القائمة الرئيسية

الصفحات

أحكام النقض فى البطلان


احكام النقض فى البطلان  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ




اثر بطلان الحكم الابتدائى

الطعن رقم 0095 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 557 بتاريخ 05-05-1965 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : اثر بطلان الحكم الابتدائى فقرة رقم : 2 بطلان الحكم الإبتدائى لصدوره فىجلسة سرية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يسوغ إعادة القضية إلى محكمة أول درجه بعد أن إستنفدت ولايتها بالحكم فى موضوعها ويتعين على محكمة الإستئناف أن تفصل فيها بحكم جديد تراعى فيه الإجراء الصحيح الواجب إتباعه . ================================= الطعن رقم 0300 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 509 بتاريخ 28-02-1967 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : اثر بطلان الحكم الابتدائى فقرة رقم : 3 تى كان المطعون عليهم قد رفعوا الدعوى على الطاعنين بطلب إزالة مبنى الفيلا الخاصة بالمطعون عليه الأول وإعادة بنائها على نفقة الطاعنين و بإلزامهم بالتعويض متضامنين للتأخير فى تسليم الفيلا ، فقضى الحكم المطعون فيه بالإزالة و إعادة البناء و حصل التأخير فى تسليم الفيلا ، و رتب عليه القضاء بالتعويض فإن موضوع الخصومة يكون مما لا يقبل التجزئة ، ويترتب على بطلان الحكم بالنسبة لبعض الطاعنين بطلانه بالنسبة لباقيهم . ( الطعن رقم 300 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/2/28 ) ================================= الطعن رقم 0432 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 185 بتاريخ 08-02-1973 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : اثر بطلان الحكم الابتدائى فقرة رقم : 2 ما أجازته المادة 396 من قانون المرافعات السابق من إستئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية من المحاكم الإبتدائية بسبب وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم ، لا يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إستثناء من حكم المادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 التى تقضى بأن الأحكام الصادرة فى المنازعات الناشئة عن تطبيقه لا تكون قابلة لأى طعن ، لأن القانون رقم 121 لسنة 1947 هو تشريع خاص ، تضمنت نصوصه قواعد تعتبر إستثناء من أحكام قانون المرافعات ، و لا سبيل لإلغاء أحكامه إلا بتشريع خاص ينص على هذا الإلغاء ، و لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 396 مرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 137 لسنة 1956. ================================= الطعن رقم 1776 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1801 بتاريخ 21-06-1980 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : اثر بطلان الحكم الابتدائى فقرة رقم : 1 لا قضاء فى الخصومة و لا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها و يحدد طلباته فيها حسبما يجرى به نص المادة 63 من قانون المرافعات ، من أجل ذلك كان إلتزام المحكمة بما يطلبه الخصوم أمراً نابعاً من طبيعة وظيفة القضاء بوصفه إحتكاماً بين متخاصمين على حق متنازع عليه ، فإذا ما خرجت المحكمة عن هذا النطاق ورد حكمها على غير محل و وقع بذلك باطلاً بطلاناً أساسياً و من ثم مخالفاً للنظام العام مخالفة تعلو على سائر ما عداها من صور الخطأ فى الحكم فيما يدخل فى نطاق الخصومة المطروحة على المحكمة. ================================= الطعن رقم 027 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1430 بتاريخ 12-05-1981 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : اثر بطلان الحكم الابتدائى فقرة رقم : 4 إذا كان المشر ع قد حصر طرق الطعن فى الأحكام و وضع لها آجالاً محددة و إجراءات معينة فإنه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - يمتنع بحث أسباب العوار الذى يلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة لها بحيث إذا كان الطعن فيها غير جائز أو كان قد إستغلق فلا سبيل لإهدار حجيتها تقديراً لهذه الحجية بإعتبارها عنوان الحقيقة فى ذاتها ، و أنه و إن جاز إستثناء من هذا الأصل العام - فى بعض الصور - القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو التمسك بإنعدام الحكم عند الإحتجاج به ، غير أن ذلك لايتأتى إلا فى حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية . لما كان ذلك و كان إغفال الحكم الصادر فى الدعوى رقم 147 لسنة 1958 كلى بنى سويف بيان اسم عضو النيابة الذى أبدى الرأى فى الدعوى و إن ترتب عليه بطلانه وفقاً لنص المادة 349 من قانون المرافعات السابق الذى صدر فى ظله إلا أنه لا يفقده أياً من مقوماته الأساسية و من ثم يبقى حائزاً لحجيته ما دام لم يطعن فيه بالطريق المناسب و يقضى بإلغائة ، فإن الحكم المطعون فيه إذا أهدر هذه الحجية على سند خاطئ من أن توافر هذا العيب فيه يفقده ركناً من أركانه الأساسية يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 27 لسنة 48 ق ،جلسة 1981/5/12 )






البطلان المطلق

الطعن رقم 0005 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 607 بتاريخ 05-03-1953 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان المطلق فقرة رقم : 5 بطلان حكم التصديق على التبنى لصدوره من محكمة لا ولاية لها هو بطلان يتعلق بالنظام العام ، و من ثم فانه يكون للمطعون عليه أن يتمسك به ولو كان هو الذى قدم طلب التبنى الى القنصلية اليونانية . ================================= الطعن رقم 0331 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 902 بتاريخ 26-10-1965 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان المطلق فقرة رقم : 3 ما هو مقرر من أن المحكمة يجب عليها أن تقضى بالبطلان من تلقاء نفسها فى حالة عدم حضور المطعون عليه يقتضى أن يثبت البطلان للمحكمة من أصل ورقة إعلان الخصم الغائب المقدمة إليها إذ إنه متى كان لا يجوز لغير الخصم أن يتمسك بالبطلان المترتب على وجود عيب فىالصورة المسلمة إليه فإنه لا يصح بالتالى للمحكمة أن تقضى بالبطلان إستناداً إلى وجود عيب فى هذه الصورة خلا منه الأصل المقدم إليها ما دام أن صاحب هذه الصورة لم يحضر ولم يقدمها متمسكاً بالبطلان لهذا السبب . ================================= الطعن رقم 0401 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 476 بتاريخ 08-04-1965 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان المطلق فقرة رقم : 5 لما كان غرض الشارع من إيجاب توقيع محام على صحف الدعاوى - وهو ماصرحت به المذكرة الإيضاحية لقانون المحاماه - رعاية الصالح العام إلى جانب صالح المحامين وذلك لضمان مراعاة أحكام القانون فى تحرير هذه الصحف وقطعه المنازعات التى كثيرا ما تنشأ بسبب قيام من لا خبره لهم بتحريرها مما يعود بالضرر على ذوى الشأن فإنه يجب إعتبار البطلان المترتب على عدم توقيع محام على صحف الدعاوى متعلقاً بالنظام العام يجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولوأمام محكمة الإستئناف . ================================= الطعن رقم 0215 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 879 بتاريخ 27-04-1967 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان المطلق فقرة رقم : 3 متى كان العقد قد تناول التصرف فى أرض كانت قد إكتسبت صفة المال العام قبل صدوره فإنه يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام وفى هذه الحالة لا يعذر المشترى الحائز بجهله عيوب سنده . ================================= الطعن رقم 0353 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 755 بتاريخ 11-04-1968 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان المطلق فقرة رقم : 3 إذا كان البطلان المترتب على عدم تدخل النيابة العامة فى الدعاوى المتعلقة بالوقف بطلاناً متعلقاً بالنظام العام فإن لمحكمة النقض أن تقضى به من تلقاء نفسها على الرغم من عدم تمسك الطاعن به بل و من معارضته فى الأخذ به و ذلك عملا بحق المحكمة المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 429 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 401 لسنة 1955 . ( الطعن رقم 353 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/4/11 ) ================================= الطعن رقم 0437 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 356 بتاريخ 02-02-1976 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان المطلق فقرة رقم : 2 لا يحمل الحكم - المطعون فيه - ما أورده من أن المحامى قد وقع على ورقة إعادة الإعلان أمام محكمة الدرجة الأولى متضمنه بيانات صحيفة إفتتاح الدعوى و هو ما يكفى لتصحيح البطلان العالق بالصحيفة - عدم توقيع محام عليها - ، ذلك أن المحكمة قد إنتهت فى حكمها فى شكل الإستئناف إلى بطلان هذه الورقة لإنعدام أثرها لعدم أعلانها فى الموطن الأصلى للطاعن ، فإنها لا تصلح لتصحيح البطلان ، إذ الإجراء الباطل لا يصححه إجراء باطل و لو اختلف سبب البطلان . ( الطعن رقم 437 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/2/2) ================================= الطعن رقم 0584 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1759 بتاريخ 07-12-1977 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان المطلق فقرة رقم : 3 إغفال البيان الخاص بتوقيع المحضر على صورة الإعلان يعدم ذاتيتها كورقة رسمية فيكون البطلان الناشىء عنه متعلقاً بالنظام العام فلا يسقط بالحضور و لا بالنزول عنه و إنما يكون للخصم أن يحضر الجلسة و أن يتمسك به . ( الطعن رقم 584 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/12/7 ) ================================= الطعن رقم 0087 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1373 بتاريخ 15-05-1980 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان المطلق فقرة رقم : 1 مفاد النص فى المادتين 471 ، 472 من القانون المدنى - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن جزاء حظر بيع الحقوق المتنازع فيها لعمال القضاء و المحامين هو البطلان المطلق الذى يقوم على إعتبارات تتصل بالنظام العام . ================================= الطعن رقم 1692 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 561 بتاريخ 20-05-1982 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان المطلق فقرة رقم : 1 النص فى المادة 471 من القانون المدنى على أنه " لا يجوز للقضاء و لا لأعضاء النيابة و لا للمحامين .. أن يشتروا لا بأسمائهم و لا بأسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه إذا كان النظر فى النزاع يدخل فى إختصاص المحكمة التى يباشرون أعمالهم فى دائرتها و إلا كان البيع باطلاً " و النص فى الفقرة الثانية من المادة 469 من ذلك القانون على أن " يعتبر الحق متنازعاً فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام فى شأنه نزاع جدى " يدل على تحريم شراء القضاه و أعضاء النيابة و المحامين و غيرهم من أعوان القضاء الحقوق المتنازع عليها إذا كان النظر فى النزاع بشأنها يدخل فى إختصاص المحكمة التى يباشرون أعمالهم فى دائرتها و إلا وقع البيع باطلاً بطلاناً مطلقاً سواء اشتروه بأسمائهم أو بأسم مستعار و يعتبر الحق المبيع متنازعاً عليه فى حالتين الأولى إذا رفعت به دعوى كانت مطروحة على القضاء و لم يفصل فيها بحكم نهائى وقت البيع و الثانية أن يقوم فى شأن الحق المبيع نزاع جدى و يستوى أن يكون النزاع منصباً على أصل الحق و إنقضائه ، و أن فصل محكمة الموضوع فى كون الوقائع التى أثبتتها و قدرتها مؤدية أو غير مؤدية إلى إعتبار الحق المبيع متنازعاً فيه خاضع لرقابة محكمة النقض بإعتباره مسألة قانونية تتعلق بتوافر الأركان القانونية لحكم الفقرة الثانية من المادة 469 من القانون المدنى آنفة البيان . ( الطعن رقم 1692 لسنة 47 ق ، جلسة 1982/5/20 ) ================================= الطعن رقم 0329 لسنة 44 مكتب فنى 34 صفحة رقم 294 بتاريخ 23-01-1983 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان المطلق فقرة رقم : 1 جرى قضاء هذه المحكمة على أن البطلان المترتب على عدم توقيع محام مقرر أمام المحكمة على صحيفة الدعوى أو الطعن يتعلق بالنظام العام يجوز الدفع به فى أية حال تكون عليه الدعوى و كان تصحيح هذا البطلان بتوقيع محام على الصحيفة بعد تقديمها مشروط بأن يتم ذلك فى ذات درجة التقاضى التى إستلزم القانون توقيع المحامى على صحيفتها إذ بصدور الحكم منها تخرج الدعوى من ولايتها . ================================= الطعن رقم 0329 لسنة 44 مكتب فنى 34 صفحة رقم 294 بتاريخ 23-01-1983 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان المطلق فقرة رقم : 2 إذ كان ما جاء بأسباب الحكم من أن الغاية من الإجراء قد تحققت لأن مورث المطعون ضدهم و هو محام بإدارة قضايا الحكومة قد وقع الصحيفة من أول الأمر مردود عليه أن المحامى بتلك الإدارة موظف عام و ليس محامياً مقيداً بجدول المحامين و مقرر للمرافعة أمام المحاكم . ( الطعن رقم 329 لسنة 44 ق ، جلسة 1983/1/23 ) ================================= الطعن رقم 1649 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1819 بتاريخ 15-12-1983 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان المطلق فقرة رقم : 1 بطلان العقد بطلاناً مطلقاً لسبب معين لا يمنع من إبرام عقد جديد بدلاً منه لا يشوبه البطلان . ================================= الطعن رقم 1990 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 668 بتاريخ 11-06-1986 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان المطلق فقرة رقم : 3 حظر التصرف فى الأراضى الخاضعة للقانون - رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء - قبل صدور قرار بالموافقة على التقسيم ، هو حظر عام دعت إليه إعتبارات تتعلق بالنظام العام ، مقتضاها ترتيب البطلان جزاء مخالفته ، و هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان مطلق . ================================= الطعن رقم 1984 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 733 بتاريخ 12-03-1990 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان المطلق فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى الإرادة هو المشروعية فلا يلحقها بطلان إلا إذا نص القانون على بطلان الإلتزام الناشئ عنها صراحة أو كان هذا الإلتزام مخالفاً للنظام العام و أو الإداب محلاً أو سبباً أو كان على خلاف نص آمر أوناه فى القانون ، و يتحدد - نوع البطلان بالغاية التى تغياها المشرع من القاعدة محل المخالفة فإن كانت حماية مصلحة عامة جرت أحكام البطلان المطلق و يجوز لكل ذى مصلحة التمسك به . ================================= الطعن رقم 2763 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 754 بتاريخ 25-11-1990 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان المطلق فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 155 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب على رئيس المحكمة التى تقرر أمامها بالرد أن يرسل صورة من تقرير الرد إلى النيابة ، و هو إجراء متعلق بالنظام العام .......... مما يترتب على تخلفه بطلان الحكم الصادر فى الدعوى . ( الطعن رقم 2763 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/11/25 ) =================================

البطلان النسبى

الطعن رقم 0459 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 579 بتاريخ 25-04-1963 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان النسبى فقرة رقم : 1 إنه و إن أوجبت المادة 12 من قانون المرافعات على المحضر إذا لم يجد المطلوب إعلانه أن يسلم ورقة الإعلان إلى وكيله أو خادمه أم لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره و أن يبين كل ذلك فى حينه بالتفصيل فى أصل الإعلان و صورته ، و رتبت المادة 24 منه البطلان جزاء على مخالفة هذه الإجراءات ـ إلا أن هذا البطلان هو من ضروب البطلان النسبى الغير متعلق بالنظام العام فلا يملك التمسك به إلا من شرع ذلك البطلان لمصلحة ـ فإذا وقع بطلان فى إعلان تقرير الطعن إلى أحد المطعون عليهم لخلو الصورة المسلمة إليه من بيان من البيانات الجوهرية الواجب إثباتها فيها و التى يترتب على إغفالها بطلان هذا الإعلان فيكون له وحده التمسك بهذا البطلان وتقديم دليله الماثل فى صورة إعلانه ، و ليس لغيره من المطعون عليهم الذين صح إعلانهم أن يتمسك بالبطلان بسبب العيب اللاحق بتلك الصورة التى لا شأن له بها ، وبالتالى فلا يقبل منه تقديم الدليل على قيام ذلك البطلان و لا يغير من ذلك أن يكون الموضوع غير قابل للتجزئة ، ذلك أنه فى حالة عدم التجزئة فإن إفادة من صح إعلانهم من البطلان الحاصل فى إعلان غيرهم من المطعون عليهم لا يكون إلا بعد أن يثبت هذا البطلان بالطريق الذى يتطلبه القانون فيتمسك به صاحب الشأن فيه و تحكم به المحكمة و عندئذ فقط يستتبع ببطلان الطعن بالنسبة لمن لم يصبح إعلانه من المطعون عليهم بطلانه أيضا بالنسبة للجميع و من ثم فلا يسوغ قانونا للمطعون عليهم الحاضرين التمسك بما يعيب صور إعلان المطعون عليهم الغائبين حتى ولو صح ان الموضوع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة . ================================= الطعن رقم 0459 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 579 بتاريخ 25-04-1963 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان النسبى فقرة رقم : 2 ما أوجبته المادة 95 مرافعات على المحكمة من أن تقضى من تلقاء نفسها ببطلان إعلان من لم يحضر من المطعون عليهم يستلزم أن يثبت البطلان للمحكمة من أصل ورقة إعلان الخصم الغائب المقدمة إليها ، إذا أنه متى كان لايجوز لغير الخصم أن يتمسك بالبطلان المترتب على وجود عيب فى الصورة المسلمة إليه فإنه لا يصح بالتالى للمحكمة أن تقضى بالبطلان استنادا إلى وجود عيب فى هذه الصورة خلا منه الأصل المقدم إليها مادام أن صاحب هذه الصورة لم يحضر ويقدمها متمسكا بالبطلان لهذا السبب . ================================= الطعن رقم 0200 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 153 بتاريخ 23-01-1963 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان النسبى فقرة رقم : 1 بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى إعلانها لا يتعلق بالنظام العام على ما يستفاد من المادة 140 من قانون المرافعات ومذكرته التفسيرية ، و إذ كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه و من الصورة الرسمية لمذكرة الطاعن المقدمة لمحكمة الاستئناف أنه تمسك بأن حضور محام عن المطعون عليه فى أول جلسة حددت لنظر الاستئناف يزيل العيب الذى لحق إعلان صحيفة الاستئناف فى مكتب محام ـ كان وكيلا عنه أمام محكمة أول درجة و لم يتخذ مكتبه محلا مختارا لهم فى ورقة إعلان الحكم الابتدائى ـ و كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع الجوهرى الذى قد يترتب على الأخذ به تغيير وجه الفصل فى الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف فإنه يكون قد عاره قصور فى التسبيب يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 200 سنة 28 ق ، جلسة 1963/1/23 ) ================================= الطعن رقم 0331 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 902 بتاريخ 26-10-1965 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان النسبى فقرة رقم : 2 إذا وقع بطلان فى إعلان تقرير الطعن إلى أحد المطعون عليهم لخلو الصحيفة المسلمة إليه من بيان من البيانات الجوهرية الواجب إثباتها فيها والتى يترتب على إغفالها بطلان هذا الإعلان فإن لهذا المطعون عليه وحده التمسك بالبطلان وتقديم دليله الماثل فى صورة إعلانه وليس لغيره من المطعون عليهم الذين صح إعلانهم أن يتمسكوا بسبب العيب اللاحق بتللك الصورة الذى لا شأن له به ولا يقبل منه تقديم الدليل على قيام ذلك البطلان لأنه من ضروب البطلان النسبى الغير متعلق بالنظام العام فلا يملك التمسك به إلا من شرع لمصلحته . ولا يغير من هذا النظر أن يكون الموضوع غير قابل للتجزئة ذلك إنه فى حالة عدم التجزئة لا تكون إفادة من صح إعلانهم من البطلان الحاصل فى إعلان غيرهم من المطعون عليهم إلا بعد أن يثبت هذا البطلان بالطريق الذى يتطلبه القانون فيتمسك به صاحب الشأن فيه وتحكم فيه المحكمة وعندئذ فقط يستتبع الحكم بطلان الطعن بالنسبة لمن لم يصح إعلانه من المطعون عليهم بطلانه أيضاً بالنسبة للجميع ومن ثم لا يسوغ قانوناً للمطعون عليهما الحاضرين التمسك بما يعيب صور إعلان المطعون عليهم الغائبين . ================================= الطعن رقم 0065 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1216 بتاريخ 24-05-1966 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان النسبى فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة السادسة من القانون رقم 121 لسنة 1947 أن الأحكام التى تصدر من دوائر الإيجارات بالمحاكم الإبتدائية بتحديد القيمة الإيجارية طبقاً لتلك المادة لا يترتب عليها سوى بطلان الإتفاق الخاص بالأجرة المسماة فى العقد وردها إلى الحد القانونى دون مساس بشروط العقد الأخرى التى لا مخالفة فيها للقانون فتظل نافذة بين العاقدين منذ نشوء العقد . ( طعن رقم 65 لسنة 31 ق ، جلسة 1966/5/24 ) ================================= الطعن رقم 0310 لسنة 31 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1102 بتاريخ 25-05-1967 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان النسبى فقرة رقم : 5 متى كانت الإجراءات المدعى ببطلانها قد تمت أمام محكمة أول درجة و لم تتمسك الطاعنة بهذا البطلان أمام محكمة الموضوع و كان هذا البطلان ليس مما يتعلق بالنظام العام فإنه لا يجوز للطاعنة أن تتحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 005 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 92 بتاريخ 05-01-1967 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان النسبى فقرة رقم : 2 البطلان المترتب على إعلان الإستئناف فى غير موطن المستأنف عليه هو بطلان نسبى مقرر لمصلحته فليس لغيره - من المستأنف عليهم - أن يمسك به متى كان موضوع الدعوى التى صدر فيه الحكم المستأنغ مما يقبل التجزئة . ================================= الطعن رقم 005 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 92 بتاريخ 05-01-1967 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان النسبى فقرة رقم : 4 البطلان المترتب على عدم إعلان أحد الخصوم بمنطوق حكم التحقيق مقرر لمصلحته و له وحده التمسك به . ================================= الطعن رقم 0341 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1296 بتاريخ 23-12-1969 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان النسبى فقرة رقم : 2 الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعى به هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دفع شكلى يجب إبداؤه قبل التعرض لموضوع الدعوى و إلا سقط الحق فى التمسك به ، و يعد البطلان الذى يلحق بالصحيفة بسبب هذا التجهيل بطلانا نسبياً لا يتعلق بالنظام العام و يعتبر الكلام فى الموضوع مسقطاً فى جميع الأحوال للحق فى التمسك بهذا الدفع . أما الدفع بعدم قبول الدعوى لإنعدام الصفة فهو دفع موضوعى يقصد به الرد على الدعوى برمتها ، فإذا كان الثابت أن الطاعن أبدى الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعى به بعد سابقة إبدائه الدفع بعدم قبول الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون إذ أيد الحكم الإبتدائى فى قضائه بسقوط الحق فى التمسك ببطلان صحيفة الدعوى تأسيساً على ما قضت به المادة 132 من قانون المرافعات السابق من وجوب إبداء هذا الدفع قبل إبداء الدفع بعدم قبول الدعوى . ================================= الطعن رقم 0374 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1164 بتاريخ 06-11-1969 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان النسبى فقرة رقم : 2 البطلان المترتب على عدم إتباع الإجراءات الواجب إتباعها بالنسبة للشركاء القصر فى عقد القسمة هو بطلان نسبى لا يحق لغير من شرع لمصلحته من الشركاء التمسك به . ================================= الطعن رقم 0455 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1258 بتاريخ 04-12-1969 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان النسبى فقرة رقم : 3 البطلان المنصوص عليه فى المادة 236 من قانون المرافعات هو بطلان لا يتعلق بالنظام العام و إنما هو بطلان نسبى فلا يفيد منه إلا الخصم الذى تقرر لمصلحته ، و من ثم فليس للطاعن أن يتمسك فى هذا المقام بالبطلان الناشىء عن عدم دعوة الخبير لخصمه . ( الطعن رقم 455 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/12/4 ) ================================= الطعن رقم 0069 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 689 بتاريخ 23-04-1970 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان النسبى فقرة رقم : 2 البطلان الناشىء عن عدم مراعاة إجراءات الإعلان هو بطلان نسبى لا يعدم الحكم بل يظل قائماً موجوداً و إن كان مشوباً بالبطلان فينتج كل آثاره ما لم يقض ببطلانه بالطعن عليه بإحدى طرق الطعن المقررة قانونا فإن مضت مواعيد الطعن أو كان غير قابل لهذا الطعن ، فقد أصبح بمنجى من الإلغاء حائزا لقوة الشىء المقضى دالا بذاته على صحة إجراءاته . ( الطعن رقم 69 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/23 ) ================================= الطعن رقم 0028 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1330 بتاريخ 06-12-1972 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان النسبى فقرة رقم : 2 يشترط لتحول التصرف الباطل إلى تصرف آخر صحيح أن يكون التصرف الأصلى باطلاً ، و أن تتوافر فيه جميع عناصر التصرف الآخر الذى يتحول إليه . ================================= الطعن رقم 0119 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 909 بتاريخ 05-04-1977 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان النسبى فقرة رقم : 5 مؤدى نص المادة 108 من قانون المرافعات أن الإجراء يعتبر صحيحاً رغم ما قد يعتوره من أوجه البطلان غير المتعلقة بالنظام العام طالما أن الدفع بهذا البطلان لم يتمسك به صاحب المصلحة فيه فى الوقت الذى حدده القانون . ================================= الطعن رقم 0256 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 211 بتاريخ 11-01-1977 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان النسبى فقرة رقم : 1 لئن أجازت المادة 446 من القانون المدنى للمشترى فى حالة بيع ملك الغير أن يطلب إبطال هذا البيع إلا أنها لم تمنعه من المطالبة بفسخ العقد على أساس أن البائع قد أخل بإلتزامه بنقل الملكية . ================================= الطعن رقم 0403 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 224 بتاريخ 12-01-1977 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان النسبى فقرة رقم : 1 بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان هو- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقاً بالنظام العام ، فلا يجوز لغير الخصم الذى بطل إعلانه الدفع به ، ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة ، و أفاده من صح إعلانهم البطلان الحاصل فى إعلان غيرهم من المطعون عليهم لا يكون إلا بعد أن يثبت هذا البطلان بالطريق الذى يتطلبه القانون فيتمسك من له الحق فى ذلك وتحكم به المحكمة . ================================= الطعن رقم 0579 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 217 بتاريخ 11-01-1977 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان النسبى فقرة رقم : 1 بطلان إعلان صحيفة الطعن هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبى غير متعلق بالنظام العام ولا يملك التمسك به غير من شرع لمصلحته و لو كان الموضوع غير قابل للتجزئة . ================================= الطعن رقم 0237 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1693 بتاريخ 16-11-1977 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان النسبى فقرة رقم : 2 بطلان أوراق التكليف بالحضور فى الإعلان هو - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته ، و ليس متعلقاً بالنظام العام ، فلا يجوز لغير الخصم الذى بطل إعلانه الدفع به . ================================= الطعن رقم 10 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 430 بتاريخ 09-02-1977 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان النسبى فقرة رقم : 2 النص فى المادة 114 من قانون المرافعات على أن " بطلان صحف الدعاوى و إعلانها و بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو فى تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه فى الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه " يدل على أن حضور الخصم الذى يعنيه المشرع بسقوط الحق فى التمسك بالبطلان هو ذلك الذى يتم بناء على إعلان الأوراق ذاتها فى الزمان و المكان المعينين فيها لحضوره دون الحضور الذى يتم فى جلسة ثانية من تلقاء نفس الخصم أو بناء على ورقة أخرى فإنه لا يسقط الحق فى التمسك بالبطلان ، إذ العلة من تقرير هذا المبدأ هى إعتبار حضور الخصم فى الجلسة التى دعى إليها بمقتضى الورقة الباطلة حقق المقصود منها و يعد تنازلاً من الخصم عن التمسك ببطلانها ، و بالتالى فإن ما خلص إليه الحكم ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون بإطلاقه القول بأن الحضور يسقط الحق فى التمسك ببطلان الإعلان دون قصره على الحضور الذى يتم بناء على ذات الإعلان الباطل . ( الطعن رقم 10 لسنة 45 ق ، جلسة 1977/2/9 ) ================================= الطعن رقم 0790 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 573 بتاريخ 21-02-1981 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان النسبى فقرة رقم : 2 العقد القابل للإبطال بسبب نقص الأهليه أو لعيب شاب الإرادة له وجود قانونى إلى أن يتقرر بطلانه ، و لا يستطيع أن يطلب إبطاله سوى من تقرر البطلان لمصلحته - ناقص الأهلية أو من شاب إرادته عيب - لما كان ذلك و كان المطعون ضدهم الأربعة الأول - و هم ليسواً طرفاً فى عقد الإيجار المؤرخ 1966/2/1 - قد طلبوا إبطاله تأسيساً على أن إرادة وزارة الأوقاف المؤجرة - قد شابها عيب الغش و التدليس ، و إذ إستجاب الحكم المطعون فيه لطلباتهم و قضى بالبطلان لعيب شاب إرادة المؤجرة فإنه يكون قد خالف القانون . ================================= الطعن رقم 1646 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1097 بتاريخ 11-04-1981 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان النسبى فقرة رقم : 1 و لئن كان عدم إخبار النيابة العامة بالدعاوى الخاصة بالقصر إعمالاً لنص المادة 92 من قانون المرافعات يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الإجراءات الجوهرية التى يترتب على إغفالها بطلان الحكم ، إلا أن هذا البطلان نسبى فلا يجوز التمسك به إلا من أصحاب المصلحة فيه دون غيرهم من الخصوم ، و يتعين عليهم التمسك به أمام محكمة الموضوع و إلا فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ، لما كان ذلك، و كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه المدخل و هو الولى الشرعى على القصر المشمولين بولايته الذين شرع البطلان لمصلحتهم - لم يتمسك به أمام محكمة الموضوع ، فإنه يمتنع على الطاعن التحدى به و يكون النعى بهذا السبب على الحكم المطعون فيه غير مقبول. ================================= الطعن رقم 0716 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 854 بتاريخ 30-06-1982 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان النسبى فقرة رقم : 1 البطلان المترتب على عدم إخطار النيابة العامة بالدعوى وفقاً للمادة 88 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بطلان نسبى لا يجوز التمسك به إلا من صاحب المصلحة فيه ، و لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 1180 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 763 بتاريخ 24-03-1983 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان النسبى فقرة رقم : 2 البطلان المقرر بالمادة 824 من القانون المدنى لمخالفة شرط المنع من التصرف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس بطلاناً مطلقاً بل هو بطلان يتفق مع الغاية من تقرير المنع وهى حماية مصلحة خاصة مشروعة لأحد الأشخاص و من ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها على صاحب المصلحة وحده و يمتنع على المحكمة الحكم به من تلقاء نفسها . ================================= الطعن رقم 0251 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1808 بتاريخ 09-11-1984 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان النسبى فقرة رقم : 2 البطلان الناشىء عن صدور حكم على من توفى أثناء سير الخصومة هو بطلان نسبى ليس لغير ورثته التمسك به . ( الطعن رقم 251 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/11/9 ) ================================= الطعن رقم 0495 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1022 بتاريخ 20-11-1985 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان النسبى فقرة رقم : 1 عددت المادة 93 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 البيانات التى يجب إشتمال محضر التحقيق عليها و لم تستلزم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ذكر إسم القاضى المنتدب للتحقيق و الكاتب ، و إكتفت بتوقيع كل منهما على هذا المحضر ، و إذ حرر محضر التحقيق على أوراق منفصلة إشتملت الأخيرة منها على جزء من التحقيق و إتصل بها القرار الصادر بإحالة الدعوى إلى المرافعة ثم وقع عليها القاضى المنتدب للتحقيق و الكاتب ، فإن التوقيع على هذه الورقة يعتبر توقيعاً على محضر التحقيق و القرار مما يتحقق به غرض الشارع فيما يستوجبه من توقيع القاضى المنتدب للتحقيق و الكاتب على محضر التحقيق و لا يكون هذا المحضر باطلاً . ( الطعن رقم 495 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/11/20 ) ================================= الطعن رقم 0728 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 149 بتاريخ 22-01-1987 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان النسبى فقرة رقم : 2 لئن كان يجوز تصحيح الإجراء الباطل عملاً بالمادة 23 من قانون المرافعات إلا أن هذا التصحيح - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يجب أن يتم فى ذات مرحلة التقاضى التى إتخذ فيها الإجراء محل التصحيح . و الثابت أن وكيل الطاعن لم يرفق توكيلاً خاصاً بالرد لدى التقرير به و لم يقدم مثل هذا التوكيل أمام محكمة أول درجة حتى صدور حكمها بعدم قبول طلب الرد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد هذا القضاء يكون صحيح النتيجة . ================================= الطعن رقم 0834 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 95 بتاريخ 13-01-1987 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان النسبى فقرة رقم : 2 1) لئن كان بطلان إجراءات الخصومة لنقص أهلية أحد أطرافها هو مما يقع بحكم القانون ، إلا أنه بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايته ، فيصحح بنزوله عنه صراحة أو ضمناً . كما يسقط الحق فى التمسك به إذ لم يبده للطاعن فى صحيفة طعنه عملاً بنص المادة 108 من قانون المرافعات و لا يكون لمن نزل عنه أو أسقط حقه فى التمسك به أن يعود للتمسك به ، كما لا يكون للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها . ( الطعن رقم 834 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/1/13 ) ================================= الطعن رقم 3412 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 954 بتاريخ 22-05-1988 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان النسبى فقرة رقم : 2 البطلان المترتب على عدم إعلان أحد الخصوم مذكرة دفاع الخصم الأحكام المقدمة أثناء فترة حجز الدعوى للحكم هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام ، فلا يجوز لغير الخصم الذى لم يتم إعلانه التمسك به و لو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة . و لما كان المطعون ضدهما الثالث و الرابع لم يتمسكاً بهذا البطلان فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه من سبب للطعن يكون غير مقبول . ================================= الطعن رقم 0956 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 254 بتاريخ 06-12-1989 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان النسبى فقرة رقم : 2 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن بطلان الإجراءات المبنى على إنعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى لا شأن له بالنظام العام و هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته . ================================= الطعن رقم 0904 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 322 بتاريخ 13-12-1989 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان النسبى فقرة رقم : 1 من المقرر أن البطلان المترتب على عدم إعلان أحد المستأنف عليهم بالصحيفة هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من تخلف إعلانه فلا يجوز لغير من الخصوم التمسك به و لو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة أو محكوماً فيه بالتضامن إذ لا يفيد من البطلان فى هذه الحالة إلا إذا تمسك به صاحبه . ================================= الطعن رقم 2897 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 187 بتاريخ 17-01-1990 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان النسبى فقرة رقم : 1 المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم إعلاناً صحيحاً هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و لا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز لغير الخصم الذى بطل إعلانه الدفع به و لو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة . ================================= الطعن رقم 0013 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 132 بتاريخ 16-06-1932 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان النسبى فقرة رقم : 3 ليس من الدفوع المتعلقة بالنظام العام الدفع ببطلان إقرار الوصى بدين على المورث بدون إذن من المجلس الحسبى أو ببطلان أى تصرف من التصرفات الوارد ذكرها فى المادة 21 من قانون المجالس الحسبية المفروض على الأوصياء أن يستأذنوا المجلس قبل مباشرتها . ذلك بأن عدم الإستئذان لا يجعل تلك التصرفات باطلة بطلاناً جوهرياً ، بل يجعلها باطلة بطلاناً نسبياً تلحقها الإجازة فتصححها . أما التصرفات التى تقع باطلة بطلاناً جوهرياً فلا يصححها الإذن إبتداء ، و لا الإجازة اللاحقة فتلك هى التصرفات الوارد ذكرها فى المادة 22 من ذلك القانون . ( الطعن رقم 13 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/6/16 ) ================================= الطعن رقم 0030 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 135 بتاريخ 30-06-1932 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان النسبى فقرة رقم : 2 البطلان المترتب على إنقطاع المرافعة بطلان نسبى لا يجوز أن يتمسك به سوى من شرع الإنقطاع لمصلحته تمكيناً له من الدفاع عن حقوقه . فلا يحق لغير وارث الخصم المتوفى أو لغير القائم عمن عزل أو عمن تغيرت حالته الشخصية أن يحتج ببطلان حكم مترتب على إنقطاع المرافعة . ================================= الطعن رقم 0087 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 214 بتاريخ 18-05-1933 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان النسبى فقرة رقم : 1 الغش وحده يفسد الرضاء ، و لا يبطل العقد بطلاناً مطلقاً ، و إنما يبطله بطلاناً نسبياً تلحقه الإجازة بشروطها . ================================= الطعن رقم 0087 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 214 بتاريخ 18-05-1933 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان النسبى فقرة رقم : 2 الغش الحاصل من أجنبى بطريق التواطؤ مع أحد المتعاقدين يفسد الرضاء ، كالغش الحاصل من المتعاقد نفسه . =================================

البطلان بغير نص

الطعن رقم 0212 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 842 بتاريخ 25-04-1968 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان بغير نص فقرة رقم : 3 لما كانت المادة 679 من قانون المرافعات لم تنص صراحة أو دلالة على البطلان جزاء لمخالفة حكمها و كان تبليغ محضر التقرير بالزيادة إلى الراسى عليه المزاد بعد الميعاد المحدد فى تلك المادة و قبل الجلسة المحددة لإجراء المزايدة الجديدة يتحقق به الغاية من التبليغ و لا يترتب عليه ضرر للراسى عليه المزاد ، فإنه طبقا للقاعدة العامة المقررة فى المادة 25 من قانون المرافعات لا يترتب البطلان فى هذه الحالة خلافاً لما تنص عليه المادة 709 و 715 من القانون الفرنسى الذى رتب السقوط على تجاوز ميعاد التبليغ كما ألقى عبء إعلان التقرير بالزيادة عل عاتق المقرر بها و على ذوى الشأن الآخرين فى حالة عدم قيامه بها و هو ما سار على عاتق المقرر بها و على ذوى الشأن الآخرين فى حالة عدم قيامه بها و هو ما سار على غراره قانون المرافعات القديم أما القانون الحالى فإن المشرع قد جعل التبليغ بمحضر تقرير الزيادة من واجب قلم الكتاب وحده . ================================= الطعن رقم 1474 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 232 بتاريخ 19-02-1986 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان بغير نص فقرة رقم : 1 مفاد ما نصت عليه المادة 20 من قانون المرافعات و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يقضى بالبطلان - فى حالة عدم النص عليه - إلا إذا شاب الإجراء عيب لم تتحقق بسببه الغاية منه ، فإذا أوجب القانون توافر شكل أو بيان إجراء ما ، فإن مناط الحكم بالبطلان هو التعرف على مراد المشرع من ذلك و ما يستهدفه من تحقق غاية معينة و أنه - من باب أولى - لا يقضى بالبطلان إذا لم يتطلب المشرع شكلاً معيناً فى الإجراء ، لما كان ذلك و كان المشرع ، لم يتطلب فى القانون رقم 49 لسنة 1977 ، و لائحته التنفيذية الصادر بها قرار وزير الإسكان و التعمير رقم 99 لسنة 1978، و من قبل قرار وزير الإسكان و المرافق رقم 1043 لسنة 1969 باللائحة التنفيذية للقانون رقم52 لسنة 1969 ، توقيع أعضاء اللجنة المختصة على قرارات الإزالة و لم يرتب البطلان على عدم توقيع الأعضاء عليها و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإن النعى يكون على غير أساس . =================================




البطلان فى الاجراءات

الطعن رقم 0385 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 622 بتاريخ 31-05-1956 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان فى الاجراءات فقرة رقم : 7 متى كان أحد الخصوم قد إختصم فى الدعوى الإبتدائية بصفته قاصراً و قد كان و ظل كذلك إلى ما بعد صدور الحكم التمهيدى و لم ينبه أحد إلى بلوغه الرشد بعد ذلك حتى صدر الحكم الإبتدائى و لكنه اختصم بصفته بالغاً الرشد فى الاستئناف ، فإنه لا يكون هناك بطلان فى الإجراءات . ================================= الطعن رقم 0040 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 937 بتاريخ 25-10-1962 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان فى الاجراءات فقرة رقم : 1 توجب المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن بالنقض على الطاعن إذا ما صدر قرار بإحالة الطعن إلى الدائرة المختصة أن يقوم بإعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم مؤشراً عليه بقرار الإحالة و ذلك فى الخمسة عشر يوماً التالية لهذا القرار و أن يودع خلال الخمسة أيام التالية لإنقضاء هذا الميعاد أصل ورقة إعلان الطعن فإنه ينبنى على إغفال هذين الإجرائين الجوهريين بطلان الطعن . و لا يغير من هذا النظر بالنسبة للطعن الذى تحكم إجراءاته المادة 11 سالفة الذكر - صدور القانون رقم 106 لسنة 1962 الذى رفع عن كاهل الطاعن الطالب عبء إعلان تقرير الطعن و إيداع أصل ورقة الإعلان و ألقى على عاتق قلم الكتاب إعلان الطعن فى الخمسة عشر يوماً التالية لقرار الإحالة و جعل بداية الميعاد الذى يقدم فيه المطعون عليه دفاعه من تاريخ إعلانه بقرار الإحالة ذلك أن قوانين المرافعات لا تسرى على ما تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ، و ليس من شأن صدور القانون الجديد أن يصحح الإجراء الذى وقع باطلاً طالما أن الميعاد المقرر فى القانون لإتخاذ هذا الإجراء قد إنقضى و هو ما يفيده نص المادتين 1 و 25 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 . ( الطعن رقم 40 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/10/25 ) ================================= الطعن رقم 0266 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 728 بتاريخ 10-06-1965 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان فى الاجراءات فقرة رقم : 3 توجيه إعلان الصورة التنفيذية من حكم مرسى المزاد إلى المدين لا يقصد به إلا طلب إخلاء العقار وتسليمه للراسى عليه المزاد والإعلان على هذا النحو لا يصحح البطلان الذى لحق الإجراءات السابقة . ================================= الطعن رقم 0222 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 339 بتاريخ 14-02-1967 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان فى الاجراءات فقرة رقم : 1 إن المادة 22/340 من قانون المرافعات إذ تنص على أنه لا يجوز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها ، و لئن كان الجزاء على مخالفة نصها الآمر هو البطلان عملاً بالمادة 25 من قانون المرافعات ، إلا أنه طبقاً لنص المادة 3/1 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 فإن وقوع بطلان فى الإجراءات لا يستوجب نقض الحكم المطعون فيه إلا إذا كان من شأن هذا البطلان التأثير فى الحكم . ================================= الطعن رقم 0422 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1248 بتاريخ 02-12-1969 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان فى الاجراءات فقرة رقم : 3 من الجائز أن يتحول الأجراء الباطل إلى إجراء صحيح إذا كانت العناصر الباقية غير المعيبة يتوافر بموجبها إجراء آخر صحيح . ================================= الطعن رقم 0068 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 763 بتاريخ 30-04-1970 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان فى الاجراءات فقرة رقم : 2 إذ لم ينص القانون على البطلان جزاء لعدم توقيع رئيس الدائره على محضر الجلسة و لم يبين الطاعن وجه مصلحته فى التمسك به ، فإن النعى على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس . ( الطعن رقم 68 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/30 ) ================================= الطعن رقم 0031 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 828 بتاريخ 24-06-1971 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان فى الاجراءات فقرة رقم : 1 قبول الطعن فى الحكم لوقوع بطلان فى الإجراءات منوط بأن يكون هذا البطلان قد أثر فى الحكم . و القضاء بالمقاصة فى مقابل أتعاب المحاماة بعد رفض الإستئنافين الأصلى و الفرعى ليس دليلاً على وجود هذا الأثر . ================================= الطعن رقم 0437 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 356 بتاريخ 02-02-1976 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان فى الاجراءات فقرة رقم : 1 تصحيح الإجراء الباطل ، يجب أن يتم فى ذات مرحلة التقاضى التى إتخذ فيها هذا الإجراء فالبطلان الناشىء عن عدم توقيع محام على صحيفة إفتتاح الدعوى ، ينبغى أن يتم تصحيحه أمام محكمة الدرجة الأولى و قبل صدور حكمها الفاصل فى النزاع إذ بصدور هذا الحكم يخرج النزاع من ولاية المحكمة ، و يمتنع إجراء التصحيح ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن توقيع المحامى على صحيفة إفتتاح الدعوى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الإستئناف من شأنه تصحيح البطلان العالق بهذه الصحيفة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . =================================

البطلان فى شق من الاجراء

الطعن رقم 0698 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1230 بتاريخ 17-05-1977 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان فى شق من الاجراء فقرة رقم : 6 إذ تنص الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون المرافعات على أنه ,, إذا كان الإجراء باطلاً فى شق منه فإن هذا الشق وحده هو الذى يبطل ،، فهى تنظم إنتقاص العمل الباطل بحيث إذا كان شق من الإجراء غير معيب فإنه يمكن أن يبقى صحيحاً رغم تعييب الآخر و لا يرد هذا الإنتقاص إلا على العمل الإجرائى المركب من أجزاء قابلة للتجزئة أو الإنقسام دون العمل الإجرائى البسيط أو غير القابل للتجزئة أو الإنقسام فتعييب شق من العمل الإجرائى من هذا النوع الأخير يؤدى إلى بطلان العمل الإجرائى كله . ( الطعن رقم 698 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/5/17 ) =================================

الغش يبطل التصرفات


الطعن رقم 0345 لسنة 21 مكتب فنى 07 صفحة رقم 168
بتاريخ 09-02-1956
الموضوع : بطلان
الموضوع الفرعي : الغش يبطل التصرفات
فقرة رقم : 1
قاعدة ,, الغش يبطل التصرفات ،، هى قاعدة قانونية سليمة و لو لم يجر بها نص خاص فى القانون و تقوم على إعتبارات خلقية و إجتماعية فى محاربة الغش و الخديعة و الإحتيال و عدم الإنحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره فى المعاقدات و التصرفات و الإجراءات عموما صيانة لمصلحة الأفراد و الجماعات . فإذا كان الحكم قد إعتمد على هذه القاعدة فى قضائه ببطلان رسو المزاد فإنه لا يكون قد خالف القانون .

=================================

بطلان الاحكام

الطعن رقم 0101 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1060 بتاريخ 07-11-1973 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام فقرة رقم : 3 لما كان المطعون عليهم العشرة الأولون قد رفعوا الدعوى على الطاعنات و باقى المطعون عليهم ، بطلب إنهاء حق الإنتفاع على أرض الوقف ، و قضى الحكم المطعون فيه بهذا الطلب ، فإن موضوع الخصومة يكون غير قابل للتجزئة ، و يترتب على بطلان الحكم بالنسبة للقاصر - لعدم إخبار النيابة العامة بوجود قاصر فى الدعوى - بطلانه بالنسبة لباقى الخصوم . ( الطعن رقم 101 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/11/7 ) ================================= الطعن رقم 0159 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1140 بتاريخ 15-10-1974 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام فقرة رقم : 3 إن ما أجازته المادة 396 من قانون المرافعات السابق المعدلة بالقانون رقم 137 لسنة 1956 من إستئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية من المحاكم الإبتدائية بسبب وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم ، لا يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إستثناء من حكم المادة 4/15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 ، ذلك أن هذا القانون هو تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر إستثناء من أحكام قانون المرافعات ، و لا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء و لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 396 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 إذ المقصود بهذا التعديل - على ما أوضحته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - هو دفع اللبس الذى ثار حول معنى عبارة " بصفة نهائية " التى وردت بنص هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1956 ، فرأى المشرع أن يستبدل بها عبارة " فى حدود نصابها الإنتهائى " حتى يوضح أن المقصود بالنص هو إستئناف الأحكام الصادرة فى حدود النصاب الإنتهائى للمحكمة . ================================= الطعن رقم 0159 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1140 بتاريخ 15-10-1974 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام فقرة رقم : 4 إذ صدر الحكم الإبتدائى - فى منازعة إيجارية - فى1967/11/20 قبل تاريخ العمل بقانون المرافعات الحالى ، فتسرى عليه من حيث جواز الإستئناف المادة 4/15 من القانون 121 لسنة 1947 المعمول بها وقت صدور الحكم و هو ما تقضى به الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون المرافعات الحالى من عدم سريان القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق . ( الطعن رقم 159 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/10/15 ) ================================= الطعن رقم 1652 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1904 بتاريخ 22-06-1981 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام فقرة رقم : 2 إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان إعلان صحيفة الدعوى و الحكم المستأنف المبنى عليها ، و كان يترتب على هذا البطلان عدم إنعقاد الخصومة فإن مؤدى قضاء محكمة الإستئناف ألا تبقى بعد ذلك خصومة مطروحة على المحكمة و من ثم فلا يسوغ لها أن تمضى بعد ذلك فى نظر الموضوع بل يكون عليها أن تقف عند حد القضاء بالبطلان . ( الطعن رقم 1652 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/6/22 ) ================================= الطعن رقم 0821 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1161 بتاريخ 18-04-1981 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام فقرة رقم : 5 من المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا أجملت محكمة الموضوع بعض العناصر الواقعية فى الدعوى فأعجزت محكمة النقض مراقبة تطبيق القانون فإن حكمها يكون باطلاً قانوناً . ( الطعنان رقمى 821 ، 835 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/4/18 ) ================================= الطعن رقم 051 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1226 بتاريخ 21-12-1982 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام فقرة رقم : 1 المادة 178 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 و إن أوجبت تضمين الحكم بيانات معينة من بينها حضور الخصوم أو غيابهم ، إلا أن هذه المادة - كما يبين من فقرتها الثانية - لم ترتب البطلان إلا على القصور فى أسباب الحكم الواقعية و النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم و صفاتهم و كذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم مما مؤداه أن إغفال الحكم إثبات حضور الخصوم أو غيابهم لا يترتب عليه بطلانه . ================================= الطعن رقم 0235 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 2006 بتاريخ 29-12-1983 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام فقرة رقم : 2 إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن خلص إلى بطلان إعلان الطاعنات بصحيفة الدعوى رتب على ذلك بطلان ما تلا هذا الإعلان من إجراءات الحكم المستأنف ثم إسترسل فى نظر الموضوع فى حين أن الأمر كان يقضى من الحكم المطعون فيه الوقوف عند حد تقدير بطلان الحكم المستأنف حتى لا تحرم الطاعنات من نظر الدعوى على درجتين بإعتباره من أصول التقاضى ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى فى موضوع الدعوى بعد الحكم ببطلان الحكم المستأنف فإنه يكون قد خالف القانون و أخطـأ فى تطبيقه . ( الطعنان رقما 235 ، 238 لسنة 50 ، جلسة 1983/12/29 ) ================================= الطعن رقم 1747 لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1637 بتاريخ 20-11-1983 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التناقص الذى يبطل الحكم و يؤدى إلى نقضه هو الذى يقع فى الأسباب بحيث لا يفهم معه على أى أساس قضت المحكمة فيما إنتهت إليه بالمنطوق . ================================= الطعن رقم 0181 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 282 بتاريخ 23-02-1988 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام فقرة رقم : 3 إذا كان ما إنتهت إليه المحكمة الإستئنافية من وقائع الدعوى يتنافر مع النتيجة التى إستخلصتها من المحكمة الإبتدائية إستخلاصاً ظاهر القبول و مع ذلك لم تعن بالرد على أسباب الحكم الإبتدائى فإنها تكون قد أقامت قضاءها على ما لا يكفى لحمله و يكون ذلك قصوراً يبطل حكمها . ( الطعن رقم 181 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/2/23 ) ================================= الطعن رقم 2286 لسنة 51 مكتب فنى 41 صفحة رقم 536 بتاريخ 21-10-1990 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام فقرة رقم : 1 من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الحكم قد بنى على واقعة لا سند لها فى أوراق الدعوى أو مستنده إلى مصدر موجود و لكن مناقض لها فإنه يكون باطلاً . ================================= الطعن رقم 0156 لسنة 60 مكتب فنى 41 صفحة رقم 532 بتاريخ 21-10-1990 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام فقرة رقم : 1 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً و مؤثراً فى النتيجة التى إنتهت إليها المحكمة - إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه . =================================

بطلان التكليف بالحضور

الطعن رقم 0464 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 806 بتاريخ 20-12-1961 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : بطلان التكليف بالحضور فقرة رقم : 1 البطلان الذى يزول بحضور الخصم - طبقا للمادة 140 من قانون المرافعات - هو البطلان الناشىء عن عيب فى إعلان أوراق التكليف بالحضور أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو عن عدم مراعاة مواعيد الحضور لا البطلان الناشىء عن عدم مراعاة الأوضاع الجوهرية المنظمة لطريق رفع الدعاوى والطعن فى الأحكام على الوجه المبين فى القانون ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان صحيفة الدعوى الابتدائية " طلب تعديل قرار لجنة الطعن بتقرير تركه " لرفعها بعريضة أودعت قلم الكتاب لا بتكليف بالحضور على ما تقضى به المادة 54 من القانون رقم 14 سنة 1939 و لم يعول على ما تمسكت به الطاعنتان من أن حضور مصلحة الضرائب من شأنه أن يزيل هذا البطلان فإنه لا يكون قد خالف القانون أو خطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 464 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/12/20 ) ================================= الطعن رقم 0145 لسنة 28 مكتب فنى 13 صفحة رقم 478 بتاريخ 18-04-1962 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : بطلان التكليف بالحضور فقرة رقم : 2 إعلان الاستئناف المكرر بالمادة 406 مكرر من قانون المرافعات لا يعد تكليفاً بالحضور مما يجرى عليه حكم المادة 140 مرافعات التى تقضى بأن بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو عدم مراعاة مواعيد الحضور يزول بحضور المعلن إليه . ================================= الطعن رقم 0153 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 136 بتاريخ 29-01-1964 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : بطلان التكليف بالحضور فقرة رقم : 2 البطلان الذى تحكمه المادتان 140 و 141 من قانون المرافعات هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو عن عدم مراعاة مواعيد الحضور و البطلان الناشىء عن نقص أو خطأ فى بياناتها الأخرى لا البطلان الناشىء عن عدم مراعاة الأوضاع الجوهرية المنظمة لطرق رفع الدعاوى على الوجه المبين فى القانون و هو بطلان متعلق بشكل الإجراءات و يفترض الضرر . و إذ كان الثابت أن الدعوى رفعت بصحيفة قدمت إلى قلم كتاب المحكمة و قضى الحكم المطعون فيه ببطلانها لرفعها بغير الطريق القانونى ولم يعول على ما تمسك به الطاعنون من أن حضور مصلحة الضرائب وعدم إبداء الدفع قبل أى طلب أو دفاع فى الدعوى من شأنه أن يزيل هذا البطلان و يسقط الحق فيه ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 153 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/1/29 ) ================================= الطعن رقم 0169 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1843 بتاريخ 07-12-1967 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : بطلان التكليف بالحضور فقرة رقم : 2 بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقا بالنظام العام على ما يستفاد من المادتين 132 و 140 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 وبالتالى فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها وإنما يجب على الخصم الذى تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع . وعلى ذلك فإذا لم يتمسك الطاعن أمام محكمة الإستئناف - رغم حضوره أمامها - ببطلان إعلانه بالاستئناف لما شاب هذا الإعلان من عيب فان نعيه على تلك المحكمه لعدم قضائها بهذا البطلان من تلقاء نفسها يكون سببا جديدا لا يجوز ابداؤه لأول مرة أمام محكمه النقض . ( الطعن رقم 169 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/12/7 ) ================================= الطعن رقم 0366 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 868 بتاريخ 25-04-1968 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : بطلان التكليف بالحضور فقرة رقم : 4 البطلان الذى يزول بحضور المعلن عملا بالمادة رقم 140 من قانون المرافعات إنما هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أما البطلان الناشىء عن عدم مراعاة المواعيد المقررة لرفع و إعلان الطعن فى الأحكام فلا تسرى عليه هذه المادة . ( الطعن رقم 366 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/4/25 ) ================================= الطعن رقم 0322 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 768 بتاريخ 25-04-1972 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : بطلان التكليف بالحضور فقرة رقم : 1 بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقا بالنظام العام على ما يستفاد من المادتين 132 و 140 من قانون المرافعات السابق بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، و بالتالى فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها و إنما يجب على الخصم الذى تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع ، و يجوز له أن ينزل عنه صراحة أو ضمناً ، و فى هذه الحالة يزول البطلان طبقاً لنص المادة 26 من قانون المرافعات السابق ، و لا يجوز لمن نزل عن البطلان أن يعود إلى التمسك به . ================================= الطعن رقم 0033 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1266 بتاريخ 02-06-1976 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : بطلان التكليف بالحضور فقرة رقم : 4 إذا كانت المادة 21 من قانون المرافعات تنص على أنه " لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته ، و لا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذى تسبب فيه و ذلك كله فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام " و كان بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحماتيه و ليس متعلقاً بالنظام العام ، فإنه لا يقبل من الطاعنة ما تثيره بشأن إعلان المطعون عليه الثانى بصحيفة الدعوى الإبتدائية أياً كان وجه الرأى فيه . ( الطعن رقم 33 لسنة 43 ق ، جلسة 1976/6/2 ) ================================= الطعن رقم 0211 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 87 بتاريخ 04-01-1978 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : بطلان التكليف بالحضور فقرة رقم : 3 مؤدى نص المادة 114 من قانون المرافعات أن المشرع إعتبر أن تقديم الخصم مذكرة بدفاعه يعد بمثابة الحضور بالجلسة ، إتساقاً مع ما أوردته المادة 83 من ذات القانون من تسوية بينهما ، و إعتبارا بأن الحضور و الإيداع يستهدفان غاية مشتركة هى إبداء الدفاع أما شفوياً بالجلسة أو كتابة بالمذكرة المودعة ، و من ثم فإن القواعد التى تسرى على الحضور الذى يزول به البطلان تنطبق أيضاً على إيداع المذكرة دون تفريق . لما كان ما تقدم و كان تقديم الخصم مذكرة بدفاعه و الذى يمتنع معه التمسك بالبطلان هو الذى لا يكون وليد إعلانه الورقة ذاتها فى الزمان و المكان المعينين لمثوله و إتاحة الفرصة له لتقديم مذكرة بدفاعه ، بمعنى أن يتم التقديم فى الجلسة التى دعى إليها بورقة الإعلان المنعى عليها بالبطلان إذ العلة من تقدير هذا المبدأ هى إعتبار المذكرة فى الجلسة التى دعى إليها بمقتضى الورقة الباطلة قد حقق المقصود منها . ================================= الطعن رقم 0144 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1850 بتاريخ 06-12-1978 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : بطلان التكليف بالحضور فقرة رقم : 2 بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام على ما يستفاد من المادتين 108 ، 114 من قانون المرافعات . و يجوز للخصم الذى تقرر البطلان لمصلحته أن ينزل عنه صراحة أو ضمناً . و فى هذه الحالة يزول البطلان طبقاً للمادة 22 من قانون المرافعات ، و لا يجوز لمن نزل عن البطلان أن يعود إلى التمسك به . ================================= الطعن رقم 0027 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1826 بتاريخ 29-11-1978 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : بطلان التكليف بالحضور فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن بطلان أوراق التكاليف بالحضور لعيب فى الإعلان بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام و بالتالى لا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها و إنما يجب على الخصم الذى تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة المعارضة أو الإستئناف و إلا سقط الحق فيه و ذلك إعمالاً لنص المادة 108 من قانون المرافعات . ================================= الطعن رقم 0386 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1910 بتاريخ 18-11-1980 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : بطلان التكليف بالحضور فقرة رقم : 3 بطلان أوراق التلكيف بالحضور لعيب فى الإعلان ، بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام ، فلا يجوز لغير الخصم الذى بطل إعلانه الدفع به و لو كان الموضوع غير قابل للتجزئة . و إذ كانت الطاعنة الأولى بصفتها الشخصية هى التى تمسكت ببطلان إعلان الطاعنين الثانى و الثالث بصحيفة الإستئناف ، فإن هذا الدفع منها يكون غير مقبول لإنتفاء صفتها فى إبدائه ، و من ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله الرد عليه . =================================

بطلان الصحيفة لعدم توقيعها من محامى

الطعن رقم 0401 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 476 بتاريخ 08-04-1965 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : بطلان الصحيفة لعدم توقيعها من محامى فقرة رقم : 4 نص المادة الخامسة والعشرين من قانون المحاماه رقم 96 لسنة 1975 صريح فى النهى عن تقديم صحف الدعاوى مالم يوقعها محام ومقتضى هذا النهى أن عدم توقيع محام على صحيفة الدعوى الإبتدائية يترتب عليه حتماً عدم قبولها ولا يقدح فى ذلك أن الشارع لم يرتب البطلان بلفظه جزاء على هذه المخالفة إذ إنه - على ما يبين من المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات - قد يكون النص على البطلان بلفظه أو وبعبارة أو نافية تقتضيه ، و متى كان النهى الوارد فى المادة 25 من قانون المحاماه يعتبر فى حكم المادة 25 من قانون المرافعات نصاً على بطلان الصحيفة التى لا يوقعها محام فإن هذا البطلان يقع حتماً إذا ما أغفل هذا الإجراء ودون حاجه لإ ثبات ترتب ضرر للخصم على هذه المخالفة لأن ثبوت ضرر إنما يكون واجباً إذا لم ينص القانون صراحة أو دلالة على البطلان ، أما فى حالة النص على البطلان فإن المشرع يكون قد قدر أهميه الإجراء وإفترض ترتب الضرر على إغفاله فى الغالب . ================================= الطعن رقم 0245 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1552 بتاريخ 25-10-1967 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : بطلان الصحيفة لعدم توقيعها من محامى فقرة رقم : 2 نص المادة 25 من القانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 صريح فى النهى عن تقديم الدعاوى ما لم يوقعها محام ، ومقتضى هذا النهى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن عدم توقيع محام على صحيفة الدعوى الإبتدائية يترتب عليه حتما عدم قبولها ، وأن النهى الوارد فى المادة 25 من قانون المحاماة يعتبر فى حكم المادة 25 من قانون المرافعات نصاً على بطلان الصحيفة التى لم يوقعها محام يقع حتما إذا ما أغفل هذا الإجراء بغير ما حاجة لإثبات وقوع ضرر للخصم نتيجة هذه المخالفة إذ شرط ذلك أن لا ينص القانون صراحة أو دلالة على البطلان ، فإن هو نص عليه فإن المشرع يكون قد قدر أهمية الإجراء وافترض ترتب الضرر على إغفاله فى الغالب ، والبطلان المترتب على عدم توقيع محام على صحف الدعاوى هو مما يتعلق بالنظام العام ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة الإستئناف . =================================



متى يكون البطلان وجوبياً

الطعن رقم 0225 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 133 بتاريخ 13-01-1966 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : متى يكون البطلان وجوبياً فقرة رقم : 1 أورد المشرع فى قانون المرافعات حكما عاما للبطلان الذى يلحق الإجراءات ضمنه المادة 25 منه فنص على أنه يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم " . وهذا النص ـ على ما جاء بالمذكرة الايضاحية يجعل الحكم بالبطلان واجباً "أولاً" فى الأحوال التى ينص فيها القانون على البطلان بلفظه أو بعبارة ناهية أو نافية تقتضيه إعتبارا بأن المشرع قد أهمية الإجراء وإفترض ترتب الضرر عليه فى الغالب "ثانيا" عند عدم النص إذا كان العيب الذى شاب الإجراء عيباً جوهرياً بشرط أن يثبت أنه قد أضر بالمتمسك بالبطلان . =================================

مدة تقادم دعوى البطلان


الطعن رقم 0213 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1866 بتاريخ 12-12-1967 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : مدة تقادم دعوى البطلان فقرة رقم : 1 يقضى الشق الثانى من الفقرة الأولى من المادة 111 من القانون المدنى ببطلان تصرفات الصبى المميز متى كانت ضارة به ضررا محضا ، وتقضى الفقرة الثانية من المادة 141 من ذات القانون بسقوط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد ، ومؤدى هذين النصين مرتبطين أن يعتبر إقرار الصبى المميز بمحضر صلح تصرفاً باطلاً ، ولا تسقط الدعوى ببطلانه إلا بمضى خمس عشرة سنة منذ صدوره فيما لو اعتبر ضاراً به ضرراً محضاً . =================================



تعليقات