القائمة الرئيسية

الصفحات

أحكام النقض فى الخبراء


احكام النقض فى الخبراء  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ






اتعاب الخبير


الطعن رقم 0312 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 997
بتاريخ 14-05-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير
فقرة رقم : 2
لم يكن قانون المرافعات المختلط يوجب فى المادة 267 وما يليها إعلان أمر التقدير الذى يستصدره الخبير لغير من يجب تنفيذ الأمر عليه من خصوم الدعوى وهو من طلب ندب الخبير ومن حكم عليه بمصروفات الدعوى .

================================= الطعن رقم 0312 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 997 بتاريخ 14-05-1953 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير فقرة رقم : 3 متى كانت المحكمة إذ رفضت وقف الفصل فى تقدير أتعاب الخبير حتى يفصل فى الدعوى الأصلية المقدم فيها تقريره قد استندت إلى أنه ليس على الخبير الانتظار حتى صدور الحكم النهائى فى الدعوى لأن طلب التقدير واجب الفصل فيه على وجه السرعه وفقا للمادة 267 من قانون المرافعات المختلط المنطبقة على النزاع والتى تنص على أن الأتعاب تقدر بمجرد تحرير النسخة الأصلية للتقرير فانها لاتكون قد خالفت القانون . ( الطعن رقم 312 سنة 20 ق ، جلسة 1953/5/14 ) ================================= الطعن رقم 0474 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 716 بتاريخ 01-06-1971 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير فقرة رقم : 1 إنه و إن كانت المادة 251 من قانون المرافعات السابق تقضى بأن ينظر التظلم من تقدير أتعاب الخبير و مصاريفه فى غرفة المشورة ، و تقضى المادة 416 من ذات القانون بأن يجرى على قضية الإستئناف ما يجرى من القواعد على القضايا أمام محكمة الدرجة الأولى ، سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون على خلافه ، مما مفاده أن إستئناف الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدير الخبير ينظر أمام محكمة الإستئناف فى غرفة المشورة ، و فى غير علانية ، إلا أنه لما كان الطاعن لم يقدم ما يدل على أن التظلم قد نظر أمام محكمة الإستئناف فى جلسات علنية ، فإن النعى على الحكم بالبطلان فى هذا الخصوص يكون عارياً عن الدليل . ================================= الطعن رقم 0474 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 716 بتاريخ 01-06-1971 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير فقرة رقم : 6 تقدير أتعاب الخبير مما يستقل به قاضى الموضوع . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد راعى فى تقدير أتعاب الطاعن و مصاريفه العناصر اللازمة لذلك ، و كانت محكمة الإستئناف غير ملزمة إذا عدلت فى تقدير محكمة الدرجة الأولى لمبلغ الأتعاب ببيان سبب هذ التعديل ، لأنه مما يدخل فى سلطتها التقديرية ، فإن النعى على الحكم بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً ، كما أن النعى على الحكم بالقصور يكون على غير أساس . ( الطعن رقم 474 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/6/1 ) ================================= الطعن رقم 0004 لسنة 12 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 476 بتاريخ 11-06-1942 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير فقرة رقم : 2 إن المادة 12 من قانون الخبراء حين بينت الحدود التى تراعيها المحكمة فى تقدير أجور الخبراء بإعتبار الوقت الذى يقضونه فى أداء مهمتهم قد ذكرت أنه يجوز إنقاص عدد الأيام و الساعات المبينة بالكشف المقدم من الخبير إذا كانت غير متناسبة مع العمل الذى قام به ، كما يجوز أن تقدر للخبير أتعاب إضافية بسبب أهمية النزاع و طبيعته . و مؤدى ذلك أن من واجب القاضى عند التقدير أن يراجع مدة العمل الذى قام به الخبير كما بينها فى تقريره ، فإذا وجد فيها مغالاة خفضها إلى القدر الذى يرى فيه الكفاية لأداء العمل و إتخذ ذلك أساساً لتقدير الأجر . و هذا يقتضى من المحكمة أن تبين فى حكمها ذلك الأساس و إلا كان حكمها قاصراً . ( الطعن رقم 4 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/11 ) ================================= الطعن رقم 0055 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 265 بتاريخ 24-02-1944 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير فقرة رقم : 4 إن المادة 233 من قانون المرافعات إذ نصت على أن تقدير أجر الخبير يكون نافذاً على الخصم الذى طلب تعيين أهل الخبرة ، و من بعد صدور الحكم فى الدعوى يكون نافذاً أيضاً على من حكم عليه بالمصروفات ، فإنها لا تلزم المحكوم له فى الدعوى بأتعاب الخبير بالتضامن مع المحكوم عليه فيها بالمصروفات . ( الطعن رقم 55 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/2/24 ) ================================= الطعن رقم 0123 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 630 بتاريخ 12-04-1945 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير فقرة رقم : 2 إن القول بأن حق الخصم فى الطعن فى هذا التقرير قد سقط إذ أنه لما قدرت أتعاب الخبير و عارض هو فى التقدير لم يطلب فى معارضته حرمان الخبير من الأتعاب لبطلان تقريره بل طلب الإكتفاء بما سبق تقديره له و هذا منه قبول للتقدير يتجافى مع قوله ببطلان أعمال الخبير - ذلك غير سديد ، لأنه لم يكن فى وسع المدعى أن يطلب إلى المحكمة حرمان الخبير من أتعابه لبطلان تقريره فى حين أنها هى قد أخذت به مما لا يصح معه أن يعتبر عدم تمسكه ببطلان التقرير فى دعوى المعارضة مسقطاً لحقه فى الطعن عليه . ( الطعن رقم 123 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/4/12 ) ================================= الطعن رقم 0057 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 385 بتاريخ 20-03-1947 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير فقرة رقم : 1 إن المادة 12 من القانون رقم 75 لسنة 1933 توجب أن يكون تقدير أجر الخبير على أساس الوقت الذى تقرر المحكمة أن المأمورية إستغرقته و لو كان أقل مما قال به الخبير . ثم إن المادة 233 من قانون المرافعات تجعل أجر الخبير بعد الفصل فى الدعوى نافذاً على من طلب تعيينه من الخصوم و على من ألزم منهم بالمصروفات معاً . فإذا كان الحكم إذ قدر أتعاب الخبير جزافاً لم يبين وقت العمل الذى إتخذه أساساً للتقدير فإنه يكون قاصراً ، ثم إنه إذا كان لم يجعل أمر التقدير نافذاً على من طلبوا تعيين الخبير بل قصر التنفيذ على المحكوم عليه وحده فإنه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 57 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/3/20 ) ================================= الطعن رقم 0180 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 714 بتاريخ 10-02-1949 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير فقرة رقم : 2 إن المادة 233 من قانون المرافعات قد جعلت تقدير أجرة الخبير قبل صدور الحكم فى الدعوى نافذاً على الخصم الذى طلب تعيينه ، و إذن فإن هذا الخصم يكون هو الملزم بمصاريف المعارضة التى يرفعها الخبير فى هذا التقدير إذا ما صحت المعارضة . و على هذا فإذا كان الحكم قد ألزم بمصروفات المعارضة المعارض ضده و خصومه الذين لم يخاصموا فى المعارضة إلا ليكون الحكم صادراً فى مواجهتهم فى حين أن المعارض ضده هو وحده الذى كان طلب تعيين أهل الخبرة فى الدعوى و هو الذى طلب المعارض إلزامه بمصاريفها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق المادة 113 من قانون المرافعات و تعين نقضه ( الطعن رقم 180 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/2/10 ) =================================


احوال ابدال الخبير


الطعن رقم 0718 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1218
بتاريخ 24-04-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : احوال ابدال الخبير
فقرة رقم : 1
يبين من إستقرار المواد 135 ، 140 ، 152 من قانون الإثبات أن تعيين الخبير إبتداء يكون بمقتضى حكم قضائى ، و كذلك إبدال الخبير الذى يتأخر دون مبرر عن إيداع تقريره فى الأجل المحدد . أما الخبير الذى يطلب إعفاءه من أداء المأمورية فإن إبداله لا يستلزم صدور حكم به من المحكمة بل يجوز التقرير به من رئيس الدائرة التى عينته أو القاضى الذى عينه . و قياساً على هذه الحالة الأخيرة إبدال الخبير الذى لم يصادف تعيينه محلاً ، كما لو كان قد توفى أو إستبعد إسمه من الجدول أو ما إلى ذلك . و طالما لم يشترط القانون أن يكون قرار الإبدال صريحاً فمن ثم يجوز أن يكون ضمنياً . و لما كان قيام محكمة الإستئناف بتحيلف خبير غير الذى عينه الحكم قبلاً ، ينطوى على قرار ضمنى بإبدال من حلفته اليمين بهذا الأخير ، و هو ما ألمح إليه الحكم المطعون فيه ، و لم يزعم الطاعنون أن هذا الإبدال كان فى حالة توجب صدوره بحكم قضائى طبقاً للقاعدة آنفة البيان ، بل على العكس من ذلك قالوا إن كلية الهندسة بجامعة المنصورة ليس بها قسم للهندسة المعمارية أصلاً بما مؤداه أن الندب الأول لرئيس قسم الهندسة المعمارية بها لم يصادف محلاً ، و لذا لا يلزم أن يكون إبداله بحكم و أنما يكفى أن يتم بقرار صريح أو ضمنى . لما كان ذلك فإن النعى على الحكم المطعون فيه ، إذ عول على تقرير الخبير الذى حلف اليمين، بالبطلان و مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 718 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/4/24 ) =================================

اداء الخبير اليمين


الطعن رقم 0145 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1469
بتاريخ 10-11-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اداء الخبير اليمين
فقرة رقم : 1
الإجراء الذى اقتضته المادة 229 مرافعات من وجوب حلف الخبير الغير مقيد اسمه فى الجدول يمينا أمام قاضى الأمور الوقتية بأن يؤدى عمله بالصدق والأمانة و إلا كان العمل باطلا إنما هو إجراء قصده المشرع بالنسبة لغير موظفى الحكومة أما هؤلاء فقد صدر بشأنهم القانون رقم 1 لسنة 1917 الذى أجازت مادته الأولى تحليفهم يمينا واحدة أمام رئيس محكمة الاستئناف و أن تقوم اليمين التى تؤدى بهذه الكيفية مقام اليمين التى اشترطها القانون بالنسبة للخبراء .

( الطعن رقم 145 سنة 22 ق ، جلسة 1955/11/10 ) ================================= الطعن رقم 0309 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 328 بتاريخ 15-03-1956 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اداء الخبير اليمين فقرة رقم : 3 النص فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 على إدماج خبراء الطب الشرعى فى عداد من يقومون بالخبرة أمام جهات القضاء ، و النص فى المادة 48 منه أن يحلف هؤلاء الخبراء قبل مزاولة أعمال وظائفهم يمينا أمام إحدى جهات الإستئناف - هو إستثناء من نص المادة 229 مرافعات . ================================= الطعن رقم 0074 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 413 بتاريخ 09-02-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اداء الخبير اليمين فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 139 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه يجب على الخبير الذى لا يكون إسمه مقيداً بجدول الخبراء أن يحلف أمام القاضى المختص يميناً قبل مباشرته المأمورية التى ندب لها ، و رتب المشرع على تخلف الخبير عن أداء اليمين بطلان ما يقوم به من عمل ، غير أن حلف اليمين من جانب الخبير و إن كان مقرراً لصالح الخصوم جميعاً إلا أنه إجراء غير متعلق بالنظام العام ، و من ثم فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به إذا جاوزه صراحة أو ضمناً ، و من قبيل الإجازة الضمنية الرد على تقرير الخبير بما يفيد إعتباره صحيحاً عملاً بالقاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 22 من قانون الإثبات ، لما كان ما تقدم و كان الثابت من الدعوى الإبتدائية المرفقة بملف الطعن بالنقض إنه بعد أن أودع الخبير المنتدب تقريره تقدم الطاعن بثلاث مذكرات إقتصر فيها على إبداء إعتراضاته على هذين التقريرين من الناحية الموضوعية دون أن يشير فى أيهما من قريب أو بعيد إلى ما خاله من بطلان ناشئ عن عدم تأدية الخبير اليمين القانونية ، و كان هذا السلوك منه يفيد نزوله عن حقه فى التمسك بالبطلان المدعى أيا كان وجه الرأى فيه ، فإنه لا يحق له إثارته سواء أمام محكمة الإستئناف أو أمام محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0074 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 413 بتاريخ 09-02-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اداء الخبير اليمين فقرة رقم : 2 إذ كانت العبرة هى بحقيقة الواقع لا بما يضفيه الحكم من وصف على الخبير الذى ناط به أداء المأمورية ، و كان البين من الإطلاع على تقرير الخبير أنه مرفق به كتاب موجه إليه من محكمة القاهرة الإبتدائية تخطره فيه بندب المحكمة له و تطلب منه الحضور لحلف اليمين و الإطلاع على ملف الدعوى تمهيداً لتقديم التقرير ، و كان محضر أعمال الخبير قد سجل إنتقاله إلى مقر المحكمة و حلف اليمين ، فإن ذلك يدل على أن الخبير الذى عهد إليه الحكم أداء المأمورية ليس من بين خبراء الجدول المعينين فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 . =================================

تعليقات