القائمة الرئيسية

الصفحات

أحكام النقض فى البناء


احكام النقض فى البناء  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



العقار بالتخصيص

الطعن رقم 0267 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 76 بتاريخ 20-01-1972 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : العقار بالتخصيص فقرة رقم : 6 لا يكفى لتخصيص المنقول للعقار أن يكون رصدا على خدمة هذا العقار أو إستغلاله ، و إنما يشترط إلى جانب ذلك أن يكون مالكهما واحدا بحكم الفقرة الثانية من المادة 82 من التقنين المدنى . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الثلاجة التى وضعت فى الأرض و المبانى كانت مملوكة للمطعون عليه الثانى مع أولاد ......... الذين كانوا يملكون الأرض و المبانى ضمن أطيان أخرى على الشيوع ، فإن وضع الثلاجة فى الأرض و المبانى التى إختص بها الأخوان ........ لا يجعلها عقارا بالتخصيص لحسابهما دون باقى الشركاء ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى ملكية المطعون عليه الثانى لنصف الثلاجة ، فإن النعى عليه بمخالفة الثابت بتقرير الخبير فى خصوص رصدها لخدمة أطيان الطاعنين و بفرض صحته هو نعى غير منتج و لا جدوى منه . ( الطعن رقم 267 لسنة 36 ق ، جلسة 1972/1/20 ) =================================



ترخيص المبانى


الطعن رقم 0671 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 381 بتاريخ 28-01-1981 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : ترخيص المبانى فقرة رقم : 1 النص فى المادة الأولى من القانون رقم 118 لسنة 1950 الصادر بشأن فرض خدمات صحية و إجتماعية على بعض ملاك الأراضى الزراعية عل أنه " فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكلمة " عزبة " مجموعة المبانى التى تقام لسكنى المزارعين الذين يقومون بخدمات الأراضى الزراعية التابعة لهذه العزبة " ، و فى المادة الثانية منه على أنه "لا يجوز إنشاء عزبة من العزب إلا بعد الترخيص بذلك من مجلس المديرية الواقعة فى دائرتها الأرض الزراعية الملحقة بها مبانى العزبة " يدل على أن المشرع قد إشترط توافر شرطين حتى توصف مجموعة المساكن بأنها عزبة فى مفهوم هذا القانون و بالتالى تخضع لأحكامه، هما : أولاً- أن تكون المساكن ملحقة بأرض زراعية أى تكون الأطيان هى الأصل و المساكن ملحقة بها ، مما يوجب أن تكون هذه المساكن تابعة لذات مالك الأطيان ، ثانياً - أن يكون شاغلو هذه المساكن من القائمين على خدمة الأرض الزراعية المذكورة مما مقتضاه أن خضوع هذه المساكن لأحكام القانون المشار إليه رهن بإستمرار توافر الشرطين المذكورين معاً . ( الطعن رقم 671 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/1/28 ) =================================

تعويض ملاك العقارات الخارجة عن خط التنظيم


الطعن رقم 0006 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 808 بتاريخ 14-06-1962 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : تعويض ملاك العقارات الخارجة عن خط التنظيم فقرة رقم : 5 مؤدى نصى الفقرة الأخيرة من المادة الأولى مكرراً من القانون رقم 120 لسنة 1954 المضافة إلى الدكريتو الصادر فى 26 من أغسطس سنة 1889 أن التعويض العادل الذى يمنح لملاك العقارات الخارجة عن خط التنظيم هو مقابل منعهم من إجراء البناء، و لم يتحدث هذا القانون و لا القانون رقم 118 لسنة 1948 المعدل له عن أى تعويض آخر يدفع لملاك هذه العقارات .
=================================






حظر البناء فى الاراضى المقسمة


الطعن رقم 0354 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1020 بتاريخ 25-05-1972 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : حظر البناء فى الاراضى المقسمة فقرة رقم : 3 الجزاء المترتب على مخالفة الحظر الصريح - من التصرف و البناء فى الأراضى المقسمة - الوارد فى المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 و هو حظر عام كما وصفته المذكرة الإيضاحية ، دعت إليه الإعتبارات التى أفصحت عنها ، و كلها إعتبارات تتعلق بالصالح العام - مقتضاه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ترتيب هذا الجزاء و إن لم يصرح به ، و إعتبار البطلان فى هذه الحالة مطلقاً ، يجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك به ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى بطلان عقد البيع قد إلتزم صحيح القانون . ( الطعن رقم 354 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/5/25 ) ================================= الطعن رقم 1100 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1822 بتاريخ 15-12-1983 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : حظر البناء فى الاراضى المقسمة فقرة رقم : 3 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين التاسعة و العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 المعدل بالقانون 222 لسنة 1953 أنه و إن كان حظر التصرف هو حظر يتعلق بالصالح العام فيترتب على مخالفته البطلان ، إلا أن حظر التصرفات التى تتم بعد صدور القرار بالموافقة على التقسيم و قبل إيداع الشهر العقارى صورة منه مصدقاً عليها و من قائمة الشروط لا يتعلق بالصالح العام و إنما قصد به المصالح الخاصة للغير ممن له حق أو تلقى حقاً على العقار المتصرف فيه حتى يكون على بينة منه قبل أقدامه على إبرام التصرف و مقتضاه أن يكون التصرف قابلاً للأبطال لمصلحة من شرع الحظر لحمايته إذا ما تمسك به و ليس منهم بائع العقار . ( الطعن رقم 1100 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/12/15 ) ================================= الطعن رقم 1203 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 550 بتاريخ 14-05-1986 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : حظر البناء فى الاراضى المقسمة فقرة رقم : 1 يبين من إستقراء نصوص القانون رقم 135 لسنة 1981 فى شأن الأبنية و الأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام قانون للتسليم الأراضى المعدة للبناء ، أنه يعرض لأحكام البطلان المنصوص عليه فى القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء سواء بتصحيحه أو أعتماد التقسيمات المخالفة لأحكام هذا القانون و عدم إزالتها حتى يعاد تخطيط المناطق التى أقيمت فيها و يتم أعداد مساكن جديدة لقاطنيها ، فمنع إصدار قرارات أو أحكام بإزالة أو بهدم أو بتصحيح الأبنية المخالفة لهذا القانون و أوقف تنفيذ ما صدر منها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون رقم 1354 لسنة 1981 و كلف المحافظات بإعادة تخطيط المناطق التى أقيمت فيها المبانى المخالفة لرفع مستواها و عدم إزالة ما يتعارض منها مع التخطيط الجديد إلا بعد أعداد مساكن جديدة لقاطنيها . ( الطعن رقم 1203 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/5/14 ) ================================= الطعن رقم 0518 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 581 بتاريخ 19-04-1987 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : حظر البناء فى الاراضى المقسمة فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 الخاص بتقسيم الأراضى المعدة للبناء المعدل بالقانون رقم 222 لسنة 1953 قد حظرت بيع الأراضى المقسمة قبل صدور قرار بالموافقة على التقسيم و هو حظر عام كما وصفته المذكرة الإيضاحية دعت إليه إعتبارات تتعلق بالصالح العام مما مقتضاه ترتيب البطلان على مخالفته و إن لم يصرح به و إعتبار البطلان فى هذه الحالة بطلاناً مطلقاً لكل ذى مصلحة أن يتمسك به و للمحكمة من تلقاء نفسها إعمال هذا الجزاء لتعلق الحظر بالنظام العام . ================================= الطعن رقم 0516 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 78 بتاريخ 13-04-1989 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : حظر البناء فى الاراضى المقسمة فقرة رقم : 1 مفاد نص المادتين الأولى و العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء أن تطبق أحكام هذا القانون بما فيها حكم حظر بيع الأراضى الوارد فى نص المادة العاشرة منه يستلزم أولاً توافر الشروط التى أوجبها المشرع فى المادة الأولى و أفصحت عنها المذكرة الإيضاحية لإسباغ وصف التقسيم على الأرض و تتمثل فى أن تجزأ الأرض إلى عدة قطع ، و أن يكون المقصود من التجزئة التصرف فيها بأحد العقود المبينة بهذه المادة ، و أن تكون إحدى هذه القطع على الأقل لا تطل على طريق قائم ، و يجب أن تتوافر هذه الشروط مجتمعة بحيث إذا - تخلفت كلها أو بعضها بما لا يتحقق معه إنشاء تقسيم أو تعديله على النحو الذى قصده المشرع فلا محل لتطبيق أحكام هذا القانون ، كما يغدو حكم الحظر الوارد به عن البيع منحسراً . ================================= الطعن رقم 1520 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 477 بتاريخ 08-02-1990 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : حظر البناء فى الاراضى المقسمة فقرة رقم : 3 يشترط لإسباغ وصف التقسيم على الأرض الذى حظر المشرع إنشاءه أو تعديله أو التصرف بالبيع فى قطعة أرض من أراضيه تطبيقاً لأحكام المواد 1 ، 2 ، 10 من القانون رقم 52 لسنة 1940 قبل إلغائه بالقانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى أو إعمالاً لأحكام المواد 11 ، 12 ، 22 من هذا القانون السارى بعده أن تجزأ قطعة الأرض إلى أكثر من قطعتين ، فإذا لم تكن التجزئة كذلك إنتفى وصف التقسيم الذى عناه المشرع بهذه الأحكام فيغدو حكم الحظر الوارد بها عن التصرفات بما فيها البيع منحسراً لما كان ذلك و كان عقد البيع محل النزاع قد أنصب على حصته شائعة من أرض زراعية فى مساحة أكبر مما لا تتحقق معه شرط التجزئة على نحو ما قصده المشرع ، فمن ثم فإن هذا البيع يكون بمنأى عن الحظر الوارد بتلك الأحكام و جزاء البطلان المترتب على مخالفتها . =================================


خط التنظيم


الطعن رقم 0329 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 464 بتاريخ 29-04-1982 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : خط التنظيم فقرة رقم : 2 المقصود بالأرض المسموح بالبناء عليها هو بالنظر إلى خط التنظيم أو حد الطريق ، و هو يختلف عن حد البناء الذى يوجب القانون - فى حالات معينة - الإرتداد إليه مع بقاء مسطح الإرتداد ملكاً للمالك فلا يعوض عنه ، و إذ كان هذا الإرتداد - لما يترتب عليه من زيادة فى التهوية و إنتشار الضوء - يعود بالنفع على البناء ، فإن لازم ذلك بالضرورة وجوب إضافة مسطحة عند تقدير القيمة الإيجارية لمسطح الأرض المسموح بالبناء عليها - و إذ كان البين من الأوراق أن العقار محل التداعى بنى على طريق يقل عرضه عن ستة أمتار مما إقتضى الإرتداد به عملاً بالمادة السابعة من قرار وزير الإسكان 169 لسنة 1962 فى شأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المبانى فتنتج عنه مسطح إرتداد قدره 95 و 5 م 2 يظل فى ملك المطعون ضده و لا يستحق أى تعويض عنه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إحتسب مسطح الإرتداد ضمن مساحة الأرض يكون قد إلتزم صحيح القانون . ( الطعن رقم 329 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/4/29 ) ================================= الطعن رقم 0436 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 791 بتاريخ 16-06-1982 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : خط التنظيم فقرة رقم : 1 مفاد المادة 12 من قانون تنظيم المبانى السابق رقم 45 لسنة 1962 أنه إذا صدر قرار من المحافظ بإعتماد خطوط التنظيم فإنه يحظر على أصحاب الشأن من وقت صدور هذا القرار إجراء أعمال البناء أو التعلية فى الأجزاء البارزة عن خط التنظيم ، غير أنه حماية لحقوق الأفراد ، حسبما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون . فقد نص المشرع على إلزام الإدارة بتعويض أولى الشأن تعويضاً عادلاً إذا تحقق موجبه . =================================





رخصة المبانى


الطعن رقم 0131 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1435 بتاريخ 03-11-1955 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : رخصة المبانى فقرة رقم : 1 ليس فى نصوص قرار بلدية الإسكندرية الصادر فى 19 من فبراير سنة 1909 و لا فى المرسوم الصادر فى 26 من أغسطس سنة 1889 الخاص بأحكام التنظيم نص يجيز لطالب الترخيص بالبناء عند عدم اعتراض البلدية على طلبه أو سكوتها عن إعطائه ترخيصا فى خلال الخمسة عشر يوما التالية لتقديم طلبه أن يمضى فى إقامة بنائه دون حرج ، بل المستفاد من هذه النصوص أن البناء إذا أقيم فى هذه الحالة يجوز للبلدية أن تتخذ الإجراءات الإدراية وتمنع الأشغال فضلا عن تعريض صاحب البناء للعقوبات المنصوص عليها فى المادة 11 عن الهدم أو سد الطريق أو إرجاع المكان لحالته الأصلية المشار إليها فى المادة 15 من دكريتو التنظيم . ================================= الطعن رقم 0583 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 450 بتاريخ 17-03-1970 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : رخصة المبانى فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة الرابعة من القانون رقم 656 لسنة 1954 فى شأن تنظيم البناء أنه متى شرع صاحب الشأن فى خلال سنة من تاريخ منح الترخيص فى أعمال البناء التالية لأعمال الحفر ، فإن الترخيص لا يسقط و يظل سارى المفعول دون حاجة إلى تجديده . ================================= الطعن رقم 0082 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 470 بتاريخ 22-03-1973 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : رخصة المبانى فقرة رقم : 1 ناط القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى فى مادته الأولى بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم سلطة الترخيص للأفراد بإقامة المبانى أو توسعتها أو تعديلها أو تدعيمها او هدمها ، كما حظر القيام بأى عمل من الأعمال المذكورة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك منها ، و من ثم فإن رفض الجهة الإدارية الترخيص بعمل من تلك الأعمال التى عددها القانون يعتبر قراراً إدارياً صدر من هذه الجهة الإدارية المختصة فى حدود سلطتها بقصد إحداث أثر قانونى . ================================= الطعن رقم 0907 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 702 بتاريخ 27-04-1988 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : رخصة المبانى فقرة رقم : 2 المقرر- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن النص فى الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1978 و قبل تعديله بالقانون و مبانى الإسكان الإدارى التى تبلغ قيمتها خمسين ألف جنيه فأكثر بدون حساب قيمة الأرض أن يقدم طالب البناء ما يدل على الإكتتاب فى سندات الإسكان بواقع عشرة فى المائة قيمة المبنى يدل على أن لكل من عبارتى " المبانى السكنية و مبانى الإسكان الإدارى مدلولاً يختلف عن مدلول العبارة الأخرى ، و لما كان البين من نص الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء الذى صدر القانون رقم 107 لسنة 1976 مرتبطاً به و مكملاً له فى مجاله ، و من نص المادة الرابعة من هذه اللائحة و النماذج الملحقة بها و من نص المادتين 49 ، 51 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الواردتين فى الفصل الأول من الباب الثانى فى شأن هدم المبانى غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع - أن عبارة " المبانى السكنية " تشمل ما عدا ذلك من المبانى الصناعية و التجارية و الثقافية و السياحية أو الفندقية و الرياضية و الإجتماعية ............... و غيرها ، مما مفاده أن المخازن لا تدخل فى مدلول عبارة " المبانى السكنية " و كانت تشريعات الإسكان و المبانى المشار إليها قد خلت من تحديد معنى خاص لعبارة " مبانى الإسكان الإدارى " و كان المعنى الظاهر لهذه العبارة بذاتها لا يتسع أيضاً لمبانى المخازن ، و هو ما أكدة منشور وزير الإسكان الصادر بتاريخ 1980/5/10 فيما نص عليه من إنه يقصد بالمبانى السكنية و مبانى الإسكان الإدارى فى تطبيق حكم المادة السادسة من القانون 107 لسنة 1976 المبانى التى تضم وحدات تخصص لغرض السكن الدائم " شقق سكنية " و الوحدات التى تخصص لشغلها بواسطة المكاتب ، و لا تعتبر فى حكمها مبانى الفنادق و المنشأت التجارية و الصناعية و المبانى الملحقة بها " لما كان ذلك فإن مبانى المخازن لا تكون داخلة فى مدول عبارة المبانى السكنية و مبانى الإسكان الإدارى الواردة بنص المادة السادسة المشار إليها ، و لا وجه للقول بأن المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 1982 تضمنت تفسيراً تشريعياً لعبارة " مبانى الإسكان الإدارى " يتعين العمل به منذ العمل بالقانون رقم 107 لسنة 1976 ، ذلك أن التفسير التشريعى هو التفسير الذى يضعه المشرع ليكتشف به حقيقة مراده من المعانى التى يحتملها تشريع سابق فيعتبره جزءاً منه - يجلو به ما يكتنفه من ذلك الغموض و الإبهام بما يتعين معه تطبيق التشريع الأصلى بالمعنى الذى يحدده هذا التفسير على كافة الوقائع التى حدثت منذ صدور ذلك التشريع ما لم تكن قد صدرت بشأنها أحكام قضائية نهائية ، و لا يعد تفسيراً تشريعياً ذلك الذى يخرج على أحكام نص سابق أو يلغية أو يعدله بحكم يخالفة أو يستحدث معنى جديداً لم تكن تحتمله عباراته دون أن ينص على سريانه إستثناء بأثر رجعى فلا ينعطف أثرة على الماضى و لا ينطبق على الوقائع السابقة ، و لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 1982 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 قد نصت على أن " يكون الإكتتاب فى سندات الإسكان المنصوص عليها فى المادة 6 من القانون 107 لسنة 1976 ............... مقصوراً على مبانى الإسكان الإدارى و مبانى الإسكان الفاخر و ذلك مهما بغلت قيمتها ، و يقصد بالإسكان الإدارى فى تطبيق هذا الحكم مبانى المكاتب و المحال التجارية و الفنادق و المنشآت السياحية " و كان مؤدى هذا النص أن المشرع نظم من جديد الحالات التى يخضع الترخيص ببنائها لشروط الإكتتاب فأستبعد مبانى الإسكان الإقتصادى و المتوسط و فوق المتوسط من الخضوع لهذا الشرط مهما بلغت قيمتها ، بعد أن كانت خاضعة له حتى بلغت قيمتها خمسين ألف جنيه فأكثر و أخضع لهذا الشرط مبانى الإسكان الإدارى و مبانى الإسكان الفاخر و لو قلت قيمتها عن النصاب المشار إليه بعد أن كان خضوعها منوطاً ببلوغ هذا النصاب ، كما أخضع لهذا الشرط و بصرف النظر عن هذا النصاب أيضاً مبانى المكاتب و المحل التجارية و الفنادق و المنشآت السياحية التى إعتبرها فى تطبيق هذا التنظيم الجديد من مبانى الإسكان الإدارى ، بعد أن كانت عدا النوع الأول منها غير خاضعة له - و لم تكن تحتملها عبارات النص السابق - و كان هذا التنظيم الجديد لأحوال الإكتتاب من شأنه أن يلغى التنظيم السابق المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 و ذلك تطبيقاً لنص المادة من القانون المدنى ، فإن نص المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 1982 لا يكون تفسيراً لتلك الفقرة التى ألغاها ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بأن مبانى المخازن لا تخضع لشروط الإكتتاب المنصوص عليه فى المادة السادسة سالفة البيان ، فقد ألتزم التطبيق القانونى الصحيح . ================================= الطعن رقم 1377 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1444 بتاريخ 27-12-1988 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : رخصة المبانى فقرة رقم : 2 لما كان النص فى المادة السادسة من القانون 107 لسنة 1976 على جعل الإكتتاب فى سندات الإسكان شرطاً للترخيص بالمبانى التى تبلغ قيمتها خمسين ألف جنيه يدل على أن العبرة فى تقدير قيمة المبانى فى هذا الخصوص هى بالقيمة التى يصدر الترخيص على أساسها بصرف النظر عن تكلفتها الفعلية بعد ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتد بالقيمة الصادر بها الترخيص دون تلك التى تم تقديرها على ضوء تكلفتها الفعلية لا يكون قد خالف القانون . ================================= الطعن رقم 1109 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 784 بتاريخ 16-03-1989 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : رخصة المبانى فقرة رقم : 1 يدل النص فى المادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الإقتصادى المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1978 على أن الشارع وضع شرطاً للترخيص ببعض أنواع المبانى إذا بلغت قيمتها خمسين ألف جنيه مؤداه الإكتتاب فى سندات الإسكان بواقع 10% من قيمة المبنى كما واجه المشرع التحايل على القانون بإستصدار عدة تراخيص متتالية تقل قيمة كل منها عن مبلغ خمسين ألف جنيه فجعل الإعتداد فى هذه الحالة بقيمة المبانى التى رخص بها خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الترخيص الأول مما مفاده أن قيمة المبانى التى يعتد بها الإكتتاب فى سندات الإسكان هى التى يصدر بها الترخيص و ليس بقيمة ما تم تنفيذه منها . ( الطعن رقم 1109 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/3/16 ) =================================


قرار التقسيم


الطعن رقم 0302 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 365 بتاريخ 19-03-1964 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : قرار التقسيم فقرة رقم : 1 يبين من إستقراء نصوص القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء أن نص المادة التاسعة قاطع فى الدلالة على أن الموافقة على التقسيم لا تثبت إلا بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية ينشر فى الجريدة الرسمية . وأن المقصود من إعتبار الطلب مقبولا فى حالة ما إذا إنقضت مدة الستة الأشهر المحددة للفصل فيه ولم تبلغ السلطة القائمة على أعمال التنظيم مقدمه موافقتها أو رفضها - على ما ورد بالفقرة الأخيرة من المادة الثامنة - المقصود بذلك هو أن تعتبر موافقة هذه السلطة كأنها قد حصلت . و هذه الموافقة الإعتبارية لا يمكن أن يكون لها من أثر أكثر مما للموافقة الصريحة التى تبلغها السلطة للمقسم خلال مدة الستة الأشهر المشار إليها فى الفقرة الأولى من تلك المادة ، و التى لا يترتب عليها سوى إعتبار مشروع التقسيم المقدم من المقسم موافقا لأحكام القانون و لكنها لا تغنىعن وجوب صدور القرار الوزارى باعتماد التقسيم و لا تقوم مقامه فى إحداث الآثار التى رتبها القانون على صدوره وبالتالى فلا يرتفع بها الحظر من التصرف و البناء فى الاراضى المقسمه الوارد فى المادة العاشرة ، لأن نص هذه المادة صريح فى أن المشرع جعل جواز التصرف والبناء فى تلك الأراضى مرهونا بصدور القرار الوزارى ذاته بايداع صورة رسمية منه فى الشهر العقارى . ولئن كانت المادة العاشرة المذكورة لم تنص على البطلان بلفظه جزاء مخالفتها ، إلا أن مقتضى الحظر الصريح الوارد فيها و هو حظر عام دعت إليه إعتبارات تتعلق بالصالح العام - مقتضاه - ترتيب هذا الجزاء وإن لم يصرح به و إعتبار البطلان فى هذه الحالة مطلقا . يؤكد ذلك تقرير البطلان صراحة فى المادة الحادية عشر جزاء على مجرد إغفال تضمين العقد الاشارة إلى القرار الوزارى سالف الذكر حتى و لو كان هذا القرار قد صدر بالفعل قبل حصول التصرف وهى صورة أهون بكثير من صورة وقوع التصرف قبل صدور ذلك القرار . ( الطعن رقم 302 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/3/19 ) ================================= الطعن رقم 0305 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1614 بتاريخ 10-12-1975 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : قرار التقسيم فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادتين التاسعة و العاشرة من القانون 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء المعدل بالقانون رقم 222 لسنة 1953 يدل على أنه يترتب على مجرد صدور القرار بالموافقة على التقسيم إلحاق و غيرها من المرافق العامة التى عددتها المادة التاسعة بأملاك الدولة العامة ، و أن جواز التصرفات - البيع و التأجير و التحكيم - التى عناها الشارع مرهون بشروط ثلاثة أولها - صدور القرار بالموافقة على التقسيم و ثانيها - إيداع الشهر العقارى صورة مصدقاً عليها منه و ثالثها - إيداع قائمة الشروط ، لما كان ذلك ، و كانت المادة العاشرة لم تنص على الجزاء المترتب على مخالفة أى شرط من الشروط الثلاثة التى عددتها فإنه يتعين للوقف على نوع هذا الجزاء ببيان مدى تعلق كل شرط منها بالنظام العام ، و إذ كان مقتضى حظر التصرف قبل صدور القرار بالموافقة على التقسيم هو حظر عام - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أخذاً بما أوضحته المذكرة الإيضاحية و دعت إليه الإعتبارات التى أفصحت عنها و كلها إعتبارات تتعلق بالصالح العام - مقتضاه ترتيب البطلان المطلق و إن لم يصرح به لما فيه من مصادرة بإلحاق الطرق و غيرها من المرافق العامة بأملاك الدولة العامة و هو ما يمس التخطيط العمرانى أما حظر التصرفات التى تتم بعد صدور القرار بالموافقة على التقسيم - و قد تحقق بصدوره الصالح العام بإلحاق المرافق العامة بأملاك الدولة العامة - و قبل إيداع الشهر العقارى صورة مصدقاً عليها منه من قائمة الشروط فهو حظر لا يتعلق بالصالح العام الذى تحقق و إنما هو حظر قصد به حماية المصالح الخاصة للأغيار ممن له حق أو تلقى حقاً على العقار المتصرف فيه حتى يكون على بينة قبل إقدامه على إبرام التصرف و مقتضاه أن يكون التصرف قابلاً للبطلان لمصلحة من شرع الحظر لمصلحته إذا ما تمسك به و ليس منهم بائع العقار . ( الطعن رقم 305 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/12/10 ) ================================= الطعن رقم 0925 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1933 بتاريخ 14-12-1978 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : قرار التقسيم فقرة رقم : 1 نص المادة 2 من القانون رقم 29 لسنة 1966 على أن " يلحق بالمنافع العامة بدون مقابل الشوارع و الطرق و الميادين و المنتزهات المنشأة فى التقاسيم أو أجزاء التقاسيم التى تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 ... " يدل على أنه يشترط فى الشوارع و الطرق و الميادين و المنتزهات التى تلحق بالمنافع العامة بدون مقابل أن تكون داخلة فى التقاسيم أو أجزاء التقاسيم التى تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 . ( الطعن رقم 925 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/12/14 ) ================================= الطعن رقم 1223 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2327 بتاريخ 17-12-1981 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : قرار التقسيم فقرة رقم : 1 النص فى المادة الأولى من القانون 52 لسنة 940 على أن " فى تطبيق أحكام هذا القانون تطلق كلمة تقسيم على كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم " يدل على أن تجزئة الأرض إلى عدة قطع يتصل جميعها بطريق قائم بالفعل لا يعد تقسيماً فى حكم هذا القانون ، لما كان ذلك و كان الثابت من الصورة الرسمية من قرار التجزئة المقدم من الطاعن و من الخريطة المرفقة بها أن البناء الذى تقع به الشقة محل العقد موضوع النزاع أقيم على أرض جزئت إلى أربع قطع تتصل جميعها بطريق قائم هو شارع مدينة ..... فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى عدم بطلان عقد البيع يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة قانوناً . ================================= الطعن رقم 1165 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 254 بتاريخ 18-01-1983 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : قرار التقسيم فقرة رقم : 2 العبرة إبتداء فى تحديد مدى خضوع أوعدم خضوع الأرض لقانون تقسيم الأراضى بما وضعته أحكامه فى ذلك من قواعد و ما حددته من ضوابط - و هى أحكام آمره و متعلقة بالنظام العام ، و من ثم فإنه لا تعويل على ما يرد دونها بأحكام التعاقد . و إذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لذلك ، و كان ما إستخلصه - مع هذا - مما ورد بأحد بنود عقد البيع من إلتزام المشترى بترك طريقين بالأرض المبيعة للمرور منها لباقى أرض البائع لا يؤدى إلى تلك النتيجة التى رتبها عليه إذ أن هذا الإلتزام لا يعدو -أخذاً بصريح عبارته و إستهداء بغايته - أن يكون تقريراً لحق إرتفاق بالمرور لصالح البائع على الأرض المبيعة - دون أن يحمل أية دلالة على أن البيع أنصب على أرض مقسمة أو تخضع لقانون التقسيم . ( الطعن رقم 1165 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/18 ) ================================= الطعن رقم 0190 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 945 بتاريخ 23-10-1985 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : قرار التقسيم فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادتين الأولى و العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تجزئة الأرض المعدة للبناء إلى عدة قطع لا يعتبر تقسيماً و لا يخضع لأحكام قانون التقسيم إلا إذا كان المقصود منها هو عرض هذه القطع للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير ، فإن كانت لغير هذا الغرض خرجت عن نطاق تطبيق هذا القانون ، و من ثم فإنه لا يعد تقسيماً بالمعنى المتقدم بيانه تجزئة قطعة الأرض بين مالكيها ليقيم كل منهم سكناً عليها أو ليقيم مالك القطعة عدة مبان عليها . لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن القصد من عقد القسمة موضوع الدعوى هو إنهاء حالة الشيوع بين مالكى الأرض المقسمة ، فإنه لا مجال لتطبيق القانون رقم 52 لسنة 1940 على واقعة النزاع . ( الطعن رقم 190 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/10/23 ) ================================= الطعن رقم 1990 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 668 بتاريخ 11-06-1986 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : قرار التقسيم فقرة رقم : 1 النص فى المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء على أنه " فى تطبيق أحكام هذا القانون تطلق كلمة تقسيم على كل تجزئه لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو المبادلة للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم " ، يدل على أن شرط عدم خضوع الأرض لهذا القانون أن تكون جميع قطع الأرض المقسمة متصلة بطريق قائم . ================================= الطعن رقم 1990 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 668 بتاريخ 11-06-1986 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : قرار التقسيم فقرة رقم : 2 النص فى المادة 23 من القانون - رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء على أنه " و لا يسرى القانون على مدينة مصر الجديدة و على كل تقسيم يكون بسبب أهميته أو بسبب أن الحكومة تملكه كله أو بعضه موضوع نظام خاص صدر به مرسوم " ، يدل على أن شرط عدم خضوع مثل هذا التقسيم للقانون أن يكون موضوع نظام خاص صدر به مرسوم من الجهة المختصة بذلك . ================================= الطعن رقم 0152 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 434 بتاريخ 25-05-1989 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : قرار التقسيم فقرة رقم : 3 إن كانت الشركة الطاعنة - و هى إحدى شركات القطاع العام لا تعتبر من الأشخاص العامة إلا أن الثابت من أحكام القانوزن 565 لسنة 1954 و القانون رقم 60 لسنة 1962 قرار رئيس الجمهورية رقم 2909 لسنة 1964 بإنشاء الشركة العامة للتعمير السياحى و التى تحول إسمها فى سنة 1968 إلى إسم الشركة الطاعنة أن الدولة أناطت بها إقامة منطقة المعمورة و مرافقها و إدارتها و إستقلالها بما لازمة أن تتولى الشركة الطاعنة تخطيط المنطقة و إستصدار قرار المحافظة بإعتماد هذه التقسيم إعمالاً لأحكام القانون 52 لسنة 1940 فى شأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1952 و إذ تمسكت الشركة الطاعنة بأنها إستصدرت بالفعل موافقة مجلس محافظة الإسكندرية بإعتماد تقسيم منطقة المعمورة و ذلك بالقرار رقم 185 لسنة 1964 و قد وضع من منطقة التقسيم تحديد الشوارع و الميادين و الحدائق و المنتزهات العامة و الأسواق و منها سوق المعمورة التجارى الذى يقع به محل النزاع و تمسكت بأنها قصدت من إقامة تقديم الخدمات لرواد شاطئ المعموره و المصطافين بتوفير إحتياجتهم و لوازمهم بما يسبغ عليه صفة المال العام و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و ذهب إلى أن العلاقة بين الشركة الطاعنة و المطعون ضدهما هى علاقة إيجارية و أخضع مقابل الإنتفاع محل النزاع لقواعد تحديد الأجرة وفقاً لقانون إيجار الأماكن على سند من أن الشركة الطاعنة من أشخاص القانون الخاص و أن محل النزاع يقع و فى وسط المنطقة السكنية بالمعمورة بعيداً عن الشاطئ فى حين أن الدولة - و على ما سلف بيانه لها أن تعهد لأحد أشخاص القانون الخاص بإدارة المرفق العام إستقلاله ، و أن ميعاد التخصيص للمنفعة العامة جاء مطلقاً و لم يقصرة المشرع على أرض الشواطئ وحدها ، و أن هذا التخصيص قد يكون بالفعل أو بأداة تشريعية أو قرار وزارى فإن الحكم يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه و قد أدى به هذا المبدأ الخاطئ الذى أعتنقه إلى إغفال بحث دفاع الشركة الطاعنة سالف البيان و هو دفاع جوهرى إن صح قد يتغير به فى الرأى فى الدعوى و هو ما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب لإخلاله بحق الدفاع فضلاً عن مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 152 لسنة 51 ق ، جلسة 1989/5/25 ) ================================= الطعن رقم 2337 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1005 بتاريخ 26-12-1990 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : قرار التقسيم فقرة رقم : 1 إذ كانت العبرة إبتداء فى تحديد مدى خضوع الأرض لقانون تقسيم الأراضى هى بما وضعته أحكامه فى ذلك من قواعد و ما حددته من ضوابط و هى أحكام آمرة و متعلقة بالنظام العام و كانت المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 - الذى ينطبق على واقعة النزاع - قد بينت ماهية التقسيم فنصت على أن [ تطلق كلمة "تقسيم" على كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم ] . و كان النص فى المادة التاسعة من ذات القانون قاطع الدلالة على أن الموافقة على التقسيم لا تثبت إلا بقرار من وزير الشئون البلدية و القروية - الذى حل محله المحافظ - ينشر فى الجريدة الرسمية و أن المشرع رتب على هذا القرار آثاراً هامة و أن موافقة الجهة القائمة على أعمال التنظيم صراحة أو إعتبارياً على مشروع التقسيم لا يغنى عن وجوب صدور قرار بإعتماده و لا تقوم مقامه فى إحداث الآثار التى رتبها القانون على صدوره و بالتالى فلا يرتفع بها الحظر من التصرف فى الأراضى المقسمة الوارد فى المادة العاشرة لأن نص هذه المادة صريح فى أن المشرع جعل جواز التصرف فى تلك الأراضى مرهوناً بصدور قرار بالموافقة على التقسيم و بإيداع صورة رسمية منه الشهر العقارى . ( الطعن رقم 2337 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/12/26 ) =================================

قيود الارتفاع


الطعن رقم 0375 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 972 بتاريخ 11-04-1984 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : قيود الارتفاع فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 11 من القانون 52 لسنة 1969 و لائحته التنفيذية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه فى حالة عدم الوصول بالمبانى إلى الإرتفاع الذى تسمح به قيود الإرتفاع فيحتسب من قيمة الأرض المخصصة لمنفعة البناء و من تكاليف إقامة الأساسات و التوصيلات الخارجية للمرافق نسبة بقدر ما أقيم من طوابق إلى العدد الذى تسمح به قيود الإرتفاع و هو ما يصدق على حالة التعلية فى مبنى أقيم دون إستكمال قيود الإرتفاع إذ يتعين إحتساب حصة هذه المبانى المستحدثة فى كل قيمة الأرض المخصصة لمنفعة البناء و غيرها على النحو المتقدم و ذلك بنسبة ما أقيم فعلاً من أدوار مستحدثة إلى العدد الكلى الذى تسمح به قيود الإرتفاع .
=================================






قيود البناء الاتفاقية


الطعن رقم 0133 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 97 بتاريخ 25-01-1962 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : قيود البناء الاتفاقية فقرة رقم : 1 تعتبر قيود البناء الإتفاقية حقوق إرتفاق متبادلة مقررة لفائدة جميع العقارات التى تقام فى حى معين إذ يترتب عليها أن تصبح كل قطعة أرض مرتفقا بها لمنفعة جميع القطع الأخرى التى فى نفس الحى بحيث إذا خالفها بعض الملاك أصبح الآخرون فى حل من الإلتزام بها لإنتفاء سبب هذا الالتزام أو الحكمة منه . ================================= الطعن رقم 0102 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1668 بتاريخ 14-11-1937 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : قيود البناء الاتفاقية فقرة رقم : 5 تعتبر قيود البنك الإتفاقية حقوق إرتفاق متبادلة مقررة لفائدة جميع العقارات التى تقع فى المنطقة يترتب عليها أن تصبح - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - كل قطعة من الأرض مرتفقا بها لفائدة جميع القطع الأخرى بحيث يكون سبب إلتزام مالك كل قطعة بإحترام حقوق الإرتفاق المقررة عليها لمصلحة القطع الأخرى هو إلتزام ملاك هذه القطع باحترام حقوق الإرتفاق المقابلة . ================================= الطعن رقم 0219 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 428 بتاريخ 29-02-1968 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : قيود البناء الاتفاقية فقرة رقم : 1 قيود البناء الاتفاقية تعتبر - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - حقوق إرتفاق متبادلة مقررة لفائدة جميع العقارات الكائنة فى الحى و التى فرضت لمصلحتها تلك القيود فإذا خالفها أغلب أهل الحى أصبح صاحب العقار المرتفق به فى حل من الإلتزام بها سبب هذا الإلتزام . ================================= الطعن رقم 0219 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 428 بتاريخ 29-02-1968 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : قيود البناء الاتفاقية فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 1/1018 و 2 من القانون المدنى أن القانون و قد إعتبر قيود البناء الإتفاقية حقوق إرتفاق جعل لمالكى العقارات المرتفقة أن يطالبوا بها مالك العقار المرتفق به و فى حالة مخالفته لتلك القيود فإن الأصل أن يطالبوه بتنفيذها عينا عن طريق طلب الإصلاح العينى للمخالفة غير أن المشرع رأى أنه قد يترتب على ذلك إرهاق صاحب العقار المرتفق به إذا طلب منه إزالة بناء ضخم أقامه مخالفا لما فرض عليه من القيود فإجاز فى هذه الحالة الإكتفاء بالتعويض إذا وجد القاضى أن هذا جزاء عادل فيه الكفاية و ذلك على غرار ما قرره المشرع فى المادة 203 فى شأن تنفيذ الإلتزام إذا كان فى التنفيذ العينى إرهاق للمدين . و متى كان المشرع قد جعل الحكم بالتعويض بديلا عن الحكم بالإصلاح العينى للمخالفة فإن القضاء بالتعويض لا يكون إلا حيث يطالب صاحب العقار المرتفق مالك العقار المرتفق به الإصلاح العينى أما إذا رفعت الدعوى إبتداء من مالك العقار المرتفق به بطلب تمكينه من إقامة بناء مخالف لما فرض عليه من القيود أو تكملة هذا البناء فلا يكون للقاضى أن يصرح له بذلك مقابل تعويض يدفعه لأصحاب العقارات المقررة هذه القيود لمصلحتها ما داموا هم قد تمسكوا بوجوب إحترامها بإعتبارها حقوق إرتفاق تبادلية و ذلك لما ينطوى عليه هذا القضاء من تصريح بارتكاب مخالفة لما تقع أو بإستفحال مخالفة بدئ فيها ، و لم يقصد المشرع من إيراد حكم المادة 2/1018 من القانون المدنى تخويل القاضى الحق فى مخالفة حقوق الإرتفاق هذه و إنما كل ما قصده هو عدم إرهاق مالك العقار المرتفق به بإزالة المبانى المخالفة لما فرض عليه من قيود فى حالة وقوع هذه المخالفة فعلا قبل أن يرفع الأمر إلى القاضى فإذا لم تطلب هذه الإزالة فلا يكون هناك محل للحكم ببديلها و هو التعويض . ( الطعن رقم 219 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/2/29 ) ================================= الطعن رقم 0130 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1176 بتاريخ 25-05-1976 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : قيود البناء الاتفاقية فقرة رقم : 2 نص المادة 1018 من القانون المدنى فى فقرتها الأولى ، يدل على أن قيود البناء الإتفاقية التى تدرج عادة فى بيوع الأراضى المقسمة و تلزم المشترين لهذه الأراضى بالبناء على مساحة محددة وعلى نمط معين أو بعدم تجاوز إرتفاع محدد أو غير ذلك تكون منشئة لحقوق إرتفاق متبادلة لفائدة جميع العقارات ، ما لم يقيم الدليل على أن الطرفين قصدا إلى غير ذلك ، و يكون لأصحاب العقارات المقررة لها هذه الحقوق أن يطالبوا صاحب العقار المرتفق به بالإلتزام بها ، و لا يجوز بإتفاق بين البائع و أحد المشترين دون موافقة الباقى الإعفاء منها كلها أو بعضها ، إلا أنه إذا ما ألف أغلب ملاك الأراضى مخالفة تلك القيود و درجوا على ذلك ، أصبح العقار المرتفق به فى حل من الإلتزام بها لإنتقاء سبب الإلتزام . ================================= الطعن رقم 0130 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1176 بتاريخ 25-05-1976 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : قيود البناء الاتفاقية فقرة رقم : 3 إذ كان الثابت من تقرير الخبير - الذى إستند إليه الحكم المطعون فيه - إن قطع الأرض الخاضعة للتقسيم تبلغ تسعة و سبعين قطعة حالف أصحاب أربعة عشرة منها شروط التقسيم بعدم تركهم المسافات المقررة مع إقامة دكاكين ، كما خالف أصحاب ست منها الإرتفاع المسموح به ، و أن نسبة المخالفين للقيود خمسة و عشرين فى المائة و هو عدد قليل بالنسبة لمن لم يخالف قيود التقسيم ، و إذ إستخلص الحكم أن غالبية الملاك لم تتنازل عن القيود الإتفاقية المذكورة ، و أن من حقها التمسك بها قبل من خالفها و أن من خالفها لا يعدو أن يكون عدداً ضئيلاً ، و أن المطعون عليه - أحد الملاك - لم يتنازل عنها صراحة أو ضمناً ، و هو إستخلاص سائغ من وقائع تؤدى إليه و لا معقب عليه لتعلقه بأمر موضوعى لما كان ذلك و كان الحكم قد إنتهى إلى أن المطعون عليه و هو ممن إلتزم بقيود التقسيم الحق فى مطالبه الطاعن - و هو جار ملاصق أخل بشروط التقسيم - بالتنفيذ العينى أو التعويض ، فإنه لايكون قد أخطأ فى تطبيق . ================================= الطعن رقم 0130 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1176 بتاريخ 25-05-1976 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : قيود البناء الاتفاقية فقرة رقم : 4 مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 1018 القانون المدنى أن القانون قد جعل الحكم بالتعويض بديلاً عن الحكم بالإصلاح العينى - عند مخالفة أحد الملاك لقيود البناء الإتفاقية - فى الأحوال التى تجوز فيها المطالبة بإصلاح المخالفات عيناً ، و التى ترى فيها المحكمة أن فى ذلك إرهاقاً لصاحب العقار المرتفق به المالك المخالف - ففى هذه الأحوال يجوز للمحكمة الإكتفاء بالحكم بالتعويض . ( الطعن رقم 130 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/5/25 ) ================================= الطعن رقم 0230 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 328 بتاريخ 27-01-1983 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : قيود البناء الاتفاقية فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قيود البناء الإتفاقية تعتبر حقوق إرتفاق متبادلة مقرره لفائدة جميع العقارات التى تقام فى حى معين إذ يترتب عليها أن تصبح كل قطعة من الأرض مرتفقاً بها لمنفعة جميع القطع الأخرى التى فى نفس الحى بحيث إذا خالفها بعض الملاك أصبح الآخرون فى حل من الإلتزام بها لإنتفاء سبب هذا الإلتزام أو الحكمة منه . ( الطعن رقم 230 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/27 ) ================================= الطعن رقم 0599 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 416 بتاريخ 08-02-1989 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : قيود البناء الاتفاقية فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 1018 من القانون المدنى يدل على أن قيود البناء الإتفاقية التى تدرج عادة فى بيوع الأراضى المقسمة و تلزم المشترين لهذه الأراضى بالبناء على مساحة محددة و على نمط معين أو بعدم تجاوز إرتفاع محدد أو غير ذلك تكون منشئة لحقوق إرتفاق متبادلة لفائدة جميع العقارات ، و يكون لأصحاب العقارات المقررة لها هذه الحقوق أن يطالبوا صاحب العقار المرتفق به الإلتزام بها ، و رتبت الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر بالتعويض فى حالة عدم إمكان إصلاح المخالفة عيناً . =================================



تعليقات