القائمة الرئيسية

الصفحات

أحكام النقض فى الحجز


احكام النقض فى الحجز  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اثار الحجز الصحيح


الطعن رقم 0383 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 873
بتاريخ 30-04-1975
الموضوع : حجز
الموضوع الفرعي : اثار الحجز الصحيح
فقرة رقم : 6
الحجز الصحيح يبقى منتجاً كل آثاره ما لم يرفع بحكم القضاء أو برضا أصحاب الشأن أو يسقط بسبب عارض بحكم القواعد العامة ، و إذ خلا الفصل الثانى من الباب الثانى من قانون الحجز الإدارى الخاص بحجز ما للمدين لدى الغير من نص يسمح بإعتبار الحجز تحت يد الغير بالتقادم أسوة بما قررته المادة 20 من ذات القانون و فى شأن حجز المنقول لدى المدين كما خلا قانون المرافعات السابق - المنطبق على واقعة الدعوى - من نص مماثل فيما عدا المادة 574 الخاصة بالحجز تحت يد إحدى المصالح الحكومية و هى المقابلة للمادة 350 من قانون المرافعات الحالى ، فإنه يترتب على توقيع الحجزين التنفيذيين المؤرخين 1960/11/16 و 1962/2/24 تحت يد الشركة الطاعنة قطع التقادم سواء لمصلحة الشركة الطاعنة ضد المحجوز عليه بالنسبة لمبالغ التأمين المستحقة للمحجوز عليه أو لمصلحة هذا الأخير قبل مصلحة الضرائب الحاجزة فى شأن مبلغ الضريبة ما دامت إجراءاتهما متعاقبة على النحو الذى قرره القانون ، و إذ كانت الطاعنة تقرر أن مبالغ التأمين مستحقة فى 15 مارس سنة 1960 كما لا تجادل فى أن المطالبة بالضريبة لم تكن قد سقطت بالتقادم عند توقيع الحجزين سالفى الذكر ، تبعاً لما هو ثابت من توجيه التنبيه بالدفع إلى المدين فى 12 من أكتوبر سنة 1960 ، و إذ أعقبت المصلحة هذين الحجزين بحجز تنفيذى آخر ضد الطاعنة فى أول أبريل سنة 1967 بما يترتب عليه إستمرار قطع التقادم فإنه لا محل للتذرع بسقوط الحق فى المطالبة بالمبلغين ، و ذلك دون ما حاجة للتعرض لمدى إعتبار التقرير بما فى الذمة إقراراً قاطعاً للتقادم أو لمدة التقادم الجديدة بعد الإنقطاع .

=================================

اثر الحجز على استحقاق الفوائد


الطعن رقم 0460 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 174
بتاريخ 05-01-1977
الموضوع : حجز
الموضوع الفرعي : اثر الحجز على استحقاق الفوائد
فقرة رقم : 5
النص فى الفقرة الأولى من المادة 336 من قانون المرافعات على أن " الحجز لا يوقف إستحقاق الفوائد على المحجوز لديه ولا يمنعه من الوفاء ولو كان الحجز مدعى ببطلانه . كما لا يمنع المحجوز عليه من مطالبته بالوفاء" يدل على أنه وإن كان من آثار حجز ما للمدين لدى الغير منع المحجوز عليه من تسلم المال المحجوز من المحجوز لديه ، إلا أن ذلك لا يقتضى منعه من إتخاذ الوسائل التحفظية للمحافظة عليه ، فيجوز للمحجوز عليه مطالبة المحجوز لديه بأن يودع ما فى ذمته خزانة المحكمة التى يتبعها كى يأمن إعساره مستقبلاً ، كما أجيز للمحجوز لديه أن يقوم بهذا الإيداع من تلقاء نفسه إبراء لذمته وتفادياً لسريان الفوائد عليه ، مما مفاده أن الإيداع ليس وجوبياً على المحجوز لديه وإنما هو أمر جوازى له أن يتبعه متى إقتضت مصلحته ذلك .

=================================

اثر الحلول محل الدائن الحاجز

الطعن رقم 1055 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 74 بتاريخ 07-01-1987 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : اثر الحلول محل الدائن الحاجز فقرة رقم : 1 النص فى المادة 283 من قانون المرافعات على أن " من حل قانوناً أو إتفاقاً محل الدائن فى حقه حل محله فيما إتخذ من إجراءات التنفيذ " يدل - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع خول من حل محل الدائن الحاجز سواء كان هذا الحلول قانونياً أو إتفاقياً الحق فى الحلول محله فيما إتخذ من إجراءات التنفيذ ، و ذلك سواء كان الدائن الحاجز هو الدائن مباشر الإجراءات أو أحد الدائنين الحاجزين الآخرين ، و سواء أكان التنفيذ بطريق حجز المنقول لدى المدين أو حجز ما للمدين لدى الغير أو بطريق التنفيذ على العقار . و سواء أكان الحجز تحفظياً أم تنفيذياً . و حكمه هذا النص هى تفادى إعادة إجراءات التنفيذ مرة أخرى ممن حل محل الدائن و إقتصاداً فى المصروفات التى يتحملها فى النهاية المدين المحجوز عليه ، إذ يستكمل المحال له ما بدأه الدائن الحاجز من إجراءات فضلاً عن أن هذا النص يتمشى مع ما تقضى به المادة 339 من المجموعة المدنية من حلول المحال له محل الدائن فى خصائص حقه و فى ضماناته و توابعه . و الحلول فى هذه الحالة هو حلول شخص آخر محل الدائن الحاجز فى ذات الحق الذى يجرى التنفيذ إقتضاء له ، و هذا يختلف عن الحلول فى إجراءات التنفيذ على العقار عند تعدد الحجوز عليه و الذى خول المشرع فيه الحاجز الثانى الحلول محل الدائن الحاجز مباشر الإجراءات بشرط أن يكون دائناً حاجزاً لذات العقار المحجوز و سبق له أن أعلن تنبيهاً بنزع ملكيته و قام بتسجيل هذا التنبيه . ( الطعن رقم 1055 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/1/7 ) =================================

اثر حكم صحة الحجز

الطعن رقم 0204 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 878 بتاريخ 20-06-1963 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : اثر حكم صحة الحجز فقرة رقم : 5 حصول الحاجز على حكم انتهائى بصحة الحجز لا يترتب عليه ثبوت مديونية المحجوز لديه للمحجوز عليه ، ذلك أن الحكم بصحة الحجز إذا صدر فى مواجهة المحجوز لديه لا يكون حجة عليه إلا فيما يتعلق بصحة اجراءات الحجز وليس للمحكمة التى تنظر دعوى صحة الحجز أن تبحث فى حق المحجوز عليه فى ذمة المحجوز لديه أو تقضى بثبوته . ( الطعن 204 سنة ق ، جلسة 1963/6/20 ) ================================= الطعن رقم 0436 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 657 بتاريخ 23-03-1975 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : اثر حكم صحة الحجز فقرة رقم : 1 إذا كانت الدعوى التى أقامتها المطعون ضدها الأولى بطلب رفع الحجز المتوقع من الطاعن وفاء للمبلغ الوارد بعقده الرسمى هى منازعة فى صحة الحجز طرحت على قاضى التنفيذ محصورة فى هذا النطاق ، و إنتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى أن العقد الرسمى قد إنحسرت عنه القوة التنفيذية ، فقضى برفع الحجز دون أن يرى أن الحكم بذلك يتوقف على الفصل فى أمر آخر ، فلا يعيبه إن لم يفصل فى أحقية الطاعن لباقى دينه أو يعين المحكمة التى تختص بنظر النزاع الموضوعى إذ أن ذلك يخرج عن نطاق المنازعة التنفيذية و هى صحة الحجز . ( الطعن رقم 436 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/3/23 ) =================================

احقية الدائن فى التنفيذ على اموال مدينه

الطعن رقم 0214 لسنة 34 مكتب فنى 23 صفحة رقم 941 بتاريخ 17-05-1972 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : احقية الدائن فى التنفيذ على اموال مدينه فقرة رقم : 5 لا محل لتحدى الطاعنة بأن لورثة المدين أموالا أخرى - للتنفيذ عليها - تفى بدين مصلحة الضرائب ، ذلك أن للدائن الحق فى التنفيذ على أموال مدينه جميعها ، و لا فرق فى ذلك بين مال و آخر إلا ما كان منها غير جائز حجزه . ( الطعن رقم 214 لسنة 34 ق ، جلسة 1972/5/17 ) ================================= الطعن رقم 0587 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 707 بتاريخ 20-06-1979 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : احقية الدائن فى التنفيذ على اموال مدينه فقرة رقم : 1 من حق الدائن - الذى حصل على سند تنفيذى بدينه - أن يباشر التنفيذ على جميع أموال مدينه أو على جميع عناصر تركته بعد وفاته لأن ديون المورث تتعلق بتركته لا بذمة ورثته فلا تنقسم عليهم ، كما أن التركة لا تخلص لهم إلا بعد سداد ديونها إعمالاً لمبدأ أن لا تركة إلا بعد سداد الديون ، و للمدين الذى يجرى التنفيذ على عقاراته أن يطلب هو أو ورثته من بعده - طبقاً لنص المادة 414 من قانون المرافعات - و بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ على عقار أو أكثر من العقارات المبيعة فى تنبيه نزع الملكية إذا أثبت أو أثبتوا أن قيمة العقار الذى تظل الإجراءات مستمرة بالنسبة له تكفى الوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين أو الذين صاروا طرفاً فيها وفقاً لأحكام المادة 417 من ذات القانون ، كما له و لهم إبداء هذا الطلب المتقدم إذا طرأت ظروف تبرره فى أية حالة تكون عليها الإجراءات - إلى ما قبل إعتماد العطاء ، و إذا لم يبد حتى ذلك الوقت سقط حقه و حقهم فيه و يتمتع عليه و عليهم - تبعاً لذلك - رفع دعوى أصلية بطلب بطلان إجراءات التنفيذ على هذا الأساس ، رفع دعوى أصلية بطلب بطلان إجراءات التنفيذ على هذا الأساس ، لما كان ذلك . و كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان حكم مرسى المزاد الصادر فى الدعوى 218 لسنة 1969 بيوع منوف بالنسبة للنصيب العينى المطعون ضدهم السنة الأولى فى تركة مورثهم المدين بالرغم من أن الدائن مورث للطاعنين كان يباشر التنفيذ على عقارات التركة بالباقى من دينه و لم يستعمل المطعون ضدهم الستة الأول حقهم فى طلب وقف إجراءات التنفيذ بالنسبة لبعض عقارات التركة حتى حكم بإيقاع البيع فى الدعوى المذكورة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 587 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/6/20 ) =================================



اعتبار الحجز كأن لم يكن

الطعن رقم 1021 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 204 بتاريخ 10-12-1979 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : اعتبار الحجز كأن لم يكن فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادتين 1/574 ، 1/566 من قانون المرافعات السابق يدل على أن الحجز الموقع تحت يد إحدى المصالح الحكومية يسقط و يعتبر كأن لم يكن بإنقضاء ثلاث سنوات على إعلانه للمصلحة المحجوز لديها ما لم يعلنها الدائن الحاجز برغبته فى إستبقاء الحجز و تجديده ، و يترتب على سقوط الحجز و إعتباره كأن لم يكن زوال كافة الآثار المترتبة عليه و منها واجب التقرير بما فى الذمة المنصوص عليه فى المادة 561 من القانون المشار إليه ، فإذا زال عن المصلحة المحجوز لديها واجب التقرير بما فى الذمة فإنه يسقط عنها أى إخلال سابق بهذا الواجب لأن الفرع يزول بزوال الأصل و من ثم ينحسر عن الدائن الحاجز حق مطالبة المصلحة الحكومية المحجوز لديها شخصياً بالدين المحجوز من أجله . ================================= الطعن رقم 0597 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 98 بتاريخ 08-01-1980 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : اعتبار الحجز كأن لم يكن فقرة رقم : 5 إذ كان أثر الإشكال الواقف للتنفيذ يبقى قائماً فلا يبدأ الأجل المنصوص عليه فى المادة 375 من قانون المرافعات لإعتبار الحجز كأن لم يكن إلا من اليوم التالى لصدور الحكم المنهى للخصومة فى الإشكال ، و إذ صدر الحكم فى إستئناف الإشكال بجلسة 1972/5/25 فإن الميعاد يبدأ من اليوم التالى 1972/5/26 ، و إذ كان المطعون عليه قد حصل على أمر من قاضى التنفيذ بمحكمة العطارين بمد بيع ميعاد الأشياء المحجوز عليها فى 1970/3/5 مدة ثلاثين يوماً عملاً بالمادة 375 فقرة ثانية من قانون المرافعات فإن الأجل لا يكتمل إلا فى 1972/9/26 ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه قد حدد لبيع المحجوزات يوم 1972/9/16 و تم له فى ذات اليوم تحصيل المبلغ المحجوز من أجله فإن التنفيذ يكون قد تم وفقاً لأحكام القانون . ( الطعن رقم 597 لسنة 44 ق ، جلسة 1980/1/8 ) =================================



البيع الجبرى لا يقبل التجزئة

الطعن رقم 2036 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 210 بتاريخ 05-02-1985 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : البيع الجبرى لا يقبل التجزئة فقرة رقم : 8 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدعوى ببطلان إجراءات البيع الجبرى لا تقبل التجزئة ، و أن الحكم الصادر فيها يعد صادراً فى موضوع غير قابل للإنقسام و ينسحب على جميع الخصوم فى الدعوى . ( الطعن رقم 2036 لسنة 50 ق ، جلسة 1985/2/5) =================================




التظلم من امر الحجز

الطعن رقم 0360 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 957 بتاريخ 06-12-1956 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : التظلم من امر الحجز فقرة رقم : 1 متى كان أمر الحجز صادراً من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الإبتدائية ، و رفع التظلم من هذا الأمر فإن الحكم الذى يصدر فى التظلم يعد كأنه صادر من المحكمة الإبتدئية منعقدة بهيئتها الكاملة و تختص بنظر إستئنافه محكمة الإستئناف . ( الطعن رقم 360 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/12/6 ) ================================= الطعن رقم 0806 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 972 بتاريخ 06-04-1978 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : التظلم من امر الحجز فقرة رقم : 4 التعرض للموضوع عند نظر التظلم من أمر الحجز غير جائز ، و إذ كان الدفع بالتقادم من صميم التعرض للموضوع فإن إلتفات الحكم المطعون فيه عنه تأسيساً على أن مجاله عند نظر الموضوع يكون متفقاً و صحيح القانون . ( الطعن رقم 806 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/4/6 ) =================================

التقرير بما فى الذمة

الطعن رقم 0335 لسنة 35 مكتب فنى 25 صفحة رقم 196 بتاريخ 21-01-1974 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : التقرير بما فى الذمة فقرة رقم : 2 مؤدى المادة 567 من قانون المرافعات السابق - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أنه إذا مضى خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير بما فى الذمة وجب على المحجوز لديه أن يدفع للحاجز المبلغ الذى أقر به أو ما يفى منه بحق الحاجز بشرط أن يكون حقه وقت الدفع ثابتا بسند تنفيذى و أن يكون قد إتخذ الإجراءات التى توجبها المادة 474 للتنفيذ على الغير - فإذا تعدد الحاجزون و كان المبلغ المحجوز كافيا - فى ذلك الوقت المبين - لأداء حقوقهم جميعا وجب على المحجوز لديه أن يدفع إليهم مما فى ذمته بالشروط المتقدمة الذكر و إذ وقع حجز جديد - فى الحالين - بعد إنقضاء الميعاد المذكور فلا يزاحم الحاجز الجديد الحاجز السابق . و أما إذا لم يكن المبلغ الذى أقر به المحجوز لديه كافيا - فى الوقت المذكور - للوفاء بحقوق الحاجزين المتعددين وجب عندئذ إيداعه خزانة المحكمة لتقسيمه و جاز لكل دائن آخر أن يتدخل فى إجراءات التقسيم فى الميعاد المعين لذلك مما يفيد أن هذه المادة إنما تضع قاعدة عامة تنسحب على الحالات الثلاث التى حددتها لوجوب قيام المحجوز لديه بالوفاء بما فى ذمته أو إيداعه على تقدير أن الوفاء و الإيداع كلاهما ضر ب من ضروب التنفيذ على الغير مما يتعين معه فى كليهما مراعاة الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 474 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 335 لسنة 35 ق ، جلسة 1974/1/21 ) ================================= الطعن رقم 1330 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 20 بتاريخ 08-11-1979 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : التقرير بما فى الذمة فقرة رقم : 1 مفاد نصوص المواد 339 و 340 و 1/343 من قانون المرافعات أن المشرع رأى بالنظر إلى كثرة الحجوز تحت يد المصالح الحكومية أن يجنبها مشقة التوجه إلى أقلام الكتاب للتقدير فى كل مرة يتوقع فيها حجز تحت يدها ، و ما يستتبعه من ضياع وقت موظفيها بين هذه الأقلام فأعفى تلك المصالح من إتباع إجراءات التقرير المبينة فى المادة 339 مرافعات مكتفياً بإلزامها بإعطاء الحاجز شهادة تتضمن البيانات الواجب ذكرها فى التقرير متى طلب منها ذلك و نص المشرع فى المادة 340 مرافعات على أن هذه الشهادة تقوم مقام التقرير ، بمعنى أنها من ناحية تغنى الجهات الحكومية المحجوز لديها عن هذا التقرير ، و من ناحية أخرى فإنه يترتب على إمتناع هذه الجهات من إعطاء الشهادة بعد طلبها ما يترتب على الإمتناع عند التقرير من جزاءات نصت عليها المادة 343 مرافعات ، و بذلك يكون المشرع قد وفق بين مصلحة الجهات الحكومية و مصلحة الحاجز ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون فيما ذهب إليه مخالفاً للقانون . ================================= الطعن رقم 1330 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 20 بتاريخ 08-11-1979 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : التقرير بما فى الذمة فقرة رقم : 2 إذ كان الثابت من الصورة الرسمية لحافظة المسندات المقدمة من الحكومة أمام محكمة الإستئناف إنها تتضمن شهادة تقوم مقام التقرير بما فى الذمة مؤرخة 1974/12/14 و يبين من الإطلاع على هذه الشهادة المقدمة ضمن مستندات الطعن أنها تفيد عدم إنشغال ذمة الطاعن الثانى المحجوز تحت يده بأى دين للمحجوز عليهما . لما كان ذلك و كان من حق المصلحة الحكومية إذ هى تخلفت عن تقديم الشهادة فى المعياد أن الحكم عليها بإلزامها بالمبلغ المحجوز من أجله بتقديم الشهادة إلى وقت إقبال باب المرافعة أمام محكمة الدرجة الثانية فإن الطاعنين يكونان قد قررا بما فى الذمة على الوجه الذى يتطلبه القانون ، و يكون الحكم المطعون فيه - إذ إلتفت عن تلك الشهادة رغم تقديمها لمحكمة الإستئناف قاضياً بإلزام الطاعنين بالدين المحجوز من أجله قد عاره البطلان للقصور فى التسبيب و الإخلال بدفاع جوهرى . ( الطعن رقم 1330 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/11/8 ) ================================= الطعن رقم 0046 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 36 بتاريخ 21-12-1939 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : التقرير بما فى الذمة فقرة رقم : 1 إذا إمتنع المحجوز لديه عن التقرير بما فى ذمته ، أو قرر بأقل من المطلوب منه ، أو إمتنع عن تقديم المستندات الدالة على صحة ما قرره ، و كان ذلك منه غشاً و تدليساً ، فيجوز - طبقاً للمادة 429 مرافعات - الحكم عليه بدفع القدر الذى وقع الحجز من أجله حتى و لو كان المطلوب منه أقل من ذلك . =================================

الحجز الادارى

الطعن رقم 0105 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 634 بتاريخ 09-03-1977 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : الحجز الادارى فقرة رقم : 2 1) يدل نص المادتين 53 ، 56 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 علىأن المشرع راعى فى تنظيم البيع الجبرى للعقار الحفاظ على قيمة الثروة العقارية و حماية مصلحة كل من الدائن و المدين و هو ما يتحقق بالوصول إلى أعلى ثمن ممكن ، فأوجب النشر و الإعلان عن البيع حتى يشترك فى المزايدة أكبر عدد من المزايدين و أوجب إفتتاح المزايدة العلنية بعطاء لا يقل عن الثمن الأساسى مضافاً إليه المصروفات حتى تكون المنافسة بين راغبى الشراء مدعاة للإرتفاع بالثمن إلى أقصى قدر ممكن . و إذ كان الثابت أن مكتب خبراء وزارة العدل بالزقازيق حدد الثمن الأساسى الذى يجب أن تبدأ به مزايدة بيع الأطيان موضوع التداعى بمبلغ 3604 جنيهات و 860 مليما ، و أن البين من محضر بيع تلك الاطيان أن كلا من المتزايدين الأربعة الذين أشتركوا فى المزاد قد سددوا تأمينا قدره 200 جنيه و بدأت المزايدة بعطاء قدره 2200 جنيه و إنتهت برسو المزاد على المطعون ضده الأول بمبلغ 2605 جنيها دون إضافه المصروفات إليه فإن إجراءات تلك المزايدة تكون قد جاءت باطلة لمخالفتها لأحكام قانون الحجز الإدارى سالفة الذكر و المتعلقه بالنظام العام ، و ذلك بإفتتاح المزايدة و رسوها بعطاء يقل عن الثمن الأساسى و المصروفات . 3) رسم الدلالة النسبى بواقع 5% المنصوص عليه فى المادة 66 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 يغاير المصروفات المنصوص عليها فى المادة 56 منه و التى يقصد بها المصروفات التى ينفقها الدائن الحاجز فى إجراءات التنفيذ . ( الطعن رقم 105 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/3/9 ) ================================= الطعن رقم 0067 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1000 بتاريخ 14-06-1951 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ادارى فقرة رقم : 3 "أ" الحجر الإدارى الذى يحق للحكومة توقيعه عملاً بالمادة الخامسة من القانون رقم 76 لسنة 1943 و التى تحيل على الأمر العالى الصادر فى 25 من مارس سنة 1880 وفاء للرسوم الصحية و رسوم الحجر الصحى المستحقة لها بموجب القانون المشار إليه مقصور محله على ذات البضاعة المستحق عليها الرسم المراد توقيع الحجر وفاء له . "ب" لا تلازم بين هذا الحجز و بين حق الإمتياز المقرر للحكومة على جميع أموال المدين و فقاً للمادة 601 من القانون المدنى " القديم " إذ لكل منهما شروطه و مجال توقيعه . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بإلغاء الحجز الإدارى الذى أوقعته مصلحة الحجر الصحى وفاء لرسوم الأرضية المستحقة على بضاعة قد أقام قضاءه على أن البضاعة التى توقع عليها الحجز هى خلاف البضاعة المستحقة عليها الرسوم فإن النعى عليه الخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس . ( الطعن رقم 67 لسنة 18 ق ، جلسة 1951/6/14 ) ================================= الطعن رقم 0146 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 450 بتاريخ 22-03-1951 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ادارى فقرة رقم : 4 الشارع لم يرسم للمحجوز عليه إداريا كما فعل بالنسبة إلى المحجوز عليه قضائيـا طريقـــا معينا للطعن على إجراءات الحجز والبيع بمخالفة القانون بحيث يترتب على تفويتـه اعتبـار هـــذه الإجراءات صحيحة . و من ثم فإن حقه فى الطعن عليها يبقى قائما حماية لحق ملكيته ، فإذا مـا قضى ببطلان هذه الإجراءات اعتبرت كأن لم تكن فلا يترتب عليها أثر ما وذلك فى حق الكافــة وفقا للآصل العام مالم يحمهم الشارع بنص صريح . و من ثم فإن ملكية العقار المبيع تعتبر أنهـا باقية فى ذمة المحجوز عليه ولم تنتقل منها إلى ذمة الراسى عليه المـزاد . ( رقـم الطعن 146 لسنــة 19 ق ، جلســة 1951/3/22 ) ================================= الطعن رقم 0146 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 450 بتاريخ 22-03-1951 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ادارى فقرة رقم : 1 إجـراءات الحجز الإدارى وبيع المال المحجـوز ، ليسـت من قبيــل الأعمـال الإداريــة التـــى تصدرها الحكومة فى سبيل المصلحة العامة وفى حدود القانون بوصفها صاحبـة السلطـة العامــة والتى ينطبق عليها الحظر المنصــوص عليه فى المـادة 15 من لائحه ترتيب المحاكـم ، بـل هــى نظام خاص وضعه المشرع ليسهل على الحكومة وصفها دائنة تحصيل مايتأخر لـدى الأفــراد مــن الأمـوال الأميرية ، و هو نظام أكثر اختصـارا وأقل نفقة من النظـام المرسـوم لسـائر الدائنين فــى اقتضاء ديونهم . و من ثم كان من اختصــاص المحاكـم النظر فى صحـة إجــراءات الحجــز الإدارى وبيع المال المحجوز أسوة باختصاصها بالنظر فى صحة إجراءات البيوع الجبرية القضائية . ================================= الطعن رقم 0201 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1121 بتاريخ 04-06-1953 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ادارى فقرة رقم : 2 لما كانت المادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالمادة 28 من القانون 146 سنة 1950 تنص على أنه ( استثناء من أحكام قانون المرافعات للمدير العام لمصلحة الضرائب إذا تبين له أن حقوق الخزانة معرضة للضياع أن يصدر أمرا بحجز الأموال التى يراد استيفاء الضرائب منها تحت أيه يد كانت . وتعتبر هذه الأموال محجوزة بمقتضى هذا الامر حجزا تحفظيا و لا يجوز التصرف فيها الا اذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من المدير العام أو يكون قد مضى شهران من تاريخ توقيع الحجز ولم تربط الضريبة ) ، و كان يبين من هذا النص ان الشارع وقد خوّل استثناء من القواعد العامة لمدير عام مصلحة الضرائب حق توقيع الحجز على أموال الممولين قبل أن يحدد مقدار الضريبة المستحقة عليهم حرصا على مصلحة الخزانة كفل فى الوقت ذاته حقوق الممولين بوضع ضمان كاف لعدم إساءة استعمال هذا الحق بحبس هذه الأموال لمدة غير محددة ، و كان فى توقيع حجز جديد كلما سقط الحجز الأول بمضى شهرين على توقيعه قبل ربط الضريبة تفويت للحكمة التى توخاها المشرع بالنص على وجوب رفع الحجز بحكم القانون كلما مضى على توقيعه شهران دون أن تربط الضريبة ، و كان القول بغير ذلك من شأنه أن يجعل هذا القيد عبثا لا جدوى منه ، لما كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم الاعتداد بالحجز الثانى الذى أوقعته مصلحة الضرائب بعد سقوط الحجز الأول بمضى شهرين على توقيعه دون أن تربط الضريبة يكون قد طبق المادة المشار اليها تطبيقا صحيحا . ( الطعن رقم 201 سنة 21 ق ، جلسة 1953/6/4 ) ================================= الطعن رقم 0420 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 843 بتاريخ 06-05-1954 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ادارى فقرة رقم : 1 لايجوز وقف إجراءات بيع الأشياء المحجوز عليها إداريا بمعرفة مصلحة الضرائب استيفاء لدين الضريبة إلا فى حالات ثلاث : الأولى دفع الممول المبلغ المحجوز من أجله عملا بقاعدة " الدفع أولا فالمعارضة " والثانية أن يصدر حكم من المحكمة الابتدائية لمصلحة الممول بعدم استحقاق مبلغ الضريبة المحجوز من أجله والثالثة أن تكون إجراءات الحجز قد شابها بطلان جوهرى لا يحتمل شكا إذ يعتبر الحجز فى هذه الحالة بمثابة عقبة مادية تحول بين المحجوز عليه وبين ماله فيملك القضاء المستعجل الأمر بإزالتها ، وفيما عدا هذه الحالات الثلاث لا يصح وقف البيع الإدارى ، وإذن فمتى كانت محكمة الأمور المستعجلة قد قضت بوقف إجراءات بيع الحجز الإدارى استنادا إلى أن بعض نشاط المحجوز عليها لا يخضع للضريبة باعتبارها معهدا تعليميا فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 0439 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1073 بتاريخ 21-05-1953 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ادارى فقرة رقم : 3 1) فرض المجلس القروى الطاعن رسوما على الشركة المطعون عليها باعتبارها تقوم بعملية النقل بالسيارات فى دائرة اختصاصه وأوقع حجزا إداريا على سيارة مملوكة لها وحدد يوما لبيعها فأقامت الشركة الدعوى وطلبت أولا الحكم بصفة مستعجلة بوقف إجراءات البيع وثانيا بصفة عادية بإلغاء الحجز واعتباره كأن لم يكن ودفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لأن وقف إجراءات البيع وإلغاء الحجز فيه مساس بتأويل وتفسير الأمر الإدارى الخاص بفرض الرسوم وليس للمحاكم إيقاف تنفيذه أو تأويله عملا بالمادة 18 من قانون نظام القضاء . قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ومحكمة الإستئناف قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإيقاف إجراءات البيع إلى أن يفصل نهائيا من الجهة المختصة فى صحة الأمر بفرض الرسوم المحجوز من أجلها مع إيقاف الفصل فى طلب إلغاء الحجز موضوعياً حتى يصدر الحكم المذكور ولما عرض النزاع على محكمة النقض قررت المبادىء الآتية : "أ" جرى قضاء محكمة النقض بأن الحجوز الإدارية وإجراءاتها لاتعد من قبيل الأوامر الإدارية التى لايجوز للمحاكم الغاؤها أو تأويلها أو وقف تنفيذها ومن ثم تختص المحاكم بنظر الدعاوى الخاصة ببطلان إجراءات هذه الحجوز أو إلغائها أو وقف إجراءات البيع . "ب" إن المادة 18 من قانون نظام القضاء والتى كانت تقابل المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية التى تخرج من ولاية المحاكم وقف الأمر الإدارى أو تأويله إنما تشير إلى الأمر الفردى دون الأمر الإدارى العام أى اللوائح ـ كقرار المجلس القروى بفرض رسم ـ إذ لاشبهة فى أن للمحاكم بل عليها قبل أن تطبق لائحة من اللوائح أن تستوثق من مشروعيتها ومطابقتها للقانون فان بدا لها مايعيبها فى هذا الخصوص كان عليها أن تمتنع عن تطبيقها . وإذن فان الحكم المطعون فيه إذ قرر إيقاف الفصل فى الطلب الخاص بإلغاء الحجز موضوعيا حتى يفصل من الجهة المختصة فى النزاع القائم على مشروعية اللائحة الصادرة من المجلس القروى بفرض الرسم يكون قد خالف القانون فى هذا الخصوص . 2) ليس لمحكمة ثانى درجة أن تتصدى لموضوع النزاع ولو باتفاق طرفى الخصومة لأن مبدأ التقاضى على درجتين هو من المبادىء الأساسية لنظام القضاء . ( الطعن رقم 439 سنة 21 ق ، جلسة 1953/5/21 ) ================================= الطعن رقم 0439 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1073 بتاريخ 21-05-1953 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ادارى فقرة رقم : 1 فرض المجلس القروى الطاعن رسوما على الشركة المطعون عليها باعتبارها تقوم بعملية النقل بالسيارات فى دائرة اختصاصه وأوقع حجزا إداريا على سيارة مملوكة لها وحدد يوما لبيعها فأقامت الشركة الدعوى وطلبت أولا الحكم بصفة مستعجلة بوقف إجراءات البيع وثانيا بصفة عادية بإلغاء الحجز واعتباره كأن لم يكن ودفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لأن وقف إجراءات البيع وإلغاء الحجز فيه مساس بتأويل وتفسير الأمر الإدارى الخاص بفرض الرسوم وليس للمحاكم إيقاف تنفيذه أو تأويله عملا بالمادة 18 من قانون نظام القضاء . قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ومحكمة الإستئناف قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإيقاف إجراءات البيع إلى أن يفصل نهائيا من الجهة المختصة فى صحة الأمر بفرض الرسوم المحجوز من أجلها مع إيقاف الفصل فى طلب إلغاء الحجز موضوعياً حتى يصدر الحكم المذكور ولما عرض النزاع على محكمة النقض قررت المبادىء الآتية : "أ" جرى قضاء محكمة النقض بأن الحجوز الإدارية وإجراءاتها لاتعد من قبيل الأوامر الإدارية التى لايجوز للمحاكم الغاؤها أو تأويلها أو وقف تنفيذها ومن ثم تختص المحاكم بنظر الدعاوى الخاصة ببطلان إجراءات هذه الحجوز أو إلغائها أو وقف إجراءات البيع . "ب" إن المادة 18 من قانون نظام القضاء والتى كانت تقابل المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية التى تخرج من ولاية المحاكم وقف الأمر الإدارى أو تأويله إنما تشير إلى الأمر الفردى دون الأمر الإدارى العام أى اللوائح ـ كقرار المجلس القروى بفرض رسم ـ إذ لاشبهة فى أن للمحاكم بل عليها قبل أن تطبق لائحة من اللوائح أن تستوثق من مشروعيتها ومطابقتها للقانون فان بدا لها مايعيبها فى هذا الخصوص كان عليها أن تمتنع عن تطبيقها . وإذن فان الحكم المطعون فيه إذ قرر إيقاف الفصل فى الطلب الخاص بإلغاء الحجز موضوعيا حتى يفصل من الجهة المختصة فى النزاع القائم على مشروعية اللائحة الصادرة من المجلس القروى بفرض الرسم يكون قد خالف القانون فى هذا الخصوص . ================================= الطعن رقم 0049 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 575 بتاريخ 27-01-1955 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ادارى فقرة رقم : 1 جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يحول دون اختصاص المحاكم المدنية أن يكون أساس الدعوى بطلب الغاء الحجز الإدارى أو وقف إجراءاته أو التعويض عنه الطعن فى مشروعية القرار الصادر من المجلس البلدى بفرض الرسم الذى توقع الحجز تنفيذا له ، ذلك أن المادة 18 من قانون نظام القضاء المقابلة للمادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية التى تخرج من ولاية المحاكم وقف الأمر الإدارى أو تأويله إنما تشير إلى الأمر الإدارى الفردى دون الأمر الإدارى العام أى اللوائح كقرار المجلس البلدى بفرض الرسم ، و لهذا فإن على المحاكم المدنية أن تستوثق من مشروعية اللائحة المراد تطبيقها على النزاع المطروح و مطابقتها للقانون . ( الطعن رقم 49 سنة 22 ق ، جلسة 1955/1/27 ) ================================= الطعن رقم 0194 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 579 بتاريخ 19-06-1958 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ادارى فقرة رقم : 1 متى تبين أن الدعوى رفعت من إحدى الشركات التى تملك داراً للسينما تطلب فيها الحكم بعدم أحقية الحكومة فى مطالبتها بفروق ضريبة الملاهى و ببطلان الحجز الإدارى المتوقع ضدها فإنه سواء كان النزاع على البت فى مسئولية الشركة و إلتزامها بدفع فروق ضريبة كان عليها أن تحصلها من الرواد بمقتضى القانون الخاص بضريبة الملاهى أو كان الخلاف يدور حول تفسير قانون فرض الرسوم البلدية و المرسوم المنظم لأحكامه للفصل فيما إذا كان تحصيل تلك الرسوم من الجمهور يعد أو لا يعد زيادة على الثمن الأصلى ليستوجب أو لا يستوجب إقتضاء فروق الضريبة المنبه على الشركة بسدادها فإن تعرض جهة المحاكم للفصل فى طلب الشركة المذكورة عدم أحقية الحكومة فى إقتضاء تلك الفروق و عدم الإعتداد بالحجز الإدارى المتوقع من أجلها لا ينطوى على مساس بوعاء الضريبة أو بأى عمل إدارى مما يمتنع على المحاكم إلغاؤه أو تأويله و يكون هذا النزاع مما يدخل فى ولاية القضاء العام . ================================= الطعن رقم 0195 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 747 بتاريخ 11-12-1958 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ادارى فقرة رقم : 1 متى تبين أن الدعوى رفعت من الطاعن الذى يدير دارا للسينما بطلب الحكم بعدم أحقية الحكومة فى إقتضاء فروق ضريبة الملاهى منه و بعدم الإعتداد بالحجز الإدارى المتوقع من أجلها فإن تعرض المحكمة للفصل فيما يطلبه الطاعن لا ينطوى على مساس بوعاء الضريبة أو بأمر إدارى يمتنع على المحاكم إلغاؤه أو تأويله لأن مقطع النزاع فى الدعوى هو البت فى مسئولية الطاعن عن فروق الضريبة التى كان عليه أن يحصلها من الرواد بمقتضى القانون رقم 85 لسنة 1933 ومدى ملزوميته بها و ما قد يستدعيه الأمر من حسم للخلاف الذى يدور حول تفسير قانون فرض الرسوم البلدية و المرسوم المنظم لأحكامه لبيان ما إذا كان تحصيل الرسوم من الجمهور يعد زيادة على الثمن الأصلى لتذكرة الدخول أو لا يعد كذلك مما يجعل النزاع فى حقيقته خارجا عن نطاق الأمر الإدارى الذى تصدره الحكومة فى سبيل المصلحة العامة ، لما كان ذلك ، و كان توقيع الحجز الإدارى لتحصيل ما يتأخر للحكومة من أموال لدى الأفراد يعتبر عملا من أعمال السلطة التنفيذية الشبيهة بأعمال الأفراد و هى الأعمال التى تجريها الحكومة فى إدارة أموالها فإنه مما يدخل فى ولاية المحاكم التعرض لمثل هذا الحجز بالإلغاء أو الإيقاف دون أن يؤثر ذلك فى مبدأ الفصل بين السلطات . ( الطعن رقم 195 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/12/11 ) ================================= الطعن رقم 0187 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 782 بتاريخ 13-12-1961 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ادارى فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض على أن المادة العاشرة من الأمر العالى الصادر فى 25 مارس سنة 1880 الخاص بالحجز الأدارى صريح الدلالة على وجوب البدء بحجز المنقول و بيعه و عدم جواز الشروع فى حجز العقار إلا فى حالة عدم كفاية ثمن المحصولات و المنقولات و المواشى لسداد الأموال أو العشور أو الرسوم المستحقة . و متى كان الحكم المطعون فيه قد جانب هذا النظر وكان الثابت بالأوراق أن مصلحة الضرائب قد أوقعت حجزا على منقولات الطاعن وتكرر تأجيل البيع فيه لعدم وجود مشتر و لكنها مع ذلك شرعت فى إجراءات التنفيذ على العقار و سارت فى إجراءات بيعه حتى رسو المزاد و لم يكن هناك ما يمنع مصلحة الضرائب "المطعون عليها" من إتمام بيع المنقولات المحجوزة إداريا للتحقق من عدم كفاية ثمنها بسداد المطلوب قبل الشروع فى بيع العقار بالطريق الإدارى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 187 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/12/13 ) ================================= الطعن رقم 17 لسنة 28 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1068 بتاريخ 28-11-1962 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ادارى فقرة رقم : 1 إذ كانت المادة السابعة و العشرين من القانون رقم 308 لسنة 1955 الصادر فى شأن الحجز الإدارى قد وردت فى الفصل الخاص بحجز المنقول لدى المدين - و كانت المادة 72 من القانون المذكور قد نصت على سريان أحكام المادة السابعة و العشرين المشار إليها على المنازعات القضائية الخاصة ببيع العقار و قد خلا القانون المذكور من مثل هذا النص بالنسبة لحجز ما للمدين لدى الغير - فإن مفاد ذلك أن المشرع يكون قد قصد إلى عدم إخضاع المنازعة فى حجز ما للمدين لدى الغير لحكم المادة السابعة و العشرين المشار إليها و تركها للقواعد العامة و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة أحكام قانون الحجز الإدارى فيما قضى به من إختصاص قاضى الأمور المستعجلة بنظر الدعوى يكون على غير أساس و يتعين رفضه 0 ================================= الطعن رقم 17 لسنة 28 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1068 بتاريخ 28-11-1962 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ادارى فقرة رقم : 2 قاضى الأمور المستعجلة و إن كان مختصاً أصلاً بالحكم بعدم الإعتداد بحجز ما للمدين لدى الغير إذا وقع لدين غير معين المقدار و بغير أمر من قاضى الأمور الوقتية إلا أن مفاد نص المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى أن لرئيس الجهة الإدارية طالبة الحجز أن يحدد الدين المراد الحجز به بحيث يقوم تحديده مقام التحديد الذى يجريه قاضى الأمور الوقتية - فإذا كان الثابت من الوقائع أن رئيس الجهة الإدارية الحاجزة قد أصدر أمراً بتحديد الدين و أن إجراءات الحجز الإدارى قد إتخذت بناء على هذا الأمر فإن قاضى الأمور المستعجلة لا يكون مختصاً بالنظر فى دعوى عدم الإعتداد بالحجز المبنية على هذا السبب و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ جانب هذا النظر يكون قد خالف القانون و يتعين نقضه 0 ( الطعن رقم 17 لسنة 28 ق ، جلسة 1962/11/28 ) ================================= الطعن رقم 0082 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 986 بتاريخ 30-10-1963 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ادارى فقرة رقم : 1 مجال تطبيق المادة 519 من قانون المرافعات مقصور على الحجز القضائى و لا يتعداه إلى الحجز الإدارى الذى نظمه الشارع بتشريعات خاصة لا تتضمن نصاً مماثلاً عدا التشريع الجديد الذى صدر به قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 . ( الطعن رقم 82 سنة 29 ق ، جلسة 1963/10/30 ) ================================= الطعن رقم 0254 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 802 بتاريخ 24-06-1965 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ادارى فقرة رقم : 2 يبين من مقارنة المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى - وهى كما أفصحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون مأخوذة من قانون المرافعات مع تعديلها بما يتفق والسرعة والضمان الواجب توافرهما فى الحجوز الإدارية - بالمادتين 480 و537 من قانون المرافعات - أن المشرع رأى ألا يكون وقف إجراءات البيع الإدارى مترتباً على مجرد رفع المنازعة للقضاء كما هو الحال فى إشكالات التنفيذ ودعوى الإسترداد ، فإشترط لوقف هذه الإجراءات - فى حالة عدم موافقة الجهة الحاجزة على وقفها - أن يقوم المنازع بإيداع قيمة المطلوبات المحجوز من أجلها والمصروفات خزانة الجهة طالبة الحجز فإذا لم يقم بهذا الإيداع كان لهذه الجهة رغم رفع المنازعة أمام القضاء أن تمضى فى إجراءات الحجز والبيع إلى نهايتها دون إنتظار الفصل فى هذه المنازعة ، ولكن ذلك لا يمنع المحاكم من نظر المنازعة ومباشرة جميع سلطاتها فيها طبقاً للقانون العام بما فى ذلك الأمر بوقف إجراءات البيع إذا وجدت فى أسباب المنازعة ما يبرره إذ الخطاب فى المادة 27 سالفة الذكر بعدم وقف إجراءات الحجز والبيع ما لم يحصل الإيداع ، موجه إلى الجهة الحاجزة وليس إلى المحاكم كما أن هذه المادة لم تنص على عدم جواز نظر المنازعة أمام المحاكم فىحالة عدم الإيداع أو تقيد من سلطة المحكمة عندما تنظر المنازعه فى هذه الحالة فإذا أدرك حكم القاضى بوقف البيع بالإجراءات قبل تمام البيع إمتنع على الجهة الحاجزة الإستمرار فيها . ( الطعن رقم 254 لسنة 30 ق، جلسة 1965/6/24 ) ================================= الطعن رقم 0387 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 2050 بتاريخ 29-12-1966 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ادارى فقرة رقم : 1 يبين من مقارنة المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدراى - و هى على ما أفصحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون مأخوذة من قانون المرافعات مع تعديلها بما يتفق و السرعة و الضمان الواجب توافرهما فى الحجوز الإدارية - بالمادتين 480 و 537 من قانون المرافعات ، أن المشرع رأى ألا يكون وقف إجراءات البيع الإدارى مترتباً على مجرد رفع المنازعة للقضاء كما هو الحال فى إشكالات التنفيذ و دعوى اللإسترداد فإشترط لوقف هذه الإجراءات - فى حالة عدم موافقة الجهة الحاجزة على وفقها - أن يقوم المتنازع بإيداع قيمة المطلوبات المحجوز من أجلها و المصروفات خزانة الجهة طالبة الحجز فإذا لم يقم بهذا الإيداع كان لهذه الجهة رغم رفع المنازعة أمام القضاء أن تمضى فى إجراءات الحجز و البيع إلى نهايتها دون إنتظار الفصل فى هذه المنازعات . و لكن ذلك لا يمنع المحاكم من نظر المنازعة و مباشرة جميع سلطاتها فيها طبقاً للقانون العام بما فى ذلك الأمر بوقف إجراءات البيع إذا وجدت فى أسباب المنازعة ما يبرره إذ الخطاب فى المادة 27 سالفة الذكر بعدم وقف إجراءات الحجز و البيع ما لم يحصل الإيداع ، موجه إلى الجهة الحاجزة و ليس إلى المحاكم ذلك أن هذه المادة لم تنص على عدم جواز نظر المنازعة أمام المحاكم فى حالة عدم الإيداع أو تقيد من سلطة المحكمة عندما تنظر المنازعة فى هذه الحالة فإذا أدرك حكم القاضى بوقف البيع الإجراءات قبل تمام البيع إمتنع على الجهة الحاجزة الإستمرار فيها . ( الطعن رقم 387 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/12/29 ) ================================= الطعن رقم 0216 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1592 بتاريخ 02-11-1967 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ادارى فقرة رقم : 2 مفاد نصوص لائحة البريد الصادرة تنفيذا لدكريتو 29 مارس سنة 1879 بتنظيم مصلحة البوستة ، أن المشرع تقديرا منه لخطورة الآثار التى قد تترتب على عدم وصول الرسائل المسجلة إلى المرسلة إليهم عمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصولها إليهم وذلك باشتراط تسليمها إلى أشخاصهم أو لمن تكون له صفة النيابة عنهم فى إستلامها . وإذا كان هذا الشرط لازما بالنسبة للخطابات المسجلة عامة ولو لم تكن مصحوبة بعلم الوصول فإنه لا شك ألزم فى حالة إعلان محضر الحجز لديه المنصوص عليه فى المادة 29 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 وذلك لما يترتب على هذا الإعلان من إلتزامات على المحجوز لديه فرضتها عليه المادتين 30 ، 31 من ذلك القانون وأوجبت عليه القيام فى مواعيد محددة يبدأ سريانها من تاريخ إعلانه بمحضر الحجز وجعلت الجزاء على إخلاله بها جواز مطالبته شخصيا بأداء المبلغ المحجوز من أجله والحجز إداريا على ما يملكه وفاء لما يحكم به عليه ومن ثم فإن إعلان المحجوز لديه بمحضر الحجز الإدراى طبقا للمادة 29 سالفة الذكر لا يكون صحيحا إلا إذا سلم الكتاب الموصى عليه المتضمن محضر الحجز إلى شخصه أو إلى من تكون له صفة النيابة عنه فى إستلام هذا الكتاب . ( الطعن رقم 216 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/11/2 ) ================================= الطعن رقم 0269 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 443 بتاريخ 29-02-1968 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ادارى فقرة رقم : 4 الحجز الإدارى الموقع ضد المتوفى عن الدين لا يقطع مدة التقادم بالنسبة للمدين . ================================= الطعن رقم 0015 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 357 بتاريخ 20-02-1969 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ادارى فقرة رقم : 1 المستفاد من نص المادة 91 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و المادة 10 من الأمر العالى الصادر فى 25 مارس سنة 1880 أن التنفيذ الأدارى على العقار يبدأ بإعلان يوجهه مندوب الجهة الحاجزة إلى المدين صاحب العقار فى شخص واضع اليد عليه مهما كانت صفته ، يتضمن تنبيها بأداء الدين المنفذ به و إنذارا بحجز العقار فى حالة عدم الأداء . و إذا تعدد المدينون ملاك العقار المراد التنفيذ عليه وجب إعلان التنبيه بالدفع و إنذار الحجز إلى كل واحد منهم . و لئن كانت المادة 10 من الأمر العالى سالفة الذكر لم تنص على البطلان جزاء على مخالفة هذا الإجراء ، إلا أنه يعتبر من الإجراءات الجوهرية التى يترتب البطلان على مخالفتها و هو بطلان مقرر لمصلحة المدين الذى لم يعلن أو لم يصح إعلانه بهذا التنبيه ، فيجوز له و لورثته و لمن يمثله أن يتمسك بهذا البطلان . ( الطعن رقم 15 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/2/20 ) ================================= الطعن رقم 0431 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1280 بتاريخ 16-12-1969 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ادارى فقرة رقم : 1 لا تعد الحجوز الإدارية - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - من قبيل الأوامر الإدارية التى لا يجوز للمحاكم إلغاؤها أو تأويلها أو وقف تنفيذها بل هى وليدة نظام خاص وضعه المشرع ليسهل على الحكومة أو بعض الهيئات بمقتضى تشريع خاص بوصفها دائنة ، تحصيل ما يتأخر لدى الأفراد من الأموال الأميرية أو الضرائب أو الرسوم أو الديون و تختص المحاكم على هذا الأساس بنظر المنازعات المتعلقة بإجراءات هذه الحجوز أو إلغائها أو عدم الإعتداد بها أو وقف إجراءات البيع الناشئة عنها أسوة بالمنازعات المتعلقة بالحجوز القضائية . ================================= الطعن رقم 0339 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 149 بتاريخ 22-01-1970 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ادارى فقرة رقم : 3 إجراءات الحجز و البيع الإداريين يحكمه القانون رقم 308 لسنة 1955 ، فى شأن الحجز الإدارى فى المادة 40 منه و ما بعدها إجراءات التنفيذ على العقار ، و حدد الأشخاص الذين يعلنون بها و يصبحون بالتالى طرفاً فيها ، و لما كان مشترى العقار من المدين بعقد غير مسجل ليس من بين هؤلاء فإن طلب الطاعن - المشترى - إبطال الإجراءات فى هذه الحالة لن يحقق له إلا مصلحة مادية لا تكفى لقبول الدعوى ما دامت لا تستند إلى حق يحميه القانون ، و لا يجدى الطاعن تمسكه بأن المصلحة المحتملة تكفى إذا كان الغرض من الطلب الإحتياط لدفع ضرر محدق ، لأن هذا النعى بدوره يفترض قيام حق تدعو الضرورة إلى حمايته . ================================= الطعن رقم 0339 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 149 بتاريخ 22-01-1970 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ادارى فقرة رقم : 4 مؤدى نص المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى أن المنازعات الواردة بها و التى يفصل فيها على وجه السرعة هى التى ترفع أثناء إجراءات الحجز ، و قبل إتمام البيع أما الدعاوى التى ترفع بأحقية المدعى للعقار أو المنقول الذى تم بيعه و ببطلان إجراءات التنفيذ فلا ينطبق عليها ذلك النص ، و يتعين الرجوع بشأنها إلى أحكام قانون المرافعات عملا" بالمادة 75 من القانون 308 لسنة 1955 . ================================= الطعن رقم 0339 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 149 بتاريخ 22-01-1970 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ادارى فقرة رقم : 5 المقرر فى فقه قانون المرافعات أن المشرع يقصد بدعوى الأستحقاق التى تندرج فى عموم نص المادة 482 مرافعات ، الذى يقضى بأن " جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ يحكم فيها على وجه السرعة " الدعوى التى ترفع من الغير أثناء إجراءات التنفيذ و يطلب فيها بطلان هذه الإجراءات مع إستحقاق العقار المحجوز عليه كله أو بعضه ، أما الدعوى التى ترفع من الغير بعد إنتهاء إجراءات التنفيذ و بعد رسو المزاد فتعتبر دعوى ملكية عادية تنظر بالطريق العادى و يعمل فى شأنها بالقواعد الخاصة بالدعاوى العادية و يكون إستئناف الحكم الصادر فيها طبقاً للمادة 405 مرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره و ليس بتكليف بالحضور . ( الطعن رقم 339 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/1/22 ) ================================= الطعن رقم 0217 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 44 بتاريخ 12-01-1972 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ادارى فقرة رقم : 1 تقضى المادة 75 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى ، بأن تسرى على الحجز الإدارى جميع أحكام قانون المرافعات التى لا تتعارض مع أحكام ذلك القانون ، و يشترط فى الحق الذى يمكن إقتضاؤه جبرا وفقا لأحكام المادتين 457 و 459 من قانون المرافعات السابق المقابلتين للمادة 280 من قانون المرفعات الحالى لسنة 1968 ، أن يكون محقق الوجود و معين المقدار و حال الأداء ، و إذ كان تقدير توافر هذه الشروط هو مما يدخل فى حدود سلطة محكمة الموضوع متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة ، و كان يبين مما أورده الحكم أن محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية إنتهت للأسباب السائغة التى أوردتها ، إلى أن الحق المحجوز وفاء له متنازع فى ترتبه فى ذمة المطعون عليه الأول بالإضافة إلى أن قدره غير معين ، و ذلك بسبب عدم التحقق من عدد العمال الذين يستخدمهم و مقادير أجورهم و مدد عملهم ، مما لا يتيسر معه معرفة المبالغ التى يلتزم بأدائها طبقا لقانون التأمينات الإجتماعية ، و إذ كان الدين بهذه المثابة يعتبر غير محقق الوجود ، و غير معين المقدار ، فلا يجوز توقيع الحجز وفاء له . و لا محل بعد ذلك للتحدى بأن القانون رقم 92 لسنة 1959 و القرار الوزارى رقم 23 لسنة 1959 تضمنا نصوصاً من شأنها أن تجعل دين الطاعنة- الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية - مستوفيا شروط توقيع الحجز . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان الحجوز موضوع النزاع يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا . ( الطعن رقم 217 لسنة 35 ق ، جلسة 1972/1/12 ) ================================= الطعن رقم 018 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 698 بتاريخ 28-04-1973 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ادارى فقرة رقم : 1 متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعتمد فى تحصيله لخطأ الطاعنة - المؤسسة المصرية العامة للكهرباء - على خطأ الكشافين التابعين لها فحسب بل إعتمد أيضاً على ما وقع منها نتيجة لهذا الخطأ ، فأوضح أنها حملت المطعون ضده الأول بغير حق بفرق فى قيمة الإستهلاك يفوق القدر الثابت لها ، و أنها إعتبرت هذا الفرق ديناً لها فى ذمته ، و أوقعت الحجز الإدارى وفاء له على ممتلكات المطعون ضدهما ثم باعتها جبراً ، و كان تحصيل الحكم لخطأ الطاعنة على هذا النحو سائغاً و وصفه بأنه خطأ جسيم صحيحاً فى القانون ، و إذ كان حق الطاعنة فى إتخاذ إجراءات الحجز الإدارى على أموال مدينها عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى مقيداً بأن يكون إستعمالها هذا الحق غير مصحوب بخطأ جسيم ، و كان ما إنتهى إليه الحكم من ثبوت ركن الخطأ الموجب لمسئولية الطاعنة يتضمن الرد على إدعائها بخطأ المطعون ضده الأول لإهماله فى طلب وقف إجراءات الحجز و البيع و عدم جدوى هذا الإدعاء فى نفى مسئوليتها ، فإن النعى الوارد بسببى الطعن - على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب بإغفاله الرد على دفاع الطاعنة بأنها أوقعت الحجز عملاً بالحق المخول لها فى المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى و أنه إذا كان ثمة تقصير فهو فى جانب المطعون ضده - يكون على غير أساس . ( الطعن رقم 18 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/4/28 ) ================================= الطعن رقم 0444 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 823 بتاريخ 27-04-1975 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ادارى فقرة رقم : 1 يبين من مقارنة المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى - و هى على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون مأخوذة من قانون المرافعات مع تعديلها بما يتفق و السرعة و الضمان الواجب توافرهما فى الحجوز الإدارية - بالمادتين 480 ، 537 من قانون المرافعات السابق ، أن المشرع رأى ألا يكون وقف إجراءات البيع الإدارى مترتباً على مجرد رفع المنازعة للقضاء كما هو الحال فى إشكالات التنفيذ و دعوى الإسترداد فإشترط لوقف هذه الإجراءات - فى حالة عدم موافقة الجهة الحاجزة على وقفها - أن يقوم المتنازع بإيداع قيمة المطلوبات المحجوزة من أجلها و المصروفات خزانة الجهة طالبة الحجز فإذا لم يقم بهذا الإيداع كان لهذه الجهة رغم رفع المنازعة أمام القضاء أن تمضى فى إجراءات الحجز و البيع إلى نهايتها دون إنتظار للفصل فى هذه المنازعات و لكن ذلك لا يمنع المحاكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من نظر المنازعة و مباشرة جميع سلطاتها فيها طبقاً للقانون العام إذ أن الخطاب فى المادة 27 سالفة الذكر بعدم وقف إجراءات الحجز و البيع ما لم يحصل الإيداع موجهة إلى الحاجزة و ليس إلى المحاكم ذلك أن هذه المادة لم تنص على عدم جواز نظر المنازعة أمام المحاكم فى حالة عدم الإيداع أو تقيد من سلطة المحكمة عندما تنظر المنازعة فى هذه الحالة ، لما كان هذا فإن إيداع المبالغ موضوع الحجز لا يكون شرطاً لقبول دعوى المنازعة فى الإجراءات سواء قبل تمامها أو بعده . ================================= الطعن رقم 0444 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 823 بتاريخ 27-04-1975 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ادارى فقرة رقم : 2 القصد مما نصت عليه المادة 68 من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى من أن " لكل من المدين و الحائز أن يودع خزانة المحافظة أو المديرية المختصة فى اليوم السابق على اليوم المعين للمزايدة الأولى أو الثانية مبلغاً يفى بالمطلوب و المصروفات بأكملها لغاية نهاية الشهر الذى تقع فيه جلسة البيع و إعلان المحافظ أو المدير بهذا الإيداع ، و فى هذه الحالة يقرر المحافظ أو المدير أو وكيله إلغاء إجراءات الحجز و البيع و مرسى المزاد الأول و إجراءات البيع إذا كان قد تم شئ من ذلك و يحرر بالإلغاء محضر و تسلم صورة منه للمودع " و على ما هو ظاهر النص تمكين المدين أو الحائز - إلى ما قبل البيع و رسو المزاد - من تجنب بيع المحجوز جبراً و الإحتفاظ به و رتب القانون على إيداع تلك المبالغ صدور الأمر بإلغاء الإجراءات السابقة على الإيداع لصالح المدين أو الحائز و هو أمر منقطع الصلة بمرسى المزاد و الطعن عليه . ================================= الطعن رقم 0444 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 823 بتاريخ 27-04-1975 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ادارى فقرة رقم : 5 أنه و إن كان النص فى المادة 40 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى على أن " يبدأ التنفيذ على العقار بإعلان يوجهه مندوب الحاجز إلى المدين صاحب العقار فى شخص واضع اليد مهما كانت صفته و يتضمن تنبيها بالأداء و إنذار بحجز العقار " بما يفيد أن المشرع لم يلتزم - فى شأن إعلان ورقة الحجز - بكل القواعد العامة الواردة بالمادتين 11 ، 12 من قانون المرافعات السابق - و الواجب التطبيق - و إكتفى فى ذلك بإعلان المدين فى شخص واضع اليد أيا كانت صفته ، إلا أنه لما كان يبين من مدونات الحكم الإبتدائى أن كلا من و رقتى التنبيه و الإنذار بالحجز و الحجز لم يبين بها صفة المعلن أو سبب تواجده فى المكان الذى فيه الإعلان وصلته بالمطلوب إعلانها و ما إذا كان يقيم معها من عدمه و هو ما يتضمن أن الإعلان قد خلا من بيان أن المعلن إليه - و هو غير المدين - هو واضع اليد ، فإن الحكم إذ رتب البطلان على ما قرره بشأن الإعلان يكون قد قام صحيحاً على ما يحمله و لا يعيبه ما تزيد فيه بشأن وجوب إثبات بيانات أخرى فى الإعلان غير تلك التى أوجبتها المادة 40 من القانون 308 لسنة 1955 . ( الطعن رقم 444 لسنة 38 ق ، جلسة 1975/4/27 ) ================================= الطعن رقم 0099 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 800 بتاريخ 16-04-1975 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ادارى فقرة رقم : 1 الحجز الإدارى تحت يد الغير يقع بنص المادة 1/29 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 بموجب محضر حجز يعلن إلى المحجوز لديه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، و إذ أوجب المشرع فى الفقرة الثالثة من هذه المادة إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز خلال الثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان المحضر للمحجوز لديه و إلا إعتبر الحجز كأن لم يكن فإن مفاد ذلك أنه إذا ما تم الحجز صحيحاً فإن العيب الذى يشوب الإجراء اللاحق و هو عدم إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز فى الميعاد المحدد لا يؤثر على الحجز الذى سبقه و لا يعنى إنعدامه ، و إنما ما قرره المشرع من إعتبار الحجز كأن لم يكن فى هذه الحالة هو جزاء مقرر لكل ذى مصلحة و لا يتعلق بالنظام العام فيجوز للمحجوز عليه النزول عنه صراحة أو ضمناً . و لا يحق لمن نزل عنه أن يعود إلى التمسك به . ================================= الطعن رقم 0383 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 873 بتاريخ 30-04-1975 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ادارى فقرة رقم : 1 النص فى المادة الثانية من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 ، يدل على أن المشرع إستلزم لصحة إجراءات الحجز الإدارى أن تصدر بناء على أمر حجز مكتوب و أن يكون أمر الحجز الذى يوقع بمقتضاه صادراً من شخص مفوض قانوناً بإصدار الأمر و خول رئيس الجهة الإدارية الحاجزة أو لمن ينيبه تحديد الدين المراد الحجز بمقتضاه مستهدفاً بذلك - طبقاً لما جلته المذكرة الإيضاحية للقانون - ألا يؤدى غياب ممثل الجهة الحاجزة أو بعده عن محل الحجز إلى تعطيل توقيع الحجز و تحصيل المبالغ المستحقة ، مما مفاده أنه متى صدر الأمر مستوفياً هذه الشرائط فلا عبرة بالإختصاص المكانى للأمر بالحجز تفادياً لتطويل الإجراءات و تعقيدها . ================================= الطعن رقم 0383 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 873 بتاريخ 30-04-1975 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ادارى فقرة رقم : 2 لمصلحة الضرائب بموجب القوانين الضريبية و منها القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة ، و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل ، و القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد حق تحصيل الضرائب و المبالغ المستحقة لها بطريق الحجز الإدارى طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى و القرار رقم 143 لسنة 1955 الصادر من وزير المالية تنفيذاً له . و تقضى المادة 102 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بأن يقصد بمصلحة الضرائب فى حكم هذا القانون وزارة المالية و المصالح أو الموظفون الذين يعهد إليهم بمقتضى القوانين و المراسيم و اللوائح فى تنفيذ هذا القانون ، و إذ كان هذا النص يعتبر نصاً تفسيرياً يلحق بالتشريع السابق من وقت صدوره كما يلحق بكل تشريع لاحق يخول الشارع فيه لمصلحة الضرائب سلطة أو حقاً ، و قد أعطت اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى المادة 47 معدلة بالقرار الوزارى رقم 36 لسنة 1954 رؤساء المأموريات التى يحددها مدير مصلحة الضرائب حق إصدار الأوراد التى تحصل بمقتضاها الضريبة طبقاً للمادة 92 من القانون كما خولت مأمورى الضرائب سلطة تحصيلها . لما كان ما تقدم ، و كان أمر الحجز التنفيذى الإدارى قد صدر بناء على قرار مدير عام مصلحة الضرائب المؤرخ 28 من ديسمبر 1955 بإنابة مأمورى الضرائب و مساعديهم بالمأموريات بإصدار أوامر الحجز الإدارى ، و كان الأمر قد صدر من مأمورية ضرائب عطارين ثان الكائنة بمدينة الأسكندرية ، فإنه لا وجه للتحدى بوجوب تقديم هذا القرار للتحقيق من نطاقه و حدوده طالما أن هذه الإنابة العامة لها سندها من نصوص القوانين الضريبية و قانون الحجز الإدارى على سواء . ================================= الطعن رقم 0383 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 873 بتاريخ 30-04-1975 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ادارى فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحجز الإدارى تحت يد الغير يقع بنص المادة 1/29 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى بموجب محضر حجز يعلن إلى المحجوز لديه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، و إن تخلف ما أوجبه المشرع فى الفقرة الثالثة من المادة المذكورة من إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز خلال الثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان المحضر للمحجوز لديه و إلا إعتبر الحجز كأن لم يكن لا يؤثر على الحجز الذى سبقه و أن ما قرره المشرع من إعتبار الحجز كأن لم يكن إنما هو جزاء غير متعلق بالنظام العام ، فيجوز لكل ذى مصلحة فى التحلل من الواجبات التى يفرضها عليه قيام الحجز النزول عنه صراحة أو ضمناً و لئن كان مجرد تقرير المحجوز لديه للجهة الحاجزة بما فى ذمته للمحجوز عليه إذعاناً لما تفرض عليه المادة 30 من القانون لا يمكن أن يعتبر وحده تنازلاً عن ذلك العيب الذى شاب الإجراء اللاحق ، إلا أنه لما كان البين من الإطلاع على الإخطارين الصادرين من الشركة الطاعنة أنها لم تقتصر فيهما على التقرير بما فى ذمتها للمحجوز عليه ببيان كافة ما تحت يدها لمدين مصلحة الضرائب بل أردفت ذلك بإستعدادها لأداء مبالغ وثائق التأمين فور الحصول على إذن مراقبة النقد . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من ذلك نزول الطاعنة عن العيب - و هو عدم إعلان المحجوز عليه بالحجز فى الميعاد المحدد - فإنه مما يستقل به قاضى الموضوع ما دام إستخلاصه سائغاً له سنده من الأوراق و لا يخرج عن حدود المقبول منطقاً و عقلا . ================================= الطعن رقم 0383 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 873 بتاريخ 30-04-1975 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ادارى فقرة رقم : 4 النص فى المادة 31 من قانون الحجز الإدارى معدلة بالقانون رقم 181 لسنة 1959 ، يدل على أن القانون لم يعتبر التقرير بما فى الذمة هو السند التنفيذى الذى يجرى به التنفيذ على المحجوز لديه بل إعتد بسند الحاجز على المحجوز عليه مستهدفاً بإرفاق صورة من التقرير المحجوز لديه بما فى ذمته بمحضر الحجز مجرد تكملة السند التنفيذى من ناحية أنه يعين و يحدد المبلغ الثابت فى ذمة المحجوز لديه للمحجوز عليه . و إذ كان الثابت من الإطلاع على محضر الحجز التنفيذى المؤرخ أول أبريل 1967 أنه أرفق به صورة طبق الأصل من التقرير بما فى الذمة المقدم من الشركة بتاريخ 1960/11/29 - بشأن حجز أول - و كانت البيانات الواردة بهذا التقرير لا تختلف عن البيانات التى جاءت بالتقرير المؤرخ 6 من فبراير 1962 - بشأن حجز ثان - و تضمن التقريران نفس المبالغ التى فى ذمة الشركة الطاعنة لمدين مصلحة الضرائب بما يستوعب المبلغ المحجوز عليه بأكمله ، فإن غاية المشرع من تحديد المال الذى يجرى التنفيذ عليه تكون قد تحققت ، و يكون النعى عليه - بأن مأمورية الضرائب الحاجزة لم ترفق صورة من التقرير بما فى الذمة - على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0250 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 921 بتاريخ 05-04-1977 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ادارى فقرة رقم : 1 إذا كان الثابت أن المطعون عليه قد أقام الدعوى ضد الطاعنين بطلب الحكم بالغاء حجز ما للمدين لدى الغير الإدارى الذى وقعه الطاعن الأول - مجلس المدينة - على ماله تحت يد الطاعن الثانى و ببراءة ذمته من الدين المحجوز من أجله تأسيساً على عدم مديونيته للطاعن الأول بذلك الدين ، فإن الدعوى بهذه المثابة هى دعوى بطلب رفع الحجز ، و هى تلك الدعوى التى يرفعها المحجوز عليه ضد الحاجز معترضاً على الحجز طالباً إلغاءه لأى سبب من الأسباب المبطلة له موضوعية كانت أم شكلية و ذلك بقصد التخلص من الحجز و من آثاره و التمكن من تسليم المحجوز لديه ، و هذه الدعوى هى إشكال موضوعى فى التنفيذ. لا يغير من ذلك طلب المحجوز عليه ببراءة ذمته من الدين المحجوز من أجله ذلك أن هذا الطلب هو أساس الدعوى و مدار النزاع فيها إذ لايجاب إلى طلبه بإلغاء الحجز إلا بثبوت براءة ذمته من الدين . ================================= الطعن رقم 0250 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 921 بتاريخ 05-04-1977 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ادارى فقرة رقم : 2 تقضى المادة 75 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى بأن تسرى على الحجز الإدراى جميع أحكام قانون المرافعات التى لا تتعارض مع أحكام ذلك القانون المذكور و قد خلا من النص على دعوى رفع الحجز ، فإنه يرجع بشأنها إلى قانون المرافعات ، و إذ تنص المادة 335 من هذا القانون على أنه " يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضى التنفيذ الذى يتبعه . . . . " مما مقتضاه أن قاضى التنفيذ دون غيره هو المختص نوعياً بنظر هذه الدعوى أياً كانت قيمتها ، و تخرج من إختصاص المحكمة الإبتدائية النوعى . ================================= الطعن رقم 0496 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1188 بتاريخ 14-05-1977 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ادارى فقرة رقم : 2 تنص المادة 29 من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى على أنه " يقع حجز ما للمدين لدى الغير بموجب محضر حجز يعلن للمحجوز لديه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول و يتضمن قيمة المبالغ المطلوبة و أنواعها و تواريخ إستحقاقها و يجب إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز مبيناً بها تاريخ إعلانه للمحجوز لديه خلال الثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان المحضر للمحجوز لديه و إلا إعتبر الحجز كأن لم يكن " . و لما كانت الطاعنة - مصلحة الضرائب الحاجزة - لم تثبت قيامها بإعلان المحجوز عليها بالحجز فى الميعاد المحدد فى هذا النص فإن الحجز يعتبر كأن لم يكن مما يتحقق به للمطعون ضده الأول المصلحة فى التمسك بالعوار الذى حاق بالحجز و ذلك بإعتبار أن الحق محل الحجز محال إليه من المحجوز عليها . ( الطعن رقم 496 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/5/14 ) ================================= الطعن رقم 0494 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 836 بتاريخ 21-03-1978 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ادارى فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 20 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 إن أعتبار الحجز الإدارى كأن لم يكن يقع بقوة القانون إلا أنه مقرر لمصلحة المدين و لا يتعلق بالنظام العام و لذلك يسقط حق المدين فى الدفع به إذا نزل عنه صراحة ، أو ضمناً بعد أكتسابه عملاً بنص المادة 26 من قانون المرافعات السابق و المادة 22 من قانون المرافعات الحالى . ( الطعن رقم 494 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/3/21 ) ================================= الطعن رقم 0529 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 582 بتاريخ 21-02-1979 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ادارى فقرة رقم : 2 بيع المنقول المحجوز عليه وفق أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى ينشىء للراسى عليه المزاد حقوق المشترى فى البيع الإختيارى و يلزمه واجباته ، بإعتبار أن جوهر البيع هو نقل ملكية شىء أو حق مالى آخر مقابل ثمن نقدى ، غير أنه فى البيع الإختيارى بتوافق إرادتين ، و يقع فى البيع الجبرى بسلطة الدولة و بقرار منها دون توافر رضاء البائع . ================================= الطعن رقم 1126 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 320 بتاريخ 18-12-1979 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ادارى فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 29 من قانون الحجز الإدارى رقم 3080 لسنة 1955 أن الشارع و إن أوجب أن تتضمن صورة محضر الحجز التى تعلن إلى المحجوز عليه بتاريخ إعلان محضر الحجز إلى المحجوز لديه إلا أنه لم يوجب أن تحمل صورة محضر الحجز المعلن إلى المحجوز عليه دليل إعلانها إلى المحجوز لديه فى خلال الميعاد المقرر قانوناً و إنما رسم إجراءات خاصة لإعلان محضر الحجز إلى المحجوز لديه و إعلان المحجوز عليه بصورة من ذلك المحضر و هى تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من الحاجز إلى المحجوز عليه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية و بالتالى فإن السبيل الوحيد لإثبات حصول ذلك الإعلان هو تقديم علم الوصول الدال عليه . ================================= الطعن رقم 1126 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 320 بتاريخ 18-12-1979 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ادارى فقرة رقم : 2 إن ما قرره الشارع بنص المادة 3/29 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى من إعتبار الحجز كأن لم يكن فى حالة عدم إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز غير متعلق بالنظام العام فيجوز لكل ذى مصلحة النزول عنه صراحة أو ضمناً ، و لما كانت محكمة الإستئناف قد تصدت لهذا الأمر من تلقاء نفسها و قضت بإعتبار الحجز كأن لم يكن تأسيساً على أن إعلان المحجوز عليه بمحضر الحجز لم يتم رغم عدم دفع صاحب المصلحة بذلك فإنها تكون قد خالفت القانون و أخطأت فى تطبيقه . ( الطعن رقم 1126 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/12/18 ) ================================= الطعن رقم 0465 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 631 بتاريخ 25-02-1981 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ادارى فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً و ذا صفة فى تمثيله بالخصومة ، و مفاد المادتين 1/52 ، 53 . . من القانون المدنى أن الأشخاص الإعتبارية هى الدولة و المديريات و المدن و القرى بالشروط التى يحددها القانون و الإدارت و المصالح و غيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية إعتبارية و يكون لها حق التقاضى و لكل منها نائب يعبر عن إرادتها ، و إذ كان النزاع المطروح فى الطعن من منازعات التنفيذ المتعلقة بإجراءات الحجز الإدارى التى إتخذتها مصلحة الضرائب على العقار محل التداعى فإن المطعون ضده الثانى - وزير المالية - يكون هو الممثل لتلك الجهة الإدارية المقصودة بالخصومة دون المطعون ضده الأول مراقب مأمورية الضرائب التى أصدرت أمر الحجز ، و يكون إختصام هذا الأخير فى الطعن إختصاماً لغير ذى صفة مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له . ================================= الطعن رقم 0465 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 631 بتاريخ 25-02-1981 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ادارى فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة الثانية من قانون الحجز الإدارى رقم 8 لسنة 1955 أن المشرع يوجب لصحة إجراءات الحجز الإدارى أن يصدر بناء على أمر حجز مكتوب من أمين الجهة الإدارية الحاجزة أو من ينبه فى ذلك كتابة ، و لمصلحة الضرائب طبقاً للمادة 91 من القانون 14 لسنة 1939 حق تحصيل الضرائب و المبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون بطريق الحجز الإدارى و المادة 80 من القانون آنف الذكر تقضى بأن يقصد " بمصلحة الضرائب فى حكم هذا القانون وزارة المالية و المصالح و الموظفين الذين يعهد إليهم بمقتضى القوانين و المراسم و اللوائح فى تنفيذ هذا القانون ، و هذا النص يعتبر أيضاً تفسيرياً يلحق بالقانون من وقت صدوره كما يلحق بكل تشريع لاحق يخول الشارع فيه لمصلحة الضرائب سلطة أو حقاً و قد أعطت اللائحة التنفيذية لذلك القانون فى المادة 47 - المعدلة بالقرار الوزارى رقم 36 لسنة 1951 - رؤساء المأموريات التى يحددها مدير مصلحة الضرائب حق إصدار الأوامر التى تحصل بمقتضاها الضريبة بطريق الحجز الإدارى وفقاً للمادة 92 من القانون كما خولت لمأمورى الضرائب الحق فى تحصيلها ، لما كان ذلك فإن سلطة إصدار أمر الحجز الإدارى بتوقيع دين ضريبى لا يجب قصرها على مفهوم المادة الثانية من قانون الحجز الإدارى وحدها بل تكون محكومة كذلك بما نصت عليه المادة 102 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و التى إستبان أن حكمها يمنح رؤساء المأموريات و مأمورى الضرائب سلطة إصدار الأوامر و تحصيل دين الضريبة بطريق الحجز الإدارى و لازم ذلك أن يكون لهؤلاء الحق فى إصدار أمر الحجز الإدارى إستناداً إلى التعويض الذى يستمد قيامه من القانون الضريبى ذاته و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أورد بمدوناته رداً على دفاع الطاعنين أن الحجز صدر به أمر مكتوب من مأمور ضرائب الفيوم فى 1970/10/31 فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، لما فى ذلك من بيان كاف بأن إجراءات الحجز الإدارى إتخذت بناء على أمر مكتوب و إن هذا الأمر صادر ممن تشملهم إنابة عامة مصدرها القانون الضريبى و بالتالى فلا وجه لما يتحدى به الطاعنان من وجوب تقديم المصلحة الحاجزة لتلك الإنابة أو إرفاقها بمحضر الحجز . ================================= الطعن رقم 0844 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1633 بتاريخ 28-05-1981 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ادارى فقرة رقم : 1 مفاد المواد 69 من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الرى و الصرف و المادة 80 من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1975 أن يكون لوزارة الرى الرجوع على من إستفاد من التعدى على منافع الرى و الصرف بمقابل ما عاد عليه من منفعة نتيجة هذا التعدى دون إنتظار لصدور قرار بإدانته عن مخالفته أى حكم من أحكام قانون الرى و الصرف سالف الذكر من اللجنة المختصة التى نصت عليها المادة 79 من ذات القانون ، كما يكون لذات الوزارة بالتالى تحصيل المقابل المذكور بطريق الحجز الإدارى ، يؤكد ذلك أن المادة 80 من القانون ذاته قبل تعديلها بالقانون رقم 68 لسنة 1975 كانت تستلزم صدور قرار اللجنة المختصة بإدانة المخالف لأحكام هذا القانون قبل أن ترجع وزارة الرى عليه بنفقات إعادة الشىء إلى أصله ، و كان من الصعب إثبات جرائم التعدى على المخالفين ، و هذا ما حدا بالمشرع إلى أن يقوم بتعديل نص المادة المذكورة لسد الثغرة التى أظهرها تطبيق هذه المادة قبل تعديلها فألزم من إستفاد من التعدى على منافع الرى و الصرف بنفقات إعادة الشىء إلى أصلة و بمقابل ما عاد عليه من منفعة ، و لا تعتبر هذه المبالغ عقوبة بل هى إسترداد الدولة للنفقات الفعلية التى تكبدها مقابل إعادة الشىء إلى أصله يتحملها المنتفع لقاء ما عاد عليه من منفعة نتيجة التعدى على مرافق الرى و الصرف . ================================= الطعن رقم 0212 لسنة 40 مكتب فنى 34 صفحة رقم 409 بتاريخ 06-02-1983 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ادارى فقرة رقم : 2 القرار الجمهورى رقم 872 سنة 1965 فى 1965/3/31 الذى وقع الحجز محل التداعى فى ظله نص فى مادته الأولى على تحويل بنك مصر إلى شركة مساهمة عريبة و مع ذلك ظل محتفظاً بشخصيته المعنوية و يباشر نشاطه طبقاً للنظام المقرر للشركات التجارية مع ملكيته للدولة كما كان أثناء سريان القانون رقم 39 سنة 1960 الصادر بتأميمه و تحويله إلى مؤسسة عامة و بذلك تتحقق فيه صفة البنوك التى تساهم الحكومة فى رؤوس أموالها بما يزيد على النصف المنصوص عليه فى الفقرة [ ط ] من المادة الأولى من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 و يكون من حقه أن يتخذ إجراءات الحجز الإدارى المنصوص عليها فى هذا القانون رغم خضوعه فى بعض معاملاته لقواعد القانون الخاص ذلك أن قانون الحجز الإدارى لا يشترط فى المستحقات التى يجوز إتباع إجراءات الحجز الإدارى عند عدم الوفاء بها أن تكون أموالاً عامة و لا أن تكون مخصصة للنفع العام و لا أن تكون خاضعة لأحكام القانون العام دون أحكام القانون الخاص . ( الطعن رقم 212 لسنة 40 ق ، جلسة 1983/2/6 ) ================================= الطعن رقم 0633 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 815 بتاريخ 28-03-1983 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ادارى فقرة رقم : 1 النص فى المادة 75 من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى على أنه - فيما عدا ما نص عليه فى هذا القانون تسرى أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية التى لا تتعارض مع أحكام هذا القانون - يدل على أن قانون المرافعات هو القانون العام الذى يرجع إليه فيما يتعلق بالحجوز الإدارية عند خلو قانون الحجز الإدارى من نص ينظم حالة معينة أو إجراء معيناً و لما كانت المادة 29 من قانون الحجز الإدارى سالف الذكر بعد أن أوجبت فى فقرتها الأولى إعلان المحجوز لديه بمحضر الحجز بينت أن هذا الإعلان يتم بكتاب موصي عليه بعلم الوصول إلا أن فقرتها الأخيرة - التى أوجبت على الحاجز إخبار المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز - لم تبين كيفية هذا الإخبار و من ثم فإنه يتعين الرجوع فى هذا الشأن إلى قانون المرافعات للتعرف على الطريق الذى رسمه للإعلان و إذ نصت المادة السابعة من قانون المرافعات السابق - و المنطبق على واقعة الدعوى - على أن كل إعلان أو تنبيه أو إخبار أو تبليغ أو إنذار يكون بواسطة المحضرين - فإنه يجب أن يتم إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز الذى أعلن إلى المحجوز لديه بواسطة ورقة من أوراق المحضرين تعلن وفقاً للقواعد المقررة فى قانون المرافعات و لا يغنى عن هذا الأجر الخطاب المسجل المصحوب بعلم الوصول . ( الطعن رقم 633 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/3/28 ) ================================= الطعن رقم 0901 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 519 بتاريخ 27-03-1985 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ادارى فقرة رقم : 1 مؤدى ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى أن المشرع إذ أجاز للحكومة و للأشخاص الإعتبارية التى نص عليها ، إتباع إجراءات الحجز الإدارى المبينة بهذا القانون لتحصل مستحقاتها قبل الغير عند عدم الوفاء بها فى مواعيدها ، فقد حدد المستحقات التى يجوز تحصيلها بهذا الطريق على سبيل الحصر و فرق فى ذلك بين أملاك الدولة الخاصة و أملاكها العامة ، فقصر إتباع الإجراءات المذكورة فى الحالة الأولى على مبالغ الإيجار المستحقة فحسب و أجاز إتباعها بالنسبة بمقابل الإنتفاع بالأملاك العامة سواء كان هذا الإنتفاع بموجب عقد أو بدونه بإستغلالها بطريق الخفية . ( الطعن رقم 901 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/3/27 ) ================================= الطعن رقم 1698 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 654 بتاريخ 04-06-1986 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ادارى فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 44 لسنة 1958 - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير أن يكون لوزارة الأوقاف و غيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة حق توقيع الحجز الإدارى إستيفاء للأموال المستحقة لها بأية صفة كانت لها سواء أكانت ناظراً على الأوقاف الخيرية أو حارساً قانونياً أو قضائياً أو بأية صفة أخرى ، و ذلك بقصد الحصول على كل ما هو مستحق لها من الأموال بمقتضى المراسيم و القوانين أو من ثمرات الأموال التى تديرها و من ثم فأن حقها لا يقتصر على توقيع الحجز الإدارى لتحصل إيجارات الأعيان التى تديرها فحسب و إنما يمتد إلى تحصيل مقابل الإنتفاع بتلك الأعيان سواء ما كان منها مستغلاً بعقد أو بغير عقد . ( الطعن رقم 1698 لسنة 51 ق ، جلسة 1986/6/4 ) ================================= الطعن رقم 1822 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 686 بتاريخ 16-06-1986 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ادارى فقرة رقم : 1 مفاد نص المواد 44 ، 45 /1 ، 1/47 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى أن المشرع أوجب شهر محضر الحجز الإدارى العقارى الموقع إقتضاء لديون مضمونه بإمتياز عام أما الحجوز التى توقع إقتضاء لديون مشمولة بحقوق إمتياز فلا حاجة لشهرها و رتب على تسجيل محضر الحجز فى الحالة الأولى و إعلانه فى الحالة الثانية إلحاق إيراد العقار و ثمراته به وعدم نفاذ أى تصرف فى العقار من جانب المدين أو الحائز فى حق الحاجز إذا كان هذا التصرف قد أشهر بعد إعلان محضر الحجز أو تسجيله بحسب الأحوال . ( الطعن رقم 1822 لسنة 51 ق ، جلسة 1986/6/16 ) ================================= الطعن رقم 1260 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1111 بتاريخ 14-12-1987 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ادارى فقرة رقم : 1 إن كانت المادة 76 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى بعد أن ألغت كافة ما تضمنته القوانين الأخرى من نصوص تتعلق بالحجز الإدارى أبقت على السلطة المخولة لمدير عام مصلحة الضرائب فى المادة 2/90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و عن الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل - المعدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1953 من توقيع الحجز التحفظى قبل ربط الضريبة على أى مال من أموال الممول و لو كان عقاراً و ذلك إستثناء من أحكام قانونى المرافعات و الحجز الإدارى بغية حماية حقوق الخزانة العامة إذا تبين أنها معرضة للضياع إلا أن ذلك لا يخرج هذا الحجز التحفظى على العقار عن طبيعته كحجز إدارى يخضع فى توقيعه و فى آثاره للإجراءات و الأحكام التى سنها قانون الحجز الإدارى آنف الذكر - و فيما لم يرد بشأنه نص فى القانون 14 لسنة 1939 - و هى توجب بالضرورة تحرير محضر بالحجز تثبت فيه بيانات أساسية و رتبت على إعلان محضر الحجز الذى توقع حماية لديون مشمولة بحقوق الإمتياز العام - كديون الضرائب - عدم نفاذ أى تصرف فى العقار من جانب المدين أو الحائز فى حق الجهة الحاجزة طالما لم يثبت تاريخه قبل ذلك الإعلان و غير صحيح القول بأن المناط فى ذلك هو مجرد صدور أمر الحجز لأن هذا الأمر لا يعدو أن يكون السند و الاداة التى يتم بها توقيع الحجز و تحرير محضر به . ( الطعن رقم 1260 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/12/14 ) ================================= الطعن رقم 2699 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 455 بتاريخ 22-03-1988 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ادارى فقرة رقم : 1 لئن كان القانون 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى المعدل بالقانون 181 لسنة 1959 قد نص فى المادة 31 منه على أنه " يجب على المحجوز لديه خلال أربعين يوماً من تاريخ إعلانه بالحجز أن يؤدى إلى الحاجز ما أقر به ، أو ما بقى منه بحق الحاجز و المصرفات ، أو يودعه خزانة الجهة الإدارية الحاجزه لذمتها ...... و إلا جاز التنفيذ على أمواله إدارياً بموجب محضر الحجز ذاته .... " و فى المادة 33 على أن " يترتب على حجز ما للمدين لدى الغير حبس كل ما يستحق للمحجوز عليه " و فى المادة 35 على أن " إداء المبالغ أو تسليمه الأشياء المحجوزه يبرىء ذمة المحجوز لديه منها قبل الدائن . و يعتبر الإيصال المسلم من الحاجز للمحجوز لديه بمثابة إيصال من الدائن نفسه ، و كان مناط إعتبار ما يودعه المشترى خزانة المحكمة من مبالغ للوفاء بباقى الثمن مبرئاً لذمته ألا يعلق صرف هذه المبالغ للبائع على شرط لا يحق له فرضه ، لما كان ذلك ، و كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بأنهما قاما بالوفاء بكامل الثمن المتفق عليه بأن دفع أولهما إلى مصلحة الضرائب و هيئة التأمينات الإجتماعية مبلغ 7345 جنيه تنفيذاً للحجزين الإداريين الموقعين منهما على ما للمطعون ضده الأول تحت يد هذا الطاعن ، و أودعا مبلغ 7655 جنية خزانة المحكمة على ذمة صرفه للمطعون ضده بشرط رفع هذين للحجزين - و هو شرط يحق لهما فرضه - و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر هذا الإيداع و ذلك الوفاء غير مبرئين لذمتى الطاعنين فى مواجهة المطعون ضده تأسيساً على أن الإيداع مشروط و أن الوفاء تم لغير الدائن و دون أن يعرض لأثر توقيع الحجزين الإداريين المشار إليهما - فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه و شابه قصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 2699 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/3/22 ) ================================= الطعن رقم 1548 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 776 بتاريخ 15-03-1989 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ادارى فقرة رقم : 1 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لما كانت المادة 75 من القانون رقم 308 لسنة 1955 - بشأن الحجز الإدارى - تقضى بأن تسرى على الحجز الإدارى جميع أحكام قانون المرافعات التى لا تتعارض مع أحكام ذلك القانون و كان يشترط فى الحق الذى يمكن إقتضاؤه جبراً وفقاً لحكم المادة 280 من قانون المرافعات أن يكون محقق الوجود و معين المقدار و حال الأداء و شرط تحقق وجود الدين هو ألا يكون متنازعاً فيه نزاعاً جدياً و أن يكون بيد الدائن الدليل عليه ، و يلزم توافر هذا الشرط وقت توقيع الحجز حتى أنه إذا كان دين الحاجز غير محقق الوجود وقت توقيع الحجز فإن الحجز يكون قد وقع باطلاً حتى لو طرأ بعد ذلك ما يجعله محقق الوجود ، و تقدير تحقق الشروط اللازم توافرها فى الحق الذى يمكن إقتضاؤه جبراً هو من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . ( الطعن رقم 1548 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/3/15 ) ================================= الطعن رقم 2714 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 366 بتاريخ 22-05-1989 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ادارى فقرة رقم : 3 إذ كان يجوز وفقاً للبند "أ" من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 إتباع إجراءات الحجز الإدارى المبينة بالقانون عند عدم الوفاء بالضرائب و الإتاوات و الرسوم بجميع أنواعها فى مواعيدها المحددة بالقوانين و المراسيم و القرارات الخاصة بها و فى الأماكن و للأشخاص الذين يعينهم الوزاراء المختصون ، و كان الأصل وفقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 66 لسنة 1963 خضوع البضائع التى تدخل أراضى الجمهورية للرسوم الجمركية إلا ما إستثنى بنص خاص ، و من ثم يكون لمصلحة الجمارك إتباع إجراءات الحجز الإدارى عند عدم الوفاء بالرسوم المستحقة على المستلزمات التى تستورد لبناء أو تجهيز أو تجديد المنشآت الفندقية و السياحية ما لم يصدر بإعفائها قرار من وزير المالية ، بحسبان أن الحق الذى يوقع الحجز الإدارى لإقتضائه فى هذه الحالة محقق الوجود لثبوته بسبب ظاهر يدل على وجوده وفقاً للقانون الذى يقرره . ( الطعن رقم 2714 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/5/22 ) ================================= الطعن رقم 1114 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1037 بتاريخ 22-04-1990 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ادارى فقرة رقم : 1 لما كان المشرع قد خطر فى المادة 69 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الرى و الصرف - المنطبق على واقعة الدعوى - القيام ببعض الأفعال التى تعتبر تعدياً على منافع الرى و الصرف و نص فى المادة 98 من على أن يكون لمهندس الرى المختص فى هذه الحالة أن يكلف من إستناد التعدى من هذا بإعادة الشئ إلى أصله فى ميعاد يحدده و إلا قام بذلك على نفقته و يتم إخطار المستفيد و إثبات الإجراءات فى محضر المخالفة الذى يحرره مهندس الرى فإذا لم يقم المستفيد بإعادة الشئ إلى أصله فى الموعد يكون لمدير عام الرى إصدار قرار بإزالة التعدى إدارياً و ذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة بهذا القانون و يخطر المستفيد بقيمة تكاليف إعادة الشئ إلى أصله و يلزم بأداء هذه القيمة خلال شهر من تاريخ الإخطار بها و إلا قامت وزارة الرى بتحصيلها بطريق الحجز الإدارى ، و مؤدى ذلك أن يكون لوزارة الرى الرجوع بطريق الحجز الإدارى على من إستفاد من التعدى على منافع الرى و الصرف بقيمة نفقات إعادة الشئ إلى أصله بمجرد عدم قيامه بإعادة الشئ إلى أصله و أن يكون ملزماً بأداء هذه القيمة خلال شهر من تاريخ إخطاره بها دون إنتظار صدور قرار بإدانته عن مخالفته أى حكم من أحكام ذلك القانون و لا تعتبر هذه المبالغ عقوبة بل هى إسترداد الدولة للنفقات الفعلية التى تكبدتها مقابل إعادة الشئ إلى أصله و يتحملها المنتفع لقاء ما عاد عليه من منفعة نتيجة التعدى على مرفق الرى و الصرف . كما لا تعد هذه المبالغ من قبيل التعويضات التى تختص بالفصل بها لجنة الفصل فى منازعات التعويضات المنصوص عليها فى المادة 102 من ذات القانون إذ لا تختص هذه اللجنة بالمنازعات المتعلقة بنفقات إعادة الشئ إلى أصله . ( الطعن رقم 1114 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/4/22 ) ================================= الطعن رقم 2574 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 484 بتاريخ 18-02-1991 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ادارى فقرة رقم : 1 إذ نصت المادة 75 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على سريان أحكام قانون المرافعات التى لا تتعارض مع أحكامه على ذلك الحجز و جاء القانون الأول خلواً من النص على دعوى رفع الحجر ، فإنه يرجع بشأنها إلى قانون المرافعات و إذ تنص المادة 335 من هذا القانون إنه " يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضى التنفيذ الذى يتبعه . . فإن قاضى التنفيذ يكون دون غيره هو المختص نوعياً بنظر هذه الدعوى ، لما كان ذلك و كان المطعون ضده قد أقام دعواه ببطلان الحجز الإدارى المؤرخ 1983/10/11 و إعتباره كأن لم يكن فإن الدعوى بهذه المثابة تكون دعوى بطلب رفع الحجز . و التخلص منه و من آثاره و تعتبر أشكالاً موضوعياً فى التنفيذ يختص به قاضى التنفيذ . ================================= الطعن رقم 0089 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1076 بتاريخ 19-03-1936 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ادارى فقرة رقم : 1 محاضر الحجوز الإدارية التى توقع بناء على طلب المؤجر على زراعة المستأجر تعتبر قانوناً أنها صادرة من المؤجر ، و هى بذلك تصلح للإحتجاج بها عليه كمبدأ ثبوت بالكتابة فى شأن بيع الأشياء المحجوزة بالقدر و بالثمن الوارد بها ، فإذا إستكملتها محكمة الموضوع بما تذكره فى حكمها من القرائن ، و إستنتجت منها وجوب خصم قيمة الحاصلات حسبما جاء بمحاضر الحجز ، فهذا الإستخلاص مما يدخل فى حاصل فهم الواقع فى الدعوى و لا رقابة فيه لمحكمة النقض على محكمة الموضوع . ( الطعن رقم 89 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/3/19 ) =================================


الحجز الاستحقاقى

الطعن رقم 0044 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 567 بتاريخ 15-02-1945 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : الحجز الاستحقاقى فقرة رقم : 2 إن الحجز الإستحقاقى إذ كان لا يحكم بصحته إلا إذا أثبت الحاجز ملكيته للشئ المحجوز عليه ، فإن النزاع الذى يقوم فى الدعوى على صحة الحجز أو تثبيته هو فى الواقع نزاع على الملك . و إذن فمن يطلب أمام محكمة أول درجة تثبيت الحجز الإستحقاقى على شئ ثم يعدل طلبه أمام محكمة الإستئناف إلى طلب تثبيت ملكيته له فطلبه هذا الذى هو فى الواقع ليس إلا إيضاحاً للطلب الأصلى لوضعه فى صيغة أخرى لا يعتبر طلباً جديداً ( الطعن رقم 44 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/2/15 ) =================================




الحجز على المنقول

الطعن رقم 0639 لسنة 42 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1975 بتاريخ 29-12-1983 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : الحجز على المنقول فقرة رقم : 1 إذ كان الثابت من محاضر الحجوز و رسو المزاد أن الحجوز لم تنصب على المصنع كمنشأة تجارية بمنقولاتها المعنوية ، و إنما إقتصرت على بعض منقولات مادية ، و هى التى جرى بيعها بالمزاد العلنى الذى رسا على الطاعنة الثانية ، فلم تتملك سوى هذه المنقولات دون الرخصة و هو ما لازمه أن يكون البيع الصادر منها إلى الطاعن الأول فى شأن هذه الرخصة بيعاً لملك الغير غير نافذ فى حق المطعون ضده الأول . =================================




الخصوم فى دعوى صحة الحجز

الطعن رقم 1555 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1522 بتاريخ 31-05-1984 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : الخصوم فى دعوى صحة الحجز فقرة رقم : 2 يدل نص المادة 334 من قانون المرافعات على أن المشرع لم يوجب إختصام المحجوز لديه فى دعوى صحة الحجز و أن أثر إختصامه فى تلك الدعوى يقتصر على إعتبار الحكم الصادر فيها بصحة إجراءات الحجز حجة عليه و بالتالى فلا يترتب على عدم إختصام ذى الصفة فى تمثيل المحجوز لديه فى دعوى صحة الحجز فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 333 من قانون المرافعات إعتبار الحجز كأن لم يكن و يضحى التمسك ببطلان الحجز بلا سند قانونى سليم فلا يعد دفاعاً جوهرياً قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد على الدفع ببطلان الحجز لعدم إختصام ذى الصفة فى تمثيل المحجوز لديه فى دعوى صحة الحجز لا يعيبه بالقصور . =================================
الشروط الواجب توافرها فى المال المحجوز
الطعن رقم 1170 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1678 بتاريخ 02-06-1981 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : الشروط الواجب توافرها فى المال المحجوز فقرة رقم : 3 من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يقبل طعن لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية ، كما يشترط فى حجز المنقول لدى المدين أن يكون المال المحجوز مملوكاً للمدين ، و هذا الحجز يتأثر به حق المدين فى ملكية المحجوز من أسباب الإبطال أو الفسخ أو الإلغاء ، إذ كان ذلك ، و كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى و المستندات المقدمة بملف الطعن من المطعون عليه الأول [ المؤجر ] و المؤشر عليها من محكمة الإستئناف بنظرها ، أن المطعون عليه الأول ، و قبل توقيع الحجز على المحل التجارى ، كان قد أقام على باقى المطعون عليهم [ مستأجرى المحل و المتنازل إليه عنه ] الدعوى رقم .... بطلب إخلائهم من العين المؤجرة و حكم له بطلباته و تأيد الحكم إستئنافياً، تسلم العين المذكورة ، و إذ سقط الحجز ، الذى وقعه الطاعن [وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب] بفسخ الإجارة ، فلن تعود عليه مصلحة من نقض الحكم المطعون فيه ، و لن يستطيع التنفيذ على هذا الحق بعد زواله ، و هو ما كان يستهدفه من الحجز و من ثم يكون دفع النيابة العامة بعدم قبول الطعن من الطاعن الأول بصفته - لإنتفاء المصلحة - قائماً على أساس صحيح من القانون . ( الطعن رقم 1170 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/6/2 ) =================================

اموال لا يجوز الحجز عليها

الطعن رقم 0441 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 801 بتاريخ 14-06-1962 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : اموال لا يجوز الحجز عليها فقرة رقم : 3 مفاد نص المادتين الأولى و الثالثة من القانون رقم111 لسنة 1951 اللتين تقضيان بعدم جواز الحجز تحت يد الحكومة و الهيئات المحلية على مبالغ منها المعاش أوالمكافأة - إنه يجب حتى تتمتع هذه المبالغ بالحصانة التى أضفاها عليها القانون أن تكون مستحقة من أحد تلك الهيئات للموظف أو المستخدم أو غيرهما من المستخدمين بطريق مباشر بوصفها معاشاً أو مكافأة . و من ثم فان الأصل أن صفة المكافأة تظل لاصقة بالمبلغ الذى إستحقه الموظف طالما كان هذا المبلغ تحت يد الجهة الحكومية أثناء حياته . أما إذا كان الموظف قد توفى قبل أن يقبض مكافأته عن عن مدة خدمته ثم توقع الحجز عليها فإنها تصبح بوفاته تركة توزع على ورثته الشرعيين وتزول تبعا لذلك الحصانة التى أضفاها عليها القانون . ( الطعن رقم 441 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/6/14 ) ================================= الطعن رقم 0176 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 973 بتاريخ 01-11-1962 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : اموال لا يجوز الحجز عليها فقرة رقم : 1 الأصل فى المرافق العامة أن تتولاها الدولة إلا أنه ليس ثمت ما يمنع من أن تعهد بإدارتها الى فرد أو شركة . و سواء كان إستغلال الدولة للمرفق العام بنفسها أو عهدت به الى غيرها فإن مبدأ وجوب إضطراد المرفق و إنتظامه يستلزم أن تكون الأدوات و المنشآت و الآلات و المهمات المخصصة لإدارة المرفق بمنجاة من الحجز عليها شأنها فى ذلك شأن الأموال العامة . و هذه القاعدة هى التى تعد من أصول القانون الإدارى قد كشف عنها المشرع فى القانون رقم 538 لسنه 1955 ـــ الذى أضاف المادة 8 مكرر لقانون المرافق العامة رقم 129 لسنه 1947 لتقضى بأنه " لا يجوز الحجز و لا إتخاذ إجراءات تنفيذ أخرى على المشآت و الأدوات و الآلات و المهمات المخصصة لإدارة المرافق العامة ". ( الطعن رقم 176 لسنه 27 ق ، جلسة 1962/11/1 ) =================================

تصرفات المحجوز عليه للغفلة

الطعن رقم 0016 لسنة 06 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1166 بتاريخ 22-10-1936 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : تصرفات المحجوز عليه للغفلة فقرة رقم : 1 تصرف المحجوز عليه للغفلة الصادر منه قبل الحجر و لكن فى وقت قيام سببه يكون باطلاً إذا ثبت من ظروف التصرف و ملابساته أن المتصرف له كان يعلم حالة المتصرف المستوجبة للحجر و أنه بالرغم من علمه بها قد أقدم على قبول تصرفه له بالهبة . ( الطعن رقم 16 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/10/22 ) =================================


حجز تحفظى

الطعن رقم 0158 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 280 بتاريخ 17-12-1953 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز تحفظى فقرة رقم : 1 جرى قضاء هذه المحكمة تطبيقا لنص المادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على أنه لا يجوز لمدير عام مصلحة الضرائب أن يوقع حجزا تحفظيا آخر بعد الحجز الأول إذا لم تربط الضريبة خلال شهرين من تاريخ توقيع الحجز الأول لما يترتب عل ذلك من إطالة الأمد الذى تحبس فيه أموال المحجوز عليه عن المدة التى قررها القانون مما يفوت الحكمة التى توخاها الشارع من تحديدها . و لا يغير من ذلك أن يكون الحجز الأول الذى أوقعته مصلحة الضرائب وصف خطأ بأنه حجز تنفيذى تحت يد الغير وليس حجزا تحفظيا ، لأن الحجز الأول و إن كان باطلا لتوقيعه بلا سند قبل ربط الضريبة و ليس من شأنه قانونا أن يترتب عليه حبس أموال المدين إلا أنه قد ترتب عليه فعلا هذا الأثر طيلة مدة شهرين ما كان المحجوز عليه يستطيع خلالهما إزالة هذه العقبة المادية قبل الحصول على حكم ببطلان هذا الحجز . و إذن فان الحجز التحفظى الثانى الذى أوقعته مصلحة الضرائب بعد الحجز التنفيذى الأول يكون باطلا بطلانا جوهريا لانعدام سنده القانونى ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم تأثيره لم يخرج عن اختصاصه و لم يخالف القانون . ( الطعن رقم 158 لسنة 22 ق ، جلسة 1953/12/17 ) ================================= الطعن رقم 0221 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 500 بتاريخ 04-02-1954 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز تحفظى فقرة رقم : 3 إن الشارع وقد خول للمدير العام لمصلحة الضرائب توقيع الحجز التحفظى على أموال الممول قبل ربط الضريبة استثناء من القانون العام كفل فى الوقت ذاته استقرار الحالة الاقتصادية ودعم الائتمان العام بوضع ضمان كاف لعدم إساءة استعمال هذا الحق الاستثنائى بحبس الأموال لمدة غير محددة . ولا جدال فى أن توقيع حجز تحفظى جديد كلما مضى شهران على الحجز التحفظى الأول دون أن تكون الضريبة قد ربطت من شأنه تفويت هذا الغرض . ================================= الطعن رقم 0084 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 118 بتاريخ 31-01-1957 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز تحفظى فقرة رقم : 1 إذا كان الحجز الذى أوقعه المؤجر على ما بالعين المؤجرة هو حجز تحفظى على منقولات للمستأجر من الباطن تم فى ظل قانون المرافعات القديم فإنه ليس من شأن هذا الحجز أن يغل يد المستأجر الأصلى عن مطالبة المستأجر من باطنه بالأجرة المستحقة فى ذمته . ================================= الطعن رقم 0221 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 500 بتاريخ 04-02-1954 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز تحفظى فقرة رقم : 4 إذا كان المطلوب من القضاء المستعجل هو عدم الاعتداد بالحجز التحفظى الثانى الذى أوقعته مصلحة الضرائب على أموال الممول بعد مضى شهرين من تاريخ توقيع الحجز التحفظى الأول دون ربط الضريبة فإنه يكون مختصا بإجابة هذا الطلب باعتبار أن الحجز التحفظى الثانى لا سند له فى القانون ولا يعدو أن يكون مجرد عقبة مادية . ( الطعن رقم 221 لسنة 22 ق ، جلسة 1954/2/4 ) ================================= الطعن رقم 0460 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 174 بتاريخ 05-01-1977 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز تحفظى فقرة رقم : 11 إذا كان الأمر قد صدر بتوقيع الحجز التحفظى حجز ما للمدين لدى الغير على ما يوجد تحت يد المطعون عليهم الأربعة الأول من مبالغ الإيجار وفاء للدين المحجوز من أجله ، وكان إستعمال عبارة " ما يوجد" فى هذا الخصوص تفيد مبالغ الإيجار المستحقة فعلاً وما يستجد منها لاسيما وأن دين الإيجار مما يتجدد دورياً وأن الحجز طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 325 من قانون المرافعات يتناول كل دين ينشأ للمدين فى ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما فى الذمة ما لم يكن موقعاً على دين بذاته . ( الطعن رقم 460 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/1/5 ) ================================= الطعن رقم 0460 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 174 بتاريخ 05-01-1977 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز تحفظى فقرة رقم : 8 مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 210 من قانون المرافعات والفقرة الأولى من المادة 201 من ذات القانون أنه متى توافرت فى الدين المطالب به شروط إستصدار أمر الآداء - بأن كان ثابتاً بالكتابة حال الأداء معين المقدار فعلى الدائن إذا أراد توقيع الحجز التحفظى حجز ما للمدين لدى الغير وفاء لدينه أن يستصدر أمر الحجز من القاضى المختص بإصدار أمر الآداء وتقدير توافرالشروط المذكورة هو مما يدخل فى حدود سلطة محكمة الموضوع متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة . ================================= الطعن رقم 0806 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 972 بتاريخ 06-04-1978 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز تحفظى فقرة رقم : 2 يشترط لتوقيع الحجز التحفظى وفقاً لنص المادة 319 من قانون المرافعات أن يكون الحاجز دائناً بدين محقق الوجود وحال الآداء فإن كان الدين متنازعاً فيه فلا مانع من اعتباره محقق الوجود و من توقيع الحجز بموجبه متى كان ثابتاً بسبب ظاهر و كان النزاع فيه غير جدى . ================================= الطعن رقم 0806 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 972 بتاريخ 06-04-1978 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز تحفظى فقرة رقم : 3 تنص المادة 316 مرافعات على " أن للدائن أن يوقع الحجز التحفظى على منقولات مدينة فى الأحوال الآتية 1 - ... ...2 - فى كل حالة يخشى فيها فقدان الدائن لضمان حقه " و المقصود بالضمان هو ضمان العام الذى للدائن على أموال مدينة أما الخشية فهى الخوف من فقدان الدائن لهذا الضمان بسبب ظروف محددة و عبء إثبات ذلك يقع علىعاتق الدائن . ================================= الطعن رقم 0440 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 746 بتاريخ 25-06-1979 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز تحفظى فقرة رقم : 2 للمتعاقد فى العقود الملزمة للجانبين الحق فى الإمتناع عن تنفيذ إلتزامة إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما إلتزم به إعمالاً لنص المادة 161 من القانون المدنى ، إلا أن هذا الحق لا يحرمه - إن كان دائناً للمتعاقد الآخر - من إستصدار أمر من القاضى المختص بتوقيع الحجز التحفظى تحت يد نفسه على ما يكون مديناً به لمدينة إعمالاً لنص المادتين 316 و 349 من قانون المرافعات ، و تقدير مدى تحقق وجود هذا الدين و توافر الخشية من فقد الدائن لضمان حقه أمر متروك لسلطة محكمة الموضوع التقديرية بعيداً عن رقابة محكمة النقض . ( الطعن رقم 440 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/6/25) ================================= الطعن رقم 0579 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1011 بتاريخ 31-03-1981 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز تحفظى فقرة رقم : 1 مفاد نص الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 320 من قانون المرافعات بشأن الحجز التحفظى على المنقولات ، أنه يجب إعلان المحجوز عليه بالأمر الصادر بالحجز و محضر الحجز خلال ثمانية أيام من توقيعه ، كما أنه يجب رفع الدعوى بصحة الحجز خلال تلك المدة إن كان موقعاً بأمر من قاضى التنفيذ . ================================= الطعن رقم 0493 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 581 بتاريخ 28-02-1984 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز تحفظى فقرة رقم : 4 المقرر أنه سواء كان أمر الحجز التحفظى ما للمدين لدى الغير قد صدر من القاضى المختص بإصدار أوامر الأداء فى الحالات التى يجوز له فيها ذلك وفقاً للمادة 210 من قانون المرافعات أو كان أمر الحجز التحفظى قد صدر من قاضى التنفيذ إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذى أو كان دينه غير معين المقدار وفقاً للمادة 327 من قانون - المرافعات فإنه يتعين على الدائن فى الحالين أن يطلب الحكم بثبوت الحق و صحة الحجز خلال ميعاد معين و هو الثمانية أيام التالية لتوقيع الحجز فى حالة صدوره من قاضى الأداء وفقاً للمادة 210 سالفة الذكر ، أو فى خلال الثمانية أيام التالية لإعلان ورقة الحجز إلى المحجوز لديه فى الحالة الثانية وفقاً للمادة 333 من قانون المرافعات مما رتب المشرع على مخالفة ذلك ، فى الحالين إعتبار الحجز كأن لم يكن ، لما كان ذلك و كانت الدعوى بطلب ثبوت الحق و صحة الحجز لم ترفع إلا بعد تجاوز هذا الميعاد كان مقتضى ذلك هو قبول الدفع المبدى من الطاعن بإعتبار الحجز كأن لم يكن دون مساس بالدعوى ذاتها التى إستقامت صحيحة بما لا يحول دون نظرها كدعوى مستقلة لاعلاقة لها بالحجز الذى لم يطلب الحكم بصحته فى الميعاد . ( الطعن رقم 493 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/2/28 ) ================================= الطعن رقم 0499 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 613 بتاريخ 23-02-1989 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز تحفظى فقرة رقم : 2 إذ كان من المقرر أن الغاية من توقيع الحجز التحفظى هو التنفيذ على الأموال المحجوز عليها بغية إقتضاء الدين المطالب به ، و إذ كانت محكمة الموضوع عند نظر الدعوى بالمطالبة بمبلغ الدين الذى توقع الحجز التحفظى من أجله قد تبين لها قيام المدين بسداد الدين بأكمله على دفعات بعضها سابق على تاريخ الحجز التحفظى و البعض الآخر لاحق عليه و خلصت إلى القضاء برفض دعوى المطالبة بالدين فإن لازم ذلك و أثره هو القضاء بإلغاء أمر الحجز التحفظى المتظلم منه . ================================= الطعن رقم 0084 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 140 بتاريخ 01-04-1937 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز تحفظى فقرة رقم : 2 إن مهمة المجالس الحسبية هى الإشراف على أعمال من يتولون أمور عديمى الأهلية و النظر فى حساباتهم و إتخاذ الإحتياطات المستعجلة لصيانة حقوقهم ، فهى لا تمثلهم ، و لا تعتبر أمينة على ما يتوافر لهم من مال . و إذن فلا يصح للدائن أن يوقع تحت يد المجلس الحسبى الحجز على المال المودع بإسم القصر فى أى خزانة لكونهم مدينين لوصيهم الذى هو مدين له ، بل الواجب عليه عند إجراء الحجز أن يختصم الوصى بصفته مديناً له و دائناً للقصر أيضاً ، فإذا تعذر إختصامه بهاتين الصفتين كان عليه أن يسعى إلى تعيين وصى للخصومة يختصم بصفته محجوزاً تحت يده ، أما إختصاص المجلس الحسبى بصفته محجوزاً تحت يده على أموال القصر فمبطل للحجز . ( الطعن رقم 84 لسنة 6 ق ، جلسة 1937/4/1 ) =================================

حجز ما للمدين لدى الغير

الطعن رقم 0203 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 993 بتاريخ 14-05-1953 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 1 لما كان الحجز تحت يد الغير لايجوز لدين احتمالى غير محقق الوجود ، و كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك فى جميع مراحل الدعوى بأن الدين الموقع من أجله الحجز هو تعويض تدعيه المطعون عليها الأولى قبله كما وصفته فى صحيفة طلب توقيع الحجز وأن ذمته بريئة منه ، و كان النزاع فى أصل استحقاق التعويض قبل الطاعن فى حالة الدعوى هو نزاع جدى على ما يبين من أوراق الطعن مما لايجوز معه ، قبل أن تفصل محكمة الموضوع فى أمره ، اعتبار الدين موضوع الحجز محقق الوجود ، لما كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض تظلم الطاعن من أمر الحجز يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 203 سنة 20 ق ، جلسة 1953/5/14 ) ================================= الطعن رقم 0283 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 414 بتاريخ 07-01-1954 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 1 متى كانت المحكمة إذ قضت بالغاء الحكم الابتدائى و تأييد الأمر الصادر من قاضى الأمور الوقتية برفض الحجز قد قررت أنها لاتتعمق فى تفسير نصوص عقد البيع المبرم بين الطرفين و باقى المستندات تستخلص منها بتحديد مسئولية كل طرف ، لأن التعرض للموضوع غير جائز ، و قد يؤثر على حكم محكمة أول درجة إذ هو محل دعوى منظورة أمامها ، ثم تحدثت عن طبيعة النزاع ملتزمة الحدود التى أوردتها وانتهت فى حدود سلطتها الموضوعية إلى نزاع جدى ، وبالتالى يعتبر الدين المطلوب توقيع الحجز من أجله من الديون المتنازع على ترتبها فى الذمة فلا يصح أن يكون سببا للحجز ، فإنه ليس فى هذا الذى قررته المحكمة ما يخالف القانون أو ما يعيبه بالقصور . ( الطعن رقم 283 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/1/7 ) ================================= الطعن رقم 0434 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 522 بتاريخ 11-02-1954 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 2 يشترط لتوقيع الحجز التحفظى على مال المدين لدى الغير وفقا لنص المادة 543 من قانون المرافعات أن يكون الحاجز دائنا بدين محقق الوجود حال الأداء ، فإن كان الدين متنازعا فيه فلا مانع من اعتباره محقق الوجود ومن توقيع الحجز بموجبه متى كان ثابتا بسبب ظاهر وكان النزاع فيه غير جدى ، أما الدين الاحتمالى فلا يصح أن يكون سببا للحجز . وإذن فمتى كان الشيك الذى سلمه المطعون عليه إلى الطاعن بسبب زواج هذا الأخير بابنه الأول هو أداة وفاء ، وقد تمت به الهبة فى ظل القانون المدنى القديم على ما قرره الحكم وأصبح المال الموهوب كله ملكا للطاعن بتنازل الزوجة إليه عن نصيبها فيه ، وكان الرجوع فى الهبة خاضعا فى ظل القانون المدنى القديم للشريعة الإسلامية وحكمها فى ذلك ان الرجوع لا يصح إلا برضاء الموهوب له أو بقضاء القاضى ، وكان قضاء القاضى فى ذلك منشئا للحق لا كاشفا له ، وكان الثابت أنه لم يحصل تراضى على الرجوع فى الهبة كما لم يصدر بعد حكم به ومازالت الزوجية قائمة ، فان المبلغ الموهوب المحجوز من أجله يكون مجرد دين احتمالى قد يترتب فى الذمة مستقبلا وقد لا يترتب أصلا فلا يصح وصفه من الآن بأنه محقق الوجود حال الأداء وبالتالى لايجوز أن يكون سببا لتوقيع الحجز التحفظى . ( الطعن رقم 434 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/2/11 ) ================================= الطعن رقم 0084 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 118 بتاريخ 31-01-1957 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 2 حجز ما للمدين لدى الغير ـ الذى يعطى المحجوز لديه الحق فى عدم الوفاء للمحجوز عليه بما فى ذمته فى حدود المبلغ المحجوز من أجله ـ لايحول دون حق المحجوز عليه فى مطالبة المحجوز لديه بما فى ذمته على أن يكون الوفاء فى هذه الحالة بالإيداع فى خزينة المحكمة عملا بالمادة 421 مرافعات قديم . ================================= الطعن رقم 0256 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 809 بتاريخ 14-11-1957 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 1 أوجب الشارع فى المادة 416 من قانون المرافعات القديم توجيه إعلان الحجز تحت اليد لأشخاص محصلى الأموال الأميرية أو المديرين لها أو الأمناء عليها ، كما أوجبت على هؤلاء وضع علاماتهم على أصل ورقه الحجز ولم يكتف فى هذا الخصوص بما تقرره المادة 8 من قانون المرافعات القديم فى شأن الأوراق المقتضى إعلانها للحكومة ومصالحها من تسليم صورة الإعلان لمدير الإقليم وناظر الديوان وذلك رغبة منه فى إعلام الموظف ـ المكلف بالصرف مباشرة ـ بالحجز حتى يمتنع عن الصرف بمجرد استلامه الإعلان . وهو إجراء حتمى استلزمه القانون على هذه الصورة ولا يقوم حجز تحت اليد بغير تحققه . وعلى ذلك فمتى كان الدائن قد وقع الحجز تحت يد وزير المالية على ما كان لمدينه لدى مصلحة الجمارك دون أن يكون توقيع هذا الحجز تحت يد من يجب أن توجه إليه بالذات إجراءات الحجز فى مصلحة الجمارك فإنه لايكون ثمة حجز توقع تحت يد مصلحة الجمارك ، ولا يجدى إخطار هذه المصلحة بالحجز سواء من الحاجز أو من وزارة المالية . ( الطعن رقم 256 سنة 23 ق ، جلسة 1957/11/14 ) ================================= الطعن رقم 0320 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 908 بتاريخ 12-12-1957 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 1 توقيع الحجز تحت اليد لا يمنع المدين المحجوز عليه مما له من المطالبة بوفاء دينه و يكون الوفاء بالدين فى هذه الحالة بإيداعه خزانه المحكمة ، و يجوز للمحجوز لديه فى كل الأحوال أن يوفى بما فى ذمته بإيداعه خزانة المحكمة و لو كان الحجز مدعى ببطلانه ما لم يرفع الحجز بالتراضى أو تحكم المحكمة برفعه و ذلك تطبيقا لنصوص المادتين 555 و 556 من قانون المرافعات الحالى المطابقة لنصوص المادتين 421 و 422 من قانون المرافعات القديم . ================================= الطعن رقم 0320 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 908 بتاريخ 12-12-1957 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 2 إن نص المادة 435 من قانون المرافعات القديم إذ أباح للمحجوز لديه أن يفى المحجوز عليه بما لايجوز حجزه دون توقف على حكم بذلك إنما قصد بذلك ما لا يجوز حجزه قانوناً من أجورالخدمة و مرتبات الموظفين و مقررات أرباب المعاشات عملا بنص المادة السابقة لها وهى المادة 434 . ================================= الطعن رقم 0320 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 908 بتاريخ 12-12-1957 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 3 التكليف بالتقرير بما فى الذمة فى الحجز تحت اليد إعمالا للمادة 424 مرافعات قديم إنما يكون بناء على طلب الدائن الحاجز و لايجوز التكليف به فى حالة ما إذا كان الحجز تحفظياً إلا بعد صدور الحكم بصحة الحجز . ================================= الطعن رقم 0320 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 908 بتاريخ 12-12-1957 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 4 إن عدم النص على وجوب إختصام المحجوز لديه فى دعوى صحة الحجز تحت اليد يدل على أن المشرع قصد أن ينتج الحجز بمجرد توقيعه آثاره من حبس الدين لدى المحجوز لديه و إلتزامه بإيداعه خزانه المحكمة بلا حاجة لإعلان المحجوز لديه بدعوى صحة الحجز . و هذه الآثار تترتب من باب أولى إذا إختصم المحجوز لديه فى هذه الدعوى . ================================= الطعن رقم 0320 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 908 بتاريخ 12-12-1957 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 5 متى كانت الدعوى قد رفعت بإلزام المحجوز لديه بالدين لا بطلب إيداعه خزانة المحكمة فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون إذا قضى برفض الدعوى و بإلزام المدعى بالمصروفات و لو كان المحجوز لديه قد قام بالإيداع بعد رفع الإستئناف عن الحكم الإبتدائى الصادر فى الدعوى. ================================= الطعن رقم 0204 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 878 بتاريخ 20-06-1963 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 2 يشترط لتوقيع الجزاء المقرر فى المادة 566 من قانون المرافعات و إلزام المحجوز لديه بدين الحاجز فى حالة تقريره غير الحقيقة أن تكون مديونيته للمحجوز عليه ثابتة وقت التقرير و أن يكون المحجوز لديه على علم بثبوتها وبمقدارها وانه تعمد مجانبة الحقيقة بأن أقر بأقل من الدين الذى يعلم بانشغال ذمته به أو أقر بأنه غير مدين أصلا . ================================= الطعن رقم 0475 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 828 بتاريخ 11-06-1964 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 2 مقتضى الحجز أيا كان نوعه وضع المال المحجوز تحت أمر القضاء بما يمتنع معه على المحجوز لديه إستغلال المال المحجوز أو التصرف فيه . و من ثم لا يحول الحجز دون إستحقاق فوائد التأخير . و على ذلك فغير صحيح فى القانون ما يقرره الحكم من أنه كان للطاعنة [ الحاجزة ] أن تنتفع بالمال المحجوز تحت يدها بما يؤدى إلى عدم إستحقاقها للفوائد . ================================= الطعن رقم 0449 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1056 بتاريخ 10-05-1966 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 1 متى كان الثابت أن مورث الطاعنين " الناظر الحالى على الوقف " قد أقر بالحجز الذى كان قد أوقعه دائنو المطعون ضده وأخويه على إستحقاقهم تحت يد وزارة الأوقاف بصفتها ناظرة على الوقف ، نفاذاً لأحكام الدين الصادرة ضدهم ، وبمسئوليته ـ بعد إنتقال النظر إليه ـ عن سداد الدين للحاجزين من واقع الريع الذى تحت يده، فإن لازم ذلك إعتبار هذا الحجز قائماً تحت يد مورث الطاعنين بوصفه خلفاً للوزارة فى النظر على الوقف وأميناً على غلته ومديناً بها للمستحقين . وبالتالى يكون ملزماً قانوناً بالوفاء بديون الحاجزين مما تحت يده من مال المحجوز عليهم . ================================= الطعن رقم 0449 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1056 بتاريخ 10-05-1966 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 2 متى كانت محكمة الموضوع قد كيفت العقود التى أبرمت بين مورث الطاعنين " الناظر على الوقف " والدائنين الحاجزين . بأنها وفاء لديونهم مما تحت يده للمطعون ضده وأخويه من غلة الوقف ، وإستناداً إلى ما إستخلصته من ظروف الدعوى من أن المورث المذكور بصفته ناظر على الوقف قد أوفى ديون الحاجزين مما فى ذمته للمطعون ضده وأخوية من المال المحجوز عليه تحت يده ، فان ذلك يبرر قانوناً هذا التكيف ، ومن شأنه أن يؤدى إلى إنتفاء صفه مورث الطاعنين كدائن محال إليه حالا محل الحاجزين فى حقهم فى الرجوع على المطعون ضده بكامل الدين بوصفه مديناً متضامناً . و إذ كان التضامن لم يشرع إلا لمصلحة الدائن تأمنياً له ضد إعسار أحد المدينين ، فان بذلك يمنتع على مورث الطاعنين التمسك بهذا التضامن قبل المطعون ضده . ( الطعن رقم 449 لسنه 31 ق جلسة 10 /5/ 1966 ) ================================= الطعن رقم 0267 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 426 بتاريخ 12-02-1967 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 1 أوجب نص المادة 561 من قانون المرافعات على المحجوز لديه ، إذا لم يحصل الإيداع طبقا للمادتين 559 و 560 منه ، أن يقرر بما فى ذمته فى قلم كتاب محكمة المواد الجزئية التابع لها خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلانه بالحجز و أن يذكر فى التقرير مقدار الدين و سببه و أسباب إنقضائه إن كان قد إنقضى ويبين جميع الحجوز الموقعه تحت يده ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صورا منها مصدقا عليها ، ولا يعفيه من واجب التقرير أن يكون غير مدين للمحجوز عليه . ولما كان الغرض من إلزام المحجوز لديه بالتقرير على النحو المفصل المتقدم هو تمكين الحاجز من مناقشة التقرير و المنازعة فى صحة ما جاء فيه إن كان للمنازعة وجه ، فقد إستلزم القانون أن يكون هذا التقرير مؤيدا بالمستندات ، و لا يكفى فى حالة ما إذا كان المحجوز لديه غير مدين للمحجوز عليه أن يقول فى تقريره أنه غير مدين ، بل يجب عليه أن يبين كيف نشأت العلاقة بينه وبين المحجوز عليه وكيف انقضت ، إذ يوجب القانون على المقرر أن يبين سبب الدين وأسباب إنقضائه وأن يقدم المستندات الدالة على صحة مايقول . ولا يعفى من تقديم المستندات والأدلاء بالبيانات على النحو المتقدم إلا إذا قرر أنه لا توجد ثمة علاقة بينه وبين المحجوز عليه . ================================= الطعن رقم 0267 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 426 بتاريخ 12-02-1967 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 2 دعوى التكليف بالتقرير بما فى الذمة المنصوص عليها فى المادة 565 من قانون المرافعات هى غير دعوى المنازعة فى التقرير المنصوص عليها فى المادة 564 من هذا القانون ، ذلك أن الدعوى الأولى تنتهى فيما لو تم التقرير بمجرد حصوله ، أما المنازعة فى هذا التقرير فإن محلها الدعوى الثانية . ( الطعن رقم 267 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/2/21 ) ================================= الطعن رقم 0176 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1435 بتاريخ 29-06-1967 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 1 مفاد سياق المادتين 561 و 562 من قانون المرافعات أن المشرع رأى بالنظر إلى كثرة الحجوز تحت يد المصالح الحكومية أن يجنبها مشقة التوجه إلى أقلام الكتاب للتقرير فى كل مرة يتوقع فيها حجز تحت يدها و ما يستتبعه ذلك من ضياع وقت موظفيها بين هذه الأقلام ، فأعفى تلك المصالح من إتباع إجراءات التقرير المبينة فى المادة 561 مكتفياً بإلزامها بإعطاء الحاجز شهادة تضمن البيانات الواجب ذكرها فى التقرير متى طلب منها ذلك و نص المشرع على أن هذه الشهادة تقوم مقام التقرير بمعنى أنها من ناحية تغنى الجهات الحكومية المحجوز لديها عن هذا التقرير و من ناحية أخرى فإنه يترتب على إمتناع هذه الجهات عن إعطاء الشهادة بعد طلبها أو ذكر غير الحقيقة فيها ما يترتب على الإمتناع عن التقرير أو تقرير غير الحقيقة من جزاءات نصت عليها المادتان 565 و 566 من قانون المرافعات ، و بذلك يكون المشرع قد وفق بين مصلحة الجهات الحكومية و مصلحة الحاجز و يكون نص المادة 562 إستثناء وارداً على الأصل المقرر فى المادة 561 و ليس رخصة للحاجز إلى جانب حقه المقرر بالمادة 561 سالفة الذكر . و إذ كان الثابت أن الطاعنين - بصفتهم ممثلين لوزارة الأوقاف - قدموا أمام المحكمة الإبتدائية شهادتين تتضمنان عدم إنشغال ذمة الوزارة بأى دين للمحجوز عليه و كان من حق الوزارة إذا هى تخلفت عن تقديم الشهادة فى الميعاد الذى عينته لها المحكمة للتقرير أن تتفادى الحكم عليها بإلزامها بالمبلغ المحجوز من أجله بتقديمها الشهادة إلى وقت إقفال باب المرافعة أمام محكمة الدرجة الثانية فإن الطاعنين يكونون بذلك قد قرروا بما فى ذمتهم على الوجه الذى يتطلبه القانون . ( الطعن رقم 176 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/29 ) ================================= الطعن رقم 0216 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1592 بتاريخ 02-11-1967 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 1 تنص المادة 29 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 على أن يقع حجز ما للمدين لدى الغير بموجب محضر حجز يعلن إلى المحجوز لديه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . وقد خلا هذا القانون من بيان طريقة تسليم هذا الكتاب والأشخاص الذين يجوز تسليمه إليهم وإذ كان الإعلان بالطريق المنصوص عليه فى هذه المادة يختلف تماما عن الإعلان بواسطة المحضرين المنصوص عليه فى قانون المرافعات كما يختلف أيضا عن نظام إلاعلان على يد محضر بطريق البريد الذى كان ينص عليه القانون فى المواد من 15 إلى 19 منه وهى المواد التى ألغاها القانون رقم 100 لسنة 1962 لأن فى هذا النظام لا يتخلى المحضر عن عملية الإعلان كلها وإنما يحمل العبء معه عمال مصلحة البريد بعد أن كان يحمله وحده ، بينما الإعلان بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ترسله الجهة الحاجزة بطريق البريد ولا شأن للمحضرين به على الإطلاق . وإذ لم يرد فى قانون المرافعات سواء قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 أو بعد هذا التعديل نص ينظم ينظم كيفية تسليم الكتاب الموصى عليه الذى يعلن به المحجوز لديه فى حجز ما للمدين لدى الغير حجزا إداريا فإنه لا محل للرجوع فى هذا الخصوص إلى أحكام قانون المرافعات لأن الرجوع إليها فيما لم يرد بشأنه نص فى قانون الحجز الإدارى إنما يكون طبقا لما تقتضى به المادة 75 من هذا القانون حيث يوجد نص ما فى قانون المرافعات ينظم الإجراء الذى خلت أحكام قانون الحجز الإدارى من تنظيمه وبشرط ألا يتعارض هذا النص مع أحكام القانون المذكور ومن ثم يجب الرجوع إلى قوانين هيئة البريد ولوائحها . ================================= الطعن رقم 0313 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 90 بتاريخ 18-01-1968 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 2 المادة 474 من قانون المرافعات التى تنص على أنه لا يجوز للغير أن يؤدى المحكوم به و لا أن يجبر على أدائه إلا بعد إعلان المحكوم عليه بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل ، إنما قصد بها مصلحة المحجوز عليه توقيا له من أن يفاجأ بالتنفيذ على ما تحت يد الغير من أمواله دون علمه أو دون أن تتاح له الفرصة الكافية لمنعه مع إحتمال أن يكون له الحق فى منعه ومن ثم فلا يستفيد من حكم هذه المادة الدائن الحاجز ولا يجوز له الإحتجاج بعدم مراعاة المحجوز لديه لحكمها . ================================= الطعن رقم 0313 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 90 بتاريخ 18-01-1968 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 3 لا توجب المادة 556 من قانون المرافعات على المحجوز لديه إيداع ما فى ذمته خزانة المحكمة وإنما تجيز له ذلك إذا أراد أن يوفى به حتى يزول عنه قيد الحجز ويتفادى التنفيذ الجبرى على أمواله . ( الطعن رقم 313 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/1/18 ) ================================= الطعن رقم 221 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 769 بتاريخ 13-05-1969 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 552 من قانون المرافعات السابق أنه فى الحالة التى يكون فيها حجز ما للمدين لدى الغير بأمر من القاضى فإنه يتعين أن ترفع الدعوى بطلب ثبوت الحق الذى وقع الحجز بموجبه و بطلب صحة إجراءات الحجز معا و ذلك حتى يحصل الحاجز على سند تنفيذى بحقه ، أما إذا كانت دعوى ثبوت الحق المحجوز من أجله مرفوعة أمام القضاء قبل الحجز فإن دعوى صحة الحجز ترفع فى هذه الحالة أمام المحكمة التى رفعت إليها دعوى ثبوت الحق حتى لا تتعدد الدعاوى الناشئة عن المطالبة بحق واحد . ================================= الطعن رقم 0556 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 344 بتاريخ 26-02-1970 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 3 حجز ما للمدين لدى الغير لا يحول دون حق المحجوز عليه فى مطالبه المحجوز لديه بما فى ذمته ، على أن يكون الوفاء فى هذه الحالة و على ما تقضى به المادة 555 مرافعات بإيداع المبلغ خزانة المحكمة . ================================= الطعن رقم 0406 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1115 بتاريخ 13-06-1972 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 3 إذ تقضى المادة 543 من قانون المرافعات السابق بأنه يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المبالغ أو الديون و لو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط فقد أفادت أنه يكفى لتوقيع الحجز و صحته أن يكون الدين المحجوز عليه قد نشأ سببه قبل توقيع الحجز و لو كان مؤجل الإستحقاق إلى ما بعد حصوله و يكون قد أستقر فى ذمة المحجوز لديه بعد الحجز بأن كان معلقاً على شرط واقف و تحقق بعد الحجز . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى ثبوت مديونية المحجوز لديها للمحجوز عليه قبل حصول الحجز الذى أوقعه الدائن و أن تصفية هذا الدين لاتمنع من توقيع الحجز عليه فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب يكون على غير أساس . ( الطعن رقم 406 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/6/13 ) ================================= الطعن رقم 0445 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1491 بتاريخ 28-12-1972 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 1 مفاد نصوص المواد 40 و 42 و 75 من القانون رقم 308 لسنة 1955 أن إعلان التنبيه بالأداء و الإنذار بحجز العقار و إعلان محضر الحجز يجوز تسليمها إلى المدين نفسه أو فى موطنه الأصلى كما يجوز تسليمهما إلى واضع اليد مهما كانت صفته و سواء كانت حيازته للعقار كاملة بنية التملك أو عارضة لسبب وقتى معلوم بإعتباره حائزاً بالفعل يرتبط مع صاحب العقار فى شأن هذا الحجز برباط يفترض معه وصول الصورة فعلاً إلى المدين إذا سلمت إلى الحائز فى محل العقار و هو إستثناء أجازه قانون الحجز الإدارى بدلاً من الأصل المقرر فى قانون المرافعات من وجوب تسليم الإعلان إلى الشخص نفسه أو فى موطنه الأصلى فلا يكون مندوب الحاجز مكلفاً بالبحث عن هذا الموطن و التوجه إليه لإجراء الإعلان و إنما يكون مكلف بأن يخاطب شخص واضع اليد على العقار و أن يذكر فى ورقة الإعلان على مقتضى الأحكام المقررة فى قانون المرافعات إسم هذا الشخص و صلته بالعقار ، و إذا هو لم يجده أثبت ذلك بمحضر الحجز و يجب عليه وفقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة السابقة الواردة فى باب حجز المنقولات من قانون الحجز الإدارى أن يسلم نسخة من محضر الحجز إلى مأمور القسم أو البندر أو العمدة أو الشيخ الذى يقع الحجز فى دائرة إختصاصه مع تعليق نسخة أخرى فى الأماكن المنصوص عليها فى فقرتها السابقة و يقوم هذا الإجراء مقام الإعلان فإذا هو لم يخاطب واضع اليد أو أغفل إثبات صفته و إتخاذ الإجراء الذى أوجبه القانون فإن الإعلان يكون باطلاً . ================================= الطعن رقم 0445 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1491 بتاريخ 28-12-1972 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 2 متى كان يبين أن إعلان الطاعنة بالتنبيه بالأدء و إنذار الحجز و محضر الحجز سلم فى محل العقار إلى والدها و إلى وكيلها رغم أن الإعلان وجه إليها بإعتبارها مدينة أصلية و بصفتها مالكة و حائزة للأطيان موضوع الحجز ، و لم يسلم الإعلان إلى واضع اليد على العقار ، وأعفل مندوب الحاجز إثبات عدم وجوده فى محضر الحجز و إتخاذ ما أوجبه عليه القانون من إجراء و كان لا يكفى لإعلان المدين فى محل العقار تسليم ورقة الإعلان إلى قريب أو وكيل إنما يجب الإنتقال إلى الموطن الأصلى و لا يجوز لمندوب الحاجز أن يسلمه إلى القريب أو الوكيل إلا إذا لم يجد المدين فى موطنه الأصلى ، و أثبت ذلك فى حينه و هو ما لم يحصل فى إعلان الطاعنة بالتنبيه و الإنذار و الحجز مما يترتب عليه البطلان فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و قضى برفضه الدعوى ببطلان إجراءات الحجز الإدارى على الأطيان محل الحجز فإنه يكون مخالفاً للقانون . ( الطعن رقم 445 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/12/28 ) ================================= الطعن رقم 0180 لسنة 35 مكتب فنى 24 صفحة رقم 231 بتاريخ 14-02-1973 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 1 مؤدى نصوص الفقرات الثانية و الرابعة و الخامسة من المادة 91 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 ، أنه يشترط لإعمال الجزاء المنصوص عليه فى الفقرة الخامسة بالحكم على المحجوز لديه بأن يدفع دين الحاجز الذى وقع الحجز لإقتضائه ، أن يرتكب المحجوز لديه أحد الأمور التى أشارت إليها تلك الفقرة ، و هى عدم بيان مقدار الدين الذى فى ذمته غشاً أو تدليساً أو الإقرار بمبلغ أقل مما فى ذمته أو إخفاء بعض المستندات الواجب إيداعها لتأييد التقرير أو الإمتناع عن التقرير بما فى الذمة أو عدم إخطار مصلحة الضرائب بالتقرير ، أو بإيداعه فى المحكمة المختصة ، غير أن توقيع هذا الجزاء رغم توافر شروطه أمر جوازى لمحكمة الموضوع تقضى به حسبما يتراءى لها من ظروف كل دعوى و ملابساتها . ( الطعن رقم 180 لسنة 35 ق ، جلسة 1973/2/14 ) ================================= الطعن رقم 0041 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 445 بتاريخ 20-03-1973 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 4 إذ أوجبت المادة 551 من قانون المرافعات السابق إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بإعلان يشتمل على ذكر حصول الحجز و تاريخه و بيان الحكم و السند الرسمى أو أمر القاضى الذى حصل الحجز بموجبه ، و أن يتم إبلاغ الحجز أو إعلانه فى الثمانية الأيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه و إلا إعتبر الحجز كأن لم يكن ، و كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من صحة إجراءات الحجز المتوقع لدى المطعون عليهم بناء على الأمر الصادر من قاض الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة الإبتدائية بما لا مساغ معه للقول بأن الخصومة قد إنعقدت بمقتضى ورقة مستقلة هى ورقة التكاليف بالحضور الموجهة من المطعون عليه الأول إلى الطاعن ، إذ لا تعدو هذه الورقة أن تكون تنفيذاً لما أوجبته المادة 551 المشار إليها و يترتب على إغفالها إعتبار الحجز كأن لم يكن ، مما يجعل الإذن الصادر من القاضى بالحجز هو أساس الخصومة يعيبها ما يعيبه - فإنه يكون للطاعن مصلحة فى التمسك بعدم إختصاص قاضى الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة الإبتدائية محلياً بإصدار الأمر بتقدير الدين و الإذن بتوقيع الحجز ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 41 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/3/20 ) ================================= الطعن رقم 0335 لسنة 35 مكتب فنى 25 صفحة رقم 196 بتاريخ 21-01-1974 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 1 إذ نصت المادة 474 مرافعات سابق - التى تحكم الدعوى - على أنه " لا يجوز للغير أن يؤدى المحكوم به و لا أن يجبر على أدائه إلا بعد إعلان المحكوم عليه بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل " فقد أوجبت هذا الإعلان للمحكوم عليه - و على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون توقيا له من أن يفاجأ بالتنفيذ على ما تحت يد الغير من أمواله دون علمه أو دون أن تتاح له الفرصة الكافية لمنعه مع إحتمال أن يكون له الحق فى منعه بوجه من وجوه الإعتراض التى قد يجهلها الغتير المطلوب منه التنفيذ و لا تكون له - على كل حال - صفة فى التمسك بها . ================================= الطعن رقم 0382 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 840 بتاريخ 09-05-1974 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 5 توجب المادة 522 من قانون المرافعات السابق على الحاجز - حجز ما للمدين لدى الغير فى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى الأمور الوقتيه - أن يكلف المحجوز عليه الحضور أمام المحكمة ليسمع الحكم عليه بثبوت الدين المحجوز من أجله و صحة إجراءات الحجز و إذ كان الطاعن قد طلب فى الدعوى المرفوعة بالتظلم من أمر تقدير مجلس نقابة المحامين لأتعابه - الحكم بثبوت الدين المحجوز من أجله و طلب فى الدعوى رقم ... صحة إجراءات الحجز - الموقع بناء على الأمر الصادر له بتوقيع الحجز على ما لمدينة لدى الغير - و كانت المحكمة الإبتدائية قد قضت فى الدعوى الأولى بثبوت حقه فى مبلغ ... و فى الدعوى الثانية بصحة إجراءات الحجز لهذا المبلغ فإن إستئناف الحكم الصادر فى كل من الدعويين يكون جائزاً و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه لا يكون قد خالف القانون . ================================= الطعن رقم 0099 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 800 بتاريخ 16-04-1975 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 2 إذ يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة إستخلصت تنازل الطاعنة - المحجوز عليها - الضمنى عن التمسك ببطلان إعلانها بالحجز الموقع تحت يد مدينها إستخلاصاً سائغاً ، من إجراء من جانب الطاعنة دالاً بذاته على ترك الحق ، فإنه لا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بتقدير موضوعى من سلطتها المطلقة و إذ كان هذا التنازل يعتبر ملزماً للمتنازل " الطاعنة " بما يمنعها من توجيه طلبات إلى المتنازل إليه تنطوى على إنكار لهذا التنازل فإنه لا على المحكمة و قد إعتدت به أن تطرح باقى الأسباب الذى بنى عليها الإستئناف و التى تتضمن إنكاراً منها لهذا التنازل الصادر من جانبها . ( الطعن رقم 99 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/4/16 ) ================================= الطعن رقم 0383 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 873 بتاريخ 30-04-1975 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 5 مقتضى الحجز أياً كان نوعه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وضع المال المحجوز تحت أمر القضاء بما يمتنع معه على المحجوز لديه الوفاء به لدائنه أو تسليمه إليه ، كما يمتنع على المحجوز عليه التصرف فيه بما يؤثر فى ضمان الحاجز ، و حجز ما للمدين لدى الغير يتم و ينتج آثاره بمجرد إعلان الحجز إلى المحجوز لديه ، و إذ كانت المادة 383 من التقنين المدنى تقضى بأن التقادم السارى ينقطع بالحجز و هى عبارة عامة تسرى على حجز ما للمدين لدى الغير ، فإنه يترتب على إعلان ورقة الحجز للمحجوز لديه قطع التقادم السارى لمصلحته فى مواجهة المحجوز عليه إعتباراً بأن الحجز من أسباب قطع التقادم و كذلك قطع التقادم السارى لمصلحة المحجوز عليه فى مواجهة الحاجز ، لأن الحجز و إن كان يعلن إلى المحجوز لديه إلا أنه يقصد توجيهه فعلاً إلى المحجوز عليه و ينصب على ماله . ================================= الطعن رقم 0383 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 873 بتاريخ 30-04-1975 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 9 من آثار توقيع حجز ما للمدين لدى الغير طبقاً للفقرة الثانية من المادة 29 من قانون الحجز الإدارى نهى المحجوز لديه عن الوفاء بما فى ذمته للمحجوز عليه ، لما كان ذلك ، فإن وفاء الشركة الطاعنة - المحجوز لديها - إلى المحجوز عليه بمبالغ وثائق التأمين لاتحاج به مصلحة الضرائب الحاجزة . ( الطعن رقم 383 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/4/30 ) ================================= الطعن رقم 0115 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 508 بتاريخ 27-02-1975 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 1 توجب المادة 567 من قانون المرافعات السابق - الذى يحكم واقعة النزاع - على المحجوز لديه بعد خمسة عشرة يوماً من تاريخ تقريره بما فى ذمته أن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذى أقر به أو ما يفى منه بحق الحاجز و ذلك متى كان حقه وقت الدفع ثابتاً بسند تنفيذى ، و كانت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 474 قد روعيت . و إذ كان الثابت أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه دفع إلى المطعون عليه الثانى - الحاجز - دينه تنفيذاً لحكم المادة 567 السالفة الذكر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمسئولية المحجوز عليه عن هذا الوفاء ، دون أن يرد على هذا الدفاع الذى من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و شابه القصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 115 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/2/27 ) =================================

الطعن رقم 0206 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 422 بتاريخ 10-02-1976 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 4 إذ كان الثابت أن المطعون عليه أقام دعواه أمام المحكمة الإبتدائية بطلب الحكم بإلزام المحجوز لديه بالدين المحجوز من أجله و بالتعويض إعوالا لنص المادتين 343 و 344 من قانون المرافعات ، فإن الدعوى بهذه المثابة تعتبر منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ و يختص بها قاضى التنفيذ دون غيره عملاً بنص المادة 275 سالفة الذكر و تخرج عن إختصاص المحكمة الإبتدائية النوعى مما كان يتعين معه أن تقضى هذه المحكمة بعدم إختصاصها بنظر الدعوى و لو لم يدفع أحد أطراف الخصومة أمامها بعدم الإختصاص و أن تحيل الدعوى إلى قاضى التنفيذ اتباعا لنص الفقرة الأولى من المادة 110 من قانون المرافعات فيما تنص عليه من أنه " على المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة و لو كان عدم الإختصاص متعلقا بالولاية ... ... " ، و إذ هى قضت فى موضوع النزاع مجاوزة إختصاصها و أيدها الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 206 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/2/10 ) ================================= الطعن رقم 0345 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 414 بتاريخ 10-02-1976 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 2 القاعدة فى سريان قوانين المرافعات طبقاً لما تنص عليه المادة الأولى من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 هى أنها تسرى على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها وذلك فيما عدا القوانين التى نصت عليها هذه المادة ، و ليس من بينها الإجراءات الخاصة بحجز ما للمدين لدى الغير و لما كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليهما وقعا حجز ما للمدين لدى الغير تحت يد الطاعن بصفته فى 1968/4/9 أى فى ظل قانون المرافعات السابق ثم صدر قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1068 الذى عمل به فى 1968/11/10 فإن أحكامه تكون هى الواجبة التطبيق بأثر فورى فى هذا الخصوص ، و لا محل للتحدى بأن الطاعن قد اكتسب حقاً بتوقيع الحجز وقت سريان القانون السابق ، ذلك لأن القوانين المنظمة لأصول التداعى و الترافع و الحكم و طرق الطعن و التنفيذ و التحفظ هى فى عمومها قوانين منظمة لمراكز قانونية خاضعة بطبيعتها للتعديل و التغيير من جانب المشرع . و إذ رفعت الدعوى الحالية بصحيفة أودعت قلم الكتاب فى 1970/6/25 فى ظل العمل بقانون المرافعات القائم و فصل الحكم المطعون فيه طبقاً لأحكام هذا القانون و من بينها ما تنص عليه المادة 343 من أنه إذا لم يقرر المحجوز لديه بما فى ذمته على الوجه و فى الميعاد المبينين فى المادة 339 أو قرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذى حصل على سند تنفيذى بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله و ذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون - لأن المادة 565 من قانون المرافعات السابق لم تكن تخول الحاجز رفع دعوى الإلزام مباشرة ضد المحجوز لديه - يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0345 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 414 بتاريخ 10-02-1976 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 3 إذ كان الثابت أن المطعون عليهما قد وقعا الحجز تحت يد الطاعن بصفته مدير المعهد .......... الخاص و إختصماه فى الدعوى أمام محكمة أول درجة بهذه الصفة للحكم بإلزامه بالمبلغ المحجوز من أجله ، و لما قضى برفض الدعوى وجها إليه الإستئناف بصفته مديرا لمدرسة ......... الخاصة وهو الأسم الصحيح للمعهد سالف الذكر و كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه لا يقوم بإدارة المدرسة الخاصة و لا يمثلها و إنما تديرها صاحبتها وإستدال على صحة دفاعه بشهادة صادرة من مديرية التربية و التعليم ، و لما كانت المدرسة الخاصة و هى منشأة فردية مملوكة للسيدة .......... لا تعتبر شخصاً إعتبارياً له ذمة مستقلة ، بل هى جزء من ذمة صاحبتها و تكون صاحبة الصفة فى المخاصمة عنها أمام القضاء أو من يقوم بإدارة المدرسة فى الحالات التى نصت عليها المادة الخامسة من القانون رقم 160 لسنة 1958 و هى حالة فقد صاحب المدرسة الشروط المنصوص عليها فى المادة الرابعة من هذا القانون أو فى حالة وفاته أو الحجز عليه و ذلك إلى أن يتم تعيين من يحل محل صاحب المدرسة ، لا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة السادسة من القانون رقم 16 لسنة 1969 الذى ألغى القانون رقم 160 لسنة 1958 سالف الذكر من أنه يشترط فى صاحب المدرسة الخاصة أن يكون شخصاً اعتبارياً ، إذا إستثنت المادة المذكورة من هذا الشرط أصحاب المدارس الخاصة المعتمدين وقت العمل بهذا القانون و إذ إستند الحكم المطعون فيه فيما قرره من أن الطاعن هو مدير المدرسة المذكورة إلى ما ورد فى محضر الحجز من أن المحضر خاطبة بهذه الصفة مع أن المحضر لا يكلف بالتحقيق من صفة من تسليم منه الإعلان ، و لم يعن الحكم ببحث دفاع الطاعن سالف الذكر و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور يبطله . ( الطعن رقم 345 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/2/10 ) ================================= الطعن رقم 0384 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 833 بتاريخ 31-03-1976 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 1 إذ كانت الهيئة العامة لشئون سكك حديد جمهورية مصر " الطاعنة " كانت فى الأصل - وعند وضع قانون المرافعات السابق - مصلحة عامة حكومية ثم رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئة عامة للخروج بالمرفق عن نظام " الروتين " الحكومى ، فأصدرت القانون رقم 366 لسنة 1956 الذى أعتبرها هيئة عامة ومنحها الشخصية الإعتبارية وأنه وإن نص على أن تكون لها ميزانية مستقلة ، إلا أنه ألحق هذه الميزانية بميزانية الدولة وبذلك تتحمل الدولة ما قد يصيبها من خسائر وتؤول إليها ما تحققه الهيئة من أرباح وأوكل الرقابة عليها و على قرارات مجلس إدارتها لوزير المواصلات وظلت تنهض برسالتها السابقة وهى أداء خدمة عامة وقد كشف المشرع فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون عن غرضه من هذا الإجراء وهو منح الهيئة سلطة التحرر من النظم واللوائح الإدارية والمالية المتبعة فى المصالح الحكومية ومن ثم فلا يتعدى قصده إلى غير ذلك ، ويؤكد هذا أن المذكرة الإيضاحية لقانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 تضمنت أن تلك الهيئات فى الأغلب الأعم مصالح حكومية منحها المشرع الشخصية الإعتبارية ، ومفاد ذلك جميعة أن هيئة السكة الحديد - الطاعنة - مازالت فى حقيقة الأمر تدخل فى مدلول المصالح العامة الحكومية الذى عنته المادتان 562 ، 574 من قانون المرافعات السابق - الذى وقع الحجز فى ظله وقد كانت تنص أولاها على أنه إذا كان الحجز تحت يد أحدى المصالح الحكومية وجب عليها أن تعطى الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير وتنص الثانية على أن الحجز الواقع تحت يد أحدى المصالح الحكومية لا يكون له أثر إلا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه ما لم يعلن الحاجز المحجوز لديه فى هذه المدة بإستبقاء الحجز فإن لم يحصل هذا الإعلان أو لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات أعتبر الحجز كأن لم يكن ..... وقد حرص المشرع فى قانون المرافعات الجديد على إيضاح هذا المفهوم فنص فى المادتين 340 ، 350 المقابلتين للمادتين السابقتين - على سريان حكمهها على الهيئات العامة ، فجاء ذلك منه كاشفاً عن غرضه فى تطبيق ذات حكم هاتين المادتين على ما إعتبر من المصالح الحكومية هيئات عامة ، ولما كان الحجز موضوع النزاع قد توقع فى 1963/11/21 تحت يد الهيئة الطاعنة وخلت أوراق الدعوى مما يدل على أن الحاجز أو ورثته - المطعون ضدهم - قد أعلنوا رغبتهم فى استبقائه أو تجديده قبل مضى ثلاث سنوات من تاريخ إعلان الحجز للطاعنة ، فإن الحجز يكون قد قد سقط وأعتبر كأن لم يكن عملاً بالمادة 574 من قانون المرافعات السابق ، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر رغم تمسك الطاعنة بسقوط الحجز فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله . ( الطعن رقم 384 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/3/31 ) ================================= الطعن رقم 0515 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1201 بتاريخ 16-05-1977 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 3 يشترط لصحة إجراءات حجز ما للمدين تحت يد الغير أن يكون المحجوز لديه مديناً للمحجوز عليه فإن الحكم المطعون فيه و قد إنتهى إلى رفض دعوى الطاعن بناء على ما أورده من أن المحجوز لديها - و هى المطعون ضدها الأولى - غير ملزمة بشىء قبل المنزوع ملكيتها فانه لايكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه ، يستوى فى ذلك أن يكون المحجوز لديها قد أعلنتها المحجوز عليها بفرضها على سداد دين الطاعنه أم لم تعلنها لأن ذلك لو تم لكان فيه مخالفة لإجراءات متعلقة بالنظام العام . ( الطعن رقم 515 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/5/16 ) ================================= الطعن رقم 0233 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1194 بتاريخ 09-05-1978 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 1 تجيز المادة 343 من قانون المرافعات الحكم على المحجوز لديه بالمبلغ المحجوز من أجله إذا لم يقرر بما فى ذمته طبقاً للقانون ، و إذ كانت محكمة الإستئناف - على ما يبين من الحكم المطعون فيه - قد رأت تحقيقاً لدفاع الطاعن من أنه لم يكن مديناً للمطعون عليه الثانى وقت توقيع الحجز ، ندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم إلا أن الطاعن لم يقدم للخبير ما لديه من مستندات ، فإستخلصت المحكمة من ذلك عجزه عن إثبات دفاعه فى هذا الخصوص و قضت - على ما سلف البيان - بإلزامه بالدين بناء على ما ثبت لديها من قيام تلك المديونية ، لما كان ذلك و كان هذا الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة لا مخالفة فيه لقواعد الإثبات ، فأن النعى على الحكم المطعون بمخالفة القانون يكون على غير أساس . ( الطعن رقم 233 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/5/9 ) ================================= الطعن رقم 0226 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1447 بتاريخ 12-06-1978 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 2 نصت المادة 34 من قانون المرافعات على عدم جواز إخراج المحجوز لديه من دعوى ثبوت الحق و صحة الحجز إذا إختصم فيها و أنه يحاج بالحكم الذى يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى بصحة و نفاذ الحجز ، و كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى بصحة ونفاذ حجز ما للمدين لدى الغير الذى أوقعه مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول على ما يستحقه الطاعنون تحت يد المطعون ضده الحادى عشر بصفته و الذى كان ممثلاً فى الخصومة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فإنه يضحى خصماً فى النزاع و يحاج بما قضى به الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بصحة الحجز ، و إذ أقام الطاعنون هذا الطعن منازعين فى قيام مسئوليتهم عن الدين المقضى به عليهم فإنه تتحقق لديهم مصلحة فى إختصام المطعون ضده الحادى عشر بصفته محجوزاً لديه و يكون الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة له على غير أساس . ( الطعن رقم 226 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/6/12 ) ================================= الطعن رقم 0246 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 389 بتاريخ 28-01-1981 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 3 إذ كان الثابت أن المطعون ضده الأول أقام دعواه أمام محكمة المنصورة الإبتدائية بطلب الحكم بإلزام المحجوز لديه ( الطاعن بصفته ) بالدين المحجوز من أجله إعمالا لنص المادة 343 من قانون المرافعات ، فإن الدعوى بهذه المثابة تعتبر منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ يختص بها قاضى التنفيذ دون غيره عملاً بنص المادة 275 من ذات القانون و تخرج عن إختصاص المحكمة الإبتدائية النوعى ، مما كان يتعين معه أن تقضى تلك المحكمة بعدم إختصاصها بنظر الدعوى و لو لم يدفع أحد أطراف الخصومة أمامها بعدم الإختصاص، و أن تحيل الدعوى إلى قاضى التنفيذ المختص إتباعاً لنص الفقرة الأولى من المادة 110 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 246 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/1/28 ) ================================= الطعن رقم 0335 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 833 بتاريخ 17-03-1981 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 1 النص فى المادة 343 من قانون المرافعات على أنه " إذا لم يقرر المحجوز لديه بما فى ذمته على الوجه و فى الميعاد المبينين فى المادة 339 أو قرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذى حصل على سند تنفيذى بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله و ذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة . . . " مفاده أن توقيع الجزاء المنصوص عليه فى المادة المذكورة تقديرى للمحكمة طبقاً لما يتراءى لها من ظروف الدعوى و ملابساتها و مقتضى الحال فيها و مسلك المحجوز لديه ، و لما كانت محكمة الموضوع قد خلصت فى حدود سلطتها التقديرية إلى عدم توقيع الجزاء، فلا محل للتحدى بما يثيره الطاعن من مجادلة فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، و قد أقامت قضاءها فى هذا الشأن على ما يكفى لحملهم . ( الطعن رقم 335 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/3/17 ) ================================= الطعن رقم 0179 لسنة 46 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1131 بتاريخ 08-12-1982 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 1 يشترط لتوقيع الجزاء المقرر فى المادة 343 من قانون المرافعات و إلزام المحجوز لديه بالمبلغ المحجوز من أجله فى حالة تقريره غير الحقيقة ، أن تكون مديونيته للمحجوز عليه ثابتة وقت التقرير ، و أن يكون المحجوز لديه على علم بثبوتها و بمقدارها و أنه تعمد مجانبة الحقيقة بأن أقر بأقل من الدين الذى يعلم بأن ذمته مشغوله به أو أقر بأنه غير مدين أصلاً . ( الطعن رقم 179 لسنة 46 ق ، جلسة 1982/12/8 ) ================================= الطعن رقم 0443 لسنة 45 مكتب فنى 35 صفحة رقم 551 بتاريخ 27-02-1984 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 1 النص فى المادتين 334 ، ه33 من قانون المرافعات يدل على أن للدائن الحاجز مصلحة فى إختصام المحجوز لديه كما أن للمحجوز عليه مصلحة فى إختصام المحجوز لديه فى دعوى طلب رفع الحجز لمنعه من الوفاء بما تحت يده للحاجز ، و من ثم فإنه إذا ما إختصم المحجوز لديه فىأى من هاتين الدعوتين يصبح خصماً ذا صفة يحاج بالحكم الذى يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز أو رفعه و يلتزم بتنفيذه فى هذا الصدد ، لما كان ذلك و كان البنك الطاعن قد إختصم المطعون ضدهما الثانى و الثالث فى دعوى رفع الحجز و الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فيها بصفتهما محجوزاً لديهما وبإعتبارهما الخصمين المناط بهما تنفيذ الحكم الذى يصدر فى هذا الشأن فإن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما يضحى على غير أساس . ================================= الطعن رقم 1003 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1587 بتاريخ 11-06-1984 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 1 نص المادتين 344 ، 335 من قانون المرافعات على أن للدائن الحاجز مصلحة فى إختصام المحجوز لديه فى دعوى صحة الحجز ، كما أن للمحجوز عليه مصلحة فى إختصام المحجوز لديه فى دعوى رفع الحجز ليمنعه من الوفاء بما تحت يده للحاجز و من ثم فإنه إذا ما إختصم المحجوز لديه فى أى من هاتين الدعويين يصبح خصماً ذا صفة يحاج بالحكم الذى يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز أو رفعه و يلتزم بتنفيذه فى هذا الصدد ================================= الطعن رقم 1555 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1522 بتاريخ 31-05-1984 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 1 إذ كانت المادة 334 من قانون المرافعات قد نصت على عدم جواز إخراج المحجوز لديه من دعوى ثبوت الحق و صحة الحجز إذا إختصم فيها و أنه يحاج بالحكم الذى يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز ، و كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى بصحة و نفاذ حجز ما للمدين لدى الغير الذى أوقعته المطعون ضدها الأولى و مورثتها على ما تستحقه الطاعنة تحت يد المطعون ضده الثانى بصفته و الذى كان ممثلاً فى الخصومة أمام محكمة الموضوع فإنه يضحى خصماً فى النزاع و يحاج بما قضى به الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بصحة الحجز ، و إذ أقامت الطاعنة هذا الطعن منازعة فى قيام مسئوليتها عن الدين المقضى به عليها فإنه تتحقق لديها مصلحة فى إختصام المطعون ضده الثانى بصفته محجوزاً لديه و يكون الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة إليه على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0178 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1472 بتاريخ 29-05-1984 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 1 النص فى المادة 343 من قانون المرافعات على أنه " إذا لم يقرر المحجوز لديه بما فى ذمته على الوجه و فى الميعاد المبينين فى المادة 339 . . . جاز الحكم عليه للدائن الذى حصل على سند تنفيذى بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله و ذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة . و يجب فى جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى و التعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره " يدل على أن توقيع هذا الجزاء تقديرى للمحكمة فلها على ضوء ظروف الواقعة و مسلك المحجوز لديه أن تلزمه بكل الحق المحجوز من أجله أو بعضه أو لا تلزمه بشئ ، و لها أن تلزمه بكل الحق و لو قرر بما فى ذمته بعد الميعاد و قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى . و من ثم فإن إلزام المحجوز لديه بهذا الجزاء يكون مصدره القانون لمسئوليته الشخصية نتيجة تقصيره فيما فرضه القانون عليه و ليس وفاء عن المحجوز عليه . ( الطعن رقم 178 لسنة 51 ق ، جلسة 1984/5/29 ) ================================= الطعن رقم 1337 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 472 بتاريخ 24-04-1986 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 1 تمسك الدائن الحاجز بطلب الحكم بصحة الحجز الموقع تحت يد المحجوز لديه يدل على تمسك الحاجز بأستيفاء الحجز لكافة شرائطه القانونية التى من بينها مديونية المحجوز لديه للمحجوز عليه و هو ما يتضمن حتماً منازعته فيما قرر به المحجوز لديه من إنتفاء مديونيته و يطرح هذه المنازعة على المحكمة لتقضى فيها . ================================= الطعن رقم 0568 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1225 بتاريخ 31-12-1987 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 1 المقرر عملاً بنص المادة 275 من قانون المرافعات أن قاضى التنفيذ يفصل فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفة قاضياً للأمور المستعجلة ، و من ثم فإن إختصاصه بشأن هذه المنازعات قاصر على الإجراءات الوقتية التى يخشى عليها من فوات الوقت لدرء خطر محقق أو للمحافظة على حالة فعلية مشروعة أو صيانة مركز قانونى قائم و ذلك دون المساس بأصل الحق ، و ليس له أن يعرض فى أسباب حكمه إلى الفصل فى موضوع النزاع ، أو أن يؤسس قضاءه فى الطلب الوقتى على أسباب تمس أصل الحق أو أن يتعرض إلى المستندات المقدمة من أحد الطرفين ليقضى فيها بالصحة أو بالبطلان ، و من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر فى التظلم من أمر الحجز التحفظى على ما للمدين لدى الغير برفضه و تأييد أمر الحجز حكم وقتى غير ملزم لمحكمة الموضوع . ================================= الطعن رقم 1100 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 364 بتاريخ 07-03-1988 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حجز ما للمدين لدى الغير لا يحول دون حق المحجوز عليه فى مطالبة المحجوز لديه بما فى ذمته على أن يكون الوفاء فى هذه الحالة - و على ما تقضى به المادتان 337/336 من قانون المرافعات - بإيداع المبلغ خزانة المحكمة ، لما كان ذلك و كان الحكم قد شيد قضاءه بالإخلاء على ما ثبت من تخلف الطاعن عن سداد الأجرة بعد تكليفه بالوفاء قانوناً فان ما يثيرة بشأن الحجز على الأجرة لا ينال من سلامة الحكم فيما قضى به ما دام لم يودع ما فى ذمته - حسبما سلف بيانه - و يكون النعى على غير أساس . ================================= الطعن رقم 2812 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 684 بتاريخ 06-03-1990 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 2 لما كان حجز ما للمدين لدى الغير يتم و ينتج أثاره بمجرد إعلان الحجز إلى المحجوز لديه ، و كانت المادة 383 من القانون المدنى تقضى بأن التقادم السارى ينقطع بالحجز و هى عبارة عامة تسوى على حجز ما للمدين لدى الغير فإنه يترتب على إعلان ورقة الحجز للمحجوز لديه قطع التقادم السارى لمصلحة المحجوز عليه فى مواجهة الحاجز. كما ينقطع التقادم السارى لمصلحة المحجوز لديه فى مواجهة المحجوز عليه لأن الحجز و إن كان يعلن للمحجوز لديه إلا أنه يقصد توجيهه فعلاً إلى المحجوز عليه و ينصب على ماله . ================================= الطعن رقم 2812 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 684 بتاريخ 06-03-1990 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 3 لئن كان الأصل بقاء الحجز الصحيح منتجاً لأثاره ما لم يرفع بحكم القضاء أو برضاء أصحاب الشأن أو لسقوطه لسبب عارض تطبيقاً للقواعد العامة . إلا أن الحجز الموقع تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة و المؤسسات العامة و الشركات و الجمعيات التابعة لها - وفقاً لنص المادة 350 من قانون المرافعات - لا يكون له أثره إلا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه للجهة المحجوز لديها أو تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها خزانة المحكمة ما لم يعلنها الحاجز فى هذه المدة بإستبقاء الحجز أو تجديده . و إذ كان هذا الحكم قد شرع لمصلحة هذه الجهات وحدها فيجوز لها التنازل عنه صراحة أو ضمناً و لا يكون لغيرها حق التمسك به . ================================= الطعن رقم 0923 لسنة 52 مكتب فنى 42 صفحة رقم 637 بتاريخ 04-03-1991 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 1 مفاد نص المادتين 336 ، 337 من قانون المرافعات أن توقيع حجز ما للمدين لدى الغير لا يمنع المحجوز عليه من مطالبة مدينة المحجوز لديه بوفاء دينه بإيداعه خزانة المحكمة و يبقى الحجز قائماً على ما تم إيداعه . ================================= الطعن رقم 0923 لسنة 52 مكتب فنى 42 صفحة رقم 637 بتاريخ 04-03-1991 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 2 لما كان الثابت فى الدعوى أنه بعد أن قامت الطاعنة و غيرها بتوقيع حجوز على ما لمدينها المطعون ضده الأول فى ذمة الشركة المطعون ضدها الثانية من مبالغ المستحقة له - قامت تلك الأخيرة بإيداعها خزانة المحكمة فطلب المطعون ضده الأول بصحيفة إفتتاح الدعوى رفع تلك الحجوز و بأحقيته فى صرف المبلغ و قدره 3564 جنيه - ثم لما تبين له إستحقاق إحدى الجهات الحاجزة جزءاً من هذا المبلغ قام بتعديل طلباته إلى طلب الحكم بأحقيته فى صرف الباقى منه و قدره 3224 جنيه و 159 مليماً - و إذ خلت الأوراق مما يفيد تنازل المطعون ضده الأول صراحة - عند تعديل طلباته - عن طلب رفع الحجوز الباقية على الجزء الباقى من المبلغ المودع خزانة المحكمة و كان لا يتسنى للمحكمة إجابة طلبه بإستحقاق هذا المبلغ إلا بعد رفع تلك الحجوز التى إنقلبت عليه و من ثم فإن الطلبات الختامية للمطعون ضده الأول و إن لم تتضمن صراحة - طلب رفع هذه الحجوز تتسع لتشمله و يدخل ضمنياً فيها بإعتبار تلك الحجوز عقبات قانونية يجب - رفعها قبل القضاء بأحقيته للمبلغ المحجوز عليه . ================================= الطعن رقم 0084 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 140 بتاريخ 01-04-1937 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 1 يعتبر المحجوز لديه خصماً فى دعوى صحة الحجز متى كان قد أدخل فيها ليصدر فى مواجهته الحكم ، و قبل الخصومة ، فإذا كان الحجز قد وقع باطلاً كانت له مصلحة محققة فى الدفع ببطلانه ليتحلل من الوجبات التى يفرضها عليه قيام الحجز ، و كذلك كان له الحق فى إستئناف الحكم الصادر بتثبيت الحجز . ================================= الطعن رقم 0002 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 311 بتاريخ 24-03-1938 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 1 إن قانون المرافعات لم يعين من له حق التمسك ببطلان الحجز ، بل نصه فى هذا الصدد مطلق ، فلكل من له مصلحة فى بطلان الحجز أن يتمسك بذلك ، و إذن فللمحجوز لديه أن يدفع بالبطلان متى كانت له مصلح فيه . فإذا حكم بتثبيت حجز وقع باطلاً كان للمحجوز تحت يده حق إستئنافه . و الحكم بعدم قبول هذا الإستئناف على إعتبار أن المحجوز لديه ليست له مصلحة فى التظلم من ذلك الحكم ، أو على إعتبار أنه لم يكن فى الحقيقة خصماً فى دعوى صحة الحجز هو حكم خاطىء . لأن المحجوز تحت يده إذا أدخل فى دعوى الحجز ليصدر فى مواجهته الحكم بصحته ، و قبل الخصومة ، إعتبر خصماً فيها ، فإذا كان الحجز قد وقع باطلاً كانت له مصلحة محققة فى الدفع ببطلانه ليتحلل من الواجبات التى يفرضها عليه قيام الحجز ، و كذلك كان له الحق فى إستئناف الحكم الصادر بتثبيت الحجز . ( الطعن رقم 2 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/3/24 ) ================================= الطعن رقم 0082 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 178 بتاريخ 25-04-1940 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 3 إن المادة 421 من قانون المرافعات تنص على أنه " لا يوقف الحجز جريان الفوائد التى تستحق على المحجوز لديه و لا يمنع المدين المحجوز ما له عن مطالبة المحجوز لديه بالدفع و يكون الدفع بإيداع الدين بصندوق المحكمة التابع لها المدين و لا ينفك قيد الحجز عنه " . و إذن فإن قيام الحجز صحيحاً لا يبرر للمحجوز لديه أن يدفع الدين الحاجز . و ذلك خصوصاً إذا ثبت أن المحجوز عليه كان يطالب المحجوز لديه بالدفع قبل الحجز تحت يده . ================================= الطعن رقم 0066 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 136 بتاريخ 15-04-1943 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 1 إن توقيع الدائن حجزاً على ما للمدين لدى الغير هو حق له لا يستوجب مسئوليته إلا إذا كان قد أساء إستعماله بإرتكابه خطأ لا يصح التسامح فيه . فإذا كانت المحكمة قد رفضت دعوى التعويض المرفوعة من المدين على الدائن الحاجز بعد أن محصتها من جهة تأسيسها على الخطأ المسند إلى الدائن فى توقيعه الحجز تحت يده و يد غيره على مبالغ مستحقة للمدين ، و خلصت إلى الإقتناع بأن الحاجز كان لديه من المسوغات ما يبرر توقيعه الحجز بدليل تثبيته و الحكم له إبتدائياً و إستئنافياً عل المدين بالتعويض ، و أنه إذا كانت محكمة النقض قد رأت بعد ذلك عدم إستحقاق الدائن للتعويض فلا تأثير لهذا لأن الأمر كان من الدقة و صعوبة التقدير من الوجهة القانونية بحيث إن الدائن يعد معذوراً إذا هو فى سبيل المحافظة على حقوقه قد عمد إلى ما له من حق قانونى فى توقيع الحجز على ما لمدينه لديه و لدى الغير ، فإن قضاءها بذلك يكون قد جاء على أساس سليم من الوقائع و من القانون . ( الطعن رقم 66 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/4/15 ) ================================= الطعن رقم 0005 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 431 بتاريخ 02-11-1944 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 2 إن القانون إذ أجاز بالمادة 429 مرافعات الحكم على المحجوز لديه ، متى ثبت غشه و تدليسه ، بدفع القدر الواقع به الحجز ، إنما أراد أن يرتب جزاء على المحجوز لديه إذا ما تعمد العمل على حرمان الحاجز من إستيفاء حقه ، و تعويضاً للحاجز عما يكون قد أصابه من ضرر . لكن ذلك ليس القصد منه أن إستحقاق المحجوز لديه للجزاء و الحاجز للتعويض يكون على الإطلاق ، فى كل الأحوال ، بقدر المبلغ المحجوز كاملاً . إذ قد يكون الحاجز لم يصبه ضرر ما ، أو قد يكون أصابه ضرر و لكن يسير ، كأن يكون قد إستوفى حقه كله أو بعضه من طريق آخر ، أو قد يتبين أن ما فى ذمته ليس إلا قدراً ضئيلاً بالنسبة إلى القدر المحجوز به ، أو قد يكون أوقع من أجل دينه الواحد تحت يد عدة أشخاص حجوزاً كل واحد منها بقدر الدين كله ، إلى غير ذلك من الحالات التى حدت بالشارع فى هذا النص على ألا يجعل الحكم على المحجوز لديه بالقدر الواقع به الحجز وجوبياً ، مما مفاده أنه كما يجوز إلزام المحجوز لديه بالقدر المحجوز به كله أو عدم إلزامه بشىء أيضاً إلزامه بجزء منه فقط . و ذلك حسبما يتراءى للمحكمة من ظروف كل دعوى و ملابساتها و مقتضى الحال فيها . ( الطعن رقم 5 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/11/2 ) ================================= الطعن رقم 0056 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 632 بتاريخ 03-06-1948 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 3 إن المقصود بعبارة " غير خال من النزاع " الواردة فى المادة 412 مرافعات إنما هو أن يكون الدين غير معلوم المقدار على ما تفيده العبارة الفرنسية لهذا النص " non liquide " و تؤكده المادة 413 التى كشفت عن مدى سلطة القاضى الآمر بالحجز ، فقد جعلت عليه أن يقدر الدين مؤقتاً و لم تجعل عليه أن يقرر وجوده مؤقتاً . فمتى كانت محكمة الموضوع قد أثبتت أن الدين لم يكن وقت طلب الحجز محقق الوجود ، و كان تحقق وجود الدين أى خلوه عن النزاع شرطاً فى توقيع الحجز بأمر من القاضى ، فإنه لا يكون ثمة محل للنعى على الحكم إذا أقام قضاءه بإلغاء أمر الحجز على أساس أن تحقق وجود الدين المحجوز من أجله وقت صدور الأمر بالحجز لم يكن قائماً . ( الطعن رقم 56 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/6/3 ) =================================

دعوى استرداد المحجوزات

الطعن رقم 0460 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1188 بتاريخ 26-05-1976 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : دعوى استرداد المحجوزات فقرة رقم : 2 إذ كانت صحيفة الدعوى التى رفعها المطعون ضدهما الأولان بصفتهما للحكم بأحقيتهما للأشياء المحجوز عليها و إستردادها لا تحتمل معنى الطلب الجازم بالتعويض الذى يطالبان به فى دعواهما الحالية ، و كان هذا التعويض لا يعتبر من توابع طلب الملكية و الإسترداد الذى كان مطلوباً فى الدعوى السابقة بالمعنى السالف تحديده إذ أنه يجب بوجوبه و لا يسقط بسقوطه ، بل إن التعويض لا يجب إلا بسقوط طلب الإسترداد ، فإن تلك الدعوى لا يكون من شأنها قطع سريان التقادم بالنسبة إلى طالب التعويض . =================================





دعوى بطلان الحجز

الطعن رقم 0146 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 450 بتاريخ 22-03-1951 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : دعوى بطلان الحجز فقرة رقم : 3 نص المادة العاشرة من الأمر العالى الصادر فى 25 من مارس سنة 1880 صريح ,, قاطع فى وجوب البدء بحجز المنقول وبيعه وفى أنه لا يصح الشروع فى حجز العقار إلا فى حالة عدم كفاية ثمن المحصولات والمنقولات والمواشى لسـداد الأموال ،، . و لا مســاغ للاجتهـاد فى مـــورد النص . و إذن فمتى كان الحكـم إذ قضـى ببطـلان الحجـز الذى أوقعته جهـة الإدارة على عقـــار المطعون عليهم ، قد أقام قضاءه على ما أثبته عمدة الناحية والشيخ والصراف من أن الزراعـــة والمواشـى و وابور الحـرث التى سـبق توقيـع الحجـز عليهـا تكفـى لوفاء المـال المطلـوب وأنـــه ما كان ينبغـى لجهـة الإدارة أن تلجأ إلى الحجز العقـارى إلا بعد التصــرف فى هذه المنقـــولات وظهور أن ثمنها لا يفـى بدفـع المطلوب ، فإن الطعن على الحكـم بالخطأ فى تطبيـق القانـــون يكون على غير أسـاس . ================================= الطعن رقم 0496 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1188 بتاريخ 14-05-1977 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : دعوى بطلان الحجز فقرة رقم : 1 إذ كانت طلبات المطعون ضده الأول هى الحكم بنفاذ الحوالة الصادرة إليه من السيدة . . . . . فى حق الشركة المطعون ضدها الثانية و إلزامها بأن تدفع له مبلغ . . . . . و الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية و حتى السداد و هى طلبات إلزام فى دعوى مبتدأه تغيا بها المطعون ضده الأول الحصول على حكم من القضاء بإلزام مدينه بإداء معين فلا تعتبر لذلك من عداد المنازعات فى التنفيذ التى أختص بها المشرع قاضى التنفيذ وحده و لا يقدح فى هذا النظر أن تحسم محكمة الموضوع فى حكمها ما بسط عليها من أوجه الدفاع و الدفوع القانونية - بشأنة بطلان الحجز الإدراى الموقع من مصلحة الضرئب تحت يد الشركة المحال إليها إستيفاء لدينها قبل المحيلة - بلوغا للقضاء فى الدعوى لأنها و على هذا النحو لا تواجه منازعة فى التنفيذ بمدلولها فى القانون . ================================= الطعن رقم 0034 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 245 بتاريخ 03-02-1938 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : دعوى بطلان الحجز فقرة رقم : 1 إذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن الحجز الذى أوقعه بنك التسليف على زراعة قطن هو حجز باطل لتوقيعه على غير الزراع ، و أن المحكمة حملت البنك المسئولية عن ذلك ، ثم عن تبديد القطن المحجوز عليه على أساس أنه لولا وقوع الحجز لما وقع التبديد ، فإن هذا الحكم يكون باطلاً لقصور أسبابه عن السند الذى رتبت عليه المسئولية عن فعل التبديد ، إذ أن تأسيس هذه المسئولية على مجرد توقيع الحجز فيه غموض بين ، لأن فعل التبديد مستقل عن الحجز ، و قد تكون الصلة معدومة بين المبدد و من أوقع الحجز ، فرابطة السببية إذن غير مبينة بياناً كافياً . ( الطعن رقم 34 لسنة 7 ق ، جلسة 1938/2/3 ) =================================
دعوى صحة الحجز
الطعن رقم 0318 لسنة 42 مكتب فنى 32 صفحة رقم 516 بتاريخ 16-02-1981 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : دعوى صحة الحجز فقرة رقم : 1 النص فى المادة 334 من قانون المرافعات على أنه " إذا إختصم المحجوز لديه فى دعوى صحة الحجز فلا يجوز أن يطلب إخراجه منها و لا يكون الحكم فيها حجة عليه إلا فيما يتعلق بصحة جراءات الحجز " و فى المادة 335 منه على أنه " يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضى التنفيذ الذى يتبعه و لا يحتج على المحجوز لديه برفع هذه الدعوى إلا إذا أبلغت إليه . و يترتب على إبلاغ المحجوز لديه بالدعوى منعه من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل فيها " يدل على أن للدائن الحاجز مصلحة فى إختصام المحجوز لديه فى دعوى صحة إجراءات الحجز ليحاجه بالحكم الصادر فيها كما أن للمحجوز عليه مصلحة فى إختصام المحجوز لديه فى دعوى طلب رفع الحجز ليمنعه من الوفاء بما تحت يده للحاجز ، و من ثم فإنه إذا إختصم المحجوز لديه فى أى من هاتين الدعويين يصبح خصماً ذا صفة يحاج بالحكم الذى يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز أو رفعه و يلتزم بتنفيذه فى هذا الصدد . =================================

دعوى عدم الاعتداد بالحجز

الطعن رقم 0201 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1121 بتاريخ 04-06-1953 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : دعوى عدم الاعتداد بالحجز فقرة رقم : 1 لقاضى الأمور المستعجلة إذا طلب اليه الحكم بعدم الاعتداد بحجز وقع على خلاف القانون أن يرجع إلى حكم القانون للتحقق مما إذا كان هذا الحجز قد وقع وفقا له مستوفيا لأركانه الجوهرية أو وقع مخالفا له فاقدا لهذه الأركان فيعتبر عقبه مادية تعترض حق صاحب المال المحجوز عليه وليس فى ذلك مساس بأصل الحق . وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بعدم اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بنظر دعوى عدم الاعتداد بحجز مدعى بأنه غير مستوف لأركانه الجوهرية التى نصت عليها المادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالمادة 28 من القانون 146 لسنة 1950 فإنه لا يكون قد خالف القانون . ================================= الطعن رقم 0438 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 812 بتاريخ 28-03-1977 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : دعوى عدم الاعتداد بالحجز فقرة رقم : 4 المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول و إذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يؤدى إلى توفير هذا العنصر من عناصر المسئولية ، لأن إستمرار الطاعن فى إجراءات التنفيذ يقبض جزء من الدين الذى يدعيه لا يعد خطأ منه يستوجب المسئولية بالتعويض لأن المشرع لم يرتب على رفع دعوى عدم الإعتداد بالحجز أثراً موقفاً للإجراءات كالأثر المترتب على رفع الأشكال فى التنفيذ سواء من المدين أو الغير ، خصوصاً و قد تمسك الطاعن بأن المحجوز لديها سارعت إلى الوفاء بما هو مستحق فى ذمتها للمحجوز عليه عقب الحجز بوقت قصير و قبل صدور الحكم الإنتهائى بعدم الإعتداد بإجراءات التنفيذ بما يرفع عنه مظنة الخطأ بعدم إحترام حجية الأحكام فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 0342 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1892 بتاريخ 27-12-1977 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : دعوى عدم الاعتداد بالحجز فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لقاضى التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة إذا طلب منه الحكم بعدم الإعتداد بحجز وقع على خلاف القانون أن يرجع إلى حكم القانون للتحقق مما إذا كان هذا الحجز قد وقع وفقاً له مستوفياً لأركانه الجوهرية أو وقع مخالفاً له فاقداً لهذه الأركان فيعتبر عقبة مادية تعترض حق صاحب المال المحجور عليه دون أن يكون فى بحثه هذا مساس بأصل الحق ، و لما كان المطعون عليه قد طلب الحكم بصفة مستعجلة بعدم الإعتداد بالحجز فإن إستناده إلى براءة ذمته من الدين المحجوز من أجله و إدعاء الطاعنين قيام هذه المديونية لا يكون له أثر على وصف المنازعة طالما أن المطلوب فيها إجراء و ليس فصلاً فى أصل الحق و إذ كان على المحكمة أن تعطى الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح ، و كان الحكم المطعون فيه قد حصل و بما له من سلطة فى هذا الشأن أن دعوى المطعون عليه هى منازعة وقتية يفصل فيها قاضى التنفيذ بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة ، و قضى فى الدعوى علىأساس هذا التكييف القانونى الصحيح، فإن النعى عليه يكون على غير أساس . ( الطعن رقم 342 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/12/27 ) =================================


عدم جواز الحجز على الاملاك الزراعية


الطعن رقم 0188 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1190 بتاريخ 02-12-1965 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : عدم جواز الحجز على الاملاك الزراعية فقرة رقم : 1 مؤدى صريح نص الفقرة الثانية من البند " و"من المادة الثانية من قانون الإصلاح الزراعى المضافة بالقانون رقم 245 لسنة 1955 أنه إذا قام الدائن بنزع ملكية الأطيان التى كان قد تصرف فيها إلى صغار الزراع بسبب عجزهم عن الوفاء بباقى الثمن فإنه يجب إيقاع البيع على الحكومة دون غيرها بالثمن المحدد بتلك الفقرة . و لما كانت كلمه "الدائن" قد وردت بصيغة عامة بحيث تشمل من تزيد ملكيتة بعد رسو المزاد عليه على الحد الأقصى للملكية و من لا تزيد على ذلك فإن تحصيص هذا اللفظ بقصرحظر التملك على الدائن الذى تزيد ملكيتة من الأرض بعد رسو المزاد عليه على النصاب القانونى يكون تقييداً لمطلق النص و تخصيصاً لعمومية بغير مخصص . ================================= الطعن رقم 0144 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 782 بتاريخ 03-04-1970 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : عدم جواز الحجز على الاملاك الزراعية فقرة رقم : 2 نص المادة الأولى من القانون رقم 513 لسنة 1953 يدل على أن العبرة فى تمتع المدين بالحماية هى ثبوت صفة الزارع له قبل إبتداء التنفيذ و إستمرارها إلى وقت التمسك بالدفع و أن تدخل الأرض المراد التنفيذ عليها فى الخمسة أفدنة الأخيرة التى يملكها وقت التنفيذ - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - ذلك أن الهدف من النص هو الإحتفاظ للزارع بخمسة أفدنه فى جميع الأحوال ، و إذ أغفل المشرع النص على عدم جواز التمسك بهذا الحظر إذا كان المدين يملك وقت نشوء الدين أكثر من خمسة أفدنه أو غير مزارع على نحو ما فعل فى الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1913 فإن القول بإشتراط أن يكون المدين زارعا وقت نشوء الدين يكون على غير سند من القانون ( الطعن رقم 144 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/30 ) ================================= الطعن رقم 0056 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1347 بتاريخ 23-12-1973 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : عدم جواز الحجز على الاملاك الزراعية فقرة رقم : 1 الأصل أن أموال المدين جميعها على ما جاء بنص المادة / 234 من القانون المدنى ضامنة للوفاء بديونه ، و إذ كان ما ورد بالمادة الأولى من القانون رقم 513 لسنة 1953 من أنه " لا يجوز التنفيذ على الأراضى الزراعية التى يملكها المزارع إذا لم يجاوز ما يملكه منها خمسة أفدنه ، فإذا زادت ملكيته على هذه المساحة وقت التنفيذ ، جاز إتخاذ الإجراءات على الزيادة وحدها " يعتبر إستثناء من هذا الضمان ، فإنه شأن كل إستثناء لا ينصرف إلا لمن تقرر لمصلحته و هو المدين و إذ كانت تركة المدين تعتبر منفصلة شرعاً عن أشخاص الورثة و أموالهم و للدائن حق عينى يخوله تتبعها لإستيفاء دينه منها ، بسبب مغايرة شخصية المورث لشخصية الوارث ، و كان حق الدائن فى ذلك أسبق من حق الوارث الذى لا يؤول له من التركة إلا الباقى بعد أداء الدين ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ، و حرم الدائن من إتخاذ اجراءات التنفيذ على أعيان التركة إستناداً إلى أن للورثة بأشخاصهم إذا كانوا من الزراع أن يفيد كل منهم وقت التنفيذ على أموال التركة من الحماية المقررة بالقانون رقم 513 لسنة 1953 بالنسبة إلى خمسة أفدنه ، فإنه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 56 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/12/23 ) ================================= الطعن رقم 0281 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 252 بتاريخ 20-01-1976 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : عدم جواز الحجز على الاملاك الزراعية فقرة رقم : 1 مفاد نص المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 513 لسنة 1953 بعدم جواز التنفيذ على الملكية الزراعية فى حدود خمسة أفدنة ، إن المشرع إستثنى من الدائنين الذين يجوز الإحتجاج عليهم بعدم جواز التنفيذ ، الدائنين بديون ناشئة عن جناية أو جنحة وإذا جاءت هذه العبارة عامة ليس فيها ما يفيد التخصيص بقصر الديون الناشئة عن الجناية أو الجنحة على ديون معينة دون أخرى فإنها تشمل بعمومها كل دين ناشى عن الجناية أو الجنحة سواء فى ذلك التعويضات المدنية المترتبة على وقوع جناية أو جنحة ارتكبها الزارع أو الغرامة التى يحكم بها عليه بسبب جناية أو جنحة بحيث يجوز إتخاذ إجراءات التنفيذ العقارى على الزارع وفاء لأى من هذه الديون و لو لم تجاوز ملكيته الزراعية خمسة أفدنة و لا محل لأخراج الغرامة المحكوم بها من هذا الإستثناء و ذلك حتى لا يفلت الزارع الذى يقدم على ارتكاب جناية أو جنحة من نتائج جريمته عن طريق التمسك بهذا القانون ، يؤيد هذا النظر أن المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور جاءت خالية من العبارة التى وردت فى المذكرة الإيضاحية للقانون القديم رقم 4 لسنة 1913 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1916 الخاص بعدم جواز توقيع الحجز على الأملاك الزراعية الصغيرة و التى كانت تقصر الإستثناء من عدم جواز التنفيذ فى هذه الحالة على " التضمينات المدنية الناشئة عن جناة أو جنحة إرتكبها الزارع " و لا وجه للتحدى بلفظ " الديون " الواردة فى النص و القول بأنه يقصد به الديون المدنية ، ذلك أن الغرامة تصبح بمجرد الحكم النهائى بها ديناً فى ذمة المحكةم عليه و لا تسقط عنه كسائر العقوبات بالوفاة بل تبقى دينا ينفذ فى تركته ، و هو ما تنص عليه المادة 535 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه إذا توفى المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائياً ، تنفذ العقوبات المالية و التعويضات و ما يجب رده و المصاريف فى تركته هذا إلى أن المشرع أجاز فى المادة 506 من القانون سالف الذكر إستيفاء الغرامة بطريق التنفيذ الجبرى المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية و التجارية شأنها فى ذلك شأن التعويضات المدنية . ( الطعن رقم 281 لسنة 42 ، جلسة 1976/1/20 ) ================================= الطعن رقم 2432 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 401 بتاريخ 01-02-1990 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : عدم جواز الحجز على الاملاك الزراعية فقرة رقم : 6 يتعين على من يتمسك بأحكام المادة الأولى من القانون 513 لسنة 1953 الخاص بعدم جواز التنفيذ عى الملكية الزراعية فى حدود خمسة أفدنة أن يقيم الدليل على توافر صفة المزارع له قبل إبتداء التنفيذ و إستمرارها إلى وقت التمسك بالدفع ، و أن الأرض المراد التنفيذ عليها تدخل ضمن الخمسة أفدنة الأخيرة التى يملكها وقت التنفيذ . ================================= الطعن رقم 0015 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 1 بتاريخ 05-11-1936 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : عدم جواز الحجز على الاملاك الزراعية فقرة رقم : 1 إن مناط تطبيق القانون رقم 4 لسنه 1913 " المعدل بالقانون رقم 10 لسنه 1916 " بشأن عدم جواز الحجز على الأملاك الزراعية الصغيرة أن يكون المدين من الزراع متخذاً الزراعة حرفة يعتمد عليها فى رزقه ، لا تاجراً أو متخذاً مهنة أو حرفة أخرى ، و أن يكون وقت نشوء الدين لا يملك أكثر من خمسة أفدنة . و يعتبر من الزراع كل من كانت حرفته الأصليه الزراعة ، و لو كان قد تقاعد عنها لمرض أو شيخوخه أو عاهة ، و سواء أكان يزرع فى أرضه أو فى أرض غيره ، كثر عمله فى الزراعة أو قل . و من كانت الزراعة حرفته الأصليه فهو زارع فى معنى هذا القانون و إن ضم إليها حرفة أخرى . و أرملة الزارع من الزراع إذ كانت تباشر زراعة أرضها أو بواسطة غيرها . =================================


عدم جواز الحجز على المبالغ المودعة صندوق التوفير


الطعن رقم 0116 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1070 بتاريخ 12-05-1953 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : عدم جواز الحجز على المبالغ المودعة صندوق التوفير فقرة رقم : 1 لما كانت حكمة عدم جواز الحجز على المبالغ المودعة فى صندوق التوفير إنما هى تشجيع الأفراد على الإدخار وذلك يجعل ما يدخرونه بعيدا عن متناول أيدى الدائنين فإذا ما توفى المودع انقضت عملية الإدخار وزالت عن الأموال المدخرة الخصائص التى كانت لها فتفقد وصفها الذى استمدت منه مقومات عدم جواز الحجز عليها ووجب بحكم المادة 24 من اللائحة الصادرة فى 7 أبريل سنة 1910 رد هذه الوديعه الى ورثة المودع أو الى المستحقين بعد ابرازهم المستندات القانونيه المثبته لصفتهم ، و كان حق المطعون عليه فى اقتضاء دينه من التركة يفضل حقوق الورثه فيها عملا بالمادة الرابعة من القانون رقم 77 لسنة 1943 ، وكان حكم الدين المطالب به قد أصبح نهائيا بالنسبة للورثة ، وكان المطعون عليه يعتبر والحاله هذه بوصفه دائنا للتركه مستحقا للمبالغ السابق ايداعها من المورث فى صندوق التوفير وفقا للمادة 24 من لائحة 7 أبريل سنة 1910 بغير حاجة إلى توقيع حجز تحفظى او تنفيذى على هذه الأموال ، لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام مصلحة البريد بصرف المبلغ المودع باسم المورث إلى المطعون عليه خصما من المبلغ المحكوم له به على ورثة المودع لم يخالف القانون . ( الطعن رقم 116 سنة 21 ق ، جلسة 1953/5/21 ) =================================

عدم جواز الحجز على الملكية الزراعية الصغيرة


الطعن رقم 0091 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1136 بتاريخ 28-05-1936 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : عدم جواز الحجز على الملكية الزراعية الصغيرة فقرة رقم : 1 الغرامة التى يحكم بها فى جناية أو جنحة لا تدخل تحت مدلول عبارة " بمبالغ محكوم بها بسبب جناية أو جنحة " الواردة فى الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1913 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1916 الخاص بعدم جواز توقيع الحجز على الأملاك الزراعية الصغيرة . لأن هذا التعبير الذى إختاره الشارع هو ما جرى به الإصطلاح للدلالة على التعويضات المدنية المترتبة على وقوع جناية أو جنحة سواء أقضى بها للحكومة أم لفرد من الناس . و إذن فلا يجوز نزع ملكية أحد صغار المزارعين الذين لا يملكون من الأطيان إلا خمسة أفدنة أو أقل من أجل غرامة محكوم بها عليه فى جنحة إرتكبها . ( الطعن رقم 91 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/5/28 )
=================================



تعليقات