجرة خلال مدة معينة و تعتبر إخلالاً منه بإلتزاماته و قضت للمطعون ضده المستأجر على هذا الأساس بتعويض يوازى أجرة هذه العين فى تلك المدة إعتبارا بأن هذه الأجرة تعادل الإنتفاع الذى حرم منه لأن الأجرة هى مقابل الإنتفاع و لما رأته المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية من أن تلك الأجرة تمثل التعويض الكافى لجبر الضرر الذى لحقه فإن الحكم يكون قد بين عناصر الضرر الذى قضى بتعويضه . ================================= الطعن رقم 0489 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1371 بتاريخ 14-11-1968 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 2 إذا كانت المادة 370 من القانون المدنى الملغى قد نصت فى فقرتها الأولى على أن لا يكلف المؤجر بعمل أية مرمة كانت إلا إذا إشترط فى العقد إلزامه بذلك و كان عقد الإيجار المبرم بين الطرفين قد خلا من مثل هذا الشرط فإن مقتضى ذلك أنه لا يجوز للمستأجر أن يرجع على المؤجر بما أنفقة فى الترميمات الضرورية التى قصد بإجرائها إلى مجرد إستكمال الإنتفاع بالعين المؤجرة و لا بما أنفقه فى التحسينات التى أجراها لأنه اراد بها فائدته لا فائدة المؤجر . أما المصروفات الضرورية التى ينفقها المستأجر لحفظ العين من الهلاك فله أن يرجع بها على المؤجر طبقا للقواعد العامة و إستنادا إلى نص المادة 3/605 من القانون المدنى الملغى التى كانت تقرر الحق فى حبس العين لمن صرف عليها مصاريف ضرورية أو مصاريف لصيانتها ، و للمستأجر أن يرجع بهذه المصاريف على المؤجر سواء أذن بها أم لا . فإذا لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذه القواعد و لم يفرق بين المصاريف الضرورية اللأزمة لحفظ العين المؤجرة من الهلاك و التى يجوز للمستأجر الرجوع بها على المؤجر و بين مصاريف الترميمات الضرورية الخاصة بإستيفاء المنفعة و مصاريف التحسينات التى لا يجوز الرجوع بأى منها على المؤجر فى ظل القانون المدنى الملغى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 489 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/11/14 ) ================================= الطعن رقم 0073 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 593 بتاريخ 09-04-1970 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 1 إذ نصت المادة 571 من القانون المدنى على أنه : " على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة و لا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها اى تغيير يخل بهذا الانتفاع و لا يقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التى تصدر منه أو من اتباعه بل يمتد هذا الضمان إلى كل تعرض أو إضرار مبنى على سبب قانونى يصدر من أى مستأجر آخر أو من أى شخص تلقى الحق عن المؤجر " فقد دلت على أن ضمان المؤجر للتعرض الحاصل للمستأجر من مستأجر لآخر لا يقتصرعلى التعرض المستند إلى إدعاء حق بل يمتد كذلك إلى التعرض المادى متى كان المستأجر المتعرض قد أستأجر من نفس المؤجر إذ أنه فى هذه الحالة يكون من أتباعه طالما كان التأجير هو الذى هيأ له سبيل التعرض . ( الطعن رقم 73 لسنه 36 ق ، جلسة 1970/4/9 ) ================================= الطعن رقم 0462 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 707 بتاريخ 01-06-1971 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 1 يلتزم المؤجر بأن يمتنع عن كل ما من شأنه يحول دون إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ، و لا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أى تغيير يخل بهذا الإنتفاع ، فإذا أخل المؤجر بهذا الإلتزام جاز للمستأجر أن يطلب التنفيذ العينى بمنع التعرض أو فسخ العقد أو إنقاص الأجرة مع التعويض فى جميع الأحوال . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن المصعد هو منحة من المالك للمستأجر طبقاً لما ورد بالبند التاسع من عقد الإيجار ، و أن المطعون عليه - المالك لا يكون ملزماً بصيانته ، دون أن يعنى الحكم ببحث ما إذا كان إستعمال المصعد ظل منحة من المالك للمستأجر كما نص عليه فى البند المشار إليه ، أم أنه حصل تعديل فى هذا البند عن طريق التنفيذ على النحو الوارد بدفاع الطاعن ، و أثر ذلك على الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و شابه قصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 462 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/6/1 ) ================================= الطعن رقم 0058 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 766 بتاريخ 08-04-1975 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 1 المؤجر يلتزم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بأن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة و لا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أى تغيير يخل بهذا الإنتفاع ، فإذا أخل المؤجر بهذا الإلتزام جاز للمستأجر أن يطلب التنفيذ العينى بمنع التعرض أو فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الإنتفاع مع التعويض فى جميع الأحوال إن كان له مقتضى و يجوز للمستأجر حتى يدفع المؤجر إلى التنفيذ العينى أن يحبس الأجرة عنه إلى أن يقوم بوقف تعرضه و ذلك تطبيقاً للدفع بعدم تنفيذ العقد عملاً بالمادتين 161 و 246 من القانون المدنى ، و هو أمر لا يحول دون أن يستعمل المستأجر حقه فى طلب إنقاص الأجرة بنسبة ما نقص من إنتفاعه بالعين المؤجرة حسبما تقضى به المادتان 1/565 و 1/571 من القانون المذكور على ما سلف بيانه و من ثم فلا محل لما يثيره الطاعنان - المؤجران - من أن قضاء الحكم المطعون فيه بإنقاص أجرة الأعيان المؤجرة ، لحرمان المستأجر من إستعمال المصاعد فى النزول ، يخالف حجية الحكم الصادر فى الدعوى السابقة الذى إقتصر على تخويل المطعون عليه - المستأجر - الحق فى حبس جزء من أجرة شهر يوليه سنة 1954 . و لما كان ما يدعيه الطاعنان من أن وفاء المستأجر بالأجرة كاملة ، عن المدة التى تنتهى فى 1961/12/31 مؤداه أنه لا يتمسك بالحق فى الحبس أو الدفع بعدم التنفيذ ، مردود بأن هذا الوفاء هو عن مدة سابقة على المدة موضوع الدعوى ، هذا إلى أنه ليس من شأنه بفرض حصوله أن يمنع من القضاء بإنقاص الأجرة المستحقة بنسبة نقص الإنتفاع بالعين المؤجرة ، لما كان ذلك ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس ================================= الطعن رقم 0058 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 766 بتاريخ 08-04-1975 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 2 إستظهار خطأ المؤجر الذى ترتب عليه نقص إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة هو تقدير موضوعى تستقل به محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية و لا معقب عليها فى ذلك ما دام إستخلاصها سائغاً ، و لما كان الحكم قد إستخلص خطأ الطاعنين بحرمان المطعون عليه من حقه فى إستعمال المصاعد فى النزول من أوراق الدعوى و أقوال الشهود فيها و إنتهى من ذلك إلى نتيجة سائغة و هو ما يتضمن الرد على دفاع الطاعنين من أنهما لم يمنعا المطعون عيله من إستعمال المصاعد و أنه هو الذى إمتنع عن إتباع النظام الذى وضعاه بإستعمال التليفون فى إستدعائها ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0008 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1537 بتاريخ 03-12-1975 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 4 متى كان البين من تقريرات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن خلص إلى أن التغيير الذى أحدثه الطاعن بالطابق الثالث و هو جزء من العين المؤجرة يعد تغييراً جوهرياً فى طبيعته و كيانه الأصلى ، و أنه يعتبر بهذه المثابة تعريضاً مادياً من جانب المؤجر فى معنى المادة 1/571 من القانون المدنى ، و أن ما طلبه المطعون عليه الأول - المستأجر - من تنفيذ عينى يتمثل فى صحة عقد الإيجار المبرم بينه و بين الطاعن و تمكينه من الإنتفاع بالعين المؤجرة كجزاء على الإخلال بضمان المؤجر يقتضى إعادة الحال إلى أصله و ينطوى على رهق للمؤجر و يلحق به خسارة جسيمة تزيد على الفائدة التى يجنيها المستأجر ، فلم يحكم بالتنفيذ العينى و إقتصر على أن يقضى للمستأجر بإنقاص الأجرة ، فإن هذا الذى قرره الحكم هو حق للقاضى منصوص عليه صراحة فى الفقرة الثانية من المادة 203 من القانون المدنى التى تنص " على أنه إذا كان فى التنفيذ العينى إرهاق للمدين جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدى إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً " و يكون القضاء بإنقاص الأجرة فى هذا الصدد كبديل للتعويض النقدى المنصوص عليه فى تلك المادة . لما كان ذلك ، و كان التعويض المشار إليه فيها ليس إلتزاماً تخيرياً أو بدلياً بجانب التنفيذ العينى بل محلهما واحد هو عين ما إلتزم به المؤجر من تنفيذ عينى ، فإن طلب المطعون عليه الأول التنفيذ العينى بتمكينه من شقة الطابق الثالث يفترض معه ضمناً طلبه التعويض حال تعذر التنفيذ ، و لا يعد القضاء له فى هذه الحالة بإنقاص الأجرة قضاء بما لم يطلبه الخصوم " . ================================= الطعن رقم 0454 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 440 بتاريخ 19-02-1975 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 2 متى كانت المطعون ضدها الأولى قد طلبت الحكم بالتعويض الذى قدرته فى الصحيفة و ما يستجد إبتداء من أول نوفمبر سنة 1965 لحين إزالة التعرض ، و كان يبين من الرجوع إلى تقرير الخبير أنه أثبت حصول تعرض المطعون ضده الثانى للعين المؤجرة محل النزاع ، و ذلك فى كل المرات التى إنتقل فيها للمعاينة ، كما يبين من الرجوع إلى محاضر أعمال هذا الخبير أن وكيل الشركة الطاعنة قرر أن الشركة أنذرت المطعون ضده الثانى بفسخ عقد الإيجار المبرم بينهما إن لم يكف عن التعرض للمطعون ضدها الأولى فى العين المؤجرة إليها من نفس الشركة و المجاورة للعين المؤجرة للمطعون ضده الثانى فإن ما قرره الحكم المطعون فيه من أن تعرض المطعون ضده المذكور لم يزل قائماً إستناداً إلى تقرير الخبير و محاضر أعماله لا يكون قد خالف الثابت فى الأوراق و لا يعيب الحكم - و قد قضى بالتعويض المستحق حتى نهاية شهر فبراير سنة 1970 السابق على صدوره - أنه لم يبين سنده فى إستمرار التعرض حتى ذلك التاريخ ، ذلك أنه متى ثبت حصول التعرض المادى فإنه يفترض إستمراره إلى أن يقوم الدليل على زواله . ================================= الطعن رقم 0356 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 587 بتاريخ 09-03-1976 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 1 إذ كان الحكم النهائى الصادر فى الدعوى رقم ..... بين الطاعن - المستأجر - و المطعون عليه الأول - المؤجر - و إن قضى بأن تمكين المستأجر من إستعمال المصاعد ليس منحة من المؤجر و إنما هو إلتزام يقع على عاتقه و أن الطاعن محق فى إنقاص الأجرة عن شهر يوليو سنة 1954 بمقدار ثلاثين جنيها لأن المطعون عليه الأول حرمه من الإنتفاع بالمصاعد ، إلا أن إستمرار الطاعن فى خصم هذا المبلغ عن مدد الإجارة الأخرى منوط بثبوت إستمرار المؤجر فى الإخلال بإلتزامه المذكور حسبما تحصله محكمة الموضوع من واقع الدعوى . و كان يبين من الحكمين الصادرين بين طرفى النزاع فى الإستئنافين رقمى .... و ..... أن كلا منهما صدر بشأن فروق الأجرة عن مدد تختلف عن المدة موضوع الدعوى الحالية ، و قام كل منهما على ما حصلته المحكمة من إخلال المطعون عليهما بإلتزامهما بتمكين الطاعن من الإنتفاع بالمصاعد فلا حجية لأى من هذين الحكمين بالنسبة للفترة موضوع الطعن ، و إنما يكون الأمر متوقفاً على ما تحصله محكمة الموضوع من الواقع فى الدعوى على ما تقدم ذكره ، و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد تقريرات موضوعية سائغة تؤدى إلى ما إستخلصه من أن المطعون عليهما لم يمنعا الطاعن من إستعمال المصعد فى النزول فى الفترة المذكورة ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون لمخالفته الأحكام السابقة يكون فى غير محله . ( الطعن رقم 356 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/3/9 ) ================================= الطعن رقم 0625 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1597 بتاريخ 02-11-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 3 مؤدى ما تقضى به المادة 558 من القانون المدنى من أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الإنتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم ، لا يشترط أن يكون المؤجر مالكاً بما يعنى أن إيجار ملك الغير صحيح فى صدد العلاقة بين المؤجر و المستأجر و أنه ليس لهذا الأخير طلب فسخ الإيجار إلا إذا تعرض له المالك للعين المؤجرة ، و كان الطاعن لا يمارى فى أن الأطيان المشار إليها بهذا الوجه وردت ضمن القدر المؤجر فى عقد الإيجار ، و أنه مكن من الإنتفاع بها و لم يدع أن أحداً تعرض له فيها فإن عدم إطلاع المحكمة على عقد بيع صادر للمطعون عليه بشأن جزء من الأطيان المؤجرة لا يجدى طالما لا لزوم له فى الدعوى المطروحة . ================================= الطعن رقم 0421 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1703 بتاريخ 16-11-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 6 إذ كانت المادة 370 من القانون المدنى الملغى قد نصت فى فقرتها الأولى على أنه لا يكلف المؤجر لعمل أية مرمة إلا إذا إشترط فى العقد إلزامه ، بذلك ، و كان عقد الإيجار المبرم بين الطرفين قد خلا من مثل هذا الشرط ، فإن مقتضى ذلك أنه لا يجوز للمستأجر أن يرجع على المؤجر بما أنفقه فى الترميمات الضرورية التى قصد بإجرائها مجرد إستكمال الإنتفاع بالعين المؤجرة . ( الطعن رقم 421 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/11/16 ) ================================= الطعن رقم 0485 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 229 بتاريخ 18-01-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 1 مؤدى نصوص المواد 564 ، 566 ، 1/435 من القانون المدنى ، - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن تسليم العين المؤجرة يحصل بوضعها تحت تصرف المستأجر بحيث يتمكن من حيازتها و الإنتفاع بها دون عائق ، و لو لم يضع يده عليها بالفعل ما دام المؤجر قد أعلمه بذلك ، بمعنى أنه ليس يكفى مجرد تخلى المؤجر عن العين المؤجرة و الترخيص للمستأجر بالإنتفاع بها إذا وجد عائق يحول دونه و لا يتم التسليم بغير إزالته ، يستوى أن يكون العائق وليد تعرض مادى أو نتيجة تعرض قانونى ناشئاً عن فعل المؤجر أو أحد أتباعه أم راجعاً إلى فعل الغير أياً كان ، طالما حصل قبل حصول التسليم ، بخلاف ما إذا كانت العين قد سلمت للمستأجر فلا يضمن المؤجر عملاً بالمادة 575 من القانون المدنى إلا التعرض المبنى على سبب قانونى دون التعرض المادى . ================================= الطعن رقم 0485 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 229 بتاريخ 18-01-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 2 إذا كان الواقع فى الدعوى أخذاً من مدونات الحكم الإبتدائى و الحكم المطعون فيه المؤيد له أن الطاعن لا يمارى فى أن المطعون عليه لم يتسلم العين المؤجرة ، و إنما يذهب إلى أن عدم إنتفاعه بها مرده إلى تعرض المستأجر السابق بسبب خلاف بينه و بين المطعون عليه على ثمن المحل التجارى الذى باعه إليه ، و أنه صدر حكم فى الدعوى رقم .. .. .. المقامة من المطعون عليه ضد الطاعن الذى قضى بإلزام الأخير أن يمكن الأول من وضع يده و الإنتفاع بالعين المؤجرة ، و كان يتعين على المؤجر فى هذه الحالة أن يعمل على إخلاء العين المؤجرة من حيازة المستأجر السابق و لو برفع دعوى الإخلاء عليه أخذاً بإلتزامه رفع العوائق المادية قبل التسليم و كان الإلتزام قد تأيد قبله بالحكم الصادر ضده بالتمكين ، و كان لا يغير من ذلك إفتراض حصول إتفاق على بيع المحل التجارى من المستأجر السابق إلى المطعون عليه ، طالما أبرم الطاعن عقد إيجار مع المطعون عليه يخوله كافة حقوق المستأجر و منها تسليم العين المؤجرة و تمكينه من الإنتفاع بها ، لما كان ذلك و كان الحكم قد إنتهى إلى أن المطعون عليه غير ملزم بدفع الأجرة طالما لم يتمكن من الإنتفاع بالعين المؤجرة بسبب تعرض المستأجر السابق تعرضاً حال دون إمكان تنفيذ عقد الإيجار و هو إلتزام واقع على عاتق الطاعن يترتب على الإخلال به إسقاط إلتزام المطعون عليه دفع الأجرة طوال مدة هذا الإخلال فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . ( الطعن رقم 485 لسنة 43 جلسة 1978/1/18 ) =================================
الطعن رقم 0914 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 234
بتاريخ 18-01-1978
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر
فقرة رقم : 4
إذا كان الحكم قد ذهب إذ أن الطرفين قد إتفقا على إرجاء تنفيذ عقدى الإيجار إلى وقت قيام الطاعنة بإستخراج الترخيص بأسم المالكين ، و أن الطاعنة هى المكلفة بإتخاذ هذا الإجراء دون المطعون عليهما الأولين ليتحقق به الشرط الواقف لنفاذ الإيجار ، و كانت الطاعنة لا تجادل فى عدم قيامها هى بإستخراج الترخيص تنفيذاً لإلتزاماتها الواردة بالعقد ، و كانت الأوراق قد خلت مما يشير إلى أن استخراج الترخيص تم بناء على عقدى الإيجار موضوع الدعوى ، و كان هذا المعنى يضاهره البند الرابع من العقدين ، فإن القول بأن إستخراج المستأجر الجديد - المطعون عليه الثالث - ترخيصاً بأسم المؤجرين يؤدى إلى نفاذ عقد الطاعنة لا يقوم على سند صحيح من الواقع أو القانون .

( الطعن رقم 914 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/1/18 )

================================= الطعن رقم 0197 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 497 بتاريخ 16-02-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 1 لئن كان عقد الإيجار موضوع الدعوى قد إبرم فى ظل التقنين المدنى الملغى الذى لم يتضمن إلتزام المؤجر بصيانة العين المؤجرة ، إلا أن للمتعاقدين حرية التراضى على إضافة هذا الإلتزام إما فى عقد الإيجار و إما فى إتفاق لاحق و يكون هذا الإلتزام إلتزاماً عقدياً فى الحالتين . ================================= الطعن رقم 0796 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 695 بتاريخ 07-03-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 2 يلتزم المؤجر طبقاً للمادة 1/592 من القانون المدنى بأن يرد للمستأجر عند إنقضاء الإيجار ما أنفقه فى التحسينات التى إستحدثها فى العقار بعلم المؤجر و دون معارضته أو ما زاد فى قيمة العقار بسبب هذه المنشآت بشرط ألا يكون هناك إتفاق يقضى بغير ذلك . ================================= الطعن رقم 0982 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1656 بتاريخ 01-11-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 1 مفاد المادة 564 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التسليم الصحيح للعين المؤجرة لا يكون إلا بتسليمها و ملحقاتها تسليما يتمكن به المستأجر من الإنتفاع بها كاملاً دون حائل ، و لئن كانت الحكمة من وجوب تسليم ملحقات العين المؤجرة هى تيسير الأنتفاع على الوجه المقصود . و لئن كان مؤدى المادتين 432 , 566 من ذات القانون أنه يقصد بملحقات العين المؤجرة كل ما أعد بصفة دائمة لأستعماله طبقاً للغرض الذى قصد من الأجازة و إعداد العين له وطريقة تنفيذ الإيجار فى الماضى إذا كان قد بدئ فى تنفيذه و مطاوعة طبيعة الأشياء بالأضافة إلى العرف السارى ، طالما لم يبين العاقدان الملحقات التى يشملها الإيجار ، إلا أن هذا التحديد يترك لتقدير قاضى الموضوع إستهداء بالمعايير السالفة بإعتباره مسألة تتعلق بتفسير العقد لا يخضع فيها لرقابة محكمة النقض متى كان إستخلاصه سائغاً و له مأخذه من الأوراق . ================================= الطعن رقم 0982 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1656 بتاريخ 01-11-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 2 الأصل أنه ليس من الضرورى أن تكون الملحقات موجودة عند إبرام التعاقد و أن الإيجار يمكن أن تندرج فى نطاقه الملحقات التى تظهر فى وقت لاحق ، لأنه ينبغى التفرقة بين ما يعد ضرورياً من هذه الملحقات للإنتفاع بالعين المؤجرة فلا يتم الإنتفاع المقصود إلا إذا توافر وجودها فتشمله الإجارة و لو لم تكن موجودة وقت التعاقد ، و يلتزم المؤجر بإيجاد ما ليس موجوداً منها و تسليمها للمستأجر و بين ما ليس بطبيعته ضرورياً و لكن من شأنه تسهيل الإنتفاع أو زيادة فيه و من قبيل ذلك المصاعد فمن الجائز ألا تتضمنه الإجارة إذا لم يكن موجوداً وقت العقد . ( الطعن رقم 982 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/11/1 ) ================================= الطعن رقم 0278 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1811 بتاريخ 29-11-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 5 إخلال المؤجر بإلتزامه بإجراء التحسينات التى تعهد بإجرائها مقابل زيادة الأجرة لا يجيز للمستأجر التحلل من إلتزامه طالما كان الإتفاق عليه جدياً ، و إنما يكون له مطالبة المؤجر قضائياً بتنفيذ ما إلتزم به حتى إذا تبين إستحالة التنفيذ العينى جاز له طلب التخفيض ، لما كان ذلك فإنه لا على الحكم إذا لم يعتد بما تمسك به الطاعن من عدم إستكمال المطعون عليها للإصلاحات المتفق عليها طالما لم يدع إستحالة تنفيذها عيناً . ( الطعن رقم 278 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/11/29 ) ================================= الطعن رقم 1278 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 839 بتاريخ 17-03-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 2 النص فى المادة 22 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أنه " إستثناء من حكم المادة 604 من القانون المدنى الذى تسرى أحكام عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد للعقار و لو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمى سابق على تاريخ إنتقال الملكية " . يدل على أن خلافة المالك الجديد للمالك القديم فى الإيجار إنما تستمد من خلافته فى الملكية بإعتبار أن إلتزام الخلف بتمكين المستأجر من السلف من الإستمرار فى الإنتفاع بالعقار المؤجر إليه من هذا الأخير مترتب على إنتقال الحق فى إستغلال ذلك العقار من السلف إلى الخلف كأثر من آثار إنتقال الملكية ، وفى ذلك ما يوجب تعرفاً على نطاق الخلافة فى الإيجار و الوقوف على نطاق الخلافة فى الملكية و ذلك بتحديد العقار الذى إنصب عليه التصرف الناقل للملكية إذ فى حدوده وحده يتحدد الخلافة فى الإيجار لما كان ذلك ، و كان الثابت بمدونات الحكم الإبتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه فى بيان الوقائع و المستندات و الدفاع ـ أنه أورد بعقد البيع الإبتدائى أن الدور الثانى العلوى من العقار المبيع لم يستكمل بناؤه و قائم على أعمدة و حوائط مبانى بدون سقف أو تشطيب ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من ذلك أن البيع لم يشمل الشقه مثار النزاع إذ إنعقد قبل قيامها و أن المشترين هما اللذان قاما بإنشائها من مالهما الخاص بعد الشراء و كان ما إستخلصه الحكم سائغاً و له أصله الثابت فى الأوراق و لا مخالفة فيه للقانون ، فإن النعى عليه بهذا الشق يكون فى غير محله . ================================= الطعن رقم 1278 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 839 بتاريخ 17-03-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 3 عقد الإيجار الصادر من المالك المؤجر لا يسرى فى حق المشترى إلا بالنسبة لما كان قائماً من المبانى فعلاً وقت البيع ، و من ثم فإن عقد الإيجار الصادر من المالك السابق فى شأن عين النزاع التى لم تكن وقت البيع قد قامت على نحو يجعلها قابلة للإنتفاع بها ، لا ينفذ فى حق المشترية . ================================= الطعن رقم 1750 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1674 بتاريخ 04-06-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 2 تمسك الطاعنون أمام محكمة الإستئناف دفعاً للدعوى التى يطالب فيها المطعون ضده الأول بإلزام وارثى المؤجر - الطاعنين الأولين - بتمكينه من الإنتفاع بالعين المؤجرة بأن عقد الإيجار قد إنفسخ بمقتضى الحكم المستعجل القاضى بطرد مورثه من العين المؤجرة تبعاً لتحقق الشرط الصريح الفاسخ لتخلفه عن الوفاء بالأجرة المستحقة عن المدة من أبريل سنة 1966 حتى آخر مايو سنة 1968 رغم تكليفه بالوفاء و إنقضاء المدة المقررة قانوناً و هو دفاع يقوم على توافر موجب إنفساخ العقد بتحقق الشرط الصريح الفاسخ كما ينطوى على دفع بعدم التنفيذ ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعن بتمحيص هذا الدفاع الجوهرى الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى بمقولة أن الطاعنين لم يتمسكوا بفسخ عقد الإيجار لعدم الوفاء بالأجرة أو بالدفع بعدم التنفيذ يكون قد عابه القصور . ( الطعن رقم 1750 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/6/4 ) ================================= الطعن رقم 0742 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 468 بتاريخ 10-02-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 2 إلتزام المؤجر فى المادة 564 من القانون المدنى بتهيئة العين المؤجرة للإنتفاع الذى أجرت له ليس من قبيل القواعد الآمرة المتصلة بالنظام العام و إنما هو من قبيل القواعد المفسرة لإرادة المتعاقدين ، فيجوز لهما الإتفاق على ما يخالفه بالتشديد أو التخفيف فى مدى إلتزام المؤجر بشأن أعمال الإصلاحات اللازمة لإعداد العين للغرض الذى أجرت من أجله ، و يجوز أن يصل التخفيف إلى حد أن يقبل المستأجر إستلام العين بالحالة التى كانت عليها وقت العقد ، و أن مثل هذا الإتفاق متى كان قاطعاً فى الدلالة على إتجاه نية المتعاقدين إلى تعديل أحكام إلتزام المؤجر الواردة فى المادة 564 من القانون المدنى ، فإنه يكون واجب الإعمال دون نص المادة المذكورة . ( الطعن رقم 742 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/2/10 ) ================================= الطعن رقم 0510 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1091 بتاريخ 11-04-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 1 مفاد نص المادتين 432 ، 566 مدنى أن المؤجر لا يلزم بتسليم العين المؤجرة فحسب بل يلتزم أيضا بتسليم ملحقاتها و ذلك بإعتبار أن تسليم تلك الملحقات يغلب ألا يتمكن المستأجر بدونها من الإنتفاع بالعين على الوجه المقصود ، و يسرى على تحديدها ما يسرى على تحديد ملحقات العين المبيعة و ذلك على مقتضى المادة 432 مدنى و ملحقات الشىء تشمل كل ما أعد بصفة دائمة لإستعماله وفقاً لما تم الإتفاق عليه لطبيعة العين و العرف ، و قاضى الموضوع هو الذى يقدر ما إذا كان شىء معين يعتبر من ملحقات العين و من ثم يجب تسليمه أم لا ، و هو يستهدى فى إستظهاره بالمعايير سالفة البيان . ================================= الطعن رقم 0834 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1262 بتاريخ 25-04-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 5 عقد الإيجار ينشىء إلتزامات متبادلة بين عاقديه ، و يلتزم المؤجر بتسليم العين المؤجرة للمستأجر و تمكينه من الإنتفاع بها و منع كل تعرض من الغير سواء كان هذا التعرض مادياً أو مبنياً على سبب قانونى ما دام قد حدث قبل التسليم . ( الطعنان رقما 834 ، 860 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/4/25 ) ================================= الطعن رقم 0551 لسنة 46 مكتب فنى 33 صفحة رقم 654 بتاريخ 03-06-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 1 النص فى المادة 564 من القانون المدنى على أن " يلتزم المؤجر أن يسلم المستأجر العين المؤجرة و ملحقاتها فى حالة تصلح معها لأن تفى بما أعدت له من المنفعة وفقاً لما تم عليه الإتفاق أو لطبيعة العين " ، و فى المادة 566 منه على أنه " يسرى على الإلتزام بتسليم العين ما يسرى على الإلتزام بتسليم العين المبيعة من أحكام ... " و فى المادة 435 من هذا القانون على أن " يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته و الإنتفاع به دون عائق و لو لم يستولى عليه إستيلاء مادياً ما دام البائع قد أعلمه بذلك و يحصل هذا التسليم على النحو الذى يتفق مع طبيعة الشى المبيع " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن تسليم العين المؤجرة يحصل بوضعها تحت تصرف المستأجر بحيث يتمكن من حيازتها و الإنتفاع بها دون عائق ، و لا يكفى مجرد تخلى المؤجر عن العين المؤجرة و الإذن للمستأجر بالإنتفاع بها إذا وجد عائق يحول دونه إذ لا يتم التسليم فى هذه الحالة إلا بإزالة العائق يستوى أن يكون وليد تعرض مادى أو نتيجة تعرض قانونى ناشئاً عن فعل المؤجر أو أحد أتباعه أم راجعاً إلى فعل الغير أياً كان طالما قد وقع قبل حصول التسليم ، و ينبغى فى التسليم أن يكون تسليماً للعين المؤجرة جميعها هى و ملحقاتها فى الزمان و المكان الواجبين و المتفق عليهما ، فإذا إقتصر التسليم على جزء من العين أو العين دون ملحقاتها أو كان التسليم و العين فى حالة غير حسنة أو تأخر التسليم عن وقته فإن كل هذا لا يعتبر تسليماً صحيحاً و لا يسوغ للمؤجر أن يجبر المستأجر على أن يجتزئ به عن التسليم الصحيح ، و للمستأجر فى جميع هذه الأحوال أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 566 من القانون المدنى . ( الطعن رقم 551 لسنة 46 ق ، جلسة 1982/6/3 ) ================================= الطعن رقم 0778 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1048 بتاريخ 25-11-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 2 النص فى المادة 571 من القانون المدنى يدل على أن المؤجر يضمن للمستأجر تعرضه الشخصى فى الإنتفاع بالعين المؤجرة ، سواء كان هذا التعرض مادياً أو مبنياً على سبب قانونى ، فلا يجوز للمؤجر أن يحدث بالعين المؤجرة أو ملحقاتها أى تغيير يخل بإنتفاع المستأجر بها . ================================= الطعن رقم 0778 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1048 بتاريخ 25-11-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 3 يشترط فى تعرض المؤجر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون غير مستند إلى حق له ، و كان إستظهار هذا الخطأ الذى يترتب عليه نقص إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة هو تقدير موضوعى تستقل به محكمة الموضوع ، ما دام إستخلاصها سائغاً ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى وجود نقص فى إنتفاع المطعون ضدهم بالمحلات المؤجرة بمقدار 30% إستناداً لتقرير الخبير و جاء فى أسبابه أن الممر الذى كانت تطل عليه محلات المستأجرين قد ضاف من ناحية عرضه و نقص الإنتفاع به بمقدار30% بسبب أن المارة لن يجدوا فراغاً كافياً لمشاهدة معروضات المستأجرين و أن " الفترينة " المقامة تؤثر على نشاطهم التجارى و إنتهى الحكم إلى أن تعرض المؤجر غير مشروع ، فيكون قد إستظهر خطأ المؤجر عند تعرضه فى الإنتفاع إلى غير حق له - فى إستخلاص سائغ له ما يسانده من الأوراق . ( الطعن رقم 778 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/11/25 ) ================================= الطعن رقم 2033 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1042 بتاريخ 25-12-1986 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 3 المقرر فى المادتين 558 ، 571 من القانون المدنى أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الإنتفاع بشئ معين ، و يلتزم المؤجر بالإمتناع عن كل ما من شأنه أن يحول دون إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ، و لا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أى تغيير يخل بهذا الإنتفاع . ================================= الطعن رقم 1387 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 380 بتاريخ 12-03-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 1 إذ نصت المادة 571 من القانون المدنى " على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة و لا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أى تغيير يخل بهذا الإنتفاع ، و لا يقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التى تصدر منه أو من أتباعه ، بل يمتد هذا الضمان إلى كل تعرض أو إضرار مبنى على سبب قانونى يصدر من أى مستأجر آخر أو من أى شخص تلقى الحق عن المؤجر " فقد دلت على أن ضمان المؤجر للتعرض الحاصل للمستأجر من مستأجر آخر لا يقتصر على التعرض المستند إلى إدعاء حق ، بل يمتد كذلك إلى التعرض المادى متى كان المستأجر المتعرض قد استأجر من نفس المؤجر ، إذ أنه فى هذه الحالة يكون من أتباعه طالما كان التأجير هو الذى هيأ له سبب التعرض ، و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للمادة المذكورة بقولها : " و يلاحظ إن المؤجر لا يكون مسئولاً عن التعرض المادى الصادر من الجيران إلا إذا كان هو الذى أجر لهم فيكونون فى حكم أتباعه " . ( الطعن رقم 1387 لسنة 50 ق ، جلسة 1987/3/12 ) ================================= الطعن رقم 0680 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 946 بتاريخ 15-11-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه و إن كان لا مسئولية على المؤجر عند التعرض المادى الواقع علىالمستأجر منه إذا كان صادراً من الغير ، إلا أنه يكون مسئولاً عنه إذا كان هذا الغير مستأجراً منه أيضاً إذ يعتبر بذلك فى حكم أتباعه المشار إليهم فى المادة 571 من القانون المدنى ، بإعتبار أنه تلقى الحق فى الإيجار عنه ، و أن صلته به هى التى مكنت له من التعرض للمستأجر الآخر فيمتد ضمان المؤجر إلى هذا التعرض . ================================= الطعن رقم 0259 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 274 بتاريخ 14-05-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 1 النص فى المادة 571 من القانون المدنى على أنه " على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة " يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المؤجر يضمن للمستأجر تعرضه الشخص فى الإنتفاع بالعين المؤجرة سواء كان هذا التعرض مادياً أو مبنياً على سبب قانونى ، فلا يجوز للمؤجر أن يحدث بالعين المؤجرة أو ملحقاتها أى تغيير يخل بإنتفاع المستأجر بها . ================================= الطعن رقم 0259 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 274 بتاريخ 14-05-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المؤجر يلتزم بأن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة - و لا يجوز له أن يحدث بها أو بملحقاتها أى تغيير يخل بهذا الإنتفاع ، فإذا أخل المؤجر بهذا الإلتزام جاز للمستأجر أن يطلب التنفيذ العينى بمنع التعرض أو فسخ العقد أو إنقاص الأجرة . ================================= الطعن رقم 1860 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 41 بتاريخ 09-11-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 4 إن عقد الإيجار يلزم المؤجر بتمكين المستأجر من الإنتفاع بالعين المؤجرة فإذا وقع تعرض من الغير يستند إلى سبب قانونى يرجع إلى المؤجر جاز للمستأجر أن يرفع دعوى الحق مستنداً فى ذلك إلى عقد الإيجار و ما ينشأ عنه من ضمان عدم التعويض طبقاً للقواعد العامة عملاً بالمادة بالمادتين 571 ، 572 من القانون المدنى . ================================= الطعن رقم 2481 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 315 بتاريخ 13-12-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 1 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الدعوي بطلب الإخلاء و التسليم المبنى على إنتهاء مدة عقد الإيجار المفروش تتضمن فى حقيقتها و بحسب التكييف القانونى السليم طلب بإلزام المستأجر بتنفيذ إلتزامه التعاقدى عيناً برد العين المؤجرة و الذى نصت عليه المادة 290 من القانون المدنى بقولها " يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند إنتهاء العقد ... " و هى على هذا النحو تستند إلى عقد الإيجار . ================================= الطعن رقم 0934 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 374 بتاريخ 27-06-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 1 النص فى المادتين 576 ، 577 من القانون المدنى يدل على أن المؤجر يلتزم بضمان العيب الخفى بالعين المؤجرة متى كان المستأجر لا يعلم بوجوده وقت التعاقد و كان هذا العيب مؤثراً يحول دون الإنتفاع بالعين فى الغرض الذى أجرت من أجله أو ينقص من هذا الإنتفاع بقدر كبير مما لا يجرى العرف على التسامح فيه ، فإذا ما تحقق وجود العيب على هذا النحو جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد مع التعويض عما يكون قد أصابه من ضرر بسبب الحرمان من الإنتفاع بالعين المؤجرة ، كما يجوز له إنقاص الأجرة . ( الطعن رقم 934 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/6/27 ) ================================= الطعن رقم 2250 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 238 بتاريخ 31-05-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 2 إذ كان القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شأن تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر قد وضع قواعد خاصة فى شأن المنشآت الآيلة للسقوط و إعمال الترميم و الصيانة تضمنها الفصل الثانى من الباب الثانى من هذا القانون فإنهما تكون هى القواعد واجبة التطبيق فى هذا الصدد بإعتباره قانوناً خاصاً - دون القواعد - العامة الواردة فى القانون المدنى و إذ كان النص فى المواد من 56 إلى 60 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة و فحص المبانى و المنشآت و تقرير ما يلزم إتخاذه للمحافظة على الأرواح و الأموال سواء بالهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله ، و على أن تشكل فى كل وحدة من وحدات الحكم المحلى لجنة أو أكثر تتولى دراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية و إجراء المعاينات على الطبيعة و إصدار قرارات فى شأنها على وجه السرعة يجوز لذوى الشأن من الملاك و شاغلى العقارات و أصحاب الحقوق الطعن فيها أمام المحكمة المنصوص عليها فى المادة 18 من هذا القانون فإذا صارت تلك القرارات أو الأحكام نهائية و تأخر ذوى الشأن و الجهة الإدارية عن تنفيذها جاز للمستأجر الحصول على إذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال المقررة دون حاجة إلى الحصول على موافقة المالك على أن يستوفى ما أنفقه خصماً من مستحقات هذا الأخير لديه - يدل على أنه لا يجوز للمستأجر أن يلجأ مباشرة إلى المحكمة طالباً الإذن له بإجراء أى من أعمال التدعيم أو الترميم أو الصيانة اللازمة لجعل العين المؤجرة له صالحة للإنتفاع بها إنما يتعين عليه أن يلجأ إلى الجهة الإدارية المختصة لتتخذ ما تراه فى هذا الصدد حسبما هو مستفاد من القواعد المتقدمة لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أهدر تلك القواعد الخاصة و طبق على واقعة الدعوى القواعد العامة المنصوص عليها فى القانون المدنى فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 2250 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/5/31 ) ================================= الطعن رقم 0118 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 184 بتاريخ 23-05-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 3 المادة 592 من القانون المدنى إلتزام المؤجر أن يرد للمستأجر قيمة ما أنفقه على المبانى المؤجرة أو التحسينات التى أحدثها فيها بموافقة المؤجر و ذلك عند إنتهاء عقد الإيجار أو لأى سبب من الأسباب . ================================= الطعن رقم 0118 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 184 بتاريخ 23-05-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 4 مفاد نص المادة 574 من القانون المدنى - أن المؤجر يلزم بتعويض المستأجر طالما طلب الأخير ذلك عن النقص فى الإنتفاع بالعين المؤجرة أو إستحالة هذا الإنتفاع نتيجة عمل صدر من جهة حكومية فى حدود القانون لسبب لا يكون المؤجر مسئولاً عنه . ================================= الطعن رقم 1246 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 779 بتاريخ 15-03-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 2 مؤدى ما تضمنته المادة 29 من قرار وزير الإسكان رقم 99 لسنة 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977 من بيان لأعمال الترميم و الصيانة المشار إليها فى المادة 55 من هذا القانون و خلو هذا البيان من أعمال توصيل الصرف الصحى للعقار أن هذه الأعمال لا تسرى عليها أحكام الترميم و الصيانة المنصوص عليها فى الفصل الثانى من الباب الثانى من القانون رقم 49 لسنة 1977 و لا يستحق المؤجر الذى يقوم بها الزيادة فى الأجرة المنصوص عليها فى المادة 61 من هذا القانون إلا أن المادة التاسعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد تركت الأمر لإتفاق الملاك و الشاغلين بالنسبة للأعمال التى لا تسرى عليها أحكام الترميم و الصيانة و التى يقصد بها تحسين الأجزاء المشتركة للمبنى أو زيادة الإنتفاع بها و من ثم و عملاً بالأصل المقرر بنص المادة 567 لا من القانون المدنى فإن أعمال الصرف للعين المؤجرة يلتزم بها المؤجر بإعتبارها ملحقة بالترميمات الضرورية اللازمة لجعل العين صالحة للإنتفاع بها فى الغرض المؤجره من أجله ما لم يكن هناك إتفاق على خلاف هذا الأصل . ================================= الطعن رقم 1847 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 749 بتاريخ 14-03-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المصاعد التى يقوم بتركيبها المؤجر بالعين المؤجرة بعد التأجير تعتبر من التحسينات و لا سبيل لإلزام المستأجر بمقابل الإنتفاع بها إلا إذا طلبها أو وافق عليها طالما لم ينص القانون على إلزام المستأجر بمقابل الإنتفاع بها فعندئذ تعتبر جزءاً من الأجرة القانونية و تخضع لأحكامها . ================================= الطعن رقم 1847 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 749 بتاريخ 14-03-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 3 إذ كان قرار وزير الإسكان و المرافق رقم 651 لسنة 1970 و المعمول به من تاريخ نشره فى 1970/12/29 فى شأن إضافة مواد و بنود إلى القرار رقم 169 لسنة 1962 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بتنظيم المبانى رقم 45 لسنة 1962 قد نص فى المادة 11 منه على أن يلزم طالبوا البناء بتركيب العدد اللازمة من المصاعد فى المبانى التى لا يقل إرتفاع أرضية أعلا دور فيها عن 14 متر من منسوب الشارع و نصت المادة 2/17 من الائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977 الصادرة بالقرار الوزارى رقم 91 لسنة 1978 على أن " و على اللجنة أن تقدر على حدة قيمة المصاعد . . . و تضيف قيمة ما تقدره مقابل الإنتفاع بها للأجرة السابق لها تحديدها " مما يدل على أن المشرع ألزم المؤجر بإدخال المصعد فى العين المؤجرة التى يصدر الترخيص بها أو التى يقوم المالك بتعليتها بإضافة طوابق إليها بعد تاريخ العمل بالقرار رقم 651 لسنة 1970 المشار إليها آنفاً متى إرتفع بنائه عن 14 متراً من منسوب الشارع و إعتبر تكاليفة من عناصر تقدير الأجرة القانونية التى تتولى لجنة تحديد القيمة الإيجارية تقديرها و أوجب إضافة مقابل الإنتفاع به للأجرة السابق لها تحديدها و من ثم يلزم المستأجر بأداء مقابل هذه الميزة سواء تم تركيب المصعد قبل شغله العين المؤجرة أو بعده بإعتبار أن مقابل تلك الميزة جزء من الأجرة . ================================= الطعن رقم 0051 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 59 بتاريخ 01-02-1940 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 1 للمستأجر أن يرجع بالضمان على المؤجر بناء على حصول التعرض له و لو لم يكن قد أخطره بالتعرض إذا كان المؤجر يعلم به ، أو إذا كان ذلك لم يفوت عليه فرصة المحافظة على حقوقه . ( الطعن رقم 51 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/2/1 ) ================================= الطعن رقم 0037 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 594 بتاريخ 22-03-1945 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 1 ليس للمستأجر أن يطالب بالتعويض عن أفعال التعرض فى الإنتفاع بالعين المؤجرة له إلا إذا كانت هذه الأفعال قد وقعت بعد عقد إجارته لأن حقه فى ذلك هو حق شخصى قبل المتعرض لا ينشأ إلا من وقت تعطيل حقه فى الإنتفاع . و إذن فإذا كان التعرض المدعى حاصلاً قبل عقد الإجارة فإنه لا يكون لمدعيه وجه فى طلب التعويض عنه . ( الطعن رقم 37 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/3/22 ) ================================= الطعن رقم 0038 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 617 بتاريخ 12-04-1945 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 1 متى كانت حيازة المؤجر للعين المؤجرة بناء على حكم بالحراسة صادر له على المستأجر واجب التنفيذ فإنها تكون حاصلة بسبب مشروع ، و لا يمكن عدها تعرضاً من المؤجر . و مجرد إلغاء هذا الحكم من محكمة الإستئناف لا يجعل بقاء المؤجر فى العين تعرضاً ما لم يثبت إمتناعه عن التخلى عنها بعد مطالبته بذلك عن طريق تنفيذ الحكم القاضى بإلغاء الحراسة . و القول بأن المؤجر يكون ملزماً بتسليم العين على إثر إلغاء حكم الحراسة، و يكون عليه للوفاء بهذا الإلتزام إتباع الطريق المبين فى المادة 176 من القانون المدنى غير سديد ، لأن الحارس لا يستطيع بمجرد إلغاء الحكم أن ينسحب من تلقاء نفسه من العين التى هو حارس قضائى عليها و لا أن يسلمها إلى غير ذى صفة فى تسلمها و إلا عرض نفسه للمسئولية ، فإن إلتزامه بالتسليم لا ينشأ إلا بالمطالبة الصحيحة تنفيذاً للحكم القاضى بإلغاء الحراسة ، و لأن الإجراء المنصوص عليه فى المادة 176 غير متعلق بهذه الحالة ، و هو من جهة أخرى ليس الطريق الوحيد لوفاء المؤجر بتسليم العين ، إذ يكفى فى ذلك الإجراء الوارد فى المادة 271 من القانون المدنى و المادة 698 من قانون المرافعات ، و هو ما فعله المؤجر حين رد على الدعوى بإنذار أعلنه إلى المستأجر أبدى فيه إستعداده لتسليمه الأطيان بدون إتخاذ أى إجراء قانونى . و إذن فالحكم الذى يعتبر هذا المؤجر متعرضاً للمستأجر و يقضى بناء على ذلك بفسخ عقد الإجارة يكون مخطئاً فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 38 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/4/12 ) ================================= الطعن رقم 0079 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 695 بتاريخ 06-01-1949 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 1 المؤجر لا يضمن التعرض المادى الحاصل من غيره . فإذا كان المدعى يقيم دعواه قبل الحكومة على أنه إستأجر منها أرضاً و أنه بعد أن زرعها نزل سير جارف فى السنة الأولى من سنى الإيجار فقطع مهندس الرى جسر ترعة لتصريف مياه السيل فيها حتى ينقذ القرى المجاورة من الغرق فتدفقت المياه و غمرت جميع الأرض المؤجرة له و أتلفت زراعتها ثم تعددت القطوع فى الجسر فى باقى سنى الإيجار بسبب إهمال المهندس تقويتها فأتلفت الزراعة ، و بناء على ذلك طلب تعويضه عن تلف زراعته فقضت المحكمة برفض طلباته ، و كان الثابت أن المؤجر هو مجلس المديرية لا وزارة الأشغال ، فإنه لا يحق للمدعى أن ينعى على المحكمة أنها لم تعمل فى هذه الدعوى حكم المادة 373 من القانون المدنى ، إذ الفعل المدعى لا ينسبه المدعى إلى مجلس المديرية المؤجر بل إلى وزارة الأشغال ، و لكل من هذين شخصية مستقلة . =================================





التكليف بالوفاء


الطعن رقم 0157 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 667
بتاريخ 24-04-1973
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء
فقرة رقم : 1
إذا كان التنبيه بالإخلاء هو تعبير عن إرادة أحد طرفى العقد فى إنهاء الإيجار ، فإنه يعتبر بذلك تصرفاً قانونياً من جانب واحد ، يخضع فى إثباته للقواعد العامة ، فإذا كانت قيمة الإيجار تجاوز عشرة جنيهات وجب إثبات التنبيه بالكتابة أو ما يقوم مقامها إلا إذا إتفق الطرفان على خلاف ذلك .

================================= الطعن رقم 0559 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 537 بتاريخ 23-02-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء فقرة رقم : 1 مفاد نص الفقرة "أ" أن المادة الثانية من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 - و المقابلة للفقرة "أ" من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن المشرع إعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الأجرة فإذ خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ، و يعتبر بطلان التكليف متعلقاً بالنظام العام ، و يشترط أن يبين فى التكليف بالوفاء بالأجره المستحقة المتأخرة التى يطالب بها المؤجر حتى يتبين المستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه و إلا فلا ينتج التكليف أثره إلا إذا لم تكن قيمة هذه الأجرة محل خلاف بين الطرفين فلا يشترط عندئذ بيانها . ================================= الطعن رقم 0559 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 537 بتاريخ 23-02-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء فقرة رقم : 2 إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء ، و كان مبنى الدفع الذى تمسك به الطاعن بسبب النعى أن التنبيه المعلن للطاعن لا يمثل الحقيقه ، إذ تضمن التنبيه طلب مبلغ 185 ج بينما الثابت أنه لم يكن مديناً إلا بمبلغ 39,060 ج ليس غير ، لما كان ذلك و كان يشترط لقبول الأسباب المتعلقة بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض ألا يخالطها أى عنصر واقعى لم يسبق عرضة على محكمة الموضوع ، إعتباراً بأن السبب لا يكون قانونياً صرفاً ألا بتوافر هذه الشروط ، و كان لا يتسنى لمحكمة النقض التحقق من سداد الدفع ببطلان التكليف بالوفاء لا بالخوض فى وقائع النزاع و إحتساب المبالغ التى أوفاها الطاعن و مقدار الأجرة المستحقة عليه حتى تاريخ التنبيه توصلاً للتعرف إلى مطابقة المبلغ الذى تضمنه التنبيه للمبلغ المستحق فى ذمته حتى ذلك الوقت ، فأن ما أثاره الطاعن من بطلان التكليف بالوفاء ، و إن كان سبباً قانونياً يتعلق بمدى صحة تطبيق محكمة الموضوع للقانون إلا أنه يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع ، و لا يجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة . ( الطعن رقم 559 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/2/23 ) ================================= الطعن رقم 0918 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1617 بتاريخ 25-10-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء فقرة رقم : 1 مفاد نص الفقرة أ من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب عدم دفع الأجرة ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ، و يشترط أن يبين فى التكليف الأجرة المستحقة المتأخرة و ألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً فى ذمة المستأجر ، شريطة ألا تكون متنازعاً فيها جدياً ، لما كان ذلك ، و كان يقصد بالأجرة المستحقة فى معنى هذه المادة الأجرة المتفق عليها فى العقد معدلة طبقاً لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة زيادة أو نقصاً ... ... بناء على أحكام قضائية صادرة فى منازعات رددت بين الطرفين أو بمقتضى إتفاقات خاصة ، لما كان ما تقدم و كان البين من مطالبة التكليف بالوفاء المعلن من المطعون عليهم إلى الطاعن أنه تضمن التنبيه على الأخير بدفع مبلغ ... ... قيمة الأجرة المتأخرة عليه عن الفترة من ... ... إلى ... ... بواقع ... ... للشهر الواحد ، و كان هذا المبلغ يجاوز الأجرة المستحقة قانوناً بقدر الأعفاء الذى حدده القانون 169 لسنة 1961 . رغم أن إعماله لم يكن محل منازعة من المطعون عليهم فإن التكليف بالوفاء يكون باطلاً حابط الأثر و لا يصلح أساساً لدعوى الإخلاء لمجاوزة المطالبة للقدر المستحق فعلاً على الطاعن . ( الطعن رقم 918 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/10/25 ) ================================= الطعن رقم 0958 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1694 بتاريخ 08-11-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء فقرة رقم : 1 مؤدى الفقرة أ من المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين - المقابلة لذات الفقرة من المادة 31 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر - أن المشرع إعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً أو صدر ممن لا حق له فى توجيهه تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ، لما كان ذلك و كان يشترط فى هذا التكليف بالوفاء أن يصدر إلى المستأجر من المؤجر أصلاً أو من يحل محله و لو لم يكن مالكاً للعين المؤجرة فيجوز صدوره بهذه المثابة من مشترى العين المؤجرة حتى و لو لم يكن عقده مسجلاً ، غير أنه كى يترتب على التكليف أثره ينبغى قيام علاقة مسبقة بين مشترى العين المؤجرة و بين المستأجر عن طريق سريان حوالة عقد الإيجار فى حقه وفق القانون . ================================= الطعن رقم 0958 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1694 بتاريخ 08-11-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء فقرة رقم : 3 إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه تعاقد مع مؤجرة عين النزاع على تبادل العقار الكائنة به العين بعقار آخر بموجب عقد لم يسجل إلا فى تاريخ لاحق لرفع الدعوى و أنها حولت عقد الإيجار المبرم بينها و بين الطاعن عن هذه العين إلى المطعون عليه الذى بادر إلى إرسال كتابين موصى عليهما مصحوبين بعلمى وصول إلى الطاعن يكلفه فيهما بالوفاء بالأجرة المستحقة و ذلك قبل أن يحصل على موافقته على الحوالة أو يعلنه بها حتى تكون نافذة فى حقه ، و هو ما دعا الحكم إلى إعتبار إعلانه بصحيفة الدعوى التى تضمنت بيانات الحوالة إعلاناً له بها ، و إذ كان مؤدى هذا أن الحوالة الصادرة إلى المطعون عليه لم تنفذ فى حق الطاعن إلا من تاريخ إعلانه بصحيفة الدعوى ، بما مفاده أن تكليفاً بالوفاء لم يوجه إلى الطاعن من صاحب الحق فى إستئداء الأجرة المستحقة قبل رفع الدعوى و بذلك ينتفى شرط من شروط قبولها ، و إذ إستجاب الحكم المطعون فيه رغم ذلك إلى طلب الإخلاء فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 958 لسنة 46 ق ،جلسة 1978/11/8 ) ================================= الطعن رقم 1450 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1873 بتاريخ 09-12-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء فقرة رقم : 2 التنبيه بالإخلاء هو تصرف قانونى صادر من جانب واحد يتضمن رغبة صاحبه إستناداً إلى إرادته فى إنهاء الإيجار ، فيجب أن يشمل على ما يفيد بغير غموض الإفصاح عن هذه الرغبة ، و أنه أن كان القانون لم يستلزم إحتواه التنبيه الموجه من أحد طرفى عقد الإيجار إلى الطرف الآخر لإخلاء المكان المؤجر لإنتهاء مدته على ألفاظ معينة أو تحديد للسبب الذى حمل موجه التنبيه إلى طلب الإخلاء . مما مؤداه أنه يكفى لتحقق الأثر المترتب على التنبيه دلالة عبارته فى عمومها على القصد منه و هو إبداء الرغبة فى إعتبار العقد منتهياً فى تاريخ معين إعمالاً للحق المستمد من العقد أو نص القانون ، إلا أنه لما كان من الأصول المقررة أنه إذا إنطوت العبارة على تخصيص سواء فى الحكم أو السبب وجب صرفها على التعميم ، و حملها على المعنى الخاص الذى تدل عليه ، فإنه إذا ما أفصح موجه التنبيه عن السبب الذى صدرت عنه إرادته فى الإخلاء ، لزم الوقوف فى إعمال الأثر المترتب عن التنبيه عن هذا السبب دون سواه و النظر فى الدعوى على هذا الأساس . ================================= الطعن رقم 1450 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1873 بتاريخ 09-12-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء فقرة رقم : 3 إذ كان الثابت من صحيفة الدعوى التى إعتبرها الحكم تنبيهاً بالإخلاء - لإنتهاء مدة العقد - أن المطعون عليه الأول إنما طلب فيها القضاء بفسخ عقد الإيجار لإساءة إستعمال العين المؤجرة ، مما مؤداه أنه قد طلب فسخاً قضائياً لعقد قائم ، و ليس تقرير فسخ إتفاقى لعقد إنتهت مدته ، فإن ما ورد بصحيفة الدعوى لا يصلح بذلك تعبيراً و لو ضمنياً عن إرداة المطعون عليه الأول فى إنهاء العقد بإنتهاء مدته ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1450 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/12/9 ) ================================= الطعن رقم 0463 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 121 بتاريخ 06-01-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، أن المشرع و إن رتب للمؤجر الحق فى إخلاء المستأجر بمجرد إنقضاء خمسة عشر يوماً من تكليفه بوفاء الأجرة المستحقة دون الوفاء بها إلا أنه رغبة منه فى التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال للوفاء بالأجرة المتأخرة حتى تاريخ إقفال باب المرافعة فى الدعوى بحيث أصبح قيام المستأجر بوفاء الأجرة و ملحقاتها حتى ذلك التاريخ مسقطاً لحق المؤجر فى الإخلاء و إذ جاءت صياغة المادة 23 المشار إليها عامة مطلقة فإنه لايجوز قصر نطاقها على إقفال باب المرافعة أمام المحكمة الإبتدائية دون محكمة الإستئناف إذ فى ذلك تخصيص لعموم النص و تقييد لإطلاقه بغير مخصص و هو ما لا يجوز للخروج عليه أو تأويله إستهداء بالمراحل التشريعية التى سبقته لما كان ذلك فإنه يجوز توفى طلب الإخلاء بأداء الأجرة و فوائدها و المصاريف الرسمية حتى إقفال باب المرافعة فى الدعوى أمام محكمة الإستئناف . ================================= الطعن رقم 1411 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1102 بتاريخ 12-04-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء فقرة رقم : 3 مؤدى نص المادة 2/31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و من قبلها المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 أن المشرع و إن رتب للمؤجر الحق فى إخلاء المستأجر بمجرد إنقضاء خمسة عشر يوماً على تكليفه بالوفاء بالأجرة المستحقة دون الوفاء بها ، إلا أنه رغبة فى التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب المرافعة فى الدعوى بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة و ملحقاتها حتى التاريخ المذكور مسقطاً لحق المؤجر فى الإخلاء ، و إذ جاء نص المادة المذكورة عاماً و مطلقاً فأنه لا يجوز قصر نطاقها على إقفال باب المرافعة أمام محكمة الدرجة الأولى دون محكمة الإستئناف ، إذ يعتبر ذلك تقييداً لمطلق النص دون مسوغ و تخصيصاً لعمومه بغير مخصص ، و من ثم فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون من حق المستأجر أن يقوم توقياً للحكم عليه بالإخلاء بسداد الأجرة و ملحقاتها إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أمام محكمة الإستئناف . ================================= الطعن رقم 1411 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1102 بتاريخ 12-04-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء فقرة رقم : 4 المقرر أن إلتزام المستأجر بأداء الضرائب العقارية المستحقة على العين المؤجرة يأخذ حكم إلتزامه بالوفاء بالأجرة ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين قد قاما و قبل إقفال باب المرافعة أمام محكمة الإستئناف بالوفاء بقيمة الضرائب العقارية المستحقة حتى ذلك التاريخ فضلاً عن مصروفات الدعوى ، و كانت الأوراق قد حلت مع هذا مما يدل على أن المطعون عليها قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن ما أوفى به الطاعنان قبل إقفال باب المرافعة لا يعتبر وفاء كاملاً مبرئاً لذمتهما من الضرائب المستحقة ، كما لم تقدم لتلك المحكمة أى بيان بشأن ما تكون قد تكبدته فى الدعوى حتى ذلك التاريخ من مصروفات أخرى محددة أو نفقات فعلية مما يلتزم الطاعنان بأدائه لها عندئذ - فضلاً عن عدم تقديمها الدليل المثبت لذلك - حتى ينسب للطاعنين التخلف عن الوفاء بها قبل إقفال باب المرافعة فى الإستئناف ، و كان مؤدى ذلك أن الطاعنين قد أوفيا للمطعون عليها بما أوجبه القانون فى هذا الصدد و على النحو الذى يمتنع معه الحكم عليهما بالإخلاء ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإخلائهما فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1411 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/4/12 ) ================================= الطعن رقم 1709 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 442 بتاريخ 09-02-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء فقرة رقم : 1 النص فى الفقرة أ من المادة 23 من القانون رقم 2ه سنة 1969 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين ، و المقابلة لذات الفقرة من المادة 31 من القانون رقم 49 سنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف أو بإعلان على يد محضر يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع إعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً أو صدر ممن لا حق له فى توجيهه ، تعين الحكم بعدم قبول الدعوى و لو لم يتمسك المدعى عليه بذلك إذ يعتبر عدم التكليف بالوفاء أو بطلانه متعلقاً بالنظام العام . ================================= الطعن رقم 1709 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 442 بتاريخ 09-02-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء فقرة رقم : 2 لا يغنى عن التكليف بالوفاء كشرط لقبول دعوى الإخلاء لهذا السبب - تضمن عقد الإيجار شرطاً فاسخاً صريحاً أو سبق إصدار حكم مستعجل بالطرد للسبب ذاته إذ أن نص المادة المشار إليها و إن لم يصادف حق المتعاقدين فى الإتفاق على الشرط الفاسخ الصريح فى عقد الإيجار - إلا أنه أورد عليه قيوداً منها ما يتعلق بعدم إعمال الأثر الفورى لهذا الإتفاق و ذلك بما أوجبه على المؤجر من تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة خلال خمسة عشر يوماً و منها ما يتعلق بتفادى الأثر المترتب عليه الإتفاق ، و ذلك بما أثاره المستأجر من توقى الإخلاء بأداء الأجرة و فوائدها و المصاريف قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى ، فإذا لم يضم المؤجر بواجبه أو إستعمل المستأجر الرخصة المخولة ، فإن الشرط الفاسخ الصريح لا يحقق آثاره . ================================= الطعن رقم 1709 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 442 بتاريخ 09-02-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء فقرة رقم : 3 لا يغنى عن شرط التكليف بالوفاء صدور حكم من القضاء المستعجل بالطرد للتأخير فى الوفاء بالأجرة ، و ذلك لما هو مقرر من أنه لا حجية لهذا الحكم أمام قضاء الموضوع لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن على سند من القول بأن مجرد تخلفه عن الوفاء بالأجرة كاف فى حد ذاته لفسخ عقد الإيجار ، بتحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد به ، فإنه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 1709 لسنة 48 ق ، جلسة 1984/2/9 ) ================================= الطعن رقم 0847 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 598 بتاريخ 10-04-1985 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع إعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب عدم دفع الأجرة ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ، و يشترط أن يبين فى التكليف الأجرة المستحقة المتأخرة ، و ألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً فى ذمة المستأجر و ألا تكون الأجرة متنازعاً فيها جدياً و يقصد بالأجرة المستحقة الأجرة المتفق عليها فى العقد معدلة طبقاً لقوانين الإيجار المتعاقبة زيادة أونقصاً . ================================= الطعن رقم 0135 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 687 بتاريخ 01-03-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء فقرة رقم : 3 إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن أقام دعوى بطلب فسخ عقد الإيجار المبرم بينه و بين المطعون ضده الثانى [ المستأجر ] فى 1976/2/1 و إخلاء الشقه المؤجرة له تأسيساً على إمتناعه عن الوفاء بالأجرة منذ 1976/8/1 رغم تكليفه بسدادها بمقتضى إنذار على يد محضر بتاريخ 1976/12/14 فضلاً عن أنه قام بتأجيرها من الباطن للمطعون ضده الأول و قد دفع الأخير دعوى الطاعن بأن ثمة شركة تكونت بينه و بين المطعون ضده الثانى [ المستأجر الأصلى ] و أنه أختص بعين النزاع بعد أن صفيت تلك الشركة فى 1976/9/8 و تمسك الطاعن بأن هذه الشركة صورية قصد بها التحايل على حكم القانون لستر واقعة التأجير من الباطن و إذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعن على سند من أنه كان يتعين أن يسبقها تكليف المطعون ضده الأول بالوفاء بالأجرة بإعتباره شريكاً للمستأجر الأصلى [ المطعون ضده الثانى ] قد صفيت الشركة بينهما و أستأثر الشريك بالعين المؤجرة ذلك رغم أن العلاقة الإيجارية قائمة فحسب بين الطاعن بوصفه مؤجراً و المطعون ضده الثانى بإعتباره مستأجراً و ذلك بمقتضى العقد المؤرخ 1976/2/1 إذ كان لا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من قيام شركة بين المطعون ضدهما تمت تصفيتها فى 1976/9/8 و أصبح المطعون ضده الأول هو المستأجر للعين بناء على هذه التصفية ، ذلك أن النص فى المادة 2/29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 - الذى عمل به إعتباراً من 1977/9/9 - على أنه " إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين و يستمر لصالح ورثته و شركائه فى إستعمال العين بحسب الأحوال " هو نص مستحدث لم يكن له نظير فى القانون السابق رقم 52 لسنة 1969 الذى كان سارياً وقت تصفية الشركة فى 1976/9/8 و عند توجيه التكليف بالوفاء بتاريخ 1976/12/14 مما مفاده أنه و بفرض صحة قيام الشركة و تصفيتها - وهو أمر ما زال محل نزاع من جانب الطاعن فإن عقد إيجار المكان المعد لمزاولة نشاط تجارى لا يمتد فى ظل أحكام القانون السابق لصالح شركاء المستأجر إذا ما ترك العين المؤجرة و من ثم فإن الطاعن [ المؤجر ] لا يلتزم بتوجيه التكليف بالوفاء بالأجرة المتأخرة إلى المطعون ضده الأول و الذى لا تربطه به ثمة علاقة إيجارية وفقاً لأحكام القانون القائم وقتئذ و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 135 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/3/1 ) ================================= الطعن رقم 1366 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 534 بتاريخ 22-02-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء فقرة رقم : 2 النص فى المادة 563 من القانون المدنى على أنه " إذا عقد الإيجار دون إتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاه أعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الآجرة ، و ينقضى بإنقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على التعاقد الآخر بالأخلاء فى المواعيد الآتى بيانها ......... " يدل على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن يكون المتعاقدان قد أغفلا تحديد مدة معينة ينتهى بإنتهائها عقد الإيجار أو يكون العقد قد أبرم لمدة غير محددة أو تعذر إثبات المدة المتفق عليها ، أما حيث يكون للعقد مدة معينه أتفق عليها الطرفان فإنه ينتهى بإنتهاء هذه المدة ما لم يشترط وجوب التنبيه بالإخلاء فإذا لم يعينا أجلا محدداً لحصول التنبيه قبل إنتهاء مدة العقد جاز توجيهه فى أى وقت قبل إنقضاء مدة الإيجار دون إلتزام بالمواعيد المقررة فى المادة 563 من القانون المدنى . ================================= الطعن رقم 2440 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 926 بتاريخ 05-04-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء فقرة رقم : 1 إذ كان الثابت فى الأوراق أن التنبيه على الطاعنين بإخلاء العين المؤجرة لهما صادر من المطعون ضدهما الأول و الثانية و من زوجة المطعون ضده الخامس . و أن الدعوى و إن كانت قد رفعت من هؤلاء إلا أنه قد تم تصحيح شكلها بتدخل المطعون ضدها الرابعة فيها و إقرار المطعون ضده الأول بأنه أقامها بالوكالة عنها فالتنبيه بالإخلاء يصح أن يصدر مثلاً من المؤجر أو من المستأجر أو ممن ينوب عن أى منهما ، و إذا تعدد المؤجرون أو المستأجرون فيكفى أن يصدر التنبيه من أحدهم طالما أنهم أجازوه إذ يعد فى هذه الحالة وكيلاً عنهم ، لما كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . ================================= الطعن رقم 1616 لسنة 60 مكتب فنى 41 صفحة رقم 974 بتاريخ 20-12-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء فقرة رقم : 3 مفاد النص فى المادتين 347 ، 2/586 من القانون المدنى - يدل على أن الأصل فى تنفيذ الإلتزام أن يكون الوفاء بالدين فى محل المدين إلا إذا إتفق على خلاف ذلك ، و من ثم فإن النص فى عقد الإيجار على الشرط الفاسخ الصريح عند تخلف المستأجر عن سداد الأجرة مع عدم إشتراطه أن يكون الوفاء فى موطن المؤجر لا يعفى هذا الأخير من السعى إلى موطن المستأجر لإقتضائها عند حلول ميعاد إستحقاقها ، فإن قام بذلك و إمتنع المستأجر عن السداد بدون حق إعتبر متخلفاً عن الوفاء و تحقق فسخ العقد بموجب الشرط أما إذا أبى المؤجر السعى إلى موطن المستأجر عند حلول الأجل عد ذلك بمثابة رفض لإستيفاء الأجرة دون مبرر فلا يرتب الشرط أثره فى هذه الحالة . ================================= الطعن رقم 1616 لسنة 60 مكتب فنى 41 صفحة رقم 974 بتاريخ 20-12-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء فقرة رقم : 5 ما تضمنه عقد الإيجار من تحديد موطن لكل من طرفيه " يكون محل إعتبار فى كل إعلان يتعلق بسريان العقد أو فسخه أو طرد المستأجر " و ما نص عليه فيه من أن " ذمة المستأجر لا تبرأ من دين الأجرة إلا بحصوله على إيصال بخط المؤجرة و توقيعها " لا يفيد الإتفاق على الوفاء بالأجرة فى غير موطن المدين أو مركز أعماله . ( الطعن رقم 1616 لسنة 60 ق ، جلسة 1990/12/20 ) ================================= الطعن رقم 1657 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 167 بتاريخ 10-01-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء فقرة رقم : 3 مفاد نص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التكليف بالوفاء المنصوص عليه فى هذه المادة يعتبر شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة فإن خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعم قبول الدعوى ، إذ يعتبر عدم التكليف بالوفاء أو بطلانه متعلقاً بالنظام العام . ( الطعن رقم 1657 لسنة 56 ق ، جلسة 1991/1/10 ) =================================


التكليف بالوفاء

الطعن رقم 0157 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 667
بتاريخ 24-04-1973
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء
فقرة رقم : 1
إذا كان التنبيه بالإخلاء هو تعبير عن إرادة أحد طرفى العقد فى إنهاء الإيجار ، فإنه يعتبر بذلك تصرفاً قانونياً من جانب واحد ، يخضع فى إثباته للقواعد العامة ، فإذا كانت قيمة الإيجار تجاوز عشرة جنيهات وجب إثبات التنبيه بالكتابة أو ما يقوم مقامها إلا إذا إتفق الطرفان على خلاف ذلك .

================================= الطعن رقم 0559 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 537 بتاريخ 23-02-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء فقرة رقم : 1 مفاد نص الفقرة "أ" أن المادة الثانية من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 - و المقابلة للفقرة "أ" من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن المشرع إعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الأجرة فإذ خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ، و يعتبر بطلان التكليف متعلقاً بالنظام العام ، و يشترط أن يبين فى التكليف بالوفاء بالأجره المستحقة المتأخرة التى يطالب بها المؤجر حتى يتبين المستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه و إلا فلا ينتج التكليف أثره إلا إذا لم تكن قيمة هذه الأجرة محل خلاف بين الطرفين فلا يشترط عندئذ بيانها . ================================= الطعن رقم 0559 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 537 بتاريخ 23-02-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء فقرة رقم : 2 إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء ، و كان مبنى الدفع الذى تمسك به الطاعن بسبب النعى أن التنبيه المعلن للطاعن لا يمثل الحقيقه ، إذ تضمن التنبيه طلب مبلغ 185 ج بينما الثابت أنه لم يكن مديناً إلا بمبلغ 39,060 ج ليس غير ، لما كان ذلك و كان يشترط لقبول الأسباب المتعلقة بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض ألا يخالطها أى عنصر واقعى لم يسبق عرضة على محكمة الموضوع ، إعتباراً بأن السبب لا يكون قانونياً صرفاً ألا بتوافر هذه الشروط ، و كان لا يتسنى لمحكمة النقض التحقق من سداد الدفع ببطلان التكليف بالوفاء لا بالخوض فى وقائع النزاع و إحتساب المبالغ التى أوفاها الطاعن و مقدار الأجرة المستحقة عليه حتى تاريخ التنبيه توصلاً للتعرف إلى مطابقة المبلغ الذى تضمنه التنبيه للمبلغ المستحق فى ذمته حتى ذلك الوقت ، فأن ما أثاره الطاعن من بطلان التكليف بالوفاء ، و إن كان سبباً قانونياً يتعلق بمدى صحة تطبيق محكمة الموضوع للقانون إلا أنه يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع ، و لا يجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة . ( الطعن رقم 559 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/2/23 ) ================================= الطعن رقم 0918 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1617 بتاريخ 25-10-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء فقرة رقم : 1 مفاد نص الفقرة أ من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب عدم دفع الأجرة ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ، و يشترط أن يبين فى التكليف الأجرة المستحقة المتأخرة و ألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً فى ذمة المستأجر ، شريطة ألا تكون متنازعاً فيها جدياً ، لما كان ذلك ، و كان يقصد بالأجرة المستحقة فى معنى هذه المادة الأجرة المتفق عليها فى العقد معدلة طبقاً لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة زيادة أو نقصاً ... ... بناء على أحكام قضائية صادرة فى منازعات رددت بين الطرفين أو بمقتضى إتفاقات خاصة ، لما كان ما تقدم و كان البين من مطالبة التكليف بالوفاء المعلن من المطعون عليهم إلى الطاعن أنه تضمن التنبيه على الأخير بدفع مبلغ ... ... قيمة الأجرة المتأخرة عليه عن الفترة من ... ... إلى ... ... بواقع ... ... للشهر الواحد ، و كان هذا المبلغ يجاوز الأجرة المستحقة قانوناً بقدر الأعفاء الذى حدده القانون 169 لسنة 1961 . رغم أن إعماله لم يكن محل منازعة من المطعون عليهم فإن التكليف بالوفاء يكون باطلاً حابط الأثر و لا يصلح أساساً لدعوى الإخلاء لمجاوزة المطالبة للقدر المستحق فعلاً على الطاعن . ( الطعن رقم 918 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/10/25 ) ================================= الطعن رقم 0958 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1694 بتاريخ 08-11-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء فقرة رقم : 1 مؤدى الفقرة أ من المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين - المقابلة لذات الفقرة من المادة 31 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر - أن المشرع إعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً أو صدر ممن لا حق له فى توجيهه تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ، لما كان ذلك و كان يشترط فى هذا التكليف بالوفاء أن يصدر إلى المستأجر من المؤجر أصلاً أو من يحل محله و لو لم يكن مالكاً للعين المؤجرة فيجوز صدوره بهذه المثابة من مشترى العين المؤجرة حتى و لو لم يكن عقده مسجلاً ، غير أنه كى يترتب على التكليف أثره ينبغى قيام علاقة مسبقة بين مشترى العين المؤجرة و بين المستأجر عن طريق سريان حوالة عقد الإيجار فى حقه وفق القانون . ================================= الطعن رقم 0958 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1694 بتاريخ 08-11-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء فقرة رقم : 3 إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه تعاقد مع مؤجرة عين النزاع على تبادل العقار الكائنة به العين بعقار آخر بموجب عقد لم يسجل إلا فى تاريخ لاحق لرفع الدعوى و أنها حولت عقد الإيجار المبرم بينها و بين الطاعن عن هذه العين إلى المطعون عليه الذى بادر إلى إرسال كتابين موصى عليهما مصحوبين بعلمى وصول إلى الطاعن يكلفه فيهما بالوفاء بالأجرة المستحقة و ذلك قبل أن يحصل على موافقته على الحوالة أو يعلنه بها حتى تكون نافذة فى حقه ، و هو ما دعا الحكم إلى إعتبار إعلانه بصحيفة الدعوى التى تضمنت بيانات الحوالة إعلاناً له بها ، و إذ كان مؤدى هذا أن الحوالة الصادرة إلى المطعون عليه لم تنفذ فى حق الطاعن إلا من تاريخ إعلانه بصحيفة الدعوى ، بما مفاده أن تكليفاً بالوفاء لم يوجه إلى الطاعن من صاحب الحق فى إستئداء الأجرة المستحقة قبل رفع الدعوى و بذلك ينتفى شرط من شروط قبولها ، و إذ إستجاب الحكم المطعون فيه رغم ذلك إلى طلب الإخلاء فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 958 لسنة 46 ق ،جلسة 1978/11/8 ) ================================= الطعن رقم 1450 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1873 بتاريخ 09-12-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء فقرة رقم : 2 التنبيه بالإخلاء هو تصرف قانونى صادر من جانب واحد يتضمن رغبة صاحبه إستناداً إلى إرادته فى إنهاء الإيجار ، فيجب أن يشمل على ما يفيد بغير غموض الإفصاح عن هذه الرغبة ، و أنه أن كان القانون لم يستلزم إحتواه التنبيه الموجه من أحد طرفى عقد الإيجار إلى الطرف الآخر لإخلاء المكان المؤجر لإنتهاء مدته على ألفاظ معينة أو تحديد للسبب الذى حمل موجه التنبيه إلى طلب الإخلاء . مما مؤداه أنه يكفى لتحقق الأثر المترتب على التنبيه دلالة عبارته فى عمومها على القصد منه و هو إبداء الرغبة فى إعتبار العقد منتهياً فى تاريخ معين إعمالاً للحق المستمد من العقد أو نص القانون ، إلا أنه لما كان من الأصول المقررة أنه إذا إنطوت العبارة على تخصيص سواء فى الحكم أو السبب وجب صرفها على التعميم ، و حملها على المعنى الخاص الذى تدل عليه ، فإنه إذا ما أفصح موجه التنبيه عن السبب الذى صدرت عنه إرادته فى الإخلاء ، لزم الوقوف فى إعمال الأثر المترتب عن التنبيه عن هذا السبب دون سواه و النظر فى الدعوى على هذا الأساس . ================================= الطعن رقم 1450 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1873 بتاريخ 09-12-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء فقرة رقم : 3 إذ كان الثابت من صحيفة الدعوى التى إعتبرها الحكم تنبيهاً بالإخلاء - لإنتهاء مدة العقد - أن المطعون عليه الأول إنما طلب فيها القضاء بفسخ عقد الإيجار لإساءة إستعمال العين المؤجرة ، مما مؤداه أنه قد طلب فسخاً قضائياً لعقد قائم ، و ليس تقرير فسخ إتفاقى لعقد إنتهت مدته ، فإن ما ورد بصحيفة الدعوى لا يصلح بذلك تعبيراً و لو ضمنياً عن إرداة المطعون عليه الأول فى إنهاء العقد بإنتهاء مدته ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1450 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/12/9 ) ================================= الطعن رقم 0463 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 121 بتاريخ 06-01-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، أن المشرع و إن رتب للمؤجر الحق فى إخلاء المستأجر بمجرد إنقضاء خمسة عشر يوماً من تكليفه بوفاء الأجرة المستحقة دون الوفاء بها إلا أنه رغبة منه فى التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال للوفاء بالأجرة المتأخرة حتى تاريخ إقفال باب المرافعة فى الدعوى بحيث أصبح قيام المستأجر بوفاء الأجرة و ملحقاتها حتى ذلك التاريخ مسقطاً لحق المؤجر فى الإخلاء و إذ جاءت صياغة المادة 23 المشار إليها عامة مطلقة فإنه لايجوز قصر نطاقها على إقفال باب المرافعة أمام المحكمة الإبتدائية دون محكمة الإستئناف إذ فى ذلك تخصيص لعموم النص و تقييد لإطلاقه بغير مخصص و هو ما لا يجوز للخروج عليه أو تأويله إستهداء بالمراحل التشريعية التى سبقته لما كان ذلك فإنه يجوز توفى طلب الإخلاء بأداء الأجرة و فوائدها و المصاريف الرسمية حتى إقفال باب المرافعة فى الدعوى أمام محكمة الإستئناف . ================================= الطعن رقم 1411 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1102 بتاريخ 12-04-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء فقرة رقم : 3 مؤدى نص المادة 2/31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و من قبلها المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 أن المشرع و إن رتب للمؤجر الحق فى إخلاء المستأجر بمجرد إنقضاء خمسة عشر يوماً على تكليفه بالوفاء بالأجرة المستحقة دون الوفاء بها ، إلا أنه رغبة فى التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب المرافعة فى الدعوى بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة و ملحقاتها حتى التاريخ المذكور مسقطاً لحق المؤجر فى الإخلاء ، و إذ جاء نص المادة المذكورة عاماً و مطلقاً فأنه لا يجوز قصر نطاقها على إقفال باب المرافعة أمام محكمة الدرجة الأولى دون محكمة الإستئناف ، إذ يعتبر ذلك تقييداً لمطلق النص دون مسوغ و تخصيصاً لعمومه بغير مخصص ، و من ثم فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون من حق المستأجر أن يقوم توقياً للحكم عليه بالإخلاء بسداد الأجرة و ملحقاتها إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أمام محكمة الإستئناف . ================================= الطعن رقم 1411 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1102 بتاريخ 12-04-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء فقرة رقم : 4 المقرر أن إلتزام المستأجر بأداء الضرائب العقارية المستحقة على العين المؤجرة يأخذ حكم إلتزامه بالوفاء بالأجرة ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين قد قاما و قبل إقفال باب المرافعة أمام محكمة الإستئناف بالوفاء بقيمة الضرائب العقارية المستحقة حتى ذلك التاريخ فضلاً عن مصروفات الدعوى ، و كانت الأوراق قد حلت مع هذا مما يدل على أن المطعون عليها قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن ما أوفى به الطاعنان قبل إقفال باب المرافعة لا يعتبر وفاء كاملاً مبرئاً لذمتهما من الضرائب المستحقة ، كما لم تقدم لتلك المحكمة أى بيان بشأن ما تكون قد تكبدته فى الدعوى حتى ذلك التاريخ من مصروفات أخرى محددة أو نفقات فعلية مما يلتزم الطاعنان بأدائه لها عندئذ - فضلاً عن عدم تقديمها الدليل المثبت لذلك - حتى ينسب للطاعنين التخلف عن الوفاء بها قبل إقفال باب المرافعة فى الإستئناف ، و كان مؤدى ذلك أن الطاعنين قد أوفيا للمطعون عليها بما أوجبه القانون فى هذا الصدد و على النحو الذى يمتنع معه الحكم عليهما بالإخلاء ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإخلائهما فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1411 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/4/12 ) ================================= الطعن رقم 1709 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 442 بتاريخ 09-02-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء فقرة رقم : 1 النص فى الفقرة أ من المادة 23 من القانون رقم 2ه سنة 1969 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين ، و المقابلة لذات الفقرة من المادة 31 من القانون رقم 49 سنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف أو بإعلان على يد محضر يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع إعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً أو صدر ممن لا حق له فى توجيهه ، تعين الحكم بعدم قبول الدعوى و لو لم يتمسك المدعى عليه بذلك إذ يعتبر عدم التكليف بالوفاء أو بطلانه متعلقاً بالنظام العام . ================================= الطعن رقم 1709 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 442 بتاريخ 09-02-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء فقرة رقم : 2 لا يغنى عن التكليف بالوفاء كشرط لقبول دعوى الإخلاء لهذا السبب - تضمن عقد الإيجار شرطاً فاسخاً صريحاً أو سبق إصدار حكم مستعجل بالطرد للسبب ذاته إذ أن نص المادة المشار إليها و إن لم يصادف حق المتعاقدين فى الإتفاق على الشرط الفاسخ الصريح فى عقد الإيجار - إلا أنه أورد عليه قيوداً منها ما يتعلق بعدم إعمال الأثر الفورى لهذا الإتفاق و ذلك بما أوجبه على المؤجر من تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة خلال خمسة عشر يوماً و منها ما يتعلق بتفادى الأثر المترتب عليه الإتفاق ، و ذلك بما أثاره المستأجر من توقى الإخلاء بأداء الأجرة و فوائدها و المصاريف قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى ، فإذا لم يضم المؤجر بواجبه أو إستعمل المستأجر الرخصة المخولة ، فإن الشرط الفاسخ الصريح لا يحقق آثاره . ================================= الطعن رقم 1709 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 442 بتاريخ 09-02-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء فقرة رقم : 3 لا يغنى عن شرط التكليف بالوفاء صدور حكم من القضاء المستعجل بالطرد للتأخير فى الوفاء بالأجرة ، و ذلك لما هو مقرر من أنه لا حجية لهذا الحكم أمام قضاء الموضوع لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن على سند من القول بأن مجرد تخلفه عن الوفاء بالأجرة كاف فى حد ذاته لفسخ عقد الإيجار ، بتحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد به ، فإنه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 1709 لسنة 48 ق ، جلسة 1984/2/9 ) ================================= الطعن رقم 0847 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 598 بتاريخ 10-04-1985 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع إعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب عدم دفع الأجرة ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ، و يشترط أن يبين فى التكليف الأجرة المستحقة المتأخرة ، و ألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً فى ذمة المستأجر و ألا تكون الأجرة متنازعاً فيها جدياً و يقصد بالأجرة المستحقة الأجرة المتفق عليها فى العقد معدلة طبقاً لقوانين الإيجار المتعاقبة زيادة أونقصاً . ================================= الطعن رقم 0135 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 687 بتاريخ 01-03-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء فقرة رقم : 3 إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن أقام دعوى بطلب فسخ عقد الإيجار المبرم بينه و بين المطعون ضده الثانى [ المستأجر ] فى 1976/2/1 و إخلاء الشقه المؤجرة له تأسيساً على إمتناعه عن الوفاء بالأجرة منذ 1976/8/1 رغم تكليفه بسدادها بمقتضى إنذار على يد محضر بتاريخ 1976/12/14 فضلاً عن أنه قام بتأجيرها من الباطن للمطعون ضده الأول و قد دفع الأخير دعوى الطاعن بأن ثمة شركة تكونت بينه و بين المطعون ضده الثانى [ المستأجر الأصلى ] و أنه أختص بعين النزاع بعد أن صفيت تلك الشركة فى 1976/9/8 و تمسك الطاعن بأن هذه الشركة صورية قصد بها التحايل على حكم القانون لستر واقعة التأجير من الباطن و إذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعن على سند من أنه كان يتعين أن يسبقها تكليف المطعون ضده الأول بالوفاء بالأجرة بإعتباره شريكاً للمستأجر الأصلى [ المطعون ضده الثانى ] قد صفيت الشركة بينهما و أستأثر الشريك بالعين المؤجرة ذلك رغم أن العلاقة الإيجارية قائمة فحسب بين الطاعن بوصفه مؤجراً و المطعون ضده الثانى بإعتباره مستأجراً و ذلك بمقتضى العقد المؤرخ 1976/2/1 إذ كان لا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من قيام شركة بين المطعون ضدهما تمت تصفيتها فى 1976/9/8 و أصبح المطعون ضده الأول هو المستأجر للعين بناء على هذه التصفية ، ذلك أن النص فى المادة 2/29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 - الذى عمل به إعتباراً من 1977/9/9 - على أنه " إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين و يستمر لصالح ورثته و شركائه فى إستعمال العين بحسب الأحوال " هو نص مستحدث لم يكن له نظير فى القانون السابق رقم 52 لسنة 1969 الذى كان سارياً وقت تصفية الشركة فى 1976/9/8 و عند توجيه التكليف بالوفاء بتاريخ 1976/12/14 مما مفاده أنه و بفرض صحة قيام الشركة و تصفيتها - وهو أمر ما زال محل نزاع من جانب الطاعن فإن عقد إيجار المكان المعد لمزاولة نشاط تجارى لا يمتد فى ظل أحكام القانون السابق لصالح شركاء المستأجر إذا ما ترك العين المؤجرة و من ثم فإن الطاعن [ المؤجر ] لا يلتزم بتوجيه التكليف بالوفاء بالأجرة المتأخرة إلى المطعون ضده الأول و الذى لا تربطه به ثمة علاقة إيجارية وفقاً لأحكام القانون القائم وقتئذ و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 135 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/3/1 ) ================================= الطعن رقم 1366 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 534 بتاريخ 22-02-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء فقرة رقم : 2 النص فى المادة 563 من القانون المدنى على أنه " إذا عقد الإيجار دون إتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاه أعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الآجرة ، و ينقضى بإنقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على التعاقد الآخر بالأخلاء فى المواعيد الآتى بيانها ......... " يدل على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن يكون المتعاقدان قد أغفلا تحديد مدة معينة ينتهى بإنتهائها عقد الإيجار أو يكون العقد قد أبرم لمدة غير محددة أو تعذر إثبات المدة المتفق عليها ، أما حيث يكون للعقد مدة معينه أتفق عليها الطرفان فإنه ينتهى بإنتهاء هذه المدة ما لم يشترط وجوب التنبيه بالإخلاء فإذا لم يعينا أجلا محدداً لحصول التنبيه قبل إنتهاء مدة العقد جاز توجيهه فى أى وقت قبل إنقضاء مدة الإيجار دون إلتزام بالمواعيد المقررة فى المادة 563 من القانون المدنى . ================================= الطعن رقم 2440 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 926 بتاريخ 05-04-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء فقرة رقم : 1 إذ كان الثابت فى الأوراق أن التنبيه على الطاعنين بإخلاء العين المؤجرة لهما صادر من المطعون ضدهما الأول و الثانية و من زوجة المطعون ضده الخامس . و أن الدعوى و إن كانت قد رفعت من هؤلاء إلا أنه قد تم تصحيح شكلها بتدخل المطعون ضدها الرابعة فيها و إقرار المطعون ضده الأول بأنه أقامها بالوكالة عنها فالتنبيه بالإخلاء يصح أن يصدر مثلاً من المؤجر أو من المستأجر أو ممن ينوب عن أى منهما ، و إذا تعدد المؤجرون أو المستأجرون فيكفى أن يصدر التنبيه من أحدهم طالما أنهم أجازوه إذ يعد فى هذه الحالة وكيلاً عنهم ، لما كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . ================================= الطعن رقم 1616 لسنة 60 مكتب فنى 41 صفحة رقم 974 بتاريخ 20-12-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء فقرة رقم : 3 مفاد النص فى المادتين 347 ، 2/586 من القانون المدنى - يدل على أن الأصل فى تنفيذ الإلتزام أن يكون الوفاء بالدين فى محل المدين إلا إذا إتفق على خلاف ذلك ، و من ثم فإن النص فى عقد الإيجار على الشرط الفاسخ الصريح عند تخلف المستأجر عن سداد الأجرة مع عدم إشتراطه أن يكون الوفاء فى موطن المؤجر لا يعفى هذا الأخير من السعى إلى موطن المستأجر لإقتضائها عند حلول ميعاد إستحقاقها ، فإن قام بذلك و إمتنع المستأجر عن السداد بدون حق إعتبر متخلفاً عن الوفاء و تحقق فسخ العقد بموجب الشرط أما إذا أبى المؤجر السعى إلى موطن المستأجر عند حلول الأجل عد ذلك بمثابة رفض لإستيفاء الأجرة دون مبرر فلا يرتب الشرط أثره فى هذه الحالة . ================================= الطعن رقم 1616 لسنة 60 مكتب فنى 41 صفحة رقم 974 بتاريخ 20-12-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء فقرة رقم : 5 ما تضمنه عقد الإيجار من تحديد موطن لكل من طرفيه " يكون محل إعتبار فى كل إعلان يتعلق بسريان العقد أو فسخه أو طرد المستأجر " و ما نص عليه فيه من أن " ذمة المستأجر لا تبرأ من دين الأجرة إلا بحصوله على إيصال بخط المؤجرة و توقيعها " لا يفيد الإتفاق على الوفاء بالأجرة فى غير موطن المدين أو مركز أعماله . ( الطعن رقم 1616 لسنة 60 ق ، جلسة 1990/12/20 ) ================================= الطعن رقم 1657 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 167 بتاريخ 10-01-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء فقرة رقم : 3 مفاد نص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التكليف بالوفاء المنصوص عليه فى هذه المادة يعتبر شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة فإن خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعم قبول الدعوى ، إذ يعتبر عدم التكليف بالوفاء أو بطلانه متعلقاً بالنظام العام . ( الطعن رقم 1657 لسنة 56 ق ، جلسة 1991/1/10 ) =================================

السريان الزمانى لقوانين ايجار الاماكن


الطعن رقم 0010 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 274
بتاريخ 17-02-1973
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : السريان الزمانى لقوانين ايجار الاماكن
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1962 أن مجال سريانه هو [أولا] الأماكن التى تم إنشاؤها منذ 5 نوفمبر سنة 1961 تاريخ العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961 . [و ثانيا] الأماكن التى تم إنشاؤها قبل 5 نوفمبر سنة 1961 و لكنها بقيت خالية و لم تؤجر أو لم تشغل لأول مرة حتى هذا التاريخ . و إذ كان الثابت فى الدعوى أنه لا خلاف بين الطرفين حول عدم تأجير الأعيان المتنازع عليها و عدم شغلها قبل أن يستأجرها المطعون ضدهم و يشغلونها فعلاً إبتداء من 1962/9/1 بالنسبة للمطعون ضده الأول و 1962/3/1 بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى و الثالث ، و إنما إنحصر الخلاف بينهما على حقيقة الأجرة المتفق عليها و التى تتخذ أساساً للتخفيض الذى قضى به القانون رقم 7 لسنة 1965 ، و كان مقتضى ما تقدم أن الأعيان لم تؤجر و لم تشغل قبل 5 نوفمبر سنة 1961 ، فإن القانون رقم 46 لسنة 1962 يكون وحده الذى يحكم العلاقة بين الطرفين و يرسم حدودها .

================================= الطعن رقم 0483 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 566 بتاريخ 26-03-1974 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : السريان الزمانى لقوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 5 لاوجه لما يثيره الطاعن من أن تطبيق القانون - رقم 7 لسنة 1965 على الشقة موضوع النزاع من شأنه أن يخل بالمساواة بين المستأجرين لشقق متماثلة فى مبنى واحد ، ذلك أن هذا القانون قد إتخذ من الأجرة التعاقدية - و التى قد تختلف من عقد لآخر وفقا لإرادة المتعاقدين - أساسا يجرى عليه التخفيض دون النظر إلى ما قد يكون بين الوحدات من تماثل . ( الطعن رقم 483 لسنة 38 ق ، 1974/3/26 ) ================================= الطعن رقم 0733 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 764 بتاريخ 24-03-1976 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : السريان الزمانى لقوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 5 مكررا "1" من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 المضافة بالمرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 و المادة 5 مكررا "2" و المادة 5 مكررا "3" - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأماكن التى تسرى عليها هذه النصوص هى تلك التى كان البدء فى أنشائها سابقاً على 1952/9/18 تاريخ العمل بها دون إعتداد بتمام إنشائها و إعدادها للإنتفاع و سواء كان ذلك بعد هذا التاريخ أو قبله بمعنى إن العبرة هنا بتاريخ البدء فى الإنتهاء لا بتاريخ تمامه . و إذ كان الواقع فى الدعوى بإتفاق الأطراف المتداعين أن الشقة المؤجرة موضوع النزاع قد بدىء فى إنشائها قبل التاريخ المشار إليه ، فإن تحديد أجرتها يخضع للقواعد المنصوص عليها فى المرسوم بقانون آنف الذكر ، بإتخاذ أجرة المثل فى شهر سبتمبر سنة 1952 أساساً مع تخفيضها بمعدل 15% ، طالما كان الثابت أن هذه العين أوجرت و لأول مرة فى تاريخ لاحق للعمل بالمرسوم بقانون السالف . ================================= الطعن رقم 0733 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 764 بتاريخ 24-03-1976 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : السريان الزمانى لقوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادة مكررا "4" من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 المضافة بموجب القانون رقم 55 لسنة 1958 أن يشمل نطاق تطبيقها - إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون فى 1958/6/12 - تلك الفئة من المبانى التى بدىء فى إنشائها قبل 1952/9/18 و لم تتم إلا بعد هذا التاريخ ، و من ثم فإنها تدخل فى مجال تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 و كذلك القانون رقم 55 لسنة 1958 . و إذ كانت المذكرة الإيضاحية للقانون الأخير واضحة الدلالة على أن المقصود به تنظيم أجور الأماكن التى لم يشملها المرسوم بقانون السابق عليه بسبب إنشائها بعد تاريخ العمل به ، و لا تفيد إرادة المشرع الجمع بين كلا التخفيضين المقررين بالقانونين فإن هذه الأمكنة تخضع لأحكام المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 فتخفض أجرتها بنسبة 15% حتى آخر يونيو 1958 ثم تصير نسبة التخفيض بمعدل 20 % ابتداء من أول يونيو أعمالاً للقانون رقم 55 لسنة 1958 . ================================= الطعن رقم 0733 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 764 بتاريخ 24-03-1976 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : السريان الزمانى لقوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 3 إذ كان الحكم المطعون فيه قد أخضع أجرة المؤجرة للقانون رقم 55 لسنة 1958 دون مراعاة لإنطباق المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 فى الفترة السابقة عليه ، و قد ترتب على هذا الخطأ أن حجب الحكم نفسه عن مناقشة ما ساقه الطاعنان من دفاع قوامه أنهما راعيا عند التعاقد أحكام المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 و أن الأجرة المثبتة فى العقد مخفضة فعلا بمعدل 15% عن أجرة المثل فى شهر سبتمبر 1952 ، و هو دفاع جوهرى قد يكون من شأن بمحيصه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، و كان لا يشفع لتبرير قضاء الحكم قوله أنه ثبت لديه أن هذا المرسوم بقانون الأخير لم يطبق فعلا لأن هذه العبارة المرسلة لا يبين منها كيفية وصوله إلى هذه النتيجة و لا توضح أسانيد الترجيح لأدلة نفى حصول التخفيض واقعاً فعلاً ، قاصر البيان ، علاوة على الخطأ فى تطبيق القانون ( الطعن رقم 733 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/3/24 ) ================================= الطعن رقم 1367 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 203 بتاريخ 16-01-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : السريان الزمانى لقوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 2 الاصل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون يسرى . بأثر فورى على المراكز القانونية التى تتكون بعد نفاذه ، سواء فى نشأتها أو فى إنتاجها آثارها أو إنقضائها ، و هو لا يسرى على الماضى فالمراكز القانونية التى نشأت و إكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد ، تخضع للقانون القديم الذى حصلت فى ظله ، أما المراكز القانونية التى تنشأ و تكتمل خلال فترة من الزمان فإن القانون القديم يحكم العناصر و الآثار اِلتى تحققت فى ظله ، فى حين يحكم القانون الجديد العناصر و الآثار التى تتم بعد نفاذه ، و لئن كانت المراكز القانونية الإتفاقية تظل خاضعة للقانون القديم الذى أنشأت فى ظله - بإعتبار أنه تعبيرعن إرادة ذوى الشأن - فى نشوئها أو فى آثارها أو فى إنقضائها إلا أن هذا مشروط بألا يكون القانون الجديد قد أخضع المراكز القانونية سالفة البيان لقواعد آمره ، فحينئذ يطبق القانون الجديد على ما لم يكن قد إكتمل نشوءه من عناصرها ، و على آثار هذا المراكز الحاضرة و المستقبلة كما يحكم إنقضائها . ================================= الطعن رقم 1382 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 41 بتاريخ 01-01-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : السريان الزمانى لقوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 4 المقرر فى قوانين إيجار الأماكن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة و الإمتداد القانونى و تعيين أسباب الإخلاء هى قواعد آمره متعلقه بالنظام العام و تسرى بأثر فورى على جميع المراكز و القواعد القائمة و التى لم تستقر نهائياً و قت نفاذها و لو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها ، و مؤدى ذلك أنه إذا صدر قانون لاحق يتضمن تعديلاً فى تشريعات إيجار الأماكن . كان من شأنه إستحداث حكم جديد يتعلق بذاتية تلك القواعد الآمرة ، سواء بالإلغاء أو بالتغيير إضافة أو حذفاً ، فإن هذا التعديل يأخذ بدوره حكم القاعدة الآمره من حيث سريانه بأثر فورى مباشر على المراكز و الوقائع القائمة وقت نفاذه . ================================= الطعن رقم 0200 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 486 بتاريخ 31-05-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : السريان الزمانى لقوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 6 إذ كان لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر إلا لأحد الأسباب المبينة بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 و ليس من بين هذه الأسباب تخلف المستأجر عن سداد حصته فى تكاليف الترميم و الصيانة الدورية و كان الطاعن قد أقام دعواه فى سنة 1981 بطلب إخلاء الأعيان المؤجرة للمطعون ضدهم إستناداً إلى تخلفهم عن الوفاء بمصروفات إزالة مخلفات الصرف الصحى و توصيله الإنارة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض تلك الأعيان على سند من أنه لم يدع تخلف المطعون ضدهم عن سداد القيمة الإيجارية التى حددتها اللجنة المختصة بتقدير الأجرة فإنه لا يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 200 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/5/31 ) =================================


السريان المكانى لقوانين ايجار الاماكن

الطعن رقم 1037 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 612
بتاريخ 28-05-1986
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : السريان المكانى لقوانين ايجار الاماكن
فقرة رقم : 1
لئن كان القانون 46 سنة 1962 بتحديد إيجار المساكن قد صدر خلواً من نص يحدد نطاق سريانه من حيث المكان ، إلا أن المشرع تدارك هذا الأمر بإصدار القانون 133 سنة 1963 بتعديل القانون السالف فأضاف إليه المادة السادسة مكرر التى تقضى بسريان أحكامه على عواصم المحافظات و البلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1960 و على القرى التى يصدر بها قرار من وزير الإسكان و المرافق بناء على طلب المحافظ ، و بذلك أصبح النطاق المكانى لتطبيق أحكام القانون المذكور محكوماً بنص خاص ، و لما كان القانون 46 سنة 1962 لم يتضمن نصاً بسريان أحكامه على الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة و فروعها ، و على غرار ما تقضى به المادة 14 من القانون 121 لسنة 1947 ، و كان القانون المذكور لم يدمج فى القانون 121 لسنة 1947 بل احتفظ بكيان مستقل بما لا محل معه لأعمال المادة 14 من القانون الأخير ، و من ثم فأن الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة و فروعها لا تخضع لأحكامه إلا إذا كانت كائنة فى النطاق المكانى المحدد لسريانه .

( الطعن رقم 1037 لسنة 51 ق ، جلسة 1986/5/28 ) ================================= الطعن رقم 0151 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1184 بتاريخ 28-12-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : السريان المكانى لقوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 1 يبين من إستقرار نصوص القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر أن المشرع يطلق لفظ المكان كلما أراد ألا يعتد بالغرض من الإستغلال أما إذا نحى إلى قصر الحكم على ما يستغل فى غرض السكنى إستعمل لفظ مسكن ، يدل على ذلك أنه فى المادة الأولى من القانون المذكور نص على سريان أحكامه على الأماكن و أجزائها على إختلاف أنواعها و تنوع الغرض من إستغلالها و لما أراد أن يخضع الأماكن المستغلة لغرض السكنى لقواعد خاصة على نحو ما جرت به المواد 2 ، 7 ، 8 من ذات التشريع عرفها بالمسكن . و إذ كان ذلك و كان نص المادة"72" من القانون المشار إليه - يدل أنها تقرر الحق لمستأجرى الوحدات المؤجرة لغرض السكنى دون غيرها مما هو مؤجر لأغراض أخرى - فى تملك الوحدات التى يستأجرونها ، إذ أن البين من دلالة صراحة النص أنه يعالج حالات تملك المساكن الموصوفة به و التى تم شغلها قبل تاريخ العمل بالقانون - أى تاريخ 1977/9/9 - و أوردت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المذكور هذا المعنى . كما يؤكد هذا المعنى أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 بشأن تمليك المساكن الإقتصادية و المتوسطة التى أقامتها أو تقيمها المحافظات ، و الصادر تنفيذاً لحكم القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الذكر ، أورد حكماً مغايراً بالنسبة لوحدات المساكن الشعبية الإقتصادية و المتوسطة التى أقامتها المحافظات و شغلت قبل 1977/9/9 فنص فى المادة الأولى منه تحت البند "أولاً" على أن تمليكها يتم وفقاً لأحكام المادة "72" من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه و طبقاً للقواعد و الشروط و الأوضاع الموضحة بالملحق رقم "1" المرافق للقرار - أما بالنسبة لوحدات المساكن الشعبية الإقتصادية و المتوسطة التى أقامتها أو تقيمها المحافظات و يتم شغلها بعد 1977/9/9 . فقد تضمن البند " ثانياً " النص على أن يكون تمليكها طبقاً للقواعد و الشروط و الأوضاع الموضحة بالملحق رقم "2" المرافق للقرار . و يبين من نصوص الملحق رقم "1" انها نظمت إجراءات و شروط تمليك وحدات المساكن الشعبية " الإقتصادية و المتوسطة " الخاضعة لأحكام القرار ، أما الملحق رقم "2" و الخاص بقواعد تمليك المساكن الإقتصادية و المتوسطة التى أقامتها و تقيمها المحافظات و تشغل بعد 1977/9/9 فبين فى البند " أولاً " نسب التوزيع و كيفية تملك المساكن المذكورة أما فى البند " ثانياً " فقد خصصه للمحال الموجودة فى مبانى الوحدات الإقتصادية و المتوسطة و بين كيفية بيعها لما كان ذلك فإن المغايرة فىالأحكام المشار إليها و قصر التملك فى نص المادة "72" من القانون رقم 49 لسنة 1977 على المساكن الشعبية " الإقتصادية و المتوسطة " التى أقامتها المحافظات و تم شغلها قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور ، دون ذكر لغيرها من المبانى لأغراض أخرى غير السكن ، و أن يجىء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 سالف البيان و يكشف عن قصد المشرع و يخصص الملحق رقم "1" منه لقواعد تمليك المساكن المذكورة ، ثم يخصص الملحق رقم "2" منه لبيان قواعد تمليك المساكن التى أقامتها و تقيمها المحافظات و تشغل بعد 1977/9/9 و هو تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 - و يورد القرار فىالملحق الأخير قواعد تمليك المحال الموجودة فى مبانى الوحدات الإقتصادية و المتوسطة ، دون أن يورد حكماً مماثلاً فى الملحق رقم "1" فإن هذا يكشف بجلاء عن أن التمليك المقصود فى المادة "72" سالفة البيان خاص بالمساكن و لا يتعدى حكمها إلى تمليك غيرها من الأماكن التى تستغل فى أغراض أخرى غير السكن لما كان ما تقدم ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المكان موضوع النزاع أقامته محافظة كفر الشيخ و شغلته المطعون ضدها منذ التعاقد بتاريخ 1970/3/1 لإستعماله عيادة طبية ، و لا تنتفع به كوحدة سكنية ، فلا يحق لها تملك المكان المؤجر طبقاً لنص المادة "72" آنفة البيان ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 151 لسنة 54 ق ، جلسة 1987/12/28 ) =================================

الطعن فى قرار لجنة المنشآت الايلة للسقوط


الطعن رقم 0597 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 524
بتاريخ 31-03-1970
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشآت الايلة للسقوط
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة السابعة من القانون رقم 605 لسنة 1954 فى شأن المنشأت الآيلة للسقوط بعد تعديلها بالقانون رقم 289 لسنة 1956 ، مرتبطا بباقى أحكام القانون المذكور و ما أوضحته مذكرته الإيضاحية ، أن للسلطة القائمة على أعمال التنظيم فى حالة الضرورة القصوى التى تهدد البناء بالانهيار العاجل أن تأمر بهدمه بعد موافقة اللجنة المشار إليها بالمادة سالفة الذكر ، مما مؤداه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أراد الخروج عن الأصل العام بالنسبه لقرارات الهدم التى تصدرها السلطة القائمة على أعمال التنظيم فى غير أحوال الخطر الداهم و الضرورة القصوى ، فلم يجعل للإدارة حق تنفيذها بالطريق المباشر عند امتناع ذوى الشأن عن تنفيذها اختيارا ، بل علق جواز تنفيذها على صدور حكم من القضاء فى هذه الخصوص . وإذ أجازت المادة الثانية فقرة "د" من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن ، للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر إذا ثبت أنه أصبح آيلاً للسقوط و يخشى منه على سلامة السكان ، و أوجبت المادة 1/15 على المؤجر أن يقدم طلب الإخلاء إلى المحكمة الإبتدائية المختصة طبقا للإجراءات التى رسمها ذلك القانون للحصول على حكم بالإخلاء ، و كان المشرع قد أخضع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قرارات الهدم لرقابة المحكمة الجنائية ، و علق تنفيذها على صدور حكم من تلك المحكمة بإجراء الهدم و ذلك على خلاف الأصل العام الذى يقضى بخروج الأمر الإدارى عن رقابة المحاكم و بقابليته للتنفيذ المباشر ، فإن مؤدى هذه الإحكام أنه ليس للسلطة القائمة على التنظيم أو لمالك العقار - إذا كان هو الذى استصدر قرار من هذه السلطة بهدمه على اعتبار أنه آيل للسقوط - تنفيذ هذا القرار بمجرد صدوره بإخلاء العقار من السكان و القيام بهدمه فعلا ، و إنما يجب على أى منهما حتى يستطيع تنفيذ ذلك القرار أن يتخذ الإجراءات التى رسمها القانون على الوجه السالف البيان .

( الطعن رقم 597 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/3/31 ) ================================= الطعن رقم 0311 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 195 بتاريخ 16-02-1971 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشآت الايلة للسقوط فقرة رقم : 1 إذا كانت أحكام القانون رقم 118 لسنة 1948 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد ألغيت بالقانون رقم 605 لسنة 1954 فى شأن المنشأت الآيلة للسقوط . كانت المادة السابعة من ذلك القانون الأخير و إن جاءت بحكم مماثل لنص المادة العاشرة من القانون رقم 118 لسنة 1948 الملغى يخول لمصلحة التنظيم فى حالة تهديد البناء بالإنهيار العاجل القيام بإخلائه فوراً ، و يلزمها فى هذه الحالة بإعلان ذوى الشأن بالحضور أمام المحكمة لتحكيم بصفة مستعجلة بالهدم بعد سماع أقوال الخصوم وعمل المعاينات والتحقيقات التى ترى ضرورة لها ، إلا أن القانون رقم 289 لسنة 1956 الذى جرى العمل به من تاريخ نشره فى 5 من أغسطس سنة 1956 قد عدل نص المادة السابعة المشار إليها بحيث أصبح يجوز بمقتضاها للسلطة القائمة على أعمال التنظيم فى أحوال الخطر الداهم إخلاء البناء و ما جاوره من أبنية عند الضرورة من السكان بالطريق الإدارى خلال مدة معينة ، و خول لها فى حالة تهديد البناء بالإنهيار العاجل الحق فى القيام بالإخلاء الفورى ، و جعل لها فى حالة الضرورة القصوى هدم البناء بعد موافقة لجنة تؤلف برئاسة قاض و عضوية إثنين من المهندسين ، و إلزام المشرع بموجب هذه المادة السلطة القائمة على أعمال التنطيم بإعلان أولى الشأن للحضور أمام اللجنة التى عليها أن تصدر قرارها مسبباً خلال أسبوع من تاريخ عرض الأمر عليها بعد سماع أقوال الخصوم ، و إجراء ما تراه من معاينات و تحقيقات مستعجلة ، فإن مفاد ذلك أن القانون رقم 289 لسنة 1956 المنطبق على واقعة الدعوى قد ألغى كل إختصاص للقضاء المستعجل بنظر قرارات الهدم فى أحوال الخطر الداهم ، و ناط ذلك باللجنة سالفة البيان . ================================= الطعن رقم 0906 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 207 بتاريخ 26-04-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشآت الايلة للسقوط فقرة رقم : 1 من المقرر قانوناً عملاً بالمادة 34 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن لكل ذى شأن أن يطعن فى القرارات الصادرة من لجان المنشآت الآيلة للسقوط المشار إليها بالمادة 32 من ذات القانون فى موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان القرار إليه و أن ميعاد الطعن فى قرارات تلك اللجان لا ينفتح إلا بالإعلان الذى لا يغنى عنه العلم اليقينى بصدورها ، و ما ورد بصحيفة الطعن فى القرار من أن الطاعنين فيه " المطعون عليهم " قد أعلنوا به فى 1971/11/30 لا يعتبر دليلاً على حصول هذا الإعلان فى ذلك التاريخ ، و لا يستوجب تبعاً لذلك الإلتزام بما أورده الحكم الإبتدائى من أسباب فى هذا الشأن من أن أحد من الخصوم لم يجادل فى الحصول إعلان الطاعن فى قرار الهدم فى 1971/11/30 . ================================= الطعن رقم 0906 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 207 بتاريخ 26-04-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشآت الايلة للسقوط فقرة رقم : 2 لم يوجب المشرع على محكمة الموضوع إتباع وسيلة معينة للتحقق عما إذا كان الطعن فى قرار لجنة المنشآت الآيله للقسوط قد أقيم فى الميعاد القانونى من عدمه . ================================= الطعن رقم 0645 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 936 بتاريخ 24-03-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشآت الايلة للسقوط فقرة رقم : 1 مؤدى نصوص المواد 30 ، 31 ، 32 ، 33 ، 34 ، 35 ، 46 من القانون 52 لسنة 1969 أن القرار الصادر من اللجنة المتخصة فى شأن المبانى و المنشآت التى يخشى من سقوطها مما يعرض الأرواح و الأموال للخطر يصبح بعد صيرورته نهائياً واجب التنفيذ و يترتب على عدم تنفيذ ذوى الشأن له ، من ملاك العقار و شاغليه و أصحاب الحقوق المتعلقة به ، تعرضهم للعقوبه المنصوص عليها فى المادة 46 سالف الذكر مما يعتبر معه هذا القرار قراراً عينياً متعلقاً بالعقار و أنه لا يتأثر بتعاقب الملاك عليه . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن العقار موضوع النزاع آيل للسقوط و يتعين تبعاً لذلك تنفيذ قرار الهدم الصادر فى شأنه فإنه لا يغير من ذلك صدور قرار بالإستيلاء عليه للمنفعة العامة أثناء سير الدعوى . ( الطعن رقم 645 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/3/24) ================================= الطعن رقم 0063 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2354 بتاريخ 21-12-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشآت الايلة للسقوط فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 39 فقرة ثالثة من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، و المادة الأولى من قرار وزير الإسكان و المرافق رقم 418 لسنة 1970 ، أن الشارع أعطى لمستأجر البناء الذى هدم طبقاً لأحكام الباب الثانى من القانون رقم 52 لسنة 1969 الحق فى شغل وحدة بالعقار المنشأ على أن يعين هذه الوحدة و له أن يلجأ للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم للحصول على البيانات اللازمة لذلك ، ثم يخطر المالك برغبته فى شغل هذه الوحدة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يبين فيه موقعها و ذلك خلال شهرين من تاريخ الشروع فى إعادة البناء ، فإن قام بهذا الإخطار للمالك وجب على هذا الأخير أن يخطره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بالموعد الذى يحدد للتعاقد ، و إن لم يقم به فى الميعاد المحدد سقط حقه فى شغل وحدة بالعقار المنشأ . ================================= الطعن رقم 0552 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1189 بتاريخ 20-12-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشآت الايلة للسقوط فقرة رقم : 1 النص فى المواد 18 ، 20 ، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع عمد بالإحالة الواردة بنص المادة 59 إلى مجرد تحديد المحكمة المختصة بنظر الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط و الترميم و الصيانة ، و رأى أن تكون هى نفس المحكمة الإبتدائية المختصة بنظر الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة بتشكيلها المنصوص عليه فى المادة 18 و ذلك لما يتسم به موضوع المنشأت الآيلة للسقوط و الترميم و الصيانة من جوانب فنية تتوافر فى تلك المحكمة بتشكيلها المتميز ، أما ما خص به المطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة من قيد على الحق فى إستئنافها بقصره على حالة الخطأ فى تطبيق القانون - و ذلك لحكمة تغياها - و هى - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون 49 لسنة 1977 - الإكتفاء فيما يتعلق بتحديد الأجرة بمراحل التقدير المبدئى مع الترخيص و التحديد بمعرفة اللجنة ثم ما قد يصدر من المحكمة المختصة بالطعن فى حالة التقدم إليها ، فهو إستثناء من مبدأ التقاضى على درجتين ورد بشأنه نص خاص ، و الإستثناء لا يقاس عليه و لا يتوسع فى تفسيره ، فلا محل لسريانه على الطعون على قرارات المنشآت الآيلة للسقوط و الترميم و الصيانة و الهدم ، التى تظل خاضعة للقواعد العامة فى قانون المرافعات المقررة بشأن طرق الطعن فى الأحكام . ( الطعن رقم 552 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/12/20 ) ================================= الطعن رقم 0500 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1040 بتاريخ 18-04-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشآت الايلة للسقوط فقرة رقم : 1 مفاد نص المواد 55 ، 56 ، 58 ، 59 ، 60 ، 61 من القانون رقم 49 سنة 1977 - المنطبق على واقعة الدعوى - أن المشرع ناط بالجهة الإدارية المختصة معاينة و فحص المبانى و المنشآت و تقدير ما يلزم إتخاذه للمحافظة على الأرواح و الأموال لترميمها أو صيانتها لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله إذا كان الترميم أو الصيانة يحققان ذلك ، و تختص اللجان المنصوص عليها فيه بدراسة التقارير المقدمة من الجهات الإدارية المختصة سالفة الذكر ، و إجراء المعاينات على الطبيعة و إصدار قرارات فى شأنها و تعلن لذوى الشأن من الملاك و شاغلى العقار و أصحاب الحقوق ، و أباح المشرع لكل من ذوى الشأن أن يطعن فى القرارات الصادرة من اللجان المذكورة فى ميعاد معين أمام المحكمة المنصوص عليها فى المادة 18 من القانون و هى المحكمة الإبتدائية الكائن فى دائرتها العقار . ================================= الطعن رقم 0500 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1040 بتاريخ 18-04-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشآت الايلة للسقوط فقرة رقم : 2 أوجبت المادة 33 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادرة بالقرار رقم 99 لسنة 1978 ، على المالك إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بموعد البدء فى تنفيذ أعمال الترميم و الصيانة و ذلك لتقوم هذه الجهة بمتابعة التنفيذ ، و الهدف من ذلك منعاً من إلحاق الضرر بالأشخاص و الأموال و لتقدير تكاليف الترميم تقديراً سليماً . ================================= الطعن رقم 0500 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1040 بتاريخ 18-04-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشآت الايلة للسقوط فقرة رقم : 3 كما أوجبت عليه فور إتمام أعمال الترميم أو الصيانة إخطار الجهة الإدراية المختصة بشئون التنظيم طلب إعتماد المبالغ التى أنفقتها و على تلك الجهة البت فى الطلب و إخطار كل من المالك و المستأجرين بقرارها فى هذا الشأن خلال ثلاثة أسابيع ، و بمجرد إبلاغ ذوى الشأن بقرار اللجنة يكون من حق المالمك تقاضى الأجرة إعتباراً من أول الشهر التالى لإتمام الأعمال على أساس زيادة الأجرة السنوية بواقع 20% من قيمة أعمال الترميم و الصيانة . ================================= الطعن رقم 0500 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1040 بتاريخ 18-04-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشآت الايلة للسقوط فقرة رقم : 4 إجراءات المطالبة بقيمة التكاليف التى أنفقها المالك لصيانة عقاره و التى تضاف إلى الأجرة الشهرية - سالفة البيان - قد جاءت إستثناء من القواعد العامة فى رفع الدعوى و أن طريق المطالبة بها إنما هو طريق حتمى واجب الإتباع ذلك أنه طالما تقرر نظام كإستثناء من الأصل يتعين الإلتجاء إليه أيا كانت الجهة التى كانت تتولى الفصل فيه و من ثم فإن سلطة المحكمة الإبتدائية تقتصر عند حد الطعن فى القرارات التى تصدرها اللجان المنصوص عليها فى المادة 58 من القانون 49 سنة 1977 فهى جهة طعن و ليست جهة تقدير إبتداء ، لما كان ذلك ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه ، قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى ، إستناداً إلى تنكب الطاعن الطريق الذى نص عليه المشرع فى الفصل الثانى من الباب الثانى من القانون 49 سنة 1977 للمطالبة بقيمة التكاليف التى أنفقها على صيانة عقاره ، سالفة البيان ، و إقامته الدعوى مباشرة أمام القضاء للمطالبة بقيمة تلك التكاليف فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . ( الطعن رقم 500 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/4/18 ) ================================= الطعن رقم 0586 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 827 بتاريخ 26-03-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشآت الايلة للسقوط فقرة رقم : 1 يدل نص المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر على أن المشرع أطلق للمحكمة المنصوص عليها فى المادة 18 من ذات القانون ولاية النظر فى قرار اللجنة الصادر بالهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة ، فلها أن ترفض الطعن عليه و لها أن تقبله و فى هذه الحالة تعيد النظر فى القرار المطعون عليه بما يقتضى إلغاءه أو تعديله حسبما تنتهى إليه ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى إلغاء قرار اللجنة رقم 7 لسنة 1979 الصادر بترميم العقار و القضاء بهدمه فإن المحكمة لا تكون قد خرجت عن حدود ولايتها . ================================= الطعن رقم 0586 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 827 بتاريخ 26-03-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشآت الايلة للسقوط فقرة رقم : 2 مؤدى نصوص المواد 6ه ، 9ه/2 ، 3 ،60 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن الشارع أوجب تمثيل الجهة الإدارية فى الطعن على قراراتها بإعلان قلم الكتاب له بالطعن و الجلسة المحدده لنظره حتى تدافع عن هذه القرارات المطعون عليها و الصادرة للمصلحة العامة و تكون على بينة من نتيجة الفصل فيها و ليكون لها أن تقوم بتنفيذ تلك النتيجة على نفقة صاحب الشأن فى حالة إمتناع ذوى الشأن عن تنفيذها فى الميعاد المحدد ، إذا ما رأت فى ذلك التنفيذ من جانبها ما يحقق الصالح العام بالمحافظة على الأرواح و الأموال و من ثم يكون تمثيل جهة الإدارة فى الطعن أمراً أوجبه القانون لإعتبارات المصلحة العامة ، فلا يجوز للمحكمة أن تقبل تنازل الخصوم عن تمثيلها . ================================= الطعن رقم 0859 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1404 بتاريخ 23-05-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشآت الايلة للسقوط فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 59 من القانون 49 لسنة 1977 على أن لكل من ذوى الشأن أن يطعن فى القرار المشار إليه فى المادة السابقة ... و على قلم الكتاب إعلان الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم بالطعن فى قرار اللجنة و بالجلسة المحددة لنظر الطعن يدل على أن الجهة القائمة على شئون التنظيم التى يمثلها المطعون ضده الثالث تعتبر خصماً حقيقياً فى الطعن - و يؤيد هذا النظر أن المشرع ناط بهذه الجهة فى المادتين 75/56 من القانون المذكور - معاينة و فحص المبانى و المنشآت و تقدير ما يلزم للمحافظة على الأرواح و الأموال سواء بالهدم الكلى أو الجزئى أو الترميم أو الصيانة لتأمين سلامتها أو للحفاظ عليها فى حالة جيدة لجعلها صالحة للغرض الذى أنشئت من أجله و بتشكيل لجان فنية تتولى دراسة هذه التقارير و إصدار قرارات فى شأنها ، فإذ طعن ذوو الشأن فى هذه القرارات طبقاً للمادة 59 سالفة الذكر فإن إختصام الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم فى الطعن يكون إعمالاً لصحيح القانون حتى يدافع ممثلها عن القرارات الصادرة للمصلحة العامة . ================================= الطعن رقم 1705 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 375 بتاريخ 11-03-1985 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشآت الايلة للسقوط فقرة رقم : 3 لما كان ما أعطاه الشارع فى المادة 3/39 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و المادة الأولى من قرار وزير الإسكان و المرافق رقم 418 لسنة 1970 لمستأجر البناء الذى هدم طبقاً لأحكام الباب الثانى من القانون 52 لسنة 1969 من الحق فى شغل وحدة بالعقار المنشأ قد أسقطه القانون رقم 49 لسنة 1977 المنطبق على واقعة الدعوى إذ قصر القانون الأخير حق المستأجر فى شغل وحدة بالعقار المنشأ على حالة ما إذا كان هدم المبانى السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع ، و كان الثابت من مطالعة قرار الإزالة المودعة صورته الرسمية ملف الطعن من الجهة الإدارية قررت هدم العقار الكائن به محل الطاعن حتى سطح الأرض خلال أسبوع لخطورته و الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن هذا العقار قد أزيل نهائياً طبقاً لما ذكره الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة فى تقريره ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض الدعوى على إنقضاء عقد الإيجار بهلاك العين المؤجرة و على عدم أحقية الطاعن فى شغل وحدة بالعقار فإنه يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة تتفق و أحكام القانون . ( الطعن رقم 1705 لسنة 49 ق ، جلسة 1985/3/11 ) ================================= الطعن رقم 1730 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 664 بتاريخ 24-04-1985 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشآت الايلة للسقوط فقرة رقم : 1 المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن قوانين تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر متعلقة بالنظام العام و من ثم فهى الواجبة التطبيق و تضمنت أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 - الذى رفعت الدعوى فى ظله ، و مثلها أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 القواعد و الإجراءات الخاصة بالمنشآت الآيله للسقوط و الترميم و الصيانة و ناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة و فحص المبانى و المنشآت و تقدير ما إذا كانت آيلة للسقوط أو يكفى فيها الترميم أو الصيانة ، و خول لذوى الشأن الطعن على القرار الذى يصدر فى هذا الشأن أمام المحاكمة الإبتدائية الكائن بدائرتها العقار فى ميعاد محدد و تفصل المحكمة فيه بالرفض أو إعادة النظر فيه ، و ما دام المشرع قد حدد قواعد معينة أوجب إتباعها فهى قواعد آمرة ، و إذ أسس الحكم المطعون فيه قضاءه بإخلاء الطاعن من عين النزاع على خلاف هذا النظر ... ... بما مؤداه أنه أعطى للمحكمة السلطة فى تقدير حالة العقار إبتداء من حيث مدى أيلولته للسقوط - و من ثم هدمه - أو الترميم و الصيانة ، و ذلك على خلاف قرار بالترميم أصبح نهائياً و دون إلتزام منه بالقواعد الآمرة التى نص عليها القانون فى هذا الشأن على النحو السالف بيانه إذا ما صح القول بتغير حالة العقار عما كانت عليه وقت صدور القرار النهائى السابق ، و رتب على ذلك القول بهلاك العين المؤجرة و قضاءه بالإخلاء ، و من ثم كان الحكم المطعون فيه بذلك يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 1730 لسنة 49 ق ، جلسة 1985/4/24 ) ================================= الطعن رقم 0821 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 124 بتاريخ 16-01-1985 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشآت الايلة للسقوط فقرة رقم : 1 مفاد نص المادتين 58 ، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المنطبق على واقعة الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل هو إعلان قرار اللجنة لذوى الشأن . و إن اللصق على العقار و بلوحة فى مقر الشرطة لا يكون إلا فى حالة عدم تيسير إعلانهم بسبب غيبتهم غيبة منقطعة أو لعدم الإستدلال على محال إقامتهم أو لإمتناعهم عن تسلم الإعلان . ================================= الطعن رقم 0821 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 124 بتاريخ 16-01-1985 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشآت الايلة للسقوط فقرة رقم : 2 ميعاد الطعن فى - قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط - لاينتفع إلا بالإعلان الذى لا يغنى عنه العلم اليقينى بصدوره ، و كان من المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المعول عليه فى إثبات تاريخ الإعلان الذى ينفتح به ميعاد الطعن ، هو بالبيان الوارد عنه فى ورقه الإعلان و أنه يجب على المحكمة إن تصدت لشكل الطعن من تلقاء نفسها إعمالاً لحقها المقرر قانوناً أن ترجع فى هذا الصدد إلى ورقه الإعلان للتحقيق من تمامه وفقاً للقانون ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك بصحيفة الإستئناف بأنه لم يعلن بقرار الهدم إعلاناً قانونياً و لم يعلم به إلا فى 1982/8/17 و هو التاريخ الذى إستخرج فيه صورة القرار ، و رغم ذلك أقام الحكم قضاءه بتأييد الحكم المستأنف الذى قضى بعدم قبول طعنه لرفعه بعد الميعاد ، على سند ما ورد بشهادة حى شمال القاهرة المتضمنة أن القرار أرسل إلى الشرطة المختصة لإعلانه و أعيد الرد بأن المالك و السكان رفضوا التوقيع أو إستلام القرار و علقت صورة منه بالعقار و أخرى بلوحة إعلانات القسم بتاريخ 1982/8/1 و إعتد الحكم فى إثبات تاريخ الإعلان بما ورد فى هذه الشهادة و إنتهى إلى أن الطعن فى القرار بتاريخ 1982/8/12 قد أقيم بعد فوات الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 59 من القانون 49 لسنة 1977 ، فى حين أن ما ورد بهذه الشهادة من بيانات لا يعدو أن يكون تقريراً بما ورد من الجهة الإدارية المنوط بها الإعلان ، وليس من شأن هذه البيانات إضفاء قوة خاصة فى إثبات تمام الإعلان على الوجه الصحيح قانوناً إذ يتعين الرجوع إلى الصورة الإعلانية التى أثبتت فيها الجهة الإدارية التى قامت بالإعلان ما أتخذته بشأنه و ذلك للتحقق من تمامه وفق القانون ، و إذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 821 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/1/16 ) ================================= الطعن رقم 0269 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 663 بتاريخ 05-06-1986 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشآت الايلة للسقوط فقرة رقم : 1 تنص المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر على أن لكل من ذوى الشأن أن يطعن فى القرارات الصادرة بهدم المنشآت الآيلة للسقوط أو ترميمها أو صيانتها أمام المحكمة المنصوص عليها فى المادة 18 من هذا القانون ، و قد تضمنت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 49 لسنة 1977 أنه قد " روعى فى إسناد هذا الإختصاص للهيئة المذكورة ما يتسم به موضوع المنشآت الآيلة للسقوط و الترميم و الصيانة من جوانب فنية لا تقل عن موضوع تحديد الأجرة " لما كان ذلك ، و كان القانون رقم 49 لسنة 77 قد عمل به إعتباراً من 1977/9/9 فإن الطعن على القرار الهندسى بترميم العقار موضوع النزاع يكون أمام المحكمة الإبتدائية المنصوص عليها فى المادة 18 - سالفة الذكر و التى يلحق بتشكيلها أحد المهندسين - و لا يغير من ذلك ما تنص عليه المادة الخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 المعمول به إعتباراً من 1981/7/31 - الذى لحق دعوى النزاع أثناء نظرها أمام محكمة الدرجة الأولى - و المتعلقة بقرارات لجان تحديد الأجرة - إذ إقتصر حكم هذا النص على طعون لجان تقدير الأجرة ، و لم يتناول الطعون على قرارات هدم المنشآت الآيلة للسقوط و ترميمها و صيانتها ، كما لم يتعرض للمادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بالإلغاء أو التعديل بما مؤداه أن تظل المحكمة الإبتدائية بالتشكيل المنصوص عليه فى المادة 18 سالفة الذكر هى المختص بالطعون على القرارات الصادرة بهدم المنشآت الأيلة للسقوط . ================================= الطعن رقم 0252 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 699 بتاريخ 10-05-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشآت الايلة للسقوط فقرة رقم : 1 النص فى المادة الأولى من القانون رقم 605 لسنة 1954 فى شأن المنشآت الآيله للسقوط على أنه " يعتبر آيلاً للسقوط كل بناء أو سياج أو نصب أو غير ذلك من منشآت إذا كان يخشى من سقوطه أو سقوط جزء منه مما يعرض للخطر حياة السكان أو الجيران أو المارة أو المنتفعين بالطريق أو أصحاب الإرتفاق أو غيرهم ، و يعتبر فى حكم المنشآت فى تطبيق أحكام هذا القانون الأشجار و النخيل " و النص فى المادة 30 من القانون 52 لسنة 1969 الذى ألغى فى المادة 47 منه القانون 605 لسنة 1954 و الواردة فى الباب الثانى منه فى شأن المنشآت الآيله للسقوط على أن " تسرى أحكام هذا الباب على المبانى و المنشآت التى يخشى من سقوطها أو سقوط جزء منها " مما يعرض الأرواح و الأموال للخطر ، كما تسرى على المنشآت المشار إليها إذا كانت تحتاج إلى ترميم أو صيانة لتأمين سلامتها أو الحفاظ عليها فى حالة جيدة مما يدل على أن المشرع حين أغفل فى القانون الأخير النص على إعتبار النخيل و الأشجار فى حكم المنشآت التى يجرى عليها أحكامه قد قصد بذلك إلى مخالفة ما كان قائماً من قبل فى ظل أحكام القانون 605 لسنة 1954 من إعتبار هذين النوعين فى حكم المنشآت التى عناها بأحكامه و حدد بعبارات واضحة لا لبس و لا غموض فيها نطاق تطبيق أحكامه بما لا مجال معه لمحاولة البحث عن قصدهم أو بيان الحكمة من هذا الإغفال . ( الطعن رقم 252 لسنة 54 ق ، جلسة 1987/5/10 ) ================================= الطعن رقم 0408 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1020 بتاريخ 12-06-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشآت الايلة للسقوط فقرة رقم : 2 إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته ، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن بإختصامه فى الطعن ..... و هو ما يتأدى منه أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة فى نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه و لا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناه منها و هى تلك التى يفيد منها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره فى الأحكام التى تصدر فى موضوع غير قابل للتجزئه أو فى إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين ، و قد إستهدف الشارع من ذلك إستقرار الحقوق و منع تضارب الأحكام فى الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذها بل و إستحالته فى بعض الأحيان و هو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم فى الطعن نافذاً فى مواجهة جميع الخصوم فىالحالات السالفة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه ، و تحقيقاً لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن - بالنقض أو بالإستئناف - المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته حتى و لو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم ، فإن قعد عن ذلك كان على المحكمة أن تأمر الطاعن بإختصامه فى الطعن ، فإذا ما تم إختصام باقى المحكوم عليهم إستقام شكل الطعن و إكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن فى حق جميع الخصوم و منهم من تم إختصامهم فيه بعد رفعه ،أما إذا إمتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد إكتملت له مقوماته و توجب على المحكمة و لو من تلقاء نفسها - أن تقضى بعدم قبوله ، و إذ كانت القاعدة القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه إلتزاماً بمقتضيات الصالح العام و تحقياً للغاية التى هدف إليها و هى توحيد القضاء فى الخصومة الواحدة ، فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها و تلتزم المحكمة بإعمالها . ( الطعن رقم 408 لسنة 51 ق ، جلسة 1988/6/12 ) ================================= الطعن رقم 0455 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 121 بتاريخ 20-01-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشآت الايلة للسقوط فقرة رقم : 2 المشرع نظم فى الفصل الثانى من الباب الثانى من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى المواد 55 و ما بعدها أحكام المنشآت الآيلة للسقوط بالترميم و الصيانة و قد حولت المادة 59 منه ذوى الشأن الطعن فى القرار الذى تصدره اللجنة المختصة فى شأن هذه المنشآت أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار و نصت فى فقرتها الأخيرة على أن " تفصل المحكمة على وجه السرعة إما برفض الطعن أو بقبوله و إعادة النظر فى القرار المطعون عليه ، و عليها فى حالة الحكم بالهدم الكلى أو الجزئى . . . . . . . . . أن تحدد أجلاً لتنفيذ حكمها " و أوجبت المادة 60 على ذوى الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائى أو حكم المحكمة الصادر فى الطعن فى المدة المحددة لذلك و خولت الجهة الإدارية عند إمتناعهم فى التنفيذ أن تقوم هى بذلك على نفقة صاحب الشأن كما ألزمت المادة 64 شاغلى العين الصادر قرار أو حكم نهائى بهدمها أن يبادروا إلى إخلائها فى المدة المحددة فىالحكم أو القرار فإذا إمتنعوا عن الإخلاء كان للجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم إخلاؤهم بالطريق الإدارى ، و مؤدى هذه النصوص إن قرار الهدم الصادر من اللجنة المختصة لا ينفذ بمجرد صدوره و إنما يعلق تنفيذه على صيرورته نهائياً بعدم الطعن فيه خلال المدة المحددة أو بصدور حكم نهائى بالهدم . ================================= الطعن رقم 1865 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 86 بتاريخ 13-01-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشآت الايلة للسقوط فقرة رقم : 2 إذ كان المبين من تقرير الخبير أنه أنتهى إلى إعتبار المطعون ضدها الأولى من بين ملاك العقار و أنها تمتلك حصة فيه لم يحددها ، إستناداً إلى مجرد قول مرسل لشاهدين بأنها مالكة لحصة فى العقار ، و إلى أن قرار الهدم أعلن اليها بصفتها من ملاك العقار ، و كان ما خلص إليه الخبير فى هذا الخصوص لا يصلح رداً لمواجهة إنكار الطاعنين لصفة المطعون ضدها الأولى كمالكة ، و لا يؤدى إلى ثبوت إكتسابها لملكية حصة فى العقار كما تدعى فإن الحكم المطعون فيه إذ إتخذ مما ورد بتقرير الخبير سنداً له فى إثبات ملكية المطعون ضدها الأولى و إعتبارها صاحبة صفة و مصلحة فى المطالبة بإخلاء العقار ، دون أن يتحقق من توافر ملكيتها له أو لحصة فيه ، يكون قد شابه القصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 1865 لسنة 53 ق ، جلسة 1988/1/13 ) ================================= الطعن رقم 1878 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 390 بتاريخ 13-03-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشآت الايلة للسقوط فقرة رقم : 1 مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 58 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر - و على ما هو مقررفى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل هو إعلان قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط إلى ذوى الشأن بالطريق الإدارى ، و أن اللصق على العقار و بلوحة الإعلانات فى مقر الشرطة أو مقر عمدة الناحية و بلوحة الإعلانات فى مقر المجلس المحلى المختص لا يكون إلا فى حالة عدم تيسر إعلانهم بسبب غيبتهم غيبة منقطعة أو لعدم الإستدلال على محال إقامتهم أو لإمتناعهم عن تسليم الإعلان ، و كان المشرع قد أستهدف من النص على طريقة معينة لإعلان ذوى الشأن بقرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط أن يتوافر علم المعلن إليه بصدور هذا القرار ليتسنى له إتخاذ ما يراه بشانه سواء كان هذا العلم حقيقياً إذا تم إعلان القرار لذوى الشأن أو حكماً إذا تم لصقه فى الحالات و الأماكن التى حددها ، و جعل المشرع من الإعلان على هذا النحو بداية لسريان ميعاد الطعن فى القرار و كان توافر العلم الحقيقى للمعلن إليه لا يتأتى إلا بتسليم الإعلان لشخصه دون غيره من المقيمين معه لما أوجبه المشرع من إتباع إجراءات اللصق عند إمتناع المعلن إليه عن تسلم الإعلان ، و كان لا محل فى هذا الصدد للرجوع إلى الأحكام الواردة فى قانون المرافعات بشان إعلان الأوراق ما دام أن المشرع لم ينص على الإحالة إلى هذه الأحكام و حرص على رسم طريقة معينة يتم حصول الإعلان بمقتضاها . ================================= الطعن رقم 2919 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1207 بتاريخ 23-11-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشآت الايلة للسقوط فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - إنه متى قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً فإنها تكون قد حسمت النزاع نهائياً فى خصوص شكل الطعن و هو قضاء قطعى لا تملك المحكمة التى أصدرته العدول عنه و الحكم بعدم قبولة لإستنفاد ولايتها بالفصل فيه ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة سبق لها أن قضت بتاريخ " ...... " فى الدعوى رقم " ............. " المتعلقه بقرار الإزالة رقم " ........... " بقبول الطعن فيه شكلاً و إذ قضت فى الموضوع بتاريخ " ......... " برفضه و تأييد القرار المذكور الصادر بإزاله العقار ، فقد أستأنفت الطاعنة هذا الحكم الأخير ، فقضت المحكمة الإستئنافية بإلغائه و إعادة الطعن إلى محكمة أول درجة لإنعدام الحكم المستأنف بسبب خلو محاضر الجلسات مما يفيد حضور المهندس الملحق بتشكيل هيئة المحكمة وفقاً لنص المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 و بتاريخ 1976/10/30 عادت محكمة أول درجة و قضت بعدم قبول الطعن فى قرار اللجنة شكلاً لرفعه بعد الميعاد ، و إذ كان قضاء المحكمة الإستئنافيه بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة قد جاء قاصراً على ما قضت به هذه المحكمة فى الموضوع لأن قضاءها فى شكل الطعن لم يكون مطروحاً من جانب الطاعنة على المحكمة الإستئنافية و ما كان يصح فى الإستئناف أن تضار المستأنفه بإستئنافها إذ أن قضت به محكمة أول درجة و قضت بعدم قبول الطعن فى قرار اللجنة شكلاً لرفعه بعد الميعاد ، و إذ كان قضاء المحكمة الإستئنافية بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة قد جاء قاصراً على ما قضت به هذه المحكمة لأن قضاءها فى شكل الطعن لم يكون مطروحاً من جانب الطاعنة على المحكمة الإستئنافية و ما كان يصح فى الإستئناف أن تضار المستأنفة بإستئنافها إذ أن ما قضت به محكمة أول درجة بقبول طعنها شكلاً هو قضاء لصالحها و من ثم فإنه ما كان يجوز لمحكمة أول درجة معاودة النظر فى شكل الطعن لأن حجية الأمر المقضى التى أكتسبها الحكم السابق بقبول الطعن شكلاً تحول دون التمسك أمام ذات المحكمة التى أصدرته بأى دفع خاص بشكل الطعن إذ أن حجية الأحكام تعلو على إعتبارات النظام العام . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء محكمة أول درجة الصادر بتاريخ 1976/10/30 بعدم قبول الطعن فى القرار رقم " ........... " شكلاً على سند من أنها لا تتقيد بقضائها السابق صدوره بقبول هذا الطعن فإنه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 2919 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/11/23 ) ================================= الطعن رقم 1960 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 502 بتاريخ 31-05-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشآت الايلة للسقوط فقرة رقم : 2 القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن منح المستأجر فى المادة 39 منه الحق فى شغل وحده بالعقار بعد إعادة بنائه فى حالة هدمه لأيلولته للسقوط وذلك طبقاً للقواعد التى صدر بها قرار وزير الإسكان رقم 418 لسنة 1970 أياً كان الغرض من إستعمال المكان المؤجر إلا أنه بعد إلغاء القانون المذكور بالقانون الحالى لإيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 أصبح الحق فى شغل وحده بالعقار الجديد بدلاً من العقار المهدوم قاصراً على مستأجرى الوحدات السكنية فى المبنى المؤجر كل وحداته لغير السكن و ذلك وفقاً للأحكام المبينة فى الفصل الأول من الباب الثانى من المواد من 49 - 54 من القانون المذكور فى شأن هدم المبانى لإعادة بنائها بشكل أوسع ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق - و بما لا خلاف فيه بين طرفى الخصومة - أن المطعون ضده لم يكن مستأجر بالمبنى المهدوم وحدة سكنية فإنه لا محل لإعمال حكم المادة 51 من قانون رقم 49 لسنة 1977 . ================================= الطعن رقم 1960 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 502 بتاريخ 31-05-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشآت الايلة للسقوط فقرة رقم : 3 إذا كان الحكم الذى أوردته المادة 39 من قانون إيجار الأماكن السابقة رقم 52 لسنة 1961 بشأن حق المستأجر فى جميع الحالات التى يتم فيها هدم العقار الآيل للسقوط فى شغل وحدة بالعقار الجديد بعد إعادة البناء وفقاً للشروط و الأوضاع التى حددها قرار وزير الإسكان رقم 418 لسنة 1970 لا يسرى على واقعة الدعوى المطروحة إذ تم إخلاء العقار و هدمه - على نحو ما هو ثابت بالمحضر الخاص بتنفيذ الحكم بالإخلاء فى أول ديسمبر سنة 1977 بعد العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فى 1977/9/19 الذى قضى فى المادة 86 منه بإلغاء القانون رقم 52 لسنة 1969 ما مفاده إنفساخ العلاقة الإيجارية عن الوحدة السكنية بقوة القانون بهلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 الذى يمنح المستأجر فى هذه الحالة حقاً فى العودة إلى شغل وحدة سكنية فى العقار الجديد بعد تشيده . ( الطعن رقم 1960 لسنة 51 ق ، جلسة 1989/5/31 ) ================================= الطعن رقم 0825 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 422 بتاريخ 09-02-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشآت الايلة للسقوط فقرة رقم : 1 مفاد المواد 55 ، 56 ، 57 ، 65 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المنطبق على واقعة الدعوى - أن المشرع ناط بالجهة الإدارية المختصة معاينة و فحص المبانى و المنشآت و تقدير ما يلزم إتخاذه للمحافظة على الأوراح و الأموال لترميمها أو صيانتها أو تدعيمها لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله إذا كان فى الترميم أو الصيانة أو التدعيم ما يحقق سلامتها و الحفاظ عليها فى حالة جيدة ، و إذا كانت حالة العقار لا يجدى معها الترميم أو الصيانة أو التدعيم ، فإن لتلك الجهة أن تقدر ما إذا كان الأمر يتطلب الهدم الكلى أو الجزئى ، و تختص اللجان المنصوص عليها فى المادة 57 من القانون المذكور بدراسة التقارير المقدمة من الجهات الإدارية المختصة بشئون التنظيم فيما يتعلق بتلك المبانى و إجراء المعاينات على الطبيعة و إصدار قرارات إدارية يجوز لها أن تعدل عنها أو تلغيها إذا تغيرت حالة المبانى التى صدر على أساسها القرار ، ما دام الغرض من ذلك تحقيق المصلحة العامة ، فلها أن تخالف قرارها بالترميم إذا إستبان لها بعد ذلك أن تصدعاً أصاب العقار بحيث يصبح نذيراً بحظر داهم يهدد الأنفس أو الأموال ، لا يدفع إلا بهدم المبنى هدماً كلياً أو جزئياً ، فإن لتلك اللجنة أن تقرر ما تراه مناسباً بشأنه درءاً لوقوع ذلك الخطر ، و يكون من حقها عندئذ أن تقرر هدم العقار كلياً أو جزئياً ، و إلغاء القرار الإدارى قد يكون شاملاً أجزائه أو بعضها ، و يترتب على إلغاء القرار بهذا التحديد تجريده من قوته القانونية ، بحيث يصبح غير منتج لأى أثر قانونى من تاريخ إلغائه فلا يحاج به ، إذ جعل المشرع حالة المبنى هى المناط فى إصدار قرارات اللجان المذكورة فلا حجية لها بالنسبة للجهة الإدارية التى أصدرتها و لما كان ذلك فإن سبق صدور القرار رقم 152 لسنة 1978 من لجنة المنشأت الآيلة للسقوط بترميم العقار موضوع النزاع بعد إزالة طابق منه ، لا يمنع تلك اللجنة من إصدار قرار لاحق بهدمه كلياً ، إذا رأت أن حالته التى صار إليها تتطلب ذلك . ================================= الطعن رقم 1154 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 771 بتاريخ 19-07-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشآت الايلة للسقوط فقرة رقم : 2 لئن كان قانون إيجار الأماكن السابق رقم 52 لسنة 1969 كان يعطى المستأجر - فى المادة 39 منه - الحق فى شغل وحده بالعقار بعد إعادة بنائه فى حالة هدمه لآيلولته للسقوط و ذلك طبقاً للقواعد التى صدر بها قرار وزبر الإسكان رقم 418 لسنة 1970 إلا أن القانون الحالى لإيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 الذى قضى بإلغاء القانون السابق قد خلت أحكامه من نص مماثل يخوله هذا الحق مما مؤداه وجوب الرجوع إلى القواعد العامة فى القانون المدنى الواردة فى هذا الشأن متى كان القرار الصادر بهدم العقار لآيلولته للسقوط قد تم تنفيذه بعد العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 و ليس للمستأجر أن يلوذ بأحكام القانون السابق و قرارته التنفيذية بعد إلغائه للمطالبة بشغل وحدة بالعقار الجديد و لو كان قرار الإزالة قد صدر فى ظله و ذلك بإعتبار أن الحق الذى يدعيه فى هذا الخصوص غير قائم فى ظل القانون السارى وقت رفع الدعوى . لما كان ذلك و كان البين من الأوراق ، و بما لا نزاع فيه من جانب الطاعن أن العقار القديم فيه تم هدمه و أقيمت الدعوى فى ظل القانون رقم 49 لسنة 1977 المعمول به إعتباراً من 1977/9/9 ، و من ثم فلا محل للمطالبة بإعمال حكم المادة 39 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بعد إلغائه . ( الطعن رقم 1154 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/7/19 ) ================================= الطعن رقم 2235 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 48 بتاريخ 12-11-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشآت الايلة للسقوط فقرة رقم : 1 النص فى المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه لكل من ذوى الشأن أن يطعن فى القرار المشار إليه بالمادة السابعة فى موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه أمام المحكمة المنصوص عليها فى المادة 187 من هذا القانون .......... و عليها فى حالة الحكم بالهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة أن تحدد أجلاً لتنفيذ حكمها ، و فى المادة 64 من ذات القانون على أنه " على شاغلى العين الصادر قرار أو حكم نهائى بهدمها أن يبادروا إلى إخلائها فى المدة المحددة فى الحكم أو القرار فإذا إمتنعوا عن الإخلاء كان لجهة الإدارة المختصة بشئون التنظيم إخلاؤهم بالطريق الإدارى . .......... . " يدل على أن المشرع إستهدف فى حالة القضاء بهدم العقار كلياً أن يبادر شاغلوه إلى إخلائه حفاظاً على الأرواح و الأموال و تمكيناً للمالك من تنفيذ القرار أو الحكم المشار إليه خلال الأجل المناسب دون أن يرتب بطلان الحكم فى حالة خلوه من تحديد هذه المهلة . ================================= الطعن رقم 2114 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 163 بتاريخ 22-11-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشآت الايلة للسقوط فقرة رقم : 1 النص فى الفقرة الثالثة من المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير الأماكن و تنظيمم العلاقة بين المؤجر و المستأجر يدل على أن المشرع أناط بالمحكمة إذا إنقضت بقبول الطعن أن تعيد النظر فى القرار المطعون عليه و لها ولاية الحكم حسب حالة المبنى بتأييد القرار المطعون فيه أو تعديله إلى الحكم بالهدم الكلى أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة . و إذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف و رفض الدعوى تأسيساً على أن القرار الصادر بالهدم لا يمكن تجزئته فإما أن تقضى المحكمة بتنفيذه أو إلغائه كلية فإنه يكون قد خالف القانون و أخطـأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 2114 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/11/22 ) ================================= الطعن رقم 2333 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 236 بتاريخ 03-05-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشآت الايلة للسقوط فقرة رقم : 4 النص فى المادة 59 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 على أن لكل من ذوى الشأن أن يطعن فى القرار الصادر من لجنة المنشآت الأيلة للسقوط و على قلم كتاب المحكمة إعلان الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم و ذوى الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن فى قرار اللجنة و بالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن ........ " يدل على أن المشرع حرص على أن يكون ممثلاً فى خصومة الطعن كل من الجهة الإدارية و ملاك العقار الصادر بشأنه القرار و أصحاب الحقوق عليه بإعتبار أنه موضوع غير قابل للتجزئة و أوجب على قلم كتاب محكمة إعلانهم بالطعن الذى يقيمه أحد ذوى الشأن فى القرار الصادر من اللجنة المختصة بحيث إذا تقاعس عن إختصام بعضهم ، وجب على المحكمة من تلقاء نفسها تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بهذا الطعن و لا يجوز لها أن تقضى برفضه لمجرد عدم إختصامهم فيه من جانب الطاعن لما فى ذلك من مخالفة لصريح النص الذى ناط بقلم الكتاب إعلان الأشخاص المشار إليهم . ( الطعن رقم 2333 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/5/3 ) ================================= الطعن رقم 1272 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 572 بتاريخ 22-02-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشآت الايلة للسقوط فقرة رقم : 1 إلحاق مهندس بالمحكمة الإبتدائية عملاً المادتين 58 ، 59 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن قاصر على نظر الطعون على قرارات كان تحديد الأجرة و لجان المنشآت الأيلة للسقوط و الترميم و الصيانة ، لما كان ذلك ، و كانت هذه الدعوى بتنفيذ قرار الإزالة لإخلاء العقار لهدمه لصيرورة القرار نهائياً و من ثم فإنها و دفاع الخصوم فيها لا تعد من قبيل الطاعن فى قرار الإزالة و بالتالى تخرج عن حالة المادة 59 سالفة الذكر . ================================= الطعن رقم 1272 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 572 بتاريخ 22-02-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشآت الايلة للسقوط فقرة رقم : 2 مفاد نصوص المواد 58 ، 59 ،60 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى خصوص المنشآت الآيلة للسقوط و الترميم و الصيانة أن يعلن قرار اللجنة المختصة إلى ذوى الشأن من الملاك و شاغلى العقار ، و أن لكل منهم أن يطعن فيه خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان ، و أنه يجب على ذوى الشأن المبادرة إلى تنفيذ القرار إذا لم يتم الطعن فيه فى الميعاد المقرر أو تنفيذ الحكم النهائى الخاص له إذا تم الطعن فيه ، و إلا فيحق لجهة الإدارة التنفيذ على نفقة صاحب الشأن الممتنع عن التنفيذ مما لازمة أن يصح لصاحب الشأن أن يلجأ للقضاء بطلب التنفيذ و لا يحكم له بذلك إلا إذا ثبت نهائية القرار أو الحكم الصادر فى الطعن فيه ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه بالإخلال تنفيذاً لقرار الهدم موضوع الدعوى فى هذا الخصوص - هو علم الطاعنين اليقينى بالقرار و هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يغنى عن وجوب التحقق من تمام إعلان القرار و فوات ميعاد الطعن فيه و إذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و إنتهى إلى إخلاء أعيان النزاع دون إلتحقق من إعلان الطاعنين بالقرار أو قبولهم له صراحة أو ضمناً فإنه يكون معيباً . ( الطعن رقم 1272 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/2/22 ) ================================= الطعن رقم 2250 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 238 بتاريخ 31-05-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشآت الايلة للسقوط فقرة رقم : 1 المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام و لا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى وضع من أجله القانون الخاص . ================================= الطعن رقم 2201 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1145 بتاريخ 16-05-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشآت الايلة للسقوط فقرة رقم : 2 النص فى الفقرة الثالثة من المادة 59 من القانون رقم 41 لسنة 1977 بشأن تأجير و بيع الأماكن . و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر على أن تفصل المحكمة على وجه السرعة " إما برفض الطعن أو بقبوله و إعادة النظر فى القرار المطعون عليه " يدل على أن المشرع أطلق للمحكمة المنصوص عليها فى المادة 18 من القانون ذاته ولاية النظر فى قرار اللجنة الصادر بالهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة ، فلها أن ترفض الطعن عليه و لها أن تقبله و فى هذه الحالة يعاد النظر فى القرار المطعون فيه بما يقتضى إلغائه أو تعديله حسبما تنتهى إليه إلا إنه إذا كان القرار الصادر من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم متعدد الأجزاء و تعلق الطعن بجزء منه بعينه و رأت المحكمة قبول هذا الطعن فإن هذا القبول لا يتسع لأكثر مما شمله الطعن و القول بغير هذا مؤداه أنه يجوز للمالك أن يلجأ إلى المحكمة مباشرة إستصداراً لحكم بهدم عقار أو ما يرى أنه آيل للسقوط من وحداته فى حين أن المقرر أنه لا سلطة لهذه المحكمة - بإعتبارها محكمة طعن - فى تقدير حالة العقار إبتداء من حيث مدى أيلولته للسقوط ، و من ثم هدمه و إنما يتعين على المالك اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة لتتخذ ما تراه فى هذا الصدد . لما كان ذلك و كان الواقع فى الدعوى على نحو ما سجله الحكم المطعون عليه - أن قرار صدر بهدم الدور الثانى و ما يعلوه من غرف سطح العقار المملوك للطاعنين ، و بترميم الدور الأول فطعن شاغلوا الوحدات التى تقرر هدمها على هذا القرار - متعدد الأجزاء - فيما تضمنه من هدم تلك الوحدات فيما قبل الملاك - الطاعنون - القرار بشقيه فأصبح نهائياً فى شقه المتعلق بترميم وحدات الدور الأرضى التى يشغلها المطعون ضدهم الثلاثة الأول ، فإنه لا يجوز للمحكمة أن تعيد النظر فى هذا الجزء من القرار الذى لم يطعن فيه بالطريقة الذى رسمها القانون ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر الصحيح فى القانون فى حين قضى بإلغاء الحكم الإبتدائى فيما إنتهى إليه من هدم العقار جميعه بما فى ذلك ما نص فى القرار المطعون فيه على الإكتفاء بترميمه رغم صيرورة القرار فى هذا الشأن نهائياً ، فإن النعى يكون على غير أساس . ( الطعن رقم 2201 لسنة 54 ق ، جلسة 1991/5/16 ) ================================= الطعن رقم 1715 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 985 بتاريخ 28-04-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المنشآت الايلة للسقوط فقرة رقم : 1 النص فى المادة 1/59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر على أن " لكل من ذوى الشأن أن يطعن على القرارات الصادرة بهدم المنشآت الآيلة و ترميمها أو صيانتها أمام المحكمة المنصوص عليه فى المادة 18 من هذا القانون " و النص فى المادة 18 و المشار إليها على أن " يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة . . أمام المحكمة الإبتدائية الكائن فى دائرتها المكان المؤجر و يلحق بتشكيلها مهندس معمارى أو مدنى . . " يدل على أن المشرع قد راعى فى إسناد هذا الإختصاص للهيئة المذكورة و على ما تضمنته المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه ما يتسم به موضوع المنشآت الآيلة للسقوط و الترميم و الصيانة من جوانب فنية لا تقل فى أهميتها عن موضوع تحديد الأجرة ، و كان تشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعن وفقاً للمادتين سالفتى الذكر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما يقوم عليه النظام القضائى المتعلق بالنظام العام و بترتب على مخالفته بطلان الحكم و يحق التمسك بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض إذا كان تحت نظر محكمة الإستئناف عند الحكم فى الدعوى جميع العناصر التى تتمكن بها من الإلمام به من تلقاء نفسها و الحكم فى الدعوى على موجبه . =================================

العلاقة بين المالك و المستأجر


الطعن رقم 0134 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 217
بتاريخ 19-01-1980
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : العلاقة بين المالك و المستأجر
فقرة رقم : 1
إن إستقراء المراحل التشريعية التى مرت بها قوانين تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين يبين منه أن المشرع قد حرص فيها على تحديد أسباب إخلاء المكان المؤجر على سبيل الحصر ، و لئن كان من بينها ما نص عليه فى المادة 20 من القانون رقم 121 لسنة 1947 من أنه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر و لو عند إنتهاء المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية " ... " هـ " إذا أراد المالك هدم المكان المؤجر لإعادة بنائه بشكل أوسع يشتمل على عدة مساكن أو عدة محال ، " و ذلك بقصد تسهيل هدم المبانى القديمة محدودة الإنتفاع لإقامة عمارات حديثة فى مكانها لما يؤدى إليه ذلك فى تفريج أزمة الساكن ، إلا أنه إذاء ما لوحظ من إساءة إستعمال هذا الحق فقد تدخل المشرع لإلغائه بإصدار القانون 24 لسنة 1965 الذى نص فى مادته الأولى على إلغاء الفقرة " هـ " من المادة 2 من القانون رقم 121 لسنة 1947 . ثم تلاه القانون رقم 52 لسنة 1969 الذى أخذ بذلك أيضاً حيث أغفل فى المادة 23 منه- التى حدد فيها أسباب الإخلاء - إيراد ما يقابل نص افقرة " هـ " من المادة 2 من القانون رقم 121 لسنة 1947 ، و بذلك لم تعد الرغبة فى الهدم لإعارة البناء بشكل أوسع مسوغاً لطلب إخلاء المكان المؤجر فى ظل أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 . لما كان ذلك و كان النص فى المادة 24 من هذا القانون على أنه " يجوز للمالك زيادة عدد الوحدات السكنية فى المبنى المؤجر بالإضافة أو التعلية و لو كان عقد الإيجار يمنع ذلك ، و لا يخل هذا بحق المستأجر فى إنقاص الأجرة إن كان لذلك محل ، يدل على أن المشرع - سعياً منه إلى تفريج ضائقة الإسكان فى إطار من التكافل الإجتماعى بين المستأجرين و بين طالبى السكنى - إرتأى إستغلال مساحات الأرض غير المستغلة فى أغراض السكنى و الداخلة ضمن الأعيان المؤجرة و كذلك أسطح هذه الأعيان بتحويل هذ المسطحات من الأرض أو الأسطح إلى وحدات سكنية و ذلك بما أجازه للملاك من إجراء زيادات أفقية أو راسية فى البناء علاوة على ما هو قائم منه فعلاً ، كما أنه توفيقاً بين مصالح الملاك و المستأجرين أجاز لهؤلاء الأخيرين طلب إنقاض أجرة الأعيان المؤجر لهم بما يقابل ما يترتب على هذه الزيادة من حرمانهم من بعض ما كانوا يستمتعون به من مزايا ، و بهذا يكون المشرع قد وفق بين إستعمال المستأجر للعين المؤجرة إليه فى الحدود المناسبة و بين إتاحة الفرصة لسواه للسكنى ، فلا هو حرم المستأجر من العين المؤجرة إليه . لحساب المالك - و لا هو حرم المالك من تحويل الأرض غير المستغلة فى السكنى و الأسطح إلى وحدات سكنية ينتفع بها طالبوا السكنى ، مما مؤداه أنه إذا ترتب على إستعمال المالك لحقه حرمان المستأجر من العين المؤجرة له بإخراجها منها كان ذلك إخلاء للعين فى غير ما أجازه المشرع من حالات . لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء المؤقت للعين المؤجرة للطاعن على سند من أن المادة 24 من القانون رقم 52 لسنة 1969 تغلب مصلحة المالك و أن ذلك لا يخل بحق المستأجر فى إنقاص الأجرة مما مؤاده أنه حال الإخلاء بالإنتفاع الكامل يتحول حق المستأجر قانوناً إلى إنقاص الأجرة و كان هذا الذى أقام عليه الحكم قضاءه - لا يصلح سنداً للقضاء بإخلاء مستأجر العين - و لو كان مؤقتاً - فى حالة زيادة عدد الوحدات السكنية بالمبنى سواء بالإضافة أو بالتعلية ، كما أن الإخلاء بالإنتفاع الكامل للمستأجر بالعين عن طريق إجراء هدم فيها أو توسعة المبنى ، أمر لا يجيزه القانون رقم 52 لسنة 1969 على ما سلف بيانه ، فمن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد قضاء الحكم الإبتدائى بإخلاء العين التى يشغلها الطاعن مؤقتاً تمكيناً للمطعون عليه من القيام بأعمال التعلية فى المبنى يكون قد جانب صحيح حكم القانون فى هذا الشأن .

( الطعن رقم 134 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/1/19 ) =================================


العلاقة بين المستأجر و المتعرض بسبب قانونى


الطعن رقم 0070 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 198
بتاريخ 19-01-1950
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : العلاقة بين المستأجر و المتعرض بسبب قانونى
فقرة رقم : 3
إذا كان التعرض للمستأجر فى الأرض التى إستأجرها مبنياً على سبب قانونى هو إدعاء المتعرض تملك هذه الأرض بطريق البدل الحاصل بينه و بين المؤجر فلا يجوز للمستأجر أن يقاضى المتعرض لأنه ليس له حق عينى على العين المؤجرة و لا تربطه به علاقة قانونية تجيز له مقاضاته .

( الطعن رقم 70 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/1/19 ) =================================






المحاكم الابتدائية هى المختصة بالمنازعات الايجارية


الطعن رقم 0265 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 490
بتاريخ 27-03-1973
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : المحاكم الابتدائية هى المختصة بالمنازعات الايجارية
فقرة رقم : 2
إذ كانت المادة 40 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن تقضى بأن تختص المحكمة الإبتدائية بالفصل فى المنازعات التى تنشأعن تطبيقه ، و لم يرد به نص يجيز الطعن فى الأحكام الصادرة فى تلك المنازعات مهما كانت قيمتها ، فإن مفاد ذلك أن المشرع جعل الطعن فى هذه الأحكام خاضعاً للقواعد العامة المنصوص عليها فى قانون المرافعات . و لا يغير من ذلك ما ورد فى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون التشريعية و الخدمات بمجلس الأمة من أنها عدلت المادة 40 من مشروع القانون آنف الذكر على نحو يفتح باب الطعن فى الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية فى المنازعات الناشئة عن تطبيقه تجنباً لكثير من المتناقضات التى حفلت بها الأحكام بسبب حظر الطعن فيها مع أن فتح باب الطعن من شأنه أن تستقر الأحكام على مبادئ موعدة ، ذلك أنه ليس فيما ورد بتقرير اللجنة المذكورة ما يفيد جواز الطعن فى الأحكام على إطلاقه أياً كانت قيمة الدعوى ، إذ أن تلك اللجنة قد إقتصرت على حذف ما كان ينص عليه مشروع القانون من نهائية الأحكام المذكورة و عدم قابليتها للطعن و قد جاء القانون رقم 52 لسنة 1969 خالياً من نص يبيح الطعن فى الأحكام الصادرة فى المنازعات الخاضعة لأحكامه أيا كانت قيمتها مما يؤكد أن المشرع قد قصد إلى إخضاع الطعن فيها للقواعد العامة فى قانون المرافعات .

================================= الطعن رقم 0307 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 499 بتاريخ 27-03-1973 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : المحاكم الابتدائية هى المختصة بالمنازعات الايجارية فقرة رقم : 2 إذ كانت المادة 40 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن تقضى بأن تختص المحكمة الإبتدائية بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيقه ، و لم يرد به نص يجيز الطعن فى الأحكام الصادرة فى تلك المنازعات مهما كانت قيمتها ، فإن مفاد ذلك أن المشرع جعل الطعن فى هذه الأحكام خاضعاً للقواعد العامة المنصوص عليها فى قانون المرافعات ، و لا يغير من ذلك ما ورد فى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون التشريعية و الخدمات بمجلس الأمة من أنها عدلت المادة 40 من مشروع القانون آنف الذكر على نحو يفتح باب الطعن فى الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية فى المنازعات الناشئة عن تطبيقه تجنباً لكثير من المتناقضات التى حفلت بها الأحكام بسبب حظر الطعن فيها ، مع أن فتح باب الطعن من شأنه أن تستقر الأحكام على مبادئ موحدة ، ذلك أنه ليس فيما ورد بتقرير اللجنة المذكورة ما يفيد جواز الطعن فى الأحكام على إطلاقه أيا كانت قيمة الدعوى ، إذ أن تلك اللجنة قد إقتصرت على حذف ما كان ينص عليه مشروع القانون من نهائية الأحكام المذكورة و عدم قابليتها للطعن ، و قد جاء القانون رقم 52 لسنة 1969 خالياً من نص يبيح الطعن فى الأحكام الصادرة فى المنازعات الخاضعة لأحكام أيا كانت قيمتها ، مما يؤكد أن المشرع قد قصد إلى إخضاع الطعن فيها للقواعد العامة فى قانون المرافعات . =================================

المخالصة بدين الاجرة


الطعن رقم 0441 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 400
بتاريخ 09-02-1977
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : المخالصة بدين الاجرة
فقرة رقم : 3
إذ كان التكييف الصحيح للعبارة - التى زيل بها عقد الإيجار و الموقعة من المؤجر الخاضع السابق للحراسة - أنها مخالصة بالأجرة بمقتضاها إستوفى المؤجر مسبقاً دين الأجرة الذى له قبل المطعون عليها فإنه لا يسوغ للطاعنين - إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة و إدارة التحصيل - التذرع بما تقضى به المادة 11 من قانون تنظيم الشهر العقارى آنف الإشارة من وجوب تسجيل المخالصات المتضمنة أجرة تزيد على ثلاث سنوات مقدماً حتى تكون نافذة فى حق الغير و التى قصد بها منع التدليس الذى قد يرتكبه ضد الغير الذى يحصل على حقوق صالحة للشهر على العقار المؤجر لأنهما لا يعتبران غيرا فى مجال التسجيل .

================================= الطعن رقم 0020 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 345 بتاريخ 22-05-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : المخالصة بدين الاجرة فقرة رقم : 2 إذا كانت الدعوى الراهنة قد أقيمت من الطاعنة - المستأجرة - بطلب إسترداد ما دفعته مقدماً كأجره إزاء تخلف المؤجر - المطعون ضده بصفته - عن تنفيذ إلتزامه الناشئ عن عقد الإيجار بتمكينها من الإنتفاع بالعين المؤجرة و كان ذلك يقتضى من الطاعن أن يقيم الدليل بداءه على سدادها تلك الأجرة فضلاً عن إثباتها لواقعة إخلال المؤجر بإلتزامه الناشئ عن العقد و ذلك بالطريق التى حددها القانون و ليس من بينها سكوت المدعى عليه أو عدم جحده لواقعة لم يقدم دليلها إذ أن ذلك لا يعد تسليماً منه بها و لا يقوم قرينة على صحتها بإعتبار أن الأصل هو براءة الذمة و أن إنشغالها أمر عارض فيتعين إقامة الدليل عليه و بالتالى فإن ما تثيره الطاعنة بشأن سكوت المطعون ضده - المؤجر - و عدم حجده لما أوردته بعريضة دعواها بشأن وفائها مقدماً بالأجرة التى تطالب بإستردادها لا يجديها إلا أن تكون إقامت الدليل على هذا الوفاء . =================================

المزايا الممنوحة للمستأجر


الطعن رقم 0510 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1385
بتاريخ 09-06-1983
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : المزايا الممنوحة للمستأجر
فقرة رقم : 2
التحسينات التى يجريها المؤجر فى العين المؤجرة بعد التأجير و أثناء إنتفاع المستأجر و التى تعتبر ميزه جديدة يوليها له بقصد تسهيل هذا الإنتفاع و دون أن تكون ضرورية له ، كالمصاعد ، فإنه لا سبيل إلى إلزام المستأجر بمقابل الإنتفاع بها يضاف إلى الأجرة إلا بموافقته ، كما أنه لا يحق له هذا الإنتفاع دون أداء مقابله ، و ذلك كله إعمالاً للأصل العام المقرر بالفقرة الأولى من المادة 147 من القانون من أن " العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه و لا تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها
القانون " مما مؤداه أنه لا يجوز إجبار المستأجر على أداء مقابل هذه الميزة ، و التى لم تكن فى حسبانه عند التعاقد ، مع ما قد تمثله من عبء على كاهله ، إلا إذا كان قد طلبها أو وافق عليها ، فأصبح بذلك إلتزامه بمقابل الإنتفاع بها إلتزاماً تعاقدياً لا يجوز له التحلل من الوفاء به ، أو إذ ثبت أنه إنتفع بها و إن لم يكن قد وافق عليها ، فعندئذ يقوم مقام ما إنتفع به و يلزم بأدائه ، و كل ذلك ما لم ينص القانون على إلزام المستأجر بقابل الإنتفاع بهذه الميزة .

( الطعن رقم 510 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/6/9 ) =================================


المطلقة لا يمتد لها عقد الايجار


الطعن رقم 0396 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 913
بتاريخ 26-03-1980
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : المطلقة لا يمتد لها عقد الايجار
فقرة رقم : 2
إذ كان الثابت أن الطاعنة كانت أبان التعاقد - فى عقد الإيجار - زوجة للمستأجر المطعون عليه فإن وجودها معه بالعين المؤجرة منذ بدء الإيجار لا يجعل منها مستأجرة لها. لما كان ما تقدم ، فليس للطاعنة و قد ثبت طلاقها من المطعون عليه المستأجر ، سند للبقاء فى العين التى يستأجرها ، و يكون الحكم بإخلائها متفق و صحيح القانون .

( الطعن رقم 396 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/3/26 ) ================================= الطعن رقم 0638 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 222 بتاريخ 17-01-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : المطلقة لا يمتد لها عقد الايجار فقرة رقم : 1 و لئن كان لعقد إيجار المسكن طابع عائلى يتعاقد فيه رب الأسرة ليقيم مع باقى أفراد أسرته ، إلا أن رب الأسرة المتعاقد يبقى دون أفراد أسرته المقيمين معه هو الطرف الأصيل فى العقد ، و كان مفاد نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن المشرع لم يعتبر المستأجر نائباً عن الأشخاص - الذين أوردهم النص - فى إستئجار العين ، و لذلك نص على إستمرار عقد الإيجار لمصلحة من يكون مقيماً منهم مع المستأجر عند وفاته أو تركه العين ، و ما كان فى حاجة لإيراد هذا الحكم إذا كان يعتبر أن المستأجر قد تعاقد عن نفسه نيابة عن أفراد أسرته . لما كان ذلك ، فإن الطاعنة و لئن كانت زوجة للمستأجر الأصلى إبان التعاقد ، فإن وجودها معه بالعين منذ بدء الإيجار لا يجعل منها مستأجرة لها ، و كان الواقع فى الدعوى أن زوج الطاعنة قد إتفق مع المطعون عليها [المؤجرة] على إنهاء العقد ، و أعقب ذلك طلاقه لها ، فإن هذا الإنهاء و قد صدر عنه بصفته الطرف الأصيل فى العقد ، يسرى فى حق الطاعنة و ليس لها من سند للبقاء فى العين . ================================= الطعن رقم 1867 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 426 بتاريخ 25-05-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : المطلقة لا يمتد لها عقد الايجار فقرة رقم : 2 إذ كان تطليق الطاعن للطاعنة بتاريخ 1977/3/1 و زواجه بأخرى و إقامته معها بشقة أخرى لا يخول للطاعنة حق البقاء فى الشقة محل النزاع و لا يغير من ذلك إصدار المطعون ضده الثانى عقد إيجار لها عن العين بتاريخ 1977/12/18 لبطلان هذا العقد طبقاً لنص المادة 24 من القانون رقم 46 لسنة 1977 و كان ما أقام عليه الحكم قضاءه له أصله الثابت بالأوراق و يتفق و التطبيق الصحيح للقانون فإنه لا يعيبه عدم بحثه لأسباب تحرير المطعون ضده الثانى عقد إيجار للطاعنة عن ذات الشقة محل النزاع طالما أنه قد إنتهى ضمنياً إلى بطلان هذا العقد لصدوره مخالفاً لعقد الإيجار الصادر للمطعون الذى ما زال سارياً . ( الطعن رقم 1867 لسنة 51 ق ، جلسة 1989/5/25 ) ================================= الطعن رقم 2270 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 362 بتاريخ 31-01-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : المطلقة لا يمتد لها عقد الايجار فقرة رقم : 2 إقامة الزوجة بمسكن الزوجية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقرونة بعلتها و هى استمرار رابطة الزوجية - بينها و بين زوجها - بحيث إذا إنفصمت عراها أصبحت أجنبية عنه و لا يبقى لها من سبيل على هذا المسكن . =================================


المفاضلة بين عقدى ايجار


الطعن رقم 1168 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1358
بتاريخ 14-05-1980
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : المفاضلة بين عقدى ايجار
فقرة رقم : 1
الأفضلية بين المستأجرين إذا تعددوا تكون للأسبق فى وضع اليد على العين المؤجرة دون غش أو للأسبق فى تسجيل العقود إذا إنتفت الأسبقية فى ضع اليد ، و كان لا محل لتطبيق المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الذى تم التعاقد فى ظله لأنه يشترط لسريانها أن يبرم المؤجر أكثر من عقد عن عين واحدة لدى قيام حقه فى تأجيرها فى جين أنه فى الحالة موضوع الدعوى كان قد حصل على حكم من القضاء المستعجل بإنتهاء عقد المستأجر الأول قبل إبرامه العقد مع المستأجر الأخر و هو ما لا محل معه لأعمال نص المادة 16 سالفة الإشارة ، و إذ كان المقرر أن يد المستأجر على العين المؤجرة لا ترتفع قانوناً إذا إنتزعت الحيازة منه بالتحيل أو بطريق الجبر و إنما تعتبر قائمة مستمرة و أن حال بين مباشرتها مادياً على العين المؤجرة مانع عارض من القرار أو التحيل مما لا يقره القانون ، و كانت الأحكام الصادرة من قاضى الأمور المستعجلة - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هى أحكام وقتية لا تجوز قوة الأمر المقضى فيما قضت به بالنسبة لأصل الحق فلا تلتزم محكمة الموضوع عند الفصل فيه بما إستند إلى القاضى المستعجل فى حكمه بالإجراء الوقتى ، و كان النزاع فى الدعوى يدور حول بقاء العلاقة الإيجارية قائمة بين المطعون ضده الأول و بين مالك العين المؤجرة - المطعون ضده الثانى - بموجب العقد المؤرخ 1963/5/1 و إستمرار إلتزام الأخير بعدم التعويض للأول فى الإنتفاع بها بإعتبار أن العقد الصادر به الحكم المستعجل بطرده منها مزور ، فإنه لا على المحكمة الموضوع و قد تبينت صدور هذا الحكم بناء على عقد إعتبر غير موجود لإمتناع المؤجر عن تسليمه و تعذر ضبطه بعد إتخاذ إجراءات الإدعاء بتزويره ، و تحققت من صحة عقد الإيجار المقدم لها من المطعون ضده الأول عن عين النزاع - إذا لم تعتد بقضاء الحكم المستعجل المشار إليه و إعتبرت العلاقة الإيجارية مع المطعون ضده المذكور قائمة بموجب العقد الصحيح الذى لم يقض بإنهائه . و إذا كان مقتضى ذلك إعتبار هذا الحكم بمثابة عقبة مادية إتخذها المطعون ضده الثانى لإنتزاع حيازة العين قسراً من المطعون ضده الأول فلا تزول به تلك الحيازة قانوناً ، و تكون له الأفضلية لسبقه فى حيازة العين بغض النظر عن حسن نية المستأجر الآخر الطاعن - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتمكين المطعون ضده الأول من عين النزاع يكون قد أصاب صحيح القانون .

( الطعن رقم 1168 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/5/14 ) ================================= الطعن رقم 0662 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1090 بتاريخ 29-11-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : المفاضلة بين عقدى ايجار فقرة رقم : 4 النص فى المادة السابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 على أن " الأماكن الصادرة فى شأنها قرارات إستيلاء تعتبر فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون مؤجرة إلى الجهات التى تم الإستيلاء لصالحها " . و كان الثابت من القرار رقم 10 لسنة 1967 الصادر من وزير التموين بالإستيلاء على المحل المذكور لصالح الطاعنة ، فإن العلاقة الإيجارية بين الطاعنة و المطعون ضده الخامس هى أثر قانونى لقرار الإستيلاء ، و لما كان يترتب على صدور حكم القضاء الإدارى بإلغاء قرار الإستيلاء إعتباره كأن لم يكن و زواله و كافة الآثار القانونية المترتبة عليه و منها العلاقة الإيجارية التى قامت بين الطاعنة و المطعون ضده الخامس و إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدوره فيعود المطعون ضدهما الأول و الثانى و المستأجرين إلى مركزهما القانونى السابق على صدور القرار و تعتبر العلاقة الإيجارية التى قامت بين المطعون ضده الخامس و الطاعنة كأن لم تكن ، و إذ كان المطعون ضدهما الأول و الثانى قد سبقا فى وضع يدهما على العين و أن هذه الحيازة لم ترتفع عنهما قانوناً و إن حال بين مباشرتها مادياً مانع عارض من القسر هو قرار الإستيلاء الذى زال بصدور حكم القضاء الإدارى و بذلك يكون لهما الأفضلية لسبقهما فى حيازة العين بصرف النظر عن حسن نية المستأجرة الأخرى الطاعنة عملاً بحكم المادة 1/573 من القانون المدنى . ( الطعن رقم 662 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/11/29 ) ================================= الطعن رقم 0762 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 694 بتاريخ 15-03-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : المفاضلة بين عقدى ايجار فقرة رقم : 2 تطبيق النص فى المادة 73ه مدنى بتفضل المستأجر الذى وضع يده على العين المؤجرة دون غش فى حالة تعدد المستأجرين لعين واحدة ، مناطه و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن تكون العقود التى تجرى المفاضلة بينها صحيحة و نافذة. ================================= الطعن رقم 0921 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 527 بتاريخ 27-03-1985 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : المفاضلة بين عقدى ايجار فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط المفاضلة بين العقود أن تكون كلها صحيحة ، و من المقرر بنص المادة 135 من القانون المدنى .. أنه إذا كان محل الإلتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة كان العقد باطلاً ، هذا و لا يجوز أن يتعارض محل الإلتزام مع نص ناه فى القانون لأن مخالفة النهى المقررة بنص فى القانون مندرج تحت مخالفة النظام العام أو الآداب بحسب الأحوال ، و لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 16 من القانون 52 لسنة 69 تنص على أنه " يحظر على المالك القيام بإبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه و كانت لم تنص صراحة على البطلان بلفظه جزاء مخالفتها إلا أن مقتضى الحظر الصريح الوارد به ، و تجريم مخالفتها بحكم المادة 44 من هذا القانون يرتب هذا الجزاء و إن لم يصرح به و هو ما نصت عليه أيضاً المادة 24 من القانون 49 لسنة 77 مما مؤداه أن البطلان يلحق العقود اللاحقة فى ظل أى من هذين القانونين بما لا محل معه لإعمال نص المادة 573 من القانون المدنى بإجراء المفاضلة بين هذه العقود . فإن النعى فى هذا الشق أياً كان وجه الرأى فيه - لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة و من ثم يكون غير منتج . ================================= الطعن رقم 1562 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 354 بتاريخ 22-05-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : المفاضلة بين عقدى ايجار فقرة رقم : 1 مناط المفاضلة بين العقود - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون كلها صحيحة و كان المقرر بنص المادة 125 من القانون أنه " إذا كان محل الإلتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا و كان لا يجوز أن يتعارض محل الإلتزام مع نصها فى القانون لأن مخالفة النهى المقرر بنص القانون تندرج تحت مخالفة النظام العام أو الآداب بحسب الأحوال و لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 16 من القانون 52 لسنة 1969 تنص على أنه " يحظر على المالك القيام بإبرام أكثر من عقد واحد للمبنى أو الوحدة منه " و لئن كانت لم تنص صراحة على البطلان بلفظة جزاء مخالفتها إلا أن مقتضى الحظر الصريح الوارد فيها و تجريم مخالفته بحكم المادة 44 من هذا القانون يرتب الجزاء وهو بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول و أن لم يصرح به . =================================


الهدم لاعادة البناء


الطعن رقم 1093 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 146
بتاريخ 27-01-1986
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : الهدم لاعادة البناء
فقرة رقم : 3
مفاد النص فى الفقرة الثالثة من المادة 39 من قانون إيجار الأماكن رقم 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى - و المادة الأولى من القرار رقم 418 لسنة 1970 أن الشارع أعطى المستأجر لوحده بالبناء الذى هدم طبقاً لأحكام الباب الثانى من القانون 52 لسنة 1969 الحق فى شغل وحدة بالعقار المنشأ ، على أن يخطر المالك برغبته فى شغل هذه الوحدة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول يبين فيه موقعها و ذلك خلال شهرين من تاريخ الشروع فى إعادة البناء فإن قام بهذا الإخطار للمالك وجب على هذا الأخير أن يخطره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول بالموعد الذى يحدده للتعاقد فإن تخلف عن الحضور للتعاقد مع المالك فى الميعاد المحدد برغم إخطاره سقط حقه فى شغل وحدة بالعقار المنشأ .

( الطعن رقم 1093 لسنة 51 ق ، جلسة 1986/1/27 ) ================================= الطعن رقم 1697 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 785 بتاريخ 08-06-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الهدم لاعادة البناء فقرة رقم : 3 مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 50 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أنه إذا لم يوافق المستأجرون جميعاً على الإخلاء بقصد الهدم لإعادة البناء بشكل أوسع ثلاثة أشهر من تاريخ التنبيه عليهم بذلك جاز للمالك أن يلجأ للمحكمة المختصة للحصول على حكم بالإخلاء فإذا قبلت المحكمة طلب الإخلاء و قضت به فإن حكمها يكون قابلاً للتنفيذ بعد إنقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ النطق به و لا ينتظر لتنفيذه نتيجة الإستئناف أن كان قد طعن فيه بهذا الطريق . ( الطعن رقم 1697 لسنة 50 ق ، جلسة 1987/6/8 ) ================================= الطعن رقم 0914 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 591 بتاريخ 31-03-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الهدم لاعادة البناء فقرة رقم : 2 لئن كان النص فى المادة 49 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أجاز لمالك المبنى المؤجرة كل وجدته لغير أغراض السكن أن يقوم بهدمه و إعادة بنائه و زيادة مسطحاته و عدد وحداته وفقاً للشروط و الأوضاع المبينة فى هذا النص ، إلا أن المشرع لم يشأ أن يجعل حكم هذا النص عاماً يسرى على كل المبانى غير السكنية و إنما إستثنى بعضها حرصاً على إستمرار بعض الأنشطة الاقتصادية و الإجتماعية التى تقدم خدمات عامة للجمهور فنص فى المادة 1/51 من هذا القانونى على أنه " لا تسرى أحكام هذا الفصل على المبانى المؤجرة لإستعمالها دوراً للتعليم حكومية أو خاصة تخضع للإشراف الحكومى ، و كذلك المستشفيات العامة و الخاصة الخاضعة لإشراف وزارة الصحة ، و محطات تموين و خدمة السيارات أو المنشآت أو الفندقية أو المصرفية و غيرها من المنشآت ذات الأهمية للاقتصاد أو الأمن القومى أو التى تقدم خدمات عامة للجمهور و التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان و التعمير بعد موافقة الوزير المختص " بما مفاده أن المشرع حدد على سبيل الحصر المبانى السكنية المستثناه من أحكام الهدم إعادة البناء ، و بالنسبة للمنشآت ذات الأهمية للإقتصاد أو الأمن القومى التى تقدم خدمات عامة للجمهور فقد فوض المشرع وزير الاسكان فى إصدار القرارات اللازمة لتحديد ما يدخل فى نطاق تلك المنشآت بناء على طلب الوزير المختص ، و من ثم فإن المعول عليه فى تحديد هذه المبانى هو بما يصدره وزير الإسكان من قرارات ، و بناء على هذا التفويض أصدر وزير الإسكان القرار رقم 153 سنة 80 فى 1980/5/31 بإستثناء المخابز و المجمعات الإستهلاكية و مخازن التبريد و الثلاجات و مطاحن الغلال و الجمعيات التى تؤدى خدمات تعليمية أو صحية أو إجتماعية للكافة و المبانى المؤجرة لمناطق و مكاتب و فروع الهيئة العامة للتأمين و المعاشات و الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية و بنك ناصر الإجتماعى ، كما أصدر وزير الإسكان القرار رقم 171 لسنة 1980 فى 1980/6/28 بإستثناء المنشآت الصناعية الحاصلة على كافة التراخيص القانونية و التى يسرى عليها القانون رقم 21 لسنة 1958 بتنظيم و تشجيع الصناعة و تتمتع بعضوية الغرف الصناعية و مسجلة بالسجل الصناعى ، إذ توجب المادة الثامنة من القانون رقم 21 سنة 1958 على المنشآت الصناعية القائمة وقت العمل به قيد أسمها لدى وزارة الصناعة فى سجل يعد لهذا الغرض ، و لما كان البين من الأوراق أن محلى الطاعنين من المحلات التجارية ................. بما مؤداه أن المحلين يخرجان عن نطاق الحظر الوارد بالمادة 51 من القانون رقم 49 سنة 1977 و قرارى وزير الإسكان رقمى 153 ، 171 لسنة 1980 سالفى الذكر . ( الطعنان رقما 914 ، 932 لسنة 51 ق ، جلسة 1988/3/31 ) ================================= الطعن رقم 0642 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1334 بتاريخ 18-12-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الهدم لاعادة البناء فقرة رقم : 1 إذا كان قانون إيجار الأماكن رقم 52 لسنة 1969 قد نص فى الفقرة الثالثة من المادة 39 منه على " و للمستأجر فى جميع الحالات التى يتم فيها هدم العقار طبقاً لأحكام هذا الباب بعد إعادة البناء فى شغل وحدة بالعقار المنشأ طبقاً للقواعد التى تحدد بقرار من وزير الإسكان و المرافق و كان القرار الوزارى رقم 418 لسنة 1970 الصادر تنفيذاً لهذه المادة ينص فى مادته الأولى على أن " لمستأجر البناء الذى هدم طبقاً لأحكام الباب الثانى من القانون رقم 52 لسنة 1969 المشار إليه الحق فى أن يشغل وحدة فى العقار المنشأ إذا وجدت به وحدات معده للتأجير تماثل فى إستعمالها وحدات المبنى المهدوم وفقاً للقواعد و الإجراءات الآتية : " 1 " .............................................. ، " 2 " ............... " 3 " يخطر المستأجر مالك العقار المنشأ برغبته فى شغل وحده من وحداته بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يبين فيه موقع الوحدة التى يرغب فى شغلها و محل إقامته ، و ذلك فى موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الشروع فى إعادة البناء ................... " 4 " ................... " 5 " يسقط حق المستأجر فى شغل وحدة بالعقار المنشأ إذا لم يبد رغبته خلال مدة الشهرين المنصوص عليها فى البند الثالث " مما مفاده أن الشارع أعطى لمستأجر البناء الذى هدم طبقاً لأحكام الباب الثانى من القانون رقم 52 لسنة 1969 الخاص بالمنشآت الآيلة للسقوط و الترميم و الصيانة الحق فى شغل وحدة بالعقار المنشأ على أن يبدى رغبته فى ذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يوجهه إلى مالك العقار خلال شهرين من تاريخ الشروع فى البناء يبين فيه الوحدة التى يرغب فى شغلها - لما كان ذلك و كانت الرغبة التى أبداها الطاعن فى تحقيقات الشكوى رقم 1253 لسنة 1977 إدارى البلينا عند البدء فى هدم العقار قد جاءت على خلاف الأحكام التى نص عليها القرار الوزارى سالف الذكر و من ثم لا تخولة الحق فى شغل دكان فى العقار المنشأ فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه إلتفاته عن دفاع الطاعن فى هذا الخصوص و يكون ما يتمسك به الأخير من أن إبداء الرغبة يتم عند الهدم على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0642 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1334 بتاريخ 18-12-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الهدم لاعادة البناء فقرة رقم : 2 إذا كانت الرغبة التى أبداها الطاعن فى إنذاره المؤرخ 1977/12/28 قد تمت بعد سريان القانون رقم 49 لسنة 1977 الذى عمل به إعتباراً من 1977/9/9 و كان هذا القانون قد خلا من نص مماثل لحكم المادة 3/39 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و نصت المادة 68 منه على إلغاء هذه القانون ، و كان لا محل للإستناد إلى نص المادة 54 من ذلك القانون الأول لورودها فى الفصل الأول من الباب الثانى منه الخاص بهدم المبانى غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع و أقتصار الحكم الوارد فيها على المبانى التى يتم هدمها وفقاً لأحكام هذا الفصل ومن ثم فلا شأن لها بالمنشآت الآيلة للسقوط فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص بمخالفة القانون لعدم تطبيق حكم هذه المادة و الإعتداد بإنذار الرغبة سالف الذكر يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0767 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 482 بتاريخ 31-05-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الهدم لاعادة البناء فقرة رقم : 1 لئن كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - وجوب أن يلحق بتشكيل المحكمة الإبتدائية مهندس معمارى أو مدنى عند نظر الطعن فى قرارات اللجنة المختصة بالمنشآت الآيلة للسقوط وفقاً لنص المادتين 18 ، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن إلا أن مناط ذلك أن تكون الدعوى مرفوعة من أحد ذوى الشأن بالطعن على القرار الصادر بالإزالة أو الترميم بغية تعديلة أو إلغائه ، أما الدعوى بطلب إخلاء العقار لهدمه بعد صيرورة القرار الصادر من اللجنة المختصة بإزالته نهائياً لعدم الطعن عليه فى الميعاد أو لصدور حكم نهائى بتأييده فإن المحكمة الإبتدائية بتشكيلها العادى تكون هى المنوط بها نظر هذا الطلب دون أن يلحق بتشكيلها أحد المهندسين . ================================= الطعن رقم 1723 لسنة 53 مكتب فنى 41 صفحة رقم 181 بتاريخ 17-01-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الهدم لاعادة البناء فقرة رقم : 2 لئن كان قانون إيجار الأماكن السابق رقم 52 لسنة 1969 كان يعطى المستأجر بمقتضى المادة 39 منه الحق فى شغل وحدة بالعقار بعد إعادة بنائه فى حالة هدمه و ذلك طبقاً للقواعد و الإجراءات التى صدر بها قرار وزير الإسكان رقم 418 لسنة 1970 إلا أن هذا القانون قد ألغى بنص المادة 86 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و قد خلت أحكامه من نص مماثل يخول المستأجر هذا الحق و إستحدث قواعد جديدة فى الفصل الأول من الباب الثانى منه بشأن تنظيم هدم المبانى غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع ، و خولت المادة 54 منه لمستأجرى الوحدات التى يتم هدمها وفقاً لأحكام هذا الفصل الحق فى شغل الوحدات بالعقار الجديد وفقاً للأوضاع و الشروط المشار إليه بالنص المذكور ، مما مفاده أن الإستفاده من حكمه قاصر على مستأجرى الوحدات التى تم هدمها لإعادة بنائها بشكل أوسع فى ظل العمل بأحكامه منذ 1977/9/9 و لا تسرى أحكامه على المراكز القانونية السابقة على العمل بها . ================================= الطعن رقم 0134 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 587 بتاريخ 22-02-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الهدم لاعادة البناء فقرة رقم : 3 إذ كان القانون رقم 49 لسنة 1977 - المعمول به إعتباراً من 1977/9/1 قد أورد فى الفصل الأول من الباب الثانى الأحكام الخاصة بهدم المبانى غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع ، فأجاز للمالك طلب إخلائها و ذلك وفقاً للشروط و الأوضاع المنصوص عليها فى المادة 49 و ما بعدها فإن هذه الأحكام التى تضمنتها قواعد موضوعية متعلقة بالنظام العام تكون هى الأحكام واجبة التطبيق - على واقعة النزاع التى لم يفصل فيها بحكم قضائى نهائى - و إذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بتطبيق أحكام القانون رقم 178 لسنة 1961 رغم أن القانون رقم 49 لسنة 1977 إستحدث أحكاماً تخالف نصوصه و قد نصت المادة 86 منه على إلغاء كل حكم يخالف و أقام قضاءه على أنها قواعد إجرائية و من ثم لا تسرى على النزاع المطروح طبقاً للمادة - 85 من القانون ذاته فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 134 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/2/22 ) ================================= الطعن رقم 0575 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 89 بتاريخ 09-05-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الهدم لاعادة البناء فقرة رقم : 2 إذ كانت المادة 49 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أجازت لمالك المبنى المؤجر كل وحداته لغير أغراض السكنى أن يقوم بهدمه و إعادة بنائه و زيادة مسطحاته و عدد وحداته وفقاً للشروط و الأوضاع المبينة بها إلا أن المشرع لم يشأ أن يجعل حكم هذا النص على ما يسرى على كل المبانى غير السكنية . و إنما إستثنى بعضها حرصاً على إستمرار بعض الأنشطة الإقتصادية و الإجتماعية التى تقدم خدمات عامة للجمهور فنص فى المادة 1/51 من هذا القانون على أنه " لا تسرى أحكام هذا الفصل على المبانى المؤجرة لإستعمالها دوراً للتعليم ............. و غيرها من المنشأت ذات الأهمية للإقتصاد . و الأمن القومى أو التى تقدم خدمات عامة للجمهور و التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان و التعمير بعد موافقة الوزير المختص فإن مفاد ذلك أن المشرع حدد على سبيل الحصر المبانى السكنية المستثناه من أحكام الهدم لإعادة البناء ، و بالنسبة للمنشأت ذات الأهمية للإقتصاد أو الأمن القومى أو التى تقدم خدمات عامة للجمهور فقد فوض المشرع وزير الإسكان فى إصدار القرارت اللازمة لتحديد ما يدخل فى نطاق تلك المنشأت بناء على طلب الوزير المختص ، و من ثم فإن المعول عليه فى تحديد هذه المبانى هو ما يصدره وزير الإسكان من قرارات . ================================= الطعن رقم 2173 لسنة 52 مكتب فنى 42 صفحة رقم 245 بتاريخ 20-01-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الهدم لاعادة البناء فقرة رقم : 4 مؤدى ما نصت عليه الفقرة د من المادة 49 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع ألقى على عاتق المالك المرخص له بهدم مبناه لإعادة بنائه بشكل أوسع بإلتزام تخييرى قبل كل من مستأجرى وحدات هذا المبنى و هو أن يوفر له مكان مناسب بأجر مماثل لأجر الوحدة التى كان يستأجرها بالمبنى المرخص له بهدمه و أما بتعويضه تعويضاً نقدياً على الوجه المبين بالنص ، و جعل الخيار فى ذلك للمالك بإعتباره المدين بهذا الإلتزام التخييرى . =================================




امتداد عقد الايجار


الطعن رقم 0107 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 514
بتاريخ 25-06-1959
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار
فقرة رقم : 1
قيدت الأوامر العسكرية و التشريعات الإستثنائية الصادرة فى شأن الأماكن المبنية المؤجرة للسكنى و لغيرها من الأغراض نصوص القانون المدنى الخاصة بإنتهاء مدة الإيجار و ما ترتبه من إنقضاء حقوق المستأجر فى البقاء بالعين المؤجرة و جعلت عقود الإيجار ممتدة تلقائيا و بحكم القانون إلى مدة غير محددة ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض دعوى التعويض التى أقامها الطاعن بوصفه مستاجراً للمكان المنزوع ملكيته - على أن عقد إيجاره قد إنتهت مدته - فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 107 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/6/25 ) ================================= الطعن رقم 0265 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 490 بتاريخ 27-03-1973 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 3 إذ كانت التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن قد منعت المؤجر من إخراج المستأجر من المكان المؤجر و لو بعد إنتهاء مدة الإيجار و سمحت للمستأجر بالبقاء شاغلاً له ما دام موفياً بإلتزاماته على النحو الذى فرضه عقد الإيجار و أحكام القانون ، فإن هذه التشريعات تكون قد قيدت فى شأن إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامها نصوص القانون المدنى المتعلقة بإنتهاء مدة الإيجار و جعلت عقود الإيجار ممتدة تلقائياً و بحكم القانون إلى مدة غير محدودة بالنسبة للمؤجر و للمستأجر على السواء طالماَ بقيت سارية تلك التشريعات الخاصة التى أملتها إعتبارات النظام العام حماية للمستأجرين و حلاً لأزمة الإسكان إلا إذا رغب المستأجر فى ترك المكان المؤجر مراعياً فى ذلك مواعيد التنبيه بإخلائه أو أخل بإلتزاماته القانونية مما يحق معه للمؤجر أن يتخذ الإجراءات التى رسمها القانون لإنهاء العقد ووضع حد لإمتداده لأحد الأسباب التى حددتها تلك التشريعات ، على أنه فيما عدا ذلك يبقى العقد مصدر إلتزامات الطرفين تهيمن عليه أحكام قوانين إيجار الأماكن و ما لا يتعارض معها من أحكام القانون المدنى ، و تظل للعقد طبيعته من حيث كونه من العقود المستمرة المدة ركن من أركانه و أن غدت غير محدودة لإمتدادها بحكم القانون بعد إنتهاء مدة العقد . ================================= الطعن رقم 0265 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 490 بتاريخ 27-03-1973 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 4 لا محل للقول بأن عقد إيجار الأماكن إذا إنتهت مدته يعتبر منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة إستناداً إلى حكم المادة 563 من القانون المدنى أو بأنه قد تجدد بشروطه الأولى تجديداً ضمنياً لهذه الفترة إعمالاً لأحكام المادتين 563 ، 599 من هذا القانون ، ذلك لأن المادة 563 المشار إليها خاصة بالحالات التى يكون الإيجار فيها قد عقد دون إتفاق طرفيه عند إبرامه على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة ، و هى حالات يكون المتعاقدان قد إغفلاَ فيها تحديد مدة للعقد أو عرضاً للمدة و لكنهما لم يعيناها أو إتفقا على مدة معينة و تعذر على أيهما إثباتها ، فتدخل المشرع و فسر إرادتهما بأن حملها على أنهما قد قصدا إلى إنعقاد العقد للفترة المعينة لدفع الأجرة ، أما حالة إنتهاء المدة فى العقود الخاضعة لأحكام قوانين إيجار الأماكن ، فقد وضع المشرع لها حكماً مغايراً ، بأن فرض بنصوصه الآمرة فى تلك القوانين إمتداد هذه العقود إلى مدة غير محدودة دون حاجة إلى توافق إرادة المتعاقدين على ذلك ، مما لا محل معه للإستناد فى هذا الخصوص إلى حكم المادة 563 الآنف ذكرها و التى جاءت مفسرة لإرادة المتعاقدين ، كما أن المادة 599 من القانون المدنى إذ نصت على أنه ، إذا إنتهى عقد الإيجار و بقى المستأجر منتفعاً بالعين بعلم المؤجر و دون إعتراض منه إعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى و لكن لمدة غير معينة و تسرى على الإيجار إذا تجدد على هذا الوجه أحكام المادة 563 ، و من ثم يعتبر إيجاراً جديداً منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ، فإنها تكون قد أفادت أن تجديد العقد إنما يتم فى هذه الحالة بتوافق الإرادة الضمنية للطرفين و بذلك لا يسرى حكم هذه المادة على عقود الإيجار الخاضعة لأحكام قوانين إيجار الأماكن التى لا يتوقف إمتداد مدتها على توافق إرادة الطرفين للصريحة أو الضمنية على النحو السالف بيانه ، لما كان ذلك ، فإن عقود إيجار الأماكن المشار إليها لا تنتهى بأنتهاء مدتها المتفق عليها ، بل تمتد تلقائياً إلى مدة غير محدودة إمتداداً تنظمه أحكام قوانين إيجار الأماكن و تضع ضوابطه و تحكم آثاره على نحو يغاير أحكام القانون المدنى المتعلقة بالإيجار المنعقد لمدة غير معينة "م 563 مدنى " أو الإيجار الذى يتجدد بإرادة المتعاقدين الضمنية بعد إنتهاء مدته "م 599 مدنى " . ================================= الطعن رقم 0307 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 499 بتاريخ 27-03-1973 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 3 إذ كانت التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن قد منعت المؤجر من إخراج المستأجر من المكان المؤجر و لو بعد إنتهاء مدة الإيجار و سمحت للمستأجر بالبقاء شاغلاً له ما دام موفياً بإلتزاماته على النحو الذى فرضه عقد الإيجار و أحكام القانون ، فإن هذه التشريعات تكون قد قيدت فى شأن إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامها نصوص القانون المدنى المتعلقة بإنتهاء مدة الإيجار ، و جعلت عقود إيجار تلك الأماكن ممتدة تلقائياً و بحكم القانون إلى مدة غير محدودة بالنسبة إلى المؤجر و المستأجر على السواء ، طالما بقيت سارية تلك التشريعات الخاصة التى أملتها إعتبارات النظام العام حماية للمستأجرين و حلاً لأزمة الإسكان، إلا إذا رغب المستأجر فى ترك المكان المؤجر مراعياً فى ذلك مواعيد التنبيه بالإخلاء أو أخل بإلتزاماته القانونية مما يحق معه للمؤجر أن يتخذ الإجراءات التى رسمها القانون لإنهاء العقد ووضع حد لإمتداده لأحد الأسباب التى حددتها تلك التشريعات ، على أنه فيما عدا ذلك يبقى العقد مصدر إلتزامات الطرفين تهيمن عليه أحكام قوانين إيجار الأماكن و ما لا يتعارض معها من أحكام القانون المدنى و تظل للعقد طبيعته من حيث كونه من العقود المستمرة ، المدة ركن من أركانه ، و إن غدت غير محدودة لإمتدادها بحكم القانون بعد إنتهاء مدة العقد . ================================= الطعن رقم 0307 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 499 بتاريخ 27-03-1973 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 4 لا محل للقول بأن عقد إيجار الأماكن إذا إنتهت مدته يعتبر منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة إستناداً إلى حكم المادة 563 من القانون المدنى ، أو بأنه قد تجدد بشروطه الأولى تجديداً ضمنياً لهذه الفترة إعمالاً لأحكام المادتين 563 و 599 من هذا القانون ، ذلك لأن المادة 563 المشار إليها خاصة بالحالات التى يكون الإيجار فيها قد عقد دون إنفاق طرفيه عند إبرامه على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة ، و هى حالات يكون المتعاقدان قد أغفلا فيها تحديد مدة العقد أو عرضاً للمدة و لكنهما لم يعيناها أو إتفقاً على مدة معينة و تعذر على أيهما إثباتها ، فتدخل المشرع و فسر إرادتهما بأن حملها على أنهما قد قصدا إلى إنعقاد العقد للفترة المعينة لدفع الأجرة ، أما حالة إنتهاء المدة فى العقود الخاضعة لأحكام قوانين إيجار الأماكن ، فقد وضع المشرع لها حكماً مغايراً ، بأن فرض بنصوصه الآمرة فى تلك القوانين إمتداد هذه العقود إلى مدة غير محدودة دون حاجة إلى توافق إرادة المتعاقدين على ذلك ، مما لا محل معه للإستناد فى هذا الخصوص إلى حكم المادة 563 الآنف ذكرها و التى جاءءت مفسرة لإرادة المتعاقدين ، كما أن المادة 599 من القانون المدنى إذ نصت على أنه إذا إنتهى عقد الإيجار و بقى المستأجر منتفعاً بالعين بعلم المؤجر و دون إعتراض منه إعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى و لكن لمدة غير معينة ، و تسرى على الإيجار إذا تجدد على هذا الوجه أحكام المادة 563، و من ثم يعتبر إيجاراً جديداً منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ، فإنها تكون قد أفادت أن تجديد العقد إنما يتم فى هذه الحالة بتوافق الإرادة الضمنية للطرفين ، و بذلك لا يسرى حكم هذه المادة على عقود الإيجار الخاضعة لأحكام قوانين إيجار الأماكن التى لا يتوقف إمتداد مدتها على توافق إرادة الطرفين الصريحة أو الضمنية على النحو السالف بيانه لما كان ذلك ، فإن عقود إيجار الأماكن المشار إليها لا تنتهى بإنتهاء مدتها المتفق عليها ، بل تمتد تلقائياً إلى مدة غير محدودة إمتداداً تنظمه أحكام قوانين إيجار الأماكن ، و تضع ضوابطه و تحكم آثاره على نحو يغاير أحكام القانون المدنى المتعلقة بالإيجار المنعقد لمدة غير معينة "م 563 مدنى" أو الإيجار الذى يتجدد بإرادة المتعاقدين الضمنية بعد إنتهاء مدته "م 599 مدنى" ================================= الطعن رقم 0016 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 720 بتاريخ 01-04-1975 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 يشترط للإنتفاع بالإمتداد القانونى لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 أن يكون المستفيدون من هذا الإمتداد سواء كانوا من الورثة أو غيرهم ، مقيمين عادة مع المستأجر عند وفاته . و لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى أن الطاعنين - و هما من أقارب زوجة المستأجر - إنقطعت علاقتهما بالشقة موضوع النزاع قبل وفاة المستأجر ، و إنتهى إلى أن ترددهما على الشقة بعد أن إنقطعت صلتهما بها كان من قبيل الإستضافة ، و كان لا يعيب الحكم أنه لم يبين على وجه التحديد التاريخ الذى إنقطعت فيه إقامة الطاعنين بالشقة ، إذ يكفى لإقامة قضائه بعدم أحقية الطاعنين فى شغل العين بعد وفاة المستأجر أن يكون قد حصل أن إقامتهما بها قد إنقطعت من قبل وفاته على النحو السالف ذكره . لما كان ذلك ، فإن النعى على الحكم يكون على غير أساس . ( الطعن رقم 16 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/4/1 ) ================================= الطعن رقم 0189 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 610 بتاريخ 17-03-1975 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 6 لئن كان الأصل أنه إذ إمتد الإيجار بحكم القانون بعد إنقضاء مدته فإنه طبقاً للقواعد المقررة فى إمتداد الإيجار يمتد بنفس شروط الإيجار الأصلى فتكون إلتزامات المؤجر هى نفسها إلتزاماته السابقة ، و كذلك تكون إلتزامات المستأجر و تبقى التأمينات العينية و الشخصية التى تكفل إلتزامات المستأجر فى الإيجار الأصلى كافلة لهذه الإلتزامات بعد أن إمتد الإيجار ، إلا أنه متى كان الإمتداد تطبيقاً لتشريعات إستثنائية فإن الكفيل الذى يكفل المستأجر قبل صدور هذه التشريعات لا تمتد كفالته لإلتزامات المستأجر عن إمتداد الإيجار إلا إذا قبل ذلك لأنه وقت أن كفل المستأجر كان يقصد كفالته فى المدة المتفق عليها فى الإيجار و لم يدخل فى حسابه أن هذه المدة ستمتد بحكم التشريع الإستثنائى إذ كان ذلك و كان الطاعن الثالث قد كفل الطاعنين الأول و الثانى فى سداد أجرة السنتين المتفق عليهما فى العقد و قبل صدور القرار بقانون رقم 139 لسنة 1962 و هو تشريع إستثنائى قضى بإمتداد عقود الإيجار بحكم القانون إلى نهاية سنه 1965/64 الزراعية فإن كفالته لا تمتد بإمتداد الإيجار إلا إذا قبل ذلك . و لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إستخلص إمتداد الكفالة أخذاً بإمتداد العقد دون أن يعنى ببحث دفاع الطاعن الثالث من أنه لم يرتض إمتداد كفالته و هو بحث قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور فى التسبيب . ================================= الطعن رقم 0586 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1091 بتاريخ 27-05-1975 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1947 أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخراج المستأجر بعد إنقضاء مدة العقد ما دام قائماً بإلتزاماته إلا لأحد الأسباب التى حددتها هذه المادة بل يمتد العقد بحكم القانون لمدة غير معينة و إذ كان النزاع بين الطرفين قد إنحصر فى أحقية الطاعنة - شقيقة المستأجر - بعد وفاة مورثها فى شغل العين المؤجرة طبقاً لقواعد الإمتداد القانونى للعقد التى قررها القانون رقم 121 لسنة 1947 ، و كان يشترط لإنتفاع بالإمتداد القانونى لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر فى ظل العمل بأحكام القانون سالف الذكر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون المستفيدون من هذا الإمتداد سواء كانوا من الورثة أو غيرهم مقيمين عادة مع المستأجر عند وفاته ، و كانت العبرة فى معرفة ما إذا كان الحكم صادراً فى منازعة ناشئة عن تطبيق القانون سالف الذكر أو غير ناشئة عن تطبيقه هو بما قضت به المحكمة لا بما طلبه الخصوم . لما كان ذلك ، و كان يبين من الحكم الإبتدائى أنه قضى بإخلاء الطاعنة من الشقة موضوع النزاع إستناداً إلى أنها لا تستفيد من إمتداد العقد لأنها لم تكن تقيم مع مورثها عند وفاته فى هذه العين ، فإنه يكون قد قضى فى منازعة ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 بالمعنى المقصود فى المادة الخامسة عشرة منه ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز الإستئناف فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 0212 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1563 بتاريخ 10-11-1976 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 لا محل لإطلاق القول بأن الإمتداد القانونى - لعقد إيجار الأماكن - يقتصر على حالة إنقضاء مدة العقد الإتفاقية التى صار إمتداده إليها طبقاً لأحكامه و بعد ثبوت عدم قابلية العقد للإمتداد الإتفاقى بإبداء التنبيه بالإخلا دون الأحوال التى تكون المدة المعينة التى صار إمتداده إليها وفقاً لأحكام العقد ذاته لما تنقص لعدم ابداء التنبيه بالإخلاء فى الميعاد ، لأن المشرع قد فرض بنصوصه الآمرة إمتداد عقود الإيجار الخاضعة لأحكام قوانين إيجار الأماكن إلى مدة غير محددة دون حاجة إلى توافق إرادة العاقدين صريحة أو ضمنية ما دامت مدة العقد الأصلية المتفق عليها فيه قد إنتهت ، و لا إعتداد بكون هذه المدة قد صار تحديدها بعدم توصية التنبيه بالإخلاء من أى من الطرفين أو إمتداد إتفاقاً ، أو إعتبر عقد الإيجار منعقداً للفترة المعنية لدفع الأجرة تبعاً لعدم الإتفاق على المدة أصلاً أو عدم تعيينها أو تعذر إثباتها فى معنى المادتين 563 ، 599 من القانون المدنى . ================================= الطعن رقم 0146 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1902 بتاريخ 28-12-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 5 الأحكام العامة الواردة فى القانون المدنى المنظمة لإنتقال الحق فى الإيجار لا محل لها عند وفاة مستأجر المكان للسكنى بعد إنقضاء المدة المتفق عليها و خلال فترة إمتداد إيجار الأماكن بحكم القانون ، إعتباراً بأن حق المستأجر فى هذه الفترة يكون لصيقاً بشخصه و مستمداً من التشريع الإستثنائى المنظم له لا من بنود العقد أو أحكام القانون العام، بحيث تزول الأسباب الداعية لهذا الإمتداد القانونى متى توفى المستأجر و إنتهى شغله للعين التى إستأجرها ، لما كان ذلك فإنه و إن لم يرد فى القانون رقم 121 لسنة 1947 المطبق على واقعة الدعوى حكم خاص بإنتقال حق المستأجر خلال فترة الامتداد القانونى ، فإن المحكمة التى حفزت التشريع الاستثنائى إلى تقرير هذا الإمتداد و التى إستهدفت حماية شاغل العين من عسف المؤجر و تمكينه من السكنى فى أزمة الإسكان القائمة ، تقضى بأن الإنتفاع بالإمتداد القانونى لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقتصر على الأشخاص الذين كانوا يقيمون إقامة مستديمة مع المستأجر قبل وفاته بمعنى أن غير المقيمين مع المستأجر لا شأن لهم بهذا الإمتداد و لو كانوا من ورثته ، و المقيمون يستفيدون و لو كانوا من غير الورثة لما كان ما تقدم و كان يقصد بالإقامة فى هذا المعنى الإقامة المستقرة المعتادة و إنصراف نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه و مغداه بحيث لا يعول على مأوى دائم و ثابت سواه ، فتخرج الإقامة العرضية و العابرة الموقوتة مهما إستطالت ، و أياً كان مبعثها و داعيها و كان الفصل فى كون الإقامة مستقرة أم لا من مطلق سلطة قاضى الموضوع دون معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد إعتمد فى قضائه على أن الطاعنة قد تزوجت و تركت شقة النزاع و إتخذت لنفسها سكناً مستقلاً مع زوجها و أولادها فى الفيوم ، و إن إقامتها بها كانت على سبيل الإستضافة و فى فترة مرض والديها التى إنتهت بوفاتهما ، و رتب على ذلك عدم أحقيتها فى التمسك بالإمتداد القانونى بعد وفاة مورثها و كان لهذا الإستخلاص مأخذه من الأوراق ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون فى مواجهته لدفاع الطاعنة . ================================= الطعن رقم 0348 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 542 بتاريخ 23-02-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 إذا كانت الدعوى الماثلة يدور النزاع فيها حول فسخ عقد الإيجار و إخلاء العين المؤجرة و كانت المادة 8/37 من قانون المرافعات تقضى بأنه إذا كانت الدعوى بطلب فسخ العقد كان التقدير بإعتبار المقابل النقدى عن المدة الواردة فى العقد ، فإذا كان العقد قد نفذ فى جزء منه كان التقدير بإعتبار المدة الباقية ، لما كان ذلك و كان عقد الإيجار موضوع النزاع - بعد إنتهاء مدته الأصلية - قد إمتد تلقائياً إلى مدة غير محدودة طبقاً لأحكام قوانين إيجار الأماكن ، فمن ثم يكون المقابل النقدى لهذه المدة غير محدد و تكون الدعوى غير قابلة لتقدير قيمتها و بالتالى تعتبر قيمتها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمه - زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً طبقاً للمادة 41 من قانون المرافعات ، و يكون الحكم الصادر فيها جائزاً استئنافه ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بجواز الإستئناف فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 0458 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 688 بتاريخ 16-03-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون عليها الأولى أقامتها بعد صدور القانون رقم 52 لسنة 1969 إستناداً إلى أن عين النزاع مؤجرة مفروشة و أن المادة 23 من ذلك القانون أخرجت الأماكن المؤجرة مفروشة من حكم الأمتداد القانونى خلافاً لما كانت تقضى به المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 الذى أبرم عقد الإيجار موضوع النزاع فى ظله ، و أن المادة 26 منه أباحت للمالك أن يؤجر شقة واحدة مفروشة فى كل عقار يملكه و هى تؤجر فى ذات العقار شقة أخرى مفروشة ، و أن المادة 29 أوجبت على الملاك و المستأجرين تعديل أوضاعهم وفقاً لهذه الأحكام و كانت الطاعنة قد أجابت على الدعوى بأن ما أثبت بالعقد من أن الشقة مفروشة صورى و أنها أوجرت خالية ، و كان مفاد ذلك القول أن عقد الإيجار محل النزاع يسرى على الأمتداد القانونى ، فإن مثار النزاع فى الدعوى يكون فى حقيقه الواقع دائراً حول ما إذا كان العقد ممتداً أمتداداً قانونياً تبعاً لتأجير العين المؤجرة خالية طبقاً لتصوير الطاعنة ، أو أن هذا الأمتداد قد أنحسر عنه بعد إذ أدركه القانون رقم 52 لسنة 1969 بالنظر لتأجير العين المفروشة أخذاً بقول المطعون عليها الأولى . لما كان ما تقدم و كانت المادة 8/37 من قانون المرافعات تقضى بأنه إذا كانت الدعوى متعلقة بأمتداد العقد كان التقدير بإعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على أمتداد العقد إليها ، و كانت المادة المشار إليها فى الدعوى المطروحة غير محدودة ، فإن قيمة الدعوى تعد عندئذ زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً طبقاً للمادة 41 من قانون المرافعات ، و يجوز الطعن بطريق الإستئناف فى الأحكام الصادرة فيها ، و إذ لم يساير الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز الإستئناف فإنه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 458 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/3/16 ) ================================= الطعن رقم 0740 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1346 بتاريخ 01-06-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقود الإيجار الخاضعة لأحكام قوانين إيجار الأماكن لا تنتهى بإنقضاء المدة المتفق عليها ، و إنما تمتد تلقائياً بحكم القانون بعد إنقضائها - دون توقف على إرادة الطرفين الصريحة أو الضمنية إمتداداً تنظمه أحكام قوانين لإيجار الأماكن و تضع ضوابطه و تحكم آثاره على نحو يغاير أحكام القانون المدنى المتعلقة بالإيجار المنعقد لمدة غير معينة أو للإيجار الذى يتجدد بإرادة المتعاقدين الضمنية بعد إنتهاء مدته الأصلية . ================================= الطعن رقم 0893 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1859 بتاريخ 21-12-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 3 إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها بأحقيتها لإستئجار شقة النزاع تأسيساً على أن وزارة الأوقاف التى يمثلها المطعون عليه الثالث أعدتها لوالديها بدلاً من منزلها المهدوم ، و أن والدتها إذ توفيت فيقوم حقها فى إستئجارها بإعتبارها وارثتها و المقيمة معها عند هدم المنزل ، و أن المطعون عليهما الأولين تمكنا من وضع يديهما على شقة النزاع بطريق الإحتيال ، و كان مؤدى هذا أنها تؤسس حقها فى شغل هذه الشقة إما بصفتها وارثه لوالدتها بإعتبارها صاحبة الحق الأصلى فى الإستئجار أو بإعتبار أن إقامتها معها بالمنزل المهدوم يعطيها هذا الحق ، لما كان ذلك و كان الثابت أن والدة الطاعنة توفيت دون التعاقد على إستئجار شقة النزاع و كان معنى تعهد وزارة الأوقاف بتمكينها من إستئجار إحدى الشقق التى كانت تزمع إقامتها هو إعداد مكان لإقامتها بدلاً من مسكنها المهدوم بذلك يكون حقها الناشىء عن هذا التعهد حقاً متعلقاً بشخصها فلا ينتقل من بعدها إلى مورثتها طبقاً لنص المادة 145 من القانون المدنى . ================================= الطعن رقم 0320 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 900 بتاريخ 29-03-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 3 لعقد الإيجار طابع عائلى و جماعى لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته و لمن يتراءى له إيواءهم . و قد إستهدفت التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن حماية شاغل العين المؤجرة من عسف المؤجر و تمكينه و المقيمين معه من إقامة مستقرة فى السكن إبان أزمة الإسكان ، و جعلت عقود إيجار تلك الأماكن ممتدة تلقائياً و بحكم القانون إلى غير مدة محددة طالما بقيت تلك التشريعات التى أملتها إعتبارات النظام العام ، بحيث لا يجوز إخراج المقيمين إقامة مستديمة مع المستأجر بغير إرادتهم إلا بسبب من الأسباب التى حددتها تلك التشريعات على سبيل الحصر ، إلا أن ذلك لا ينفى نسبية أثر عقد الإيجار من حيث الأشخاص فلا يلتزم بها غير عاقديه الأصليين اللذين يأتمران بقانون العقد ، و من حيث المضمون فلا يلزم العقد إلا بما تضمنه من إلتزام . طالما بقى المستأجر الأصلى على قيد الحياة يسكن العين المؤجرة ، لم يبرحها إلى مسكن آخر ، و لم ينسب إليه أنه تنازل عن حقه فى الإيجار أو أجره من باطنه خلافاً لما يفرضه عليها القانون . يؤيد هذا النظر الذى لم يرد به نص صريح فى القانون رقم 121 لسنة 1947 أن المشرع فى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ثم فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 عنى بتعيين المستفيد من ميزة الإمتداد القانونى بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين بما يشير إلى أن المقيمين مع المستأجر الأصلى لا تترتب فى زمتهم إلتزامات قبل المؤجر خلال فترة مشاركتهم المستأجر الأصلى فى السكن ، و يبقى هذا الأخير هو الطرف الأصيل و الوحيد فى التعامل مع المؤجر ، و لا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذاً بأحكام النيابة الضمنية ، إنحرافاً عن المبادئ العامة فى نسبية أثر العقد حين يقوم بإرادة النائب و ينصرف أثره إلى الأصيل لأن هؤلاء ليسوا طبقاً للقانون أطرافاً فى عقد الإيجار و لا تربطهم بالمؤجر أية علاقات تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم فى بداية الإيجار أو بعده ، و إنما تمتعهم بالإقامة فى العين قياماً من المستأجر بإلتزامات و واجبات أدبية ذات طابع خاص قابلة للتغيير و التعديل متعلقة به هو و لا شأن لها بالمؤجر ، و كيفية إستعمال المستأجر لمنفعة المسكن مسألة عارضة لا تبرر فكرة المجاز القانونى على أساس النيابة الضمنية . لما كان ذلك و كان الواقع فى الدعوى أن عقد إيجار عين النزاع أبرم فى 1967/9/16 بين الطاعنة و بين إنبتها التى كانت زوجاً للطاعن آنذاك ، و أن المؤجرة إستصدرت حكماً فى الدعوى رقم 10977 لسنة 1970 مدنى مستعجل القاهرة قبل إبنتها المستأجرة منها بطردها من العين المؤجرة لتخلفها فى سداد الأجرة من أول يناير 1968 و لتضمن عقد الإيجار الشرط الصريح الفاسخ ، و كان هذا الحكم قد نفذ بإخلاء المستأجرة و زوجها المطعون عليه الذى كان يقيم معها فى 1971/4/12 فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من أن المطعون عليه غير ملزم بأجرة شقة النزاع طالما أنه كان مقيماً بها مع المستأجرة الأصلية بسبب علاقة الزوجية التى كانت تربطهما خلال الفترة المطالب بأجرتها و طالما أنه لم ينفرد بشغل الشقة بأى سبيل بعد خروج المستأجرة الأصلية منها هو النتيجة التى تتفق و التطبيق الصحيح للقانون . ================================= الطعن رقم 0452 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1274 بتاريخ 17-05-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 3 مفاد المواد 563 ، 598 ، 599 من القانون المدنى إنه إذا إتفق العاقدان على مدة ما إنقضى الإيجار بفواتها ما لم يشترط لإنهائه صدور التنبيه للإخلاء من إحدهما للأخر قبل فوات المدة بوقت معين ، و إلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقاً لإتفاقهما ، فإذا إنقضت المدة الثانية فإن الإيجار ينتهى دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء ما لم يتفق على خلاف ذلك ، و يعد بقاء المستأجر فى العين برضاء المؤجر بعد ذلك تجديداً ضمنياً و ليس إمتداداً للإيجار و مدته هى المدة المحددة لدفع الأجرة مع و جوب التنبيه بالإخلاء فى المواعيد القانونية ، و هى بالنسبة للمساكن و الغرف المؤثثة قبل نصفها الأخير إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أقل من شهرين . ( الطعن رقم 452 لسنة 4 ق ، جلسة 1978/5/17 ) ================================= الطعن رقم 0595 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1373 بتاريخ 31-05-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للإنتفاع بالإمتداد القانونى بعد وفاة المستأجر فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 أن يكون المستفيدون من هذا الإمتداد سواء من الورثة أو غيرهم مقيمين عادة مع المستأجر الأصلى عند وفاته ، و إذ كان الطاعن لا يمارى فى إقامة المطعون عليها الثالثة مع والدها بشقة النزاع عند وفاته و إستمرارها فى البقاء بها بعدها و كان لعقد الأيجار طابع عائلى و جماعى لا ينشد منه المنتفع بالعين - سواء كان مستاجراُ أو مستفيداً مما شرعته القوانين الإستثنائية إستهدافاً لحماية شاغلى الأماكن المؤجرة و لحل أزمة الإسكان المستفحلة - مجرد السكن بمفرده بل ليعيش مع أفراد أسرته و لمن يقع عليهم عبء إيوائهم قانونياً أو أدبياً ، فإن إقامة المطعون عليه الرابع مع زوجته المطعون عليها الثالثة و إنتفاعه بالسكنى فى جزء من شقة النزاع هو إنتفاع متفرع عن حق زوجته و تابع لها فى إستمرارها فى شغلها طالما بقيت هى فيه ، و من ثم فإن تكييف الحكم المطعون فيه لإقامة المطعون عليه الرابع بأنه إيواء أو إستضافة ليس فيه ما يعاب ، و لا محل للتذرع بأن الزوج و ليس الزوجة هو الذى يفرض عليه الشريعة تهيئة مسكن الزوجية ، لأن هذا الجدل فضلاً عن خروجه عن نطاق الدعوى الماثلة المتصل سببها بالتأجير من الباطن ، فإن إقامة الزوج فى منزل أسرة زوجته لا يتنافى البتة - حسبما قرر الحكم - مع أحكام قوانين الأحوال الشخصية . ================================= الطعن رقم 0595 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1373 بتاريخ 31-05-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 3 إذ كان البين من الأوراق أن واقعتى وفاة المستأجر الأصلى ثم زواج إبنته المطعون عليها الثالثة صادفتا محلهما فى غضون سنتى 1961 , 1964 أى فى ظل سريان أحكام القانون 121 لسنة 1947 الذى لم يكن يتضمن نصاً مماثلاً للمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، و كان الحكم الذى تقضى به هذه المادة ليس له من أثر رجعى فلا يسرى على واقعة النزاع . ( الطعن رقم 595 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/5/31 ) ================================= الطعن رقم 0297 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1920 بتاريخ 13-12-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 المساكنة التى تنشىء للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير المشار إليهم بالمادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 - المنطبقة على واقعة الدعوى - حقاً فى البقاء فيها رغم ترك المستأجر الأصلى العين أو وفاته ، تستلزم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حصول المشاركة السكنية منذ بدء الإجارة ، فكلما لم تنقطع إقامة هؤلاء المشاركين بالعين فإنه يحق لهم بهذه الصفة البقاء فيها طوال مدة العقد و الإنتفاع بالأمتداد القانونى بعد إنتهائها دون إشتراط إستمرار بقاء المستأجر الذى أبرم العقد بأسمه فى العين المؤجرة ، فإن إنتفى هذا الشرط ، أصبح شغل المنتفعين المشار إليهم دون سند ، و تعين إخلاؤهم منها عند ترك المستأجر الأصلى العين أو وفاته . ================================= الطعن رقم 0517 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1972 بتاريخ 20-12-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، إن المشرع رغبة منه فى حماية شاغلى الأماكن المؤجرة و لحل أزمة الإسكان إستحدث فى المادة المذكورة حكماً يقضى بإستمرار عقد الإيجار و إمتداده - فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة - لصالح زوجته أو أولاده أو والديه المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك ، و يكفى لكى يتمتع أى من هؤلاء بميزة الإمتداد أن تثبت له إقامة مستقرة مع المستأجر بالعين المؤجرة أياً كانت مدتها و أياً كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك ، فلا يؤثر على قيام هذا الحق إنقطاعه عن الإقامة مع المستأجر الأصلى إذا عاد و أقام من بعد معه إقامة مستقرة قبل الوفاة أو الترك و إستمرت لحينها . ================================= الطعن رقم 0517 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1972 بتاريخ 20-12-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 إذا كانت إقامة المطعون عليه الثانى زوج الأبنة - أبنة المستأجر - بالعين و إنتفاعه بسكناها ، هو إنتفاع متفرع عن حق زوجته و تابع لها فى إستمرار شغلها ما دامت بقيت هى فيها - بعد ترك والدها للمسكن - إعتبار بأن لعقد الإيجار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طابعاً عائلياً و جماعياً لا ينشد منه المنتفع بالعين سواء كان مستأجراً أو مستفيداً مما شرعته القوانين الإستثنائية مجرد السكنى بمفرده بل ليعيش مع أفراد الأسرة الأمر الذى ينفى إعتبار الوضع حالة تأجير من الباطن أو تنازل عن الإيجار بالنسبة للمطعون عليه الثانى . ( الطعن رقم 517 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/12/20 ) ================================= الطعن رقم 1110 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1983 بتاريخ 20-12-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 5 إن النص فى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجرين - المنطبق على واقعة الدعوى - قد أطلق القول فى صدد إنتقال حقوق المستأجر إلى سائر الأقارب حتى الدرجة الثالثة من غير زوجه أو أولاده أو والديه بشرط إقامتهم معه بصفة مستقرة مدة سنة على الأقل سابقة على وفاته أو مدة شغله المسكن أيهما أقل ، و عقد الإيجار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - له طابع عائلى و جماعى لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته و من ثم فإن القرابة المعنية بالفقرة الثانية من المادة آنفة الذكر تشمل قرابة النسب و قرابة المصاهرة بحيث يعتبر أقارب أحد الزوجين فى نفس القرابة و الدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر وفق المادة 37 من القانون المدنى - يؤيد هذا النظر أن الفقرة الأولى من ذات المادة أشارت إلى الزوجة إضفاء للطابع الأسرى لعقد إيجار الأماكن ، و يساند هذا القول أن المشرع أفصح عن مقصوده فى المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر - و المقابلة للمادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 و أوضح أن النص على الأقارب حتى الدرجة الثالثة يتسع للأقارب نسباً أو مصاهرة على سواء . لما كان ذلك و كان الحكم قد بنى قضاءه على أساس أن المادة سالفة الذكر مقصورة على أقارب النسب و لا تمتد إلى قرابة الأصهار ، و رتب على ذلك أن إقامة مورث الطاعنة الثانية بعين النزاع مهما إستطالت لا تنشئ له حقاً ، و حجب بذلك نفسه عن تمحيص توافر شرائط إنطباق هذه المادة عليه و هل من حقه الإستفادة منها حال ترك المستأجر الأصلى عين النزاع ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1110 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/12/20 ) ================================= الطعن رقم 1463 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 2053 بتاريخ 27-12-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 3 إذ كان الواقع فى الدعوى أخذا من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أشير فى عقد الإيجار المبرم بين مورث الطاعنة الثانية و المالك السابق على أن الغرض من التأجير هو إستغلال العين مكتباً للمحاماة ، و جرى الوضع فعلاً على هذا النحو حتى تاريخ وفاة المستأجر الأصلى ، و كانت المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التى حدثت الوفاة فى ظل العمل بها - حددت المستفيدين من الإمتداد القانونى عند وفاة المستأجر فيما يتعلق بعقود إيجار المساكن دون سواها ، فإنه لا يجوز تطبيق حكمها على حالة إيجار أى مكان ليس مسكناً و إنما يسرى عليها حكم القواعد العامة . و إذ تقضى المادة 391 من القانون المدنى الملغى الذى تم التعاقد فى ظله - المقابلة للمادة 1/601 من القانون القائم - بأن موت المستأجر ليس من شأنه أن ينهى عقد الإيجار ، و كان الغرض من الإجارة محل التداعى هو إستغلال المكان مكتباً للمحاماه ، فإن وفاة مورث الطاعنة الثانية و لو بعد إنتهاء مدة العقد الإتفاقية و إمتداده بقوة القانون لا ينهيه كقاعدة عامة ، بل ينتقل الحق فى الإجارة إلى ورثته من بعده و الإستفادة مما يخوله لهم عقد الإيجار طبقاً للقواعد العامة ، و يكون الحكم و قد أقيم منطوقه على سند من أن وفاة المستأجر الأصلى تنهى عقد إيجاره بمجرد وقوعها و لا تجعل للطاعنة الثانية بصفتها وريثة له حقا فى الإنتفاع بالعين المؤجرة منطوياً على خطأ فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 0499 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 699 بتاريخ 20-06-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 لئن كان عقد الإيجار زمنياً مؤقتاً ، إلا أن المشرع لم يضع حداً أقصى لمدته ، فيستطيع المتعاقدين تحديد أية مدة للإيجار ما دامت هذه المدة لا تجعل الإيجار مؤيداً أو فى حكم المؤبد ، فإذا إتفقا على مدة طويلة تجعل الإايجار فى حكم المؤبد ، أو إتفقا على مدة يتعذر تحديدها ، إنعقد الإيجار لمدة يحددها القاضى تبعاً لظروف و ملابسات التعاقد و يجوز له تحديدها بحياة المستأجر . لما كان ذلك ، و كان المتعاقدان فى الإتفاق المؤرخ ... قد حددا سريانه بمدة حياة المطعون عليه و ورثته من بعده ، و كان الحكم المطعون فيه إستعمل حقه فى تحديد تلك المدة بمدة حياة المطعون عليه فإنه لا يكون قد خالف القانون . ================================= الطعن رقم 0676 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 652 بتاريخ 16-06-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها و من ثم لا يجوز إهدار العلة و هى الوصف الظاهر المنضبط المناسب للحكم للأخذ بحكمة النص و هو ما شرع الحكم لأجله من مصلحة أريد تحقيقها أو مفسدة أريد دفعها ، و أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده بإستهداء الحكمة منه ، إذ فى ذلك إستحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل . لما كان ذلك ، و كانت عبارة نص المادة 606 من القانون المدنى عامة مطلقة بحيث تتسع لكافة ورثة المستأجر المتوفى بما تجيزه لهم من الإستمرار فى الإنتفاع بالمكان المؤجر ، و كانت المادة 603 لم تخص فئه معينه منهم بالحق فى الإنتفاع دون فئة أخرى ، فإن قصر تطبيقة على الحالات التى يمارس فيها الوارث ذات حرفة مورثة ، يعتبر تقييداً لمطلق النص و تخصيصاً لعمومه بغير مخصص و هو ما لا يجوز ، و من ثم يكون من حق ورثة المستأجر البقاء فى العين المؤجرة لمورثهم أن رغبوا فى ذلك دون إشتراط إحتراف أيهم لذات حرفة المورث . ================================= الطعن رقم 0054 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 823 بتاريخ 17-03-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 إذ كان تفسير الحكم المطعون فيه لنص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التى تقضى بأنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجة أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك .. و يلتزم المؤجر بتحرير عقود إيجار لهم " بأن المستأجر يعتبر " كفيلاً " عن أفراد أسرته فى تحرير عقد الإيجار و أنهم يعتبرون مثله مستأجرين أصليين و أن لم يكن له سند من عبارة النص التى تدل على إقتصار حكمه على تنظيم حقوق هذه الطائفة من المقيمين مع المستأجر بعد وفاته أو تركه المسكن لهم دون أن يجاوز ذلك إلى تكييف ما قد يربطهم من علاقة بالمؤجر أو بالمستأجر قبل الوفاة أو الترك ، و هو ما تحكمه القواعد المقررة فى القانون المدنى بحكم إنطباقه على سائر المعاملات المدنية بما فيها الإيجار بإستثناء ما نصت عليه القوانين المنظمة للعلاقات بين المؤجر و المستأجر مما مؤداه أن نص المادة 21 آنف الذكر هو مصدر الحق المقرر فيه و بالقيد الوارد به ، و هو إستلزام إقامة المستفيدين منه مع المستأجر حتى الوفاة أو الترك و هو ما لا تتطلبه قواعد القانون المدنى بالنسبة للمستأجرين الأصليين ، و آيه ذلك ما خوله النص لهولاء المنتفعين من حق مطالبة المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم مما يدل عن أنهم ليسوا مستأجرين بمقتضى عقد الإيجار الأصلى . ( الطعن رقم 54 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/3/17 ) =================================
الطعن رقم 0550 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 21
بتاريخ 04-04-1979
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين - المنطبق على واقعة الدعوى - أن المشرع أجاز لبعض أقارب المستأجر البقاء فى المسكن المؤجر حتى لو تركه المستأجر و أقام فى مسكن آخر ، و ميز بين طائفة زوج المستأجر و أولاده و والديه فلا يشترط لبقائهم فى المسكن المؤجر سوى أن يكونوا مقيمين مع المستأجر وقت الترك أياً كانت مدة إقامتهم معه فيه - و بين باقى أقارب المستأجر فشرط ألا تتعدى قرابتهم له الدرجة الثالثة و أن تكون مدة إقامتهم سنة على الأقل سابقة مباشرة على تاريخ ترك المستاجر للمسكن ، أو مدة شغله له إن قلت عن سنة - و لا مساغ للقول أن الفقرة الثانية من المادة حين تناولت فريق الأقارب حتى الدرجة الثالثة لم تذكر حالة الترك و إقتصرت على أن تكون مدة إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل ، إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون عيباً فى الصياغة و يتنافى مع ما صرح به فى صدر المادة من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو بتركة العين مما يستأهل الإستهداء بمحكمة التشريع و الرجوع إلى الأعمال التحضيرية لمشروع القانون و كلها مؤدية إلى أن المشرع إنما قصد به التسويه بين حالتى الترك و الوفاة بالنسبة إلى كل من طائفتى الأقارب على سواء يؤيد هذا النظر ما جلته المذكرة الإيضاحية لمشرع القانون من أنه نص على عدم إنتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة إذا بقى من كانوا يقيمون معه من ورثته أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة ، بشرط أن تكون الإقامة مستمرة فى السنة السابقة مباشرة على الوفاة أو الترك أو مدة شغل المكان أيهما أقل - يساند هذا القول أن المشرع كان لا يفرق أصلاً بين طائفتى الأقارب ، و كان يجعل منها فريقاً واحداً ، و أن التعديل الذى أجرته اللجنة التشريعية المشتركة من لجنتى الشئون التشريعية و الخدمات إنما إستهدف التفرقة بينهما فى مدة الإقامة السابقة و قصرها على الطائفة الثانية دون الأولى ، و لم يقصد على الأطلاق تمييزاً بين حالتى الوفاة و الترك . يظاهر هذا الرأى ما ورد على لسان ممثل الحكومة بمجلس الأمة عند مناقشه هذا النص من أن هناك تكون الفائدة أعم هو مجرد الأقامة لمدة سنة قبل الوفاة أو الترك " و ما لبث المشرع أن أفصح عن إتجاهه السابق متداركاً هذا السبب فى الصياغة إذ نص صراحة فى العبارة الأخيرة من الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير و بيع الأماكن - الذى حل محل القانون السابق - على أنه يشترط فى الفريق الثانى من الأقارب إقامتهم فى المسكن مدة سنة سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله المسكن أيهما أقل ، و إقتصرت المذكرة الإيضاحية فى شأنها على بيان إنها تقابل المادة 21 من القانون السابق مما مفاده أن الهدف هو مجرد أحكام الصياغة و ليس إنشاء لحكم مستحدث مغاير تأكيداً بأن المشرع هو إستقرار الأوضاع فى هذه المسألة التى إستحدث بموجب القانون رقم 52 لسنة 1969 و منع البلبلة فى صددها تبعاً لقصر الفترة الفاصلة بين القانونين . لما كان ذلك و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاء بالإخلاء على سند من أن نص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 لا يبيح لأقارب المستأجرين حتى الدرجة الثالثة البقاء مهما كانت مدة إستقرارهم فى العين قبل الترك فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 550 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/4/4)
=================================
الطعن رقم 0672 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 391
بتاريخ 26-12-1979
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار
فقرة رقم : 2
عقود إيجار الأماكن المشار اليها تعتبر ممتدة تلقائياً غير محددة بحكم التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن التى منعت المؤجر من إخراج المستأجر من المكان المؤجر و لو بعد إنتهاء مدة الإيجار . و كان النزاع فى الدعوى يدور حول تحديد قيمة إستهلاك المياه و ما إذا كان المطعون ضدهم يلتزمون بقيمة إستهلاكهم الفعلى للمياه كما جاء بعقد الإيجار فتقدر قيمتها بقيمة الإستهلاك الحاصل فى المدد المطالب عنها ، أو أن عقد الإيجار تعدل فى هذا الخصوص بإتفاق لاحق يحدد مقابل إستهلاك المياه بمبلغ ثابت يضاف للأجرة أخذاً بما تمسك به المطعون ضدهم ، فتعتبر قيمتها غير محددة بإعتبار أن هذا المبلغ يستحق طالما إستمر عقد الإيجار لمدة غير معلومة تلقائياً طبقاً لأحكام قوانين إيجار الأماكن ، مما يجعل قيمة هذا الإتفاق غير قابلة التقدير ، و إذ كان الفصل فى الدعوى يقتضى بحث قيام هذا الإتفاق و نفاذه من عدمه ، فإن قيمتها تكون غير قابلة للتقدير ، فتعتبر قيمتها زائدة على مائتين و خسين جنيهاً ، طبقاً للمادتين 40 ، 41 من قانون المرافعات و يكون الحكم الصادر فيها جائزاً إستئنافه .

( الطعن رقم 672 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/12/26 ) ================================= الطعن رقم 1032 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 927 بتاريخ 24-03-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 3 النص فى المادة 600 من القانون المدنى على أنه " إذ نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء و إستمر المستأجر مع ذلك منتفعاً بالعين بعد إنتهاء الإيجار فى تفترض أن الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك " و ما هو مقرر فى التسويات المنظمة لإيجار الأماكن من إمتداد عقود الإيجار بقوة القانون ، لا ينفى هذ نزول المستأجر عن ميزة الإمتداد فى هذه الحالة يكون النزول عنها بإتفاق يتم بين طرفين من قيام العقد يتعهد فيه المستأجر بإخلاء المكان المؤجر فى ميعاد معين فيكون هذا التعهد ملوماً و لا ينتهى لعلاقة التأجرية بينهما بحلول الميعاد المذكور و يصبح المستأجر بعد ذلك شاغلاً المكان المؤجر دون سند . ( الطعن رقم 1032 لسنة 46 ق ، جلسة 1979 ================================= الطعن رقم 0744 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 55 بتاريخ 07-04-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان المكان المؤجر مما يخضع لحكم المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 و من بعدها المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، فإن عقد إيجاره يمتد بعد إنتهاء مدته الإتفاقية لمدة غير محدودة ، و تضحى الدعوى المقامة بطلب فسخه غير مقدرة القيمة و من ثم زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً إتباعاً لحكم المادة 41 من قانون المرافعات و داخله بذلك فى إختصاص المحكمة الإبتدائية عملاً بحكم المادة 47 منه ، بغض النظر عن عدم إستناد طلب الفسخ إلى سبب من الأسباب الواردة فى قانون إيجار الأماكن ، و لما كان المحلان مثار النزاع من الأماكن التى تسرى عليها المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 فإن مدة إيجارهما تكون بعد إنتهاء المدة الإتفاقية ممتدة بقوة القانون ، و من ثم تختص المحكمة الإبتدائية بنظر الدعوى المقامة بطلب فسخ العقد المتعلق بها وفقاً لأحكام قانون المرافعات . ================================= الطعن رقم 0744 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 55 بتاريخ 07-04-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 4 مفاد نص المادتان 601 ، 602 من القانون المدنى أن الأصل هو أن الإيجار لا ينتهى بموت المستأجر ، و أن الحقوق الناشئة عن العقد و الإلتزامات المترتبة عليه تنتقل إلى ورثته ، و إن كان يحق لهم طلب إنهائه إذا كان لم يعقد إلا بسبب حرفة مورثهم أو لإعتبارات أخرى متعلقة بشخصه ، إذ قد يكون فى إستمرار الإيجار رغم عدم توفر القدرة لدى ورثته على إستعمال الشئ المؤجر فيما أجر لتحقيقه من أغراض إعنات لهم رأى المشرع إعفاءهم منه ، كما يحق للمؤجر طلب الإنهاء إذا كانت الإعتبارات الشخصية فى المستأجر هى التى دفعت المؤجر إلى التعاقد معه بحيث لا يصلح ورثته للحلول محله فى تحقيق الغرض من الإيجار . ================================= الطعن رقم 0744 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 55 بتاريخ 07-04-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 6 يجب على المؤجر فى حالة طلبه إنهاء الإيجار لوفاة المستأجر أن يقيم الدليل على أن العقد إنما حرر لإعتبارات متعلقة بشخص المستأجر و أن إستمرار الورثة فى إستعمال العين يفوت على المؤجر مصلحة كانت هى الدافع له على التعاقد ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد خلط بين الغرض من الإيجار و بين إعتبارات معينة فى شخص المستأجر بإتخاذه من أولها دليلاً على تحقيق الأخرى ، مع إنتفاء التلازم بينهما قانوناً ، كما أجاز للمؤجر إنهاء الإيجار إستناداً إلى المادة 602 من القانون المدنى لمجرد وفاة المستأجر و عدم مزاولة ورثته للعمل الذى كان يزاوله فى المكان المؤجر دون أن تكون المطعون عليها قد أقامت الدليل على توافر مقومات معينة فى شخصية مورث الطاعنين بالذات كانت هى السبب الدافع لمورثها فى التعاقد معه ، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه . ( الطعن رقم 744 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/4/7 ) ================================= الطعن رقم 0281 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 890 بتاريخ 21-03-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 إذ كانت التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن إذ منعت المؤجر من إخراج المستأجر من المكان المؤجر و لو بعد إنتهاء مدة الإيجار سمحت للمستأجر بالبقاء شاغلاً له ما دام موفياً بإلتزاماته على النحو الذى فرضه عقد الإيجار و أحكام القانون ، فإن هذه التشريعات - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ تكون قد قيدت فى شأن إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامها نصوص القانون المدنى المتعلقة بإنتهاء مدة الإيجار ، و جعلت عقود إيجار تلك الأماكن ممتدة تلقائياً و بحكم القانون إلى مدة غير محدودة ، بالنسبة للمؤجر و المستأجر على السواء طالما بقيت سارية تلك التشريعات الخاصة ، إلا إذا رغب المستأجر فى ترك المكان المؤجر مراعياً فى ذلك مواعيد التنبيه بالإخلاء أو أخل بإلتزاماته القانونية مما يحق معه للمؤجر أن يتخذ الإجراءات التى رسمها القانون لإنهاء العقد و وضع حداً لإمتداده لأحد الأسباب التى حددتها تلك التشريعات ، على أنه فيما عدا ذلك يبقى العقد إلتزامات الطرفين ، تهيمن عليه أحكام قوانين إيجار الأماكن ، و ما لا يتعارض معها أحكام القانون المدنى ، و تظل للعقد طبيعته من حيث كونه من العقود المستمرة ، المدة ركن من أركانه و أن غدت غير محددة لإمتدادها بحكم القانون بعد إنتهاء مدة العقد الإتفاقية . ================================= الطعن رقم 0281 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 890 بتاريخ 21-03-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 الإمتداد القانونى يدرك عقد الإيجار بإنتهاء مدته الأصلية المتفق عليها فيه ، دون تفرقة بين مدة ينقضى بإنتهائها العقد تلقائياً ، أو مدة محددة قابلة للإمتداد ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر فى الميعاد القانونى بعدم رغبته فى الإمتداد ، أو متى كان العقد يعتبر طبقاً للقواعد العامة منعقداً أو محدداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ، ذلك لأن صدور قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة التى قررت الإمتداد القانونى لعقود الإيجار بعد إنتهاء مدتها الإتفاقية ، أفقد التنبيه برغبته المؤجر فى إنهاء العقد القابل للإمتداد إمتداداً إتفاقياً فائدته طالما أنه لا يترتب عليه إمكان إخلاء المستأجر ، فصار قعود المؤجر عن إرسال التنبيه المشار إليه لا يعد دليلاً على قبوله الإمتداد القانونى متحققاً بمجرد إنتهاء المدة المتفق عليها فى العقد دون حاجه للتنبيه بالرغبة فى عدم الإمتداد الإتفاق ، يؤيد هذا النظر أنه لا يقبل أن يطالب القانون المؤجر بعدم رغبته فى عدم تجديد العقود عند إنتهاء مدتها المقررة فى الوقت الذى يحرم عليه فيه المطالبة بفسخها و إنهائها و إخلاء المستأجر من العين المؤجرة . و لا يقدح فى ذلك ـ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه قد يكون للتنبيه بالإخلاء بعض الآثار المترتبة على التفرقة بين العلاقة الإيجارية خلال مدة العقد الإتفاقية أو الممتدة إتفاقياً و تلك التى تليها بسبب الإمتداد القانونى لأن هذه الآثار لا تنفى أن التنبيه المشار إليه فقد فائدته و جدواه المباشرة فى تمكين المؤجر من إخلاء المستأجر من العين المؤجرة كنتيجة حتمية للإمتداد القانونى . ================================= الطعن رقم 0643 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 253 بتاريخ 02-05-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 7 المساكنة التى تنشىء للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير المشار إليهم بالمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى حقاً فى البقاء فيها رغم ترك المستأجر الأصلى العين أو وفاته ، تستلزم و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة حصول المشاركة السكنية منذ بدء الإجارة ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين أقاما دفاعهما على ثانيهما يقيم بعين النزاع منذ سنة 1967 ، و كانت الإجارة قد بدأت فى غضون 1956 ، فإن الحكم إذا إنتهى إلى عدم إعتبار هذه الإقامة مساكنة يحق معها للطاعن الثانى البقاء فى العين بعد ترك الطاعن الأول لها يكون قد إنتهى إلى تطبيق صحيح على واقعة الدعوى . ( الطعن رقم 643 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/5/2 ) ================================= الطعن رقم 1368 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 732 بتاريخ 23-06-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين ، تناول بالبيان فيما أورده من أحكام آمرة - تسرى من تاريخ العمل به - حقوق المقيمين فى المسكن المؤجر من أقارب المستأجر ، بما نصت عليه المادة 21 منه أنه " مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ، و فيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة ، يشترط لإستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى السكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل ، و يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم " مما مفاده أنه يكفى لإستمرار عقد إيجار المسكن لأولاد المستأجر بعد وفاته ثبوت إقامتهم معه عن الوفاة ، و أنه بتحقق ذلك يصبحون مستأجرين للمسكن على نحو يلزم المؤجر بتحرير عقد إيجار بإسمهم ، يخضع فى أحكامه لما تسبغه القواعد العامة المقررة فى القانون المدنى على عقود الإيجار و ما أضافته إليها القوانين الإستثنائية المنظمة لإيجار الأماكن من ضمانات للمستأجرين ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد تمسك بأن إقامته فى الشقة مثار النزاع لم تنقطع منذ ولادته فيها و إلى ما بعد وفاة والده - فى سنة 1969 - ثم والدته - فى سنة 1976 - و كان قوام ما شاد عليه الحكم قضاءه بالإخلاء هو قوله إن الطاعن يعمل فى شركة خصصت لديها سكناً لإقامته و أنه أقام به و إستقر فيه بدليل إلحاق إبنته فى مدرسة مجاورة إعتباراً من ديسمبر سنة 1975 مما قد أسقط حقه فى الإقامة فى شقه النزاع و لا يجيز له الإعتماد بحكم المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، لعدم إقامته مع والدته فى تاريخ وفاتها فى سنة 1976 ، لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون قد أهدر بذلك الحق المستمد للطاعن من إقامته فى تلك الشقة مع والده المستأجر لها عند وافته - مما لم ينفه الحكم عن الطاعن ــ و هو ما يضفى عليه صفة المستأجر لها كوالدته سواء بسواء - منذ ذلك التاريخ ، و إستدل الحكم على ما إعتبره إسقاطاً من الطاعن لحقه فى إجارة تلك الشقة ، بتخصيص مسكن له فى الشركة التى يعمل بها مدة عمله فيها ، فى حين إن إسقاط الحق - بوصفه تعبيراً عن إرادة صاحبه فى التخلى عن منفعه مقررة يحميها القانون - لا يكون إلا صراحة أو بإتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على حقيقة المقصود ، و إذ كانت المساكن الملحقة بالمرافق و المنشآت و غيرها من المساكن التى تشغل بسبب الوظيفة ، لا تحظى بالحماية المقررة فى الباب الأول من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن ، و منها الإمتداد القانونى لعقود الإيجار - مما يسوغ معه الإستدلال بتلك الواقعة على الإسقاط ، فإن الحكم المطعون فيه يكون علاوة على ما عابه من خطأ فى تطبيق القانون قد شابه فساد فى الإستدلال . ( الطعن رقم 1368 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/6/23 ) ================================= الطعن رقم 514 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 578 بتاريخ 21-02-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 النص فى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين ، على أنه " مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون لا ينتهى عقد الإيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى تاريخ الوفاة أو الترك .. . " يدل على أن المشرع أفاد من مزيه الإمتداء القانونى لعقد الإيجار زوجة المستأجر و أولاده و والديه المقيمين معه أقامه مستقرة حال وفاته أو تركه المسكن ، دون تحديد لمدة الإقامة ، و لما كان النص جاء مطلقاً غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين فإن هذه القاعدة يطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار إبتداء من المالك ، أو من إمتد العقد قانوناً لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين ، يؤيد هذا النظر أن المادة ذاتها فى نهاية فقرتها الأولى ألزمت المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن كان يقيم مع المستأجر طالما توافرت فيه الشرائط التى يستوجبها تاكيداً لحقهم فى البقاء بالعين حداً من إستعمال أزمه الإسكان لما كان ذلك ، و كان الواقع فى الدعوى حسبما إستظهره الحكم المطعون فيه أن زوجة الطاعن كانت تقيم مع والدها المستأجر الأصلى حتى وفاته ، و أن الطاعن أقام مع زوجتة حتى مغادرتها البلاد ، فإنه يغدو صاحب حق أصيل فى البقاء بالشقة بالتطبيق لحكم المادة 21 آنفة الذكر . ( الطعن رقم 514 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/2/21 ) ================================= الطعن رقم 0490 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 212 بتاريخ 19-01-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن لعقد إيجار المسكن طابقاً عائلياً لا يتعاقد المستأجر بمقتضاه ليقيم فى المسكن بمفرده ، و إنما ليضم إليه فيه أفراد أسرته ليساكنوه فيه ، و أن التشريعات الإستئنائية المنظمة للعلاقات الإيجارية قد إستهدفت حماية شاغلى المساكن من عسف المؤجرين فأضفت حمايتها على المستأجرين و المقيمين معهم فيها إقامة مستقرة و جعل عقود إيجارهم ممتدة بحكم القانون لمدة محددة ما بقيت تلك التشريعات التى أملتها إعتبارات النظام العام ، بحيث لا يحق إخراج أولئك الساكنين للمستأجرين من المساكن التى يقيمون فيها إلا لسبب من الأسباب فى حدود القانون على سبيل الحصر - إنه و إن كان ذلك . إلا أنه ليس فيه ماء من نسبية الآثار المترتبة على عقود الإيجار بحيث لا يلزم بها غير عاقديها الذين يأمرون بأحكامها ، إذ ليس فى مجرد إقامة آخر مع المستأجر فى المسكن ما ينشىء بذاته علاقة إيجارية بينهم و بين المؤجرين ، و لو كانت مساكنتهم للمستأجر معاصرة لإستئجار المسكن لمنافاة ذلك لأحكام القواعد القانونية المقررة فى شأن تسبب آثار العقود مما لا يسوغ معه القول بإعتبار أولئك المساكنين مستأجرين للمسكن تعلقاً بأحكام النيابة الضمنية فى غير موضعها . ================================= الطعن رقم 0490 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 212 بتاريخ 19-01-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 يشترط للإعتداء بالمساكنة فى مفهوم القانون 121 لسنة 1947 بتنظيم العلاقات بين المؤجرين و المستأجرين - خلافاً للتأجير من الباطن و التنازل عن الإيجار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - معاصرة المساكنة لعقد إيجار المسكن ، و عدم إنقطاعها منذ إبتدائها و ذلك تأكيداً للطابع العائلى للعقد ، كما إتجهت إليه رغبة المستأجر عند التعاقد من جهة و إعراباً من أفراد عائلته عن إستمساكه بما أتاحه لهم المستاجر من حق الإقامة معه فى ذلك المسكن من جهة أخرى مما مؤداه أنه إذا قطع الساكن صلته بالمسكن بإتخاذه لنفسه مسكناً آخر مستقلاً عن مسكن ذلك المستأجر فإنه يعتبر مسقطاً لحقه السابق بإدارته و منهياً بالتالى لصفته التى كانت تجيز له الإقامة فى ذلك المسكن ، بحيث إذا ما تراءى له العودة إليه بعد ذلك كان شأنه شأن الأجنبى عنه الذى لا يملك المستأجر إسكانه معه فيه سواء على سبيل التنازل الجزئى عن الإجارة أو التأجير من الباطن إلا بإذن كتابى من المالك . ( الطعن رقم 490 لسنة 44 ق ، جلسة 1980/1/19 ) ================================= الطعن رقم 0072 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1746 بتاريخ 11-06-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 3 لئن كانت نصوص القانون رقم121 لسنة 1947 الذى يحكم واقعة الدعوى التى تمت فى ظله بوفاة المورث - المستأجر الأصلى - قد خلت من قواعد تنظيم الآثار المترتبة على وفاة المستأجر مما يتعين معه الرجوع فى شأنها للقواعد العامة المقررة فى القانون المدنى و التى تقضى وفقاً للمادة 601 بعدم إنتهاء الإيجار بموت المؤجر أو المستأجر و إستمرار العلاقة الإيجارية قائمة مع ورثته و لم يطلبوا إنهاء العقد ، إلا أنه لما كانت المادة 10 من القانون رقم 121 لسنة 1947 قد حظرت على الشخص الواحد أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن واحد ، فإن هذا النص بقدر ما يكون سبباً لجواز طلب إخلاء المساكن المحتجزة بالمخالفة له ، فإنه و لا شك يعد قيداً على الأحوال التى يكون إستمرار العلاقة الإيجارية فيها أو إمتدادها مستمداً من نصوص القانون لأنه من غير المقبول أن يقرر المشرع إستمرار هذه العلاقة مع وارث المستأجر بعد وفاته مع حظره عليه البقاء فى العين المؤجرة لإحتجازه عيناً أخرى ، و لذا فقد عمد إلى أن ينص صراحة فى قانونى إيجار الأماكن اللاحقين رقمى 52 لسنة 1969 و 49 لسنة 1977 على أن إمتداد العلاقة الإيجارية مع ورثة المستأجر و قرابته المقيمة معه وقت الوفاة لا يخل بما هو مقرر من عدم جواز إحتجاز الشخص الواحد أكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مقتض . لما كان ما تقدم فإنه تقوم للمطعون ضدهم مصلحة فى التمسك بهذا القيد توصلاً إلى نفى موجب إستمرار العلاقة الإيجارية مع الطاعنة بعد وفاة زوجها المستأجر لعين النزاع . ( الطعن رقم 72 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/6/11 ) ================================= الطعن رقم 0085 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 306 بتاريخ 26-01-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 إزاء عدم النص فى القانون رقم 52 لسنة 1969 على قواعد خاصة لتنظيم حق إستئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الإبتدايئة فى المنازعات الناشئة عن تطبيقه ، فإنه يتعين الإلتزام فى ذلك بالأحكام المقررة فى قانون المرافعات ، و لما كان مناط الحق فى الإستئناف - على ما تنص عليه المادة 219 من هذا القانون - أن يكون الحكم صادراً من محكمة الدرجة الأولى فى إختصاصها الإبتدائى و كانت الأحكام الصادرة من المحكمة الإبتدائية تعتبر كذلك ، إذا جاوزت قيمة الدعوى مائتين و خمسين جنيهاً - على ما يفيده نص المادة 47 منه ، و كان تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الإستئناف - يخضع على ما تنص عليه المادة 223 من قانون المرافعات - لأحكام المواد من 36 إلى 41 منه ، و كان مقتضى نص البند الثامن من المادة 37 منه أنه إذا كانت الدعوى متعلقة بإمتداد عقد مستمر و كان التقدير بإعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على إمتداد العقد إليها ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من أوراق الدعوى أن النزاع فيها كان جائزاً حول ما إذا كان محل الإيجار عيناً مفروشة و لمدة شهر بأجرة مقدارها عشرة جنيهات و 465 مليم - فتقدر قيمة الدعوى المقامة بطلب فسخ عقد إيجارها بهذه القيمة - كما يقول الطاعن - المستأجر - أم أنه عن عين غير مفروشة فيخضع إيجارها لحكم المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التى تضفى على عقود إيجار الأماكن غير المفروشة إمتداداً مستمراً بقوة القانون لمدة غير محددة - مما يجعل الدعوى المتعلقة بطلب فسخ عقد إيجارها غير قابلة لتقدير قيمتها وفقاً للقواعد المقررة فى المزاد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات ، و تعتبر قيمتها من ثم زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً حسبما تقضى به المادة 41 منه - كما يدعى المطعون عليهما - لما كان ما سلف ، و كان عقد الإيجار من العقود المستمرة فإن الدعوى الماثلة - و قد تعلق النزاع فيها بإمتداد هذا العقد - تقدر قيمتها بأجرة المدة المتنازع على امتداد العقد إليها ، و إذ كانت هذه المدة - فى قول أحد طرفى النزاع - غير محددة فتكون أجرتها تبعاً لذلك زائدة على مائتين و خمسين جنيها ، و يكون الحكم الصادر فى هذه الدعوى - أياً كانت الوجهة التى يأخذ بها - فاصلاً فى نزاع تجاوز قيمته هذا القدر ، و من ثم جائزاً إستئنافه . ( الطعن رقم 85 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/1/26 ) ================================= الطعن رقم 0507 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 5 بتاريخ 02-12-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 التكرار فى الإمتناع أو التأخير عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء رغم الوفاء بها أثناء السير فى الدعوى عملاً بنص الفقرة " أ " من المادة 23 من قانون إيجار الأماكن رقم 52 لسنة 1969 الذى يحكم واقعة النزاع يستلزم لتحققه سبق إقامة دعوى بالإخلاء وفق الإجراءات المنصوص عليها بصدر هذا النص ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يسبق للمطعون ضدهم - المؤجرين - إقامة مثل هذه الدعوى من الطاعن ، و كان لا يغنى عن ذلك سبق إقامتهم دعويين بالطرد أمام القضاء المستعجل فإن الحكم إذ قضى بالإخلاء رغم ثبوت وفاء الطاعن بالأجرة أثناء سير الدعوى على سند من ثبوت تكرار تأخره عن الوفاء بالأجرة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 507 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/12/2 ) ================================= الطعن رقم 0346 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1460 بتاريخ 21-05-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه إذا خلا قانون إيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدنى حتى و لو كانت المدة المتعاقد عليها قد إنتهت و أصبح العقد ممتداً بقوة القانون الخاص . و إذ كان الواقع فى الدعوى أخذاً من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أشير فى العقد المؤرخ ... ... ... إلى أن العين أجرت لإستعمالها مكتباً و سكناً ، و كان القانون رقم 52 لسنة 1969 التى حددت وفاة المستأجر فى ظل العمل به حدد المستفيدين من الإمتداد القانونى عند وفاة المستأجر فيما يتعين بعقود إيجار المسا كن دون سواها ، فلا يجوز تطبيق حكمه على ما عقد لغير هذا الغرض إنما يطبق على تلك الأماكن المؤجرة لغير السكنى القواعد العامة الواردة فى القانون المدنى . ================================= الطعن رقم 0346 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1460 بتاريخ 21-05-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 إذ كانت المادة 1/601 من القانون المدنى تقضى بأن مورث المستأجر ليس من شأنه أن ينهى عقد الإيجار ، و كان الغرض من إيجار العين موضوع الدعوى هو إستعمالها مسكناً و مكتباً ، فإن الإجازة لا تنتهى بوفاة المستأجرة بالنسبة للمكان المؤجر لغير السكنى ، بل يتنقل الحق فيها إلى ورثتها ، لما كان ما تقدم ، و كان البين من الإعلام الشرعى الصادر من محكمة القاهرة الإبتدائية " دائرة الأحوال الشخصية لشئون الأجانب " أن المستأجرة توفيت و إنحصر إرثها فى الطاعن دون سواه بموجب وصيتها ، كان الموصى له بجميع التركة يعتبر خلفاً عاماً للموصى و يأخذ حكم الوارث بخلاف المصى له بمال معين الذى يعتبر خلفاً خاصاً و لا يأخذ حكم الوارث ، فإنه يحق للطاعن التمسك بإستمرار عقد الإيجار لصالحه فى المكان الذى كانت المستأجرة تمارس فيه نشاطها الإقتصادى متى ثبت أنها إستمرت فى مزاولة هذا النشاط حتى وفاتها و لم يحدث تعديلاً فى إستعمال العين و تقتصره على السكنى وحدها . و إذ خالف الحكم هذا النظر ، و أقام قضاءه على أن الطاعن ليس من بين الأشخاص الذين عددتهم المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 و أن الوارث بالوصية لا يستفيد من حكم الإمتداد المقرر لورثة المستأجر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 346 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/5/21 ) ================================= الطعن رقم 0591 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 741 بتاريخ 05-03-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 1/563 من القانون المدنى أنه كلما تعذر معرفة الوقت الذى جعله المتعاقدان ميقاتاً ينتهى إليه العقد بأن لم تحدد له مدة ينتهى بإنتهائها ، أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة التاريخ الذى ينتهى إليه على وجه التحديد أو ربط إنتهاؤه بأمر غير محقق الوقوع ، أو إستحال معرفة التاريخ الذى قصد المتعاقدان أن يستمر إليه ، فى هذه الحالات جمعياً لا يمكن معرفة متى ينتهى العقد وحلاً لما يمكن أن ينشأ عن هذا من منازعات تدخل المشرع بالنص على إعتبار العقد منعقداً للفترة المحددة لرفع الأجرة ، و إذا كانت الطاعنة - المستأجرة - لم تقدم ما يثبت صدور قرار بنزع ملكية الأرض المؤجرة فإن ما ذهب إليه الحكم من أن الإتفاق على إعتبار مدة العقد ممتدة حتى صيرورة قرار نزع الملكية نهائياً ،هو أمر مستقبل غير محقق الوقوع مما يعتبر معه عقد الإيجار فى حكم المؤيد بمعنى أن مدته تصبح غير معروفة هذا الذى أورده الحكم يجعل القعد طبقاً لنص المادة 1/563 من القانون المدنى سالفة الذكر منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة و هى كل شهر ، و لا محل لإفتراض مدة العقد طالما كانت عبارته لا تدل عليها و لم يرد نص بشأنها ، أو القياس على نص خاص بحالة أخرى أو أخذاً بنص ورد فى مشروع التقنين المدنى ثم إستبعد . ( الطعن رقم 591 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/3/5 ) ================================= الطعن رقم 0903 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 530 بتاريخ 16-02-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 مفاد المواد 31 ، 46 ، 48 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر ، يدل على أن لمستأجر المكان المفروش أن يسفيد من الإمتداد القانونى لعقد الإيحار خلافاً للأصل المقرر فى المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 إذا كان مصرياً إستأجر المكان لسكنه من مالكه لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على 1977/9/9 - تاريخ العمل بالقانون سالف - الذكر و ألا يكون تأجير المكان إليه بسبب إقامة مالكه فى الخارج و ثبوت عودته نهائياً . ================================= الطعن رقم 1066 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1637 بتاريخ 31-05-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 6 الأصل فى عقود الإيجار الخاضعة لحكم القانون المدنى أنها تنقضى بإنتهاء المدة المحددة فيها ، و لا مخالفة للقانون فى تعليق إنتهاء مدة إيجار المسكن على إنتهاء مدة إستغلال المحل التجارى المؤجر للمستأجر ذاته . ( الطعن رقم 1066 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/5/31 ) ================================= الطعن رقم 1893 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1759 بتاريخ 11-06-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 المقصود بالقرابة فى المادة 21 من قانون إيجار الأماكن رقم 52 لسنة 1969 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى القرابة من النسب أو المصاهرة ، و كان المقرر وفقاً لنص المادة 37 من التقنين المدنى أن أقارب أحد الزوجين يعتبرون فى نفس القرابة و الدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر ، و كانت المادة 21 سالفة الإشارة و إن صيغت فى عبارة قد يفهم من ظوهرها أنها تسوى بين حالة وفاة المستأجر و تركه العين بالنسبة للزوجة و أولاده و والديه ، فإنها تقصر الأمر على حالة وفاته بالنسبة لباقى أقاربه حتى الدرجة الثالثة ، إلا أنه إستهداء بحكمة التشريع و ما تضمنته المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون يتضح أن قصد الشارع لم ينصرف إلى جعل الحكم مختلفاً فى هذا نتيجة إدخال تعديل على المشرع الأصلى ، قصد به مجرد قصر إشتراط توافر مدة إقامة فى العين على أفراد الفريق الثانى من الأرقاب ، دون الزوجة و الأولاد و الوالدين ، بعد أن كان يشترطه بالنسبة للفريقين معاً ، مما يترتب عليه الإختلاف الظاهرى المشار إليه، و إذ أفصح الشارع عن قصده إفادة هؤلاء الأقارب من الإمتداد القانونى عند وفاة المستأجر أو تركه العين بإيراده نص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن اللاحق رقم 49 لسنة 1977 الذى أدرك الدعوى قبل أن تستقر مراكز الخصوم بصدور حكم نهائى فيها فيحكمها بسريانه بأثر فورى على المراكز القانونية التى لم تكتمل و تستقر بالنظام العام ، المقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، صريحاً فى إفادتهم منه فى كلتا الحالتين ، فإن المطعون فيه إذا خالف هذا النظر و حجب بذلك نفسه عن التحقيق من توافر شروط عقد الإيجار بالنسبة إلى الطاعن - القريب بالمصاهرة للمستأجر الأصلى الذى تنازل عن الإيجار - يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1893 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/6/11 ) ================================= الطعن رقم 1913 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1678 بتاريخ 04-06-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 حق المستأجر فى البقاء فى العين المفروشة المؤجرة له من مالكها أو مستأجرها الأصلى و لو إنتهت المدة المتفق عليها ، إذ أمضى فيها المدة المقررة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، مقرر طبقاً لصريح نص المادة 48 من هذا القانون للمستأجر المصرى فقط دون المستأجر الأجنبى . ( الطعن رقم 1913 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/6/4 ) ================================= الطعن رقم 050 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2027 بتاريخ 13-12-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون يسرى على الوقائع التى تنشأ بعد نفاذه إلا إذا كان قد إستحدث أحكاماً متعلقة بالنظام العام أفرغتها نصوص آمرة فإنها تسرى بأثر فورى على المراكز القانونية القائمة وقت العمل به و لو كانت ناشئة قبله ، و كان ما تنظمه قوانين إيجار الأماكن من أحكام خاصة بالإخلاء هى مما يتعلق بالنظام العام . لما كان ذلك ، و كانت المادة 31 ج من القانون رقم 49 لسنة 1977، المقابلة للمادة 23 ج من القانون 52 لسنة 1969 قد إستحدثت حكماً جديداً بما نصت عليه من جواز الإخلاء إذا إستعمل المكان المؤجر أو سمح بإستعماله بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة أو المتعارف عليها و تضر بمصلحة المؤجر أو باستعماله فى غير الأغراض المؤجر من أجلها ، فإن هذا النص يكون هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى الماثلة . ================================= الطعن رقم 0151 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 806 بتاريخ 14-03-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 مؤدى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 يدل على أن المشرع لم يشترط لسريان الإمتداد القانونى و إنتفاع أقارب المستأجر بالعين سوى إقامتهم معه فيها بالشروط الواردة فى هذا الشق من المادة فحسب ، و إذا كان حكمها آمراً و متعلقاً بالنظام العام و يتعين على القاضى إلتزامه ، و كان ما أثاره الطاعن بالنسبة لما قضى به حكم محكمة أول درجة الصادر قبل الفصل فى الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة إعالة المطعون عليه الأول للثانى و ما أسفر عنه تحقيقها - من انتهاء هذه الإعالة - إنما ينصب على أمر لم يتطلبه القانون . فإن التمسك بذلك أياً كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج . ================================= الطعن رقم 0615 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 767 بتاريخ 07-03-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 مؤدى الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع رغبة منه فى حماية شاغلى الأماكن المؤجرة و لحل أزمة الإسكان إستحدث فى المادة المذكورة حكماً يقضى بإستمرار عقد الإيجار و إمتداده فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة بشرط أن تثبت إقامتهم مع المستأجر بالعين المؤجرة مدة سنة سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل ، و كان المقصود بالإقامة مع المستأجر فى مسكنه الإقامة المستقرة فى هذا المسكن قبل الوفاة أو الترك ، فلا يحول دون توافرها إنقطاع الشخص عن الإقامة بالعين لسبب عارض طالما أنه لايكشف عن أنه أنهى هذه الإقامة بإرادته ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع أنه كان يقيم مع عمته المستأجرة بعين النزاع منذ إستئجارها لها و حتى وفاتها و أن وجوده بالخارج كان على سبيل الإعارة ، و إذ إستند الحكم المطعون فيه فى قضائه إلى أن الطاعن لم يكن مقيماً بشخصه فى عين النزاع قبل وفاة عمته المستأجرة بسنة على الأقل و إنما كان خارج البلاد فى بعثة و لم يحضر إلا بعد وفاتها ، و رتب على ذلك عدم توافر شرط الإقامة المنصوص عليه فى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى حقه ، مع أن عدم إقامة الطاعن بشخصه فى عين النزاع لإعارته للخارج لفترة محددة مهما إستطالت لا يكشف بذاته عن أنه قد أنهى إقامته بها بإرادته و هو ما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 615 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/3/7 ) ================================= الطعن رقم 0849 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2195 بتاريخ 02-12-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 المقصود من الإيواء أو الإستضافه أن يستنزل المستأجر ضيوفاً تربطه بهم صلة قرابة أو صداقة متينة لمدة قصيرة أو طويلة ، و ذلك بصفة عارضة و إستجابة لظروف طارئة شريطة أن يظل المستأجر محتفظاً بالعين المؤجرة دون أن يتخلى عنها . ================================= الطعن رقم 1015 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 813 بتاريخ 14-03-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 إن عقد إيجار عين للسكنى إنما يخضع للأصل العام المقرر قانوناً و هو نسبية أثر العقد فى شأن موضوعه و بالنسبة لعاقديه ، و إنه و لئن كانت القوانين المتعاقبه المنظمة لإيجار الأماكن قد تضمنت نصوصاً آمرة بالنسبة لمدتها ، و إعتبرت العقود التى محلها عين خالية غير محددة المدة لصالح المتعاقد الأصلى ، و ممتدة قانوناً لمصلحة أقاربه الذين عددتهم المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك إعتباراً من المشرع بأن من يستأجر عيناً للسكنى ليس لنفسه فحسب ، بل له و لأسرته ، و كانت الزوجة من بين الفئات الذين أوردتهم المادة سالفة الذكر ، إلا أن شرط إفادتها من عقد إيجار المسكن الذى أبرمه الزوج مقرون بعلته و هى إستمرار رابطة الزوجية ، فإذا ما إنفصمت عراها و لم يعد الزوج يسكن إلى زوجه فإن العلة تكون قد إنقضت و لا يتبقى لها من سبيل على العين ، و مما يؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أنه للمطلقة الحاضنة بعد طلاقها الإستقلال مع صغيرها بمسكن الزوجية المؤجر ما لم يهيىء المطلق سكناً آخر مناسباً ، فإذا إنتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يستقل دون مطلقته بذات المسكن إذا كان من حقه إبتداء الإحتفاظ به " و كان الثابت من واقع الدعوى أنه قد قضى فى الدعوى رقم . . . أحوال شخصية مصر الجديدة بتاريخ . . . . بضم الولدين إلى والدهما الطاعن لتجاوزهما سن الحضانة لميلادهما فى . . . . و فى . . . - و قد نفذ هذا الحكم ، و تم تسليم الولدين إلى الطاعن فى . . . . و لم يثبت أنه أذن للمطعون ضدها بإستمرار حضانتها لهما ، هذا إلى أنها تزوجت بآخر حسبما يبين من مطالعة وثيقة الزواج بأوراق الطعن ، و لما كانت شقة النزاع مؤجرة إلى الطاعن بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1960/11/1 و كانت إقامة المطعون ضدها بها إبتداء لأنها كانت زوجة للطاعن و إنقضت تلك العلاقة بالطلاق ثم لبثت بها بموافقة الطاعن بسبب حضانتها لولديها منه ، و كانت الأحكام تدور مع علتها و قد زال حق المطعون ضدها فى الحضانة ، فإنها تضحى و الحالة هذه فاقدة لسند حيازتها ، و يكون للطاعن - المطلق - أن يستقل دون مطلقته بذات المسكن الذى من حقه أن يستمر فى إقامته فيه و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى طلب الطاعن تمكينه من عين النزاع على سند من إستمرار الحضانة واقعاً فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1015 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/3/14 ) ================================= الطعن رقم 0507 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1774 بتاريخ 13-06-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المقيمين مع المستأجر ممن لهم حق الإنتفاع بالإمتداد القانونى لعقد الإيجار فى حالة الوفاة أو الترك لا يعتبرون معه مستأجرين أصليين للعين فلا تترتب فى ذمتهم - خلال مشاركتهم فى السكن - أية إلتزامات قبل المؤجر حتى إذا ما أخل بإلتزاماته جاز للمؤجر مقاضاته دون إختصام المقيمين معه ، و يكون الحكم الصادر ضده فى هذه الحالة حجة عليه و عليهم . إلا أنه إذا ما ترك المستأجر العين لمن كان مقيماً معه - من زوجة أو أولاد - فإنهم يستفيدون من إمتداد الإيجار لصالحم بقوة القانون إعمالاً لحكم المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و يكون لهم منذ الترك جميع الحقوق الناشئة عن العلاقة الإيجارية كما يلتزمون بالتضامن فيما بينهم بكافة الإلتزامات المترتبة عليها بما يستوجب إختصامهم عند مقاضاتهم بشأنها ، أما المستأجر التارك فتزول عنه بالترك صفته كمستأجر و يصبح بالتالى خارجاً عن العلاقة الإيجارية بحيث لا تجوز مطالبته أو إختصامه فى شأنها و إلا كانت المطالبة غير مقبولة لرفعها على غير ذى صفة و كان الحكم الصادر ضده فيها غير ذى حجة على المقيمون فيها و لو أضحى نهائياً و لا يكون له بالتالى أى أثر على قيام صفتهم فى العين و بقاء علاقتهم الإيجارية عنها . مما مؤداه أنه يمتنع على المؤجر فى هذه الحالة الإستناد إلى ذلك الحكم فى تأجير هذه العين إلى الغير و إلا وقع تأجيره اللاحق باطلاً بطلاناً مطلقاً إعمالاً لنص المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 . ( الطعن رقم 507 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/6/13 ) ================================= الطعن رقم 1146 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1649 بتاريخ 30-05-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 أن الفقرة الثانى من المادة 21من القانون رقم 52 لسنة 69 المقابلة للمادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع رغبة منه فى حماية شاغلى الأماكن المؤجرة و لحل أزمة الإسكان إستحدث فى المادة المذكورة حكماً يقضى بإستمرار عقد الإيجار و إمتداده فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة بشرط أن تثبت إقامتهم مع المستأجر بالعين المؤجرة مدة سنة سابقة على وفاة المستأجر أو تركة العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل ، و كان المقصود بالإقامة مع المستأجر فى مسكنه الإقامة المستقرة فى هذا المسكن قبل الوفاة أو الترك ، فلا يحول دون توافرها إنقطاع الشخص عن الإقامة بالعين لسبب عارض طالما أنه لا يكشف عن أنه أنهى هذه الإقامة بإرادته و إذ إستند الحكم المطعون فيه فى قضائة إلى أن الطاعن لم يكن مقيماً بشخصه فى عين النزاع قبل وفاة خالته المستأجرة بسنة على الأقل و إنما كان خارج البلاد فى بعثة و رتب على ذلك عدم توافر شرط الإقامة المنصوص عليها فى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 69 فى حقه مع أن عدم إقامة الطاعن بشخصه فى عين النزاع لوجوده فى أجازة دراسية بالخارج لفترة محددة مهما إستطالت لا تكشف بذاته عن أنه قد أنهى إقامته بها بإرادته ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1146 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/5/30 ) ================================= الطعن رقم 0402 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 425 بتاريخ 07-02-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 3 و إذ نص فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن عقد الإيجار لا ينتهى بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها و زوجه و أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك . و فيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لإستمرار عقد الإيجار أن تكون لهم إقامة فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل ، و كان هذا النص آمراً ، و كانت آثار المركز القانونى الذى يتمتع به المطعون ضده الأول طبقاً للقانون رقم 52 لسنة 1969 ، و يخوله الحق فى الإخلاء ، قد أدركها القانون الجديد رقم 49 لسنة 1977 ، و قبل أن تتحقق تلك الآثار و تستقر فعلاً بصدور حكم نهائى ، فإنه ينطبق عليها ، بما مؤداه عدم جواز الحكم بالإخلاء إذا ما توافرت الشروط المنصوص عليها فى المادة 29 منه ، و إذ كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك بتطبيق هذا النص بإعتبار أن المطعون ضده الثانى كان يتخذ من العين سكناً و أنه أقام معه مدة تزيد على سنة سابقة على الترك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء على أن المادة 29 سالفة الذكر لا تنطبق على واقعة الدعوى ، بإعتبار أن الترك فى ظل سريان أحكام القانون رقم 52 السنة 1969، و طبقاً للمادة 21 منه لم يكن من حق الأقارب حتى الدرجة الثالثة الإستفادة من الإمتداد القانونى لعقد الإيجار إلا فى حالة الوفاة فقط ، فإنه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 402 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/2/7 ) ================================= الطعن رقم 0638 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 222 بتاريخ 17-01-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 النص فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن " ... لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاق أو الترك .. " ، يدل على أن الترك الذى يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر البقاء فى العين المؤجرة و بالإمتداد القانونى للعقد فى مفهوم هذه المادة ، هو الترك الفعلى من جانب المستأجر مع بقاء من كانوا يقيمون معه وقت حصول الترك بشرط إستمرار عقد إيجاره مع المؤجر قائماً . ( الطعن رقم 638 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/1/17 ) ================================= الطعن رقم 0907 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 764 بتاريخ 07-03-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن إذ منعت المؤجر من إخراج المستأجر من المكان المؤجر و لو بعد إنتهاء مدة الإيجار و سمحت للمستأجر بالبقاء شاغلاً له ما دام موفياً بإلتزاماته على النحو الذى فرضه عقد الإيجار و أحكام القانون ، فإن هذه التشريعات تكون قد قيدت فى شأن إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامها نصوص القانون المدنى المتعلقة بإنتهاء مدة الإيجار ، و جعلت عقود إيجار تلك الأماكن ممتدة تلقائياً و بحكم القانون إلى مدة غير محدودة بالنسبة للمؤجر و المستأجر على السواء طالما بقيت سارية تلك التشريعات الخاصة التى أملتها إعتبارات تتعلق بالنظام العام ، إذ كان ذلك و كان الطاعن قد تمسك بأن تعهده بإخلاء العين المؤجرة بإنتهاء عمله بالسفارة السعودية كان معاصراً لإنعقاد العقد ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالإخلاء على أن عقد الإيجار قد إنعقد بسبب عمل الطاعن بالسفارة السعودية بالقاهرة لمدة تنتهى بإنتهاء عمله و تضمن العقد بنداً خاصاً بذلك و كان هذا الإلتزام مخالفاً لما إستقرت عليه التشريعات آنفة الذكر من أن إيجار الأماكن غير المفروشة يمتد بقوة القانون لمدة محددة و هو أمر يتعلق بالنظام العام فإنه يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً و لا يجوز إعماله . ( الطعن رقم 907 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/3/7 ) =================================
الطعن رقم 1582 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 68
بتاريخ 13-11-1989
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار
فقرة رقم : 2
أنه و لئن كان المؤجر لا يستطيع إنهاء عقد الإيجار الخاضع لقوانين إيجار الأماكن إلا لأحد الأسباب الواردة بها - إلا أنه لما كان الإمتداد القانونى الذى قررته هذه القوانين قد قصد به حماية المستأجرين - فإنه يجوز للمستأجر بعد أن تتم له هذه الحماية بالتعاقد على الإيجار - أن ينزل عنها لمصلحة خاصة به أو بإتفاق بينه و بين المؤجر و لمصلحه هذا الأخير .

( الطعن رقم 1582 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/11/13 )
=================================
الطعن رقم 3584 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 64
بتاريخ 13-11-1989
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار
فقرة رقم : 1
عقد إيجار عين للسكنى و على - ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما يخضع للأصل العام المقرر قانوناً و هو نسبيه أثر العقد فى شأن موضوعه و بالنسبة لعاقديه - و كان شرطة إفادة الزوجة من عقد إيجار المسكن الذى أبرمه الزوج مقروناً بعلته وهى إستمرار رابطة الزوجية فإذا إنفصمت عراها فإن العلة تكون قد إنقضت و لا يبقى لها من سبيل على العين - و كانت الزوجة تعتبر بعد الطلاق شخصاً من الغير يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها من العين المؤجرة لأى سبب من الأسباب المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون رقم 136 لسنة 1981 المنطبق على واقعة الدعوى و منها التنازل لها عن المكان المؤجر بغير إذن كتابى صريح من المالك .

================================= الطعن رقم 0676 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 107 بتاريخ 15-11-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 المقصود بالإقامة فى حكم المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 هى الإقامة المستقرة مع المستأجر أو مع من إمتد إليه العقد بحكم القانون و لا يحول دون توافرها إنقطاع الشخص عن الإقامة بالعين لسبب عارض طالما أنه لا يكشف عن إرداته الصريحة أو الضمنية فى تخليه عنهما ، و لا تثريب على المستأجر أو من إمتد إليه العقد أن هو لم ينتفع بالعين بالمؤجرة فعلاً ما علم أنه قائماً بتنفيذ إلتزاماته قبل المؤجر . ================================= الطعن رقم 1527 لسنة 53 مكتب فنى 41 صفحة رقم 248 بتاريخ 24-01-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 النص فى المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن مناط إعمال حكمه أن تكون العلاقة الإيجارية قائمة بين طرفيها عند العمل بأحكام هذا القانون ، و أنه لا يمنع من إستفادة مستأجر العين المفروشة من الإمتداد القانونى للعقد وفقاً لهذا النص إنقضاء العلاقة الإيجارية معه بعد ذلك إذ أن نص المادة 46 المشار إليها صريح و على ما أفصحت عنه مناقشات مجلس الشعب - فى أنه يعطى إمتداداً قانونياً لعقد إيجار الشقة المفروشة بالشروط التى حددتها المادة ، و لو إنتهى العقد حتى لا يتعرض المستأجر للطرد ، و لا يغير من هذا النظر إنقضاء عقد المستأجر الأصلى بوفاته و عدم إمتداده لأى من المستفيدين المشار إليهم بنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، طالما أن المستأجر من الباطن قد إكتسب حقاً فى إمتداد عقده وفقاً لنص المادة 46 من قبل وفاة المستأجر الأصلى الذى أجر له العين من باطنه . ( الطعن رقم 1527 لسنة 53 ق ، جلسة 1990/1/24 ) ================================= الطعن رقم 0417 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 702 بتاريخ 08-03-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 النص فى المادتين 8 ، 1/29 من القانون 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر - يدل على أن المشرع إستلزم لتطبيق هذا النص القانونى أن تكون للمقيم درجة قرابة معينة بالإضافة إلى شرط الإقامة عند وفاة المستأجر ، و يتعين على المحكمة أن تستظهر هذين الشرطين لإستمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر . ================================= الطعن رقم 0417 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 702 بتاريخ 08-03-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 إذ كان الثابت من أوراق الطعن أن المستأجرة الأصلية - قد توفيت بتاريخ 1980/7/11 قبل العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 - المعمول به من تاريخ 1981/7/31 و من ثم فإن وفاة المستأجرة و هى الواقعة المنشئة لإستمرار عقد الإيجار للأقارب تخضع لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 الواجب التطبيق الذى لم يحظر إستمرار عقد الإيجار للأقارب الأجانب إلا أنه و قد صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 و نص فى المادة 17 منه على أن " ينتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بإنتهاء المدة المحددة قانوناً لأقامتهم بالبلاد و بالنسبة للأماكن التى يستأجرها غير المصريين فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب أخلائها إذا ما إنتهت إقامة المستأجر غير المصرى فى البلاد و تثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ............... يدل على أن المشرع - فى سبيل العمل على توفير الأماكن المخصصة للسكنى - كما أفصح عن ذلك تقرير مجلس الشعب ، إعتبر عقود التأجير القائمة للأجانب الغير مقيمين فى البلاد منتهية بقوة القانون بإنتهاء المدة المحددة قانوناً لأقامتهم و أعطى للمؤجر بالنسبة للأماكن التى يستأجرها الأجانب فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون الحق فى طلب إخلاء المكان المؤجر إذا ما إنتهت إقامة الأجنبى فى البلاد . ================================= الطعن رقم 0419 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 759 بتاريخ 26-11-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 إذ كان القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر قد أورد نصوصاً عامة فى إلتزامات المؤجر و المستأجر و قواعد إيجار الأماكن المفروشة تنطبق على جميع الأماكن المؤجرة أياً كان الغرض من تأجيرها و سواء كان لممارسة مهنة الطب أو غيرها من المهن أو الحرف الأخرى ثم صدر القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية يقرر فى مادته الرابعة عدم إنتهاء رخصة صاحب المنشأة الطبية بمجرد وفاته و جواز إبقائها لصالح الورثة مدة عشرين عاماً شريطة أن يتقدموا بطلب ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة و أن يعين مديراً للمنشأة يكون طبيباً مرخصاً له بمزاولة المهنة يقوم بإخطار الجهة الإدارية و نقابة الأطباء بذلك ، فإن تخرج أحد أبناء المتوفى من أحدى كليات الطب خلال هذه الفترة نقل ترخيص المنشأة بإسمه و إن كان لا يزال بأحدى سنوات الدراسة بالكلية عند إنتهاء المدة منح المهلة اللازمة لحين تخرجه لتنتقل إليه الرخصة ، أما إذا إنقضت المدة دون أن يكون من بين أبناء صاحب المنشأة طبيب . أو طالب بأحدى كليات الطب وجب على الورثة التصرف فيها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة ينتقل إلى الترخيص الذى ظل قائماً لصالحهم طوال هذه المدة و إلا حق للجهة الإدارية المختصة بمنح الترخيص التصرف فى المنشأة ، و كان هذا النص لم يستحدث أسباباً لإنتهاء عقد إيجار الأماكن المؤجرة لمزاولة نشاط مهنة الطب على خلاف الحكم العام الوارد فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بالنسبة لسائر المهن الأخرى و إنما يفيد الإبقاء على رخصة صاحب المنشأة الطبية لصالح ورثته بعد وفاته و هو ما يؤكده النص فى المادة الخامسة من ذات القانون على أنه " لا ينتهى عقد إيجار المنشأة الطبية بوفاة المستأجر أو تركه العين و يستمر لصالح ورثته و شركائه فى إستعمال العين بحسب الأحول و يجوز له و لورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة و فى جميع الأحول يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق فى الإستمرار فى شغل العين " مما مفاده أن عقد إيجار العيادة الطبية يمتد بقوة القانون لصالح ورثة المستأجر الأصلى و لو لم يشاركون فى إستعمالها دون إشتراط ممارسة أحدهم مهنة الطب و ليس ذلك إلا تطبيقاً خاصاً للنص الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و التى تقضى بإستمرار عقد الإيجار لصالح ورثة المستأجر الأصلى إذا ما كان يزاول فى العين المؤجرة نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً . ================================= الطعن رقم 1117 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 442 بتاريخ 05-02-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 6 المقرر فى قضاء هذه المحكمة من أن مفاد ما نصت عليه المادة 563 من القانون المدنى من إنتهاء الإيجار المنعقد للفترة المعينة لرفع الأجرة بإنقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بالنص - أن التنبيه الصادر ممن يملك ذلك هو عمل قانونى من جانب واحد يتحقق أثره بمجرد أن يعلن عن إرادته فى إنهاء العقد إلى المتعاقد الآخر فتنحل تبعاً لذلك الرابطة العقدية التى كانت قائمة بينهما بعد مدة معينة - و كان تحديد هذه المدة تقرر لمصلحة الطرف الموجه إليه التنبيه حتى لا يفاجئ بما لم يكن فى حسبانه قبل أن يتهيأ لمواجهة كما يترتب على ذلك من وضع جديد فإذا ما تحقق هذا الأمر أنقض العقد فلا يقدم من بعد إلا بإيجاب و قبول جديدين . ( الطعن رقم 1117 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/2/5 ) ================================= الطعن رقم 1193 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 436 بتاريخ 05-02-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 النص فى المادتين 35 ، 36 من القانون المدنى - يدل و على ما جاء بالأعمال التحضيرية أن قرابة إبنة الخال هى قرابة من الدرجة الرابعة بإحتساب درجتيه صعوداً إلى الأصل المشترك - و درجتين نزولاً منه إلى القريب . ================================= الطعن رقم 1193 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 436 بتاريخ 05-02-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 3 النص فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون - لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجة أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك و فيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة - يشترط لإستمرار عقد الإيجار - إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل - يدل على أن الحق فى إمتداد عقد الإيجار مقصور على أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة فقط - بما لازمه عدم أحقية الطاعنة فى الإستفادة من حكم هذه المادة - أياً كان وجه الرأى فى حقيقة إقامتها و والدتها مع المستأجرة الأصلية و إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح . ( الطعن رقم 1193 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/2/5 ) ================================= الطعن رقم 1803 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 708 بتاريخ 08-03-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 المشرع بعد أن بين فى الفقرات الثلاثة الأولى من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 مصير عقد الإيجار عند إنتهاء مدة إقامة الأجنبى و وسيلة إثبات تلك الإقامة حرص على النص فى الفقرة الأخيرة على أنه و مع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون فى جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية و لأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً مما يدل على أن المشرع قصد أن يقصر إستمرار العقد للزوجة المصرية و لأولادها من زوجها الأجنبى فقط ، دون سائر الأقارب ، و لو قصد المشرع إستمرار عقد الإيجار لغيرهم من الأقارب لنص على ذلك صراحة أو أحال على المادة 1/29 من القانون 49 لسنة 1977 و التى بموجبها يستمر عقد إيجار المسكن للزوجة و الأولاد و الوالدين المقيمين مع المستأجر عند الوفاة أو للترك . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه بالإخلاء إلى أن الطاعن الثانى إنتهت إقامته بالبلاد و بالتالى إنتهى عقد الإيجار بالنسبة له ، و لا يستمر العقد لوالدته الطاعنة الأولى سواء كانت مصرية أو أجنبية ، و كان هذا الذى إستند إليه الحكم لا مخالفة فيه للقواعد القانونية سالفة البيان ، و من ثم فلا يجدى حصول الطاعنة الأولى على الجنسية المصرية قبل العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 أو بعده . ================================= الطعن رقم 2440 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 926 بتاريخ 05-04-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 النص فى المادتين 558 ، 563 من القانون المدنى - يدل على أن المشرع إستلزم توقيت الإيجار و إعتبر المدة ركناً فيه و أنه مهما تعذر معرفة الوقت الذى جعله المتعاقدان ميقاتاً ينتهى إليه العقد بأن لم تحدد له مدة ينتهى بإنتهائها أو عقد لمدة غير معنية بحيث لا يمكن معرفة التاريخ الذى ينتهى إليه على وجه التحديد أو ربط إنتهاءه بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو إستحال معرفة مدة العقد و حلاً لما يمكن أن ينشأ عن ذلك من منازعات تدخل المشرع بالنص على إعتبار العقد منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة . و لم يقف المشرع عند حد تعيين المدة على هذا النمو بل رخص لكل من طرفيه - المؤجر و المستأجر- الحق فى إنهاء العقد إذا نبه أحدهما على الآخر بالإخلاء فى الميعاد القانونى المبين فى المادة 563 سالفة البيان . ================================= الطعن رقم 2440 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 926 بتاريخ 05-04-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 3 النص فى البند الرابع من عقد الإيجار المؤرخ / / سند الدعوى على أن " مدة الإيجار مشاهرة تبدأ من 1971/2/1 و تنتهى فى 1971/2/28 قابلة للتجديد مدة بعد أخرى ما لم يطلبه المستأجرين إنهاء هذا العقد من جانبهم" يدل على أن الإيجار و لئن بدأ سريانه لمدة معينة إلا أنه قد لحقه الإمتداد مدة بعد أخرى وفقاً لشروطه و لا يتوقف إنتهاء الإيجار على مجرد إنقضاء المدة التى إمتد إليها العقد بل لابد من أن ينبه المستأجر على المؤجرين بإنتهاء الإيجار و عدم رغبتهم فى إستمراره ، و ما لم يحصل هذا التنبيه إمتد العقد مدة بعد أخرى و أصبح الإيجار غير محدد المدة إذ يتعذر معرفة التاريخ الذى ينتهى إليه العقد على وجه التحديد لأن شروطه جعلت نهاية مدته غير محددة بحد معين و لما كانت العلاقة الإيجارية يحكمها العقد و النصوص القانونية التى وضعها المشرع مكملة لأحكامه أو منظمة لشروطه فإن المادة 563 من القانون المدنى أصبحت هى الواجبة التطبيق و هى تحدد مدة الإيجار و حق الطرفين - المؤجر أو المستأجر - فى إنهاءه ، و إذ جاء النص صريحاً يتعين تطبيقه و لا محل للقول بأن العقد ينعقد لمدة يحددها القاضى تبعاً لظروف و ملابسات التعاقد أو أن الإيجار ينتهى بوفاة المستأجر أو بإنقضاءه ستين عاماً على إبرام عقد الإيجار قياساً على أحكام الحكر إذ لا محل للإجتهاد أو القياس و هناك نص قانونى يحكم الواقعة ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضاءه بإنهاء العقد على التنبيه الحاصل من المؤجرين فإنه يكون قد إنتهى إلى النتيجة الصحيحة إذ يستمد المؤجر هذا الحق من القانون مباشرة ، و لا يعيب الحكم قصوره فى أسبابه القانونية إذ تستكملها هذه المحكمة على النحو ساف البيان . ================================= الطعن رقم 0229 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 389 بتاريخ 31-01-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 النص فى المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و الوارد فى الباب الأول الخاص بإيجار الأماكن - على أنه " لا تسرى أحكام هذا الباب على "أ" المساكن الملحقة بالمرافق و المنشآت و غيرها من المساكن التى تشغل بسبب العمل ......." يدل على أن المناط فى عدم سريان أحكام الباب الأول من هذا القانون هو ثبوت أن تكون السكنى مردها العمل بين مالك العين - أو القائم عليها - و بين المرخص له بالسكنى فيها بسبب هذه الرابطة و ذلك سواء كان المسكن ملحقاً بالمرافق و المنشآت ، أو غير ملحق بها ما دام أن شغله كان بسبب العمل ، فإذا كان المنتفع بالمسكن من موظفى الحكومة فإنه يستوى أن يكون المكان من أملاك الدولة العامة أو الخاصة ، و لا يحق له التمسك بالحماية التى أسبغها المشرع فى قوانين إيجار الأماكن الإستثنائية على مستأجرى الأماكن الخالية بشأن الإمتداد القانونى للعقد . ( الطعن رقم 229 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/1/31 ) ================================= الطعن رقم 0366 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 455 بتاريخ 19-07-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 نصت الفقرة الثانية من المادة 29 سالفة البيان - بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير السكنى على إنه إذا " كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين و يستمر لصالح ورثته و شركائه فى إستعمال العين بحسب الأحوال " - مما يدل على أنه فى حالة إستغلال المكان المؤجر لمزاولة الأنشطة سالفة البيان ، أجاز المشرع إستمرار عقد الإيجار لورثة المستأجر عند وفاته ، - و جاء النص عاماً بغير قيد فلم يشترط المشرع أن يكون الورثة قد زاولو هذا النشاط مع مورثهم قبل وفاته بل يستمر عقد الإيجار لصالحهم و لو لم يكن لهم أى نشاط البته . و هدف المشرع من ذلك هو الإبقاء على إستمرار تلك الأنشطة فى الأماكن المؤجرة حماية لها و تشجيعاً للإستثمار لكى تنمو و تزدهر لما لها من أثر كبير فى الحياة الإقتصادية . أما إذا قام المستأجر بإشراك آخر معه فى النشاط الذى يباشره فلا يعدو أن يكون هذا متابعة منه للإنتفاع بالمكان المؤجر فيما أجر من أجله بعد أن ضم إلى رأس المال المستثمر فيها حصة لآخر على سبيل المشاركة فى إستغلال هذا المال المشترك دون أن ينطوى هذا بذاته على معنى تخلى المستأجر عن المكان المؤجر ، و قد إلتزم المشرع بهذا النهج الذى هدف إليه بإستمرار عقد الإيجار لصالح ورثة المستأجر ، و أوجب إستمرار عقد الإيجار لشركائه فى إستعمال العين و جاء النص عاماً بغير قيد إلتزاماً بهذا الهدف فيستمر عقد الإيجار لشركائه و لو كانت الشركة من شركات الواقع أو لم يتم تسجيلها و شهرها وفقاً للقانون ما دام الهدف الذى قصده المشرع فى قانون إيجار الأماكن هو الإبقاء على النشاط ذاته و إستمراره يؤيد ذلك أن المادة 2/29 سالفة البيان نصت على إستمرار عقد الإيجار " لشركائه " و لو كان القصد هو أن تكون الشركة مستوفية الشروط التى إستلزمها القانون لجاء النص على إستمرار عقد الإيجار للشركة بإعتبارها من الأشخاص الإعتبارية ، و ليس هناك أى تعارض بين قانون إيجار الأماكن و قانون الشركات إذ لكل من القانونين مجال و نطاق مستقل لتطبيقه ، لما كان ذلك فلا يجدى الطاعنة التمسك ببطلان الشركة لعدم إتخاذ إجراءات الشهر التى نص عليها القانون . ================================= الطعن رقم 0785 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1010 بتاريخ 18-04-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 5 النص فى المادة 21 من قانون إيجار الأماكن رقم 52 لسنة 1969 - الواجب التطبيق و المقابل لنص المادة 29 من القانون الحالى رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع جعل لبعض أقارب المستأجر المقيمين معه حتى تاريخ وفاته حقاً فى الإستمرار بالإنتفاع بالعين المؤجرة بشروط معينة بينها مما مفاده أن مناط تطبيق هذا النص أن تكون العين المؤجرة قد تم تسليمها للمستأجر و أقام مع أقاربه حتى وفاته ، و إذ خلت نصوص التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن من إيراد نص بحكم الحالة التى يتوفى فيها المستأجر أثناء مدة العقد الإتفاقية ، و قبل إستلامه العين معدة للسكنى ، فإنه يتعين الرجوع إلى القواعد العامة للإيجار المنصوص عليها فى القانون المدنى ، و منها ما تقضى به المادة 1/601 من القانون المدنى من أن الإيجار لا ينتهى بوفاة المؤجر أو المستأجر ، و أنه إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد متى أثبت أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم أو أصبح الإيجار مجاوزاً حدود حاجتهم ، مما مفاده أنه بوفاة المستأجر تنتقل الحقوق و الإلتزامات الناشئة عن عقد الإيجار إلى ورثته أخذاً بأن الأصل فى العقود المالية إنها لا تبرم عادة لإعتبارات شخصية و يحق لهم الإنتفاع بالعين المؤجرة بغض النظر عن سبق إقامة مورثهم أو إقامتهم معه فيها . ================================= الطعن رقم 0880 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 221 بتاريخ 30-05-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 النص فى الشق الأول من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه " مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجة أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على إن عقد إيجار المسكن لا ينتهى لهؤلاء بوفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين ، و تستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع أى من المستفيدين المشار إليهم متى كانت إقامتهم بالعين مستقرة حتى تاريخ الوفاة أو الترك و لا يحول دون إمتداد العقد إلى أى منهم إنقطاعه عن الإقامة بالعين لسبب عارض ما دام أنه لم يكشف عن إرادته فى التخلى عنها صراحة أو ضمناً ، و يكفى أن تكون إقامة المستفيد بالعين المؤجرة بقصد إستعمالها كمصيف تتفق مع طبيعة الغرض من هذا التأجير . ( الطعن رقم 880 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/5/30 ) ================================= الطعن رقم 0031 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 493 بتاريخ 25-07-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون السابق 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن - التى تحكم واقعة النزاع و المقابلة لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - أن عقد إيجار المسكن لا ينتهى بوفاة المستأجر و يستمر لصالح زوجته أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى وفاته أو تركه العين و أن المقصور بالإقامة التى يترتب عليها مزية الإمتداد القانونى لعقد إيجار العين المؤجرة بقصد إستخدامها مصيفاً هى الإقامة الموسمية المتقطعة بحسب طبيعة الإقامة فيها كمصيف و يغير من ذلك النص عقد الإيجار على إستعمال العين المؤجرة مسكناً ذلك أن الإقامة الموسمية بالعين لا يعد تغييراً فى وجه إستعمالها كمسكن . ================================= الطعن رقم 0031 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 493 بتاريخ 25-07-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لقاضى الموضوع سلطة التعرف على الغرض من إستئجار العين ، و تقدير مدى توافر الإقامة فيها التى يترتب عليها مزية إستمرار عقد الإيجار بما له من سلطة فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الدليل فيها ، كما له سلطة تقدير أقوال الشهود حسبما يطمئن إليه وجدانه من غير أن يكون ملزماً ببيان أسباب ترجيحه لما أخذ به من أقوالهم و إطراح ما عداه طالما كان إستخلاصه سائغاً يتفق و الثابت بالأوراق و لا يتجافى مع مدلول ما أخذ به من أقوال الشهود . ================================= الطعن رقم 0031 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 493 بتاريخ 25-07-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 3 متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإمتداد عقد الإيجار لصالح المطعون ضدهم إستناداً إلى ما حصله من أقوال شاهديهم بجلسة التحقيق من أن مورثهم إستأجر شقة النزاع بمدينة الإسكندرية بقصد إستخدامها مصيفاً . و أنه كان يقيم معهم فيها فى موسم الصيف حتى تاريخ وفاته و رتب الحكم على ذلك إلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار لهم. و إذ كان هذا الذى خلص إليه الحكم سائغاً له أصل ثابت بالأوراق و لا خروج فيه بأقوال الشاهدين إلى غير ما يؤدى إليه مدلولها متفقاً و صحيح القانون ، و من ثم فإن النعى لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الأدلة المقدمة فيها بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير تلك التى أخذت بها المحكمة و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0211 لسنة 53 مكتب فنى 42 صفحة رقم 655 بتاريخ 06-03-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 3 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير الأماكن - أن المشرع رغبة منه فى حماية شاغلى المساكن المؤجرة و لحل أزمة الإسكان إستحدث فى المادة المذكورة حكماً يقضى بإستمرار عقد الإيجار و إمتداده فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح زوجته أو أولاده أو أى من والديه المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك و يكفى لكى يتمتع هؤلاء بميزة الإمتداد القانونى لعقد الإيجار أن يثبت لهم إقامة مستقرة مع المستأجر الأصلى بالعين المؤجرة أياً كانت بدايتها بشرط أن يستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك ، و إن إنقطاع المستفيد عن الإقامة فى العين المؤجرة لسبب عارض مهما إستطالت مدته لا يحول دون قيامها . و إن الفصل فى كون الإقامة مستقرة من عدمه من اطلاقات قاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك من محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0331 لسنة 53 مكتب فنى 42 صفحة رقم 296 بتاريخ 24-01-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 مفاد النص فى المادة 152 من التقنين المدنى يدل على أن مبدأ نسبية العقد يهيمن على قوته الملزمة و بالنسبة للأشخاص و الموضوع بما يقتضى أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه و الخلف العام أو الخاص أو الدائنين فى الحدود التى بينها القانون ، فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه و الإلتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه ، و لئن كان لعقد إيجار الأماكن طابع عائلى و جماعى لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته و من يتراءى له إيواءهم ، إلا أن ذلك لا ينفى نسبية أثر العقد من حيث الأشخاص فهو لا يلزم غير عاقديه و يبقى المستأجر هو الطرف الأصيل فى التعاقد مع المؤجرة ، و لا يسوغ القول بأن المقيمين معه يعتبرون مستأجرين أصليين أخذاً بأحكام النيابة الضمنية إنحرافاً عن المبادئ العامة فى نسبية أثر العقد لأن هؤلاء ليسوا طبقاً للقانون أطرافاً فى عقد الإيجار و لا تربطهم بالمؤجرة أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم منذ بدء الإجارة أو بعد ذلك ، و إنما تمتعهم بالإقامة فى العين كان قياماً من المستأجر بإلتزامات قانونية أو واجبات أدبية ذات طابع خاص قابلة للتغيير و متعلقة به هو و لا شأن للمؤجر بها ، و كيفية إستعمال المستأجر لمنفعة المسكن مسألة عارضة لا تبرر فكر المجاز القانونى على أساس النيابة الضمنية . ================================= الطعن رقم 0331 لسنة 53 مكتب فنى 42 صفحة رقم 296 بتاريخ 24-01-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 المساكنة التى تنشئ حقاً بالبقاء فى العين للمنتفعين من غير الأقارب المشار إليه فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر - المنطبقة على واقعة الدعوى - و إن كانت تستلزم إقامتهم مع المستأجر فى العين المؤجرة منذ ذلك التاريخ لا تعتبر بالضرورة مشاركة سكنية ، فلا يسوغ القول بأن تابعى المستأجر و من يعملون فى خدمته مساكنون له حتى و لو كانت إقامتهم معه منذ بدء الإجازة ، لأن هذه الإقامة - مهما إستطالت - هى من قبيل الإيواء الذى لا يمنحهم حقاً فى البقاء فى العين المؤجرة بعد وفاته أو تركه لها ، ذلك أن إنتفاعهم بها متفرع من مخدومهم المستأجر الأصلى و إستمراره فى شغل تلك العين . ( الطعن رقم 331 لسنة 53 ق ، جلسة 1991/1/24 ) ================================= الطعن رقم 0335 لسنة 53 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1180 بتاريخ 23-05-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 5 إذا كان البين من الإطلاع على العقدين محل النزاع انه نص فى البند السابع من كل منهما على أنه فى حالة وفاة أى من المطعون ضدهما يؤول حق الإنتفاع إلى الزوج و الأولاد فقط دون سواهم من باقى الورثة فإن هذا الشرط ينافى طبيعة بيع حق الإنتفاع و يخرج التعاقد عن نطاقه ، كما أن النص فى البند التاسع منهما على أنه إذا رغب المطعون ضدهما بعد إنتهاء مدة الإنتفاع أن يستمر فى شغل الشقة يحق لهما ذلك إما بنفس الشروط الواردة فى العقد أو بالقيمة الإيجارية التى تقديرها لجنة تقدير الايجارات مؤداه أن طبيعة التعامل و النية المشتركة للمتعاقدين و طريقة تنفيذ العقد يرجع معها أنه عقد إيجار و ليس بيعاً لحق إنتفاع . لما كان ذلك و كانت محكمة الموضوع قد إستخلصت من هذين البندين و من ظروف التعاقد أن العقدين موضوع النزاع فى حقيقتهما عقد إيجار و هو إستخلاص سائغ يتفق مع ما جرت به عبارات البندين سالفى الذكر و يتساند مع ظروف التعاقد فإنها تكون قد نهجت نهجاً صحيحاً فى تكييف العقدين . و لم تخرج فى تفسيرها لنصوصها عما تحتمله عباراتهما . وفقاً لهذا التكييف الصحيح الذى إستظهرت به المحكمة إرادة الطرفين فإن الشرط الوارد فى البند السابع فى كل من العقدين و الحال هذه يكون غير منفصل عن جملة التعاقد و يصبح غير سديد ما يثيره الطاعن من أن العقد يصبح كبيع لحق إنتفاع بينما يبطل ذلك الشرط . ( الطعنان رقما 325 ، 336 لسنة 53 ق ، جلسة 1991/5/23 ) ================================= الطعن رقم 1049 لسنة 53 مكتب فنى 42 صفحة رقم 830 بتاريخ 27-03-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 3 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إستخلاص إقامة المستفيد من إمتداد عقد الإيجار مع مستأجر العين إقامة مستقرة وفقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحملة . ================================= الطعن رقم 1688 لسنة 53 مكتب فنى 42 صفحة رقم 459 بتاريخ 14-02-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 مفاد النص فى الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر . يدل على أحقية ورثة و شركاء - مستأجر العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى - فى أى الإنتفاع بالعين المؤجرة بعد وفاته حق لصيق بأشخاصهم مقرر لهم وحدهم و على سبيل الإستثناء - لا يحق لغيرهم التحدى به أمام القضاء . ================================= الطعن رقم 2270 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 362 بتاريخ 31-01-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 3 إذ كانت إقامة أولاد المستأجر بالعين المؤجرة مرتيطة بإنتفاع والدهم المستأجر الأصلى و رهن مشيئته فإذا تزوج أحد الأولاد بالعين المؤجرة فإن إنتفاع زوجته لا يعدو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون إنتفاعاً متفرعاً عن حقه هو فى الإنتفاع بالمسكن و تابعاً له فيدور معه وجوداً و عدماً ، إذ تستمد هذا الحق من زواجها دون المستأجر الأصلى . و من ثم فلا ترتب لها تلك الإقامة أى حق فى إستمرار عقد الإيجار لصالحها بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين المؤجرة . لما كان ذلك ، و كان الثابت أن الطاعنة تزوجت بالمطعون ضده الأول و أقامت معه بالشقة محل النزاع إستئجار والده . فإن إنتفاعها بالسكنى يكون إنتفاعاً متفرعاً عن حق زوجها و تابعاً له فى إستمراره فى شغل العين و لا يرتب بالتالى لها حقاً فى إستمرار عقد الإيجار لصالحها بعد وفاة والد زوجها المستأجر الأصلى حال قيام الزوجية . ================================= الطعن رقم 2320 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 721 بتاريخ 13-03-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 إذ كان المشرع . و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد أورد بالمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قاعدة عامة فى إمتداد عقود الإيجار كافة - سواء كان المستأجر مصرياً أم غير مصرياً - فيستفيد من حق الإمتداد القانونى لعقود الإيجار زوجة المستأجر و أولاده و والداه المقيمون معه إقامة مستقرة قبل وفاته أو تركه المسكن دون تحديد لمدة الإقامة بالنسبة لهؤلاء إلا أن مفاد النص فى المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 - يدل على أن عقود الإيجار الصادرة لصالح الأجانب و السارية المفعول وقت العمل بالقانون المذكور فى 1981/7/31 دون أن يكون له مدة إقامة سارية المفعول فى ذلك الوقت قد أصبحت منتهية بقوة ذلك القانون و منذ نفاذه ، أما إذا كانت مدة إقامتهم ممتدة إلى تاريخ لاحق أو كانت عقود الإيجار الصادرة إليهم لم تبرم إلا فى تاريخ تال لسريان القانون المذكور فإن هذه العقود لا تنتهى بقوة القانون إلا بإنتهاء مدة إقامتهم و أنه إذا ما إنتهت هذه العقود على النحو المتقدم و لجأ المؤجر إلى المحكمة طالباً إخلاء المستأجر فإن المحكمة لا تملك إلا إجابته إلى طلبه متى تحققت من أن المستأجر أجنبى الجنسية و أن مدة إقامته بالبلاد قد إنتهت . ================================= الطعن رقم 2320 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 721 بتاريخ 13-03-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 إذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه - و هو أجنبى الجنسية - و أن إمتد عقد الإيجار إليه بعد ترك والده المستأجر الأصلى العين المؤجرة فى عام 1977 و قبل صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 إلا أن إقامته بالبلاد قد إنتهت فى 1983/3/3 و من ثم فإن عقد الإيجار يكون قد إنتهى بقوة القانون فى هذا التاريخ و لا عبرة من بعد بإكتساب المطعون عليه الجنسية السودانية - و أياً كان وجه الرأى فيه - أو حصوله على تصريح جديد بالإقامة إذ أن ذلك ليس من شأنه أن يعيد إلى العقد الذى إنتهى بقوة القانون سريانه و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 2320 لسنة 55 ق ، جلسة 1991/3/13 ) ================================= الطعن رقم 2186 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 414 بتاريخ 06-02-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 النص فى المادة 2/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - بشأن إيجار الأماكن - يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى و شارك المستأجر الأصلى أخرون فى هذا النشاط سواء أكان ذلك منذ بدء الإجارة أم بعد ذلك فإن عقد الإيجار يمتد إلى هؤلاء الشركاء إذا توفى المستأجر الأصلى أو ترك العين المؤجرة و أن أمر تحديد الغرض من إستعمال العين يرجع فيه عادة إلى ما أثبت بشأن عقد إيجارها و أى تغيير فى هذا البيان لابد و أن يؤثر على مركز الشريك و مصلحته ينشئ له حقاً فى الدفاع عنها . ================================= الطعن رقم 2186 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 414 بتاريخ 06-02-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 4 إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن - و هو خصم فى الدعوى - قد أدعى بتزوير عقد الإيجار سند الدعوى فيما تضمنه من تغيير فى بياناته بجعل الغرض من إستعمال العين المؤجرة قاصرة على السكنى فقط دون التصريح بإستعمالها مكتباً و ذلك بغية الإستفادة من الإمتداد القانونى لعقد الإيجار تفادياً من إخلائة من عين النزاع بإعتباره مشاركاً للمستأجر الأصلى لهذه العين قبل وفاته فى شركة واقع للإنتاج و توزيع الأفلام السينمائية أتخذت عين النزاع مقراً لها - و لم يدع أحد بصوريتها - و من ثم يكون الإدعاء بالتزوير منتجاً فى النزاع و جائز ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن قضى بعدم قبول الإدعاء بالتزوير و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إخلاء عين النزاع على سند من أن الطاعن لم يكن طرفاً فى عقد الإيجار المدعى بتزويره و أن لم يقدم ثمه دليل على إستيفاء إجراءات نشر الشركة التى كونها مع المستأجر الأصل حتى يحتج بشخصيتها قبل المطعون ضدهم الملاك فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 2186 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/2/6 ) =================================
الطعن رقم 1465 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 532
بتاريخ 28-03-1988
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار
فقرة رقم : 1
لما كان القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين قد تناول بالبيان فيما أورده من أحكام آمرة حقوق المقيمين فى المسكن المؤجر من أقارب المستأجر ، بما نصت عليه المادة 21 منه - المقابلة للمادة 7 من القانون رقم 49 سنة 1977 من أنه " مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من ذلك القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركة العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ، و فيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة يشترط لإستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل و يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم مما مفاده أنه يكفى لإستمرار عقد إيجار المسكن بالنسبة لأولاد المستأجر بعد وفاته ثبوت إقامتهم معه عند الوفاة ، و أنه يتحقق ذلك يصبحون مستأجرين للمسكن على نحو يلزم المؤجر يتحرير عقد إيجار بإسمهم ، يخضع فى أحكامه لما تسبغة القواعد العامة المقررة فى القانون المدنى على عقود الإيجار و ما أضافته إليها القوانين الإستثنائية المنظمة لإيجار الأماكن من الضمانات للمستأجرين . لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن إقامة الطاعنة فى الشقة مثار النزاع لم تنقطع إلى ما بعد وفاة والدها فى 1976/11/23 ، و كان الحكم قد أقام قضاءه بإخلاء على - أن إقامة الطاعنة بعين النزاع قد إنقطعت منذ زوجها فى سنة 1979 و إقامتها و زوجها بمقر عملها بمحافظة المنيا . لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون قد أهدر بذلك الحق المستمد للطاعنة من إقامتها فى تلك الشقة مع والدها المستأجر لها عند وفاته - مما لم ينفه الحكم عن الطاعنة و هو ما يضفى عليها صفة المستأجر لها منذ تاريخ الوفاة .


================================= الطعن رقم 1867 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 426 بتاريخ 25-05-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن أثر العقد يقتصر على طرفيه و الخلف العام و لئن كان لعقد إيجار المساكن طابع عائلى يتعاقد فيه رب الأسرة ليقيم مع باقى أفراد أسرته إلا أن رب الأسرة المتعاقد يبقى دون أفراد أسرته المقيمين معه هو الطرف الأصيل فى العقد . و النعى فى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و المقابلة للمادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 - يدل على أن المشرع لم يعتبر المستأجر نائباً عن الأشخاص الذين أوردهم النص فى إستئجار العين و لذلك نص على إستمرار عقد الإيجار لمصلحة من يكون مقيماً منهم مع المستأجر عند وفاته أو تركه العين و ما كان فى حاجة لإيراد هذا الحكم إذا كان يعتبر أن المستأجر قد تعاقد عن نفسه و نيابة عن أفراد أسرته . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتمكين المطعون ضده الأول من الشقة محل النزاع و طرد الطاعنة منها على أن الأخير كانت زوجة للأول أبان إستئجاره لهذه الشقة بتاريخ 1961/9/1 و أن إقامتها معه بها منذ بدء الإجارة لا يجعل منها مستأجرة أصلية و يظل زوجها المطعون ضده الأول هو الطرف الأصيل فى العقد طالما ظل على قيد و لم يتخل عنها لأحد ممن نصت عليهم المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977. ================================= الطعن رقم 1895 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 583 بتاريخ 23-02-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 المساكنة التى تنشىء حقاً للبقاء فى العين للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير الأقارب المشار إليهم بالمادة 39 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و لئن كانت تستلزم أن تبدأ إقامتهم بالعين مع المستأجر منذ بدء الإجارة إلا أن هذه الإقامة لا تعتبر بالضرورة و فى جميع الأحوال من قبيل المشاركة السكنية ، فقد يكون الإيواء على سبيل الإستضافة ، و تقدير القصد من الإقامة من سلطة قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة . ================================= الطعن رقم 1895 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 583 بتاريخ 23-02-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 3 إذ كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة الثانية - و هى زوجة الطاعن الأول قد أقامت بحجرة فى شقة النزاع منذ بدء إستئجار والدتها المطعون ضدها الأولى فإنها لا تعتبر مستأجرة أصلية لإنتفاء فكرة النيابة الضمنية على ما سلف بيانه و من ثم لا يستطيع زوجها الطاعن الأول أن يتحدى بها للإقامة بالعين المؤجرة رغم إدارة المستأجر الأصلية ، فضلاً عن إقامته حسبما إستخلصها الحكم المطعون فيه من أوراق الدعوى و مستنداتها و ظروف الحال فيها كانت على سبيل التسامح و هى لا تكسب حقاً مهما طالت . ( الطعن رقم 1895 لسنة 51 ق ، جلسة 1989/2/23 ) ================================= الطعن رقم 2147 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 32 بتاريخ 05-04-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن - الذى يحكم واقعة النزاع - المقابلة لنص المادة 29 من القانون القائم رقم 49 لسنة 1977 أن عقد إيجار المسكن لا ينتهى بوفاة المستأجر أو من إمتد العقد لصالحه و تستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع زوجة أو أولاده أو والديه الذين كانوا يقيمون معه إقامة مستقرة حتى الوفاة ، و يشترط لإستمرار العقد بالنسبة لمن عدا هؤلاء من الأقارب و حتى الدرجة الثالثة أن يكونوا قد أقاموا فى المسكن إقامة مستقرة مدة سنة سابقة على الأقل قبل وفاته ، و لا يحول دون إمتداد العقد - و على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - إنقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين لسبب عارض مهما إستطالت مدته ما دام أنه لم يكشف عن إرادته فى التخلى عنها صراحة أو ضمناً بإتخاذه موقفاً لا تدع ظرف الحال شكاً فى دلالته على إنصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانونى . ================================= الطعن رقم 2147 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 32 بتاريخ 05-04-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 3 لئن كان يكفى أن تكون إقامة المستفيد بالعين المؤجرة بقصد إستخدمها مصيفاً بمدينة الإسكندرية موسمية و متقطعة لكسب طبيعة الإقامة فيها كمصيف إلا أنه يشترط لإمتداد عقد الإيجار لصالحه أن تكون له إقامة مستقره مع المستأجر الأصلى أو من إمتد إليه عقد الإيجار بمقر إقامته المعتاد حتى تاريخ الوفاة لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن عقد الإيجار قد إمتد لصالح المطعون ضده لأنه كان يقييم بالعين محل النزاع بمدينة الإسكندرية حين تواجده فيها بإعتبار أن لجده المستأجر الأصلى و أسرته محل إقامة أخرى خارجها و ذلك دون أن تتحقق المحكمة من أن للمطعون ضده ثمة إقامة مستقرة مع المستأجر الأصلى للعين أو مع من إمتد لصالحه عقد إيجارها فى محل إقامته المعتاد خارج مدينة الإسكندرية حتى تاريخ وفاة من تلقى عنه الحق فى الإمتداد القانونى للعقد و لا يكفى مجرد تردده على العين المؤجرة فى أوقات متفاوته للقول بأحقيته فى إستمرار العلاقة الإيجارية قائمة معه و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 2147 لسنة 51 ق ، جلسة 1989/4/5 ) ================================= الطعن رقم 0473 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 368 بتاريخ 30-01-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 1/29 من القانون 49 لسنة 1977 - المقابلة للمادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 - يدل على إن الإقامة التى يعتد بها لإمتداد العقد لصالح المذكورين من أقارب المستأجر هى الإقامة المستقرة مع المستأجر و الممتدة لحين وفاته أو تركه السكن دون إشتراط إقامة لاحقه ، فإذا ما توافرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من إمتد إليه العقد مستاجراً أصلياً بحكم القانون الذى أوجب على المؤجر فى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة تحرير عقد إيجار له و لا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين المؤجرة إذ أن إنتفاعه بها حق له و ليس عليه . ================================= الطعن رقم 0601 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 74 بتاريخ 12-04-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الإستئناف بأحقيتها فى الإقامة بالعين محل النزاع بعد وفاة والدها المستأجر الأصلى و إستدلت على ذلك بما قدمته من مستندات رفق حافظتها تضمنت إقراراً صادراً من المطعون ضده " المؤجر " بتاريخ " . ......... . " يفيد إستلامه أجرة شهرى مارس ، أبريل سنة 1978 من ورثة المرحوم " . ................ . " المستأجر الأصلى مناولة كريمته " . ...... . " الطاعنة عن العين محل النزاع مما مفاده نشؤ علاقة إيجارية جديدة و مباشرة بين المطعون ضده و بين الطاعنة بوصفها من ورثة المستأجر الأصلى و لا يحول دون قيام هذه العلاقة إنقضاء عقد الإيجار الأصلى مع المورث بوفاته فى سنة " . ....... . " و عدم إمتداده لصالح أحد ورثته وفقاً لحكم المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن - المقابلة لنص المادة 29 من القانون الحالى رقم 49 لسنة 1977 حسبما خلص إلية الحكم الصادر فى الدعوى رقم "......" مدنى كلى المنصورة و ذلك لإستقلال هذه الرابطة القانونية الجديدة عن عقد الإيجار السابق المبرم مع المورث و إذا أغفل الحكم المشار إليه و أهدر دلالته رغم إنه مستند جوهرى تمسكت به الطاعنة تأييداً لدعواها فإنه يكون قد شابه القصورفى التسبيب . ( الطعن رقم 610 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/4/12 ) ================================= الطعن رقم 0955 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 380 بتاريخ 02-02-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا خلا قانون إيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدنى حتى و لو كانت المدة المتعاقد عليها قد إنتهت و أصبح العقد ممتداً بقوة القانون الخاص و إذ كان القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين قد حدد المستفيدين من الإمتداد القانونى عند وفاة المستأجر فيما يتعلق بعقود إيجار المساكن دون سواها فلا يجوز تطبيق حكمه على ما عقد لغيرغرض السكن و يطبق على الأماكن الأخيرة فى حالة وفاة مستأجرها فى ظل العمل بأحكامه - ما نصت عليه المادة 601 من القانون المدنى من أنه " لا ينتهى الإيجار بموت المؤجر و لا بموت المستأجر .......... و المادة 602 منه على أنه " إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لإعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلب إنهاء العقد " . ================================= الطعن رقم 0955 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 380 بتاريخ 02-02-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أن ما نصت عليه المادتين 601 ، 602 من القانون المدنى يدل على أن المشرع جعل القاعدة العامة أن موت أحد المتعاقدين فى عقد الإيجار لا ينهيه بل تنتقل الحقوق و الإلتزامات الناشئة عنه إلى الورثة أخذاً أن الأصل فى العقود المالية أنها لا تبرم عادة لإعتبارات شخصية فإذا لم يعقد الإيجار خلافاً للأصل بسبب المستأجر أو إذا كان الإيجار لم يبرم إلا لإعتبارات شخصية مراعاة فيه فإن الإيجار لا ينتهى بقوة القانون بل يجب إنهاؤه و لئن كان ظاهر نص المادة 602 آنفة الإشارة يفيد أن طلب الإنهاء مقرر لكل من المؤجر و ورثة المستأجر المتوفى فى الحالتين المنصوص عليهما فيه إلا أنه إستهداء بالحكمة التى أملته فإن طلب الإنهاء مخول لورثة المستأجر دون المؤجر إذا ما يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر لأن مباشرة مهنة المستأجر المورث قد تقضى كفاية ربما لاتتوافر فيهم بخلاف الحالة التى يراعى فى إبرام الإيجار إعتبارات تتعلق بشخص المستأجر فإنه يجوز طلب الإخلاء لكل من المؤجر و ورثة المستأجر على السواء يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة الإيضاحية من أنه " إذا كان الإيجار قد عقد لإعتبارات شخصية فى المستأجر كما إذا أجرت العين لتكون مكتب محام أو عيادة طبيب و كما فى عقد المزارعة فيجوز لورثة المستـأجر كما فى مكتب المحامى و عيادة الطبيب و يجوز للمؤجر - كما فى حالة المزارعه - أن يطلب إنهاء العقد " و قد أفصح المشرع عن هذا الإتجاه فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و المقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 السابق عليه فإستحدث إضافة فقرة تنص على أنه " ....... . . . فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا تنتهى بوفاة المستأجر أو تركه العين و يستمر لصالح ورثته و شركائه فى إستعمال العين بحسب الأحوال " مما مفاده أن ورثة المستأجر وحدهم هم الذين يحق لهم طلب الإنهاء طالما كان الإيجار معقوداً بسبب حرفة مورثهم " لما كان الواقع فى الدعوى أن مورث المطعون ضدهم إستأجر العين محل النزاع من الطاعن لإستعمالها مكتباً للمحاماة و سكناً ثم قصر إستعمالها مكتباً حتى وفاته بتاريخ 1977/8/19 في ظل العمل بأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 ، و لم يقدم الطاعن - أمام محكمة الموضوع دليلاً على ما ساقه بسبب النعى من أن الإيجار كان لإعتبارات تتعلق بشخص المستأجر و لم يطلب من المحكمة تحقيقه و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الإخلاء لإنتهاء العقد على ما أورده بمدوناته ............ فإنه يكون بهذه الأسباب فضلاً عن تطبيقه الصحيح للمادتين 601 ، 602 من القانون المدنى - قد أظهر أن الشقة محل النزاع إقتصر إستعمالها على مكتب للمحاماة بما ينتفى معه الحظر لإحتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد . ================================= الطعن رقم 0994 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 173 بتاريخ 26-04-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 النص فى المادة 21 من قانون إيجار الأماكن السابق رقم 25 لسنة 1969 - المقابلة للمادة 29 من القانون الحالى رقم 49 لسنة 1977 - على تحديد المستفيدين من إمتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركه للعين يدل على أن حق الإجارة فى هذه الحالة ينتقل و بقوة القانون لصالح هؤلاء المستفيدين دون غيرهم يشتركون معاً فى الإنتفاع بكامل العين المؤجرة فإذا ما ترك أحدهم الإقامة فيها خلص الحق للأخرين فى شغل العين و يحق لهم طلب طرد الغير الذى دون إنتفاعهم بها بغير سند . ================================= الطعن رقم 1479 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 261 بتاريخ 06-12-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 4 لما كانت المادة 21 من القانون رقم 25 سنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى و المقابلة لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - تقضى بإمتداد عقد الإيجار فى حالة وفاة المستأجر لصالح زوجته أو أولاده أو والداه المقيمين معه حتى تاريخ الوفاة و كذلك لصالح أقاربه حتى الدرجة الثالثة الذين كانوا يقيمو ن معه بالمسكن مدة سنة سابقة على وفاته ، و يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم فإن مفاد ذلك أن حق المستفيدين من إمتداد العقد مستمد من القانون مباشرة ، و من ثم فإن ما يرد بعقد الإيجار من شرط خاص بتحديد المستفيدين من الإجارة يكو ن باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته نصاً أمراً متعلقاً بالنظام العام . (الطعن رقم 1479 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/12/6 ) ================================= الطعن رقم 1486 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 525 بتاريخ 22-02-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 4 تقضى الفقرة الثانية من المادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 بأنه " إذا كانت العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين و يستمر لصالح ورثته و شركائه فى إستعمال العين بحسب الأحوال " و مناط - إعمال حكم هذه الفقرة ألا يكون هناك إتفاق خاص بين المستأجر الأصلى و شركائه بشأن تنظيم الإنتفاع بالمكان و كيفية إستغلاله ، فإذا ما ثبت أن وضع يد الشركاء على العين المؤجرة يستند إلى عقد إيجار من الباطن صادراً لهم من المستأجر الأصلى فإنه هو الذى يحكم العلاقة بين طرفيها و يتعين إستبعاد تطبيق حكم المادة المشار إليها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1486 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/2/22 ) ================================= الطعن رقم 1654 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 248 بتاريخ 23-01-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 4 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالإقامة التى تعطى لأقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة حق الإفادة من إمتداد الإيجار فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين هى الإقامة المستمرة لمدة سنة سابقة على الوفاة أو الترك و لا يحول دون إعتبار الإقامة مستمرة إنقطاع الشخص عن الإقامة بالعين لسبب عارض طالما لم يكشف عن أنه أنهى هذه الإقامة بمفرده كما و أن إستخلاص الإقامة الفعلية مع المستأجر الأصلى قبل و حتى الوفاة أو الترك من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . ( الطعن رقم 1654 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/1/23 ) ================================= الطعن رقم 2043 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 152 بتاريخ 23-04-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 إذا كانت الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بإنعدام صفة المطعون ضدها الأولى فى رفع الدعوى لكونها ليست المؤجرة فى عقد الإيجار أو الوارثة الوحيدة للمؤجر فإن النعى بهذا الوجه يكون سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 2161 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 157 بتاريخ 16-01-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 3 إذ كان البين من نصوص عقد إيجار عين النزاع أنه أبرم بين المطعون ضده الأول كمؤجر و بين الطاعن كمستأجر ، و كان ما أثبت بالعقد بصدد المطعون ضدها الثالثة بشأن تحديد الغرض من التأجير و هو إستعمالها سكناً خاصاً للطاعن و لزوجته المطعون ضدها الثالثة ، و كان مؤدى ذلك أن المطعون ضدها الثالثة لا تعتبر مستأجرة أصلية فى العقد . فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه إستخلاصاً من هذه العبارة إلى أن المطعون ضدها المذكورة تعد شريكه فى الإيجار صاحبة حق أصلى فى الإنتفاع و ما رتبه على ذلك من حقها فى الإستقلال بشقة النزاع فى حالة تخلى الطاعن عن عقد إيجارها فضلاً عن خروجه عن المعنى الظاهر لعبارات العقد ، فإنه ينطوى على فساد فى الإستدلال و خطأ فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 0616 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 553 بتاريخ 08-06-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 3 إذ كانت المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 قد نصت على أنه إستثناء من حكم المادة 604 من القانون المدنى " تسرى عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد للعقار .... " بما مؤداه أن عقود الإيجار تسرى فى مواجهة المالك الجديد و هى لا تكون كذلك إلا إذا صدرت صحيحة ممن له حق التأجير طبقاً للقانون ، و لما كان عقد إيجار المستأجر الأصلى صادراً ممن يملكه - الطاعن - بوصفه ملكاً لنصف العين شيوعاً و مستأجر للنصف الآخر و مصرح له بالتأجير من الباطن و من ثم فإن هذا العقد يسرى فى حق ورثة المالك لنصف العقار بوصفهم ورثة المؤجر الأصلى كما يسرى فى حق المشترى منهم بوصفهم الملاك الجدد للعين المؤجرة فإذا أخل المستأجر من الباطن بشروط عقد الإيجار الصادر إليه من الطاعن فيكون للأخير - المؤجر - كافة الحقوق قبله و منها إقامة دعوى الإخلاء لإخلاله بشروط عقد إستئجاره دون ما دخل للمؤجر الأصلى أو المشترى منه و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 616 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/6/8 ) ================================= الطعن رقم 1383 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 602 بتاريخ 15-06-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 إذ كان البين من عقد الإيجار المؤرخ 1960/10/10 أنه قد نص فيه على أن محله " قطعة أرض خالية مساحتها 25 ، 471 متر مربع مسورة بحائط من بابين لإستعمالها لتأسيس ورشة منشار و مخزن و حدايد " و كانت المحكمة قد أخذت بما جاء بتقرير الخبير من أن العين عبارة عن ورشة لتصنيع الأثاث من مبانى بالطوب الأحمر المسقوف بجمالون من الحديد و الصاج له بابان من الحديد و قد أعدت من ثلاثين عاماً و أضاف إليه المستأجر بعد التأجير حجرتين و سندره من الخرسانة المسلحة ، و أن العين قد وردت بهذا الوصف ذاته فى محضرى جرد عموم 50/49 ، 60/59 و خلصت المحكمة من ذلك إلى أن عين النزاع كانت وقت إبرام العقد مكاناً و أن هذا المكان هو الذى أنصرف إليه قصد المتعاقد بالنظر إلى الغرض فى إستعمال العين فى تصنيع الأثاث و أنه لا عبرة بالتسمية الواردة بالعقد لمخالفته للواقع ، و إنتهت فى قضائها إلى أن العقد يخضع لأحكام الإمتداد القانونى و لما كان هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه فى مدوناته و أقام عليه قضاءه سائغاً له أصله الثابت بالأوراق و إنتهى به إلى النتيجة الصحيحة فى القانون ، فإن النعى عليه يكون على غير أساس . ( الطعن رقم 1383 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/6/15 ) ================================= الطعن رقم 2014 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 394 بتاريخ 20-12-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 النص فى المادة 1/21 من قانون إيجار الأماكن رقم 52 لسنة 1969 الذى يحكم واقعة الدعوى - و المقابل لنفس المادة 1/29 من القانون القائم رقم 49 لسنة 1977 على أنه " ....... لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركة إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ......... " يدل و على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أن عقد إيجار المسكن لا ينتهى بوفاة المستأجر الأصلى أو من إمتد العقد لصالحه و تستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع أى من المستفيدين المشار إليهم بالنص متى كانت إقامتهم بالعين إقامه مستقرة حتى تاريخ الوفاة . ================================= الطعن رقم 2014 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 394 بتاريخ 20-12-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 لا يحول دون إمتداد الإيجار إنقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين لسبب عارض ما دام إنه لم يكشف عن إرادته فى التخلى عنها صراحة أو ضمناً و يكفى أن تكون إقامة المستفيد بالعين المؤجرة بقصد إستخدمها كمصيف إقامة موسمية و متقطعة بحسب طبيعة الإقامة فيها فى فصل الصيف . ================================= الطعن رقم 2014 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 394 بتاريخ 20-12-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 3 من المقرر - أن الفصل فى كون الإقامة بعين النزاع إقامة مستقرة أم أنها على سبيل الإيواء أو الإستضافة هو من سلطة محكمة الموضوع متى إقامت قضاءها على أسباب سائغه . ================================= الطعن رقم 0016 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 205 بتاريخ 27-11-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 3 إذا كان الطاعن يستند فى طلب تحرير عقد إيجار له عن شقة النزاع إلى حقه فى إمتداد العقد إليه طبقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بإعتبار أنه كان يقيم مع شقيقة المستأجر الأصلى بشقة النزاع منذ إستئجار الأخير لها و مشاركته فيها حتى تاريخ تركه العين و تخليه عنها نهائياً إليه ، و هو ذات ما أستند إليه الطاعن فى الطعن الثانى فى دفاعه و بالتالى فإن واقعة الإقإمة تلك تكون متعلقة بشخص الطاعنين لا بشخص المستأجر الأصلى " المطعون ضده الثالث " و إليهما و حدهما يرجع الأمر فى حسم النزاع بشأنها إذا ما عن للمؤجر " المطعون ضدهما الأول و الثانى " اللجوء إلى اليمين الحاسمه ، و لازم ذلك أنه يجب لكى تنتج اليمين أثرها فى حسم النزاع بشأن إقامتها بالعين المؤجرة مع المستأجر الأصلى مدة تزيد على سنة سابقة على ترك الأخير الإقامة بها أن توجه إلى شخصهما أما و قد قبل الحكم توجيهها إلى غيرهما و رتب على ذلك قضاءه برقض طلب إمتداد عقد الإيجار و بفسخه و الإخلاء و التسليم على سند من نكول هذا الغير عن حلفها فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون و الخطـأ فى تطبيقه . ( الطعنان رقما 16 ، 92 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/11/17 ) ================================= الطعن رقم 0181 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 452 بتاريخ 28-12-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 الأصل أن عقد الإيجار بطبيعته من العقود الرضائية الموقوته إلا أن المشرع بسبب تفاقم مشكلة الإسكان إستحدث نصوصاً آمره متعلقة بالنظام العام بالإمتداد القانونى لعقد الإيجار بعد إنتهاء مدتة حال حياة المستأجر ، و إستمراره لصالح طوائف محدده من أقاربه الذين كانوا يقيمون معه قبل الوفاة أو ترك العين و المشرع يهدف بذلك إلى إستمرار عقد إيجار المساكن لشاغليها من المستأجرين و الأقارب وهو ما يتصل إتصالاً وثيقاً بالسلام الإجتماعى و بكفالة الطمأنينة للمواطنين ، ومن هذه النصوص الآمره ما جرى به نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 من أن " مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك و فيما عدا هؤلاء من إقارب المستأجر نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لإستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن إيهما أقل " مما مفاده إن عقد الإيجار يستمر لطوائف محدده من أقارب المستأجر المقيمين معه حتى الوفاة أو الترك ، و يقصد بالإقامة فى هذا المعنى الإقامة المستقرة المعتادة و إنصراف نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه و مغداه بحيث لا يعول على مآوى دائم و ثابت سواه ، فتخرج الإقامة العرضية و العابرة و الموقوتة مهما إستطالت و أيا كان مبعثها و دواعيها . ================================= الطعن رقم 0181 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 452 بتاريخ 28-12-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 مفاد النص القانونى فى المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 يفرق بين طائفتين من الأقارب الأولى و هم أولاد المستأجر و زوجه و والداه - فلم يحدد المشروع فترة زمنية لإقامتهم بالعين المؤجرة فيستمر عقد إيجار المسكن لصالحهم متى كانت لهم إقامة مستقرة - طالت أوقصرت - حتى وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة ، و أفراد هذه الطائفة قد حباهم المشرع بتلك الميزة بإعتبارهم من الطبقة الأولى للأقارب التى تتكون منها الأسرة ، و هم فى الأصل يعيشون فى كنف المستأجر يتولى رعايتهم و الأنفاق عليهم ، و هذا المبدأ القانونى الذى إعتنقه المشرع يقضى حسب الحكمه منه و دواعيه بإستمرار عقود إيجار الوحدات التى يستأجرها لصالح أفراد الطبقة الأولى من الأقارب متى كانت لهم إقامة مستقرة فى كل سنة - أياً كانت مدتها قبل الوفاة أو الترك ما لم يصطدم هذا التطبيق بالنص الذى يحظر إحتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مقتض ، أما فيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة فقد إشترط المشرع إقامتهم لمدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة بإعتبار أن أفراد هذه الطائفة فى الأصل لا يتولى المستأجر رعايتهم و الإنفاق عليهم و من ثم فقد قيد المشرع الحماية المقررة لهم و هى إستمرار عقد الإيجار لصالحهم بقيد و هو الإقامة المستقرة لمدة سنة سابقة على الوفاة أو الترك بإعتبار أن الأصل فى تقريرها هو تفاقم مشكلة الإسكان و هدف المشرع من إسباغ تلك الحماية كفالة بقائهم فى المسكن الذى يعيشون فيه و من ثم ينبغى عدم التوسع فى تطبيق هذا الإستثناء و يلزم إعمال نطاقه فى حدود هذا الهدف الذى إبتغاه المشرع من وصفه ، و من ثم فإن حماية القانون لهم تجد حداً لها فى تقرير المسكن اللازم لإقامتهم فلا ينصرف إستمرار عقد الإيجار لصالحهم إلا للمسكن الذى تتوافر إقامتهم المستقرة فيه لمدة سنة دون غيره من الوحدات التى يستأجرها المستأجر حتى لو كانت فى بلد آخر ، إذ تنتفى علة إسباغ تلك الحماية فى الوحدات الأخرى ، هذا إلى أنه لا يتصور أن يتوافر شرط الإقامة المستقرة لمدة سنة سابقة على الوفاة أو الترك فى مسكنين فى وقت واحد ، و لا محل للتحدى بأن القانون المدنى أجاز تعدد الموطن بتعدد محل الإقامة إذ أن النص فى قوانين إيجار الأماكن على إستمرار عقد الإيجار لغير المستأجر هو إستثناء من الأصل العام لا يجوز التوسع فيه و يعمل به فى الهدف الذى إبتغاه المشرع ، و لكل من القانونين نطاق و مجال لتطبيقته . ================================= الطعن رقم 1262 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 780 بتاريخ 25-07-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 لما كانت المادة الأولى من القانون 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية المعمول به من 1981/9/26 تنص على أن " تعتبر منشأة طبية كل مكان أعد للكشف على المرضى أو علاجهم أو تمريضهم أو إقامة الناقهين و تشمل ما يأتى "أ" العيادة الخاصة و هى كل منشأة يملكها أو يستأجرها أو يديرها طبيب . ........ . " كما تنص المادة الخامسة منه على أنه " لا ينتهى عقد إيجار المنشأة الطبية بوفاة المستأجر أو تركه العين ، و يستمر لصالح ورثته و شركائه فى إستعمال العين بحسب الأحوال و يجوز له و لورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة و فى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق فى الإستمرار فى شغل العين " ، مما مفاده و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمستأجر المنشأة الطبيه و لورثته من بعده التنازل عنها فى أى وقت لطبيب و ينتج هذا التنازل أثره فى حق المؤجر فيظل عقد إيجار المنشأة قائماً و مستمراً لصالح المتنازل إليه تغليباً للصالح العام على المصلحة الخاصة للمؤجر ، إذ حرص المشرع على الإبقاء على المنشأت الطبية حتى لا يتأثر نشاطها بوفاة صاحبها أو تنازله - لكى تستمر فى أداء الخدمات الطبية للمواطنين و هو إعتبار متعلق بالنظام العام لتجريم مخالفته بنص المادة 16 من القانون ذاته و كان مؤدى ذلك أن ورثة الطبيب الذين يستمر لصالحهم عقد إستئجار مكان عيادته الخاصة لا يكون لهم بموجب هذه الأحكام الحق فى تأجير هذا المكان من باطنهم إلى الغير لإستعماله فى نشاط آخر دون إذن كتابى صريح من المالك و كان نص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 لا يغير من هذا النظر . ================================= الطعن رقم 2696 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 142 بتاريخ 19-04-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 5 مفاد نص المادتين الأولى و الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1951 بتنظيم المنشأت الطبية بدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع حرص على الإبقاء على المنشأت الطبية حتى لا يتأثر نشاطها بوفاة صاحبها أو بتنازله عنها لكى تستمر فى أداء الخدمات الطبية للمواطنين تغليباً للصالح العام على المصلحة الخاصة للمؤجر و هو إعبتار متعلق بالنظام العام فقد نصت المادة 16 من ذات القانون على تجريم مخالفة النص المشار إليه مما مفاده أن عقد إيجار العيادة الطبية يمتد بقوة القانون لصالح ورثة المستأجر الأصلى و لو لم يشاركونه فى إستعمالها و دون إشتراط ممارسة أحدهم لمهنة الطب و ليس ذلك إلا تطبيقاً خاصاً للنص الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 و التى تقضى بإستمرار عقد الإيجار لصالح ورثة المستأجر الأصلى إذا ما كان يزاول فى العين المؤجرة نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً .
=================================






امتياز دين الاجرة


الطعن رقم 1362 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 322
بتاريخ 10-05-1979
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : امتياز دين الاجرة
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 1143 من القانون المدنى على أن " أجرة المبانى و الأراضى الزراعية لسنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك و كل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار يكون لها جميعاً إمتياز على ما يكون موجوداً بالعين المؤجرة و مملوكاً للمستأجر من منقول قابل للحجز ... " . مفاده أن إمتياز دين الأجر على المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة قاصر على أجرة سنتين ، و لما كان دين الأجرة المستحقة للمطعون عليهم الخمسة الأول هو مبلغ 5512 جنيهاً فقط ، و كان الحكم المطعون فيه قد خصهم بكامل دين الأجرة المستحق لهم و قدره 7505 جنيهات على سند من القول بأن دين الهيئة الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية - طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 1143 من القانون المدنى لا ينفذ فى حقهم ، مع أن ذلك النص فيما فرضه من إستبعاد حقوق الإمتياز التى تتقدم إمتياز المؤجر و من بينها المبالغ المستحقة للخزانة العامة و التى إعتبر المشرع مستحقات الهيئة الطاعنة فى مرتبتها بالمادة 124 من القانون رقم 63 لسنة 1964 ، لا يكون بالنسبة للأجرة على إطلاقها ، و إنما يعنى الأجرة التى حددتها الفقرة الأولى من ذات المادة بسنتين فقط ، و من ثم فإن إمتياز المؤجر بإعتباره حسن النية - طبقاً للمادة 1133 مدنى - لا يتقدم على إمتياز الهيئة الطاعنة إلا فى حدود سنتين ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 1362 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/5/10 ) =================================




انتهاء عقد الايجار


الطعن رقم 0181 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 540
بتاريخ 27-01-1955
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : انتهاء عقد الايجار
فقرة رقم : 1
انتهاء مدة الاجارة قبل تسليم العين المؤجرة للمستأجر لا يحول دون توافر مصلحته فى طلب التنفيذ العينى ، و وجه تحقق هذه المصلحة هو تقرير حق قانونى له حتى و لو استحال التنفيذ بالتسليم لانتهاء المدة وقت صدور الحكم لما يترتب على قبول هذا الطلب من إمكان رجوعه بالتعويض على المؤجر .

================================= الطعن رقم 0134 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1516 بتاريخ 24-11-1955 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : انتهاء عقد الايجار فقرة رقم : 1 لما كان عقد الإيجار ينتهى بانقضاء المدة المتفق عليها بلا احتياج للتنبيه بإخلاء العين المؤجرة وفقا للمادتين 382 و 385 من القانون المدنى القديم الذى يحكم واقعة الدعوى و ان الايجار لا يتجدد باستمرار المستأجر بعد انتهاء المدة منتفعا بالشىء المؤجر إلا اذا كان ذلك برضاء المؤجر كما هو مفهوم المادة 386 من القانون المذكور ، و كان الواقع فى الدعوى هو أن المستأجر قد استمر واضعا يده على العين بعد انتهاء مدة الإجارة رغم معارضة المؤجر مما يترتب عليه وجوب اعتبار وضع يده بغير سند ، لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أن ما يتعين القضاء به للمؤجر عن المدة اللاحقة لنهاية عقد الايجار هو الأجرة المتفق عليها فى العقد يكون قد أعمل حكم هذا العقد خلافا للقانون الذى يقضى بأنتهائه . ================================= الطعن رقم 0069 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 719 بتاريخ 17-10-1957 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : انتهاء عقد الايجار فقرة رقم : 2 متى كان قد قضى نهائياً بقيام علاقة تأجيرية لمدة معينة فلا مانع من التقرير بعدول الطرفين عن هذه العلاقة ، و للمحكمة أن تستخلص هذا العدول من وقائع سواء كانت سابقة أو لاحقة للحكم القاضى بتقرير العلاقة الإيجارية مادام أنها مغايرة للوقائع التى تكونت منها هذه العلاقة و لاحقة لها و دون ما نظر إلى تاريخ الفصل فى قيام العلاقة التأجيرية و الحكم بتقريرها ـ و لايحتج فى هذا الصدد بقوة الأمر المقضى للحكم القاضى بتقرير العلاقة التأجيرية لمدة معينة . ================================= الطعن رقم 0348 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 819 بتاريخ 11-06-1964 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : انتهاء عقد الايجار فقرة رقم : 5 مقتضى الحكم بإخلاء المستأجر من البناء و تسليمه إلى المؤجر ألا يكون للمستأجر حق فى الإنتفاع بالبناء من تاريخ صدور هذا الحكم . و إذ قضى الحكم للمستأجر بتعويض مقابل حرمانه من هذا الإنتفاع بعد هذا التاريخ فإنه يكون مخالفا للقانون . ( الطعن رقم 348 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/6/11 ) ================================= الطعن رقم 0028 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1248 بتاريخ 13-06-1967 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : انتهاء عقد الايجار فقرة رقم : 1 إذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطرفين إتفقا فى عقد الإيجار على أن مدته ثلاث سنوات ، وأنه لما قام النزاع بينهما تصالحا أمام لجنة الإصلاح الزراعى على أن يسدد المستأجر الأجرة المتأخرة وتعهد بإنهاء عقد الإيجار وتسليم الأرض فى نهاية السنة الزراعية ، وجاء هذا التعهد متفقا مع نصوص عقد الإيجار المبرم أصلا بين الطرفين من حيث إنهاء العقد فى هذا الوقت ، فإن صدور القانون 172 لسنة 1961 بعد ذلك والذى قضى بأن تمتد سنة زراعية أخرى عقود الإيجار التى تنتهى فى السنة الزراعية المتفق بين طرفى النزاع على إنهائه فيها سواء لإنقضاء المدة المتفق عليها فى العقد أو التى امتد إليها تنفيذا للقوانين السابقة - يكون من مقتضاه أن للمستأجر الحق فى التمسك بامتداد عقده طبقا لهذا القانون ، ولا يسلبه هذا الحق سبق إتفاق الطرفين على إنهاء العقد فى آخر السنة الزراعية السابقة لصدور القانون المشار إليه . ولا محل للقول بأن هذا الاتفاق كان سابقا على نشوء حق المستأجر فى الإمتداد بمقتضى هذا القانون لا يصح افتراض النزول عن حق لم يكن قد نشأ بعد . ( الطعن رقم 28 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/13 ) ================================= الطعن رقم 0211 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1572 بتاريخ 26-10-1967 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : انتهاء عقد الايجار فقرة رقم : 2 يشترط - طبقا للقانون رقم 24 لسنة 1958 - لاعتبار عقد الإيجار منتهيا من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار فى حالة عدم قيام المستأجر بالوفاء بجميع التزاماته حتى نهاية سنة 1959 - 1960 الزراعية أن يكون عدم الوفاء بغير حق فإن كان الالتزام الذى لم يوف به المستأجر هو التزامه بدفع الأجرة وكان من حقه أن يحبسها بسبب تعرض المؤجر له فى الأرض المؤجرة وحرمانه من الانتفاع بها فإنه لا يجوز فى هذه الحالة إعتبار المستأجر مخلا بهذا الالتزام وحرمانه على هذا الأساس من الانتفاع بالامتداد القانونى لعقد الإيجار طبقا للقوانين الاستثنائية التى تقضى بهذا الامتداد . ( الطعن رقم 211 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/10/26 ) ================================= الطعن رقم 0406 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1369 بتاريخ 08-12-1974 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : انتهاء عقد الايجار فقرة رقم : 1 نظم المشرع الأحكام العامة لعقد الإيجار فى القانون المدنى و هى واجبة التطبيق على ما أبرم فى ظلها من عقود و لا يستثنى من ذلك إلا الأحكام التى صدرت بها تشريعات خاصة فإنها تسرى فى نطاق الأغراض التى وضعت لها دون ما توسع فى التفسير . و لما كانت التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن و تنظيم العلاقات بين المؤجرين و المستأجرين إبتداء بالأوامر العسكرية التى صدرت إعتباراً من سنة 1941 حتى القانون رقم 121 لسنة 1947 ثم القانون رقم 52 لسنة 1969 قد نصت على منع المؤجر من طلب إخلاء المكان المؤجر للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض و لو عند إنتهاء المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب المبينة بها ، فقد ترتب على ذلك . إمتداد عقود إيجار الأماكن بقوة القانون و إستمرار العلاقة التأجيرية بين طرفيها بعد إنقضاء مدة العقد إلى أن يتقرر إنهاؤها وفقاً للقانون فى الحالات التى يجوز فيها ذلك أو بتشريع جديد يلغى ذلك الإمتداد . ================================= الطعن رقم 0406 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1369 بتاريخ 08-12-1974 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : انتهاء عقد الايجار فقرة رقم : 2 إذ كان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى ، الذى حاز قوة الأمر المقضى و تمسكت به الطاعنة أمام محكمة الموضوع ، أن عقد الإيجار المبرم بتاريخ 1940/3/15 ، كان الغرض منه الإستغلال التجارى و أنه يخضع لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 ، لما كان ذلك و كان هذا القانون الأخير قد جاء خلوا من تنظيم أثر وفاة المستأجر الذى إمتد عقده إمتداداً قانونياً فقد تعين الرجوع إلى حكم القانون المدنى فى هذا الخصوص ، و إذ نصت المادة 391 من القانون المدنى الملغى الذى تم التعاقد فى ظله على أنه " لا ينفسخ الإيجار بموت المؤجر و لا بموت المستأجر . . . . " و كان الغرض من عقد الإيجار محل المنازعة - وفقا لما سلف البيان - هو الإستغلال التجارى فأن موت المستأجر " مورث الطاعنة " بعد إمتداد العقد بقوة القانون لا ينهيه و ينتقل الحق فى الإجارة إلى ورثة المستأجر من بعده . ( الطعن رقم 406 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/12/8 ) ================================= الطعن رقم 0171 لسنة 42 مكتب فنى 29 صفحة رقم 2074 بتاريخ 30-12-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : انتهاء عقد الايجار فقرة رقم : 1 مفاد الفقرة جـ من المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقات بين المؤجرين و المستأجرين - المنطبق على واقعة الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التشريع الإستثنائى بعد أن سلب المؤجر الحق الذى تخوله إياه القواعد العامة فى مطالبة المستأجر بإخلاء العين المؤجرة عند إنتهاء مدة العقد مقرراً مبدأ إمتداد الإيجار إمتداداً تلقائياً - أجاز للمؤجر طلب الإخلاء إذا أخل المستأجر بإلتزاماته المتعلقة بإستعمال العين المؤجرة و منها المادة 579 من القانون المدنى التى تنص على أنه " يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه ، فإن لم تكن هناك إتفاق إلتزم بأن يستعمل العين بحسب ما أعدت له " و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالإخلاء على أسباب حاصلها أن الغرض من إيجار شقة النزاع هو أن تكون مكتباً للإتحاد ، و أن أعمال المكتب لا تتفق مع إستعمال الشقة لمبيت عملاء الإتحاد و هو الأمر الثابت من تحقيق محكمة الدرجة الأولى و تقرير الخبير المقدم فى القضية رقم ..... المودع صورة منه ملف الدعوى ، و أن هذا الإستعمال يلحق ضرراً بالمطعون عليه يتمثل فيما يترتب على إقامة الأشخاص بالشقة على هذا النحو من ضوضاء و إقلاق لراحة سكان المنزل علاوة على زيادة إستهلاك المياه ، و كان هذا الذى ساقه الحكم سائغاً و كافياً فى حمل النتيجة التى إنتهى إليها فإن النعى عليه بالقصور فى التسبيب يكون على غير أساس . ( الطعن رقم 171 لسنة 42 ق ، جلسة 1978/12/30 ) ================================= الطعن رقم 0676 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 652 بتاريخ 16-06-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : انتهاء عقد الايجار فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادتين 601 ، 602 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع جعل القاعدة أن موت أحد المتعاقدين فى عقد الإيجار لا ينهيه بل تنتقل الحقوق و الإلتزامات الناشئة عنه إلى الورثة ، أخذاً بأن الأصل فى العقود المالية أنها لا تبرم عادة لإعتبارات شخصية ، فإذا لم يعقد الإيجار خلافاً لهذا الأصل - إلا بسبب حرفة المستأجر أو كان لم يبرم إلا لإعتبارات شخصية مراعاة فيه ، فإنه يجوز إنهاؤه . و لئن كان ظاهر عبارة نص المادة 602 آنفه الذكر يوحى بأن طلب الإنهاء مقرر لكل من المؤجر و ورثة المستأجر المتوفى فى الحالتين المنصوص عليهما فيه ، إلا أن الأخذ بهذا الظاهر غير سديد مخالفتة لعلة الحكم الوارد بالنص ، و هى إنهاء العقد إذا فات الغرض الذى إنعقد تحقيقاً له و إنقلب تنفيذه إلى سبب للإضرار ، ذلك أنه إن صح أنه حيث يكون لبعض الإعتبارات الذاتية فى شخص المستأجر أثرها الدافع للمؤجر إلى إبرام عقد الإيجار معه ، فإنه بوفاة المستأجر تقوم للمؤجر مصلحة مشروعة فى طلب إنهاء الإيجار لما يترتب على إستمراره فى شخص ورثة المستأجر من تفويت المصلحة التى إستهدفها المؤجر من التعاقد مع ذلك المستأجر بالذات ، إلا أن الأمر يختلف إذا كان الإيجار لصاحب حرفة صرح له المؤجر بأن يباشر أعمال حرفته فى المكان المؤجر دون أن يكون لشخص هذا المحترف أثر فى التعاقد ، إذ لا يضير المؤجر أن يستمر ورثة المستأجر بعد وفاته فى مباشرة النشاط الذى إرتضى المؤجر إستعمال المكان المؤجر فيه ، و من ثم فلا مصلحة له فى طلب إنهاء العقد فى هذه الحالة ، غاية الأمر أنه إذا شق على الورثة الإستمرار فى إستعمال المكان فى هذا الغرض ، كان لهم - تقديراً من المشرع لظروفهم - التخلص من أعباء هذه الإجاره بطلب إنهائها و ذلك على نسق ما يجرى به نص الفقرة الثانية من المادة 601 آنفة الذكر من أنه " .. إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا أنهاء العقد ... إلخ " و ذلك هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدنى بقولها " إذا كان الإيجار قد عقد لإعتبار شخصى فى المستأجر كما إذا أجرت العين لتكون مكتباً لمحام أو عيادة لطبيب ، و كما فى عقد المزراعة فيجوز لورثة المستأجر " كما فى مكتب المحامى و عيادة الطبيب " و يجوز للمؤجر نفسه " كما فى عقد المزارعة " أن يطلبوا إنهاء العقد ... " ما مفاده أن ورثة المستأجر وحدهم هم الذين يحق لهم طلب الإنهاء إذا كان الإيجار معقوداً بسبب حرفة مورثهم . ================================= الطعن رقم 1018 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 373 بتاريخ 24-01-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : انتهاء عقد الايجار فقرة رقم : 6 تقضى المادة 598 من القانون المدنى الذى تم التعاقد فى ظله بإنتهاء الإيجار بإنقضاء المدة المبينه فى العقد و إذ كان الغرض من إستئجار محل النزاع هو الإستغلال التجارى ، فإن العقد لايسرى عليه الإمتداد القانونى الوارد بالمادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 . ================================= الطعن رقم 1213 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1365 بتاريخ 14-05-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : انتهاء عقد الايجار فقرة رقم : 1 الأصل أن لمالك الشىء وحده - فى حدود القانون - حق إستعماله و إستغلاله و التصرف فيه ، مراعياً فى ذلك ما تقضى به القوانين و المراسيم و اللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة ، أو بالمصلحة الخاصة عملاً بالمادتين 802 ، 806 من القانون المدنى ، مما مؤاه أن يكون للمالك أن يؤجر الأماكن التى يملكها و أن يطلب إخلاء المكان المؤجر إذا إنتهت المدة المتفق عليها ، أو قام سبب لفسخ عقد الإيجار و أن يختار مستأجره ، و أن يستعمل العين فى أى وجه مشروع يراه ، غير أن المشرع رأى بمناسبة أزمة الإسكان ، تقييد حق المؤجر فى طلب الإخلاء . لإنتهاء المدة المتفق عليها أو لفسخ العقد الذى نشأ صحيحاً و لم يبطل أو ينفسخ بقوة القانون أثناء مدته ، إلا للأسباب التى نص عليها فى المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الذى يحكم واقعة الدعوى لنفاذه قبل أن تستقر المراكز القانونية للخصوم بصدور حكم نهائى و لتعلقه بالنظام العام فيما أورده من نصوص آمره ، فتسرى بـأثر فورى على آثار العقود حتى إذا كانت قد أبرمت قبل سريان القانون . ================================= الطعن رقم 0182 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 687 بتاريخ 07-06-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : انتهاء عقد الايجار فقرة رقم : 4 إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى تكييف العقد المؤرخ .... بأنه عقد شركة و كان من المقرر فى المادة 1/526 من القانون المدنى أن الشركة تنتهى بإنقضاء الميعاد المعين لها و قد إنقضت مدة هذا العقد و بقى الطاعن بعين النزاع دون رضاء المطعون ضده و من ثم فإنه يعد مغتصباً إذ لم يعد له سند فى البقاء بها و إذ قضى الحكم المطعون فيه بالإخلاء تأسيساً على ما تقدم فلا يكون مشوباً بالتناقض . و لا يغير من ذلك أن المطعون ضده طلب طرد الطاعن إذ أن الإخلاء و الطرد لفظان بمعنى واحد يفيدان بأن الطاعن لم يعد له الحق فى البقاء بعين النزاع ، و يكون الحكم قد فصل فى مصير هذا العقد و أوضح أنه غير قائم لإنتهاء مدته . ( الطعن رقم 182 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/6/7 ) ================================= الطعن رقم 2413 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1178 بتاريخ 20-12-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : انتهاء عقد الايجار فقرة رقم : 3 لما كانت قواعد القانون المدنى هى التى تنظم كيفية إنتهاء الإيجار بإنتهاء مدته بالنسبة لعقود إيجار الأماكن المفروشة التى لا تخضع لقواعد الإمتداد القانونى ، و لما كان مفاد نص المادتين 563 ، 598 من القانون المدنى أن المتعاقدين إذا إتفقا على تحديد مدة العقد ينتهى بإنقضائها الإيجار . فإنهما يريدان بذلك أن العقد ينهى بمجرد إنقضاء المدة دون أى إجراء آخر ، فلا حاجة عندئذ للتنبيه بالإخلاء ما دام التنبيه ليس مشترطاً فى العقد ، أما إذا عقد الإيجار دون إتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة ، اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ، فإذا اعتبرت مدة الإيجار هى المدة المحددة لدفع الأجرة فإن الإيجار لا ينتهى بمجرد إنتهاء المدة المحددة لدفع الأجرة بل لابد من أن ينبه أحد المتعاقدين على الآخر بالإخلاء فى المواعيد التى ذكرتها المادة 563 من القانون المدنى . ( الطعن رقم 2413 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/12/20 ) ================================= الطعن رقم 0229 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 460 بتاريخ 26-03-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : انتهاء عقد الايجار فقرة رقم : 2 الأصل فى عقود الإيجار الخاضعة لحكم القانون المدنى أنها تنقضى بإنتهاء المدة المحددة فيها ، و أن التنبيه بالإخلاء الصادر من أحد طرفى عقد الإيجار للطرف الآخر فى المواعيد المبينة بالمادة 563 من القانون المدنى يؤدى إلى إنحلال الرابطة العقدية التى كانت قائمة بينهما بعد فترة معينة . ================================= الطعن رقم 0229 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 460 بتاريخ 26-03-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : انتهاء عقد الايجار فقرة رقم : 3 إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب إنهاء عقد إيجار النزاع المؤرخ 1953/7/1 لإنتهاء مدته بعد أن نبه على الشركة المطعون ضدها بالإخلاء فى 1975/9/18 وفقاً لشروط هذا العقد ، و إذ نازعت الأخيرة فى طبيعة العين المؤجرة فى أنها لا تعد من الأراضى الفضاء فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يفصل فى طلب إنهاء العقد وفقاً للأحكام المقررة فى هذا الشأن ، و لا يغير من ذلك أن المادة الأولى من قرار وزير التموين و التجارة الداخلية رقم 182 لسنة 1978 - المنفذ لأحكام المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1945 تحظر على ملاك العقارات التى تحوى منشآت تموينية و التى حددها الجدول المرافق لهذا القرار و من بينها مطاحن الحبوب من إتخاذ أى إجراء لهدم العقارات قبل الحصول على ترخيص بذلك من المحافظ المختص ، إذ أن هذا الحظر قاصر على هدم تلك المنشآت و لا يمتد أثره إلى العلاقة الإيجارية القائمة بشأنها ، بل تظل خاضعة من حيث قيامها أو إنقضائها للقواعد القانونية التى تنظمها سواء فى القانون المدنى أو قوانين إيجار الأماكن بحسب الأحوال ، و لا يحول دون القضاء بإنهاء عقد الإيجار أن يطلب المؤجر تسليمه العين المؤجرة خاليه من المنشآت التى أقامها المستأجر بما يتعارض مع القرار الوزارى المشار إليه إذ هو ليس شرطاً لقبول طلب إنهاء العقد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض الدعوى برمتها لعدم حصول الطاعن على ترخيص لهدم المطحن الذى أقامه المستأجر بالأرض المؤجرة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 229 لسنة 50 ق ، جلسة 1987/3/26 ) ================================= الطعن رقم 0940 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 81 بتاريخ 08-01-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : انتهاء عقد الايجار فقرة رقم : 1 إذ كانت المطعون ضدها قد إستهدفت من دعواها الحكم بإنتهاء عقد الإيجار محل النزاع لوروده على أرض فضاء بعد إنتهاء مدته و كان الطاعن لم يدع أمام محكمة الموضوع بأن محل هذا العقد هو من المبانى الخاضعة لأحكام قانون إيجار الأماكن بما مقتضاه إمتداده بقوة القانون إلى مدة غير محددة ، و كان ما ينعى به من صورية ما ورد بالعقد من أنها أرض فضاء هو سبب جديد لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتضمنه هذا الدفاع من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع هو التحقق من طبيعة العين محل النزاع . ================================= الطعن رقم 2737 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 920 بتاريخ 28-10-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : انتهاء عقد الايجار فقرة رقم : 1 مؤدى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر من أنه " تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بإنتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد " أنه يجوز للمؤجر أن يتمسك بإعمال حكمها . أما بطريق الدعوى المبتدأة أو عن طريق الدفع فى الدعوى التى يقيمها المستأجر الأجنبى بطلب تمكينه من الإنتفاع بالعين المؤجره ، لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا فى المذكرة المقدمة منهم إلى محكمة الإستئناف بأن العلاقة الإيجارية الجديدة على فرض قيامها قد إنقضت بقوة القانون لأن المستأجر غير مصرى الجنسية و إنتهت إقامته بالبلاد ، و كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى مدوناته بهذا الصدد أن " الأثر المترتب على تجديد عقد الإيجار هو تمكين المستأجر من شغل العين المؤجرة و تسليمها إياه طالما لم يصدر حكم بإنهاء العلاقة الإيجارية المترتبة على تجديد العقد " مما مفاده أن الحكم قد حجب نفسه عن بحث ما أبداه الطاعنون من دفاع بإنتهاء عقد الإيجار وفقاً لنص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ملتفتاً عن تحقيقه رغم أنه دفاع جوهرى كان من المتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فيه ، إذ من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأى فى الدعوى ، و من ثم فإن الحكم يكون فضلاً عن مخالفته القانون - قد شابه قصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 2737 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/10/28 ) ================================= الطعن رقم 0766 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 866 بتاريخ 23-02-1993 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : انتهاء عقد الايجار فقرة رقم : 1 مفاد النص فى المادتين 558 ، 563 من القانون المدنى يدل على أن المشرع إستلزم توقيت عقد الإيجار و أعتبر المدة ركناً فيه و إنه إذا عقد العقد دون إتفاق على ميقات ينتهى فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ إنتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط إنتهاؤها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين إعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة و يكون لكل من المتعاقدين الحق فى إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بالمادة 563 سالفة البيان . ================================= الطعن رقم 0766 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 866 بتاريخ 23-02-1993 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : انتهاء عقد الايجار فقرة رقم : 3 إذ كان الثابت أن عقد الإيجار محل النزاع المؤرخ قد إنعقد لمدة خمس سنوات تتجدد طالما كان المستأجر قائماً بسداد الأجرة و له وحده الحق فى طلب إنهائه و أن الأجرة مبلغ 180 جنيه تدفع شهرياً فإنه مع وجود هذا الشرط يعتبر العقد بعد إنتهاء مدته الأولى منعقداً للفقرة المحددة لدفع الأجرة و هى شهر يتجدد و يكون لأى من المتعاقدين الحق فى إنهاء العقد إذا نبه على الأخير قبل النصف الأخيرة من الشهر إعمالاً لنص المادة 563 مدنى و إذ كان الطاعنون قد نبهوا المطعون رسمياً فى 1983/1/17 بإنهاء العقد فإن العلاقة الإيجارية تكون أنفصمت بهذا التنبيه و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعمد إلى تحديد مدة الإجارة تحديداً تحكمياً بثلاثين عاما فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. ( الطعنان رقما 766 ، 773 لسنة 56 ق ، جلسة 1993/2/23 ) ================================= الطعن رقم 1884 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 370 بتاريخ 10-03-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : انتهاء عقد الايجار فقرة رقم : 1 النص فى المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجرة يدل على أن المشرع فى سبيل العمل على توفير الأماكن - كما أفصح عن ذلك تقرير اللجنة التشريعية بمجلس الشعب - أعتبر عقود التأجير القائمة للأجانب الغير مقيمين فى البلاد منتهية بقوة القانون بإنتهاء المدة المحددة لإقامتهم ، و أعطى للمؤجر - بالنسبة للأماكن التى يستأجرها الأجانب فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون - الحق فى طلب إخلاء المكان المؤجر إذا ما أنتهت إقامة الأجنبى فى البلاد . ================================= الطعن رقم 1884 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 370 بتاريخ 10-03-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : انتهاء عقد الايجار فقرة رقم : 2 مفاد ما نصت عليه المادة الثامنة من قرار وزير الداخلية رقم 180 سنة 1964 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 89 سنة 1960 فى شأن دخول و إقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية و الخروج منها و المعدل بالقرار رقم 1164 لسننة 79 أن الأجنبى المرخص له بإقامة مؤقتة بمصر يجوز له خلال المدة المرخص له فيها السفر للخارج و العودة دون الحصول على تأشيرة بالعودة و تعتبر إقامته المرخص له فيها سارية المفعول طالما أنه لم يتغيب بالخارج أكثر من ستة أشهر و لم يتجاوز مدة إقامته المرخص له فيها أيهما أقل ما لم يتجاوز مدير مصلحة وثائق السفر الهجرة و الجنسية عن هذا الأجل أو يستلزم حصوله على تأشيرة عوده لسفرة واحدة أو أكثر للمدة التى يراها . ( الطعن رقم 1884 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/3/10 ) ================================= الطعن رقم 0735 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 329 بتاريخ 29-01-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : انتهاء عقد الايجار فقرة رقم : 1 لئن كان القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر قد حدد فى بعض نصوصه الأحكام التى توقف تنفيذها على صدور قرار من وزير الإسكان ، و من بينها ما نصت عليه الفقرة الثانية من مادته الأولى من أنه يحوز بقرار من وزير الإسكان و التعمير مد نطاق سريان أحكام الباب الأول منه كلها أو بعضها على القرى بناء على إقتراح المجلس المحلى للمحافظة بما لازمه أن وزير الإسكان و التعمير هو المختص دون غيره بإصدار القرارت المنفذة للفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القانون و من ثم فإن قرار رئيس الوحدة المحلية بمركز شبين القناطر رقم 22 لسنة 1980 إذ نص على مد نطاق سريان أحكام الباب الأول من القانون المشار إليه على عزبة اليمن الكائنة بها العين محل النزاع يكون عديم الأثر لصدوره من سلطة غير مختصة بإصداره مما يكون معه قضاء الحكم المطعون فيه بأن العلاقة التأجيرية بين الطاعن و المطعون ضده الثانى بموجب العقد المؤرخ 1972/5/1 فى وقت رفع الدعوى المطعون فى حكمها قد خضعت للإمتداد القانونى الذى ينص عليه القانون سالف إستناداً إلى ذلك القرار المشار إليه قد جاء مخالفاً للقانون . ================================= الطعن رقم 0735 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 329 بتاريخ 29-01-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : انتهاء عقد الايجار فقرة رقم : 2 التنبيه بالإخلاء هو تصرف قانونى صادر من جانب واحد يتضمن رغبة صاحبه إستناداً إلى إرادته فى إنتهاء الإيجار و يتحقق أثره بمجرد أن يعلن عن هذه الإرادة فى إنتهاء العقد إلى المتعاقد الآخر فتنحل تبعاً لذلك الرابطة العقدية التى كانت قائمة بينهما بعد فترة معينة ، و كانت مواعيد التنبيه بالإخلاء كما أوردتها المادة 563 من القانون المدنى ليست من النظام العام فيجوز الإتفاق على خلافها فى عقد الإيجار ، و كان تحديد هذه المدة مقرراً لمصلحة الطرف الموجه إليه التنبيه حتى لا يفاجأ بما لم يكن فى حسبانه قبل أن يتهيأ لمواجهة ما يترتب على ذلك من وضع جديد فإن عدم إلتزام المؤجر بالمهلة المتفق عليها فى العقد للتنبيه بالإخلاء يترتب عليه ألا ينتج هذا التنبيه أثره و يتجدد العقد . ================================= الطعن رقم 1776 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 252 بتاريخ 24-01-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : انتهاء عقد الايجار فقرة رقم : 2 مفاد ما نصت عليه المادة 563 من القانون المدنى - من إنتهاء الإيجار المنعقد للفترة المعنية لدفع الأجرة بإنقضاء هذه المفترة بناء على طلب أحدم المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الأخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بالنص - إن التنبيه بالإخلاء هو تصرف قانونى صادر من جانب واحد يتضمن رغبة صاحبه إستناداً إلى إرادته فى إنهاء العقد فيجب أن يشتمل على ما يفيد - بغير غموض - الإفصاح عن هذه الرغبة و لا يلزم إحتواء التنبيه الموجه من أحد طرفى العقد إلى الطرف الآخر لإخلاء المكان المؤجر لإنتهاء مدته على ألفاظ معينة أو تحديد السبب الذى حمل موجه التنبيه إلى طلب الإخلاء مما مؤداه أنه يكفى لتحقق الأثر المترتب على التنبيه دلالة عبارته فى عمومها على القصد منه و هو إبداء الرغبة فى إعتبار العقد منهياً فى تاريخ معين إعمالاً للحق المستمد من العقد أو نص القانون فتنحل بذلك الرابطة العقدية التى كانت قائمة و ينقضى العقد فلا يقوم من بعد إلا بإيجاب و قبول جديدين ، و إذا أفصح موجه التنبيه عن السبب الذى صدرت عن إرادته فى الإخلاء لزم الوقوف فى إعمال الأثر المترتب على التنبيه عن هذا السبب دون سواه و النظر فى الدعوى على هذا الأساس . و من ثم فلا ينمحى ذلك الأثر إلا إذا غير موجة التنبيه السبب الذى صدرت عنه إرادته فى طلب الإخلاء ليستوى فى ذلك أن يقيم الدعوى بالإخلاء أمام القضاء المستعجل أو القضاء الموضوعى أو يعقب الدعوى المستعجلة بالدعوى الموضوعية و إذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتد فى خصوص الدعوى بالتنبيه الذى وجه إلى الطاعن قبل رفع الدعوى المستعجلة و الذى أفصح فيه المطعون عليهم عن رغبتهم فى إعتبار العقد منتهياً بإنقضاء مدته فإنه لا يكون قد خالف القانون . ================================= الطعن رقم 0335 لسنة 53 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1180 بتاريخ 23-05-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : انتهاء عقد الايجار فقرة رقم : 4 القاعدة العامة أن موت المستأجر لا ينهى عقد الإيجار بل تنتقل الحقوق و الإلتزامات الناشئة عنه إلى ورثته أخذاً بأن الأصل فى العقود المالية أنها لا تبرم عادة لإعتبارات شخصية و الأصل من أن الحقوق و الإلتزامات الناشئة عند العقد تنتقل إلى ورثة المستأجر و إن كان لهم حق إنهائه إذا كان لم يعقد إلا بسبب حرفة مورثهم أو لإعتبارات أخرى متعلقة بشخصه و ذلك بخلاف حق الإنتفاع الذى ينتهى حتماً بموت المنتفع طبقاً للمادة 1/993 من القانون المدنى حتى قبل إنقضاء الأجل المعين له لما ينطوى عليه من إنتقاص من حق الملكية . ================================= الطعن رقم 0865 لسنة 53 مكتب فنى 42 صفحة رقم 336 بتاريخ 30-01-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : انتهاء عقد الايجار فقرة رقم : 2 إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على ما خلص إليه من توافر القوة القاهرة المتمثلة فى إحتلال إسرائيل لشبه جزيرة سيناء على أثر حرب 1967 و إستحالة إستمرار الطاعن فى وضع يده على العين التى يستأجرها و التى تقع بالمنطقة المحتله و رتب على ذلك إنفساخ عقد الإيجار ، و كان مفاد ما خلص إليه و ما ثبت من الدعوى من بقاء العين المؤجرة - بعد أن زال الإحتلال صالحة للغرض الذى أجرت من أجله أنه من شأن القوة القاهرة إستحالة تنفيذ عقد الإيجار إستحالة مطلقة إنما إنحصر فى وقف تنفيذ العقد حتى إذا ما زال الحادث الذى كان يعوق تنفيذه و إسترد المطعون عليها الثانى و لثالث - المؤجران - العين المؤجرة فإن إلتزاماتهما الناشئة عن العقد تكون واجبة التنفيذ ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و رتب على توافر القوة القاهرة - بطريق اللزوم - إنفساخ عقد الإيجار . فإنه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 865 لسنة 53 ق ، جلسة 1991/1/30 ) =================================


انعقاد الايجار لاعتبارات شخصية


الطعن رقم 0744 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 55
بتاريخ 07-04-1979
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : انعقاد الايجار لاعتبارات شخصية
فقرة رقم : 5
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى لإعتبار أن العقد لم يعقد إلا بسبب حرفة المستأجر أو لإعتبار شخصى فيه ، مجرد النص فى العقد على الحرفة أو الغرض من الإيجار إذ لا يعدو ذلك أن يكون بياناً واقعياً لا يدل بذاته على تلاقى نية الطرفين على إعتبار الإيجار منعقداً بسبب الحرفة أو الإعتبارات الشخصية .

================================= الطعن رقم 0008 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1245 بتاريخ 10-05-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : انعقاد الايجار لاعتبارات شخصية فقرة رقم : 2 أفصح المشرع عن هذا الإتجاه فى المادة 29 من القانون 49 سنة 977 بشأنه تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و المقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 سنة 969 السابق عليه ، فإستحدث إضافة فقرة تنص على أنه " ... فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين و يستمر لصالح ورثته و شركائه فى إستعمال العين بحسب الأحوال .... " مما مفاده أن ورثة المستأجر وحدهم هم الذين يحق لهم طلب الإنهاء طالما كان الإيجار معقوداً بسبب حرفة مورثهم لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، و قضى بإنهاء عقد الإيجار و الإخلاء إستناداً إلى المادة 602 من القانون المدنى لمجرد وفاة المستأجر و عدم مزاولة ورثته للعمل الذى كان يمارسه فى المكان المؤجر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله . ( الطعن رقم 8 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/5/10 ) =================================


ايجار اسطح المبانى


الطعن رقم 0441 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 990
بتاريخ 07-05-1953
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : ايجار اسطح المبانى
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 قد نصت على أن (( تسرى أحكام هذا القانون ـ فيما عدا الأرض الفضاء ـ على الأماكن وأجزاء الاماكن على اختلاف انواعها المؤجرة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض )) . وكان سطح المنزل المؤجر من الطاعن للمطعون عليه لوضع لافتة تحمل اعلانا هو جزء من البناء يقع فى أعلاه ، وكان الإعلان كما جاء بالحكم قد ثبت على سوره وروعى فى التأجير وضعه فى هذا المكان من البناء حتى يكون على عين من كل عابر ، لما كان ذلك فان المحكمة لا تكون قد أخطأت فى تأسيس قضائها بعدم اختصاص القضاء المستعجل بإزالة الإعلان على ما استظهرته من عدم اعتبار العين المؤجرة أرضا فضاء لأنها جزء من مكان مبنى يسرى عليه حكم القانون 121 لسنة 1947.

( الطعن رقم 441 سنة 21 ق ، جلسة 1953/5/7 ) =================================

ايجار الأراضى الزراعية


الطعن رقم 0248 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 693
بتاريخ 26-04-1973
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : ايجار الاراضى الزراعية
فقرة رقم : 3
إذا كان الطاعن قد إستند فى طلب تسليمه الأطيان التى إشتراها من المطعون عليه الأول إلى أن المطعون عليهما الثانى و الثالث يضمان يدهما عليها دون سند قانونى ، و كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض الدعوى على أن وضع يدهما يستند إلى عقد الإيجار الذى حررته لهما الجمعية التعاونية الزراعية بعد أن إمتنع الطاعن عن تحريره تطبيقاً لنص المادة 1/36 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 ، فإن النعى على ما إستطرد إليه الحكم من قيام علاقة إيجارية سابقة على الشراء بين المطعون عليه الأول و المطعون عليهما الثانى و الثالث و إمتدادها بقوة القانون يكون غير منتج .

( الطعن رقم 248 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/4/26 ) =================================






ايجار الارض الفضاء


الطعن رقم 0016 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 158
بتاريخ 14-12-1950
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : ايجار الارض الفضاء
فقرة رقم : 1
نصت المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 على أنه يسرى على الأماكن و أجــــــــزاء الأماكن المؤجرة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض و استثنت صراحة الأراضى الفضاء . فــــــــاذا كانت العين المؤجرة بمقتضى العقد الذى يستند اليه المؤجر - الطاعن - هى أرض فضاء فـــإن دعواه بزيادة الأجرة لاستمرار المستأجرين - المطعون عليهما - منتفعين بالعين المؤجرة رغــــم إنذارهما بالاخلاء بعد انقضاء مدة الإجارة السابقة تخضع لقواعد القانـــون العـــــــام الخاصـــــــة بالاختصاص . و ليس يغير من هذا النظر أن المستأجرين قد أقاما عليهما بناء إذ مناط البحــــــث ينحصر فيما إذا كانت العين المؤجرة أرضا فضاء أم مكانا معدا للسكنى أو غيــر ذلــــك مــــــن الأغراض و لا محل للتوسع فى تفسير هذا القانون الاستثنائى لأنه جاء على خلاف أحكام القانـون العام . و إذن فمتى كان الحكم قد انتهى الى اعتبار أن العين المؤجرة ليست أرضا فضاء و إنمـا هى أرض مقام عليها مبان و إن كان المطعون عليهما هما اللذان أقاماها إلا أنها تصبح من حق الطاعـن عند انتهاء الإيجار بشرط دفع ثمنها للمطعون عليهما ورتب على هذا الاعتبار أن زيادة أجرتهـــا هى من اختصاص المحكمة الكلية عملا بالقانون رقم 121 لسنة 1947 فإنه يكون قد أخطأ فـى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 16 لسنة 19 ق ، جلسة 1950/12/14 ) ================================= الطعن رقم 0343 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 456 بتاريخ 05-02-1953 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الارض الفضاء فقرة رقم : 2 لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 نصت على انه يسرى على الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة للسكنى أو لغير ذلك من الاغراض واستثنت صراحة الأرض الفضاء ، وكان الثابت من عقد الايجار أن العين المؤجرة من الطاعنة إلى المطعون عليه هى أرض فضاء ، وكانت إقامة المستأجر منشآت على هذه الأرض لإمكان ـ الانتفاع بها لايغير من وصف العين المؤجره بأنها أرض فضاء لايسرى عليها القانون رقم 121 لسنة 1947 ، وكان لايغير من هذا النظر تعديل مبلغ الايجار فى العقد وارفاق رسم به موضح فيه معالم النادى الذى اقامه المستأجر لأن كل ذلك لايدل على أن عقد الايجار الجديد تناول تأجير مبنى النادى أسوة بالأرض التى أقيم عليها متى كان لم يذكر فى أى نص من نصوص العقد أن الايجار الجديد يشمل الأرض وما عليها من مبان ـ لما كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب الاخلاء تأسيسا على أن ـ العين المؤجرة هى من الأماكن التى يسرى عليها القانون رقم 121 لسنة 1947 يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 343 سنة 20 ق ، جلسة 1953/2/5 ) ================================= الطعن رقم 0028 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1152 بتاريخ 18-06-1953 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الارض الفضاء فقرة رقم : 1 متى كان الثابت من عقد الإيجار هو أن موضوعه أرض فضاء فلا يغير من طبيعته أن يكون المستأجر قد أقام بها على مسئوليته مبنى أو أن يكون المؤجر قد طالب المستأجر بزيادة الأجرة بالنسبة التى يجيزها قانون إيجار المساكن خصوصا إذا كان المستأجر لم يقبلها مما يدل على أن تغييرا فى طبيعة موضوع العقد كما اتفق عليه عند التأجير لم يحصل التراضى عليه . و اذن فمتى كان الحكم قد اعتبر موضوع هذا الايجار مبنى و رتب على ذلك الحكم بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى فانه يكون قد مسخ شروط العقد و أخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 28 سنة 21 ق ، جلسة 1953/6/18 ) ================================= الطعن رقم 0071 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1124 بتاريخ 12-05-1955 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الارض الفضاء فقرة رقم : 1 لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 قد استثنت صراحة الأرض الفضاء من تطبيق أحكامه ، وكان الثابت من عقد الايجار أن العين المؤجرة هى أرض فضاء ، فإنه لا يسرى عليها أحكام القانون المشار إليه بل يكون النزاع القائم فى شأنها خاضعا لأحكام القانون العام ، و لا يغير من ذلك أن يكون المستأجر فى سبيل الانتفاع بها قد أقام عليها منشآت ، و لو كان ذلك فى تاريخ سابق لعقد الايجار متى كان الايجار مقصورا على الأرض الفضاء دون المبانى المملوكة للمستأجر . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى و إحالتها على دائرة الايجارت لتطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 فإن هذا الحكم يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 71 سنة 22 ق ، جلسة 1955/5/12 ) ================================= الطعن رقم 0189 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 260 بتاريخ 01-03-1956 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الارض الفضاء فقرة رقم : 3 مناط الرضا بالنزول عن الحق الذى يمتنع معه الإعتراض عليه أن يكون الرضا بالنزول عن ذلك الحق صريحاً واضحاً أو أن تكون دلالته قطعية لا تفترض . فإذا كان الحكم قد نفى لأسباب مؤدية مظنة رضاء المستأجر بالزيادة التى دفعها فى إيجار أرض فضاء و النزول عن حق الإعتراض عليها أو القبول لتعاقد جديد فإن ذلك تقدير موضوعى و لا مخالفة فيه للقانون . ( الطعن رقم 189 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/3/1 ) ================================= الطعن رقم 0189 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 260 بتاريخ 01-03-1956 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الارض الفضاء فقرة رقم : 1 إذا طالب المؤجر بأجرة أرض فضاء مضافاً إليها الزيادة المقررة بالقانون رقم 121 لسنة 1947 فإن هذه الزيادة فى الأجرة تعتبر بمثابة تعديل لأحكام عقد الإيجار المبرم بين الطرفين يتطلب توافق إرادتهما بشأنه إذ أن الأرض الفضاء لا تخضع لأحكام ذلك القانون . ================================= الطعن رقم 0041 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 368 بتاريخ 23-04-1959 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الارض الفضاء فقرة رقم : 1 الضابط فى شأن القاعدة القانونية التى تحكم مسأله الاختصاص بطلب الاخلاء على ماجرى به قضاء محكمة النقض - هو وصف العين المؤجرة فى عقد الايجار فإذا كان عقد الايجار واردا على أرض فضاء فإن الدعوى بالاخلاء تخضع لقواعد القانون العام الخاصة بالاختصاص - وذلك بصرف النظر عما اذا كان يوجد بتلك الارض مبان وقت انعقاد عقد الايجار أم لا - وان كانت الاجازة واردة على مكان معد للسكنى أو غير ذلك من الأغراض فإن المنازعة على الاخلاء تخضع لاحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 وترفع دائما الى المحكمة الابتدائية المختصة . (الطعن رقم 41 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/4/23 ) ================================= الطعن رقم 0351 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1472 بتاريخ 18-12-1974 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الارض الفضاء فقرة رقم : 1 متى كان الثابت من نصوص عقد الإيجار أن العين المؤجرة هى أرض فضاء أجرت لمدة ثلاثين سنة ، مع الترخيص للمستأجر فى أن يقيم عليها مصنعاً على أن تؤول ملكية مبانية و منشآته و آلاته إلى المؤجر عند فسخ عقد الإيجار أو إنتهاء مدته ، فإن إنشاء هذا المصنع لا يغير من موضوع عقد الإيجار - على إعتبار أنه أرض فضاء - إذ لا عبره فى هذا الخصوص بالغرض الذى استؤجرت من أجله الأرض الفضاء ، و لا بما يقيمه عليها المستأجر من منشآت تحقيقاً لهذا الغرض ، ما دام أن الأجرة المتفق عليها فى العقد تستحق سواء أقام عليها المستأجر هذه المبانى أم لم يقمها مما يدل على أن المنشآت لم تكن هى محل العقد ، و إذا إنتهى الحكم المطعون فيه إلى أن عقد الإيجار موضوع التداعى يخضع لقواعد القانون المدنى و لا تسرى عليه أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . ================================= الطعن رقم 0474 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 580 بتاريخ 12-03-1975 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الارض الفضاء فقرة رقم : 1 إذ كانت المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 المقابلة للمادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1969 قد إستثنت صراحة الأرض الفضاء من تطبيق أحكامه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى عدم إنطباق أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 و إنتهى إلى تطبيق القواعد العامة فى القانون المدنى فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ================================= الطعن رقم 0219 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1828 بتاريخ 29-12-1976 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الارض الفضاء فقرة رقم : 1 إذ كانت المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن و المقابلة لذات المادة من القانون رقم 52 لسنة 1969 قد إستثنت صراحة الأرض الفضاء من تطبيق أحكامه ، و كان الضابط فى تعيين القانون الواجب التطبيق فى طلب الإخلاء مرده فى الأصل إلى وصف العين المؤجرة فى عقد الإيجار ، فإن ورد العقد على أرض فضاء فإن الدعوى بالإخلاء تخضع للقواعد العامة فى القانون المدنى بصرف النظر عما إذا كان يوجد بتلك الأرض مبان إبرام العقد شريطة أن يكون ما ورد بعقد الإيجار فى هذا الشأن حقيقياً إنصرفت إليه إرادة العاقدين . ================================= الطعن رقم 0219 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1828 بتاريخ 29-12-1976 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الارض الفضاء فقرة رقم : 2 إذ كان البين من عقد الإيجار و المستندات المقدمة أن موضوعه أرضا فضاء تبلغ مساحتها 1218 متراً مربعاً لإستعمالها مقهى صيفى و لا تشغل المبانى منها سوى مساحة 120,27 متراً مربعاً فقط ، و كان العاقدان قد تعهدا فى ملحق العقد بالمحافظة على المبانى التى تسلماها حتى نهاية العقد ، سواء كان الإنتهاء وفقاً للتعاقد أم حال بيع المؤجر الأرض المؤجرة مما يدل على أن التعاقد إنصب على أرض فضاء و أن كون الأرض مسورة أو مقام عليها بعض المبانى أمر لم يكن محل إعتبار و لا يغير من طبيعة محل العقد بإعتباره أرضا فضاء ، فإن الحكم المطعون فيه متى قرر أن عقد الإيجار المشار إليه يخضع لقواعد القانون العام و لا تسرى عليه أحكام التشريع الإستئنائى يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، و لا مخالفة فيه لظاهر نصوص العقد و لا لمدلوله ، و يكون النعى عليه بالخطـأ فى تطبيق القانون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0712 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1285 بتاريخ 25-05-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الارض الفضاء فقرة رقم : 1 إذ كانت المادة الأولى من كل من القانونين رقم 121 لسنة 1947 و رقم 52 لسنة 1966 نصت على أن أحكامها تسرى على الأماكن و إجراء الأماكن المؤجرة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض و إستثنت صراحة الأرض الفضاء فمتى وصفت العين فى العقد بأنها أرض فضاء ، و لم يثبت أن هذا الوصف يخالف الحقيقة ، فإن أحكام قانون إيجار الأماكن لا تسرى عليها و لا عبرة فى هذا الخصوص بالغرض الذى إستؤجرت من أجله الأرض الفضاء كما لا يغير من طبيعة الأرض أنها مسورة بسور من البناء لأنها تعتبر مع ذلك أرض فضاء و تخضع لأحكام القانون المدنى ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الثابت من عقد الإيجار أن العين المؤجرة من المالك السابق للعقار إلى الطاعن هى أرض فضاء ، فإنه لا يغير من وصفها ذلك أنها مسورة طالما لم يثبت أن إحاطتها بهذا السور كان عنصراً روعى عند إستئجارها أو عند تقدير أجرتها ، كما لا يغير منه الإشارة فى العقد إلى أنه قصد من الإيجار إستعمالها ورشة لإصلاح العربات و بالتالى فلا تسرى أحكام القانون الإستثنائى . ( الطعن رقم 712 لسنتة 43 ق ، جلسة 1977/5/25 ) ================================= الطعن رقم 0744 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 55 بتاريخ 07-04-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الارض الفضاء فقرة رقم : 2 عدم سريان أحكام القانونين رقمى 121 لسنة 1947 ، 52 لسنة 1969 على إيجار الأراضى الفضاء و خضوع الدعوى المقامة بطلب فسخ عقد إيجار قطعة الأرض مثار النزاع الراهن لقواعد الإختصاص المقررة فى قانون المرافعات و المؤسسة على تقدير قيمة الدعوى وفقاً للقواعد المبينة فى المادة 37 منه لا يستتبع بذاته عدم إختصاص المحكمة الإبتدائية بنظر الدعوى إذ لا يسلبها الإختصاص العام المقرر لها إلى إختصاص محكمة المواد الجزئية بنظرها لعدم مجاوزة قيمتها مائتين و خمسين جنيهاً عملاً بحكم المادتين 42 ، 47 من قانون المرافعات . ================================= الطعن رقم 0744 لسنة 41 مكتب فنى 31 صفحة رقم 551 بتاريخ 20-02-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الارض الفضاء فقرة رقم : 2 إستثنت المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 صراحة الأرض الفضاء من تطبيق أحكامه و كانت العبرة فى تعرف نوع العين المؤجرة هى بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها ، و كان الثابت من عقد الإيجار موضوع النزاع أن العين المؤجرة للطاعن هى أرض فضاء مسورة تبلغ مساحتها 630 متراً مربعاً مقام بداخلها حجرة غير مسقوفة ، و كانت محكمة الموضوع قد إستدلت من هذا الوصف على أن العين المؤجرة هى فى حقيقتها أرض فضاء و أن وجود حجرة غير مسقوفة بداخلها لا يغير من طبيعتها هذه كما لا يغير منها ما عبرت به بعض نصوص العقد عنها بعبارة " المحل المؤجر " و ما وصفت به فى سجلات مصلحة الأموال المقررة من أنها مخزن لتشوين مواد البناء منها إستدلال سائغ يتفق مع طبيعة العين المؤجرة حسب الوصف المعطى لها فى العقد و الذى لم ينازع الطاعن فى مطابقته للواقع و أن نازع فى التكييف و العبرة فى تحديد طبيعة محل العقد هو بحقيقته المستفادة من عبارات العقد و ليس بما يرد على لسان المتعاقدين من أوصاف له بما لا مجال معه للإلتزام بما عبرت به المطعون ضدها - المؤجرة - عن عين النزاع فى التحقيقات الإدارية من أنه مخزن طالما خالف هذا الوصف المطلق غير المقصود لذاته الحقيقة الثابتة بالعقد . ================================= الطعن رقم 0071 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 803 بتاريخ 12-03-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الارض الفضاء فقرة رقم : 1 إستثنت المادة الأولى من كل من القانون رقم 52 لسنة 1969 و القانون رقم 49 لسنة 1977 صراحة الأرض الفضاء من تطبيق أحكامهما ، و العبرة فى تعرف نوع العين المؤجرة هى بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها طالما جاء مطابقاً لحقيقة الواقع ، و إذ كانت عين النزاع قد وفت فى العقد بأنها أرض فضاء ، و كان لا يغير من هذه الطبيعة أن تكون مسورة كما لا يغير منها إعداد مظلة من البوص و الخشب فى جزء من الأرض المؤجرة لتستظل بها السيارات تحقيقاً للغرض ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر ، فإن النعى يكون على غير أساس . ( الطعن رقم 71 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/3/12 ) ================================= الطعن رقم 0308 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1160 بتاريخ 15-12-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الارض الفضاء فقرة رقم : 1 لما كانت قوانين إيجار الأماكن قد إستثنت صراحة من نطاق تطبيقها " الأرض الفضاء " و كان المناط فى تحديد طبيعة العين المؤجرة هو بما أثبت فى العقد بشرط أن يكون ذلك مطابقاً للحقيقة و لإرادة المتعاقدين و كان الثابت فى عقد الإيجار موضوع التداعى أن العين المؤجرة وصفت بأنها " حديقة بها بعض الأشجار المثمرة " فإنها بهذا الوصف لا تعد فى مفهوم قوانين الإيجار مكاناً يخضع لأحكامها ، و إنما تعتبر أرض فضاء تخرج عن نطاق تطبيق هذه القوانين و تحكمها القواعد العامة فى القانون المدنى ، و لا يغير من ذلك أن العين أجرت لإستعمالها فناء لمدرسة مجاورة مؤجرة من ذات الطاعن لذات المطعون ضدها بعقد سابق - على تأجير المدرسة - إذ ليس ذلك إلا تحديداً للغرض من إستئجارها لا تأثير له على طبيعتها و لا يترتب عليه إلحاقها بالعقد السابق بحيث تضحى معه وحدة واحدة ، و إنما تظل بحالتها التى أجرت بها مما لازمه أن يخضع عقد تأجيرها .... للقواعد العامة فتتحدد مدته وفقاً للشروط التى إتفق عليها فيه ، و إذا إنقضت مدة التعاقد و رغب الطاعن - المؤجر - عن تجديده و قام إلتزاماً - منه بشروط التعاقد بإنذار المطعون ضدهما - المستأجرون - بذلك - فإنه كان يتعين القضاء فإنهاء العقد ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 308 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/12/15 ) ================================= الطعن رقم 0334 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 479 بتاريخ 05-05-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الارض الفضاء فقرة رقم : 1 النص فى المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين على أنه " فيما عدا الأراضى الفضاء تسرى أحكام هذا الباب - الباب الأول فى شأن إيجار الأماكن - على الأماكن و أجزاء الأماكن على إختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره . و فى المادة 16 من ذات القانون - التى وردت فى الفصل الثالث من الباب الأول - على أنه " إعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ، و يلزم المؤجر عند تأجير أى مبنى أو وحدة منه أن يثبت فى عقد الإيجار تاريخ و رقم و جهة إصدار ترخيص البناء و مقدار الأجرة الإجمالية المقدرة للمبنى و الوحدة المؤجرة وفقاً للمادة السابعة من هذا القانون ، يدل على أن صدور الفقرة الأولى من هذه المادة ينصرف إلى كل عقود إيجار الأماكن أياً كان نوعها أو الغرض منها ، و سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره يجب أن تبرم كتابة أما عجزها فهو قاصر على طائفة من تلك العقود و هى المبرمة بين مالك البناء ومستأجرى وحدات المبنى الخالية إستلزم المشرع تضمين العقد المكتوب البيانات المحددة المنصوص عليها ، ذلك أن الهدف الذى إبتغاه المشرع من إبرام عقود إيجار الأماكن كتابة - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هو قيام العلاقة بين طرفى التعاقد على أسس ثابتة تحول دون إثارة أية منازعات بينهما ، و هو أوجب أن يراعى فى عقود إيجار الأماكن و أجزاء الأماكن المفروشة من مالكها أو من مستأجرها الأصلى لأنه لا يؤجر فى هذه الحالة المكان وحده بل يؤجر معه الفرش فيلزم إثبات العقد كتابة إستهداء بالمحكمة التى تغياها المشرع ، كما أن إيجار المكان المفروش يشمل العقار و المنقول فى آن واحد فيلزم إبرام عقد الإيجار كتابة إعمالاً للقاعدة العامة التى تضمنها نص المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1969 . لما كان ما تقدم ، و كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز إثبات المطعون ضده - المؤجر - تأجير عين النزاع له مفروشة بالبينة ، فإن الحكم المطعون فيه ، إذ خالف هذا النظر كما أغفل الرد على ذلك الدفع يكون معيباً بمخالفة القانون و القصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 334 لسنة51 ق ، جلسة 1982/5/5 ) ================================= الطعن رقم 0635 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2281 بتاريخ 27-12-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الارض الفضاء فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ورود عقد الإيجار على أرض فضاء يجعل دعوى الإخلاء خاضعة للقواعد العامة فى القانون المدنى ، بصرف النظر عما إذا كان يوجد بتلك الأرض مبان وقت إبرام العقد أو سابقة عليه ، طالما أن المبانى لم تكن محل إعتبار عند التعاقد أو عند تقدير الأجرة ، و من المقرر أيضاً أن العبرة فى تعرف نوع العين المؤجرة هى بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها ، طالما جاء مطابقاً لحقيقة الواقع ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من تقرير الخبير المقدم لمحكمة الدرجة الأولى ، أن العين المؤجرة عليها منشآت عبارة عن محطة بنزين و جراج للسيارات أقامها المستأجر الأول لعين النزاع .. من ماله الخاص ، و لما إنتهت مدة عقده ، باع تلك المبانى للمستأجرة التى خلفته .. بموجب عقد البيع المؤرخ 1966/7/27 ، و أن الطاعنة أقامت محطة لتشحيم السيارات من مالها الخاص .... و كان الثابت من عقد الإيجار من الباطن المؤرخ 1962/3/1 الصادر من الطاعنة لشركة مصر للبترول المطعون ضدها الرابعة و المقدم من الأخيرة لخبير الدعوى ، و جاء به أنها - أى الطاعنة - تملك المبانى و المنشآت المقامة على أرض النزاع ، و مؤدى ما جاء بتقرير الخبير أن تلك المنشآت غير مملوكة للمؤجرين ، فإذا ما إنتهى الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى أن العين المؤجرة أرض فضاءه و نسب ذلك إلى ما جاء بتقرير الخبير ، فإنه لا يكون قد خالف الثابت بالأوراق - و يكون ما ثبت بعقد الإيجار محل الدعوى يتفق و حقيقة الواقع ، و إذ رتب الحكم على تلك النتيجة أن المبانى ، و هى غير مملوكة للمؤجرين - لم تكن محل إعتبار - عند التعاقد ، فانه يكون قد إستدل على ما ذهب إليه بأسباب سائغة لها أصلها الثابت من الأوراق ، و يكون النعى عليه بالفساد فى الإستدلال على غير أساس ، و إذ إنتهى الحكم إلى إنهاء عقد الإيجار سالف الذكر لإنتهاء مدته تطبيقاً للأحكام العامة فى القانون المدنى ، فإنه يكون قد أعمل صحيح حكم القانون ، إذ أن قوانين إيجار الأماكن لا تسرى على الأراضى الفضاء . ================================= الطعن رقم 0635 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2281 بتاريخ 27-12-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الارض الفضاء فقرة رقم : 7 المادة 51 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بصريح نصها لا تسرى إلا على المبانى المؤجرة لغير أغراض السكن ، يؤيد ذلك ما نصت عليه المادة 49 من نفس القانون الواردة فى نفس الفصل منه أنه " يجوز لمالك المبنى المؤجرة كل وحداته كغير أغراض السكن أن ينبه على المستأجرين بإعلان على يد محضر بإخلاء المبنى بقصد إعادة بنائه و زيادة مسطحاته و عدد و حداته و ذلك وفقاً للشروط و الأوضاع الآتية .... " و يترتب على ذلك أن نص المادة 51 سالف الذكر لا ينطبق على الأراضى الفضاء المؤجرة . ( الطعنان رقما 635 ، 640 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/12/27 ) ================================= الطعن رقم 0229 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 460 بتاريخ 26-03-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الارض الفضاء فقرة رقم : 1 المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ورود عقد الإيجار على أرض فضاء يخضع لقواعد القانون المدنى ، و لا عبرة بالعرض الذى إستؤجرت العين من أجله ، و لا بما يقيمة عليها المستأجر من منشآت تحقيقاً لهذا الغرض . ================================= الطعن رقم 0489 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 102 بتاريخ 14-01-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الارض الفضاء فقرة رقم : 3 إستثنت المادة الأولى من قوانين الإيجار المتعاقبة من تطبيق حكمها الأرض الفضاء و الضابط فى تحديد وصف العين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مرده إلى عقد الإيجار ذاته شريطة أن تكون ما ورد فى هذا الشأن حقيقياً إنصرفت إليه إرادة المتعاقدين و إلى طبيعة العين وقت التعاقد دون ما يطرأ عليها بعد ذلك ، و أنه لا عبره فى تحديد طبيعتها بالغرض الذى أستؤجرت من أجله . لملحقات إذا ما أجرت للإستغلال منفردة عن العقار الملحقة به فإنها قد تعد مكاناً أو أرضاً فضاء بحسب طبيعتها . ( الطعن رقم 489 لسنة 55 ق ، جلسة 1987/1/14 ) ================================= الطعن رقم 0064 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 721 بتاريخ 28-04-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الارض الفضاء فقرة رقم : 1 لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن و المقابلة لذات المادة من القانونين رقمى 52 لسنة 1969 ، 49 سنة 1977 - و قد إستثنت صراحة الأرض الفضاء من نطاق تطبيق أحكامها ، و كانت العبرة فى تعرف نوع العين المؤجرة لتعيين القانون الواجب التطبيق عليها - هى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها حتى جاء مطابقاً لحقيقة الواقع ، فمتى تبين من العقد أن العين هى أرض فضاء و لم يثبت أن هذا الوصف يخالف الحقيقة فإن الدعوى بإخلائها تخضع للقواعد العامة فى القانون المدنى ، و لا عبرة فى هذا الخصوص بالغرض الذى إستؤجرت هذه الأرض من أجلة ، كما لا يغير من طبيعتها إحاطتها بسور من البناء أو يكون المستأجر فى سبيل الإنتفاع بها قد أقام عليها أو إستحدث بها إنشاءات لم تكن محل إعتبار عند التعاقد . ================================= الطعن رقم 1914 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 464 بتاريخ 23-03-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الارض الفضاء فقرة رقم : 1 لما كانت كافة التشريعات الإستثنائية التى صدرت بشأن إيجار الأماكن و هى القوانين رقم 121 لسنة 1947 ، و رقم 52 لسنة 1969 ، و رقم 49 لسنة 1977 قد إستثنت صراحة فى مادتها الأولى من نطاق تطبيق أحكامها " الأراضى الفضاء " و كان المناط فى تحديد طبيعة العين المؤجرة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بما وصفت به فى عقد الإيجار بشرط أن يكون هذا الوصف مطابقاً للحقيقة . ================================= الطعن رقم 1914 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 464 بتاريخ 23-03-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الارض الفضاء فقرة رقم : 3 النص فى المادة 1/27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن إيجار الأماكن على أن " تعامل فى تطبيق أحكام هذا القانون معاملة المبانى المؤجرة لأغراض السكنى الأماكن المستعملة فى أغراض لا تدخل فى نطاق النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية أو الضريبة عل أرباح المهن غير التجارية يدل على أن شرط إعمال حكم هذا النص أن تكون العين المؤجرة من الأماكن و لو قصد المشرع أن يسرى حكمها على الأراضى الفضاء لما عجز على الإيضاح عن قصده هذا صراحة و إذ لم يبين ثمه منازعة بشأن طبيعة العين المؤجرة محل النزاع بإعتبارها أرضاً فضاء و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإنهاء عقد الإيجار بإنتهاء مدته بعد التنبيه على المستأجر بإخلاء العين محل النزاع على سند من أن الأرض الفضاء التى لا يسرى عليها أحكام قانون إيجار الأماكن فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 1914 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/3/23 ) ================================= الطعن رقم 0314 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 823 بتاريخ 25-09-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الارض الفضاء فقرة رقم : 2 تشريعات إيجار الأماكن و قد صدرت لمواجهة أزمة الإسكان فقد حرصت جميعاً على إستثناء الأرض الفضاء من نطاق تطبيقها و من ثم يخضع عقد إيجارها للقواعد العامة الواردة فى القانون المدنى و إذ كانت العبرة فى تحديد طبيعة العين محل التعاقد هى بحقيقة الواقع وقت إبرام العقد دون إعتداد بما تؤول إليه إبان سريانه ، إلا أنه إذا فسخ العقد أو إنتهى و أبرم عقد جديد بين ذات المتعاقدين فإنه يجب النظر إلى طبيعة العين محل التعاقد وقت إبرام العقد الأخير بحيث إذا كانت قد أقيمت عليها مبان إبان سريان العقد السابق - آلت إلى مالك الأرض بحكم الإلتصاق يجعلها مكاناً فإن العقد الجديد - و هو ليس إمتداد إلى أجل غير مسمى إلتزاماً بأحكام تلك القوانين دون إعتداد بالمدة الإتفاقية الواردة بالعقد . ================================= الطعن رقم 1382 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 41 بتاريخ 01-01-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الارض الفضاء فقرة رقم : 3 المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 47 بشأن إيجار الأماكن المقابلة لذات المادة من القانونين رقمى 52 لسنة 69، 49 لسنة 77 قد إستثنت صراحة الأرض الفضاء من نطاق تطبيق أحكامها ، و كانت العبره فى تعرف طبيعة العين المؤجرة - لتعيين االقانون الواجب التطبيق عليها هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها متى جاء مطابقاً لحقيقة الواقع ، بأعتبار أن المناط فى تكييف العقد إنما هو بوضوح الإرادة و ما إتجهت إليه ، و ليس بما أطلقه العاقدون على تعاقدهم من أوصاف ، أو ضمنوه من عبارات متى تبين أن هذه الآوصاف أو العبارات تخالف حقيقة مرماهم و أن التعرف على ما عناه المتعاقدان مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع ، و متى إستخلصته المحكمة فإن التكييف القانونى لما قصدوه و تطبيق نصوص القانون عليه هو من المسائل القانونية التى تخضع لرقابة محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 1459 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 186 بتاريخ 18-01-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الارض الفضاء فقرة رقم : 1 النص فى المادة الرابعة من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن إيجار الأماكن على أن " تسرى أحكام هذا الباب على الأماكن التى ينشئها إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ، مستأجرو الأراضى الفضاء على هذه الأراضى بترخيص كتابى من مالكها متى توافرت الشروط الآتية : "أ" أن يكون الترخيص تالياً لتاريخ العمل بهذا القانون . "ب "أن تكون المبانى شاغلة لنسبة مقدارها خمسون فى المائة "50%" على الأقل من الحد الأقصى المسموح بالإنتفاع به مسطحاً و إرتفاعاً وفقاً لأحكام قانون توجيه و تنظيم أعمال البناء "جـ" ألا يقل مسطح المبانى المخصصة للسكنى عن ثلاثة أرباع مجموع مسطحات المبانى . و إذا إنتهى عقد إيجار الأرض الفضاء لأى سبب من الأسباب إستمر من أنشاء الأماكن المقامة عليها أو من إستأجرها منه بحسب الأحوال شاغلاً لهذه الأماكن بالأجرة المحددة قانوناً " يدل على أنه لا مجال لسريان أحكام الباب الأول من قانون إيجار الأماكن على ما يقيمه مسـتأجرو الأراضى الفضاء من أماكن إلا إذا توافرت الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة مجتمعة و التى تستهدف - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون تحقيق الصالح العام و الحفاظ على مصالح من أقام هذه المبانى و من شغلها و حمايتهم من الطرد و التشريد ، فإذا تخلف أى من هذه الشروط كأن كان المبنى الذى أقامه المستأجر على الأرض الفضاء المؤجرة له بتصريح من مالكها لا يشتمل على وحدات سكنية أو كان مسطحها يقل عن ثلاثة أرباع مجموع مسطحات مبانى فإنه يتعين إستبعاد تطبيق حكم هذا النص ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن المبنى الذى أنشاءه الطاعن لا يشتمل على أماكن مخصصة لغرض السكن فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطـأ فى تطبيقه . ================================= الطعن رقم 1459 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 186 بتاريخ 18-01-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الارض الفضاء فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى أقيم الحكم على دعامات متعددة و كانت إحدى هذه الدعامات كافية وحدها ليستقيم الحكم بها فإنه يكون من غير المنتج تعيبيه فى باقيها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحاً - و على ما سلف بيانه - إلى تخلف أحد شروط تطبيق المادة الرابعة من القانون رقم 49 لسنة 1977 و هو عدم إشتمال المبنى الذى أقامه الطاعن على أماكن مخصصة لغرض السكنى ، و كانت هذه الدعامة كافية بذاتها لحمل قضاء الحكم فإن النعى عليه فيما أورده بشأن عدم التصريح للطاعن بإقامة البناء - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج و لا جدوى منه . ( الطعن رقم 1459 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/1/18 ) ================================= الطعن رقم 1678 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 857 بتاريخ 27-03-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الارض الفضاء فقرة رقم : 2 أن المادة الأولى من القانون 49 لسنة 1977 للمادة الأولى من القانون 121 لسنة 1947 و القانون رقم 52 لسنة 1969 - قد إستثنت صراحة إيجار الأرض الفضاء من الخضوع لحكم القانون المذكور و لما كان المقرر أن العبرة فى تحديد طبيعة العين المؤجرة بما ورد فى العقد طالما أنه لا يخالف الواقع أو يجافى الحقيقة و إنه لا يخرج الأرض الفضاء عن طبيعتها هذه أن تكون مسورة أو مقام عليها مبان لم تكن محل إعتبار المتعاقدين و من ثم فإن ما إنتهى إليه الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه من أن عقد الإيجار قد إنصب على أرض فضاء و أن كون هذه الأرض مسورة أمر لم يكن محل إعتبارفلا يغير من طبيعتها . و من ثم لا تخضع لقوانين إيجار الأماكن . فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح . ================================= الطعن رقم 1383 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 602 بتاريخ 15-06-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الارض الفضاء فقرة رقم : 1 قوانين إيجار الأماكن إستثنت صراحة الأرض الفضاء من تطبيق أحكامه و إنه لئن كانت العبرة فى وصف العين المؤجرة بأنها أرض فضاء هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بما جاء بعقد الإيجار دون غيره و لا عبرة فى ذلك بالغرض الذى أجرت من أجله هذه الأرض و لا بما يقيمه عليها المستأجر من منشآت تحقيقاً لهذا الغرض إلا أنه يشترط لذلك أن يكون ما ورد فى العقد حقيقياً إنصرفت إليه إرادة المتعاقدين . فإذا ثبت أن ما جاء بالعقد صورى قصد به التحايل على أحكام قانون إيجار الأماكن المتعلقة بتحديد الأجرة و الأمتداد القانونى لعقد الإيجار بعد إنتهاء مدته ، فإنه لا يعول عليه و تكون العبرة بحقيقة الواقع أى بطبيعة العين وقت التعاقد عليها و ما إتجهت إليه إرادة المتعاقدين بالفعل فى ذلك الوقت . ================================= الطعن رقم 0110 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 329 بتاريخ 21-05-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الارض الفضاء فقرة رقم : 1 العبرة فى التعرف على طبيعة العين المؤجرة لتعيين القانون الواجب التطبيق عليها هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها - متى جاء مطابقاً لحقيقة الواقع - بإعتبار أن المناط فى تكييف العقد إنما هو بوضوح الإرادة و ما إتجهت إليه ، و ليس بما أطلقه العاقدون فى تعاقدهم من أوصاف أو ضمنوه من عبارات متى يبين أن هذه الأوصاف و العبارات تخالف حقيقة مرماهم ، و كان لمحكمة الموضوع التصرف على ما عناه المتعاقدون و ذلك بما لها من سلطة تفسير الإقرارات و الإتفاقات و المستندات و سائر المحررات بما تراه إلى نية عاقديها و أوفى بمقصودهم ، و فى إستخلاص ما يمكن إستخلاصه منها مستهدية بواقع الدعوى و ظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الظاهر الذى تحتمله عباراتها ، و ما دام أن ما إنتهت إليه سائغاً و مقبولاً بمقتضى الأسباب التى بنته عليها و متى إستخلصت المحكمة هذا القصد فإن التكييف القانون الصحيح لرقابة محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0381 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 679 بتاريخ 18-11-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الارض الفضاء فقرة رقم : 2 قوانين إيجار الأماكن إستثنت صراحة الأرض الفضاء من تطبيق أحكامها و الضابط فى تعيين القانون الواجب التطبيق مرده فى الأصل إلى وصف العين المؤجرة فى عقد الإيجار شريطه أن يكون ما ورد به مطابقاً لحقيقة الواقع و ما قصد إليه المتعاقدان و هو ما تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها من الأوراق ، و لا عبرة فى هذا الخصوص بالغرض المؤجرة من أجله هذه الأرض و لا بما يقيمه عليها المستأجر من منشأت تحقيقاً لهذا الغرض . ================================= الطعن رقم 0038 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 93 بتاريخ 31-01-1946 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الارض الفضاء فقرة رقم : 1 إذا كان الثابت من أوراق الدعوى أن مالك الأرض قد آجرها المستأجر ليقيم عليها منزلاً و أقام المستأجر المنزل و ظل قائماً إلى أن بيع و ربطت عليه عوائد مبان و بلدية و خفر و أدخلت فيه المياه و النور ، فهذا المنزل هو مال ثابت ينطبق عليه تعريف المادة الثانية من القانون المدنى . و لا يؤثر فى ذلك أن مالك الأرض اشترط فى عقد الإيجار أن يكون له حق الفسخ و إسترداد الأرض بما عليها من مبان فى أى وقت على أن يدفع قيمة المبانى التى إتفق على إقامتها بحسب تقدير أهل الخبرة . و ذلك لأنه لا يشترط لإعتبار البناء عقاراً أن تكون إقامته مؤبدة بل يكفى أن تكون مؤقتة لأنه فى الحالتين لا يمكن فصله عن الأرض بدون أن يتلف . و على ذلك فإذا قضت المحكمة بأن هذا البناء يعتبر أنقاضاً و أن بيعه يعتبر بيع منقول ناقلاً للملكية بمجرد العقد طبقاً للمادة 267 مدنى ثم أبطلت فى حق المشترى بيعاً ثابتاً مسجلاً صدر من البائع بعد ثبوت تاريخ البيع الأول ، فهذا الحكم يكون مخطئاً فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 38 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/1/31 ) ================================= الطعن رقم 0001 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 278 بتاريخ 12-12-1946 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الارض الفضاء فقرة رقم : 2 إن العبرة فى تعرف نوع العين المؤجرة - كلما كان هذا التعرف لازماً لتكييف عقد الإيجار و تحديد حقوق طرفيه على موجب هذا التكييف - هى بما جاء فى العقد ذاته مبيناً نوع هذه العين و بما أجراه المستأجر فيها فى حدود ما رخص له به بموجب نصوص عقد الإيجار . فإذا كان عقد الإيجار صريحاً فى أن المستأجر إنما إستأجر قطعة أرض فضاء ليقيم عليها بيتاً من خشب لأغراض الإستحمام لا غير ، فإعتبر الحكم أن العين المؤجرة هى من قبيل المكان المسكون المنصوص عليه فى الأمر العسكرى رقم 315 لسنة 1942 آخذاً فى ذلك برأى أجنبى عن العقد و بأن المستأجر قد إتخذ من العين مسكناً له فى حين أنه إذ فعل كان مخالفاً لعقده ، فهذا الحكم يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 1 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/12/12 ) =================================


ايجار الحصة الشائعة


الطعن رقم 0078 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 9
بتاريخ 26-10-1950
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : ايجار الحصة الشائعة
فقرة رقم : 1
إذا أجرت شريكة حصتها شائعة فى أطيان و أنابت المستأجر فى تسلم هذه الحصة مفـرزة بالإتفاق مع باقى شركائها و قام المستأجر فعلاً بتسلمها مفرزة و وضع يده عليها محددة و علمت الشريكة بذلك و أقرته فإنه لايجوز لها توقيع الحجز التحفظى على نصيبها شائعاً فى محصولات جميع الأطيان إستناداً إلى عقد الإيجار لأن حقها فى الملكية قد إنحصر فيما إختصت به مفرزاً محدداً و لأن حقها فى توقيع هذا الحجز مقيد بما زرعه المستأجر فى الحصة التى إختصت بها و لأن حق إمتيازها مقصور على ما يوجد بهذه الحصة دون غيرها و لايشفع لها ما تتمسك به من أن المستأجر تواطأ مع شريكها و زرعا الأطيان شركة بينهما ، و كذلك ماقررتـه من أن هذا الشريك هو الذى قام بالزراعة فعلاً دون المستأجر ، لأن هذا و ذاك على فرض صحته لا يخولها تجاهل عقد القسمة و فرز نصيبها و لا يجوز لها أن تحجز على ملك غيرها ممن يكونون قد إشتركوا مع المستأجر .

================================= الطعن رقم 0306 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1628 بتاريخ 31-05-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الحصة الشائعة فقرة رقم : 2 النص فى المواد 827 ، 828 ، 559 ، 701 من القانون المدنى يدل على أن حق تأجير المال الشائع بإعتباره من أعمال الإدارة كما يكون للشركاء مجتمعين ، يصح أن يكون لأصحاب الأغلبية و تعتبر الأغلبية فى هذه الحالة نائبة عن أصحاب الأقلية نيابة قانونية فى المال الشائع و لكن لا تنفذ هذه الإجازة فى حق الأقلية إلا لمدة ثلاث سنوات ، فإذا عقدت الأغلبية إجازة لمدة تجاوز ذلك كان للأقلية أن تطالب بإنقاص المدة بالنسبة إليها إلى هذا الحد ، إذ تعتبر الأغلبية فيما جاوز أعمال الإدارة المصرح لها بأدائها متعدية على حقوق الأقلية التى يحقق لها إزاء ذلك المطالبة بتعويض الضرر الناجم عن هذا التعدى و ذلك بطريق التنفيذ العينى ما دام ممكناً بإنهاء عقد الإيجار المنصب على نصيبهم بعد إنتهاء مدة السنوات الثلاث آنفة الذكر دون أن يغير من ذلك حسن نية المستأجر بإعتقاده أن المؤجر له هو صاحب الحق فى تأجير العين ما دام لم يقع من صاحب الأغلبية ما يضفى على ذلك من المظاهر ما يوحى إلى المستأجر بأنه هو صاحب الحق فى التأجير إذ بوقوع ذلك من صاحب الأقلية يكون مخطئاً فلا يحق له الإفادة من خطئه فى مواجهة المستأجر . ================================= الطعن رقم 0762 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 694 بتاريخ 15-03-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الحصة الشائعة فقرة رقم : 1 النص فى المادة 827 من القانون المدنى على أن " تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد إتفاق يخالف ذلك و النص فى المادة 828 من هذا القانون على أن ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء فى أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزماً للجميع و تحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء ، فإن لم تكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء ، أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة ، و لها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع ، و للأغلبية أيضاً أن تختار مديراً .... و إذ تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الأنصباء و لا يثبت لأحد المشتاعين بمفرده طالما أنه لا يملك أكثر من نصف الأنصباء ، و أن الإيجار الصادر من أحد الشركاء متى كان لا يملك أكثر من نصف الأنصبة لا يسرى فى مواجهة باقى الشركاء إلا إذا ارتضوه صراحة أو ضمناً ، و أنه يترتب على عدم سريان الإيجار من أحد المشتاعين فى مواجهة الباقين ثبوت الحق لهؤلاء فى إعتبار الإيجار غير قائم بالنسبة لهم ، و بالتالى فى إعتبار المستأجر متعرضاً لهم فيما يملكون إذ كان قد وضع يده بالفعل على العين . ================================= الطعن رقم 0340 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 28 بتاريخ 05-04-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الحصة الشائعة فقرة رقم : 2 إذ كان لا خلاف بين الخصوم فى أن المؤجرات بهذا العقد يمتلكن تلك الحصه و هى تمثل أغلبية الأنصباء فى المال الشائع و من ثم فإن إجارتهن لكامل العين المؤجرة تكون ملزمة لمالكة الحصة الباقية و قدرها 16 س 3 ط مورثة المطعون ضدهم من الثامن للأخير و ذلك وفقاً لنص المادة 828 من القانون المدنى فإذا ما أجرت الأخيرة هذه العين فلا تكون أجارتها سارية فى مواجهة باقى الشركاء أصحاب الأغلبية سواء فيما يتعلق بحصتها أو بحصتهم فيها و يحق لهم إعتبار هذه الإجارة غير نافذه فى حقهم و لا أثر لها و من ثم فإنه لا يجوز للطاعن الإحتجاج قبل المطعون ضدهم الثلاثه الأوليات بعقد الإيجار المؤرخ " ..... " الصادر له من مورثه المطعون ضدهم من الثامن للأخير . ( الطعن رقم 340 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/4/5 ) ================================= الطعن رقم 0799 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 492 بتاريخ 14-02-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار الحصة الشائعة فقرة رقم : 1 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إدارة المال الشائع وفقاً لنص المادتين 827، 828 من القانون المدنى حق للشركاء على الشيوع مجتمعين ، و مع ذلك إذا تولى أحدهم الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم ، و أن الطعن فى المنازعات المتعلقة بتحديد أجرة الأماكن يعتبر من أعمال الإدارة و يحق لأى من الشركاء فى ملكية العقار القيام به منفرداً ، و يعد فى هذه الحالة نائباً عن باقى الشركاء فى الطعن ، طالما أن أحداً منهم لم يعترض على هذا الإجراء . =================================


ايجار المساكن الشعبية


الطعن رقم 2256 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 949
بتاريخ 09-04-1984
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : ايجار المساكن الشعبية
فقرة رقم : 1
مؤدى المواد 1 ، 2 ، 4 من القانون رقم 80 لسنة 1957 بشأن الإشراف على المساكن الشعبية أن الحظر الوارد فى المادة الثانية آنفة البيان متعلقاً بالنظام العام ، و لأى من الخصوم التمسك بأعماله كما تقضى المحكمة به من تلقاء نفسها ، لما كان ذلك و كان الواقع فى الدعوى طبقاً للثابت من الأوراق أن المطعون ضدها و هى مالكة المسكن الشعبى الموضحة بصحيفة دعواها قد إستصدرت الترخيص رقم 324 لسنة 1971 إمبابة من السلطة القائمة على شئون التنظيم ببناء غرفة بحديقة هذا المسكن و كان لازم النصوص المتقدمة أنه كان يتعين على المحكمة المطعون فى حكمها أن تتيقن أن ثمة موافقة قد صدرت من الجهة المنشئة للسكن الشعبى بإضافة تلك الغرفة ، و إذ جاء الحكم المطعون فيه غفلاً عن إيراد هذا البيان الجوهرى الذى قد يؤثر على النتيجة التى إنتهى إليها فإنه يكون مشوباً بالقصور المبطل .

================================= الطعن رقم 0526 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 243 بتاريخ 19-01-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار المساكن الشعبية فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قد نصت على أن " تملك المساكن الشعبية الإقتصادية و المتوسطة التى أقامتها المحافظات و تم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، نظير أجرة تقل عن الأجرة القانونية إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة و ذلك وفقاً للقواعد و الشروط و الأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء " و كان النص فى البند الأول من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 - و الصادر وفقاً للمادة 72 سالفة البيان - على أنه " بالنسبة لوحدات المساكن الشعبية الإقتصادية و المتوسطة التى أقامتها المحافظات و شغلت قبل 1977/9/9 و أجرت بأقل من الأجرة القانونية ، بواقع جنيه للغرفة من الإسكان الإقتصادى ، و جنيه و نصف للغرفة من الإسكان المتوسط يتم تمليكها وفقاً لأحكام المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه و طبقاً للقواعد و الشروط و الأوضاع الموضحة بالملحق رقم 1 المرافق لهذا القرار يدل على أنه يشترط لتمليك هذه المساكن - إلى جانب الشروط الأخرى التى تضمنتها المادة 72 سالفة البيان و ملحق القرار - أن تكون أجرتها - التى تقل عن الأجرة القانونية جنيهاً للغرفة من الإسكان الإقتصادى ، و جنيهاً و نصف للغرفة من الإسكان المتوسط ، لا أن تكون قد أجرت بأقل من ذلك حسبما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ، و كان يبين من تقرير الخبير الذى أخذ به الحكم أن شقق النزاع من النوع المتوسط و أنها أجرت فى سنتى 1960 و1961 بستة جنيهات للشقة المكونة من صالة و 4 غرف و خمسة جنيهات للشقة المكونة من صالة و 3 غرف ثم سرت عليها التخفيضات المقررة بالقوانين 168، 169 لسنة 1961 و 7 لسنة ه196 فأصبحت أجرتها 6ه4 مليم ، 3 جنيه و 288 مليم ، 2 جنيه على التوالى ، فإن أجرتها تكون سواء قبل خضوعها للتخفيضات أو بعده - أقل من الأجرة المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 ، و من ثم فلا ينطبق عليها هذا القرار . ================================= الطعن رقم 1227 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1021 بتاريخ 29-11-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار المساكن الشعبية فقرة رقم : 1 النص فى المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و النص فى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 ، و النص فى البند ثانياً ن الملحق رقم "1" المرفق بقرار رئيس الوزراء ، يدل على أنه يشترط لتمليك المساكن الشعبية الإقتصادية و المتوسطة التى أقامتها المحافظات للمستأجر أو خلفه العام أو من تلقى عنه حق الإيجار بالأداة القانونية السليمة إلى جانب الشروط الأخرى التى تضمنتها المادة 72 سالفة البيان و الملحق رقم "1" من قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه ، أن يكون شاغل العين طالب التمليك قد أوفى 180 مثل القيمة الإيجارية الشهرية للوحدة إعتباراً من تاريخ شغلها. ================================= الطعن رقم 1716 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 940 بتاريخ 11-11-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار المساكن الشعبية فقرة رقم : 1 النص فى المادة 72 القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر على أن تملك المساكن الشعبية الإقتصادية و المتوسطة التى أقامتها المحافظات و تم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجره تقل عن اجرة القانونية إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة و ذلك وفقاً للقواعد و الأوضاع التى يصدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء يدل على أن مناط تقرير حق تملك الوحدات السكنية المشار إليها أن يكون طالب التملك قد شغل الوحدة قبل 1977/9/9 تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 . ( الطعن ر قم 1716 لسنة 54 ق ، جلسة 1987/11/11 ) ================================= الطعن رقم 1469 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 5 بتاريخ 14-04-1994 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار المساكن الشعبية فقرة رقم : 1 النص فى المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر على أن " تملك المساكن الشعبية الإقتصادية و المتوسطة التى أقامتها المحافظات و تم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن أجرتها القانونية إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة ، و ذلك وفقاً للشروط و الأوضاع . التى يصدر بها من رئيس مجلس الوزراء " و فى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء 110 لسنة 1978 على أنه " فيما عدا المساكن التى أقيمت من إستثمارات التعمير يكون تمليك وحدات المساكن الشعبية الإقتصادية و المتوسط التى أقامتها المحافظات و شغلت قبل 1977/9/9 و أجرت بأقل من الأجرة القانونية بواقع جنيه للغرفة من الأسكان الإقتصادى و جنيه و نصف للغرفة من الإسكان المتوسط يتم تمليكها وفقاً لأحكام المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 المشار إليه و طبقاً للقواعد و الشروط و الأوضاع الموضحة بالملحق رقم "1" المرافق لهذا القرار " - يدل على أن المشرع رأى أن ضآلة أجرة هذه المساكن إلى الحد الذى بينه قرار رئيس مجلس الوزراء من شأنه أن يجعل تكاليف إدارتها و صيانتها تربو على أجرتها و تمثل عبئاً على موازنة المحافظات فرأى أن تتخفف من هذه العبء بتمليك هذه المساكن لشاغليها و هو ما يدل من باب أولى على إنصراف حكم النص إلى تمليك المساكن التى تقل أجرة الغرفة فيها عن هذا الحد . ================================= الطعن رقم 1469 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 5 بتاريخ 14-04-1994 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار المساكن الشعبية فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 و المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليهما أن المشرع قرر تمليك المساكن الشعبية الإقتصادية التى تقل أجرتها عن الأجرة القانونية متى كانت الأجرة بواقع جنيه للغرفة الواحدة أو أقل و المتوسطة متى كانت أجرة الغرفة جنيه و نصف أو أقل و ذلك على التفصيل السابق بيانه و أن ما إشترطه بصريح هذين النصين أن تكون هذه المساكن قد تم شغلها قبل 1977/9/9 و لم يوجب أن يكون طالب التمليك هو الشاغل لها فى هذا التاريخ يؤكد هذا النظر ما أورده المشرع فى الملحق رقم "1" المرفق بقرار رئيس المجلس الوزراء المشار إليه من التصريح بإتمام إجراءات التمليك مع الخلف العام للمستأجر أو من تلقى حق الإجارة عنه بأداة قانونية سليمة و ما أوجبه من مراعاة أن يخصم من مقابل التمليك المبالغ المدفوعة كأجرة لوحدة سكنية أخرى مماثلة فى المحافظة ذاتها أو حق فى محافظة أخرى . =================================


ايجار المنشأة الطبية


الطعن رقم 1275 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 162
بتاريخ 05-12-1979
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : ايجار المنشأة الطبية
فقرة رقم : 2
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مورث الطاعنين إستأجر العين محل النزاع لإستعمالها عيادة طبية ثم توفى فى ظل سريان القانون رقم 52 لسنة 1969 ، و لما كانت المادة 21 منه حددت المستفيدين من الامتداد القانونى عند وفاة المستأجر فيما يتعلق بعقود إيجار المساكن دون سواها فإنه لا يجوز تطبيق حكمها على عقد الإيجار محل النزاع و إنما يسرى عليه حكم القواعد العامة .

================================= الطعن رقم 0172 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 371 بتاريخ 31-03-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار المنشأة الطبية فقرة رقم : 3 النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية المعمول به من 1981/10/11 على أنه " لا ينتهى عقد إيجار المنشأة الطبية بوفاة المستأجر أو تركه للعين و يستمر لصالح ورثته و شركائه فى إستعمال العين بحسب الأحوال ، و يجوز له و لورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة و فى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق فى الإستمرار فى شغل العين " يدل على أن لمستأجر المنشأة الطبية التنازل عنها فى أى وقت يشاء لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة و ينتج هذا التنازل أثره فى حق المؤجر و لو اعترض عليه فيظل عقد إيجار المنشأة قائماً و مستمراً لصالح المتنازل إليه ، و إذ كان المشرع قد حرص بهذا النص على الإبقاء على المنشآت الطبية حتى لا يتأثر نشاطها بوفاة شاغلها أو تنازله عنها لكى يستمر فى أداء الخدمات الطبية ، و كان هذا الإعتبار يتعلق بالنظام العام لتجريم مخالفته بنص المادة 16 من نفس القانون ، فإن هذا الحكم يسرى على واقعة الدعوى بأثر فورى . ================================= الطعن رقم 0753 لسنة 47 مكتب فنى 35 صفحة رقم 536 بتاريخ 22-02-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار المنشأة الطبية فقرة رقم : 1 صدور القانون رقم 1ه لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية المعمول به ابتداء من 1981/9/26 إذ نصت مادته الأولى على أنه . فى تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر منشأة طبية كل مكان أعد للكشف على المرضى أو علاجهم أو تمريضهم أو إقامة الناقهين و تشمل ما يأتى " أ " العيادة الخاصة و هى كل منشأة يملكها أو يستأجرها و يديرها طبيب .. " و إذ نصت مادته الخامسة على أنه " لا ينتهى عقد إيجار المنشأة الطبية بوفاة المستأجر أو تركه العين و يستمر لصالح ورثته و شركائه فى إستعمال العين بحسب الأحوال و يجوز له و لورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة و فى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق فى الإستمرار فى شغل العين " . مما دلالته أنه لمستأجر المنشأة الطبية و لورثته من بعده التنازل عنها فى أى وقت لطبيب و ينتج هذا التنازل أثره فى حق المؤجر ، فيظل عقد إيجار المنشأة قائماً و مستمراً لصالح المتنازل له تغليباً للصالح العام على المصلحة الخاصة للمؤجر إذ حرص المشرع على الإبقاء على المنشآت الطبية حتى لا يتأثر نشاطها بوفاة صاحبها أو تنازله عنها لكى تستمر فى أداء الخدمات الطبية للمواطنين و هو إعتبار متعلق بالنظام العام لتجريم مخالفته بنص المادة 16 من ذات القانون . ================================= الطعن رقم 0930 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1873 بتاريخ 22-11-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار المنشأة الطبية فقرة رقم : 2 إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مورث المطعون ضدها إستأجر العين محل النزاع لإستعمالها عيادة طبية ، ثم توفى بتاريخ 77/7/23 فى ظل سريان القانون رقم 52 لسنة 1969 ، و الذى حددت المادة " 21 " منه المستفيدين من الإمتداد القانونى عند وفاة المستأجر فيما يتعلق بعقود إيجار المساكن دون سواها ، فإنه لا يجوز تطبيق حكمها على عقد الإيجار محل النزاع ، وإنما يسرى عليه حكم القواعد العامة . ================================= الطعن رقم 1718 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 704 بتاريخ 28-06-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار المنشأة الطبية فقرة رقم : 5 إذ كان البين من الأوراق أن مورث الطاعنين قد أقام الدعوى بطلب إخلاء شقة النزاع التى كان يستأجرها المطعون ضده الأول - و هو طبيب - كعيادة طبية إستناداً إلى تنازله عنها للمطعون ضده الثانى - و هو طبيب أيضاً دون إذن كتابى صريح من المؤجر ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى و بتحرير عقد إيجار له عن شقة النزاع و تمكينه منها و ذلك إستناداً إلى حكم المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية - الذى عمل به إعتباراً من 1981/9/26 - و التى تنص على أنه " لا ينتهى عقد إيجار المنشأة الطبية بوفاة المستأجر أو تركة العين و يستمر لصالح ورثته و شركائه فى إستعمال العين بحسب الأحوال و يجوز له و لورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة ، و فى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق فى الإستمرار فى شغل العين " و إذ كان هذا النص آمراً بتجريم مخالفة المؤجر له وفقاً لنص المادة 16 من ذات القانون ، و كانت آثار المركز القانونى الذى يتمتع به الطاعنون طبقاً لأحكام التشريع الإستثنائى لإيجار الأماكن الذى تجيز لهم الحق فى إخلاء العين المؤجرة إذا ما تنازل عنها المستأجر للغير دون إذن كتابى منهم قد أدركها القانون رقم 51 لسنة 1981 المشار إليه أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الإستئناف و ذلك قبل أن تتحقق تلك الآثار و تستقر بصدور حكم نهائى فى النزاع فإن مؤدى ذلك هو عدم جواز الحكم بالإخلاء متى توافرت الشروط المنصوص عليه فى المادة الخامسة من القانون المذكور ، و إذ أعمل الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض إخلاء العين بالمؤجرة لثبوت تنازل المطعون ضده الأول - الطبيب المستأجر - عنها إلى المطعون ضده الثانى و هو طبيب مرخص له بمزاولة المهنة و هو ما أباحه المشرع فى القانون المشار إليه فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه ، و لا يغير من ذلك الإتفاق فى عقد الإيجار بإعتباره مفسوخاً فى حالة تنازل المستأجر عن الإجازة دون إذن من المؤجر لأن ما ورد بهذا الإتفاق يتعارض مع نص قانونى آمر فيظل عقد إيجار المنشأة الطبية قائماً لصالح المتنازل إليه و لو خالف ذلك ما اتفق عليه المتعاقدان . ================================= الطعن رقم 1718 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 704 بتاريخ 28-06-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار المنشأة الطبية فقرة رقم : 6 النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 لم يشترط لإستمرار الإجازة لصالح المتنازل إليه سوى أن يكون طبيباً مرخصاً له بمزاولة المهنة و لم تضع شرطاً بأن يكون مزاولاً لها بالفعل فى تاريخ التنازل . ================================= الطعن رقم 2012 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 789 بتاريخ 28-11-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار المنشأة الطبية فقرة رقم : 2 إذ كان القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن - لاحقاً فى صدوره للقانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية و جاء نص المادة 20 منه عاماً مطلقاً فإنه يسرى على كافة الحالات التى يجوز للمستأجر فيها قانوناً بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الإنتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى بما فى ذلك التنازل عن المنشآت الطبية متى إستوفى الشروط المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون 51 لسنة 1981 و ذلك إعمالاً لعموم النص و إطلاقه إذ لا تخصيص لعموم النص بغير مخصص و وصولاً لتحقيق ما هدف إليه المشرع و ابتغاه منه لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر . فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 2012 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/11/28 ) ================================= الطعن رقم 2371 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 770 بتاريخ 20-03-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار المنشأة الطبية فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة الخامسة من القانون رقم 1 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية أن لمستأجر المنشأة الطبية و لورثته من بعده التنازل عنها فى أى وقت لطبيب مرخص له و ينتج هذا التنازل أثره فى حق المؤجر فيظل عقد إيجار المنشأة قائماً و مستمراً لصالح المتنازل إليه إلا أن مناط ذلك ألا يتعارض الحق فى إستمرار عقد الإيجار للطبيب المتنازل إليه مع أى نص أمر متعلق بالنظام العام . ================================= الطعن رقم 2371 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 770 بتاريخ 20-03-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار المنشأة الطبية فقرة رقم : 2 مفاد النص فى الفقرة الأخيرة من المادة السادسة و المادة 16 من القانون رقم 51 لسنة 81 بتنظيم المنشآت الطبية - يدل على أن الحظر على الطبيب فى إمتلاك أو إدارة أكثر من عيادة طبية خاصة بغير ترخيص من النقابة الفرعية المتخصصة و لمدة محددة متعلق بالنظام العام لما رتبه المشرع على مخالفته من توقيع عقوبة جنائية و كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن تمسك فى مذكرته المقدمة لمحكمة الإستئناف بجلسة . . . بعد نفاذ التنازل عن عقد الإيجار للمطعون عليهما الأولين تأسيساً على أن كل منهما يستأجر عيادة طبية أخرى و هو الأمر الذى حظره القانون - المشار إليه - فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل هذا الدفاع و لم يرد عليه رغم أنه دفاع جوهرى إذ من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 2371 لسنة 54 ق ، جلسة 1991/3/20 ) =================================





ايجار مكتب المحامى


الطعن رقم 1168 لسنة 47 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1326
بتاريخ 16-05-1984
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : ايجار مكتب المحامى
فقرة رقم : 1
صدور القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة المعمول به إعتباراً من 1983/4/1 و قد نص فى الفقرة الثانية من المادة 55 منه على أنه " و إستثناء من حكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يجوز للمحامى أو لورثته التنازل عن حق إيجار مكتب المحاماة لمزاولة مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو ضارة بالصحة " يدل على أن للمحامى و لورثته التنازل عن إيجار مكتبه فى الحالات الواردة بالنص ، و ينتج هذا التنازل أثره فى حق المؤجر ، فيظل عقد الإيجار قائماً و مستمراً لصالح المتنازل له .

=================================


ايجار ملك الغير


الطعن رقم 0645 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 581
بتاريخ 24-05-1982
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : ايجار ملك الغير
فقرة رقم : 1
و إن كان إيجار ملك الغير صحيحاً فيما بين المؤجر و المستأجر إلا أنه لا ينفذ فى حق المالك الحقيقى ، و إذا إدعى الغير أنه المالك للعين المؤجرة و أقام دعوى بحقه الذى يدعيه ، كان هذا تعرضاً قانونياً للمستأجر ، يجيز له حبس الأجرة تحت يده حتى يدفع المؤجر التعرض .

================================= الطعن رقم 1100 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1150 بتاريخ 11-05-1983 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار ملك الغير فقرة رقم : 3 المقرر بأن إيجار ملك الغير صحيح بين طرفيه ، و نافذ قبل المالك متى أجازه ، و إذ أقر المطعون ضده الأول - المالك - هذا العقد الصادر لصالح مورث المطعون ضدها الثانية فإنه يكون نافذاً فى حقه . ( الطعن رقم 1100 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/5/11 ) ================================= الطعن رقم 0337 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1596 بتاريخ 11-06-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار ملك الغير فقرة رقم : 1 مؤدى ما تقضى به المادة 558 من القانون المدنى من أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الإنتفاع بشىء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم ، لا يشترط أن يكون المؤجر مالكاً بما يعنى أن إيجار تلك العين صحيح فى حدود العلاقة المؤجر و المستأجر وأنه ليس لهذا الأخير التنصل من آثارة طالما مكن من الإنتفاع بالشىء المؤجر و لم يدع تعرض المالك له فيه ، و حق لأى من طرفيه التقاضى بشأن المنازعات الناشئة عنه ، لما كان ذلك و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين دفعا فى صحيفة إستئنافهم بعدم قبول الدعوى لإنتفاء صفة المطعون ضدهما لأنهما لا يملكان المنزل الكائن به شقة النزاع ، و كان الحكم قد رد على هذا الدفع بما أورده فى أسبابه من أن .... مما مؤداه أن الحكم رتب على كون المطعون ضدهما مؤجرتين للعين موضوع النزاع توافر صفتهما فى إقامة الدعوى بطلب إنهاء عقد الإيجار الصادر منهما ، و هو ما يتفق و صحيح القانون و يكون النعى على ما إستطرد إليه الحكم فى شأن التعريف بالحق و بالدعوى و التفرقة بينهما - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج . ================================= الطعن رقم 1171 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2263 بتاريخ 27-12-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار ملك الغير فقرة رقم : 1 الإيجار الصادر من شخص لا يملك الشىء المؤجر و ليس له الحق فى التعامل فى منفعته و إن وقع صحيحاً بين طرفيه إلا أنه لا ينفذ فى حق مالكه أو من له الحق فى الإنتفاع به إلا بإجازة هذا الأخير له ، فإن لم يجزه ظل المستأجر بالنسبة له غاصباً للعين المؤجرة . ================================= الطعن رقم 0675 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 768 بتاريخ 04-06-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار ملك الغير فقرة رقم : 6 الإيجار الصادر من شخص لا يملك العين المؤجرة ، و ليس له حق التعامل فى منفعته ، و أن وقع صحيحاً بين طرفيه إلا أنه لا ينفذ حق مالكه إلا بإجازته له بحيث لا يجوز له أن يتعرض للمنتفع بالعين المبيعة بسند صادر من مالكها . ================================= الطعن رقم 0927 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 38 بتاريخ 06-04-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار ملك الغير فقرة رقم : 2 إيجار ملك الغير صحيح فيما بين المؤجر و المستأجر إلا أنه لا ينفذ فى حق المالك الحقيقى إلا إذا أقر هذا التعاقد صراحة أو ضمناً . ( الطعن رقم 927 لسنة 51 ق ، جلسة 1989/4/6 ) ================================= الطعن رقم 0245 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 484 بتاريخ 25-07-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار ملك الغير فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن أثار عقد الإيجار تنتقل إلى مشترى العقار متى سجل عقد شرائه وفق أحكام القانون و لو لم يقم البائع بحوالة حقوقه فى عقد الإيجار إلى هذا المشترى . ================================= الطعن رقم 0245 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 484 بتاريخ 25-07-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار ملك الغير فقرة رقم : 3 الإيجار الصادر من شخص لا يملك الشئ المؤجر و ليس له الحق فى التعامل فى منفعته صحيح فيما بين طرفيه غير قابل للإبطال إلا أنه لا ينفذ فى حق مالكه أو من له الحق فى الإنتفاع به إلا بإجازة هذا الأخير ، و أنه طالما أن المالك الحقيقى لم يتعرض للمستأجر فى إنتفاعه بالعين فليس لهذا الأخير طلب إبطال الإيجار أو فسخه . =================================


بطلان عقد الايجار


الطعن رقم 0096 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1423
بتاريخ 03-11-1955
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : بطلان عقد الايجار
فقرة رقم : 6
ليس للمستأجر أن يجادل المؤجر فى سند ملكيته و عما إذا كان له الحق فى القسمة التى أجراها أو أن هذه القسمة قد شابها بطلان أو مخالفة للقانون .

================================= الطعن رقم 0510 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 853 بتاريخ 30-03-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بطلان عقد الايجار فقرة رقم : 1 إذ كان الحكمان السابقان قد قطعا بأن الأطيان المؤجرة للطاعن بمعرفة الناظر السابق - كانت وقفاً و إنتهى الحكم الصادر فى الدعوى . . . إلى أن عقود الإيجار الصادرة للطاعن من المستحقين عن تلك الأطيان غير صحيحة لإنعدام ولايتهم فى تأجيرها إذ ناط القانون ولايه إدارتها إلى ناظر الوقف السابق بوصفة حارساً عيلها و من ثم إعتبر الإجارة الصادرة منه هى الإجارة الصحيحة و قد تأيد هذا الحكم إستئنافياً فحاز قوة الأمر المقضى و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه على أن عقد إيجار الأطيان و أمر الأداء المعارض فيه قد صدرا بإسم - الناظر السابق - بصفته الشخصية و ليس بصفته ناظراً على الوقف أو حارساً على أعيانه يكون قد خالف حجية الأحكام المتقدم ذكرها و هى تسمو على النظام العام ، و قد أدت هذه المخالفة إلى الخطأ فى تطبيق القانون إذ مد نطاق الحراسة المفروضة على الأموال و الممتلكات الخاصه بالناظر السابق إلى أمر الأداء الصادر بالإيجار المتأخر عن الأطيان التى يتولى إدارتها بصفته حارساً عليها بعد إنتهاء وقفها . و قبل حلول إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة محل هذا الحارس فى تجديد السير فى المعارضة المرفوعة عن أمر الأداء المشار إليه و فى طلب الحكم بسقوط الخصومة فيها . ( الطعن رقم 510 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/3/30 ) ================================= الطعن رقم 1057 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1271 بتاريخ 30-12-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بطلان عقد الايجار فقرة رقم : 3 لئن كان من المقرر قانوناً أن المكان المؤجر يجب أن يكون معيناً تعييناً كافياً ، وصف فى العقد وصفاً مانعاً للجهالة فإذا لم يتعين وقع الإيجار باطلاً لعدم تحديد محل إلتزام المؤجر إلا أن الثابت من إستجواب الخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى أن المطعون ضده الأول قرر بأن عقد الإيجار ينصب على الشقة البحرية رقم ... الواقعة على الواجهة و أن المطعون ضدها و هى - المالكة - لم تنازعه فى ذلك ، و من ثم تكون شقة النزاع قد عينت تعييناً كافياً مانعاً للجهالة و لما كان النزاع على تعيين المكان المؤجر ألا يكون أصلا إلا بين طرفى عقد الإيجار و هما المؤجر و المستأجر فإن منازعة الطاعنة و هى مستأجرة المطعون ضده الأول تكون غير مقبولة . ================================= الطعن رقم 0680 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 833 بتاريخ 26-03-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بطلان عقد الايجار فقرة رقم : 4 قد الإيجار الصادر من المؤجر الذى زال سند ملكيته بأثر رجعى لبطلانه لا ينفذ فى حق المالك إذا كان مشوباً بالغش أو بالتواطؤ بين المؤجر و المستاجر للإضرار بالمالك لأن الغش مبطل للتصرف ، و لما كان إستخلاص توافر الغش و التواطؤ مما تستقل به محكمة الموضوع المتعلقة بفهم الواقع فى الدعوى ما دام الإستخلاص سائغاً ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان عقد الإيجار سند الطاعن على ما أورده من أنه . . . . تم أورد الحكم المطعون فيه رداً على أسباب الإستئناف بأن عقد الإيجار باطل لقيامه على الغش و التواطؤ للإضرار بالمستأنف عليها و من ثم فلا وجه للإعتداد به و كانت هذه الأسباب التى إستند إليها الحكم سائغة و من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها فلا يعيبه ما أورده ..... ه) لا يعيب - الحكم - ما أورده فى موضع من أسبابه أن عقد الإيجار صادر من المستأنف الثانى إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون خطأ مادياً من الحكم لا يؤثر على سلامة قضائه يؤكد ذلك ذكره أسماء أشخاص هذا العقد بأنه محرر للطاعن من . . . . . ( الطعن رقم 680 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/26 ) ================================= الطعن رقم 0921 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 527 بتاريخ 27-03-1985 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بطلان عقد الايجار فقرة رقم : 2 إنه إذا كان عقد إيجار الوحدة غير ثابتى التاريخ فإن العبرة فى تحديد العقد اللاحق الذى يلحقه البطلان يكون بالأسبقية بينهما فى تاريخ تحريرهما دون تاريخ نفاذهما طالما أن أياً من الطرفين لم يطعن على تاريخ تحرير عقد الطرف الآخر بثمة مطعن . ( الطعن رقم 921 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/3/27 ) ================================= الطعن رقم 1350 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 180 بتاريخ 27-01-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بطلان عقد الايجار فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عدم صلاحية الورقة لإثبات الحق سواء لبطلانها أو لتنازل الخصم عن التمسك بها لا يعنى بطلان الإتفاق أو التنازل عن الحق المثبت بها ، و إنما ينصرف فقط إلى الورقة ذاتها و لا يحول ذلك دون إثبات حصول ما تضمنته بأى دليل مقبول قانوناً الأمر الذى لا يصح معه إعتبار تنازل الخصم عن التمسك بدليل فى الدعوى تنازلاً عن الأدلة الأخرى المقبولة قانوناً طالما أنه لم يتنازل عنها صراحة او ضمناً . =================================


بيع الجدك


الطعن رقم 0098 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 628
بتاريخ 13-03-1952
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : بيع الجدك
فقرة رقم : 2
إن المتجر أو المصنع الذى عبر عنه الشارع "بالجدك المعد للتجارة أوالصناعة" فى المادة 367 من القانون المدنى القديم و بعبارة Etablissement de commerce ou d`industrie فى المادة 450 من القانون المدنى المختلط المنطبقة على واقعة الدعوى تشمل جميع عناصر المتجر أو المصنع من ثابت و منقول و من مقومات مادية و غير مادية و لا يهم أن يكون قائما على أرض موقوفة أو غير موقوفة إذ ليس ثمة ما يوجب التقيد فى هذا الخصوص بتفسير فقهاء الشريعة لمعنى الجدك متى كان قد وضح من عبارة النصين السالف ذكرهما أن الشارع قصد به معنى آخر و أن تقرير الحكم المطعون فيه أن موضوع العقد فى الدعوى هو بيع مصنع فى معنى المادة 376 مدنى " قديم " هو تقرير صحيح إذ يبين من عقد البيع المقدم ضمن أوراق الدعوى و الذى أشار إليه الحكم فى أسبابه أنه واقع على ورشة ميكانيكية بكافة محتوياتها مع التنازل للمشترى عن إجاره المكان المعد لإستغلالها و إنه و إن كان الإسم التجارى هو من المقومات غير المادية للمصنع إلا أنه ليس بلازم أن يشمله البيع فلا يترتب على عدم النص عليه فى العقد كعنصر من عناصر المبيع حرمان المشترى من الإستفادة من حكم المادة السالف ذكرها .

( الطعن رقم 98 سنة 20 ق ، جلسة 1952/3/13 ) ================================= الطعن رقم 0084 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 990 بتاريخ 14-04-1955 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 1 إن أحكام القانون رقم 140 لسنة 1946 وأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 لاتفيد صراحة أو ضمنا إلغاء الرخصة المخوّلة للمحكمة بمقتضى المادة 450 مدنى مختلط المقابلة للمادة 367 مدنى قديم التى تجيز لها بالقيود الورادة فيها إبقاء الإيجار لمشترى المتجر أو المصنع رغم وجود شرط صريح فى عقد الإيجار يحرم التأجير من الباطن أو التنازل عنه للغير . ================================= الطعن رقم 0084 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 990 بتاريخ 14-04-1955 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 3 بيع الجدك الصادر من المستأجر من شأنه أن ينقل حقوقه للمتنازل إليه بما فى ذلك عقد الإيجار و يصبح مستأجرا مثله بموجب هذا البيع مما يترتب عليه وفقا لقانون إيجار الأماكن المنظم للعلاقة بين المؤجرين و المستأجرين أن لا يكون للمؤجر حق إخراجه من العين المؤجرة . ( الطعن رقم 84 سنة 22 ق ، جلسة 1955/4/14 ) ================================= الطعن رقم 0084 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 990 بتاريخ 14-04-1955 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 2 المتجر أو المصنع الذى عبر عنه الشارع فى المادة 367 مدنى قديم بالجدك المعد للتجارة أو الصناعة وفى المادة 450 مدنى مختلط بعبارة Etablissement de commere ou d`industrie هو ما يشمل جميع عناصر المتجر أوالمصنع من ثابت و منقول و من مقومات مادية و غير مادية كالاسم التجارى و العملاء . و إذن فمتى كان الحكم قد أثبت أن البيع شمل ما أقامه المستأجر فى المؤسسة " دار للسينما " من آلات و أدوات كما شمل اسم الدار التجارية و عملائها و منقولاتها و بين الضرورة الملجئة للبيع و نفى الضرر عن مالك العين المؤجرة فإنه لايكون قد أخطأ إذ قرر أن هذا البيع هو بيع لمنشأة تجارية فى معنى المادة 450 مدنى مختلط . ================================= الطعن رقم 0351 لسنة 34 مكتب فنى 23 صفحة رقم 835 بتاريخ 10-05-1972 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 2 الحق فى الإجارة ليس من الحقوق المتصلة بشخص المستأجر خاصة ، و هو حق مالى يجوز التصرف فيه و الحجز عليه ، و من ثم يجوز لدائن المستأجر أن يستعمل هذا الحق نيابة عنه طبقا لما تقضى به المادة 235 من القانون المدنى . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن مدين مصلحة الضرائب كان يستأجر من الشركة المطعون عليها متجرا ، ثم غادر الديار المصرية دون أن يوفى بما عليه ، ووقعت الطاعنة - مصلحة الضرائب - الحجز على موجودات المحل الخشبية ، و على حق مدينها فى الإجارة ثم قامت ببيعها ، و تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن تصرفها فى حق الإجارة هو بيع للمتجر بأكمله ، نظرا لأن سمعته التجارية متوقفة على الصقع الذى يقع فيه ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و حظر إستعمال المصلحة لحق مدينها المستأجر فى الإجارة ، كما إشترط ضرورة شمول بيع المتجر لكافة مقوماته المعنوية ، و لم يعن ببحث الظروف الملابسة للبيع ، و ما قد يكون لها من دلالة على توافر العناصر المعنوية اللازمة لتكوين المتجر موضوع الدعوى ، فإنه يكون قد أخطا فى تطبيق القانون و عاره قصور فى التسبيب ( الطعن رقم 351 لسنة 34 ق ، جلسة 1972/5/10 ) ================================= الطعن رقم 0226 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 657 بتاريخ 06-04-1972 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 3 متى كان الغرض الأساسى من الإجارة ليس المبنى ذاته ، و إنما ما إشتمل عليه من أدوات و آلات أعدت للإستغلال الصناعى أو التجارى بحيث يعتبر المبنى عنصرا ثانويا بالنسبة لها ، فإن هذه الإجارة لا تخضع لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 و القوانين المكملة له . ================================= الطعن رقم 0212 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1563 بتاريخ 10-11-1976 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 6 لم يضع المشرع فى المادة 2/594 من القانون المدنى ضابطاً يستهدى به فى تحديد الضرورة الملجئة لبيع المتجر أو المصنع ، و التى يترتب على توافرها الإبقاء علىالإيجار للمشترى رغم الشرط المانع ، بل ترك أمر تقديرها لمحكمة الموضوع تستخلصها من ظروف الدعوى و ملابساتها دون معقب من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة من أصل ثابت بالأوراق و مؤدية عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها . ( الطعن رقم 212 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/11/10 ) ================================= الطعن رقم 0757 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1405 بتاريخ 23-06-1976 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 5 مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى أنه يلزم أن يكون هناك متجر مملوك لشخص و مقام على عقار مملوك لشخص آخر و يكون مالك المتجر مستأجراً لهذا العقار و ممنوعاً فى عقد الإيجار من التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار ، مما مفاده وجوب - أن يكون المستأجر هو مالك الجدك و ليس أحداً سواه و هو الذى تتحقق فى شأنه الضرورة التى تقتضى بيعه . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن عقد بيع الصيدلية صدر من المطعون عليه الثانى و من زوجته المرخصة الصيدلية بأسمها ، و كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الإستئناف بأن الصيدلية ليست مملوكة للمطعون عليه الثانى المستأجر ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتفت عن هذا الدفاع و عن بيان من المالك للمحل التجارى ، و ما إذا كان المطعون عليه الثانى المستأجر هو المالك له أم لا رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون قاصر التسبيب . ( الطعن رقم 757 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/6/22 ) ================================= الطعن رقم 0467 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 693 بتاريخ 16-03-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 1 إذ كان النص فى الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى على أنه " و مع ذلك إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشىء به مصنع أو متجر ، و أقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى بإبقاء الإيجار . . . " يدل على أن المشرع أجاز التجاوز عن الشرط المانع ، و أباح للمستأجر التنازل عن الإيجار على خلافه متى كان الشىء المؤجر عقاراً مملوكاً لشخص و أنشأ فيه المستأجر محلاً تجارياً سواء كان متجراً أو مصنعاً ، بشرط أن تثبت الصفة التجارية للنشاط الذى كان يزاوله المتنازل وقت إتمام بيع المتجر أو المصنع ، و كان ما أورده الحكم المطعون فيه ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون ، ذلك أنه عول فى إعتبار العين المؤجرة - و هى محل حلاقة - من قبيل المتجر الذى يباح التنازل عن إيجاره على أن مشتريه أستغله فى تاريخ لاحق على البيع فى ممارسة عمل تجارى ، مع أن العبرة فى التعرف على طبيعة المحل المبيع إنما يكون وقت البيع لا بعده . لما كان ذلك ، و كان الحكم قد تحجب عن بحث ما إذا كانت المستأجرة تمارس نشاطاً تجارياً فى المحل عند إبرام البيع ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون علاوة على القصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 467 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/3/16 ) ================================= الطعن رقم 0655 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1784 بتاريخ 14-12-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 3 إذ كان يشترط لأعمال حكم المادة 2/594 من القانون المدنى أن يكون متجر أو مصنع مملوك لشخص و مقام على عقار مملوك لشخص آخر ، و يكون مالك المتجر مستأجراً لهذا العقار ، و ممنوعا فى عقد الإيجار من التأجير من الباطن أو من التنازل عن الإيجار و كان المتجر فى معنى المادة المشار إليها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يشمل جميع العناصر من ثابت و منقول و من مقومات مادية و معنوية فى وقت معاً و يتوقف تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل التجارى على نوع التجارة التى يزاولها المحل ، و هذا التحديد متروك لقاضى الموضوع متى كان إستخلاصه سائغاً . لما كان ذلك و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستند فى قضائه على أن الصيدلية المتنازل عنها لم يكن لها وجود و لم تزاول نشاطها منذ إبرام عقد الإيجار و حتى حصول التنازل إستخلاصاً من أقوال شاهدى المطعون عليها الأولى و إستناداً إلى قصر الفترة الفاصلة بين إبرام العقد و بين حصول التنازل إذ لم تتجاوز تسعة عشر يوماً ، و إن الإعداد لإنشاء صيدلية يستغرق وقتاً أطول خاصة و أن مفهوم عقد التنازل ذاته إن رخصة إنشاء الصيدلية لما تصدر بعد و كان هذا الإستخلاص سائغاً و له سنده من الأوراق ، فإن النعى عليه بأن الصيدلية كانت معدة إعداداً كاملاً عند التأخير أخذاً بتحقيقات الجنحة أو أقوال شاهدى الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة و فى حق المحكمة فى إستنباط الواقع منها . ================================= الطعن رقم 0913 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1579 بتاريخ 26-10-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 1 و لئن كان بيع الجدك الصادر من المستأجر من شأنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ينقل حقوقه للمتنازل إليه بما فى ذلك عقد الإيجار و يصبح بدوره مستأجراً مثله بموجب هذا البيع ، إلا أنه متى أبرم المالك مع المتنازل إليه - المستأجر الجديد - عقد إيجار يتضمن شروطاً و قيوداً تحكم العلاقة بينهما ، فإن هذا العقد يضحى شريعة العاقدين الذى إرتضيا التعامل على أساسه . ================================= الطعن رقم 0835 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1124 بتاريخ 26-04-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 1 المتجر يشتمل على عناصر مادية و أخرى معنوية ، و المقومات المعنوية هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عماد فكرته و أهم عناصره و لا يلزم توافرها جميعهاً لتكوينه بل يكتفى بوجود بعضها ، و يتوقف تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل التجارى على نوع التجارة التى يزاولها المحل ، و المبنى المنشأ عليه المتجر لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصره المادية ، و من ثم فإن تأجيره بما يشتمل عليه من مقومات مادية و معنوية و دون أن يكون الغرض الأساسى من الإجارة المبنى ذاته لا يخضع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأحكام قوانين إيجار الأماكن و إنما للقواعد المقررة فى القانون المدنى و لما كان ما أورده الحكم أنه إستدل من ورود الإجارةعلى العين المؤجرة بإعتبارها دار للسينما عرفت بإسم سينما سبورتنج و مرخصاً بإدارتها و من وجود عملاء لها تكونوا على مدار السنوات السابقة على التأجير ، على أن الإجارة تنصب على منشأة تجارية و هو إستدلال سائغ ، ذلك أن الحصول على الترخيص اللازم لإستغلال العين المؤجرة داراً للسينما و إدارتها طيلة السنوات السابقة على الإيجار و تردد العملاء عليها خلالها يكسبها سمعة تجارية تتكون منها و من المبنى و ما يلحق به من تركيبات ثابتة منشأة تجارية فلا ينصب تأجيرها على مجرد المبنى و إنما على المنشأة التجارية بما فيها من مقومات مادية يشكل المبنى إحداها و مقومات معنوية يدخل فيها السمعة التجارية و حق الإتصال بالعملاء . ================================= الطعن رقم 0835 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1124 بتاريخ 26-04-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 2 لا يشترط لإكتساب المنشأة صفتها التجارية أن تتوافر فيها كافة المقومات المعنوية و إنما يكفى لذلك توافر بعضها ، و لا ينال من هذا التقرير أن تكون الشركة الطاعنة قد ساهمت فى تكوين هذه السمعة التجارية لأنها ترتبط بذات المنشأة بعيداً عن مصادرها فإذا ماقامت الشركة الطاعنة إستئجارها بعد أن تكونت لها سمعتها التجارية بموجب عقد جديد بعد إنتهاء العلاقة الإيجارية السابقة التى كان موضوعها الأرض الفضاء المقامة عليها المنشأة ، فإنها تكون قد إستأجرتها بما لها من سمعة تجارية . ================================= الطعن رقم 0607 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 558 بتاريخ 22-02-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير توافر الضرورة فى معنى المادة 2/594 من القانون المدنى أمر متروك لقاضى الموضوع يستخلصه من ظروف البيع و الدوافع التى حفزت إليه ، شريطة أن يكون إستخلاصه سائغاً ، و الضرورة التى تقتضى بيع المحل التجارى و تبرر إبقاء الإجازة لمصلحة المشترى هى تلك التى تضع حداً لنوع النشاط الذى كان يزاوله المستأجر فى العين المؤجرة ، و لا يشترط فيها أن ترقى إلى حد القوة القاهرة التى لا سبيل إلى دفعها أو تلافى نتائجها ، دون إعتداد بما إذا كانت الظروف التى أدت إلى هذه الحالة خارجة عن إرادة المستأجر أو بسبب منه طالما توافرت الأسباب الإضطرارية . ================================= الطعن رقم 0656 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1858 بتاريخ 06-12-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 1 مؤدى الضرورة فى معنى الفقرة الثانية من المادة 2/594 من التقنين المدنى أن يكون المستأجر مضطراً بحكم الواقع و إذعاناً للظروف المحيطة به إلى بيع متجره أو مصنعه للغير ، بحيث لا يعد من قبول الضرورة الملجئة فى هذا المجال أن يستهدف مالك المتجر من بيعه مجرد الكسب ، ثم يعود فى وقت معاصر إلى ممارسة ذات النشاط الذى كان يزاوله ، بل يتعين قيام ضرورة تضع حداً لهذا النشاط بالذات ، و يكون بيع المتجر آخر عمل يقوم به فى ميدانه . ================================= الطعن رقم 0656 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1858 بتاريخ 06-12-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع هى التى تقدر ما إذا كانت هناك ضرورة تبرر بيع المتجر و تسوغ التنازل عن الإيجار بالرغم من الشرط المانع . ( الطعن رقم 656 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/12/6 ) ================================= الطعن رقم 0618 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 40 بتاريخ 07-04-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه و لم يتخلف عن منازعته مع خصمه حتى صدر الحكم ضده و إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يقف من الخصومة التى كان طرفاً فيها موقفا سلبياً ، بل طلب رفض دعوى الإخلاء الموجهة إليه و مورث المطعون عليهم - الثانية إلى الأخير ، و إذ صدر الحكم بالإخلاء طعن فيه بالإستئناف طالباً إلغاءه لأسباب متعلقة به و تتسنى له حقاً مباشراً فى إستئجار العين المؤجرة من بينها شراؤه لها بالجدك ، و لم يتخل عن منازعته حتى صدور الحكم المطعون فيه فإنه يكون من ثم خصماً حقيقياً تتوافر له المصلحة فى الطعن فى الحكم بغض النظر عن عدم طعن ورثة المستأجر الأصلى فيه . ================================= الطعن رقم 0529 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 582 بتاريخ 21-02-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 1 المقومات المادية و المعنوية التى يشملها المتجر فى معنى الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى و من بينها الحق فى الإجارة ليست ــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ من الحقوق المتصلة بشخص المستأجر خاصة ، بل هى من العناصر المالية التى يجوز التصرف فيها و الحجز عليها ، و يحق من ثم لدائن المستأجر أن يستعمل هذا الحق نيابة عن مدينة طبقاً للمادة 235 من ذات القانون . ================================= الطعن رقم 1376 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1274 بتاريخ 30-04-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء محكمة النقض أن ما نصت عليه المادة 594 من القانون من أنه " إذ كان الأمر خالصاً بإيجار عقار أنشىء به مصنع أو متجر و إقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى بإبقاء الإيجار إذا قدم المشترى ضماناً كافياً و لم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق " إنما هو إستثناء من الأصل المقرر و هو إلتزام المستأجر بإحترام عقد الإيجار فيما نص عليه من حظر التنازل عن الإيجار ، إقتضاه حرص المشرع على إستبقاء الرواج التجارى فى حالة إضطرار صاحبه إلى التوقف عنه ، و يشترط لتطبيقه أن يكون المكان المؤجر مستعملاً لممارسة الأعمال ذات الصفة التجارية و التى ينطبق عليها وصف المصنع أو المتجر دون سواها من الأماكن التى لا يمارس فيها هذا النوع من النشاط ، و من المقرر أن الإستثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . ================================= الطعن رقم 1376 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1274 بتاريخ 30-04-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 2 يشترط لإسباغ الصفه التجارية على عمل صاحب الحرفة أن يستخدم عمالاً أو آلات يضارب على عمل هؤلاء العمال أو إنتاج تلك الآلات ، أما إذا إقتصر الأمر على مباشرة حرفته بمفرده ، إنتفت صفه المضاربة و يصبح من الحرفيين و لا يعتبر أنه قد أنشأ متجراً بالمكان المؤجر ، إذ تقوم صلته بعملائه فى هذه الحالة على ثقتهم فى شخصيته و خبرته ، بخلاف المحل التجارى الذى يتردد عليه العملاء لثقتهم فيه كمنشأة مستقلاً عن شخص مالكه. ================================= الطعن رقم 1376 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1274 بتاريخ 30-04-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 3 إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن - مشترى المحل بالجدك - قد تمسك بأن بيع المحل يرجع لأسباب منها متاعب البائع - المستأجر الذى كان يشغل المكان المؤجر محلاً للحلاقة - مع العمال بما يفيد أنه إدعى أن المستأجر السابق كان يضارب على عمل عماله الذى يستخدمهم و لم يقل الحكم كلمته فى هذا مكتفياً بالقول بعدم إنطباق المادة 594 من القانون المدنى ، مما يعيبه بالقصور . ( الطعن رقم 1376 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/4/30 ) ================================= الطعن رقم 1170 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1678 بتاريخ 02-06-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 2 الحق فى الإجارة بإعتباره أحد مقومات المحل التجارى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر من قبيل الأموال المنقولة و يخضع لقاعدة الحيازة فى المنقول سند الملكية ، و المستأجر بعد إستلامه العين المؤجرة لا يكون دائناً للمؤجر بالإنتفاع بتلك العين، بل يكون هذا الحق فى ذمة المستأجر بإعتباره عنصراً من عناصر المحل التجارى ، و يتم الحجز عليه بإجراءات حجز المنقول لدى المدين وفقاً لنص المادة 4 و ما بعدها من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى ، و ليس بطريق حجز ما للمدين لدى الغير. ================================= الطعن رقم 1266 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 420 بتاريخ 07-02-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 1 الطعن بأن العقد الظاهر يستر عقداً آخر هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر يقع على من يدعيها عبء إثباتها فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد الذى يعد حجة عليه ، و كان تقدير أدلة الصورية مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكا بأن عقد إيجار المقهى يستر عقد إيجار عين خالية و إستدلا على ذلك بالإيصال المؤرخ . . . . . الصادر من المطعون عليهما الأولين ، و قد أقام الحكم قضاءه برفض الإدعاء بالصورية على أن الإيصال المذكور ليس فيه ما ينبىء أو يشير إلى أن المقهى المؤجر خالياً أو ما ينفى ما ثبت بالعقد من أن التأجير ينصب على مقهى بما يحويه من عناصر مادية أو معنوية ، و هى تقريرات موضوعية سائغة تكفى لحمل النتيجة التى إنتهى إليها و من ثم فلا عليه إن أخذ بظاهر نصوص عقد الإيجار من أنه ينصب على مقهى بمحتوياتها بإعتباره حجة على الطاعنين و قد عجزا عن إثبات صوريته . ================================= الطعن رقم 1266 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 420 بتاريخ 07-02-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 2 لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و تقدير ما يقدم إليها من أدلة و ترجيح ما تطمئن إليه منها لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأن عقد الإيجار قد إنصب على المقهى المتنازع عليه بما إشتمل عليه من منقولات مبينة بظهر العقد بأجرة يومية قدرها ثلاثون قرشاً و خلص إلى أن الإيجار قد وقع على المقهى بما يحويه من عناصر مادية و معنوية ، و رتب على ذلك أن هذه الأجارة لا تخضع لقانون إيجار الأماكن و لا يسرى عليها بالتالى الإمتداد القانونى ، و كان البين من هذا الذى قرره الحكم أن المحكمة ، قد إستخلصت فى حدود سلطتها التقديرية من إرادة المتعاقدين و ظروف التعاقد و ملابساته أن الغرض الأصلى من الإجارة لم يكن المبنى فى حد ذاته و إنما المنشأة بما لها من عناصر مادية و معنوية ، و هو إستخلاص موضوعى سائغ يكفى لحمل الحكم لا يغير من ذلك عدم بيان المنقولات بالكامل ما دامت أنها كانت تحت بصر المحكمة و ضمن العناصر التى اخضعتها لتقديرها ، و من ثم يكون النعى على غير أساس . ( الطعن رقم 1266 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/2/7 ) ================================= الطعن رقم 0854 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 473 بتاريخ 14-02-1983 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 2 مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى أن الحكم الوارد بها إستثناء من الأصل العام ، و أن مجال إعماله مقصور على الحالة التى تقوم فيها لدى المستأجر ضرورة تفرض عليه بيع المصنع أو المتجر الذى أنشـأه فى العقار المؤجر إليه مع قيام الشرط المانع من التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار ، و ذلك بهدف تسهيل البيع الأضطرارى للمتجر أو المصنع ، الأمر المنتفى فى حالة إحتفاظ المستأجر بالمحل و إستغلاله له بطريقة تأجيره إلى الغير ، و إذ كان الإستثناء لا يجوز التوسع فيه ، فإنه لا وجه لأعمال حكم المادة 2/594 آنفة البيان على حالة تأجير المحل من الباطن . ================================= الطعن رقم 1518 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 262 بتاريخ 20-01-1983 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 3 المبنى المنشأ به المتجر لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصره المادية ، و كان تأجيره بما إشتمل عليه من مقومات مادية و معنوية و دون أن يكون الغرض الأساسى من الأجاره المبنى فى ذاته ، لا يخضع و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لأحكام قوانين إيجار الأماكن و إنما القواعد المقررة فى القانون المدنى . ================================= الطعن رقم 1518 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 262 بتاريخ 20-01-1983 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 5 تأجير المحل التجارى ، يختلف عن بيعه الذى تجيزه المادة 2/594 من القانون المدنى فى حالة حصوله وفقاً للشروط المبينة بها إبقاء الأيجار لصالح مشترى المتجر ذلك أن حكم هذا النص ، وفقاً للمقرر فى قضاء هذه المحكمة إنما هو إستثناء من الأصل العام وأن مجال إعماله مقصور على الحالة التى تقوم فيها لدى المستأجر ضرورة تفرض عليه بيع المتجر الذى أنشأه فى العقار المؤجر إليه مع قيام الشرط المانع من التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار ، و ذلك بهدف تسهيل البيع الإضطرارى للمحل الأمر المتبقى فى حالة إحتفاظ المستأجر بالمحل و إستغلاله له بطريق تأجيره إلى الغير و إذ كان الإستثناء لا يجوز التوسع فيه فإنه لا يكون هناك وجه لإعمال حكم المادة 2/594 سالفة الذكر على حالة تأجير المحل من الباطن . ================================= الطعن رقم 0307 لسنة 47 مكتب فنى 35 صفحة رقم 705 بتاريخ 19-03-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 1 بيع المتجر وفق المادة 94ه/2 من القانون المدنى من شأنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ينقل حقوق المستأجر و إلتزاماته للمتنازل إليه بما فى ذلك عقد الإيجار و يصبح بدوره مستاجراً مثله بموجب البيع ليحل مشترى الجدك محل المستأجر الأصلى فيما له من حقوق و ما عليه من إلتزامات متولدة عن عقد الإيجار ، و يكون للمؤجر التمسك قبله بالدفوع التى كان يحق له إبداؤها فى مواجهة المستأجر الأصلى عند حصول التنازل و ينقل عقد الإيجار إلى المشترى محملاً بما قد يشوبه من أسباب الفسخ أو البطلان . ( الطعن رقم 307 لسنة 47 ق ، جلسة 1984/3/19 ) ================================= الطعن رقم 0644 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2216 بتاريخ 26-12-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 2 إنه و إن كانت المادة 2/594 من القانون المدنى تشترط للحكم بإبقاء عقد الإيجار فى حالة بيع المتجر قيام ضرورة تقتضى أن يبيع مالك المتجر متجره و لئن كان تقدير الضرورة التى تسوغ التنازل عن الإيجار بالرغم من الشرط المانع متروك لقاضى الموضوع يستخلصه من ظروف البيع مسترشداً فى ذلك بالأسباب الباعثة إليه ، إلا أنه ينبغى أن يكون إستخلاص الحكم سائغاً و له أصله الثابت بالأوراق ، لما كان ذلك و كان ما قرره الحكم المطعون فيه فى هذا الصدد لا يؤدى بذاته إلى توافر حالة الضرورة التى تسوغ بيع الصيدلية إذ أن مجرد حسن إستغلالها لا يؤدى بطريق اللازم إلى ضرورة بيعها إذ فى مكنة المطعون ضده الأول أن يعهد بإدارتها فنياً إلى إبنه الصيدلى المطعون ضده الثانى دون حاجة إلى بيعها و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 644 لسنة 48 ق ، جلسة 1984/12/26 ) ================================= الطعن رقم 1603 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 253 بتاريخ 23-01-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 2 تقدير الضرورة التى تشترط المادة 94ه/2 من القانون المدنى قيامها للحكم بإبقاء عقد الإيجار فى حالة بيع المتجر بالرغم من الشرط المانع من التنازل عن الإيجار ، متروك لقاضى الموضوع طبقاً لما يستخلصه من ظروف البيع مسترشداً فى ذلك بالأسباب الباعثة عليه متى كان إستخلاصه سائغاً و مستندًا إلى دليل قائم فى الدعوى يؤدى منطقاً و عقلاً إلى ما إنتهى إليه ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص قيام الضرورة مما إطمأن إليه من أقوال شهود المطعون ضده الأول من تدهور حالة المستأجر الأصلى المالية و مرضه و مما إطمأن إليه من مستندات من ثبوت ذلك المرض و هو إلتهاب كبدى وبائى من الشهادة الطبيه المقدمة و ما ثبت من الإيصالات من تأخره فى سداد الأجرة بما ينبىء عن إضطرابه المالى ، وهو إستخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق و يؤدى فى مجموعه إلى ما إنتهت إليه فلا يجوز مناقشة كل قرينه منها على حدة للتدليل على عدم كفايتها و يكون النعى فى حقيقته مجرد جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 1603 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 253 بتاريخ 23-01-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 3 النص فى المادة ه2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه لا يجوز أن يزيد مقدار " التأمين " الذى يدفعه المستأجر على ما يعادل أجرة شهرين لا ينصرف إلى " الضمان الكافى " الذى أوجبت المادة 94ه من القانون المدنى أن يقدمه مشترى الجدك عندما تقضى المحكمة بإبقاء الإيجار بالرغم من وجود الشرط المانع إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشىء به مصنع أو متجر و إقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر عندما يكون هذا الضمان مبلغاً من المال ، لأن المادة 94ه المذكورة جاءت مطلقة لم تبين نوع الضمان الكافى و لم تضع حداً له و هو يخضع لتقدير المحكمة بما تراه محققاً لغاية المشرع ، و لا محل لأن يطبق فى شأنه حكم المادة 25 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الذى جاء إستثناء لا يتوسع فيه أو يقاس عليه و هو مقصور على الحالة التى ورد بشأنها و هى حالة تحديد مبلغ التأمين الذى يدفعه المستأجر للمؤجر عادة عند بدء الإيجار . ( الطعن رقم 1603 لسنة 48 ق ، جلسة 1984/1/23 ) ================================= الطعن رقم 0808 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2169 بتاريخ 20-12-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 1 يدل نص المادة 2/594 من القانون المدنى - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة على أن القانون أباح للمستأجر أن يتنازل عن الإيجار لغيره ، بالرغم من وجود الشرط المانع ، إذا كان العقار المؤجر قد أنشىء به مصنع أو متجر ، متى توافرت الشروط المبينة فيه . ================================= الطعن رقم 0808 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2169 بتاريخ 20-12-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 4 الضرورة هى تلك التى تضع حداً لنوع النشاط الذى كان يزاوله المستأجر فى العين المؤجرة ، و لا يشترط فيها أن ترقى إلى حد القوة القاهرة التى لا سبيل إلى دفعها أو تلافى نتائجها ، دون إعتداد بما إذا كانت الظروف التى أدت إلى هذه الحالة خارجة عن إرادة المستأجر أو بسبب منه طالما توافرت الأسباب الإضطرارية . ================================= الطعن رقم 1004 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2258 بتاريخ 27-12-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 1 يدل نص المادة 2/594 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أباح للمستأجر التنازل عن الإيجار بالمخالفة للشرط المانع له من ذلك ، إذا كان قد أنشأ فى العقار المؤجر متجراً أو مصنعاً بشرط أن تثبت الصفة التجارية للنشاط الذى كان يزاوله المتنازل وقت إتمام بيع المتجر أو المصنع ، و العبرة فى ذلك هى بحقيقة الواقع و ليس بما أثبت بعد البيع ، أو بما أفصح عنه فى عقد الإيجار غرضاً للإستعمال ، بمعنى أن العين إذا أجرت لإقامة متجر أو مصنع فيها و قعد المستأجر عن ذلك و إستعملها فى غرض مخالف ، فليس له أن - يبيعها جدكاً متذرعاً بما أثبت بعقد الإيجار غرضاً للإستعمال ، كما أنه إذا أنشأ المستأجر متجراً أو مصنعاً بالعين خلافاً لغرض الإستعمال المتفق عليه ، فإن ذلك لا يحول دون بيعها جدكاً متى توافرت الشروط المنصوص عليها فى المادة 2/594 من القانون المدنى ، و ليس من بينها أن يتفق غرض الإستعمال الوارد بالعقد مع النشاط الذى يمارس فى العين وقت بيعها جدكاً . ================================= الطعن رقم 0584 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2083 بتاريخ 12-12-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : ا 1) المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكمة من الإستثناء المقرر بالمادة 2/594 من القانون المدنى هى رغبة المشرع فى الإبقاء على الزواج المالى و التجارى فى البلاد لتسهيل بيع المتجر عندما يضطر صاحبه إلى بيعه و تمكين مشتريه من الإستمرار فى إستغلاله و مفاد إستلزام توافر العنصر المعنوى الخاص بالإتصال بالعملاء ، وجوب أن يكون الشراء بقصد ممارسة ذات النشاط الذى كان يزاوله بائع المتجر . 2) عبء إثبات التنازل صريحاً كان أو ضمنياً يقع على عاتق مدعيه . 3) تقدير الأدلة على قيام أحد طرفى العقد بالتنازل ضمناً عن حق من الحقوق التى يرتبها له العقد هو من مطلق سلطان محكمة الموضوع ، و حسب تلك المحكمة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله دون أن تكون ملزمة بتتبع حجج الخصوم و مستنداتهم و الرد عليها إستقلالاً ، ما دام قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الحجج و المستندات . 4) علم المؤجر بواقعة التنازل و سكوته لا يغنى عن الإذن الخاص و لا بعد نزولاً عن حقه فى طلب الإخلاء . 5) لا يقبل من الطاعن .... النعى على الحكم المطعون فيه إغفاله دلالة علم المطعون ضده بالتنازل المستمد من سكناه بذات العقار الذى به محل النزاع ، إذ لم يسبق له إبداء هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع ، فلا يسوغ له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض . ( الطعن رقم 584 لسنة 54 ق ، جلسة 9184/12/12 ) ================================= الطعن رقم 1421 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1049 بتاريخ 27-11-1985 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 1 إذ كان القانون المدنى قد أباح فى المادة 2/594 منه للمستأجر أن يتنازل عن الإيجار لغيره بالرغم من وجود الشرط المانع و بالرغم من عدم تنازل المؤجر عن هذا الشرط صراحة أو ضمناً فى حالة بيع المصنع أو المتجر إذا توافرت شروط معينة ، فلازم ذلك أن يكون المستأجر البائع هو مالك المتجر أو المصنع بإعتبار أن جوهر البيع هو نقل ملكية شىء أو حق مالى آخر مقابل ثمن نقدى ، و لما كان المتجر فى معنى المادة المذكورة يشمل المقومات المعنوية كما يشمل العناصر المادية و منها المهمات كآلات المصنع و الأثاث التجارى ، و لئن كانت المقومات المعنوية هى عماد فكرته إلا أن ذلك لا يعنى إهدار العناصر المادية إذ لا يقوم المتجر إلا بتوافر بعض العناصر المعنوية التى توائم طبيعة التجارة أو الصناعة إلى جانب أحد العناصر المادية التى لا غنى عنها لوجود المحل التجارى ، و إذ كان عنصر الإتصال بالعملاء هو محور العناصر المعنوية و أهمها بحيث يترتب على غيبته إنتفاء فكرة المتجر ذاتها ، فإن عنصر المهمات المتمثل فى آلات المصنع أو فى الأثاث التجارى الذى أنشىء بالمكان المؤجر لتهيئته لمباشرة الأعمال التجارية به هو ركيزة العناصر المادية بحيث يستعصى قيام المتجر مع تخلف هذا العنصر إذ بإنتفائه يضحى المكان المؤجر خالياً كما أن عدم ملكية المستأجر له مع تواجده يجعل بيعه للمحل وارداً على غير متجر فى مفهوم المادة 2/594 مدنى ، لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه هو الذى أنشأ الأثاث التجارى بالمحل المؤجر بمنقولاته إلى المطعون ضده الأول كما أثبت بالعقد المحرر بينهما ، و كان مؤدى ذلك أن المستأجر لا يملك ذلك الأثاث و هو ركيزة العناصر المادية الذى يتعين توافره إلى جانب بعض العناصر المعنوية لقيام المتجر و قد إلتفت الحكم المطعون فيه عن الرد على هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى إذ من شأنه لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، و إنتهى إلى رفض دعوى الإخلاء إستناداً إلى توافر شروط بيع المحل التجارى ، فإنه يكون إلى جانب خطئه فى تطبيق القانون قد شابه قصور فى التسبيب بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 1421 لسنة 49 ق ، جلسة 1985/11/27 ) ================================= الطعن رقم 0898 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1183 بتاريخ 25-12-1985 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 6 ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى إنما هو إستثناء من الأصل المقرر بإلتزام المستأجر بإحترام شروط حظر التنازل عن الإيجار و أن هذا الإستثناء يقتصر على الأماكن التى تمارس فيها الأعمال ذات الصبغة التجارية و التى ينطبق عليها وصف المصنع أو المتجر دون سواهما ، و لا يجوز التوسع فى تفسيره أو القياس عليه و من ثم فلا ينصرف حكمه إلى بيع عيادة الطبيب إذ تجرى فيها ممارسة مهنة لا تعتبر من قبيل الأعمال التجارية فى مفهوم قانون التجارة و إنما تقوم أساساً على النشاط الذهنى و إستثمار الملكات الفكرية و المعلومات المكتسبة لصاحبها و لا تدر عليه ربحاً و إنما يحصل من جهده المبذول فيها على أجر يدخل فى تقديره ظروفه الشخصية و ظروف عمله و الظروف العامة التى تحيط بممارسته لأعمال مهنته و من ثم لا يشملها البيع بالجدك المنصوص عليه بالمادة 549 من القانون المدنى و لا تعتبر مشروعاً تجارياً و لا تدخل ضمن تعبير المصنع أو المتجر ، و لذلك فإن بيعها لا يعدو فى حقيقته أن يكون تنازلاً عن الإيجار بمقابل . ================================= الطعن رقم 0348 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 464 بتاريخ 26-03-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 4 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى ، إنما هو إستثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ذلك أن الأصل المقرر هو إلتزام المستأجر بإحترام الحظر من التنازل عن الإيجار و أن الدافع على تقريره هو حرص المشرع على إستيفاء الرواج التجارى ، متمثلاً فى عدم توقف الإستثمار الصناعى أو التجارى فى حالة إضطرار صاحبه للتوقف عنه ، فأباح المشرع للمستأجر التجاوز فى الشرط المانع و التنازل عن الإيجار للغير متى كانت العين المؤجرة عقاراً أنشأ فيه المستأجر محلاً تجارياً سواء كان متجراً أو مصنعاً بشرط أن تثبت الصفة التجارية للنشاط الذى كان يزاوله المتنازل وقت إتمام بيع المتجر أو المصنع ، و مؤدى ذلك أنه إذا كان المحل مستغلاً فى نشاط قوامه الإعتماد و بصفه رئيسية على إستغلال المواهب الشخصية و الخبرات العملية و المهارات الفنية لصاحبه ، و دون أن يستخدم آلات أو عمالاً و لا يضارب على عمل هؤلاء العمال أو إنتاج تلك الآلات ، فإنه لا يعتبر متجراً ، إذ تقوم صلته لعملائه فى هذه الحالة على ثقتهم الشخصية و خبرته بخلاف المحل التجارى الذى يتردد عليه العملاء بثقتهم فيه كمنشأة لها مقوماتها الخاصة مستقلة عن شخص مالكها ، كما يشترط أن يكون الشراء بقصد ممارسة ذات النشاط الذى كان يزاوله بائع المتجر . ================================= الطعن رقم 1484 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 124 بتاريخ 11-01-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى على إنه " ....... إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشىء به مصنع أو متجر و إقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى بإبقاء الإيجار ...... " إنما هو إستثناء من الأصل المقرر و هو إلتزام المستأجر بإحترام الحظر من المتنازل عن الإيجار ، و إذا كان الدافع إلى تقرير هذا الإستثناء هو حرص المشرع على إستيفاء الرواج التجارى متمثلاً فى عدم توقف الإستثمار الصناعى و التجارى فى حالة إضطرار صاحبه إلى التوقف عنه ، فإن هذا الحكم يكون مقصوراً على الأماكن التى تمارس فيها الأعمال ذات الصفة التجارية و التى ينطبق عليها وصف المصنع أو المتجر دون سواها . ================================= الطعن رقم 1484 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 124 بتاريخ 11-01-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 3 المتجر - فى معنى المادة 2/594 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يشمل جميع عناصره من ثابت - و منقول و من مقومات مادية و معنوية و هذه المقومات المعنوية هى عماد فكرته و أهم عناصره ، و إن كان لا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه إلا أن العنصر المعنوى الرئيسى و الذى لا غنى عن توافره لوجود المحل التجارى و الذى لا يختلف بإختلاف نوع التجارة هو عنصر الإتصال بالعملاء و السمعة التجارية بإعتباره المحور الذى تدور حوله العناصر الأخرى فيترتب على إنتفائه إنتفاء فكرة المتجر ذاتها . ================================= الطعن رقم 2043 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 152 بتاريخ 23-04-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 4 حين يكون المتجر منشأ فى عقار و يكون من أنشأ المتجر مستأجراً لهذا العقار فإن تأجير العقار ضمن عقد تأجير المتجر يعتبر فى العلاقة بين مالك العقار و مستأجره الأصلى تأجيراً من الباطن يخضع لقوانين إيجار الأماكن دون القواعد العامة فى القانون المدنى . ================================= الطعن رقم 0125 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 88 بتاريخ 16-04-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 2 العبرة فى تكييف بيع المستأجر للجدك هو بكونه وارداً على محل تجارى على النحو المتقدم دون تعويل على الوصف المعطى له بالعقد و كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على عدم إعتبار العين التى تمارس فيها المطعون ضدها الثالثة نشاطها فى رسم و طباعة الأقمشة عملاً تجارياً فى حكم المادة 2/594 من القانون المدنى إستناداً إلى ما تبين له من أوراق الدعوى من أنها كانت تتخذ العمل اليدوى أساساً لنشاطها مستعينة فى ممارستها بمهارتها الشخصية و خبرتها العملية و عدم ثبوت إستخدامها عملاً لتضارب على عملهم أو آلات تضارب على إنتاجها إستقلالاً عن شخصيتها أو إسماً تجارياً مميزاً مع خلو العين من أية عناصر مادية ذات قيمة و كان ما إستخلصه الحكم سائغاً و مقبولاً و له أصله الثابت بالأوراق و فى حدود ما لقاضى الموضوع من سلطة تقدير الدليل و فهم الواقع فى الدعوى و يكفى لحمل ما إنتهى إليه قضاء الحكم و يتفق و صحيح القانون فإن النعى عليه بما جاء فى سببى الطعن يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 1117 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 442 بتاريخ 05-02-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 3 لمحكمة الموضوع سلطة الفصل فيما إذا كانت العناصر المطروحة عليها كافية لوجود المتجر و لها فى سبيل التعرف على حقيقة العقد التحرى عن قصد المتصرف من تصرفه و تقدير الأدلة و القرائن المقدمة فى الدعوى و إستخلاص ما تقتنع به و حسبما أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها و أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله - و هى غير ملزمة بأن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم ، و ترد إستقلالاً على كل حجة أو قول آثاروه ما دام مقام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج . ================================= الطعن رقم 1277 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 626 بتاريخ 27-02-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 1 المتجر فى معنى المادة 594 من القانون المدنى يشمل جميع عناصره من ثابت و منقول و من مقومات مادية و معنوية و المقومات المعنوية و إن كانت هى عماد فكرة المحل التجارى و أهم عناصره إلا أنه لا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه بل يكتفى بوجود بعضها عدى العنصر الرئيسي الذى لا غنى عن توافره لوجود المحل التجارى و هو عنصر الإتصال بالعملاء و السمعة التجارية بإعتباره المحور الذى تدور حوله العناصر الأخرى . ================================= الطعن رقم 1277 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 626 بتاريخ 27-02-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 2 إن تفاهة قيمة السلع و البضائع التى يجرى بيعها و تفاهة ثمن بيع مقومات المحل و موقعه لا تعدو دليلاً على إنتفاء صفة المحل التجارى . ================================= الطعن رقم 1277 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 626 بتاريخ 27-02-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 3 إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بفسخ عقد الإيجار و إخلاء العين المؤجرة و التسليم على ما خلص إليه من إنتفاء صفة المتجر فى مفهوم - المادة 594 مدنى - مستدلاً على ذلك من موقع المحل و وجوده فى حارة داخلية و عدم وجود إسم تجارى له و تفاهة السلع التى يجرى التعامل عليها و رتب على ذلك إنتفاء عنصر الإتصال بالعملاء و السمعة التجارية و هى أسباب لا تؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها . فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال و القصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 1277 لسنة 54 ق ، جلسة 1991/2/27 ) =================================


بيع العين المؤجرة


الطعن رقم 0023 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 114
بتاريخ 22-12-1949
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : بيع العين المؤجرة
فقرة رقم : 1
بيع العين المؤجرة ، و إن كان لا يفسخ عقد الإجارة الثابت تاريخه رسمياً قبل البيع ، إلا أنه ينقل بحكم القانون الحقوق و الإلتزامات المتولدة من هذا العقد من ذمة المؤجر البائع إلى ذمة المشترى بحيث يقوم مقام المؤجر فى هذه الحقوق و الإلتزامات جميعاً . و من ثم فمتى علم المستأجر بإنتقال ملكية العين إلى مشتر جديد فإن ذمته لا تبرأ من أجرتها إلا بالوفاء بها إلى هذا المشترى . و يستوى أن يكون مستأجر العين قد إستأجرها من مالكها الذى باعها أو إستأجرها من شخص آخر تلقى عن المالك البائع حق إستغلالها بمقتضى عقد قسمة مهايأة . ذلك أن هذا العقد لا يولد إلا حقوقاً شخصية ، و من ثم لا يسرى بغير نص فى حق المشترى الذى سجل عقده . و يترتب على ذلك أن ذمة المستأجر من المتقاسم مهايأة لا تبرأ من دين الأجرة إلا بالوفاء به إلى المشترى . و إذن فالحكم القاضى بإلزام الشفيع ، الذى كان مستأجراً للعين التى حكم له بأخذها بالشفعة بعقد ثابت التاريخ ، بريع العين المشفوعة من تاريخ علمه بشراء المشفوع منه المسجل عقده حتى تاريخ دفعه ثمنها تنفيذاً لحكم الشفعة هو حكم صائب .

( الطعن رقم 23 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/12/22 ) ================================= الطعن رقم 0348 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 819 بتاريخ 11-06-1964 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع العين المؤجرة فقرة رقم : 2 خلافة المشترى للبائع فى الحقوق و الواجبات المتولدة من عقد الإيجار تحدث بحكم القانون نفسه و بتمام البيع . فإذا كان البائع قد أسقط حقه فى طلب إزالة ما على الأرض المؤجرة من مبان لا يجوز للمشترى باعتباره خلفا للبائع أن يعود إلى التمسك بما أسقط السلف حقه فيه إذ أن الخلف لا يكون له من الحقوق أكثر من السلف . =================================

تعليقات