القائمة الرئيسية

الصفحات

أحكام النقض فى الدعوى


احكام النقض فى الدعوى  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ





اثر ضم الدعويين


الطعن رقم 0137 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1100 بتاريخ 22-05-1952 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين فقرة رقم : 2 متى كانت الطلبات فى كل من الدعويين متميزة عن الأخرى سببا و موضوعا مما يجعل كلا منهما مستقلة عن الأخرى و كان لا يغير من هذا النظرقرار محكمة الدرجة الأولى بضم الدعويين إحداهما إلى الأخرى و الفصل فيهما بحكم واحد لإتحاد الخصوم فيهما ، لما كان ذلك فإنه يكون صحيحا ما قضت به المحكمة من عدم قبول الإستئناف الفرعى المرفوع عن الحكم الصادر فى إحدى الدعويين لعدم رفع إستئناف أصلى عن هذا الحكم . ================================= الطعن رقم 005 لسنة 26 مكتب فنى 11 صفحة رقم 234 بتاريخ 17-03-1960 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين فقرة رقم : 1 إنه و إن كان ضم قضيتين تختلفان سبباً و موضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج أحدهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها ، إلا أن الأمر يختلف إذا كان الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو ذات الطلب فى القضية الأخرى ، فإذا كان الثابت أن المطعون عليها تقدمت إلى قاضى الأمور الوقتية بطلب صدور الأمر لها بصفتها منفذة لوصية زوجها لتسلم تركته مع تعيينها مديرة مؤقتة لها و ذلك عملاً بالمادة 2/941 مرافعات فصدر الأمر لها ، ثم قدم الطاعنون طلباً بتعيين مدير مؤقت لهذه التركة و قبل نظره علموا بالأمر الصادر من قاضى الأمور الوقتية بتعيين المطعون عليها مديراً مؤقتاً على التركة ، فتظلموا منه لدى غرفة المشورة طالبين إلغاءه و تعيين أخرى مديرة مؤقتة بالمجان على تركة المتوفى أن إلى يفصل فى النزاع الخاص بتزوير الوصية ، و قد أمرت المحكمة بضم الطلب إلى التظلم ليصدر فيهما حكم واحد ، ثم أصدرت حكمها بقبول التظلم شكلاً و فى موضوع التظلم و الدعوى برفضهما و تأييد الأمر المتظلم منه ، و قد إستأنف الطاعنون هذا الحكم بالنسبة لما قضى به من رفض الطلب ، فقضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الإستئناف ، تأسيساً على أن هذا الطلب قد صدر قرار بضمه للتظلم فأصبح مندمجاً فيه و أن قرار المحكمة فى التظلم عن الأمر إذ كان نهائياً عملاً بالمادة 872 مرافعات فإن الإستئناف لا يكون مقبولاً ، و كان يبين مما تقدم أن الطاعنين قد إنحصرت طلباتهم فى تعيين مديرة مؤقتة للتركة بدلاً من المطعون عليها و سلكوا للوصول إلى هذه الغاية سبيل الطلب الذى قدموه إبتداء ، ثم التظلم من الأمر الصادر لمصلحة المطعون عليها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن ضم الطلب إلى دعوى التظلم قد ترتب عليه إندماجه فيها لا يكون قد خالف الثابت فى الأوراق من وحدة الدعوتين . ( الطعن رقم 5 لسنة 26 ق ، جلسة 1960/3/17 ) ================================= الطعن رقم 0227 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 928 بتاريخ 27-06-1963 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين فقرة رقم : 1 ضم الدعويين لا يفقد كلا منهما استقلالا و لا يؤثر على مركز الخصوم فيها . ================================= الطعن رقم 0497 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 947 بتاريخ 07-07-1964 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين فقرة رقم : 2 تقدير قيام الارتباط بين دعويين هو مما يستقل به قاضى الموضوع متى بنى على أسباب سائغة . ================================= الطعن رقم 0305 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1295 بتاريخ 31-12-1964 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين فقرة رقم : 1 إذا ضمت المحكمة دعوى إلى أخرى لقيام الارتباط بينهما و فصلت فيهما بحكم واحد فان ذلك ليس من شانه أن يفقد كلا من الدعويين ذاتيتها و استقلالها عن الأخرى متى كان موضوعهما مختلفا . ================================= الطعن رقم 0369 لسنة 31 مكتب فنى 19 صفحة رقم 170 بتاريخ 31-01-1968 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين فقرة رقم : 4 وإن كان ضم قضيتين تختلفان سبباً و موضوعاً إلى بعضهما تسهيلا للإجراءات لا يترتب عليه إدماج أحدهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها ، إلا أن الأمر يختلف إذا كان الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو ذات الطلب فى القضية الأخرى . ================================= الطعن رقم 0126 لسنة 32 مكتب فنى 19 صفحة رقم 184 بتاريخ 01-02-1968 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين فقرة رقم : 3 القول بأن ضم قضيتين ليس من شأنه أن يفقد كلا منهما إستقلالها عن الأخرى محله أن تكون القضيتان مختلفتين سببا أو موضوعا أما حيث يكون الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو ذات الطلب فى القضية الأخرى فإنه لا يمكن القول بإستقلال إحداهما عن الأخرى . ( الطعن رقم 126 لسنة 32 ق ، جلسة 1968/2/1 ) ================================= الطعن رقم 228 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 898 بتاريخ 10-06-1969 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين فقرة رقم : 2 لئن كان ضم دعويين تختلفان سبباً و موضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو بذاته موضوع الطلب فى القضية الأخرى فإنهما يندمجان و تفقد كل منهما إستقلالها و يكون تحريك إحداهما بعد إنقطاع سير الخصومة فيهما شاملا للقضيتين . ( الطعن رقم 228 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/10 ) ================================= الطعن رقم 0236 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 148 بتاريخ 28-01-1971 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين فقرة رقم : 2 ضم الدعويين لما بينهما من وحدة فى الموضوع و فى الخصوم و إشتراك فى المستندات يجعل للمحكمة الحق فى أن تتخذ من المستندات المودعة فى إحدى الدعويين دعامة لقضائهما فى الدعوى الأخرى . ( الطعن رقم 236 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/1/28 ) ================================= الطعن رقم 0319 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 926 بتاريخ 16-05-1972 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين فقرة رقم : 1 لئن كان ضم دعويين تختلفان سبباً و موضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج أحدهما فى الأخرى ، بحيث تفقد كل منهما إستقلالها إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو بذاته موضوع الطلب فى القضية الأخرى ، فضلا على إتحادهما سببا و خصوما فإنها تندمجان و تفقد كل منهما إستقلالها . ================================= الطعن رقم 0221 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1105 بتاريخ 13-05-1976 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين فقرة رقم : 1 إذ كان ضم الدعويين المختلفين سبباً و موضوعاً تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إندماج الواحدة فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها و لو إتحد الخصوم فيها إلا أن الأمر يختلف إذا كان الموضوع و السبب و الخصوم فى إحدى القضيتين بذاتها فى القضية الأخرى فإنه فى هذه الحالة تندمج الدعويان بضمهما بحيث تفقد كل منهما إستقلالها ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن المحكمة الإبتديئة - بعد أن قضت بقبول الدعوى المرفوعة بتكليف بالحضور شكلاً أمرت بضم الدعوى المرفوعة بصحيفة أودعت قلم الكتاب - إليها ليصدر فيهما حكم واحد ، ثم قضت فى الموضوع بتخفيض أرباح المطعون ضده فإن الحكم الإبتدائى ينصرف إلى الفصل فى موضوع الدعويين معاً ، بإعتبار أنهما طلب واحد مرفوع بطريقتين قد تم الإندامج فيهما ، و فقدا إستقلالهما ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر بأن قضى برفض الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف إستناداً إلى أن الدعوى قد رفعت صحيحة شكلاً ، فإن النعى بالبطلان على الدعوى الأخرى يكون غير منتج . ( الطعن رقم 221 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/5/13 ) ================================= الطعن رقم 0556 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 524 بتاريخ 20-02-1978 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين فقرة رقم : 1 إنه و إن كان ضم الدعويين المختلفين سبباً و موضوعاً إلى بعضها تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إندماج الواحدة فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها و لو إتحد الخصوم فيها إلا أن الأمر يختلف إذا كان الطلب فى إحدى الدعويين المضمومتين هو ذات الطلب فى الدعوى الأخرى- فضلاً عن إتحادهما سبباً و خصوماً - فإنهما تندمجان و تفقد كل منهما إستقلالها ، لما كان ذلك و كان الثابت أن موضوع الإستئنافين ... ... ... ... ... موضوع واحد يدور حول طلب زيادة أو إلغاء التعويض الذى قضى به الحكم المستأنف للطاعن ، و السبب فيها واحد هو توافر المسئولية التقصيرية فى حق المطعون ضدها أو إنتفاؤها ، هذا فضلاً عن وحدة الخصوم فيها ، فإن ضم الإستئنافين يؤدى إلى إندماجهما و يفقد كل منهما إستقلاله ، و من ثم فإن تعجيل أحدهما - بعد نقض الحكم الصادر فيهما - يكون شاملاً لهما معاً لإندماج أحدهما فى الآخر . ================================= الطعن رقم 0894 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 199 بتاريخ 16-01-1978 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين فقرة رقم : 1 إنه و إن كان ضم الدعويين المختلفتين سبباً و موضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات ، لا يترتب عليه إندماج إحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها و لو إتحد الخصوم ، إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب فى إحدى الدعويين المضمومتين ، هو ذات الطلب فى الدعوى الأخرى و إتحدا خصوماً و سبباً فإنهما يندمجان ، و تفقد كل منهما إستقلالها و كان الثابت أنه موضوع الخصومة فى الدعوى ... ... ... ... ... تجارى كلى القاهرة هو ذات موضوع الخصومة فى الدعوى ... ... ... ... تجارى كلى القاهرة ، و هو يدور حول ما إذا كان الطاعن قد عزل كمصف لشركة ... ... ... ... ... و عين بدلاً منه المطعون ضده الأول أم أن الطاعن مازال قائماً بأعمال التصفية ، و من ثم فإن ضم هاتين الدعويين يترتب عليه إندماجهما و تفقد كل منهما إستقلالها . ================================= الطعن رقم 0269 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1566 بتاريخ 27-06-1978 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين فقرة رقم : 1 إذ كان ضم دعويين تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما فى الأخرى بل تبقى لكل منهما ذاتيتها و إستقلالها ، و من ثم فإن صدور حكم فى إحداهما يعتبر منهياً للخصومة فيها و يجوز الطعن فيه على إستقلال دون إنتظار لصدور الحكم المنهى للخصومة فى الدعوى الأخرى . ( الطعن رقم 269 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/6/27 ) ================================= الطعن رقم 0829 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1899 بتاريخ 06-11-1980 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين فقرة رقم : 1 لئن كان ضم دعويين تختلفان سبباً و موضوعاً تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منها إستقلالها ، إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو بذاته موضوع الطلب فى القضية الأخرى . ================================= الطعن رقم 0829 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1899 بتاريخ 06-11-1980 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين فقرة رقم : 2 إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 382 لسنة 1970 مدنى كلى الفيوم ضد الطاعن و باقى المطعون عليهم و آخرين بطلب عدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 1956/7/10 الصادر لصالح الطاعن و آخرين و المسجل فى 1970/4/8 فى حقها إستناداً إلى أن العقار موضوع هذا العقد قد رسا مزاده عليها بحكم نهائى ، و كانت الدعوى المذكورة لا تعدو أن تكون دفاعاً فىالدعوى رقم 116 لسنة 1969 مدنى كلى الفيوم التى أقامها الطاعن و آخر ضد المطعون عليهم بعد أن تدخلت فيها المطعون عليها الأولى ، و هى الدعوى الأصلية بتثبيت الملكية للعقار موضوع الدعوى ، و كانت محكمة أول درجة قد قررت ضم الدعويين مما ينبنى عليه أن تندمج دعوى عدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 1956/7/10 فى دعوى تثبيت الملكية و ينتفى معه القول بإستقلال كلا منهما عن الأخرى ، فإن إستئناف الحكم الصادر فى إحداهما يكون شاملاً الحكم الصادر فى الدعوى الأخرى . ================================= الطعن رقم 1357 لسنة 47 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2318 بتاريخ 31-12-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين فقرة رقم : 4 إذ كانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت فى الدعوى رقم .... مدنى مصر الجديدة برفض الإدعاء بالتزوير و إعادتها للمرافعة لنظر الموضوع فى الدعوى رقم ..... مدنى مصر الجديدة برفضها ، و كان هذا الحكم لا يقبل التنفيذ الجبرى و لا يندرج ضمن باقى الأحكام التى إستثنتها على سبيل الحصر المادة 212 من قانون المرافعات و أجازت الطعن فيها إستقلالاً و من ثم فإن الحكم لم تنه به الخصومة الأصلية التى تعلق النزاع فيها بأجرة العين بل لا يزال شق من موضوعها مطروحاً أمام محكمة أول درجة و لما كانت محكمة الإستئناف قد قضت بعدم جواز الإستئناف عن الحكم المستأنف رقم .... مدنى مصر الجديدة لأن الحكم غير منه للخصومة ثم - قبلت بالرغم من ذلك الطعن بالإستئاف فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم .. مدنى مصر الجديدة و حكمت موضوعه بالغاء الحكم المستأنف و برد فروق أجرة عين النزاع عن المدة المطالب بها تأسيساً على أن العين المؤجرة خالية و ليست مفروشة فإن حكمها لا يكون بدوره منهياً للخصومة برمتها و من ثم فإنه لا يقبل الطعن فيه بالنقض إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها إذ لا ينهض خطـأ محكمة الإستئناف مبرراً بها لتجاريها محكمة النقض فى ذلك الخطأ . ( الطعن رقم 1357 لسنة 47 ق ، جلسة 1984/12/31) ================================= الطعن رقم 0161 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 554 بتاريخ 15-05-1986 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين فقرة رقم : 2 لئن كان الأصل أن ضم الدعويين المختلفين سبباً و موضوعاً تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه أن تفقد كل منها إستقلالها و لو أتحد الخصوم فيها إلا أنه لما كانت الدعوى الثانية الرقيمة .... بطلب عدم سريان البيع لا تعدو أن تكون دفاعاً وارداً فى دعوى ثبوت الملكية رقم 5273 لسنة 1977 قوامه أن تصرف الحارس العام ببيع المنشأة تصرف غير نافذ فى حق مورث المطعون ضدها الأولى لا يخرج المبيع عن ملكه بما مؤداه أن يكون النزاع الدائر حول الملكية هو أساس المنازعة فى الدعويين فإنه ينبنى على ذلك إندماج دعوى عدم سريان البيع فى دعوى ثبوت الملكية و فقدان كل منهما إستقلالها عن الأخرى و صيرورتها خصومة واحدة و يصبح الأعتداد فى خصوص الطعن هو بالحكم المنهى للخصومة كلها فى دعوة ثبوت الملكية . ================================= الطعن رقم 1718 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 704 بتاريخ 28-06-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين فقرة رقم : 1 إن كان الأصل أن ضم دعويين يختلفان سبباً و موضوعاً لنظرهما معاً تسهيلاً للإجراءات لا يؤدى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى دمج إحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها ، إلا أنه إذا كان موضوع الطلب فى إحدى القضيتين المضموتين هو بذاته موضوع القضية الأخرى أو كان الموضوع فى كل منهما هو مجرد وجه من وجهى نزاع واحد أو كان أساسهما واحدا فإنه يترتب على ضمهما إعتبارهما خصومة واحدة فتفقد كل منها إستقلالها عن الأخرى مما مؤداه أن تعجيل إحداها بعد إنقطاع سير الخصومة فيها يترتب عليه تعجيل الدعوى الأخرى لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن دعوى مورث الطاعنين على المطعون ضدها بإخلاء شقة النزاع لإنفساخ عقد إستئجار المطعون ضده الأول لها و بطلان تنازله عنها للمطعون ضده الثانى و دعوى الأخير على مورث الطاعنين بإلزامه بتحرير عقد إيجار له عن ذات الشقة لصحة التنازل عنها الصادر له من المستأجر الأصلى هما وجهان نزاع واحد يترتب على القرار الصادر بضمهما إندماجهما وفقدان كل منها إستقلالها و من ثم فإن تعجيل المطعون ضده الثانى لدعواه بعد الإنقطاع يتضمن تعجيلاً لدعوى الأخرى و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون بمنأى عن البطلان . ================================= الطعن رقم 2481 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 315 بتاريخ 13-12-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين فقرة رقم : 3 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إنه و إن كان ضم الدعويين المختلفين سبباً و موضوعاً إلى بعضها تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إندماج أحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها و لو إتحد الخصوم إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب فى إحداهما هو ذات الطلب فى الدعوى الأخرى و إتحد خصوماً و سبباً فإنهما يندمجان و تفقد كل منهما إستقلالها . ================================= الطعن رقم 0080 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 630 بتاريخ 07-03-1935 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : اثر ضم الدعويين فقرة رقم : 1 إذا رفع شخص على وكيله دعوى مطالبة بمبلغ يقول هو إنه نتيجة حساب قدمه له الوكيل ، و لم يعترف خصمه بهذه النتيجة ، بل إدعى أن نتيجة الحساب هى ما ذكره هو بدعواه الفرعية التى رفعها على الموكل و ضمت إلى الدعوى الأولى ، فهاتان الدعويان مرتبطتان ، و المسألة مسألة حساب بين الطرفين متى بحثته المحكمة و ثبتت لها نتيجته فلا محل للقول بأن الحكم لم يبين موضوع الدعوى الفرعية و لم يذكر أسباب قضائه فيها . ( الطعن رقم 80 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/3/7 ) =================================


ادخال خصوم فى الدعوى


الطعن رقم 0273 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 288 بتاريخ 08-03-1956 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : ادخال خصوم فى الدعوى فقرة رقم : 1 متى كان الحكم قد أقيم فيما أقيم عليه على أقوال خصم حكمت المحكمة بإدخاله فى الدعوى ، فإن فى هذا مخالفة لقواعد الإثبات إذ لا يصح إعتبار أقواله شهادة و المحكمة لم تحل الدعوى إلى التحقيق و لم يسمع فيها بهذا الوصف كما أن مجرد أقواله لا تعتبر حجة فى الإثبات يواجه بها خصم آخر إعترض على إدخاله فى الدعوى . ( الطعن رقم 273 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/3/8 ) ================================= الطعن رقم 0119 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 751 بتاريخ 21-06-1956 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : ادخال خصوم فى الدعوى فقرة رقم : 1 متى كلف الخصم الجديد بالحضور لإحدى الجلسات المنظورة بها الدعوى المدخل فيها كان عليه أن يعد نفسه طرفاً فى هذه الدعوى وتعين عليه أن يحضر و يبدى دفاعه فيها و أن يتابع سيرها فإن لم يحضر حكمت المحكمة فى غيبته إذا ما طرح عليها الأمر فى أى وقت قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى . و كان له أن يطعن فى الحكم بالطرق المتاحة لطرفى الخصومة الأصلية كما كان للأخصام أن يطعنوا فى الحكم إذا صدر لصالحه مختصمين إياه فى الطعن . و لا يغير من ذلك أن تكون صحيفة إدخاله قدمت فى غير الجلسة التى صار إعلانه لها متى كان إختصامه قد تم فى الواقع بمجرد تكليفه بالحضور فى الدعوى أثناء سيرها و علمت المحكمة فعلا بحصول هذا الإختصام . ================================= الطعن رقم 0227 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 928 بتاريخ 27-06-1963 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : ادخال خصوم فى الدعوى فقرة رقم : 2 اختصام الغير فى الدعوى لا يتم ـ على ما تقضى به المادة 143 مرافعات ـ إلا باتباع الأوضاع المعتادة فى التكليف بالحضور . و من ثم فان تعديل المطعون عليه لطلباته فى دعواه على النحو الوارد فى مذكرته وإعلانه هذه المذكرة إلى اخوى الطاعن ـ المختصمين فى دعوى منضمة ـ لا يتحقق به قانونا اختصامهما فى دعوى المطعون عليه . ================================= الطعن رقم 0801 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1508 بتاريخ 27-06-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : ادخال خصوم فى الدعوى فقرة رقم : 3 تنص المادة 117 من قانون المرافعات على أن " للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها ، و يكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66 " و كانت المطعون ضدها حين رأت تعديل دعواها أمام محكمة أول درجة بإختصام الطاعن الرابع - محافظ الجيزة بصفته - قد إكتفت على ما هو ثابت من بيانات الحكم المطعون فيه بإثبات طلباتها فى محضر الجلسة فى مواجهة محامى الحكومة الحاضر لها ممثلاً للطاعنين الثلاثة الأول - وزير التربية و التعليم بصفتيه و مراقب التعليم - دون الإلتزام بإتباع الطريق الذى رسمته المادة 117 من قانون المرافعات المشار إليها و كان من المقرر أن يشترط كى ينتج الإجراء أثره أن يكون قد تم وفقاً للقانون الأمر الذى لم يتوافر لإجراء إدخال الطاعن الرابع فى الدعوى بما ينبنى عليه عدم صحة إختصامه أمام محكمة أول درجة ، و كان محامى الحكومة الحاضر بالجلسة لم يكن حينئذ ممثلاً للطاعن الرابع حتى يمكن القول بصحة توجيه الطلبات إليه و كان يتحتم توجيه الطلبات إلى المراد إدخاله توجيها صحيحاً ، فإن الطاعن الرابع لا يعد خصماً مدخلاً فى الدعوى فى هذه المرحلة من التقاضى . ================================= الطعن رقم 0895 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1520 بتاريخ 22-06-1978 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : ادخال خصوم فى الدعوى فقرة رقم : 3 نص المادة 119 مرافعات صريح فى أنه إذا لم يكن الخصم قد كلف ضامنه بالحضور فى الموعد المحدد أو تكون الجلسة المحددة للدعوى الأصلية قد حلت قبل إنقضاء هذا الأجل فإن المحكمة لا تلتزم بالتأجيل لإدخال الضامن و إنما يكون لها أن تجيب طالب الضمان أو لا تجيبه إلى طلبه بحسب ما تراه ، إذ أن اجابة طلب التأجيل فى هذه الحالة تكون من إطلاقات قاضى الموضوع و داخلة فى سلطته التقديرية . ( الطعن رقم 895 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/6/22 ) ================================= الطعن رقم 0024 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 713 بتاريخ 05-03-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : ادخال خصوم فى الدعوى فقرة رقم : 9 أجازت المادةه 26 من قانون الإثبات للمحكمة أن تأذن أثناء سير الدعوى فى إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الأحوال الثلاثة الواردة فى المادة 20 من هذا القانون ، إلا أن المشرع تطلب مراعاة الأحكام و الأوضاع المنصوص عليها فى المواد من 21 إلى 25 من ذلك القانون ، و منها ما أوجبته المادة 21 من بيان أوصاف المحرر المطلوب إلزام الغير بتقديمة و فحواة بقدر ما يمكن من التفصيل و الواقعه التى يستدل به عليها و الدلائل و الظروف التى تؤيد أنه تحت يد هذا الخصم المدخل و وجه إلزامه بتقديمة ، و نص المشرع فى المادة 22 على أنه لا يقبل طلب إلزام الخصم بتقديم المحررت الموجودة تحت يده إذا لم يتضمن البيانات المشار إليها ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من صحيفة الإستئناف أن الطاعن طلب فيها إحتياطياً إلزام المطعون ضده الثانى " الخصم المدخل فى الدعوى " بتقديم المستندات التى تحكم كافة بتقديمها أمام محكمة أول درجة ، و كان البين من صحيفة إدخالة بتقديم ما لديه من عقود و إتفاقات و أوراق و حسابات و مستخلصات ... و لم يفصح الطاعن فى طلب الإلزام عن أوصاف تلك المحررات و فحواها و سائر البيانات التى أوجبت المادة 21 بيانها فإن طلبه يكون غير مقبول و لا يترتب على الحكم المطعون فيه أن إلتفت عنه . ================================= الطعن رقم 0950 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 332 بتاريخ 28-02-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : ادخال خصوم فى الدعوى فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 117 من قانون المرافعات أن للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها على أن يكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66 و هو ما يستلزم ضرورة إيداع صحيفة الإدخال قلم كتاب المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى المراد إدخال الخصم فيها ثم قيام قلم المحضرين بإعلانها بعد ذلك ، بحيث إذا لم يتم ذلك كان إجراء الإدخال لا يرتب أثراً لمخالفته أوضاع التقاضى الأساسية ، و فى هذا تختلف إجراءات إدخال خصم جديد فى الدعوى عن إجراءات تصحيح شكل الدعوى الوارده أحكامها فى المادة 133 من قانون المرافعات و التى تفترض قيام خصومة صحيحة بين الخصوم الحقيقيين ذوى الصفة ثم حدوث سبب من أسباب الإنقطاع الواردة فى المادة 130 من قانون المرافعات بما يستلزم تصحيح شكلها على النحو الوارد فى المادة 133 من قانون المرفعات بما يستلزم تصحيح شكلها على النحو الوارد فى المادة 133 من قانون المرافعات آنفة الذكر . ( الطعن رقم 950 لسنة 53 ق ، جلسة 1988/2/28 ) ================================= الطعن رقم 355 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 323 بتاريخ 30-01-1991 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : ادخال خصوم فى الدعوى فقرة رقم : 5 و كان يكفى لصحة إدخال الغير فى الدعوى وفقاً للمادة 117 من قانون المرافعات و على ما يبين من المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن تقدم صحيفة الإدخال إلى قلم الكتاب لقيدها و إيداعها إذ يتحقق بذلك ما هدف إليه المشرع و إبتغاه من هذا الإجراء فلا ينال من صحته تراخى قلم الكتاب فى إتمام إجراءات القيد و الإيداع و كان البين من الأوراق أن المطعون عليها الأولى لم تقتصر إستئنافها على ما قضى به الحكم الإبتدائى فى موضوع الدعوى بعدم قبولها و أفصحت صراحة فى دفاعها الثابت بمذكراتها المقدمة لمحكمة الإستئناف عن نعيها على قضاء الحكم الإبتدائى بعدم قبول صحيفة إدخال الطاعن فى الدعوى لعدم قيدها بقلم كتاب المحكمة و كان البين من تلك الصحيفة أنها قدمت إلى قلم المحكمة بتاريخ 1980/12/13 بعد سداد الرسم المستحق عليها فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتد بها فى قضائه فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . ================================= الطعن رقم 0728 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 927 بتاريخ 24-04-1991 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : ادخال خصوم فى الدعوى فقرة رقم : 1 النص فى المادة 117 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها و يكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى . =================================

اعتبار الدعوى كأن لم تكن

الطعن رقم 0679 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 838 بتاريخ 31-03-1976 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : اعتبار الدعوى كأن لم تكن فقرة رقم : 1 الجزاء المقرر بالمادة 70 من قانون المرافعات - بإعتبار الدعوى كأن لم تكن - لا يتصل بالنظام العام وإنما هو جزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه فلا تقبل إثارته للمرة الأولى أمام محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 10 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 430 بتاريخ 09-02-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : اعتبار الدعوى كأن لم تكن فقرة رقم : 1 إذ كانت المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 تنص بإتباع أحكام القانون و المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية ، و ذلك فيما عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها ، و كانت المادة 13 منه قد ألغت المواد من 48 حتى 62 فيما عدا المادة 52 من اللائحة المشار إليها و هى الخاصة برفع الدعاوى و قيدها أمام محكمة الدرجة الأولى ، فإن قواعد قانون المرافعات المدنية و التجارية تكون هى الواجبة التطبيق و من بينها المادة العاشرة التى تقضى بأن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه و المادة 70 التى تقضى بإعتبار الدعوى كأن لم تكن إذ لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب . ================================= الطعن رقم 0320 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 105 بتاريخ 01-01-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : اعتبار الدعوى كأن لم تكن فقرة رقم : 3 إذا إنتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً بإعتبار الدعوى كأن لم تكن فإنه يترتب على ذلك زوالها بما فى ذلك صحيفة إفتتاحها و زوال الآثار القانونية المترتبة عليها و يمتنع بالتالى على المحكمة الخوض فى موضوعها . ( الطعن رقم 320 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/1/1 ) ================================= الطعن رقم 0158 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1891 بتاريخ 22-06-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : اعتبار الدعوى كأن لم تكن فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى تعتبر كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور تكليفاً صحيحاً وفق القانون خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفتها إلى قلم الكتاب ، و هذا الجزء لا يتعلق بالنظام العام بل مقرر لمصلحة المدعى عليه و هو يقع بقوة القانون فيتحتم على المحكمة توقيعه عند طلبه من صاحب المصلحة ما لم يصدر منه ما يفيد تنازله عنه أو يسقط حقه فى التمسك بتوقيعه . ================================= الطعن رقم 1136 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2058 بتاريخ 19-11-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : اعتبار الدعوى كأن لم تكن فقرة رقم : 2 لا محل لتحدى الطاعنة من أن الغاية قد تحققت من حضور محامى المطعون ضده بجلستى 2-10-1973 ، 13-11-1973 عملاً بالمادة 20 من قانون المرافعات ذلك أن إعتبار الدعوى كأن لم تكن هو جزاء نص عليه الشارع لعدم إعلان الخصم بصحيفة تعجيل السير فى الدعوى بعد شطبها خلال ستين يوماً من تاريخ التقرير بالشطب ما دام حق المتمسك بالدفع لم يسقط بالكلام فى موضوع الدعوى عند نظرها بعد التجديد ، و بمجرد فوات هذا الميعاد دون إتخاذ هذا الإجراء يقطع فى عدم تحقق الغاية منه بإعتبار أن حكمة المشرع من هذا الجزاء هى تقصير المدعى فى موالاة السير فى الدعوى و حثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم . ( الطعن رقم 1136 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/11/19 ) ================================= الطعن رقم 0273 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1797 بتاريخ 12-12-1983 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : اعتبار الدعوى كأن لم تكن فقرة رقم : 2 الجزاء المقرر بالمادة 70 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتصل بالنظام العام و إنما هو جزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه و لا تقضى به المحكمة إلا بناء على طلبه ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة لم يسبق لها طرح هذا الدفع على محكمة الإستئناف فلا يقبل منها إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . ( الطعن رقم 273 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/12/12 ) ================================= الطعن رقم 0898 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1183 بتاريخ 25-12-1985 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : اعتبار الدعوى كأن لم تكن فقرة رقم : 2 أعمال الخبراء الوارد بالمادة 70 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 أصبح جوازياً للمحكمة لها أن تعمله أو تعفى المدعى - و مثله المستأنف - منه إذا ما رأت فى حدود سلطتها التقديرية أن تأخر إتمام الإعلان فى خلال الثلاثة أشهر المقررة فى تلك المادة لم يكن راجعاً إلى فعله . ================================= الطعن رقم 1682 لسنة 49 مكتب فنى 37 صفحة رقم 319 بتاريخ 12-03-1986 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : اعتبار الدعوى كأن لم تكن فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 75 لسنة 1976 و التى تسرى حكمها على الإستئناف إعمالاً للمادة 240 من قانون المرافعات أن المشرع بعد أن إشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذه المادة أن يكون عدم مراعاة الميعاد راجعاً إلى فعل المدعى ، و إلا يوقع هذا الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه ، جعل الأمر فى توقيع الجزاء بعد ذلك جوازياً للمحكمة و متروكاً لمطلق تقديرها فلها رغم توافر الشرطين عدم الحكم به إذا رأت فى حدود سلطتها الموضوعية أن هناك عذراً للمدعى أدى به إلى عدم أحترامه للميعاد . ================================= الطعن رقم 0622 لسنة 50 مكتب فنى 37 صفحة رقم 935 بتاريخ 04-12-1986 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : اعتبار الدعوى كأن لم تكن فقرة رقم : 3 عدم إعلان المدعى عليه إعلاناً قانونياً صحيحاً بصحيفة الدعوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب إذا ما بدأ الميعاد و إنقضى فى ظل العمل بأحكام المادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 المعمول به فى 1976/8/26 يترتب عليه وجوب القضاء بإعتبار الدعوى كأن لم تكن متى كان المدعى عليه فى هذه الحالة فى أى جلسة تالية لا يسقط حقه فى التمسك بهذا الدفع ، و لا يحقق حضوره الغاية من الإجراء إذ إن ميعاد الثلاث أشهر المنصوص عليه فى تلك المادة هو ميعاد حضور يترتب على عدم تكليف المدعى عليه بالحضور خلاله بإعتبار الدعوى كأن لم تكن بإعتباره جزاء نص عليه المشرع لعدم إعلان صحيفة الدعوى خلال هذا الميعاد إعلاناً قانونياً صحيحاً ، و لذلك فإن مجرد فوات الميعاد دون إتخاذ هذا الإجراء يقطع فى عدم تحقق الغاية منه . ================================= الطعن رقم 0622 لسنة 50 مكتب فنى 37 صفحة رقم 935 بتاريخ 04-12-1986 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : اعتبار الدعوى كأن لم تكن فقرة رقم : 4 إذا ما تعدد المدعى عليهم فى نزاع غير قابل للتجزئة و تمسك صاحب الشأن منهم بهذا الجزاء - إعتبار الدعوى كأن لم تكن - و قضت به المحكمة ، وجب إعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة لباقى المدعى عليهم . ( الطعن رقم 622 لسنة 50 ق ، جلسة 1986/12/4 ) ================================= الطعن رقم 1184 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 246 بتاريخ 20-02-1986 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : اعتبار الدعوى كأن لم تكن فقرة رقم : 6 من المقرر أن الجزاء الوارد بالمادة 70 من قانون المرافعات و هو إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم صحيفتها إلى قلم الكتاب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو جزاء لا يتعلق بالنظام العام و لا يملك التمسك به غير من شرع لمصلحته و لو كان له مصلحة فى ذلك أو كان الموضوع غير قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين كدعوى الشفعة . ( الطعن رقم 1184 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/2/20) ================================= الطعن رقم 2029 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 376 بتاريخ 01-02-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : اعتبار الدعوى كأن لم تكن فقرة رقم : 1 النص فى المادتين 70 ، 240 من قانون المرافعات يدل على أن مناط توقيع الجزاء بإعتبار الدعوى أو الإستئناف كأن لم يكن - إذا ما تمسك صاحب المصلحة بذلك - أن يكون عدم إتمام الإعلان بالصحيفة فى الميعاد المقرر راجعاً إلى فعل المدعى أو المستأنف و لو كانت نتيجة خطـأ أو إهمال من جانبه بسبب البيانات غير الصحيحة التى يضمنها صحيفة دعواه أو إستئنافه و توقيع ذلك الجزاء أمر جوازى للمحكمة متروك لمطلق تقديرها فلها رغم توافر الشرط ألا تحكم به إذا ما قدرت أن هناك عذراً أدى إلى عدم إتمام الإعلان بالصحيفة فى الميعاد ، فإذا ما إستجابت للدفع المبدى من الخصم صاحب المصلحة فإنه لا يجوز تعييب الحكم لإستعمال المحكمة سلطتها التقديرية فى توقيع الجزاء طالما أنها إستخلصت من الأوراق أن تقصير المدعى أو المستأنف هو الذى أدى إلى عدم إعلان الصحيفة فى الميعاد المحدد متى كان هذا الإستخلاص سائغاً له سنده الصحيح فى الأوراق. ( الطعن رقم 2029 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/2/1 ) ================================= الطعن رقم 1536 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 81 بتاريخ 14-11-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : اعتبار الدعوى كأن لم تكن فقرة رقم : 1 نصت المادة 70 من قانون المرافعات على أنه " يجوز بناء على طلب المدعى عليه إعتبار الدعوى كـأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب و كان ذلك راجعاً إلى المدعى " و إذ كان يكفى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تسليم صوره واحدة من أصل الإعلان لمن كان له أكثر من صفه من المعلن إليهم و كان الثابت فى الأوراق أن صحيفة الإستئناف أودعت قلم الكتاب بتاريخ 1984/7/11 و أعلنت إلى المطعون ضدها الأجرة عن نفسها و بصفتها بتاريخ ............ فإن تكليفها بالحضور يكون قد تم صحيحاً فى خلال الثلاثة أشهر المقرره قانوناً ، و لا يغير من ذلك ما ذيلت به الصحيفة من أنها أستملت الصورة عن نفسها فقط أما المعلن إليها الثانية فغير مقيمه فى هذا العنوان إذ مؤدى هذه العبارة أن المطعون ضدها الثانية - الوصية السابقة عليها وعلى أخواتها القصر - لا تقيم فى عين النزاع ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن تأسيساً على أن المطعون ضدهما الأخيرة لم تعلن بصفتها وصيه خلال هذه الثلاثة أشهر المقررة قانوناً فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق . ( الطعن رقم 1536 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/11/14 ) =================================


اغفال الفصل فى الطلبات


الطعن رقم 0478 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 49 بتاريخ 05-01-1961 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : اغفال الفصل فى الطلبات فقرة رقم : 1 المادة 368 مرافعات صريحة فى أنه إذا أغفلت المحكمة الفصل فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يكلف خصمه الحضور أمامها لنظر هذا الطلب و الحكم فيه و قد آثر القانون بذلك أن يكون علاج الإعفال هو الرجوع إلى نفس المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه ، و المقصود بالإغفال هنا هو الإغفال الكلى الذى يجعل الطلب باقياً معلقاً لم يقض فيه قضاء ضمنياً ، فإذا كان المطعون عليه الأول قد دفع ببطلان الإستئناف لإعلانه فى غير المحل المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم و لأن الإعلان اللاحق تم بعد الميعاد قاصداً بذلك الإستئناف الموجه إليه هو و المرفوع عن الدعوى الأصلية ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول الدفع و بطلان الإستئناف دون أن يعرض فى قضائه للإستئناف المرفوع عن دعوى الضمان و بما يجعل موضوع هذا الإستئناف باقياً معلقاً أمام المحكمة ، فإن النعى علي الحكم بمخالفة القانون لإغفال الفصل فيه يكون فى غير محله . ================================= الطعن رقم 0201 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1159 بتاريخ 20-12-1962 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : اغفال الفصل فى الطلبات فقرة رقم : 3 متى أغفلت محكمة الإستئناف الحكم فى طلب فوائد الثمن الذى قدم إليها لأول مرة ، إغفالاً تاماً فإن هذا الطلب يبقى معلقاً أمامها و علاج إغفال بعض الطلبات هو ـــ وفقاً للمادة 368 من قانون المرافعات ـــ بالرجوع إلى نفس المحكمة لتستدرك ما فاتها للفصل فيه و من ثم فلا يصلح ذلك الإغفال سبباً للطعن بالنقض فى الحكم . ( الطعن رقم 201 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/12/20 ) ================================= الطعن رقم 0357 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1721 بتاريخ 23-11-1966 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : اغفال الفصل فى الطلبات فقرة رقم : 2 النص فى المادة 368 من قانون المرافعات على أنه" إذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يكلف خصمه الحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه " يدل على أن مناط الأخذ به - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تكون المحكمة قد أغفلت عن سهو أو غلط الفصل فى طلب موضوعى إغفالا كلياً يجعله باقياً معلقاً أمامها ، فإن هى قضت صراحة أو ضمناً برفض الطلب كانت وسيلة تصحيح الحكم الطعن فيه بإحدى طرق الطعن المقررة فى القانون . ( الطعن رقم 357 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/11/23 ) ================================= الطعن رقم 0143 لسنة 29 مكتب فنى 18 صفحة رقم 636 بتاريخ 15-03-1967 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : اغفال الفصل فى الطلبات فقرة رقم : 4 إذا كانت المحكمة قد أغفلت الحكم فى طلب قدم إليها لأول مرة ولم تعرض له أسبابها ، فإن هذا الطلب يبقى معلقاً أمامها ، وعلاج هذ الإغفال - وفقاً للمادة 368 مرافعات - يكون بالرجوع إلى نفس المحكمة لتستدرك مافاتها الفصل فيه إن كان له وجه ، ومن ثم فهو لا يصلح سبباً للطعن بطريق النقض . ================================= الطعن رقم 0190 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 538 بتاريخ 02-03-1967 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : اغفال الفصل فى الطلبات فقرة رقم : 2 الطلب الذى تغفله المحكمة يظل باقبا على أصله معلقا أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى نفس المحكمة لنظره والحكم فيه طبقاً لما تقضى به المادة 368 من قانون المرافعات ومن ثم فلا يجوز الطعن فى الحكم بطريق الإستئناف بسبب إغفاله الفصل فى ذاك الطلب إذ أن الإستئناف لا يقبل إلا عن الطلبات التى فصل فيها الحكم المستأنف صراحة أو ضمناً . ( الطعن رقم 190 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/3/2 ) ================================= الطعن رقم 0362 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 896 بتاريخ 27-04-1967 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : اغفال الفصل فى الطلبات فقرة رقم : 4 إغفال الحكم الفصل فى أحد الطلبات لا يصلح سبباً للطعن فيه بالنقض إذ علاج هذا الإغفال - طبقاً لما تقضى به المادة 368 من قانون المرافعات - هو الرجوع إلى محكمة الموضوع لنظر هذا الطلب والحكم فيه . ( الطعن رقم 362 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/4/27 ) ================================= الطعن رقم 0152 لسنة 30 مكتب فنى 19 صفحة رقم 719 بتاريخ 02-04-1968 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : اغفال الفصل فى الطلبات فقرة رقم : 3 إغفال المحكمة الفصل فى بعض الطلبات الموضوعية هو سبيل للرجوع أمامها لنظر الطلب و الحكم فيه و لا يعتبر سبيلا للطعن بطريق النقض . ================================= الطعن رقم 0139 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1474 بتاريخ 04-12-1968 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : اغفال الفصل فى الطلبات فقرة رقم : 2 إغفال الحكم بعض ما طلب الخصوم الحكم به ليس سببا من أسباب الطعن فى الحكم بطريق النقض ، و علاج إغفال الفصل فى بعض الطلبات يكون - على ما أفصحت به المادة 193 من قانون المرافعات المقابلة للمادة 368 من القانون الملغى - بالرجوع إلى نفس المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه . ( الطعن رقم 139 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/12/4 ) ================================= الطعن رقم 0300 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1093 بتاريخ 04-06-1968 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : اغفال الفصل فى الطلبات فقرة رقم : 3 مؤدى نص المادة 368 مرافعات أن إغفال محكمة الإستئناف الفصل فى بعض الطلبات الموضوعية لا يعتبر وجها للطعن بطريق النقض و إنما هو سبيل للرجوع إلى تلك المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه . ================================= الطعن رقم 270 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 820 بتاريخ 13-05-1970 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : اغفال الفصل فى الطلبات فقرة رقم : 2 الطلب الذى أغفلت محكمة أول درجة الفصل فيه يكون باقيا على أصله معلقا أمامها لم يقض فيه ، و يكون السبيل إلى طلب الفصل فيه هو الرجوع إلى نفس المحكمة طبقاً لما تقضى به المادة 368 من قانون المرافعات . و لا يجوز - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - الطعن فى الحكم الصادر من محكمة أول درجة بسبب إغفال الفصل فى ذلك الطلب إذ الإستئناف لا يقبل إلا عن الطلبات التى فصل فيها الحكم المستأنف صراحة أو ضمنا . ================================= الطعن رقم 0444 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 112 بتاريخ 02-02-1972 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : اغفال الفصل فى الطلبات فقرة رقم : 4 متى كانت محكمة أول درجة قد فصلت فيما عرض عليها من طلبات الطاعن - المدعى - فأجابت بعضها " و رفضت ما عدا ذلك " و أغفلت الحكم فى طلب الفوائد و لم تعرض له فى أسبابها ، فإن هذا الطلب يبقى معلقا أمامها ، و علاج هذا الإغفال وفقا للمادة 368 من قانون المرفعات السابق يكون بالرجوع إلى نفس المحكمة لنستدرك ما فاتها الفصل فيه إن كان له وجه . ================================= الطعن رقم 0246 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 963 بتاريخ 18-05-1972 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : اغفال الفصل فى الطلبات فقرة رقم : 3 لا يجوز الطعن فى الحكم بسبب إغفاله الفصل فى أحد الطلبات ، و إنما يتعين وفقاً لنص المادة 368 من قانون المرافعات السابق الرجوع إلى المحكمة التى أصدرت هذا الحكم لتستدرك ما فأتها الفصل فيه ، و إذ كان الثابت أن محكمة أول درجة لم تتعرض للفصل فى طلب الريع عن المدة ...... على إعتبار أن الطاعن لم يطلب الحساب عن هذه المدة ، و لم يقدم الخبير المنتدب فى الدعوى حساب ريعها ، و مؤدى ذلك أن هذا الطلب بقى معلقاً أمامها لم تقضى فيه ، و كانت عبارة " و رفضت ما عدا ذلك من الطلبات " الواردة بمنطوق حكمها مقصورة على الطلبات التى كانت محل بحثها ، و لا تمتد إلى ما لم تكن قد تعرضت له بالفصل لا صراحة و لا ضمنا ، فإن الحكم المطعون فيه إذ جرى على أن محكمة أول درجة أغفلت الفصل فى طلب الريع عن هذه المدة بسبب الخطأ فى تقدير الخبير الذى أخذت به ، و أوجب الرجوع إليها لنظر هذا الطلب طبقا للمادة 368 من قانون المرافعات السابق ، لا يكون قد خالف القانون . ================================= الطعن رقم 0514 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 219 بتاريخ 10-02-1973 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : اغفال الفصل فى الطلبات فقرة رقم : 1 المستفاد من صريح نص المادة 368 من قانون المرافعات السابق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط الأخذ به أن تكون المحكمة قد أغفلت عن سهو أو غلط الفصل فى طلب موضوعى إغفالا كلياً يجعل الطلب باقياً معلقاً أمامها لم يقض فيه قضاء ضمنياً ، أما إذا كان المستفاد من أسباب الحكم أو منطوقه أنها قضت صراحة أو ضمناً برفض الطلب فإن وسيلة التظلم من ذلك تكون بالطعن فى الحكم إن كان قابلاً له ، و إذ كان الثابت أن محكمة النقض قد إستبعدت - فى حكمها السابق - قيام الشركة بين الطرفين و قررت أن ما تم بينهما لم يجاوز مرحلة المفاوضات ، و أن مسئولية المدعى عليه لا تقوم فى هذه الحالة على الخطأ العقدى و إنما فى الخطأ التقصيرى طبقاً للمادة 163 من القانون المدنى ، و إنتهت إلى تقدير التعويض المستحق للطالب على هذا الأساس الذى رأته ، فإنها بذلك تكون قد فصلت فى طلب التعويض موضوع الدعوى الذى يعتبر طلباً واحداً و إن تعددت عناصره ، مما يمتنع معه على المحكمة إعادة النظر فيه . ( الطعن رقم 514 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/2/10 ) ================================= الطعن رقم 0588 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 752 بتاريخ 24-03-1976 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : اغفال الفصل فى الطلبات فقرة رقم : 7 مفاد المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1962 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ما يخص العين المؤجرة من ضرائب عقارية أو إضافية هى أحد عناصر الأجرة تضاف إلى القيمة الإيجارية . ================================= الطعن رقم 0588 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 752 بتاريخ 24-03-1976 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : اغفال الفصل فى الطلبات فقرة رقم : 8 لئن كان حكم محكمة أول درجة قد أشار إلى طلب المؤجر إضافة الرسم الإيجارى على الشاغلين إلا أنه لم يحتسبه ضمنى الضرائب الإضافية و كان الطاعن - المؤجر - قد أدرجه ضمن طلباته فى الإستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه قد أغفله و لم يفصل فيه . لما كان ذلك و كان إغفال المحكمة الحكم فى طلب مقدم إليها و لم تعرض له فى أسبابها يترتب عليه بقاؤه معلقاً أمامها و علاج هذا الإغفال وفقاً لنص المادة 193 من قانون المرافعات يكون الرجوع إلى نفس المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه إن كان له وجه و من ثم فلا يصلح سبباً للطعن بطريق النقض و يكون النعى فى غير محله . ( الطعنان رقما 588 ، 590 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/3/24 ) ================================= الطعن رقم 0386 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 862 بتاريخ 06-04-1976 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : اغفال الفصل فى الطلبات فقرة رقم : 2 إذا كان الثابت من الحكم الإبتدائى الصادر بإعادة المأمورية إلى الخبير أنه إنتهى فى أسبابه إلى أن المطعون عليه يلزم بتعويض الطاعنة الثانية عن نصيبها فى قيمة الأنقاض التى إستولى عليها غير أنه لم يبين قيمة هذا النصيب و لم يقض على المطعون عليه بشىء فى هذا الخصوص ، كما أن الحكم الصادر فى الموضوع لم يفصل فى الطلب المذكور ، و لما كان الطعن على حكم محكمة أول درجة بأنه لم يقض بإلزام المطعون عليه بقيمة حصة الطاعنة الثانية فى الأنقاض لا يكون عن طريق إستئناف حكمها و أن تتدارك محكمة الإستئناف ما وقع فى هذا الحكم من خطأ مادى أو أن تتولى تفسيره - حسبما تقول به الطاعنة الثانية ذلك أنه لما كانت المادة 191 من قانون المرافعات تقضى بأن المحكمة التى أصدرت الحكم هى التى تتولى تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية بحته كتابية أو حسابية و ذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ، كما أن تفسير الحكم لا يكون إلا فى حالة ما إذا شاب منطوقه غموض أو إبهام و ذلك بطلب يقدم بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى إلى المحكمة التى أصدرت الحكم و هو ما تقضى به المادة 192 من قانون المرافعات بل أن ما يجوز للطاعنة الثانية طبقاً للمادة 193 من قانون المرافعات و قد أغفلت محكمة أول درجة الحكم فى طلبها الخاص بقيمة الأنقاض هو أن تعلن المطعون عليه بصحيفة للحضور أمام المحكمة لنظر هذا الطلب و الحكم فيه ، لما كان ذلك فإن النعى يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0349 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 500 بتاريخ 21-02-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : اغفال الفصل فى الطلبات فقرة رقم : 1 لما كان رفع الدعوى المدنية من المضرور أمام المحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية - هو طريق إستثنائى أجازه الشارع فى المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية على خلاف الأصل العام و هو إختصاص المحكمة المدنية بالفصل فى جميع المنازعات المدنية ، و كان إغفال المحكمة الجنائية الفصل فى الدعوى المدنية - على ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية بمحكمة النقض - يفتح الباب أمام المدعى المدنى فى الرجوع إلى ذات المحكمة لتفصل فيما أغفلت الفصل فيه دون أن يكون فى ذلك إخلالاً بقاعدة التلازم بين الفصل فى الدعوى الجنائية و الدعوى المدنية بحكم واحد ، إلا أن ذلك لا يحول بين المدعى بالحق المدنى و بين إقامة دعواه من جديد أمام المحكمة المدنية رجوعاً إلى الأصل العام ذلك أن الإختصاص الإستثنائى للمحكمة الجنائية ينظر دعوى المضرور المدنية مقرر لمصلحته فإن شاء إستعمل الرخصة التى أباحها له القانون و سلك الطريق الإستثنائى و إن شاء إتبع القواعد العامة و رفع دعواه من جديد أمام المحكمة المدنية . ================================= الطعن رقم 0266 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 76 بتاريخ 09-06-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : اغفال الفصل فى الطلبات فقرة رقم : 3 المستفاد من نص المادة 193 من قانون المرافعات أن مناط طلب الفصل فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه أن تكون المحكمة قد أغفلت سهواً أو خطأ الفصل فى طلب موضوعى قدم إليها بصورة واضحة إغفالاً كلياً يجعل الطلب معلقاً أمامها لم يقض فيه الحكم قضاء ضمناً ، أما إذا كان المستفاد من أسباب الحكم ومنطوقه أنه قضى صراحة أو ضمناً برفض الطلب فإن وسيلة تصحيح الحكم إنما تكون بالطعن فيه بطرق الطعن المقررة إن كان قابلاً لها . ( الطلبان رقما 266 ، 270 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/6/9 ) ================================= الطعن رقم 0521 لسنة 40 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1411 بتاريخ 07-06-1978 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : اغفال الفصل فى الطلبات فقرة رقم : 5 إذ كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى أن منطوقه جاء خلوا من أى قضاء فى طلب الفوائد كما خلت أسبابه من التعرض إلى هذا الطلب و الفصل فيه و مؤدى ذلك أن محكمة أول درجة قد أغفلت الفصل فيه و بذلك يبقى هذا الطلب الخاص بالفوائد على أصله معلقاً أمامها ، و يكون السبيل للفصل فيه هو الرجوع إلى نفس المحكمة لنظره و الحكم فيه و من ثم فلا يجوز الطعن فى الحكم بطريق الإستئناف بسبب إغفاله الفصل فى ذلك الطلب إذ أن الإستئناف لا يقبل إلا عن الطلبات التى فصل فيها الحكم المستأنف صراحة أو ضمناً ، فإن إستئناف الوزارة المطعون ضدها فى خصوص طلب الفوائد التى أغفلت محكمة أول درجة الفصل فيها يكون غير مقبول ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قبل الإستئناف عن هذا الطلب و تصدى إلى موضوعه و أصدر قضاء فيه ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 0580 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 333 بتاريخ 20-12-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : اغفال الفصل فى الطلبات فقرة رقم : 1 النص فى المادة 193 من قانون المرافعات مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلب الذى تغفله المحكمة يظل باقياً على حاله و معلقاً أمامها و يكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه و لا يجوز الطعن بالنقض فى الحكم بسبب إغفاله الفصل فى طلب موضوعى لأن الطعن بالنقض لا يقبل إلا عن الطلبات التى فصل فيها إما صراحة أو ضمناً . ================================= الطعن رقم 1021 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1153 بتاريخ 14-12-1982 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : اغفال الفصل فى الطلبات فقرة رقم : 1 لمن أغفلت المحكمة الحكم فى بعض طلباته أن يلجأ لعلاج هذا الإغفال بالرجوع إلى نفس المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه عملاً بنص المادة 193 من قانون المرافعات ، و لو كان هذا الطلب على إستقلال لا يدخل فى إختصاصها ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الطلب الذى أغفلت الفصل فيه يدخل فى حدود إختصاصها بالتبعية لا إختصاصها بالطلبات الأخرى التى فصلت فيها ، أما إذا كان هذا الطلب لا يدخل فى إختصاصها الفصل فى موضوعه إبتداء - سواء بالتبعية أو على إستقلال - فإن اللجوء إلى ذات المحكمة للفصل فيه بعدم الإختصاص و الإحالة لغو لا مبرر فى القانون له و يكون له أن يرفع دعواه به إبتداء أمام المحكمة المختصة بنظره . ================================= الطعن رقم 1558 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 726 بتاريخ 10-06-1982 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : اغفال الفصل فى الطلبات فقرة رقم : 5 من المقرر أن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التى فصل فيها الحكم صراحة أو ضمناً ، فلا يجوز الطعن فى الحكم بسبب إغفاله الفصل فى أحد الطلبات ، و إنما يتعين وفقاً لنص المادة 193 من قانون المرافعات الرجوع إلى المحكمة التى أصدرته لتستدرك ما فاتها الفصل فيه و لما كان الثابت أن محكمة أول درجة لم تتعرض للفصل فى طلب المطعون ضده الأول تسليمه المنقولات و كانت عبارة " و رفضت ما عدا ذلك من الطلبات . الواردة بمنطوق حكمها لا تنصرف إلا إلى الطلبات التى كانت محل بحثها و لا تمتد إلى ما لم تتعرض للفصل فيه ، لما كان ذلك و كان المطعون ضده الأول قد أقام إستئنافه للحكم له فى طلب تسليمه المنقولات الذى أغفلت محكمة أول درجة الفصل فيه فإنه كان يتعين الحكم بعدم قبول هذا الإستئناف ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه بقبوله و بإجابة المطعون ضده إلى طلبه فإنه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 1558 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/6/10 ) ================================= الطعن رقم 0903 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1150 بتاريخ 07-11-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : اغفال الفصل فى الطلبات فقرة رقم : 2 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إنه لا يجوز الطعن فى الحكم بسبب إغفاله الفصل فى أحد الطلبات و إنما يتعين وفقاً لنص المادة 193 من قانون المرافعات الرجوع إلى المحكمة التى أصدرت هذا الحكم لتستدرك ما فاتها الفصل فيه . ( الطعن رقم 903 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/11/7 ) ================================= الطعن رقم 0311 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 301 بتاريخ 26-01-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : اغفال الفصل فى الطلبات فقرة رقم : 6 مناط إغفال المحكمة الفصل فى إحدى الطلبات المعروضة عليها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون المحكمة قد أغفلت عن سهواً أو خطأ الفصل فى الطلب الموضوعى إغفالاً كلياً يجعله باقياً معلقاً أمامها ، أما إذا كان المستفاد أنها قضت صراحة أو ضمنا برفض الطلب ، فلا يعتبر ذلك منها إغفالاً فى حكم القانون و يكون وسيلة تصحيح حكمها هو الطعن فيه . ================================= الطعن رقم 0497 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 890 بتاريخ 28-03-1990 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : اغفال الفصل فى الطلبات فقرة رقم : 4 إذ كان مفاد المادة 193 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلب الذى تغفله المحكمة يظل باقياً على حاله و معلقاً أمامها و يكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه ، و كان البين أن محكمة أول درجة لم تفصل فى دعوى الضمان الفرعية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن دعوى الضمان غير معروضة على المحكمة الإستئنافية لعدم الفصل فيها من محكمة أول درجة فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . ( الطعن رقم 497 لسنة 57 ق ، جلسة 1990/3/28 ) ================================= الطعن رقم 1924 لسنة 52 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1210 بتاريخ 28-05-1991 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : اغفال الفصل فى الطلبات فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 192 من قانون المرافعات أن مناط الإغفال - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون المحكمة قد أغفلت سهواً أو خطأ الفصل فى طلب موضوعى إغفالاً كلياً يجعل الطلب باقياً معلقاً أمامها لم يقض فيه قضاء ضمنياً و من ثم فلا محل لتطبيق هذه المادة إذا أنصب الإغفال على وسائل الدفاع المتعددة التى يلجأ إليها المدعى تأييداً لطلبه ، كطلب إتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات أو على دفع شكلى أو موضوعى أو دفع بعدم القبول إذ يعتبر رفضاً له و تكون وسيلة التظلم من ذلك بالطعن فى الحكم إن كان قابلاً له ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن المحكمة الإبتدائية إذا فصلت فى الدعوى السابقة التى أقامتها المرحومة ... بطلب أحقيتها فى تحريك حساباتها المصرفية لدى البنوك دون التقيد بالحد الأقصى للمبلغ المسموح التعامل به سنوياً و المنصوص عليه فى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى لمخالفة اللائحة للدستور و قضت برفضها ، فإن دفاعها بعدم دستورية تلك اللائحة لا يعتبر طلباً موضوعياً مستقلاً و إنما وسيلة دفاع قضت المحكمة فيها بالحكم الصادر برفض الدعوى برمتها و تكون وسيلة التظلم من ذلك هى الطعن فى الحكم إن كان قابلاً له لا التقدم للمحكمة التى أصدرته بطلب جديد بدعوى أنها أغفلت الفصل فيه ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بوقف الدعوى حتى يفصل فى الدفع بعدم الدستورية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1924 لسنة 52 ق ، جلسة 1991/5/28 ) ================================= الطعن رقم 1724 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1272 بتاريخ 30-05-1991 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : اغفال الفصل فى الطلبات فقرة رقم : 10 مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الطلب الذى تغفله المحكمة يظل باقياً على حاله و معلقاً أمامها و يكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ، ما فاتها الفصل فيه و لا يجوز الطعن بالنقض فى الحكم بسبب إغفاله الفصل فى طلب موضوعى لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التى فصل فيها صراحة أو ضمناً . =================================


التدخل فى الدعوى


الطعن رقم 0100 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 282 بتاريخ 04-03-1965 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : التدخل فى الدعوى فقرة رقم : 1 نطاق التدخل الإنضمامى يتحدد بتأييد طلبات من يريد المتدخل الإنضمام إليه من طرفى الدعوى ، فلا يترتب على قبول المحكمة لهذا التدخل أن يطرح عليها طلب خاص بالمتدخل لتقضى فيه بل ليظل عملها مقصوراً على الفصل فى الموضوع الأصلى المردد بين طرفى الدعوى 0 فإذا مارفضت المحكمة التدخل وقضت فى الموضوع فإنه يترتب على ذلك إنتهاء الخصومة التى كان يهدف طالب التدخل الإنظمام إلى أحد طرفيها مع إعتباره أجنبياً عنها فلا يعد طرفاً فى الحكم الصادر فيها ولا يقبل منه الطعن فيه. ( الطعن رقم 100 لسنة30 ق ، جلسة 1965/3/4 ) ================================= الطعن رقم 0024 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1434 بتاريخ 22-06-1966 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : التدخل فى الدعوى فقرة رقم : 1 عدم قبول التدخل ممن يطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى وإن كان من شأنه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - ألا يكون طالب التدخل خصماً فى الدعوى الأصلية أو طرفاً فى الحكم الصادر فيها إنه مع ذلك يعتبر محكوماً عليه فى طلب التدخل ويكون له أن يستأنف الحكم القاضى بعدم قبول تدخله ، فإن هو إستأنفه كان له أن يتدخل فى الإستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فى الموضوع . ( الطعن رقم 24 لسنة 34 ق ، جلسة 1966/6/22 ) ================================= الطعن رقم 0396 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 571 بتاريخ 07-03-1967 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : التدخل فى الدعوى فقرة رقم : 3 طلب التدخل فى الدعوى هو من المسائل الفرعية التى يترتب عليها إتساع نطاق الخصومة فيها بتعدد أطرافها ، و إذ يعتبر الفصل فى هذا الطلب بالقبول أو الرفض حكماً قطعياً فى مسألة فرعية لا تملك المحكمة الرجوع فيه ، وكان الثابت أن الحكم الصادر قد قضى بقبول طالب التدخل خصماً فى الدعوى منضماً للمدعين فى طلباتهم قبل أن يقضى بإثبات محضر الصلح المقدم فيها ، فإنه بذلك تكون المحكمة قد أصدرت حكماً قطعياً فى مسألة فرعية قبل قضائها بإثبات الصلح مما يقتضى تحصيل الرسم كاملاً على الدعوى إعمالاً لصريح نص المادة . من قانون الرسوم . ( الطعن رقم 396 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/3/7 ) ================================= الطعن رقم 0039 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1045 بتاريخ 18-05-1967 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : التدخل فى الدعوى فقرة رقم : 1 الحكم الابتدائى القاضى بعدم قبول التدخل ممن يطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى وإن كان من شأنه ألا يعتبر طالب التدخل خصما فى الدعوى أو طرفا فى الحكم الصادر فيها إلا أنه محكوما عليه فى طلب التدخل ويكون له لذلك أن يستأنف الحكم القاضى بعدم قبول تدخله فإذا هو لم يستأنف هذا الحكم فإنه لا يجوز له أن يتدخل فى الاستئناف المرفوع عن الدعوى الأصلية . ================================= الطعن رقم 0276 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 622 بتاريخ 28-03-1968 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : التدخل فى الدعوى فقرة رقم : 1 متى كان الثابت أن المطعون ضده قد رفع الدعوى على الطاعن طالبا إلزامه بدفع باقى ثمن القطن الذى باعه له بصفته الشخصية و قد نازعه الطاعن فى السعر الذى يجب إتخاذه أساسا للمحاسبة على هذا الثمن و لما تدخل فى الدعوى الحارسان القضائيان على الأطيان الناتج منها القطن المبيع ، وافق المطعون ضده على أن يقضى لهما بهذه الصفة بطلباته بإعتبار أنهما حلا محله فى الحراسة ، و لكنه لم ينسحب من الدعوى أو يتخل عن منازعته للطاعن لما قاله من أن له مصلحة فى متابعة الخصومة ليدافع عن حق المتدخلين بقصد درء مسئوليته عن الأقطان المبيعة منه ، فإنه بموقفه هذا فى الخصومة صار خصما منضما للحارسين فى طلباتهما بعد أن كان خصما أصليا و من ثم يكون له بوصفة خصما منضما للمدعين أن يستأنف معهما الحكم الإبتدائى فيما تضمنه من قضاء قطعى ضدهما . ================================= الطعن رقم 0450 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1407 بتاريخ 26-11-1968 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : التدخل فى الدعوى فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 412 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه إذا إقتصرت طلبات المتدخل على إبداء أوجه دفاع لتأييد طلبات الخصم الذى حصل الإنضمام إليه و لم يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتى يدعيه فى مواجهة طرفى الخصومة فإن التدخل على هذا النحو أيا كانت مصلحة المتدخل فيه لا يعد تدخلا هجوميا و إنما هو تدخل إنضمامى مما يجوز طلبه و لو لأول مرة أمام محكمة الإستئناف . ================================= الطعن رقم 0422 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1248 بتاريخ 02-12-1969 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : التدخل فى الدعوى فقرة رقم : 1 لئن كان من شأن الحكم الإبتدائى الذى يقضى بعدم قبول التدخل ممن يطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ألا يعتبر طالب التدخل خصما فى الدعوى الأصلية أو طرفا فى الحكم الصادر فيها ، إلا أنه يعتبر - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - محكوما عليه فى طلب التدخل و يكون له أن يستأنف الحكم القاضى بعدم قبول تدخله ، فإذا هو لم يستأنف هذا الحكم فإنه لا يجوز له أن يتدخل فى الإستئناف المرفوع عن الدعوى الأصلية . ================================= الطعن رقم 0505 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 221 بتاريخ 03-02-1970 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : التدخل فى الدعوى فقرة رقم : 1 تمسك طالبى التدخل فى دعوى صحة التعاقد بأنهم هم المالكون للأطيان المبيعة ، يعد تدخلاً إختصامياً يطلب به المتدخلون حقاً ذاتياً لأنفسهم ، و يوجب على المحكمة المنظورة أمامها الدعوى قبول تدخلهم بإعتباره مرتبطاً بالدعوى الاصلية . و يتعين عليها ألا تحكم بصحة التعاقد أو تقبل الصلح بشأنه إلا بعد الفصل فى موضوع طلبهم ، و ذلك بأعتبار أن هذا البحث هو مما يدخل فى صميم الدعوى المطروحة عليها ، و على أساس أن الحكم الذى تصدره المحكمة بصحة التعاقد أو بإلحاق الصلح المبرم بشأنه بمحضر الجلسة ، يتوقف على التحقق من عدم سلامة إدعاء المتدخلين . ================================= الطعن رقم 0165 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 837 بتاريخ 14-05-1970 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : التدخل فى الدعوى فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 155 من قانون المرافعات أن المشرع أراد إلا يترتب على الطلبات العارضة و طلبات التدخل تأخير الفصل فى الدعوى ، و ليس فى عباره النص ما يوجب على المحكمة أن تقضى بقبول طلب التدخل بحكم مستقل قبل أن تصدر حكمها فى موضوع هذا الطلب ، و بالتالى فليس ثمة ما يمنع المحكمة من أن تقضى فى النزاع المتعلق بقبول طلب التدخل و فى موضوع هذا الطلب معا و يستوى أن يكون ذلك مع الحكم فى الدعوى الأصليه أو بعد الفصل فيها متى كانت جميعها مهيأه للفصل فيها . ( الطعن رقم 165 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/5/14 ) ================================= الطعن رقم 0296 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 160 بتاريخ 02-02-1971 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : التدخل فى الدعوى فقرة رقم : 2 إنه و إن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم بصحة العقد فحواه عدم بطلانه إلا أنه لما كان يبين من الإطلاع على الأحكام الصادرة فى الدعوى السابقة أن بعض المطعون عليهم تقدموا فى هذه الدعاوى بطلب قبولهم خصوماً فيها ، و ذلك للطعن ببطلان التصرفات المطلوب الحكم بصحتها إستناداً إلى أنه قد قدم طلب بتوقيع الحجر على المتصرف ، غير أن المحكمة لم تقبل تدخلهم ، و ورد فى أسباب هذه الأحكام أن لطالب التدخل رفع دعاوى مستقلة بالبطلان ، مما مفاده أن الأحكام بصحة عقود البيع المشار إليها لم تفصل فى طعون طالبى التدخل فى هذه التصرفات موضوع هذه العقود بالبطلان على وجه يحتج به فى هذه الخصومة ، طالما أن هذه الأحكام رأت عدم النظر فى هذه الطعون ، و صرحت بإستبقاء الفصل فيها بدعاوى مستقلة . و إذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون فيما قضى به من أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى سالفة البيان لا تعتبر حجة على المطعون عليهم . ( الطعن رقم 296 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/2/2 ) ================================= الطعن رقم 0392 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1105 بتاريخ 13-06-1972 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : التدخل فى الدعوى فقرة رقم : 1 إذا كان من شأن الحكم الإبتدائى الصادر بعدم قبول التدخل ممن يطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ألا يعتبر طالب التدخل خصماً فى الدعوى الأصلية أو طرفاً فى الحكم الصادر فيها إلا أنه يعتبر ـــ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ محكوما عليه فى طلب التدخل و يكون له أن يستأنف الحكم القاضى بعدم قبول تدخله . ================================= الطعن رقم 0059 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 364 بتاريخ 12-02-1975 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : التدخل فى الدعوى فقرة رقم : 1 إذ كان الثابت أن محكمة أول درجة قضت بعدم قبول تدخل المطعون عليه الثالث الهجومى ، و لم يستأنف هذا الحكم ، و كانت محكمة الإستئناف قد رفضت أيضاً قبول تدخله الإنضمامى للمطعون عليها الأولى فى إستئنافها ، و لما كان لا يجوز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يختصم أمام محكمة النقض من لم يكن مختصماً فى النزاع الذى حسمه الحكم المطعون فيه ، فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة للمطعون عليه الثالث بصفته . ================================= الطعن رقم 0362 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 646 بتاريخ 15-03-1976 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : التدخل فى الدعوى فقرة رقم : 1 نطاق التدخل الانضمامى - على ما يبين من المادة 126 مرافعات - مقصور على أن يبدى المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذى تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما ، فإن طلب المتدخل الحكم لنفسه بحق ذاتى يدعيه فى مواجهة طرفى الخصومة فإن تدخله - على هذا النحو - يكون تدخلاً هجومياً يجرى عليه ما يجرى على الدعوى من أحكام ومن بينها سقوط الحق فى إقامتها فى الأحوال التى ينص عليها القانون ، والعبرة فى وصف نوع التدخل هى بحقيقة تكييفه القانونى لا بالوصف الذى يسبغه عليه الخصوم . إذ كان ذلك ، وكانت الدعوى قد رفعت ابتداء من المطعون ضده الأول على الطاعن والمطعون ضده الثالث بطلب إلزامهما بأن يدفعا له متضامنين تعويضاً عن وفاة إبنه ، وفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة تدخلت المطعون ضدها الثانية - والدة المجنى عليه - فى الخصومة وطلب الإثنان الحكم لهما على المتبوع - الطاعن - والتابع - المطعون ضده الثالث - على وجه التضامن بينهما بالتعويض - سالف الذكر - فإن المتدخلة تكون قد طلبت الحكم لنفسها بحق ذاتى هو نصف مبلغ التعويض المطلوب فى مواجهة أطراف الخصومة الأصليين ويكون هذا التدخل - بحسب ما إستقرت عليه الطلبات فى الدعوى - تدخلاً هجومياً يسرى عليه ما يسرى على الدعوى نفسها من أحكام . وإذ كيفه الحكم المطعون فيه بأنه تدخل إنضمامى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما ترتب عليه أن حجبت المحكمة نفسها عن بحث ما أبداه الطاعن من دفاع جوهرى بشأن سقوط حق المتدخلة فى المطالبة بالتعويض بمضى أكثر من ثلاث سنوات من تاربخ الحكم الجنائى نهائياً . ================================= الطعن رقم 0675 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 562 بتاريخ 03-03-1976 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : التدخل فى الدعوى فقرة رقم : 1 إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد فصل فى طلب تدخل المطعون ضدهما الثامن و التاسع بقبول تدخلهما منضمين إلى المستأنفة إذ ورد فيه " إن كلا من ...... طلبا تدخلهما فى الدعوى منضمين للمستأنفة فى طلباتها و قدما حافظة طويت على ...... و إن المحكمة تأخذ من كل ذلك ما يؤيد ما خلصت إليه من أن عقد البيع مزور على البائع " فإن مفاد هذا من الحكم أن التدخل الإنضمامى الذى قصد به المتدخلان المحافظة على حقوقهم عن طريق مساعدة المستأنفة فى الدفاع عن حقوقها قد قبل ، و أن ما قدماه من مساعدة كان تحت نظر المحكمة بعد قبوله و من ثم يتعين رفض الدفاع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون ضدهما الثامن و التاسع . ================================= الطعن رقم 0717 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1050 بتاريخ 26-04-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : التدخل فى الدعوى فقرة رقم : 1 أنه و إن كان الطاعنون قد وصفوا تدخلهم أمام محكمة أول درجة بأنه إنضمامى و لم يطلبوا صراحة الحكم لأنفسهم بحق ذاتى ، إلا أنه لما كان تدخلهم مبنياً على إدعائهم شراء العقار - محل طلب الشفعة - و لهذا فقد دفعوا بسقوط حق المطعون عليه الأول - طالب الشفعة . لعدم إنذارهم برغبته فى العقار المذكور بالشفعة و لعدم إختصامهم فى الدعوى و من ثم فإن تدخلهم على أساس من هذا الإدعاء يكون فى حقيقته و بحسب مرماه ، تدخلاً هجومياً لا إنضمامياً لأن الفصل فى موضوع هذا التدخل يقتضى بحث ما إذا كان عقدهم سابقاً أو لاحقاً على التاريخ الذى سجل فيه إعلان الرغبة فىالشفعة وفقاً لما تقضى به المادة 947 من القانون المدنى و إذا إنتهى الحكم المستأنف إلى أن عقد الطاعنين لاحق على هذا التسجيل ، و خلص إلى أنه لا يسرى فى حق المطعون عليه الأول ، فإن هذا القضاء يكون حكماً عليهم فى شأن ما يدعونه من حقوق على العقار المذكور فى مواجهة الخصوم فى الدعوى ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز الإستئناف المرفوع من الطاعنين تأسيساً على أن تدخلهم أمام محكمة أول درجة كان تدخلاً إنضمامياً ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 0815 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1251 بتاريخ 18-05-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : التدخل فى الدعوى فقرة رقم : 1 نصت المادة 153 من قانون المرافعات القديم " المطابقة للمادة 1/127 من قانون المرافعات الجديد ) على أنه ,, يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسة بطلب مرتبط بالدعوى ،، كما نصت المادة 155 من قانون المرافعات القديم ( المقابلة للمادة 127 من قانون المرافعات الجديد " على أن تحكم المحكمة على وجه السرعة فى كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة أو التدخل . . . . . و تحكم المحكمة فى موضوع الطلبات العارضة أو فى طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك و إلا إستبقت الطلب العارض أو طلب التدخل للحكم فيه بعد تحقيقه ،، و مؤدى هذا أن الفصل فى موضوع طلب التدخل الإختصامى يكون مسألة تالية لقبول التدخل يتم مع الدعوى الأصلية إن أمكن فإن لم يكن ممكنناً أرجىء لما بعد الحكم فيها ليقضى فيه على حدة بعد تحقيقه إذ كان ذلك فإن الحكم السابق صدوره بعدم قبول تدخل وزارة الأوقاف فى الدعوى رقم . . . . . . . لا يحوز قوة الأمر المقضى فى مسألة ثبوت أو إنتفاء ملكيتها لعقار النزاع ذلك أنه إنصرف فى أسبابه و منطوقه - و فى مقام الفصل فى النزاع المتعلق بطلب قبول تدخلها - إلى ما قصد الفصل فيه و هو مجرد إستبعادها من الخصومة فى الدعوى السابقة مما لا يمتنع عليها معه رفع دعواها الحالية بطلب تثبيت ملكيتها لعقار النزاع ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فإن النعى عليه يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 1043 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 253 بتاريخ 12-12-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : التدخل فى الدعوى فقرة رقم : 1 نصت المادة 248 من قانون المرافعات على أن " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة .. " و قد قصدت إلى أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً فى الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء كان مستأنفاً عليه خصماً أصلياً أو ضماناً لخصم أصلى أو مدخلاً فى الدعوى أو متدخلاً فيها للإختصام أو الإنضمام لأحد طرفى الخصومة فيها ، و لما كان الطاعن قد تدخل منضماً للمستأنفة فى طلباتها و أصبح بذلك طرفاً فى الخصومة و لم يتخل عن منازعته مع خصمه المطعون عليه و صدر الحكم المطعون فيه لمصلحته ضده فى هذه المنازعة و من ثم يكون الطعن من الطاعن جائزاً و يكون الدفع فى غير محله . ================================= الطعن رقم 0593 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 75 بتاريخ 27-11-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : التدخل فى الدعوى فقرة رقم : 1 يترتب على الحكم الصادر بقبول التدخل ممن يطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى أن يصبح التدخل طرفاً فى الدعوى الأصلية و يكون الحكم الصادر فيها حجة له و عليه و لو حسم النزاع صلحاً ، إذ لم يكن إعتماد الصلح إلا ثمرة القضاء برفض طلبات هذا الخصم المتدخل . و لما كان الطاعن الأول قد تدخل تدخلاً هجومياً فى الدعويين مدعياً ملكية الأرض موضوع الدعويين و منازعاً فى التسليم قضى فيهما برفض طلباته و بإثبات الصلح المبرم بين طرفى الخصومة فى الدعوى الأولى و فى الثانية بصحة و نفاذ عقد البيع المبرم بين طرفى الخصومة مع تسليم العين محل النزاع للمطعون عليه ، فإن الحكم الصادر فى الدعويين يحوز قوة الشىء المقضى به بالنسبة للخصوم الحقيقيين فى الدعويين و من بينهم الطاعن الأول . ================================= الطعن رقم 0191 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 904 بتاريخ 26-03-1980 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : التدخل فى الدعوى فقرة رقم : 2 نطاق التدخل الإنضمامى على ما يبين من المادة 126 من قانون المرا فعات مقصور على أن يبدى المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذى تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما ، فإن طلب المتدخل لنفسه حقاً ذاتياً يدعيه فى مواجهة طرفى الخصومة ، فإن تداخله على هذا النحو يكون تدخلاً هجومياً يجرى عليه ما يجرى على الدعوى من أحكام ، و لما كانت الدعوى قد رفعت إبتداء من المطعون عليهما الأولى و الثانية ضد المطعون عليها الثالثة بطلب إخلائها من عين النزاع ، و فى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة تدخل الطاعن فى الخصومة طالباً رفض الدعوى إستناداً إلى أنه يستأجر عين النزاع بعقد مؤرخ أول مارس سنة 1947 صادر له من المالك الأصلى ، فإن الطاعن يكون قد طلب الحكم لنفسه بحق ذاتى ، و يكون هذا التدخل تدخلاً هجومياً . ================================= الطعن رقم 0191 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 904 بتاريخ 26-03-1980 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : التدخل فى الدعوى فقرة رقم : 3 لما كانت الشروط التى وضعها القانون رقم 52 لسنة 1969 فى المادة 1/23 منه لقبول دعوى الإخلاء للتأخر فى سداد الأجرة مقررة لحماية المستأجر ، فإنه لا يقبل من الطاعن - الخصم المتدخل بدعوى أنه مستأجر للعين من المالك السابق - التمسك ببطلان تكليف المطعون عليها الثالثة بالوفاء و بوجود منازعة جدية فى قانونية الأجرة الملزمة بها، إذ لا مصلحة له فى ذلك ، لأنه أجنبى عن العقد و لا تربطه بالمطعون عليهما الأولى و الثانية - مشتريتى العقار - ثمة علاقة إيجارية بعد أن إنتهت المحكمة و لأسباب سائغة إلى صورية عقده ، و صاحبة المصلحة و هى المطعون عليها الثالثة المستأجرة لعين النزاع لم تطعن على الحكم . ( الطعن رقم 191 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/3/26 ) ================================= الطعن رقم 0990 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 894 بتاريخ 25-03-1980 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : التدخل فى الدعوى فقرة رقم : 1 يترتب على التدخل سواء كان للإختصام أو الإنضمام لأحد طرفى الخصومة ، أن يصبح المتدخل طرفاً فى الدعوى و يكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه ، فمن حقه الطعن فيه بطرق الطعن القانونية المقبولة شأنه فى ذلك شأن سائر الخصوم الأصلين . إذ كان ذلك فإن للمتدخل أمام محكمة أول درجة منضماً لأحد الخصوم فى الدعوى حق إستئناف الحكم الصادر فيها و لو لم يستأنفه الخصم الأصلى الذى إنضم إليه . ================================= الطعن رقم 0390 لسنة 34 مكتب فنى 33 صفحة رقم 149 بتاريخ 21-01-1982 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : التدخل فى الدعوى فقرة رقم : 5 من المقرر قانوناً أن من بين شروط قبول طلب التدخل فى الدعوى المصلحة ، و أن توافر المصلحة لا يغنى عن توافر الصفة ، و الصفة تعنى أن يكون طالب التدخل هو صاحب الحق أو المركز القانونى محل النزاع أو نائبه . ( الطعن رقم 390 لسنة 34 ق ، جلسة 1982/1/21 ) ================================= الطعن رقم 2141 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 150 بتاريخ 27-01-1985 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : التدخل فى الدعوى فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و لئن كان من شأن الحكم الإبتدائى الذى يقضى بعدم قبول التدخل ممن يطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ألا يعتبر طالب التدخل خصماً فى الدعوى الأصلية أو طرفاً فى الحكم الصادر فيها إلا أنه يعتبر محكوماً عليه و يكون له أن يستأنف الحكم القاضى بعدم قبول تدخله . ================================= الطعن رقم 2141 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 150 بتاريخ 27-01-1985 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : التدخل فى الدعوى فقرة رقم : 2 تمسك طالب التدخل فى دعوى صحة التعاقد بأنه هو المالك للأطيان المبيعة يعد تدخلاً إختصامياً يطلب به المتدخل حقاً ذاتياً لنفسه و يوجب على المحكمة المنظور أمامها الدعوى قبول تدخله بإعتباره مرتبطاً بالدعوى الأصلية و يتعين عليها ألا تحكم بصحة التعاقد أو تقبل الصلح بشأنه إلا بعد الفصل فى موضوع طلبه و ذلك بإعتبار أن هذا البحث هو مما يدخل فى صميم الدعوى المطروحة عليها و على أساس أن الحكم الذى تصدره المحكمة بصحة التعاقد أو بإلحاق الصلح المبرم بشأنه بمحضر الجلسة بتوقف على التحقق من عدم سلامة إدعاء المتدخل . ( الطعن رقم 2141 لسنة 50 ق ، جلسة 1985/1/27) ================================= الطعن رقم 0035 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 389 بتاريخ 12-03-1985 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : التدخل فى الدعوى فقرة رقم : 3 لما كان الثابت بالأوراق أن ... ... سبق أن طلب تدخله فى الدعوى منضماً للطاعن و قضت محكمة الإستئناف بحكمها الصادر بتاريخ 1973/12/3 برفض قبول تدخله فإنه لا على محكمة الإستئناف بعد أن أصبح طالب التدخل بهذا الحكم خارجاً عن الخصومة فى الدعوى إن هى إلتفتت عن طلب تأجيلها لإعلان ورثته . ================================= الطعن رقم 1632 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 343 بتاريخ 20-03-1986 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : التدخل فى الدعوى فقرة رقم : 2 إذ كانت المنازعة بين الطاعنة و بين المطعون ضدهما لدى محكمة أول درجة قد ثارت حول تحديد أشخاص ورثة البائع و صدور أعلامين شرعيين بتحديدهم متعارضين و مدعى بتزويرهما فى دعويين أخريين ، فإن قضاء الحكم الإبتدائى بوقف الدعوى حتى يفصل فى هذه الدعوى المثارة ينطوى على قضاء ضمنى بقبول تدخل المطعون ضدهما . ================================= الطعن رقم 2397 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 574 بتاريخ 18-05-1986 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : التدخل فى الدعوى فقرة رقم : 1 لئن كان قبول تدخل الطاعن الثانى فى الإستئناف منضماً إلى الطاعن الأول يجعل منه خصماً فى الدعوى المطعون فى حكمها إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه لم يفصل فى موضوع الدعوى و أقتصر قضاؤه على عدم قبولها لإنتفاء صفة الطاعن الأول فى رفعها إبتداء و هو ما إنصرفت إليه أسباب الطعن فإنه لا يقبل من الطاعن الثانى الطعن فى هذا الحكم . ================================= الطعن رقم 1274 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 862 بتاريخ 20-11-1986 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : التدخل فى الدعوى فقرة رقم : 1 المقرر أنه يترتب على الحكم الصادر بقبول التدخل أن يصبح المتدخل طرفاً فى الدعوى و يكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه و من حقه الطعن فيه بطرق الطعن القانونية المقبولة شأنه فى ذلك شأن سائر الخصوم . ================================= الطعن رقم 1274 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 862 بتاريخ 20-11-1986 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : التدخل فى الدعوى فقرة رقم : 2 إذ كان تدخل الطاعن فى الدعوى مبنياً على إدعائه ملكيته العين المتنازع عليها فى الدعوى الأصلية المقامة من المطعون ضدهم الخمسة الأول بطلب الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر إليهم عنها ، و بالتالى تكون هذه الدعوى واجبة الرفض ، فإن تدخله على أساس من هذا الإدعاء يكون فى حقيقته و بحسب مرماه تدخلاً هجومياً إذ أنه و إن لم يطلب صراحة الحكم لنفسه بالملكية إلا أنها تعتبر مطلوبة ضمناً بتأسيس تدخله على إدعائه لنفسه كما أن الفصل فى موضوع هذا التدخل يقتضى بحث ما إذا كان مالكاً للعين أو غير مالك لها كما أن القضاء فى الدعوى لابد أن يبنى على ثبوت حق الملكية له أو نفيه عنه . و إذ إنتهى الحكم المستأنف إلى رفض طلباته و خلص إلى صحة و نفاذ عقد المطعون ضدهم الخمسة الأول فإن هذا القضاء يكون حكماً عليه فى شأن ما يدعيه من حقوق على العقار المذكور فى مواجهة الخصوم فى الدعوى بما يحق له معه الطعن عليه بالطرق المقررة قانوناً . و إذ إستهدف الطاعن المتدخل من وراء تدخله فى دعوى صحة و نفاذ العقد - بعد القضاء برفضها - ثبوت ملكيته للعقار موضوع هذا العقد فإن الطلب بها يقدر - وعلى إستقلال - وفق الفقرة الثانية من المادة 37 من قانون المرافعات بقيمة هذا العقار التى تكون - و هو من الأراضى - بإعتبار سبعين مثلاً لقيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه ، فإذا كانت الأرض غير مربوط عليها ضريبة قدرت المحكمة قيمتها و ذلك كله إعمالاً للفقرة الأولى من المادة 37 المشار إليها و هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - رأت ما يرجع إليه فى تقدير قيمة الدعوى بطلب صحة العقد الصادر عن هذا العقار بإعتبار أنه يمثل قيمة المتعاقد عليه حسبما تقضى به الفقرة السابعة من المادة 37 سالفة الذكر . ( الطعن رقم 1274 لسنة 53 ق ، جلسة 1986/11/20 ) ================================= الطعن رقم 0029 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 34 بتاريخ 18-02-1986 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : التدخل فى الدعوى فقرة رقم : 1 لما كان لا يجوز لمن كان طرفاً فى الخصومة أن يطلب التدخل ، و كان المدعى عليه الثالث ممثلاً فى خصومة الطلب فإن طلبه التدخل فيها يكون غير جائز . ================================= الطعن رقم 1306 لسنة 50 مكتب فنى 39 صفحة رقم 71 بتاريخ 07-01-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : التدخل فى الدعوى فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً فى الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء كان مستأنفاً أو مستأنف عليه خصماً أصلياً أو ضامناً لخصم أصلى أو مدخلاً فى الدعوى أو متداخلاً فيها للإختصام أو الإنضمام لأحد طرفى الخصومة فيها ، و لما كان الطاعنون قد تدخلوا منضمين للمطعون ضدها الأخيرة فى طلباتها كمستأنفه و أصبحو بذلك أطرافاً فى الخصومة و لم يتخلوا عن المنازعة مع المطعون ضدهم الثلاثة الأول حتى صدور الحكم المطعون فيه ضاراً بمصلحتهم فإنه يجوز لهم الطعن فيه . ================================= الطعن رقم 0956 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 58 بتاريخ 07-01-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : التدخل فى الدعوى فقرة رقم : 1 طلب التدخل يعتبر معروضاً على المحكمة إذا ما إتبع فى شأنه الإجراء الذى نصت عليه المادة 126 من قانون المرافعات حتى و لو لم يكن طالبه قد أدى الرسم ، و لئن كانت المادة 2/13 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 بشأن الرسوم القضائية و رسم التوثيق فى المواد المدنية تقضى بأن تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسم إلا أنه لم يرد نص ببطلان الإجراء جزاء عدم أدائه ، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى أن المطعون ضده الأول مثل بجلسة 1973/12/5 أمام محكمة أول درجة طالباً فى حضور الطاعن قبول تدخله خصماً ثالثاً فى الدعوى فحسبه ذلك ليكون طلبه معروضا على المحكمة . و لما كانت المحكمة لم ترى إستبعاد هذا الطلب بل قررت حجز الدعوى للحكم و أصدرت حكمها بعدم قبول التدخل لإنتفاء مصلحة طالبه فإنها بذلك تكون قد واجهت طلباً مطروحاً عليها دون أن تستعمل حقها المخول لها بنص المادة 13 من القانون رقم 90 لسنة 1944 ، و من ثم يكون لطالب التدخل و إن لم يكن خصماً فى الدعوى الأصلية أن يطعن فى الحكم الإستئنافى بإعتباره محكوماً عليه فى طلب التدخل . ================================= الطعن رقم 0956 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 58 بتاريخ 07-01-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : التدخل فى الدعوى فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - إن العبرة فى إعتبار التدخل إختصامياً أو إنضمامياً إنما تكون بحقيقة تكييفه القانونى ، و إذ كان الثابت من الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده الأول طلب تدخله على سند من الإدعاء بأنه مالك العقار موضوع الدعوى و طلب رفضها على هذا الأساس فإن هذا التدخل يكون فى حقيقته و بحسب مرماه تدخلاً هجومياً ذلك إنه و إن لم يطلب الحكم لنفسه بالملكية إلا إنها تعتبر مطلوبة ضمناً بتأسيس تدخله على إدعائها لنفسه كما أن الفصل فى موضوع هذا التدخل فى حالة قبوله - يقتضى بالضرورة بحث ما إذا كان مالكاً للعين محل النزاع أم غير مالك و سواء ثبت صحة دعواه أو فسادها فإن القضاء فى الدعوى لابد أن يبنى على ثبوت حق الملكية أو على نفيه عنه و يكون طعنه فى الحكم القاضى بعدم قبول تدخله جائزاً . ================================= الطعن رقم 1320 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 644 بتاريخ 13-04-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : التدخل فى الدعوى فقرة رقم : 2 مفاد النص فى المادة 117 من قانون المرافعات أن للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها ، و يكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بإيداع صحيفة الإدخال قلم كتاب المحكمة ، و يترتب على مخالفة ذلك أن تقضى المحكمة و من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى قبله بإعتبار أن الطريق الذى رسمه القانون لطرح المنازعة أمام القضاء هو مما يتعلق بالنظام العام . ================================= الطعن رقم 2451 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 516 بتاريخ 28-03-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : التدخل فى الدعوى فقرة رقم : 4 من المقرر طبقاً للمادة 126 من قانون المرافعات أن لكل ذ ى مصلحة التدخل فى الدعوى إما منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى و يترتب على هذا التدخل أن يصبح المتدخل خصماً فى الدعوى فيكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه و يحق له الطعن فيه بالطرق الجائزة و القضاء بقبول التدخل كما يكون صريحاً ضمنياً فى مدونات الحكم ، و يكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها بالجلسة فى حضور الخصوم و يثبت فى محضرها . ================================= الطعن رقم 020 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 154 بتاريخ 26-01-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : التدخل فى الدعوى فقرة رقم : 4 الحكم الصادر بقبول التدخل ممن يطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى يترتب عليه أن يصبح المتدخل طرفاً فى الدعوى الأصلية و يكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه . ================================= الطعن رقم 1193 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 509 بتاريخ 28-03-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : التدخل فى الدعوى فقرة رقم : 4 تقدير قيام التعسف فى نقل العامل مسألة موضوعية يستقل بتقديرها قاضى الموضوع. ( الطعن رقم 1193 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/3/28 ) ================================= الطعن رقم 1030 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 269 بتاريخ 06-12-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : التدخل فى الدعوى فقرة رقم : 1 نطاق التدخل الإنضمامى يتحدد بتأييد طلبات من يريد التدخل الإنضمام إليه من طرفى الخصومة دون أن يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتى يدعيه فيها و يظل عمل المحكمة قاصراً على الفصل فى الموضوع الأصلى المردد بين طرفيها و لا يعد تخلياً عن طلب التدخل تراخى الطالب فى سداد الرسوم القضائية أو عدم تقديمه مذكره بدفاعه لما كان ذلك و كانت محكمة الإستئناف قد قضت ضمناً فى ثنايا أسباب الحكم المطعون فيه بقبول تدخل مورثه الطاعنين .... إنضماماً للطاعنة الأولى التى قضى برفض دعواها فإنها تعد محكوماً عليها معها . ================================= الطعن رقم 2117 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 179 بتاريخ 26-11-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : التدخل فى الدعوى فقرة رقم : 2 المقرر أنه و لئن كان يترتب على عدم قبول المحكمة التدخل الإنضمامى و القضاء فى موضوع الدعوى - إنقضاء الخصومة التى كان يهدف طالب التدخل الإنضمامى إلى أحد طرفيها مع إعتباره أجنبياً عنها فلا يعتبر طرفاً فى الحكم الصادر فيها و لا يقبل منه الطعن فيه ، إلا أنه يعتبر محكوماً عليه فى طلب التدخل و يجوز له أن يطعن فى الحكم القاضى بعدم قبول تدخله . ================================= الطعن رقم 2142 لسنة 53 مكتب فنى 41 صفحة رقم 177 بتاريخ 17-01-1990 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : التدخل فى الدعوى فقرة رقم : 2 إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن الثانى طلب أمام محكمة أول درجة التدخل فى الدعوى بطلب رفضها إستناداً إلى أنه إشترى محل النزاع بالجدك من المستأجر الأصلى و كان هذا التدخل فى حقيقته و بحسب مرماه تدخل هجومى إذ يدعى لنفسه حقاً ذاتياً متعلقاً بالعين محل النزاع و مستنداً إلى عقد شرائه لها بالجدك من مورث الطاعن الأول و من ثم فلا يعد هذا التدخل تدخلاً إنضمامياً . ================================= الطعن رقم 2142 لسنة 53 مكتب فنى 41 صفحة رقم 177 بتاريخ 17-01-1990 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : التدخل فى الدعوى فقرة رقم : 3 لئن كان من شأن الحكم الإبتدائى الذى يقضى بعدم قبول التدخل ألا يعتبر طالب التدخل خصماً فى الدعوى الأصلية أو طرفاً فى الحكم الصادر فيها إلا أنه يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - محكوماً عليه فى طلب التدخل و يكون له أن يستأنف الحكم القاضى بعدم قبول تدخله . ( الطعن رقم 2142 لسنة 53 ق ، جلسة 1990/1/17 ) ================================= الطعن رقم 0034 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 773 بتاريخ 27-11-1990 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : التدخل فى الدعوى فقرة رقم : 3 نطاق التدخل الإنضمامى يتحدد بتأييد طلبات من يريد المتدخل الإنضمام إليه من طرفى الدعوى فلا يترتب على قبول المحكمة لهذا التدخل أن يطرح عليها طلب خاص بالمتدخل لتقضى فيه بل يظل عملها مقصوراً على الفصل فى الموضوع الأصلى المردد بين طرفى الدعوى فإذا ما رفضت المحكمة التدخل و قضت فى الموضوع فإنه يترتب على ذلك إنتهاء الخصومة التى كان يهدف طالب التدخل الإنضمام إلى أحد طرفيها مع إعتباره أجنبياً عنها فلا يعد طرفاً فى الحكم الصادر فيها و لا يقبل منه الطاعن فيه . ================================= الطعن رقم 1049 لسنة 53 مكتب فنى 42 صفحة رقم 830 بتاريخ 27-03-1991 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : التدخل فى الدعوى فقرة رقم : 1 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و لم يتخل عن منازعته حتى صدور الحكم ضده ، سواء كان خصماً أصيلاً أو ضامناً لخصم أصيل مدخلاً فى الدعوى أو متدخلاً فيها للإختصام أو للإنضمام لأحد طرفى الخصومة فيها ، لما كان ذلك و كانت محكمة أول درجة قد قضت بقبول تدخل المطعون ضدها الأخيرة خصماً فى الدعوى ، و بإنهاء عقد الإيجار محل النزاع ، فإنه يحق لها الطعن على ذلك الحكم بالإستئناف - أياً كان وجه الرأى فى وصف ذلك التدخل - و لا يغير من هذا النظر عدم سدادها لرسوم التدخل ، ذلك أن تحصيل الرسوم المستحقة على الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من شأن قلم الكتاب و لا يترتب البطلان على عدم سدادها . ================================= الطعن رقم 2201 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1145 بتاريخ 16-05-1991 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : التدخل فى الدعوى فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على التدخل - سواء كان بالإختصام أو بالإنضمام لأحد طرفى الخصومة - أن يصبح متدخل طرفاً فى الدعوى ، و يكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه فمن حقه الطعن فيه بطرق الطعن القانونية المقبولة شأنه فى ذلك شأن سائر الخصوم الأصليين و من ثم فإن للمتدخل أمام محكمة أول درجة منضماً لأحد الخصوم فى الدعوى حق إستئناف الحكم الصادر فيها و لو لم يستأنفه الخصم الأصلى الذى إنضم إليه . ================================= الطعن رقم 0650 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 223 بتاريخ 17-01-1991 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : التدخل فى الدعوى فقرة رقم : 1 البين من الإطلاع على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5669 لسنة 1978 مدنى جنوب القاهرة الإبتدائية أن الطاعنين أقاما هذه الدعوى على وكيل دائنى تفليسة المفلس . . بطلب الحكم بصحة و نفاذ البيع الصادر إليهما من المفلس المذكور و المتضمن بيعه لهما العقار المبين فى الصحيفة لقاء الثمن المسمى فى العقد و تدخل فيها المطعون ضده الأول هجومياً بطلب رفض الدعوى إستناداً إلى شرائة و والده المطعون ضده الثانى العقار محل ذلك العقد بموجب عقد البيع سند الدعوى الراهنة و قد قضى فبها برفض طلبات المطعون ضده المذكور و أقام الحكم قضاءه فى هذا الشأن على أن عقد شراء المطعون ضده المذكور و والده للعقار محل النزاع لم يصدر به أذن من المحكمة و لم يتم بالمزاد العلنى مما مفاده أن سبب رفض طلب التدخل موضوعاً قائم على عدم نفاذ التصرف سند المطعون ضده سالف الذكر قبل جماعة الدائنين ، و لا يعتبر هذا القضاء مانعاً من العودة إلى طلب صحته و نفاذه متى توافرت له شروط نفاذه فى حقهم . ================================= الطعن رقم 0058 لسنة 08 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 1 بتاريخ 02-11-1939 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : التدخل فى الدعوى فقرة رقم : 1 إن العبرة فى تدخل غير المتداعيين فى الخصومة المقامة بينهما أمام المحكمة هى ، على حسب المادة 295 من قانون المرافعات ، أن تكون هناك مصلحة من وراء هذا التدخل و ذلك يستوى فيه أن تكون المصلحة محققة أو محتملة ، و أن يكون المقصود إبداء طلبات مرتبطة بطلبات الخصوم أو مستقلة عنها . و إذن فإذا توفى شخص عن نقود مودعة بمصرف و سندات مالية و بوليصة تأمين ، و لم يعقب ذرية ، فإستصدر إخوته إعلاماً شرعياً من المجلس الملى المختص بالفصل فى الأحوال الشخصية لطائفتهم بإنحصار إرثه فيهم ، و وكلوا عنهم محامياً فى قبض ما خلفه المتوفى من مال و دفع حصة كل منهم إليه ، فقبضه و أودعه فى أحد المصارف ، ثم صرف بعضه إليهم ، و بعد ذلك قامت لدى المحامى أسباب حملته على الشك فى صحة الوراثة فإمتنع عن تسليم الباقى لموكليه ، فرفعوا عليه دعوى بإلزامه بأن يسلمهم إياه ، فكلف المصرف بإيداعه فى خزانة المحكمة الأهلية ، و فى أثناء نظر الدعوى بالتحضير أدخل المدعى عليه وزارة المالية فيها بحجة أنها هى صاحبة الحق لأن المدعيين ليسوا ورثة المتوفى إذ إتضح أنه ولد من أم مسلمة فهو مسلم ، و أنه لما كان قد عاش مسيحياً فإنه يعتبر مرتداً ، و تكون تركته إذن من حق بيت المال ، فطلب مندوب المالية وقف الفصل فى الدعوى حتى يفصل فى الدعوى الشرعية التى رفعتها الوزارة فعلاً بإستحقاقها للتركة ، فلا شك فى أنه فى هذه الصورة تكون للوزارة مصلحة تخول لها التدخل فى الدعوى . و التدخل من جانبها إبتغاء الحيلولة دون تسليم التركة للمدعين حتى ينتهى فى النزاع الخاص بالوراثة لدى القضاء الشرعى لا يعتبر إقحاماً لنزاع أجنبى عن الدعوى ، و إنما هو ، لتعلقه بصفة المدعين فى الدعوى المرفوعة منهم و عدم إستحقاقهم للتركة ، مرتبط بها إرتباطاً لا إنفصام له و لا محيص من الفصل فيه للتحقق من توافر أركان الدعوى . و لهذا يكون وقف الدعوى لما رأته المحكمة من أن إشهاد الوراثة غير كاف فى إثبات النسب ، و لأن النزاع فى ميراث المتوفى و فى ردته يجب أن يعرض على جهة القضاء الشرعى ، إنما هو إعمال لحكم المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية التى تقضى بأن الإختصاص فى مسائل الأحوال الشخصية لا يكون إلا للجهة المنوطة به قانوناً ، و هذا يقضى إنتظار قضاء هذه الجهة لتسير المحكمة على مقتضاه . ( الطعن رقم 58 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/11/2 ) =================================


الخصوم فى الدعوى


الطعن رقم 0226 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 42 بتاريخ 04-01-1962 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الخصوم فى الدعوى فقرة رقم : 2 متى كان النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم و صفاتهم ليس من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم و إتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوة فإنه لايعتبر نقصا أو خطأ جسيما مما قصدت المادة 349 من قانون المرافعات أن ترتب عليه بطلان الحكم . فإذا كان الخطأ فى إسم المطعون عليه ليس من شأنه أن يشكك الطاعن فى حقيقتها وإتصالها بالخصومة بدليل أنه قد خاصمها فى الطعن بإسمها الصحيح فإن النعى ببطلان الحكم يكون فى غير محله . ================================= الطعن رقم 0365 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 381 بتاريخ 19-03-1964 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الخصوم فى الدعوى فقرة رقم : 1 رافع الدعوى له مطلق الحرية فى تحديد نطاق الخصومة من حيث الخصوم فيها إلا إذا أوجب عليه القانون إختصام أشخاص معينين فيها ، ولا يغير من هذا النظر أن يكون موضوعها غير قابل للتجزئة . ================================= الطعن رقم 0167 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1223 بتاريخ 24-05-1966 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الخصوم فى الدعوى فقرة رقم : 1 الخصومة فى الإستئناف تتحدد بالأشخاص الذين كانو مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى سواء كانوا مدعين او مدعى عليهم أو مدخلين أو متدخلين فى الدعوى ، والمناط فى تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات فى الدعوى ، فلا يكفى مجرد المثول أمام محكمة الدرجة الأولى دون أن يكون للطرف الماثل طلبات قبل صاحبه أو لصاحبه طلبات قبله حتى يعتبر خصماً بالمعنى الذى يجوز معه توجيه الدعوى إليه فى المرحلة الإستئنافية . فإذا تم الإختصام على خلاف ذلك أمام محكمة الإستئناف فإنه يعد بدءاً بدعوى جديدة أمام محكمة الإستئناف فإنه يعد بدءاً بدعوى جديدة امامها مما يخالف قواعد الإختصاص ومبدأ التقاضى على درجتين . ================================= الطعن رقم 0032 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1649 بتاريخ 24-11-1976 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الخصوم فى الدعوى فقرة رقم : 4 إذ كان الأصل فى الأحكام أنها مقررة للحقوق و ليست منشئة لها لأن وظيفة الحكم بيان حق كل خصم بالنسبة لموضوع النزاع دون أن يخلق حقاً جديداً ، فإن الحكم الصادر من محكمة النقض بقبول حلول الطاعن محل رافعة الدعوى عقب وفاتها ينسحب أثره إلى تاريخ طلب الحلول . ================================= الطعن رقم 0325 لسنة 40 مكتب فنى 28 صفحة رقم 353 بتاريخ 02-02-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الخصوم فى الدعوى فقرة رقم : 4 إذ تقضى الفقرة الثانية من المادة 115 من قانون المرافعات على أنه إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعاوى لإنتفاء صفة المدعى عليه قائماً على أساس فإنها تؤجل الدعوى لإعلان ذى الصفة بدلاً من الحكم بعدم القبول تبسيطاً للإجراءات و تقديراً من المشرع لتنوع و تعدد فروع الوزارات و المصالح و المؤسسات و الهيئات على نحو يصعب فيه تحديد الجهة التى لها صفة فى التداعى لأن إختصام ذى الصفة عملاً بهذا النص المستحدث لا يكون له محل إلا أمام محكمة أول درجة فقط ، إذ لا يجوز أن يختصم أمام محكمة الدرجة الثانية من لم يكن طرفاً فى الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى . ( الطعن رقم 325 لسنة 40 ق ، جلسة 1977/2/2 ) ================================= الطعن رقم 0061 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 454 بتاريخ 15-02-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الخصوم فى الدعوى فقرة رقم : 5 تنص الماده 2/183 من قانون المرافعات على أن المحكمة التى أصدرت الحكم تحكم فى المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الأخر ، و يبين من هذا النص أن المشرع لم يوجب إختصام جميع الخصوم المحكوم عليهم فى السند المطلوب صورة تنفيذية ثانية منه و إذ لم تكشف الطاعنة عن وجه مصلحتها فى التمسك بهذا الدفاع فإن النعى بعدم إختصام المحكوم عليه الآخر فى الدعوى يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0417 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 638 بتاريخ 09-03-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الخصوم فى الدعوى فقرة رقم : 1 إذا كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، و لم يتخل عن منازعته مع خصمه حتى صدر الحكم ضده سواء كان مستأنفاً عليه خصماً أصيلاً أو ضامناً لخصم أصيل مدخلاً فى الدعوى أو متدخلاً فيها للإختصام أو الإنضمام لأحد طرفى الخصومة فيها و أن الخصم الذى لم يقض له أو عليه فى الحكم المطعون فيه لا يكون خصماً حقيقياً فلا يقبل إختصامه فى الطعن و كان البين من الأوراق أن الطاعنين و أن إختصموا فى الدعوى ليصدر الحكم فى مواجهتهم بإلزام المطعون عليه الأخير - المؤجر - بتحرير عقد إيجار للمطعون عليهم الثلاثة الأول عن شقة النزاع تأسيساً على مشاركتهم مورث الطاعنين - المستأجر الأصلى فى الإنتفاع بها كمكتب للمحاماه ، إلا أنهم و قد نازعوه فى هذا الطلب بإعتبار أن شغل المذكورين لأجزاء فى هذه العين إنما كان بصفتهم مستأجرين من الباطن من مورثهم و منهم و طلبوا رفض الدعوى ، و تمسكوا أمام الإستئناف بهذا الدفع فإنهم يكونون خصوماً حقيقيين بحيث تتوافر لهم المصلحة فى الطعن على الحكم ، و يكون الدفع بعدم قبول الطعن على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0647 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1340 بتاريخ 01-06-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الخصوم فى الدعوى فقرة رقم : 2 دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن بدون إذن كتابى من المالك محلها فسخ الإجارة الصادرة منه إلى المستأجر الأصلى لإنعدام العلاقة العقدية بين المالك و المستأجر من الباطن ، فهى ترفع من المالك على المستأجر الأصلى و إن كان من الجائز أن يجمع بينه و بين المستأجر من الباطن و يوجه الدعوى إليهما معا . ================================= الطعن رقم 0828 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1899 بتاريخ 27-12-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الخصوم فى الدعوى فقرة رقم : 1 يتعين وفقاً لحكم المادة 88 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تمثيل النيابة العامة فى الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكامه ، و إغفال هذا الإجراء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يترتب عليه بطلان الأحكام الصادرة فيها و هو بطلان متعلق بالنظام العام ، و يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ، و إذ تدور المنازعة فى الدعوى حول ما إذا كان مرتب المطعون ضده الذى حصل عليه من خزينة حكومة مصر أثناء فترة إعارته لحكومة جمهورية الجزائر يخضع لضريبة المرتبات و ما فى حكمها المقررة بالباب الأول من الكتاب الثالث من القانون 14 لسنة 1939 أو لا يخضع ، و هى منازعة ضريبية نشأت عن تطبيق أحكام هذا القانون ، و يتعين تمثيل النيابة العامة فيها ، و كان الثابت من محاضر الجلسات أمام محكمة الإستئناف و من بيانات الأحكام المطعون فيها أن النيابة لم تمثل فى الإستئناف فإن هذه الأحكام تكون مشوبة بالبطلان . ( الطعن رقم 828 لسنة 45 ق ، جلسة 1977/12/27 ) ================================= الطعن رقم 0444 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1766 بتاريخ 27-11-1978 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الخصوم فى الدعوى فقرة رقم : 1 شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم بطلبه مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون ، و الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل فلا يكفى لقبوله أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه و الحكم الإبتدائى أن الطاعن الأول كان قد أدخل المطعون ضدها الثانية أمام محكمة أول درجة ليصدر الحكم فى مواجهتها و لتقديم ما لديها من مستندات . و إذ قضى الحكم الإبتدائى بإخراجها من الدعوى و لم ينع الطاعنان بشئ على هذا القضاء فى الإستئناف الذى أقيم منهما و إنتهى إلى تأييد الحكم المستأنف فمن ثم لا يكون لهما مصلحة فى إختصاصهما أمام هذه المحكمة و يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لها . ================================= الطعن رقم 0793 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 965 بتاريخ 05-04-1978 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الخصوم فى الدعوى فقرة رقم : 1 إذا كان إختصام المطعون عليه الثانى كان بقصد تقديم ما لديه من مستندات و كان لا يكفى لقبول الطعن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه ، فإن الطعن بالنسبة إلى المطعون عليه الثانى يكون غير مقبول . ================================= الطعن رقم 0161 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 373 بتاريخ 17-05-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الخصوم فى الدعوى فقرة رقم : 4 من المقرر طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 82 من قانون المرافعات و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لها - أنه إذا تعدد المدعون و تغيب بعضهم و حضر البعض الآخر فلا يؤثر غياب البعض على نظر الدعوى ، و إنما تستمر المحكمة فى نظرها على تقدير علم المدعين بقيامها بالجلسة المحددة لنظرها و أنهم أيدوا أقوالهم و طلباتهم فى صحيفتها ، و إذ كان لا يؤثر على سلامة إجراء تجديد السير فى الدعوى بعد شطبها - و على نحو ما سلف الرد به على السبب الأول - ألا تكون وكالة المحامى الذى حرر صحيفة التحديد عن المطعون عليها الثانية ثابتة له قبل قيامه بهذا العمل ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يجب الطاعن إلى طلب شطب الدعوى بالنسبة للمدعية الثانية " المطعون عليها الثانية " لعدم حضورها أو حضور من ينوب عنها قانوناً بالجلسة المحددة لنظرها بعد تجديد السير فيها و قد حضر محام بالجلسة المذكورة عن المدعيه الأولى " المطعون عليها الأولى " إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 82 من قانون المرافعات ، يكون قد أصاب صحيح القانون و لا يقدح فى ذلك ما أثاره الطاعن بوجه النعى من أن المطعون عليها الثانية غادرت البلاد و لا تعلم شيئاً عن تجديد السير فى الدعوى فهو فضلاً عن أنه عار عن الدليل ، فإن الأثر الذى قد يترتب عليه - إن صح - إنما يتعلق بالمطعون عليها المذكورة ، و ليس للطاعن التحدى به . ================================= الطعن رقم 0619 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 600 بتاريخ 24-02-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الخصوم فى الدعوى فقرة رقم : 3 من المقرر أنه ليس بلازم أن يشمل الإستئناف كل من كان خصماً فى الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى فيما عدا من أوجب القانون إختصامه فى بعض الدعاوى . ( الطعن رقم 619 لسنة 44 ق ، جلسة 1979 ================================= الطعن رقم 0101 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 328 بتاريخ 09-12-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الخصوم فى الدعوى فقرة رقم : 2 تنص المادة 236 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز فى الإستئناف إدخال من لم يكن خصماً فى الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك " و إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى بصحيفتها المودعة قلم كتاب محكمة أول درجة قى 1971/5/23 على وزير الإصلاح الزراعى و مدير عام مصلحة الأملاك الأميرية و وزير الخزانة الطاعنين من الثانى للأخير ، و كان قرار رئيس الجمهورية 1586 لسنة 1963 و المعمول به منذ 1961/8/13 قد نص فى مادته الخامسة على أن تدمج الإدارة العامة للأملاك و طرح النهر فى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى و يكون لمجلس إدارتها الإختصاصات التى كانت مقررة لمجلس إدارة صندوق طرح النهر و أكله ، كما نص قرار رئيس الجمهورية 10587 لسنة 1963 فى مادته الحادية عشرة على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة يمثلها أمام القضاء ، و كانت محكمة الإستئناف مع تسليمها بأن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى هى وحدها ذات الصفة فى النزاع المطروح قد ناطت بالمطعون ضدهم إختصامها لأول مرة أمامها و قضت بإلزامها بالمبلغ المحكوم به ، لما كان ذلك و كان مقتضى القرارين سالفى الذكر أيلولة إختصاصات الإدارة العامة للأملاك و طرح النهر إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى و ليس مجرد نقل تبعيتها الإدارية لها ، فإن رفع الدعوى على تلك الإدارة لا تنعقد به الخصومة قبل الهيئة العامة للإصلاح الزراعى و لو حضر مندوب عن إدارة الأملاك أمام الخبير طالما أن الهيئة الطاعنة التى أصبحت وحدها ذات الصفة فى الدعوى لم تختصم أمام محكمة أول درجة و يكون إختصامها لأول مرة أمام محكمة الإستئناف بدءاً لدعوى جديدة قبلها لدى محكمة الدرجة الثانية بما يخالف قواعد الإختصاص و مبدأ التقاضى على درجتين . ( الطعن رقم 101 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/12/9 ) ================================= الطعن رقم 1278 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 839 بتاريخ 17-03-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الخصوم فى الدعوى فقرة رقم : 6 إذ كان سند الطاعن ـ المستأجر ـ فيما يدعيه من حقه فى إستلام الشقة محل النزاع هو الحكم الصادر فى الدعوى المقامة منه ضد زوج المطعون عليها الأولى - أحد مالكى العقار مما مؤداء وقوع الإلتزام بالتسليم على عاتقى هذا المحكوم عليه وحده و كانت المطعون عليها الأولى - المالكة الأخرى للعقار - غير مختصمة فى تلك الدعوى ، فإن فى هذا بذاته - و أياً ما كانت المحكمة التى أصدرت الحكم - ما يكفى لعدم جواز الإحتجاج على تلك المطعون عليها به ، مما لا تعتبر معه مدينة فى هذا الإلتزام ، و لما كان ذلك ، فإنه لا يكون فى واقعة الدعوى تعدد فى المدينين بتسلم الشقة محل النزاع مما لا يدع مجالاً للتحدى بعد قابلية هذا الإلتزام للإنقسام . ( الطعن رقم 1278 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/3/17 ) ================================= الطعن رقم 0089 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1501 بتاريخ 16-05-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الخصوم فى الدعوى فقرة رقم : 1 دعوى الطرد المؤسسة على الغصب لا تستوجب إختصام غير المغتصب المطلوب طرده من العين المغتصبة . ================================= الطعن رقم 1159 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 866 بتاريخ 18-03-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الخصوم فى الدعوى فقرة رقم : 1 لئن نصت المادة 218 من قانون المرافعات فى فقرتها الثالثة على أنه كذلك يفيد الضامن و طالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية إذا إتحد دفعهما فيها ، و إذا رفع الطعن على أيهما جاز إختصام الآخر فيه ، فقد دلت على أنه إذا رفع طالب الضمان أو الضامن طعناً فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية فى الميعاد بالنسبة له جاز لمن فوت منهما ميعاد الطعن أن يرفع طعناً عن نفس الحكم ، و كذلك إذا رفع طعن فى الحكم الصادر مصلحة طالب الضمان أو ضده فى الميعاد فإنه يجوز إختصام الضامن و لو كان ميعاد الطعن قد إنقضى بالنسبة له ، ================================= الطعن رقم 0145 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1085 بتاريخ 09-04-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الخصوم فى الدعوى فقرة رقم : 4 هدف الشارع من تدخل النيابة فى القضايا الخاصة بالقصر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو رعاية مصلحتهم - و من ثم فإن البطلان المترتب على إغفال كاتب المحكمة إخطار النيابة بهذه القضايا يكون بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة القصر دون غيرهم . ================================= الطعن رقم 0714 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 442 بتاريخ 26-04-1982 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الخصوم فى الدعوى فقرة رقم : 2 التضامن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينال من إستقلال كل من المتضامنين عن الآخر فى الخصومة و فى الطعن فى الحكم الصادر فيها . ================================= الطعن رقم 0955 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 118 بتاريخ 14-01-1982 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الخصوم فى الدعوى فقرة رقم : 1 المدين ـ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ يعتبر ممثلاً لدائنه العادى فى الخصومات التى يكون هذا المدين طرفاً فيها فيفيد الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة مدينة كما يعتبر الحكم على المدين حجة على دائنه فى حدود ما يتأثر بالحكم حق الضمان العام الذى للدائن على أموال مدينه ، كما أن للدائن و لو لم يكن طرفاً فى الخصومة بنفسه أن يطعن فى الحكم الصادر فيها يطرق الطعن العادية و غير العادية بالشروط التى رسمها القانون لأطراف الخصومة و ذلك لما هو مقرر من أن الطعن يقبل ممن كان طرفاً بنفسه أو ممن ينوب عنه فى الخصومة التى إنتهت بالحكم المطعون فيه ، كما يفيد الدائن من الطعن المرفوع من مدينه و يحتج عليه بالطعن المرفوع على هذا المدين . ================================= الطعن رقم 1623 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1028 بتاريخ 23-11-1982 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الخصوم فى الدعوى فقرة رقم : 3 المقرر أن القاعدة الشرعية التى تقضى بأن الوارث ينتصب خصماً عن باقى الورثة تكون صحيحة لو أن الوارث كان قد خاصم أخاهم طالباً الحكم للتركة نفسها بكل حقها أو مطلوباً فى مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها . ================================= الطعن رقم 1476 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1601 بتاريخ 14-11-1983 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الخصوم فى الدعوى فقرة رقم : 1 يشترط فى الخصم الذى يوجه إليه الطعن أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه ، و الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثانى [ مجلس مدينة الفكرية ] قد إختصم فى مراحل الدعوى السابقة من المطعون ضده الأول بطلب الحكم فى مواجهته ، و أنه وقف من الخصومة موقفاً سلبياً و لم يحكم عليه بشىء ما و قد أسس الطاعن طعنه على أسباب لا تعلق لها إلا بالمطعون ضده الأول ، فإنه لا يقبل إختصامه فى الطعن و يتعين لذلك قبول الدفع و عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى . ================================= الطعن رقم 1940 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1501 بتاريخ 28-06-1983 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الخصوم فى الدعوى فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن رافع الدعوى له مطلق الحرية فى تحديد نطاق الخصومة من حيث الخصوم فيها إلا إذا أوجب عليه القانون إختصام أشخاص معينين فيها . ================================= الطعن رقم 0873 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1911 بتاريخ 26-11-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الخصوم فى الدعوى فقرة رقم : 1 إن مناط إختصام جميع المحكوم لهم فى الطعن - على نحو ما تقضى به المادة 218 من قانون المرافعات - أن يكون الحكم المطعون فيه صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين . أما فى غير هذه الحالات فيقتصر رفع الطعن على المحكوم لهم بالنسبة للشق الذى رفع عنه الطعن . ================================= الطعن رقم 0898 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1183 بتاريخ 25-12-1985 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الخصوم فى الدعوى فقرة رقم : 8 تعدد الخصوم و لو كان إجبارياً فى الخصومة الواحدة أمام المحكمة لا ينال من إستقلال كل منهم و مسلكه فيها و حريته فى إبداء ما يراه من دفوع و وسائل دفاع و الطعن على ما يصدره فيها من أحكام و يعد هذا من قبيل مباشرة الإجراءات و لا يعتبر فى ذلك ممثلاً للآخرين ، و بالتالى فليس لأى من الخصوم الإحتجاج بدفاع خصم مثل معه فى ذات الخصومة طالما لم يتبين هو الدفاع أو يشارك زميله فيه ، و ليس له كذلك الطعن فى الحكم الصادر ضد هذا الخصم فى هذا الخصوص بإعتبار أن الطعن و لو بالطرق غير العادية لا يجوز إلا للدائن العادى إذا ما توافرت فى ذلك شروط الدعوى غير المباشرة ، إذ يقوم الدائن نيابة عن مدينه المحكوم عليه ، لما كان ما تقدم جميعه ، و كان البين أن الطاعنين - و هما المتنازل لهما عن الإيجار - قد أقاما الطعن الماثل وحدهما ، و هما لا يمثلان فى ذلك المطعون ضده الثالث ، و قد أبديا هذا النعى كخلف له لتخطئه الحكم المطعون فيه فى دفاع أبداه المذكور و هو يباشر إجراءات الخصومة أمام محكمة الموضوع و لم يشاركاه أو ينضما إليه فيه ، و لم يطعن هو فى الحكم الصادر ضده بشأن هذا الدفاع الذى إنفرد به دونهما و من ثم فليس لها إستعمال حقه أو الخلافة فيه بالنعى بهذا السبب . ================================= الطعن رقم 1184 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 246 بتاريخ 20-02-1986 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الخصوم فى الدعوى فقرة رقم : 4 و أن إختصم المطعون ضده الطاعن ليصدر الحكم فى مواجهته إلا أنه و قد نبه عليه بأن من حقه صرف الثمن المودع ثم منازعة الطاعن له فى دعواه بما قدمه فيها من مستندات و من دفع بعدم قبولها و ما تمسك به من سقوط حق المطعون ضده فى الأخذ بالشفعة ثم طلب رفض الدعوى و إصراره على هذا الدفاع أمام محكمة الإستئناف كل ذلك يجعل خصمه حقيقياً و تستقيم به دعوى الشفعة . ================================= الطعن رقم 0983 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 502 بتاريخ 30-03-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الخصوم فى الدعوى فقرة رقم : 2 إذ كان البين من الحكم الإبتدائى إن إختصام الطاعنين فى الدعوى لم يكن بصفتهما الشخصية ، بل كان بصفتهما ممثلين لشركة ... ... ... و إذ كان لا يؤثر فى صحة إختصام هذه الشركة مجرد الخطأ فى أسم ممثلها و من ثم فإن ما ورد بمنطوق ذلك الحكم من إلزام الطاعنين و آخر بالدين لا ينصرف إليهم بصفاتهم الشخصية ، بل هو قضاء ضد الشركة دون غيرها ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا لنظر عند الرد على دفاع الطاعنين فى هذا الشأن فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0949 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1159 بتاريخ 22-12-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الخصوم فى الدعوى فقرة رقم : 1 النص فى المادة 117 من قانون المرافعات على أن " للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها ، و يكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66 مرافعات ، و فى الفقرة الثانية من المادة 115 منه على أنه " إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس ، أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة ... " يدل على أنه و إن كان إختصام الغير فى الدعوى - على مقتضى ما تقضى به المادة 117 المشار إليها - يستوجب إتباع الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى . بإيداع الصحيفة قلم الكتاب - إلا أن تصحيح المدعى لدعواه بإدخال صاحب الصفة الحقيقى الذى يجب إختصامه فيها إبتداء - يكفى أن يتم بإعلان ذى الصفة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 115 من قانون المرافعات - التى إستحدثها القانون القائم - حسبما يبين من المذكرة الإيضاحية - " تبسيطاً للإجراءات و تقديراً من المشرع لتنوع و تعدد فروع الوزارات و المصالح و المؤسسات و الهيئات على نحو قد يصعب معه تحديد الجهة التى لها صفة فى التداعى " . ( الطعن رقم 949 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/12/22 ) ================================= الطعن رقم 1455 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 822 بتاريخ 14-06-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الخصوم فى الدعوى فقرة رقم : 5 دعوى فسخ عقد البيع ليست من الدعاوى التى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين . ================================= الطعن رقم 1406 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1200 بتاريخ 29-12-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الخصوم فى الدعوى فقرة رقم : 1 المتدخل هجومياً يعد فى مركز المدعى بالنسبة لما يبديه من طلبات ، و من ثم يكون للمدعى عليه فى هذه الطلبات أن يقدم ما يشاء من الطلبات العارضة عليها طبقاً لنص المادة 125 من قانون المرافعات . ================================= الطعن رقم 020 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 154 بتاريخ 26-01-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الخصوم فى الدعوى فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة و من ثم فإنها فى مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومة و لا ترتب أثراً . ================================= الطعن رقم 0976 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 342 بتاريخ 30-01-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الخصوم فى الدعوى فقرة رقم : 1 الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة و من ثم تكون معدومه فى مواجهة الخصم المتوفى وقت إقامتها و لا ترتب أثراً و إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثانى قد توفى أثناء نظر الإستئناف و قبل رفع الطلعن الماثل فإنه يتعين الحكم بإعتبار الخصومة فى الطعن بالنسبة له معدومه . ================================= الطعن رقم 0904 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 322 بتاريخ 13-12-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الخصوم فى الدعوى فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 86 من قانون المرافعات أن الأحكام التى تصدر فى جلسة المرافعة تعتبر كأنها لم تكن إذ حضر الخصم الغائب المحكوم عليه قبل إنتهاء جلسة المرافعة . ================================= الطعن رقم 0111 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 637 بتاريخ 20-06-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الخصوم فى الدعوى فقرة رقم : 1 الاصل أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة فإذا توفى الخصم قبل إنعقادها وقعت معدومة و لم ترتب أثراً بالنسبة له و لا يصححها إجراء لاحق . و لما كان الثابت من الأوراق أن محكمة الإستئناف قضت بتارخ 1986/1/1 بإنقطاع سير الخصومة بوفاة البائعة المطعون ضدها الأولى ، ثم جددت الطاعنة السير فى الخصومة مختصمة وارثها الذى صدر لمصلحته الحكم المطعون فيه ، و كانت دعوى عدم نفاذ التصرف لا تكون مقبولة فى جميع مراحل الطعن بالنقض إلا بإختصام الدائن و المدين و المتصرف إليهم أو ورثة من توفى منهم و كانت الطاعنة لم تختصم فى هذا الطعن وارث المتصرفة المحكوم له - و إختصمتها هى بالرغم من و فاتها فإن الطعن برمته يكون غير مقبول . ( الطعن رقم 111 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/6/20 ) ================================= الطعن رقم 2492 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 974 بتاريخ 11-04-1990 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الخصوم فى الدعوى فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المدعى له مطلق الحرية فى تحديد نطاق الخصومة من حيث الخصوم فيها إلا إذا أوجب عليه القانون إختصام أشخاص معينين فى الدعوى ، و لا يغير من هذا النظر أن يكون موضوعها غير قابل للتجزئة . ================================= الطعن رقم 1750 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 189 بتاريخ 24-05-1990 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الخصوم فى الدعوى فقرة رقم : 1 النص فى المادة 218 من قانون المرافعات فى فقرتيها الأولى و الثانية - يدل على أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة فى نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه و لا يحتج به إلا على من رفع عليه - بين الحالات المستثناه منها و هى تلك التى يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أن يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره من الأحكام التى تصدر فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين و قد إستهدف الشارع من ذلك إستقرار الحقوق و منع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل و إستحالته فى بعض الأحيان و هو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم فى الطعن نافذاً فى مواجهة جميع الخصوم فى الحالات السالفة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحداً بعينه . ================================= الطعن رقم 0112 لسنة 60 مكتب فنى 41 صفحة رقم 473 بتاريخ 25-07-1990 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الخصوم فى الدعوى فقرة رقم : 1 من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة لا تقوم إلا بين طرفين من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة و إلا كانت معدومة لا ترتب أثراً و لا يصحبها إجراء لاحق ، و على من يريد عقد خصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومة من وفاة قبل إختصامهم و يحق لكل ذى مصلحة التمسك بالدفع بإنعدام الخصومة متى كان الخصم الذى توفى قبل رفع الدعوى هو خصم أصيل ممن يوجب القانون إختصامهم فيها . ================================= الطعن رقم 0112 لسنة 60 مكتب فنى 41 صفحة رقم 473 بتاريخ 25-07-1990 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الخصوم فى الدعوى فقرة رقم : 2 الدعوى بإنهاء عقد الإيجار و إخلاء العين المؤجرة لوفاة المستأجر الأصلى يلزم إختصام ورثته فيها . ================================= الطعن رقم 0112 لسنة 60 مكتب فنى 41 صفحة رقم 473 بتاريخ 25-07-1990 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الخصوم فى الدعوى فقرة رقم : 3 الخصومة إذا لم تنعقد أصلاً بالنسبة للمستأجر الأصلى أو وارثه الذى يجب إختصامه فى الدعوى ، إعتبرت كذلك بالنسبة للمستأجر من الباطن مما يخوله إبداء الدفع بإنعدام الخصومة . ================================= الطعن رقم 0096 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1100 بتاريخ 23-04-1936 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الخصوم فى الدعوى فقرة رقم : 1 إذا إعتبرت المحكمة أحد خصوم الدعوى < الذى هو موظف فى الحكومة > تاجرا و بينت فى حكمها لم إعتبرته كذلك طبقاً للمادة الأولى و الثانية من قانون التجارة فلا مخالفة فى ذلك للقانون . ================================= الطعن رقم 0028 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 219 بتاريخ 18-11-1943 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الخصوم فى الدعوى فقرة رقم : 2 إذا توفى المستأنف عليه و حل محله وراثه و تدخل خصم ثالث مدعياً أن المستأنف عليه كان قد نزل له هو عن قدر من المحكوم له به إبتدائياً ثم طلب الوارث إثبات تنازله عن الدعوى ، فإعترض الخصم الثالث على التنازل متمسكاً بحقه فلم تقبل المحكمة منه هذا الإعتراض ، و حفظت له الحق فى المطالبة بما يدعيه فلا خطأ فى ذلك قانوناً . إذ ذلك من المحكمة معناه أنها رأت أن حق الخصم الثالث متنازع عليه و أنه لا محل إذن لتعطيل دعوى صفى النزاع فيها من أجل إدعاء قابل للنزاع . =================================


الدعاوى التى تنظر على وجه السرعة


الطعن رقم 0050 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 90 بتاريخ 25-01-1962 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الدعاوى التى تنظر على وجه السرعة فقرة رقم : 3 المناط فى تحديد الدعاوى التى تنظر على وجه السرعة هو أمر الشارع و ليس تقدير المحكمة و لا إرادة الخصوم كما أن تقصير ميعاد الإستئناف ليس من شأنه وحده أن يجعل الدعوى من الدعاوى التى تنظر على وجه السرعة بل يجب أن ينص القانون على ذلك صراحة . ================================= الطعن رقم 0265 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1201 بتاريخ 20-12-1962 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الدعاوى التى تنظر على وجه السرعة فقرة رقم : 2 المناط فى تحديد الدعاوى التى تنظر على وجه السرعة هو أمر الشارع لا تقدير المحكمة أو إرادة الخصوم . و تقصير ميعاد الإستئناف ليس من شأنه وحده أن يجعل الدعوى من الدعاوى التى تنظر على وجه السرعة بل يجب أن ينص القانون على ذلك صراحة . و إذن فمتى كان القانون قد خلا من النص على أن المعارضة فى أمر تقدير الرسوم القضائية الذى يستصدره قلم الكتاب يحكم فيها على وجه السرعة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان الإستئناف عن الحكم الصادر فى المعارضة فى أمر تقدير الرسوم لرفعه بعريضة ـــ قدمت إلى قلم الكتاب و ليس بتكليف بالحضور ـــ يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 265 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/12/20 ) ================================= الطعن رقم 0289 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1140 بتاريخ 13-12-1962 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الدعاوى التى تنظر على وجه السرعة فقرة رقم : 2 متى كان أساس الدعوى عقد عمل فردى فإنها تنظر على وجه السرعة و يرفع الإستئناف عن الحكم الصادر فيها بطريق إعلان صحيفته بواسطة أحد المحضرين فى ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلان الحكم . و إذا رفع الإستئناف بطريق إيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة فقد وقع باطلاً [م405 مرافعات فقرة أخيرة] و يكون على محكمة الإستئناف أن تقضى ببطلانه ـــ و لو لم يدفع به ـــ لتعلق هذا البطلان بالنظام العام ، و لا يمنع من ذلك أن يصدر الحكم فى الدعوى العمالية من محكمة عادية ذلك أن توزيع العمل على دوائر المحكمة الإبتدائية مسألة تنظيمية و ليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من إختصاص تنفرد به دائرة دون دائرة أخرى . ( الطعن رقم 289 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/12/13 ) ================================= الطعن رقم 0387 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 100 بتاريخ 10-01-1963 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الدعاوى التى تنظر على وجه السرعة فقرة رقم : 2 المناط فى تحديد الدعاوى التى ترفع على وجه السرعة هو أمر الشارع و ليس تقدير المحكمة و لا إرادة الخصوم . و إذا كان القانون قد أدرج دعاوى السندات الإذنية فى المادة 118 من قانون المرافعات ـ قبل تعديلها ـ ضمن الدعاوى التى لا تخضع لنظام التحضير و رتب على ذلك أحكاما أخرى ، إلا أنه أفرد حكما خاصا لمواعيد الاستئناف فنص فى المادة 402 من قانون المرافعات ـ قبل تعديلها ـ على أن ميعاد الاستئناف فى دعاوى الأوراق التجارية هو عشرون يوما وعشرة أيام فى المواد المستعجلة و المواد التى يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الدعوى المرفوعة بموجب سند إذنى من الدعاوى التى تنظر على وجه السرعة و أن ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها هو عشرة أيام ، يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 387 سنة 27 ق ، جلسة 1963/1/10 ) ================================= الطعن رقم 0379 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 833 بتاريخ 17-06-1964 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الدعاوى التى تنظر على وجه السرعة فقرة رقم : 1 مناط نظر الدعوى على وجه السرعة طبقا للفقرة الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات هو أمر الشارع سواء فى قانون المرافعات أو فى قانون آخر . و إذ كانت نصوص القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات سواء قبل تعديلها بالقانون 217 لسنة 1951 أو بعده قد خلت من النص على وجوب الفصل فى الدعاوى الخاضعة لأحكامه على وجه السرعة ، و جرى الحكم المطعون فيه على أن الدعوى المستأنف حكمها و موضوعها الطعن على تقديرات مصلحة الضرائب لتركة المورث من الدعاوى التى ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة و يرفع الإستئناف عن الأحكام الصادرة فيها بتكليف بالحضور فإنه يكون لا سند له من القانون . ( الطعن رقم 379 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/6/17 ) ================================= الطعن رقم 0357 لسنة 26 مكتب فنى 16 صفحة رقم 833 بتاريخ 30-06-1965 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الدعاوى التى تنظر على وجه السرعة فقرة رقم : 2 دعاوى الضرائب تنظر على وجه السرعة وفقاً للمادة 94 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وبالتالى فهى مما لا توجب المادة 116 من قانون المرافعات وضع تقرير تلخيص فيها يتلى فى الجلسة قبل بدء المرافعة . ================================= الطعن رقم 0440 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1125 بتاريخ 06-06-1968 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الدعاوى التى تنظر على وجه السرعة فقرة رقم : 3 المناط فى تحديد الدعاوى التى تنظر على وجه السرعة على ما يفيده نص المادة 118 هو أمر الشارع وحده سواء ورد هذا الأمر فى قانون المرافعات أو فى أى قانون آخر و لم يرد نص فى أى قانون يوجب الفصل فى الدعاوى التجارية عامة على وجه السرعة و إنما وردت نصوص خاصة بشأن بعض هذه الدعاوى كما هو الحال فى المادة 118 من قانون المرافعات فيما نصت عليه من دعاوى شهر الإفلاس و دعاوى السندات الإذنية و الكمبيالات و الدعاوى البحرية متى كانت السفينة فى الميناء . ================================= الطعن رقم 299 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1291 بتاريخ 31-10-1968 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الدعاوى التى تنظر على وجه السرعة فقرة رقم : 2 المناط فى تحديد الدعاوى التى تنظر على وجه السرعة - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو أمر الشارع و ليس تقدير المحكمة و لا إرادة الخصوم . =================================


الدعاوى الشخصية العقارية


الطعن رقم 0261 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 355 بتاريخ 21-03-1963 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الدعاوى الشخصية العقارية فقرة رقم : 2 الدعاوى الشخصية العقارية هى الدعاوى التى تستند إلى حق شخصى و يطلب بها تقرير حق عينى على عقار أو اكتساب هذا الحق ومن ذلك الدعوى التى يرفعها المشترى بعقد غير مسجل ويطلب بها الحكم على البائع بصحة التعاقد وقد راعى الشارع ـ هذا الازدواج فى تكوين الدعوى و مآلها حينما جعل الاختصاص المحلى بنظر الدعاوى الشخصية العقارية ـ وفقا للمادة 56 مرافعات ـ معقودا للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه . و لا ينال من هذا النظر أن تكون المادة 83 من القانون المدنى قد اقتصرت فى تقسيم الأموال و الدعاوى المتعلقة بها على عقار و منقول فقط إذ لم يرد فيها أو غيرها من نصوص القانون المدنى أيه قاعدة للأختصاص تغاير قاعدة المادة 56 من قانون المرافعات فى شأن الاختصاص بالدعاوى الشخصية العقارية . =================================


الدعاوى مجهولة القيمة


الطعن رقم 0940 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 81 بتاريخ 08-01-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الدعاوى مجهولة القيمة فقرة رقم : 5 مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ، و لا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة ، و هى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع فى المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك ، و كان الإخلاء و التسليم ليس من بين الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقديرها فى قانون المرافعات فى المواد سالفة البيان فإن الدعوى فى شقها الخاص بهذا الطلب تعتبر قيمتها زائدة على خمسمائة جنيه و هو ما يدخل فى حدود الإختصاص الإبتدائى للمحكمة الإبتدائية و لا يعد حكمها فيه إنتهائياً عملاً بنص المادة 1/47 من قانون المرافعات مما يجوز معه للطاعن إستئناف هذ الشق من الدعوى تطبيقاً لنص المادة 219 من القانون المذكور ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز إستئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإخلاء عين النزاع و تسليمها إلى المطعون ضدها على سند من أن الحكم بإنتهاء عقد الإيجار غير جائز إستئنافه رغم وجوب تقدير كل طلب منهما على حده على ما سلف بيانه ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 940 لسنة 51 ق ، جلسة 1987/1/8 ) =================================


الدعوى البوليصية


الطعن رقم 0077 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 220 بتاريخ 02-02-1950 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الدعوى البوليصية فقرة رقم : 2 إنه و إن كانت الدعوى غير المباشرة و الدعوى البوليصية تختلفان كل منهما عن الأخرى فى أساسها و شروطها و آثارها ، و من ثم لا يجوز الجمع بينهما فى آن ، إلا أنه يجوز للدائن أن يستعملهما متعاقبتين إحداهما بعد الأخرى ، و ليس من الضرورى أن ترفع الدعوى البوليصية إستقلالاً بل يصح رفعها كدعوى عارضة أو إثارتها كمسألة أولية و لو أثناء قيام الدعوى غير المباشرة متى كانت ظروف دفاع الدائن تستلزم ذلك . فإذا كان الدائن عندما وجه فى دعواه المباشرة من ناظر الوقف بمصادقة مدينه على حساب الوقف قد دفع بأن هذه المصادقة باطلة لصدورها غشاً و تدليساً بالتواطؤ بين المدين و بين ناظر الوقف ، فإنه لا يكون قد جمع بين الدعوى غير المباشرة و بين الدعوى البوليصية فى آن ، و إنما هو أثار الدعوى البوليصية كمسألة أولية فهو بهذا قد إستعمل الدعويين على التعاقب ، و يكون من المتعين الفصل فى الدعوى البوليصية . و إذا كانت المحكمة قد قصرت بحثها على الدعوى غير المباشرة و إعتبرت مصادقة المدين نافذه فى حقه بمقولة إنه لم يرفع الدعوى البوليصية فإنها تكون قد أغفلت الفصل فى دفاعه و يكون حكمها قد أخطأ فى تكييف هذا الدفاع و تعين نقضه . ( الطعن رقم 77 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/2/2 ) ================================= الطعن رقم 0114 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 388 بتاريخ 30-03-1950 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الدعوى البوليصية فقرة رقم : 1 إنه لما كانت الدعوى البوليسية يقصد بها عدم نفاذ التصرف الصادر من المدين فى حق دائنه كان من الجائز إثارتها كدفع للدعوى التى يرفعها المتصرف إليه بطلب نفاذ هذا التصرف ، و لا يلزم أن ترفع فى صورة دعوى مستقلة . و لا يغير من هذا شيئاً أن يكون التصرف مسجلاً فإن تسجيلة لا يحول دون أن يدفع الدائن فى مواجهة المتصرف إليه الذى يطلب تثبيت ملكيته إستناداً إلى عقده المسجل بالدعوى البوليصية ، إذ ليس من شأن تسجيل التصرف أن يغير من طريقة إعمال هذه الدعوى و لا الآثار المترتبة عليها . ( الطعن رقم 114 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/3/30 ) ================================= الطعن رقم 0180 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 674 بتاريخ 19-04-1951 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الدعوى البوليصية فقرة رقم : 6 الدعوى البوليصية ليست فى حقيقتها إلا دعوى بعدم نفاذ تصرف المدين الضار بدائنه فى حق هذا الدائن و بالقدر الذى يكفى للوفاء بدينه و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه و إن قضى فى منطوقه بإبطال الوقف إلا أن ما أورده فى أسبابه يفيد أن هذا الإبطال لا يكون إلا بالقدر الذى يكفى للوفاء بالباقى للمطعون عليه الثانى من دينه فإن الطعن على الحكم بمخالفة القانون إستناداً إلى أنه قضى بإبطال الوقف على أساس أن قيمة الأطيان الموقوفه تكاد توازى قيمة الباقى من دين المطعون عليه الثانى غير منتج إذ سواء كانت قيمة الأطيان الباقية تزيد أو تنقص عن الباقى من دين المطعون عليه المذكور و سواء أكان تقدير المحكمة لقيمتها مطابقاً للحقيقة أم غير مطابق لها فإن العبرة هى بما يؤول إليه أمر التنفيذ . ( رقم الطعن 180 لسنة 18 ق ، جلسة 1951/4/19 ) ================================= الطعن رقم 0072 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 496 بتاريخ 14-02-1952 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الدعوى البوليصية فقرة رقم : 1 إن قضاء محكمة النقض قد جرى على جواز التمسك بالدعوى البوليصية كدفع فى الدعوى التى يطلب فيها نفاذ التصرف . ================================= الطعن رقم 0205 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 176 بتاريخ 11-12-1952 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الدعوى البوليصية فقرة رقم : 1 أن الدعوة البوليصية على ماجرى به قضاء هذه المحكمة ليست إلا وسيلة يتمكن بها الدائن من أن يقتضى دينه من ثمن العين المطلوب ابطال التصرف الحاصل من مدينه فيها فى مواجهة المتصرف له ، واذن فمتى كان الواقع هو أن المطعون عليه أقام الدعوى على الطاعن بطلب تثبيت ملكيته الى عقار اشتراه بعقد مسجل ممن باع ذات العقار الى الطاعن بعقد لم يسجل وكان دفاع الطاعن بصفة أصلية هو أن عقد المطعون عليه عقد صورى لاوجود له واحتياطيا على فرض جديته فقد أضر به ومن حقه ابطال هذا التصرف وفقا للمادة 143 من القانون المدنى [ القديم ] و كان الحكم قد أثبت - استنادا الى أوراق الدعوى - أن الطاعن كان يستهدف بطعنه بالدعوى البوليصية الى اجراء مفاضله بين عقده غير المسجل وعقد المطعون عليه المسجل فيكون غير منتج فى التخلص من آثار عقد المطعون عليه المسجل والمطعون فيه بالدعوى البوليصية حتى ولو كان هو بوصفه متصرفا له والمتصرف سيىء النيه متواطئين كل التواطؤ على حرمان الطاعن من الصفقة . و من ثم يكون كل مايعيبه الطاعن على الحكم من إغفال التحدث عن الدعوى البوليصية لاجدوى منه فى خصوص هذه الدعوى . ================================= الطعن رقم 0073 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 49 بتاريخ 15-10-1953 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الدعوى البوليصية فقرة رقم : ================================= الطعن رقم 0072 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 496 بتاريخ 14-02-1952 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الدعوى البوليصية فقرة رقم : 2 التقرير بأن التصرف المطعون فيه بالدعوى البوليصية يترتب عليه ضرر بالدائن أو لا يترتب هو تقرير موضوعى . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم نفاذ التصرف موضوع الدعوى فى حق المطعون عليهم الثلاثة الأولين أقام قضاءه على أن لهم فضلا عن الدين المتخذة إجراءات التنفيذ بسببه دينا آخر مستحق الآداء و صدر به حكم إبتدائى مشمول بالنفاذ الموقت و أن القدر الذى بقى للمدين بعد تصرفه للطاعنات لا يكفى لوفاء جميع ديونه . إذ قرر الحكم ذلك و إستخلص منه إعسار المدين فقد إستند إلى أسباب مسوغه لقضائه و لم يخطىء فى تطبيق القانون ما دام قد تبين للمحكمة أن الدين الذى أدخلته فى تقديرها لإعسار المدين هو دين جدى مستحق الآداء . ================================= الطعن رقم 0254 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 228 بتاريخ 25-02-1971 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الدعوى البوليصية فقرة رقم : 1 دعوى الصورية و دعوى عدم نفاذ تصرف المدين هما دعويان مختلفتان ، فيجوز للدائن إثبات أن العقد الذى صدر من المدين صورى بغية إستبقاء المال الذى تصرف فيه فى ملكه ، فإن أخفق جاز له الطعن فى العقد الحقيقى بدعوى عدم نفاذ التصرف فى حقه ، بغية إعادة المال إلى المالك المدين ، كما أنه يجوز للدائن كذلك فى الدعوى الواحدة أن يطعن فى تصرف مدينه بالدعويين معاً على سبيل الخيرة ، فيحاول إثبات الصورية أولا فإن لم ينجح إنتقل إلى الدعوى الأخرى . ================================= الطعن رقم 0392 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1105 بتاريخ 13-06-1972 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الدعوى البوليصية فقرة رقم : 2 الدعوى البوليصية ليست فى حقيقتها ـــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ إلا دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين إضرارا بدائنه و لا يمس الحكم الصادر فيها صحة العقد الصادر من المدين بل يظل هذا العقد صحيحاً و قائماً بين عاقديه منتجاً كافة آثاره القانونية بينهما . ================================= الطعن رقم 0392 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1105 بتاريخ 13-06-1972 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الدعوى البوليصية فقرة رقم : 3 ليس من شأن الدعوى البوليصية المفاضلة بين العقود بل هى دعوى شخصية لا يطالب فيها الدائن بحق عينى و لا يؤول بمقتضاها الحق العينى إليه أو إلى مدينه بل إنها تدخل ضمن ما يكفل به القانون حقوق الدائنين من وسائل الضمان دون أن يترتب على الحكم فيها لصالح الدائن أن تعود الملكية إلى المدين و إنما ترجع العين فقط إلى الضمان العام للدائنين . ( الطعن رقم 392 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/6/13 ) ================================= الطعن رقم 0275 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 773 بتاريخ 29-04-1974 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الدعوى البوليصية فقرة رقم : 1 أنه و إن كان الطعن بالدعوى البوليصية يتضمن الإقرار بجدية التصرف و الطعن بالصورية يتضمن إنكار التصرف ، مما يقتضى البدء بالطعن بالصورية إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من إبداء الطعنين معاً إذا كان الدائن يهدف بهما إلى عدم نفاذ تصرف المدين فى حقه . لما كان ذلك و كان الثابت من مذكرة المطعون ضدها الأولى أمام محكمة الدرجة الأولى أنها تمسكت بالدعوييون معاً ، إذ طلبت الحكم بعدم نفاذ عقد البيع الصادر إلى الطاعنة من مورث باقى المطعون ضدهم تأسيساً على أنها دائنة له و أن العقد صورى محض و قصد به تهريب أمواله و على فرض أنه جدى فإنه إنما عقد للإضرار بحقوقها كدائنة و تنطبق عليه شروط المادتين 237 ، 238 من القانون المدنى و لما استأنفت تمسكت بدفاعها المتقدم ذكره ، و بالتالى فإن طلب الصورية كان معروضاً على محكمة الدرجة الأولى و إغفالها الفصل فايه لا يجعله طلباً جديداً أمام محكمة الإستئناف . ================================= الطعن رقم 0137 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1580 بتاريخ 08-12-1975 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الدعوى البوليصية فقرة رقم : 3 إستيفاء الحوالة لشروط نفاذها فى حق المدين أو فى حق الغير بقبولها من المدين أو إعلانه بها طبقاً للمادة 305 من القانون المدنى لا يمنع من الطعن عليها بالدعوى البوليصية المنصوص عليها فى المادتين 237 و 238 من القانون المدنى متى توافرت شروطها و ذلك لإختلاف موضوع و نطاق كل من الدعويين . ( الطعن رقم 137 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/12/8 ) ================================= الطعن رقم 0016 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 962 بتاريخ 13-04-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الدعوى البوليصية فقرة رقم : 3 عدم النفاذ المنصوص عليه فى المادة 237 من القانون المدنى ، يرد على التصرفات و ليس على الأحكام . ( الطعن رقم 16 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/4/13 ) ================================= الطعن رقم 0413 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 171 بتاريخ 06-12-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الدعوى البوليصية فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 243 من القانون المدنى أن الدعوى البوليصية تسقط بأقصر المدتين : الأولى ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف فى حقه لأن الدائن قد يعلم بالتصرف و لا يعلم بما يسببه من إعسار للمدين أو بما ينطوى عليه من غش إذا كان من المعاوضات . و الثانية خمس عشرة سنة من الوقت الذى صدر فيه التصرف و من ثم فإنه على من يتمسك بالتقادم الثلاثى المشار إليه أن يبين علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف و تاريخ هذا العلم لتبدأ منه مدة ذلك التقادم . ================================= الطعن رقم 0728 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1549 بتاريخ 20-05-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الدعوى البوليصية فقرة رقم : 1 الدعوى البوليصية ليست دعوى بطلان بل هى فى حقيقتها دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين المعسر إضراراً بدائنه ، و هى بذلك تتضمن إقراراً بجدية تصرف المدين فلا يسوغ أن يطلب فيها إلغاء هذا التصرف و لا يمس الحكم الصادر فيها صحته بل يظل هذا التصرف صحيحاً قائماً بين عاقديه منتجاً كافة آثاره و لا يترتب على الحكم فيها لصالح الدائن أن تعود ملكية العين المتصرف فيها إلى المدين و إنما ترجع فقط إلى الضمان العام للدائنين ، أما دعوى الصورية فتقوم على طلب بطلان التصرف لعدم جديته و يستهدف منها المدعى محو العقد الظاهر و إزالة كل أثر له وصولاً إلى التقرير بأن العين محل التصرف لم تخرج من ملك المدين . ================================= الطعن رقم 0061 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 508 بتاريخ 13-05-1982 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الدعوى البوليصية فقرة رقم : 1 النص فى المادة 239 من القانون المدنى على أنه " إذا إدعى الدائن إعسار المدين فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما فى ذمته من ديون ، و على المدين نفسه أن يثبت أن له مالاً يساوى قيمة الديون أو يزيد عليها " يدل على أن المشرع قد وضع قرينة قانونية تيسر على الدائن إثبات إعسار المدين ، فليس عليه إلا أن يثبت ما فى ذمته من ديون و عندئذ تقوم قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس على أن المدين معسر و ينتقل عبء الإثبات بفضل هذه القرينة إلى المدين و عليه هو أن يثبت أنه غير معسر و يكون ذلك بإثبات أن له مالاً يساوى قيمة الديون أو يزيد عليها ، فإن لم يستطع إثبات ذلك اعتبر معسراً و إذا طولب المدين بإثبات أن له ما لا يساوى قيمة ديونه وجب عليه أن يدل على أموال ظاهرة لا يتعذر التنفيذ عليها و إلا إعتبر معسراً ، و تقدير ما إذا كان التصرف هو الذى سبب إعسار المدين أو زاد فى هذا الإعسار مسألة موضوعية لا تخضع لرقابة محكمة النقض ، ما دام إستخلاص محكمة الموضوع لها سائغاً و له أصله الثابت فى الأوراق . ================================= الطعن رقم 0061 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 508 بتاريخ 13-05-1982 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الدعوى البوليصية فقرة رقم : 2 البين من نص المادة 238 من القانون المدنى أنه إذا كان التصرف الصادر من المدين معاوضة وجب أن يكون منطوياً على غش من المدين ، و يراد بالغش الإضرار بحقوق الدائن ، و على الدائن أن يثبت أن المدين وقت أن صدر منه البيع كان يعلم أن هذا البيع بسبب إعساره أو يزيد فى إعساره أن من صدر له التصرف يعلم ذلك أيضا و يستطيع أن يستخلص هذا العلم من بعض القرائن القضائية التى تقدم فى الدعوى ، و إذا أثبت الدائن علم المدين بإعساره و أنه من صدر له التصرف يعلم ذلك أيضاً كان هذا قرينة على غش المدين و غش من صدر له التصرف و إن كانت غير قاطعة ، و ما دام لم يثبت أى منهما أنه لم تكن عنده نية الإضرار بالدائن فرض الغش من جانبهما ، و إستنتاج وجود الغش - أى التواطؤ - بين البائع و المشترى من ظروف الدعوى و وقائعها هو مسألة موضوعية تنحسر عنها رقابة محكمة النقض ما دام إستخلاص محكمة الموضوع له سائغاً و له أصله الثابت فى الأوراق و يؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها . ================================= الطعن رقم 0061 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 508 بتاريخ 13-05-1982 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الدعوى البوليصية فقرة رقم : 4 الدعوى البوليصية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست فى حقيقتها إلا دعوى لعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين إضراراً بدائنه و لا يمس الحكم الصادر فيها صحة العقد الصادر من المدين بل يظل هذا العقد صحيحاً و قائماً بين عاقديه منتجاً كافة آثاره القانونية بينهما ، و ليس من شأن الدعوى البوليصية المفاضلة بين العقود بل هى دعوى شخصية لا يطالب فيها الدائن بحق عينى و لا يؤول بمقتضاها الحق العينى إليه أو إلى مدينه بل أنها تدخل ضمن ما يكفل به القانون حقوق الدائنين ضمن وسائل الضمان ، دون أن يترتب على الحكم فيها لصالح الدائن أن تعود الملكية إلى المدين و إنما ترجع العين فقط إلى الضمان العام للدائنين . ================================= الطعن رقم 0734 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1751 بتاريخ 30-11-1983 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الدعوى البوليصية فقرة رقم : 3 الدعوى البوليصية ليست فى حقيقتها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين إضراراً بدائنه ، و لا يمس الحكم الصادر فيها صحة العقد الصادر من المدين بل يظل هذا العقد صحيحاً و قائماً بين عاقديه منتجاً كافة آثاره القانونية بينهما ، و ليس من شأن الدعوى البوليصية المفاضلة بين العقود ، بل هى دعوى شخصية لا يطالب فيها الدائن بحق عينى ، و لا يؤول بمقتضاها الحق العينى إليه أو إلى مدينه ، بل أنها تدخل ضمن ما يكفل به القانون حقوق الدائن ضمن وسائل الضمان دون أن يترتب على الحكم فيها لصالح الدائن أن تعود الملكية إلى المدين و إنما رجوع العين فقط إلى الضمان العام للدائن . ( الطعن رقم 734 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/11/30 ) ================================= الطعن رقم 0615 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1972 بتاريخ 29-12-1983 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الدعوى البوليصية فقرة رقم : 1 الدعوى البوليصية ليست فى حقيقتها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين إضراراً بدائنه و لا يمس الحكم الصادر فيها صحة العقد الصادر من المدين بل يظل هذا العقد صحيحاً و قائماً بين عاقديه منتجاً كافة آثاره القانونية بينهما . ================================= الطعن رقم 0615 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1972 بتاريخ 29-12-1983 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الدعوى البوليصية فقرة رقم : 2 ليس من شأن الدعوى البوليصية المفاضلة بين العقود ، بل هى دعوى شخصية لا يطالب فيها الدائن بحق عينى و لا يؤول بمقتضاها الحق العينى إليه أو إلى مدينه ، بل تدخل ضمن ما يكفل به القانون حقوق الدائنين ضمن وسائل الضمان ، دون أن يترتب على الحكم فيها لصالح الدائن أن تعود الملكية إلى المدين و إنما ترجع العين فقط إلى الضمان العام للدائنين . ( الطعن رقم 615 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/12/29 ) ================================= الطعن رقم 1365 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 992 بتاريخ 26-05-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الدعوى البوليصية فقرة رقم : 2 الدعوى البوليصية هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين المعسر إضراراً بدائنه و ترتب على الحكم الصادر فيها لصالح الدائن أن ترجع ملكية العين المتصرف فيها إلى الضامن العام للدائنين ، و من ثم فهى تعد وسيلة يتمكن بها الدائن أن يستأدى دينه من ثمن العين المطلوب إبطال التصرف الحاصل من مدينه فيها فى مواجهة المتصرف إليه ، مما يستتبع أن تكون الدعوى غير مقبولة إذا كان المدعى يستهدف فيها ثبوت ملكية العين لنفسه أو تقدير أفضلية عقد شرائه لهذه العين على عقد شراء أخر صدر إليه التصرف من نفس البائع أو ورثته إذ ليس للدائن فى مقام التنفيذ بدينه أن يطالب ملكية العقار الذى يجرى عليه التنفيذ و ليس من نتائج هذه الدعوى التقرير بثبوت ملكية المدعى للعقار الذى يطلب عدم نفاذ التصرف فيه من المدين . ( الطعن رقم 1365 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/5/26 ) ================================= الطعن رقم 0035 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 975 بتاريخ 12-12-1935 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الدعوى البوليصية فقرة رقم : 3 الدعوى البوليسية المشار إليها بالمادة 143 من القانون المدنى هى دعوى شخصية يرفعها دائن لإبطال تصرف مدينه الحاصل بطريق التواطؤ للإضرار به و حرمانه من إمكان التنفيذ بدينه على الملك المتصرف فيه و الذى كان يعتمد عليه الدائن لضمان إستداده بحقوقه و ليس من نتائج هذه الدعوى تثبيت ملكية المدعى لما يطلب إبطال التصرف فيه . ================================= الطعن رقم 0077 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1095 بتاريخ 16-04-1936 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الدعوى البوليصية فقرة رقم : 1 إذا كانت محكمة الإستئناف قد إستخلصت من وقائع الدعوى ما إستدلت منه على إعسار المدين المتصرف و سوء نيته هو و المتصرف له و تواطئهما على الإضرار بالدائن ، ثم طابقت بين ما إستخلصته من ذلك و بين المعانى القانونية لأركان الدعوى البوليسية و هى كون دين رافع الدعوى سابقاً على التصرف المطلوب إبطاله و كون هذا التصرف أعسر المدين و كون المدين و المتصرف له سيىء النية متواطئين على الإضرار بالدائن ، ثم قضت بعد ذلك بإبطال التصرف ، فذلك حسبها ليكون حكمها سديداً مستوفى الأسباب . ( الطعن رقم 77 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/4/16 ) ================================= الطعن رقم 0087 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 169 بتاريخ 27-05-1937 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الدعوى البوليصية فقرة رقم : 1 إن المادة 143 من القانون المدنى واضحة فى أن المشرع قصد أن يفرق فى الحكم بين تصرفات المدين فى أمواله بمقابل و ما يصدر عنه بطريق التبرع . فإنه بدأ بذكر التصرفات عامة و إشترط لإبطالها أن تكون قد صدرت بقصد إلحاق الضرر بالدائن أى بطريق الغش "en fraude de ses droits " ، ثم عاد فذكر التبرعات وحدها مكتفياً فى إبطالها بثبوت وقوع الضرر عنها . و هذه المادة واضحة كذلك فى أن الغش الواقع من المدين وحده فى المعارضات لا يكفى لإبطال تصرفه ، بل يجب إثبات التواطؤ بينه و بين المتصرف له على الإضرار بالدين ، لأن الغش من الجانبين هو من الأركان الواجب قيام الدعوى البوليصية عليها . فالحكم الذى لا يأبه بعدم حصول التواطؤ بين المتعاقدين يكون حكماً مخالفاً للقانون متعيناً نقضه . ================================= الطعن رقم 0061 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 206 بتاريخ 09-12-1937 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الدعوى البوليصية فقرة رقم : 2 الدعوى البوليصية هى وسيلة يتمكن بها الدائن من أن يسند بدينه من ثمن العين المطلوب إبطال التصرف الحاصل من مدينه فيها فى مواجهة المتصرف له . فمن يطلب تثبيت ملكيته لعين لا يجوز له أن يطلب بطلان تصرف حصل للغير ممن باع له هو هذه العين بدعوى تواطؤ هذا البائع مع المشترى الثانى على الإضرار به . و ذلك لأن كلا من الدعويين تتنافى مع الأخرى . ================================= الطعن رقم 0031 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 285 بتاريخ 12-12-1940 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الدعوى البوليصية فقرة رقم : 1 إنه بمقتضى المادة 143 من القانون المدنى يجوز للدائن أن يطعن على تصرف مدينه لإبطاله إما بالدعوى البوليصية و إما بدعوى الصورية . و الدعويان و إن كانتا تتفقان من ناحية أن أساس إبطال التصرف فيهما هو الإضرار بالغير إلا أنهما تختلفان من حيث توجيه الطعن و من حيث الغرض . ففى الدعوى البوليصية يكون الطعن على التصرف من ناحية تأثيره فى ثروة المدين المتصرف لا من ناحية جديته ، و يكون الغرض من الطعن إعادة ملك المدين إليه لإمكان التنفيذ عليه و إستيفاء الدائن حقه منه . أما فى دعوى الصورية فالطعن يكون بعدم جدية التصرف لمحو العقد الظاهر و إزالة كل أثر له و تقرير أن العين لم تخرج من يد المدين بحيث إذا كان قد تلقاها عنه آخر أو نفذ عليها دائن له كان ذلك صحيحاً . و إذن فلمن يطعن على التصرف أن يتخير من هاتين الدعوين الدعوى التى يتحقق بها غرضه فإن كان قد إختار الدعوى بالصورية ، و رأت المحكمة صحة دعواه و قضت له بطلباته ، و كانت مع ذلك قد عرضت فى أثناء البحث إلى الدعوى البوليصية و تكلمت عنها فذلك منها يكون تزيداً لا يستوجب نقض الحكم . ثم إن مدعى الصورية له أن يضم إلى طلب ملكيته للأرض موضوع الدعوى طلب إبطال التصرف الذى حصل فيها ، و فى هذه الحالة يكون الحكم بثبوت الملك للمدعى ، و بإبطال التصرف لثبوت صوريته سليماً . ثم إنه إذا كان الحكم مؤسساً على الصورية فإن البحث فى أسبقية دين نازع الملكية " الطاعن بالصورية " على التصرف لا يكون له محل . ( الطعن رقم 31 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/12/12 ) ================================= الطعن رقم 0140 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 179 بتاريخ 22-05-1946 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الدعوى البوليصية فقرة رقم : 2 إذا أسست المحكمة قضاءها برفض الدعوى البوليصية على أن المشترى من المدين دفع جزءاً من ثمن ما إشتراه و أن هذا الدفع يدحض بذاته مظنة التواطؤ بينهما و ينفيها ، فإن هذا الحكم يكون مخطئاً فى تطبيق القانون ، لأن دفع الثمن كله أو بعضه لا ينافى التواطؤ و نية الإضرار بالدائن . ( الطعن رقم 140 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/5/22 ) =================================


الدعوى المباشرة


الطعن رقم 0476 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 844 بتاريخ 29-04-1975 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الدعوى المباشرة فقرة رقم : 1 إذ أجاز التقنين المدنى فى المادة 235 لكل دائن أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين إلا ما كان منها متصلاً بشخصه خاصة ، أو غير قابل للحجز ، فقد أوجب على الدائن الذى يطالب بحق مدينه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يقيم الدعوى باسم المدين ليكون المحكوم به حقا لهذا المدين و يدخل فى عموم أمواله ضماناً لحقوق دائنيه و يتقاسموه قسمة غرماء فإذا هو لم يرفعها بوصفه دائناً و إنما رفعها استعمالاً لحق مباشر له ، و طلب الحكم لمصلحته ، لا لمصلحه مدينه ، فإنها تكون دعوى مباشرة أقامها باسمه و لمصلحته و إذ كان الثابت أن الطاعن أقام الدعوى بطلب الحكم بإلزام المطعون عليه الأول - واضع اليد - و ورثة البائع له بتسليمه هو الأطيان التى إشتراها بعقد عرفى و ماكينة الرى القائمة عليها و لم يطلب الحكم بالتسليم لمصلحة مدينه البائع حتى تبحث المحكمة النزاع على الملكية - الذى أثاره المطعون عليه الأول - على هذا الأساس ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد فصل فى الدعوى على أساس أنها دعوى مباشرة فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 0355 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 172 بتاريخ 23-11-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الدعوى المباشرة فقرة رقم : 1 أنشأ المشرع للمضرور فى حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ، و نص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، و هذا التقادم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تسرى فى شأنه القواعد العامة المقررة لوقف مدة التقادم و إنقطاعها . ================================= الطعن رقم 0083 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1095 بتاريخ 16-04-1936 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الدعوى المباشرة فقرة رقم : 1 الدعوى التى يصح رفعها من الدائن على مدين مدينه يشترط أن يرفعها الدائن بإسم مدينه ليحكم لمدينه هذا على مدينه هو و ليكون المحكوم به حقاً للمدين يتقاسمه دائنوه قسمة غرماء . و إذن فالدائن الذى حكم له بدينه و يريد إقتضاءه من مدين مدينه لا يجوز له أن يرفع مثل هذه الدعوى ، بل إن له أن يحجز على ما يكون لمدينه من مال تحت يد الغير حجزاً تنفيذياً . فإذا لم يقر المحجوز لديه بالدين غشاً أو تدليساً فله أن يرفع عليه دعوى الإلزام ليحكم له بدينه تعويضاً طبقاً لما تقضى به أحكام المادة 429 من قانون المرافعات . ================================= الطعن رقم 0083 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1095 بتاريخ 16-04-1936 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الدعوى المباشرة فقرة رقم : 2 الدعوى المباشرة { action directe } التى يجوز للمتنازل له عن حقوق الإجارة رفعها على المؤجر هى التى يرفعها المتنازل له على المؤجر مطالباً بحقوق الإجارة التى يحصل له التنازل عنها من مثل تسليم العين المؤجرة و غير ذلك من إلتزامات المؤجر . أما فى صورة ما إذا كانت الإجارة قد قضى فيها للمؤجر نهائياً بالفسخ فى مواجهة المستأجر و المتنازل له و أعيدت الأرض إلى المؤجر و رجع المتنازل له على المتنازل بما كان دفعه معجلاً من الإيجار و بما إستحقه بسبب الفسخ فلا يجوز للمتنازل له أن يضمن المؤجر الأصلى . =================================


الدعوى غير المباشرة


الطعن رقم 0077 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 220 بتاريخ 02-02-1950 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الدعوى غير المباشرة فقرة رقم : 1 إنه و إن كان المدين الذى يرفع دائنه بإسمه الدعوى غير المباشرة يبقى محتفظاً بحرية التصرف فى الحق المطالب به فيها ، و من ثم يكون هذا التصرف نافذاً فى حق الدائن - شأنه فيه شأن المدين الذى صدر منه - و يكون للخصم المرفوعة عليه الدعوى " مدين المدين " حق التمسك به فى مواجهة الدائن ، إلا أن ذلك مقيد بشرط عدم قيام الغش و التواطؤ بين الخصم و المدين للإضرار بحقوق الدائن ، ففى هذه الحالة يحق للدائن أن يطعن فى تصرف المدين بالدعوى البوليصية . ================================= الطعن رقم 0234 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 880 بتاريخ 16-04-1953 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الدعوى غير المباشرة فقرة رقم : 2 إنه و إن كان المطعون عليه الأول عند رفع الدعوى لم يرفعها إستعمالاً لحق مباشر له قبل الطاعن بل رفعها بوصفه دائناً يستعمل حق مدينه إذ هو بطلبه الأول وهو الحكم فى مواجهة المطعون عليه الثانى بصحة ونفاذ العقد الصادر من الطاعن للمطعون عليه الثانى إنما يطلب الحكم لمصلحة مدينه ، إلا أنه فى إنذاره الذى أعلن به الطاعن لم يطلب منه التوقيع على عقد بيع صالح للتسجيل صادر منه للمطعون عليه الثانى بل طلب منه التوقيع على عقد بيع صالح للتسجيل صادر منه له هو مباشرة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ على الطاعن أنه لم يستجب لهذا الإنذار وبنى على ذلك أن الطاعن هو المتخلف عن القيام بالتزاماته مع أن المشترى من مشتر لم يسجل عقده لايستطيع أن يكلف البائع الأصلى بالتوقيع له هو على عقد بيع صالح للتسجيل إذ هو لم يتعاقد معه ، بل كل ما له ـ حتى لو قيل بوجود حق مباشر له قبله ـ هو أن يطلب منه التوقيع على عقد بيع صالح للتسجيل لمن إشترى منه ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 234 سنة 20 ق ، جلسة 1953/4/16 ) ================================= الطعن رقم 0139 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 101 بتاريخ 20-01-1972 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الدعوى غير المباشرة فقرة رقم : 1 إذ أجاز التقنين المدنى فى المادة 235 لكل دائن أن يستعمل بإسم مدينه جميع حقوق هذا المدين إلا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز ، فقد أوجب على الدائن الذى يطالب بحق مدينه أن يقيم الدعوى بإسم المدين ليكون المحكوم به حقا لهذا المدين ، و يدخل فى عموم أمواله ضمانا لجميع دائنيه و يتقاسموه قسمة غرماء ، فإذا هو لم يرفعها بوصفه دائنا ، و إنما رفعها إستعمالا لحق مباشر له ، و طلب الحكم لمصلحته لا لمصلحة مدينه ، فإنها تكون دعوى مباشرة أقامها بإسمه و لمصلحته . ================================= الطعن رقم 0206 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1135 بتاريخ 04-05-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الدعوى غير المباشرة فقرة رقم : 2 النص فى الفقرة الأولى من المادة 235 من القانون المدنى على أن " لكل دائن و لو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل بأسم مدينه جميع حقوق هذا المدين ، إلا ما كان منها متصلاً بشخصه خاصه أو غير قابل للحجز . . . . " يدل على أن نطاق الدعوى غير المباشرة لا يشمل الحقوق التى يؤدى إستعمال الدائن لها إلى المساس بما يجب أن يبقى للمدين من حرية فى تصريف شئونه ، فيجوز للدائن أن يرفع دعوى بإبطال عقد كان مدينه طرفاً فيه لعيب شاب رضاه ، ولا يعتبر بذلك من قبيل الحقوق المتصلة بشخص المدين فيجوز من ثم إستعمالها بأسمه ، و لما كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى أن المطعون عليه الثانى أسس دعواه عند طلب الحكم بتسليمه العين المؤجرة و تمكينه من الإنتفاع بها على بطلان عقد الإيجار الصادر للطاعنة و الذى تضمنه محضر القرعة التى أجريت فى محافظة الجيزة ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بعد إستعراضه توافر سائر شروط الدعوى غير المباشرة إنتهى إلى أن المطعون عليه الثانى يحق له الطعن على عقد الإيجار الصادر من المؤجر له إلى الطاعنة لصدوره نتيجة إكراه لا يمس إجراء عملية القرعة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، و لا يعيبه ما وقع فيه من تقريرات قانونية خاطئة لا تؤثر فى جوهر قضائه . ================================= الطعن رقم 0206 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1135 بتاريخ 04-05-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الدعوى غير المباشرة فقرة رقم : 3 المدين الذى أوجبت الفقرة الثانية من المادة 235 من القانون المدنى إدخاله خصماً فى الدعوى - غير المباشرة - قد يتخذ موقفاً سلبياً تاركاً للدائن بحث مباشرة الدعوى عنه أو يسلك موقفاً إيجابياً فيعمد إلى مباشرة الدعوى بنفسه ، و حينئذ يقتصر دور الدائن على مجرد مراقبة دفاع المدين ، و لما كان المدين المطعون عليه الأول قد آثر طيلة تردد الدعوى أمام محكمة أول درجة الموقف السلبى مكتفياً بأن يقرر أمامه أنه أكره على التوقيع على محضر القرعة ، كما جاء على لسان محاميه أمام محكمة الإستئناف أنه ينضم للمطعون عليه الثانى فى طلباته ، فان قول الحكم أنه وقف من الدائن موقف المظاهر المؤيد له لا ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 0475 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 593 بتاريخ 27-05-1982 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الدعوى غير المباشرة فقرة رقم : 3 لئن كان للدائن - إعمالاً لصريح نص المادة 235 من القانون المدنى - أن يستعمل باسم مدينه حقوق هذا المدين إذا أهمل فى إستعمالها سواء فى صورة دعوى تقاعس المدين عن إقامتها أو فى صورة طعن فى حكم قعد المدين عن الطعن عليه ، إلا أن شرط ذلك أن يكون مباشر الإجراء - دعوى أو طعن - دائناً أى له حق موجود قائم قبل من يستعمل الحق باسمه ، لما كان ذلك ، و كانت المحكمة قد إنتهت فى الرد على السبب الأول إلى أن الطاعنين مجرد مستأجرين من الباطن إنقضت عقود إيجارهم الصادرة من المطعون ضده الثالث بإنتهاء عقد الإيجار الأصلى الصادر لصالح هذا الأخير ، فلا حق لهم قبله ، و بالتالى فلا سند لهم فى إستعمال ما قد يكون للمطعون ضده الثالث من حقوق قبل المطعون ضدهما الأولين ناشئة عن إقامة المبانى . ================================= الطعن رقم 0943 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 478 بتاريخ 24-03-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الدعوى غير المباشرة فقرة رقم : 1 إذ أجاز التقنين المدنى فى المادة 235 منه لكل دائن أن يستعمل بإسم مدينه جميع حقوق هذا المدين إلا ما كان منها متصلاً بشخصة أو غير قابل للحجز ، فقد أوجب على الدائن الذى يطالب مدينه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يقيم الدعوى بإسم المدين ليكون المحكوم به حقا لهذا المدين و يدخل فى عموم أمواله ضماناً لحقوق دائنية و يتقاسموه قسمة غرماء ، فإذا هو لم يرفعها بوصفه دائناً ، و إنما رفعها إستعمالاً لحق مباشر له و طلب الحكم لمصلحته لا لمصلحة مدينه فإنها تكون دعوى مباشرة أقامها بإسمه و لمصلحته . ================================= الطعن رقم 0411 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1248 بتاريخ 29-11-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الدعوى غير المباشرة فقرة رقم : 2 النص فى المادة 235 من القانون المدنى على أن " لكل دائن و لو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل بأسم مدينة جميع حقوق هذا المدين إلا ما كان منها متصلاً بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز ...... " يدل على أن نطاق الدعوى غير المباشرة لا يشمل الحقوق و الرخص التى تؤدى إستعمال الدائن لها إلى المساس بما يجب أن يبقى للمدين من حرية فى تصريف شئونه ، و كان إكتساب حق المرور فى أرض الجار نظير تعويض عادل بالشروط و الضوابط المحددة بنص المادة 812 من القانون المدنى هو من الرخص التى قصر الشارع سلطة الإفادة منها على مالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام فإن إستعمال هذه الرخصة يكون خارج النطاق الذى يجوز فيه إستعمال الدعوى غير المباشرة . ( الطعن رقم 411 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/11/29 ) ================================= الطعن رقم 2488 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1391 بتاريخ 22-12-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الدعوى غير المباشرة فقرة رقم : 7 إذ أجاز القانون المدنى فى المادة 235 لكل دائن أن يستعمل بأسم مدينة جميع حقوق هذا المدين إلا ما كان متصلاً بشخصة خاصة أو غير قابل للحجز ، و صرح فى المادة 236 بأن الدائن الذى يستعمل حقوق مدينة يعتبر نائباً عنه و أن كل فائدة تنتج من إستعمال هذه الحقوق و تدخل فى أموال المدين فإنه ينبنى على ذلك أن الدائن إذا باشر الدعوى غير المباشرة للمطالبة بحق مدينة بإعتباره نائباً عنه نيابة مصدرها القانون فلا يجوز له أن يتمسك فى مواجهة الخصم إلا بالدفوع و أوجه الدفاع المتعلقة بالأصل الذى ينوب عنه فحسب دون غيرها من الدفوع و أوجه الدفاع المتعلقة بشخصة هو ، لما كان ذلك و كان الثابت من الواقع فى الدعوى أن الحراسة الإدارية بمقتضى الأمر العسكرى - رقم 138 لسنة 1961 فرضت على أموال الدائن رافع الدعوى غير المباشرة فإنها لا تعتبر مانعاً قانونياً من شأنه وقف التقادم الذى يتمسك به الخصم لإكتساب ملكية عقار المدين محل النزاع و ذلك لتعلق أمر فرض الحراسة بشخص النائب دون صاحب الحق الأصيل ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 2488 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/12/22 ) =================================




الصفة فى الدعوى


الطعن رقم 0537 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 545 بتاريخ 15-06-1961 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 1 إذا كانت الجمعية التعاونية " المطعون عليها " - فى سبيل اضطلاعها بالاغراض التى كونت من أجلها و من بينها خدمة مصالح أعضائها و تحسين حالتهم من الوجهة المادية فى مسائل الإنتاج و الشراء و البيع "م 1 و2 من القانون رقم 58 لسنة 1944" - قد طلبت من وزارة الزراعة "الطاعنة" تسليمها تقاوى اللازمة لبعض أعضائها ثم قامت بسداد الثمن ، فلما تبينت خسارة الأعضاء من جراء زراعة تلك التقاوى أقامت دعوى التعويض باسمها و لحسابهم ، فإنها تكون قد مارست حقا خوله لها القانون . ================================= الطعن رقم 0537 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 545 بتاريخ 15-06-1961 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 2 ليس فى القانون ما يمتنع معه على مجلس إدارة الجمعية التعاونية ممارسة حق تقرره القواعد العامة - و هو جواز الوكالة فى كل الأعمال القانونية - بالرغم مما نصت عليه المادة 59 من القانون 58 لسنة 1954 من أن مجلس الإدارة هو الذى يمثل الجمعية أمام القضاء إذ لم يقصد به سوى عدم إنفراد رئيس الجمعية بأعمالها و من ثم فإذا أناب أعضاء مجلس الإدارة رئيس الجمعية بتفويض منهم فى إتخاذ الإجراءات القانونية المؤدية للحصول على تعويض فإن الدعوى التى يرفعها باعتباره نائبا عن الجمعية و ممثلا لها تكون مقبولة . ================================= الطعن رقم 0338 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 916 بتاريخ 28-04-1966 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 1 إذا رفعت الدعوى أمام القضاء الإدارى من محام بصفته ممثلاً لبنك بطلب إلغاء قرار فرض الحراسة على هذا البنك لإنطوائه على مخالفة لأحكام الأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1956 وذلك على أساس أن هذا الأمر لا ينطبق إلا على الرعايا البريطانيين والفرنسيين وأن البنك ليس من رعايا هاتين الدولتين فإن ثبوت صفة رافع الدعوى فى رفعها وعدم ثبوتها يكون متوقفاً على نتيجة الفصل فى المنازعة التى يثيرها فى شأن عدم إنطباق الأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1956 على البنك فإذا تبين صحة هذه المنازعة كانت الدعوى مقبولة منه إذ لا يتصور إمكان رفعها فى هذه الحالة من الحارس لأنها تهدف إلى إلغاء الحراسة أساس وجود الحارس . أما إذا تبين أن البنك من الرعايا المقصودين بفرض الحراسة وأنه لذلك فالحراسة صحيحة كانت الدعوى منه غير مقبولة إذ ليس لغير الحارس متى كانت الحراسة صحيحة أن يمثل البنك فى الدعاوى التى ترفع منه أو عليه . وإذ الغى القرار فرض الحراسة على البنك أثناء نظر الدعوى مما يعتبر تسليماً بعدم خضوع البنك لأحكام الأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1956 فإن المطعون ضده تكون له صفة فى رفع دعوى الإلغاء وما يستتبع ذلك من التعاقد مع البنك على الأتعاب إذ يستلزم قانون مجلس الدولة رفع دعوى الإلغاء لدى محكمة القضاء الإدارى عن طريق محام ولا تجوز مباشرتها إلا من محام . ================================= الطعن رقم 0338 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 916 بتاريخ 28-04-1966 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 3 لما كان عضو مجلس الإدارة المنتدب هو الذى يمثل الشركة أمام القضاء فى جميع الدعاوى التى ترفع منها أو عليها وكان مجلس الإدارة قد إختار لجنة ثلاثية من أعضائه لتتولى إدارة الأعمال وتمارس سلطات العضو المنتدب حتى يبت نهائيا فى شغل هذا المركز فإن هذه السلطات تنتقل إلى اللجنة الثلاثية التى حلت محل العضو المنتدب . وإذا لم ينص قرار مجلس الإدارة على عدم جواز إنفراد أى من أعضاء هذه اللجنة بالإدارة فان لكل عوض من أعضائها أن يقوم وحده بأى عمل من أعمال الإدارة المختلفة التى عهد بها مجلس الادارة إلى اللجنة ويدخل فيها توكيل المحامين والاتفاق على الأتعاب على أن لكل من العضوين الآخرين أن يعترض على العمل قبل تمامه وإلا كان هذا الاتفاق ملزماً للشركة لصدوره ممن يمثلها قانوناً عملاً بالمادة 105 من القانون المدنى . ( الطعن رقم 338 سنة 30 ق ، جلسة 1966/4/28 ) ================================= الطعن رقم 0309 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1663 بتاريخ 10-11-1966 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 1 إذا إمتنع ناظر الوقف عن أداء ريع الوقف للمستحقين بغير مسوغ بعد أن طالبوه منه كان ضامنا لهم هذا الريع مطلقا سواء هلك أو أستهلك لأن إمتناعه بغير حق بعد الطلب من المستحقين يحوله من أمين إلى غاصب والغاصب ضامن فى كل حال ومن ثم يكون إختصام المستحق للناظر بصفته الشخصية صحيحاً . ================================= الطعن رقم 0371 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 798 بتاريخ 05-04-1967 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 2 متىكانت الدعوى قد رفعت ضد الشركة الطاعنة وأعلنت إلى ممثلها فى مقر فرعها بمصر ولم يكن توجيه الإعلان فى هذا المقر محل نعى من الطاعنة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة لا يكون قد خالف القانون . ================================= الطعن رقم 0136 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 418 بتاريخ 21-02-1967 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 1 بطلان الإجراءات المبنى على إنعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى لا شأن له - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بالنظام العام ، إذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته ، فإذا ما تنازل عنه فإن تنازله يسقط حقه فى التمسك به . ================================= الطعن رقم 0010 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1084 بتاريخ 23-05-1967 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 1 لا شأن لبطلان الإجراءات المبنى على إنعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى بالنظام العام إذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته . فإذا كان الثابت أن الطاعنة وإن تمسكت أمام محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لإنعدام صفة الحراسة فى رفعها ، إلا إنها لم تتمسك بذلك أمام محكمة الدرجة الثانية التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، فإنه لا يقبل منها التحدى بهذا الدفع أمام محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0364 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 501 بتاريخ 05-03-1968 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 3 النزاع حول بلوغ الخصم سن الرشد وقت تمثيله فى الدعوى أمام محكمة أول درجة بالولى الشرعى عنه هو مما يتعلق بإنعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى و هو أمر لا شأن له بالنظام العام . و إذ لم يتمسك الخصم بالنزاع حول صفة خصمة أمام محكمة الموضوع و كان تحقيقه يخالطه واقع فإنه يكون سببا جديدا لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة الموضوع . ================================= الطعن رقم 0298 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 944 بتاريخ 14-05-1968 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 3 لما كان الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته و ذلك بالتطبيق للأصول العامة بإعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته و المسئول عنها و الذى يقوم بتنفيذ السياسة للحكومة فيها ، فإن وزارة الصحة التى يمثلها وزيرها تكون هى صاحبة الصفة فى رفع الدعوى بشأن التعدى على هذا الطريق . ================================= الطعن رقم 0425 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 459 بتاريخ 08-04-1971 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 1 متى كان الثابت أن الدعوى الأصلية قد أقيمت ضد الطاعن بصفته الشخصية و بصفته صاحب شركة ، كما أقام هو الدعوى الفرعية بصفته الشخصية ، و كان الحكم فى كلا الدعويين الأصلية و الفرعية صحيحاً بالنسبة له بصفته الشخصية لأنه ممثلاً فيهما بهذه الصفة ، فإنه لا مصلحة له فى التمسك بعدم تمثيله للشركة فى الحكم المطعون فيه ، لأنه إذا صح أن الحكم المذكور ينصرف أثره إلى الشركة و يعتبر حجة عليها ، فالشركة وحدها صاحبة الحق فى مناقشة ذلك إذا ما شرع فى تنفيذ الحكم قبلها ، و يكون النعى بذلك غير منتج . ================================= الطعن رقم 0323 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 819 بتاريخ 09-05-1972 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 1 البطلان المترتب على فقدان أحد الخصوم صفته فى الدعوى هو - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بطلان نسبى مقرر لصالح من شرع إنقطاع الخصومة بسببه لحمايته و هم خلفاء المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهليته أو زالت صفته . ================================= الطعن رقم 0483 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 566 بتاريخ 26-03-1974 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 2 لما كان بطلان الإجراءات المبنى على إنعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى لا شأن له و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالنظام العام ، و كان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن قرر بجلسة 1968/11/10 أمام محكمة الإستئناف بأنه لا يمانع فى إعتبار الخصومة فى الإستئناف موجهة إلى المطعون ضدهما الثاني - عن نفسه و بصفته - و الثالث و أنه رد فى مذكرته المقدمة لتلك المحكمة بجلسة 1968/11/16 على الدفع المبدى منهما بعدم جواز الإستئناف . فان ما يثيره الطاعن من إنعدام صفة المطعون ضدهما المشار إليهما فى الإستئناف لما أورده بسبب الطعن يكون سببا جديدا لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة . ================================= الطعن رقم 0429 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 257 بتاريخ 27-01-1975 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 3 إذ كان من المقرر أن الحق المحال به ينتقل بالحوالة من المحيل إلى المحال له بصفاته و دفوعه كما تنتقل معه توابعه و منها الدعاوى التى تؤكده ، و كانت الدعوى الماثلة قبل المحال عليه بطلب الحق المحال به التى رفعها المطعون عليه الأول بوصفه محالاً له دعوى تؤكد الحق المحال به فتعتبر من توابعه و تنتقل معه ، فإن قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة يصادف صحيح القانون . ================================= الطعن رقم 0189 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 610 بتاريخ 17-03-1975 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 1 الأصل فيمن يختصم فى الطعن أن يكون إختصامه بالصفة التى كان متصفاً بها فى الدعوى الأصلية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطعن موجه إلى المطعون ضدها بصفتها الشخصية و بصفتها حارسة قضائية ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الإستئناف بالنسبة لها بصفتها الشخصية لأنها لم تقم الدعوى الإبتدائية ضد الطاعنين بهذه الصفة و إنما أقامتها بصفتها حارسة قضائية ، و ما كان يجوز إدخالها خصماً بصفتها الشخصية فى الإستئناف ، و كان قضاء الحكم المطعون فيه - فى هذا الخصوص - ليس محل نعى من الطاعنتين و إنما أقيم طعنهم على أسباب لاتعلق لها بالمطعون ضدها بصفتها الشخصية ، فإن إختصامها بهذه الصفة فى - الطعن بالنقض - يكون غير مقبول . ================================= الطعن رقم 0345 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 414 بتاريخ 10-02-1976 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 1 الأصل أن يرفع الطاعن طعنه بالصفة التى كان مختصماً بها فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، و إذ طعن الطاعن فى الحكم بصفته مديراً لمدرسة ..... و هى نفس الصفة التى إختصم بها أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه فإن الدفع - المبدى من المطعون عليهما بأن الطاعن يؤسس دفاعه فى الدعوى على أنه لا يقوم بإدراة المدرسة و لا يمثلها فيكون الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة - يكون فى غير محله متعينا رفضه . ================================= الطعن رقم 0226 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1399 بتاريخ 08-06-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 2 متى كان البين من الوقائع التى تضمنتها صحيفة الدعوى الإبتدائية و من المستندات المقدمة فيها أن المطعون ضده قد إستهدف بدعواه - بصفته أحد الورثة - مخاصمة البنك الطاعن طالباً الحكم لتركة مورثه ممثلة فى شخصه ببراءة ذمته من الدين المتخذ بشأنه إجراءات نزع ملكية الأطيان الزراعية المخلفة عن المورث و إنه و إن لم يذكر صراحة بصحيفة الدعوى أنه يمثل باقى الورثة فى مخاصمة البنك إلا أن صفته كوارث تنصبه خصماً عن باقى الورثة ، واضحة جلية من بيانه لوقائع الدعوى بشقيها الأصلى و الفرعى على حد سواء طالباً الحكم للتركة نفسها بكل حقها و ليس فى أوراق الدعوى الإبتدائية ما يدل على أن المطعون ضده قد جعل الحقوق التى يطالب بها حقوقاً شخصية له ، كما لا يستفاد من الحكم الإبتدائى أنه قضى فيها على هذا الإعتبار فهو و إن لم يشر فى منطوقة صراحة إلى الحكم لورثته . . إلا أن المستفاد ضمناً من مدونات ذلك الحكم أنه قد إلتزم الوقائع التى عرضها المدعى بصحيفة دعواه و المستندات المقدمة فيها هى - وعلى ما سلف البيان - تؤدى إلى أن المطعون ضده قد خاصم البنك الطاعن بصفته ممثلاً للتركة لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ عنى بإبراز هذه الصفة و قضى فى الدعوى على هذا الأساس فإنه لا يكون قد عدل شخص المحكوم له فى الدعوى الأصلية أو إستجاب لطلب جديد فى الدعوى الفرعية و إنما قصد بيان هذه الصفة و تحديدها بما يتفق مع الواقع المطروح فى الدعوى - و ينبنى على ذلك أن طلب المطعون ضده أمام محكمة الإستئناف الحكم له شخصياً بالمبلغ محل الدعوى الفرعية هو - فى الواقع - الطلب الجديد الذى لا يقبل أمام محكمة الإستئناف و الذى واجهته المحكمة بالرفض ، و أن ما طرحه المطعون ضده من طلب إحتياطى فى خصوص الدعوى الفرعية هو - فى حقيقته - ذات الطلب الذى إستهدفه أمام المحكمة الإبتدائية . ================================= الطعن رقم 0508 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 310 بتاريخ 31-01-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 5 يلزم لقبول الدعوى أن تكون للمدعى عليه صفة عند رفعها عليه وإذ كان الطاعن الأول قد دفع بعدم قبول الدعوى لأنه إختصم فيها بصفته ولياً على أولاده القصر مع أن صفته قد زالت بسلب ولايته وكان الثابت أن الطاعن الأول قد سلبت ولايته على أولاده القصر قبل رفع الدعوى عليه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض هذا الدفع وبإلزام الطاعن الأول بصفته ولياً على أولاده القصر بأن يدفع للمطعون عليها المبلغ المطالب به ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 508 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/1/31 ) ================================= الطعن رقم 0721 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1543 بتاريخ 30-06-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 1 مفاد نصوص المواد الأولى و الثالثة و الخامسة و الثامنة و السادسة عشر من القانون 105 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للإئتمان الزراعى و التعاونى و البنوك التابعة لها فى المحافظات ، و مذكرته الإيضاحية ، أنه من تاريخ العمل بهذا القانون فى 1964/3/23 أصبحت فروع بنك التسليف الزراعى فى المحافظات بنوكاً مستقله آلت إلى كل منها فى دائرة نشاطه الأصول الثابتة و المتداولة لفروع البنك فى المحافظة و التوكيلات التابعة للبنك فى عواصم مراكز هذه المحافظة و أن لكل من بنوك المحافظات هذه شخصيته المعنوية و ذمته المالية المستقلة عن المؤسسة المصرية العامة للإئتمان الزراعى و التعاونى التى حلت محل المركز الرئيسى للبنك ، و إنقصمت بذلك الصلة ما بين المؤسسة و بين الأصول الثابتة و المتداولة لفروع البنك فى المحافظات ، ففقدت بذلك الصفة فى التقاضى بالنسبة للحقوق و الإلتزامات التى تتكون منها هذه الأصول و الخصوم و آلت هذه الحقوق إلى بنك المحافظة وحده ، فله دون المؤسسة التقاضى بشأنها . ================================= الطعن رقم 0599 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1108 بتاريخ 03-05-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 1 الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية هى طبقاً للقرار الجمهورى رقم 2715 لسنة 1966 أى عمل به فى 1966/7/25 هيئة عامة يمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها طبقاً للقانون 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة . و إذ كان الثابت أن المطعون عليه الأول أقام دعواه ضد وزير النقل بصفته و المطعون عليه الثانى بصحيفة أودعت قلم المحضرين فى 1969/10/3 و طلب الحكم عليهما متضامنين بمبلغ التعويض ثم صحح المطعون عليه الأول دعواه بأختصام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية و هو المتبوع للمطعون عليه الثانى بصحيفة معلنه فى 1970/2/3 ، و لما كانت مطالبة وزير النقل بالحق المدعى به ليس من شأنها قطع التقادم بالنسبة للهيئة المذكورة ذلك أنه يشترط لإنقطاع التقادم أن يتمسك الدائن بحقه فى مواجهة مدينة ، لا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 2/115 من قانون المرافعات من أنه إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة و أن هذا النص حسبما ورد فى المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات إستحدثه المشرع تبسيطاً للإجراءات و تقديراً منه لتنوع فروع الوزارات و المصالح و المؤسسات و الهيئات على نحو قد يصعب معه تحديد الجهة التى لها صفة فى التداعى ، ذلك أن تصحيح الصفة يجب أن يتم فى الميعاد المقرر و ألا يخل بالمواعيد المحددة لرفع الدعاوى و يمدد التقادم . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من قانون المرافعات على سند من أن اختصام رئيس مجلس إدارة الهيئة فى 1970/12/3 قد صحح الإعلان الموجه لوزير النقل و الذى قطع التقادم ، فإنه قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 599 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/5/3 ) ================================= الطعن رقم 0738 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1208 بتاريخ 16-05-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 1 يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى و من ثم فلا يكفى لقبول الطعن بالنقض مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضا أن يكون قد نازع خصمه أمامها أو نازعه خصمه فى طلباته هو و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها بصفتها ممثلة لملاك السفينة و إن كانت قد إختصمت أمام محكمة الإستئناف التى أصدرت الحكم المطعون فيه إلا أن الطاعنة لم توجه إليها طلبات ما بعد أن قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى الموجهة إليها لرفعها على غير ذى صفة ، لما كان ذلك فإنه لا تكون للطاعنة مصلحة فى إختصامها بتلك الصفة أمام محكمة النقض مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن الموجه إليها بصفتها ممثلة لملاك السفينة . ================================= الطعن رقم 0801 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1508 بتاريخ 27-06-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 1 تنص المادة 19 من قانون الإدارة المحلية رقم 124 سنة 1960 على أن " يتولى مجلس المحافظة فى نطاق السياسة العامة للدولة إنشاء و إدارة مختلف المرافق و الأعمال ذات الطابع المحلى التى تعود بالنفع العام على المحافظة و يتولى بوجه خاص فى حدود القوانين و اللوائح الأمور الآتية : أ .... ب - القيام بشئون التعليم ... " و تنص المادة 34 منه على أن " تباشر مجالس المدن بوجه عام فى دائرتها الشئون ... التعليمية و الثقافية ... " كما تنص المادة 53 على أن " يقوم رئيس المجلس بتمثيله أمام المحكمة و غيرها من الهيئات و فى صلاته مع الغير " و إذ كانت المطعون ضدها حين أقامت دعواها إبتداء قد قصرتها على الطاعنين الثلاثة الأول وزير التربية و التعليم بصفتيه و مراقب التعليم . ممن لا صفة لهم وفقاً لأحكام القانون المشار إليه فى المثول أمام المحكمة للتقاضى فى خصوص النزاع القائم فيما بين المطعون ضدها و بين مراقبة التعليم بالبدرشين ، فإن دفعهم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لرفعها على غير ذى صفة يكون صحيحاً فى القانون . ================================= الطعن رقم 0570 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1505 بتاريخ 21-06-1978 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 1 مفاد المادة 1/601 من القانون المدنى أن الإيجار لا ينتهى بموت المؤجر ، بل تنتقل الحقوق و الإلتزامات الناشئة عنه إلى ورثته ، و كان مؤدى المادتين 827 ، 828 من ذات القانون أن إدارة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك، و إذ تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم . لما كان ذلك و كان الثابت أن عقد الإيجار مبرم بين الطاعن و مورث المطعون عليه الذى توفى و إنتقلت ملكية العين المؤجرة إلى ورثته شيوعاً من بينهم المطعون عليه ، و كان رفع الدعوى الماثلة بطلب الإخلاء لتغيير الإستعمال يندرج ضمن إدارة المال الشائع و كان أياً من ورثة المؤجر الأصلى لم يعترض على إنفراد المطعون عليه برفعها فإن ذلك يحمل على إعتباره وكيلاً عنهم فى إقامتها ، و هو ما يكفى بذاته لإكتمال صفته و يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى كامل صفة غير وارد . لما كان ما تقدم و كان الدفاع الذى تلتزم المحكمة تحقيقه و الرد عليه هو الدفاع الجوهرى الذى يكون من شأنه لو محص تغير وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون لا يعيب الحكم إغفاله الرد على الدفع المشار إليه . ================================= الطعن رقم 1044 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1956 بتاريخ 19-12-1978 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 2 بطلان الإجراءات المبنى على إنعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى لا شأن له - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالنظام العام ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة إختصمت المطعون عليه الرابع بإعتبار أنه الذى حل محل الحارس العام فى تمثيل الخاضعين للحراسة و لم تنكر عليه هذه الصفة فى مذكرتها التى قدمتها إلى محكمة الإستئناف رداً على الدفع المبدى منه بسقوط الخصومة ، فإن ما تثيره الطاعنة بهذا السبب من إنعدام صفة المطعون عليه الرابع فى الإستئناف يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، و لا يقبل من الطاعنة و قد خلت من مخاصمة الحارس العام - المطعون عليهما الأول و الثانى - التحدى بتعجيلها الدعوى ضده فى الميعاد القانونى . ================================= الطعن رقم 1049 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1557 بتاريخ 26-06-1978 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 1 توافر أو إنعدام صفة المدعى فى المطالبة بالحق موضوع التداعى غير متعلق بالنظام العام و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن شخصياً أقر بأن تظهير الشيك إليه كان بصفته مصفياً للشركة و إن لم تتضمن عبارة التظهير إيضاح تلك الصفة ، و لم تنازع المطعون ضدها فى ذلك ، و قصرت منازعتها على عدم أحقية الطاعن بصفته فى إقتضاء قيمة الشيك لأنه يمثل فى الحقيقة ديناً غير مشروع ، لما كان ذلك - فإن تعرض الحكم المطعون فيه من تلقاء نفسه لنفى حصول تظهير الشيك إلى الطاعن - بصفته مصفياً - و إقامة قضائه على أن التظهير تم لأسم الطاعن بصفته الشخصية رغم أن كلا من الطاعن و المطعون ضدهما لم ينازعا فى ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 1049 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/6/26 ) ================================= الطعن رقم 1291 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1640 بتاريخ 30-10-1978 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 3 من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها فى نظر موضوع الدعوى و يطرح الإستئناف المقام عن هذا الحكم الدعوى برمتها أمام محكمة الإستئناف بما حوته من أدلة ود فوع و أوجه دفاع و لا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل فى موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها إفتئاتاً على مبدأ التقاضى على درجتين ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 1291 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/10/30 ) ================================= الطعن رقم 0666 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 152 بتاريخ 10-01-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 1 بطلان الإجراءات المبنى على إنعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى لاشأن له ــــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــــ بالنظام العام و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بإنعدام صفة من إختصم فى الدعوى ممثلاً لها ــــ بإعتباره مديراً للشركة و لم يختصم رئيس مجلس الإدارة ـــ فإنه لا يجوز لها إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0758 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 297 بتاريخ 07-05-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 2 إذ كان الحكم المحكوم فيه و الذى قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الدعوى لرفعها على غير ذى صفة و بقبولها و بإعاده القضية لمحكمة أول درجة للقضاء فى موضوعها لم ينه الخصومة كلها - و التى كانت ما زالت مرددة بين الأطراف - ليس من الأحكام المستثناة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 212 مرافعات فإنه لا يجوز الطعن فى هذا الحكم إلامع الحكم المنهى للخصومة كلها فى الميعاد ، فإنها تكون قد أصابت صحيح القانون . ================================= الطعن رقم 1859 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1301 بتاريخ 04-05-1980 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 1 إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده - المدعى - قام بتصحيح شكل الدعوى بإختصام صاحب الصفة الجديد فى تمثيل المجلس - المدعى عليه - و إستقام بذلك سير الخصومة فيها فإنه لا موجب للقضاء بإنقطاعها . ================================= الطعن رقم 0676 لسنة 41 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2323 بتاريخ 17-12-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 52 من القانون المدنى على أن " الأشخاص الإعتبارية هى الدولة و كذلك المديريات و المدن و القرى بالشروط التى يحددها القانون و الإدارات و المصالح وغيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية إعتبارية " كما نصت المادة 53 من ذات القانون على أن الشخص الإعتبارى يتمتع بجميع الحقوق و إلا ما كان ملازماً منها لصفة الإنسان الطبيعية و ذلك فى الحدود التى يقررها القانون فيكون له حق التقاضى و يكون له نائب يعبر عن إرادته و لما كان القانون لم يمنح مصلحة الأملاك شخصية إعتبارية و لم يخول مديرها حق تمثيلها أمام القضاء و إنما جعلها تابعة لوزارة الإسكان و المرافق و كان من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته و على ذلك فإن وزارة الإسكان التى يمثلها وزيرها تكون هى صاحبة الصفة فى الدعاوى التى ترفع من و على المصالح التابعة لها و من بينها مصلحة الملاك الأميرية . ================================= الطعن رقم 0453 لسنة 42 مكتب فنى 32 صفحة رقم 445 بتاريخ 09-02-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 1 إذا كان الدفع بإنعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير متعلق بالنظام العام ، و كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى لم يسبق لها أن تمسكت أمام المحكمة الإستئناف بإنعدام صفة الطاعن ، فإن ما تثيره بهذا الدفع يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة . ================================= الطعن رقم 0899 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2256 بتاريخ 10-12-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن بطلان الإجراءات المترتب على إنعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى غير متعلق بالنظام العام إذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته و هو من يقوم مقام من فقد أهليته أو زالت صفته . ================================= الطعن رقم 0638 لسنة 44 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1194 بتاريخ 21-04-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 177 لسنة 1960 أن الدولة هى المسئولة عن قيمة أرض البركة التى آلت إليها بحكم القانون ، و مفاد نص المادة 43 من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية الصادر بها القرار الجمهورى رقم 1513 لسنة 1960 أن الملكية و التعويض عنها تخرج عن المسائل التى ناط المشرع بمجلس المدينة مباشرتها ، لما كان ذلك ، و كان الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته و ذلك بالتطبيق للأصول العامة بإعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته و المسئول عنها و الذى يقوم بتنفيذ سياسة الحكومة فيها ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم هذا النظر و خلص إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعنين وزير الحكم المحلى و وزير الإسكان بصفتهما - فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . ( الطعن رقم 638 لسنة 44 ق ، جلسة 1981/4/21 ) ================================= الطعن رقم 0497 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 183 بتاريخ 12-01-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 1 لا يوجد فى القانون ما يحول دون توجيه الدعوى للخصم فى شخص وكيله ، و يكفى فى ذلك أن يقرن إسم الوكيل بإسم الموكل . ================================= الطعن رقم 1170 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1678 بتاريخ 02-06-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 1 الوزير هو الذى يمثل الدولة بإعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته و المسئول عنها و الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدرارات التابعة له قبل الآخرين ، و على ذلك فإن الطعن من الطاعنين الثانى و الثالث " مدير عام ضرائب الإسكندرية و مراقب عام ضرائب الخدمات " - و هما تابعين لوزير المالية " الطاعن الأول بصفته " - يكون غير مقبول . ================================= الطعن رقم 0233 لسنة 25 مكتب فنى 33 صفحة رقم 965 بتاريخ 18-11-1982 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 1 النص فى المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر - و الوارد فى الفصل الثانى من الباب الثانى من القانون فى شأن المنشآت الآيلة للسقوط و الترميم و الصيانة على أن " لكل من ذوى الشأن أن يطعن فى القرار المشار إليه بالمادة السابقة قرار لجنة إصدار القرارات فى شأن المنشآت الآيلة للسقوط و الترميم و الصيانة - و على قلم الكتاب إعلان الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم و ذوى الشأن من ملاك العقارات و أصحاب الحقوق بالطعن فى قرار اللجنة و بالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن " . يدل على أن الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم - التى يمثلها المطعون ضده الرابع تعتبر خصماً حقيقياً فى الطعن ، يؤيد هذا النظر أن المشرع ناط بهذه الجهة - فى المادة 56 من القانون سالف الذكر - معاينة و فحص المبانى و المنشآت و تقرير ما يلزم إتخاذه للمحافظة على الأرواح و الأموال سواء بالهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة لتأمين سلامتها أو للحفاظ عليها فى حالة جيدة لجعلها صالحة للغرض الذى إنشئت من أجله ، كما أمر فى المادة 57 من القانون بتشكيل لجان فنية تتولى دراسة التقارير المقدمة من تلك الجهة ، و إصدار قرارات فى شأنها على وجه السرعة ، فإذا طعن ذوو الشأن فى هذه القرارات طبقاً للمادة 59 سالفة الذكر ، فإن إختصام الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم لتمثل فى الطعن ، يكون إعمالاً لصحيح القانون حتى تدافع عن هذه القرارات الصادرة للمصلحة العامة . ================================= الطعن رقم 2225 لسنة 50 مكتب فنى 33 صفحة رقم 716 بتاريخ 10-06-1982 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 1 مفاد المادة 27 من القانون 43 لسنة 79 بشأن الحكم المحلى أن المشرع بعد أن إستبعد الهيئات القضائية و الجهات المعاونة لها من نطاق نظام الحكم المحلى ، قسم فروع الوزارات فى المحافظات إلى قسمين قسم نقل إختصاصاته إلى الوحدات المحلية فألحقه بها و صار من توابعها و بالتالى يمثله قانوناً المحافظ أو رئيس الوحدة المحلية حسب الأحوال ، و قسم أبقى إختصاصاته للوزارات التابع لها أصلاً و لم يعهد إلى المحافظ سوى مجرد الإشراف عليه دون تبعيته له و بالتالى فلا يمثله قانوناً ، لما كان ذلك . و كانت الفقرة الثانية من المادة 26 من ذات القانون تنص على أن " المحافظ مسئول عن الأمن و الأخلاق و القيم العامة بالمحافظة يعاونه فى ذلك مدير الأمن فى إطار السياسة التى يضعها وزير الداخلية و على مدير الأمن أن يبحث مع المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظة لإعتمادها و يلزم مدير الأمر بإخطاره فوراً عن الحوادث ذات الأهمية الخاصة على أن يتم إعداد التدابير اللازمة فى هذا الشأن بالإتفاق بينهما " بما مؤداه أن المشرع لم تنقل إختصاصات الأمن وزارة الداخلية إلى الوحدات المحلية إذ لم يجعل أجهزة الأمن بالمحافظة تابعة تبعية مطلقة للمحافظ و إنما جعل مسئولية هذا الأخير عنها مجرد مسئولية إشراف فى إطار من التعاون بينه و بين مدير الأمن ، و من ثم تظل هذه الأجهزة خاصة لوزارة الداخلية و موظفوها تابعين لوزير الداخلية . ================================= الطعن رقم 2062 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1116 بتاريخ 05-12-1982 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 8 نصت المادة السادسة من القانون رقم 103 لسنة 1961 على أن يكون للأزهر شخصية معنوية عربية الجنس و يكون له الأهلية الكاملة للمقاضاه و نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أن شيخ الأزهر هو الذى يمثل الأزهر كما نصت المادة الثامنة منه على أن الأزهر يشمل هيئة مجمع البحوث الإسلامية و مؤدى ذلك أن شيخ الأزهر هو صاحب الصفة فى تمثيل مجمع البحوث الإسلامية فى التقاضى و أن وزير الأوقاف الطاعن الثانى ليست له هذه الصفة . ( الطعن رقم 2062 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/12/5 ) ================================= الطعن رقم 2299 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 952 بتاريخ 18-11-1982 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 1 مفاد المواد 1/34 ، 53 من القانون 124 لسنة 1961 ، و المواد 33/4 ، 56 من القانون 57 لسنة 1971 و القانون 52 لسنة 1975 ، 43 لسنة 1979 أن وزير الإسكان و المرافق لا يمثل مرفق الإسكان بالمحافطات - و هى من وحدات الحكم المحلى - أمام القضاء ، لما كان ذلك و كانت الدعويان ... ... ، ... ... مدنى كلى الإسكندرية قد أقيمتا بتاريخ 1974/2/28 ، 1975/5/26 على التوالى - أى فى ظل سريان أحكام القانون رقم 57 لسنة 1971 فى شأن الحكم المحلى - و إختصم فيها وزير الإسكان بإعتباره المسئول عن مرفق الإسكان بمحافظة الإسكندرية ، فى حين أن وزير الإسكان لا يمثل مرفق الإسكان بالمحافظات على ما سلفت الإشارة وفقاً للقانون 57 لسنة 1971 ، كما لم يعطى وزير الإسكان هذه الصفة وفقاً للقانونين رقمى 52 لسنة 1975 ، 43 لسنة 1979 اللذين صدرا بعد ذلك فى شأن نظام الحكم المحلى ، و من ثم تكون الدعويان قد أقيمتها على غير ذى صفة . ( الطعن رقم 2299 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/11/18 ) ================================= الطعن رقم 1747 لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1637 بتاريخ 20-11-1983 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 5 إكتساب المدعى الصفة فى رفع الدعوى أثناء سيرها يزيل العيب الذى شاب صفته عند رفعها و تصبح الخصومة بعد زوال العيب منتجة لآثارها منذ بدايتها و لا تكون للمدعى عليه مصلحة فى الدفع بإنعدام الصفة . ================================= الطعن رقم 056 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1429 بتاريخ 14-06-1983 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 3 مفاد نص المادة 130 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مجرد وفاة الخصم أو فقده أهلية الخصومة يترتب عليه إنقطاع سير الخصومة ، أما بلوغ الخصم سن الرشد فإنه لا يؤدى بذاته إلى إنقطاع سير الخصومة ، إنما يحصل هذا الإنقطاع بسبب ما يترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر . ================================= الطعن رقم 0370 لسنة 42 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2117 بتاريخ 17-12-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 5 إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه إبتداء بصفته صاحب و مدير شركة ..... سابقاً و لم تنازعه الطاعنة فى هذه الصفة بل إختصمته بها فى صحيفة الإستئناف و فى صحيفة الطعن بالنقض فلا يقبل منها بعد ذلك المنازعة فى صفته لأول مرة أمام محكمة النقض . ( الطعن رقم 370 لسنة 42 ق ، جلسة 1984/12/17 ) ================================= الطعن رقم 0463 لسنة 47 مكتب فنى 35 صفحة رقم 682 بتاريخ 15-03-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 1 إستبقى قانون الحكم المحلى رقم 7ه لسنة 1971 - الذى كان سارياً وقت رفع الدعوى - من أحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة60 ما لا يتعارض مع أحكامه و اللوائح الصادرة تنفيذاً له . و مؤدى المادة 34 من القانون الأخير و التى لا تتعارض مع أحكام القانون رقم 7ه لسنة 71 و المادة 3ه منه و المادة 40 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 13ه1 لسنة 60 ، أن مجالس المدن التى يمثلها رؤساؤها تختص دون المجالس التنفيذية للمحافظات بإنشاء المستشفيات المركزية ، و أن ما أورده بالمادة 24 من القانون رقم 7ه لسنة 1971 من أن المحافظ تكون له إختصاصات الوزير فى الشئون المالية و الإدارية بالنسبة لمجالس المدن لا ينال من إختصاص هذه المجالس بإنشاء تلك المستشفيات و لا من تمثيل رؤساء المجالس المذكورة لها فى كافة الشئون المتعلقة بذلك لإقتصار حكم هذه المادة على المسائل المبينة بها . ( الطعن رقم 463 لسنة 47 ق ، جلسة 1984/3/15 ) ================================= الطعن رقم 0104 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1886 بتاريخ 25-11-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 1 الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته و ذلك بالتطبيق للأصول العامة بإعبتاره متولى الإشراف على شئون وزارته المسئول عنها و الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، و ذلك ما لم يسلبه القانون هذه الصفة و يعهد بها إلى غيره ================================= الطعن رقم 0034 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 314 بتاريخ 27-02-1985 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 1 إستخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من قبيل فهم الواقع فى الدعوى يستقل به قاضى الموضوع و بحسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . ================================= الطعن رقم 2110 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 409 بتاريخ 17-03-1985 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 2 حضور محامى إدارة قضايا الحكومة بصفته نائباً فى قضية عن إحدى الجهات لا يضفى عليه صفة بالنسبة لباقى الجهات التى لم تختصم فى الدعوى إختصاماً صحيحاً إذ هو لا يمثل إلا من صرح بقبول تمثيله و قبل هو أن يمثله و أثبت هذه الوكالة عنه أمام المحكمة . ================================= الطعن رقم 1083 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 185 بتاريخ 06-02-1986 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 2 الدفع بعدم قبول الدعوى لإنعدام الصفة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا شأن له بالنظام العام إذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته فلا يحق لغيره أن يحتج بهذا البطلان . ================================= الطعن رقم 2397 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 574 بتاريخ 18-05-1986 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 2 النص فى الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون التعاون الأستهلاكى الصادر به القانون رقم 109 لسنة 1975 على أن " و يمثل مجلس الإدارة الجمعية لدى الغير و أمام القضاء و ينوب عنه فى ذلك رئيسه " يدل على أن مجلس إدارة الجمعية الخاضعة لأحكام هذا القانون هو الأصل و صاحب الصفة فى تمثيلها أمام القضاء و أن مباشرة رئيس المجلس لهذا الحق إنما يكون بوصفه نائباً قانوناً عن مجلس الإدارة إلا أن هذه النيابة ليس فى نصوص ذلك القانون ما يجعلها تحول بين الأصيل و بين مباشرة حقه فى هذا الشأن سواء بنفسه أو بواسطة أى من أعضائه لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تقدم خلال الأجل المحدد له أثناء فترة حجز الدعوى للحكم بمذكرة ضمنها دفاعه و أرفق بها سند وكالته لمحاميه ، و كان دفاع الطاعن الوارد فى هذه المذكرة قد قام فى شق منه على أن رفعه للدعوى نيابة عن الجمعية تم بناء على تفويض صادر اليه من مجلس إدارتها و أثبت فى سند الوكالة المشار إليه ، و كان الثابت من محضر أجتماع مجلس إدارة الجمعية المثبت فى ذلك التوكيل أنه قرر بالأجماع تفويض الطاعن بوصفه نائباً لرئيس المجلس فى توكيل المحامى لرفع القضايا ضد الغير لصالح الجمعية و أعضائها بما لازمه إنصراف هذا التفويض إلى تمثيل الطاعن للجمعية أمام القضاء فى هذا النوع من القضايا و من ثم فهو يخوله الحق فى رفع الدعوى المطعون فى حكمها نيابة عن الجمعية ، و إذ إلتفت الحكم المطعون فيه عن بحث ذلك الدفاع الجوهرى و قضى بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن رئيس مجلس إدارة الجمعية هو الذى يمثلها أمام القضاء طبقاً للمادة 46 من القانون سالف الذكر فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 2397 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/5/18 )
=================================
الطعن رقم 0774 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 921
بتاريخ 02-12-1986
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى
فقرة رقم : 2
النص فى المواد الأولى و التاسعة من القانون 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة و الأولى و الثامنة من قرار رئيس الجمهورية 1637 لسنة 1968 بإنشاء الهيئة العامة للمجارى و الصرف الصحى و الأولى و الثامنة من قرار رئيس الجمهورية 363 لسنة 1979 بإنشاء الهيئة العامة للصرف الصحى لمحافظة الأسكندرية يدل على أن محافظ الأسكندرية ليس له صفة فى تمثيل الهيئة العامة للمجارى و الصرف الصحى و الهيئة العامة للصرف الصحى بمحافظة الأسكندرية أمام القضاء و أن صاحب الصفة فى تمثيل كل من الهيئتين فى هذا المقام هو رئيس مجلس إدارتها و لا يغير من ذلك أن المادة الأولى من القرار الأخير نصت على أن تتبع الهيئة محافظ الأسكندرية و لا أن المادة 27 من قانون الحكم المحلى الصادر بالقانون 43 لسنة 1979 نصت على أن يكون المحافظ فى دائرة إختصاصه رئيساً لجميع الأجهزة و المرافق المحلية ، ذلك أن هذه الرياسة و تلك التبعية لأهلية التقاضى التى قصرها المشرع على رئيس مجلس الإدارة .

( الطعن رقم 774 لسنة 53 ق ، جلسة 1986/12/2 ) ================================= الطعن رقم 2036 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 13 بتاريخ 17-02-1991 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 1 يدل نص المادتين الأولى و الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن - الأدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الوحدات التابعة لها على أن الإختصاص بالمرافعة و مباشرة الدعاوى و المنازعات المتعلقة بها أمام المحاكم منوط بالإدارة القانونية فى الجهة المنشأة فيها إلا ما يرى مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدة الإقتصادية - و بناء على إقتراح إدارتها القانونية - إحالته إلى هيئة قضايا الدولة لمباشرته أو إلى محام خاص و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 12 من قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 بلائحة تنظيم العمل فى الإدارات القانونية بالهيئات العامة و شركات القطاع العام من أن " يعرض مدير الإدارة القانونية على رئيس مجلس إدارة الهيئة أو الشركة التى يعمل بها الدعاوى التى ترفع من أحد أعضاء الإدارة القانونية أو منها ضد أحدهم و ذلك لتقرير إحالتها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها " فهو لا يعدو كونه إجراءاً تنظيمياً لا يترتب بطلان على مخالفته . و من ثم لا ينال من صحة الطعن بالنقض فى الأحكام التى تصدر فى الدعاوى التى يكون أحد طرفيها عضواً بالإدارة القانونية المنشأة فى إحدى شركات القطاع العام أن يوقع صحيفة الطعن عن الشركة محام مقبول أمام محكمة النقض . ( الطعن رقم 2036 لسنة 53 ق ، جلسة 1991/2/17 ) ================================= الطعن رقم 0675 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 768 بتاريخ 04-06-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 3 بطلان الإجراءات المبنى على إنعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى لا شأن له و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة بالنظام العام و إذ كان الثابت أن الطاعن لم ينكر أمام محكمة الموضوع صفة المطعون ضدها الأولى كوارثه للمنتفع الأصلى بالأطيان محل النزاع بل أشار فحسب إلى أن أرملة المورث " المطعون ضدها الثانية " أحق منها فى إستئجار العين و حدها ، و من ثم فإن ما يثيره بهذا الوجه يكون سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 1082 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 118 بتاريخ 14-01-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النعى الذى يقوم على دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع يعتبر سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض. ================================= الطعن رقم 1069 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 860 بتاريخ 25-06-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 1 إستخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها و هو ما يستقل به قاضى الموضوع و بحسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . ================================= الطعن رقم 0078 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 126 بتاريخ 21-01-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التحقق من صفة رافع الدعوى هو تحصيل تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . ================================= الطعن رقم 0458 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 309 بتاريخ 25-02-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 4 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إستخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فى الدعوى يستقل به قاضى الموضوع و حسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . ================================= الطعن رقم 0461 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 184 بتاريخ 27-01-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 1 النص فى المادتين 52 ، 53 من القانون المدنى يدل على أنه متى إكتسبت إحدى الجهات أو المنشآت الشخصية الإعتبارية فإن القانون يخولها كافة مميزات الشخصية القانونية من ذمة مالية مستقلة و إرادة يعبر عنها نائبها ، و أهلية لإكتساب الحقوق و الإلتزام بالواجبات فضلاً عن أهليتها للتقاضى و ذلك وفقاً للقواعد و فى الحدود المقررة لسند إنشائها و يتعين بالتالى أن تكون مخاطبة الشخص الإعتبارى فى مواجهة النائب القانونى عنه الذى يحدده سند إنشائه بحيث لا يحاج بأية إجراءات أو تصرفات قانونية توجه إلى غيره ، و إذ كان قانون نظام الحكم المحلى رقم 52 سنة 1975 - الواجب التطبيق على واقعة الدعوى - قد نص فى المادة الأولى منه على أن " وحدات الحكم المحلى هى المحافظات و المراكز و المدن و الأحياء و القرى و يكون لكل منها الشخصية الإعتبارية " و نص فى المواد 36 ، 43 ، 51 ، 69 منه على الموارد المالية الخاصة بكل وحدة محلية عدا الأحياء ، و إختص الوحدة المحلية بالمدينة بحصيله الحكومة من إيجار المبانى الداخلة فى أملاكها الخاصة ، كما نص فى المادة الثانية منه على أن " تتولى و حدات الحكم المحلى إنشاء و إدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بإستثنائها قرار من رئيس الجمهورية و تحدد اللائحة التنفيذية المرافق المحلية التى تتولى المحافظات إنشاءها و إدارتها و المرافق التى تتولى إنشاؤها و إدارتها الوحدات الأخرى للحكم المحلى " و نصت المادة الرابعة من القانون المذكور على أن " يمثل المحافظة محافظها ، كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلى الأخرى رئيسها و ذلك أمام القضاء فى مواجهة الغير " ، و نصت المادة 11 من اللائحة التنفيذية للقانون على أن " تباشر الوحدات المحلية كل فى دائرة إختصاصها ، و طبقاً لإمكانيات كل منها و فى نطاق السياسة العامة للدولة شئون الإسكان و الشئون العمرانية و المرافق البلدية الآتية ........ المحافظة على أملاك الدولة و إدارتها و تنظيم إستغلالها و منع التعديات و التقاسيم المخالفة " فإن مفاد هذه النصوص مجتمعه أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلى شخصية إعتبارية مستقلة عن باقى الوحدات و لكل منها ذمة مالية خاصة بها ، و حدد الممثل القانونى لها الذى له حق التعامل مع الغير و تمثيل الوحدة المحلية أمام القضاء مما مقتضاه أن رئيس المدينة يكون هو وحده صاحب الصفة فى تمثيل وحدته المحلية و هى المدينة قبل الغير فيما يدخل فى نطاق إختصاصه طبقاً لأحكام القانون . ================================= الطعن رقم 0461 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 184 بتاريخ 27-01-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 2 لما كانت اللائحة التنفيذية قد ناطت بالوحدة المحلية فى دائرة إختصاصها فيما يتعلق بشئون الإسكان إدارة أملاك الدولة و تنظيم إستغلالها و منحت المدينة الحق فى الإستئثار بحصيلة إيجار المبانى الداخلة فى أملاك الحكومة الخاصة كمورد مالى خاص بها من بين الموارد الأخرى التى نصت عليها المادة 51 من القانون المشار إليه ، و من ثم فإن صاحب الصفة فى التعامل مع الغير بشأن تأجير العقارات المبنية المملوكة ملكية خاصة للدولة يكون هو رئيس المدينة الواقع فى نطاقها العقار المؤجر بإعتبار أن التأجير هو عمل من أعمال الإدارة الداخلة فى حدود ولايته ، و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 4/28 من القانون المذكور من أن " يكون المحافظ فى دائرة إختصاصه رئيساً لجميع الأجهزة و المرافق المحلية " أو ما نصت عليه المادة 30 من أنه " يكون للمحافظ إختصاصات الوزير فى المسائل المالية و الإدارية بالنسبة لأجهزة الوحدات المحلية و موازناتها و المرافق التى نقلت إليها ........ " ذلك أن رئاسة المحافظ للأجهزة و المرافق و تمتعه بسلطات الوزير فى المسائل المالية و الإدارية المتعلقة بها ، لا يفقد الوحدات المحلية فى دائرة المحافظة شخصيتها الإعتبارية المستقلة عن المحافظ و هو الممثل القانونى لوحدة المحافظة فحسب و لا يسلب رئيس الوحدة المحلية سلطاته التى منحه القانون إياها و لا تعنى أيضا السماح للمحافظ بالإشتراك مع الممثل القانونى للوحدات المحلية الأخرى فى النيابة عنها أمام القضاء أو فى مواجهة الغير لما فى ذلك من مخالفة صريحة لحكم المادتين الأولى و الرابعة من القانون المشار إليه - لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، و أقام قضاءه بثبوت العلاقة الإيجارية عن المسكن محل النزاع بين الطاعن الثانى بصفته و بين المطعون ضده على سند من أن الطاعن الأول بصفته " محافظ سوهاج " قد وافق على تأجير إحدى وحدات العقار المملوك للحكومة و الكائن بدائرة مدينة سوهاج إلى المطعون ضده فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 461 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/1/27 ) ================================= الطعن رقم 2451 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 516 بتاريخ 28-03-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 3 إستخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فى الدعوى و مما يستقل به قاضى الموضوع و بحسبه أن يبين الحقيقة التى أقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . ================================= الطعن رقم 0322 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1258 بتاريخ 29-11-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 1 الإعلانات التى توجه من الوكيل أو إليه تعد موجهة من الموكل أو إليه متى تمت فى حدود الوكالة و إقتران فيها إسم الوكيل بأسم الموكل ، و إذا رفعت الدعوى من شخص أو على شخص بصفته وكيلاً عن غيره فإن الأصيل يكون هو الخصم فيها ، كما أن الحكم الصادر فى هذه الدعوى للوكيل أو عليه بصفته هذه يكون صادراً للأصيل أو عليه ، و إذا كان ميعاد الطعن فى هذا الحكم يبدأ من تاريخ إعلانه - وفقاً لنص المادة 213 من قانون المرافعات فإن إعلانه كما يصح لشخص الأصيل يصح أيضاً فى شخص هذا الوكيل بصفته متى تم فى حدود الوكالة و أعلن إليه بهذه الصفة التى صدر الحكم على أساسها و تجرى مواعيد الطعن عندئذ فى حق الأصيل من وقت تمام هذا الإعلان ، و لما كان ذلك و كان الواقع الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده الثانى كان مختصماً فيها عن نفسه و بصفته وكيلاً عن شقيقته المطعون ضدها الأولى - بالتوكيل الرسمى العام المشهور برقم 2036 لسنة 1967 توثيق الإسكندرية الذى تتسع لذلك و صدر الحكم عليه و أعلن له بهذه الصفة بتاريخ 1971/12/17 فلم يستأنفه كما لم تستأنفه المطعون ضدها المذكورة إلا فى 1981/11/25 فإن حقها فى الإستئناف يكون قد سقط . و إذ خالف أول الحكمين المطعون فيهما هذا النظر فإنه يكون قد خالف و أخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 322 لسنة 55 ق ، جلسة 1988/11/29 ) ================================= الطعن رقم 0411 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1248 بتاريخ 29-11-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 1 من المقرر بنص المادة التاسعة من القانون 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة ، و نص المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية 1587 لسنة 1963 - بتنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى - أن " رئيس مجلس إدارة الهيئة هو الذى يمثلها فى صلاتها بالغير و أمام القضاء " . و كان قرار رئيس الوزراء 419 لسنة 1984 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قد نص فى مادته الأولى على أن " يعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى برئاسة وزير الدولة للزراعة و الأمن الغذائى .... " ، لما كان ما تقدم و كان وزير الزراعة الذى حل محل وزير الدولة للزراعة و الأمن الغذائى بمقتضى قرار رئيس الجمهورية 281 لسنة 1984 قد أقام هذا الطعن بصفته رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح وفقاً لقرار مجلس الوزراء المشار إليه فإن الدفع بعدم قبول الطعن لرفعة من غير ذى صفة يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 1100 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 364 بتاريخ 07-03-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 2 و حيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أنه لما كان إستخلاص توافر الصفة هو من قبيل فهم الواقع فيها و هو مما يستقل به قاضى الموضوع و يحسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه فى شأن توافر صفه الطاعن على ما أورده " أن الحكم الجنائى المذكور لم يرد به أن من تدعى هى زوجته أو مطلقة المستأنف " الطاعن " و لم يرد به أنها مستأجرة لذات عين النزاع . . . . . . و أنه هدم بنفسه زعمه القائل بأنه ليس بمستأجر لعين النزاع و أن مستأجرتها هى زوجته المطلقة و ذلك حين ذهب فى السبب الرابع من أسباب الإستئناف إلى أنه هو المستأجر و إن كان قد قرن ذلك بمقولة إنه من قبيل الفرض الجدلى القانونى إلا أن ما يدحض ذلك الإفتراض ما جاء بإعلان حجز ما للمدين لدى الغير المؤرخ 1986/12/29 و المرسل من تلك التى قال عنها إنها زوجته و مطلقته إليه بصفته مستأجراً لعين النزاع فإنهاء الإفتراض الذى هو فى حقيقته واقع . . . . . و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه فى توافر صفة الطاعن فى الدعوى و صحة تكليفة هو بالوفاء على ما ثبت من أنه هو المستأجر لشقة النزاع و أن العقد المبرم بينه و بين مورث المطعون ضدهم مازال قائماً و منتجاً لأثاره القانونية ، و كانت هذه الأسباب سائغة و لها أصل ثابت فى الأوراق و تكفى لحمل الحكم المطعون فيه ، فإن النعى يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 2147 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 32 بتاريخ 05-04-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 1 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى مثل المدعى فى الدعوى تمثيلاً صحيحاً وقت رفعها إبتداء بوالده بوصفه ولياً طبيعياً عليه فإن بلوغه سن الرشد بعد ذلك أثناء سير الدعوى دون تنبيه المحكمة إلى ذلك لا يكون من شأنه أن يحول دون إعتباره ممثلاً فيها يوليه على أساس من النيابة الإتفاقية بعد أن كانت نيابتة عنه قانونية فإذا ما إلتزم والد المدعى موقف التجهيل بالحالة التى طرأت على ولده ببلوغه سن الرشد إلى ما بعد صدور الحكم الإبتدائى فوجه المحكوم عليه إستئنافه إليه بالصفة التى أقيمت بها الدعوى إبتداءً ، و كان قد قد تحدد بموجب الحكم الصادر من محكمة أول درجة أطراف الخصومة بالنسبة للإستئناف و كان الأصل أنه ليس للخصم أن يفيد من خطئه ، و لا أن ينقض ما تم على يديه و من ثم فإن إختصام الطاعن فى الإستئناف ممثلاً بوالده الطاعن الأول بوصفه ولياً عليه يعد إختصاماً صحيحاً و منتجاً لكافة آثاره القانونية و إذا ظل الطاعن الأول على موقفه أثناء نظر الإستئناف فلم يجحد صفته كنائب عن إبنه الطاعن الثانى فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الخصوص يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 1223 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 701 بتاريخ 05-03-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 3 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أن إستخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها يستقل به قاضى الموضوع و بحسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . ================================= الطعن رقم 1931 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 431 بتاريخ 25-05-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 1 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الحارس القضائى يلتزم بالمحافظة على الأموال الموضوعة تحت الحراسة إدارتها و يصبح نائباً عن أصحاب الحق فيما يتعلق بهذه الأموال و يكون له وحده حق مباشرة إجراءات التقاضى عنهم فى هذا النشاط فإذا إختصم الشخص بصفته كصاحب حق و بصفته كحارس فى دعوى تتعلق بإدارة المال الموضوع تحت حراسته كان بهذه الصفة الأخيرة فقط خصم حقيقى فى الدعوى فهو يقاضى و يتقاضى بتلك الصفة أما بصفته الشخصية فلا يكون إلا خصم مواجهة لا يقبل منه الطعن فى الحكم الصادر فى تلك الدعوى ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن النزاع كان بشأن تجديد أجره شقة كائنة بالعقار الموضوع تحت حراسة الطاعن و ما تعلق بذلك من عدم سداد بعضاً من الأجرة كان سنداً لطلب الإخلاء و إختصم الطاعن فى هذا النزاع عن نفسه و بصفته حارساً قضائياً . ( الطعن رقم 1931 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/5/25 ) ================================= الطعن رقم 0183 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 103 بتاريخ 17-04-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 2 مفاد النص فى المادة 52 من القانون المدنى و المواد الأولى و التاسعة و السابعة عشر من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1963 يدل على أن إنشاء الهيئات العامة يكون بقرار من رئيس الجمهورية و يستتبع ذلك منحها الشخصية الإعتبارية و تحديد من يمثلها فى صلاتها بالهيئات و الأشخاص الأخرى أمام القضاء و أن إلغاءها يكون بذات الوسيلة التشريعية مما يترتب عليه إنقضاء شخصيتها الإعتبارية و زوال صفة من كان يمثلها ، و إذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 1980 بتاريخ 1980/6/28 قاضياً فى مادته الأولى بإلغاء هيئة الرقابة الإدارية فإن مؤدى ذلك إنقضاء الشخصية الإعتبارية لهذه الهيئة زوال صفة من كان يمثلها أمام القضاء و إذ كان هذا الإلغاء يقتضى إتخاذ إجراءات لازمة بالنسبة للعاملين فيها و للتصرف فى أموالها فقد عنى القرار الجمهورى آنف الذكر فى المواد الثانية و الثالثة على تفويض المطعون ضدهما الأول و الثانى بصفتهما - رئيس مجلس الوزراء و نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الإقتصادية و المالية - بإتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل العاملين بالهيئة إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة و القطاع العام أو إحالتهم إلى المعاش بناء على طلبهم كما عنى فى المادة الرابعة منه على تفويض ذات المطعون ضدهما الأولين بصفتهما بالتصرف فى موجودات الهيئة من أثاثات و سيارات و أجهزة و غيرها من المنقولات و بذلك يكون قد حدد من يتولى أعمال تصفية الهيئة المترتبة على إقرار إلغائها و قصرها على المطعون ضدهما الأولين بصفتهما نائبى رئيس مجلس الوزراء و ذلك فى نطاق الحالات التى وردت بالقرار و لما كان عقد الإيجار لا يرتب للمستأجر سوى حقاً منقولاً فإنه يندرج ضمن الحالات الواردة بالقرار و المشار إليها فى المادة الرابعة تحت عبارة " و غيرها من المنقولات " لما كان ذلك و كانت طبيعة عمل المصفى تقضى التصرف فإن إصدار المطعون ضده الأول بصفته القرار رقم 554 لسنة 1980 بتشكيل لجنة رئيسية لتصفية الأوضاع المترتبة على قرار رئيس الجمهورية بإلغاء هيئة الرقابة الإدارية و تفويضها فى تشكيل لجان فرعية لحصر المبانى التى تشغلها الهيئة و ما لديها من أجهزة فنية و التحفظ عليها حتى يتم التصرف فيها و حصر محفوظات و محتويات أرشيف الهيئة و التحفظ عليها و إقتراح تسوية أوضاع العاملين الذين ينقلون من الهيئة و إقتراح تسوية معاشات الأعضاء الذين يطلبون الإحالة إلى المعاش و تحديده فى المادة الأخيرة نطاق عمل اللجنة الرئيسية بما نص عليه من إلتزامها بتقديم تقرير نتائج أعمالها خلال أسبوع و كان ما كلفت به هذه اللجنة - على هذا النحو - لا يعدو أن تكون أعمالاً تمهيدية تساغ فى صورة إقتراحات تقدم إلى مصدر القرار - المطعون ضده الأول - ليتولى و المطعون ضده الثانى الأعمال التنفيذية للتصفية بإعتبارهما أصحاب الصفة فى التصرف إعمالاً للقرار الجمهورى رقم 337 لسنة 1980 و من ثم يتعين القول بأنه لا صفة لهذه اللجنة فى تمثيل هيئة الرقابة الإدارية بعد إلغائها و خلال فترة التصفية أمام القضاء إذ ينعقد ذلك للمطعون ضدهما الأول و الثانى بصفتهما و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بإعتبار أن رئيس اللجنة المشكلة بقرار نائب رئيس الوزراء رقم 554 لسنة 1980 هو صاحب الصفة فى تمثيلها أمام القضاء فإنه يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 183 لسنة ف53 ق ، جلسة 1989/4/17 ) ================================= الطعن رقم 1279 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 677 بتاريخ 28-02-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 1 الأصل أن الوزير هو الذى يمثل فيما ترفعه الوزارة و المصالح و الإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى و طعون - إلا إذا منح القانون الشخصية الإعتيارية لجهة إدارية معينة منها و أسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون - و لما كان المشرع لم يمنح الشخصية الإعتبارية لمصلحة الضرائب و لا لمأموريتها فإن وزير المالية يكون هو دون غيره من موظيفها الذى يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى و طعون ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر - و جرى فى قضائه بقبول الدعوى ضد مراقب عام مأمورية الضرائب الحاجزة تأسيساً على أنه هو الذى يمثلها - فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1279 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/2/28 ) ================================= الطعن رقم 1677 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 133 بتاريخ 18-04-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 1 المناط فى تحديد المحكوم له بالمعنى الذى يوجب إختصامه فى الطعن - فى الأحوال التى نصت عليها المادة 218 من قانون المرافعات . أن تظل له الصفة التى إختصم على أساسها أمام محكمة أول درجة ، فإذت زالت عنه أمامها و تخلى هو عن المنازعة فيها و إنقضت بذلك مصلحته فى الدفاع عن الحكم الصادر فى الدعوى فلا على الطاعن إذا لم يختصمه فى هذه الأحوال - و إذ كان الحكم المطلعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه بعدم ، قبول الإستئناف على ما ذهب إليه من أن الطاعنة لم تختصم فيه باقى ورثه البائع الذين إختصمتهم أمام محكمة أول درجة فى حين أن البين من الحكم ذاته أن صفتهم كورثه قد إنتفت عنهم بإنحصار إرث البائع فى زوجته و ولده منها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1677 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/4/18 ) ================================= الطعن رقم 0904 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 322 بتاريخ 13-12-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 4 إستخلاص الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها و هو مما يستقل به قاضى الموضوع و حسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . ================================= الطعن رقم 0149 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 790 بتاريخ 25-07-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 3 إدعاء الطاعن بحضور محام عن المطعون ضده - و هو ليس موكلاً عنه و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فإن صاحب الصفة فى التمسك بذلك هو المطعون ضده و ليس الطاعن ، و إذ كان غرض الطاعنين من توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها هو إنتفاء صفة المحامى الموكل عنها فى حين أنها صاحبة الصفة فى ذلك فإن النعى بهذا السبب يكون غير مقبول . ================================= الطعن رقم 1668 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 96 بتاريخ 09-05-1990 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 2 تمثيل الدولة فى التقاضى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو نوع من النيابة القانونية عنها ، و هى نيابة الرد فى تعيين مداها و بيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها و هو القانون ، و الأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته و ذلك بالتطبيق للأصول العامة بإعتباره المتولى الإشراف على شئونها المسئول عنها و الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى و فى الحدود التى يضعها القانون . ================================= الطعن رقم 1668 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 96 بتاريخ 09-05-1990 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 3 مفاد المادتين الأولى و الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 1216 لسنة 1972 بإلغاء الجهاز الإدارى للحراسات العامة و قرار وزير الخزانة رقم 346 لسنة 1972 تنفيذاً للقانونين رقمى 52 ، 53 لسنة 1972 بشأن تصفية الحراسات المفروضة طبقاً للقانون رقم 150 لسنة 1964 و القرار الجمهورى المشار إليه ، و المادة السادسة من القانون رقم 69 لسنة 1964 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أن المشرع ألغى الجهاز الإدارى للحراسات العامة و نقل إختصاصاته إلى وزارة الخزانة التى ناط بها تصفية أعمال الحراسة فإنشأ وزير الخزانة جهاز تصفية الحراسات يتبعه مباشرة حدد إختصاصه بكافة الأعمال المتعلقة بتصفية الأموال التى يعهد بها إلى وزارة الخزانة التى حلت محلها وزارة المالية بعد سريان القانون الأخير ، و كان مؤدى ذلك أن الجهاز المشار إليه يعتبر بمثابة إدارة تابعة لوزير المالية لا تتمتع بالشخصية الإعتبارية . و من ثم يكون وزير المالية هو الممثل القانونى لذلك الجهاز و يكون التنبيه الموجه منه بصفته إلى الطاعنة صادراً من ذى صفة . ================================= الطعن رقم 1033 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 30 بتاريخ 02-05-1990 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 4 بطلان الإجراءات المبنى على إنعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى لا يتعلق بالنظام العام و من ثم لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، لما كان ذلك و كانت الأوراق قد خلت مما يفيد تمسك الشركة الطاعنة بالدفع بإنعدام الصفة فإن النعى المبنى عليه يكون غير مقبول . ( الطعن رقم 1033 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/5/2 ) ================================= الطعن رقم 2613 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 127 بتاريخ 13-05-1990 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 1 لما كان تمثيل الدولة فى التقاضى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو نوع من النيابة القانونية عنها ، و هى نيابة المرد فى تعيين مداها و بيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها و هو القانون ، و الأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته و ذلك بالتطبيق للأصول العامة بإعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته و المسئول عنها و الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له حينئذ هذه الصفة بالمدى و فى الحدود التى بينها القانون . ================================= الطعن رقم 2613 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 127 بتاريخ 13-05-1990 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 2 النص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1581 لسنة 1967 فى شأن إعادة تنظيم المؤسسات العلاجية على أن " تنشأ بالمحافظات التى يصدر بتحديدها قرار رئيس الجمهورية هيئات عامة تسمى " مؤسسات علاجية " تكون لها الشخصية الإعتبارية .... .... .... و فى المادة الثامنة منه على أن يتولى مجلس إدارة المؤسسة إدارتها و تصريف شئونها ... ... ... و يمثل رئيس مجلس إدارة المؤسسة فى صلاتها بالأشخاص الأخرى و أمام القضاء و لو أن ينيب عنه غيره فى المادة 12 منه على أن يتولى مدير المستشفى أو الوحدة إدارتها و تصريف شئونها تحت إشراف رئيس مجلس الإدارة فى حدود اللوائح المنتظمة لذلك . تدل هذه النصوص مجتمعة على المؤسسة العلاجية لها شخصية إعتبارية مستقلة عن الدولة و أن رئيس مجلس إدارتها - دون الطاعنة هو الذى يمثلها أمام القضاء و له وحده حق الرقابة و الإشراف على العاملين بتلك المؤسسة و محاسبتهم على الخروج عليها و بالتالى يتحقق بالنيابة لرئيس مجلس إدارة المؤسسة على العاملين بها صفة المتبوع فى مدلول حكمة المادة 174 من القانون المدنى ، و يلزم بتعويض الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع و لا ينال من ذلك النص فى المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه على أن لوزير الصحة سلطة الإشراف و الرقابة و التوجيه على هذه المؤسسات و النص فى المادة الثامنة منه على أن يتولى رئيس مجلس إدارة المؤسسة إدارتها و تصريف شئونها تحت إشراف وزير الصحة ... ... ... لأن ذلك الإشراف و الرقابة و التوجيه قصد به مجرد مراقبتها ضماناً لعدم خروجها عن الإطار المرسوم لها بمقتضى القانون لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله الأمر الذى لا تفقد معه المؤسسة العلاجية شخصيتها الإعتبارية ، فلا يتحقق للطاعن صفة المتبوع بالنسبة للعاملين بتلك المؤسسة فى حكم المادة 174 من القانون المدنى ، و إذ خالف حكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإلزام الطاعن بالتعويض المحكوم به بالتضامن مع المطعون عليه الثانى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 2613 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/5/13 ) ================================= الطعن رقم 3093 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 266 بتاريخ 10-06-1990 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 6 مفاد نص المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 أن تؤول إلى الدولة ملكية الأموال و الممتلكات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة بمقتضى أوامر الجمهورية طبقاً لأحكام قانون الطوارئ و هى الأموال التى كانت خاضعة للحراسة حتى تاريخ بدء العمل بهذا القانون و كان مؤدى ذلك أن الدولة أصبحت صاحبة الصفة فى المطالبة بهذه الأموال و الممتلكات و لم يكن لغيرها وقتذاك حق التقاضى و المطالبة فى شأن العقار موضوع النزاع بعد أيلولته لها وفقاً للقانون السالف ، و لا ينال من ذلك ما نصت عليه أيضاً المادة الأولى من القانون 150 لنسة 1964 من رفع الحراسة على أموال و ممتلكات الخاضعين لها مما مقتضاه أن يعود إليهم حق التقاضى للدفاع عن حقوقهم حتى لا ينقضى فيه التعويض المستحق لهم عن الحد المقرر قانوناً ، ذلك أن عقار النزاع كان على ملك الخاضع للحراسة حتى وقت صدور القانون 150 لسنة 1964 - إذ لم يكن قد إكتمل للطاعنة المدة اللازمة لكسب الملكية و لم يكن وقتذاك بعد صدور ذلك القانون تملك لكل الأموال بالتقادم بإعتبار أنها أصبحت من أموال الدولة الخاصة وفقاً للمادة 970 من القانون المدنى فإنه و الحال كذلك - لم يكن للخاضع فى ذلك الوقت الصفة أو المصلحة فى التقاضى أو المطالبة بشأن هذا العقار بما يعد مانعاً قانونياً يتعذر معه عليه المطالبة بحقوقه قبل واضعى اليد عليه طوال الفترة من العمل بالقانون رقم 150 لسنة 1964 بتاريخ 1964/3/24 و حتى 1981/6/4 تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية المادة الثانية من القانون السالف فيما نصت عليه من أيلولة الأموال إلى الدولة بما يترتب عليه وقف مدة التقادم المكسب للملكية طوال تلك الفترة فلا تحسب ضمن المدة اللازمة لكسب الملكية . ================================= الطعن رقم 0118 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 184 بتاريخ 23-05-1990 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 2 البطلان المترتب على فقدان أحد الخصوم صفته فى الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - البطلان النسبى مقرر لصالح من شرع الإنقطاع لحمايته و هو خلفاء المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهليته أو زالت صفته إذ لا شأن لهذا البطلان بالنظام العام. ================================= الطعن رقم 0276 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 285 بتاريخ 29-01-1990 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 3 مفاد نص المادتين الثانية و الرابعة من القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات و المنشآت أن تتحول أسهم الشركات و رؤوس أموال المنشآت التى آلت ملكيتها إلى الدولة بالتأميم إلى سندات إسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة ، فإن الدولة ممثلة فى الجهة المصدرة لتلك السندات تكون هى - لا الجهة الإدارية التى ألحق بها المشروع هى المسئولة عن أداء كامل قيمة التعويض ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و ألزم الطاعنة بأداء المبلغ المطالب به " و هو فائض ما خصص من مبالغ للوفاء بمستحقات مصلحة الضرائب و هيئة التأمينات الإجتماعية " فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 276 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/1/29 ) ================================= الطعن رقم 1861 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 384 بتاريخ 27-06-1990 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 1 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الجمعية التعاونية الزراعية طبقاً للقانون رقم 51 لسنة 1969 بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية تتمتع بشخصية إعتبارية مستقلة مما مقتضاه عملاً بالمادة 53 من القانون المدنى أن لها ذمة مالية مستقلة ، كما أن لها حق التقاضى و نائب يعبر عن إرادتها و من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 105 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للإئتمان الزراعى و التعاونى و البنوك التابعة لها فى المحافظات فى 1964/3/23 ، أصبحت فروع بنك التسليف الزراعى فى المحافظات بنوكاً مستقلة يتمتع كل منها بشخصية معنوية و ذمة مالية مستقلة عن المؤسسة المصرية العامة للإئتمان الزراعى و التعاونى التى حلت محل المركز الرئيسى للبنك و أصبح لبنك المحافظة دون المؤسسة حق التقاضى بشأن الحقوق و الإلتزامات الخاصة به . ================================= الطعن رقم 0822 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 279 بتاريخ 23-01-1991 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إستخلاص الصفة و المصلحة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فى الدعوى و هو مما يستقل به قاضى الموضوع و حسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . ================================= الطعن رقم 2588 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1193 بتاريخ 23-05-1991 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 1 إذا كانت المطعون ضدها الأولى قد أقامت الدعوى على الطاعن العاشر عن نفسه و بصفته وصياً على الطاعن السابع و أنه رغم بلوغ الأخير سن الرشد اثناء سير الخصومة أمام محكمة أول درجة - على ما هو ثابت من شهادة ميلاده التى تدل على بلوغه سن الرشد فى 1979/3/12 - و قبل صدور الحكم الإبتدائى فى 1981/4/30 فإن الطاعن العاشر لم ينبه المحكمة إلى ما طرأ على حالة المذكور من تغيير و ظل يحضر عنه رغم بلوغه سن الرشد مما يعد حضوره عنه أمام محكمة أول درجة منتجاً لأثاره القانونية بعد أن أصبح تمثيله له قائماً على أساس من النيابة الإتفاقية بعد أن كانت نيابته عنه نيابة قانونية ، لما كان ذلك و كان الطاعن العاشر قد إلتزم موقف التجهيل بالحالة التى طرأت على الطاعن السابع إلى ما بعد صدور الحكم الإبتدائى عندما وجهت المطعون ضدها الأولى الإستئناف إليه بالصفة التى أقيمت بها الدعوى إبتداء و التى تحدد بموجب الحكم الصادر فيها أطراف الخصومة فى الإستئناف فإن إختصام الطاعن السابع فى الإستئناف ممثلاً بواسطة الطاعن العاشر يعد إختصاماً صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية إذا ليس للخصم أن يفيد من خطئه و لا أن ينقص ما تم على يديه . ================================= الطعن رقم 0066 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 158 بتاريخ 22-12-1932 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 1 إذا أذن المجلس الحسبى أوصياء ثلاثا فى بيع جزء من نصيب جميع القصر المشمولين بوصايتهن ، و جرت المزايدة على شراء القدر المعروض جميعه بحضور إحدى الأوصياء فقط و رسا مزاده على راغب فى الشراء ، ثم سمح المجلس للوصية التى حضرت المزايدة بأن توجب البيع فى القدر المعروض من نصيب القصر جميعهم ، و أثبت ذلك ، كما أثبت قبول الراسى عليه المزاد شراء هذا القدر بإعتباره كذلك ، ثم أذن المجلس هذه الوصية فى مطالبة المشترى بجميع الثمن ، فرفعت الدعوى بمقتضى هذا الإذن ، و مع أنها إتصفت فى الدعوى بأنها الوصية على أولادها القصر فقط ، فقد عملت لصالح القصر جميعاً ، و كان ذلك ملحوظاً لدى محكمة الدرجة الأولى فأشارت إليه فى حكمها الذى قضى لها بطلباتها ، ثم إستؤنف هذا الحكم ، ولدى محكمة الإستئناف - بعد أن صدر قرار من المجلس بأفراد هذه الوصية فى إنفاذ البيع عن القصر جميعاً - أبرزت الوصية صفتها عن جميع القصر فى مذكرة أخيرة قدمتها للمحكمة ، ففى هذه الصورة إذا حكمت محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ، إعتبر هذا الحكم صادراً فى غير مصلحة القصر جميعاً ، و كان لهذه الوصية أن تمثلهم جميعاً فى الطعن على هذا الحكم بطريق النقض . و لا يمنع من ذلك أنها فى الأصل ليست وصيا إلا على البعض و لا أنها ذكرت صفتها هذه الأصلية فى دعواها لدى محكمة الدرجة الأولى . ================================= الطعن رقم 0052 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 97 بتاريخ 01-04-1943 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 2 إذا كان أحد خصوم الدعوى قاصراً يمثله والده فيها تمثيلاً صحيحاً ، ثم لما بلغ رشده فى أثناء التقاضى إستمر والده يحضر عنه بقبوله و رضائه ، فإن هذا التمثيل يجب أن ينتج كل آثاره القانونية ، فيكون الحكم الصادر فى الدعوى كما لو كان القاصر بعد بلوغه قد حضر بنفسه الخصومة . و خصوصاً إذا كان خصم القاصر لم يكن على بينة من التغير الطارى على حالته ، فإنه يكون معذوراً إذا هو لم يكن قد وجه الإعلانات المتعلقة بالخصومة إليه شخصياً . على أن الرأى فى قيام هذه الإنابة أو عدم قيامها مما يتعلق بالوقائع ، فلا سبيل للجدل فيه لدى محكمة النقض متى كانت النتيجة التى إنتهت إليها محكمة الموضوع خالصة مما يؤدى إليها . ( الطعن رقم 52 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/4/1 ) ================================= الطعن رقم 0122 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 690 بتاريخ 17-05-1945 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 1 إن بطلان الإجراءات المبنى على إنعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى لا شأن له بالنظام العام ، إذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته ، فإذا ما تنازل عنه فإن تنازله يسقط حقه فى التمسك به . و إذا ما إستخلصت المحكمة فى منطق سليم من المقدمات التى أوردتها أن الخصم ، بعدم إشارته فى صحيفة الإستئناف إلى البطلان المشار إليه مع تمسكه فيها بأوجه الدفاع الأخرى التى أبداها ، يكون قد تنازل عن تمسكه بهذا البطلان ، فإن مجادلتها فى هذا الصدد لا تقبل لتعلقها بموضوع الدعوى . ( الطعن رقم 122 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/5/17 ) ================================= الطعن رقم 0118 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 503 بتاريخ 11-12-1947 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى فقرة رقم : 1 إذا كان المدعى عليه فى دعوى تعويض عن إمتناعه عن إبرام عقد قد دفع الدعوى بأن المدعى لم يكن طرفاً فى التعاقد الذى أسست عليه الدعوى فلم يكن له أن يرفع الدعوى بإسمه ، فرفضت المحكمة هذا الدفع قولاً منها بأن المدعى إنما كان يمثل المتعاقدين فى تعاقدهم مع المدعى عليه ثم قضت عليه بالتعويض ، و لم يكن يظهر من الحكم هل هو قضى بالتعويض للمدعى نفسه أو لمن كان يمثلهم فى التعاقد ، فقضاء الحكم على هذا النحو يعجز محكمة النقض عن تحقيق ما طعن به فيه من مخالفته القانون لصدوره فى دعوى غير مقبولة بسبب عدم إتصاف رافعها بالوكالة عن أصحاب الحق فيها ، و لذلك يكون الحكم قاصر البيان متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 118 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/12/11 )
=================================







الطلب الجازم فى الدعوى


الطعن رقم 0257 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 52 بتاريخ 19-01-1971 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلب الجازم فى الدعوى فقرة رقم : 7 إذا كان الطاعن لم يقدم أمام محكمة النقض ما يثبت تمسكه تمسكاً جازماً يقرع سمع محكمة الموضوع بوجوب تقديم السندات الإذنية - موضوع الدين المنفذ به - فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون و الإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس . ( الطعن رقم 257 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/1/19 ) ================================= الطعن رقم 0665 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1112 بتاريخ 25-04-1978 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلب الجازم فى الدعوى فقرة رقم : 1 الطلب الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه هو ذلك الذى يقدم إليها فى صيغة صريحة جازمة تدل على تصميم صاحبه عليه ، فلا عليها إن هى إلتفتت عما أثاره الطاعن فى خصوص ظروف تحرير السند من أقوال مرسلة لا تنبئ عن تمسكه بأن إرادته كانت معيبة بسبب وقوعه تحت تأثير الإكراه . ================================= الطعن رقم 1461 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 113 بتاريخ 03-01-1991 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلب الجازم فى الدعوى فقرة رقم : 1 المقرر - أن الطلب القضائى الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الذى يقدمه إليها الخصم فى صيغة صريحة جازمة إبتغاء صدور حكم فى الدعوى لحماية حق أو مركز قانونى يدعيه قبل خصمه . ================================= الطعن رقم 1461 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 113 بتاريخ 03-01-1991 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلب الجازم فى الدعوى فقرة رقم : 2 الطلب العارض الذى يقبل بغير إذن من المحكمة هو الطلب الذى يتناوله بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه بقاء السبب على حاله أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو . ================================= الطعن رقم 1461 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 113 بتاريخ 03-01-1991 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلب الجازم فى الدعوى فقرة رقم : 3 متى قدم المدعى طلباً عارضاً ، فإنه يعتبر معروضاً على محكمة الموضوع و يصبح عليها بحكم وظيفتها الفصل فيه ما دام أن مقدم هذا الطلب العارض لم يتنازل عنه . =================================


الطلبات العارضة


الطعن رقم 0110 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 519 بتاريخ 25-06-1959 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات العارضة فقرة رقم : 1 للمدعى عليه وفقاً لنص المادة 152 من قانون المرافعات أن يقدم من الطلبات العارضة طلب المقاصة القضائية و أى طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها - وعلى المحكمة طبقاً لنص المادة 155 من ذات القانون أن تحكم فى موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك و إلا إستبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه ، فإذا كانت دعوى الطاعن الفرعية - على ما أورده الحكم المطعون فيه بشأنها - تنطوى على طلب بالمقاصة القضائية بين ما يستحقه الطاعن و باقى المستأجرين فى هذه الدعوى الفرعية قبل المطعون عليها الأولى - قيمة ما حصلته زيادة عن الإيجار المستحق لها و بين ما تستحقه هذه الأخيره قبلهم من الإيجار فى الدعوى الأصليه - و كان هذا الطلب منهم يعتبر دفاعاً فى الدعوى الاصلية يرمى إلى تفادى الحكم عليهم بطلبات المطعون عليها الأولى - فإن هذا و ذاك يجعل الدعوى الفرعية مقبولة يتحتم على المحكمة قبولها و الحكم فيها طبقاً لنص المادة 155 من قانون المرافعات . ================================= الطعن رقم 0405 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 347 بتاريخ 23-04-1959 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات العارضة فقرة رقم : 1 متى قدم المدعى طلبا عارضا يتضمن تعديل الطلب الأصلى وأبداه شفاها فى الجلسة فى حضور الخصم وأثبت فى محضرها - وفقا لأحكام المادة 150 من قانون المرافعات - فإن هذا الطلب يعتبر بداهة معروضا على محكمة الموضوع ويصبح متعينا عليها بحكم وظيفتها الفصل فيه ما دام أن من قدم الطلب العارض لم يتنازل عنه - ومن ثم فإن التمسك من جانب الطاعنة فى تقرير الطعن بما هو ثابت فى محضر الجلسة المشار إليها فى هذا الخصوص لا يعتبر من قبيل التمسك بالأسباب الجديدة التى يمتنع إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض . ( الطعن رقم 405 لسنة 24 ق ، جلسة 1959/4/23 ) ================================= الطعن رقم 0113 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1891 بتاريخ 21-12-1967 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات العارضة فقرة رقم : 2 الطلب العارض الذى يقبل من المدعى بغير إذن من المحكمة هو الطلب الذى يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو إذا اختلف الطلب عن الطلب الأصلى فى موضوعه وفى سببه معا فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعى فى صورة طلب عارض ولا يستثنى من ذلك إلا ما تأذن المحكمة بتقديمه من الطلبات مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلى . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بحق إلى أن الطلب الاحتياطى المقدم من مورث الطاعنين بتثبيت ملكيته على أساس تملكه بطريق الاستيلاء المنصوص عليه فى المادة 2/57 من القانون المدنى القديم يعتبر دعوى متميزة لها كيانها الخاص ومستقلة تمام الاستقلال عن الطلب الأصلى الخاص بصحة التعاقد وأنه يختلف عنه فى موضوعه وفى سببه وفى خصومه فإن هذا الطلب الاحتياطى لا يجوز تقديمه فى صورة طلب عارض وإذ انتهى الحكم إلى عدم قبول الطلب الاحتياطى آنف الذكر فإنه لا يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 113 لسنة 32 ق ، جلسة 1967/12/21 ) ================================= الطعن رقم 0217 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 345 بتاريخ 22-02-1968 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات العارضة فقرة رقم : 7 المقاصة القضائية لا تكون إلا بدعوى أصلية أو فى طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه طبقا للمادة 152 من قانون المرافعات فإذا كان الطاعن لم يبد طلب المقاصة القضائية بين ما هو مستحق عليه من الثمن و ما هو مستحق له من الثمار إلا أمام محكمة الإستئناف فإنه حتى لو إعتبر هذا الطلب منه طلبا عارضا فإنه يكون غير مقبول لإبدائه لأول مرة أمام محكمة الإستئناف و من ثم فلا على المحكمة إن هى إلتفتت عنه . ( الطعن رقم 217 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/2/22 ) ================================= الطعن رقم 0312 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 996 بتاريخ 17-06-1969 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات العارضة فقرة رقم : 2 يشترط للإدعاء بالمقاصة القضائية - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن ترفع به دعوى أصلية أو أن يطلب فى صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية ، و قد كانت المادة 150 من قانون المرافعات السابق تشترط لقبول الطلب العارض أن يقدم إلى المحكمة بصحيفة تعلن للخصم قبل يوم الجلسة أو يبدى شفاها فى الجلسة فى حضور الخصم و يثبت فى محضرها و لا يقبل إبداء هذه الطلبات أمام محكمة الإستئناف . ( الطعن رقم 312 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/17 ) ================================= الطعن رقم 017 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 484 بتاريخ 19-03-1970 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات العارضة فقرة رقم : 5 أجازت المادة 1/151 و 2 من قانون المرافعات للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضه ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلى أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى ، أو ما يكون مكملا للطلب الأصلى أو مترتبا عليه أو متصلا به بصلة لا تقبل التجزئة . و إذ كان المطعون عليه قد عدل طلباته الى طلب الحكم بصفة عادية بطرد الطاعنة من العين التى اغتصبتها منه و إزاله السور الذى أقامته فيها بالإضافه إلى طلب التعويض ، و كان طلب الطرد والإزاله متصلين بطلب التعويض لأنها جميعا تقوم على سبب واحد هو غصب الطاعنة للأرض موضوع النزاع ، فإنه يجوز للمطعون عليه إبداؤها بطلب عارض و يجوز له طبقا للمادة 150 من قانون المرافعات إبداؤها شفاهة فى الجلسة و إثباتها فى محضرها و يجوز من باب أولى إبداؤها بمذكرة يطلع عليها الخصم و يعلم بها . ================================= الطعن رقم 0005 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 818 بتاريخ 24-06-1971 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات العارضة فقرة رقم : 3 يشترط لإجراء المقاصة القضائية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ترفع بطلبها دعوى أصلية أو أن تطلب فى صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية . و يشترط لقبول الطلب العارض وفقاً للمادة 150 من قانون المرافعات السابق أن يقدم إلى المحكمة بصحيفة تعلن للخصم قبل يوم الجلسة أو يبدى شفاهة فى الجلسة فى حضور الخصم ، و يثبت فى محضرها . وإذ كان الثابت أن الطاعن قد تمسك بإجراء هذه المقاصة فى صورة دفع لدعوى المطعون عليه ، و لم يطلبها بطلب عارض ، فلا على الحكم المطعون فيه إن هو أغفل الرد على هذا الدفع . ( الطعن رقم 5 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/6/24 ) ================================= الطعن رقم 0324 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1515 بتاريخ 27-11-1975 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات العارضة فقرة رقم : 6 يشترط لقبول الطلب العارض وفقاً للمادة 123 من قانون المرافعات أن يقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة ، أو بطلب يقدم شفاها فى الجلسة فى حضور الخصم ، و يثبت فى محضرها . و إذ كان تقديم الطاعنة - مشترية العقار المشفوع فيه - المستندات الدالة على سداد ملحقات الثمن ، لا يقوم أى من هذين الطريقتين اللذين رسمهما القانون القديم الطلب العارض ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يقض للطاعنة بملحقات الثمن لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 0598 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 676 بتاريخ 17-03-1976 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات العارضة فقرة رقم : 3 متى كان الواقع فى الدعوى أن المطعون عليه الأول أقامها إبتداء بطلب تحديده إجرة شقق النزاع وفقاً للقواعد المقررة فى قانون إيجار الأماكن بانياً إياها على أن الأجرة المتفق عليها فى العقدين الصادرين للطاعنتين من وكيلة السابق لا تنفذ فى حقه لأنها وليدة غش و تؤاطوء ، و أضاف إلى طلباته القضاء ببطلان ذينك العقدين ، و كان يندرج ضمن الإختصاص الإستئنافى للمحكمة الإبتدائية وفق أحكام قوانين إيجار الإماكن جميع المنازعات المتعلقة بتقدير الأجرة أو تعديلها زيادة أو نقصاً ، و كان المطعون عليه الأول يستهدف بدعواه تحديد أجرة شقتى النزاع طبقاً للقانون تبعاً لمنازعته فى الأجرة فى العقدين الذين أبرمهما المطعون عليه الثانى خلال فترة وكالته ، فإن الإختصاص ينعقد إستثناء للمحكمة الإبتدائية . لما كان ذلك و كان ما أضافه المطعون عليه الأول من بطلان عقدى الإيجار المشار إليهما يعد من قبيل الطلبات العارضة المترتبة على الطلب الأصلى فى معنى المادة 124 من قانون المرافعات ، إعتباراً بأنه لا يصار إلى الأجرة القانونية فى واقعة الدعوى إلا إذا أثبت بطلان الأجرة المتفق عليها ، كما لا يمكن القول بتوافر البطلان إلا إذا تبين أن الأجرة التعاقدية تقل عن الأجرة القانونية ، و تختص به المحكمة الإبتدائية عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 47 من ذات القانون مهما تكن قيمته أو نوعه ، و إذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض الدفع بعدم الإختصاص ، فأن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0754 لسنة 40 مكتب فنى 29 صفحة رقم 309 بتاريخ 25-01-1978 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات العارضة فقرة رقم : 1 للمدعى عليه طبقاً للفقرتين "1" ، "2" من المادة 125 من قانون المرافعات أن يقدم من الطلبات العارضة طلب المقاصة القضائية بين ما يطالبه به المدعى و ما يدعى إستحقاقه بذمته أو أى طلب يترتب عليه إجابته إلا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها فإذا لم يتقدم بهذه الطلبات العارضة فلا تملك المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها و الفصل فيها . ================================= الطعن رقم 0839 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 214 بتاريخ 16-01-1978 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات العارضة فقرة رقم : 2 إذ كانت الخصومة - موضوع الدعوى الأصلية - هى طلب فسخ العقد المبرم بتاريخ ... ... ... مع إلزام المطعون ضدها بالتعويض ، و الخصومة موضوع الطلب العارض - هى إلزام الطاعن بالتعويض عن عدم تنفيذه ذات العقد المطلوب فسخه فى الدعوى الأصلية و كان يترتب على إجابه أحد الطرفين إلى طلباته ألا يحكم للآخر بطلباته فمن ثم تكون الطلبات فى الدعوى الأصلية و الطلب العارض وجهين متقابلين لخصومة واحدة أساس الفصل فيها تحديد الطرف الذى أخل بالإلتزامات المترتبة على العقد المبرم بينهما ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر منهياً لوجه الخصومة المتعلق بطلب الطاعن فسخ العقد و إلزام المطعون ضدها بالتعويض لتخلفها عن تنفيذ العقد فقضى برفضه ، فى وقت مازال فيه الوجه الآخر من ذات الخصومة المتعلق بطلب المطعون ضدها إلزام الطاعن بالتعويض عن عدم تنفيذ العقد ، قائماً أمام محكمة أول درجة - بعد إحالته لخبير لتحقيق عناصره - و لما يفصل فيه بعد ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون منهياً للخصومة كلها كما أنه غير قابل للتنفيذ الجبرى و يكون الطعن فيه إستقلالاً غير جائز ، و يتعين على محكمة النقض أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم جواز الطعن لتعلقه بالنظام العام . ( الطعن رقم 839 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/1/16 ) ================================= الطعن رقم 0074 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1424 بتاريخ 19-05-1980 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات العارضة فقرة رقم : 2 للمدعى عليه وفقاً لنص المادة 125 من قانون المرافعات أن يقدم من الطلبات العارضة أى طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه . فإذا طرحت على المحكمة طلبات عارضة تعين عليها أن تحكم فى موضوعها مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك ، و إلا إستبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه ، و ذلك إعمالاً لنص المادة 127 من القانون سالف البيان . ( الطعن رقم 74 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/5/19 ) ================================= الطعن رقم 1250 لسنة 47 مكتب فنى 36 صفحة رقم 615 بتاريخ 18-04-1985 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات العارضة فقرة رقم : 3 لما كان إبداء المدعى عليه فى دعوى الملكية طلباً عارضاً للحكم بثبوت ملكيته هو للعقار محل النزاع يعتبر فى ذات الوقت دفعاً موضوعياً للدعوى كافياً - إن صح - لرفضها ، فإن عدم قبوله كطلب عارض لعدم جواز إبدائه لأول مرة من الإستئناف عملاً بالمادة 235 من قانون المرافعات لا يحول دون قيام أثر هذا الإدعاء بالملكية كدفاع موضوعى ينكر به صاحبة دعوى المدعى و هو ما يجوز طرحه إبتداء أمام محكمة الإستئناف و يتعين عليها عملاً بالمادة 233 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 1250 لسنة 47 ق ، جلسة 1985/4/18 ) ================================= الطعن رقم 0235 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1132 بتاريخ 17-12-1985 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات العارضة فقرة رقم : 1 لئن كان للمدعى عليه أن يقدم من الطالبات العارضة ما هو منصوص عليه فى المادة 125 من قانون المرافعات سواء كان تقديمها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً فى الجلسة فى حضور الخصم و يثبت فى محضرها طبقاً لنص المادة 123 من هذا القانون ، إلا أنه يتعين لقبوله أن تكون الخصومة الأصلية لازالت قائمة . ================================= الطعن رقم 2499 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 523 بتاريخ 07-05-1986 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات العارضة فقرة رقم : 1 لا يشترط لقبول الطلب العارض وفقاً للمادة 123 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا أن يقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً فى الجلسة فى حضور الخصم و يثبت فى محضرها ، فلم يرتب المشرع جزاء على عدم قيام قلم الكتاب بقيد هذا الطلب فى السجل المنصوص عليه فى المادة 67 من القانون المذكور . ================================= الطعن رقم 1749 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 222 بتاريخ 30-11-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات العارضة فقرة رقم : 3 الطلب العارض الذى يقبل من المدعى بغير إذن من المحكمة هو الطلب الذى يتناول بالتغيير أو الزيادة أو الإضافة ذات النزاع من جهة موضوعية مع بقاء السبب على حاله أوتغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو ، أما إذا إختلف الطلب عن الطلب الأصلى فى موضعه و سببه معاً فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعى فى صورة طلب عارض ، و لا يستثنى من ذلك إلا ما تأذن المحكمة بتقديمه من الطلبات مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلى . ================================= الطعن رقم 0039 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 545 بتاريخ 07-06-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات العارضة فقرة رقم : 5 المقرر فى قضاء النقض أنه يشترط لقبول الطلب العارض وفقاً للمادة 123 من قانون المرافعات أن يقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة و فى حضور الخصم و يثبت فى محضرها . ( الطعن رقم 39 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/6/7 ) ================================= الطعن رقم 0381 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 679 بتاريخ 18-11-1990 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات العارضة فقرة رقم : 1 إذ كانت دعوى المطعون ضدهما قد أقيمت إبتداء بطلب الحكم بإلزام الطاعنتين الثانية و الثالثة بتسليم العين محل التداعى و ذلك فى مواجهة الطاعن الأول تأسيساً على أن المطعون ضدهما إشتريا هذه العين من هاتين الطاعنتين بعقد بيع شهرة برقم 3236 فى 1976/5/13 إلا أن الأخيرتين سهلتا للطاعن الأول وضع يده على العين و إغتصابها بما تكون معه الدعوى فى حقيقتها مقامة أصلاً بطلب إلزام الطاعنتين جميعاً بتسليم العين محل التداعى على سببين أولهما : عقد البيع بالنسبة للطاعنتين الثانية و الثالثة بإعتباره يرتب إلتزاماً عليهما بتسليم العين المبيعة و ثانيهما : العمل غير المشروع المتمثل فى فعل الغصب بالنسبة للطاعن الأول و هو ما يجعل الأخير خصماً حقيقياً فى الدعوى بصرف النظر عن كونه قد إختصم فيها للحكم فى مواجهته ، و لما كانت المادة 123 من قانون المرافعات تنص على أنه " تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة ...... " و تنص المادة 124 من ذات القانون على أنه " للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة - ما يتضمن تصحيح للطلب الأصلى أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو ثبتت بعد رفع الدعوى - ما يكون مكملاً لطلب أو مترتباً عليه أو متصلاً به إتصال لا يقبل التجزئة ........... " و كان المطعون ضدهما قد عدل طلباتهما فى الدعوى إلى إلزام الطاعنين بتسليمهما العين محل التداعى و طرد الطاعن الأول منها و إزالة ما أقامه عليه من مبان ، و كان طلب الطرد الموجه إلى الطاعن يعتبر مكملاً لطلب التسليم الذى أقيمت به الدعوى عليه إبتداء و يقوم على ذات السبب الذى بنى عليه هذا الطلب و هو فعل الغصب المكون للعمل غير المشروع ، كما أن طلب إزالة المبانى الموجه إليه هو من توابع طلب التسليم لكونه ما ترتب عليه ، فإن تعديل المطعون ضدهما لطلباتهما على النحو المشار إليه يكون من قبيل الطلبات العارضة التى أجاز المشرع للمدعى تقديمها أثناء نظر الدعوى بمقتضى المادة 124 سالفة الذكر و ليست بدعوى جديدة تختلف فى موضوعها و سببها عما رفعت به الدعوى إبتداء على ما يذهب إليه الطاعنان . ================================= الطعن رقم 1112 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 435 بتاريخ 06-02-1991 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات العارضة فقرة رقم : 1 مفاد النص فى المادة 124 من قانون المرافعات أن الطلب العارض قد يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعية مع بقاء السبب أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع ، لما كان ذلك ، و كانت المادة 123 من قانون المرافعات قد أتاحت للخصوم تقديم الطلبات العارضة أثناء نظر الدعوى شفاهة فى حضور الخصم أو فى مذكرة سلمت إليه أو إلى وكيله أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، فإن سلك المدعى واحداً من هذه الطرق أصبح طلبه معروضاً على المحكمة بما بتعين عليها الفصل فيه ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فهم العلاقة بين الطلب الأصلى بالطرد و الطلب العارض بتثبيت الملكية إذ هما يقومان على سبب واحد هو ملكية الطاعن للعين محل النزاع وجره هذا الفهم إلى الخطأ فى تطبيق القانون لقضائه بعدم قبول الدعوى ، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم . ( الطعن رقم 1112 لسنة 55 ق ، جلسة 1991/2/6 ) =================================





الطلبات فى الدعوى


الطعن رقم 0186 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 581 بتاريخ 05-04-1951 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 6 إذا طلب الطاعنون التسليم على أساس أن العين المطلـوب تسليمهـا تابعـة للوقف الذى يمثلونه فإن المحكمة تكون على صواب فى رفض هـذا الطـلب تبعاً لرفض الطـلب الأصلى متى كان قد ثبت لها أن العين غير تابعة للوقف و من ثم فإن الطعن على الحكـم بالخطـأ فى تطبيـق القانون يكون فى غير محله . ( رقم الطعن 186 لسنة 18 ق ، جلسة 1951/4/5 ) ================================= الطعن رقم 0186 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 581 بتاريخ 05-04-1951 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 5 المحكمة فى قضائها مقيدة بما يطلبه الخصوم . و إذن فمتى كان الحكـم إذ قضى برفض الدعوى التى أقامها الطاعنون بتبعية العين موضوع النزاع إلى الوقـف الذى يمثلونه قـد أورد ضمن أسبابه أن ملكية الوقف بقيت شائعة و لم يقـم دليـل علـى حصول فـرز و تجنيب لهـا ، فإن ما ينعاه عليه الطاعنون من أنه لم يقض للوقف بحصته شائعة إستناداً إلى هذا الذى قرره ضمـــن أسبابه لا يكون له محل ما دام لم يثبت أنهم عدلوا طلباتهم التى أقاموا الدعوى على أساسها . ================================= الطعن رقم 0383 لسنة 23 مكتب فنى 09 صفحة رقم 93 بتاريخ 23-01-1958 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 1 متى كان المدعى قد عدل طلباته فى الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى بإعلان تم بعد شطب الدعوى و تجديدها و لم يكن تجديد الدعوى هو الاساس الذى وقفت عنده طلبات المدعى فإن عدم وجود مفردات الدعوى السابقة على إعلان التجديد لا يكون له أثر ، و لا جدوى من النعى ببطلان الحكم الابتدائى بمقولة صدوره لا على صحيفة افتتاح دعوى و إنما على بطلان تجديد لدعوى لم تستكمل مفرداتها . ================================= الطعن رقم 0081 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 251 بتاريخ 27-03-1958 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 1 متى كان المدعى قد طلب فى مذكرته المقدمة لجلسة التحضير أمام محكمة أول درجة الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين فى طلب صر يح جازم ورد المدعى عليهما على هذا الطلب و ناقشاه فى مذكرتيهما و سلم أحدهما بمسئوليته بالتضامن بالنسبة لبعض المبالغ المطالب بها . و أصر المدعى على طلب التضامن فى صلب مذكرته الختامية فإن تقريره فى ختامها بتصميمه على الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى الأصلية لا يعتبر عدولا منه عن طلب التضامن . فإذا كان الحكم لم يقض بالتضامن بمقولة إن المدعى لم يطلبه فى مذكرته الختامية فإن الحكم يكون قد بنى على تحصيل خاطىء لما هو ثابت بالأوراق فعاره بذلك بطلان جوهرى . ( الطعن رقم 81 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/3/27 ) ================================= الطعن رقم 0174 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 482 بتاريخ 15-05-1958 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 1 متى كان الظاهر من أسباب الحكم أن المدعى وجه طلبه برد المبلغ المطلوب إلى أحد المدعى عليهم و أن المحكمة فهمت دعواه على هذه الصورة و لكنها قصدت لاسباب أوردتها فى حكمها أن تلزم آخر من المدعى عليهم برد ذلك المبلغ على الرغم من أن الطلب لم يكن موجها إليه فان فى ذلك ما يعيب الحكم لمخالفته لقاعدة أصلية من قواعد المرافعات توجب على القاضى التقيد فى حكمه بحدود الطلبات المقدمة إليه . ================================= الطعن رقم 0244 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 220 بتاريخ 17-03-1960 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 3 إذا كان المطعون عليه قد أقام دعواه الإبتدائية و طلب فيها الحكم بصفة أصلية ببطلان عقد الشركة برمته و إحتياطيا ببطلان ما تضمنه البند الثانى عشر من أحكام تتعلق بتنظيم التصفية و بالتصفية على أساس آخر ، و كانت محكمة الإستئناف قد أجابت المطعون عليه إلى الطلب الأصلى فإنه لا يكون ثمة ما يقتضى بحث الطلب الإحتياطى . ( الطعن رقم 244 لسنة 25ق ، جلسة 1960/3/17 ) ================================= الطعن رقم 0356 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 276 بتاريخ 30-03-1961 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 3 تعدد الطلبات فى دعوى واحدة لا يمنع المحكمة من قبول ما تختص بنظره منها . ( الطعن رقم 356 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/3/30 ) ================================= الطعن رقم 0050 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 467 بتاريخ 24-02-1966 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 1 للخصوم أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى وكذلك فى مذكراتهم أثناء حجز القضية للحكم متى كانت المحكمة قد رخصت بتقديم مذكرات فى أجل معين ولما ينته هذا الأجل وكان الخصم المقدم ضده الطلبات قد إطلع عليها وعلم بها إذ لا يمتنع على الخصوم تعديل الطلبات إلا بعد قفل باب المرافعة ـ شفوية كانت أو كتابية ـ وهو لا يعد مقفولا فى حالة الترخيص للخصوم بتقديم مذكرات فى فترة حجز القضية للحكم إلا بإنتهاء الأجل الذى حددته المحكمة لتقديم المذكرات فيه . ================================= الطعن رقم 0336 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1261 بتاريخ 26-05-1966 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 2 تقدير محكمة الموضوع لقيام رابطة بين الطلب الموضوعى والطلب المستعجل تجيز رفع الطلب الثانى إلى محكمة الموضوع بطريق التبعية للطلب الأول هو تقدير موضوعى لا معقب عليه لمحكمة النقض متى بنى على أسباب سائغة . ================================= الطعن رقم 0116 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1342 بتاريخ 09-06-1966 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 1 العبرة بالطلبات الختامية فى الدعوى لا بالطلبات التى تتضمنها الصحيفة فإذا كان المطعون ضدهم " المدعون " قد حددوا طلباتهم فى صدر مذكراتهم الختامية تحديداً جامعاً ولم يذكروا من بينها طلب الفوائد وأصروا على هذه الطلبات دون أن يحيلو إلى الطلبات الواردة بصحيفة إفتتاح الدعوى أو يشيروا بإية إشارة إلى الفوائد فى صلب هذه المذكرة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى لهم بالفوائد مع عدم طلبها فى طلباتهم الختامية يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم وبالتالى قد خالف القانون وإذا كان هذا القضاء قد صدر من المحكمة عن إدراك وبينة فإن السبيل إلى الطعن فيه يكون النقض لا الإلتماس . ( الطعن رقم 116 لسنة 33 ق ، جلسة 1966/6/9 ) ================================= الطعن رقم 0190 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 538 بتاريخ 02-03-1967 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 1 إذا كانت المحاكم الإبتدائية لم تتنبه إلى أن المدعى أضاف فى مذكرته إلى طلباته طلب الفوائد وحددت فى أسباب حكمها الطلبات فى الدعوى بالطلبات الأصلية وخلت أسباب هذا الحكم من أية إشارة إلى طلب الفوائد ثم ضمنت المحكمة منطوق حكمها العبارة "ورفضت ما عدا ذلك من طلبات" فإن هذه العبارة لا تنصرف إلا إلى الطلبات التى بينتها المحكمة فى حكمها وكانت محل بحثها . ================================= الطعن رقم 0212 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 607 بتاريخ 09-03-1967 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 2 طلب عدم نفاذ حكم مرسى المزاد يعتبر مندرجاً فى طلب بطلانه المطروح على محكمة الموضوع مما يجعل طلب عدم النفاذ معروضاً ضمناً عليها . ( الطعن رقم 212 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/3/9 ) ================================= الطعن رقم 0085 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 304 بتاريخ 15-02-1968 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 1 طلب شطب التسجيل المبنى على أن طالبه يملك الأرض المتنازع على ملكيتها يتضمن طلب الحكم بثبوت ملكيته لهذه الأرض . ================================= الطعن رقم 0341 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 54 بتاريخ 11-01-1968 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 2 الطلب الذى تلتزم المحكمة ببيان المحكمة سبب رفضها له هو الطلب الذى يقدم إليها فى صيغة صريحة جازمة تدل على تصميم صاحبه عليه . فإذا كان الطاعن قد إكتفى بتنبيه المحكمة إلى حقها فى إستجواب خصمة و لم يصمم على طلب إجراء هذا الاستجواب فى مذكراته فإنه لا يصح له أن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه ضرب صفحا عن هذا الطلب . ( الطعن رقم 341 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/1/11 ) ================================= الطعن رقم 0406 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 924 بتاريخ 09-05-1968 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 4 العبرة بالطلبات الختامية فى الدعوى لا بالطلبات السابقة عليها فإذا كان الطاعن قد قصر طلباته فى مذكرته الختامية أمام محكمة أول درجة على طلب رد و بطلان العقد لتزويره دون أن يحيل فى هذه المذكرة إلى طلبه الإحتياطى ، الخاص بإعتبار التصرف وصية لصدوره فى مرض الموت و الذى كان قد أبداه فى إحدى مذكراته السابقة فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن الطلب الإحتياطى لم يعد مطروحا على محكمة أول درجة بعد أن تنازل الطاعن عنه بعدم تمسكه به فى مذكرته الختامية لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بالقصور . ================================= الطعن رقم 0569 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 957 بتاريخ 12-06-1969 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 4 متى كانت محكمة الموضوع قد إنتهت بحق إلى رفض طلبات الطاعن الموضوعية ، فإن بحث طلبه المستعجل الخاص بغرض الحراسة القضائية - على السينما - لا يكون له محل . ( الطعن رقم 569 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/6/12 ) ================================= الطعن رقم 0033 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 698 بتاريخ 12-04-1972 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 6 متى كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنين أقاموا دعواهم ضد المطعون عليها يطلبون الحكم ببطلان زواجها من مورثهم و إعتبارهم ورثته الشرعيين ، و أقامت المطعون عليها دعوى فرعية تطلب الحكم بإستحقاقها لنصف التركة ، و لما قضت محكمة أول درجة ببطلان الزواج من تاريخ صدور الحكم ، إستأنفه الطاعنون طالبين إلغاءه و القضاء بإعتبار الزواج باطلاً منذ إنعقاده ، و لما كان بحث صحة الزواج أو بطلانه هو أمر يقتضيه الفصل فى الدعويين الأصلية و الفرعية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان الزواج من تاريخ صدور الحكم ، لا يكون قد قضى بما يطلبه الخصوم . ================================= الطعن رقم 0218 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 389 بتاريخ 21-02-1974 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 4 العبرة فى تحديد طلبات الخصم هى بما يطلب الحكم له به . و إذ كانت الشركة المطعون عليها الأولى لم تطلب الحكم على الطاعن و المطعون ضده الثاني بالتضامن ، و إنما أشارت فى صحيفة إفتتاح الدعوى إلى أن مسئوليتها تضامنية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بالتضامن تأسيساً على أن المطعون عليها الأولى طلبت الحكم به فى صلب الصحيفة ، يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 218 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/2/21 ) ================================= الطعن رقم 0500 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1427 بتاريخ 12-12-1974 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 6 الطلبات التى يجب على الحكم أن يتقيد بها هى الطلبات الصريحة الجازمة . و إذ كان مورث المطعون عليهم قد أصر فى جميع مراحل الدعوى على طلب الحكم له بالتعويض الإتفاقى وحده دون طلب رد مبلغ العربون ، فأن قضاءه الحكم المطعون فيه بهذا العربون يعيبه بمخالفته لقاعدة أصلية من قواعد المرافعات ، توجب على القاضى التقيد فى حكمه بحدود الطلبات المقدمة إليه . ( الطعن رقم 500 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/12/12 ) ================================= الطعن رقم 0669 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1678 بتاريخ 27-11-1976 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 10 أغفال الفصل فى إحدى الطلبات لا يصلح سبباً للطعن فى الحكم بطريق النقض ، و إنما علاج هذا الإغفال طبقاً للمادة 193 من قانون المرافعات هو الرجوع إلى محكمة الموضوع لتستدرك ما فاتها الفصل فيه إن كان له وجه . ( الطعن رقم 669 لسن 40 ق ، جلسة 1976/11/27 ) ================================= الطعن رقم 0229 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 337 بتاريخ 29-01-1976 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 3 التنازل عن الدفاع بإعتباره تركا لحق ثابت يجب أن يكون مما لا يحتمل تأويلاً ، أو أن يكون ضمنياً بعبارات تؤدى فى مدلولها إلى التيقن منه ، و ليس فى طلب الطاعن الإستفادة من أحكام الربط الحكمى ما يفيد تنازله صراحة أو ضمناً عن إعتراضاته - السابقة التى أبداها على تقديرات لجنة الطعن - عند عدم توافر الشروط اللازمة لتطبيق هذه القاعدة. ( الطعن رقم 229 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/1/29 ) ================================= الطعن رقم 0671 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 541 بتاريخ 03-03-1976 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 2 إذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن طلبات الطاعنين الختامية أمام محكمة أول درجة قد تحددت بصفة أصلية و إستقرت على التمسك بطلب إبطال حكم مرسى المزاد الصادر لصالح المطعون ضدها الأولى تأسيساً على المادة 237 من القانون المدنى و كان الطاعنون قد أضافوا إلى ذلك طلب آخر هو الحكم بصحة و نفاذ عقد مورثهم الإبتدائى ، فإن إضافة مثل هذا الطلب ليس من شأنها أن تهدر الطلب الأصيل فى الدعوى و هو عدم نفاذ حكم مرسى المزاد فى حقهم عملاً بأحكام الدعوى البوليصية و لا تأثير لها عليه ، و إذ كيفت المحكمة دعوى الطاعنين بأنها مفاضلة بين حكم مرسى المزاد و عقد البيع الإبتدائى لمجرد هذه الإضافة و لما بين الطلبين من تفاوت فى الأثر القانونى لكل منهما دون أن تعرض لبحث طلب عدم نفاذ حكم مرسى المزاد إستقلالاً ، تكون قد خالقت القانون و أخطأت فى تطبيقه . ( الطعن رقم 671 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/3/3 ) ================================= الطعن رقم 0290 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1435 بتاريخ 28-06-1976 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 1 إذا كان الثابت أن المطعون عليهما رفعا الدعوى يطلبان الحكم بصحة و نفاذ العقد العرفى المتضمن بيع الطاعنين الأول و الثالثه لهما أطياناً زراعية ، و إذ تبين أن الطاعن الأول كان قاصراً فى تاريخ إبرام العقد فقد طلب المطعون عليهما تعديل طلباتهما إلى طلب الحكم بإبطال العقد فيما يتعلق بالقدر المبيع من الطاعن المذكور مع إلزامه بأن يرد لهما مقدار ما دفع إليه من الثمن و بصحة و نفاذ البيع عن القدر المبيع من الطاعنة الثالثة ، و صادق الطاعن الأول على طلب البطلان و من ثم يكون الطلبان فى حقيقتهما دعويين مستقلتين تختلف كل منهما عن الأخرى خصوماً و موضوعاً و سبباً و تقدر قيمة كل منهما وفقاً لقواعد تقدير الدعاوى المنصوص عليها فى قانون المرافعات و يعتبر العقد سبب دعوى إثبات التعاقد و المدعى عليها فيها هى الطاعنة الثالثة ، و سبب دعوى الإبطال هو نص القانون و المدعى عليه فيها هو الطاعن الأول و موضوع الطلب الأول هو إثبات صحة التعاقد و موضوع الطلب الثانى هو بطلان العقد الصادر من الطاعن الأول . لما كان ذلك فإن الحكم الصادر من محكمة أول درجة فى 1970/12/19 بإبطال عقد البيع الصادر من الطاعن الأول و إلزامه بأن يرد للمطعون عليهما مبلغ 129 جنيه يكون قد أنهى الخصومة فى شأن الطلب الموجه إليه ، و يجوز للمحكوم عليه أن يطعن عليه على إستقلال بطريق الإستئناف ، لايغير ذلك من أنه صدر أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها كلها ، إذ أنه فصل فى دعوى مستقلة تختلف خصوماً و موضوعاً و سبباً عن الدعوى الأخرى التى لم يفصل فيها إلا فى 1971/3/27 . لما كان ما تقدم فإن الحكم الصادر فى دعوى الإبطال يكون قد إنهى الخصومة كلها فى حدود الطلب الموجه إلى الطاعن الأول ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى جواز الإستئناف تأسيساً على أنه فصل فى شق من النزاع لا تنتهى به الخصومة برمتها قد أخطأ فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 0290 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1435 بتاريخ 28-06-1976 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 2 متى كان النزاع يضم طلبين يستقل كل منهما عن الآخر موضوعاً و سبباً و خصوماً و تقدر قيمة كل طلب منهما طبقاً للمادة 2/38 من قانون المرافعات على حدة على إعتبار أن كلا منهما دعوى مستقلة ، و إذ كانت قواعد تقدير الدعاوى فيما يتعلق بنصاب الإستئناف هى ذا ت القواعد المقررة أمام المحاكم الإبتدائية إعمالاً للمادة 223 من قانون المرافعات . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الطلب الخاص بإبطال العقد يقدر بقيمة المتعاقد عليه عملاً بالمادة 8/37 من قانون المرافعات و هى تقل عن 250 جنيها و بالتالى فإن قضاء محكمة أول درجة فى هذا الطلب يكون إنتهائياً غير جائز إستئنافه طبقاً للمادة 47 من قانون المرافعات . ================================= الطعن رقم 0547 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1171 بتاريخ 24-05-1976 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 3 الطلب الذى تلتزم المحكمة ببيان سبب رفضها له هو الطلب الذى يقدم إليها فى صيغة صريحة جازمة تدل على تصميم صاحبه عليه ، و إذ كان الطاعن قد إكتفى فى دفاعه بالقول بأن الأوراق المقدمة منه تعتبر فى القليل مبدأ ثبوت بالكتابة يمكن تكملتها بالبينة دون أن يطلب إحالة الدعوى للتحقق بصورة صريحة جازمة ، فلا على الحكم المطعون فيه أن هو لم يرد على هذا الطلب . ( الطعن رقم 547 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/5/24 ) ================================= الطعن رقم 005 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1681 بتاريخ 16-11-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 3 إذ كان الطلب هو الذى يحدد النزاع و يجب الرجوع إليه لمعرفة إن كان القاضى قد حكم فيما طلبه الخصوم أو تجاوزه أو أهمل بعضاً ، و كان المعتبر فى إلتزام الحكم طلبات الخصوم هو عدم تجاوزه القدر المطلوب دون إلتزام للأسس الحسابية أو العناصر التى بنيت عليهما ، و لما كان ما قضى به الحكم و هو مبلغ 1460 جنيهاً و 721 مليماً أقل مما حددته المطعون عليهما الأولى و الثانية فى مذكرتيهما الختامية بمبلغ 1499 جنيهاً و 97 مليماً ، فإن ما حكم به لا يتجاوز القدر المطالب به . ================================= الطعن رقم 0164 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1272 بتاريخ 25-05-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 1 إذ كانت المادة 273 من قانون المرافعات تنص بأن تسرى على قضايا الطعن أمام محكمة النقض القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع النصوص الواردة بالفصل الخاص بالنقض ، و كانت المادة 193 من القانون ذاته صريحة فى أنه إذا أغفلت المحكمة الفصل فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه للحضور أمامها لنظر هذا الطلب و الحكم فيه ، و قد أثر المشرع بذلك أن يكون علاج الإغفال هو الرجوع إلى نفس المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه سهواً أو غلطاً ، و كان المقصود بالإغفال هنا هو الإغفال الكلى لطلب موضوعى قدم إلى المحكمة بصورة واضحة بحيث يظل الطلب باقياً معلقاً لم يقضى فيه ضمنياً ، و من ثم فلا محل لتطبيق هذه المادة إذ إنصب الإغفال على الفصل فى دفع شكلى إذ يعتبر رفضاً له ، أو إذا كان المستفاد من أسباب الحكم أو منطوقه أنها قضت صراحة أو ضمناً برفض الطلب الموضوعى و تكون وسيلة تصحيح الحكم بالطعن فيه بإحدى طرق الطعن العادية أو غير العادية متى كان قابلاً لها ، لما كان ذلك فلا يجوز الطعن بطريق النقض فيما أغفل الحكم الفصل فيه . ================================= الطعن رقم 0189 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 572 بتاريخ 27-02-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 3 المحكمة مقيدة فى قضائها بما يطلبه الخصوم ، فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعنة بطلب تقدير معاش شهرى لها وفقاً لأحكام القانون رقم 20 لسنة 1958 فإن ما تنعاه من عدم القضاء لها بتعويض طبقاً للقانون رقم 89 لسنة 1950 لا محل له ما دام لم يثبت أنها عدلت طلباتها التى أقامت دعواها على أساسها . ( الطعن رقم 189 لسنة 41 ق ، جلسة 1977/2/27 ) ================================= الطعن رقم 0427 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1060 بتاريخ 27-04-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 3 إذ كان الطاعن قد ركن فى إثبات وقوع الخطأ فى جانب المطعون عليه الثانى - كاتب الجلسة - إلى ما شاب ملف الدعوى من عبث بأوراقها ، كان موضوع تحقيق من رئاسة المحكمة و من النيابة الإدارية مع المطعون عليه الثانى ، و تمسك أمام محكمة الإستئناف بوجوب ضمهما و قد كانا تحت نظر محكمة أول درجة و سلخا بعد ذلك ، و كانت محكمة الإستئناف إذ حجزت الدعوى للحكم قبل أن يتحقق الضم فقد تقدم الطاعن بطلب لإعادتها للمرافعة لضمهما ، و كان الحكم المطعون فيه لم يستجب لهذا الطلب قولاً منه أن المحكمة هيأت للخصوم فرصة تقديم المذكرات دون ما ضرورة لضم المطلوب ما دامت الأوراق فيها العناصر التى تكفى لتكوين إقتناعها ، و بنت قضائها بتأييد الحكم المستأنف على سند مما أثبت بتقرير مفوض الدولة من عدم صحة ما تضمنته شكوى الطاعن و فساد التهم المنسوبة للمطعون عليه الثانى ، بما ترتب عليه صدور قرار من وزير العدل بإلغاء الجزاء الذى كان قد وقع عليه ، فإن هذا الذى قرره الحكم ينطوى على مخالفة للأثر الناقل للإستئناف حين حجب نفسه عن مواجهة موضوع النزاع بعدم إطلاعه على ملف الدعوى و التحقيقات الإدارية المطلوب ضمهما و الذين يستند إليهما الطاعن فى طلب التعويض و الذى بنت محكمة أول درجة قضاءها على أساس ما ورد بهما ، و أحل بديلاً عنها ما إستخلصه مفوض الدولة فى تقريره رغم أن القاضى يجب أن يستقل بتقدير الدليل بناء على إقتناعه الشخصى و معملاً رقابته الذاتية ، و لا يقدح فى ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد حال إلى أسباب الحكم الإبتدائى مما لا يتعارض مع أسبابه أو أن الوقائع المدونة بتقرير مفوض الدولة و مخالفتها للثابت بتحقيقات النيابة الإدارية لم تكن محل نعى من الطاعن لأن شرط ذلك أن تكون المحكمة قد إطلعت على الأوراق المطلوب ضمها بنفسها و أخضعتها لتقديرها هى طبقاً للأثر الناقل للإستئناف . ================================= الطعن رقم 0388 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 745 بتاريخ 22-03-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 4 أنه و إن كان الطاعن قد طلب أمام محكمة أول درجة إلزام المطعون عليهما الأول و الثانية بالمبلغ موضوع الدعوى - و هو دين فى ذمة مورثها - دون أن يضمن طلباته أنه يطلب إلزامها بهذا المبلغ من تركه مورثهما ، إلا أنه لما كان الثابت من صحيفتى الدعوى الإبتدائية و تعديل الطلبات أمام محكمة أول درجة ، و ما ورد فى مذكرته المقدمة لها ، أن الطاعن إختصم المطعون عليهما الأول و الثانية إبتداء بوصفهما ورثة المدين و أنه يطلب إلزامهما بدفع المبلغ من تركه المورث ، و بالتالى فإن ما أضافه فى صحيفة الإستئناف من إلزامهما بدفع هذا المبلغ من تركه المورث لم يكن إلا بياناً و تحديداً لطلبه الأصلى و لا يعتبر من الطلبات الجديدة التى لا يقبل إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الإستئناف وفقاً لما تقضى به المادة 235 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 388 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/3/22 ) ================================= الطعن رقم 0538 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 591 بتاريخ 01-03-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 4 الإنتقال لإجراء معاينة أو ندب خبير فى الدعوى هو من الرخص القانونية التى تستعملها محكمة الموضوع متى شاءت ، فلا عليها إن لم تستجيب إلى هذا الطلب طالما أنها وجدت فى أوراق الدعوى و عناصرها ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها بأسباب معقول. ================================= الطعن رقم 0655 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1784 بتاريخ 14-12-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 5 إذ كان المقرر قانوناً أن الطلب الذى تلتزم المحكمة ببيان سبب رفضها له هو الطلب الذى يقدم إليها فى صيغة صريحة جازمة تدل على تصميم صاحبه عليه ، و كان الطاعن لم يتمسك بطلباته المشار إليها بسبب النعى طلب ضم أوراق و إجراء المعاينة فى صيغة صريحة جازمة تدل على تصميمه عليها ، فإنه لا يصح له أن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه ضرب صفحاً عنها . ( الطعن رقم 655 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/12/14 ) ================================= الطعن رقم 0875 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 581 بتاريخ 28-02-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 4 إقرارات الذمة المالية يعد طبقاً لنصوص القوانين رقم 131 لسنة 1952 ، 140 لسنة 1961 ، 11 لسنة 1961 ، 62 لسنة 1975 . سرية فلا يجوز تداولها أو الإطلاع عليها لغير الجهات التى حددها المشرع فى هذه القوانين . و من ثم فإن طلب ضمها لا يعتبر دفاعاً جوهرياً مما تلتزم المحكمة بالرد عليه . ================================= الطعن رقم 0875 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 581 بتاريخ 28-02-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 5 الطلب الجازم الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه هو ما يبدى أمامها بصوره جازمة . و إذ كان الطاعن قد أبدى طلبه بندب خبير لفحص الحساب على سبيل الإحتياط الكلى دون أن يبين الغايه من هذا الطلب بياناً واضحاً محدداً أو يصر عليه ، فإنه يكون غير جازم لا تلتزم المحكمة بالرد عليه و يكون النعى على الحكم بالقصور على غير أساس . ( الطعن رقم 875 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/2/28 ) ================================= الطعن رقم 0442 لسنة 42 مكتب فنى 30 صفحة رقم 209 بتاريخ 15-01-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 3 تضمين الدعوى لطلبين يختلف أحدهما عن الآخر موضوعاً و سبباً و خصوماً فإن هذين الطلبين يعتبران دعويان مستقلتان جمعتهما صحيفة واحدة و القضاء فى أحدهما يجوز الطعن فيه على إستقلال و إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة قد ركنت إلى المسئولية التعاقدية فى طلب إلزام المطعون ضده الأول بتعويض قدره 3000 جنية لإخلاله بإلتزاماته المنصوص عليها فى العقد المبرم بينهما و الذى بمقتضاه تنازل لها عن كافة حقوقه فى أغنية ... بينما ركنت الطاعنة فى طلباتها الموجهة إلى المطعون ضدها الثانية إلى المسئولية التقصيرية لإعتدائها على ملكيتها الفنية للأغنية المشار إليها فإن الدعوى تكون قد تضمنت خصومتين مستقلتين جمعتهما صحيفة واحدة ، لما كان ذلك و كان الحكم الإبتدائى قد قضى بإلزام المطعون ضده الأول بأن يدفع للطاعنة مبلغ 600 جنيه مع النفاذ المعجل إعمالاً للشرط الجزائى المنصوص عليه فى العقد المشار إليه و أحال الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثانية إلى التحقيق لإثبات عناصر التعويض المطلوب فيها فإن هذا الحكم يعتبر منهياً للخصومة المرددة بين الطاعنة و المطعون ضده الأول برمتها فضلاً عن قابليته للتنفيذ الجبرى لشموله بالنفاذ المعجل و من ثم يضحى قابلاً للطعن فيه بالإستئناف على إستقلال . ( الطعن رقم 442 لسنة 42 ق ، جلسة 1979/1/15 ) ================================= الطعن رقم 0240 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 984 بتاريخ 29-03-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 1 تنص الفقرة الأولى من المادة 38 من قانون المرافعات على أنه " إذ تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانونى واحد كان التقدير بإعتبار قيمتها جملة ... " و إذ كان الإرث هو الواقعة التى يستمد منها الطاعن حقه فى طلب تثبيت الملكية فإن العبرة فى تقدير قيمة الدعوى لتقدير نصاب الإستئناف تكون بقيمة الطلبات جمل لأنها ناشئة عن سبب قانونى واحد ، و من ثم فلا عبرة بقلة نصيب الطاعن الذى طلب تثبيت ملكيته له فى المنزل عن النصاب الإنتهائى لمحكمة الدرجة الأولى طالما كانت قيمة طلباته - بتثبيت ملكيته لحصته فى أطيان و حصته فى منزل - جملة تجاوز ذلك النصاب . ================================= الطعن رقم 0350 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 675 بتاريخ 01-03-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 3 إذ كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى أن المطعون عليه إعترض أمام اللجنة على الثمن المقدر للوحدة المنزوعة ملكيتها و على مساحة كليهما و أن اللجنة إنتدبت خبيراً لتقدير هذه المساحة و تقدير قيمتها و قدم الخبير تقريراً تضمن أن مساحة العقار تبلغ ... ... ... فإن مفاد عدم نص قرار اللجنة صراحة على رفض الطلب الخاص بالمساحة إنها رفضته ضمناً عن بينه بما لا يعتبر إغفالاً فى حكم القانون ، إذ أن مناط الإغفال ــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أن تكون المحكمة قد أغفلت عن سهو أو خلط الفصل فى طلب موضوعى أغفالاً كلياً يجعله باقياً معلقاً أمامها ، أما إذا كان المستفاد أنها قضت صراحة أو ضمناً برفض الطلب كان وسيلة تصحيح حكمها هو الطعن فيه بإحدى طرق الطعن المقررة فى القانون ، إذ كان ذلك ، فإن المحكمة الإبتدائية إذ فصلت فى الطلب الخاص بالمساحة لا تكون قد فصلت فى نزاع لم تقض فيه لجنة المعارضات ، و بالتالى يكون حكمها إنتهائياً عملاً بالمادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 ، و يكون الحكم المطعون فيه إذا قضى بعدم جواز الإستئناف قد إلتزم صحيح القانون . ( الطعن رقم 350 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/3/1) ================================= الطعن رقم 117 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 131 بتاريخ 16-04-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 1 إنه و إن كان الطاعن قد حدد دعواه بأنها دعوى منع تعرض فى أساسها على الحيازة المادية ، إلا أن الثابت فى مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن ينسب إلى المطعون ضدهما الثانى و الثالث مشاركتهما للمطعون ضدها الأولى فى التعرض لحيازته و ذلك بإجراء تعديل فى بيانات عقد البيع المسجل - و لذلك ضمن طلباته طلباً للحكم بإلغاء هذا التعديل الذى أجرته مأموريه الشهر العقارى التى يمثلها المطعون ضدها الثانيه . و إذ أغفل الحكم المطعون فيه الفصل فى هذا الطلب رغم عدم تنازله عنه فقد نعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم بالخطأ الذى يستوجب نقضه ، و من ثم فقد أضحى المطعون ضدهما الثانى و الثالث خصمين حقيقين فى الدعوى ، و يتوافر لدى الطاعن مصلحة فى إختصامهما فى هذا الطعن . ================================= الطعن رقم 0580 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 333 بتاريخ 20-12-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 2 النص فى منطوق الحكم على أن المحكمة رفضت ما عدا ذلك من الطلبات لا يعتبر قضاء منها فى الطلب الذى أغفلته لأن عبارة "و رفضت ما عدا ذلك من الطلبات " لا تنصرف إلا إلى الطلبات التى كانت محلاً لبحث هذا الحكم و لا تمتد إلى ما لم تكن المحكمة قد تعرضت له بالفصل لا صراحة و لا ضمنياً . ================================= الطعن رقم 0580 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 333 بتاريخ 20-12-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 3 لما كان الثابت من صحيفة الإستئناف المقدمة من الطاعنة أنها حددت بها التعويض المطلوب بأنه يمثل ما إستحقه المورث من تعويض عن الإصابات التى لحقت به بسبب ما أصيب به من إصابات نتيجة خطأ تابع المطعون ضده فى 1970/9/20 حتى وفاته فى 1970/9/21 و الذى آل إليها هى و إبنها المشمول بوصايتها بطريق الإرث ، و التعويض المستحق لها هى و إبنها عن الأضرار الأدبية و المادية التى لحقت بهما بسبب وفاة مورثهما ، و كان التعويض الموروث المطالب به يعتبر طلباً مستقلاً عن التعويض عن الأضرار التى لحقت الطاعنة و إبنها ، و كان الحكم المطعون فيه - على ما هو ثابت بمدوناته - قد خلا من أية إشارة سواء فى أسبابه أو فى منطوقه إلى طلب التعويض الموروث فإنه يكون قد أغفل الفصل فى هذا الطلب . ( الطعن رقم 580 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/12/20 ) ================================= الطعن رقم 0280 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 365 بتاريخ 22-12-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 4 إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق أن موضوع الطلب الذى أيداه المطعون عليه - المؤجر - أمام محكمة الدرجة الأولى هو طرد الطاعن - المستأجر - من عين النزاع إستعمالاً من المطعون عليه لحقه المقرر فى العقد فى إنهاء الايجار لإنتهاء مدته و تجرد يد الطاعن تبعاً لذلك من السند و صيرورتها يداً غاصبة فى حين أن موضوع الدعوى - حسبما عدله المطعون عليه أمام المحكمة الإستئنافية - هو طلب إعتبار عقد الإيجار مفسوخاً نتيجة لإصرار الطاعن بإلتزامه العقدى بسداد الأجرة و أحقية المطعون عليه فى طرده من العين المؤجرة ، و لما كان ما إستحدثه المطعون عليه فى المرحلة الإستئنافية على هذا النحو لم يقف عند حد إبداء سبب جديد لطلبه و إنما إستطال إلى طلب جديد أقامه على واقعة حاصلها تأخر الطاعن فى سداد الأجرة المستحقة فى ذمته وفقاً لشروط عقد الإيجار و رتب عليها طلبه بإعتبار العقد مفسوخاً جزاء على هذا التأخير و هو تعديل لموضوع الطلبات فى الدعوى لا يجوز للمحكمة الإستئنافية قبوله لأنه لم يسبق عرضه على محكمة الدرجة الأولى - لما كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه قد إتخذ من مجرد تمسك المطعون عليه فى طلبه الختامى أمام محكمة الإستئناف بطرد الطاعن من العين سنداً للقول بأنه لم يغير من طلباته فى الدعوى فى حين أنه كان عليها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة إسباغ التكييف القانونى الصحيح على موضوع الدعوى دون التقيد بتكييف الخصوم له أو الوقوف عند حد الظاهر من عباراتهم . و لما كان الحكم المطعون فيه قد فصل فى الدعوى على أساس هذه الطلبات رغم أنه لا يجوز قبولها قانوناً فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 280 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/12/22 ) ================================= الطعن رقم 0825 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 285 بتاريخ 25-01-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 1 إذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده حدد طلباته الختامية فى مذكرته المقدمة لجلسة 11 أبريل سنة 1973 بأحقيته فى التعيين بالفئة الثانية إعتباراً من 22 نوفمبر سنة 1966 و بما ترتب على ذلك من فروق الأجر و العلاوة و المكافأة ، فإن الحكم إذ قضى بأحقيته إلى الفئة الرابعة إعتباراً من 1 أغسطس سنة 1967 مع ما يترتب على ذلك من آثار يكون قد فصل فيما يدخل فى نطاق الطلبات المطروحة عليه . ( الطعن رقم 825 لسنة 45 ق ، جلسة 1981/1/25 ) ================================= الطعن رقم 1339 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2019 بتاريخ 12-11-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 2 الطلب القضائى الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الذى يقدمه إليها الخصم فى صيغة صريحة جازمة إبتغاء صدور حكم أو قرار فى الدعوى لحماية حق أو مركز قانونى يدعيه قبل خصمه و لا يعتبر من هذا القبيل ما قد يثيره الخصم من تقريرات أو أوجه دفاع لا يرتب عليها المطالبة بصدور حكم أو قرار بشأنها أو مؤسس عليها . ( الطعن رقم 1339 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/11/12 ) ================================= الطعن رقم 0266 لسنة 43 مكتب فنى 33 صفحة رقم 905 بتاريخ 14-11-1982 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 2 المحكمة غير ملزمة بأن تجيب طلب التأجيل متى تبين لها أن الدعوى مستوفاه و أن التأجيل ليس حقاً للخصم يتعين على المحكمة إجابته و إنما يرجع الأمر فيه إلى محضر تقديرها و إستعمال المحكمة حقها برفض طلب التأجيل لا يعتبر إبداء للرأى مسبقاً فى موضوع الدعوى . ================================= الطعن رقم 0172 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 371 بتاريخ 31-03-1982 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 2 لا يعتبر طلباً جديداً أمام محكمة الإستئناف ما يقصد به بيان الطلب الأصلى أو لما يعتبر متداخلا فيه ، و إذ كان طلب المطعون ضده الثانى أمام المحكمة الإبتدائية هو الحكم بصحة بيع العين المؤجرة أصلاً للمطعون ضده الأول ثم طلب أمام محكمة الإستئناف الحكم بصحة و نفاذ عقد الإيجار الأصلى و هو ركيزة الطلب الأول ، فإن الحكم إذ إعتبرهما طلباً واحداً و رفض الدفع بعدم قبولهما لا يكون قد خالف القانون . ================================= الطعن رقم 1432 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 566 بتاريخ 23-05-1982 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 1 طلب المطعون ضدها الأولى رفض الدعوى تأسيساً على أن عقد التنازل الصادر منها إلى الطاعن قد إنفسخ إعمالاً للشرط الصريح الفاسخ المتفق عليه بينهما لا يعتبر منها -بوصفها مدعى عليها - طلباً عارضاً بل هو دفع موضوعى يدخل فى نطاق المناضلة فى الدعوى ، لأن فسخ العقد بحكم الشرط الفاسخ الصريح يقع حتماً بمجرد إخلال المدين بالإلتزام الذى يترتب عليه الفسخ ، و لا يقتضى رفع دعوى لطلبه أو صدور حكم به ، و يكفى أن يتمسك به الدائن فى مواجهة المدين و للمحكمة أن تقرر أنه حصل بالفعل بناء على دفع البائع أثناء نظر الدعوى المرفوعة من المشترى .
=================================
الطعن رقم 0111 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 125
بتاريخ 17-01-1982
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى
فقرة رقم : 3
لما كان يتعين على المحكمة أن تتقيد و تلتزم حدود الطلبات فى الدعوى فلا تقضى فيها بما لم يطلبه الخصوم و لا بأكثر مما طلبوه طالما لم يثبت أن الطلبات التى أقامت الدعوى على أساسها قد عدلت ، كما أنها غير ملزمة بلفت نظر الخصم إلى قانون آخر قد يقرر له حقوقاً أخرى لم يطلبها فى الدعوى و حسبها أن تقيم قضاءها وفقاً لطلبه المطروح عليها بما يكفى لحمله كما أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض لا يقبل فى حالة الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت فى حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به و أظهرت فيه أنها قضت بما قضت به مدركة حقيقة ماقدم لها من الطلبات و عالمة أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنها تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه و مع ذلك أصرت على القضاء مسببة أياه فى هذا الخصوص ، أما إذا لم تبد من الحكم أنه يقصد تجاوز طلبات المطعون فيه و أنه يحكم له بأكثر مما طلبه فإن سبيل الطعن عليه أنما يكون بإلتماس أعادة النظر وفقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات .

( الطعن رقم 111 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/1/17 ) ================================= الطعن رقم 1806 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1301 بتاريخ 22-12-1986 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 1 الطلب فى الدعوى هو القرار الذى يطلبه المدعى من القاضى حماية للحق أو المركز القانونى الذى يستهدفه بدعواه . ================================= الطعن رقم 0561 لسنة 42 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1948 بتاريخ 27-12-1983 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 5 المقرر أن الطلب الذى تلتزم المحكمة بحثه أو الرد عليه هو الطلب الذى يقدم إليها فى صيغة صريحة جازمة و لا يتنازل صاحبة عن التمسك به صراحة أو ضمناً . ================================= الطعن رقم 0150 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1099 بتاريخ 28-04-1983 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 5 إذا كان البين مما قدمه الطاعنون من مذكرات أمام محكمة الإستنئاف أنهم لم يوجهوا فعلاً يميناً حاسمه إلى المطعون ضدها أو أنهم طلبوا من المحكمة إستجوابها فى أمر معين و إنما إقتصر طلبهم على حضورها شخصياً للتحقق من وجودها و أنها ما زالت على قيد الحياة و توطئه لتوجيه يمين حاسمة إليها و إستجوابها و هو ما لا يعتبر طلباً صريحاً جازماً بالإستجواب أو باليمين حتى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه فإن النعى على الحكم المطعون فيه إخلاله بحق الدفاع و القصور يكون على غير أساس . ( الطعن رقم 150 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/4/28 ) ================================= الطعن رقم 1458 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 652 بتاريخ 08-03-1983 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 3 من المقرر أن الطلب الذى تلتزم المحكمة ببيان سب رفضها له هو الطلب الذى يقدم إليها فى صيغة صريحة و جازمة تدل على تصميم صاحبه عليه ، و كان البين من صحيفة الإستئناف المرفوع من الطاعنة و مذكرة دفاعها المقدمة لمحكمة الإستئناف أنها و إن تضمنت قولاً مرسلاً بإستعدادها لإثبات ما أوردته بسبب النعى من وقائع بالبينة إلا أنها لم تشفع ذلك بطلب صريح بإحالة الدعوى إلى التحقيق يقطع بتمسكها به و إصرارها عليه ، و من ثم فلا على المحكمة الإستئنافية أن هى إلتفتت عن إحالة الدعوى إلى التحقيق أو أغفلت الرد عليه و يكون النعى على الحكم المطعون فيه بإخلاله بحق الدفاع فى غير محله . ================================= الطعن رقم 0502 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1664 بتاريخ 24-11-1983 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 3 للخصوم أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى و كذلك فى مذكراتهم أثناء نظر حجز القضية للحكم متى كانت المحكمة قد رخصت بتقديم مذكرات فى أجل معين و لم ينته هذا الأجل و كان الخصم المقدمة ضده الطلبات قد إطلع عليها و علم بها . ================================= الطعن رقم 1353 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1554 بتاريخ 03-11-1983 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 1 يتحدد موضوع الدعوى بالطلب المرفوعه به و محله و سببه ، و لذا أوجبت المادة 63 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة إفتتاح الدعوى على طلبات المدعى فيها و وقائعها و أسانيدها ، و من ثم متى وردت الطلبات فى ختام الصحيفة مجملة فإن نطاقها يتحدد بما ورد من بيان الوقائع و الأسانيد بهذه الصحيفة . ================================= الطعن رقم 0020 لسنة 43 مكتب فنى 35 صفحة رقم 366 بتاريخ 02-02-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 4 لما كان يتعين ، تخفيض أجرة شقة النزاع إلى مبلغ 11 جنيه ،440 مليم إعتباراً من 1962/1/1 بعد تخفيض الأجرة بما يعادل الضريبة العقارية وحدها عملاً بالقانون 169 سنة 1961 ثم إلى مبلغ 2ه1, 9 جنيه من 1965/3/1 بعد تخفيضها 20% إعمالاً للقانون 7 سنة ه96 و جعلها 712, 10 جنيه إعتباراً من 1968/7/1 بعد تحميل المستأجر - المطعون ضده الأول - بالضرائب العقارية إعمالاً للقانون 46 سنة 1968 مع إضافة 260 مليم رسم الشاغلين إعتباراً من 1956/4/1 ، و إضافة مبلغ 183 مليم رسم النظافة إعتباراً من 1968/7/1 فتكون جملة الإيجار المستحق للطاعن فى1968/7/1 - 11 جنيه ، 155 مليم إلا أن الطاعن طلب فى مذكرته المقدمة لمحكمة الإستئناف لجلسة 1972/11/18 الحكم له فى إستئنافه الفرعى بمبلغ 427, 10 جنيه إعتباراً 1968/7/1 فلا يجوز الحكم بأكثر مما طلب حتى و لو كانت الأجرة القانونية من النظام العام . ه) التناقض الذى يبطل الحكم و يؤدى إلى نقضه هو التناقض الذى يقع فى الأسباب أو التناقض بين الأسباب و المنطوق . ( الطعن رقم 20 لسنة 43 ق ، جلسة 1984/2/2 ) ================================= الطعن رقم 0547 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1645 بتاريخ 13-06-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 1 لمحكمة الموضوع الحق فى فهم الواقع فى الدعوى على حقيقتها و إعطائها الوصف القانونى الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها إذ العبرة فى ذلك بحقيقة المطلوب فى الدعوى دون إعتداد بالعبارات التى صيغت بها هذه الطلبات . لما كان ذلك و كان النزاع حول نقص الأجرة تبعاً لنقص منفعة العين المؤجرة إنما يدور فى واقع الأمر حول تحديد أجرة مكان يخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام دون القواعد العامة فى القانون المدنى بما لا يسقط الحق فى رفع الدعوى به بمضى سنة ، و كان القضاء بإنقاص الأجرة مقابل الحرمان من الإنتفاع بمميزات و ملحقات العين المؤجرة لا يتضمن قضاء برد ما دفع زائداً عن تلك الأجرة بما لا يكون محلاً لسقوط الحق فى إسترداده بمضى ثلاث سنوات . ================================= الطعن رقم 0066 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 446 بتاريخ 09-02-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 1 إذ قرر المطعون ضده فى ختام مذكرة دفاعه المقدمة لمحكمة أول درجة أنه يصمم على الطلبات دون أن يشير بأنها المحددة بصدر هذه المذكرة فذلك لا يفيد نزوله عن طلب بطلان العقد الوارد بصحيفة دعواه . ================================= الطعن رقم 1340 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2029 بتاريخ 10-12-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 2 إذ كان الطاعن قد أشار فى دفاعه - أمام محكمة الإستئناف - أنه عرض على مندوب المطعون ضده كمية الكتب التى تم إنتشالها من المياه و أنه رفض إستلامها - إلا أنه - و على ما يبين من الحكم المطعون فيه - لم يطلب من المحكمة تمكينه من إثبات هذه الواقعة بالبينة فى صورة طلب صريح جازم - و إذ كان الحكم المطعون فيه بما له من سلطة تقديرية قد رد على هذا الدفاع بأنه غير جدى أخذاً بقرينة قعود الطاعن عن القيام بعرض تلك الكتب على المطعون ضده عرضاً رسمياً للتخلص من مسئوليته على نحو ما أشارت إليه المادة 100 من قانون التجارة . و كان ما خلص إليه الحكم فى هذا الشأن سائغاً و كافياً لحمل قضائه و لا يتضمن معنى تفضيل طريق للإثبات على آخر و من ثم يكون النعى على غير أساس . ================================= الطعن رقم 1678 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1528 بتاريخ 31-05-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 1 من المقرر - و على ما جرى به نص المادة 1/235 من قانون المرافعات - ألا يقبل إبداء طلبات جديدة و لأول مرة أمام محكمة الإستئناف ، إلا أن المقصود بالطلب فى الدعوى هو الحق أو المركز القانونى المطلوب حمايته فى نطاق ما يطلب الحكم به تأسيساً عليه أما ما يبديه الطالب من أسس تبرر طلبه فهى لا تعدو كونها أوجه دفاع فى الدعوى بما يتيح له - و على ما جرى به نص المادة 233 من قانون المرافعات - أن يبدى منها فى الإستئناف أوجهاً جديدة تبرر ما طلب الحكم له به و يوجب على المحكمة أن تفصل فى الإستئناف على أساسها ، لما كان ذلك و كان الثابت أن المطعون ضدهم قد طلبوا فى إستئنافهم الحكم لهم بمبلغ عشرين ألف جنيه تعويضاً عن الإستيلاء على أرضهم و هو ذات طلبهم أمام محكمة أول درجة مقداراً و حقاً و كان ما تمسك به المطعون ضدهم - و لأول مرة فى الإستئناف - من وجوب تقدير التعويض بقيمة الأرض وقت رفع الدعوى هو منهم دفاع جديد مقبول إبداؤه و ليس جديداً . فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبر هذا الدفاع مطروحاً عليه و فصل فيه يكون قد إلتزم صحيح القانون . ================================= الطعن رقم 1678 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1528 بتاريخ 31-05-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الطلب أو الدفع الذى تلتزم المحكمة ببحثه و الرد عليه هو ما يكون صريحاً جازماً . ( الطعن رقم 1678 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/5/31 ) ================================= الطعن رقم 0047 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1803 بتاريخ 07-11-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 2 الإستناد إلى العرض و الإيداع فى براءة الذمة من باقى الثمن ينطوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على طلب القضاء بصحتهما . ================================= الطعن رقم 1498 لسنة 35 مكتب فنى 36 صفحة رقم 484 بتاريخ 25-03-1985 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 6 إذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده الثانى أقام دعواه أمام محكمة أول درجة ضد المطعون ضده الأول بطلب فسخ العقد المحرر بينهما و المؤرخ 1963/4/23 و إلزامه برد مقدم الثمن الذى قبضه بالإضافة إلى مبلغ 10141 ج كتعويض له عن الكسب الذى فاته من جراء عدم تنفيذ العقد المشار إليه ثم إختصم الطاعنين بصفتهما و المطعون ضدها الثالثة بمقتضى صحيفة طلب فيها إلزامهم مع المطعون ضده الأول بالمبلغ المطالب به بطريق التضامن و التضامم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ حصل هذه الطلبات بأنها دعوى ضمان فرعية و رتب على ذلك إلزامهم بما قضى به على المطعون ضده الأول يكون قد أخطأ فهم الواقع فى الدعوى بما ترتب عليه الخروج بها على نطاقها المطروح على المحكمة و مخالفة القانون . ================================= الطعن رقم 1678 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 758 بتاريخ 13-05-1985 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 3 لما كان الطلب الأصلى للمطعون ضدهم قد إنصب على المبلغ المخصص بقرار التقييم للوفاء بالمكافأة المستحقة لمورثهم بنسبة 27% من صافى الأرباح التى حققتها الشركة فى المدة السابقة على التأميم - و كان الطلب الإحتياطى قد إنصب على ما يخص المورث فى باقى ذلك المبلغ إذا رأت المحكمة موافقة مصلحة الشركات على حساب تلك المكافأة بنسبة 10% فقط من الأرباح المشار إليها إعتباراً بأن الفرق بين النسبتين يكون فى هذه الحالة من الأرباح المستحقة للمساهمين و كان الطلب الإحتياطى يعتبر تبعاً لذلك - فى شقة الخاص بالمكافأة - داخلاً فى الطلب الأصلى و مندرجاً فى مضمونه ، و فى شقه الخاص بطلب حصة المورث فى باقى المبلغ منطوياً على إضافة سبب أخر للدعوى مما يجوز للمدعى أن يقدمه كطلب عارض طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 124 من قانون الرافعات و لا مخالفة فيه لنص هذه المادة . ================================= الطعن رقم 1341 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 439 بتاريخ 17-04-1986 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 1 يدل نص المادة 212 مرافعات على أن مناط قاعدة عدم جواز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها هو وحدة الدعوى المقضى فى شق منها دون إنتهاء الخصومة فيها كلها ، و ليس فى حالة تعدد الدعاوى التى تجمعها إجراءات واحدة سواء بسبب ضمها للإرتباط و لم يفقدها هذا الضم إستقلالها أو أنتظمتها صحيفة واحدة . و من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى تضمنت صحيفة الدعوى عدة طلبات تختلف فيما بينها موضوعاً و سبباً فإن كلا منها يكون فى الحقيقة دعوى مستقلة و ليس مجرد شق من دعوى واحدة ، و بالتالى فإن الحكم الذى ينهى الخصومة كلها فى أى منها لا يتوقف جواز الطعن فيه على إنتهاء الفصل فى باقى الطلبات . ( الطعن رقم 1341 لسنة 51 ق ، جلسة 1986/4/17 ) ================================= الطعن رقم 2308 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 312 بتاريخ 11-03-1986 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 13 من القانون 62 لسنة 1975 أن الإقرارات المنصوص عليها فيه و الشكاوى التى تقدم عن كسب غير مشروع و ما يجرى فى شأنها من فحص و تحقيق تعتبر من الأسرار فلا يجوز بالتالى تداولها أو الإطلاع عليها لغير الجهات التى حددها المشرع فى هذا القانون ، و من ثم فإنه لا على الحكم المطعون فيه أن هو لم يستجب لطلب الطاعن فى هذا الخصوص أو يرد عليه . ================================= الطعن رقم 0940 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 81 بتاريخ 08-01-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 3 بالنسبة للشق المتعلق بإخلاء العين و التسليم ، فإنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 38 من قانون المرافعات قد نصت على أنه " إذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة فى الطلب الأصلى فتقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده ، و قد أشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن هذه الفقرة قد إستحدثت حتى لا يكون للطلبات المندمجة فى الطلب الأصلى تقدير مستقل عنه ، و أوردت المذكرة مثالاً لها بدعوى براءة الذمة و طلب شطب الرهن ، و دعوى المستأجر بطلب براءة ذمته من دين الأجرة و إلغاء الحجز و أضافت بأنه فى كل حالة من هذه الأحوال يعد الطلب الأخير مندمجاً فى الطلب الأول بحيث يعتبر القضاء فى هذا الطلب قضاء فى الطلب الثانى ، فلا يجوز أن يكون للطلب الثانى تقدير مستقل ، غير أن مثل هذه الطلبات لا تعتبر مندمجه إذا قام حولها نزاع خاص و كان الفصل فى الطلب الأصلى لا يستتبع نفس المصير بصدده ... و فى هذه الأحوال يجب تقدير كل طلب على حدة . ================================= الطعن رقم 1046 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1000 بتاريخ 25-11-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 3 مؤدى نص المادة 234 من قانون المرافعات أنه يتعين على المحكمة الإستئنافية إذا ألغت الحكم الصادر فى الطلب الأصلى أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لتفصل فى الطلبات الإحتياطية ، بحيث لا يجوز لها أن تتصدى للفصل فيها بدعوى أنها لا تستند إلى أساس من الواقع أو القانون و ذلك لما يترتب على هذا التصدى من تفويت درجة من درجات التقاضى و هو من المبادىء الأساسية للنظام القضائى التى لا يجوز للمحكمة مخالفتها و لا يجوز للخصوم النزول عنها لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام الدعوى للحكم أصلياً بطرد المطعون ضدهما من العقار محل النزاع للغصب بإعتبار أن سندهما فى وضع يدهما على العين هو عقدى إيجار غير نافذين فى حقه لصدورهما ممن لا يملك التأجير و طلب إحتياطياً الحكم بإخلاء العين بإفتراض أن الإيجار صحيح و نافذ فى حقه لإساءة إستعمال المستأجرين لها وفقاً لحكم المادة 31/ ج من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، مما مفاده أن كلا من الطلبين مستقل عن الآخر فى مضمونه و فى سنده من حيث الواقع أو القانون فالطلب الإحتياطى هو فى حقيقته طلب بفسخ عقدى الإيجار بينما أن الطلب الأصلى يشمل ضمناً على طلب عدم نفاذ الإيجار فى حقه ، و لا يغير من ذلك أن الأثر المترتب على الحكم فى كل منهما هو طرد المطعون ضدهما من العين إذ العبره هى بالتكييف الصحيح لطلبات الخصوم فى الدعوى و إذ كانت محكمة أول درجة قد إنتهت فى قضائها إلى إجابة الطاعن إلى طلبه الأصلى بإعتبار أن الإيجار صدر ممن لا يملكه و لم يقره الطاعن و يعد المطعون ضدهما غاصبين للعين ، و أوردت فى مدوناتها أنها ليست فى حاجة إلى بحث الطلب الإحتياطى ما دامت قد إنتهت إلى النتيجة المشار إليها ، و كان الحكم المطعون فيه بعد أن قضى بإلغاء الحكم المستأنف عرض للطلب الإحتياطى و فصل فيه على سند من أنه لا يجوز إعادته إلى محكمة أول درجة لعدم صلاحيته للفصل فيه فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه إذ فصل فى الطلب الإحتياطى على غير مقتضى نص المادة 234 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 1046 لسنة 51 ق ، جلسة 1987/11/25 ) ================================= الطعن رقم 0721 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 269 بتاريخ 18-02-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 2 إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن إلتزم بموجب إقراره ... بأن يؤدى للمطعون عليها قيمة مصوغاتها المودعة عنده و المبينة بقائمة منقولاتها نقداً فإن مؤدى ذلك أنهما إستعاضا بالتعويض عن تنفيذ إلتزامه برد تلك المصوغات عيناً ، و إذ كان ذلك الإتفاق لم يتضمن تحديداً لقيمة التعويض المستحق للمطعون عليها و لا يوجد نص فى القانون يوجب إتباع معايير معينة لتقديره . فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى فى حدود سلطة محكمة الموضوع التقديرية - إلى تقدير التعويض بمبلغ 1000 جنيه مراعياً فى ذلك إرتفاع سعر الذهب و قت التقاضى عنه وقت إستلام الطاعن للمصوغات المطالب بقيمتها ، لا يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم و يكون النعى عليه بالبطلان ..... غير سديد . ( الطعن رقم 721 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/2/18 ) ================================= الطعن رقم 2479 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1274 بتاريخ 07-12-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 7 لما كان موضوع الطلب الإحتياطى يختلف عن موضوع الطلب الأصلى الذى نظرته محكمة أول درجة و لا يندرج فى مضمونه فإنه بذلك يعتبر طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه فى الإستئناف و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله عملاً بالمادة 1/235 مرافعات . ( الطعنان رقما 2479 لسنة 54 ق ، 163 لسنة 55 ق ، جلسة 1988/12/7 ) ================================= الطعن رقم 0439 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1201 بتاريخ 23-11-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 3 الطلب فى الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو القرار الذى يطلبه المدعى من القاضى حماية للحق أو المركز القانونى الذى يستهدفه بدعواه و يجب الرجوع إليه لمعرفة ما إذا كان القاضى قد حكم بما طلبه الخصم أو تجاوزه أو أهمل بعضه . ( الطعن رقم 439 لسنة 55 ق ، جلسة 1988/11/23 ) ================================= الطعن رقم 0452 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 662 بتاريخ 17-04-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 2 المرافعة فى الدعوى غير جائز إلا بعد إنعقاد الخصومة بإستيفاء إجراءات الشكل التى نص عليها القانون ، فإن إبداء المدعى لطلب - يعد خوضاً فى موضوع الدعوى - قبل تمام هذه الإجراءات - لا يعد مطروحاً على المحكمة و لا يجوز التعويل عليه . ( الطعن رقم 452 لسنة 55 ق ، جلسة 1988/4/17 ) ================================= الطعن رقم 0954 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1287 بتاريخ 08-12-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 1 العبرة فى طلبات الخصوم فى الدعوى هى بما يطلبونه على وجه صريح جازم ، و تتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية ، بحيث إذا أغفل المدعى فى مذكرة الدفاع التى حدد فيها طلباته الختامية تحديداً جامعاً بعض الطلبات التى كان قد أوردها فى صحيفته أفتتاح الدعوى بما يعتبر تعديلاً لها فإن المحكمة تلتزم بالطلبات المعدلة و بعدم الخروج عن نطاقها و إستخلاص تعديل الخصم لطلباته فى الدعوى هو من قبيل تحصيل فهم الواقع الذى تستقل به محكمة الوضوع متى بررته بقول سائغ . ================================= الطعن رقم 2488 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1391 بتاريخ 22-12-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 3 المقرر وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 38 من قانون المرافعات إنه إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانونى واحد فتقدر قيمتها بإعتبار الطلبات جملة ، و مؤدى ذلك إنه ينشأ عن تعدد الطلبات مع إتحاد السبب فيها قيام وحدة فى الخصومة تشمل الطلبات جميعها من شأنها دمجها و عدم إستقلال أحدها عن الآخر فمن ثم يكون الحكم فى أحد هذه الطلبات قبل الآخر صادراً أثناء سير الخصومة غير منه لها كلها ، فلا يجوز الطعن فيه على إستقلال قبل صدور الحكم الختامى المنهى لها إلا فى الأحوال الإستثنائية المبينة فى المادة 212 من قانون المرافعات . ================================= الطعن رقم 2178 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 208 بتاريخ 19-01-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 5 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى - بطلب إخلاء عين مؤجرة و تسليمها للمؤجر لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها ، و أن صدور حكم بالإخلاء ضد المهجر - بإعتباره مستأجراً من الباطن - و المستأجر الأصلى يجعل للأول الحق فى إستئناف ذلك الحكم ، فإذا ما إستأنفه منفرداً دون المستأجر الأصلى لم يكن للمحكمة أن تعتبر الحكم الإبتدائى نهائياً فى حق ذلك الآخير ، و يتعين عليها أن تفصل فى الإستئناف غير مقيدة بما إنتهى إليه ذلك الحكم . ================================= الطعن رقم 2117 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 179 بتاريخ 26-11-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 7 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الطلب الذى لا تلتزم المحكمة بالرد عليه أو بيان سبب رفضها له هو الطلب الذى يقدم إليها فى صيغة صريحة جازمة لا لبس فيها تدل على تصميم صاحبه عليه . ================================= الطعن رقم 2125 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 163 بتاريخ 16-01-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 4 إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين أقاما دعواهما بطلب إيقاع التبادل على سببين أولهما الحالة الصحية لزوجة الطاعن الأول و ثانيهما الحالة الإجتماعية لكل منهما المتمثلة فى عدم تناسب مساحة كل شقة مع عدد أفراد الأسرة و من ثم يكون الطاعنان قد أستمدا حقهما فى طلبهما من هذين السببين و لما كانت محكمة أول درجة قد أجابتهما إلى طلبهما إستناداً إلى السبب الأول و ما كان يجوز لهما إستئناف هذا الحكم و إعمالاً بالمادة 232 من قانون المرافعات فإن الإستئناف المرفوع من المطعون ضدهم بنقل الدعوى إلى محكمة الإستئناف بما سبق أن أبداه الطاعنان فيها أمام محكمة أول درجة من أوجه دفاع و تعتبر مطروحه على هذه المحكمة للفصل فيها و طالما أن الطاعنين لم يتخليا عن دفاعهما بالنسبة للسبب الثانى لدعواهما القائم على تغير الحالة الإجتماعية و لما كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى بالرد على السبب الأول المتعلق بالحالة الصحية منتهياً إلى عدم تحققه فإنه كان عليه أن يعرض للسبب الثانى للتبادل المتعلق بالحالة الإجتماعية ، أما و قد أعرض عنه فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 2125 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/1/16 ) ================================= الطعن رقم 1749 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 222 بتاريخ 30-11-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 1 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الطلب فى الدعوى هو القرار الذى يطلبه المدعى من القاضى حماية للحق أو المراكز القانونى الذى يستهدفه بدعواه . ================================= الطعن رقم 1919 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 489 بتاريخ 20-02-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 7 لما كانت الدعوى قد أقيمت من المطعون ضده بطلب إخلاء شقة النزاع من الطاعن الأول مع التسليم و من ثم كان لزاماً على محكمة الموضوع أن تعرض لما أثاره الطاعن الأول من دفاع يبتغى به رفض الدعوى ، أما للإقتناع به و القضاء على هداه بعد أن يثبت فى وجدانها صحته و إما لتفنيده و الرد عليه وصولاً لإجابة المطعون ضده إلى طلباته أو رفض هذه الطلبات ، و إذ تمسك الطاعن الأول ضمن دفاعه بأنه يستأجر شقة النزاع من ذات المؤجر الذى أصدر عقد الإيجار الذى يتمسك به المطعون ضده ، فإن الحكم المطعون فيه إذ تعرض لهذا الدفاع منتهياً إلى بطلان العقد الصادر لصالح الطاعن الأول بإعتباره عقداً لاحقاً للعقد الصادر للمطعون ضده الذى لازال سارياً لا يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم. ( الطعن رقم 1919 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/2/20 ) ================================= الطعن رقم 0039 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 545 بتاريخ 07-06-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 2 الدعوى إذا إشتملت على طلبات متعددة و كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير بإعتبار قيمة كل منها على حده " م 38 مرافعات " إلا أنه متى كانت المحكمة الإبتدائية مختصة بالحكم فى الطلب الأصلى فإنها تختص كذلك بالحكم فى الطلبات المرتبطة به مهما تكن قيمتها أو نوعها " م 47 مرافعات " . ================================= الطعن رقم 0079 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 653 بتاريخ 13-11-1990 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 2 المقرر - فى قضاء المحكمة - أن العبرة فى الطلبات هى بالطلبات الختامية فى الدعوى لا بالطلبات السابقة عليها ، لما كان ذلك و كانت المطعون ضدها قدعدلت طلباتها أمام محكمة أول درجة إلى طلب التطليق للضرر المتمثل فى تعدى الطاعن عليها بالضرب و السب فإن هذا الطلب الأخير - دون غيره - هو المعروض على المحكمة و إذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و ساير محكمة أول درجة فى هذا الخصوص فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 2212 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 581 بتاريخ 22-02-1990 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 1 المقرر أن على محكمة الموضوع أن تلتزم بطلبات الخصوم و عدم الخروج عليهم . إذا كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى فى البند ثالثاً بفسخ عقد الإيجار المؤرخ و بإخلاء الطاعن من القطاع البحرى من الدور الأول و المؤجر للشركة المطعون ضدها الثانية و هى ذات الطلبات المبينة بصحيفة إفتتاح الدعوى و لم تقبل المحكمة الطلبات الجديدة ، فيما زاد عن هذا الطلب فإنها لا تكون بذلك قد قضت فى طلبات جديدة أو قضت ما لم يطلبه الخصوم [ ] . ================================= الطعن رقم 0321 لسنة 53 مكتب فنى 42 صفحة رقم 530 بتاريخ 20-02-1991 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 4 إذ كانت الدعوى قد تضمنت طلبين يختلف أحدهما عن الآخر موضوعاً و سبباً - حتى إذا أتحد خصوماً - فإن هذين الطلبين يعتبران دعويان مستقليان جمعتهما بصحيفة واحدة و القضاء برفض إحدهما أو قبوله لا يعنى بطريق اللزوم رفض أو قبول الآخر لا يغير من ذلك أن يكون السبب فى كليهما متماثلاً . ================================= الطعن رقم 0321 لسنة 53 مكتب فنى 42 صفحة رقم 530 بتاريخ 20-02-1991 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 5 إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول ركن فى طلب إزالة مبانى العين محل النزاع إلى غصب الطاعن للحيز الذى أقيمت عليه تلك المبانى بينما ركن فى طلب طرد الطاعن من تلك العين إلى أنه يجوزها بموجب عقد إيجار صادر من غير ذى صفة فإن الدعوى تكون قد تضمنت خصومتين مستقلتين جمعتها صحيفة واحدة و كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب الإزالة تأسيساً على أن الذى أقام العين محل النزاع هو أحد ملاك العقار - المطعون عليه الثالث بينما قضى الطاعن من تلك العين إستناداً إلى أنه يضع اليد عليها بدون سند لما خلص إليه من عدم نفاذ عقد الإيجار الصادر له بعد تاريخ فرض الحراسة على العقار و من ثم يكون النعى على غير أساس . ( الطعن رقم 321 لسنة 53 ق ، جلسة 1991/2/20 ) ================================= الطعن رقم 1160 لسنة 53 مكتب فنى 42 صفحة رقم 425 بتاريخ 06-02-1991 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 1 مفاد النص فى المادتين 233 ، 234 من قانون المرافعات - يدل على أن المشرع قد فرق بين الطلبات الموضوعية التى يطرحها الخضوم على المحكمة و يطلبون الحكم لهم بها و بين الأدلة و الدفوع و أوجه الدفاع التى يركن إليها الخصوم فى تأييد طلبات الموضوعية أو الرد بها على طلبات خصومهم فأوجب فى المادة 234 على محكمة الإستئناف إذا خالفت محكمة أول درجة فى قضائها فى الطلب الأصلى أن تعيد الدعوى إلى تلك المحكمة لتفصل فى الطلب الإحتياطى الذى لم تبحثه - إذ حجبتها عن نظره إجابتها الطلب الأصلى . و من ثم تستنفذ ولايتها بالنسبة له و ذلك حتى لا يحرم الخصوم من إحدى درجتى التقاضى ذلك على ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات ، أما الدفوع و أوجه الدفاع فقد أطلق المشرع العنان للخضوم فى إبداء ما يشاءون منها أمام محكمة أول درجة ما دام أن حقهم فى إبدائها لم يسقط ، و أوجب المشرع فى المادة 23 على محكمة الإستئناف أن تتصدى للفصل فى تلك الدفوع و أوجه الدفاع سواء ما أبدى منها دفاع أصلى أو إحتياطى و لا تلزم بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة إذا ما خالفت قضاءها فى شأن ما تمسك به أحد الخصوم من دفع أو دفاع أصلى . لما كان ذلك . و كان طلب الطاعن الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينه و بين المطعون ضدها عن الشقة موضوع النزاع أو إعتبار هذه الشقة عوضاً أو بدلاً عن الشقة التى إستأجرها منها بالعقد المؤرخ [. . . ] يعدو - بشقيه - أن يكون دفاعاً فى الدعوى التى أقامتها المطعون ضدها بطلب طرده من تلك الشقة للغصب فإن واجب محكمة الإستئناف كان يقتضيها أن تتصدى له و تفصل فيه و لا تلزم بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 1160 لسنة 53 ق ، جلسة 1991/2/6 ) ================================= الطعن رقم 1724 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1272 بتاريخ 30-05-1991 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 8 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن العبرة فى طلبات الخصوم فى الدعوى هى بما يطلبونه على وجه جازم و صريح و تلتزم المحكمة بطلباتهم و بعدم الخروج عن نطاقها . ================================= الطعن رقم 0049 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 652 بتاريخ 28-03-1935 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 3 إذا تعدد المدعون و المدعى عليهم و تعددت طلباتهم و كان يربطهم جميعاً أمر واحد هو - مثلاً - أن أطيان الجميع مرهونة للبنك رهنية واحدة حكمها القانونى أنها لا تتجزأ بالنسبة لمالكى الأطيان ، بل ملكية كل منهم ضامنة لكل الدين و المدعون يقولون إنهم دفعوا للبنك أذيد مما يخصهم فى الدين بحسب ما تحت يدهم من الأطيان المرهونة فهذه الرابطة تجيز قانوناً جمع هذه الطلبات المتعددة فى دعوى واحدة إذ الدعوى بهذه الكيفية تقتضى معرفة أصل الدين و ما تحت يد كل من المدعين و المدعى عليهم من الأطيان المرهونة و ما يخص كلا منهم فى الدين بحسب حصته فى الأطيان و ما يكون دفعه من الدين زائداً على حصته ثم من هو الذى يكون إنتفع بهذه الزيادة المدفوعة ، و العمدة فى ذلك هى على سند واحد هو كشف الدفعات المستخرج من البنك . ( الطعن رقم 49 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/3/28 ) ================================= الطعن رقم 0063 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 131 بتاريخ 15-04-1943 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 2 إذا عدل المدعى طلباته أمام محكمة الإستئاف ثم عاد إلى طلباته الأصلية دون أن يعترض المدعى عليه ، فإن التعديل و كل ما أبدى بشأنه يعتبر كأنه لم يكن ، و لا تثريب على المحكمة إذا هى لم تتحدث عنه و لم تر داعياً للفصل فى الدفع الذى أبداه المدعى عليه بعدم إختصاص المحاكم الأهلية بالحكم فى هذا الطلب الجديد . ================================= الطعن رقم 0077 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 147 بتاريخ 22-04-1943 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 2 إذا قدم الخصم إلى المحكمة طلباً أصلياً و طلباً إحتياطياً فإن حكمها بإجابة الطلب الإحتياطى لا يغنيها عن بحث الطلب الأصلى و إيراد الأسباب الكافية التى إعتمدت عليها فى عدم إجابته . ( الطعن رقم 77 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/4/22 ) ================================= الطعن رقم 0073 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 690 بتاريخ 24-05-1945 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 1 إذا كانت المدعية قد طلبت فى صحيفة إفتتاح الدعوى تصفية الشركة القائمة بين زوجها المتوفى و أخيه و تعيين مصف لبيع موجودات المحلين و تسليمها نصيبها فى حاصل البيع و كان ما تم من جانب المدعى عليه ، يوم إنتقل المحضر بناء على الأمر الصادر لها بالحجز الإستحقاقى التحفظى الذى إستصدرته ، هو أنه عرض على المدعية مبلغاً قال هو إنه قيمة ما يخصها فى المحلين فتسلمته هى على أنه بعض ما سيظهر لها نتيجة للتصفية التى تطلبها ، و ذلك على ما هو مستفاد من أن التسلم كان تحت الحساب و من إستمرار المحضر فى الحجز بعد ذلك ، فإن طلب التصفية من جهة لا يفيد رغبة المدعية فى الخروج من الشركة مع ترك المحلين للمدعى عليه ، كما أن العرض الحاصل من المدعى عليه على الوجه المتقدم لا يفيد من جهة أخرى حصول إتفاق بين المدعية و المدعى عليه على خروجها من الشركة و إستقلاله هو بها . و إذن فلا مانع قانوناً من أن تعدل المدعية عن طلب تصفية الشركة إلى طلب تثبيت ملكيتها لحصتها الميراثية فيها بعد أن نازعها الطاعن فى مقدارها ( الطعن رقم 73 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/5/24 ) ================================= الطعن رقم 0078 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 691 بتاريخ 24-05-1945 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى فقرة رقم : 2 للخصوم أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى و كذلك أثناء حجزها للحكم فى مذكراتهم متى كانت المحكمة قد رخصت فى تقديم مذكرات فى أجل معين و لما ينته هذا الأجل ، و كان الخصم المقدمة ضده الطلبات قد إطلع عليها و علم بها .
=================================





الفرق بين دعوى الملكية و دعوى الضمان

الطعن رقم 036 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 99 بتاريخ 28-04-1932 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : الفرق بين دعوى الملكية و دعوى الضمان فقرة رقم : 4 دعوى الملكية التى يوجهها البائع على المتعرض هى غير دعوى الضمان التى يوجهها المشترى على البائع ، فمباشرة إحدى الدعويين لا يقطع سريان المدة بالنسبة للدعوى الأخرى .
=================================







المصلحة فى الدعوى


الطعن رقم 0036 لسنة 27 مكتب فنى 11 صفحة رقم 315 بتاريخ 14-04-1960 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى فقرة رقم : 1 إذا كان الطاعنون ينعون على الحكم المطعون فيه قصور التسبيب و فى ذلك ذكروا أن الحكم لم يواجه ما قام عليه النزاع بين الطرفين فى شأن ما هو مشروط للخيرات حيث أثارت المطعون عليها فى دفاعها وجهة نظر حاصلها أن الجنيه الذهب يساوى أربعمائة قرشا و يتعين لذلك ان يفرز للخيرات قدر من الأطيان يغل ما هو مشروط لها على أساس هذا التقويم ، بينما تمسك الطاعنون بأنه و إن كان المرتب المشروط للخيرات مذكورا باللفظ الجنيهات الذهبية إلا أنه قد قامت مقامها العملة الورقية فأصبح المعول عليه هو الجنيه الورق الذى يساوى ماية قرش - و أن الحكم المطعون فيه لم يفصح عن وجه نظره فى هذا الخلاف فجاء مشوبا بالغموض و قصور التسبيب ، و كان يبين من تقرير مكتب الخبراء المقدم لمحكمة الإستئناف أن الخبير الذى باشر العمل و قدر ريع الفدان من الأطيان الموقوفة وقت الإشهاد بالوقف قد إستخرج هذه القيمة بإتباع أساس لا يتأثر فيه مقدار الريع بما ثار من نزاع حول تقدير قيمة المرتب المشروط للخيرات بالذهب أو بالعملة الورقية - ذلك انه اتخذ الجنيهات الذهبية أساسا للتقويم فى العوامل الثلاثة التى إستعملها فى إستخراج صافى الريع - ثم فرز للخيرات أطيانا تغل ما هو مشروط لها على هذا الأساس ، و كانت هذه النتيجة لا تختلف إذا ما روعى للتقويم ضابط آخر ، فإنه لا مصلحة للطاعنين فيما نعوا به على الحكم المطعون فيه . ================================= الطعن رقم 009 لسنة 28 مكتب فنى 11 صفحة رقم 489 بتاريخ 30-06-1960 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى فقرة رقم : 2 إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعن بالمطالبة بأجر القيام بالنظارة على أعيان الوقف ، و كان هذا القضاء قائما على أساس صحيح من القانون - على ما سلف البيان - فإنه يكون غير منتج النعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى القانون فى إعتباره ناظر الوقف أجيرا مشتركا ، و إعتباره وكيلا عن المستحقين ، و قوله أن عمل الناظر ينحصر فى تحصيل الإيراد ، و إسباغه الحجية على قرار إقامة الناظر المؤقت فى حين إنه ألغى ، و تقريره أن حكم الحراسة يتضمن حرمان الناظر من أجر النظر ، و إستناده فى قضائه إلى المادة 51 من القانون 48 لسنة 1956 ، و كذلك يكون غير منتج النعى على الحكم قصور التسبيب فى خصوص إغفاله الإشارة إلى المبالغ التى أفاد الوقف بها و فى قوله إن دفاع الطاعن عن الخيرات لم يكن مقصودا لذاته بل كان مختلطا بدفاعه عن نفسه . ( الطعن رقم 9 لسنة 28 ق ، جلسة 1960/6/30 ) ================================= الطعن رقم 0127 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1482 بتاريخ 25-07-1967 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى فقرة رقم : 1 إذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص توافر شرط المصلحة فى الدعوى ورتب على ذلك قبولها باعتبار أن الدين موضوعها كان مستحق الأداء قبل رفعها ، وكان لا ينفى توافر شرط المصلحة اللازم لقبول الدعوى تقديم المطعون عليها الأولى [ الدائنة ] أمام محكمة أول درجة عقد صلح متضمن قبضها لجزء من الدين وتأجيل ميعاد أداء الباقى إلى تاريخ لاحق إذ أنها طلبت الحكم بها على مقتضى هذا الصلح وصدر الحكم المطعون فيه بعد حلول الأجل المتفق عليه فيه , فإن ما إنتهى إليه الحكم من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها وبإلزام الطاعن والمطعون عليه الثانى [ المدينين ] متضامنين بأن يؤديا للمطعون عليها الأولى المبلغ الباقى موضوع المحاسبة يكون قضاء لا مخالفة فيه للقانون . ================================= الطعن رقم 0100 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 982 بتاريخ 23-05-1968 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى فقرة رقم : 1 متى كان الثابت أن المطعون ضدهم " المدعين " قد إختصموا الطاعن أمام محكمة الدرجة الأولى بوصفه حارسا على أموال الخاضعين للحراسة و منهم المدعى عليه فى الدعوى و بوصفه ممثلا له أمام القضاء و لما إستأنفوا الحكم الصادر برفض دعواهم إختصموا المدعى عليه الخاضع للحراسة و الطاعن بوصفه حارسا على أمواله و ممثلاً قانونياً له و حضر الطاعن أمام محكمة الإستئناف بهذه الصفة و أبدى دفاعه فى الدعوى فإنه لا تكون له ثمة مصلحة فى النعى على الحكم لقبوله الإستئناف بالنسبة للحراسة ما دام الإستئناف مقبولا بالنسبة للطاعن بوصفه ممثلا قانونا له و قد صدر الحكم عليه بهذه الصفة . ================================= الطعن رقم 0296 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 970 بتاريخ 17-06-1969 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى فقرة رقم : 1 إذ كانت المصلحة فى الدعوى لا تهدف إلى حماية الحق و إقتضائه فحسب بل قد يقصد بها مجرد إستيثاق المدعى لحقه بحيث لا يلزم أن يثبت الحق له حتى تقبل دعواه بل يكفى أن تكون له شبهة حق حتى تكون دعواه جديرة بالعرض أمام القضاء فقد أجاز المشرع تأسيساً على ذلك بالمادة 291 من قانون المرافعات لمن يخشى الإحتجاج عليه بورقة مزورة أن يختصم من بيده تلك الورقة و من يستفيد منها لسماع الحكم بتزويرها ، و ذلك قبل أن يتمسك بالورقة فى مواجهته و يكون ذلك بدعوى تزوير أصلية تقتصر مهمة المحكمة فيها على القضاء بصحة الورقة أو تزويرها . ( الطعن رقم 296 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/17 ) ================================= الطعن رقم 0908 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1472 بتاريخ 14-06-1978 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى فقرة رقم : 1 مناط المصلحة الحقه فى الطعن على الحكم وفق المادة 211 من قانون المرافعات أن يكون الحكم قد أضر بالطاعن فحكم عليه بشئ لخصمه ، و قد يكون كذلك متى لم يقضى له بكل طلباته إذا كان مدعياً أو لم يؤخذ بكل دفاعه إذا كان مدعى عليه ، و لئن كان الأصل أن المصلحة النظرية البحتة لا تصلح أساساً للطعن متى كان الطاعن لا يجنى أى نفع من وراءها ، فلا يقبل الطعن على حكم صدر وفق طلبات الطاعن بدعوى تعديل بعض الأسباب التى لم تصادف هوى فى نفسه ، إلا أن شرط القول بعدم توافر المصلحة المؤدية إلى عدم جواز الطعن وجوب أن يكون الحكم محققاً لمقصود الطاعن و متسقا مع المركز القانونى الذى يدعيه و ما قد يترتب عليه من آثار ، بحيث لا يكون من شأنه إنشاء إلتزامات جديدة أو الأبقاء على إلتزامات يريد التحلل منها أو حرمانه من حق يدعيه ، سواء وردت هذه القيود فى منطوق الحكم أو الأسباب طالما كانت هذه الأسباب مكملة للمنطوق و مرتبطة به و لا يستقيم الحكم بغيرها . ================================= الطعن رقم 0908 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1472 بتاريخ 14-06-1978 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى فقرة رقم : 2 إذ كان الطاعن قد أسس دفاعه أمام محكمة أول درجة على أن علاقة تأجيرية قامت مباشرة بينه و بين الشركة المؤجرة - المطعون عليها الأولى عن جزء من عين النزاع بعد أن إنتهى عقد إيجار المستأجر الأصلى لوفاته و زوجته و ترك ولديه العين المؤجرة ، و بقائه وحده شاغلاً للجزء الذى كان يستأجره من باطن المستأجر الأصلى ، و أنه صدر إيجاب عام من مؤسسة التأمين بالموافقة على التأجير إليه بأعتباره من شاغلى الأعيان دون عقود قبل ديسمبر 1967 ، تلاقى معه قبوله التأجير المبدى بالطلب المقدم منه إلى المطعون عليها الأولى ، و كان دفاع المطعون عليها الثانية القائم على تنازل ورثة المستأجر الأصلى عن حق التأجير لها يتعارض مع ما يدعيه الطاعن من قيام العلاقة الإيجارية مباشرة بينه و بين المؤجرة - المالكة - بالنسبة للجزء الذى يشغله من العين و كانت الشركة المؤجرة - المطعون عليها الأولى - قد أسست دعواها قبل الطاعن و المطعون عليها الثانية على عدم قيام العلاقة الإيجارية بين أبيهما و بينها تبعاً لإنتهاء عقد إيجار المستأجر الأصلى و إنتفاء السبب القانونى لشغل أيهما للعين مما يجعل حيازتهما وليدة الغصب فإن الحكم الإبتدائى إذ بنى قضاءه برفض الدعوى على ما عرض فى الحيثيات و هو بسبيل تحديد المراكز القانونية لكل من الطاعن و المطعون عليها الثانية مسبغاً على الأخيرة صفة إستخلاف المستأجر الأصلى فى تأجير العين بأعتبارها كانت تقيم معه و يعولها و تنازل ضمناً إليها ، و جاعلاً من الطاعن مستأجرا من الباطن للجزء من العين التى يشغلها تبعاً لتنازل الشركة الضمنى عن طلب الإخلاء ، فإنه يكون قد فصل فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق بعدم قيام علاقة إيجارية مباشرة بين المطعون عليها الأولى و بين الطاعن ، بما يحرمه من حق مطالبتها بتحرير عقد إيجار له عن القدر الذى يشغله ، و بما يجعل شغله العين مهدداً لتوقف مصير عقده على عقد الإيجار الأصلى ، و بالتالى تكون له مصلحة بالإستئناف على الحكم الإبتدائى و إذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بعدم جواز الإستئناف على سند من إنتفاء هذه المصلحة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 908 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/6/14 ) ================================= الطعن رقم 0699 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 207 بتاريخ 15-01-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى فقرة رقم : 4 طلب سد المطلات غير القانونية هو حق لصاحب العقار المطل عليه و لو كان أرضاً فضاء ، بإعتبار أن فتح المطلات إعتداء على الملك يترتب على تركه إكتساب صاحبها حق إرتفاق بالمطل و إلتزام مالك العقار المرتفق به مراعاة المسافة القانونية بين المطل و ما قد يقيمه من بناء . ( الطعن رقم 699 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/1/15 ) ================================= الطعن رقم 0597 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1731 بتاريخ 28-11-1983 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى فقرة رقم : 7 الأصل أن لمالك الشىء وحده - فى حدود القانون - حق إستعماله و إستغلاله و التصرف فيه مراعياً فى ذلك ما تقضى به القوانين و المراسيم و اللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة عملاً بنص المادتين 802 ، 806 من القانون المدنى مما مؤداه أن يكون للمالك أن يؤجر الأماكن التى يملكها و إن يطلب إخلاء المكان المؤجر إذا إنتهت المدة المتفق عليها و قام سبب لفسخ عقد الإيجار و أن يختار مستأجره و أن يستعمل العين فى أى وجه مشروع ، لما كان ذلك فإنه يكون للشركة المطعون ضدها بإعتبارها شخصاً معنوياً مالكاً للعقار الكائن به عين النزاع مصلحة فى إقامة الدعوى إذ إعتقدت بوجود سبب لفسخ عقد إيجار تلك العين . ================================= الطعن رقم 0788 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1100 بتاريخ 26-04-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى فقرة رقم : 1 من المقرر قانوناً - و على ما نصت المادة الثالثة من قانون المرافعات أنه يجب أن تكون لرافع الدعوى مصلحة تعود عليه من الحكم له بطلبه و إلا كانت دعواه غير مقبولة - و إذ - كان الطاعن قد تمسك فى صحيفة الإستئناف بأنه لم تعد للمطعون ضده ..... ثمة مصلحة فى الحكم له بتزوير ورقتين متعلقتين بإرادة المطحن بعد أن باعه نصيبه فيه و تصالح معه نهائياً بخصوص ذلك ، فإن الحكم إذ قضى فى موضوع الدعوى بما يتضمن قبولها دون أن يرد على هذا الدفاع رغم أنه جوهرى يتغير به حتماً إن صح وجه الرأى فى الدعوى يكون مشوباً بالقصور الذى يوجب نقضه . ( الطعن رقم 788 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/4/26 ) ================================= الطعن رقم 0935 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1734 بتاريخ 26-06-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى فقرة رقم : 3 لا تقبل دعوى أو دفع بغير مصلحة و أنه ليس للخصم أن يتمسك بما لغيره من دفوع أو دفاع . ( الطعن رقم 935 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/6/26 ) ================================= الطعن رقم 0864 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 67 بتاريخ 04-01-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى فقرة رقم : 1 الدعوى هى حق الإلتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانونى المدعى به ، و من ثم فإنه يلزم لقبولها توفر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق ، بأن ترفع الدعوى ممن يدعى إستحقاقه لهذه الحماية و ضد من يراد الإحتجاج عليه بها . ================================= الطعن رقم 1455 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 822 بتاريخ 14-06-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى فقرة رقم : 1 النص فى المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه " لا يقبل أى طلب أو دفع لا يكون لصاحبه مصلحة قائمة يقرها القانون ، و مع ذلك تكفى المصلحة المحتملة ... " يدل على أن المصلحة التى تجيز رفع الدعوى أو المطالبة بالحق هى تلك المصلحة القانونية التى يحميها القانون دون ما نظر إلى المصلحة الإقتصادية . ================================= الطعن رقم 2165 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 907 بتاريخ 25-10-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى فقرة رقم : 2 لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن بطلان نقل المطعون ضده الرابع إلى الشركة عام 1968 و ترقياته التى تمت بعد ذلك بما فى ذلك ترقيته بمقتضى القرار رقم .... إلى وظيفة مدير إدارة الشئون القانونية طالما أن الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً إلى أنه غير مستحق لهذه الوظيفة . ================================= الطعن رقم 2407 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 134 بتاريخ 25-01-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى فقرة رقم : 1 شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التداعى حتى تعود على المدعى منفعة من أختصام المدعى عليه للحكم له بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون . ================================= الطعن رقم 1390 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 780 بتاريخ 15-03-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى فقرة رقم : 2 لئن كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن من يختصم فى الدعوى ليصدر الحكم فى مواجهته لا يعد خصماً حقيقاً فيها إلا أن يحق له إبداء أوجه دفاعه بشأنها و منازعة خصمه فى طلباته ، و ذلك سواء أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة لأن الخصومة فى الإستئناف ليست إلا إمتداد لذات الخصومة المطروحة على محكمة أول درجة و له أن يختار الوقت المناسب لتقديم أسباب منازعته فإذا تخلف عن الحضور فى المرحلة الأولى من الدعوى ، فليس هناك ما يحول قانوناً بينه و بين إستئناف الحكم الصادر فى مواجهته متى كان ضاراً بمصلحته و ماساً بحقوقه التى يدعيها ......... و إذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الإستئناف المرفوع من الطاعن بمقولة إنه خصماً حقيقياً فى النزاع أمام محكمة أول درجة لأنه تخلف عن الحضور أمامها و لم يطلب المدعى إلزامه بشئ بل طلب الحكم له فى مواجهته فحسب و ذلك رغم أن الخصم المطلوب الحكم فى مواجهته يجوز له طرح دفاعه و إبداء منازعته فى الدعوى ولو لأول مرة فى الإستئناف و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 1390 لسنة 51 ق ، جلسة 1989/3/15 ) ================================= الطعن رقم 1406 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 395 بتاريخ 05-02-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى فقرة رقم : 1 النص فى المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه " لا يقبل أى طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون " يدل على أن المشرع قرر قاعدة أصولية بأنه لا دعوى و لا دفع بغير مصلحة ، و مؤداها أن الفائدة العملية هى شرط لقبول الدعوى أو أى طلب أو دفع فيها ، و ذلك تنزيها لساحات القضاء عن الإنشغال بدعاوى و طلبات لا فائدة عملية منها و ما أنشئت المحاكم لمثلها . لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الدفع بعدم القبول قد أبدى أمام محكمة الموضوع من جانب مورثة المطعون ضدهم العشرة الأخيرين - المدخلين فى الطعن - و كان قوامه أن مورثتها المؤجرة ليست مالكه للعين المؤجرة بل صاحبة حق إنتفاع عليها خوله لها مالكها الطاعن و من ثم فهى لا تخلف مورثتها فى هذا الحق ، و كان الدفع لا يحقق للطاعن أية فائدة عملية ما دام أن عقد الإيجار قد إنتقل إليه محملاً بإلتزامات المؤجرة منه فإن مصلحته فى التمسك بهذا الدفع أياً ما كان وجه الرأى فيه تكون منتفية . ================================= الطعن رقم 0132 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 138 بتاريخ 15-01-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى فقرة رقم : 2 إذ كان يشترط لقبول الدعوى أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون و يكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من - الطلب الإحتياط لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه ، وكان الطاعن قد أسس دعواه الفرعية على إنه فى حالة إخفاق المطعون عليه فى دعواه المطروحة فإنه يكون قد لحقته أضرار مادية و أدبية لخروج المطعون عليه عن حق الدفاع أثناء نظر الدعوى ...... " و كان هذا الذى أسس عليه الطاعن دعواه الفرعية لا تتوافر به المصلحة القائمة التى يقرها القانون كما لا تتوافر به المصلحة المحتملة فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزام هذا النظر و خلص صحيحاً إلى عدم قبول الدعوى الفرعية لإنتفاء مصلحته فى رفعها فإن النعى يكون على غير أساس . =================================


انعقاد الخصومة


الطعن رقم 0034 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 750 بتاريخ 10-04-1968 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انعقاد الخصومة فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادة السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الشارع أراد أن يتخذ من ,, سير الدعوى ،، و,, إنعقاد الخصومة فيها ،، - و هو وصف منضبط - لا من مجرد قيام النزاع مناطا يتحدد به الإختصاص و القانون الواجب التطبيق على أطرافها . ( الطعن رقم 34 لسنة 36 ق ، جلسة 1968/4/10 ) ================================= الطعن رقم 0002 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 179 بتاريخ 31-01-1968 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انعقاد الخصومة فقرة رقم : 1 مؤدى ما نصت عليه المادة السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 - وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض - أن الشارع أراد أن يتخذ من ,, سير الدعوى ،، و ,, إنعقاد الخصومة فيها ،، وهو وصف ظاهر منضبط لا من مجرد قيام النزاع مناطاً يتحدد به الإختصاص و القانون الواجب التطبيق على أفرادها . ================================= الطعن رقم 0474 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 586 بتاريخ 13-03-1975 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انعقاد الخصومة فقرة رقم : 1 الأصل أن تقوم الخصومة بين طرفيها من الأحياء ، فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ، و إلا كانت معدومة لا ترتب أثراً ، و لا يصححها إجراء لاحق ، و على من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير فى الصفة قبل إختصامهم و من ثم فأن الدفع المتعلق بإنعقاد الخصومة بين أطرافها الواجب إختصامهم قانوناً لا يعتبر بذلك من الدفوع المنصوص عليها فى المادة 132 من قانون المرافعات السابق ، التى تسقط بعدم إبدائها قبل التكلم فى الموضوع . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم قدموا صحيفة إستئنافهم إلى قلم المحضرين فى 1966/6/6 موجهين هذا الإستئناف إلى مورث الطاعنين ، الذى تبين أنه كان قد توفى بتاريخ 1965/8/22 قبل تقديم الصحيفة و إعلانها ، فإن الخصومة فى الإستئناف لا تكون قد إنعقدت بين طرفيها ، و لا يترتب على تقديم الصحيفة إلى قلم المحضرين أى أثر . ================================= الطعن رقم 0419 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1313 بتاريخ 30-05-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انعقاد الخصومة فقرة رقم : 1 مفاد مفاد نص المادة 1/63 من قانون المرافعات أنه و إن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة و هو ما يترتب عليه - كأثر إجرائى - بدء الخصومة إلا أن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه يبقى كما كان فى ظل قانون المرافعات الملغى إجراء لازماً لإنعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم و يكون وجود الخصومة الذى بدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب معلقاً على شرط إعلانها إلى المدعى عليه إعلاناً صحيحاً فإن تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الإبتدائى زالت الخصومة كأثر للمطالبة فإن تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الإبتدائى زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية ذلك أن الخصومة إنما وجدت لتسير حتى تتحقق الغاية منها بالفصل فى الدعوى . ================================= الطعن رقم 0823 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1088 بتاريخ 24-04-1978 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انعقاد الخصومة فقرة رقم : 2 مؤدى نص الفقرتين الثالثة و الرابعة من المادة الثالثة عشرة من قانون المرافعات أن تسلم صورة الإعلان إلى الشركات التجارية أو المدنية فى مركز إدارة الشركة فإن تسليم صورة صحيفة إفتتاح الدعوى - التى أقامها عليها المطعون ضده - لا يعتبر إعلاناً صحيحاً فى القانون و لا تنعقد به الخصومة فيها ذلك أن إنعقاد الخصومة مشروط بتمام اعلان الصحيفة إلى المدعى عليه إعلاناً صحيحاً فإذا تخلف هذا الشرط زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية إذ إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد الفقرة الأولى من المادة 63 من قانون المرافعات أنه و إن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة و هو ما ترتب عليها - كأثر أجرائى - بدء الخصومة إلا أن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه ، يبقى كما كان فى ظل قانون المرافعات الملغى إجراء لازماً لإنعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم و يكون وجود الخصومة الذى بدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب ، معلقاً على شرط إعلانها إلى المدعى عليه إعلاناً صحيحاً ، فإن تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الإبتدائى زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية . لما كان ما تقدم وكان الثابت مما سلف بيانه أن الخصومة فى هذه الدعوى لم تنعقد بين طرفيها لعدم اعلان الطاعنة بصحيفة الدعوة إعلاناً صحيحاً وفقاً للقانون و نظرت الدعوى أمام محكمة أول درجة فى غيبة الطاعنة إلى أن إنتهت بالحكم الذى طعنت فيه الطاعنة بالإستئناف متمسكة بإنعدام أثر الإعلان و الحكم المترتب عليه فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بهذا الدفاع و قضى فى موضوع الدعوى تأسيساً على أن إعلان الطاعنة بإدارة قضايا الحكومة لم يتم الا بناء على توجيه من موظف الشركة الطاعنة المختص و أنه لا يمكنها أن تفيد من عمل مندوبها و فعله فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 0629 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2063 بتاريخ 19-11-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انعقاد الخصومة فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل أن تقوم الخصومة بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلا إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة و إلا كانت معدومة لا ترتب أثراً و لا يصححها إجراء لاحق ، و أنه على الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصومة من وفاة أو تغيير فى الصفة قبل إختصامهم و أن جهل الطاعن بوفاة خصمه يعد فقط عذراً يترتب عليه وقف سريان الميعاد فى الفترة التى تبدأ من رفع الطعن ضد المتوفى إلى وقت العلم بهذه الوفاة و بالتالى يكون على الطاعن - بمجرد زوال العذر أن يرفع طعنه من جديد على النحو الصحيح فى الميعاد و إلا سقط حقه فيه . ( الطعن رقم 629 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/11/19 ) ================================= الطعن رقم 0158 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1891 بتاريخ 22-06-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انعقاد الخصومة فقرة رقم : 4 إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه - و مع ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعتبر إجراء لازماً لإنعقاد الخصومة بين طرفيها يترتب على عدم تحققه بطلانها و هو بطلان لا يصححه حضور المطلوب إعلانه - إذ جرى قضاء هذه المحكمة على أن البطلان يزول بحضور المعلن إليه إنما هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة . ( الطعن رقم 158 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/6/22 ) ================================= الطعن رقم 1282 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1520 بتاريخ 18-05-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انعقاد الخصومة فقرة رقم : 1 من المقرر أن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يبقى كما كان فى ظل قانون المرافعات الملغى إجراء لازماً لإنعقاد الخصومة بين طرفيها ، ذلك أن الإعلان بصحيفة الدعوى يرمى إعمالاً لمبدأ المواجهة إلى إيصال واقعة معينة إلى علم المعلن إليه ، و إذ يتطلبه القانون فإنه يعتبر الوسيلة الوحيدة لهذا العلم، بمعنى أنه لا يجوز - عند عدم القيام به أو تعييبه - الإستعاضة عنه أو تكملته بالعلم الفعلى للواقعة ، كما لايصححه إبداء المدعين - المطعون ضدهم الخمسة الأول - بطلباتهم شفاهة فى الجلسة ، و تمسك المدعى عليه بالخصومة رغم أنها تقوم بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة طبقاً لنص المادة 63 من قانون المرافعات على النحو السالف بيانه إلا أنها لا تكون صالحة لأن يباشر فيها أى إجراء من جانب القضاء و أعوانه قبل إنعقادها ، و إن تم شىء من ذلك ، كان العمل منعدماً مما لا يجوز النزول عنه و يترتب على ذلك أنه لما كانت الصحيفة باطلة لعدم إعلانها أصلاً فإن الخصومة لا تنعقد بها و من ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح سواء كان ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى أو الثانية ، كما أنه لا وجه للقول بأن الطاعن قد حضر أمام محكمة الدرجة الأولى و ترافع فى الدعوى بما يفيد تنازله عن هذا البطلان . ================================= الطعن رقم 2054 لسنة 50 مكتب فنى 33 صفحة رقم 807 بتاريخ 22-06-1982 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انعقاد الخصومة فقرة رقم : 2 يلزم لرفع الإستئناف وفقاً للمادة 230 من قانون المرافعات أن تودع صحيفته قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى و يتعين أيضاً إعلان الصحيفة إلى المستأنف ضده إذ أن هذا الإجراء الأخير لازم لإنعقاد الخصومة بين طرفيها و يترتب على عدم تحققه بطلانها - لما كان ذلك و كانت الخصومة لا تقوم إلا بين الأحياء و لا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة و إلا كانت معدومة و لا ترتب أثراً و لا يصححها إجراء لاحق و على من يريد عقد خصومه أن يراقب ما يطرأ على خصومة من وفاه أو تغير فى الصفة قبل إختصامهم قانوناً . ================================= الطعن رقم 1606 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 699 بتاريخ 17-03-1983 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انعقاد الخصومة فقرة رقم : 1 لا تقوم الخصومة فى الدعوى إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة فإن رفعت الدعوى على متوفى كانت معدومة لا ترتب أثراً و لا يصححها أى إجراء لاحق و إذ كان الثابت أن الطاعنين قد إختصموا فى دعواهم مورث المطعون ضدهم عدا الأول الذى تبين أنه كان قد توفى قبل إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب فإن الخصومة فى الدعوى تكون معدومة بالنسبة له و لا يترتب على إيداع صحيفتها أى أثر و لو كان الطاعنون يجهلون وفاته إذ كان يتعين عليهم مراقبة ما يطرأ على خصومهم من وفاة قبل إختصامهم و تعجيل الطاعنين للدعوى و أختصاصهم الورثة فيها من بعد عديم الأثر لوروده على غير محل و ليس من شأنه تصحيح الخصومة المعدومة . ================================= الطعن رقم 0235 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 2006 بتاريخ 29-12-1983 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انعقاد الخصومة فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 1/63 من قانون المرافعات أنه و إن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة و هو ما يترتب عليه - كأثر إجرائى - بدء الخصومة إلا أن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه يبقى كما كان فى ظل قانون المرافعات الملغى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إجراء لازماً لإنعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، و يكون وجود الخصومة الذى بدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب معلقاً على شرط إعلانها إلى المدعى عليه إعلاناً صحيحاً فإن تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الإبتدائى زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية ، ذلك أن الخصومة إنما وجدت لتسير حتى تتحقق الغاية منها بالفصل فى الدعوى . ================================= الطعن رقم 1035 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 340 بتاريخ 30-01-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انعقاد الخصومة فقرة رقم : 1 الخصومة لا تقوم - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً بين أشخاص غير موجودين على قيد الحياة إذ تكون معدومة لا ترتب أثراً و لا يصححها إجراء لاحق و على الخصم أن يراقب ما يطرأعلى خصومة من وفاة أو تغيير فى الصفة قبل إختصامهم ، أما جهله بوفاة خصمه فيعد فقط عذراً يترتب عليه وقف سريان الميعاد فى الفترة التى تبدأ من رفع الطعن ضد المتوفى و تنتهى بوقت العلم بهذه الوفاة ، و بالتالى يكون على الطاعن - بمجرد زوال العذر - أن يرفع طعن من جديد على النحو الصحيح و إلا سقط الحق فيه . ================================= الطعن رقم 0158 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 468 بتاريخ 24-04-1986 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انعقاد الخصومة فقرة رقم : 1 إذا كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أطراف أحياء و إلا كانت معدومة بالنسبة لمن توفى قبل إختصامه . و كان الثابت أن المطعون ضدها الثالثة توفيت أثناء نظر الإستئناف فمن ثم تكون الخصومة فى الطعن الماثل منعدمة بالنسبة لها . ================================= الطعن رقم 1736 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 694 بتاريخ 10-05-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انعقاد الخصومة فقرة رقم : 1 من المقرر أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ، و من ثم فإنها فى مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومة و لا ترتب آثراً . ================================= الطعن رقم 2293 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 3 بتاريخ 08-03-1992 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انعقاد الخصومة فقرة رقم : 1 بين المشرع فى قوانين المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء و إعلام الخصوم بها ، و أوجب على المحكمة ألا تقضى فيها إلا إذا رفعت بالطريق الذى رسمه القانون و أعلن بها المدعى عليه و ذلك تنظيماً للتقاضى من ناحية و توفيراً لحق الدفاع من ناحية أخرى - و إذ كان المشرع فى ظل قانون المرافعات السابق الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 قد جمع بين الأمرين فى إجراء واحد فنص فى المادة 69 منه على أن " ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين ما لم يقض القانون بغير ذلك " فلم تكن الدعوى تعتبر مرفوعة - بكل ما يترتب على ذلك من آثار - إلا بتمام إعلان صحيفة الدعوى إلى الشخص المراد إعلانه بها ، إلا أنه عدل عن ذلك فى قانون المرافعات القائم رقم 13 لسنة 1968 فنص فى المادة 63 منه على أن " ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ... " و فى المادة 67 على أن " ... و على قلم الكتاب فى اليوم التالى على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة و صورها إلى قلم المحضرين إعلانها و رد الأصل إليه ... " و فى المادة 68 منه بأنه " على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه ... " فأصبحت الدعوى فى ظل قانون المرافعات الحالى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب ، أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراء منفصلاً عن رفع الدعوى و تالياً له قصد به المشرع إعلامه بها و بطلبات المدعى فيها و بالجلسة المحددة لنظرها كى يعد دفاعه و مستنداته فإن هو أعلن قانوناً بصحيفة الدعوى كان ذلك دليلاً كافياً على علمه بها سواء علم فعلاً أو لم يعلم و إيذاناً للقاضى بالمضى فى نظرها سواء مثل المدعى عليه فى الجلسات المحددة لنظرها بنفسه أو من ينوب عنه أو لم يمثل أصلاً أما إذا حضر - دون إعلان - بالجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها و تنازل صراحة أو ضمناً عن حقه فى إعلانه بصحيفتها كأن أقر بإستلامه صورة منها أو تسلم هذه الصورة بالجلسة بغير إعتراض منه أو أبدى دفاعاً فى الموضوع أو طلب أجلاً لإبدائه بما يدل على علمه اليقينى بموضوع الدعوى و بطلبات المدعى فيها و بمركزه القانونى كان ذلك كافياً للمضى فى نظر الدعوى دون ما حاجة لتكليف المدعى أو قلم المحضرين بإعلانه بصحيفتها . ================================= الطعن رقم 2250 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 356 بتاريخ 03-03-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انعقاد الخصومة فقرة رقم : 1 الخصومة عموماً و منها خصومة الطعن بالنقض لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ، و من ثم فإنها فى مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومة و لا ترتب أثراً و لا يصححها إجراء لاحق إلا إذا حصل فى المواعيد المقررة و على من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومة من وفاة أو تغير فى الصفة قبل إختصامهم . ================================= الطعن رقم 1732 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 647 بتاريخ 27-02-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انعقاد الخصومة فقرة رقم : 1 المقرر و إعمالاً للمادة 230 من قانون المرافعات أن إجراءات رفع الإستئناف تخضع لذات الأوضاع المقررة لرفع الدعوى ، و كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى ترفع وفقاً للمادة 63 من ذات القانون بإيداع صحيفتها قلم الكتاب حيث يتمثل علم المحكمة بها و تنعقد الخصومة فيها بتمام المواجهة بين طرفيها ، و أنه و لئن كان المشرع قدعنى بتنظيم إجراءات إعلان الصحيفة بإعتباره الوسيلة المثلى لإتمام المواجهة ، إلا أنه فى ذات الوقت يأت بنصوص تتنافى مع إتمام المواجهة و بالتالى إنعقاد الخصومة بغير الإعلان بل أنه إعتد بالعلم اليقينى كوسيلة لإنعقاد الخصومة فى حالات كثيرة منها ما نصت عليه المادتان 123 ، 126 من قانون المرافعات من جواز توجيه الطلبات العارضة و جواز التدخل إنضمامياً أو هجومياً شفاهة بالجلسة فى حضور الخصم بغير إعلان ، و ما أجازته المادة 237 من ذات القانون بشأن رفع الإستئناف المقابل بمذكرة تقدم عند نظره بغير إعلان ، هذا إلى أنه من غير المقبول أن يعتد المشرع بإنعقاد الخصومة بالعلم الحكمى فى الحالات التى تسلم فيها ورقة الإعلان لغير الشخص المراد إعلانه ، و لا يعتد بعلمه اليقينى ، و بالتالى فإنه يتعين القول بأن الخصومة تنعقد بتمام المواجهة بين طرفيها سواء تحققت تلك المواجهة بالإعلان أو بالعلم اليقينى الذى يتمثل فى حضور الخصم أمام القضاء و متابعة السير فى الدعوى و إبداؤه دفاعه فيها فى الشكل و الموضوع على نحو يدل على إحاطته بموضوعها و بالطلبات فيها و بمركزه القانونى بين أطراف الخصومة و لما كان البين من الأوراق أنه و إن كانت صحيفة الإستئناف لم تعلن للطاعن - المستأنف عليه - إلا أنه و إزاء مثوله أمام المحكمة و مناقشة الحاضر معه موضوع الإستئناف و إبدائه ما عنى له من دفوع و أوجه دفاع يدل على إحاطته بموضوع الإستئناف و بالطلبات فيه ، فإن خصومة الإستئناف تكون قد إنعقدت و يكون النعى على غير أساس . ================================= الطعن رقم 1919 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 489 بتاريخ 20-02-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انعقاد الخصومة فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى ترفع وفقاً للمادة 63 من قانون المرافعات بإيداع صحيفتها قلم الكتاب حيث يتصل علم المحكمة بها و تنعقد الخصومة فيها بتمام المواجهة بين طرفيها و أنه و لئن كان المشرع قد عنى بتنظيم إجراءات إعلان الصحيفة بإعتباره الوسيلة المثلى لإتمام المواجهة إلا أنه فى ذات الوقت لم يأت بنصوص تتنافى مع إتمام المواجهة و بالتالى إنعقاد الخصومة بغير الإعلان بل أنه إعتد بالعلم اليقينى كوسيلة لإنعقاد الخصومة فى حالات كثيرة منها ما نصت عليه المادتان 123 ، 126 من قانون المرافعات من جواز توجيه الطلبات العارضة و جواز التدخل إنضمامياً أو هجومياً شفاهة بالجلسة فى حضور الخصم بغير إعلان و ما أجازته المادة 237 من ذات القانون بشأن رفع الإستئناف المقابل بمذكرة تقدم عند نظره بغير إعلان ، هذا إلى أنه من غير المقبول أن يعتد المشرع بإنعقاد الخصومة بالعلم الحكمى فى الحالات التى تسلم فيها ورقة الإعلان لغير الشخص المراد إعلانه و لا يعتد بعلمه اليقينى و بالتالى فإنه يتعين القول بأن الخصومة تنعقد بتمام المواجهة بين طرفيها سواء تحققت تلك لمواجهة بالإعلان أو بالعلم اليقينى الذى يتمثل فى حضور الخصم أمام القضاء و متابعته السير فى الدعوى و إبداء دفاعه فيها فى الشكل و الموضوع على نحو يدل على أحاطته بموضوعها و بالطلبات فيها و بمذكرة القانون بين أطراف الخصومة و لما كان البين فى الأوراق أن الطاعن مثل بوكيل عنه أمام محكمة أول درجة تسلم صورة من صحيفة إفتتاح الدعوى و قدم مذكرة بدفاعه ثم تقدم بمستندات فى جلسة تالية و تابع سير الدعوى على نحو يدل بإحاطته بموضوعها و بالطلبات فيها مبدياً دفاعه فى الشكل و الموضوع . و من ثم يتعين القول بأن الخصومة فيها قد إنعقدت بتمام المواجهة بين طرفها و يكون النعى قائماً على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0195 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 285 بتاريخ 12-12-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انعقاد الخصومة فقرة رقم : 1 الأصل فى الخصومة أن تقوم بين طرفيها من الأحياء ، فإذا أدرك الموت أحدهم و كانت الدعوى لم تتهيأ بعد للحكم ، إنقطع سيرها بحكم القانون دون حاجة إلى صدور حكم لذلك و لا يترتب على الإنقطاع زوال الخصومة ، و أن الدعوى تستأنف سيرها إذا حضر الجلسة التى كانت محددة لنظرها ورثة المتوفى و باشروا السير فيها . و كان البين من الأوراق أن الدعوى قد رفعت صحيحة من الطاعنة عن نفسها و بصفتها وصية على أولادها .... .... قصر المرحوم و إختصمت فيها جدهم لأبيهم - المطعون ضده الأول - و أثناء نظر الدعوى توفى القاصر ... ... بتاريخ 1986/7/29 و نظرت الدعوى بجلسة 1986/11/6 المحددة لها ، و مثل الخصوم و منهم ورثة القاصر المتوفى جميعاً و باشروا السير فيها حتى صدور الحكم بجلسة 1987/1/10 و من ثم إستانفت الدعوى سيرها و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإنعدام الخصومة فإنه يكون قد خالف القانون و أخطـأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 195 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/12/12 ) ================================= الطعن رقم 1703 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 741 بتاريخ 22-11-1990 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انعقاد الخصومة فقرة رقم : 1 إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد صدر فى الإستئناف رقم 35 لسنة 103 ق على المطعون ضدهما الخامس و الأخيرة عن نفسهما و بصفتهما ورثة المطعون - ضدها السابعة مما مفاده وفاتها قبل صدور الحكم المطعون فيه و رفع الطعن بالنقض ، و كان الأصل أن تقوم الخصومة بين طرفيها من الأحياء ، فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ، و إلا كانت معدومة لا ترتب أثراً و من ثم يتعين إعتبار الخصومة فى الطعن معدومة بالنسبة للمطعون ضدها السابعة و الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لها . =================================


انقضاء الخصومة

الطعن رقم 0232 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 672 بتاريخ 16-03-1967 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقضاء الخصومة فقرة رقم : 3 إنقضاء الخصومة لا يترتب عليه إنقضاء الحق الذى رفعت به الدعوى بل يبقى خاضعاً فى إنقضائه للقواعد المقررة فى القانون المدنى . ================================= الطعن رقم 0033 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1293 بتاريخ 25-05-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقضاء الخصومة فقرة رقم : 4 إذ كان للحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية برفض توقيع الحجر قوته بالنسبة لأهلية المطلوب الحجر عليه إعتباراً بأن عارض من عوارض الأهلية لم يلحقه ، فيظل متمتعاً بأهليته كما كان من قبل ، و كان يترتب على رفع الإستئناف طبقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية و إعادة طرحه عليها بكل ما إشتمل عليه من أدلة و دفوع و أوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء ، و عليه فمن شأن إستئناف الحكم الإبتدائى القاضى برفض طلب الحجر إعادة عرضه أمام محكمة الإستئناف لتدلى برأيها فيه على ضوء ما أبدى من أسباب مبررة و بذلك يعود الوضع بالنسبة له إلى ما كان عليه قبل صدور الحكم الإبتدائى فتنتفى ولاية المحكمة بنظر الطلب متى توفى الشخص المراد إخضاعه للحجر و القوامة قبل إصدارها الحكم فى الإستئناف المرفوع إليها ، و لا يبقى سوى إختصاص المحاكم المدنية بشأن المنازعة فى صحة التصرف ، لما كان ذلك و كان الثابت أن المطلوب الحجر عليه توفى قبل الفصل فى الإستئناف المرفوع عن الحكم الإبتدائى القاضى برفض طلب الحجر مما كان يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف و إنتهاء دعوى الحجر ، و كان الحكمان المطعون فيهما لم يلتزما هذا النظر و قضى أولهما برفض طلب الحكم بإنتهاء الدعوى و الثانى بإعتبار المطلوب الحجر عليه ذا غفلة إستناداً إلى أن وفاته بعد صدور الحكم الإبتدائى لا يؤثر على إستمرار سير الدعوى و وجوب التعرض لبحث سبب الحجر المطروح بإعتباره حالة قانونية لا تقوم و لا تنقضى إلا بالفصل فيها ، فأنهما يكونان قد أخطأ فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 0314 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 367 بتاريخ 31-01-1978 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقضاء الخصومة فقرة رقم : 1 نصت المادة 307 من قانون المرافعات السابق المنطبق - على واقعة الدعوى - على أنه " فى جميع الأحوال تنقضى الخصومة بمضى خمس سنوات على آخر إجراء صحيح فيها " و جاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون تعليقاً على نص تلك المادة قولها " و المقصود بعبارة جميع الأحوال الواردة فى هذه المادة أن الخصومة تنقضى بمضى المدة مهما يكن سبب إنقطاعها أو وقفها إلى أن يصدر من صاحب المصلحة فى الدعوى إجراء صحيح فى الخصومة فتنقطع به المدة و قد أريد بهذا الحكم الجديد وضع حد نهائى لتراكم القضايا و تعليقها بالمحاكم . " و واضح فى هذا النص ما جاء فى مذكرته الإيضاحية من تعبير " صاحب المصلحة فى الدعوى " و هو تعبير عام مطلق ، أن المشرع لم يفرق بين المدعى و المدعى عليه من حيث إتخاذ الإجراء الذى يقطع مدة إيقاف الخصومة و إنقطاعها و بالتالى من حيث أثر إنقضاء الخصومة بالنسبة لكل منهما ، و أنه إذا أوقف السير فى الدعوى أكثر من سنة و لم يطلب ذو المصلحة من الخصوم " لا فرق بين مدعين و مدعى عليهم " الحكم بسقوط الخصومة إنقضت الخصومة فى جميع الأحوال بمضى خمس سنوات على آخر إجراء صحيح فيها ، و متى إنقضت الخصومة على هذا النحو فقد ألغيت جميع إجراءاتها و ألغيت صحيفة الدعوى و ما ترتب عليها من آثار و يدخل فى ذلك إنقطاع التقادم فيعتبر هذا الإنقطاع كأن لم يكن ، و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على أن الطاعنين ليس لهما أن يستفيدا من الأثر المترتب على إنقضاء الخصومة فى الإستئناف رقم ... ... ... ... مدنى سوهاج لكونهما هما اللذان أهملا موالاة السير فيه و رتب على ذلك إنقطاع التقادم السارى لمصلحة الطاعنين فى وضع يدهما على العقار مثار النزاع فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 314 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/1/31 ) ================================= الطعن رقم 0470 لسنة 42 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1354 بتاريخ 03-05-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقضاء الخصومة فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 140 مرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 13 لسنة 1973 المعمول به من تاريخ نشره فى 1973/4/5 أن الشارع إستثنى الطعون بالنقض من أحكام إنقضاء الخصومة بمضى المدة متى وقف السير فيها لمدة تزيد على ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح تم فيها إعتباراً بأن نظر الطعون أمام محكمة النقض إنما يجرى بحسب ترتيب دورها فى الجدول ، و إنه و إن كان القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن بالنقض ، يتضمن نصاً صريحاً يقرر ذلك الإستثناء و ألغى بإلغاء القانون ذاته و إدماج نصوصه فى قانون المرافعات مما أفسح المجال لتأويل هذا الإلغاء فقد آثر الشارع العود إلى تقرير الإستثناء المشار إليه بنص صريح دفعاً لكل مظنة ، و خشية أن يفهم من عبارة " فى جميع الأحوال " الواردة فى نص المادة 140 إنقضاء الخصومة حتماً بمضى المدة المقررة فى أية مرحلة من مراحلها بما فى ذلك مرحلة الطعن بالنقض ، نص فى المادة الثانية من القانون رقم 13 لسنة 1973 على سريان حكم الفقرة المضافة على ما رفع من طعون بالنقض قبل العمل به لما كان ذلك فإن الدفع بإنقضاء الخصومة فى الطعن يكون قائماً على غير أساس و يتعين رفضه . ================================= الطعن رقم 01822 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1772 بتاريخ 08-12-1983 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقضاء الخصومة فقرة رقم : 2 تقديم طلب إنقضاء الخصومة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى لا ينشئ خصومة جديدة بل يبقى أطراف النزاع بذات صفاتهم فى الخصومة المطلوب الحكم بإنقضائها . ================================= الطعن رقم 01822 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1772 بتاريخ 08-12-1983 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقضاء الخصومة فقرة رقم : 4 تنص المادة 140 من قانون المرافعات على أنه " فى جميع الأحوال تنقضى الخصومة بمضى ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها " و المقصود فى جميع الأحوال - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات القديم - أن الخصومة تنقضى بمضى المدة مهما يكن سبب إنقطاعها أو وقفها ، فإذا إستمر عدم السير فى الخصومة مدة ثلاث سنوات بعد آخر إجراء صحيح فإن الخصومة تنقضى بقوة القانون إذا تمسك بذلك صاحب الشأن قبل تعرضه للموضوع سواء أكان السير فيها راجعاً إلى قيام حالة من حالات الوقف و الإنقطاع المنصوص عليها فى المواد من 128 حتى 133 أو إلى أسباب أخرى ، ذلك أن نص المادة 140 جاء عاماً يشمل جميع الحالات . ( الطعن رقم 1822 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/12/8 ) ================================= الطعن رقم 1820 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 545 بتاريخ 26-02-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقضاء الخصومة فقرة رقم : 3 النص فى المادة1/140 من قانون المرافعات على أنه فى جميع الأحوال تنقضى الخصومة بمضى ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها ، مؤداه أن الخصومة تنقضى بمضى المدة أياً كان سبب إنقطاعها أو وقفها ما لم يصدر من صاحب المصلحة فى الدعوى إجراء صحيح فى الخصومة تنقطع به المدة ، و قصد المشرع من هذا النص وضع حد لتراكم القضايا و تعليقها بالمحاكم و لأن أحكام سقوط الخصومة لا تغنى عن حكم هذا النص و لا تحقق الغاية المرجوه منه بالسعة و الشمول الملحوظين فيه ، و ثمة حالات منها الوقف إعمالاً لنص المادة 129 من قانون المرافعات تكون الخصومة بمنجى من السقوط المقرر بنص المادة 134 من قانون المرافعات و ليست كذلك فى حكم المادة 1/140 المذكورة و الذى يكون حافزاً للخصوم على تحريك القضايا المرفوعة . ( الطعن رقم 1820 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/2/26 ) ================================= الطعن رقم 1821 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1347 بتاريخ 17-05-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقضاء الخصومة فقرة رقم : 1 إنقضاء الخصومة بمضى ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها طبقاً للمادة 140 من قانون المرافعات هو تقادم مسقط و بالتالى ترد عليه أسباب الوقف و الإنقطاع . ================================= الطعن رقم 0960 لسنة 56 مكتب فنى 35 صفحة رقم 26 بتاريخ 02-03-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقضاء الخصومة فقرة رقم : 1 النص فى المادة140 من قانون المرافعات على أنه " فى جميع الأحوال تنقضى الخصومة بمضى ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها ، و مع ذلك لا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريق النقض ، يدل على أن إنقضاء الخصومة يكون بسبب عدم موالاة إجراءاتها مدة ثلاث سنوات ، و أن هذه المدة تعتبر ميعاد تقادم مسقط لإجراءات الخصومة ذاتها دون الحق موضوع التداعى الذى يخضع فى إنقضائه للمواعيد المقررة فى القانون المدنى ، و هذا التقادم لايتصل بالنظام العام بل يجب التمسك به من الخصم ذى المصلحة ، و يسقط الحق فيه بالنزول عنه نزولاً صريحاً أو ضمنياً . =================================




انقطاع سير الخصومة


الطعن رقم 0213 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 763 بتاريخ 10-03-1955 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 5 انقطاع الخصومة حالة يقررها القانون لمصلحة الخصم الذى لم يمثل فى الدعوى فلا تتحقق إلا حيث يكون الخصم غير ممثل فى الخصومة بنفسه أو بمن ارتضى نيابته عنه ، و يصح لمن شرع لمصلحتة النزول عن التمسك بآثاره . و إذن فمتى كانت دعوى قد رفعت على شركة تضامن و أثناء سيرها اندمجت الشركة المدعى عليها اندماجا كليا فى شركة مساهمة و مع ذلك ظلت الاجراءات تسير باسم الشركة المندمجة و قد اقتضى سير الخصومة أكلافا ونفقات كلفت بها المحكمة الشركة المندمجة فدفعتها ولما صدر عليها الحكم الابتدائى رفعت عنه استئنافا تولاه محام غير المحامى الذى يمثلها أمام محكمة أول درجة ، كما أن الشركة الدامجة هى التى مثلت أمام المحضر عند تنفيذ الحكم و لم تعترض بعدم تمثيلها فى الخصومة ، و لما كانت كل هذه الإجراءات التى اتخذت و الاكلاف التى دفعت فى تواريخ تالية للاندماج الكلى تقطع بأن الذى اتخذها فعلا هى الشركة الدامجة فإنه لا يقبل منه التحدى بانقطاع سير الخصومة بسبب الاندماج. ================================= الطعن رقم 0019 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 817 بتاريخ 10-03-1955 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 1 الأصل فى الخصومة أن تقوم بين طرفيها من الأحياء ، فإن أدرك الموت أحدهم و كانت الدعوى لم تتهيأ بعد للحكم ، وقفت الاجراءات بحكم القانون ، لأن الدعوى تكون قد فقدت بذلك ركنا من أركانها الأساسية لمجرد قيام سبب الوقف ، و لا تستأنف سيرها إلا باعلان جديد يوجه إلى ورثة المتوفى ، لأن الغاية من الوقف إنما هى المحافظة على مصلحة هؤلاء الورثة دون غيرهم ، وتمكينا لهم من الدفاع عن حقوقهم التى آلت إليهم بسبب الوفاة و لذلك فقد افترض القانون جهلهم بالدعوى المرفوعة على مورثهم فأوجب إيقافها لمجرد الوفاة و من ثم فلا يؤثر حضور مورثهم فى الدعوى قبل وقفها على حقهم فى المعارضة فى الحكم الذى يصدر فى غيبتهم . ( الطعن رقم 19 سنة 22 ق ، جلسة 1955/3/10 ) ================================= الطعن رقم 0096 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1423 بتاريخ 03-11-1955 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 1 لا ينقطع سير الخصومة وفقا لنصوص المواد 294 و 295 و 296 من قانون المرافعات بوفاة أحد الخصوم أو فقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشرها نيابه عنه إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها ، و تعتبر الدعوى كذلك متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية فى جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد الأهلية أو زوال الصفة . ================================= الطعن رقم 0292 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 351 بتاريخ 22-03-1956 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 1 البطلان الناشىء عن عدم مراعاة أحكام المادتين 298 ، 308 مرافعات فيما أوجبته من إعلان تعجيل الخصومة بعد إنقطاع سيرها و كذلك إعلان تركها - التمسك بهذا البطلان قاصر على من شرع لمصلحته وهم من يقومون مقام من توفى أو فقد أهليته أو زالت صفته أثناء الخصومة و لمن تركت مخاصمته على خلاف ما تقضى به المادة 308 مرافعات . ================================= الطعن رقم 0360 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 528 بتاريخ 19-04-1956 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 1 مفاد نصوص المواد 299 مرافعات قديم ، 294 ، 297 مرافعات جديد أنه إذا قام سبب من أسباب إنقطاع الخصومة و توافرت شروطه انقطعت الخصومة عند آخر إجراء حصل قبل قيام سبب الإنقطاع ، و لا يجوز إتخاذ أى إجراء من إجراءات الخصومة فى فترة الإنقطاع وقبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذى رسمه القانون . و كل إجراء يتم فى تلك الفترة يقع باطلاً بما فى ذلك الحكم الذى يصدر فى الدعوى - إلا أن هذا البطلان -على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الوقف أو الإنقطاع لحمايته و هم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو تغيرت صفته ================================= الطعن رقم 0385 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 622 بتاريخ 31-05-1956 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 6 إنقطاع سير الخصومة بسبب وفاة أحد الخصوم إنما يرتب بطلاناً نسبياً لصالح من شرع لمصلحته وهو خليفة المتوفى . ================================= الطعن رقم 0087 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 746 بتاريخ 21-06-1956 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 1 متى تقرر إنقطاع الخصومة بحكم القانون لوفاة أحد الخصوم فإن كان سبب الإنقطاع راجعاً لوفاة المدعى أو من فى حكمه كالمستأنف فلا تسرى مدة السنة المقررة لسقوط الخصومة فى حق ورثته إلا من اليوم الذى يعلن المدعى عليه هؤلاء الورثة بوجود الخصومة بينه و بين خصمه الأصلى ، و أما إذا كان الإنقطاع راجعا لوفاة المدعى عليه أو من فى حكمه كالمستأنف عليه تعين على المدعى أو المستأنف فى هذه الحالة أن يعلن ورثة خصمه المتوفى مدعى عليهم كانوا أو مستأنفا عليهم بقيام الخصومة بينه و بين مورثهم و يكون عليه موالاة السير فى إجراءاتها فى مواجهتهم قبل انقضاء سنة ، و لا يمكن أن يعتبر جهل المدعى أو المستأنف بورثة خصمه و صفاتهم و موطنهم عذراً مانعاً بل عليه هو البحث و التحرى عنهم محافظة على مصلحته ، و عدم تعريض دعواه للسقوط بفعله أو إمتناعه . ( الطعن رقم 87 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/6/21 ) ================================= الطعن رقم 0005 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 501 بتاريخ 15-05-1958 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 2 إن وفاة أحد طرفى الخصومة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها لا يمنع على ما تقضى به المادة 295 مرافعات من الحكم فى موضوعها على موجب الأقوال و الطلبات الختامية . و تعتبر الدعوى مهيأة للحكم أمام محكمة النقض على مقتضى المادتين 296 و 441 مرافعات بعد استيفاء جميع إجراءات الدعوى من إيداع المذكرات و تبادلها بين الطرفين . فإذا كان المطلوب الحجر عليه قد توفى بعد تمام ذلك أمام محكمة النقض فلا تأثير لوفاته فى نظر الطعن فى الحكم الصادر برفض طلب الحجر . ================================= الطعن رقم 0350 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 108 بتاريخ 25-01-1962 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 3 زوال صفة المدعى بعد رفع الدعوى ليس من شأنه أن يؤدى إلى عدم قبوله بل يترتب عليه إنقطاع سير الخصومة طبقا للمادة 294 من قانون المرافعات إذ لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها . ( الطعن رقم 350 لسنة26 ق ، جلسة 1962/1/25) ================================= الطعن رقم 0124 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 417 بتاريخ 28-03-1963 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 2 بطلان الاجراءات التى تتم بعد قيام سبب انقطاع سير الخصومة هو بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم حتى لا تتخذ هذه الإجراءات بغير علمهم و يصدر الحكم فى الدعوى فى غفلة منهم . ================================= الطعن رقم 0030 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1160 بتاريخ 12-12-1963 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 2 لا تنعقد الخصومة أمام محكمة النقض فى ظل القانون رقم 401 لسنة 1955 إلا بإعلان تقرير الطعن مؤشرا عليه بالإحالة مما لايصح معه القول بانقطاع سير الخصومة و وقف ميعاد إعلان الطعن فى حالة وفاة المطعون عليه قبل إعلانه بالتقرير . ================================= الطعن رقم 016 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 95 بتاريخ 27-01-1965 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 1 متى كانت المحكمة لم تطمئن لما نما إلى علم محامى المستأنف و قرر به فى الجلسة من أن الحراسة رفعت عن المؤسسة و سلمت إلى صاحبها ، و كلفته تقديم الدليل عليه و لم يقدمه ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون بعدم قضائها بإنقطاع سير الخصومة إذ أن هذا الإنقطاع ينبنى على واقع ما كان للمحكمة أن تنزل حكم القانون عليه قبل أن يقدم دليله و تطمئن هى إليه 0 ================================= الطعن رقم 0278 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1393 بتاريخ 30-12-1965 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 3 تنص المادة 294 من قانون المرافعات على أن ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من الغائبين و مفاد ذلك أن مجرد وفاة الخصم أو فقده أهلية الخصومة يترتب عليه لذاته إنقطاع سير الخصومة . أما بلوغ الخصم سن الرشد فإنه لا يؤدى بذاته إلى إنقطاع سيرالخصومة و إنما يحصل هذا الإنقطاع بسبب ما يترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر ، و متى كان الثابت أن الطاعن قد إختصم إختصاماً صحيحاً فى الإستئناف ممثلاً فى والده بإعتباره ولياً شرعياً عليه فإن الإستئناف يكون قد رفع صحيحاً و يعتبر الطاعن عالماً به فإذا بلغ سن الرشد أثناء سير الإستئناف و لم ينبه هو و لا والده المحكمة إلى التغيير الذى طرأ على حالته و ترك والده يحضر عنه بعد البلوغ إلى أن صدر الحكم فى الإستئناف فإن حضور هذا الوالد يكون فى هذه الحالة بقبول الإبن و رضائه فتظل صفة الوالد قائمة فى تمثيل إبنه فى الخصومة بعد بلوغه سن الرشد و بالتالى ينتج هذا التمثيل كل آثاره القانونية و لا ينقطع به سير الخصومة لأنه إنما ينقطع بزوال صفة النائب فى تمثيل الأصيل و هى لم تزل فى هذه الحالة بل تغيرت فقط فبعد أن كانت نيابته عنه قانونية أصبحت إتفاقية . ================================= الطعن رقم 0105 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1452 بتاريخ 28-06-1966 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 1 مقتضى نص المادة 301 من قانون المرافعات أن الحكم إذا أقام قضاءه بسقوط الخصومة على أنه كان قد قضى بإنقطاع سير الخصومة فى الدعوى لوفاة أحد المدعى عليهم ولم يعمل المدعى على موالاة السير فيها إلا بعد إنقضاء أكثر من سنة ، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون . ================================= الطعن رقم 0105 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1452 بتاريخ 28-06-1966 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 3 مفاد نص المادة 302 من قانون المرافعات أنه إذا تقرر إنقطاع سير الخصومة بحكم القانون لوفاة المدعى - أو من فى حكمه كالمستأنف - فلا تسرى مدة السقوط فى حق ورثته إلا من اليوم الذى يعلن المدعى عليه هؤلاء الورثة بوجود الخصومة بينه وبين خصمه الأصلى لإفتراض جهل هؤلاء الورثة بالخصومة التى كانت بينه وبين مورثهم . ولما كان الغرض الذى يستهدفه المشرع من تقرير إنقطاع سير الخصومة هو الإحاطة بمصلحة ورثة المتوفى حتى لا تتخذ إجراءات الخصومة ضدهم بغير علمهم ، فيكون لهؤلاء الورثة وحدهم الحق فى التمسك بعدم إعلانهم حتى لا تجرى فى حقهم مدة السنة المحددة قانوناً لسقوط الخصومة . ================================= الطعن رقم 0229 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 434 بتاريخ 24-02-1966 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 3 بطلان الإجراءات المترتب على إنقطاع سير الخصومة ، بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايته تمكيناً له من الدفاع عن حقوقه وهم خلفاء المتوفى ومن يقومون مقام من فقد أهليته أو زالت صفته فلا يحق لغيرهم أن يحتج بهذا البطلان . ================================= الطعن رقم 0386 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 443 بتاريخ 24-02-1966 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض على أن بطلان الإجراءات المترتب على إنقطاع سير الخصومة هو بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايته تمكيناً له من الدفاع عن حقوقه وهم خلفاء المتوفى ومن يقومون مقام من فقد أهليته أو زالت صفته فلا يحق لغيرهم أن يحتج بهذا البطلان . ================================= الطعن رقم 005 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 92 بتاريخ 05-01-1967 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 6 بطلان الإجراءات المترتب على إنقطاع سير الخصومة هو بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايته تمكيناً له من الدفاع عن حقوقه و هم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو زالت صفته فلا يحق لغيرهم أن يحتج بهذا البطلان . ================================= الطعن رقم 0044 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 589 بتاريخ 08-03-1967 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 3 بطلان الإجراءات التى تتخذ بعد إنقطاع سير الخصومة بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايتهم . ================================= الطعن رقم 0078 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 485 بتاريخ 23-02-1967 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 1 تنص المادة 294 من قانون المرافعات على أن ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين . و مفاد ذلك أن مجرد وفاة الخصم أو فقده أهلية الخصومة يترتب عليه لذاته إنقطاع سير الخصومة . أما بلوغ الخصم سن الرشد فإنه لا يؤدى بذاته إلى إنقطاع سير الخصومة إنما يحصل هذا الإنقطاع بسبب ما يترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر . فإذا كان الطاعنان قد بلغا سن الرشد أثناء سير الدعوى و لم ينبها هما أو ولداتهما التى كانت وصية عليهما المحكمة إلى التغيير الذى طرأ على حالتهما و تركا والدتهما تحضر عنهما بعد البلوغ إلى أن صدر الحكم فى الإستئناف فإن حضور والدتهما فى هذه الحالة يكون بقبولهما و رضائهما فتظل صفتها قائمة فى تمثيلها فى الخصومة بعد بلوغهما سن الرشد و بالتالى لا ينقطع سير الخصومة لأنه إنما ينقطع بزوال صفة النائب فى تمثيل الأصيل و هى لم تزل هنا بل تغيرت فقط فبعد أن كانت نيابة قانونية أصبحت نيابة إتفاقية . و إذ كان الطاعنان لم يتمسكا أمام محكمة الموضوع بعدم صحة تمثيل والدتهما لهما بعد بلوغهما سن الرشد فلا سبيل إلى إثارة هذا الجدل لدى محكمة النقض لتعلقه بأمر موضوعى . ================================= الطعن رقم 0099 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1468 بتاريخ 06-07-1967 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 1 لئن كان يترتب على بلوغ القاصر من رافعى الدعوى الابتدائية سن الرشد قبل تهيئة الدعوى للحكم فى موضوعها زوال صفة الوصى الذى كان يباشر الخصومة عنهم وبالتالى انقطاع سير الخصومة طبقا لنص المادة 294 من قانون المرافعات وبطلان الإجراءات التى تحصل أثناء الانقطاع طبقا للمادة 297 من القانون المذكور ، إلا أن هذا البطلان - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايتهم وهم خلفاء المتوفى ومن يقومون من فقد أهليته أو زالت صفته أثناء الخصومة فلا يحق لغير هؤلاء أن يحتج بهذا البطلان . ================================= الطعن رقم 0120 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 104 بتاريخ 17-01-1967 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 2 مفاد ما نصت عليه المادتان 294 و 297 من قانون المرافعات أنه إذ قام سبب من أسباب إنقطاع سير الخصومة و توافرت شروطه إنقطعت الخصومة عند آخر إجراء حصل قبل قيام سبب الإنقطاع ، و لا يجوز إتخاذ أى إجراء من إجراءات الخصومة فى فترة الإنقطاع و قبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذى رسمه القانون و أن كل إجراء يتم فى تلك الفترة يقع باطلاً بما فى ذلك الحكم الذى يصدر فى الدعوى . إلا أن هذا البطلان - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايتهم و هم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو تغيرت صفته . فمتى كان الطاعن نفسه يمثل الشركة أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة حتى صدر فيها الحكم ضده ، فأقام بصفته ممثلاً لها إستئنافا عن ذلك الحكم و ظل يباشر الإستئناف بصفته هذه حتى صدر الحكم فيه بتأييد الحكم الإبتدائى ، و إذ سار الطاعن فى إجراءات الدعوى أثناء نظرها بعد حل الشركة و أجاب على هذه الإجراءات سواء فى أول درجة أم الإستئناف بإعتبارها إجراءات صحيحة دون أن ينبه إلى صفته الجديدة ، فإنه يكون بذلك قد أسقط حقه فى التمسك ببطلانها . ================================= الطعن رقم 0319 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1030 بتاريخ 18-05-1967 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 1 وفاة أحد الخصوم - كصريح نص المادة 294 مرافعات - يترتب عليها إنقطاع سير الخصومة بحكم القانون ومقتضى ذلك أن الإنقطاع يقع كنتيجة حتمية للوفاة وبغير حاجة لصدور حكم به ودون توقف على علم الخصم الآخر بحصول هذه الوفاة . وقد نص المشرع صراحة فى هذه المادة على أن الإنقطاع يحصل بحكم القانون مما يؤكد أنه أراد مخالفة قانون المرافعات الفرنسى الذى يقضى فى المادة 344 منه بأن الإجراءات لا تبطل فى حالة وفاة الخصم نفسه إلا إذا أعلن خبرها للخصم الآخر ومن يوم هذا الإعلان ، كما أراد المشرع أن يقضى على الخلاف الذى ثار فى ظل تشريع المرافعات الملغى حول تفسير المادة 299 منه التى لم تكن تتضمن مثل هذا النص الصريح مما حدا بالبعض إلى تفسيرها على نحو ما تقضى به المادة 344 من قانون المرافعات الفرنسى وأياً كان نصيب هذا التفسير من الصواب فى ظل التشريع الملغى فإن الأخذ به فى ظل القانون القائم يعتبر خروجاً على صريح نص المادة 294 علاوة على مجافاته للأصل الذى يقوم عليه انقطاع الخصومة للوفاة فى التشريع المصرى وهو حماية ورثة المتوفى حتى لا تتخذ الإجراءات بغير علمهم ويصدر الحكم ضدهم فى غفلة منهم دون أن يمكنوا من إستعمال حقهم فى الدفاع ولم يقصد أبدا بالإنقطاع أن يكون جزاء على الطرف الآخر لاستمراره فى موالاة إجراءات الخصومة على الرغم من علمه بقيام السبب الموجب لانقطاعها . ================================= الطعن رقم 0440 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1125 بتاريخ 06-06-1968 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 4 مفاد نص المادة 294 من قانون المرفعات أن مجرد وفاة الخصم أو فقده أهلية الخصومة يترتب عليه لذاته إنقطاع سير الخصومة أما بلوغ الخصم سن الرشد فإنه لا يؤدى بذاته إلى إنقطاع سير الخصومة إنما يحصل هذا الإنقطاع بسبب ما يترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر . فإذا كان القاصر قد بلغ سن الرشد أثناء سير الخصومة أمام الإستئناف و ترك و الدته تحضر عنه بعد البلوغ فإن هذا الحضور يكون بقبوله و رضائه و تظل صفتها قائمة فى تمثيله فى الخصومة بعد بلوغه سن الرشد و بالتالى ينتج هذا التمثيل كل آثاره القانونية و يكون الحكم الصادر فى الدعوى كما لو كان القاصر قد حضر بنفسه الخصومة بعد بلوغه و لا ينقطع سير الخصومة فى هذه الحالة لأنه إنما ينقطع بزوال صفة النائب فى تمثيل الأصيل و هى هنا لم تزل بل تغيرت فقط فبعد أن كانت نيابة والدته عنه نيابة قانونية أصبحت نيابة إتفاقيه . و إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الإستئناف بعدم صحة تمثيل والدته له بعد بلوغه سن الرشد فلا سبيل إلى أثارة هذا الجدل لأول مرة أمام محكمة النقض . ( الطعن رقم 440 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/6/6 ) ================================= الطعن رقم 0546 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1432 بتاريخ 28-11-1968 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 1 بطلان الإجراءات التى تتم بعد قيام سبب إنقطاع سير الخصومة فى الدعوى هو - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايتهم و هو خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد الأهلية أو تغيرت صفته و ذلك حتى لا تتخذ هذه الإجراءات دون علمهم و يصدر الحكم فى الدعوى فى غفلة منهم و من ثم فلا يجوز للخصم الآخر التمسك بهذا البطلان . ================================= الطعن رقم 0068 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 469 بتاريخ 25-03-1969 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 2 بطلان الإجراءات التى تتم بعد قيام سبب إنقطاع سير الخصومة هو - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الإنقطاع لمصلحته من الخصوم . ================================= الطعن رقم 0502 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 70 بتاريخ 13-01-1970 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 294 من قانون المرافعات السابق - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن مجرد وفاة الخصم أو فقده أهلية الخصومة يترتب عليه لذاته إنقطاع سير الخصومة ، أما بلوغ الخصم سن الرشد فإنه لا يؤدى بذاته إلى إنقطاع سير الخصومة ، و إنما يحصل هذا الإنقطاع بسبب ما يترتب على هذا البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر . و لما كان الثابت أن الدعوى رفعت ابتداء من الطاعن الأول بصفته ولياً طبيعياً على أولاده جميعاً بإعتبار أنهم قصر ، و صدر الحكم الإبتدائى لصالحه بهذه الصفة ، و كانت المطعون ضدها قد أختصمتهم فى الإستئناف ممثلين فى والدهم " الطاعن الأول " باعتباره ولياً طبيعياً عليهم ،و هى ذات الصغة التى أقيمت الدعوى الإبتدائية بها ، فإن الاستئناف يكون قد رفع صحيحا ، و يعتبر هؤلاء الطاعنون عالمين به . و إذ لم ينبهوا هم أو والدهم - الذى كان وليا عليهم - المحكمة إلى التغيير الذى طرأ على حالتهم و تركوا والدهم يحضر عنهم بعد البلوغ إلى أن صدر الحكم فى الإستئناف فإن حضور الوالد يكون فى هذه الحالة بقبولهم و رضائهم فتظل صفته قائمة فى تمثيلهم فى الخصومة بعد بلوغهم سن الرشد على إعتبار أن نيابته عنهم أصبحت إتفاقية بعد أن كانت قانونية ، و بالتالى ينتج هذا التمثيل كل آثاره القانونية . ================================= الطعن رقم 022 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 587 بتاريخ 09-04-1970 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 2 مفاد نص المادتين 294 و 297 من قانون المرافعات أنه إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة و توافرت شروطه ، انقطعت الخصومة عند آخر إجراء حصل قبل سبب الإنقطاع و لا يجوز اتخاذ أى إجراء من إجراءات الخصومة فى فترة الإنقطاع و قبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذى رسمه القانون ، و كل إجراء يتم فى هذه الفترة يقع باطلا بما فى ذلك الحكم الذى يصدر فى الدعوى ، إلا أن هذا البطلان - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايته و هم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو تغيرت صفته . ================================= الطعن رقم 0230 لسنة 36 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1352 بتاريخ 26-12-1973 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 1 تنص المادة /294 من قانون المرافعات السابق على أن ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين . و مفاد ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مجرد وفاة الخصم أو فقده أهلية الخصومة ، يترتب عليه لذاته إنقطاع سير الخصومة ، أما بلوغ سن الرشد فإنه لا يؤدى بذاته إلى إنقطاع سير الخصومة ، إنما يجعل هذا الإنقطاع بسبب ما يترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر . و لما كان الطاعنان الرابع و الخامس قد بلغا سن الرشد أثناء سير الإستئناف ، و لم ينبها - هما أو شقيقهما الطاعن الثانى الذى كان وصياً عليهما - المحكمة إلى التغيير الذى طرأ على حالتهما و تركا شقيقهما يحضر عنهما بعد البلوغ إلى أن صدر الحكم فى الإستئناف ، فإن حضور شقيقهما يكون فى هذه الحالة بقبولهما و رضائهما فتظل صفته قائمة فى تمثيلهما فى الخصومة بعد بلوغهما سن الرشد ، و بالتالى ينتج هذا التمثيل كل آثاره القانونية ، و يكون الحكم الصادر فى الدعوى كما لو كان القاصر أن قد حضرا بنفسيهما الخصومة بعد بلوغهما ، و لا ينقطع سير الخصومة فى هذه الحالة لأنه إنما ينقطع بزوال صفة النائب فى تمثيل الأصيل ، و هى لم تزل هنا بل تغيرت فقط ، فبعد أن كانت نيابة شقيقهما عنهما قانونية ، أصبحت إتفاقية ، لما كان ذلك و كان هذان الطاعنان لم يتمسكا أمام محكمة الموضوع بعدم صحة تمثيل شقيقهما لهما بعد بلوغهما سن الرشد ، فلا سبيل إلى إثارة هذا الجدل لدى محكمة النقض لتعلقه بأمر موضوعى . ================================= الطعن رقم 0027 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 287 بتاريخ 20-02-1973 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 1 إنه و إن كانت الخصومة فى الإستئناف ينقطع سيرها لوفاة أحد الخصوم فيه أو فقد أهليته أو زوال صفة ممثله ، و أن كل إجراء يتم فى تلك الفترة يقع باطلاً إلا أن هذا البطلان - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبى ، قرره القانون لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايتهم ، تمكيناً لهم من الدفاع عن حقوقهم ، و هم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو تغيرت صفته ، فلا يحق لغيرهم أن يحتج بهذا البطلان ، لما كان ذلك فإنه لا يقبل من الطاعن أن يتمسك بالبطلان الناشئ عن إنقطاع سير الخصومة بسبب زوال صفة ممثل الشركة - المطعون ضدها الثانية - و لا يكون له بالتالى أن يعيب على الحكم المطعون فيه إعتباره إجراءات الخبرة - التى إتخذت أثناء الإنقطاع صحيحة إذ أنها تعتبر صحيحة بالنسبة إليه . ================================= الطعن رقم 0218 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 389 بتاريخ 21-02-1974 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 1 بطلان الإجراءات التى تتم بعد قيام سبب إنقطاع سير الخصومة هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبى قرره القانون لصالح من شرع الإنقطاع لحمايتهم ، و هم خلفاء المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهليته أو تغيرت صفته و ذلك حتى لا تتخذ هذه الإجراءات دون علمهم ، و يصدر الحكم فى غفلة منهم ، و من ثم فلا يجوز للخصم الآخر التمسك بهذا البطلان . ================================= الطعن رقم 0273 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 538 بتاريخ 25-03-1974 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 2 نص المادة 3/7 من قانون المرافعات السابق المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - و إن كان مفاده أن مدة التقادم أو السقوط تنقطع بتقديم الصحيفة إلى قلم المحضرين بعد أداء الرسم المقرر كاملا - إنما جاء إستثناء من حكم المادة السادسة من قانون المرافعات السابق التى لم يتناولها القانون رقم 100 لسنة 1962 بالإلغاء بل أبقى عليها ، و هى تقضى بأنه إذ نص القانون على ميعاد حتمى لرفع دعوى أو طعن أو أى إجراء آخر يحصل بإعلان ، فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ، و مؤدى هذا أن يعد ما إستحدثه القانون رقم 100 لسنة 1962 فى المادة 3/75 سالفة الذكر - من إعتبار الدعوى قاطعة للتقادم أو للسقوط بتقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين بعد دفع الرسم كاملا - قاصرا على صحيفة إفتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداه إلى غيرها و يظل أثر نص المادة السادسة الآنف ذكرها باقيا بالنسبة لإستئناف الدعوى سيرها بعد إنقطاع سير الخصومة إعمالا لنص المادة 298 من قانون المرافعات السابق التى لم يتناولها القانون رقم 100 لسنة 1962 بالتعديل ، فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم الإعلان خلاله ، و من ثم فقد كان يتعين أن يتم إعلان المستأنف ضده بتعجيل الإستئناف خلال الميعاد المقرر و عدم الإكتفاء فى هذا الخصوص بتقديم طلب التعجيل إلى قلم المحضرين فى غضون هذا الميعاد . ( الطعن رقم 273 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/3/25 ) ================================= الطعن رقم 0381 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1391 بتاريخ 10-12-1974 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 134 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 أنه متى كان إنقطاع الخصومة راجعاً لوفاة المدعى عليه أو من فى حكمه كالمستأنف عليه كما فى صورة الدعوى تعين على المدعى أو المستأنف فى هذه الحالة أن يعلن ورثة خصمه المتوفى مدعى عليهم كانوا أو مستأنف عليهم بقيام الخصومة بينه و بين مورثهم ، و يكون عليه موالاة السير فى إجراءاتها فى مواجهتهم قبل إنقضاء سنة ، و لا يعتبر جهل المدعى أو المستأنف بورثة خصمه و صفاتهم و موطنهم عذراً ، مانعاً بل عليه هو البحث و التحرى عنهم محافظة على مصلحته و عدم تعريض دعواه للسقوط بفعله أو إمتناعه ، و يجوز لمن لم يعلن بالتعجيل فى الميعاد من المدعى عليهم أو المستأنف عليهم طلب الحكم بسقوط الخصومة و لو كان الآخرون من هؤلاء قد أعلنوا فى الميعاد . ================================= الطعن رقم 0381 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1391 بتاريخ 10-12-1974 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 2 نص المادة 3/75 من قانون المرافعات السابق معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جاء إستثناء من حكم المادة السادسة من قانون المرافعات السابق التى لم يتناولها القانون رقم 100 لسنة 1962 بالإلغاء و هى تقضى بأنه إذا نص القانون على ميعاد حتمى لرفع دعوى أو طعن أو أى إجراء آخر يحصل بالإعلان ، فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ، و مؤدى ذلك أن ما إستحدثه القانون رقم 100 لسنة 1962 فى المادة 3/75 من إعتبار الدعوى قاطعة للتقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين بعد دفع الرسم كاملاً قاصر على صحيفة إفتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها إلى غيرها ، و يظل أثر نص المادة السادسة الأنف ذكرها باقياً بالنسبة لإستئناف الدعوى سيرها بعد إنقطاع سير الخصومة فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله ، و لما كان نص المادة 298 من قانون المرافعات السابق و الذى يقضى بأن تستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذى توفى ، قد بقى على حاله و لم يتناوله المشرع بالتعديل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، فإنه يتعين أن يتم إعلان ورثة الخصم المتوفى بالتعجيل خلال الميعاد المقرر ، و لا يكتفى فى هذا الخصوص بتقديم طلب التعجيل إلى قلم المحضرين فى غضون هذا الميعاد . ( الطعن رقم 381 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/12/10 ) ================================= الطعن رقم 0224 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1514 بتاريخ 30-12-1974 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 2 مفاد نص المادتين 130 ، 132 من قانون المرافعات أنه إذا زالت صفة من ينوب فى مباشرة الخصومة عن أحد الخصوم ، إنقطع سيرها بحكم القانون دون حاجة إلى صدور حكم بذلك . و لا يجوز إتخاذ أى إجراء من إجراءات الخصومة فى فترة الإنقطاع ، و قبل أن تستأنف الدعوى بالطريق الذى رسمه القانون و كل إجراء يتم فى تلك الفترة يقع باطلاً بما فى ذلك الحكم الذى يصدر فى الدعوى . ================================= الطعن رقم 0224 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1514 بتاريخ 30-12-1974 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 3 متى كانت الطاعنة قد إختصمت فى الإستئناف الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه بوصفها وصية على القاصرين . . . و أثناء سير الإستئناف عزلت من الوصاية بمقتضى الحكم الصادر من محكمة إستئناف الإسكندرية بتاريخ 1969/5/20 ، مما يترتب عليه إنقطاع سير الخصومة بقوة القانون بحيث لا تستأنف سيرها إلا بإعلان صاحب الصفة فى النيابة عن القاصرين . و كانت الطاعنة قد إستعادت صفتها كوصية على القاصرين بمقتضى حكم محكمة النقض الصادر فى 1969/10/20 بوقف تنفيذ حكم عزلها من الوصاية الذى يرتد أثره إلى تاريخ طلب وقف التنفيذ . و كانت لم تعلن - بعد عودة الصفة إليها - بقيام الخصومة حتى تستأنف سيرها فى مواجهتها ، إذ يفترض جهلها بها بعد عزلها من الوصاية ، و إنقطاع تلك الخصومة بقوة القانون . لما كان ذلك فإن كل ما تم فى الخصومة من إجراءات بعد إنقطاع سيرها يكون باطلاً بما فى ذلك الحكم المطعون فيه . ( الطعن رقم 224 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/12/30 ) ================================= الطعن رقم 0089 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1307 بتاريخ 09-06-1976 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 2 البطلان الناشئ عن عدم مراعاة أحكام المادة 133 من قانون المرافعات فيما أوجبته من إعلان تعجيل الخصومة بعد إنقطاعها حتى تستأنف الدعوى سيرها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بطلان نسبى قرره القانون لمنع شرع الإنقطاع لحمايتهم و هم ورثة المتوفى الذين لم يختصموا عند تعجيل الدعوى ، فلهؤلاء وحدهم التمسك بهذا البطلان . ================================= الطعن رقم 0089 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1307 بتاريخ 09-06-1976 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 3 الحكم بإنقطاع سير الخصومة فى الدعوى لا يعدو أن يكون قراراً تصدره المحكمة بما لها من سلطة ولائية فى مراقبة إجراءات التقاضى و ليس قضاء فى الحق محل المنازعة حتى يكسب الخصم ما يصح له التمسك به ، بل أن العدول عنه جائز متى تبين للمحكمة التى أصدرته أنه صدر على خلاف الواقع . ================================= الطعن رقم 0481 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1809 بتاريخ 26-12-1976 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 3 تنص الفقرة الأولى من المادة 130 مرافعات على أنه " ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم ..... إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها " و تنص المادة 131 من ذات القانون على أنه " تعتبر الدعوى مهيأة للحكم فى موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم و طلباتهم الختامية فى جلسة المرافعة قبل الوفاة ........ " و إن كان الثابت من مطالعة الأوراق أنه بالجلسة الأولى المحددة لنظر الإستئناف طلب الحاضرون عن طرف الخصومة حجز الدعوى للحكم مع التصريح بمذكرات فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم و مذكرات فى عشرة أيام . و قبل إنقضاء هذا الأجل تقدمت الشركة المطعون ضدها بمذكرة إلى المحكمة و أوردت بها أن المستأنف توفى فى ذات يوم جلسة المرافعة و طبت الحكم بإنقطاع سير الخصومة ، و لكن المحكمة قضت فى موضوع الدعوى ، و كان يبين من ذلك أن الخصوم لم يبدوا أقوالهم و طلباتهم الختامية فى جلسة المرافعة الشفوية و قبل الوفاة ، و لا يعد باب المرافعة الكتابية مقفولاً أمامهم بعد أن رخصت المحكمة لهم بتقديم مذكرات فى فترة حجز القضية للحكم إلا بإنتهاء الأجل الذى حددته المحكمة لتقديم أى المذكرات خلاله ، و بذلك لا تكون الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها و تكون الخصومة فيها قد إنقطع سيرها بقوة القانون كنتيجة حتمية للوفاة الحاصلة خلال ذلك الأجل. ================================= الطعن رقم 0481 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1809 بتاريخ 26-12-1976 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 4 يترتب على إنقطاع سير الخصومة بطلان جميع الإجراءات التى تمت بعد حصوله و إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى فترة إنقطاع سير الخصومة فإنه يكون قد وقع باطلاً. ( الطعن رقم 481 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/12/26 ) ================================= الطعن رقم 0031 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1345 بتاريخ 14-06-1976 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 1 بطلان الإجراءات التى تتم أثناء إنقطاع سير الخصومة لوفاة أحد الخصوم وفقاً لنص المادة 132 مرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايتهم و هم خلفاء المتوفى تمكيناً لهم من الدفاع عن حقوقهم و حتى لا تتخذ الإجراءات دون علمهم و يصدر الحكم فى الدعوى فى غفلة منهم . ================================= الطعن رقم 0383 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1524 بتاريخ 28-06-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 1 تنص المادة 130 من قانون المرافعات الحالى المقابلة للمادة 294 من قانون المرافعات السابق على أن ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ، و مفاد ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مجرد وفاة الخصم أو فقده أهلية الخصومة يترتب عليه لذاته إنقطاع سير الخصومة ، أما بلوغ الخصم سن الرشد فإنه لا يؤدى إلى إنقطاع سير الخصومة ، إنما يحصل هذا الإنقطاع بسبب ما يترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر . و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة الثانية رفعت دعواها أمام محكمة أول درجة عن نفسها و بصفتها وصية على أولادها القصر و منهم الطاعن الأول و كان ما يزال قاصراً و ظلت تباشر الدعوى بهذه الصفة إلى أن صدر الحكم فيها ثم إستأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم و إختصم الطاعنة الثانية بهذه الصفة و لم ينبه هو أو والدته التى كانت وصية عليه المحكمة إلى التغيير الذى طرأ على حالتة ، و ترك والدته تحضر عنه فى هذا الإستئناف بعد البلوغ إلى أن صدر الحكم المطعون فيه ، فإن حضور والدته يكون فى هذه الحالة بقبوله و رضائه فتظل صفتها قائمة فى تمثيله فى الخصومة بعد بلوغة سن الرشد و بالتالى ينتج هذا التمثيل كل آثاره القانونية و يكون الحكم الصادر فى الدعوى كما لو كان القاصر قد حضر بنفسه الخصومة بعد بلوغه و لا ينقطع سير الخصومة فى هذه الحالة لأنها تنقطع بزوال صفة النائب فى تمثيل الأصيل ، و هى هنا لم تزل بل تغيرت فقط فبعد أن كانت نيابة والدة الطاعن الأول عنه قانونية أصبحت إتفاقية . لما كان ذلك و كان هذا الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الإستنئاف بعدم صحة تمثيل والدته له بعد بلوغه سن الرشد ، فلا سبيل إلى إثارة هذا الجدل لأول مرة أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 0397 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1500
بتاريخ 20-06-1978
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة
فقرة رقم : 1
تنص المادة 294 من قانون المرافعات السابق - الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى - على أن " ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين " و مفاد ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مجرد وفاة الخصم أو فقده أهلية الخصومة يترتب عليه لذاته إنقطاع سير الخصومة ، أما بلوغ الخصم سن الرشد فإنه لا يؤدى بذاته إلى إنقطاع سير الخصومة و إنما يحصل هذا الإنقطاع بسبب ما يترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر . و لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى رفعت إبتداء ضد والد الطاعن بصفته ولياً عليه و إستمرت إجراءات التقاضى أمام المحكمة الإبتدائية على هذا النحو دون أن ينبه الطاعن أو والده المحكمة إلى التغيير الذى طرأ على حالته لبلوغه سن الرشد و ترك والده يحضر عنه بعد البلوغ حتى صدور الحكم الإبتدائى فإستأنفه والد الطاعن بصفته هذه ، كما إختصم بهذه الصفة فى الإستئناف الآخر الذى رفعه المطعون عليه الثالث و حضر أمام محكمة الإستئناف و باشر إجراءات التقاضى إلى أن صدر الحكم المطعون فيه ، فإن حضور الوالد أمام محكمة أول درجة و إقامته للإستئناف و حضوره فيه يكون فى هذه الحالة بقبول الطاعن و رضائه و تظل صفة والده قائمة فى تمثيله فى الخصومة بعد بلوغه سن الرشد و ينتج هذا التمثيل كل آثاره القانونية و يكون الحكم الصادر فى الدعوى و لا ينقطع سير الخصومة فى هذه الحالة لأنه "إنما ينقطع بزوال صفة النائب فى تمثيل الأصيل ، و هى لم تزل هنا بل تغيرت فقط فأصبحت نيابة إتفاقية بعد أن كانت نيابة قانونية .

================================= الطعن رقم 0654 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1328 بتاريخ 25-05-1978 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 5 الأصل الذى يقوم عليه إنقطاع سير الخصومة هو حماية ورثة المتوفى حتى لا تتخذ الإجراءات بغير علمهم و يصدر الحكم ضدهم فى غفلة منهم دون أن يتمكنوا من إستعمال حقهم فى الدفاع . و لم يقصد بالإنقطاع أن يكون جزاء على الطرف الآخر لإستمراره فى حوالات إجراءات الخصومة على الرغم من علمه بقيام السبب الموجب لإنقطاعها . و لما كان الطاعنون ورثة المرحومة ... قد أقروا بصحيفة الطعن بأنهم مثلوا بعد وفاتها أمام محكمة الإستئناف بصفتهم ورثة ... مورث المتوفاة ، فإن الغاية من إختصاصهم بصفتهم ورثة لها تكون قد تحققت مما لا يجوز معه القضاء بالبطلان . ================================= الطعن رقم 0654 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1328 بتاريخ 25-05-1978 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 6 بطلان الإجراءات التى تتم بعد قيام سبب إنقطاع سير الخصومة فى الدعوى هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايتهم و هم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو تغيرت صفته و ذلك حتى لا تتخذ هذه الإجراءات دون علمهم و يصدر الحكم فى الدعوة فى غفلة منهم ، فلا يجوز للخصم الآخر التمسك بالبطلان . ( الطعن رقم 654 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/5/25 ) ================================= الطعن رقم 0492 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1185 بتاريخ 08-05-1978 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 1 أنه و إن كانت الإجراءات التى تتم فى فترة إنقطاع الخصومة تقع باطلة إلا أن هذا البطلان - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايتهم تمكيناً لهم من الدفاع عن حقوقهم و يسقط بعدم التمسك به صراحة أو ضمناً . ================================= الطعن رقم 0277 لسنة 42 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2067 بتاريخ 18-12-1980 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 130 من قانون المرافعات أن مجرد وفاة الخصم أو فقد أهلية الخصومة يترتب عليه لذاته إنقطاع سير الخصومة ، أما بلوغ الخصم سن الرشد فإنه لا يؤدى بذاته إلى إنقطاع سير الخصومة ، و إنما يحصل هذا الإنتفاع بسبب ما يترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر ، و فى إجراءات التنفيذ لا يحدث أى إنقطاع للخصومة إذا فقد المنفذ ضده أهليته أو زالت صفة نائبه بعد بدء التنفيذ و إنما يجب توجيه الإجراءات اللاحقة على تحقق هذه الحالة إلى نائبه ، أو إلى المنفذ ضده إذا كانت قد إكتملت أهليته حسب الأحوال . ================================= الطعن رقم 0159 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 470 بتاريخ 11-02-1980 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 1 النص فى المادة 135 من قانون المرافعات على أنه " لا تبدأ مدة سقوط الخصومة فى حالات الإنقطاع إلا من اليوم الذى قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذى توفى أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه و بين خصمه الأصلى " . يدل على أن مدة السقوط لا تبدأ فى السريان إلا من تاربخ إعلان من حل محل من قام به سبب الإنقطاع بمعرفة خصمه الذى تمسك بهذا السقوط فلا يغنى عن ذلك علمه المؤكد بوجود الخصومة بأية طريقة أخرى و لو كانت قاطعة ، و متى كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يعلنوا المطعون ضده بعد الإنقطاع بوجود الخصومة حتى يتمسكوا بمبدأ تحقق الغاية من الإعلان ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إستلزم هذا الإعلان كمبدأ لسريان ميعاد السقوط يكون قد إلتزم صحيح القانون . ================================= الطعن رقم 1451 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 366 بتاريخ 31-01-1980 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 3 الأصل أن التقاعس عن موالاة الخصومة يرتب بذاته مصلحة قانونية مشروعة لكل خصم حقيقى فيها للتخلص منها حتى لا يظل معلقا دون حدود بإجراءات تخلى أطرافها عن إكمال السير فيها خلال المدةالقانونية ،، ومن ثم فقد أجاز المشرع لأى منهم طلب الحكم وبسقوطها أو إنقضائها حسب الأحوال دون أن يكون فى هذا الطلب شبهة تعسف فى إستعمال الحق لاستناده إلى مصلحة مشروعة وعدم مساسه بأصل الحق المرفوعة به الدعوى . ================================= الطعن رقم 0525 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2391 بتاريخ 23-12-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 130-1 من قانون المرافعات و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن مجرد وفاة الخصم أو فقده أهلية الخصومة يترتب عليه لذاته إنقطاع سير الخصومة ، أما بلوغ سن الرشد فإنه لا يؤدى بذاته إلى إنقطاع سير الخصومة - إنما يحصل هذا الإنقطاع بسبب ما يترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر، و لما كان الطاعنان الثانية والثالث قد بلغا سن الرشد أثناء سير الدعوى و لم ينبهاهما أو والدتهما الطاعنة الأولى التى كانت وصية عليهما - المحكمة إلى التغيير الذى طرأ على حالتهما و تركا والدتهما تحضر عنهما بعد البلوغ إلى أن صدر الحكم فى الإستئناف فإن حضور والدتهما يكون فى هذه الحالة بقبولهما و رضائهما فتظل صفتها قائمة فى تمثيلهما فى الخصومة بعد بلوغهما سن الرشد ، و بالتالى ينتج هذا التمثيل كل آثاره القانونية و يكون الحكم الصادر فى الدعوى كما لو كان القاصران قد حضرا بنفسيهما الخصومة بعد بلوغهما و لا ينقطع سير الخصومة فى هذه الحالة لأنه إنما ينقطع بزوال صفة النائب فى تمثيل الأصيل و هى لم تزل هنا بل تغيرت فقط فبعد أن كانت نيابة والدتهما عنهما قانونية أصبحت إتفاقية . ================================= الطعن رقم 0022 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 192 بتاريخ 13-01-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 3 لما كان إنقطاع سير الخصومة يقع بقوة القانون دون حاجة لصدور حكم به فإن الحكم به لا يكون إلا تقريراً لحكم القانون ، و بوصفه متعلقاً بسير الدعوى لا تكون له أية حجية . و إذ يشترط لإنقطاع سير الخصومة أن يتحقق سببه بعد بدء الخصومة ، فإنه إن وقع قبل ذلك أى إيداع الصحيفة قلم الكتاب كانت الخصومة معدومة و لا تجرى عليها أحكام الإنقطاع. ( الطعن رقم 22 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/1/13 ) ================================= الطعن رقم 0066 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 530 بتاريخ 17-02-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 1 مفاد نص المادتين 130 ، 131 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا قام سبب من أسباب إنقطاع الخصومة و توافرت شروطه إنقطعت الخصومة عند آخر إجراء حصل قبل قيام سبب الإنقطاع و لا يجوز إتخاذ أى إجراء من إجراءات الخصومة من فترة الإنقطاع و قبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذى رسمه القانون ، و كان إجراء يتم فى تلك الفترة يقع باطلاً بما فى ذلك الحكم الذى يصدر فى الدعوى . و هذا البطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايته ، و هم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو تغيرت صفته . و يكون لهؤلاء إما أن يصححوا الإجراء الباطل بالإجازة و إما بالتمسك ببطلانه و سبيل ذلك الطعن على الحكم بطرق الطعن المقررة قانوناًَ . لما كان ذلك و كان الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر بعد أن زالت صفة مدير إدارة الأموال و الممتلكات التى آلت إلى الدولة فى تمثيل الدولة و حلول وزير الخزانة و من بعده وزير المالية فى تمثيلها و قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم فى موضوعها دون أن يختصم أى منهما فى الإستئناف ، فإن نعى الأخير على الحكم بالبطلان، يكون فى محله . ( الطعن رقم 66 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/2/17 ) ================================= الطعن رقم 0248 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1323 بتاريخ 29-04-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 2 جرى قضاء هذه المحكمة على أن بطلان الإجراءات التى تتم أثناء إنقطاع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم أو فقد أهلية الخصومة وفقاً لنص المادتين 130 ، 132 مرافعات هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايتهم و هم خلفاء المتوفى أو من قام مقام من فقد أهلية الخصومة . ( الطعن رقم 248 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/4/29 ) ================================= الطعن رقم 0497 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 183 بتاريخ 12-01-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 2 بطلان الإجراءات التى تتم بعد قيام سبب إنقطاع سير الخصومة فى الدعوى هو -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايتهم و هم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد الأهلية أو تغيرت صفته و لا شأن لهذا البطلان بالنظام العام . ================================= الطعن رقم 1124 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 641 بتاريخ 25-02-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 2 بطلان الإجراءات التى تتم بعد قيام سبب إنقطاع سير الخصومة فى الدعوى هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايتهم تمكيناً لهم من الدفاع عن حقوقهم و هم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو زالت صفته فلا يحق لغيرهم أن يحتج بهذا البطلان . ================================= الطعن رقم 0418 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1456 بتاريخ 12-05-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 1 متى تقرر إنقطاع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو فقده أهلية الخصومة أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه ، فإذا كان سبب الإنقطاع راجعاً إلى المدعى أو من فى حكمة كالمستأنف ، فلا تسرى مدة السقوط فى حق من يحل محله إلا من اليوم الذى يعلنه المدعى عليه أو من فى حكمه كالمستأنف عليه بوجود الخصومة بينه و بين خصمه الأصلى ، أما إذا كان إنقطاع الخصومة راجعاً إلى المدعى عليه أو من فى حكمه كالمستأنف عليه تعين على المدعى أو من فى حكمه كالمستأنف عليه بقيام الخصومة بينه و بين خصمه الأصلى و يكون عليه أيضاً موالاة السير فى إجراءاتها فى مواجهته قبل إنقضاء سنة ، محافظة على مصلحته و عدم تعريض دعواه للسقوط بعمله أو إمتناعه . ================================= الطعن رقم 0418 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1456 بتاريخ 12-05-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 2 عبء السير فى الدعوى يقع على المدعى أو من فى حكمه كالمستأنف فهو المكلف أصلاً بتسيير دعواه ، إلا إذا أعفاه القانون من ذلك . و يقع على المدعى و من فى حكمه كالمستأنف - تفادياً للحكم بسقوط الخصومة - فى حالة الحكم بإنقطاع سير الخصومة بوفاة المدعى عليه أو من فى حكمه كالمستأنف عليه أو فقده أهلية الخصومة أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه عبء إثبات أن عدم السير فى الخصومة لم يكن بفعله أو إمتناعه . ================================= الطعن رقم 0640 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 916 بتاريخ 23-03-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 135 من قانون المرافعات أنه إذا تقرر إنقطاع الخصومة بحكم القانون لوفاة المدعى أو من فى حكمه كالمستأنف فلا تسرى مدة السقوط فى حق ورثته أو من أقام مقامه عند فقد أهليته للخصومة أو زوال صفته إلا من تاريخ إعلانهم بوجود الدعوى أو الإستئناف من المدعى عليه الذى يتمسك بسقوط الخصومة لإفتراض جهلهم بقيام الخصومة ، و قد قصد المشرع من ذلك المحافظة على مصالحهم حتى لا تتخذ إجراءات الخصومة ضدهم بغير علمهم ، و سقوط الخصومة جزاء على إهمال رافعها فى عدم مولاة السير فيها و ليس ثمة إهمال يمكن نسبته إلى ورثته أو من قام مقامه قبل إعلانهم بقيام الخصومة ، و لا يغنى عن هذا الإعلان علمهم بقيام الخصومة بأى طريق آخر ، و يسرى حكم هذه المادة سواء كان موضوع الدعوى قابل أو غير قابل للتجزئة . ( الطعن رقم 640 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/3/23 ) ================================= الطعن رقم 0838 لسنة 43 مكتب فنى 33 صفحة رقم 347 بتاريخ 30-03-1982 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 2 يترتب على إنقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات و من بينها الميعاد المنصوص عليه بالمادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 75 سنة 1976 و التى تقضى بإعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب . لما كان ذلك ، و كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الإستئناف بوقف هذا الميعاد نظراً لدمج بنك الإئتمان العقارى فيه أثناء سريان الميعاد المذكور و قبل إنقضائه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإعتبار الإستئناف كأن لم يكون على سند من أن عريضة الإستئناف قدمت لقلم الكتاب فى 1971/7/7 و لم تعلن للمطعون ضدها الأولى و الثانى إلا فى 1971/10/28 ، 1971/11/7 دون أن يلتفت لدفاع الطاعن و لم يعرض للأثر المترتب على إنقطاع سير الخصومة من حيث وقف الميعاد الذى نصت عليه المادة 70 من قانون المرافعات يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يتعين نقضه . ================================= الطعن رقم 0150 لسنة 42 مكتب فنى 34 صفحة رقم 608 بتاريخ 01-03-1983 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن البطلان المترتب على فقدان أحد الخصوم صفته فى الدعوى بطلان نسبى مقرر لصالح من شرع الانقطاع لحمايته - و هم خلفاء المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهليته أو زالت صفته إذ لا شأن لهذا البطلان بالنظام العام . ================================= الطعن رقم 0064 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 301 بتاريخ 25-01-1983 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 1 مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 130 من قانون المرافعات أنه يترتب على وفاة أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم فى موضوعها إنقطاع سير الخصومة بحكم القانون بغير حاجة لصدور حكم به و دون توقف على علم الخصم الآخر بحصول هذه الوفاة ، و ينتج عن ذلك بطلان كافة الإجراءات التى تتخذ فى الدعوى بعد تاريخ قيام سبب الإنقطاع .. و إذ كان الثابت من الأوراق أن مورث الطاعن الأول المرحوم .... توفى إلى رحمة الله بتاريخ 1979/2/9 أثناء نظر الإستئناف المرفوع ضده و الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه ، و أن النيابة لم تبد رأيها فى الإستئناف إلا بمذكرتها المؤرخة 1979/3/7 أى بعد وفاة ذلك الخصم ، و كانت النيابة العامة بعد صدور القانون رقم 628 لسنة 1955 أصبحت طرفاً أصلياً فى قضايا الأحوال الشخصية التى لا تختص بها المحاكم الجزئية لها ما للخصوم من حقوق و عليها ما عليهم من واجبات ، فلها أن تبدى الطلبات و الدفوع و تباشر كافة الإجراءات التى يحق للخصوم مباشرتها ، فإن سبب الإنقطاع يكون قد حصل قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم فى موضوعها وفقاً للمادة 131 من قانون المرافعات ، و يترتب على ذلك بطلان كافة الإجراءات التى إتخذت فى الدعوى بعد تاريخ الوفاة سالف الذكر بما فى ذلك الحكم المطعون فيه . ( الطعن رقم 64 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/1/25 ) ================================= الطعن رقم 0136 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 811 بتاريخ 26-03-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 5 1) المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لجان التقييم ، و إن كانت تتمتع بسلطة تقديرية مطلقة فى تحديد صافى رأس مال المنشأة المؤممة و أن قرارها فى هذا الشأن يكون نهائياً غير قابل للطعن فيه إلا أن مناط ذلك أن تلتزم اللجنة فى تقييمها بعناصر المنشأة أصولاً و خصوماً وقت تأميمها فلا يجوز لها أن تقيم ما لم يقصد المشرع إلى تأميمه ، أو تستبعد بعض العناصر التى أدخلها المشرع فى نطاق التأميم فإن هى فعلت شيئاً من ذلك فلا يكون لقرارها من أثر و لا يكتسب أيه حصانة و لا تكون له حجية قبل الدولة أو أصحاب الشأن . 2) لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى تقدير ما يقدم إليها من أدلة و الموازنة بينها و ترجيح ما تطمئن إليه و إستخلاص الحقيقة منها متى كان إستخلاصها سائغاً و له أصل ثابت فى الأوراق . 3) تقرير الخبير لا يعدو أن يكون دليلاً من الأدلة المطروحة على محكمة الموضوع تخضع لتقديرها ، و هى غير ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه و باقى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، و حسبها أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها و أن تقيم قضاؤها على أسباب سائغة تكفى لحمله . 4) محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و ترد إستقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه مادام فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج . ه) المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل الذى يقوم عليه الإنقطاع هو حماية ورثة المتوفى أو من يقوم مقام من فقد الأهلية أو تغيرت صفته حتى لا تتخذ الإجراءات بغير علمهم و بصدور الحكم ضدهم فى غفلة منهم درن أن يتمكنوا من إستعمال حقهم فى الدفاع تأكيداً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، و لم يقصد بالإنقطاع أن يكون جزاءاً على الطرف الآخر لإستمراره فى موالاة إجراءات الخصومة على الرغم من علمه بقيام السبب الموجب لإنقطاعها ، و لذلك فمن المقرر أن الخصومة تستأنف سيرها إذا حضر بالجلسة المحددة لنظر الدعوى ورثة المتوفى أو من يقوم مقام من فقد الأهلية أو تغيرت صفته . 6) إذا كان البين من الحكم المطعون فيه أن المؤسسة المصرية العامة للغزل و النسيج إنما إختصمت فى الدعوى إلى جانب الشركة الطاعنة بسبب إشرافها عليها و تبعية الشركة المذكورة لها فإن القانون رقم 111 سنة ه197 - إذ قضى بإلغاء المؤسسات العامة و نقل كافة إختصاصاتها المقررة بمقتضى القوانين و اللوائح إلى رؤساء مجالس إدارة الشركات التى كانت تابعة لها يكون قد أنهى تبعية هذه الشركات للمؤسسات المذكورة و منحها ذاتية مستقلة بإحلالها محل المؤسسات الملغاه فى مباشرة نشاطها و إختصاصاتها التى كانت تتولاها عنها - و لما كانت الشركة الطاعنه فى الأصل خصماً فى الدعوى قبل صدور القانون المشار إليه و إنهاء تبعيتها للمؤسسة المصرية العامة للغزل و النسيج إستقلالاً بذاتيتها فى تمثيل نفسها فإن الخصومة فى الدعوى لا تكون قد إنقطع سيرها بصدور ذلك القانون و لا يكون لزوال صفة المؤسسة المذكورة أى أثر على سيرها . 7) النص فى المادتين الثانية و الرابعة من القانون رقم 72 سنة 1963 الصادر بتأميم بعض الشركات و المنشآت و من بينها الشركة المطعون ضدها الثانية - على أن تتحول أسهم الشركات و رؤوس أموال المنشآت المشار إليها إلى مستندات إسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة 4% سنوياً ، و تكون السندات قابلة للتداول فى البورصة و يجوز للدولة بعد عشر سنوات أن تستهلك هذه السندات كلياً أو جزئياً ...... و أن الدولة لا تسأل عن إلتزامات تلك الشركة و المنشآت إلا فى حدود ما آل إليها من أموالها و حقوقها فى تاريخ التأميم ، يدل على أن الدولة تعتبر مسئولة عن سداد إلتزامات هذه الشركات و المنشآت فى حدود ما آل إليها على هذا الوجه ، و هو ما يوفر للطاعنين صفة فى الخصومة و لا يغير من ذلك إحتفاظ تلك الشركة بشخصيتها المعنوية التى كانت لها قبل التأميم و ذمتها المالية المستقلة بما عساه أن يكون عالقاً بها من إلتزامات . 8) النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 72 سنة 1963 على أنه يحدد سعر كل سند بسعر السهم ، يدل على أن سعر الفائدة الذى تلتزم به الدولة على السندات الأسمية المستحقة طبقاً للمادة الثانية من القانون يستحق من تاريخ التأميم بعد تحديد سعر هذه السندات بسعر الأسهم . 9) تقييم المنشأة المؤممة إنما يقصد به تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً لتحديد التعويض الذى يستحقه أصحاب المنشأة مقابل نقل ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القانون رقم 72 سنة 1963 و يتم ذلك بتحديد أصول المنشأة و خصومها وإستنزال هذه من تلك ، فإذا إستبعدت لجنة التقييم عنصراً من عناصر الأصول إنخفضت قيمة الأصول بمقداره و قل بالتالى صافى هذه الأصول ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد خلص فى أسبابه إلى تحديد إجمالى حقوق المساهمين على نحو يتفق مع هذا النظر فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس . ( الطعنان رقما 136 ، 173 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/3/26 ) ================================= الطعن رقم 0324 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 540 بتاريخ 26-02-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 1 تنص المادة 134 من قانون المرافعات على أنه " لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو المدعى عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى إنقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى " مما مؤداه أنه متى كان إنقطاع الخصومة راجعاً لوفاة المدعى عليه أو من فى حكمه كالمستأنف عليه ، تعين على المدعى أو المستأنف فى هذه الحالة أن يعلن ورثة خصمه المتوفى مدعى عليهم كانوا أَو مستأنف عليهم بقيام الخصومة بينه و بين مورثتهم و يكون عليه موالاة السير فى إجراءاتها فى مواجهتهم قبل إنقضاء سنه من تاريخ آخر إجراء صحيح تم فى الخصومة ، و لا يقبل جهل المدعى أو المستأنف بورثة خصمه و صفاتهم و موطنهم عذراً مانعاً عليه البحث و التحرى عنهم محافظة على مصلحته و عدم تعريض دعواه للسقوط بفعله أو إمتناعه ، و يجوز لمن لم يعلن بالتعجيل فى الميعاد من المدعى عليهم أو المستأنف عليهم طلب الحكم بسقوط الخصومة و لو كان الآخرون من هؤلاء قد أعلنوا فى الميعاد ، و أنه لا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله و لا يكتفى فى هذا الخصوص بتقديم طلب التعجيل إلى قلم المحضرين فى غضون هذا الميعاد و يسرى حكم هذه المادة سواء كان موضوع الدعوى قابل أو غير قابل للتجزئة ، كما أن حكم المادة سالف الذكر كما يسرى على الخصومة أمام محكمة أول درجة فإنه يسرى عليها فى مرحلة الإستئناف على ما يستفاد من نص المادة 136 مرافعات فإذا إستمر عدم السير فى الإستئناف مدة سنة من آخر إجراء صحيح و كان ذلك بفعل المستأنف أو إمتناعه جاز للمستأنف عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة . ( الطعن رقم 324 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/2/26 ) ================================= الطعن رقم 2036 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 210 بتاريخ 05-02-1985 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 4 المقرر وفقاً لنص المادة 133 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء النقض - أن إنقطاع سير الخصومة لا يؤثر فى أى إجراء من إجراءاتها السابقة و أن الدعوى تستأنف سيرها بعد الإنقطاع بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام من زالت صفته . ================================= الطعن رقم 0732 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 114 بتاريخ 14-01-1986 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 2 الحكم الصادر بإنقطاع سير الخصومة بسبب وفاة أحد الخصوم لا يعدو أن يكون تقريراً لحكم القانون تصدره المحكمة بما لها من سلطة ولائية فى إجراءات التقاضى و لا يعد قضاء فى الحق محل المنازعة حتى يكسب الخصم ما يصح له التمسك به لأنه لا يعد من إجراءات الخصومة التى يبدأ منها سريان السقوط الذى يسرى من تاريخ أخر إجراء صحيح سابق على حصول الوفاة . ( الطعن رقم 732 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/1/14 ) ================================= الطعن رقم 0090 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1141 بتاريخ 21-12-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 1 بطلان الإجراءات التى تتم بعد قيام سبب إنقطاع الخصومة فى الدعوى هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايتهم و هم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد الأهلية أو تغيرت صفته ، و ذلك حتى لا تتخذ هذه الإجراءات دون علمهم و يصدر الحكم فى الدعوى فى غفلة منهم ، فلا يحق لغيرهم التمسك بهذا البطلان . ================================= الطعن رقم 1406 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 523 بتاريخ 31-03-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - تطبيقاً لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات - أن ميعاد سقوط الخصومة المنصوص عليه فى المادة 134 من ذلك القانون - و هو سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى - لا يعتبر مرعياً إلا إذا تم إعلان ورثة المتوفى بالتعجيل خلال تلك المدة ، و لا يكفى فى ذلك إيداع صحيفة التعجيل قلم الكتاب أو تسليمها لقلم المحضرين فى غضون ذلك الميعاد . ================================= الطعن رقم 1406 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 523 بتاريخ 31-03-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 2 قواعد إنقطاع الخصومة بما فيها وقف مواعيد المرافعات شرعت لحماية الخصم الذى قام به سبب الإنقطاع حتى يتمكن من الدفاع عن مصالحه ، و لم توضع تلك القواعد لحماية الخصم الآخر ، لأن الإنقطاع لا يحرمه من موالاة السيرفى الخصومة ، و لا يعفيه من موالاتها ، فلا يقف ميعاد سقوط الخصومة فى حقه ، و إنقطاع الخصومة لا يرد إلا على خصومة قائمة ، و المشرع لم يرتب على وفاة أحد المدعى عليهم أبان إنقطاع الخصومة وقف مدة السقوط أو إمتدادها ، و مؤدى ذلك أنه يجب على المدعى أن يوالى السير فى الدعوى فى مواجهة ورثة من يتوفى من المدعى عليهم و من فى حكمهم قبل إنقضاء مدة السنة على آخر إجراء صحيح تم فى مواجهة الخصوم قبل وفاة أولهم ، و لا يعد وفاة غيره خلال تلك المدة عذراً مانعاً من سريان مدة السقوط ، إذ يكون على المدعى عندئذ البحث و التحرى عن ورثته و إعلانهم و لو جملة فى آخر موطن كان لمورثهم . ( الطعن رقم 1406 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/3/31 ) ================================= الطعن رقم 2333 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 236 بتاريخ 03-05-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 2 مفاد نص المادتين 130 ، 132 من قانون المرافعات أنه يترتب على وفاة أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم فى موضوعها إنقطاع سير الخصومة بقوة القانون بغير حاجة إلى صدور حكم بذلك و دون توقف على علم الخصم الآخر بحصول هذه الوفاة ، و لا يجوز إتخاذ أى إجراء من إجراءات الخصومة فى فترة الإنقطاع قبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذى رسمه القانون و كل إجراء يتم خلال تلك الفترة يقع باطلاً بما فى ذلك الحكم الصادر فى الدعوى . ================================= الطعن رقم 0806 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 562 بتاريخ 08-06-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 1 المقرر وفقاً لنص المادة 133 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إنقطاع سير الخصومة لا يؤثر فى أى إجراء من إجراءاتها التى تمت و تعتبر الإجراءات التى تحصل بعد تعجيل السير فيها مكملة للإجراءات السابقة و أن الدعوى تستأنف سيرها بعد الإنقطاع بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام من زالت دون حاجة إلى إعادة الإعلان لأن الخصومة متى إستأنفت سيرها تعود إلى الحالة التى كانت عليها عند وقوفها وقت حدوث سبب الإنقطاع . ================================= الطعن رقم 2432 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 401 بتاريخ 01-02-1990 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 1 المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا قام سبب من أسباب إنقطاع الخصومة و توافرت شروطه إنقطعت الخصومة عند آخر إجراء حصل قبل قيام سبب الإنقطاع ، و لا يجوز إتخاذ أى إجراء من إجراءات الخصومة فى فترة الإنقطاع و كل إجراء يتم فى تلك الفترة يقع باطلاً بما فى ذلك الحكم الذى يصدر فى الدعوى ، و هذا البطلان قرره القانون لصالح خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو فقدت صفته بحيث يكون لهم إما أن يصححوا الإجراء الباطل بالإجازة ، و إما التمسك ببطلانه و سبيل ذلك الطعن على الحكم بطرق الطعن المقررة قانوناً ، فإن قضت مواعيد الطعن أو كان غير قابل له أصبح بمنجى من الإلغاء حائزاً لقوة الأمر المقضى دالاً بذاته على صحة إجراءاته ، لا سبيل لإهداره بدعوى بطلان أصلية أو دفع به فى دعوى أخرى ، و إذ كان الطاعنون قد تمسكوا ببطلان الحكم المنفذ به الصادر ضد مورثهم بسبب وفاته أثناء سير الخصومة و من قبل صدور الحكم دون أن يقدموا ما يفيد صحة هذا الإدعاء و أنهم أثاروه فى إستئناف أقاموه طعناً فى هذا الحكم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب إذ لم يعتد بما أثاره الطاعنون من جدل فى سلامة إجراءات الحكم المنفذ به و إعتبره حكماً نهائياً وفقاً للثابت بالشهادة المقدمة عنه لدى إتخاذ إجراءات تنفيذه . ================================= الطعن رقم 0811 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 54 بتاريخ 03-05-1990 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 1 النص فى الفقرة الأولى من المادتين 130 من قانون المرافعات على أن " ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم .............. إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها " - و 131 على أنه " تعتبر الدعوى مهيأة للحكم فى موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم و طلباتهم الختامية فى جلسة المرافعة قبل الوفاة .........." و كل إجراء يتم فى فترة الإنقطاع يقع باطلاً بما فى ذلك الحكم الذى يصدر فى الدعوى و هذا البطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايتهم و هم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو تغيرت صفته و يكون لهؤلاء إما أن يصححوا الإجراء الباطل بالإجازة و أما بالتمسك ببطلانه و سبيل ذلك الطعن على الحكم بطرق الطعن المقررة قانوناً. و كان الثابت من مطالعة الأوراق أنه بالجلسة المحددة لنظر الإستئناف و هى جلسة 1985/11/10 طلب الحاضر عن المستأنف التأجيل للمذكرات و المستندات و طلب الحاضر عن المستأنف ضده الأول حجز الإستئناف للحكم فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 1986/1/4 و مذكرات لمن يشاء فى شهر ، و قبل إنقضاء هذا الأجل توفر المستأنف فى 1985/12/5 ثم صدر الحكم المطعون فيه ، و يبين من ذلك أن المستأنف لم يكن قد أبدى أقواله و طلباته الختامية إذ لا يعد باب المرافعة الكتابية مقفولاً أمامه بعد أن رخصت المحكمة للخصوم بتقديم مذكرات فى فترة حجز القضية للحكم و قد توفى المستأنف فى 1985/12/5 قبل إنتهاء هذا الأجل و بذلك لا تكون الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها و تكون الخصومة قد إنقطع سيرها بقوة القانون كنتيجة حتمية للوفاة الحاصلة خلال ذلك الأجل - لما كان ما تقدم و كان يترتب على هذا الإنقطاع بطلان جميع الإجراءات التى تمت بعد حصوله و كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى فترة إنقطاع الخصومة فإنه يكون قد وقع باطلاً و يكون سبيل التمسك بهذا البطلان طريق الطعن فيه لمن شرع الإنقطاع لمصلحتهم و هم ورثة المستأنف - الطاعنان . ( الطعن رقم 811 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/5/3 ) ================================= الطعن رقم 0118 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 184 بتاريخ 23-05-1990 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 1 مفاد نص المادتين 30 ، 131 من قانون المرافعات - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تحقق سبب من أسباب إنقطاع سير الخصومة فى الدعوى بعد أن تكون قد تهيأت للحكم فى موضوعها فلا يتبع من الحكم فى هذا الموضوع على موجب الأقوال و الطلبات الختامية فيها و التى يكون الخصوم قد أعدوها حقيقة أو حكماً و بالموافقة الشفوية أو الفرصة لهم فى ذلك . ================================= الطعن رقم 0109 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 852 بتاريخ 06-06-1935 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فقرة رقم : 1 نصت المادة 299 من قانون المرافعات على " أنه إذا توفى أحد الأخصام أو تغيرت حالته الشخصية أو عزل من الوظيفة التى كان متصفاً بها فى الدعوى قبل تقديم الأقوال و الطلبات الختامية فيها فتوقف المرافعة { sera interrompue } بغير إخلال بحقوق الأخصام . و يرجع إليها بتجديد الطلب من أو إلى من يقوم عمن أوقف المرافعة بسبب وفاته أو عزله أو تغير حالته " . و ظاهر أن هذا النص يفيد أن من عليه الرجوع إلى تمشية الدعوى هو من يهمه التعجيل فيها . و لما كان التعجيل قد يكون من مصلحة وارث المتوفى أو القائم مقام من تغيرت صفته أو حالته ، كما قد يكون من مصلحة الخصوم الباقين الذين لم يطرأ على حالتهم أو صفتهم تغير ، و لما كان من الجائز أيضاً أن يكون كافة خصوم الدعوى باقين على حالهم و لكن أهمل أيهم فى تعجيل السير فى إجراءاتها ذلك التعجيل المشار إليه فى المواد 183 و 255 و 231 مثلاً ، فقد أتت المادة 300 تقرر حكماً عاماً للإنقطاع أو الإيقاف هو عدم سقوط الحق فى الدعوى لمجرد الإنقطاع أو الإيقاف { interruption ou suspension } ، ثم بعد ذلك جاءت المادة 301 تعطى لكل من الأخصام حق طلب بطلان المرافعة إذا إستمر الإنقطاع ثلاث سنين . و إذا كانت عبارة المادة 301 هى فى الحق تعقيباً على المادة 300 أى و كانت لم تستعمل إلا كلمة " الإنقطاع " بينما المادة 300 تستعمل كلمتى " الإنقطاع " و " الإيقاف " معاً ، فلا يصح أن يؤخذ من ذلك أن حكم المادة 301 لا ينطبق فى حالة إيقاف المرافعة فى صورة المادة 299 < كما قيل فى الطعن > . و ذلك لأن المادة 300 تشير بلفظ " الأخصام " الوارد بعد بالمادة 301 إلى خصوم الدعوى جميعاً سواء أكانوا أصليين باقين على حالهم أم كان بعضهم ممن يهمه تمشيتها بحسب العبارة الأخيرة من المادة 299 الخاصة بالإنقطاع بسبب الوفاة أو تغير الحالة أو الصفة .
=================================




انكار الدعوى

الطعن رقم 0047 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 255 بتاريخ 09-11-1933 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : انكار الدعوى فقرة رقم : 1 إن الإجابة على الدعوى بإنكارها هى فى الأصل حق مشروع لكل مدعى عليه يقتضى به إلزام خصمه بإثبات مدعاه . فإن سعى بإنكاره فى دفع الدعوى و خاب سعيه فحسبه الحكم عليه بالمصاريف بالتطبيق لنص المادة 114 من قانون المرافعات . أما إذا أساء إستعمال هذا الحق بالتمادى فى الإنكار أو بالتغالى فيه أو بالتحيل به إبتغاء مضارة خصمه ، فإن هذا الحق ينقلب مخبثة تجيز للمحكمة ، طبقاً للمادة 115 من قانون المرافعات ، الحكم عليه بالتعويضات مقابل المصاريف التى تحملها خصمه بسوء فعله هو . =================================


بطلان صحيفة الدعوى


الطعن رقم 0469 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1440 بتاريخ 28-11-1968 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الدعوى فقرة رقم : 1 لم تشترط المادة 30 من قانون المرافعات لصحة إعلان صحيفة إفتتاح الدعوى إشتمالها على تحديد الدائرة التى ستنظر أمامها الدعوى و إنما أوجبت فقط ,, بيان المحكمة المطلوب حضور الخصوم أمامها و اليوم و الساعة الواجبة حضورهم فيها ،، و من ثم فإن إغفال بيان الدائرة فى ورقة إعلان صحيفة الدعوى لا يترتب عليه بطلانها لأن قانون المرافعات لا يتطلب هذا البيان إعتبارا بأن تحديد الدائرة فى المحكمة الواحدة و توزيع القضايا عليها هو من الأعمال التنظيمية الداخلية التى تجريها الجمعية العمومية لكل محكمة . ================================= الطعن رقم 0589 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1619 بتاريخ 18-11-1976 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الدعوى فقرة رقم : 2 إذ أوجبت المادة 12 من قانون المرافعات أن تشمل صحيفة الدعوى على بيان موطن المدعى ، فقد أفادت أن يكون هذا البيان كافياً لإعلان ذوى الشأن بهذا الموطن إعلاناً يمكنهم من معرفته و الإهتداء إليه ، و من ثم فإن البيان الناقص الذى لا يمكن معه التعرف على الموطن يستوى فى أثره مع إغفال هذا البيان . ================================= الطعن رقم 0589 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1619 بتاريخ 18-11-1976 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الدعوى فقرة رقم : 3 تنص الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون المرافعات على أنه " إذا كان المطعون ضده هو المدعى ، و لم يكن قد بين فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه المختار المبين بهذه الصحيفة " و من ثم فإنه يصح إعلان صحيفة الطعن إلى المطعون عليه - إذا كان هو المدعى - فى موطنه المختار المبين فى صحيفة إفتتاح الدعوى سواء كانت هذه الصحيفة قد خلت تماماً من بيان الموطن الأصلى للمدعى أو كان البيان قاصراً لا يمكن معه الإهتداء إلى الموطن الأصلى ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قصر تطبيق حكم تلك الفقرة على حالة خلو صحيفة الدعوى من البيان المذكور ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 1216 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 30 بتاريخ 13-11-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الدعوى فقرة رقم : 2 إعلان الهيئة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بصحيفة دعوى المطالبة بالمستحقات خلال المدة المحددة يتحقق به معنى الطلب الكتابى الذى قصده الشارع فى المادة 95 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بحيث تستطيع الهيئة بعد مطالبتها بتلك الصحيفة أن تراجع مستندات الطلب و أن تصرفها ودياً أن ثبت الحق فيها ما يغنى عن الإستمرار فى التقاضى . ================================= الطعن رقم 1652 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1904 بتاريخ 22-06-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الدعوى فقرة رقم : 1 صحيفة إفتتاح الدعوى هى الأساس الذى تقوم عليه كلى إجراءتها فإذا حكم ببطلانها فإنه ينبنى على ذلك إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها و زوال جميع الأثار التى ترتبت على رفعها و إعتبار الخصومة لم تنعقد و لإن كان ذلك لا يمنع صاحب المصلحة من تجديد الخصومة إذا شاء بإجراءات مبتدأة متى إنتقى المانع القانونى من ذلك . ================================= الطعن رقم 2036 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 210 بتاريخ 05-02-1985 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الدعوى فقرة رقم : 5 من المقرر وفقاً لنص المادة 14 من قانون المرافعات أن بطلان صحف الدعاوى و إعلانها و أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الإعلان يزول بحضور المعلن إليه فى الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه . ================================= الطعن رقم 1184 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 246 بتاريخ 20-02-1986 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الدعوى فقرة رقم : 3 أوجبت الفقرة السادسة من المادة 63 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الدعوى من البيانات على وقائعها و طلبات المدعى و أسانيدها و ذلك حتى تتاح الفرصة للمدعى عليه أن يكون فكرة واقعية عن المطلوب منه تمكنه من إعداد دفاعه و حتى يمكن أن تلم المحكمة بمضمون الدعوى و مرماها . ================================= الطعن رقم 0312 لسنة 52 مكتب فنى 42 صفحة رقم 146 بتاريخ 10-01-1991 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الدعوى فقرة رقم : 5 مفاد المواد 433 ، 434 ، 566 من القانون المدنى أن الدعاوى الناشئة عن نقص العين المؤجرة أو زيادتها عما ذكر فى العقد تتقادم بمدة قصيرة هى سنة واحدة تبدأ من وقت تسليم العين المؤجرة تسليماً فعلياً فى حين أن البين من أوراق الدعوى أن النزاع فيها يدور حول تقويم و إضافة مقابل التعديلات المادية الجوهرية التى أدخلت بالعين المؤجرة بعد تأجيرها لأول مرة دون ثمه نزاع حول نقص العين المؤجرة أو زيادتها عند تسليمها للطاعن . ================================= الطعن رقم 0038 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 413 بتاريخ 19-02-1942 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الدعوى فقرة رقم : 1 إن الجمع بين مدعى عليهم متعددين فى صحيفة دعوى واحدة إذا كان سائغاً عند وجود رابطة بينهم تبرر توجيه طلبات مختلفة إليهم فى الدعوى فالمناط فى ذلك تحقق المصلحة فى توجيه الخصومة على هذه الصورة . و تقدير ذلك من سلطة قاضى الموضوع وفقاً لما يراه من ظروف الدعوى . و إذن فإذا كانت محكمة الموضوع قد رأت أن لا رابطة بين المدعى عليهم تسوغ إختصامهم مجتمعين فى دعوى واحدة إذ أنهم و إن كان كل منهم مشترياً إلا أن الصفقات كانت مستقلة كل واحدة عن الأخرى و الأشياء المبيعة واقعاً كل منها فى جهة غير الأخرى ، ثم أشارت إلى إنتفاء الفائدة من هذا الضم و إلى إحتمال حصول ضرر منه ، فإن هذا التقدير الذى تسوغه ظروف الدعوى لا يكون لمحكمة النقض تعقيب عليه . ( الطعن رقم 38 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/2/19 ) ================================= الطعن رقم 0080 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 672 بتاريخ 09-12-1948 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الدعوى فقرة رقم : 1 ما دام المدعى عليه قد حضر فى الدعوى فحضوره يزيل ما قد يكون فى صحيفتها من بطلان و يسقط حقه فى الدفع به ، عملاً بحكم المادة 138 من قانون المرافعات . =================================


تأجيل الدعوى


الطعن رقم 2073 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1440 بتاريخ 27-05-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تأجيل الدعوى فقرة رقم : 2 لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إستئجال نظر الدعوى يرجع الأمر فيه إلى تقدير المحكمة و لا عليها إن لم تجب الخصم إلى طلب التأجيل ، إلا أن ذلك مشروط بألا يقوم عذر للخصم فى تقديم دفاعه رغم إنفساح المجال أمامه لتقديمه ، و إلا يتعين عليها تمكينه من ذلك بإجابته إلى طلب التأجيل . ( الطعن رقم 2073 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/5/27 ) ================================= الطعن رقم 0145 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 732 بتاريخ 10-03-1949 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تأجيل الدعوى فقرة رقم : 2 المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب التأجيل متى تراءى لها أنه لا مبرر له . فإذا كان الثابت بمحاضر الجلسات أن القضية أحيلت من قاضى التحضير على المرافعة بناءاً على طلب الطرفين لأنها مستوفاة ، و كان الحاضر عن محامى المدعى عليها ، إذ طلب بجلسة المرافعة التأجيل لحضور محاميها الأصيل ، لم يبد عذراً لتخلفه عن الحضور ، و لما رفضت المحكمة طلبه صمم على الطلبات الواردة بعريضة الإستئناف ، فإنه لا يكون ثمة من مبرر لنعى المدعى عليها على المحكمة أنها أخلت بحقها فى الدفاع . ( الطعن رقم 145 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/3/10 ) =================================


ترك الخصومة


الطعن رقم 0582 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 234 بتاريخ 16-03-1961 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : ترك الخصومة فقرة رقم : 3 ترك الخصومة على ما تقرره المادة 310 من قانون المرافعات لا يمس الحق المرفوع به الدعوى . ( الطعن رقم 582 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/3/16 ) ================================= الطعن رقم 0352 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 607 بتاريخ 30-04-1964 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : ترك الخصومة فقرة رقم : 2 التمسك بالبطلان الناشىء عن عدم مراعاة أحكام القانون الخاصة بترك الخصومة لا يقبل إلا ممن شرع هذا البطلان لمصلحته وهو من قبلت المحكمة ترك مخاصمته على خلاف ما تقضى به هذه الأحكام . ================================= الطعن رقم 0093 لسنة 32 مكتب فنى 19 صفحة رقم 5 بتاريخ 09-01-1968 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : ترك الخصومة فقرة رقم : 3 لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يضار الطاعن من طعنه ، فإذا كانت الطاعنة لم تسلك سبيل الطعن فى أمر التقدير الصادر ضدها من مجلس نقابة المحامين فى الميعاد المقرر قانوناً فإنه لا يجوز لها أن تعترض على ترك الخصومة فى التظلم المرفوع ضدها عن هذا الأمر . ================================= الطعن رقم 0093 لسنة 32 مكتب فنى 19 صفحة رقم 5 بتاريخ 09-01-1968 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : ترك الخصومة فقرة رقم : 6 إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن من حق المطعون عليه الأول ترك الخصومة فى التظلم المرفوع منه وحده فى أمر تقدير الاتعاب الصادر لصالحه من مجلس نقابة المحامين ضد الطاعنة وإلى أنه لا يجوز إقامة دعوى مبتدأة ببطلان أمر التقدير بعد أن فوتت الطاعنة على هذا الأمر طبقا للقواعد المقررة فى القانون وأصبح الأمر بذلك نهائيا ، فإن الحكم لا يكون بحاجة بعد ذلك للتعرض لدفاع الطاعنة بشأن عدم وكالة المطعون ضده عنها فى الدعوى المرفوعة عليها أمام محكمة الأحوال الشخصية والخاصة بفرز حصة الخيرات و يكون النعى على الحكم بالقصور بعدم الرد على دفاع الطاعنة فى هذا الخصوص غير منتج . ( الطعن رقم 93 لسنة 32 ق ، جلسة 1968/1/9 ) ================================= الطعن رقم 0082 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1151 بتاريخ 03-11-1969 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : ترك الخصومة فقرة رقم : 2 إذا كان من شأن تنازل المدعى فى الدعوة الفرعية عن دعواه أن تفقد دعوى الضمان المؤسسة عليها - و الموجهة من المدعى عليه فى الدعوة الفرعية إلى خصم آخر - سبب وجودها و يصبح هذا الأخير غير مختصم فى النزاع ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى برفض بطلان الحكم الإبتدائى بعدم ذكر إسم المطعون ضده الثانى " المدعى عليه فى دعوى الضمان " على أساس أنه أصبح غير مختصم فى الدعوى بعد أن تنازل المطعون ضده الأول " المدعى فى الدعوى الفرعية " عن دعواه الفرعية ضد الطاعن " المدعى فى دعوى الضمان " . ================================= الطعن رقم 0235 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1138 بتاريخ 21-10-1969 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : ترك الخصومة فقرة رقم : 5 لما كانت المادة 310 من قانون المرافعات السابق تنص على أنه يترتب على ترك الخصومة إلغاء جميع إجراءاتها بما فى ذلك صحيفة الدعوى . و كان ما تقضى به المادة 304 من قانون المرافعات السابق من أن الحكم بسقوط الخصومة يترتب عليه سقوط الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات ، ينطبق أيضا فى حالة الحكم بترك الخصومة ، بإعتبار أن هذه الأحكام ليس لها كيان مستقل بذواتها و لا تعدو أن تكون مجرد إجراءات فى الخصومة تقوم ما دامت الخصومة قائمة و تزول بزوالها ، فإن مقتضى ذلك هو أنه و قد قضى فى المعارضة فى أمر الأداء بإعتبار الطاعن " الدائن " تاركا دعواه فإن هذا الحكم يترتب عليه إلغاء طلب أمر الأداء المعارض فيه و زوال أثره فى قطع التقادم ، كما يترتب عليه سقوط الحكم بندب خبير لتصفية الحساب بين الفريقين على أساس أنه من الأحكام الصادرة فى الخصومة . ( الطعن رقم 235 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/10/21 ) ================================= الطعن رقم 001 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 336 بتاريخ 27-02-1973 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : ترك الخصومة فقرة رقم : 4 متى كان عقد الصلح الذى طلب المطعون ضده أخذ الطاعن به ، يعد بياناً كتابياً صريحاً موقعاً من الطرفين ، يقرر فيه كل منهما ترك الخصومة فى الإستئناف على نحو تتحقق به إحدى الطرق التى تتطلبها المادة 308 من قانون المرافعات السابق فى شأن ترك الخصومة ، و كان الثابت أن الطاعن قرر ترك الخصومة فى إستئنافه ، بعدأن كان ميعاد الطعن بالإستئناف فى الحكم الإبتدائى قد إنقضى ، فإن هذا الترك يتم و ينتج أثره دون حاجة إلى قبول يصدر من الطرف الآخر ، و ذلك تطبيقاً للمادة 414 من قانون المرافعات السابق التى تقضى بأن تحكم المحكمة فى جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة فى الإستئناف إذا كان ميعاد الإستئناف قد إنقضى وقت الترك . ( الطعن رقم 1 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/2/27 ) ================================= الطعن رقم 0845 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1707 بتاريخ 29-11-1976 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : ترك الخصومة فقرة رقم : 2 غاير المشرع فى الحكم بين ترك الخصومة فى المرحلة الإبتدائية للدعوى و بين تركها فى مرحلة الإستئناف . فنص على الحالة الأولى فى المادة 142 من قانون المرفعات التى تقضى بأنه لا يتم ترك الخصومة بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله و ذلك مراعاة لصالح المدعى عليه حتى يتسنى له حسم النزاع و لا يبقى مهدداً بخصومة جديدة . أما فى مرحلة الإستئناف فقد نصت المادة 238 من قانون المرافعات على أن تحكم المحكمة فى جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة فى الإستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه أو كان ميعاد الإستئناف قد إنقضى وقت الترك ففى هاتين الحالتين لا يتوقف القضاء بقبول ترك الخصومة فى الإستئناف على قبول المستأنف عليه و لو كان قد أبدى طلباته فى الإستئناف أو أقام إستئنافاً فرعياً ، إذ لا مصلحة له فى الإعتراض على الترك بعد أن أصبح فى مأمن من إقامة إستئناف جديد لنزول المستأنف عن حقه فى الإستئناف أو لإنقضاء ميعاد الإستئناف وقت الترك . ================================= الطعن رقم 0032 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1649 بتاريخ 24-11-1976 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : ترك الخصومة فقرة رقم : 1 و لئن كانت الدعوى لا تقتصر على حق الإتجاء إلى القضاء لحماية الحق فحسب و إنما تستطيل إلى إستنفاد جميع الوسائل المقررة قانوناً لحمايته ، إلا أنه يجوز التنازل عن الطعن فى الحكم بعد ثبوت الحق فيه أو أثناء نظر الخصومة المرددة بعد نظر الإستئناف ، إذ التنازل فى هذه الحالة يؤمن معه الإعتساف ، كما أن من شأن الترك فى هذه الحالة إستقرار الحكم الإبتدائى إعتباراً بأن ترك الخصومة فى الإستئناف يعتبر فى نظر الشارع بمثابة قبول من جانب المستأنف للحكم الصادر عليه من محكمة أول درجة . ================================= الطعن رقم 0032 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1649 بتاريخ 24-11-1976 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : ترك الخصومة فقرة رقم : 3 المقرر أنه لا يجوز أن يكون الترك مقروناً بأى تحفظ ، بمعنى أن يكون خالياً من أية شروط تهدف إلى تمسك التارك بصحة الخصومة أو بأى أثر من الآثار القانونية المترتبة على قيامها ، و إذ كان كما تضمنه الإقرار من أن إلتزام الطاعن بعدم السير فى الدعوى حال نقض الحكم لا يعد من قبيل الشروط أو التحفظات التى يتعين خلو الترك منها لأنه إنما قصد إلى مجرد بيان الحالة التى تتحقق فيها إمكانية إستمرار السير فى الدعوى ، و لأنه برفض الطعن ينحسم كل نزاع بما لا مجال معه للإتفاق على ترك الخصومة ، و من ثم فإن وروده فى الإقرار لا يؤثر فى قيام الترك أو إنتاجه أثره . ================================= الطعن رقم 0032 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1649 بتاريخ 24-11-1976 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : ترك الخصومة فقرة رقم : 6 إذ كانت المادة 141 من قانون المرافعات تجيز إبداء ترك الخصومة ببيان صريح من التارك فى مذكرة موقع عليها منه أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عول فى قضائه بإثبات ترك الطاعن الخصومة فى الإستئناف على أن الإقرار المقدم من المطعون عليه و المصدق عليه بمكتب توثيق شمال القاهرة يحمل توقيع الطاعن و يتضمن بياناً صريحاً منه بتنازله عن إجراءات السير فى الإستئناف و أنه بهذه المثابة يقوم مقام المذكرة الموقع عليها منه ، و كان ما أورده الحكم فى هذا الخصوص صحيح فى القانون إذا لم يستلزم الشارع شكلاً معيناً للمذكرات التى يقدمها الخصوم فى الدعوى أو يحدد طريقاً معيناً لتقديمها إلى المحكمة و إنما ما أوجبه أن تكون موقعة من التارك أو وكيله و أن يكون بيان الترك صريحاً لا غموض فيه و أن يطلع عليها الخصم و هو ما توافر فى الإقرار الصادر من الطاعن على النحو المتقدم بيانه ، لما كان ما تقدم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور و الفساد فى الإستدلال يكون على غيرأساس . ================================= الطعن رقم 0032 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1649 بتاريخ 24-11-1976 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : ترك الخصومة فقرة رقم : 7 أنه و إن كان ترك الخصومة جائز فى كل الأحوال متى تنازل المدعى عن خصومته بغير تحفظ متخذاً الشكل الذى يقضى به القانون و متى قبل المدعى عليه هذا الترك أو لم يكن فى ميسوره الإعتراض عليه طالما لم تكن له مصلحة قانونية فى المضى فى الدعوى إلا أنه يرد على هذا الأصل إستثناء لم يتضمنه به نص المادة 142 من قانون المرافعات قوامه عدم إجازة الترك إذا تعلق موضوع الدعوى بالنظام العام ، إعتبار بأن الحقوق المتصلة به ينبغى ألا يجعل مصيرها متوقفاً علىإتفاقات متروك مصيرها لإرادة الأفراد ، لما كان ذلك و كان قبول المحكمة حلول الطاعن محل المدعية الأصلية عقب و فاتها مؤسساً على أن له مصلحة محتملة بالنسبة لما يترتب على دعوى الطلاق من آثار مالية تختلف بإختلاف الإبقاء علىعروة الزوجية أو فصمها ، و كان الإقرار الصادر من الطاعن - بترك الخصومة - ينطوى على قبول للحكم الصادر من محكمة أول درجة بمل يندرج فيه لزوماً من أحقية المطعون عليه - الزوج - لإستحقاق الميراث فى تركة الزوجية المتوفرة ، و كان الإقرار بهذه المثابة لا يتضمن أى مساس بالنظام العام و إنما ينصب على الحقوق المالية البحتة و التى إرتضى الطاعن أحقية المطعون عليه بها ، فإن من الجائز إثبات الترك الوارد به دون عائق من قواعد النظام العام ، و لا تثريبب على الحكم إذا هو أغفل الرد على دفاع الطاعن فى هذا الخصوص . ================================= الطعن رقم 0032 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1649 بتاريخ 24-11-1976 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : ترك الخصومة فقرة رقم : 9 إذا كان ترك الخصومة تصرفاً إرادياً يبطل إذا شابه عيب من العيوب المفسدة للرضاء ، و كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه إنه كان خاضعاً عند تحديد لإقرار لإكراه شاب إرادته فى معنى المادة 127 من القانون المدنى ، و دلل على ذلك بقرائن عدة ساقها ذهب إلى أنها تكشف عن مدى الرهبة التى بعثها المطعون عليه فى نفسه دون حق ، و كان الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع رغم أنه جوهرى و قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يتعين معه نقضه . ( الطعن رقم 32 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/11/24 ) ================================= الطعن رقم 0036 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 897 بتاريخ 05-04-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : ترك الخصومة فقرة رقم : 2 النص فى المادة 218 من قانون المرافعات الواردة فى باب الأحكام العامة فى طرق الطعن فى الأحكام يدل على أن المشرع أجاز خروجاً على مبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات أن يفيد خصم من طعن مرفوع من غيره فى الميعاد فى حالة الحكم فى موضوع غير قابل للتجزئة بالتدخل فى الطعن بالوسيلة التى بينتها المادة المذكورة ، فأجاز الشارع فى هذه الحالة لمن قبل الحكم أو لمن يطعن عليه فى الميعاد ، أن يطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن المقام فى الميعاد من أحد المحكوم عليهم أو يتدخل فيه منضماً إليه فى طلباته فإن هو قعد عن إستعمال هذه الرخصة أمرت المحكمة الطاعن بإختصامه فى الطعن ، مما مفادة أن ترك الخصومة من الطاعن الثانى فى موضوع غير قابل للتجزئة بفرض صحته لا يحول دون أن يطعن ورثته فى الحكم بعد الميعاد منضمين للطاعنين الأول و الثالثة فى طلباتهما ، و إلا أمرت المحكمة الطاعنين المذكورين بإدخالهم فى الطعن ، و من ثم فلا يكون هناك مصلحة للمطعون عليه الأول فى التمسك بطلب قبول الترك من الطاعن الثانى ، ويصبح هذا الطلب و لا جدوى منه . ================================= الطعن رقم 0854 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1235 بتاريخ 11-05-1978 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : ترك الخصومة فقرة رقم : 1 مفاد نصوص المواد 141 ، 142 من قانون المرافعات أن لصاحب الدعوى الحق فى أن ينزل عن دعواه إلى ما قبل صدور حكم فاصل للنزاع فيها متى توافرت له مصلحة فى التنازل على أن يتم ذلك بإحدى الطرق التى أوردتها المادة 141 على سبيل الحصر و بشرط قبول خصمه إن جاء التنازل بعد إبدائه طلباته فى الدعوى أو دون موافقته عند إنتفاء مصلحته المشروعة فى إستمرار نظرها . و يترتب على هذا التنازل إلى إلغاء جميع إجراءات الخصومة و كافة الآثار القانونية المترتبة على قيامها إنما لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى . ================================= الطعن رقم 0854 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1235 بتاريخ 11-05-1978 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : ترك الخصومة فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادة 144 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصم أن ينزل مع إستمرار الخصومة عن إجراء من إجراءاتها أو ورقة من أوراق المرافعات دون إشتراط أن يتم هذا التنازل بإحدى الطرق سالفة الذكر أو موافقة الخصم و يترتب على الترك بمجرد إبدائه صراحة أو ضمناً إعتبار الورقة كأن لم تكن ، و إن تناول المشرع فى حالة ترك إجراء من إجراءات الخصومة مع بقائها قائمة فى مادة مستقلة تالية مباشرة للمواد التى تناول فيها حالة الخصومة برمتها يشير إلى الفارق بين هاتين الحالتين من الترك و إلى إختلاف الحكم فيهما و ذلك على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات القديم عند تعليقها على المواد 308 ، 309 ، 310 ، 311 من ذلك القانون المقابلة للمواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات الحالى ، كما يبين من نص المادة 144 المذكورة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان الترك ينصب على إجراء من إجراءات الدعوى فإنه ينتج أثره بمجرد التصريح به لأنه يعد فى هذه الحالة نزولاً عن حق يتم و تتحقق آثاره بغير حاجة إلى قبول الخصم الأخر و لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه و يعتبر الإجراء كأن لم يكن . ================================= الطعن رقم 0854 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1235 بتاريخ 11-05-1978 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : ترك الخصومة فقرة رقم : 3 إذا كان الترك منصباً على الخصومة برمتها فإنه لا يتم بمجرد التصريح به طالما لا يتضمن إسقاطاً لآصل الحق المرفوعة به الدعوى أو مساساً به فيجوز للتارك أن يرجع عن طلب الترك صراحة أو ضمناً ما دام خصمه لم يقبله أو يحكم القاضى بإعتماده و يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة 238 من قانون المرافعات من أن المحكمة تحكم فى جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة فى الإستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه أو كان ميعاد الإستئناف قد إنقضى وقت الترك ، و أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات القديم عند تناولها للمادة 414 منه المطابقة للمادة 238 من قانون المرافعات الحالى بقولها " لما كان ما إستحدثه المشرع من تعليق ترك الخصومة على قبول المدعى عليه ملحوظاً فيه رعايته حين تكون له مصلحة من طلب الحكم فى موضوع الدعوى فقد رؤى أن لا مصلحة للمستأنف عليه فى الإعتراض على ترك الإستئناف فى حالة ما يكون الترك مصحوباً بتنازل المستانف صراحة عن حقه فى الإستئناف أو متضمناً هذا التنازل لكون ميعاد الإستئناف قد إنقضى و صار لا يصح تجديده فيما بعده . أما إذا كان الترك مقترناً بالإحتفاظ بالحق فإنه يجوز و لكن بشرط قبول المستأنف عليه " . ( الطعن رقم 854 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/5/11 ) ================================= الطعن رقم 1052 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 287 بتاريخ 05-05-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : ترك الخصومة فقرة رقم : 1 لئن كان لا يجوز للمحكمة أن توثق عقد الصلح المبرم بين الطرفين متى رجع أحدهما فيه ، إلا أن عليها أن تعتبره سنداً فى الدعوى يجوز لها أن تحكم بما تضمنه . ================================= الطعن رقم 1052 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 287 بتاريخ 05-05-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : ترك الخصومة فقرة رقم : 2 إذا كان الثابت أن عقد الصلح الذى طلبت المطعون ضدها أخذ الطاعن به يعد بياناً كتابياً صريحاً موقعاً من الطرفين يقرر فيه الطاعن ترك الخصومة فى هذا الطعن ، على نحو تتحقق به إحدى الطرق التى تتطلبها المادة 141 من قانون المرافعات فى شأن ترك الخصومة . و كان الطاعن قد قرر فى عقد الصلح نزوله عن الطعن بعد أن كان ميعاد الطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه قد إنقضى وقت إقراره بهذا النزول ، و لما كان الطاعن قد أقام دعوى بطلب فسخ عقد الصلح فإن النزول عن الطعن - أو ترك الخصومة فيه حسب قانون المرافعات - متى حصل بعد إنقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه فى الطعن ، و إذ كان النزول عن الحق فى الطعن يتم و يتحقق آثاره بمجرد حصوله بغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ، و لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه ، فإن ترك الخصومة بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع إليه ، إعتباراً بأنه يتضمن تنازلاً عن الحق فى الطعن ملزماً لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه ، لما كان ذلك ، و كان ترك الطاعن الخصومة فى الطعن قد تم و إنتج أثره فلا يغير منه إقامة التارك بعد ذلك الدعوى بطلب فسخ عقد الصلح ، و من ثم فإنه يتعين الحكم بقبول هذا الترك ( الطعن رقم 1052 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/5/5) ================================= الطعن رقم 0714 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 747 بتاريخ 07-03-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : ترك الخصومة فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 142 من قانون المرافعات ، أن المشرع لم يعلق ترك الخصومة على محض إرادة المدعى ، لتفادى ما قد يضار به المدعى عليه الذى قد تتصل مصلحته بالفصل فيها ، و جعل مناط المصلحة فى الأصل مرتبطاً بإبداء المدعى عليه طلباته فى موضوع الدعوى ، إعتباراً بأن الإصرار على حسم النزاع لا يظهر إلا بعد أن يتحدد موقفه فيه ، و إتخذ فى ذات الموقف من إبداء هذا الأخير أى طلب يكون القصد منه منع المحكمة من سماع الدعوى قرين على إنتفاء مصلحته ، فلا يصح معه الإلتفات إلى إعتراضة على الترك و عدم قبوله له ، لما قدره من أن ترك المدعى للخصومة فى الأحوال التى حددتها المادة و ما شابها - و على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية تعليقاً على المادة 209 المقابلة من قانون المرافعات السابق - هو واقع الأمر تسليم منه بطلب المدعى عليه و تحقيق من جانبه للغرض الذى يرمى إليه و هو التخلص من الخصومة بغير حكم فى موضوعها ، مما مفاد أن المادة تضع قاعدة عامة مقتضاها عدم الإعتداد بإعتراض المدعى عليه على ترك الخصومة طالما لم تكن له مصلحة مشروعه فى الإبقاء عليها ، فإذا تنافر ما يبغيه المدعى عليه من دفعه و ما يستهدفه المدعى من تركه فلا محل لقيام القرينة ، وإذا إتخذ الترك سبيلاً للكيد أو للإضرار بمصلحة المدعى عليه لم يعد هناك مجال لقبوله و اطراح الإعتراض عليه حتى و لو سبق للمدعى عليه إبداء طلب من قبيل ما أشارت إليه المادة . ================================= الطعن رقم 0469 لسنة 40 مكتب فنى 31 صفحة رقم 871 بتاريخ 25-03-1980 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : ترك الخصومة فقرة رقم : 1 من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يكون ترك الخصومة مقروناً بأى تحفظ ، بمعنى أن يكون خالياً من أية شروط تهدف إلى تمسك التارك بصحة الخصومة أو بأى أثر من الآثار القانونية المترتبة عليها ، و كان طلب الطاعنين مشروطاً بتنازلها عن حكم الفسخ و تمسكهما بثبوت حقهما فى نفاذ عقد البيع المقضى يفسخه إبتدائياً ، و هو أمر يخرج عن نطاق الخصومة المطروحة على المحكمة و قد أصبح نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى - لعدم إستئناف الطاعنين لهذا الشق - مما لا يجوز للمحكمة أن تتصدى له ، فإن الترك لا يكون مقبولاً . ================================= الطعن رقم 0619 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 333 بتاريخ 29-01-1980 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : ترك الخصومة فقرة رقم : 1 ترك الخصومة يترتب على إلغاء جميع إجراءتها بما فى ذلك صحيفة الدعوى أو الطعن طبقاً لنص المادتين 143، 238 من قانون المرافعات و يزيل بالتالى كل ما يترتب على ذلك من آثار ، فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل الدعوى و تتماحى جميع الطلبات الصادرة منهم و الدفوع التى تقدم بها المدعى أو المدعى عليه أثناء نظر الدعوى . ================================= الطعن رقم 0266 لسنة 43 مكتب فنى 33 صفحة رقم 905 بتاريخ 14-11-1982 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : ترك الخصومة فقرة رقم : 1 التنازل عن الخصومة أو تركها لا يجوز أن يكون مقروناً بأى شرط أو تحفظ من شأنه تمسك التارك للخصومة أو المتنازل عنها بها أو بأى أثر من آثارها ، و لما كان تنازل الطاعن عن السير فى الخصومة معلقاً على شرط أنه فى حالة التنازل عن طلب الرد يعفى من الغرامة و كان تحقق هذا الشرط تأباه أحكام القانون ذلك أن ترك الخصومة فى الإستئناف يترتب عليه إلغاء إجراءات الخصومة بما فى ذلك صحيفة الإستئناف و لكن لا يمس الحكم المستأنف الذى قضى على الطاعن بالغرامة و طلب الطاعن فى الإستئناف إلغاءها الأمر الذى يجعل إعفاءه منها تمسكاً منه بالخصومة فى الإستئناف ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض طلب التنازل عن طلب الرد فإنه يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون . ================================= الطعن رقم 0366 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1958 بتاريخ 29-11-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : ترك الخصومة فقرة رقم : 3 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، عملاً بالمادة 143 من قانون المرافعات أنه يترتب على حكم الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة و زوال أثر رفع الدعوى فى قطع التقادم . ================================= الطعن رقم 1274 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1242 بتاريخ 09-05-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : ترك الخصومة فقرة رقم : 2 ترك الخصومة يترتب عليه - و على و ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلغاء جميع إجراءاتها فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل الدعوى ، و يعتبر المدعى عليه الذى قضى بإثبات تنازل المدعى عن مخاصمته خارجاً عن نطاق الخصومة . ( الطعن رقم 1274 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/5/9 ) ================================= الطعن رقم 2342 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2114 بتاريخ 16-12-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : ترك الخصومة فقرة رقم : 1 يجرى نص المادة 141 من قانون المرافعات على أن يكون ترك الخصومة بإعلان التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعه من التارك أو من وكيله مع إطلاع محضر عليها أو بإبدائه شفوياً بالجلسة و إثباته فى المحضر ، و يجرى نص المادة 142 من ذات القانون على أنه لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله و مع ذلك لا يلتفت لإعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم إختصاص المحكمة أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضى فى سماع الدعوى و المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا حاجة لقبول الخصم الآخر ترك الخصومة عند إنتفاء مصلحته المشروعة فى إستمرار الخصومة . ( الطعن رقم 2342 لسنة 51 ق ، جلسة 1984/12/16 ) ================================= الطعن رقم 0235 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1132 بتاريخ 17-12-1985 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : ترك الخصومة فقرة رقم : 2 مفاد نصوص المواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات أن ترك الخصومة هو تنازل أو إسقاط لها يترتب عليه زوالها و تتحقق آثاره القانونية بمجرد إبدائه دون توقف على صدور حكم به فلا يمنع من ترتيب هذه الآثار تراخى القاضى فى الحكم بإثبات الترك إذ هذا الحكم ليس قضاء فى خصومة بل هو مجرد إعلان من القاضى بنفض يده من الدعوى .. و إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثالث قد أبدى دعواه الفرعية بطلب الحكم بطرد الطاعنين من أطيان النزاع بعد أن كانوا قد قرروا بترك الخصومة فى دعواهم الأصلية بجلسة 1983/10/17 و من ثم فإن محكمة أول درجة إذ إنتهت إلى القضاء بإثبات ذلك الترك و إعتبرت أن الدعوى الفرعية ما زالت قائمة رغم ذلك و تصدت للفصل فيها و حكمت بطرد الطاعنين من أطيان النزاع ، فإن الحكم المطعون فيه إذ سايرها فى هذا النظر الخاطىء و قضى بتأييد الحكم المستأنف ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 235 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/12/17 ) ================================= الطعن رقم 1605 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1135 بتاريخ 21-12-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : ترك الخصومة فقرة رقم : 4 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الوقف التعليقى للدعوى - طبقاً لنص المادة 129 من قانون المرافعات - هو أمر جوازى متروك لمطلق تقدير المحكمة حسبما تستبينه من جديه المنازعه فى المسألة الأولية الخارجه عن إختصاصها أو عدم جديتها . ( الطعن رقم 1605 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/12/21 ) ================================= الطعن رقم 2090 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 868 بتاريخ 13-12-1990 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : ترك الخصومة فقرة رقم : 2 إذ كانت المادة 141 من قانون المرافعات تجيز إبداء ترك الخصومة ببيان صريح من التارك فى مذكرة موقع عليها منه مع إطلاع خصمه عليها و كان الإقرار المكتوب الموقع عليه من الطاعنة الثالثة و الذى صدق عليها بمكتب توثيق دمنهور قد تضمن بياناً صريحاً بتركها الخصومة فى هذا الطعن فإن هذا الإقرار الذى قدم إلى المحكمة و أطلع عليه الخصوم يقوم مقام المذكرة الموقع عليها من هذه الطاعنة ، و من ثم يتعين القضاء بقبول ترك الطاعنة الثالثة الخصومة فى الطعن . ================================= الطعن رقم 0061 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1097 بتاريخ 23-04-1936 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : ترك الخصومة فقرة رقم : 1 إن قاعدة الشريعة الإسلامية فى الترك الموجب لعدم سماع الدعوى هى ترك الدعوى بالعين مع قيام مقتضاها من غصب الغير للعين و تعديه عليها و إنكار حق مالكها فيها . ================================= الطعن رقم 0076 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1098 بتاريخ 23-04-1936 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : ترك الخصومة فقرة رقم : 2 إن قاعدة الشريعة الإسلامية فى الترك الموجب لعدم سماع الدعوى هى ترك الدعوى بالعين مع قيام مقتضى الدعوى من غصب الغير للعين و تعديه عليها و إنكار حق مالكها فيها . أما مجرد ترك العين و إهمالها مهما يطل الزمن من غير أن يتعرض لها أحد أو يغتصبها و ينكر حق مالكها فيها فإنه لا يترتب عليه ألبتة ، لا فى الشريعة الإسلامية و لا فى غيرها من الشرائع ، لا سقوط حق ملكيتها و لا منع سماع الدعوى بها لو تعرض لها متعرض بعد زمن الإهمال المديد . ================================= الطعن رقم 0093 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 535 بتاريخ 06-04-1939 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : ترك الخصومة فقرة رقم : 1 ترك المرافعة يمحو الخصومة و إجراءات الدعوى بما فى ذلك ورقة التكليف بالحضور، و يزيل بالتالى كل ما ترتب على ذلك من آثار ، و بعبارة أخرى يعيد الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل الدعوى . ================================= الطعن رقم 0094 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 303 بتاريخ 30-03-1944 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : ترك الخصومة فقرة رقم : 2 إذا كانت المحكمة الإبتدائية بعد أن قررت فى أسباب حكمها أن أرض النزاع من أملاك الحكومة الخاصة قد أمرت بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعى بجميع الطرق القانونية وضع يده على الأرض المتنازع عليها وضعاً صحيحاً مكسباً للملكية بمضى المدة ثم إستأنفت المدعى عليها هذا الحكم طالبة إلغاءه بشطريه ، فحكمت محكمة الإستئناف بإلغاء حكم الإحالة على التحقيق و بإعادة القضية إلى المحكمة الإبتدائية للفصل فيها بحالتها ، فترك المدعى المرافعة أمامها و قضت المحكمة بإثبات ذلك ، و فى هذا الوقت كان الطعن فى حكم محكمة الإستئناف منظوراً أمام محكمة النقض فقضت بنقض الحكم و بإعادة القضية لمحكمة الإستئناف للفصل فيها من جديد ، و عند نظرها أمامها تمسكت الحكومة فى دفاعها بسقوط الشق التمهيدى من الحكم المستأنف نتيجة لترك المدعى المرافعة فقضت المحكمة بتأييده قائلة إن هذا الشق من الحكم لم يسقط ، فلا مخالفة فى ذلك للقانون . إذ أن الشق التمهيدى من الحكم إنما هو متفرغ عن شقه القطعى و ليس مستقلاً عنه بل هو الغاية المقصودة منه ، فإن المحكمة لم تبحث فى صفة الأرض إن كانت من أملاك الحكومة الخاصة أو العامة إلا لترى ما إذا كان يجوز تملكها بمضى المدة أو لا ، و لا نتيجة للشق القطعى و لا فائدة منه و لا حجية له لو حصل السكوت عليه و وقف الأمر بين الطرفين عند القضاء بأن الأرض من أملاك الحكومة الخاصة دون تمكين المدعى من إثبات وضع يده عليها المدة المكسبة للملكية الأمر الذى هو لب النزاع و جوهره . ( الطعن رقم 94 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/3/30 ) =================================


تعجيل الدعوى


الطعن رقم 0334 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 846 بتاريخ 17-03-1955 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تعجيل الدعوى فقرة رقم : 1 مناط تطبيق المادة 292 مرافعات التى توجب تعجيل الدعوى فى الثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل و إلا اعتبر المدعى تاركا دعواه و المستأنف تاركا استئنافه أن يتم وقف الخصومة بناء على اتفاق طرفيها على ألا تزيد مدة الوقف على ستة أشهر تبدأ من تاريخ إقرار المحكمة لهذا الاتفاق أيا ما كان سببه ، فإذا أقرت المحكمة اتفاق الخصوم على وقف الدعوى و أمرت بايقافها لمدة سته شهور وجب تطبيق المادة المذكوة دون التفات إلى سبب الايقاف . ================================= الطعن رقم 0334 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 846 بتاريخ 17-03-1955 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تعجيل الدعوى فقرة رقم : 2 الاتفاق على وقف الخصومة كما يصح أن يكون بين الخصوم أنفسهم يصح أيضا أن يكون بين وكلائهم و هم المحامون الحاضرون عنهم إذ أنه من إجراءات التقاضى التى يشملها نص المادة 810 مرافعات ولايدخل فى عداد الحالات التى استلزمت المادة 811 مرافعات الحصول على تفويض خاص بها ، و لا يؤثر على صحة الاتفاق أن يكون المحامى الذى أقره ليس هو المحامى الأصيل ذلك أن المادة 31 من قانون المحاماة رقم 98 لسنة 1944 خوّلت للمحامى سواء أكان خصما أصليا أو وكيلا فى الدعوى أن ينيب عنه فى الحضور أو فى المرافعة أمام المحكمة محاميا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن فى التوكيل ما يمنع ذلك . ( الطعن رقم 334 سنة 21 ق ، جلسة 1955/3/17 ) ================================= الطعن رقم 0462 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1036 بتاريخ 11-11-1965 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تعجيل الدعوى فقرة رقم : 3 حضور محامى المدعى بالجلسة - التى عجلت إليها الدعوى بعد الوقف الجزائى - بغير إعلان سابق قد يحقق الغرض المقصود من الإخطار و الإعلان إذا كان المقصود بهما هو مجرد علم الطاعن [المدعى] بالجلسة أما إذا كان الغرض منهما هو علمه بالجلسة التى حددت لنظر الدعوى و إتخاذه إجراء معيناً لا يمكن إتخاذه إلا فى الفترة مابين وصول الإخطار و الإعلان و بين تاريخ هذه الجلسة فالغرض منهما لا يتحقق إلا بحصولهما حتى يكون أمام المدعى فسحة من الوقت تمكنه من إتخاذ الإجراء المطلوب منه قبل الجلسة التى أعلن بها وبالتالى لا يكون حضور المحامى فى هذه الحالة دالاً على حصول الإعلان و مغنياً عنه . ================================= الطعن رقم 0161 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 373 بتاريخ 17-05-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تعجيل الدعوى فقرة رقم : 2 لم يتطلب االقانون أن يكون بيد المحامى الذى يحرر صحيفة تجديد السير فى الدعوى بعد شطبها توكيل من ذى الشأن عند تحرير صحيفة التجديد و إعلانها ، و من ثم فإنه لا يوثر على سلامة الإجراء الموجه من المدعيتين " المطعون عليهما " بتجديد السير فى الدعوى عدم ثبوت وكالة الأستاذ ... ... المحامى عن إحداهما و المطعون عليها الثانية ، وقت تحرير صحيفة التجديد و إعلانها أو ما قرره هذا المحامى بجلسة ... ... أمام محكمة أول درجة من أن وكالته غير ثابتة إلا من المطعون فقط ، وذلك أنه لا يلزم فى هذا العمل أن تكون وكالته عن المطعون عليها الثانية ثابتة قبل القيام به ، فإذا قام و لم يكن بيده توكيل عنها أعتبر صحيحاً منتجاً لكل آثاره ، و لأن القانون لا يستلزم ثبوت وكالة الوكيل عن موكله وفقاً لأحكام قانون المحاماة إلا فى الحضور عنه أمام المحكمة كنص المادة 73 من قانون المرافعات . ================================= الطعن رقم 0727 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 404 بتاريخ 05-02-1980 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تعجيل الدعوى فقرة رقم : 2 إذ كان البين من أوراق الطعن أنه لما إنقطع سير الخصومة بوفاة المدعى - مورث المطعون عليهم - أثناء سير الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى ، عجل المدعى عليهم - الطاعنون - الدعوى قبل ورثته ، و لما إنقطع سير الخصومة مرة أخرى بوفاة أحد المدعى عليهم - الطاعنين - عجل ورثة - المطعون عليهم - السير فيها بإعلان للمدعى عليهم - الطاعنين - لم يبينوا فيه موطنهم الأصلى و إتخذوا فيه موطناً مختاراً ، و كان إعلان التعجيل لا يقوم مقام صحيفة إفتتاح الدعوى ، فإن عدم بيان ورثة المدعى لموطنهم الأصلى فى ورقة هذا الإعلان لا يجيز للمستأنفين - الطاعنين - إعلانهم بصحيفة الإستئناف فى الموطن المختار الذى بينوه فى ورقة إعلان التعجيل . ================================= الطعن رقم 1451 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 366 بتاريخ 31-01-1980 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تعجيل الدعوى فقرة رقم : 4 تجديد الدعوى بعد القضاء بإنقطاع سير الخصومة فيها يتم - على مقتضى المادة 123 من قانون المرافعات - بصحيفة تعلن بناء على طلب أحد الخصوم إلى باقيهم تتضمن الأخبار بسبق قيام الخصومة التى إعتراها الإنقطاع و تكليفهم بحضور الجلسة التى حددت مجدداً لإستئناف سير الخصومة . و هو ما لم يفعله الطاعنون بل أقاموا الدعوى بإيداع صحيفة إفتتاح قلم الكتاب دون أن يتضمن هذه الصحيفة - المودعة صورتها الرسمية ملف الطعن - أية إشارة إلى الدعوى السابقة الأمر الذى يفصح عن إستقلال هذه عن تلك . ================================= الطعن رقم 0403 لسنة 41 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2299 بتاريخ 14-12-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تعجيل الدعوى فقرة رقم : 2 تعجيل الدعوى - المانع من سقوط الخصومة - يتطلب إتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة لنظرها حتى تعاد إلى جدول المحكمة . و إعلان الخصم بهذه الجلسة قبل سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى . و لا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان على نحو صحيح خلال هذا الميعاد . ================================= الطعن رقم 1136 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2058 بتاريخ 19-11-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تعجيل الدعوى فقرة رقم : 1 مفاد النص فى المادة 82 من قانون المرافعات على أنه " إذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوماً و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها إعتبرت كأن لم تكن " أن تعجيل الدعوى بعد شطبها يتطلب إتخاذ إجرائين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تعاد القضية إلى جدول القضايا و إعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل إنقضاء الأجل المحدد فى النص و ذلك إعمالاً للمادة الخامسة من ذات القانون التى تنص على أنه " و إذا نص القانون على ميعاد حتمى لإتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله " و لا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة 1/63 من قانون المرافعات من أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة قاصر على صحيفة إفتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها إلا غيرها و يظل أثر نص المادة الخامسة سالفة الذكر باقياً بالنسبة لإستئناف الدعوى سيرها بعد شطبها ، فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله كما أن تكليف المحكمة لقلم الكتاب بإجراء إعلان تجديد السير فى الدعوى لا يخلى مسئولية الطاعنة من الإهتمام به و موالاته حتى يتم الإعلان فى الميعاد المحدد لإجرائه بإعتبار أنها هى المكلفة أصلاً بإتخاذ هذا الإجراء الجوهرى حتى تتفادى توقيع الجزاء المنصوص عليه فى المادة 1/82 مرافعات إذا طلبه خصمها . ================================= الطعن رقم 0797 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 457 بتاريخ 09-02-1983 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تعجيل الدعوى فقرة رقم : 1 تعجيل الدعوى بعد وقفها طبقاً لنص المادة 128 من قانون المرافعات يتطلب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إتخاذ إجرائين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تستأنف القضية سيرها أمام المحكمة ، و إعلان الخصم بهذه الجلسة و بشرط أن يتم الإعلان قبل أنتهاء ميعاد الثمانية أيام المحدد فى نص المادة 128 سالفة الذكر ، و ذلك إعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات التى جرى نصها بأنه " إذا نص القانون على ميعاد حتمى لإتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله " و لا ينال من ذلك ما قضت به المادة 63 من قانون المرافعات من أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ، ذلك أن هذا النص و إن كان قد أدخل تعديلاً فى طريقة رفع الدعوى ، إلا أنه - و قد جاء فى الكتاب الأول فى بابه الثانى الخاص برفع الدعوى و قيدها إستثناء من حكم المادة الخامسة آنفه الذكر التى وردت ضمن الأحكام العامة - يعد قاصراً على صحيفة أفتتاح الدعوى أو الطعن أو الإجراءات الأخرى التى أحال فيها المشرع على أحكام الباب الثانى من الكتاب الأول فلا يتعداها إلى غيرها و يظل أثر نص المادة الخامسة سالفة الذكر سارياً بالنسبة لما عدا ذلك من الإجراءات التى تحصل بالإعلان و من بينها تعجيل الدعوى بعد وقفها بإتفاق الخصوم ، فلا يعتبر الميعاد المنصوص عليه فى المادة 128 من قانون المرافعات مرعيا إلا إذا تم إعلان التعجيل خلال الثمانية أيام التالية لنهاية أجل الوقف . ( الطعن رقم 797 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/2/9 ) ================================= الطعن رقم 0108 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1073 بتاريخ 28-04-1983 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تعجيل الدعوى فقرة رقم : 3 البطلان الناشئ عن عدم مراعاة أحكام المادة 133 من قانون المرافعات فيما أوجبته من إعلان تعجيل الخصومة بعد إنقطاعها حتى تستأنف الدعوى سيرها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بطلان نسبى قرره القانون لمن شرع الانقطاع لحمايتهم و هم فى الطعن الماثل ورثة المتوفى الذين لم يختصموا عند تعجيل السير فى الإستئناف بعد الإنقطاع فلهؤلاء وحدهم التمسك بهذا البطلان و إذ كان قد قضى و على ما سلف بيانه بعدم قبول الطعن المقام منهم فإنه لا يجوز لباقى الطاعنين و قد تم إعلانهم بتعجيل السير فى الإستئناف أن يتمسكوا بهذا البطلان . ================================= الطعن رقم 0416 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 465 بتاريخ 13-02-1983 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تعجيل الدعوى فقرة رقم : 2 إذا ما عجلت الدعوى بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 1/128 من قانون المرافعات و تمسك أصحاب الشأن باعمال الجزاء المنصوص عليه فيها فإنه يتعين على المحكمة اعمال الجزاء لأن سلطتها فى أعماله ليست تقديرية و مؤدى ذلك أنه إذا إنتهت مدة الوقف كان على المحكمة أن تتقيد بحكم الوقف حتى لا تمس حجية الأمر المقضى . ================================= الطعن رقم 2075 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 873 بتاريخ 27-03-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تعجيل الدعوى فقرة رقم : 1 مفاد النص فى المادة 134 من قانون المرافعات على أ ن " لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو إمتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى إنقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى " . أن تعجيل الدعوى بعد وقفها يتطلب إتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها ، و إعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل إنقضاء مدة السقوط المشار إليها و ذلك إعمالاً لنص المادة الخامسة من ذات القانون التى تنص على أنه " إذا نص القانون على ميعاد حتمى لإتجاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله " و لا ينال من ذلك ما قضت به المادة 1/63 من قانون المرافعات من أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة الأخيرة قاصر على صحيفة إفتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها إلى غيرها بظل أثر نص المادة الخامسة سالفة الذكر باقياً بالنسبة لتعجيل السير فى الدعوى بعد وقفها فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إعتد بمجرد قيد صحيفة التعجيل خلال سنة من آخر إجراء صحيح مانعاً من سقوط الخصومة رغم إعلانها بعد إنقضاء هذا الميعاد فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه . ( الطعنان رقما 2075 ، 2112 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/3/27 ) ================================= الطعن رقم 0070 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 239 بتاريخ 22-06-1933 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تعجيل الدعوى فقرة رقم : 2 إذا إنحصر النزاع أمام محكمتى الدرجتين الأولى و الثانية فيما إذا كان يجوز للمحكمة أن تقضى بقبول طلب تعجيل الدعوى الموقوفة لتقديم حكم مثبت للوراثة ، و رأت محكمة النقض خطأ الحكم الإستئنافى المؤيد لحكم محكمة الدرجة الأولى بقبول طلب التعجيل ، فإنها إذ تنقض الحكم الإستئنافى تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتبقى موقوفة أمامها حتى يقدم الحكم المثبت للوراثة . ================================= الطعن رقم 0091 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 401 بتاريخ 17-05-1934 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تعجيل الدعوى فقرة رقم : 1 تعجيل الدعوى الموقوفة الحاصل من قلم الكتاب هو مجرد عمل إدارى لا قيمة له فى حق الخصوم ، و لا تترتب عليه أية نتيجة ملزمة لهم . =================================

تقدير قيمة الدعوى


الطعن رقم 0169 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1328 بتاريخ 30-06-1955 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 1 إذا كانت الدعوى قد رفعت من المؤجر بطلب إخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة و تسليمها خالية مما عليها من مبان فإنه يجب وفقا لقواعد تقدير قيمة الدعوى الورادة فى المادة 30 و ما بعدها من قانون المرافعات إضافة قيمة المبانى إلى طلب الإخلاء و التسليم سواء اعتبر طلب إزالة هذه المبانى طلبا ملحقا أو تابعا لطلب الإخلاء عملا بنص المادة 30 مرافعات أو طلبا أصليا باعتبار أن طلبات المؤجر و قد تعددت فإن منشأها جميعا هو عقد الإيجار مما يتعين معه أن تقدر قيمة الدعوى بمجموع هذه الطلبات وفقا للمادة 41 من قانون المرافعات . و إذن فمتى كان الثابت بالحكم أن قيمة المبانى المقضى بإزالتها تزيد عن المائتين و خمسين جنيها و هو طلب يخرج عن ولاية محكمة المواد الجزئية و لا تملك الفصل فيه لتعلقه بالنظام العام فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الصادر برفض الدفع بعدم الاختصاص يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 169 سنة 21 ق ، جلسة 1955/6/30 ) ================================= الطعن رقم 0038 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 882 بتاريخ 31-03-1955 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 1 لما كان حكم مرسى المزاد لايعتبر حكما بمعناه العام و لا يعدو أن يكون محضرا شاملا لبيان الإجراءات السابقة على حصول البيع ثم إثبات إيقاع البيع على من رسا عليه المزاد فإن طلب الحكم بصحته أو إبطاله أو فسخه يقدر بقيمته باعتباره عقد بيع . ================================= الطعن رقم 0086 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 451 بتاريخ 25-04-1957 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 1 إذا رفعت الدعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ إقرار صادر عن عقد بيع صدر من بائعين إختصم أحدهما فى الدعوى دون الآخر فإن الدعوى تكون قد حددت بما طلب فى نطاق حصة البائع المختصم فى القدر المبيع ولا يمكن أن يتعدى ذلك إلى حصة البائع الذى لم يختصم فى الدعوى لإنقطاع الصلة بين البائعين إستناداً إلى إقتصار حق كل منهما على الحصة التى يملكها فى الشىء المبيع ، فإذا كانت تلك الحصة مما يدخل فى نطاق إختصاص القاضى الجزئى فإنه لايكون هناك محل للقول بعدم إختصاصه تأسيساً على أن قيمة الإقرار المتنازع عليه كله تخرج عن محل هذا الإختصاص . ================================= الطعن رقم 0122 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 986 بتاريخ 13-12-1956 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 3 إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة من سبب قانونى واحد فإن لمحكمة الموضوع - عند تقدير قيمة هذه الدعوى طبقاً للمادة 41 مرافعات - تقدير وحدة السبب و لا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دامت قد حصلت هذه الوحدة بناء على أسباب واقعية سائغة . ( الطعن رقم 122 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/12/13 ) ================================= الطعن رقم 0325 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 84 بتاريخ 22-01-1959 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 4 إذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد أن "النص فى المادة 30 من قانون المرافعات القديم الذى رفعت الدعوى فى ظله جاء صريحا لايعوزه اجتهاد فى أن الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق تقدر قيمتها بقيمة العقار المقرر عليه حق الارتفاق - وأنه لايجوز تأويل هذه العبارة إلى أنها ترمى إلى ذلك الجزء من الأرض الذى يستعمل فيه الحق وأنه لو كان هذا صحيحا لما عنى المشرع فى القانون المدنى الجديد بتعديل النص وجعل أساس التقدير باعتبار ربع قيمة العقار المقرر علية الحق وليس العقار كله وذلك أسوة بتقدير الدعاوى المتعلقة بحق الإنتفاع كما أشارت إلى ذلك المذكرة التفسيرية لهذا القانون " فإن هذا الذى قرره الحكم المطعون فيه لامخالفة فيه للقانون . ( الطعن رقم 325 لسنة 24 ق ، جلسة 1959/1/22 ) ================================= الطعن رقم 0038 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 882 بتاريخ 31-03-1955 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 2 المعول عليه فى تقدير قيمة الدعوى ليس هو عمل أقلام الكتاب و لكنه إعمال نصوص قانون المرافعات و لو تعارض مع قوانين الرسوم . ( الطعن رقم 38 سنة 22 ق ، جلسة 1955/3/31 ) ================================= الطعن رقم 035 لسنة 26 مكتب فنى 11 صفحة رقم 603 بتاريخ 01-12-1960 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 1 الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة و لا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة . فإذا كان من بين الطلبات فى الدعوى الأصلية طلب إلزام المطعون عليه بأن يودع خزانة المحكمة مبلغ 920 مليم ، 18602 ج و فوائده و ملحقاته المطلوبة لبنك الأراضى فإن الدعوى فى خصوص هذا الطلب تكون معلومة القيمة - و لا يغير من هذا الوضع صدور الحكم بإلزام المطعون عليه بإيداع باقى الدين سالف الذكر و فوائده و ملحقاته خزانة المحكمة على ذمة الدائن المرتهن - دون بيان مقدار هذا الباقى - لأن هذا المقدار و إن بدا مجهلا إلا أنه كان فى الواقع معلوما وقت الحكم و ممكن تحديده من واقع أوراق الدعوى أو بعد التحرى بمعرفة قلم الكتاب . ( الطعن رقم 35 لسنة 26 ق ، جلسة 1960/12/1 ) ================================= الطعن رقم 0356 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 276 بتاريخ 30-03-1961 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 2 لما كان الحكم بثبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع للعين المشفوع فيها مقابل قيامه بدفع الثمن ، و كانت الدعوى بطلب سقوط حكم الشفعة هى فى حقيقتها بمثابة طلب فسخ طلب التمليك ، فان قيمتها تقدر بالثمن المقدر بالسند - وهوحكم الشفعة - عملا بالمادة 37 من قانون المرافعات . ================================= الطعن رقم 0333 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 211 بتاريخ 08-02-1962 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 2 الدعوى بسقوط حق مصلحة الضرائب فى إقتضاء المستحق لها عن سنوات معينة بالتقادم ، طلب قابل للتقدير إذ هو ينصب على إلتزام محدد بقيمة الضريبة عن تلك السنوات . و إذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر معتبراً الدعوى غير مقدرة القيمة فإنه يكون قد خالف القانون. ( الطعن رقم 333 لسنة 26 ق، جلسة 1962/2/8) ================================= الطعن رقم 0073 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 247 بتاريخ 14-02-1963 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 1 متى كانت الدعوى قد تضمنت طلب إلزام ثلاثة أوقاف بما يستحقه رافع الدعوى فى ذمة كل منها من مرتب متأخر و مكافأة عن مدة خدمته فإن هذه الطلبات الثلاثة و إن جمعتها صحيفة دعوى واحدة إلا أنها تعتبر فى حقيقتها ثلاثة دعاوى مستقلة تختلف موضوعاً و سبباً و خصوماً و من ثم فلا ينظر فى تقدير قيمة الدعوى إلى مجموعها و إنما تقدر الدعوى بإعتبار قيمة كل طلب منها على حدة . و لا يغير من هذا النظر كون السبب الذى يستند إليه كل من هذه الطلبات من نوع السبب الذى يستند إليه الطلب الآخر إذ هو فى كل منها عقد عمل ذلك أنه ما دام أن كل طلب يستند إلى عقد مستقل بذاته عن عقد العمل الذى يستند إليه الطلب الآخر فإن الأسباب تعتبر مختلفة فى معنى المادة 41 من قانون المرافعات و لو تماثلت فى النوع . ================================= الطعن رقم 0127 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1124 بتاريخ 28-11-1963 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 1 متى كانت الدعوى قد أريد بها نفى حق ارتفاق يدعيه المدعى عليه فإنها تكون من الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فى معنى المادة 32 من قانون المرافعات و يتعين تقدير قيمتها طبقا لنص هذه المادة باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق ، إذ يستوى فى إعتبار الدعوى كذلك أن تكون قد رفعت بطلب ثبوت حق ارتفاق أو بطلب نفيه . و لا يغير من اتصاف الدعوى بالوصف المتقدم أن يكون مدعيها قد طلب فيها أيضا غلق المحال التى فتحها المدعى عليه على الأرض المتنازع على تقرير حق الارتفاق عليها و إزالة المواسير التى مدها على هذه الأرض ذلك أن طلبه هذا يعتبر نتيجة مترتبة على طلبه الأصلى المتضمن نفى حق الارتفاق وبالتالى طلبا تابعا له ، وإذ كان هذا الطلب التبعى مما لا يقبل التقدير بحسب القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات فإنه لا يدخل فى الحساب عند تقدير قيمة الدعوى و ذلك عملا بالمادة 30 من القانون المذكور . ================================= الطعن رقم 0127 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1124 بتاريخ 28-11-1963 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 2 لا يكفى لنقض الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص أن تكون محكمة الموضوع قد أخطأت و طبقت عند تقديرها لقيمة الدعوى قاعدة من قواعد التقدير الواردة فى قانون المرافعات غير القاعدة الواجب تطبيقها ، بل يجب أن يثبت لمحكمة النقض أيضا أن قيمة الدعوى بحسب القاعدة الصحيحة المنطبقة تخرج عن نصاب المحكمة التى حكمت فيها و ذلك حتى يكون الطعن ذا جدوى و حتى تستطيع محكمة النقض أن تفصل فى مسألة الاختصاص و تعين عند الاقتضاء المحكمة المختصة طبقا لما تنص عليه المادة 444 مرافعات المقابلة للمادة 23 من القانون رقم 57 لسنة 1959 . ================================= الطعن رقم 0297 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 223 بتاريخ 06-02-1964 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 1 الشىء المتنازع عليه فى دعوى تصفية شركة هو مجموع أموال الشركة المطلوب تصفيتها وقت طلب التصفية لأن التصفية ليست إلا قسمة أموال بين الشركاء وقيمة هذه الأموال هى التى تكون موضوع المنازعة بين الخصوم فى دعوى التصفية وعلى أساس هذه القيمة تقدر الدعوى ، وبذلك تكون دعوى التصفية دعوى معلومة القيمة يستحق عليها رسم نسبى فى حدود ما قرره القانون رقم 90 لسنة 1944 وهذا الرسم يستحق على قيمة أموال الشركة الموجودة وقت طلب التصفية والمراد قسمتها بصرف النظر عن رأس مال الشركة المبين فى عقدها . ( الطعن رقم 297 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/2/6 ) ================================= الطعن رقم 0439 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 208 بتاريخ 18-02-1965 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 1 طلب إعاده العامل الذى يفصل بسبب نشاطه النقابى إلى عمله وفقاً للماده 39 مكرراً من القانون رقم 317 لسنة 1952 المضافة بالقانون رقم 195 لسنة 1953 ، هو طلب غير مقدر القيمة ومما يدخل فى إختصاص المحكمة الإبتدائية طبقاً للماده 44 من قانون المرافعات . ================================= الطعن رقم 0051 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 445 بتاريخ 07-04-1965 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 1 الأصل فى الدعاوى إنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة ، وإذا كانت المطعون عليها قد طلبت فى دعواها الحكم بالتصديق على القرار الصادر من المحكمة العليا البريطانية بإعتماد الوصية و هى دعوى معلومة القيمة تقدر بقيمه المال الموصى به ، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على أن طلب التصديق على هذا القرار مجهول القيمة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. ( الطعن رقم 51 لسنة 31 قق، جلسة 1965/4/7 ) ================================= الطعن رقم 0178 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 269 بتاريخ 10-02-1966 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 1 إذا كان الطلبان اللذان تضمنتهما الدعوى وإن جمعتهما صحيفة واحدة إلا إنهما فى حقيقتهما دعويان مستقلتان كل منهما موجهة إلى فريق من المدعى عليهم ومطلوباً فيه الملكية عن المقدار محدد ومستقل عن المقدار المطلوب فى الدعوى الأخرى كما أن الطلبان لا يعتبران ناشئين عن سبب قانونى واحد لأنه وإن كان السبب فيهما متماثلاً وهو الغصب إلا أن الغصب الواقع من المدعى عليهم فى الطلب الأول مستقل بذاته عن الغصب الواقع من المدعى عليهم فى الطلب الآخر لأنه ليس ثمة رابطة من توافق أو إشتراك بين الفريقين المدعى عليهما تربط الفعل الواقع من أحدهما بالفعل الواقع من الآخر ـ متى كان ذلك ، فانه لاينظر فى تقدير قيمة الدعوى إلى مجموع الطلبين وإنما تقدر بإعتبار قيمة كل طلب منهما على حدة . ================================= الطعن رقم 0178 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 269 بتاريخ 10-02-1966 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 2 العبرة فى تقدير قيمة الدعوى لتعيين المحكمة المختصة وفى تقدير نصاب الإستئناف بالطلبات الختامية للخصوم . وهذه القاعدة قد نص عليها صراحة فى المادة 400 من قانون المرافعات فيما يتعلق بتقدير نصاب الإستئناف ويجب تطبيقها بطريق القياس عند تقدير الدعوى لتعيين المحكمة المختصة إذ لا وجه لإختلاف التقدير فى الحالين ولأن الطلبات الختامية التى إستقر عليها الخصوم هى التى تعبر عن القيمة الحقيقية لدعواهم . ================================= الطعن رقم 0245 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1373 بتاريخ 14-06-1966 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 2 طلب المؤجر إزالة المبانى المنشأة بالعين المؤجرة ، سواء إعتبر طلباً ملحقاً بطلب إخلاء المستأجر أو منفصلاً عنه ، هو - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - من الطلبات الناشئة عن عقد الإيجار التى يتعين تقدير قيمة الدعوى بمجموعها . ================================= الطعن رقم 238 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1856 بتاريخ 12-12-1967 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 1 الأصل فى الدعاوى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنها معلومة القيمة و لا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة ، وهى لا تعتبر غير قابلة للتقدير حسبما يستفاد من نص المادة 44 من قانون المرافعات إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى وصفها المشرع فى المواد من 30 - 42 من قانون المرافعات 0 ================================= الطعن رقم 238 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1856 بتاريخ 12-12-1967 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 2 تنص الفقرة الثانية من المادة 31 من قانون المرفعات على أن الدعاوى المتعلقة بالأراضى تقدر قيمتها بإعتبار ستين ضعفاً لقيمة الضريبة و أنه إذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت قيمته بحسب المستندات التى تقدم أو بواسطة خبير . و إذ جاء هذا النص عاماً فى صياغته و لم يقيد التقدير بقيد ما ، فإنه لا محل للبحث فى صفة الأرض أو التفرقة بين أن يكون النزاع متعلقاً بملكيتها أو بتخصيصها للمنفعة العامة 0 ================================= الطعن رقم 238 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1856 بتاريخ 12-12-1967 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 3 إذا كانت الأرض محل النزاع هى مما يمكن مادياً تقدير قيمتها وفقاً لإحدى القواعد المقررة فى قانون المرافعات ، فإن الدعوى التى ترفع بشأنها تكون مما يندرج فى الدعاوى القابلة للتقدير 0 ================================= الطعن رقم 0111 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1521 بتاريخ 17-10-1967 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 2 المعول عليه فى تقدير قيمة الدعوى - على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - ليس هو عمل أقلام الكتاب ولكنه إعمال أحكام قانون المرافعات ولو تعارضت مع قوانين الرسوم . ================================= الطعن رقم 0010 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1765 بتاريخ 29-11-1967 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 1 الأصل فى الدعاوى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنها معلومة القيمة ، ولا يخرج عن الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير ، فتعتبر مجهولة القيمة ، وإذ كان المدعيان قد رفعا الدعوى بطلب الحكم بثبوت وفاة مورثتهما وإنحصار الارث فيها ، وكانت تركة المورثة محصورة فى أعيان وقف معلوم ، فإن الدعوى تكون معلومة القيمة ، وتقدر قيمتها بما يخص المورثة فى أعيان الوقف وتخضع للرسم النسبى طبقا لما قررته المادة 49 من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون رقم 49 لسنة 1958 . ( الطعن رقم 10 لسنة 35 ق ، جلسة 1967/11/29 ) ================================= الطعن رقم 0073 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 290 بتاريخ 14-02-1968 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 1 الأجر وبدل الإنذار و مكافأة نهاية الخدمة و التعويض عن الفصل التعسفى جميعها طلبات ناشئة عن سبب قانونى واحد هو عقد العمل و تقدر الدعوى فيها بإعتبارها جملة وفق ما تقضى به المادة 41 من قانون المرافعات كما أن تقديرها فى الإستئناف يخضع لذات الأساس طبقا للمادة 398 مرافعات . ( الطعن رقم 73 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/2/14 ) ================================= الطعن رقم 0362 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 735 بتاريخ 04-04-1968 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 1 متى رفعت الدعوى بطلبين أولهما موجه لشخص و هو طلب الحكم بتثبيت ملكية المدعى لأطيان زراعية و ثانيهما موجه لشخص آخر بإعتباره البائع له و هو بطلب رد ما دفعه من الثمن و ذلك فى حالة عدم إجابة الطلب الأول ، فإن هذين الطلبين و إن جمعتهما صحيفة دعوى واحدة إلا أنهما يعتبران فى حقيقتهما دعويين مستقلتين يختلفان خصوماً و موضوعاً و سبباً و تقدر قيمة كل منهما وفقاً لقواعد تقدير الدعاوى المنصوص عليها فى قانون المرافعات . ================================= الطعن رقم 0362 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 735 بتاريخ 04-04-1968 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 3 الأصل فى تقدير الدعاوى المتعلقة بالأراضى - أن يكون بإعتبار ستين ضعفاً لقيمة الضريبة المقررة عليها و لا يلجأ إلى تقدير قيمة العقار حسب المستندات إلا إذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة و ذلك عملا بنص المادة 31 من قانون المرافعات و لا عبرة بما ورد فى المادة 75 من قانون الرسوم القضائية لأن هذا النص خاص بتقدير الرسوم و ليس من شأنه أن يغير الأساس الذى رسمه قانون المرافعات فى خصوص تقدير قيمة الدعاوى المتعلقة بالأراضى لتحديد الإختصاص و نصاب الإستئناف . ( الطعن رقم 362 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/4/4 ) ================================= الطعن رقم 0506 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1534 بتاريخ 17-12-1968 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 2 من مقتضى الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 أن يقدر الرسم بالنسبة لطلب الفسخ بقيمة الأشياء المتنازع عليها ، مما مفادة - فى خصوص طلب فسخ الشركة - وجوب تقدير الرسوم عليه بقيمة رأس مال الشركة الثابت فى العقد المطلوب فسخه ، دون نظر إلى ما إذا كان طلب الفسخ الذى ضمنه المدعون دعواهم قد جاء منهم نافلة أو على سبيل الخطأ لأنه لا عبرة - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بمرمى المدعى من طلبه و ما إذا كان لأزما و ضروريا للقضاء له بالمركز القانونى الذى أفصح عنه شرحه لوقائع الدعوى أم كان طلبه من قبيل النوافل التى لم يكن ذلك المركز فى حاجة إلى طلب الحكم بها . ( الطعن رقم 506 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/12/17 ) ================================= الطعن رقم 0271 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 334 بتاريخ 18-03-1971 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 1 متى كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه قد إنتهى فى طلباته الختامية أمام المحكمة الإبتدائية إلى طلب إلزام الطاعنين بأن يدفعوا له مبلغ 216 جنيهاً قيمة ربع الأطيان التى إشتراها من مورثهم بموجب عقد بيع عرفى ، و كان تمسك الطاعنين بتملك العين المبيعة بالتقادم الطويل لم يطرح على المحكمة الإبتدائية فى صو رة طلب عارض بل أثير فى صورة دفع لحق المشترى فى طلب الريع المترتب على عقد البيع ، فإن هذا الدفع لا يؤثر فى تقدير قيمة الدعوى ، و تظل مقدرة بقيمة الريع المطالب به . ================================= الطعن رقم 0106 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 953 بتاريخ 21-06-1973 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 1 متى كان النزاع الذى ثار بين الطرفين أمام محكمة الموضوع . و فصلت فيه المحكمة كان يدور حول إثبات حقيقة الأجرة الإتفاقية قبل إعمال التخفيض عليها و هو نزاع يتعلق بواقعة تخرج عن دائرة تطبيق أحكام قوانين الإيجارات فتطبق عليها القواعد العامة ، و إذ كانت الدعوى بتحديد الأجرة فى العقود التى يسرى عليها الإمتداد بمقتضى القوانين سالفة الذكر تعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير مقدرة القيمة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بهذا النظر لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . ================================= الطعن رقم 0265 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 490 بتاريخ 27-03-1973 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 5 إذا كانت الدعوى يدور النزاع فيها حول تجديد الأجرة القانونية للعين المؤجرة ، و كان الإتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً يعتبر باطلاً ، و كانت المادة 8/37 من قانون المرافعات تقضى بأنه إذا كانت الدعوى بطلب صحة أو إبطال عقد مستمر فإن قيمتها تقدر بإعتبار مجموع المقابل النقدى عن مدة العقد كلها و كان عقد الإيجار موضوع النزاع - بعد إنتهاء مدته - قد إمتد تلقائياً إلى مدة غير محدودة طبقاً لأحكام قوانين إيجار الأماكن ، فمن ثم يكون المقابل النقدى لهذه المدة غير محدد ، و تكون الدعوى غير قابلة لتقدير قيمتها ، و بالتالى تعتبر قيمتها زائدة عن مائتين و خمسين جنيهاً طبقاً للمادة 41 من قانون المرافعات و يكون الحكم الصادر فيها جائزاً إستئنافه . ( الطعن رقم 265 لسنة 41 ق ، جلسة 1973/3/27 ) ================================= الطعن رقم 0149 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1119 بتاريخ 29-05-1975 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 1 الأصل فى الدعاوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنها معلومة القيمة و لا يخرج من هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير ، و من ثم فإن الدعوى التى يرفعها صاحب الشأن لإقامة الدليل على أداء العوض تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة 24 مكرراً 4/1 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن فرض ضريبة عامة على الإيراد ، تكون معلومة القيمة ، و تقدر قيمتها بقيمة المال محل التصرف ، و تخضع للرسم النسبى طبقاً لما قررته المادة الأولى من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 و إذ كانت تسوية رسم دعوى صحة العقد تتم على ذات الأساس ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون غير منتج ، و لا جدوى منه . ================================= الطعن رقم 0270 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1137 بتاريخ 01-06-1975 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 935 من القانون المدنى أن الحق فى الشفعة يثبت لكل من قام به سبب من أسبابها بمجرد إنعقاد البيع على العين المشفوعة ، و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق الأخرى أن الأطيان المشفوعة بيعت إلى الطاعنين بموجب عقدين مؤرخين ... و .... صادر أولهما من المطعون عليها الثانية ، و صادر ثانيهما من المطعون عليهما الثالث و الرابعة عن نفسها و بصفتها وصية على أولادها القصر ، فإن الحق فى الشفعة - بإعتبارها سبب من أسباب الملكية - يكون قد ثبت للمطعون عليه الأول لكل عقد منهما على إستقلال بمجرد إتمام إنعقاده . و إذ كانت الدعوى تتضمن طلب أحد الأطيان المبيعة سالفى الذكر بالشفعة و كان هذا الطلب - فى حقيقته - طلبين جمعتهما صحيفة واحدة فإن الدعوى تكون قد إنتظمت دعويين مستقلتين و مختلفتين خصوماً و سبباً و موضوعاً ، و تقدر بإعتبار قيمة كل طلب منهما على حدة ، و لا يغير من هذا النظر كون السبب الذى يستند إليه كل من هذين الطلبين من نوع السبب الذى يستند إليه الطلب الآخر و هو الحق فى الأخذ بالشفعة ذلك أنه ما دام أن كل طلب شفعة يستند إلى عقد بيع مستقل بذاته فإن السببين يعتبران مختلفين فى معنى المادة 38 من قانون المرافعات [ المقابلة للمادة 41 من قانون المرافعات السابق ] و لو تماثلا فى النوع . و لما كانت قيمة كل من الطلبين لا تجاوز مائتين و خمسين جنيهاً فإن كلا منهما يدخل فى إختصاص محكمة المواد الجزئية طبقاً للمادة 42 من قانون المرافعات القائم الذى أدرك الدعوى الإبتدائية قبل صدور الحكم فيها ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم إختصاص المحكمة الإبتدائية إستناداً إلى أن للدعوى سبب واحد هو الحق فى أخذ العقار المبيع بالشفعة و أن قيمة العين موضوع عقدى البيع تجاوز إختصاص محكمة المواد الجزئية ، قد خالف قواعد الإختصاص النوعى . ( الطعن رقم 270 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/6/1 ) ================================= الطعن رقم 0294 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1673 بتاريخ 24-12-1975 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 2 إذ كانت باقى طلبات المطعون ضده الأول - المتعلقة بشطب التسجيلات و إلغاء كافة الآثار المترتبة على العقد و إعتباره كأن لم يكن - لم يدر حولها نزاع مستقل عن الطلب الأصلى ببطلان عقد البيع و إلغائه لصوريته صورية مطلقة فإنها تعتبر طلبات مندمجة فيه و لا أثر لها على تقدير قيمة الدعوى التى تقدر بقيمة الطلب الأصلى وحده وفق الفقرة الأخيرة من المادة 38 من قانون المرافعات ================================= الطعن رقم 0294 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1673 بتاريخ 24-12-1975 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 3 قيمة دعوى التزوير الفرعية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تقدر بقيمة الدعوى الأصلية أيا كانت قيمة هذه الدعوى و أيا كانت قيمة الحق المثبت فى الورقة المطعون عليها . ================================= الطعن رقم 0438 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 227 بتاريخ 22-01-1975 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 4 متى كان الثابت فى الحكم المطعون فيه أن الطاعن قال فى دفاعه إن قيمة الدعوى لاتدخل فى النصاب النهائى للحكم المستأنف ، لأن قيمة المبانى المطلوب إزالتها تربو على هذا النصاب ، و قد رد الحكم المطعون فيه على ذلك بأن الطاعن لم يقدم على ما زعم من أن المبانى موضوع الدعوى تربو على إختصاص المحكمة دليلاً ، فإن هذا الذى ذهب إليه الحكم لا يحقق غرض القانون من وجوب إضافة قيمة المبانى إلى قيمة طلب فسخ عقد الإيجار و التسليم فى تقدير نصاب الإستئناف ، إذ أن قابلية الحكم للطعن فيه بالإستئناف هى من القواعد المتعلقة بالنظام العام ، و مؤدى ذلك أن يكون على محكمة الإستئناف أن تستنفد القواعد التى بينها قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 فى المادة 31 منه لتقدير قيمة المبانى ، بأن تقدر قيمتها بإعتبار مائة و ثمانين ضعفاً لقيمة الضريبة المربوطة عليها ، فإذا كانت غير مربوطة عليها ضريبة قدرت قيمتها بحسب المستندات التى تقدم أو بواسطة خبير ، فإذا لم تسعف تلك القواعد فى تقدير قيمتها كان على المحكمة أن تعتبر قيمة المبانى زائدة على 250 جنيهاً طبقاً لما تقضى به المادة 44 من قانون المرافعات المذكور ، و إذ حجب الحكم نفسه عن ذلك بما قدره من أن الطاعن لم يقدم دليلاً على قيمة المبانى مع أنه كان على محكمة الإستئناف أن تحقق ذلك بنفسها ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 438 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/1/22 ) ================================= الطعن رقم 0058 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1394 بتاريخ 11-11-1975 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 1 لا يجوز الإعتماد فى تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الإستئناف على القيمة التى حددها المدعى و سكت عنها المدعى عليه بل يجب على المحكمة أن تعتمد فى ذلك على القواعد التى نص عليها قانون المرافعات فى المواد من 36 إلى 41 و ذلك عملاً بالمادة 223 من هذا القانون . ================================= الطعن رقم 0058 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1394 بتاريخ 11-11-1975 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 2 الدعوى بطلب صحة عقد تقدر طبقاً للمادة 7/37 من قانون المرافعات بقيمة المتعاقد عليه ، و تنص الفقرة الأولى من هذه المادة على أن الدعاوى المتعلقة بالمبانى تقدر قيمتها بإعتبار 180 مثلاً من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة على العقار ، كان غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمتها . و لما كان تقدير قيمة المنزل الذى طلب الطاعن الحكم بصحة عقد البيع بالنسبة له هو واقع كان يتعين طرحه على محكمة الإستئناف ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه فيما قضى به ضمناً من جواز الإستئناف بالنسبة لهذا الطلب بمقولة أن قيمة هذا العقار لم تكن تتجاوز النصاب النهائى للمحكمة الإبتدائية ، يكون نعياً غير مقبول مما يمتنع معه عرض هذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض و لو كان متعلقاً بالنظام العام ================================= الطعن رقم 0431 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1129 بتاريخ 29-05-1975 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 1 التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن إذ منعت المؤجر من إخراج المستأجر من المكان المؤجر و لو بعد إنتهاء مدة الإيجار ، و سمحت للمستأجر بالبقاء شاغلاً له ، ما دام موفياً بإلتزامه على النحو الذى فرضه عقد الإيجار و أحكام القانون ، فإن هذه التشريعات تكون قد قيدت فى شأن إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامها - من نصوص القانون المدنى المتعلقة بإنتهاء مدة الإيجار ، و جعلت عقود إيجار تلك الأماكن ممتدة تلقائياً و بحكم القانون إلى مدة غير محدودة ، و يكون المقابل النقدى لهذه المدة غير محدد ، و طلب فسخ عقد من هذه العقود طلباً غير قابل لتقدير قيمته و تعتبر قيمة الدعوى به زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً طبقاً للمادة 41 من قانون المرافعات ، و من ثم يكون الحكم الصادر فيها جائزاً إستئنافه . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد جانب هذا النظر ، و إعتبر أن مدة عقد الإيجار محددة بالمدة الواردة فيه رغم إمتداده بقوة القانون ، و رتب على ذلك تقدير قيمة الدعوى - دعوى إخلاء لإساءة إستعمال العين المؤجرة - بأجرة المدة الباقية منها ، و هى تقل عن مائتين و خمسين جنيهاً - و قضى بعدم جواز الإستئناف على هذا الأساس ، فإنه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 431 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/5/29 ) ================================= الطعن رقم 0574 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 181 بتاريخ 11-01-1976 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 1 إذا كان الثابت من مطالعة محضر جلسة ... أم المطعون ضده عدل طلباته فى مواجهة الطاعن إلى مبلغ ... - و هو ما إنتهى إليه الخبير - و فوائده القانونية المستحقة عن هذا المبلغ من تاريخ الإستحقاق حتى السداد ، و مؤدى ذلك أن تعديل المطعون ضده لطلباته إقتصر على ما فحصه الخبير و هو مبلغ تعويض الدفعة الواحدة دون أن يمتد إلى طلبه الثانى و الخاص بغرامة التأخير السابق طلبها إبتداء بصحيفة دعواه و التى لم يعرض لها الخبير المنتدب ، و جملة هذه المبالغ تزيد فى مجموعها على النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية مما يجيز الطعن فى حكمها بالإستئناف ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الإستئناف يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 574 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/1/11 ) ================================= الطعن رقم 0757 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1405 بتاريخ 23-06-1976 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 1 إذا كانت الدعوى التى يقيمها المؤجر بإخلاء العين المؤجرة لمخالفة شرط حظر التنازل عن الإيجار هى دعوى بطلب فسخ عقد الإيجار ، و كان العقد الخاضع لقانون إيجار الأماكن يمتد تلقائياً إلى مدة غير محدودة ، فإن الدعوى تعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير مقدرة القيمة ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى هذه النتيجة و قضى بجواز الإستئناف فإنه لا يعيبه ما وقع فى أسبابه من خطأ بتقريره أن القانون رقم 52 لسنة 1969 قد فتح باب الطعن فى الأحكام التى تصدرها المحاكم الإبتدائية إستثناء من قواعد تقدير الدعوى طالما لم يؤثر على النتيجة الصحيحة التى إنتهى إليها . ================================= الطعن رقم 0458 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 688 بتاريخ 16-03-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 1 إذ كان الأصل أنه لا يجوز الأعتراض على قيمة الدعوى بعد صدور الحكم فيها ما لم يخالف الأسس التى وضعها المشرع للتقدير ، بمعنى أن التقدير الذى يحدده المدعى فيها لدعواه يكون حجة له و حجة عليه بالنسبة لنصاب الإستئناف إلا إذا كان هذا التقدير يصطدم مع إحدى القواعد التى قررها القانون لتقدير قيمة الدعوى ، فعندئذ لا يعتد بتقدير المدعى لدعواه أو بعدم أعتراض خصمه عليها ، بل يتعين على محكمة الدرجة الثانية أن تراقب من تلقاء نفسها أتفاق التقدير مع قواعد القانون ، و أن تعتمد فى ذلك على القواعد التى نص عليها قانون المرافعات فى المواد من 36 إلى 41 و ذلك عملاً بالمادة 223 من هذا القانون. ================================= الطعن رقم 0633 لسنة 41 مكتب فنى 29 صفحة رقم 938 بتاريخ 01-04-1978 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 1 إذ كان النزاع فى الدعوى قد ثار بين الطرفين حول مسألة كلية هى حق الطاعن فيما يطالب به من بدل إنتقال مقداره جنيهان شهرياً من 1965/7/1 بحيث يكون الحكم الصادر فيها حجة على الطرفين بالنسبة لأحقية الطاعن فى هذا البدل أو عدم أحقيته و بالتالى فإن الدعوى تقدر بإعتبار قيمة هذا الحق بأكمله طبقاً للمادة 40 من قانون المرافعات ، و كان الحق فى بدل الإنتقال يمتد إلى مدد تالية لا يمكن تحديد المقابل النقدى له خلالها فإن الدعوى تكون بطلب غير قابل للتقدير و تعتبر قيمتها زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً عملاً بالمادة 411 من ذات القانون و من ثم فإنها تخرج عن النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية . ( الطعن رقم 633 لسنة 41 ق ، جلسة 1978/4/1 ) ================================= الطعن رقم 0985 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 76 بتاريخ 03-01-1978 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات ، أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة و لا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة ، و هى لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع فى المواد من 36 الى 41 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك و كان الثابت من تقريرات حكم محكمة أول درجة أن الدعوى رفعت بطلب طرد الطاعن من العين التى يملكها المطعون ضدهما و التى يضع يده عليها بطريق الغصب و ليس بطلب فسخ عقد كما يقرر الطاعن ، و كان طلب الطرد الذى رفعت به الدعوى بصفة أصلية ليس من بين الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقديرها فى قانون المرافعات فى المواد سالفة البيان فإن الدعوى بطلبه تكون غير قابلة للتقدير و تعتبر قيمتها زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً بما يخرجها من إختصاص المحكمة الجزئية . ( الطعن رقم 985 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/1/3 ) ================================= الطعن رقم 0252 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 805 بتاريخ 18-03-1978 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 1 إذا كانت الدعوى ناشئة عن سبب قانونى واحد فإنها تقدر بمجموع هذه الطلبات على ما تنص عليه المادة 38 من قانون المرافعات ، كما أن العبرة فى نصاب الإستئناف تكون وفق ذات الأساس السابق و على ما تنص عليه المادة 223 من القانون بقيمة المطلوب فيها و ليس بقيمة ما قضت به المحكمة ، و إذ كان المطعون ضده قد أقام الدعوى أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم له بمعاش شهرى و من بعده للمستحقين عنه و بمبلغ 104 جنيهاً و 130 مليماً قيمة التأمين الإضافى و بمبلغ 26 جنيهاً قيمة المعونة المالية و كانت هذه الطلبات جميعها ناشئة عن سبب قانونى واحد هو أحكام قانون التأمينات الإجتماعية فإن الدعوى يقدر بمجموع هذه الطلبات بأعتبار أن قيمتها تزيد على مائتين و خمسين جنيهاً كنص المادة 41 منه و يكون إستئناف الحكم الصادر فيها - بإلزام الهيئة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 26 جنيهاً قيمة المعونة المالية - جائزاً وفق القواعد السالفة الذكر إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و لم يجز إستئناف الحكم المشار إليه و قضى بعدم قبول إستئنافه شكلاً لعدم إيداع الطاعنة الكفالة المقررة بنص المادة 221 مرافعات قصداً إلى أنه صدر بصفة إنتهائية من محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز إستئنافه إلا بسبب وقوع بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم بشرط إيداع مبلغ الكفالة المنصوص عليها فى تلك المادة و التى لم تودعها الطاعنة فأنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 252 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/3/18 ) ================================= الطعن رقم 0298 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 552 بتاريخ 22-02-1978 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 1 تنص الفقرة الثانية من المادة 38 من قانون المرافعات على أنه إذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة فى الطلب الأصلى فتقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده . و الطلب المندمج فيما توخى النص من عدم تقديره إستقلالاً هو الطلب الذى يترتب على الطلب الأصلى أو يستتبعه بحيث يعتبر القضاء فى الطلب الأصلى قضاء فيه و هو لا يكون كذلك إذا ثار بشأنه نزاع خاص . و إذ كان التسليم فى خصوص الدعوى يستند إلى الملكية و يترتب عليها بما مؤداه إندماجه فى طلبها و كان لا دليل على نزاع يستقل به فالتسليم المفرز فيما قيل من منازعة الطاعنة فيه لا يحمل الحكم طلبه ، و لم يقم عليه دليل بالإضافة إلى أن الفرز أو الشيوع وصف للملكية لا يؤثر فى جوهر التسليم كما أن معارضة التسليم بقرار الإستيلاء المؤقت ينفيها ما قام عليه دفاع الطاعنة من إسقاط لهذا القرار و إستبدال عقود شرائها به فإن النعى يكون فى غير محله . ================================= الطعن رقم 0298 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 552 بتاريخ 22-02-1978 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 2 أرست المادة 37 من قانون المرافعات قاعدة عامة يرجع إليها فى تقدير قيمة العقار كلما جعل القانون من هذه القيمة أساساً فى تقدير قيمة الدعوى . فنص فى البندين 1 ، 2 من هذه المادة على ما مفاده تقدير قيمة الدعاوى المتعلقة بملكية العقار بقيمة هذا العقار و تقدر بسبعين مثلاً للضريبة الأصلية المربوطة عليه إن كان من الأراضى .
=================================
الطعن رقم 0849 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 136
بتاريخ 02-12-1979
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى
فقرة رقم : 1
طلب الطاعن الحكم له بمبلغ 500 م شهرياً بإعتباره علاوة إجتماعية مستحقة له عن مولوده الأول فى 1966/3/26 و بمبلغ مماثل ، علاوة إجتماعية عن مولوده الثانى فى 1969/12/1 و ما يترتب على ذلك من آثار ، هو طلب لا يقبل التقدير بحسب القواعد المنصوص عليها فى المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات ، فتعتبر زائدة على مائتين و خمسين جنيها كنص المادة 41 منه و بالتالى فإن الحكم الصادر بشأنه لا يعتبر داخلاً فى النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية و يجوز إستئنافه أخذاً بنص المادة 47 من ذات القانون . و إذ كان من الثابت أن المطعون ضدها قد نازعت فى تقبل إستحقاق الطاعن لمبلغ 59 ج و 549 م الذى أظهره الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة و طلبت رفض الدعوى تأسيساً على أن أحكام القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1969 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة و ألغت ما كانت تنص عليه لائحتها الداخلية من منح علاوات إجتماعية فى أحوال عينتها ، و كان مفاد نص المادة 4 من قانون المرافعات أنه إذا كان المطلوب جزءاً من الحق و كان الحق كله متنازعاً فيه و لم يكن الجزء باقياً منه فيكون التقدير بإعتبار قيمة الحق بأكمله فإن طلبات الطاعن الأخيرة أمام محكمة أول درجة هى أيضاً غير مقدرة القيمة و فقاً لنص المادة 41 المشار إليها و بالتالى فإن الحكم الصادر فى الدعوى يكون - و على ما سبق بيانه - جائزاً إستئنافه.

( الطعن رقم 849 لسنة 44 ق ، جلسة 1979/12/2 ) ================================= الطعن رقم 529 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 379 بتاريخ 26-12-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 2 الدعوى التى يقيمها المؤجر بطلب فسخ عقد الإيجار و يدور النزاع فيها حول إمتداده تقدر قيمتها طبقاً للمادة 8/37 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بإعتبار المقابل النقدى عن المدة الواردة فى العقد إذا لم يكن قد نفذ أو المدة الباقية متى تنفذ جزئياً فإن إمتد بقوة القانون إلى مدة غير محددة فإن المدة الباقية منه أو التى يقوم النزاع على إمتداده إليها تكون غير محددة و يكون المقابل النقدى عنها غير محدود و يضحى طلب فسخ العقد أو إمتداده طلب غير قابل لتقدير قيمته و تعتبر الدعوى به زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً طبقاً للمادة 41 من قانون المرافعات و ينعقد الإختصاص النوعى و القيمى بنظرها للمحكمة الإبتدائية . ( الطعن رقم 529 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/12/26 ) ================================= الطعن رقم 0027 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 727 بتاريخ 05-03-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 1 الأصل فى الدعوى ــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أنها معلومة القيمة و لا يخرج من هذا الأصل الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير و هى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب منها يتعذر تقدير قيمتة ، و لما كان الثابت فى الأوراق أن النزاع فى الدعوى التى أقامتها المؤسسة المطعون لم يتناول مقدار العمولات المحددة المقدار و التى تقاضاها مندوبو الإعلانات بل إقتصر على ما إذا كانت تلك العمولات تخضع لضريبة الأرباح التجارية و الضريبية أم لضريبة كسب العمل ، فمن ثم يكون النزاع قد إنحصر فى الفرق بين قيمة الأرباح التجارية و الصناعية المستحقة على تلك العمولات و بين قيمة ضريبة كسب العمل المستحقة عليها و بالتالى تعتبر الدعوى و معلومة القيمة فتخضع لرسم نسبى على هذا الفرق بين مقدار هاتين الضريبتين ، و لا وجه لما تمسكت به الطاعنة على إعتبار دعوى المؤسسة معلومة القيمة و تقدر بمقدار العمولات الخاضعة للضريبة إعمالاً لنص الفقرة 16 من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية المعدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1946 ، و أن تلك الفقرة من المادة المشار إليها و قد نصت على أن " تقدر رسوم الدعوى التى ترفع من الممول أو عليه فى شأن تقدير الأرباح التى تستحق عنها الضرائب بإعتبار قيمة الأرباح المتنازع عليه " قد دلت على أن مناط إعمال حكمها هو وجود نزاع على مقدار الأرباح الخاضعة للضريبة ، و إذ كان الثابت فى الأوراق أن دعوى المؤسسة المطعون ضدها لم يثر فيها نزاع حول مقدار العمولات التى تقاضاها مندوبو الإعلانات ، بل إنحصر النزاع فيها على نوع الضريبة التى تخضع لها تلك العمولات ، فإنها لا تخضع لحكم النص سالف الذكر . لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه على أن دعوى المؤسسة المطعون ضدها تعتبر غير مقدرة القيمه و تخضع للرسم الثابت فإنه يكون قد أخطأ فى القانون . (الطعن رقم 27 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/3/5) ================================= الطعن رقم 0280 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 365 بتاريخ 22-12-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 1 تقدير قيمة الدعوى المقامة بطلب فسخ عقد مستمر هو بإعتبار المقابل النقدى عن المدة الواردة فى العقد طبقاً للبند الثامن من المادة 37 من قانون المرافعات ، لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه . و التى لم تكن محل نعى الطاعن - أنه و أن كان عقد الإيجار سند الدعوى معقوداً مشاهرة إلا أنه منصوص فيه على أنه لا يجوز طرد المستأجر إلا بسبب التأخر فى دفع الأجرة فإن مؤداه أن العقد يظل مستمراً ما دام المستأجر قائماً بأداء الأجرة و ذلك إعمالاً لإتفاق الطرفين و من ثم تكون مدته غير معينة ، و لما كانت قواعد تحديد قيم الدعاوى التى أوردها قانون المرافعات خلواً من النص على تقدير قيمة الدعوى المقامة بطلب فسخ عقد مستمر غير معين المدة . فإن الدعوى الراهنة تكون غير قابلة لتقدير قيمتها وفقاً للقواعد المنصوص عليها فيه ، و من ثم تعتبر قيمتها زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً إلتزاماً بحكم المادة 41 من قانون المرافعات ، و يكون الإختصاص بنظرها معقوداً تبعاً لذلك بنص المادة 47 مرافعات ، إذ إلتزمت محكمة الإستئناف هذا النظر و قضت بجواز الإستئناف وفقاً للمادة 223 مرافعات و فصلت فى موضوعه ، فإن النعى على حكمها بهذا السبب الخطأ فى تطبيق القانون يكون فى غير محله ================================= الطعن رقم 0390 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1497 بتاريخ 26-05-1980 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 1 النص فى المادة 39 من قانون المرافعات على أنه " إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانونى واحد كان التقدير بإعتبار قيمة المدعى به دون إلتفات إلى نصيب كل منهم فيه " تدل على أنه إذا تعدد الخصوم فىالدعوى - مدعين كانوا أو مدعى عليهم - فإن الأصل فى تقدير قيمة تلك الدعوى يكون بقيمة نصيب كل من المدعين أو بقيمة المطلوب من كل من المدعى عليهم على حدة إلا أنه إذا كانت الدعوى تستند إلى سبب قانونى واحد فإنها تقدر بإعتبار مجموع المطلوب فيها دون إلتفات إلى نصيب كل منهم فيه ، و المقصود بالسبب القانونى فى مفهوم تلك المادة هو الواقعة التى يستند منها كل خصم الحق فى مطلبه و هو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية و الحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم ، لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده أقام الدعوى أمام محكمة أول درجة بصفته ولياً شرعياً على أولاده الخمسة القصر طالباً إلزام الشركة الطاعنة بـأن تدفع لكل من أولاده مبلغ 236 ج و 83 م قيمة ما يخصه فى أرباح شركة " فرانكو " عن السنة المالية المنتهية فى 1963/6/30 قبل تأميمها و إدماجها فى الشركة الطاعنة و كانت الواقعة التى يستمد منها كل مساهم حقه فى الأرباح هى مساهمته فى رأسمال الشركة و هى علاقة يستقل بها كل منهم عن غيره ، و من ثم تقدر الدعوى بقيمة ما يطالب به من الأولاد الخمسة القصر [المساهمين] على حدة لإختلاف السبب القانونى الذى يستند إليه كل منهم فى مطالبته و إذ نصت المادة 223 من قانون المرافعات على أن تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الإستئناف وفقاً من 36 إلى 41 و كان الحكم المطعون قد إنتهى فى قضائه إلى عدم جواز الإستئناف فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ، و لا وجه لما تنعى به الطاعنة من أن الدعوى غير مقدرة القيمة بمقولة أن إستحقاق الأرباح المطالب بها كانت محل نزاع ذلك أن الأصل فى الدعاوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها معلومة القيمة و لا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى تدفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة ، و لما كانت الدعوى قد أقيمت للمطالبة بمبالغ محددة فإن منازعة الطاعنة فى إستحقاق تلك المبالغ لا تعدوا أن تكون منها دفاعاً لا تخرج له الدعوى عن كونها معلومة القيمة إلى نطاق الدعاوى مجهولة القيمة و يكون النعى بهذا السبب على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0215 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1840 بتاريخ 23-06-1980 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 1 نص المادة 38 من قانون المرافعات يدل على أنه إذا تعددت الطلبات فى الدعوى و كانت بعض هذه الطلبات منبثقة عن أحدها أو أثراً من آثاره فإنها تعتبر مندمجة فى ذلك الطلب و تقدر قيمة الدعوى بقيمة هذا الطلب وحده ، أما إذا تعددت الطلبات المندمجة فى الدعوى و لم تندمج فى بعضها و لكن جمعها سبب قانونى واحد كانت العبرة فى تقدير الدعوى بمجموع قيمة هذه الطلبات ، أما إذا إنفرد كل طلب فى نشأته بسبب قانونى مختلف عن الآخر قدرت الدعوى بإعتبار قيمة كل منهما على حدة ، و يقصد بالسبب القانونى فى مفهوم تلك المادة الواقعة التى يستمد منها للمدعى حقه فى الطلب و لا تتغير بتغير الحجج القانونية و الأدلة الواقعية التى يستند إليها فى طلبه ، لما كان ذلك. و كان طلب الحكم ببطلان الإتفاق المؤرخ . . . . على إنهاء الشركة المبرم عقدها بتاريخ ... ... يؤدى حتماً إلى إعتبار عقد الشركة قائماً ، فإن طلب الحكم بإعتبار ذلك العقد قائماً يعتبر مندمجاً فى طلب بطلان الإتفاق على إنهائه و تقدر الدعوى فى شأنهما بقيمة عقد الشركة وحده ، و لما كان طلب بطلان الإتفاق على إنهاء عقد الشركة و إعتباره قائماً لا يؤدى حتماً إلى تصفية الشركة ، و من ثم لا يغير طلب التصفية مندمجاً فى طلب البطلان المشار إليه، و إذ كانت التصفية تنشأ عن واقعة لاحقة لقيام عقد الشركة فإن هذين الطلبين و إن كانا مرتبطين إلا أن كلا منهما يعتبر قائماً بذاته و مستقلاً فى سببه عن الأخر ، و من ثم تقدر الدعوى بقيمة كل منهما على حدة . ================================= الطعن رقم 0215 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1840 بتاريخ 23-06-1980 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 2 طلب تصفية الشركة يعتبر طلباً قابلاً للتقدير و يقدر بقيمة مجموع أموال الشركة المطلوب تصفيتها وقت طلب التصفية ، ذلك أن طلب التصفية لا يعدو أن يكون طلب قسمة أموال الشركة فيما بين شركائهما و قيمة هذه الأموال هى التى تكون موضوع المنازعة بين الخصوم ، فإذا جازات قيمة أموال الشركة وقت طلب تصفيتها مائتين و خمسين جنيها ، إنعقد الإختصاص بنظر هذا الطلب للمحكمة الإبتدائية بل و يمتد إختصاص تلك المحكمة إلى ما عساه يكون مرتبطاً بطلب التصفية من طلبات أخرى . و لو كانت مما يدخل فى الإختصاص القيمى أو النوعى للقاضى الجزئى إعمالاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 47 من قانون المرافعات و يكون حكم المحكمة الإبتدائية فى الطلب الذى يدخل فى إختصاصها الأصلى و يجاوز قيمة النصاب الإنتهائى لتلك المحكمة و فى الطلبات المرتبطة به جائزاً إستئنافه ، إذ العبرة فى تقدير قيمة الدعوى فى هذه الحالة هو بقيمة الطلب الأصلى وحده . ( الطعن رقم 215 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/6/23 ) ================================= الطعن رقم 1064 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 97 بتاريخ 01-01-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز الإعتماد فى تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الإستئناف على القيمة التى حددها المدعى و سكت عنها المدعى عليه بل يجب على المحكمة أن تعتمد فى ذلك على القواعد التى نص عليها قانون المرافعات و ذلك عملاً بالمادة 223 من هذا القانون . ================================= الطعن رقم 0676 لسنة 43 مكتب فنى 33 صفحة رقم 199 بتاريخ 26-01-1982 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 1 مفاد نص المادتين 223 ، 225 من قانون المرافعات أن نصاب الإستئناف بحسب الأصل هو ذات قيمة الدعوى أمام محكمة أول درجة وفقاً لطلبات المدعى الأخيرة و لا يعتد فى هذا الشأن بطلبات المستأنف أو بقيمة النزاع أمام محكمة الإستئناف ، و لا عبرة بقيمة النزاع الذى يثيره المدعى عليه أمام محكمة أول درجة ما لم يأخذ صورة طلب عارض . حيث نقدر الدعوى فى هذه الحالة بأكبر الطلبين الأصلى أو العارض طبقاً للفقرة الأولى من المادة 224 من قانون المرافعات و يستثنى من هذا الأصل الطلبات غير المتنازع عليها و المبالغ المعروضة عرضاً فعلياً فإنها لا تحتسب عند تقدير الإستئناف ، و كان يشترط لإعمال هذا الإستثناء أن ترفع الدعوى بعدة طلبات ناشئة عن سبب واحد و أن يقر الخصم ببعضها قبل صدور الحكم المستأنف . أما إذا كانت الدعوى بطلب واحد و أقر الخصم ببعض ما هو مطلوب منه قدرت الدعوى فى الإستئناف بقيمة المطلوب كله . ================================= الطعن رقم 0984 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 550 بتاريخ 20-05-1982 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 1 مناط نهائية الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية فى الدعاوى التى لا تجاوز قيمتها مائتين و خمسين جنيهاً - طبقاً لنص المادة 47 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 91 لسنة 1980 - أن تكون هذه الدعاوى مما تختص المحاكم الإبتدائية بنظره إستثناء من القواعد العامة فى الإختصاص النوعى أو القيمى التى جعلت الإختصاص بنظرها أصلاً للمحاكم الجزئية و إذ كانت الدعوى المطعون فى الحكم الصادر فيها ليست مما يدخل فى إختصاص المحكمة الإبتدائية إستثناء من تلك القواعد و كانت قيمتها لا تجاوز مائتين و خمسين جنيهاً فإن الحكم الصادر فيها يكون غير نهائى جائزاً إستئنافه و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز إستئنافه لمجرد أن قيمة الدعوى لا تجاوز هذا المبلغ فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 984 سنة 48 ق ، جلسة 1982/5/20 ) ================================= الطعن رقم 1558 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 726 بتاريخ 10-06-1982 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 2 إذ كان جوهر النزاع دائراً حول طبيعة العلاقة الإيجارية بين الطرفين و ما إذ كانت عن عين خالية فيمتد عقد إيجارها أم عن عين مفروشة فلا يمتد العقد ، و لما كانت المادة 8/37 من قانون المرافعات تقضى بأنه إذا كانت الدعوى متعلقة بإمتداد العقد كان التقدير بإعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على إمتداد العقد إليها ، و كانت المدة المشار إليها فى الدعوى المطروحة غير محدودة فإن الدعوى تكون غير قابلة لتقدير قيمتها فينعقد الإختصاص بنظرها للمحكمة الإبتدائية و يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيها بالإستئناف . ================================= الطعن رقم 0276 لسنة 43 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1389 بتاريخ 09-06-1983 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 2 مفاد المادة 37 من قانون المرافعات أن الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار ، فلا عبرة بالثمن الوارد بالعقد المحمول عليه طلب تثبيت ملكيته ، و إذ كانت الطاعنة قد طلبت تثبيت ملكيتها لأرض النزاع فإن تقدير قيمة الدعوى يكون بقيمة العقار حسب تقدير محكمة الموضوع له إذا لم يكن مربوطاً عليه ضريبة و ليس بقيمته الثابته بعقد شرائه . ( الطعن رقم 276 لسنة 43 ق ، جلسة 1983/6/9 ) ================================= الطعن رقم 0654 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 486 بتاريخ 17-02-1983 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 1 الدفع بالإنكار شأنه شأن دعوى التزوير الفرعية لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً منصباً على مستندات الدعوى و بالتالى يدخل فى تقدير قيمة الدعوى الأصلية أياً كانت قيمة هذه الدعوى و أياً كانت قيمة الحق المثبت فى الورقة المطعون عليها بالإنكار أو المدعى بتزويرها . ================================= الطعن رقم 1350 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1455 بتاريخ 21-06-1983 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 1 الأصل فى تقدير قيمة الدعوى أنها تقدر بقيمة الطلب المدعى به أى الحق الذى يتمسك به المدعى أو الإلتزام الذى يطالب خصمه بأدائه أو المركز القانونى المطلوب تقريره و ذلك مع مراعاة ما وضعه المشرع - فى قانون المرافعات - من ضوابط و قواعد فى هذا الصدد بإعتبار أن قيمة الدعوى يتحدد على أساسها الإختصاص النوعى و نصاب الإستئناف و كلاهما من الأمور المتعلقة بالنظام العام . ================================= الطعن رقم 1350 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1455 بتاريخ 21-06-1983 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 2 المقرر - و على ما جرى به قضاء النقض - أن الطلب المدعى به فى دعوى الشفعة هو الحق فى أخذ العقار المبيع إلى الغير و الحلول فيه محل المشترى و ذلك فى مقابل الثمن الحقيقى الذى حصل الإتفاق عليه بين البائع و المشترى ، قل هذا الثمن عن قيمة العين الحقيقة وقت البيع أو زاد عليه ، و يعتبر الثمن الوارد فى العقد هو الثمن الحقيقى إلى أن يثبت الشفيع صوريته ، و أنه إذا كانت العين المشفوعة قد بيعت بموجب عقدى بيع فإن الحق فى الشفعة بإعتبارها سبب من أسباب الملكية يثبت لكل عقد منها على إستقلال و من ثم فإن الدعوى بطلب أخذ المبيع بالشفعة تقدر بإعتبار قيمة كل منها على حدة مما مفاده أن قيمة دعوى الشفعة لا تقدر بقيمة العقار ذاته بل بقيمة الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع و بإعتبار أن المدعى الشفيع يحل بموجب هذا الحق محل المشترى فى ذلك التعاقد و الذى يعد بهذه المثابة سنداً لملكية الشفيع للعقار المشفوع فيه . ( الطعن رقم 1350 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/6/21 ) ================================= الطعن رقم 0275 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1993 بتاريخ 29-12-1983 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 1 إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الأطيان المشفوعة بيعت إلى المطعون ضدهم بموجب عقود مؤرخة 1953/11/27 ، 1874/1/28 ، 1976/3/23 صادرة من المطعون ضده الأول فإن الحق فى الشفعة - بإعتبارها سبباً من أسباب كسب الملكية - يكون قد ترتب للطاعنة بالنسبة لكل عقد منها على إستقلال بمجرد تمام إنعقاده ، و إذ كانت الدعوى تتضمن طلب أخذ الأطيان المبيعة بالعقود سالفة الذكر بالشفعة ، و كانت فى حقيقتها قد تضمنت عدة طلبات جمعتها صحيفة واحدة فإن الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكون قد إنتظمت خمس دعاوى مستقلة و مختلفة خصوماً و سبباً و موضوعاً و تقدر بإعتبار قيمة كل طلب منها على حده ، و لا يغير من هذا النظر كون السبب الذى يستند إليه كل من هذه الطلبات من نوع السبب الذى يستند إليه الطلب الآخر و هو الحق فى الأخذ بالشفعة - ذلك أنه ما دام أن كل طلب شفعة يستند إلى عقد بيع مستقل بذاته فإن الأسباب تعتبر مختلفة فى معنى المادة 2/38 من قانون المرافعات و لو تماثلت فى النوع . ================================= الطعن رقم 01129 لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة رقم 507 بتاريخ 20-02-1983 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 1 طلب التسليم بإعتباره غير مقدر القيمة إذا كان ملحقاً بطلب أصلى مقدر القيمة فإنه يتبع الطلب الأصلى فتقدر الدعوى بقيمة الطلب الأصلى وحده عملاً بالفقرة الأولى من المادة 36 من قانون المرافعات . ================================= الطعن رقم 01129 لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة رقم 507 بتاريخ 20-02-1983 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 2 طلب تسليم الأرض خالية مما عليها من مبان ينطوى على طلب إزالة البناء و من ثم يعتد بقيمة البناء فى تقدير قيمة الدعوى . ( الطعن رقم 1129 لسنة 51 ق ، جلسة 1983/2/20 ) ================================= الطعن رقم 1234 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1551 بتاريخ 06-06-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 1 طبقاً للمادة 223 من قانون المرافعات تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الإستئناف وفقاً لأحكام المواد من 36 إلى 41 من ذات القانون ، و الدعوى بطلب صحة عقد تقدر قيمتها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طبقاً للمادة 7/37 من القانون المذكور بقيمة المتعاقد عليه ، و قد نصت الفقرة الأولى من هذه المادة على أن الدعاوى المتعلقة بالأراضى تقدر قيمتها بإعتبار سبعين مثلاً لقيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليها ، فإذا كانت الأرض غير مربوط عليها ضريبة قدرت المحكمة قيمتها ، فإن الدعوى بصحة و نفاذ عقد بيع أرض زراعية تقدر قيمتها بإعتبار سبعين مثلاً لقيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليها . ================================= الطعن رقم 1234 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1551 بتاريخ 06-06-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 2 دعوى التزوير الفرعية تقدر قيمتها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بقيمة الدعوى الأصلية أياً كانت قيمة هذه الدعوى ، و أياً كانت قيمة الحق المثبت فى الورقة المدعى بتزويرها ، فإذا كانت قيمة الدعوى الأصلية تقل عن الحد الأقصى لإختصاص محكمة أول درجة النهائى فإن دعوى التزوير الفرعية تتبعها فى تقدير قيمتها و لا يجوز إستئناف الحكم الصادر فيها . ( الطعن رقم 1234 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/6/6 ) ================================= الطعن رقم 2499 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 523 بتاريخ 07-05-1986 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 2 تنص المادة 39 من قانون المرافعات على أنه " إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانونى واحد ، كان التقدير بإعتبار قيمة المدعى به دون إلتفات الى نصيب كل منهم فيه . " و لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تقدير وحدة السبب و لا رقابة لمحكمة النقض عليه مادامت قد حصلت هذه الوحدة بناء على أسباب واقعية سائغة . ================================= الطعن رقم 1341 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 403 بتاريخ 20-03-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 2 لما كانت دعوى المطعون ضدها بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ . . . . . . و بطرد الطاعن من العين المؤجرة و التسليم هى دعوى بطلبين مستقليين كل منهما ناشىء عن سبب قانونى يختلف عن الآخر . الأول طلب فسخ عقد الإيجار و التسليم لإخلال الطاعن بأحد إلتزاماته فيه و هو الوفاء بالأجرة و السبب فى هذا الطلب هو عقد الإيجار . و الثانى : طلب الطرد و التسليم لإنتهاء مدة العقد و بقاء يد الطاعن عن العين و سببه العصب بإعتباره عملاً غير مشروع ، و كانت المادة 1/38 من قانون المرافعات تقضى بأنه إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير بإعتبار قيمة كل منها على حدة و كان طلب الطرد و التسليم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس من بين الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقديرها فى قانون المرافعات فى المواد من 36 إلى 40 و من ثم فإن الدعوى بشأنه تكون غير قابلة للتقدير و تعتبر قيمتها زائدة عن خمسمائة جنيه وفقاً للمادة 41 من القانون المذكور بما يخرجها عن إختصاص المحكمة الجزئية . ( الطعنان رقما 1341 ، 1572 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/3/20 ) ================================= الطعن رقم 2580 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1453 بتاريخ 29-12-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 1 إذ أورد المشرع الشفعة فى القانون المدنى بإعتبارها سبباً من أسباب كسب الملكية و نص فى المادة 944 منه على أن الحكم الذى يصدر نهائياً بثبوت الشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفيع و ذلك دون إخلال بقواعد التسجيل فقد دل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن دعوى الشفعة متعلقة بملكية العقار المشفوع فيه ما أكدته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات فى تعليقها على المادة 37 منه ، و إذ كان البند الثانى من هذه المالدة ينص على أن " الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات ... تقدر قيمتها بقيمة العقار " فإن ذلك يستتبع تقدير قيمة دعوى الشفعة بما جاء بالبند الأول من هذه المادة . ================================= الطعن رقم 2580 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1453 بتاريخ 29-12-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 2 لئن كان المشرع فى المادة 1/37 مرافعات قد ناط بالمحكمة تقدير قيمة العقار بيد أن ذلك مشروط بأن يثبت على وجه اليقين أن العقار غير مربوط عليه ضريبة و أن يكون التقدير مستمداً من عناصر لها أصلها الثابت بالأوراق و أن يعتد فى التقدير بيوم رفع الدعوى على ما توجبه المادة 36 من ذلك القانون و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أتخذ من الثمن المسمى بعقد البيع الذى نشأ بسببه الحق فى الأخذ بالشفعة أساساً لتقدير قيمة الدعوى مع أن هذا التقدير يكون محكوماً بقيمة العقار المشفوع فيه وفقاً للقاعدة المنصوص عليها فى البند الأول من المادة 37 من قانون المرافعات ، و كان غير سديد من الحكم ما ساقه من إفتراض أن العقار المشفوع فيه غير مربوط عليه ضريبة دون التحقق و التثبت من هذا الأمر ، ثم هو من بعد ذلك الإفتراض عول فى تقدير قيمة العقار على عقد أبرم قبل يوم رفع الدعوى بنحو عامين على الرغم من إشتمال الأوراق على بيان لقيمة العقارين المشفوع فيهما فى وقت معاصر لرفع الدعوى أثبته الخبير المنتدب من محكمة أول درجة و هو ما يزيد أضعافاً مضاعفة على الثمن المسمى بعقدى البيع . لما كنا ذلك فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئة فى تطبيق القانون مشوباً بالقصور و الفساد فى الإستدلال . ( الطعن رقم 2580 لسنة 55 ق ، جلسة 1988/12/29 ) ================================= الطعن رقم 0226 لسنة 50 مكتب فنى 40 صفحة رقم 794 بتاريخ 16-03-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 1 إذ كانت الدعوى قد رفعت من مورثى الطاعنين و يطلب تثبيت ملكيتها لأرض النزاع و إزالة ما أُقيم عليها من مبان فإنه يجب وفقاً لقواعد تقدير قيمة الدعوى الواردة فى المادة 36 و ما بعدها من قانون المرافعات إضافة قيمة المبانى إلى طلب تثبيت الملكية سواء أعتبر طلب إزالة هذه المبانى طلباً ملحقاً أو تابعاً لطلب تثيبت الملكية عملاً بنص المادة 36 سالفة الذكر أو طلباً أصلياً بإعتبارا أن طلبى المالكين و إن تعددا منشآهما هو حق الملكية مما يتعين معه تقدير قيمة الدعوى بمجموع الطلبين وفقاً للمادة 41 من قانون المرافعات كما و أن العبرة فى نصاب الإستئناف تكون وفق ذات الأساس و على ماتنص عليه المادة 223 من ذات القانون . ================================= الطعن رقم 0704 لسنة 53 مكتب فنى 41 صفحة رقم 528 بتاريخ 15-02-1990 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقدير قيمة الدعوى فقرة رقم : 2 إذ كان المقرر وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 38 من قانون المرافعات أنه إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانون واحد فتقدر قيمتها بإعتبار الطلبات جملة ، و كان مؤدى ذلك أنه ينشأ عن تعدد الطلبات مع إتخاذ السبب فيها قيام وحدة الخصومة فى الدعوى تشمل الطلبات جميعها من شأنها دمجها و عدم إستقلال أحدها عن الأخرى و من ثم يكون الحكم فى أحد هذه الطلبات قبل الآخر صادراً أثناء سير الخصومة غير منه لها كلها فلا يجوز الطعن فيه على إستقلال قبل صدور الحكم الختامى المنهى لها إلا فى الأحوال الإستثنائية المبينة فى المادة سالفة البيان .
=================================







تقديم المذكرات و المستندات


الطعن رقم 0144 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 310 بتاريخ 08-02-1951 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقديم المذكرات و المستندات فقرة رقم : 5 لا يجوز أن تنظر المحكمة فى طلبات قدمت فى الدعوى لم يعلم أو يعلن بها الخصم ، كما أن هذا أصل من أصول المرافعات تؤيده المادتان 95/94 من قانون المرافعات - القديم - و المادة 15 من لائحة الإجراءات الداخلية للمحاكم الصادرة فى 14 من فبراير سنـة 1884 . و إذن فمتى كان الحكم قد إستند إلى مذكرة أودعها المحكوم له ملف الدعوى دون أن يطلع عليها خصمه ، فإن فى هذا مخالفة للإجراءات الأساسية الواجبة مراعاتها . و لا يسوغ الخروج على هذا الأصل إدعاء المحكوم له أن العمل جرى أمام الدائرة التى أصدرت الحكم على إيداع المذكرات ملف الدعوى دون إعلان الخصم بها ، إذ ليس من شأن هذا لو صح أن يغير من قواعد وضعت كفالة لعدالة التقاضى و عدم تجهيل الخصومة على من كان طرفاً فيها . أما مجرد ذكر المحكوم له فى جلسة المرافعة أنه يصمم على ما جاء بمذكرته التى إستند إليها الحكم فإنه لا يجعل طلباته التى حوتها هذه المذكرة معلومة لخصمة فى حين أنه يطلع عليها . ( رقم الطعن 144 لسنة 18 ق ، جلسة 1951/2/8 ) ================================= الطعن رقم 0260 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 575 بتاريخ 05-03-1953 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقديم المذكرات و المستندات فقرة رقم : 1 إنه و إن كان ترخيص المحكمة للخصوم فى تقديم مذكرات تكميلية فى الأجل الذى حجزت فيه القضية للحكم من شأنه أن يخول كلا الطرفين إستيفاء دفاعه فى مذكرة تكميلية إلا أن هذه الرخصة لايصح أن تجاوز الحد الذى رسمته المحكمة لها فلا يجوز إذن لأى من الخصمين أن يستغل هذه الرخصة ليفاجىء خصمه بطلبات جديدة بعد أن قطعت القضية جميع مراحل التحضير وتهيأت للحكم فيها ، ومن ثم لا تكون المحكمة قد أخطأت إذ قالت أنها لم تقصد بالإذن فى تقديم مذكرات تكميلية لإستيفاء بعض نقط المرافعة الشفوية أن يكون للمستأنف عليه رفع إستئناف فرعى فى مذكرته الختامية . ================================= الطعن رقم 0277 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 315 بتاريخ 16-12-1954 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقديم المذكرات و المستندات فقرة رقم : 6 متى كانت المحكمة قد استكملت فى الدعوى دفاع الخصوم ثم منحتهم أجلا كافيا لتقديم المذكرات و المستندات فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بإجابة تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى لتقديم مذكرات متى كانت قد كونت عقيدتها مما أبدى فى الدعوى و ما قدم فيها من أوراق و يكون فى غير محله النعى عليها بالاخلال بحق الدفاع . ( الطعن رقم 277 سنة 21 ق ، جلسة 1954/12/16 ) ================================= الطعن رقم 0310 لسنة 31 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1102 بتاريخ 25-05-1967 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقديم المذكرات و المستندات فقرة رقم : 2 إذا كانت محكمة الإستئناف تعتبر مخطئة فى إجراء المداولة و فى تحرير أسباب حكمها و منطوقه قبل إنقضاء الميعاد الذى حددته لإيداع المذكرات و الذى لا يعتبر باب المرافعة فى الدعوى مقفولاً إلا بإنقضائه إلا أنه و إذا ثبت أن المداولة و تحرير أسباب الحكم و منطوقه قد تما بعد إنقضاء الميعاد الذى كان محدداً للطاعنة لتقديم مذكرتها و أنها لم تقدم أية مذكرات خلال المدة التى كانت محددة للخصوم جميعاً لإيداع الىمذكرات فإن مصلحة الطاعنة فى التحدى بهذا الخطأ تكون منتفية طالما كان إجراء المداولة على هذه الصورة التى تمت بها و إيداع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه و منطوقه قبل إنقضاء الميعاد المحدد لإيداع مذكرة خصمها لم يخل بأى دفاع لها و لم يكن من شأنه أن يؤثر على الحكم فى حقها . ================================= الطعن رقم 0310 لسنة 31 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1102 بتاريخ 25-05-1967 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقديم المذكرات و المستندات فقرة رقم : 4 إذا كانت مذكرة المطعون ضدها المقدمة فى فترة حجز القضية للحكم و إن خلت مما يفيد إطلاع الطاعنة عليها إلا أنها لم تتضمن دفاعاً جديداً و لم يعول الحكم المطعون فيه على شىء مما جا فيها و لم يشر إليها إطلاقاً فإن قبول المحكمة لهذه المذكرة لا يخل بأى حق للطاعنة و يكون النعى بذلك على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0072 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1871 بتاريخ 14-12-1967 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقديم المذكرات و المستندات فقرة رقم : 1 محكمة الموضوع غير ملزمة بالتصريح للخصوم بتقديم مذكرات عند حجز الدعوى للحكم متى كانت قد رأت أن الدعوى بما تم فيها من إجراءات قد تهيأت للفصل فيها . ================================= الطعن رقم 0426 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1303 بتاريخ 23-12-1969 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقديم المذكرات و المستندات فقرة رقم : 2 متى كان يبين من مذكرة المطعون ضده المقدمة فى فترة حجز القضية للحكم أنها لم تتضمن دفاعاً جديداً ، و كان ما ترمى إليه الفقرة الثانية من المادة 340 من قانون المرافعات من عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها ، إنما هو عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإبداء دفاع لا يتمكن خصمه من الرد عليه ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بأنه عول فى قضائه على ما جاء بهذه المذكرة مع عدم إعلان الطاعن بها يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0054 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 576 بتاريخ 07-04-1970 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقديم المذكرات و المستندات فقرة رقم : 2 إذا كانت مذكرة الطاعن قد أعلن بها المطعون ضدها وردا على ما جاء فيها ، و كانت محكمة الإستئناف إلى أن صدر الحكم المطعون فيه لم تأمر باستبعادها فإنها تكون قائمة قانوناً أمامها باعتبارها ورقة من أاوراق الدعوى المقدمة إليها ، و يعتبرالدفاع الوارد فيها مطروحا عليها . ================================= الطعن رقم 0519 لسنة 35 مكتب فنى 24 صفحة رقم 703 بتاريخ 02-05-1973 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقديم المذكرات و المستندات فقرة رقم : 1 إنه و إن كان يبين من مذكرة المطعون عليهم المقدمة لمحكمة الإستئناف فى فترة حجز القضية للحكم أنها خلو مما يفيد إطلاع الطاعنة عليها ، إلا أنه يبين من الحكم المطعون فيه ، أنه لم يعول على شئ مما جاء بهذه المذكرة ، بل و لم يشر إليها إطلاقاً ، و من ثم فإن قبول المحكمة لمذكرة المطعون عليهم ، لا يكون قد أخل بأى حق للطاعنة و بالتالى يكون النعى - ببطلان الحكم - على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0585 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 713 بتاريخ 01-04-1975 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقديم المذكرات و المستندات فقرة رقم : 3 إذ يبين من الإطلاع على الملف الإبتدائى المضموم أن المحكمة بعد أن نظرت الدعوى بجلسة 1968/5/11 قررت حجزها للحكم لجلسة 1968/6/1 و صرحت بتقديم مذكرات فى خلال عشرة أيام و جعلت المدة مناصفة بين الخصوم ثم قبلت المحكمة فى 1968/5/19 مذكرة من الطاعن - المدعى - أعلنت للمطعون عليهما - المدعى عليهما - أ و ب فى 1968/5/18 أضاف فيها طلباً بإبطال عقد تعديل شركة التوصية البسيطة ، ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 1968/6/15 لعدم إتمام المداولة ، و فيها حكمت برفض الدعوى . و لما كانت مذكرة الطاعن المتضمنة تعديل الطلبات قد أعلنت إلى المطعون عليهما " أ و ب " و هما ورثة الخصم الحقيقى فى الدعوى الذى نازع الطاعن فى طلباته ، أما المطعون عليهما الثانية و الثالثة و هما باقى الورثة فقد إختصمهما الطاعن ليصدر الحكم فى مواجهتهما ، بل إن المطعون عليها الثانية هى والدة القصر الذين يمثلهم الطاعن و المشمولون بوصايتها ، كما أن المطعون عليها الثالثة قررت أمام محكمة أول درجة أنها تنضم إلى الطاعن فى طلباته ، و كذلك المطعون عليه الرابع فهو مدير مستشفى دار الشفاء و قد إختصمته الطاعن لتقديم ملف علاج المورث الأصلى و لما كانت الكلمة فى شأن الإعتداد بهذه المذكرة أو إستبعادها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هى لمحكمة الموضوع التى قدمت إليها تلك المذكرة و أودعت ملف الدعوى المنظورة أمامها ، و كانت محكمة أول درجة قد قبلت المذكرة المشار إليها فأصبحت قائمة قانوناً أمامها بإعتبارها ورقة من أوراق الدعوى المقدمة إليها ، و يعتبر الطلب للوارد فيها مطروحاً عليها و قد حكمت برفضه لأن الطاعن لم يقدم دليلاً عليه . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إستبعد تلك المذكرة و لم يعرض للطلب الذى تضمنه تأسيساً على أنها قدمت بعد الميعاد المحدد للطاعن لتقديم مذكرته و أنها لم تعلن لباقى المطعون عليهم فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 585 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/4/1 ) ================================= الطعن رقم 0383 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1727 بتاريخ 30-12-1975 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقديم المذكرات و المستندات فقرة رقم : 1 ما ترمى إليه المادة 168 من قانون المرافعات من عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها ، إنما هو عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه ، و لما كان الثابت أن الطاعنين إطلعوا على المستند الذى قدمته الشركة المطعون عليها إلى محكمة الإستئناف فى فترة حجز الدعوى للحكم و ردوا عليه فى مذكرتهم ، و أشار الحكم المطعون فيه إلى دفاعهم المذكور و تناوله بالرد فإن النعى على الحكم بالبطلان فى هذا الخصوص - لتقديم المستند فى فترة حجز الدعوى للحكم دون أن تأذن المحكمة بتقديم مستندات - يكون فى غير محله . ================================= الطعن رقم 0537 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1414 بتاريخ 18-11-1975 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقديم المذكرات و المستندات فقرة رقم : 6 لا محل للنعى على الحكم بشأن قبول المحكمة للمذكرة التى قدمها المطعون عليه الأول بالجلسة - التى لم يحضر بها الطاعن - ذلك أن كل ما أورده الحكم عن هذه المذكرة هو طلب المطعون عليه الأول إلغاء الحكم المستأنف و لم يكن هذا دفاعاً جديداً فى الدعوى بل هو ما إنتهى إليه المطعون عليه الأول فى صحيفة إستئنافه . ================================= الطعن رقم 0499 لسنة 39 مكتب فنى 28 صفحة رقم 529 بتاريخ 23-02-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقديم المذكرات و المستندات فقرة رقم : 5 ما ينعاه الطاعن من أن المحكمة قبلت مذكرة من خصمه بعد حجز الدعوى للحكم غير سديد لأن المذكرة قدمت بعد حجز الدعوى للحكم . و لم يحكم فيها و أعيدت للمرافعة و صارت المذكرة من مرفقاتها التى يملك أطراف النزاع الإطلاع عليها و الرد على ما تضمنته. ================================= الطعن رقم 0564 لسنة 39 مكتب فنى 28 صفحة رقم 341 بتاريخ 02-02-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقديم المذكرات و المستندات فقرة رقم : 5 إذ كان ما ترمى إليه المادة 168 من قانون المرافعات من عدم جواز قبول الأوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الأخر عليها و إلا كان العمل باطلاً إنما هو عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن المستندات التى تقدم بها المطعون عليه الأول فى فترة حجز الدعوى للحكم تأشر عليها بما يفيد إطلاع وكيل الطاعنة عليها خلال الفترة المصرح فيها لكل من الطرفين بتقديم مستنداته كما تأشر عليها من الطاعنة شخصياً ، و أن المذكرة المقدمة منه و أن أعلنت إلى الطاعنة بعد إنقضاء الميعاد المصرح فيه بتقديم المذكرات إلا إن الحكم المطعون فيه لم يعول على شئ مما جاء بها بل و لم يشر إليها على الإطلاق فلا محل للقول بالإخلال بأى حق للطاعنة . ( الطعن رقم 564 لسنة 39 ق ، جلسة 1977/2/2 ) ================================= الطعن رقم 0005 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1644 بتاريخ 09-11-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقديم المذكرات و المستندات فقرة رقم : 7 إنه و إن كان بين من مذكرة الطاعن أنه غير مؤشر عليها بما يفيد عدم قبولها كما يبين من مذكرة المطعون عليها أنه مؤشر عليها بما يفيد إعلانها للطاعن أو وكيله ، إلا أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول على شىء مما جاء بهاتين المذكرتين و لم يشر إليهما إطلاقاً ، و من ثم فإن قبول المحكمة لمذكرة المطعون عليها بغرض حصوله - لا يكون قد أخل بأى حق للطاعن . ( الطعن رقم 5 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/11/9 ) ================================= الطعن رقم 0556 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 524 بتاريخ 20-02-1978 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقديم المذكرات و المستندات فقرة رقم : 2 إنه و إن كان لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها ليتسنى له إبداء دفاعه فى شأنها إعمالاً لنص المادة 168 من قانون المرافعات ، إلا أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول فى قضائه على شئ مما جاء بالمذكرة التى قدمتها المطعون ضدها فى فترة حجز القضية للحكم - و أيا كان وجه الرأى فى صحة إعلانها للشهر إفلاسه - و لم يورد فى أسبابه مضمون تلك المذكرة و إقتصر على بيان الطلبات الواردة فى ختامها و التى لا تخرج عما جاء بصحيفة الإستئناف ، كما لم يعتد الحكم المطعون فيه بالمذكرة فى تعجيل الإستئناف رقم ... ... ... و الذى يعتبر معجلاً تلقائياً بتعجيل الإستئناف المنضم إليه رقم ... ... ... ... ، و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان و الإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0491 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1367 بتاريخ 31-05-1978 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقديم المذكرات و المستندات فقرة رقم : 2 شرط تقديم مستندات فى فترة حجز الدعوى للحكم هو أن تكون المحكمة قد صرحت بتقديمها و إطلع الخصوم عليها ، و ليس يكفى فى ذلك إعلان الحافظة و لو تضمنت فحوى المستند ما دام لم يثبت إطلاع الخصم عليه بذاته . ( الطعن رقم 491 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/5/31 ) ================================= الطعن رقم 230 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1053 بتاريخ 20-04-1978 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقديم المذكرات و المستندات فقرة رقم : 3 لا يجوز للمحكمة - طبقاً لنص المادة 168 من قانون المرافعات - أن تقبل أثناء المداولة أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها و إلا كان العمل باطلاً و هذا - و على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أصل من أصول المرافعات ، و لا يسوغ الخروج على هذا الأصل أن تكون المحكمة التى أصدرت الحكم قد أذنت للطاعنة بإيداع مذكرتها بملف الدعوى دون إعلان الخصم بها ، إذ ليس من شأن هذا أن يغير من قواعد وضعت كفالة لعدالة التقاضى و عدم تجهيل الخصومة على من كان طرفاً فيها ، و لما كان الثابت أن الطاعنة قد قدمت مذكرة إلى محكمة الإستئناف بعد حجز الدعوى دون إعلان المطعون عليه بها أو إطلاعه عليها ، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم الرد على ما تضمنته تلك المذكرة من دفوع أو أوجه دفاع . ( الطعن رقم 230 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/4/20 ) ================================= الطعن رقم 0002 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 859 بتاريخ 19-03-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقديم المذكرات و المستندات فقرة رقم : 2 1) دعوى الضمان مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية و لا تعتبر دفاعاً و لا دفعاً فيه و لا يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية فاصلاً فى دعوى الضمان و إذ نصت المادة 218 من قانون المرافعات فى نهاية فقرتها الأخيرة على جواز إختصام الضامن أو طالب الضمان فى الطعن المرفوع على أيهما ، فإن مفاد ذلك أن المشرع لم يوجب إختصام الضامن فى الطعن المرفوع من الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية ، و لما كان ذلك فإنه لا على المطعون ضدها أن هى إقتصرت على إختصام الطاعنة فى الطعن بالإستئناف فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية دون أن تختصم من أدخلتهم هذه الأخيرة فى دعوى الضمان . 2‌) للخصم أن يقدم مستنداته و مذكراته بالجلسة سواء حضرها خصمه الآخر أو ثبت عن حضورها و لا يلتزم بإعلانها لخصمه الغائب إذ المفروض أن يتابع كل خصم دعواه و يطلع على ما يبدى فى جلساتها من دفاع و يقدم فيه من أوراق و لا أدل على ذلك من أن المشرع لم يطلب فى المادة 168 من قانون المرافعات إطلاع الخصم أو إعلانه بما يقدمه خصمه من أوراق و مذكرات إلا فى حالة تقديمها أثناء المداولة التى تنقطع بها صلة الخصوم بالدعوى و تصبح فى حوزة المحكمة لبحثها و المداولة فيها . 3) مسئولية أمين النقل هى مسئوليه تعاقدية ناتجة عن إخلاله بإلتزامه الناشىء من عقد النقل - و هو إلتزام بتحقيق غاية - و يكفى لإثبات إخلاله تعهده بثبوت عدم تسليم البضاعة إلى المرسل إليه دون حاجة إلى إثبات وقوع خطأ أو إهمال من جانب أمين النقل و إنما يكون على الناقل إذ أراد دفع المسئولية عن نفسه أن يثبت أن عدم تسليم البضاعة أو تلقها يرجع إلى سبب أجنبى لا يد له فيه لقوة قاهرة أو عيب فى البضاعة أو خطأ من المرسل . 4) يشترط فى القوة القاهرة أو الحادث المفاجىء الذى يترتب عليه إستحالة التنفيذ و ينقضى به إلتزام عدم إمكان توقعة و إستحالة دفعه ، و تقدير ما إذا كانت الواقعه المدعى بها تعتبر قوة قاهرة هو تقدير موضوعى تملكه محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . ( الطعن 2 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/3/19 ) ================================= الطعن رقم 0160 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 321 بتاريخ 26-01-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقديم المذكرات و المستندات فقرة رقم : 6 النص فى المادة 168 من تقنين المرافعات على أن " لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمح أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه ، أو أن تقبل أوراقاً من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها و إلا كان العمل باطلاً " . و النص فى الفقرة الثانية من المادة 20 من ذات القانون على أن " و لا يحكم بالطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء " يدل على أن الشارع رأى حماية لحق الدفاع منع المحكمة من الإستماع أثناء المداولة لأحد الخصوم أو وكيله فى غيبة خصمه و من قبول مستندات أو مذكرات من أحدهم دون إطلاع الخصم الآخر عليها و رتب على مخالفة ذلك البطلان و إذا ثبت تحقق الغاية التى قصد الشارع إلى تحقيقها من خلال الواقعة المعروضة رغم تخلف هذا الشكل أو البيان ، فإن من التمسك بالشكليات القضاء بالبطلان . فإذا كان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر جلسة 28 أكتوبر سنة 1976 المودعة من الطاعنة أن طرفى الخصومة حضرا بتلك الجلسة و قدم كل منهما مذكرة بدفاعه سلمت صورتها للآخر و تضمنت مذكرة المطعون ضده - المودعة صورة رسمية منها بملف الطعن - الإشارة إلى فحوى الشهادة الرسمية الصادرة من هيئة التأمينات الإجتماعية بعدم وجود مستحقات على المطعون ضده قبل الهيئة و التى قدمها بتاريخ 25 أكتوبر سنة 1976 و المعلاة تحت رقم 15 دوسيه ، و كان مفاد ذلك أن الطاعنة قد أحيطت علماً بإيداع هذا المستند و أتيحت لها فرصة الرد على ما جاء بمذكرة المطعون ضده فى خصوصه و ذلك بتصريح من المحكمة بتقديم المذكرات خلال أسبوع من حجز الدعوى للحكم لجلسة 30 نوفمبر سنة 1976 و قد كان فى مكنة الطاعنة أن تتقدم بما قد يعن لها من دفاع خاصة و قد مد أجل الحكم إدارياً إلى جلسة 16 ديسمبر سنة 1976 دون أن تطلب من المحكمة فتح باب المرافعة فإنه لا يعاب على المحكمة إن هى عولت فى قضائها على هذا المستند المطروح فى الدعوى إذ قد أتيحت للطاعنة فرصة للرد عليه و بذلك تحققت الغاية التى قصدها الشارع بإطلاع الخصم على ما يقدمه خصمه من دفاع أو أوراق أو مذكرات مع تمكنه من الرد عليه فإن النعى على الحكم بالبطلان فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0152 لسنة 40 مكتب فنى 34 صفحة رقم 794 بتاريخ 28-03-1983 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقديم المذكرات و المستندات فقرة رقم : 3 الثابت من الحكم المطعون فيه و أوراق الطعن أن محكمة الإستئناف قررت بجلسة 1969/11/5 حجز الدعوى للحكم بجلسة 1969/12/31 مع التصريح بتقديم مذكرات فى أسبوعين و المدة مناصفة تبدأ بالمطعون ضده و قدم كل خصم فى الدعوى مذكرة بدفاعه فى الأجل المحدد ثم قدم الطاعن مذكرة تكميلية فى 1969/11/20 بعد إنتهاء الأجل الذى حددته المحكمة لتقديم المذكرات فلا عليها إن رفضت قبول تلك المذكرة و لا يغير من الأمر تأشيرة محامى الخصم على هذه المذكرة بما يفيد قبولها و إحتفاظه بحقه فى الرد على ما جاء بها إذ أن ذلك ليس من شأنه أن يحول بين المحكمة و بين إستعمال حقها فى رفض المذكرة متى كانت قد قدمت بعد فوات الميعاد . ( الطعن رقم 152 لسنة 40 ق ، جلسة 1983/3/28 ) ================================= الطعن رقم 0302 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 454 بتاريخ 13-02-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقديم المذكرات و المستندات فقرة رقم : 3 إذ كان الثابت من الطلب الذى قدمته المطعون ضدها لفتح باب المرافعة فى الدعوى بعد حجزها للحكم أنه أشار إلى قرار المحكمة العليا الصادر فى طلب التفسير رقم 4 لسنة 8 ق و كانت المادة 31 من القانون رقم 66 لسنة 1970 تنص على أنه " تنشر فى الجريدة الرسمية قرارات تفسير النصوص القانونية و كذلك منطوق الأحكام الصادرة من المحكمة العليا ..... " ، فإن مقتضى ذلك إفتراض علم الكافة به و لا يكون من أوجه الدفاع التى يمتنع على المحكمة قبولها دون إطلاع الخصم عليها طبقاً للمادة 168 مرافعات . ================================= الطعن رقم 0808 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2169 بتاريخ 20-12-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقديم المذكرات و المستندات فقرة رقم : 7 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادة 168 من قانون المرافعات أنه متى إنعقدت الخصومة أمام المحكمة بإعلان الخصوم على الوجه المنصوص عليه فى قانون المرافعات و إستوفى كل خصم دفاعه ، و حجزت المحكمة الدعوى للحكم إنقطعت صلة الخصوم بها ، و لم يبق لهم إتصالاً بها إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة ، و تصبح القضية فى هذه المرحلة - مرحلة المداولة و إصدار الحكم بين يدى المحكمة لبحثها و المداولة فيها ، و يمتنع على الخصوم إبداء أى دفاع ، كما يحرم الإستماع إلى أحد منهم فى غيبة الآخر ، و إلا كان الحكم باطلاً . ================================= الطعن رقم 0342 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 321 بتاريخ 26-01-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقديم المذكرات و المستندات فقرة رقم : 3 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدعوى إذا إنتهت المرافعة فيها ثم أجلت للنطق بالحكم من غير أن يرخص لأحد من الخصوم بتقد يم مذكرات فإن المحكمة لا يجوز لها أن تقبل مذكرة من أى منهم ، و لا أن تعير ما فيها إلتفاتاً إذا حصل أنها إطلعت عليها . ================================= الطعن رقم 2073 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1440 بتاريخ 27-05-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقديم المذكرات و المستندات فقرة رقم : 1 جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط تقديم مستندات فى فترة حجز الدعوى للحكم هو أن تكون قد صرحت بتقديمها و إطلع الخصم عليها ، و لا يكفى فى ذلك إعلان الخصم بفحوى المستندات ما دام لم يثبت إطلاعه عليه بذاته ، و أن الغرض من عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها وفقاً للمادة 168 من قانون المرافعات إنما هو عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه . ================================= الطعن رقم 0190 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 945 بتاريخ 23-10-1985 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقديم المذكرات و المستندات فقرة رقم : 1 و إن كان لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها ليتسنى له إبداء دفاعه فى شأنها و ذلك إعمالاً لحكم المادة 168 من قانون المرافعات ، إلا أنه متى تبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول فى قضائه على شىء مما جاء بهذه المذكرة ، فان قبول المحكمة لها .. لا يكون قد أخل بأى حق للطاعن ، و بالتالى يكون النعى على الحكم بالبطلان على غير أساس . ================================= الطعن رقم 1791 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 276 بتاريخ 19-02-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقديم المذكرات و المستندات فقرة رقم : 2 إذ كان ما قدمه الطاعنان عند التقرير بدعوى المخاصمة من أوراق لا يعدو أن يكون صورة شمسية للأحكام و الأوراق محل المخاصمة و كانت تلك الأوراق بحالتها ليست لها أى حجية لأن الأصل أنه لا حجية لصور الأوراق الرسمية إلا إذا كانت هذه الصور بذاتها رسمية طبقاً لنص المادتين 12 ، 13 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية الصادر برقم 25 لسنة 1968 ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى لم تر الأخذ بهذه الصور للتدليل بها فى الدعوى . ================================= الطعن رقم 1205 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 446 بتاريخ 27-12-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقديم المذكرات و المستندات فقرة رقم : 3 إذ كان شرط تقديم المستندات خلال فترة حجز الدعوى للحكم هو أن تكون المحكمة قد صرحت بتقديمها و إطلع الخصم عليها و كان الثابت من الأوراق أن المحكمة قد حجزت الإستئناف للحكم دون أن تصرح للطاعنين بتقديم مستندات فلا عليها إن هى إستبعدت ما قدمه الطاعنون منها خلال فترة حجز الإستئناف للحكم . ================================= الطعن رقم 0015 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 380 بتاريخ 05-06-1941 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تقديم المذكرات و المستندات فقرة رقم : 3 إذا كانت الدعوى قد إنتهت المرافعة فيها ثم أجلت للنطق بالحكم من غير أن يرخص لأحد من الخصوم بتقديم مذكرات فإن المحكمة لا يجوز لها أن تقبل مذكرة من أى منهم ، و لا أن تعير ما فيها التفاتاً إذا حصل أنها إطلعت عليها . و إذن فإن ذكر دفع من الدفوع فى المذكرة التى تقدم فى هذه الظروف لا يعتبر تقديماً له و لا تمسكاً به أمام المحكمة . ( الطعن رقم 15 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/6/5 ) =================================

تكييف الدعوى


الطعن رقم 0115 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 174 بتاريخ 06-12-1951 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 1 إذا كان الظاهر من الحكمين الإبتدائى و الإستئنافى أنه كان ضمن طلبات الطاعنين [ مديرى شركة للغزل ] ، سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاسـتئناف ، طلب تنفيذ الاتفاق المبرم بينهما و بين مأمور مصلحة الضرائب و الذى مؤداه ـ على حسب ادعائهما ـ قبول مأمور الضرائب تعديل تقدير أرباحهما من أنوال الغزل وفقا للكتاب الدورى رقم 164 إذا ما طـبق هذا التعديل على أمثالهما من النساجين ، و بالرغم من وضوح هـذا الطـلب و صراحته فان الحكم المطعون فيه اعتبر أن الدعوى ليست فى حقيقتها الا طعنا فى قرار لجنه التقدير قد فات ميعاده وأقام قضاءه على هذا الاعتبار ، و بناء على هذا التصوير الخاطىء للدعوى أغفل البحث فى وجود أو عدم وجود الاتفاق المدعى ، مكتفيا بايراد ما قررته مصلحة الضرائب فى دفاعها من نفى وجوده دون أن يفصل فى هذا الأمر مع لزوم ذلك للفصل فى الدعوى و دون أن يبحث فيما إذا كان هذا الاتفاق ـ إذا ثبت وجوده ـ يعتبر صحيحا أم لا يعتبر كذلك ، فهذا خطـأ فى تكييف الدعوى وقصور فى التسبيب يستوجب نقض الحكم . ( الطعن رقم 115 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/12/6 ) ================================= الطعن رقم 0189 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 868 بتاريخ 24-05-1951 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 2 لا يصح ان يدخل اعتبار الربح أيا كان سببه فى تقدير ثمن المثل وفقا للمادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1939 ، و اذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القضاء بثمن تكلفة البضائع التى استولى عليها المطعون عليه الثانى و كان كل ما طلبه الطاعن أكثر من هذا الثمن ووصفه هو نفسه بأنه مجرد ربح مسموح له بوصفه تاجر جملة و بوصفة تاجر تجزئة لا حق له فيه قانونا ، فان النعى على الحكم انه أخطأ فى الاسناد اذ ذكر ان الخبير ندب لمعرفة ثمن البضاعة وقت الأداء فى حين ان مأموريته انحصرت فى تحقيق ما اذا كان شراء البضاعة يتفق مع سعر المثل فى السوق المصرية وقت شرائها - هذا النعى يكون غير منتج . ================================= الطعن رقم 0060 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 464 بتاريخ 07-02-1952 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 1 متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون عليها بصحة التعاقد قد إستند إلى أن هذا الطلب كان واردا فى صحيفة إفتتاح الدعوى ودفع الرسم النسبى عليه و أصرت عليه المطعون عليها فى طلباتها الختامية لدى محكمة أول درجة بمذكرتها التى وقع عليها محامى الطاعنين بما يفيد الاطلاع عليها و تسلم صورة منها كما أنها تمسكت به فى صحيفة إستئنافها و فى مذكرتها لدى محكمة الاستئناف ـ متى كان ذلك ـ فإن طلب صحة التعاقد لا يعتبر طلبا جديدا أبدى لأول مرة أمام محكمة الإستئناف و يكون النعى على الحكم المطعون فيه أنه جاوز نطاق الخصومة وخلط بين دعوى صحة التوقيع ودعوى صحة التعاقد فى غير محله . ================================= الطعن رقم 0224 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 281 بتاريخ 16-12-1954 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 1 لا تثريب على المحكمة أثناء نظر دعوى منع التعرض أن تعتبرها دعوى استرداد حيازة و تحكم فيها على هذا الأساس متى تبينت توافر شروطها ، ذلك أنه لا تنافر و لا تعارض بين الدعويين لأن أساسهما واحد هو الحيازة المادية بشروطها القانونية و الغرض منهما واحد هو حماية تلك الحيازة من الاعتداء عليها . ================================= الطعن رقم 0165 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1612 بتاريخ 29-12-1955 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 4 العبرة فى تكييف الدعوى ليست بما يصفه بها الخصوم بل بما تتبينه المحكمة من وقائع الدعوى و من تطبيق القانون عليها . فإذا كان النزاع الذى فصل فيه الحكم لم يكن حول إنتهاء أو قيام الحراسة بوصفها إجراء لازماً لصون حقوق الخصوم إنما كان مثار النزاع هو تنحية الحارس بوصفه حارسا و تعيين بدله فى الحراسة بسبب ما وجه إلى إدارته من مطاعن وإلى شخصه من تجريح فلا يعيب الحكم أن الدعوى كما انتهى إليها المدعيان لم تعد طلب عزل الحارسين بل اعتبار الحراسة شاغرة بوفاة الحارس الأصلى و سقوط حراسة الحارس المنضم تبعاً لها . ================================= الطعن رقم 0078 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1222 بتاريخ 26-12-1963 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 1 العبرة فى تكييف الدعوى ليس بما يصفه بها الخصوم بل بما تتبينه المحكمة من وقائعها ومن تطبيق القانون عليها . ================================= الطعن رقم 0282 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 254 بتاريخ 20-02-1964 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 1 متى كانت الطاعنة قد عرضت العقد مثار النزاع على محكمة الموضوع و طلبت القضاء لها بما طلبته من مبالغ بالتطبيق لشروطه فإنه كان على تلك المحكمة أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانونى المنطبق على العلاقة بين الطرفين وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها ، فإن أخطأت فى ذلك وطبقت أحكام القانون المدنى دون قواعد القانون الإدارى الواجبة التطبيق جاز لمن تكون له مصلحة من الخصوم فى إعمال هذه القواعد أن يطعن فىالحكم بطريق النقض على أساس مخالفته للقانون ولو لم يكن قد نبه محكمة الموضوع إلى وجوب تطبيق القواعد المذكورة . ================================= الطعن رقم 0295 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 80 بتاريخ 15-01-1964 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 1 النزاع حول إستحقاق العامل أو عدم إستحقاقه فرق إعانة الغلاء بسبب تغير حالته الاجتماعية وتراخيه فى إخطار الشركة به فور حصوله هو نزاع فردى قوامه حق ذاتى لا يتصل بحق الجماعة ولا يتأثر به مركزها ، ومن ثم فان الدعوى به مما تختص المحاكم بالنظر فيه . ( الطعن رقم 295 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/1/15 ) ================================= الطعن رقم 0037 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1134 بتاريخ 03-12-1964 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 2 الحكم النهائى القاضى بالشفعة يعتبر سندا لملكية المحكوم له للعين المشفوع فيها مقابل قيامه بدفع الثمن المبين فى الحكم فإذا كان هذا الحكم لم يحدد ميعادا لدفع هذا الثمن و رفعت على المحكوم له بالشفعة دعوى بطلب سقوط حكم الشفعة لتخلفه عن دفع الثمن فان هذه الدعوى هى فى حقيقتها بمثابة طلب فسخ سند التمليك و للمحكوم له بالشفعة أن يتوقى الفسخ بدفع الثمن المحدد فى حكم الشفعة إلى وقت صدور الحكم النهائى فى هذه الدعوى . ( الطعن رقم 37 لسنة 30 ق ،جلسة 1964/12/3 ) ================================= الطعن رقم 0255 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 678 بتاريخ 03-06-1965 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 4 إذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى فهم الواقع من أصل الورقه التى حرر عليها عقد البيع موضوع الدعوى إلى إنها سلمت من مورث المطعون ضدهم إلى زوج الطاعنة بإعتباره وكيلاً عنه فى أعماله القضائية وقد صدرت هذه الورقة بعبارة طلب سماد ثم ترك تحت هذه العبارة فراغ لملئه بالبيانات اللازمة للطلب ووقع المورث بعد هذا الفراغ ثم حصلت الطاعنة على هذه الورقة ونزعت الجزء المشتمل على العنوان وملأت فراغ الورقة لشروط عقد البيع مثار النزاع ، فإن التكييف الصحيح لهذه الواقعة كما حصلتها المحكمة هو إنها تزوير إذ أن إزالة العنوان الذى كان مكتوباً بصدر الورقة للدلالة على طلب السماد إنما هو تغيير للحقيقة بالحذف وقد صاحب هذ الحذف إنشاء العقد المزور الذى كتب فوق الإمضاء فأصبح الفعلان تزويراً إجتمع فيه طريقتان من طرق التزوير المادى أحداهما حذف بيان من المحرر وثانيهما إصطناع عقد البيع ، ومن ثم فإن لمحكمة الموضوع إذ أجازت إثبات هذه الواقعة بكافة الطرق لم تخالف القانون . ================================= الطعن رقم 0255 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 678 بتاريخ 03-06-1965 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 6 تكييف الواقعة بكيفها الصحيح أمر يتعين على القاضى أن يقوم به من تلقاء نفسه ولو لم يطلب إليه أى من الخصوم ذلك . ================================= الطعن رقم 0069 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1763 بتاريخ 01-12-1966 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 2 الفصل فى جواز الطعن وعدم جوازه وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون رقم 56 لسنة 1959 يتوقف على معرفة التكيف الصحيح للدعوى التى تصدر فيها الحكم المطعون فيه ولمحكمة النقض فى سبيل الفصل فى هذه المسألة الأولية أن تراقب محكمة الإستناف فى تكييفها للدعوى وأن تعطى هذه الدعوى ما ترى أنه وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح غير متقيدة فى ذلك بالوصف الذى أسبغته عليها محكمة الإستئناف . ================================= الطعن رقم 0479 لسنة 29 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1316 بتاريخ 22-06-1967 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 2 لا تتقيد محكمة الموضوع فى تكييفها للدعوى بتكليف الخصوم لها إلا أنها ملزمة بعدم الخروج على الوقائع المطروحة عليها منهم . ================================= الطعن رقم 0055 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 387 بتاريخ 16-02-1967 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 2 محكمة الموضوع ملزمة فى كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق و تكييفيها القانون الصحيح دون أن تتقيد فى ذلك بتكييف الخصوم لها ، و من ثم فإن محكمة الإستئناف إذ استعملت حقها هذا وكيفت الوقائع المطروحة عليها - ودون أن تضيف إليها جديداً - بأنها تكون الإثراء بلا سبب - بعد أن عدل المدعى عن الاستناد إلى عقد القرض - فإنه لا يجوز النعى على حكمها بأنها غيرت سبب الدعوى من تلقاء نفسها . ( الطعن رقم 55 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/2/16 ) ================================= الطعن رقم 0388 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 612 بتاريخ 14-03-1967 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 2 محكمة الموضوع لا تتقيد فى تكييف الطلبات المعروضة عليها بوصف الخصوم لها ، وإنما تلتزم بالتكييف الصحيح الذى تتبينه من وقائع الدعوى و تطبيق القانون عليها . ================================= الطعن رقم 0129 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1676 بتاريخ 14-11-1967 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 1 العبرة فى تكييف الدعوى هى بما تتبينه المحكمة من وقائعها ومن تطبيق القانون عليها لا بما يصفه بها الخصوم . ================================= الطعن رقم 0149 لسنة 30 مكتب فنى 19 صفحة رقم 689 بتاريخ 02-04-1968 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح دون أن تتقيد فى ذلك بتكييف الخصوم لها و إذ حصل الحكم المطعون فيه بما له من سلطة فى فهم الواقع فى الدعوى أن إكتتاب المؤسسين كان صوريا و أنهم تخلفوا عن تغطية رأس المال و وصف هذا الخطأ بإنه خطأ تعاقدى فإنه يكون قد التزم صحيح القانون . ================================= الطعن رقم 0299 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 642 بتاريخ 28-03-1968 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 2 إذا كان الثابت أن الشركة المطعون ضدها أقامت دعواها أصلا على أساس مسئولية الهيئة العامة للبترول " الطاعنة " عن تعويض الضرر الذى لحق بها مسئولية عقدية بإعتبار أن عقد إيجار السفينة قد تم بينهما و لما قضى برفض دعواها على هذا الأساس و إستأنفت الشركة هذا الحكم ذكرت فى صحيفة الإستئناف أنه إذا لم يكن العقد قد تم فإن الهيئة الطاعنة تكون قد إرتكبت خطأ تقصيريا و تكون مسئولة عن تعويض الضرر طبقاً للمادة 163 من القانون المدنى و قالت إن هذا الخطأ يتمثل فيما وقع من السكرتير العام للهيئة من أفعال كان من نتيجتها إيقاع وكيلها فى فهم خاطىء بأن العقد قد تم و قد أخذت محكمة الإستئناف بهذا الأساس غير أنها إعتبرت الهيئة مسئولة عن خطأ السكرتير العام لها مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة طبقا للمادة 174 من القانون المدنى و ليست مسئولية شخصية طبقا للمادة 163 كما وصفتها المدعية ، فإن هذا الذى فعلته محكمة الموضوع إن هو إلا إنزال لحكم القانون الصحيح على واقعة الدعوى و هو ما تملكه تلك المحكمة لأن تكييف المدعى لدعواه تكييفا لا ينطبق على واقعتها لا يقيد المحكمة و لا يمنعها من إعطاء الدعوى وصفها الحق و أنزال حكم القانون الصحيح عليها و هى حين تمارس هذا الحق غير ملزمة بتنبيه الخصوم إلى الوصف الصحيح الذى تنتهى إليه . ================================= الطعن رقم 0564 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 699 بتاريخ 29-04-1969 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 1 لا تتقيد محكمة الموضوع فى تكييف الطلبات المعروضة عليها بوصف الخصوم لها و إنما تلتزم بالتكييف الصحيح الذى تتبينه من وقائع الدعوى و ترى أنه ينطبق عليها لتنزل حكم القانون على ما ثبت لديها أنه هو التكييف الصحيح و لو للفصل فى مسألة شكلية تتعلق بجواز أو عدم جواز إستئناف الحكم الذى يصدر فيها قبل مناقشة ما عداها من المسائل المتعلقة بالموضوع حتى لا يحرم أى من الطرفين حقه بشأنها . ================================= الطعن رقم 0191 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 596 بتاريخ 10-04-1969 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 2 تحديد أجرة المساكن من المسائل التى يحكمها القانون رقم 121 سنة 1947 لنصه عليها فى المادة الرابعة منه ، فإذا كانت دائرة الإيجارات قد قضت بتخفيض الأجرة مطبقة أحكام القانون رقم 55 سنة 1958 المعدل لذلك القانون فإن حكمها يكون صادرا فى منازعة ناشئة عن تطبيقه بالمعنى المقصود فى المادة الخامسة عشرة منه و بالتالى غير قابل لأى طعن وفقا للفقرة الرابعة من هذه المادة ، و لا يغير من ذلك أن يكون المؤجر قد دافع فى الدعوى بأن المستأجر أقر فى عقد الأيجار المبرم بينهما بأن الشقة قد جرى تخفيضها بنسبة 15% من إيجار المثل لها تنفيذا للقانون رقم 199 سنة 1952 و بأن تكون المحكمة الإبتدائية قد رفضت الإعتداد بذلك ، إذ أن هذا الدفاع لا يعدو أن يكون حجة ساقها المؤجر لتدعيم وجهة نظره فى إنطباق القانون رقم 199 سنة 1952 على العين المؤجرة و عدم خضوعها بالتالى للقانون رقم 55 سنة 1958 ، و من ثم فإن بحث المحكمة لهذا الدليل و إطراحها له لا يغير من وصف المنازعة بأنها إيجارية و لا يعتبر فصل المحكمة فى هذا الدفاع فصلا فى منازعة مما يخرج عن نطاق تطبيق القانون رقم 121 سنة 1947 و يقبل الطعن وفقا للقواعد العامة ، بل إنه فصل فى صميم المنازعة الإيجارية التى قضت فيها المحكمة . ( الطعن رقم 191 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/4/10 ) ================================= الطعن رقم 0043 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 503 بتاريخ 24-03-1970 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 2 مقتضى القواعد العامة أن يراعى عند تقدير قيمه الدعوى - دعوى تخفيض اللأجرة مقابل النقص فى المنفعة - أجرة المدة الواردة فى العقد أو الباقى منها ، باعتبارها دعوى فسخ جزئى لعقد الإيجار وفقا للمادة 2/38 من قانون المرافعات السابق . ================================= الطعن رقم 017 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 484 بتاريخ 19-03-1970 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 6 إذا طلب المدعى فى الدعوى الطرد و الإزاله و التسليم على أساس أنه يملك الأرض محل النزاع بمقتضى عقد بيع مسجل ، و نازع المدعى عليه فى الملكية ، فإن الظاهر من ذلك أن الدعوى ليست من دعاوى الحيازة و إنما هى دعوى بطلبات موضوعية تستند إلى أصل الحق ، و هو ما يجعل أمر الفصل فى النزاع على ملكية الأرض المطلوب طرد الطاعنة منها مطروحا على المحكمة باعتباره مسألة أولية ، و إذ كان الحكم المطعون عليه قد عرض لملكية هذه الأرض و انتهى إلى أنها مملوكة للمطعون عليه و قضى له نتيجة لذلك بالطرد و الإزاله و التعويض ، فإنه لا يكون قد خالف القانون . ================================= الطعن رقم 0421 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 724 بتاريخ 03-06-1971 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 2 محكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير مقيدة فى تكييف الطلبات المعروضة عليها بوصف الخصوم لها ، و إنما تلتزم بالتكييف الصحيح الذى تتبينه من وقائع الدعوى و تطبيق القانون عليها . ( الطعن رقم 421 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/6/3 ) ================================= الطعن رقم 0139 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 101 بتاريخ 20-01-1972 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 2 تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة ، و لا يصح أن يمنعها من فهم الدعوى على حقيقتها ، و إعطائها التكييف الصحيح . ================================= الطعن رقم 0089 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1243 بتاريخ 11-12-1973 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 3 إنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعين على محكمة الموضوع فى كل حال أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانونى الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفى دعوى التعويض ، و أن تنزله على الواقعة المطروحة عليها ، بإعتبار أن كل ما تولد به المضرور حق فى التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه إنما هو السبب المباشر المولد للدعوى بالتعويض ، مهما كانت طبيعة المسئولية التى إستند إليها المضرور فى تأييد طلبه ، أو النص القانونى الذى إعتمد عليه فى ذلك ، لأن هذا الإستناد يعتبر من وسائل الدفاع فى دعوى التعويض التى يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق و طبيعة النزاع المطروح عاليها ، و أن تنزل حكمه على واقعة الدعوى ، و لا يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه من تلقاء نفسها . ================================= الطعن رقم 0042 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 649 بتاريخ 09-04-1974 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 5 إذ كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تكييف المدعى لدعواه تكييفا خاطئا لا ينطبق على واقعتها التى ذكرها فى صحيفتها لا يقيد القاضى و لا يمنعه من إعطاء الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح و كان البين من أوراق الدعوى أن حقيقة مطلب الطاعنين فيها هو التقرير بعدم سريان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 518 لسنة 1964 كلى الجيزة عليهم لأنهم لم يكونوا ممثلين فيها سواء بأنفسهم أو بمن ينوب عنهم و كان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا التكييف السليم و إنما بنى قضاءه فى الدعوى على أساس التكييف المستمد من ظاهر طلبات الطاعنين مخالفا بذلك ما تفيده الوقائع التى أسسوا عليهم طلباتهم و كان قد ترتب على ذلك أن حجبت محكمة الموضوع نفسها عن إعمال الآثار التى يرتبها القانون على الوقائع الثابته فى الدعوى من أن الطاعنين قد بلغوا سن الحادية و العشرين فى السنوات 1958 ، 1959 ، 1960 ، 1962 على التوالى - و بذلك زالت وصاية المطعون عليها الثانية عملا بنص المادة 47 من القانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال و أضحت بذلك غير ذات صفة فى تمثيلهم فى الدعوى رقم 518 لسنة 1964 كلى الجيزة التى رفعت عليها فى سنة 1964 بصفتها وصية عليهم و لم تعلن صحيفتها إليهم ، مما لا يسوغ معه الإحتجاج عليهم بالحكم الصادر فيها بإعتبار أن الحكم لا يكون حجة إلا على من كانوا خصوما فى الدعوى التى صدر فيها ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 42 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/4/9 ) ================================= الطعن رقم 0287 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1274 بتاريخ 25-11-1974 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 1 لئن كان لمحكمة الموضوع أن تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها ، و أن تنزل عليها وصفها الصحيح فى القانون ، إلا أنها مقيدة فى ذلك بالوقائع و الطلبات المطروحة عليها ، فلا تملك التغيير فى مضمون هذه الطلبات ، أو إستحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم . ================================= الطعن رقم 0287 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1274 بتاريخ 25-11-1974 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 2 إذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه و سائر أوراق الدعوى أن الجمعية الطاعنة أقامت دعواها بطلب تعويض ما نالها من أضرار نتيجة ما نسبته إلى المطعون ضدهم من أخطاء فى إبرام الصفقة " حوالة عقد بيع أرض بين طرفيه و بين رئيس مجلس إدارة الجمعية و رئيس مجلس المراقبة بها " ، و لم تقصر دعواها على أعضاء مجلس الإدارة ، و إنما وجهتها إلى البائعين و إلى أعضاء مجلس الرقابة بالجمعية ، طالبة إلزامهم جميعاً متضامنين بتعويض ما نالها من ضرر على أساس المسئولية التقصيرية ، فإن الحكم المطعون فيه ، إذ كيف الدعوى على أنها دعوى بطلان تصرفات أعضاء مجلس الإدارة إستناداً لنص المادة 64 من القانون المدنى ، و هو طلب لم يطرحه عليه الخصوم ، و قضى بسقوطها على هذا الأساس ، يكون قد خرج بالدعوى من نطاقها المطروح عليه و خالف قاعدة أصلية من قواعد المرافعات توجب على القاضى التقيد فى حكمه بحدود الطلبات المقدمة فى الدعوى . ( الطعن رقم 287 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/11/25 ) ================================= الطعن رقم 0326 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1017 بتاريخ 20-05-1975 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 1 المطالبة القضائية لا تقطع التقادم طبقاً للمادة 383 من القانون المدنى إلا إذا تمت بإجراء صحيح بحيث إذا كانت صحيفة الدعوى باطلة لعيب فى الشكل فلا يترتب عليها أى أثر و لا تقطع التقادم ================================= الطعن رقم 0020 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1748 بتاريخ 15-12-1976 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قاضى الدعوى ملزم فى كل حال بإعطاء الدعوى وضعها الحق و إسباغ التكييف القانونى الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها فى حدود سبب الدعوى . و العبرة فى التكييف هى بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها لا بالألفاظ التى صيغت فيها هذه الطلبات . ================================= الطعن رقم 0120 لسنة 39 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1659 بتاريخ 10-11-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 1 تكييف المدعى دعواه تكييفاً خاطئاً لا ينطبق على واقعتها التى ذكرها فى صحيفة دعواه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يقيد القاضى الذى يجب عليه إعطاء الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح . ================================= الطعن رقم 0074 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 413 بتاريخ 09-02-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قاضى الدعوى ملزم فى كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق و إسباغ التكييف القانونى الصحيح عليها دون أن يتقيد بتكييف الخصوم لها فى حدود سبب الدعوى و دون أن يضيف إليها جديداً . ================================= الطعن رقم 0119 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 909 بتاريخ 05-04-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 12 1) إنه و إن كانت المادة 253 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 الذى رفع الطعن فى ظله تنص على أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه إلا أن هذا التعديل الذى أدخله المشرع على طريقة رفع الطعن بتقرير حسبما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات تعليقاً على المادة 253 سالفة الذكر إنما قصد به " تيسير الإجراءات و حتى لا يتجشم المحامى مشقة الإنتقال بنفسه إلى قلم الكتاب للتقرير بالطعن " فإستحسن المشرع إستعمال عبارة " يرفع الطعن بصحيفة تودع ...." بدلاً من عبارة " يرفع الطعن بتقرير يودع " منعاً لكل لبس ، هذا إلى أن العبرة هى بتوافر البيانات التى يتطلبها القانون فى ورقة الطعن بحيث لا تثريب على الطاعن إن هو أودع قلم الكتاب تقريراً توافرت فيه تلك البيانات لأن الغاية من هذا الإجراء تكون قد تحققت ، و لما كان تقرير الطعن الذى قدمه الطاعن قد إشتمل على كافة البيانات المنصوص عليها فى المادة 253 من قانون المرافعات ، فان الدفع ببطلان الطعن لرفعه بتقرير يكون فى غير محله . 2) خلو صورة التقرير بالطعن المعلنة للمطعون عليه من بيان تاريخ الطعن و المحكمة التى قدم إليها و إسم الموظف الذى حصل التقرير أمامه . لا يبطل الطعن . 3) إذ كانت المادة 253 من قانون المرافعات تنص على أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه فإن الطعن يكون مرفوعاً فى تاريخ هذا الإيداع ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى 1972/12/23 . و كان الثابت من محضر الإيداع أن تقرير الطعن أودع فى 1973/2/20 قلم كتاب محكمة إستئناف المنصورة التى أصدرت الحكم ، فإن الطعن يكون قد - رفع فى الميعاد ، و يكون الدفع بعدم قبوله - لعدم بيان تاريخ إيداع التقرير فى الصورة المعلنة للمطعون عليه قائماً على غير أساس . 4) يشترط حتى تحكم المحكمة بسقوط الخصومة ألا تتخذ خلال السنة التى تسقط الخصومة بإنقضائها أى إجراء يقصد به موالاة السير فيها على أن يكون هذا الإجراء صحيحاً أو يصبح صحيحاً لعدم التمسك ببطلانه فى الوقت المناسب . 5) مؤدى نص المادة 108 من قانون المرافعات أن الإجراء يعتبر صحيحاً رغم ما قد يعتوره من أوجه البطلان غير المتعلقة بالنظام العام طالما أن الدفع بهذا البطلان لم يتمسك به صاحب المصلحة فيه فى الوقت الذى حدده القانون . 6) بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام ، و بالتالى فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، و إنما يجب على الخصم الذى تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع . 7) من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفع الذى يتعين على المحكمة أن تجيب عنه بأسباب خاصة هو ذلك الذى يقدم إليها صريحاً معيناً على صورة دفع جازم واضح المعالم يكشف عن المقصود منه . و إذ يبين مما أورده - الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يتمسكوا صراحة فى صحيفة الإستئناف ببطلان الإعلانات التى وجهت إلى بعضهم و يبينوا وجه العيب منها و هو أمر غير متعلق بالنظام العام ، بل إقتصروا على الدفع بعدم إعلانهم بتعجيل الدعوى فى ميعاد سنة من تاريخ الحكم بإنقطاع سير الخصومة و قرر الحكم أن هذا لا يعتبر دفعاً ببطلان الإعلان حتى تبحثه المحكمة ، و إذ رتب الحكم على ذلك سقوط حق الطاعنين فى الدفع ببطلان هذه الإعلانات و إعتبرها إجراء صحيحاً يقطع المدة و قضى برفض الدفع بسقوط الخصومة ، فانه يكون قد إلتزم صحيح القانون . 8) من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن جهة الإصلاح الزراعى إنما تستمد حقها فى الإستيلاء على ما يزيد عن القدر المسموح بتملكه قانوناً من البائع نفسه إذا كان البيع غير ثابت التاريخ قبل صدور قانون الإصلاح الزراعى و ذلك على أساس أن البائع هو الذى زادت ملكيته وقت العمل بقانون الإصلاح الزراعى عن هذا القدر و أن الإستيلاء الذى قامت به جهة الإصلاح الزراعى إنما يستهدف البائع للحد من ملكيته الزائدة عن القدر المسموح بتملكه قانوناً . 9) عقد البيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينفسخ حتما ومن تلقاء نفسه طبقا للمادة 159 من القانون المدنى بسبب إستحالة تنفيذ إلتزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبى ، و يترتب على الإنفساخ - ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، و يتحمل تبعة الإستحالة فى هذه الحالة المدين بالإلتزام الذى إستحال تنفيذه عملاً بمبدأ تحمل التبعة فى العقد الملزم للجانبين و لما كان الحكم قد أثبت أن إلتزام مورث الطاعنين نقل ملكية العقار المبيع للمطعون عليه قد صار مستحيلاً بسبب إستيلاء جهة الإصلاح الزراعى عليه تنفيذا لحكم القانون رقم 127 لسنة 1961 - بتحديد الحد الأقصى للملكية الزراعية للفرد بما يزيد عن مائة فدان - فإنه يكون بذلك قد أثبت إن إستحالة تنفيذ هذا الإلتزام ترجع لسبب أجنبى . 10) إستحالة تنفيذ الإلتزام - بنقل الملكية - لسبب أجنبى ، لا يعفى البائع مورث الطاعنين من رد الثمن الذى قبضه من المشترى - المطعون عليه - ، بل إن هذا الثمن واجب رده فى جميع الأحوال التى يفسخ فيها البيع بحكم القانون ، و ذلك بالتطبيق لحكم المادة 160 من القانون المدنى ، و يقع الغرم على مورث الطاعنين نتيجة تحمله التبعة فى إنقضاء إلتزامه الذى إستحال عليه تنفيذه - بإستيلاء جهة الإصلاح الزراعى على العين المبيعة - و لا يجدى فى ذلك دفاع الطاعنين بأن المطعون عليه أهمل فى تسجيل العقد أو إثبات تاريخه . 11) الهلاك المنصوص عليه فى المادة 437 من القانون المدنى ، هو زوال الشىء المبيع بمقوماته الطبيعية و لا يعد إستيلاء جهة الإصلاح الزراعى على الأطيان المبيعة بعد البيع هلاكاً لها تجرى عليه أحكام الهلاك فى البيع ، و تطبيق أحكام ضمان الإستحقاق لا يكون إلا حيث يرجع المشترى على البائع بهذا الضمان على أساس قيام عقد البيع أما إذا أختار المشترى سبيل المطالبة بفسخ العقد فإنه لا مجال لتطبيق هذه الأحكام و لما كان الحكم امطعون فيه قد خلص إلى أن المطعون عليه رفع دعواه بطلب فسخ عقد البيع بسبب إستيلاء جهة الإصلاح الزراعى على الأطيان المبيعة ، و قضى على الأساس السالف ذكره بإلزام الطاعنين برد الثمن الذى قبضه مورثهم - البائع - من المطعون عليه ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . 12 ) محكمة الموضوع ملزمة باعطاء الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح دون أن تتقيد فى ذلك بتكييف الخصوم لها . ( الطعن رقم 119 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/4/5 ) ================================= الطعن رقم 0401 لسنة 43 مكتب فنى 30 صفحة رقم 980 بتاريخ 29-03-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 2 إذ كانت محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانون الصحيح ، و كان الثابت من الحكم الإبتدائى و الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه طالباً الحكم بإبطال عقد البيع موضوع النزاع بالنسبة لحصته البالغ مقدارها 12 قيراطاً على الشيوع فى العقار المبيع إستناداً إلى نص الفقرة الثانية من المادة 446 من القانون المدنى ، فإن التكييف القانونى السليم للدعوى هى أنها أقيمت بطلب الحكم بعدم سريان ذلك العقد فى حق الطاعن . ( الطعن رقم 401 لسنة 43 ق ، جلسة 1979/3/29 ) ================================= الطعن رقم 0611 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 349 بتاريخ 14-05-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تكييف المدعى لدعواه تكييفاً خاطئاً لا ينطبق على واقعتها التى ذكرها فى صحيفة دعواه لا يقيد قاضى الموضوع و لا يمنعه إعطاء الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح. ( الطعن رقم 611 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/5/14) ================================= الطعن رقم 0423 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 80 بتاريخ 27-11-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 3 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح . ( الطعن رقم 423 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/11/27 ) ================================= الطعن رقم 0868 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 91 بتاريخ 10-04-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 2 إذا كانت طلبات المطعون ضده أمام محكمة الموضوع هى براءة ذمته من دين الضريبة المحجوز من أجله إدارياً و دون أن يطلب فى دعواه الحكم ببطلان هذا الحجز الإدارى أو دفعه ، و من ثم فإن المنازعة لا تكون دعوى تنفيذ موضوعية و بالتالى لا تدخل فى إختصاص قاضى التنفيذ ذلك أن النزاع فيها يدور حول الإلتزام بدين الضريبة المحجوز من أجله إدارياً فقط دون مساس بهذا الحجز لم يطرح النزاع بشأنه على المحكمة . ================================= الطعن رقم 0443 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1178 بتاريخ 22-04-1980 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 1 و إن كانت محكمة الموضوع غير مقيدة بالتكييف الذى يسبغه المدعى على داعوه ، إلا أنه يجب عليها إعطاء الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح . و إذ كان عقد البيع و لو لم يكن مشهراً ينقل إلى المشترى الحيازة القانونية للعين المبيعة و الدعاوى المرتبطة بها ، و كان الواقع أن الطاعن أقام الدعوى بطلب طرد المطعون عليه من المنزل موضوع النزاع و تسليمه له تأسيساً على أنه إشتراه بعقد عرفى و أن المطعون عليه يضع اليد على المنزل دون سند قانونى ، فإن التكييف القانونى السليم للواقعة هو أنها دعوى بطرد الغاصب للمنزل و تسليمه لصاحب الحيازة القانونية له ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا التكييف و وصف الدعوى بأنها دعوى إستحقاق المنزل ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . و إذ أدى هذا الخطأ إلى حجب محكمة الإستئناف نفسها عن تحقيق سند حيازة المطعون عليه للمنزل و أحقية الطاعن فى طلب طرده منه ، فإن حكمها يكون كذلك مشوباً بالقصور . ( الطعن رقم 443 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/4/22 ) ================================= الطعن رقم 0724 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1844 بتاريخ 20-06-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 1 تكييف المدعى دعواه تكييفاً خاطئاً لا ينطبق على واقعتها التى ذكرها فى صحيفة دعواه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يقيد القاضى الذى يجب عليه إعطاء الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح . ================================= الطعن رقم 1180 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1328 بتاريخ 29-04-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 3 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن على محكمة الموضوع أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانونى الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفى دعوى التعويض و أن تنزله على الواقعة المطروحة عليها دون إعتداد بالتكييف أو الوصف الذى يسبغه الخصوم على تلك العلاقة و لا يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها إذ أن كل ما تولد به للمضرور من حق فى التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه يعتبر هو السبب المباشر لدعوى التعويض مهما إختلفت أسانيدها .
=================================
الطعن رقم 1399 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2111
بتاريخ 26-11-1981
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى
فقرة رقم : 2
إذ كان الثابت من مدونات الحكم أن المطعون ضده الأول بعد أن رفع الدعوى رقم ..... مدنى كلى الإسكندرية و قضى فيها بجلسة 6-3-1973 بوقفها حتى يصبح الحكم الجنائى نهائياً أقام الدعوى رقم ...... مدنى كلى الإسكندرية بصحيفة جديدة لم يشر فيها إلى الدعوى الأولى و بقرار معافاة مستقل ، فإنها و إن إتفقت مع الدعوى السابقة فى موضوعها - و هو تعويض رافعها عن قتل إبنته بخطأ الطاعنة الثانية - التى قضى بإدانتها عنه ، إلا أنه أدخل فى الدعوى الأخيرة خصمين آخرين هما الطاعن الأول و المطعون ضدها الثانية و طالب بتعويض يخالف فى مقداره التعويض السابق طلبه فى الدعوى الأولى و من ثم فلا تثريب عل الحكم فيه إن هو أنزل على الدعوى الأخيرة الوصف القانونى الصحيح بأنها دعوى جديدة و ليست تجديداً للدعوى الأولى الموقوفة و نهج فى ذلك نهجاً مغايراً لقضاء الحكم المستأنف بمحاكمة الإستئناف من سلطة مراقبة الحكم المذكور من حيث سلامة التطبيق القانونى لواقعة النزاع المطروحة عليها نتيجة لرفع الإستئناف و فهم الواقع فى الدعوى و إعطائها تكييفها القانونى الصحيح ، و إذ لم يرتب الحكم المطعون فيه أثراً على رفع الدعوى الأولى بالنسبة لقطع التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى فى دعوى التعويض الثانية و بالتالى فلم ير محلاً للفصل فى دفاع الطاعنين - أمام محكمة الإستئناف - بإنقضاء الخصومة فى الدعوى الأولى بمضى المدة إعمالاً للمادة 140 من قانون المرافعات فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .

================================= الطعن رقم 0686 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1099 بتاريخ 30-11-1982 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 1 لمحكمة الموضوع أن تعطى الدعوى وصفها الحق و أن تسبغ عليها تكييفها القانونى الصحيح بما لها من سلطة فى فهم الواقع فى الدعوى إلا أنها مقيدة فى ذلك بالوقائع و الطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغيير فى مضمون هذه الطلبات أو إستحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم . ================================= الطعن رقم 0045 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 786 بتاريخ 15-06-1982 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة فى تكييف الدعوى ليس بما يصفه بها الخصوم و إنما بما تتبينه المحكمة من وقائعها فى ضوء أحكام القانون دون تقيد منها بتكييف الخصوم لها . ( الطعن رقم 45 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/6/15 ) ================================= الطعن رقم 0673 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 310 بتاريخ 26-01-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 1 لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع و الموازنة بين حجج الخصوم و أوجه دفاعهم فإن لها تقدير مدى جدية أو جدوى طلب الخصم ضم قضية إلى أخرى معروضتين عليها أو طلب وقف إحداهما ريثما يفصل فى الأخرى لتجيب هذا الطلب أو ترفضه ، كما أنها ليست ملزمة بتعقب حجج الخصوم لترد على كل منها على إستقلال و حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله0 ================================= الطعن رقم 1974 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2293 بتاريخ 30-12-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 1 على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق و تكييفها التكييف القانونى الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها ، و ملتزمة بذلك بسبب الدعوى ، كما يجب عليها الإلتزام بطلبات الخصوم و عدم الخروج عليها . ================================= الطعن رقم 1721 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1978 بتاريخ 06-12-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 1 العبرة فى تكييف الطلبات فى الدعوى ليس بحرفية عباراتها و إنما بما عناه المدعى منها أخذاً فى الإعتبار ما يطرحه واقعاً و مبرراً . ================================= الطعن رقم 1649 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1920 بتاريخ 26-11-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 1 من المقرر و على ما جرى به قضاء النقض أن العبرة فى تكييف الدعوى هى بحقيقة الواقع فيها و الوصف القانونى الذى ينطبق عليه دون الإعتداد بما يخلغه عليه الخصوم من ألفاظ و عبارات . ================================= الطعن رقم 0680 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 833 بتاريخ 26-03-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 2 على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح و أن العبرة فى تكييف الدعوى بأنها دعوى بالحق هى بحقيقة المطلوب فيها و السبب القانونى الذى ترتكز عليه ، و كان الثابت أن المطعون ضدهما الأول الثانى طلبا فى دعواهما طرد الطاعن من الشقة و أسسا ذلك على ملكيتهما للعقار الذى تقع به هذه الشقة بعد زوال حكم مرسى المزاد سند ملكية الطاعن للعقار بصدور الحكم رقم 73 لسنة 1977 تنفيذ الإسماعيلية ببطلانه فإن الدعوى وفق الطلب فيها و السبب القانونى الذى إستندت إليه تكون من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون إلتزم صحيح القانون . ================================= الطعن رقم 0034 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 314 بتاريخ 27-02-1985 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 5 محكمة النقض - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق الذى تتبينه من وقائعها المطروحة عليها - فى حدود طلبات الخصوم و سببها - لإنزال صحيح حكم القانون على ما خلصت إليه منها غير مقيدة فى ذلك بتكييف الخصوم لها . ( الطعن رقم 34 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/2/27 ) ================================= الطعن رقم 1611 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 631 بتاريخ 22-04-1985 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 1 إذ كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة محل النزاع كانت عند رفع الدعوى قد إنقضت بقوة القانون بوفاة أحد الشركاء فيها و أصبحت بذلك فى دور التصفية ، و كانت العبرة فى تكييف الدعوى و إعطائها وصفها الحق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى بحقيقة المقصود من الطللبات المقدمة فيها و ليس بالألفاظ التى تصاغ فيها هذه الطلبات ، و كان الثابت من إعلان تعديل الطلبات الحاصل أمام محكمة أول درجة لجلسة 1981/5/19 أنه تضمن المطالبة بحصة المدعية عن نفسها فى تركة مورثها و قدرها الثلث فى كافة الحقوق المادية و المعنوية للمصنع محل الشركة موضوع النزاع ، و هو ما يتضمن بالضرورة طلب تصفية هذه الشركة فإن النعى على الحكم بأن طلب التصفية لم يكن مطروحاً أمام محكمة أول درجة يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0362 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 979 بتاريخ 15-12-1986 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 1 لما كان فريقا المطعون ضدهم - أولاً و ثانياً - يؤسسون دعواهم بطلب رد الثمن الذى قبضته مصلحة الضرائب من مورثيهم المرحومين ..... و من خلفهما الخاص - المطعون ضده الأخير - مقابل أرساء مزاد بيع عقارين لمدينهما عليهم على أن إلتزام هؤلاء بدفع الثمن قد زال بزوال سببه و هو بطلان إجراءات التنفيذ الإدارى بما فى ذلك محضرى رسو المزاد بموجب الحكم فى الدعوى رقم 530 لسنة 1958 مدنى كلى الزقازيق ، و إذا لم يختصموا فى دعواهم المدين المنفذ ضده ، و كان بطلان إجراءات الحجز الإدارى العقارى يترتب عليه إنحلال البيع الجبرى الذى تم بالمزاد و زواله من وقت التنبيه بالآداء و الأنذار بالحجز - شأنه فى ذلك شأن البيع الإختيارى الذى ينعطف أثر الحكم ببطلانه إلى وقت إنعقاده - مما يستتبع إلغاء الآثار المترتبة على رسو المزاد و إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنبيه بالآداء و تعتبر ملكية العقار المبيع على ذمة المحجوز عليه و لم تنتقل إلى الراسى عليه المزاد و يكون للأخير أن يرجع على الجهة الحاجزة بالثمن الذى تسلمته لأن وفاءه به لها يعتبر بعد زوال سببه وفاء بما ليس مستحقاً . و لما كانت الدعوى على هذه الصورة هى دعوى رد ما دفع بغير حق فى إحدى حالاتها المنصوص عليها فى المادة 182 من القانون المدنى ، فإن هذه الدعوى تسقط طبقاً للمادة 187 من القانون المدنى - بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الإسترداد . ( الطعن رقم 362 لسنة 51 ق ، جلسة 1986/12/15 ) ================================= الطعن رقم 0316 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1079 بتاريخ 13-12-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى السليم و أن العبرة فى تكييف الدعوى هى بحقيقة المطلوب فيها و السبب القانونى الذى ترتكز عليه . ================================= الطعن رقم 0076 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 173 بتاريخ 27-01-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 1 إذ كان المرجع فى تكييف التفريق بين الزوجين بسبب إعتناق الزوجة الإسلام و إباء الزوج الدخول فيه هو الشريعة الإسلامية بإعتبارها القانون المصرى العام فى مسائل الأحوال الشخصية و ذلك وفقاً للمادة 10 من القانون المدنى . و هذا التفريق - و على أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة - يعتبر طلاقاً و ليس بطلاناً للزواج يعود إلى بداية العقد و كانت الفقرة الأولى من المادة 1503 من القانون المدنى اليونانى تنص على أنه : " إذ حكم بالطلاق حال حياة الزوجين فإن حضانة الطفل تكون لمدعى الطلاق إذا لم ينسب إليه خطأ ما " و إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون عليها بعد أن إعتنقت الإسلام أقامت الدعوى رقم ... كلى أحوال شخصية أجانب الإسكندرية ضد الطاعن للحكم بالتفريق بينهما بسبب إبائه الإسلام و قضى لها بالتفريق أى بالطلاق و لم يكن فى جانبها أى خطأ فإن حضانة إبنها من الطاعن تكون لها طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 1503 من القانون المدنى اليونانى المشار إليها ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن بحقه فى حضانة الأبن على قوله : "...." فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 0411 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 566 بتاريخ 09-04-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 3 الحكم المطعون فيه و قد أصاب صحيح القانون فى نتيجته لا يبطله قصوره فى الإفصاح عن سنده فى القانون إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه كما أن لها أن تعطى الوقائع الثابتة فيه كيفها القانونى الصحيح مادامت لم تعتمد فيه على غير ما حصله الحكم المطعون فيه منها . ( الطعن رقم 411 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/4/9 ) ================================= الطعن رقم 0613 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 673 بتاريخ 06-05-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن على محكمة الموضوع أن تحدد من تلقاء نفسها الأساس القانونى الصحيح للدعوى ، و لا يعد ذلك منها تغييراً لسببها أو موضوعها . ================================= الطعن رقم 0799 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 289 بتاريخ 22-02-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 3 محكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير مقيدة فى تكييف الطلبات المعروضة عليها بوصف الخصوم لها و إنما تلتزم بالتكييف الصحيح الذى تتبينه من وقائع الدعوى و تطبيق القانون عليها . ( الطعن رقم 799 لسنة 55 ق ، جلسة 1987/2/22 ) ================================= الطعن رقم 0117 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1162 بتاريخ 22-12-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 3 محكمة الموضوع ملزمة فى كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق ، و تكييفها القانونى الصحيح دون أن تتغير فى ذلك بتكييف الخصوم لها . ================================= الطعن رقم 0943 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 478 بتاريخ 24-03-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 2 قاضى الدعوى ملزم فى كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق و إسباغ التكييف القانونى الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها و العبرة فى التكييف هى بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمه فيها لا بالألفاظ التى صيغت فيها هذه الطلبات . ================================= الطعن رقم 0967 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 474 بتاريخ 23-03-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة و لا يمنعها من فهم الدعوى على حقيقتها و إعطائها التكييف الصحيح و العبرة فى تكييف الدعوى بأنها دعوى بالحق هى بحقيقة المطلوب فيها بصرف النظر عن العبارات التى صيغت بها . ================================= الطعن رقم 0330 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 625 بتاريخ 07-04-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق و إتباع التكييف القانونى الصحيح لها بما يتفق مع حقيقة الطلبات المطروحة فيها و المقصود منها دون إعتداد بالألفاظ التى صيغت بها هذه الطلبات أو تقيد بتكييف الخصوم . ================================= الطعن رقم 0698 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1047 بتاريخ 14-06-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 1 لما كانت العبره فى تكييف الدعوى و إعطائها وصفها الحق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها و ليست بالألفاظ التى تصاغ فيها هذه الطلبات ، و كان البين من الطلبات المقدمه فى الدعوى أنها و إن أقيمت فى صورة مخاصمة الجمعية بطلب تغيير بيانات الحيازة الزراعية المدونة بسجلاتها عن أطيان النزاع إلا أنها - و بحسب حقيقة المقصود منها - لا تدور مع الجمعية حول هذا التغيير ، بل تدور فى الواقع بين الطاعن و ابن أخيه المطعون ضده الأول حول أصل الحق فى حيازة هذه الأطيان و تستهدف الحكم - فى مواجهة الجمعية - بهذا الحق لثانيهما دون الأول حتى ترتب الجمعية أثر هذا الحكم فى سجلاتها - فإن هذه الدعوى لا تكون من قبل المنازعات الإدارية التى تختص محاكم مجلس الدولة بالفصل فيها . ================================= الطعن رقم 0767 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 688 بتاريخ 26-04-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 2 إذ كان لمحكمة النقض - و على ما جرى به قضاؤها أن تراقب محكمة الموضوع فى تكييفها للدعوى و أن تعطيها وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح غير مقيده فى ذلك بالوصف الذى أسبغته عليها ، و كان البين من الحكم المطعون فيه و من الأوراق أن طلب المطعون ضده الأول عدم نفاذ التنازل هو فى حقيقته طلب بإبطال هذا التصرف لإبتنائه على الغش من خروج الوكيلة عن حدود الوكالة ، إذ للموكل - إذا لم ير إجازة هذا التصرف أن يطلب إبطالة ، و إذ كانت الطاعنة قد دفعت لدى محكمة الموضوع بسقوط دعوى المطعون ضده الأول بالتقادم المبين فى المادة 140 من القانون المدنى فإن الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم فيه إذ رفض هذا الدفع بما أورده من أن " .......... موضوع الدعوى الماثلة هو طلب عدم نفاذ تصرف فى حق المدعى " المطعون ضده الأول " لخروجة عن حدود الوكالة ......... "يكون قد خرج عن التكييف الصحيح لطلبات المطعون ضده الأول و حجب نفسه بذلك عن بحث مدى توافر شروط التقادم بما يعيبة بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 767 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/4/26 ) ================================= الطعن رقم 1187 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1043 بتاريخ 14-06-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 1 لما كانت العبرة فى تكييف الدعوى و إعطائها وصفها الحق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها و ليست بالألفاظ التى تصاغ فيها هذه الطلبات ، و كان البين من الطلبات المقدمة فى الدعوى إنها و إن أقيمت فى صورة مخاصمة الجمعية بطلب قيد الحيازة الزراعية لأنصبة الطاعنين الأربعة الأول فى أطيان النزاع بأسمائهم أو بأسم الطاعن الخامس فى سجلات الجمعية إلا أنها - و بحسب حقيقة المقصود منها - بل تدور فى الواقع بين الطاعنين الأربعة الأول - و أرملة أخيهم المطعون ضدها السادسة حول أصل الحق فى حيازة هذه الأنصبة و تأجيرها منهم إلى الطاعن الخامس لإنتهاء وكالة أخيهم عنهم فى إدراتها بوفاته - و تستهدف الحكم - فى مواجهة الجمعية - بهذا الحق لهم دونها - حتى ترتب الجمعية أثر هذا الحكم فى سجلاتها . ================================= الطعن رقم 1377 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 95 بتاريخ 17-04-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 4 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى و صفها الحق و تكييفها القانون الصحيح و كان البين من الأوراق إن الطاعن أقام دعواه برد حيازته لعين النزاع على أنه إستأجرها و حازها حيازة هادئة و مستقرة و أن المؤجر و المطعون ضده الأول سلبا حيازته فإن التكييف القانونى للدعوى هو أنها دعوى إسترداد حيازة و لا وجه للقول بأنها تستند إلى العقد - أى إلى الحق - لا إلى الحيازة لأن محل ذلك أن يستند رافع الدعوى إلى حيازته لعين النزاع و ما جاء بشأن إستئجاره لها كان للتدليل على تلك الحيازة فان الحكم المطعون فيه إذ قضى فى الدعوى على أنها دعوى إسترداد حيازة لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 1562 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 354 بتاريخ 22-05-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 3 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن قاضى الدعوى ملزم فى كل حال بإعطاء وصفها الحق و سماع التكييف القانونى الصحيح عليها - دون التقيد بتكييف الخصوم لها فى حدود سبب الدعوى و أن العبرة فى التكييف هو بحقيقة المقصود من الطلبات فيها و كانت المطعون ضدها الأولى قد أقامت الدعوى < .......... > شمال القاهرة الإبتدائية على سند من أنها تستأجر شقة النزاع من المطعون ضده الثانى بموجب عقد مؤرخ < .... > ثابت التاريخ فىة < .... > و أن الطاعن إستصدر حكماً فى الدعوى رقم < .... > مستعجل القاهرة بوقف تنفيذ الحكم الصادر لصالحها ضد المؤجر فى الدعوى < .... > شمال القاهرة الإبتدائية و إستئنافها رقم < ......... > ق القاهرة بتمكينها من شقة المدعى على سند من أنه إستأجرها بعد أن كان المؤجر قد إنتزع حيازتها لها بموجب حكم قضى بطردها فى الدعوى رقم < .... > مستعجل القاهرة و أنها تطلب تمكينها من شقة النزاع لأنها تفضل الطاعن لأسبقيتها فى وضع يدها إستناداً إلى المادة 1/573 من القانون المدنى التى تعالج حالة تزاحم المستأجرين لعين واحدة - قبل العمل بالمادة 16 من القانون 52 لسنة 1969 فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى فى تكييفه للدعوى على أنها دعوى موضوعية متصلة بأصل الحق و ليست من دعاوى الحيازة فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 0980 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 649 بتاريخ 22-06-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 1 تكييف المدعى لدعواه تكييفاً خاطئاً لا ينطبق على واقعتها التى ذكرها فى صحيفة دعواه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يقيد القاضى الذى يجب عليه إعطاء الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح ، لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول أقام دعواه طالباً تمكينه من الشقة محل النزاع مستنداً فى ذلك إلى عقد الإيجار الصادر له من المطعون ضده الثانى لما له من أفضلية على عقد الإيجار اللاحق الصادر من ذلك المؤجر ، فإن دعواه تكون بذلك هى دعوى بأصل الحق أختصم فيها المؤجر و المستأجر . ================================= الطعن رقم 0185 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 110 بتاريخ 17-04-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 1 محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح . ================================= الطعن رقم 0185 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 110 بتاريخ 17-04-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 2 مطالبة الممول لمصلحة الضرائب برد ما حصلته جبراً أو رضاء بالزيادة عن دين الضريبة المستحق لها ، هى فى حقيقتها مطالبة بإسترداد ما دفع بغير حق تسقط بثلاث سنوات تبدأ من يوم دفعها طبقاً لما نصت عليه المادة 377 من القانون المدنى و لا يغير من طبيعتها صدور حكم بتقدير قيمة التركة على نحو لا تخضع معه للضريبة إذ هو لا يتضمن قضاءاً فى شأن ما حصلته المأمورية إستيفاءاً لها بل ينصب على تقدير قيمة التركة فحسب، و كان يشترط فى الإقرار بالحق قاطعاً للتقادم أن يصدر من المدين أو ممن يمثله قانوناً و كان أى من موظفى مصلحة الضرائب لا يمثلها و لا ينوب عنها قانوناً ما لم يصدر له توكيل خاص من السيد وزير المالية الممثل القانونى لها ، و كان الثابت فى الدعوى أن مأمورية ضرائب قوص حصلت المبالغ المطالب بإستردادها خلال الفترة من 1970/9/19 و أن الطاعن تقدم فى 1976/5/29 بطلب إستردادها ، فإن حقه فى الإسترداد يكون قد سقط بالتقادم الثلاثى آنف الذكر و لا يقطعه إقرار مراقب مأمورية ضرائب قوص أمام الخبير بالمبلغ المطالب به إذ خلت أوراق الدعوى مما يفيد صدور وكالة خاصة من السيد وزير المالية إليه و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس . ( الطعن رقم 185 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/4/17 ) ================================= الطعن رقم 1036 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 229 بتاريخ 30-11-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 1 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع ملزمة فى كل الأحوال بإعطاء الدعوى وصفها الحق و إسباغ التكييف القانونى الصحيح و إنزال حكم القانون عليها دون تقيد بتكييف الخصوم ، و أن العبرة فى تكييف الدعوى بأنها دعوى مرفوعه بأصل الحق هى بحقيقة المطلوب فيها بصرف النظر عن العبارات التى صيغت بها الطلبات أو عدم الحكم بالملكية . و تكييف الدعوى من المسائل القانونية التى تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض التى لها فى هذا الصدد أن تعطى الوقائع الثابتة تكييفها القانونى الصحيح مادامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها . ================================= الطعن رقم 2412 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 491 بتاريخ 31-12-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تكييف المدعى لدعواه تكييفاً خاطئاً لا ينطبق على واقعتها التى ذكرها فى صحيفتها لا يقيد القاضى و لا يمنعه من إعطاه الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح لما كان ذلك و كان الثابت بصحيفة إفتتاح الدعوى أن الطاعن طلب الحكم بأحقيته فى الترقية إلى وظيفة وكيل فرع إستناداً إلى نص المادة " 101 " من لائحة العاملين بالبنك المطعون ضده ، مما مقتضاه أن التكييف القانونى السليم لدعواه أنها أقيمت بطلب تسوية حالتة إلى وظيفة وكيل فرع بإعتبارها الوظيفة المعادلة لوظيفته ، و كان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا التكييف السليم وأقيم قضاءه برفض الدعوى على أن الطاعن لم يحصل على مرتبة الكفاية اللازمة لترقيته إلى هذه الوظيفة . و حجب نفسه بذلك عن الرد على دفاع الطاعن من أن الخبير لم يستظهر من واقع ملف خدمته الوظيفة التى كان يشغلها وقت صدور الهيكل التنظيمي حتي يمكن الوقوف على الوظيفة المعادلة لها طبقاً لجدول تعادل الوظائف فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 2412 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/12/31 ) ================================= الطعن رقم 2918 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 423 بتاريخ 26-12-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 1 لما كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تكييف المدعى دعواه تكييفاً خاطئاً لا ينطبق على واقعتها التى ذكرها فى صحيفتها لا يقيد محكمة الموضوع أن تلتزم بإعطاء الدعوى وصفها الحق و تكييفها الصحيح و كان البين من أوراق الدعوى أنها أقيمت فى حقيقتها بطلب الحكم بعدم سريان عقدى البيع و الصلح موضوع الدعوى ....... فى حق الطاعن تأسيساً على أن الأرض المبيعة بالعقد المؤرخ ......... مملوكة للدولة و مخصصة للنفع العام و فى حوزة الطاعن و ليست ملكاً للبائع فتمسك الآخير بتملكه لها مما مفاده أن النزاع القائم فى الدعوى و الذى تناضل فيه الخصوم دفعاً ورداً يتعلق بملكية الأرض موضوع النزاع ، و إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على مجرد القول بنسبيه آثار العقود فإنه يكون قد أخطأ فى تكييف الدعوى و خرج بها عن نطاقها المطروح بما حجبه عن تحقيق دفاع الطرفين حول تلك الملكية . مما قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و أخطأ بذلك فى تطبيق القانون و شابه قصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 2918 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/12/26 ) ================================= الطعن رقم 0430 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 430 بتاريخ 04-02-1990 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 1 من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن فهم الواقع فى الدعوى من سلطة محكمة الموضوع متى كان إستخلاصها سائغاً و له سنده إلا أن تكييفها لهذا الواقع يعتبر من المسائل القانونية التى تخضع فيها لرقابة محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 2068 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 643 بتاريخ 08-11-1990 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 1 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة و لا يمنعها من فهمها على حقيقتها و إعطائها التكييف الصحيح بما تتبينه من وقائعها . ================================= الطعن رقم 0086 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 226 بتاريخ 25-05-1933 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 1 للمدعى الحق فى أن يكيف دعواه ، سواء من جهة الشكل أو من جهة الموضوع ، بحسب ما يرى . و حقه فى ذلك يقابله حق المدعى عليه فى كشف خطأ هذا التكييف . و القاضى يهيمن على هذا و ذاك من حيث إنطباق هذا التكييف على الواقع و عدم إنطباقه ثم يطبق القانون على ما يثبت لديه . فيجب على القاضى ألا يتقيد بتكييف المدعى للحق الذى يطالب به ، بل عليه أن يبحث فى طبيعة هذا الحق ليرى ما إذا كان تكييف المدعى صحيحاً قانوناً أم غير صحيح و ألا يأخذ بهذا التكييف قضية مسلمة و لو للفصل فى مسألة شكلية قبل مناقشة الحق المتنازع عليه موضوعاً ، لأن الأخذ بتكييف المدعى - على علته - قد يجر إلى حرمان المدعى عليه من حق ربما كان لا يضيع عليه لو بحث القاضى هذا التكييف قبل ما عداه من المسائل المتعلقة بالموضوع . ================================= الطعن رقم 0021 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 254 بتاريخ 09-11-1933 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 1 إذا إختلف الطرفان فى تكييف الدعوى ، هل هى دعوى وضع يد يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيها أمام محكمة النقض ، أم هى دعوى ملكية لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيها ، فالمحكمة النقض أن تستظهر من صحيفة إفتتاح الدعوى و من أوراقها التكييف الصحيح لها ، ثم تقضى بجواز الطعن فى الحكم أو عدم جوازه . فإذا كانت الوقائع الثابتة هى أن زيداً فتح شباكين فى سور يفصل منزله عن منزل بكر إرتكانا على أن لمنزله حق إرتفاق على منزل بكر مرتب له بمقتضى عقد عرفى محرر بين المالكين الأصليين و مسجل تسجيلاً كلياًُ ، فرفع بكر على زيد دعوى طلب فيها الحكم بسد الشباكين ، فقضى برفضها ، فسد بكر أحد الشباكين ، فرفع عليه زيد دعوى طلب فيها الحكم بإعادة فتح باب الشباك إلخ فقضى له بطلباته ، فهذا الحكم يعتبر صادراً فى دعوى وضع يد جائزاً الطعن فيه بطريق النقض . ================================= الطعن رقم 0041 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 126 بتاريخ 21-03-1946 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى فقرة رقم : 1 إن تكييف المدعى دعواه تكييفاً خاطئاً لا ينطبق على واقعتها التى ذكرها فى صحيفة دعواه لا يقيد القاضى و لا يصح أن يمنعه من إعطاء الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح . فإذا رفع المدعى دعواه على إعتبار أنها دعوى إسترداد حيازة و وصفها صراحة بذلك و لكن كان الظاهر من صحيفتها أن الحق الذى إستمسك به و الواقعة التى ذكرها تستلزمان أن تكون الدعوى دعوى منع تعرض ، ففهمتها المحكمة على حقيقتها و قضت فيها على أساس هذا التكييف القانونى الصحيح ، فلا يصح النعى على حكمها بمخالفة القانون .
=================================







جمع دعويين فى دعوى


الطعن رقم 0214 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 93 بتاريخ 23-11-1950 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : جمع دعويين فى دعوى فقرة رقم : 5 لا حرج على المدعى أن يجمع فى دعوى واحدة بين طلبين يقوم أحدهما على الآخر و يعتبر نتيجة لازمة له . و إذن فإذا كان مبنى الدفع بعدم قبول الدعوى المرفوعه من البائعين وفاء ببراءة ذمتهم من دين الرهن و إستهلاكه مع فسخ عقد الرهن أنه كان يتعين عليهم أن يرفعوا أولاً دعوى يطلبون فيها الحكم أصلياً بتقرير ماهية العقد و إعتباره رهناً حيازياً لا بيعاً وفائياً و كان الحكم إذ قضى برفض هذا الدفع قد أقام قضاءه على أن للبائعين الخيار بين تقرير ماهيه العقد بصفة أصلية فى دعوى مستقلة أو تقرير هذه الماهية تبعاً فى الدعوى المرفوعــة منهم ببراءة ذمتهم من دين الرهن و إستهلاكه و فسخ عقد الرهن إذ هم لايستطيعون الوصول إلى هذه النتائج إلا بعد أن تفصل المحكمة صراحة أو ضمناً فى ماهية العقد أولاً ثم تعطف إلى آثاره بعد ذلك - إذا كان الحكم قد أقام قضاءه على ذلك كان النعى عليه بأنه أخطأ فـى تطبيق القانون على غير أساس . ( الطعن رقم 214 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/11/23 ) ================================= الطعن رقم 0204 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 878 بتاريخ 20-06-1963 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : جمع دعويين فى دعوى فقرة رقم : 4 الحكم الصادر ضد مورث الطاعنين بالريع المستحق فى ذمته للمطعون ضده عن حصة الأخير المقضى بملكيته لها لا يعتبر حجة على ذلك المورث بالنسبة للريع المستحق لشركاء المطعون ضده فى الملكية ، ما دام أنهم لم يكونوا مختصمين فى دعوى الريع التى حكم فيها للمطعون ضده و لم يطلبوا الحكم لهم بشىء فيها أو توجه اليهم طلبات فيها ، و لا يغير من ذلك من ذلك أنهم كانوا مختصمين فى نفس القضية التى صدر فيها الحكم بالريع إذا كان اختصامهم مقصورا على دعوى المطالبة بقيمة سند وهى دعوى مستقلة عن دعوى الريع و مختلفة عنها خصوما ومحلا و سببا و لا ينفى هذا الاستقلال عن الدعويين جمعهما فى صحيفة واحدة . ================================= الطعن رقم 005 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1125 بتاريخ 04-05-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : جمع دعويين فى دعوى فقرة رقم : 6 العلة فى وجوب أن يطعن الدائن بدعوى الصورية أولا حتى إذا أخفق فيها فيها كان له أن يطعن بدعوى عدم نفاذ التصرف بما لا يتفق مع الدفع بالصورية بعد ذلك بحيث يجوز للدائن فى الدعوى الواحدة أن يطعن فى تصرف مدينه بالصورية و بدعوى عدم نفاذ التصرف معاً على سبيل الخيرة فيحاول إثبات الصورية أولا ، ثم ينتقل إن هو أخفق فيها إلى عدم النفاذ . ( الطعن رقم 5 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/5/4 ) =================================


حجز الدعوى للحكم


الطعن رقم 1199 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 885 بتاريخ 27-11-1986 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : حجز الدعوى للحكم فقرة رقم : 6 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا إنعقدت الخصومة و إستوفى الخصوم دفاعهم فيها و حجزت الدعوى للحكم فإن صلتهم بها تنقطع إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة . ================================= الطعن رقم 0863 لسنة 53 مكتب فنى 41 صفحة رقم 564 بتاريخ 22-02-1990 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : حجز الدعوى للحكم فقرة رقم : 3 لا يجوز للمحكمة طبقاً لنص المادة 168 من قانون المرافعات أن تقبل مذكرات أو مستندات فى فترة حجز الدعوى للحكم إلا أن تكون قد صرحت بتقديمها و أطلع الخصوم عليها ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قررت فى جلسة المرافعة الختامية 1983/1/12 حجز الدعوى للحكم لجلسة 1983/2/17 مع التصريح للطرفين بتقديم مذكرات خلال أسبوعين ، فقدم الطاعن مذكرة و حافظة مستندات طويت على رسم هندسى لأرض النزاع بتاريخ 1983/1/30 فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعر هذا المستند إلتفاتاً طالما أن المحكمة لم تصرح للخصوم خلال فترة حجز الدعوى للحكم بتقديم مستندات أصلاً ، و لا يعد ذلك منها إخلالاً بحق الطاعن فى الدفاع . =================================


دعاوى الحيازة


الطعن رقم 0291 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 429 بتاريخ 06-01-1955 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعاوى الحيازة فقرة رقم : 2 ليس للمحكمة المطروحة عليها دعوى الملكية والتى فصل فيها من محكمة أول درجة على هذا الأساس أن تفصل فيها على أنها دعوى وضع يد لاختلاف الدعويين اختلافا جوهريا فى أركانهما و شروطهما و لما فى ذلك من إهدار لحقوق طرفى الخصومة . و إذن فمتى كان المدعى قد أسس دعواه على ثبوت حق الارتفاق الذى خصصه المالك الأصلى البائع لطرفى الخصومة لمصلحة أطيانه ، و كان مفهوم هذا التحديد الذى تمسك به أمام المحكمة الاستئنافية و أصر عليه فى دفاعه أنه يطالب بملكية هذا الحق ، و كان الحكم قد غير أساس الدعوى من تلقاء نفسه و عرض لها على أنها دعوى وضع يد و قضى فيها على هذا الأساس الذى ابتدعه فانه يكون قد خالف القانون لتجاوز المحكمة سلطتها على الدعوى المطروحة عليها . ( الطعن رقم 291 سنة 21 ق ، جلسة 1955/1/6 ) ================================= الطعن رقم 0027 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1245 بتاريخ 16-06-1955 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعاوى الحيازة فقرة رقم : 1 الأساس الأصلى لدعاوى الحيازة هو الحيازة بشروطها القانونية ، فلا محل للتعرض فيها لبحث الملكية و فحص ما يتمسك به الخصوم من مستنداتها إلا أن يكون ذلك على سبيل الاستئناس يستخلص منها القاضى كل ما كان متعلقا بالحيازة و صفتها و بشرط أن لايكون الرجوع إلى مستندات الملك مقصودا لتحرى الحق ، وتلك قاعدة يرتبط بها المدعى و المدعى عليه و قاضى الدعوى فلا يجوز للمدعى أن يجمع فى دعوى الحيازة بينها و بين المطالبة بالحق و لا يجوز للمدعى عليه أن يدفعها بالاستناد إلى الحق و لا أن يقيم القاضى حكمه على أساس ثبوت الحق أو نفيه . و إذن فإنه يكون من غير المقبول فحص مستندات ملكية الخصوم فى دعاوى الحيازة والبت فى شأنها بالصحة أو بالتزوير لما فى ذلك من المساس بالحق وجودا و عدما . ( الطعن رقم 27 سنة 22 ق ، جلسة 1955/6/16 ) ================================= الطعن رقم 0357 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 517 بتاريخ 12-04-1956 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعاوى الحيازة فقرة رقم : 1 يجب توافر نية التملك لمن يبتغى حماية يده بدعاوى الحيازة و لازم هذا أن يكون العقار من العقارات التى يجوز تملكها بالتقادم ، فلا تكفى حيازة عرضية و لا يكفى أن يكون وضع اليد على عقار من الأموال العامة . أما ما أباحه القانون المدنى فى المادة ,,575،، للمستأجر و هو حائز عرضى من رفع دعاوى الحيازة فإنما جاء إستثناء من الأصل لا تطبيقا لمبدأ عام وذلك لما لمركز المستأجر من إعتبار خاص دون سائر الحائزين العرضيين كالحارس و المرتهن حيازيا و المودع لديه . ================================= الطعن رقم 0111 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 212 بتاريخ 13-03-1958 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعاوى الحيازة فقرة رقم : 1 تحرم المادة 29 من قانون المرافعات القديم الجمع بين دعوى الملك و دعوى اليد أو الاستناد إلى مستندات الملكية للفصل فى دعوى اليد . و قد نهج قانون المرافعات الحالى هذا المنهج بما نص عليه فى المادة 48 من عدم جواز الحكم فى دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه . فإذا كان الحكم الصادر فى دعوى اليد قد أقحم عليها دليل الملك و حكم فيها على أساس ذلك الدليل فإن هذا الحكم يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 111 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/3/13 ) ================================= الطعن رقم 0029 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1112 بتاريخ 28-11-1963 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعاوى الحيازة فقرة رقم : 2 لا يقبل من المدعى عليه فى دعوى الحيازة دفعها بالاستناد إلى نفى الحق . ================================= الطعن رقم 0203 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 147 بتاريخ 18-01-1966 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعاوى الحيازة فقرة رقم : 1 دعوى وقف الأعمال التى تعد من دعاوى وضع اليد ويرفع الإستئناف عن الحكم الصادر فيها لمحكمة الاستئناف طبقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 56 لسنة 1959 بشأن السلطة القضائية هى الدعوى التى يكون سببها وضع اليد على عقار أو حق عينى عقارى وموضوعها حماية اليد من تعرض يهددها ومقتضى الفصل فيها ثبوت الحيازة القانونية وتوافر أركانها والشروط اللازمة لحمايتها .وتختلف هذه الدعوى عن الطلب المستعجل الذى يرفع إلى قاضى الأمور المستعجلة بوصفه كذلك ويقضى فيه على هذا الأساس إذ مناط إختصاصه بنظر هذا الطلب أن يقوم على توافر الخطر الذى يبرر تدخله لإصدار قرار وقتى يراد به رد عدوان يبدو للوهلة الأولى أنه بغير حق ومنع خطر لا يمكن تداركه أو يخشى إستفحاله إذا ما فات عليه الوقت ، والحكم الذى يصدره القاضى المستعجل فى هذا الشأن هو قضاء بإجراء وقتى لا يمس أصل الحق مما يرفع الاستئناف عنه أمام المحكمة الإبتدائية طبقاً للمادة 51 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 203 سنة 31 ق ، جلسة 1966/1/18 ) ================================= الطعن رقم 0403 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 914 بتاريخ 09-05-1968 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعاوى الحيازة فقرة رقم : 2 دعوى الحيازة هى الدعوى التى يقصد منها حماية وضع اليد ممن يعتدى عليه بالغضب أو التعرض بصرف النظر عن أساسه و مشروعيته أما دعوى الملكية فهى الدعوى التى ترمى إلى حماية حق الملكية و ما يتفرع عنه من الحقوق العينية الأخرى كحق الإرتفاق و البحث فيها يتناول حتما أساس هذا الحق و مشروعيته . فإذا كان المطعون ضده قد طلب فى دعواه إزالة المبانى التى أقامها الطاعن على الممر محل النزاع تأسيساً على أن هذا الممر محمل بحق إرتفاق لمصلحة العقار المملوك له و قد ثار النزاع فى هذه الدعوى بين الطرفين على هذا الإرتفاق فإنها على هذه الصورة لا تكون من دعاوى الحيازة و إنما من دعاوى الحق . ================================= الطعن رقم 0026 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 333 بتاريخ 13-02-1969 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعاوى الحيازة فقرة رقم : 2 الحكم الصادر فى دعوى الحيازة لا يحوز قوة الأمر المقضى فى دعوى الريع و التى تعتبر الملكية عنصرا من عناصرها و ذلك لإختلاف الدعويين سببا و موضوعا ، و من ثم لا يجوز الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى هذه الدعوى الأخيرة لمخالفته الحكم الأول . و لا يغير من ذلك أن يكون الحكم فى دعوى منع التعرض قد فصل فى أسبابه فى ملكية أرض النزاع و قضى بأنها لا تدخل فى مستندات الخصم ، ذلك أن قاضى الحيازة ممنوع من التعرض للملكية و من بناء حكمه على أساس ثبوتها أو نفيها و كل ما يقرره فى شأنها لا يحوز أية حجية لدى المحكمة التى يعرض عليها النزاع على أصل الحق أو نزاع متفرع عنه أو مترتب عليه كالنزاع على الريع و من ثم فلا تتقيد به تلك المحكمة . ( الطعن رقم 26 لسنة 35 جلسة 1969/2/13 ) ================================= الطعن رقم 0184 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 417 بتاريخ 23-05-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعاوى الحيازة فقرة رقم : 2 الدعوى بطلب تخفيض الأجرة للأماكن الخاضعة للتشريعات الإستثنائية تختلف عن دعوى إسترداد ما دفع زائداً عن الأجرة القانونية ، التى تنصب على مطالبة المستأجر بحق مالى يتمثل فى فروق الأجرة التى دفعها زيادة عن الحد الأقصى للأجرة القانونية ، فلا يتعلق بالنظام العام ، و تسقط بكل عمل يستخلص منه نزوله عن هذا الحق ، لما كان ذلك ، و كان يتعين رد أى مبلغ يزيد عن الحد الأقصى للأجرة طبقاً للقواعد العامة فى دفع غير المستحق ، مما مقتضاه أن الحق فى الإسترداد يسقط بالتقادم بإنقضاء أقصر المدتين أما بمضى ثلاث سنوات تسرى من اليوم الذى يعلم فيه المستأجر بحقه فى الإسترداد ، أو فى جميع الأحوال بإنقضاء خمسة عشرة سنة من وقت دفع الأجرة وفق المادة 187 من التقنين المدنى . ================================= الطعن رقم 0653 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1003 بتاريخ 31-03-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعاوى الحيازة فقرة رقم : 3 مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز للمدعى أن يجمع بين دعوى الحيازة و دعوى أصل الحق يستوى فى ذلك أن يطالب فى دعوى الحيازة ذاتها بموضوع الحق أو أن يرفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى الملكية ، و العبرة فى تكييف الدعوى هى بحقيقة المطلوب فيها . ================================= الطعن رقم 025 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 89 بتاريخ 01-01-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعاوى الحيازة فقرة رقم : 1 القانون المدنى إعتبر المستأجر حائزاً تحميه جميع دعاوى الحيازة ، و طبقت المادة 1/575 من القانون المدنى هذا الحكم تطبيقاً صحيحاً فى صدد التعرض المادى الصادر من الغير ، فأجازت للمستأجر أن يرفع بإسمه على المتعرض جميع دعاوى الحيازة ، سواء كان تعرض الغير له مادياً أو تعرضاً مبنياً على سبب قانونى . ================================= الطعن رقم 0381 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1811 بتاريخ 08-11-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعاوى الحيازة فقرة رقم : 6 يدل نص المادة 44 من قانون المرافعات على أن الحظر الذى قصده المشرع من الجمع بين دعوى الحيازة و دعوى المطالبة بالحق ، لا يكون إلا إذا أقيمت دعوى اليد و دعوى الحق على شخص واحد ، أما إذا تعددت طلبات المدعى فى الدعوى ، و إختلف خصومه فيها ، فإن النزاع فى حقيقة الأمر ينطوى على عدة دعاوى ، و لو قام المدعى برفعه بصحيفة واحدة ، فإذا إختصم أحد الأشخاص فى دعوى الحق ، و إختصم آخر فى دعوى الحيازة ، فإن الحظر الوارد فى نص المادة 44 مرافعات سالف الذكر لا يكون قائماً لتعدد الدعاوى و إختلاف الخصوم فيها . ( الطعن رقم 381 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/11/8 ) ================================= الطعن رقم 1532 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1890 بتاريخ 25-11-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعاوى الحيازة فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ولاية قاضى الحيازة تتسع لإزالة الأفعال المادية التى يجريها المدعى عليه فى هذا النوع من القضايا بإعتبار أن القضاء بها من قبيل إعادة الحال إلى ما كانت عليه و من حق الحائز لمدة لا تقل عن سنة أن يطلب إعادة العقار إلى أصله بطلب إزالة ما يحدثه المتعرض من تغيير سواء بإزالة ما يقيمه من مبان أو بإعادة ما يهدمه منها . ( الطعن رقم 1532 لسنة 51 ق ، جلسة 1984/11/25 ) ================================= الطعن رقم 2095 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 77 بتاريخ 06-01-1985 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعاوى الحيازة فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا تثريب على المحكمة أثناء نظر دعوى منع التعرض أن تعتبرها دعوى إسترداد حيازة و تحكم فيها على هذا الأساس متى تبينت توافر شروطها ، إذ أنه لا تنافر و لا تعارض بين دعوى إسترداد الحيازة و دعوى منع التعرض لأن أساسهما واحد و هو الحيازة المادية بشروطها القانونية و الغرض منهما واحد و هو حماية تلك الحيازة من الإعتداء عليها و متى ثبت هذا الحق للمحكمة فإنه يجوز للمدعى فى دعوى الحيازة أن يغير طلبه من دعوى منع تعرض إلى دعوى بإسترداد حيازة . ================================= الطعن رقم 2095 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 77 بتاريخ 06-01-1985 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعاوى الحيازة فقرة رقم : 2 أوجبت المادتان 958 ، 961 من القانون المدنى أن ترفع دعوى إسترداد الحيازة و دعوى منع التعرض خلال السنة التالية لفقدها أو من وقوع التعرض و هى مدة سقوط يجب أن ترفع الدعوى خلالها و كانت الدعوى تعتبر مرفوعة بإيداع صحيفتها قلم الكتاب طبقاً لنص المادة 63 من قانون المرافعات و كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده أقام دعواه بمنع التعرض بصحيفة قدمها لقلم الكتاب فى 1978/6/1 لمنع التعرض الحاصل بتاريخ 1978/4/12 فإن الدعوى تكون قد أقيمت فى الميعاد و لا يغير من ذلك تعديل المطعون ضده لطلباته الحاصل فى 1979/12/4 إلى طلب الحكم بإسترداد حيازة ذلك أن التاريخ الأخير لا يعتبر رفعاً لدعوى جديدة و أن رفع الدعوى بمنع التعرض فى الميعاد و تكييف المحكمة لها أنها دعوى بإسترداد الحيازة أو طلب الحائز الحكم بإعتبارها كذلك لا يؤثر على تاريخ رفعها أياً كان تاريخ تعديل الطالب . ( الطعن رقم 2095 لسنة 50 ق ، جلسة 1985/1/6) ================================= الطعن رقم 1623 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 104 بتاريخ 13-01-1985 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعاوى الحيازة فقرة رقم : 2 المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وجوب توافر نية التمليك لدى الحائز الذى يلجأ إلى دعوى منع التعرض حماية لحيازته ، و لازم ذلك أن يكون العقار موضوع الحيازة مما يجوز تملكه بالتقادم فلا يكون من الأموال الخاصة للدولة أو الأشخاص الإعتباريه العامة التى منع الشارع تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم ، و قد نصت المادة 970 من القانون المدنى بعد تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 على عدم جواز تملك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب حق عينى عليها بالتقادم . لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن أطيان النزاع مما تضمنته حجه الوقف التى تقع حصة الخيرات مشاعاً فيها ، و لئن كان المطعون ضده الأول يستند فى حيازته لنصيبه إلى عقد قسمة عرفى مؤرخ 1962/11/14 فيما بينه و باقى ورثة الواقف بيد أن الأوقاف الخيرية لم تكن طرفاً فى هذا العقد و لم يتم فرز و تجنيب حصتها عن طريق لجان القسمة بوزارة الأوقاف و مقتضى قيام حالة الشيوع هذه أن الأوقاف الخيرية تملك فى كل ذرة من ذرات المال الشائع و مؤدى ذلك و إعمالاً لما نصت عليه المادة 970 من القانون المدنى سالفة الذكر عدم جواز تملك أى جزء من الأطيان التى تضمنتها حجة الوقف المشار إليها بالتقادم و لا تتوافر بالتالى لدى المطعون ضده الأول و هو حائز لجزء من تلك الأطيان شروط الحيازة التى يجوز حمايتها بدعوى منع التعرض و من ثم تكون دعواه غير مقبولة . ( الطعن رقم 1623 لسنة 51 ق ، جلسة 1985 ================================= الطعن رقم 0452 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1007 بتاريخ 26-11-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعاوى الحيازة فقرة رقم : 1 المنتفع و إن جاز له فى القانون أن يحمى حيازته لحق الإنتفاع بدعاوى الحيازة ، إلا أنه يتعين أن يثبت بداءة أن العقار المطلوب دفع العدوان عن حيازته مثقل بحق عينى أكتسبه رافع الدعوى بسبب من الأسباب المقررة بالمادة 985 من القانون المدنى لأكتساب حق الإنتفاع ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق و مدونات الحكم المطعون فيه أن الأرض محل التداعى من أملاك الدولة الخاصة التى تزرع خفية و أثبت الخبير فى تقريره أن الطاعن ليس إلا مجرد واضع يد عليها و قيد أسمه بسجلات مصلحة الأملاك بإعتباره مستغلاً للأرض بطريق الخفية ، و كان الطاعن لم يقدم إلى محكمة الموضوع ثمة دليل يفيد حصول تصرف من الحكومة فى أرضها أكتسب بمقتضاه حقاً عينياً بالإنتفاع ، فإنه لا يكون صحيحاً ما يثيره فى النعى من الإدعاء بحيازتها على سند من قيام هذا الحق . ================================= الطعن رقم 1377 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 95 بتاريخ 17-04-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعاوى الحيازة فقرة رقم : 5 مفاد نص المادتين 1/575 ، 958 من القانون المدنى يدل على أن المشرع وإن كان قد أباح للمستأجر أن يرفع بإسمه على المتعرض جميع دعاوى الحيازة سواء كان تعرض الغير له تعرضاً مادياً أو تعرضاً مبنياً على سبب قانونى إلا أن شرط ذلك أن تكون له حيازة مادية و حالية على العين و معنى كونها مادية أن تكون يده كحائز متصلة بالعقار إتصالاً فعلياً يجعل العقار تحت تصرفه المباشر و معنى كونها حالية أن يكون هذا الإتصال قائماً حال وقوع الغصب و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى على سند من عدم توافر أى حيازة للطاعن فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1377 لسنة 51 ق ، جلسة 1989/4/17 ) ================================= الطعن رقم 0798 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 380 بتاريخ 24-05-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعاوى الحيازة فقرة رقم : 2 إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول دعوى الحيازة على سند من أن عقد الإيجار المبرم مع المستأجر الأصلى مازال قائماً لم يفسخ و أن حيازة العين المؤجرة قد إنتقلت لورثته و المقيمين معه و خلصت إلى إنتفاء الحيازة فى جانب الطاعن و ذلك كله تأسيساً على أنه تسلم أجرة شهر أغسطس سنة 1979 بإيصال مؤرخ < ... > بإسم المستأجر الأصلى و إذ كان هذا الذى رتب عليه الحكم قضاءه لا يفيد قيام رابطه عقدية بين طرفى الخصومة و لا ينفى حيازة الطاعن للعين و لم تبين المحكمة كيف أمتد عقد الإيجار الأصلى لصالح المطعون ضده وفقاً لنص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 حتى يمكن القول بأن عقد إيجار عين النزاع ما زال قائماً لصالحه بما يمتنع معه على المؤجر " الطاعن " الإلتجاء إلى دعوى الحيازة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه فساد فى الإستدلال فضلاً عن القصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 798 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/5/24 ) ================================= الطعن رقم 1718 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 704 بتاريخ 28-06-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعاوى الحيازة فقرة رقم : 2 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام التى تصدر فى دعاوى الحيازة لا تحوز أية حجية فى دعوى المطالبة بالحق لإختلاف الموضوع و السبب فى الدعويين . ================================= الطعن رقم 0010 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 205 بتاريخ 09-05-1940 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعاوى الحيازة فقرة رقم : 1 إن حظر الجمع بين دعوى الملك و دعوى اليد لا يكون إلا فى الأحوال التى يعتبر فيها رافع دعوى الملك متنازلاً عن دعوى اليد الأمر الذى لا يمكن أن يصدق إلا إذا كان التعرض فى وضع اليد قد حصل قبل أن ترفع دعوى الملك . أما إذا كان قد حصل بعد رفعها فإنه لا مانع يمنع مدعى الملكية من أن يلحق بدعواه دعوى اليد . ( الطعن رقم 10 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/5/9 ) =================================


دعاوى السندات الاذنية


الطعن رقم 0268 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 194 بتاريخ 27-01-1966 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعاوى السندات الاذنية فقرة رقم : 1 المقصود بدعاوى " السندات الإذنيه " الوارد ذكرها فى المادة 118 من قانون المرافعات تلك الدعاوى التى تكون مؤسسة على السند الإذنى ذاته مستقلاً عما عداه والتى تتعلق بحقوق مترتبة على توقيعات الملتزمين عليه إذ أن هذه الدعاوى هى التى تقتضى سرعة الفصل فيها ولا تحتمل إجراءات التحضير وإجراءات رفع الإستئناف المقررة للقضايا الأخرى العادية وهو الإعتبار الذى راعاه المشرع فى إختيار جميع الدعاوى التى نص عليها فى المادة المذكورة ولذلك تخرج عن دعاوى السندات الإذنية فى معنى المادة 118 المشار إليها ما يكون من الدعاوى مؤسساً على عقود أو أوراق مستقلة عن السند الإذنى ومتعلقاً بحقوق غير ناشئة عن توقيعات الملتزمين على هذا السند كالدعاوى التى تسند إلى حوالة الحق الثابت فى السند إذا كانت هذه الحوالة حاصلة بعقد مستقل أو إلى الوكالة فى إقتضاء قيمة السند الإذنى بتوكيل منفصل ومستقل عنه . ( الطعن رقم 268 سنة 31 ق ، جلسة 1966/1/27 ) ================================= الطعن رقم 0336 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 243 بتاريخ 03-02-1966 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعاوى السندات الاذنية فقرة رقم : 1 المقصود بدعاوى السندات الإذنية المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون المرافعات والتى أوجب المشرع فى المادة 2/405 من قانون المرافعات أن يكون إستئناف الحكم الصادر فيها بتكليف بالحضور ، تلك الدعاوى المؤسسة على السند الإذنى ذاته والمتعلقة بحقوق مترتبة على توقيعات الملتزمين فيه . وإذ كانت دعوى تزوير السند الإذنى يقصد بها إنكار هذا السند توصلا إلى نفى المديونية الثابتة به والمترتبة على توقيع المدين على السند وكانت دعوى تزوير السند الإذنى ودعوى المطالبة بقيمته مرتبطتين إرتباطاً لا يقبل التجزئة إذ أنهما وجهان متقابلان لنزاع واحد يتدافع فيه طرفاه على حق واحد بعينه يهدف إحدهما إلى إسقاط حجية هذا السند ونفى الحق الثابت به يهدف الآخر إلى إقامة حجية السند وثبوت ذلك الحق الأمر الذى لايتأتى معه القول بالمغايرة بينهما فى طريق رفع الإستئناف عنهما ومن ثم فإن دعوى تزوير السند الإذنى على هذا الأساس تكون من دعاوى السندات الإذنية التى يرفع إستئناف الحكم الصادر فيها بطريق التكليف بالحضور طبقا لنص المادتين 118 و 1/405 من قانون المرافعات .
( الطعن رقم 336 سنة 31 ق ، جلسة 1966/2/3 )














دعوى ابطال التصرفات


الطعن رقم 0180 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 674 بتاريخ 19-04-1951 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى ابطال التصرفات فقرة رقم : 4 حق الدائن فى طلب إبطال تصرفات مدينه الضارة به يثبت له متى أصبح دينه محقق الوجود و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون عليه الثانى بإبطال كتاب الوقف قد أقام قضاءه على أنه و قد قضى بتثبيت ملكية المطعون عليه سالف الذكر إلى نصيبه المطالب بريعه فى الأطيان المتروكة عن مورثه و التى وقفتها زوجة هذا الأخير إضراراً بدائنيها فيكون دينه بمتجمد هذا الريع قد أصبح ثابتاً فى ذمة الواقفة من تاريخ وفاة مورثه و من ثم يكون محقق الوجود قبل إنشاء الوقف المطلوب الحكم بإبطاله فإن هذا الذى قرره الحكم لا خطأ فيه . ================================= الطعن رقم 0231 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1185 بتاريخ 02-06-1955 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى ابطال التصرفات فقرة رقم : 1 متى كان الواقع فى الدعوى هو أن طلبات المشترى الذى لم يسجل عقده أمام محكمة الموضوع قد تحددت بصفة أصلية و استقرت على التمسك بطلب إبطال التصرف الصادر من البائع إلى المشترى الذى سجل عقده تأسيسا على المادة 143 من القانون المدنى القديم ، فإن إضافته إلى ذلك طلبا آخر هو الحكم بصحة و نفاذ عقده ليس من شأنه إهدار الطلب الأصلى فى الدعوى و هو إبطال التصرف المؤسس على الدعوى البوليصية و تكون المحكمة إذ اعتبرت الدعوى مفاضلة بين عقدين لمجرد هذه الإضافة و أعملت حكمها على ما بين الطلبين من تفاوت فى الأثر القانونى لكل منهما و دون أن تعرض لبحث طلب إبطال التصرف استقلالا قد خالفت القانون و أخطأت فى تطبيقه . ================================= الطعن رقم 0231 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1185 بتاريخ 02-06-1955 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى ابطال التصرفات فقرة رقم : 2 متى تحققت الشرائط المقررة لبطلان التصرف تأسيسا على المادة 143 من القانون المدنى القديم فإن مؤدى ذلك أن تعود ملكية العين المتصرف فيها إلى البائع و يكون من حق المشترى الذى لم يسجل عقده بوصفه دائنا بالثمن التنفيذ عليها جبرا استيفاء لدينه و ليس من شأن هذا التنفيذ أن يعود هذا المشترى إلى بعث عقده الابتدائى و مطالبته الحكم بصحته و نفاذه ، لأن الملكية تكون قد انتقلت بالتسجيل إلى المشترى الذى سجل عقده محملة بحق المشترى الذى يسجل بوصفه دائنا للبائع و ليس للدائن فى مقام التنفيذ بدينه أن يطالب بملكية العقار الذى يجرى عليه التنفيذ . ( الطعن رقم 231 سنة 21 ق ، جلسة 1955/6/2 ) ================================= الطعن رقم 0260 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 724 بتاريخ 10-06-1965 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى ابطال التصرفات فقرة رقم : 1 إذا كان طلب عدم نفاذ التصرف "الدعوى البوليصية" منصباً على التصرف بأكمله قرضاً ورهناً بإعتباره تصرفاً أجراه المدين إضراراً بالدائنين وأجابت المحكمة الدائن إلى طلبه فإن قضاءها فى هذا الخصوص - فضلاً عما يترتب عليه من إدخال الحق المتصرف فيه فى الضمان العام للدائنين - من شأنه إخراج الدائن الذى تواطأ مع المدين إضراراً بباقى الدائنين من مجموع هؤلاء الدائنين فلا يشترك معهم فى حصيلة الحق المتصرف فيه عند التنفيذ عليه وليس له أن يقتضى ما له من دين فى ذمة مدينه إلا مما عسى أن يبقى من هذه الحصيلة بعد التنفيذ . ( الطعن رقم 260 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/6/10 ) ================================= الطعن رقم 0384 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 565 بتاريخ 27-04-1971 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى ابطال التصرفات فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 237 ، 1/238 من القانون المدنى أن الغش الواقع من المدين وحده فى عقود المعارضات لا يكفى لإبطال تصرفه ، بل يجب إثبات التواطؤ بينه و بين المتصرف له على الإضرار بحقوق الدائن ، لأن الغش من الجانبين هو من الأركان الواجب قيام دعوى عدم نفاذ التصرفات عليها ، و أن يثبت أن الغش موجود وقت صدور التصرف المطعون فيه . و إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت أن الطاعن إشترى العقار موضوع الدعوى ، و ثبت فى عقد البيع الصادر له من المطعون عليه الثانى أن العين المبيعة محملة برهن رسمى للمطعون عليها الأولى ضماناً لدينها قبل المطعون عليه الثانى البائع ، و أن هذا الرهن سابق فى القيد على تسجيل عقد شراء الطاعن ، و إستخلص الحكم من شهادة شاهدى المطعون عليها الأولى فى هذا الخصوص ، و مما شهد به الطاعن من أنه إحتجز جزءاً من الثمن لوجود الرهن ، قيام التواطؤ بين المطعون عليه الثانى و بين الطاعن تأسيساً على أن هذا الأخير كان يعلم أن التصرف يؤدى إلى إعسار المطعون عليه الثانى ، مع أن الثابت من الحكم أن الطاعن أقبل على الشراء و هو على بينة من الدين و من الرهن المقيد على العين المبيعة ضماناً لهذا الدين ، و الذى يخول للمطعون عليها الأولى تتبع العقار فى أى يد تكون، ثم رتب الحكم على ذلك قضاءه بعدم نفاذ العقد الصادر من المطعون عليه الثانى للطاعن ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال . ( الطعن رقم 384 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/4/27 ) ================================= الطعن رقم 0187 لسنة 39 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1213 بتاريخ 04-12-1973 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى ابطال التصرفات فقرة رقم : 1 مفاد نص المادتين 237 ، 1/238 من القانون المدنى أن الغش الواقع من المدين وحده فى عقود المعاوضات لا يكفى لعدم نفاذ تصرفه فى حق الدائن بل يجب على الدائن إثبات التواطؤ بين المدين و بين المتصرف إليه على الإضرار بحقوق الدائن لأن الغش من الجانبين هو من الأركان الواجب قيام دعوى عدم نفاذ التصرفات عليها ، و أن يثبت أن الغش موجود وقت صدور التصرف المطعون فيه . و إذ كان يبين مما قرره الحكم المطعون فيه و أسس عليه قضاءه أنه إستخلص من أقوال الشهود و القرائن التى أوردها أن المتصرف إليه - مشترى العقار - لم يكن يعلم أن التصرف يؤدى إلى إعسار - البائع - و رتب على ذلك عدم توافر الغش فى جانب المتصرف إليه بما ينتفى معه أحد أركان دعوى عدم نفاذ التصرف فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . ================================= الطعن رقم 0636 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 194 بتاريخ 11-01-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى ابطال التصرفات فقرة رقم : 7 متى كانت المحكمة قد إستخلصت من وقائع الدعوى وملابساتها ما إستدلت على إعسار المطعون عليهما الثانية والثالثة - المدينتين الراهنتين - وسوء نيتهما هما والطاعن - الدائن المرتهن - على الإضرار بالمطعون عليها الأولى وإستندت فى ذلك إلى إعتبارات سائغة ثم طابقت بين ما إستخلصته وبين المعانى القانونية لأركان الدعوى البوليصية ، وهى كون دين رافع الدعوى مستحق الأداء سابقاً على التصرف المطعون فيه وكون هذا التصرف أعسر المدين وكون المدين والمتصرف له سئ النية متواطئين على الإضرار بالدائن ثم قضت بعد نفاذ التصرف ، فإن ذلك حسبها ليكون حكمها سديداً لا مخالفه فيه للقانون . ================================= الطعن رقم 0492 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1185 بتاريخ 08-05-1978 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى ابطال التصرفات فقرة رقم : 3 النص فى المادة 238 من التقنين المدنى على أن المشرع إشترط لعدم نفاذ التصرف بعوض أن يثبت الدائن التواطؤ بين المدين و بين المتصرف إليه على الأضرار بحقوق الدائن لأن الغش من الجانبين هو من الأركان الواجب قيام دعوى عدم نفاذ التصرفات عليها و يكفى لإعتبار الغش متوافراً أن يثبت علم كل من المدين و المتصرف إليه بإعسار المدين وقت صدور التصرف المطعون فيه . ================================= الطعن رقم 0492 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1185 بتاريخ 08-05-1978 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى ابطال التصرفات فقرة رقم : 4 تقدير الدليل على التواطؤ و العلم بإعسار المدين هو من المسائل الموضوعية التى تدخل فى سلطة محكمة الموضوع دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت فى الأوراق و تؤدى إلى النتيجة إنتهت إليها . ================================= الطعن رقم 2136 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1213 بتاريخ 08-05-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى ابطال التصرفات فقرة رقم : 1 المقرر وفقاً لما تقضى به المواد 237 و 238 و 239 من القانون المدنى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يشترط فى حق الدائن الذى يستعمل دعوى عدم نفاذ التصرف أن يكون دينه حال الأداء و سابقاً فى نشوئه على صدور التصرف المطعون فيه و العبرة فى ذلك بتاريخ نشوء حق الدائن لا بتاريخ إستحقاقه و لا بتاريخ تعيين مقداره و الفصل فيما يثور بشأنه من نزاع ، و أن يثبت الدائن التواطؤ بين المدين و بين المتصرف إليه على الإضرار بحقوقه و يكفى لإعتبار الغش متوافراً أن يثبت علم كل من المدين و المتصرف إليه بإعسار المدين وقت صدور التصرف المطعون فيه ، و إذا إدعى الدائن إعسار المدين فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما فى ذمة مدينه من ديون و حينئذ يكون على المدين نفسه أن يثبت له ما لا يساوى قيمة الديون أو يزيد عليها و يكون ذلك أيضاً للمتصرف إليهم لا دفعاً منهم بالتجريد بل إثباتاً لتخلف شروط الدعوى المذكورة . ================================= الطعن رقم 0093 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 344 بتاريخ 22-03-1934 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى ابطال التصرفات فقرة رقم : 2 إذا أبطل عقد من عقود التصرفات لصوريته سقط دين الثمن فى علاقة الدائن الصورى بالمحكوم لهم بالصورية و إمتنعت مزاحمة هذا الدائن لهم فى تقاضى دينه الصورى من ملك المدين المبطل التصرف فيه إلى أن يستوفوا هم دينهم منه و من غلته بطريق الأولوية . ================================= الطعن رقم 0001 لسنة 06 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1103 بتاريخ 14-05-1936 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى ابطال التصرفات فقرة رقم : 1 إذا كانت الدعوى - كما كيفها المدعى فى طلبه الإحتياطى و وافقته المحكمة على هذا التكييف - ليست دعوى مفاضلة بين عقد مشتر أول و عقد مشتر ثان ، بل هى دعوى دائن بسيط يطلب إبطال تصرفات مدينه الضارة بحقوقه فلا يرجع إلى أحكام قانون التسجيل فى هذه الصورة . ( الطعن رقم 1 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/5/14 ) ================================= الطعن رقم 0014 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 13 بتاريخ 19-11-1936 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى ابطال التصرفات فقرة رقم : 1 التصرف التدليسى هو أن يشارك المتصرف له المدين فى إجراء تصرف صورى أو فى إجراء حقيقى يجعله فى حالة إعسار بإخراج جزء من أملاكه عن متناول دائنيه . فإذا كان التصرف بيعاً فسبيل إبطاله هو الطعن المبنى على الصورية أو على الدعوى البوليصية . و فى هذه الحالة الأخيرة يجب التمسك بأن الثمن وهمى أو بخس ، أو بأنه حقيقى و لكن المتصرف له إشتراك مع المدين فى إخراج هذا الثمن كله أو بعضه من مجموعة أمواله حتى أصبح فى حالة إعسار لا يفى ماله بمطلوب غرمائه ، و العبء فى إثبات إعسار المدين بالصفقة المطعون فيها يقع على الدائن . ================================= الطعن رقم 0065 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 465 بتاريخ 05-01-1939 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى ابطال التصرفات فقرة رقم : 1 إذا كان موضوع النزاع المعروض على المحكمة الفصل فيه هو تصرف المدعى عليه فى أطيان مملوكة للمدعى فمن الخطأ أن تغفل المحكمة بحث سند ملكية المدعى للأطيان و تبحث ملكية المدعى عليه لها ، فإن الوضع السليم قانوناً هو تحقيق ملكية المدعى فإن ثبتت له حق له طلب إبطال التصرف الحاصل من المدعى عليه . أما مجرد عدم ثبوت ملكية المدعى عليه فلا يقتضى ثبوتها للمدعى و لا أحقيته فيما طلبه . ( الطعن رقم 65 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/1/5 ) ================================= الطعن رقم 0048 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 57 بتاريخ 18-02-1943 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى ابطال التصرفات فقرة رقم : 1 إذا رفع الدائن دعواه بإبطال تصرف مدينه بحجة أنه صدر إضراراً به و إستخلصت المحكمة من ظروف الدعوى ما إستدلت منه على إعسار المدين المتصرف و على أن الديون التى قال المتصرف له إنه وفاها عنه لم يقم الدليل الكافى على أنه وفاها من ماله الخاص لا من مال المدين ، و أنه بذلك لا يصح إعتباره فى عداد دائنى المدين فيقبل إحتجاجه بعدم جواز الطعن فى التصرفات الصادرة إليه من أى دائن سواء ، فكل ذلك - لكونه تقديراً موضوعياً - لا يقبل الخوض فيه أمام محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0053 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 103 بتاريخ 01-04-1943 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى ابطال التصرفات فقرة رقم : 1 إن طلب إبطال التصرف الحاصل من المدين عملاً بالمادة 143 من القانون المدنى يقتضى أن يثبت الدائن تواطؤ مدينه مع من تصرف إليه ، و أن يكون التصرف ذاته قد أدى إلى إعسار المدين بحيث لم يعد لديه ما يوفى بحق الدائن المدعى . هذا هو حكم القانون على إطلاقه . إلا أنه يجب أن يلاحظ فى تطبيقه أن لمن يكون له دين ثابت الحق فى أن يقتضى دينه من غريمه غير التاجر فى أى وقت شاء ، و أن يتفق معه على طريقة الوفاء ، سواء أكان ذلك عيناً أم بمقابل " Dation en Payement " . و لا يؤثر فى ذلك علم هذا الدائن بما لغيره من دين ، بل إذا كان هناك فلا سبيل لتوجيهه إلا إلى الحق الذى إتخذ أساساً للإتفاق أو إلى المحاباة التى قد تقع فيه . فإذا كان المشترى قد تمسك بأن البيع الصادر إليه إنما كان تسوية لمعاملات سابقة بينه و بين البائع مستنداً فى ذلك إلى عقود مسجلة و إلى مستندات أخرى قدمها لتأييد دعواه ، فلم تتناول المحكمة هذه الأوراق بالبحث و التمحيص لكى تقول كلمتها فيها ، بل إستخلصت من مجرد علم المشترى بدين غيره على مدينه دليلاً على تواطئه مع البائع ، و حكمت فى الدعوى على هذا الأساس ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فى أسبابه . ( الطعن رقم 53 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/4/1 ) =================================


دعوى استحقاق


الطعن رقم 0184 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 21 بتاريخ 26-10-1950 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى استحقاق فقرة رقم : 1 إذا كان الحكم إذ قضى بأن العقارات موضوع دعوى الإستحقاق مملوكة للمدين المنزوعة ملكيته دون مدعى الإستحقاق قد أحال بعبارة مجملة على تقرير الخبير و المستندات و لم يقتصر على هذه الإحالة بل أردفها ببيان الأسباب التى إستند إليها و كانت هذه الأسباب كافية يكمـل بعضها بعضاً و تكفى لحمله فيما إنتهى إليه- كان النعى عليه بالقصور لانصيب له من الصحة . ================================= الطعن رقم 0072 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 496 بتاريخ 14-02-1952 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى استحقاق فقرة رقم : 3 الدفع ببطلان إجراءات نزع الملكية لعدم إنذار الحائز بالدفع أو التخلية وفقاً للمادة 626 مرافعات لا محل له فى دعوى الاستحقاق التى ينحصر البحث فيها فى سند ملكية مدعى الإستحقاق و فيما إذا كان نافذا أو غير نافذ فى حق الدائنين و من ثم فلا يكون الحكم الصادر فى دعوى الاستحقاق مشوبا بالقصور إن هو أغفل الرد على هذا الدفع . ( الطعن رقم 72 سنة 20 ق ، جلسة 1952/2/14 ) ================================= الطعن رقم 0251 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 635 بتاريخ 12-03-1953 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى استحقاق فقرة رقم : 3 إذا كان إعلان تقرير الطعن قد وقع باطلا بالنسبة لمن عدا المطعون عليه الأول و كانت الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه هى دعوى استحقاق أصليه فإنه لاينبنى على هذا البطلان بطلان الطعن جملة ذلك أن القانون لم يوجب فى دعوى الاستحقاق الأصلية ما أوجبه فى دعوى الاستحقاق الفرعية من اختصام أشخاص معينين بحيث يترتب على بطلان الطعن بالنسبة لأحدهم بطلانه بالنسبة للجميع . ================================= الطعن رقم 0251 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 635 بتاريخ 12-03-1953 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى استحقاق فقرة رقم : 4 متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتثبيت ملكية المطعون عليه الأول للأطيان التى يضع اليد عليها دون أن يقدم سندا قانونيا يثبت به ملكيته أقام قضاءه على أن عبء إثبات ملكية مدين الطاعن للأطيان المنزوعه ملكيتها يقع على عاتق الدائن نازع الملكية إذا كان رافع دعوى الاستحقاق هو الواضع اليد عليها وكان الدائن نازع الملكية يستند إلى حق اختصاص لا إلى رهن تأمينىعلى الأعيان التى ينزع ملكيتها وذلك جريا على ما استقر عليه قضاء المحاكم المختلطه فى هذا الصدد وعلى أن الطاعن لم يقم الدليل الذى تطمئن اليه المحكمة لإثبات ملكية مدينه الذى نزع ملكيته ، وكان هذا الذى أقيم عليه الحكم من تحميل الطاعن عبء إثبات ملكية مدينه للأطيان التى نزعت ملكيتها لم يكن محل طعن من الطاعن ، فان النعى على الحكم بالقصور فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0089 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 569 بتاريخ 21-03-1968 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى استحقاق فقرة رقم : 1 متى كانت الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه دعوى إستحقاق أصلية رفعت بعد رسو المزاد و ليست دعوى إستحقاق فرعية مما تنص عليه المادة 305 من قانون المرافعات ، فإن بطلان الطعن بالنسبة لبعض الخصوم يقتصر أثره عليهم ذلك بأن القانون لم يوجب فى دعوى الإستحقاق الأصلية ما أوجبه فى دعوى الإستحقاق الفرعية من إختصام أشخاص معينين بحيث يترتب على بطلان الطعن بالنسبة لأحدهم بطلانه بالنسبة للجميع . ================================= الطعن رقم 0201 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1583 بتاريخ 16-11-1976 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى استحقاق فقرة رقم : 5 إذ كان الثابت فى الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن بنك مصر إتخذ إجراءات التنفيذ على قطعة أرض منزل مملوك للمطعون عليه الأول إشتراه من المطعون عليه الثانى و آخر و ذلك وفاء لدين مستحق للبنك على مدينه المالك الأصلى لهذه الأرض ، و قام المطعون عليه الأول بدفع الدين للبنك توقياً لبيع منزله ، ثم رفع دعواه الحالية يطالب مورث الطاعنين و هو البائع للبائعين له بهذا المبلغ ، فإن مفاد ذلك أن المطعون عليه الأول يرجع بما للبنك على مورث الطاعنين لا بوصفه مديناً شخصياً للبنك ، و إنما بوصفه بائعاً للبائعين للمطعون عليه الأول ، و إن دفع الأخير دين البنك يعتبر بالنسبة لهذا البائع إستحقاقاً للمبيع فيجب عليه الضمان و يلتزم بأن يدفع للمطعون عليه الأول - المشترى - ما دفعه البنك . لا يغير من هذا النظر أن مورث الطاعنين إلتزم فى الإقرار المؤرخ ... بأن يدفع دين البنك أو أثمان العقارات المبيعة لأن ذلك من جانبه ليس إلا إقراراً بإلتزامه بضمان الإستحقاق و تعديلاً لأحكامه المنصوص عليها فى المادتين 443 ، 444 من القانون المدنى ، إذ يجوز للمتعاقدين طبقاً للمادة 445 من هذا القانون أن يتفقا على تعديل هذه الأحكام . ================================= الطعن رقم 0473 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 685 بتاريخ 20-06-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى استحقاق فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 454 من قانون المرافعات - و ما ورد فى المذكرة الإيضاحية - أن دعوى الإستحقاق الفرعية لا ترفع إلا من الغير أما من يعتبر طرفاً فى إجراءات التنفيذ فوسيلته للتمسك بحق له على العقار هى الإعتراض على قائمة شروط البيع ، على أن الشخص قد يعتبر طرفاً فى التنفيذ بصفة و غيراً بصفة أخرى و عندئذ يكون له بصفته الثانية أن يرفع دعوى الإستحقاق الفرعية و لا يقال فى هذا المجال أنه يتعين عليه أن يبدى كل ما لديه بجميع صفاته مرة واحدة بطريق الإعتراض ما دام قد أخبر بإجراءات التنفيذ بإحدى هذه الصفات - إذ فى تلك مصادرة لحقه فى إتخاذ الوسيلة القانونية المناسبة فى الوقت المناسب وفقاً لكل صفة من صفاته - لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم الصادر فى الإعتراض المقدم من الطاعنة على قائمة شروط البيع إنها أقامته بوصفها وارثة للمدين الجارى التنفيذ على تركته أما دعواها المماثلة فقد رفعتها بمقولة إنها مالكة للأطيان محل التنفيذ ملكية ذاتية لا تعتمد سندها من المدين و من ثم فهى بهذه الصفة لا تعتبر طرفاً فى إجراءات التنفيذ و إنما تعد من الغير و يجوز لها بالتالى إقامة دعوى الإستحقاق الفرعية . إذا إنتهى الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك يكون قد أخطأ فى القانون . ( الطعن رقم 473 لسنة 44 ق ، جلسة 1979/6/20 ) ================================= الطعن رقم 1116 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1220 بتاريخ 31-12-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى استحقاق فقرة رقم : 3 دعوى إستحقاق العقار المنزوعه ملكيته هى دعوى أساسها الملكيه فليس لمن لم يسجل عقد شراء العقار أن يحتج به على نازع الملكية ، بل يتعين عليه حتى يستطيع الإحتجاج بعقد شرائه قبل نازع الملكية أن يسجل هذا العقد لينتقل إليه الملكية بموجبه ، أما قبل التسجيل فإنه لا يعدو وأن يكون دائناً عادياً للبائع . ( الطعن رقم 1116 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/12/31 ) ================================= الطعن رقم 0048 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 163 بتاريخ 05-01-1933 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى استحقاق فقرة رقم : 3 ينطوى تحت دعاوى الإستحقاق الواردة بالمادة السابعة من قانون التسجيل كل دعوى يكون غرض مدعيها منها ثبوت ملك أو أى حق من الحقوق العينية له أو لعقاره و لو مآلا . فإذا إعتبر حكم أن دعوى صحة التعاقد هى من دعاوى الإستحقاق التى يصح تسجيل عرائضها و رتب على تسجيل عريضتها الأثر القانونى المنصوص عليه بالمادة 12 من قانون التسجيل ، فلا مخالفة للقانون فى ذلك . ( الطعنان رقما 48 و 53 لسنة 2 ق ، جلسة 1933/1/5 ) ================================= الطعن رقم 0009 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 858 بتاريخ 06-06-1935 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى استحقاق فقرة رقم : 2 فى دعاوى الإستحقاق التى ترفع لمنع السير فى دعوى نزع الملكية إذا دفع طالب نزع الملكية بأن المقدار المدعى الإستحقاق فيه خارج عن حدود ما هو شارع فى نزع ملكيته فإن هذا الدفاع يقتضى من محكمة الموضوع أن تحقق أمر هذا المقدار بالطرق القانونية حتى إذا ما ثبت لها بعد التحقيق سواء بطريق الخبرة أو بغيره أنه داخل فى المطلوب نزع ملكيته و أن تسجيلات نزع الملكية وقعت عليه بدون وجه حق فتستخرجه بذاته و تمحو ما توقع عليه من التسجيلات ، و إن وجدت أنه خارج عن المنزوعة ملكيته رفضت الدعوى أو حكمت بعدم قبولها . أما القول بأن نازع الملكية لا يضيره أن يقضى بالإستحقاق و محو التسجيل على عين يدعى هو أنها خارجة عن حدود المنزوعة ملكيته فهو قول غير مقبول لأن الحكم بالإستحقاق يستتبع الحكم على طالب نزع الملكية بالمصاريف و خلافها . ( الطعن رقم 9 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/6/6 ) ================================= الطعن رقم 0094 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1119 بتاريخ 21-05-1936 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى استحقاق فقرة رقم : 3 إن دعوى الإستحقاق الفرعية قد وضع لها الشارع نظاماً خاصاً يختلف فى أحكامه عن نظام الدعاوى المعتادة الخاضعة لقواعد المرافعات و طرق الطعن المعتادة <المواد من 594 إلى 601 مرافعات> . و المستفاد من نصوص هذه المواد أن الشارع لم يرد مجانبة القواعد العامة فى دعوى الإستحقاق الفرعية إلا لأن هذه الدعوى - برفعها أثناء إجراءات البيع ، و قبل مرسى المزاد ، و لجواز التقرير من أجلها بوقف هذه الإجراءات - ينبغى الإسراع فيها . و لذا يجب أن يكون المناط فى إعتبارها كذلك هو رفعها فى أثناء إجراءات نزع الملكية و قبل مرسى المزاد ، و قيام رافعها بدفع الأمانة المقررة ، و تقرير قاضى البيوع وقف هذه الإجراءات إذ لا يجوز عقلاً إعتبار دعوى الغير بإستحقاق العقار من الدعاوى الفرعية إلا إذا أثرت فى إجراءات البيع فعلاً بوقفها . ( الطعن رقم 94 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/5/21 ) ================================= الطعن رقم 0102 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 581 بتاريخ 08-06-1939 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى استحقاق فقرة رقم : 1 إذا كان الطاعنان قد رفعا الدعوى بتثبيت ملكيتهما للأعيان التى رسا مزادها على المدعى عليه بصفته دائناً لمالكها الأصلى مع إلغاء إجراءات نزع الملكية و البيع و محو التسجيلات ، إستناداً إلى عقود التمليك التى قدماها و جعلاها أساساً لطلباتهما ، فبحثت المحكمة الإبتدائية الملكية بأسبابها المدعاة فى حدود الطلبات و الدفوع المقدمة لها فى الدعوى ، و عند إستئنافهما الحكم الصادر ضدهما برفض الدعوى تمسكاً بأن الأرض المتنازع عليها مملوكة لهما دون المدين بالعقود المقدمة منهما ، و لم يحتجا إلا أمام محكمة الإستئناف - أحدهما بسقوط الإختصاص الذى إستصدره المدعى عليه لعدم تجديد تسجيله بالمحكمة الأهلية فى الأجل المحدد لذلك و الآخر فى طلب إلغاء إجراءات نزع الملكية - بأنه بعقديه المسجلين قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية يعتبر حائزاً للعقار المنزوعة ملكيته ، فإن كل هذا ما كان يوجب على كل من المحكمتين الإبتدائية و الإستئنافية سوى أن تبحث ملكية الطاعنين على أساس الأسباب التى تمسكا بها لديها ثم تحكم فى الدعوى على مقتضى ذلك فكان إذن يتعين على محكمة الإستئناف - بعد أن إستقر رأيها على أن الأعيان التى نزعت ملكيتها كانت ملكاً للمدين و أن عقود الطاعنين باطلة و لا يعتد بها لأنها صورية صادرة بين المدين و ذوى قرابته إضراراً بدائنيه - أن تكتفى بذلك فى قضائها برفض الدعوى دون معاناة الرد على ما إحتج به لديها من سقوط الإختصاص و وجوب إعتبار أحد الطاعنين حائزاً للعقار المنزوعة ملكيته و إلغاء إجراءات نزع الملكية لعدم إنذاره بالدفع أو بالتخلية على ما يوجب القانون ، إذ لم يكن لذلك مقتض . ================================= الطعن رقم 0089 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 350 بتاريخ 04-05-1944 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى استحقاق فقرة رقم : 1 إذا كانت المحكمة ، فى سبيل تعرف ما إذا كان القدر المتنازع على ملكيته بين البائع و المشترى يدخل فى حدود المبيع ، قد رجعت إلى مستندات التمليك و إلى تقارير الخبراء المعينين فى الدعوى ، فإعتبرت أحد الحدود الواردة فى عقد البيع " الحد البحرى و هو جسر السكة الحديد" حداً ثابتاً من غير شبهة ، ثم إعتمدت فى توفية المشترى القدر المبيع له على ما هو مبين بالعقد من أطوال للحدين الشرقى و الغربى مقيسة من ذلك الحد " البحرى " ، ثم أوردت فى حكمها ما تبينه من المعاينة من أن الحد الرابع " القبلى " من ناحية ترعة الإسماعيلية غير ثابت لوجود طريق منشأ على جانب الترعة فضلاً عن إنخفاض مستوى الأرض المتنازع عليها عن مستوى ملك المشترى فى هذه الناحية إنخفاضاً واضحاً ، ثم قالت تأييداً لوجهة نظرها و تفسيراً لمدلول العقد ، إنه ليس بمعقول أن يصل الحد البحرى إلى جسر ترعة الإسماعيلية فيكون القدر المشترى بحيث يشمل عشرين فداناً أخرى زيادة فى المساحة ، فإن هذا الذى حصلته من عقد البيع و من وقائع الدعوى و رتبت عليه حكمها برفض دعوى المشترى مقبول عقلاً و فيه الكفاية لتسبيب الحكم . ================================= الطعن رقم 0173 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 741 بتاريخ 24-03-1949 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى استحقاق فقرة رقم : 2 ليس ثمة تلازم بين دعويى الإستحقاق و براءة الذمة ، و لا تعارض بين أن يقدر قاضى البيوع - و هو بسبيل النظر فى طلب وقف البيع - أو المحكمة المطروح عليها إستئناف حكمه ، جدية إحدى الدعويين و عدم جدية الأخرى ، لإختلاف الأساس فى كل منهما . ( الطعن رقم 173 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/3/24 ) =================================


دعوى استرداد الحيازة


الطعن رقم 0049 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 221 بتاريخ 18-12-1952 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى استرداد الحيازة فقرة رقم : 1 إن دعوى إسترداد الحصة المبيعة لأجنبى على الشيوع هى دعوى بتحويل الحقوق و الإلتزامات فيما بين البائع والمشترى إلى ما بين البائع و المسترد ، فتزول صلة البائع بالمشترى و تحل محلها صلة البائع بالمسترد ، و يعتبر المبيع كأنه بيع مباشرة إلى المسترد ، ومن ثم تكون هذه الدعوى غير قابله للتجزئة ويجب إختصام البائع والمشترى فيها فى كافة مراحل التقاضى بما فيها مرحلة الطعن بطريق النقض . وإذن فمتى كان الثابت بالأوراق أن المطعون عليها بوصفها مستردة قد إختصمت فى مرحلتى التقاضى الابتدائيه والاستئنافية الطاعنين بوصفهما مشتريين والبائعين لهما وصدر الحكم النهائى فى الدعوى على هذا الأساس قاضياً بأحقيتها فى إسترداد الحصتين المبيعتين مما كان يتعين معه على الطاعنين إختصام هذين البائعين فى مرحلة الطعن بطريق النقض . أما و أنهما لم يختصما فيه سوى المطعون عليها ، وذلك على الرغم مما هو ثابت بتقريره من أن مناط النعى فيه على الحكم المطعون فيه هو حق الإسترداد غير القابل للتجزئة ، ومن أن الطاعنين قرراه بعد تاريخ العمل بالقانون المدنى الجديد الذى تنص المادة 833 منه على أن دعوى إسترداد الحصة المبيعة على الشيوع توجه إلى كل من البائع والمشترى ، فان الطعن يكون باطلاً إذ لايتصور بحسب الوضع الذى إنتهت به الدعوى أن يكون حق الإسترداد باقياً بالنسبة إلى البائعين وغير قائم بالنسبة إلى المشترين وللمحكمة وفقاً للمادة 429 مرافعات أن تقرر من تلقاء نفسها بناء على ما تقدم ببطلان الطعن لعدم إختصام من يجب إختصامه فيه ( الطعن رقم 49 سنة 21 ق ، جلسة 1952/12/18 ) ================================= الطعن رقم 0191 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1392 بتاريخ 20-10-1955 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى استرداد الحيازة فقرة رقم : 1 لا يشترط لقبول دعوى استرداد الحيازة أن يكون سلب الحيازة مصحوبا باعتداء أو تعد على شخص الحائز أو غيره بل يكفى أن يثبت الحكم أن المغتصب وعماله قد استولوا على العقار ولم يقو خفير الحائز على رد اعتدائهم . ( الطعن رقم 191 سنة 22 ق ، جلسة 1955/10/20 ) ================================= الطعن رقم 0413 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1002 بتاريخ 24-06-1954 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى استرداد الحيازة فقرة رقم : 1 لا يترتب على عدم اختصام المدين فى دعوى استرداد المنقولات المحجوزة سوى الحكم باستمرار إجراءات البيع بناء على طلب الحاجز ، ذلك لأن قانون المرافعات قد رفع فى المادة 538 الجزاء الذى كان يرتبه القانون القديم على المسترد إن أهمل اختصام من يجب اختصامه . ================================= الطعن رقم 30 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 232 بتاريخ 19-03-1959 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى استرداد الحيازة فقرة رقم : 1 لم يرتب قانون المرافعات - الحالى - البطلان جزاء على عدم إختصاص المدين فى دعوى الإسترداد على خلاف ما كان يقضى به قانون المرافعات الملغى فى المادة 478 منه . ================================= الطعن رقم 0058 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 62 بتاريخ 09-01-1964 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى استرداد الحيازة فقرة رقم : 1 دعوى إسترداد الحيازة تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشروع دون نظر إلى صفة واضع اليد ، فلا يشترط توافر نية التملك عند واضع اليد و لو وضع يده مدة سنة سابقة على التعرض ، ويصح رفعها ممن ينوب عن غيره فى الحيازة ، ويكفى لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يده متصله بالعقار اتصالا فعليا قائما فى حالة وقوع الغصب . ================================= الطعن رقم 0058 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 62 بتاريخ 09-01-1964 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى استرداد الحيازة فقرة رقم : 2 لا يشترط لقبول دعوى إسترداد الحيازة أن يكون سلب الحيازة مصحوبا بايذاء أو تعد على شخص الحائز أو غيره بل يكفى أن تكون قد سلبت قهرا . ================================= الطعن رقم 0368 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 655 بتاريخ 28-03-1968 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى استرداد الحيازة فقرة رقم : 1 الحكم الصادر من محكمة النقض و الذى يقضى بنقض حكم صادر فى دعوى إسترداد الحيازة التى أقامها المستأجر على مشترى العين المؤجرة مستندا فيها إلى حيازته للعين و أن هذه الحيازة قد سلبت بالقوة ، لا تكون له حجية فى الدعوى الموضوعية التى أقامها المستأجر على المشترى مطالبا إياه بالتعويض عن إخلاله بإلتزامه بتمكينه من الإنتفاع بالعين المؤجرة و بعدم التصرف له فيها و هو الإلتزام الذى يفرضه عليه عقد الإيجار الذى خلف المؤجر الأصلى فيه ، و ذلك لإختلاف الدعويين موضوعا و سببا و لأن الحكم الصادر فى دعوى الحيازة لا يمس أصل الحق و لا يبنى على أساس ثبوته أو نفيه و إنما على أساس توافر الحيازة بشروطها القانونية و عدم توافرها . ================================= الطعن رقم 005 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 545 بتاريخ 11-03-1975 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى استرداد الحيازة فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادتين 101 و 102 من قانون الإجراءات الجنائية أن الأشياء التى تضبط أثناء تحقيق الدعاوى الجنائية و لم تكن حيازتها فى ذاتها جريمة ترد إلى من كانت فى حيازته وقت ضبطها سواء كانت هذه الحيازة أصيلة بنية التملك أو حيازة مادية لحساب الغير إلا إذا كانت هذه المضبوطات من الأشياء التى وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها ، فإنها ترد إلى من فقد حيازتها بالجريمة ، يؤيد هذا النظر ما تقضى به المادة 104 من قانون الإجراءات الجنائية من أن الأمر برد المضبوطات إلى من ضبطت معه لا يمنع أولى الشأن من المطالبة بحقوقهم أمام المحاكم المدنية . و لما كان الثابت أن السبائك الذهبية موضوع الدعوى قد ضبطت مع الطاعنين فى القطار و قررا أن شخصاً كلفهما بنقلها من محطة الحمام إلى الإسكندرية مقابل أجر ، و إتهمتهما النيابة العامة بأنهما إستوردا هذه السبائك قبل الحصول على ترخيص بإستيرادها و أنهما قاما بتهريبها إلى أراضى الجمهورية بطريقة غير مشروعة دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عنها و قضى ببراءتهما نهائياً مما أسند إليهما ، و إذ كان مجرد حيازة السبائك الذهبية المذكورة ليس فى ذاته جريمة ، فإنه يكون للطاعنين اللذين ضبطت معهما الحق فى إستردادها . ( الطعن رقم 5 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/3/11 ) ================================= الطعن رقم 0711 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1063 بتاريخ 05-05-1976 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى استرداد الحيازة فقرة رقم : 4 مفاد نص المادة 958 من القانون المدنى أن دعوى إسترداد الحيازة إنما شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ، و من ثم كان قبولها رهناً بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية ، و معنى كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار إتصالاً فعلياً يجعل العقار تحت تصرفه المباشر ،و معنى كونها حالية أن يكون هذا الإتصال قائماً حال وقوع الغضب ، و يشترط أن تكون هذه الحيازة بنية التملك ، و يكفى لقبولها أن يكون لرافعها حيازة فعلية ، و من ثم يجوز رفعها من المستأجر ، و المراد بالقوة المستعملة لسلب الحيازة كل فعل يؤدى إلى منع الحيازة الواقعية لا فرق فى ذلك بين القوة المادية أو المعنوية ، فيجوز أن يبنى الإغتصاب على أساليب الغش و التداليس و الخداع و غيرها من المؤثرات المعنوية ، و إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستظهر أن الحيازة المادية و الحالية كانت خالصة للمطعون عليها الأولى دون المطعون عليه الثانى إبنها الذى كانت إقامته موقوتة مبنية على عمل من أعمال التسلح الذى لا يكسب صاحبه حقاً يعارض صاحب الحيازة ، و أن حالة الغش مستفادة من عدم وجود تفويض من المطعون عليها الأولى له بالتنازل عن الشقة موضوع النزاع بعد إستقلالها بها خلفاً لزوجها المستأجر السابق ، و كان إستخلاص الحكم توافر عناصر الغش هو إستخلاص سائغ مارسته محكمة الموضوع فى حدود سلتطها التقديرية ، و رتب الحكم على ذلك توافر شروط دعوى إسترداد الحيازة فإن ذلك لا ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 0711 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1063 بتاريخ 05-05-1976 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى استرداد الحيازة فقرة رقم : 6 مؤدى المادة 960 من القانون المدنى أنه يجوز رفع دعوى إسترداد الحيازة على من إنتقلت إليه حيازة العقار من مغتصب الحيازة و لو كان الأول حسن النية و من ثم فإن الدعوى تكون مقبولة قبل كل من الطاعنين - المالكين - و المطعون عليه الرابع - المستأجر منها - و يكون من حق المطعون عليها الأولى - المستأجرة الأصلية - إسترداد الحيازة دون تأثير لحق أو سوء نية أيهم . ================================= الطعن رقم 0711 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1063 بتاريخ 05-05-1976 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى استرداد الحيازة فقرة رقم : 7 الإلتجاء إلى دعوى العقد لا إلى الحيازة محله أن يكون رافع الدعوى مرتبطاً مع المدعى عليه فيها بعقد و يكون إنتزاع الحيازة داخلاً فى نطاق هذا العقد ، و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأخير - المستأجر الذى إنتقلت إليه من الطاعنين - المالكين - حيازة الشقة المغتصبة لا تربط بالمطعون عليها الأولى - خلف المستأجر السابق التى سلبت حيازتها أى علاقة تعاقدية فإنه يجوز لها من ثم اللجوء إلى دعوى الحيازة . ( الطعن رقم 71 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/5/5 ) ================================= الطعن رقم 0184 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 417 بتاريخ 23-05-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى استرداد الحيازة فقرة رقم : 3 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدعوى بطلب إسترداد ما دفع زائداً عن الأجرة القانونية كما يجوز رفعها مستقلة بدعوى مبتدأة ، و يجوز إقامتها مندمجة فى دعوى تخفيض الأجرة ، مما مفادة أن إقامتها ليست معلقة على صدور حكم نهائى بتجديد الأجرة و من ثم فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من إعتبار مدة التقادم الطويل لا تبدأ إلا من تاريخ الحكم النهائى الصادر بتحديد الأجرة يكون منطوياً على مخالفة القانون . ( الطعن رقم 184 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/5/23) ================================= الطعن رقم 025 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 89 بتاريخ 01-01-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى استرداد الحيازة فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 958 من القانون المدنى أن دعوى إسترداد الحيازة إنما شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ، و من ثم كان قبولها رهناً بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية ، و معنى كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار إتصالاً فعلياً يجعل العقار تحت تصرفه المباشر ، و معنى كونها حالية أن يكون هذا الإتصال قائماً حال وقوع الغصب. و لا يشترط أن تكون هذه الحيازة مقرونة بنية التملك ، فيكفى لقبولها أن تكون لرافعها حيازة فعلية و من ثم يجوز رفعها من المستأجر ، و هو ما قررته المادة 575 من القانون المدنى . ================================= الطعن رقم 0002 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 943 بتاريخ 09-04-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى استرداد الحيازة فقرة رقم : 1 النص فى المادة 958 من القانون المدنى على أن " لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه ، فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك و يجوز أيضاً أن يسترد الحيازة من كان حائزاً بالنيابة عن غيره " يدل على أن دعوى إسترداد الحيازة إنما شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب و من ثم كان قبولها رهناً بأن يكون لرافعها حيازة مادية خالية و معنى كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار إتصالاً فعلياً يجعل العقار تحت تصرفه المباشر و معنى كونها حالية أن يكون هذا الإتصال قائماً حال وقوع الغصب و لا يشترط أن تكون هذه الحيازة مقرونة بنية التملك فيكفى لقبولها أن تكون لرافعها حيازة فعلية و من ثم يجوز رفعها من المستأجر مباشرة و دون حاجة لإختصام المؤجر . ================================= الطعن رقم 0381 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1811 بتاريخ 08-11-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى استرداد الحيازة فقرة رقم : 2 من المقرر أن الإلتجاء إلى دعوى العقد لا إلى دعوى الحيازة محله أن يكون رافع الدعوى مرتبطاً مع المدعى عليه فيها بعقد و يكون إنتزاع الحيازة داخلاً فى نطاق هذا العقد ، و كان الثابت أن المطعون ضده يرتبط مع الطاعن الأول - بعقد إيجار مؤرخ 64/12/1 ، و كان النص فى المادة 571 من القانون المدنى يوجب على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ، و يحق للمستأجر عند وقوع المخالفة من المؤجر أن يلجأ إلى القضاء لإجباره على التنفيذ العينى لعقد الإيجار ، و تمكينه من الإستمرار فى الإنتفاع بالعين المؤجرة بإعادة وضع يده عليها ، و هذا الضمان الذى يلتزم به المؤجر يمنعه من تأجير العين للغير ، و يحق للمستأجر عند المخالفة بوصفه حائزا للعين المؤجرة أن يرفع فى هذه الحالة دعوى إسترداد الحيازة على من إنتقلت إليه حيازتها من المالك المغتصب ، و لو كان المستأجر الأخير حسن النية إعمالاً لنص المادة 960 من القانون المدنى . ================================= الطعن رقم 1312 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 238 بتاريخ 12-02-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى استرداد الحيازة فقرة رقم : 1 النص فى الفقرة الأولى من المادة 958 من القانون المدنى على أن " لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه ... " يدل على أن فوات هذه المدة دون رفع الدعوى يؤدى إلى إنقضاء الحق فيها ، و بالتالى فهى مدة تقادم خاص و ينقطع بالمطالبة القضائية عملاً بالمادة 383 من القانون المدنى ، و إذ تقضى المادة 63 من قانون المرافعات بأن ترفع الدعوى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ، و كانت المادة 958 من القانون المدنى المشار إليها لم ترسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى بإسترداد الحيازة فإنها تعتبر مرفوعة من تاريخ إيداع صحيفتها . ================================= الطعن رقم 1312 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 238 بتاريخ 12-02-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى استرداد الحيازة فقرة رقم : 2 دعوى إسترداد الحيازة . و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة تقوم قانوناً على رد الإعتداد غير المشروع دون نظر إلى صفة واضع اليد ، فلا يشترط توافر نية التملك عنده ، و يكفى لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يد الحائز متصلة بالعقار إتصالاً فعلياً قائماً فى حالة وقوع الغصب ، و العبره فى ثبوت هذه الحيازة - و هى واقعة مادية - بما يثبت قيامه فعلاً و لو خالف الثابت بمستندات . ================================= الطعن رقم 1312 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 238 بتاريخ 12-02-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى استرداد الحيازة فقرة رقم : 3 لا يشترط لقبول دعوى إسترداد الحيازة أن يكون سلبها مصحوباً بإيذاء أو تعد على شخص الحائز أو غيره ، بل يكفى أن تكون الحيازة قد سلبت قهراً . ( الطعن رقم 1312 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/2/12 ) ================================= الطعن رقم 0798 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 380 بتاريخ 24-05-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى استرداد الحيازة فقرة رقم : 1 دعوى إسترداد الحيازة تقوم قانوناً على رد الإعتداء غير المشروع لسلب حيازة العقار و يحق للمالك المؤجر بإعتباره حائزاً قانونياً للعين المؤجرة و لورثته من بعده أو من ينوب عنهم طلب إسترداد حيازتها من الغير الذى سلب الحيازة طالما لا تربطه به ثمة علاقة عقدية . ================================= الطعن رقم 0976 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 342 بتاريخ 30-01-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى استرداد الحيازة فقرة رقم : 2 لئن كان الأصل فى دعوى إسترداد الحصة لأجنبى على الشيوع أنها غير قابلة للتجزئة و لابد لقبولها من إختصام البائع و المشترى و المسترد أو ورثة من يتوفى منهم فى جميع مراحلها سواء فى أول درجة أو فى الإستئناف أو فى النقض و سواء أكان رافع الدعوى أو الطاعن فى الحكم هو البائع أو المشترى أو المسترد بحيث إذا رفعها أيهم فى أية مرحلة من مراحلها تلك و لم يخاصم أحد صاحبيه قضت المحكمة و لو من تلقاء نفسها بعدم قبولها إلا أنه إزاء عدم إستساغة تنافر المواقف بين المحكوم عليهم فى موضوع غير قابل للتجزئة لا يحتمل بطبيعته سوى حل واحد يسرى عليهم جميعاً فقد أوجب المشرع فى المادة 218 من قانون المرافعات على المحكمة المنظور أمامها الطعن أن تأمر الطاعن بإختصام المحكوم عليه الذى لم يطعن مع زملائه فى الحكم الصادر ضدهم و إذ بادر الطاعنان - و قد إنفردا دون باقى المحكوم عليهم " ورثة البائع " بالطعن على الحكم الإستئنافى - إلى ذلك من تلقاء نفسيهما فإنهما يكونا قد حققا مراد القانون كاملاً مما يستقيم معه شكل الطعن و تكتمل معه موجبات قبوله . ================================= الطعن رقم 0976 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 342 بتاريخ 30-01-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى استرداد الحيازة فقرة رقم : 3 النص فى المادة 833 من القانون المدنىعلى أن " للشريك فى المنقول الشائع أوفى المجموع من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التى باعها شريك غيره لأجنبى .... " إنما قصد به كف الأجانب عن إقتحام حرم الشركاء فى ملكيتهم للمنقول الشائع أو المجموع من المال و جعلهم فى مأمن من دخيل يطرأ فيفسد عليهم محيطهم ، لما كان ذلك و كان المحل التجارى و على ما يقضى به القانون رقم 11 لسنة 1940 يعتبر منقولاً معنوياً يشمل مجموعة العناصر المادية و المعنوية المخصصة لمزاولة المهنة التجارية من إتصال بالعملاء و سمعة و إسم و عنوان تجارى وحق فى الإجارة و حقوق الملكية الأدبية و الفنية مستقلة عن المفردات المكونة لها ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن المحل التجارى مثار النزاع مملوك على الشيوع لورثة المرحوم ............... و ليس من بينهم الطاعنين فيكون بيع أحد الشركاء حصته الشائعة فى هذا المحل لهما هو بيع لأجنبيين يجوز فيه لأى من الشركاء و الآخرين حق إسترداد الحصة المبيعة عملاً بنص المادة المذكورة . ( الطعن رقم 976 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/1/30 ) ================================= الطعن رقم 1036 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 229 بتاريخ 30-11-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى استرداد الحيازة فقرة رقم : 2 إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده الأول رفعها بصفته حارساً قضائياً و طلب فيها إسترداد حيازة المستشفى محل النزاع بجميع مقوماتها المادية و المعنوية التى وقع عليها الحجز الإدارى و تم بيعها بالمزاد العلنى الذى رسا على الطاعن بتاريخ 1974/9/14 مستنداً فى ذلك إلى الحكم النهائى الصادر فى الإستئناف رقم 2955 لسنة 93 قضائية القاهرة و الذى قضى به فى مواجهة الأخير و بقية المطعون ضدهم ببطلان إجراءات الحجز الإدارى الموقع من مصلحة الضرائب على منقولات المستشفى المذكورة و حق االإيجار و الإسم التجارى و ما ترتب عليه من إجراءات بيع و رسو المزاد على الطاعن . فإن هذه الدعاوى بالنظر إلى الطلبات الواردة بها و الأساس الذى أقيمت عليه ليست دعوى إسترداد الحيازة قصد بها مجرد حماية حيازة عقار تحت يد المطعون ضده الأول من أعمال غصب تمت من قبل الطاعن و إنما بحسب تكييفها الصحيح دعوى بالحق ذاته الهدف منها رد الأموال المنقولة المملوكة للمستشفى محل النزاع بجميع مقوماتها المادية و المعنوية بما فيها حق الإيجار و تمكين المطعون ضده الأول من المستشفى ، و ذلك إعمالاً لأثر الحكم الذى قضى له ببطلان إجراءات الحجز الإدارى على هذه المنقولات - و بيعها بالمزاد العلنى و الذى من مقتضاه عودة الطرفين - الراسى عليه المزاد و ورثة المدين - إلى الحالة التى كانا عليها قبل رسو المزاد أى بقاء ملكية المنقولات محل النزاع ضمن تركة المدين التى عين المطعون ضده الأول حارساً عليها ، و الذى أصبح هذا التعيين و بحكم القانون نائباً قضائياً عن صاحب الحق فى المال الموضوع تحت الحراسة فتكون له مباشرة إجراءات التقاضى عنه و المحافظة عليه ، و من ثم فإنه يكون صاحب الصفة فى مقاضاة الطاعن و مطالبته برد هذه المنقولات بإعتبار أنه الذى رسا بيعها بالمزاد عليه فيكون ملتزماً بردها بعد القضاء ببطلان هذا البيع إعمالاً للأحكام المقررة لرد غير المستحق دون تلك الأحكام التى خص بها القانون دعوى إسترداد حيازة العقار . ================================= الطعن رقم 1821 لسنة 52 مكتب فنى 41 صفحة رقم 225 بتاريخ 31-05-1990 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى استرداد الحيازة فقرة رقم : 2 إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول و الثانى أقاما الدعوى رقم ..... لسنة ..... الجيزة الإبتدائية بطلب الحكم بمنع تعرض الطاعن لهما فى إستئجارهما و إنتفاعهما و حيازتهما لمحل النزاع إستناداً إلى عقد إستئجارهما له المؤرخ 1976/6/20 لأحقيتهما فى إستئجاره و وضع اليد عليه بموجب ذلك العقد بعد صدور الحكم المستعجل بطرد الطاعن المستأجر السابق للمحل و رفض إشكاله فى التنفيذ و قبل صدور الحكم فى إستئنافه الحكم الصادر فى الإشكال و الذى قضى بإلغائه و وقف تنفيذ حكم الطرد المستعجل ، فإن الدعوى بحسب هذه الطلبات و هذا الأساس تعتبر متعلقة بأصل الحق و لا تعد من دعاوى الحيازة إذ يتطلب الفصل فيها التصدى لعقدى إيجار كل من الطاعن و المطعون ضدهما وفقاً للمادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التى تحظر على المؤجر تحرير أكثر من عقد إيجار عن الوحدة الواحدة خاصة و أن الأحكام المستعجلة لا تجوز أى حجية أمام قاضى الموضوع و بعد أن قضى لصالح الطاعن بوقف تنفيذ حكم الطرد المستعجل ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و فصل فى الدعوى بإعتبارها دعوى حيازة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1821 لسنة 52 ق ، جلسة 1990/5/31 ) ================================= الطعن رقم 2544 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1024 بتاريخ 08-05-1991 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى استرداد الحيازة فقرة رقم : 1 إذ كانت مدة السنة التى إشترطت المادة 1/958 من القانون المدنى رفع الدعوى خلالها هى مدة تقادم خاص تسرى عليها قواعد الإنقطاع التى تسرى على التقادم المسقط العادى لأن الغرض من تعيين هذه المدة هو إحترام الأوضاع المستقرة فإن رفع الحائز دعواه أمام القضاء المستعجل بطلب رد حيازته يقطع مدة دعوى إسترداد الحيازة و لو صدر الحكم بعدم إختصاص القضاء المستعجل لأن رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة يقطع المدة ما دام الطلب فى الدعوى المستعجلة هو طلب خاص بموضوع إسترداد الحيازة و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على أن رفع الدعوى المستعجلة بطلب إسترداد الحيازة ليس من شأنه قطع مدة التقادم المشار إليها و رتب على ذلك عدم قبول الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 2544 لسنة 55 ق ، جلسة 1991/5/8 ) ================================= الطعن رقم 0032 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 251 بتاريخ 26-06-1933 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى استرداد الحيازة فقرة رقم : 1 إن دعوى إسترداد الحيازة تقوم قانوناً على رد الإعتداء غير المشروع بدون نظر إلى وضع اليد فى ذاته . و لذلك لا يشترط فيها لا نية التملك عند وضع اليد و لا وضع اليد مدة سنة على الأقل سابقة على التعرض . و يصح رفعها ممن ينوب عن غيره فى الحيازة ، بل ممن كانت حيازته عن تسامح من صاحب اليد . و يكفى فى قبولها أن يكون لرافعها حيازة واقعية هادئة ظاهرة و إنما يشترط أن يقع سلب الحيازة بقوة أو بإكراه . فإذا قبلت المحكمة دعوى إسترداد الحيازة مع أن وضع يد المدعى عليه فيها لم يقم بقوة و لا إكراه فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 32 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/26 ) ================================= الطعن رقم 0040 لسنة 06 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1167 بتاريخ 22-10-1936 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى استرداد الحيازة فقرة رقم : 1 إن دعوى إسترداد الحيازة تستلزم بطبيعتها وقوع أعمال عنف و قوة مادية تكون قد سلبت حيازة مادية أيضاً . و هى بهذه المثابة لا يمكن أن يكون موضوعها إعادة مسقى أو مصرف هدمها المدعى عليه و يدعى المدعى أن له حق إرتفاق عليهما إذا كان هذا المسقى أو المصرف اللذان هما محل حق الإرتفاق مقطوعاً بأنهما فى يد المدعى عليه . ( الطعن رقم 40 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/10/22 ) ================================= الطعن رقم 0043 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 246 بتاريخ 03-02-1938 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى استرداد الحيازة فقرة رقم : 2 لا تقبل دعوى إسترداد الحيازة إذا كان العمل المادى المدعى به قد قام به المدعى عليه فى ملكه الواقع فى حيازته . ================================= الطعن رقم 0108 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 356 بتاريخ 04-05-1944 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى استرداد الحيازة فقرة رقم : 1 يكفى فى دعوى إسترداد الحيازة أن تكون للمدعى حيازة واقعية هادئة ظاهرة ، و أن يقع سلب تلك الحيازة بالقوة و الإكراه ، فإذا إستظهرت المحكمة قيام هذه العناصر فى الدعوى المرفوعة على أنها دعوى منع تعرض فإعتبرها دعوى إسترداد حيازة و حكمت فيها على هذا الإعتبار فإنها لا تكون قد أخطات . ( الطعن رقم 108 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/5/4 ) ================================= الطعن رقم 0131 لسنة 14 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 22 بتاريخ 27-12-1945 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى استرداد الحيازة فقرة رقم : 2 إن القانون لم يأت بقواعد خاصة لرفع الدعوى بطلب إسترداد الحصة المبيعة ، فيتعين أن تطبق فى هذا الصدد القواعد العامة . و لكن لما كان هذا الإسترداد نوعاً من الشفعة كانت الدعوى به خاضعة لما تقتضيه هذه النوعية من القواعد الموضوعية لدعوى الشفعة . أما ما جاء به قانون الشفعة من أحكام خاصة بدعوى الشفعة غير متصلة بهذه النوعية فإنه - إذ كان وارداً على خلاف أحكام القانون العام و من ثم لا يصح القياس عليه - لا يطبق على دعوى الإسترداد . و إذ كان فى الإسترداد ، كما فى الشفعة ، يحل المسترد بالنسبة إلى البائع محل المشترى فى جميع ما كان له من الحقوق و ما عليه من الواجبات ، و يعتبر المبيع كأنه بيع مباشرة من البائع للمشترى ، فإنه يكون من اللازم إدخال البائع فى دعوى الإسترداد ، كما يلزم ذلك فى دعوى الشفعة . أما الحكم الخاص بوجوب إعلان المشترى و البائع فى الميعاد المعين لإستئناف دعوى الشفعة فلا يسرى لأنه حكم إستثنائى بل الذى يسرى هنا هو حكم القانون العام . ================================= الطعن رقم 0070 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 464 بتاريخ 05-06-1947 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى استرداد الحيازة فقرة رقم : 1 إن دعوى إسترداد الحيازة إنما شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ، و من ثم كان قبولها رهناً بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية . و معنى كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار إتصالاً فعلياً يجعل العقار تحت تصرفه المباشر ، و معنى كونها حالية أن يكون هذا الإتصال قائماً فى حال وقوع الغصب . فإذا كان الثابت أن العقار محل الدعوى " شادر " قد صدر حكم بإغلاقه لمخالفة إرتكبها مستأجره ، و نفذ حكم الإغلاق بإخراج جميع الأشياء التى كانت به و إغلاق بابه و وضع الأختام عليه ، فإن حيازة المستأجر المادية للشادر تكون قد زالت نتيجة تنفيذ الحكم الجنائى الصادر عليه . و القول بأن المستأجر ظل حائزاً رغم ذلك هو خطأ فى فهم معنى الحيازة . ( الطعن رقم 70 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/6/5 )
=================================








دعوى البطلان الاصلية


الطعن رقم 0147 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1107 بتاريخ 22-05-1952 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى البطلان الاصلية فقرة رقم : 2 إن قانون المرافعات القديم و أن نص فى المادة 602 على أن دعاوى بطلان الإجراءات الحاصلة بعد تعيين يوم البيع تكون من إختصاص القاضى الجزئى أو القاضى المعين إلا أن للمدين الذى لم يعلن بيوم البيع أن يرفع بعد حكم رسو المزاد دعوى ببطلان هذا الحكم إذ لا يتصور إلزامه إلزاما يترتب على الإخلال به سقوط الحق فى التمسك بهذا أمام قاضى البيوع و هو لم يعلن باليوم المعين للبيع . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعنين بطلب بطلان الإجراءات قد أسس قضاءه على أنه على فرض وقوع بطلان فى الإجراءات فإنه كان يجب عليهم التمسك به أمام قاضى البيوع وفقا لنص المادة 602 و كان الطاعنون لم يعلنوا باليوم المحدد للبيع فإن هذا الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 147 لسنة 20 ق ، جلسة 1952/5/22 ) ================================= الطعن رقم 0266 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 728 بتاريخ 10-06-1965 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى البطلان الاصلية فقرة رقم : 1 أن ما إستقر عليه قضاء محكمة النقض من عدم جواز رفع المدين دعوى أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ بما فيها حكم مرسى المزاد إستناداً إلى إنقضاء دين طالب التنفيذ أو بطلان سنده إذا ما تعلق بالعين المبيعة حق للغير، ذلك شرطه أن يكون المدين طرفاً فى إجراءات التنفيذ فإذا لم يكن طرفاً فيها بأن لم يعلن بها فإنه يعتبر حينئذ من الغير بالنسبه لتلك الإجراءات ويكون له فى هذه الحال أنه يتمسك بالعيب فى الإجراءات بما فيها حكم مرسى المزاد بطريق الدعوى الأصلية . ================================= الطعن رقم 0120 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 104 بتاريخ 17-01-1967 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى البطلان الاصلية فقرة رقم : 1 حصر الشارع طرق الطعن فى الأحكام و وضع لها آجالاً محددة و إجراءات معينة ، و لا يكون بحث أسباب العوار التى قد تلحق الأحكام إلا بالتظلم منها بطرق الطعن المناسبة لها . فإذا كان الطعن فى الحكم بإحدى هذه الطرق غير جائز ، أو كان قد إستغلق ، فلا سبيل للتخلص منه بدعوى بطلان أصلية ، و ذلك إحتراماً للأحكام و تقديراً لحجيتها بإعبتبارها عنوان الحقيقة فى ذاتها . و أنه و أن جاز فى بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى يطلان أصلية بشأن حكم تجرد من الأركان الأساسية للأحكام ، إلا أنه متى كان الطاعن قد أقام دعواه الحالية بصفته الشخصية بطلب الحكم الصادر ضد الشركة التى كان يمثلها فى تلك الخصومة بصفته مديراً لها و الشريك المتضامن فيها - و الحكم المؤيد له إستئنافياً ، إستناداً منه إلى صدور هذين الحكمين ضد الشركة بعد حلها ، و إذ أصبح الحكم الصادر ضد الشركة نهائياً بتأييده إستئنافياً و إستنفدت بذلك وسائل الطعن فيه ، و لم ينبه الطاعن بتغيير الصفة رغم مثوله فى الخصومة قبل حل الشركة و بعد حلها ، و كان العيب الذى وجه إليه الحكمين المشار إليهما على النحو الذى يثيره الطاعن لا يفقدهما الأركان الأساسية للأحكام ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون إذ إنتهى إلى القضاء بعدم قبول دعوى الابطلان الأصلية فى هذه الحالة . ================================= الطعن رقم 0216 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 997 بتاريخ 16-05-1967 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى البطلان الاصلية فقرة رقم : 1 حصر الشارع طرق الطعن فى الأحكام ووضع لها آجالا محددة وإجراءات معينة ، ولا يجرى بحث أسباب العوار التى ققد تلحق هذه الأحكام إلا بالتظلم منها بطرق الطعن المناسبة لها ،فإذا صدر الحكم فى الطعن المرفوع عنها فلا سبيل للمنازعة فيها من جديد بدعوى بطلان أصلية وذلك احتراما للأحكام وتقديرا لحجيتها باعتبارها عنوان الحقيقة قى ذاتها . ================================= الطعن رقم 0093 لسنة 32 مكتب فنى 19 صفحة رقم 5 بتاريخ 09-01-1968 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى البطلان الاصلية فقرة رقم : 5 إذا كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل الطعن فى الأحكام بالبطلان بدعوى مبتدأة ما دام أن القانون قد نظم طرقا للطعن عليها وذلك تقديرا لحجيتها وكان الحكم قد إنتهى إلى أن للمطعون عليه الأول الحق فى ترك الخصومة فى التظلم المرفوع منه عن أمر التقدير الصادر لصالحه إستنادا إلى أن التظلم لا يعتبر بمثابة دعوى مبتدأة بل هو طعن يحق لمن قام برفعه أن يتنازل عنه ، وقضى برفض دعوى الطاعنة ببطلان أمر التقدير الصادر منم جلس نقابة المحامين على أساس أنها فوتت على نفسها مواعيد و إجراءات الطعن على هذا الأمر ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 0259 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 46 بتاريخ 11-01-1968 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى البطلان الاصلية فقرة رقم : 4 متى كان الثابت أن الطاعن " المدين " قد فوت ميعاد إستئناف حكم مرسى المزاد دون أن يستأنفه فإنه لا يجوز له أن يطلب بطلانه بدعوى أصلية على أساس أن المزايدة جرت قبل صيرورة أمر الأداء المنفذ به نهائيا ما دام أنه أعلن بإجراءات التنفيذ إعلاناً صحيحاً و كان فى إمكانه إستئناف حكم مرسى المزاد لذلك السبب وطالما أنه لم يذهب إلى القول بأن أمر الأداء المنفذ به قد ألغى و هو ما لو حدث لأدى إلى إعتبار سند طالب التنفيذ منعدماً ، ذلك بأنه ما دام المشرع قد رسم طريقاً معيناً للطعن فى هذا الحكم فإنه لا يجوز طلب بطلانه بدعوى أصلية لسبب كان يمكن الطعن به بذلك الطريق و من ثم فإن دعوى الطاعن بطلب بطلان حكم مرسى المزاد و هى تتضمن طعناً فيه بغير الطريق القانونى تكون غير مقبولة . ( الطعن رقم 259 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/1/11 ) ================================= الطعن رقم 0183 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 311 بتاريخ 07-03-1972 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى البطلان الاصلية فقرة رقم : 5 إذ حصر المشرع طرق الطعن فى الأحكام ، و وضع لها آجالا محددة و إجراءات معينة - فإنه و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - يمتنع بحث أسباب العوار التى تلحق بالاحكام إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة لها ، بحيث إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد إستغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية ، و ذلك تقدير لحجية الأحكام بإعتبارها عنوان الحقيقة فى ذاتها . و أنه و إن جاز إستثناء من هذا الأصل العام فى بعض الصور ، القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك ، فإن ذلك لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية . =================================






دعوى الحسبة


الطعن رقم 024 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2252 بتاريخ 10-12-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى الحسبة فقرة رقم : 1 دعوى الحسبة ، لا تقبل شرعاً إلا فيما هو حق لله تعالى أو فيما كان حق الله فيه غالباً بإعتبار أن هذه الحقوق هى مما يجب على كل مسلم المحافظة عليها و الدفاع عنها فمن رأى معروفاً ظهر تركه أو منكراً ظهر فعله ، وجب عليه أن يتقدم إلى القاضى بالدعوى أو يستعد المحتسب أو والى المظالم ليقيم الدعوى ، لما كان ذلك و كانت الدعوى الماثلة قد أقيمت ممن يدعى حقاً فى تركة المتوفاة ...و إختصم فيها بيت المال بإعتبار أن المذكورة توفيت عن غير وارث ، و هو إدعاء لا ينطوى على مساس بحق من حقوق الله تعالى أو بحق يغلب فيه حق الله تعالى ، إذ لا ترك فيه لمعروف أو فعل لمنكر ، فإنه لا على الحكم المطعون فيه إذ رفض قبول تدخل الطاعن فى هذه الدعوى . =================================


دعوى الضمان


الطعن رقم 0118 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 756 بتاريخ 19-04-1951 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى الضمان فقرة رقم : 2 متى كان الحكم اذ قضى بمسئولية الطاعنتين دون المطعون عليه الثانى [الصراف] قد أسس قضاءه على أن استمارة طلب السماد رقم 1 قدمت فى الميعاد واعتمدها معاون الزراعة المختص و ان التراخى فى تسليم المطعون عليه الأول السماد بعد هذا الاعتماد الى ان انتهت فترة التسميد انما يعزى الى تقصير الطاعنتين وأن أولاهما [ وزارة الزراعة ] لم تر فى تأخر المطعون عليه الثانى عن تقديم الاستمارة رقم 2 ما يحول دون الاذن فى صرف السماد الى المطعون عليه الأول فى الفترة التى حددها قرار وزير الزراعة رقم 100 لسنة 1943 و الا لامتنع معاون الزراعة عن اعتماد طلبه وكانت هذه الأسباب تفيد أن الخطأ الذى يعزى الى المطعون عليه الثانى ليس هو السبب الذى نشأ عنه الضرر الذى لحق بالمطعون عليه الأول بسبب تراخى الطاعنتين فى تسليم السماد له فى الوقت المناسب فانه ينبنى على ذلك أن خطأ المطعون عليه الثانى بفرض وقوعه لايوجب مساءلته فى دعوى الضمان الموجهة قبله من الطاعنتين لانقطاع الصلة بين الضرر و الخطأ و من ثم فان الطعن على الحكم بالقصور فى هذا الخصوص يكون غير منتج . ================================= الطعن رقم 0345 لسنة 20 مكتب فنى 05 صفحة رقم 437 بتاريخ 21-01-1954 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى الضمان فقرة رقم : 1 لما كانت المحكمة قد فصلت فى دعوى الضمان الفرعية على أساس أنها مرتبطة بالدعوى الأصلية ارتباطا وثيقا وأنها متعلقة بها تعلق التابع بالمتبوع ، و كان تقدير المحكمة لقيام الارتباط المسوغ لقبول دعوى الضمان هو تقدير موضوعى فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0130 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 29 بتاريخ 02-01-1964 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى الضمان فقرة رقم : 1 عدم التجزئة بين الدعوى الأصلية ودعوى الضمان الفرعية الذى يبرر اعتبار إعلان الحكم من المحكوم له فى الدعوى الأولى إلى المحكوم عليه فى الدعوى الأخرى مجرياً لميعاد الطعن فيما قضى به الحكم لطالب الضمان فى الدعوى الفرعية هو عدم التجزئة المطلق الذى يكون من شأنه استحالة الفصل فى كل من الدعويين إلا بحل واحد بعينه . و إذ كان الثابت أن الدعوى الأصلية قد رفعها المستأجر بطلب إلزام المؤجرة برد ما قبضته معجلاً من الأجرة و بالتعويض عما أنفقه من مصاريف فى الزراعة على أساس أنها باعت الأطيان المؤجرة أثناء سريان مدة الإيجار وسلمتها إلى المشترية بما عليها من الزراعة المملوكة للمستأجر و أن دعوى الضمان الفرعية قد رفعتها المؤجرة ضد المشترية للأطيان منها ليحكم عليها بما عسى أن يحكم به ضدها على أساس أن هذه المشترية قد حلت محلها بموجب عقد البيع فيما لها من حقوق و ما عليها من التزامات ، فان الدعويين بهذه الصورة تختلفان خصوماً و موضوعاً و سببا بما ينفى عنهما وصف عدم التجزئة و لا يوجد ما يمنع من الحكم فى إحداهما على وجه يخالف الحكم فى الأخرى ، و إذ كان الأصل أن إعلان الحكم لا أثر له فى إنفتاح ميعاد الطعن إلا بالنسبة لمن أعلنه و من أعلن إليه من الخصوم فى ذات الدعوى ، فانه لذلك و لإستقلال كل من الدعويين عن الأخرى لا يترتب على إعلان الحكم من المستأجر المحكوم له فى الدعوى الأصلية إلى الطاعنة [ المشترية ] التى لم يقض لها بشىء فى تلك الدعوى وإنما صدر الحكم عليها فى دعوى الضمان الفرعية جريان ميعاد الاستئناف بالنسبة إلى الطاعنة بل يبقى هذا الميعاد محفوظا لها و لا ينفتح إلا من تاريخ إعلانها بالحكم من المطعون عليها الصادر لصالحها الحكم فى دعوى الضمان الفرعية ( الطعن رقم 130 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/1/2 ) ================================= الطعن رقم 0207 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 109 بتاريخ 13-01-1966 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى الضمان فقرة رقم : 1 متى كانت دعوى الضمان قد رفعت ليحكم على الضامن بنسبة معينة مما يمكن أن يحكم به على طالب الضمان فى الدعوى الأصلية وقضى فيها بهذه الطلبات ، وكان دفاع الضامن أمام محكمة الموضوع فى الدعوى الأصلية متحداً مع دفاع طالب الضمان فإن دعوى الضمان تعتبر فى هذه الصورة مرتبطة بالدعوى الأصلية ارتباطاً لا يمكن فصمه ولذلك فإن نقض الحكم فى دعوى الضمان يستتبع نقض الحكم فى الدعوى الأصلية دون نظر إلى ما قدم فى الدعوى الأخيرة من أسباب للطعن ذلك أنه وقد قضى على الضامن بنسبة معينة من المبلغ المقضى به فى الدعوى الأصلية فإنه لا يمكن أن يستقيم عقلاً نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لقضائه فى دعوى الضمان وبقاؤه بالنسبة لقضائه فى الدعوى الأصلية . ( الطعن رقم 207 سنة 31 ق ، جلسة 1966/1/13 ) ================================= الطعن رقم 0350 لسنة 35 مكتب فنى 19 صفحة رقم 967 بتاريخ 21-05-1968 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى الضمان فقرة رقم : 4 متى كان الحكم الابتدائى قد إنتهى فى الدعوى الأصلية إلى نفى المسئولية عن الطاعنين و إلى أن المطعون ضده السابع هو وحده المسئول عن الإعتداء الذى وقع منه على المصنف الأدبى لمورث المطعون ضدهم الأولين و حكم على هذا الأساس بإلزامه دون الطاعنين بالمبلغ الذى قدره تعويضا لهؤلاء الورثة عن ذلك الإعتداء ، فإن ذلك يعد من محكمة أول درجة فصلا فى دعوى الضمان بانه لا محل لها بعد أن قالت كلمتها برفض الدعوى الأصلية ضد الطاعنين بإعتبار أنهما اللذان وجها دعوى الضمان إلى المطعون ضده السابع . ( الطعن رقم 350 لسنة 35 ق ، جلسة 1968/5/21 ) ================================= الطعن رقم 0211 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 799 بتاريخ 22-05-1973 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى الضمان فقرة رقم : 1 متى كان يبين من الأوراق أن المطعون عليه الثالث - المدعى عليه فى الدعوى الأصلية - أدخل الطاعن فى الدعوى أمام محكمة أول درجة للقضاء عليه أصلياً بطلبات المطعون عليهما الأولين و إحتياطياً بما عسى أن يحكم به لهما ، و قد تمسك الطاعن - المدعى عليه فى دعوى الضمان الفرعية - فى مواجهة المطعون عليهم بتطبيق نظرية الظروف الطارئة بإعتبار أن التعاقد كان فى حقيقته بينه و بين المطعون عليهما الأولين و أن المطعون عليه الثالث لم يكن إلا إسماً مستعاراً ، و طلب الحكم على المطعون عليهما المذكورين بأن يرد له من ثمن المبيع مبلغ ... ... و كانت المحكمة الإبتدائية قد قضت بإلزامه بأن يدفع للمطعون عليه الثالث المبلغ المحكوم به على هذا الأخير للمطعون عليهما الأولين ، فإن ذلك يعد من تلك المحكمة رفضاً ضمنياً لطلبات الطاعن قبل المطعون عليهما المذكورين و يكون إستئنافه لهذا الحكم وارداً على ما قضى به عليه فى دعوى الضمان و على رفض طلباته قبل هذين المطعون عليهما على السواء ، و إذ كانت محكمة الإستئناف قد سايرت المحكمة الإبتدائية فى قضائها المشار إليه ، فإنه يكون للطاعن مصلحة فى الطعن فى حكمها بطريق النقض بإعتباره خصماً محكوماً عليه . ================================= الطعن رقم 0603 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 135 بتاريخ 08-01-1975 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى الضمان فقرة رقم : 1 إنه و إن كان للضامن كما للطالب الضمان أن يطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية ، إلا أن كلا منهما يعتبر خصماً لمنازع طالب الضمان ، إلا أن ميعاد الطعن فيه لا يبدأ سريانه فى حق الضامن إلا من تاريخ الحكم فى طلب الضمان الذى تنتهى به الخصومة كلها قبله عملاً بنص المادة 212 من قانون المرافعات . و إذ كان الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية قد أرجا الفصل فى طلب الضمان . و كان القضاء فى الدعوى الأصلية غير قابل للتنفيذ الجبرى قبل الطاعنة الضامنة ، فإن ميعاد الطعن فيه بالنقض منها لا يبدأ إلا من تاريخ الحكم فى طلب الضمان المنهى للخصومة قبلها . ================================= الطعن رقم 0282 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 702 بتاريخ 30-03-1975 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى الضمان فقرة رقم : 2 إذا كان دفاع الضامن فى الدعوى الأصلية يتحد مع دفاع طالب الضمان ، فإن دعوى الضامان تعتبر مرتبطة بالدعوى الأصلية إرتباطاً لا ينفصم ، مما يترتب عليه أن نقض الحكم فى دعوى الضمان يستتبع نقض الحكم فى الدعوى الأصلية . ( الطعن رقم 282 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/3/30 ) ================================= الطعن رقم 0454 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 440 بتاريخ 19-02-1975 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى الضمان فقرة رقم : 1 الإستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف و لا يجوز لمحكمة الإستئناف أن تعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها . و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة أدخلت المطعون ضده الثانى ضامناً فى الدعوى ، و أن الحكم الإبتدائى قضى للمطعون ضدها الأولى على المطعون ضده الثانى " الضامن " و أخرج الشركة الطاعنة " مدعية الضمان " من الدعوى و أن المطعون ضدها " المدعية " فى الدعوى الأصلية هى التى إستأنفت الحكم طالبة الحكم لها بطلباتها على الشركة الطاعنة و ذلك بالإضافة إلى ما قضى به إبتداء ، فإن الإستئناف يكون قاصراً على قضاء الحكم فى الدعوى الأصلية بإخراج الشركه الطاعنة منها ، و لا يتناول ما قضى به الحكم المذكور فى دعوى الضمان . و إذ كانت دعوى الضمان مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية و لا تعتبر دفاعاً و لا دفعاً فيها ، فإنه يمتنع على محكمة الإستئناف أن تعرض لدعوى الضمان المرفوعة من الشركة الطاعنة أثناء نظر الإستئناف المرفوع من المطعون ضدها الأولى عن الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية . ================================= الطعن رقم 0211 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1145 بتاريخ 27-04-1978 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى الضمان فقرة رقم : 1 التعرض القانونى الصادر من الغير قد يتحقق فى صورة رفع دعوى و عندئذ يتعين على المشترى إخطار البائع فى وقت ملائم عملاً بالمادة 44 من القانون المدنى ، أما إذا وقع التعرض من الغير دون رفع دعوى و أقام المشترى دعواه مباشرة على البائع بالضمان فلا يكون هناك محل للإخطار . ================================= الطعن رقم 0211 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1145 بتاريخ 27-04-1978 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى الضمان فقرة رقم : 2 المادة 452 من القانون المدنى خاصة بضمان العيوب الخفية أما دعوى ضمان الإستحقاق فإنها لا تتقادم إلا بخمس عشرة سنة . ================================= الطعن رقم 0047 لسنة 43 مكتب فنى 30 صفحة رقم 413 بتاريخ 23-05-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى الضمان فقرة رقم : 1 إذ كانت الطاعنة خصماً فى دعوى الضمان التى تستقل بكيانها و لا تعتبر دفعاً أو دفاعاً فى الدعوى الأصلية ، فإنه لا يقبل منها و هى غير محكوم لها أو عليها فى الدعوى الأصلية أن تطعن على حكمها أو أن تختصم المحكوم له فيها . ================================= الطعن رقم 0002 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 859 بتاريخ 19-03-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى الضمان فقرة رقم : 1 دعوى الضمان مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية و لا تعتبر دفاعاً و لا دفعاً فيه و لا يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية فاصلاً فى دعوى الضمان و إذ نصت المادة 218 من قانون المرافعات فى نهاية فقرتها الأخيرة على جواز إختصام الضامن أو طالب الضمان فى الطعن المرفوع على أيهما ، فإن مفاد ذلك أن المشرع لم يوجب إختصام الضامن فى الطعن المرفوع من الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية ، و لما كان ذلك فإنه لا على المطعون ضدها أن هى إقتصرت على إختصام الطاعنة فى الطعن بالإستئناف فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية دون أن تختصم من أدخلتهم هذه الأخيرة فى دعوى الضمان . 2‌) للخصم أن يقدم مستنداته و مذكراته بالجلسة سواء حضرها خصمه الآخر أو ثبت عن حضورها و لا يلتزم بإعلانها لخصمه الغائب إذ المفروض أن يتابع كل خصم دعواه و يطلع على ما يبدى فى جلساتها من دفاع و يقدم فيه من أوراق و لا أدل على ذلك من أن المشرع لم يطلب فى المادة 168 من قانون المرافعات إطلاع الخصم أو إعلانه بما يقدمه خصمه من أوراق و مذكرات إلا فى حالة تقديمها أثناء المداولة التى تنقطع بها صلة الخصوم بالدعوى و تصبح فى حوزة المحكمة لبحثها و المداولة فيها . 3) مسئولية أمين النقل هى مسئوليه تعاقدية ناتجة عن إخلاله بإلتزامه الناشىء من عقد النقل - و هو إلتزام بتحقيق غاية - و يكفى لإثبات إخلاله تعهده بثبوت عدم تسليم البضاعة إلى المرسل إليه دون حاجة إلى إثبات وقوع خطأ أو إهمال من جانب أمين النقل و إنما يكون على الناقل إذ أراد دفع المسئولية عن نفسه أن يثبت أن عدم تسليم البضاعة أو تلقها يرجع إلى سبب أجنبى لا يد له فيه لقوة قاهرة أو عيب فى البضاعة أو خطأ من المرسل . 4) يشترط فى القوة القاهرة أو الحادث المفاجىء الذى يترتب عليه إستحالة التنفيذ و ينقضى به إلتزام عدم إمكان توقعة و إستحالة دفعه ، و تقدير ما إذا كانت الواقعه المدعى بها تعتبر قوة قاهرة هو تقدير موضوعى تملكه محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . ( الطعن 2 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/3/19 ) ================================= الطعن رقم 1159 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 866 بتاريخ 18-03-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى الضمان فقرة رقم : 2 إختصام الضامن و طالب الضمان أى منهما للأخر أمام محكمة الإستئناف يطرح عليها دعوى الضمان الفرعية تبعاً لإستئناف الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية فى الميعاد من أى من الخصوم فيها بشرط وجود أرتباط وثيق بين الدعويين يجعل الفصل فى الدعوى الأصلية مؤثراً فى الحكم الصادر فى دعوى الضمان الفرعية و كذلك إتحاد دفاع طالب الضمان و الضامن فى الدعوى الأصلية . ( الطعن رقم 1159 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/3/18 ) ================================= الطعن رقم 0615 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 136 بتاريخ 18-01-1982 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى الضمان فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 110 من قانون المرافعات ، يدل على الحكم بالإحالة بعد القضاء بعدم الإختصاص واجب على المحكمة ، و ليس لها أن تمتنع عن الإحالة و تكتفى بالحكم بعدم الإختصاص ، و إذ خالف الحكم المطعون هذا و لم يأمر بإحالة دعوى الضمان الفرعية إلى هيئات التحكيم المختصة بها ولائياً فإنه يكون قد خالف القانون . ================================= الطعن رقم 0615 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 136 بتاريخ 18-01-1982 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى الضمان فقرة رقم : 2 لما كانت المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام تنص على أن " تختص هيئات التحكيم المنصوص عليها فى هذا القانون دون غيرها بنظر المنازعات الآتية : [ 1 ] المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام . [ 2 ] كل نزاع يقع بين شركة قطاع عام و بين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة ، و كان النزاع فى الدعوى الفرعية قائماً بين شركة قطاع عام و هيئة عامة ، فإن هيئات التحكيم تختص به دون غيرها و يتعين إحالتها إليها طبقاً للمادة 110 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 615 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/1/18 ) ================================= الطعن رقم 1288 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 375 بتاريخ 01-02-1983 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى الضمان فقرة رقم : 3 لما كانت دعوى الضمان مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية فلا تعتبر طلباً عارضاً فيها و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و أقام قضاءه بعدم الإختصاص الولائى بنظر الدعوى الفرعية على أنها تستند إلى العقد المبرم بين الطاعنة و المطعون ضدها التاسعة بتاريخ 1972/2/2 و المتضمن لشرط التحكيم و أن هذا الشرط صحيح و لا مخالفة فيه للنظام العام أو القانون ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون أو الإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس . ( الطعن رقم 1288 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/2/1 ) ================================= الطعن رقم 1965 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 253 بتاريخ 12-02-1985 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى الضمان فقرة رقم : 3 دعوى الضمان مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية فلا تعتبر طلباً عارضاً فيها ، و كانت إتفاقية فارسوفيا لا تنظم سوى مسئولية الناقل عن إخلاله بإلتزاماته الناشئة عن عقد النقل الجوى . فلا تسرى ما تضمنته نصوصها من قواعد الإختصاص على العلاقه بين مؤسسة الخطوط الجوية الليبية و الشركة المطعون ضدها الأخيرة الناشئة عن عقد التشغيل . ( الطعن رقم 1965 لسنة 50 ق ، جلسة 1985/2/12) ================================= الطعن رقم 1363 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 7 بتاريخ 15-05-1990 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى الضمان فقرة رقم : 3 لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً للطاعن فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم ، و إذ لم يكن المطعون ضدهم الأخرين خصوماً للطاعنة فى دعوى الضمان الفرعية المطعون على الحكم الصادر فيها - و هى دعوة مستقلة بذاتها عن الدعوى الأصلية و لا تعد دفعاً و لا دفاعاً فيها - فإن إختصامهم فى الطعن بالنقض يكون غير مقبول . ================================= الطعن رقم 1969 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 268 بتاريخ 18-02-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى الضمان فقرة رقم : 6 دعوى الضمان مستقلة عن الدعوى الأصلية و لا يعتبر دفاعا أو دفعاً فيها و قد نصت المادة 119 من قانون المرافعات فى فقرتها الأخيرة على أن يكون إدخال الخصم للضمان بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بما مفاده أن دعوى الضمان الفرعية تعتبر كالدعوى الأصلية من حيث إجراءات رفعها و بالتالى لا يجوز إبداؤها بطلب عارض فى الجلسة كما لا يجوز رفعها بإعلان يقدم إلى قلم المحضرين مباشرة بل ينبغى إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وفق ما نصت عليه المادة 63 مرافعات و إلا كانت غير مقبولة وإذ أقامت الطاعنة دعوى الضمان بصحيفة أعلنت للمطعون ضدها الثالثة دون الألتزام بإتباع الطريق الذى رسمته المادة 119 مرافعات المشار إليها ، و كانت مخالفة أوضاع التقاضى الأساسية و إجراءاته المقررة فى شأن رفع الدعاوى - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تفترض الضرر و يترتب عليها البطلان لتعلقها بالنظام العام ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وانتهى إلى عدم قبول تلك الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى إذ إقيمت أمام المحكمة الإبتدائية بصحيفة غير مودعه قلم الكتاب ، و كان هذا الإجراء لا يجزىء عن وجوب إتباع السبيل الذى إستند القانون لإتصال المحكمة بدعوى الضمان الفرعية و بالتالى فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعرض لإختصاص هيئات التحكيم بنظرها عملاً بنص المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 . ( الطعن رقم 1969 لسنة 53 ق ، جلسة 1988/2/18 ) ================================= الطعن رقم 0524 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 829 بتاريخ 22-03-1990 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى الضمان فقرة رقم : 1 مفاد نص المادتين 119 ، 120 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن دعوى الضمان تستقل عن الدعوى الأصلية و لا تعتبر دفاعاً أو دفعاً فيها ، و لا يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية فاصلاً فى دعوى الضمان ، و بالتالى فلا تكون المحكمة ملزمة بالفصل فى الدعويين بحكم واحد أو إجابة طالب الضمان إلى تأجيل الدعوى الأصلية لإدخال ضامن فيها ، و إنما يكون لها أن تفصل فى الدعويين بحكم واحد إذا كانت دعوى الضمان صالحة للفصل فيها مع الدعوى الأصلية ، فإذا لم تكن دعوى الضمان صالحة للفصل فيها و كانت الدعوى الأصلية قد تهيأت للفصل فيها فصلت المحكمة فى الدعوى الأصلية و أبقت دعوى الضمان لتفصل فيها بعد ذلك ، فإذا كانت الخصومة فى دعوى الضمان لم تنعقد لعدم تكليف طالب الضمان ضامنة بالحضور فللمحكمة أن تجيب طالب الضمان إلى التأجيل لإدخال ضامنه أولاً تجيبه إلى هذا الطلب بحسب ما تراه إذ أن إجابة طلب التأجيل فى هذه الحالة تكون من إطلاقات قاضى الموضوع و داخله فى سلطته التقديرية . ================================= الطعن رقم 2266 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 865 بتاريخ 02-04-1991 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى الضمان فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم فى الدعوى الأصلية برفضها يعد فصلاً فى دعوى الضمان بأنه لا محل لها بعد أن قالت المحكمة كلمتها برفض الدعوى الأصلية المرفوعة ضد من وجه دعوى الضمان . و كان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى بحالتها تأسيساً على أن وثيقة التأمين قد خلت من رقم السيارة و نوعها و أن لهذا أثره فى الحكم فى موضوع الدعوى الذى لا يقبل التجزئه ، فإن المحكمة تكون - و أياً ما كان وجه الرأى فى هذا القضاء - قد فصلت فى الدعويين ، و إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه فى دعوى الضمان الفرعية على أن محكمة أول درجة قد أغفلت الفصل فيها و ذلك على خلاف الحقيقة الواضحة بالحكم الإبتدائى من أن فصل دعوى الضمان الذى إستلزمه قضاؤها فى الدعوى الأصلية فإنه يكون معيباً . ( الطعن رقم 2266 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/4/2 ) ================================= الطعن رقم 0090 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 395 بتاريخ 10-05-1934 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى الضمان فقرة رقم : 3 إن المحكمة المختصة بالدعوى الأصلية لا تفقد إختصاصها بها لمجرد أن لأحد الخصوم أو لخصم ثالث طلباً فرعياً لا يستطيع توجيهه أمامها لعدم إختصاصها به . ( الطعن رقم 90 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/5/10 ) ================================= الطعن رقم 0076 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 665 بتاريخ 28-03-1935 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى الضمان فقرة رقم : 1 إن العلم المراد للشارع فى المادة 324 من القانون المدنى هو العلم الحقيقى دون العلم بالتشكيك . فإذا كانت محكمة الإستئناف قد رأت مما حصلته من فهم الواقع فى الدعوى أن المشترى ما كان يعلم حقاً ، عند تحريره خطاباً للبائع منه يخبره بما ظهر من العيب فى البذور التى إشتراها ، أن هذه البذور معيبة بذلك العيب القديم الخفى الذى يستلزم فسخ البيع ورد الثمن و إلزام البائع بما قد يلزمه قانوناً من التضمينات ، و أنه لم يعلم به إلا من تقرير خبير دعوى إثبات الحالة ، ثم قبلت المحكمة دعوى الضمان التى رفعها المشترى بعد تقديم تقرير الخبير بثلاثة أيام ، و رفضت الدفع بسقوطها على إعتبار أن العلم بالعيب الذى ينم عنه خطابه الذى أرسله للبائع لم يكن علماً حقيقياً ، فإنها تكون قد أصابت فى قبول الدعوى و رفض الدفع بسقوطها . ================================= الطعن رقم 0021 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 881 بتاريخ 20-06-1935 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى الضمان فقرة رقم : 1 إذا نفت المحكمة فى حكمها دعوى الضمان نفياً تاماً موضوعياً مفيداً أن المشترين تنازلوا فعلاً عن دعوى الضمان قبل البائع لهم فذلك تقدير موضوعى فى شأن من الشئون التى تملكها محكمة الموضوع بلا رقابة من محكمة النقض ما دام هذا التقدير منتزعاً من وقائع ثابتة و العقل يقبله . ( الطعن رقم 21 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/6/20 ) ================================= الطعن رقم 0101 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1108 بتاريخ 14-05-1936 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى الضمان فقرة رقم : 2 إذا حكم فى الدعوى الأصلية و فى دعوى الضمان الفرعية <المرفوعة من المدعى عليه على ضامنه> و طعن المدعى الأصلى فى الحكم الصادر برفض دعواه فإنه لا يجوز له التمسك بوجوه خاصة بدعوى الضمان الفرعية إذا كان لم يطلب بصفة إحتياطية الحكم بطلباته على المدعى عليه فى تلك الدعوى الفرعية المحكوم برفضها لأن هذا الحكم < الصادر فى الدعوى الأصلية > لا يعتبر فاصلاً فى طلب إحتياطى قبل الضامن تتداخل به الدعوى الأصلية فى دعوى الضمان تداخلاً يجعل الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية طعناً فى دعوى الضمان . ( الطعن رقم 101 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/5/14 ) ================================= الطعن رقم 0040 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 297 بتاريخ 16-01-1941 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى الضمان فقرة رقم : 2 ليس لمدعى الضمان أن يطلب من المحكمة الإستئنافية الحكم له أصلياً بالمبلغ المطلوب منه على من أدخلهم فى الدعوى ضماناً له فيه ، بل إن كل ما له هو أن يطلب الحكم عليهم بما يحكم به عليه . ( الطعن رقم 40 لسنة 10 ق ، جلسة 1941/1/16 ) ================================= الطعن رقم 0005 لسنة 12 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 472 بتاريخ 04-06-1942 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى الضمان فقرة رقم : 1 إن الضامن بدخوله فى الدعوى يصبح طرفاً فى الخصومة الأصلية ، و يكون له أن يستأنف الحكم الذى يصدر فى هذه الخصومة و لو رضى به مدعى الضمان لتحقق مصلحته بالحكم الصادر له على الضامن . و إنما يشترط لذلك أن يكون بين الدعويين : دعوى الضمان الفرعية و الدعوى الأصلية إرتباط وثيق يقتضى أن يتناول الإستئناف المرفوع من الضامن بحث أصل الخصومة . و بإستئناف الضامن فى هذه الحالة تطرح الدعوى برمتها ، حتى فيما يختص بمدعى الضمان ، على المحكمة الإستئنافية . ================================= الطعن رقم 0120 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 193 بتاريخ 10-10-1946 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى الضمان فقرة رقم : 6 القواعد التى تحكم ضمان البائع هى التى تحكم ضمان المتقاسم . و على ذلك فالمتقاسم الذى يعلم وقت القسمة أن ما إختص به فيها مهدداً بخطر الإستحقاق لسبب أحيط به علماً من طريق من تقاسم معه أو من أى طريق آخر لا يسوغ له ، فى حالة الإستحقاق ، أن يرجع على قسيمه إلا بقيمة ما إستحق وقت القسمة ، لأن تعيين قيمة الأموال المقتسمة فى عقد القسمة يقابل تعيين الثمن فى عقد البيع ، و المقرر فى أحكام عقد البيع ، على ما يستفاد من نص المادة 265 من القانون المدنى ، أن البائع لا يضمن سوى الثمن متى كان المشترى عالماً وقت الشراء بسبب الإستحقاق ، و أنه مع هذا العلم لا حاجة إلى شرط عدم الضمان ليمتنع على المشترى الرجوع على البائع بأى تعويض فى حالة الإستحقاق . ================================= الطعن رقم 0111 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 517 بتاريخ 15-01-1948 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى الضمان فقرة رقم : 3 متى كان الحكم قد أثبت أن المدعى لم يشتر إلا مجرد حق متنازع فيه ، فإن قضاءه برفض دعواه بالضمان يكون موافقاً لحكم المادة 353 من القانون المدنى التى تقضى بأن لا ضمان أصلاً على من باع مجرد حق متنازع فيه . ( الطعنان رقما 111 لسنة 16 ، و رقم 10 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/1/15 ) ================================= الطعن رقم 0005 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 587 بتاريخ 08-04-1948 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى الضمان فقرة رقم : 2 العيب الذى تترتب عليه دعوى ضمان العيوب الخفية وفقاً للمادة 312 من القانون المدنى هو الآفة الطارئة التى تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع . فإذا كان ما يشكو منه المشترى هو أن المبيع وجد مصنوعاً من مادة غير المادة المتفق عليها فذلك لا يعتبر عيباً خفياً موجباً لضمانه . فالحكم الذى يؤسس قضاءه بالفسخ على القول بوجود عيب خفى فى المبيع هو مخالفة المادة التى صنع منها للمادة التى دلت عبارات العقد صراحة على أنها كانت الموضوع المعتبر فيه يكون مخالفاً للقانون متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 5 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/4/8 ) =================================


دعوى الغلط المحسوس


الطعن رقم 0027 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 923 بتاريخ 07-11-1935 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى الغلط المحسوس فقرة رقم : 3 دعوى الغلط المحسوس المبطل للمشارطة بحسب المادة 535 لا يجوز توجيهها ضد المقاس و الحساب المعتمدين فى مقاولة من المقاولات متى كانت فى حقيقتها ليست سوى دعوى لإعادة المقاس أو الحساب برمته من جديد . لكن دعوى وقوع هذا الغلط فى مقاس بعض أجزاء خاصة معينة من الأعمال الكلية التى قام بها المتعهد قد تقبل و يؤمر بتحقيقها ، غير أن هذا لا يجوز إلا إذا كانت الظروف و الدلائل تشهد بأنها دعوى جدية ، أما إذا رأت المحكمة أنها غير جدية بل هى منازعة إعتسافية يراد بها الرجوع فيما تحقق و تم الأتفاق عليه ، فالمحكمة فى حل من عدم قبول تحقيقها . ================================= الطعن رقم 0027 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 923 بتاريخ 07-11-1935 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى الغلط المحسوس فقرة رقم : 4 إن معنى الغلط فى دعوى الغلط المحسوس المذكورة يقتضى حتماً بصفة عامة أن يكون المتعاقد قد صدر منه الرضا و هو غير عالم بحقيقة الشئ المرضى عنه ، بحيث لو كان عالماً بحقيقته لما رضى . فإذا كان المدعى لم يدع عدم علمه بالحقيقة ، بل إدعى أنه إستكره على التوقيع و أثبتت المحكمة أن دعوى الإكراه مختلفة ، فتوقيعه بهذه المثابة لا يجعل له أدنى وجه للرجوع فى شئ من الحساب ، بل هو مرتبط به تمام الإرتباط و دعواه غير جائزة السماع . ( الطعن رقم 27 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/11/7 ) =================================


دعوى المطالبة بالاجرة


الطعن رقم 0095 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1397 بتاريخ 27-10-1955 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى المطالبة بالاجرة فقرة رقم : 2 لمحكمة الموضوع إذا ما أثير أمامها نزاع فى الملك ـ و هى بصدد علاقة بين مؤجر و مستأجر سواء من المدعى عليه أو من شخص خارج عن الخصومة ألا تعتد بهذا النزاع و أن تمضى فى نظر الدعوى متى استبان لها عدم الجد فيه . ================================= الطعن رقم 0096 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1423 بتاريخ 03-11-1955 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى المطالبة بالاجرة فقرة رقم : 4 لمحكمة الموضوع إذا ما أثير أمامها نزاع فى الملك سواء من المدعى عليه أو من خصم خارج عن الدعوى و هى بصدد علاقة بين مؤجر و مستأجر إلا تعتد بهذا النزاع و أن تمضى فى نظر الدعوى متى استبان لها عدم الجد فيه . =================================


دعوى براءة الذمة


الطعن رقم 0088 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1588 بتاريخ 27-10-1966 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى براءة الذمة فقرة رقم : 1 الدعوى الموضوعية المرفوعة من المدين إستنادا إلى براءة ذمته من دين الجرة المنفذ به وإلى أن الدين لا يجوز التنفيذ به لأنه غير معين المقدار وغير خال من النزاع ، لا تقطع مدة تقادم دين الأجرة المنفذ به إذ يشترط فى الإجراء القاطع للتقادم أن يكون صادراً من الدائن ودالاً على تمسكه بحقه المهدد بالسقوط كما ان هذه الدعوى وإن تضمنت منازعة موضوعية من المدين فى التنفيذ مع طلب إلغاء الحجز المتوقع لا توقف إجراءات التنفيذ المتخذة استناداً إليه وبالتالى فلا يعتبر رفعها مانعا يتعذر معه على الدائن مواصلة إجراءات التنفيذ بدينه . ( الطعن رقم 88 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/10/27 ) ================================= الطعن رقم 0134 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 688 بتاريخ 24-03-1966 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى براءة الذمة فقرة رقم : 2 وصف الحكم فى دعوى براءة الذمة بأنها إشكال وتطبيقه عليها الأحكام المقررة للأشكال فى التنفيذ مع أنها دعوى موضوعية ، خطأ فى القانون . ( الطعن رقم 134 سنة 32 ق ، جلسة 1966/3/24 ) =================================


دعوى تعيين الحدود


الطعن رقم 0157 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1795 بتاريخ 06-11-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى تعيين الحدود فقرة رقم : 2 لما كان دعوى تعيين الحدود بين العقارات المتجاورة المقصود بها رسم الحد الفاصل فى الطبيعة بين عقارين متجاورين و تقتصر مهمة القاضى فيها على تطبيق مستندات الملكية و بيان الحد الفاصل بين العقارين طالما أنه لا يوجد نزاع جدى حول ملكية كل منهما لعقاره أو حول مساحة العقار . ( الطعن رقم 157 لسنة 51 ق ، جلسة 1984/11/6 ) ================================= الطعن رقم 0331 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 716 بتاريخ 08-03-1990 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى تعيين الحدود فقرة رقم : 1 إذا كان مطلب الدعوى بتعيين الحد الفاصل بين عقارين متجاورين ورد الجزء المغتصب من أحدهما مرده إلى نزاع بين صاحبى هذين العقارين على الملكية ذاتها و مداها فإنه ينبغى على محكمة الموضوع أن تعرض فى قضائها لبحث ملكية كل منهما و سببها فى القانون و محلها و بالتحديد ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن النزاع المطروح فى الدعوى ثار بين طرفى التداعى فى شأن نطاق ملكية كل منهما للعقارين المتجاورين ، و كان الخبير الذى إعتنق الحكم المطعون فيه تقريره قد خلص إلى ثبوت ملكية المطعون ضدهم للأرض محل النزاع عن مجرد وجود نقص فى الأرض التى يضعون اليد عليها بموجب عقود بيع عرفية لم يتم تسجيلها و وجود زيادة فى الأرض التى يضع الطاعن الأخير يده عليها عما هو ثابت فى عقود البيع التى يستند إليها ، و دون أن يستظهر أن هذه المساحة بعينها بحسب إبعادها و حدودها تدخل فى نطاق ملكية المطعون ضدهم التى إكتسبوها بأحد من أسباب إكتساب الملكية المقررة فى القانون ، و إذ إعتنق الحكم المطعون فيه هذا التقرير الذى يشوبه النقص و الغموض و أحال إليه و إنتهى إلى تأييد الحكم الإبتدائى القاضى برد المساحة محل النزاع للمطعون ضدهم دون أن يبين سبب إكتسابهم لملكيتها و لم يعن بالرد على ما أثاره الطاعنون من إكتسابهم هم دون هؤلاء لملكية تلك المساحة ، فإنه يكون قد جاء مشوباً بعيب القصور المبطل . =================================





دعوى تغيير الاسم


الطعن رقم 0035 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 293 بتاريخ 24-02-1938 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى تغيير الاسم فقرة رقم : 1 لكل شخص أن يتخذ لنفسه إسماً غير إسمه المعروف به ، و يذيعه فى الناس بالطريقة التى يراها كفيلة بذلك ما دام هذا الإسم لم يكن إسماً معروفاً إنتحله قصداً لغرض خاص . و إتخاذ الشخص إسماً غير إسمه يجعله مسئولاً قبل من يعترض بحق على إنتحال إسمه . فمجرد طلب تغيير الإسم لا يصح رفع دعوى به إلى المحاكم الأهلية . و لكن إذا رفع شخص على وزارة الصحة دعوى طلب فيها إضافة إسم إلى إسمه الشخصى لكى يعرف بإسمه مضافاً إليه الإسم الجديد بدلاً من إسمه مع إسم أبيه وجده و إجراء التغيير المطلوب فى دفاتر المواليد ، و إعترضت وزارة الصحة على جواز الإضافة فى ذاتها فإنها بإعتراضها هذا يكون قد أثارت بلا حق نزاعاً فى طلب لا شأن لها به ، و يجوز للمحكمة إذن أن تقضى للطالب فى دعواه بأحقيته فى طلب تغيير الإسم . أما عن إلزام الوزارة بإثبات الإسم الجديد فى دفاترها فمحله أن تكون الوزارة قد رفضت إثبات التغيير تعنتا منها . و هذا لا ينكشف إلا بعد أن يكون المدعى قد أشهد أمام المحكمة الشرعية - وفقاً لما جرى به العرف - على التغيير و أعلن ذلك فى محل توطنه و محل ميلاده ، و مضى من الوقت ما يتسع للإعتراض من كل من يهمه التغيير . فإذا كان الخلف على إثبات التغيير قد حصل مع ذلك فإنه عندئذ يكون هناك مقتضى للفصل فيه . ( الطعن رقم 35 لسنة 7 ق ، جلسة 1938/2/24 ) =================================


دعوى حساب


الطعن رقم 0277 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 315 بتاريخ 16-12-1954 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى حساب فقرة رقم : 3 لا تثريب على المحكمة إن هى لم توقف دعوى حساب عن ريع عين من الأعيان يدعى المدعى عليه فيها أن العين ملكه و أنه لا وجه لإلزامه بتقديم الحساب متى كانت قد رأت بأسباب سائغة أن الادعاء بالملكية على غير أساس و أنه بذلك لا يصلح أن يكون سببا لوقف دعوى الحساب أو رفضها . ================================= الطعن رقم 0277 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 315 بتاريخ 16-12-1954 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى حساب فقرة رقم : 5 النعى على الحكم بالخطأ فيما قرره من أن الرهن التأمينى انقلب إلى رهن حيازى هو نعى غير منتج فى دعوى الحساب التى تقوم على أساس ما هو ثابت من أن المدين أناب الدائن فى تحصيل ريع العين المرهونة ، فالدائن بوصفه نائبا ملزم بتقديم حساب عما أنيب فيه و لا جدوى بعد هذا من البحث فى أثر هذا الاتفاق على الرهن التأمينى و هل يحيله إلى رهن حيازى أو لايحيله . ================================= الطعن رقم 0731 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1382 بتاريخ 05-05-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى حساب فقرة رقم : 2 إذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى مدوناته أن طلبات المستأنف عليهما [المطعون عليهما] الختامية صحيحة ، واضحطة فى المطالبة بالحكم بما يثبت أنه مستحق لهما بناء على ما ينتهى إليه الخبير بعد فحص الحساب ، مما مفاده أن الحكم قد إعتبر طلبات المطعون عليهما مبينة فى الدعوى و محددة بطلب الحكم بالمبالغ التى يسفر عنها تقرير الخبير ، و من ثم فإن النعى على الحكم بالبطلان - بمقولة أن المطعون عليهما لم تبينا طلباتهما أمام محكمة أول درجة مكتفين بطلب الحكم لهما بما ينتهى إليه الخبير مما تكون معه الطلبات مجهلة - يكون فى غير محله . ================================= الطعن رقم 0027 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 923 بتاريخ 07-11-1935 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى حساب فقرة رقم : 2 الخطأ فى ذات الأرقام المثبتة بحساب المقاولة { erreur de calcul } يجوز طلب تصحيحه متى كان هذا الغلط ظاهراً فى الأرقام الثابتة فى كشف الحساب المعتمد من قبل ، أو متى كانت أرقام هذا الكشف قد نقلت خطأ من ورقة أخرى معترف بها ، أو كانت غير مطابقة لأرقام أخرى ثابتة قانوناً . أما طلب إعادة عمل حساب تلك المقاولة من جديد ، فإن القانون يأباه ، لأن عمل المقاس و الحساب النهائى عن المقاولة بعد إتمامها ما دام عملاً متفقاً عليه فى أصل عقدها ، فإن هذا الإتفاق متى نفذ بعمل المقاس و الحساب فعلاً ، و وقع عليه بالإعتماد فقد إنقضت مسئولية كل عاقد عنه و أصبح هو و نتيجته ملزماً للطرفين . و عدم إمكان إعادة الحساب من جديد بعد عمله مرة أولى إذا كان لم يرد بشأنه نص خاص فى القوانين المصرية كما ورد النص عنه بالمادة 541 من قانون المرافعات الفرنسى ، إلا أنه أمر مفهوم بالضرورة من أصول القانون التى تمنع تقاضى الإلتزام مرتين . ================================= الطعن رقم 0128 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 486 بتاريخ 20-11-1947 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى حساب فقرة رقم : 1 إذا كانت الدعوى مرفوعة بطلب حساب عن مدة وصاية فرفضت المحكمة الدعوى قائلة إنها غير ذات موضوع ، إستناداً إلى عدم تقديم دليل من جانب المدعى على صحة ما إدعاه من غش و خطأ فى أقلام الحساب السابق إعتماده من المجلس الحسبى ، فليس فى ذلك القول ما يناقض كون الدعوى مرفوعة بطلب حساب ، لأن هذا الحساب إذ كان من قبل محل نظر المجلس الحسبى و إعتمده فلا تعود المطالبة به من جديد جائزة إلا أن تكون المطالبة منصبة على تصحيح ما وقع فى العمليات الحسابية من خطأ مادى أو على أقلام بعينها من أقلامه لكونها مشوبة بغلط أو تدليس . ( الطعن رقم 128 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/11/20 ) =================================


دعوى شرعية


الطعن رقم 0083 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 111 بتاريخ 11-03-1937 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى شرعية فقرة رقم : 2 حكم المحكمة العليا الشرعية برد القضية إلى المحكمة الإبتدائية للسير فيها حسب المنهج الشرعى هو - بمقتضى نظام المرافعات الشرعية - حكم شكلى لا يفيد إلا مجرد الإذن للمدعى بذكر دعواه فى مواجهة خصمه و سؤال المدعى عليه الجواب عنها بالإقرار أو بالإنكار أو بالدفاع . فهو لذلك لا يمكن إعتباره مثبتاً لأى حق للمدعى فى موضوع دعواه =================================

دعوى عزل المصفى


الطعن رقم 1940 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1501 بتاريخ 28-06-1983 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى عزل المصفى فقرة رقم : 3 الدعوى بعزل المصفى لا تمس نظام التصفية ذاته و إنما تقوم على ما يوجه إلى إدراته أو إلى شخصه من تجريح فى أداء المهمة المنوط بها فتجوز إقامتها أمام القضاء المستعجل متى توافر هذا الخطر تعين عليه القضاء بعزل المصفى و له فى هذه الحالة أن يعين حارساً قضائياً لإدارة المال موضوع التصفية لحين تعيين مصفى آخر . ( الطعن رقم 1940 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/6/28 )
=================================



دعوى مدنية


الطعن رقم 0071 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 432 بتاريخ 01-05-1947 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية فقرة رقم : 3 إن نص المادة 282 من قانون تحقيق الجنايات ظاهر فى أن الدعوى المدنية التى منعت هذه المادة من إقامتها بعد سقوط الدعوى العمومية هى تلك التى ترفع أمام محاكم المواد الجنائية بالذات لا أمام محاكم المواد المدنية . ( الطعن رقم 71 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/5/1 )
=================================






دعوى منع التعرض


الطعن رقم 0171 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 611 بتاريخ 15-06-1950 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى منع التعرض فقرة رقم : 1 وضع اليد واقعة مادية العبرة فيه هى بما يثبت قيامه فعلاً . فإذا كان الواقع يخالف ما هو ثابت من الأوراق فيجب الأخذ بهذا الواقع و إطراح ما هو غير حاصل ، و إذن فلا على المحكمة إذا هى أحالت دعوى منع التعرض على التحقيق و كلفت المدعى فيها إثبات وضع يده الذى ينكره عليه خصمه ، و لو كان بيده محضر تسليم رسمى فى تاريخ سابق . ================================= الطعن رقم 0113 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 968 بتاريخ 07-06-1951 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى منع التعرض فقرة رقم : 1 متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بمنع تعرض الطاعنة للمطعون عليه فى الانتفاع بحق ارتفاق المطل موضوع النزاع قد أقام قضاءه على وجود المطل " الشرفة " بمنزل المطعون عليه مدة تزيد على سنة قبل حصول التعرض المطلوب منعه ، و استخلص من ذلك توافر الشروط القانونية لدعوى منع التعرض ،و كان ما ذكره من ان هذه الشرفة بنيت من أكثر من خمس عشرة سنة إنما كان منه تقريرا ولم يكن الغرض منه الفصل فى حق الأرتفاق ، فإن النعى عليه مخالفة قاعدة أنه ليس للمدعى أن يجمع بين دعوى وضع اليد ودعوى الملكية فى آن على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0145 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1031 بتاريخ 14-06-1951 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى منع التعرض فقرة رقم : 1 متى كان الواقع فى الدعوى هو ان مورث الطاعنة أقام منزلا به مطلات تطل على قطعة أرض فضاء مملوكة لآخر أقام عليها [ جراجا ] مصنوعا من الخشب و الصاج ثم باعها أخيرا الى المطعون عليه الذى أقام حائطا لسد هذه المطلات فأقامت عليه الطاعنة دعوى تطلب منع تعرضه ، وكان الحكم المطعون فيه وهو بسبيل تحقيق توافر شرائط وضع اليد قد استخلص من الأدلة التى ساقها ان ترك مطلات منزل الطاعنة على العقار المبيع للمطعون عليه كان من قبيل التسامح من جانب البائع لهذا الأخير اذ لم يكن فيه أى اعتداء على ملكه وبذلك نفى نية التملك عن وضع يد الطاعنة وهو ركن أساسى من أركان دعوى منع التعرض فان فى هذا وحده مايكفى لأقامة الحكم برفض دعوى منع التعرض أما ما استطرد اليه بعد ذلك من القول بأن هذا التسامح لا ينشىء حقا ولا يكتسب صفة الارتفاق فهو تزيد لا يضيره ، و من ثم فان النعى عليه الخطأ فى تطبيق القانون ا ستنادا الى انه اذ تصدى للبحث فى التسامح على النحو المشار اليه يكون قد خلط بين دعوى الملكية و دعوى وضع اليد . هذا النعى يكون غير منتج . ================================= الطعن رقم 0159 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 154 بتاريخ 04-12-1952 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى منع التعرض فقرة رقم : 1 إذا كانت الدعامة الجوهرية التى أقيم عليها الحكم برفض دعوى منع التعرض هى عدم توافر شروط الحيازة المادية للأرض موضوع النزاع ، وكان تحدثه عن مستندات الملكية الخاصه بالطاعن لايتجاوز الاستئناس بها فى الدعوى وبالقدر الذى اقتضاه البحث فيها فيكون النعى على هذا الحكم بمخالفة القانون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0224 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 281 بتاريخ 16-12-1954 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى منع التعرض فقرة رقم : 4 للمالك على الشيوع أن يدفع تعرض الشركاء له صونا لحيازته . و إذن فمتى كان الثابت أن المدعى هو الذى استلم الأطيان موضوع الدعوى و استمر حائزا لها حيازة هادئة ظاهرة و زرعها بواسطة مستأجريه حتى نازعه المدعى عليه فى حيازتها بعد شرائه نصيب شركائه ، فإنه يكون للمدعى أن يدفع تعرض المدعى عليه له و أن يرفع دعوى اليد ضده حماية لحيازتة . ================================= الطعن رقم 0353 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 171 بتاريخ 04-12-1952 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى منع التعرض فقرة رقم : 1 متى كان الحكم الابتدائى قد قرر أن للطاعن حق ارتفاق يبيح له الارتكاز على حائط منزل المطعون عليه واستعمال خزان المياه استنادا الى أن هذا الحق قد استمده من المالك الاصلى لأرض الطاعن ومنزل المطعون عليه ( رب الأسرة ) وكان هذا التقرير لم يكن من الحكم فى صدد الفصل فى موضوع حق الارتفاق ذاته ، وانما ليستمد منه الدليل على نفى حصول التعرض الذى نسبه المطعون عليه الى الطاعن فى العقار محل النزاع . و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه . إذ الغى الحكم الابتدائى وقضى بمنع تعرض الطاعن للمطعون عليه . قد نفى قيام حق الارتفاق الآنف ذكره ، وقرر أن الطاعن قد تعرض للمطعون عليه فى تاريخ لم تمض عليه سنه قبل رفع الدعوى وكانت الدعوى بوصفها القانونى هى من دعاوى الحيازة التى لايصح فيها الاستناد الى ثبوت حق الارتفاق أو عدم ثبوته . وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد فى قضائه على عدم ثبوت حق الارتفاق للطاعن ، مغفلا الرد على مااستند اليه الحكم الابتدائى فى تقريره بعدم حصول تعرض من الطاعن للمطعون عليه ، ودون أن يحقق حيازة المطعون عليه وسندها ومدتها ومظهرها ودون أن يبين العناصر الواقعية التى استخلص منها حصول التعرض ، وأن حيازة المطعون عليه قد توافرات شروطها القانونية . فمن ثم يكون الحكم المطعون فيه مشوبا بالبطلان لفقده الأساس القانونى الذى يتعين أن يقام عليه ، مما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 353 سنة 21 ق ، جلسة 1952/12/4 ) ================================= الطعن رقم 0417 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 490 بتاريخ 13-01-1955 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى منع التعرض فقرة رقم : 2 إذا كان الحكم الصادر بمنع التعرض قد قضى بالإزالة و التسليم فلا محل للنعى عليه بأنه قد جمع بين دعوى الملكية و دعوى اليد ، ذلك لأن الإزاله هى من قبيل إعاده الحالة إلى ما كانت عليه قبل حصول التعرض و ذلك بازالة الافعال المادية التى أجراها المتعرض كتسوير الأرض و وضع أخشاب و إقامة هيكل و مسرح و غيرها مما يعتبر فى ذاته تعرضا لحيازة واضع اليد مما تتسع ولاية قاضى الحيازة لمنعه متى قامت لديه أسبابه و كذلك التسليم إذ يعتبر من مستلزمات منع التعرض و إعادة يد الحائز إليه . ( الطعن رقم 417 سنة 21 ق ، جلسة 1955/1/13 ) ================================= الطعن رقم 0393 لسنة 23 مكتب فنى 09 صفحة رقم 106 بتاريخ 23-01-1958 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى منع التعرض فقرة رقم : 1 لا يملك المستأجر أن يرفع دعوى منع التعرض ضد المؤجر لأن حيازته للعقار المؤجر غير مقترنة بنية التملك وعلاقته بالمؤجر إنما تقوم على عقد الإيجار لا على الحيازة التى تبيح لصاحبه رفع دعوى منع التعرض وهى ليست مجرد التسلط المادى على العقار بل يجب أن تكون مقترنة بنية التملك - و لم يخالف القانون المدنى الجديد القانون المدنى القديم فى هذا الخصوص . أما ما أباحه القانون الجديد فى المادة 575 للمستأجر من رفع دعاوى اليد جميعا ضد غير المؤجر فإنه استثناء من القاعدة العامة . ================================= الطعن رقم 0040 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 149 بتاريخ 20-02-1958 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى منع التعرض فقرة رقم : 1 إذا كان الحكم قد قضى بمنع تعرض المدعى عليه فى الطريق موضوع النزاع و كذلك بإزالة البناء الذى أقامه فيه المدعى عليه إذا لم يرفع فى خلال أجل معين دعوى بملكيته للطريق و نفى حق ارتفاق المرور عليه للمدعى فان هذا الحكم لا يجعل تنفيذ الإزالة مرهونا بنتيجة الفصل فى دعوى الحق بل يجعله مرهونا بأمر آخر منقطع الصلة بتلك النتيجة و هو قيام المدعى عليه برفع الدعوى بالحق خلال أجل معين و ليس فى هذا القضاء مخالفة لنص الفقرة الثانية من المادة 48 مرافعات . ذلك أنه وإن كانت ولاية قاضى الحيازة " فى دعوى منع التعرض " تتسع لإزالة الافعال المادية التى يجريها لامدعى عليه باعتبار أن قضاءه فى هذه الحالة هو من قبيل إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل حصول التعرض إلا أن له فى هذا الخصوص أن يقدر موجبات الإزالة فيقضى بها أو يقرن قضاءه فى خصوصها بأجل يحدده للمدعى عليه ليرفع فى خلاله الدعوى بالحق . ( الطعن رقم 40 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/2/20 ) ================================= الطعن رقم 0003 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 362 بتاريخ 10-01-1952 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى منع التعرض فقرة رقم : 1 إن الشرط الأساسى لدعوى اليد هو حيازة المدعى بشروطها القانونية للعقار الذى يطلب منع التعرض له فيه ، و لا محل فيها لبحث الملكية و مستنداتها إلا على سبيل الإستئناس للتحقق من صفة وضع اليد لا لتأسيس الحكم عليها . فإذا كان الطاعن ينازع فى حيازة المطعون عليه للحارة المخصصة لمنفعة قطع التقسيم التى يملك هو إحداها ، و كانت المحكمة قد حققت شطرا من دفاع الطاعن و أوردت فى حكمها أن الدعوى رفعت قبل مضى سنة من حصول التعرض و لم تلق بالا إلى تحقيق الشطر الآخر المتضمن منازعة الطاعن فى توافر حيازة المطعون عليه للحارة المذكورة ، و كان الخبير الذى إعتمدت المحكمة فى حكمها على تقريره قد أثبت فى هذا التقرير أن الطاعن محق فى فتح باب على الحارة ، و مع ذلك إعتبرت هذا العمل منه تعرضا دون أن تستظهر وجه التعرض فى هذا الخصـوص وهو الشرط المسوغ لدعوى التعرض و أقامت حكمها على ثبوت ملكية المطعون عليه للحارة ، فإن حكمها يكون قد خالف القانون . ================================= الطعن رقم 0393 لسنة 23 مكتب فنى 09 صفحة رقم 106 بتاريخ 23-01-1958 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى منع التعرض فقرة رقم : 2 وضع يد المستحق فى ر يع العقار الموقوف لا يبيح له رفع دعوى منع التعرض لأن وضع يده فى هذه الحالة لا يقترن بنية التملك . ( الطعن رقم 393 لسنة 23 ق ، جلسة 1958/1/23 ) ================================= الطعن رقم 0447 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 551 بتاريخ 28-04-1962 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى منع التعرض فقرة رقم : 1 لا يجوز الحكم فى دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه . فإذا كانت الدعوى قد رفعت بطلب منع التعرض للطاعن فى المرور بالطريق الموصل إلى أرضه تأسيساً على إستيفائه للشرائط القانونية التى تحمى يده على إرتفاق المرور و لم تؤسس على ثبوت الإرتفاق فى المرور و تملكه له ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى على أساس إنتفاء ملكية الطاعن لحق المرور الذى يخوله القانون لمن كانت أرضه محبوسة عن الطريق طبقاً للمادة 812 من القانون المدنى ، يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 447 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/4/28) ================================= الطعن رقم 0337 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1233 بتاريخ 27-12-1962 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى منع التعرض فقرة رقم : 1 متى كان الحكم برفض دعوى منع التعرض قد أقام قضاءه ـــ على ما ثبت لديه من وقائع الدعوى ومستنداتها من أن حيازة الأطيان محل النزاع لم تكن مقصورة على الطاعن و إنما كانت الحيازة على الشيوع واستمرت كذلك حتى بعد صدور قانون الاصلاح الزراعى الذى ترتب عليه قيام العلاقة بين المستأجر من الباطن والمالك مباشرة بعد انسحاب المستأجر الأصلى نزولا على حكم المادة 37 منه ـــ وحصول التعرض المدعى به من المطعون عليه فإنه لا يكون قد خالف القانون إذ لم يفصل الحكم فى الدعوى على أساس بحث الملكية و إنما على أساس بحث الحيازة الذى انتهى منه إلى تقرير أن الحائزين لأطيان النزاع بطريق الاستئجار إنما كانوا يحوزونها لحساب الطاعن و غيره من الملاك ـــ و منهم المطعون عليه ـــ و لا يعد إستناد الحكم فى ذلك إلى أحكام قانون الإصلاح الزراعى تقريرا لثبوت الحق أو نفيه . ( الطعن رقم 337 لسنة 27 جلسة 1962/12/27 ) ================================= الطعن رقم 0258 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 296 بتاريخ 07-01-1967 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى منع التعرض فقرة رقم : 2 ولاية قاضى الحيازة فى دعوى منع التعرض - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تتسع لإزالة الأفعال المادية التى يجريها المدعى عليه بإعتبار أن القضاء بها هو من قيبل إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل حصول التعرض . ( الطعن رقم 258 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/2/7 ) ================================= الطعن رقم 0049 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1269 بتاريخ 15-06-1967 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى منع التعرض فقرة رقم : 2 الحكم الصادرفى دعوى منع التعرض لا يمس أصل الحق فلا حجية له فى دعوى الموضوع التى يدور النزاع فيها حول من هو صاحب الحق فى ثمار العين محل النزاع . ( الطعن رقم 49 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/15 ) ================================= الطعن رقم 0314 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 538 بتاريخ 07-03-1968 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى منع التعرض فقرة رقم : 3 التعرض المستند إلى أمر إدارى إقتضته مصلحة عامة لا يصلح أساساً لرفع دعوى حيازة لمنع هذا التعرض و ذلك لما يترتب حتما على الحكم لمصلحة رافعها من تعطيل هذا الأمر و وقف تنفيذه و هو ما يمتنع على المحاكم بنص المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 . ( الطعن رقم 314 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/3/7 ) ================================= الطعن رقم 0082 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 470 بتاريخ 22-03-1973 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى منع التعرض فقرة رقم : 2 التعرض المستند إلى قرار إدارى لا يصلح - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أساساً لرفع دعوى بمنع هذا التعرض ، لما يترتب حتماً على الحكم لمصلحة رافعها من تعطيل هذا القرار و وقف تنفيذه ، وهو ما يمتنع على المحاكم العادية ، و لا يغير من ذلك عدم قيام المطعون عليها بالتظلم من هذا القرار إلى اللجنة الإدارية التى حددها القانون أو أن ينسب إلى القرار عيب من عيوب عدم المشروعية لأن النظر فى ذلك كله يكون من إختصاص جهة القضاء الإدارى طالما كان القرار لم يلحقه عيب ينحدر به إلى درجة العدم ، و إذ كان الحكم المطعون فيه إعتبر الكتاب المرسل من مجلس مدينة المنصورة إلى المطعون عليها - بعدم الإعتراف بملكيتها لأرض النزاع - تعرضاً لها فى حيازتها ، دون أن يأخذ فى إعتباره أن هذا التعرض كان مستنداً لقرار إدارى سابق برفض الترخيص لها ببناء تلك الأرض ، فإنه يكون قد خالف القانون فى مسألة إختصاص متعلق بولاية المحاكم و يكون الطعن فيه بطريق النقض جائزاً . ( الطعن رقم 82 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/3/22 ) ================================= الطعن رقم 0019 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 428 بتاريخ 11-02-1976 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى منع التعرض فقرة رقم : 1 لئن كان من المقرر أنه لايجوز رفع دعوى منع التعرض بغرض تنفيذ عقد يربط بين الطرفين ، و يجب الإستناد إلى دعوى العقد لا دعوى منع التعرض ، إلا أن مناط ذلك أن يثبت وجود العقد الذى يحكم العلاقة بينهما ، و إذ دل الحكم على أن عقد البدل لا صلة له بالأرض موضوع دعوى منع التعرض ، فإنه لا محل للتذرع به للقول بعدم قبول الدعوى . ( الطعن رقم 19 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/2/11 ) ================================= الطعن رقم 0524 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 134 بتاريخ 10-01-1978 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى منع التعرض فقرة رقم : 1 للحائز على الشيوع أن يحمى حيازته بدعاوى الحيازة ضد المتعرض له فيها سواء كان هذا المتعرض شريكاً معه أو تلقى الحيازة عن هذا الشريك . ================================= الطعن رقم 0524 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 134 بتاريخ 10-01-1978 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى منع التعرض فقرة رقم : 2 تنص المادة 961 من القانون المدنى على أن "من حاز عقاراً و إستمر حائزاً له سنة كاملة ثم تعرض فى حيازته ، جاز له أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض" ، إنما يوفر الحماية القانونية لحائز العقار من التعرض الذى يقع له و يعكر عليه حيازته إذا ما توفرت الشرائط التى تضمنتها هذه المادة إذ لم يستلزم القانون لإسباغ تلك الحماية على الحائز أن يكون المتعرض سئ النية . ================================= الطعن رقم 0524 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 134 بتاريخ 10-01-1978 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى منع التعرض فقرة رقم : 3 الحكم فى دعوى منع التعرض إنما يقوم على أسباب مستمدة من الحيازة ذاتها . و لما كانت ولاية القاضى فى هذه الدعوى تتسع لإزالة الأفعال المادية التى يجريها المتعرض بإعتبار أن قضاءه بذلك هو من قبيل إعادة الحالة الى ما كانت عليه قبل حصول التعرض ، و هو ما إلتزمه الحكم الإبتدائى المؤيد للحكم المطعون فيه ، فلا محل للنعى عليه بعدم تطبيق المادتين 925 ، 246 من القانون المدنى ، إذ أن أحكامها تخرج عن نطاق هذه الدعوى . ( الطعن رقم 524 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/1/10 ) ================================= الطعن رقم 117 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 131 بتاريخ 16-04-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى منع التعرض فقرة رقم : 2 التعرض الذى يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوى منع التعرض هو الإجراء المادى أو القانونى الموجبة إلى واضع اليد على أساس حق يتعارض مع حق واضع اليد . ================================= الطعن رقم 117 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 131 بتاريخ 16-04-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى منع التعرض فقرة رقم : 3 أوجب المشرع فى المادة 961 من القانون المدنى رفع دعوى منع التعرض خلال سنة من تاريخ حصول التعرض فإذا تتابعت أعمال التعرض و ترابطت و صدرت من شخص واحد تنشىء حالة إاعتداء مستمرة يبدأ معها إحتساب مدة السنة من تاريخ وقوع أول عمل من هذه الأعمال يظهر منه أنه يتضمن إعتداء على الحيازة . ================================= الطعن رقم 117 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 131 بتاريخ 16-04-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى منع التعرض فقرة رقم : 4 إذا تعددت أعمال التعرض و تباعدت و إستقل بعضها عن بعض أو صدرت عن أشخاص مختلفين فكل عمل من هذه الأعمال يعتبر تعرضاً قائماً بذاته و تتعدد فيها دعاوى منع التعرض بتعدد هذه الأعمال أو الأشخاص الصادرة عنهم ، و تحتسب مدة السنة بالنسبة لكل دعوى من تاريخ وقوع التعرض الذى أنشأ هذه الدعوى ، لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صدرت عن المطعون ضدها الأولى أعمال تعرض لحيازه الطاعن تتابعت بتقديم الشكوى رقم 1751 لسنه 1970 إدارى الخليفة ، و إقامه الدعوى رقم 2768 لسنة 1970 مستعجل القاهرة و قد إنتهت هذه الأعمال بصدور حكم إستئناف فى 1970/5/31 بعدم إختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى ، ثم عادت المطعون ضدها الأولى بعد قرابة عام و قدمت شكوى إلى المطعون ضدهما الثانى و الثالث اللذين قاما بإجراء تصحيح فى 1971/5/18 و ذلك بالتأشير على هامش عقد شراء الطاعن لعقار النزاع بما يفيد أن حقيقة مساحته هى 225 متراً مربعاً و ليست 265.5 متراً مربعاً و كان هذا الإجراء يتضمن إعتداء جديداً على حيازة الطاعن فيما لو ثبت توافر شروطها - و ينشى له حقاً رفع دعوى منع تعرض مختلفه عن تلك التى نشأت عن الأعمال السابقه و يبدأ إحتساب مدة السنة المقررة لرفعها من تاريخ حدوث هذا التعرض الجديد فى 1971/5/18 . و إذ أقام الطاعن دعواه بمنع التعرض فى غضون شهر فبراير 1972 فانه اقامـها الطاعن من دعواه بمنع التعرض فى غضون شهر فبراير سنة 1972 فإنه يكون أقامهـا فى الميعاد القانونى . ( الطعن رقم 117 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/4/16 ) ================================= الطعن رقم 0665 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 360 بتاريخ 27-01-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى منع التعرض فقرة رقم : 4 تتسع ولاية قاضى الحيازة فى دعوى منع التعرض لإزالة الأعمال المادية التى يجريها المدعى عليه فى هذا النوع من القضايا ، بإعتبار أن القضاء بها من قبيل إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل حصول التعرض . ================================= الطعن رقم 0017 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1012 بتاريخ 21-11-1982 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى منع التعرض فقرة رقم : 2 النص فى المادة 961 من القانون المدنى على جواز رفع دعوى منع التعرض فى خلال السنة التالية من وقوع التعرض و إلا كانت غير مقبولة . فإنه و إن كان هذا الميعاد ميعاد سقوط لا يسرى عليه تقادم أو إنقطاع إلا أن رفع الدعوى فى خلاله أمام محكمة غير مختصة مجز فى تحقق الشرط الذى يتوقف عليه قبول الدعوى إذ أن الشرع فىالمادة 110 من قانون المرافعات يلزم المحكمة غير المختصة و لو كان عدم الإختصاص متعلقاً بالولاية بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة كما يلزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها مما يجعل رفع الدعوى أمام المحكمة غير المختصة مؤدياً بذاته إلى نظرها و كأنه إجراء من إجراءات رفعها أمامها فتعتبر الدعوى و كأنها قد رفعت منذ البداية أمامها و تكون العبرة فى تاريخ رفعها هو برفع الدعوى أمام المحكمة غير المختصة . و من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن على المحكمة المحال إليها الدعوى أن تنظرها بحالتها التى أحيلت بها و من ثم فإن ما تم صحيحاً من إجراءات قبل الإحالة يبقى صحيحاً بما فى ذلك إجراءات رفع الدعوى و تتابع الدعوى سيرها أمام المحال إليها الدعوى من حيث إنتهت إجراءاتها أمام المحكمة التى أحالتها . ================================= الطعن رقم 1048 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1054 بتاريخ 28-11-1982 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى منع التعرض فقرة رقم : 2 التعرض الذى يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوى منع التعرض و هو كل عمل مادى أو كل تصرف قانونى يتضمن بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر إدعاء يتعارض مع حق واضع اليد فيكفى أن يعارض المدعى عليه حق المدعى فى الحيازة ليكون هناك تعرض واقع من المدعى عليه فلا يشترط أن يكون التعرض قد ألحق ضرر بالمدعى أو أن يكون ظاهراً أو حصل علناً و إنما يكفى أن يعلم به المدعى حتى يبدأ ميعاد السنة التى يجوز له رفع الدعوى خلالها . ================================= الطعن رقم 1048 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1054 بتاريخ 28-11-1982 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى منع التعرض فقرة رقم : 4 إذا تتابعت أعمال التعرض و ترابطت و كانت صادرة من شخص واحد فإنها تنشئ حالة إعتداء مستمرة يبدأمعها إحتساب مدة السنة من تاريخ وقوع أول عمل فى هذه الأعمال يظهر منه بوضوح أنه يتضمن إعتداء على الحيازة . ================================= الطعن رقم 1178 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 931 بتاريخ 17-11-1982 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى منع التعرض فقرة رقم : 1 دعوى منع التعرض ترمى إلى حماية الحيازة ، و التعرض الذى يصلح أساساً لرفعها يتحقق بمجرد تعكير الحيازة و المنازعة فيها ، و لا يشترط فى التعرض أن يكون قد ألحق ضرراً بالحائز . ( الطعن رقم 1178 لسنة 47 ق ، جلسة 1982/11/17 ) ================================= الطعن رقم 0069 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2053 بتاريخ 12-12-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى منع التعرض فقرة رقم : 1 يجب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - توافر نية التملك لمن يبغى حماية يده بدعوى منع التعرض ، و لازم ذلك أن يكون العقار مما يجوز تملكه بالتقادم فلا يكون من الأموال الخاصة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة أو الأوقاف الخيرية التى منع الشارع تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم بما نص عليه فى المادة 970 من القانون المدنى المعدلة بالقانونين رقمى 147 لسنة 1957 و 39 لسنة 1959 . ( الطعن رقم 69 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/12/12 ) ================================= الطعن رقم 1080 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 846 بتاريخ 27-03-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى منع التعرض فقرة رقم : 1 المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يتعين توافر نية التملك لمن يبغى حماية يده بدعوى منع التعرض و لازم ذلك أن يكون العقار من العقارات التى يجوز تملكها بالتقادم فلا يكون من الأموال الخاصة بالدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة أو الأوقاف الخيرية التى منع المشرع تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم بما نص عليه فى المادة 970 من القانون المدنى المعدلة بالقانونين 1957/147 - 1959/39 ، و من ثم يتعين على المحكمة فى دعوى منع التعرض أن تحسم النزاع المثار حول ما إذا كان العقار مما يجوز كسب ملكيته بالتقادم أم لا للوصول إلى ما إذا كانت حيازته جديرة بالحماية القانونية لمنع التعرض لها أم لا دون أن يعتبر ذلك منها تعرضاً لأصل الحق . ================================= الطعن رقم 0024 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 215 بتاريخ 08-02-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى منع التعرض فقرة رقم : 1 التعرض الذى يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوى منع التعرض هو الإجراء المادى أو القانونى الموجه إلى واضع اليد بإدعاء حق يتعارض مع حقه فى الحيازة و قد أوجب المشرع فى المادة 961 من القانون المدنى رفع دعوى منع التعرض خلال سنة من حصول التعرض ، فإذا تتابعت الأعمال و ترابطت و صدرت عن شخص واحد بحيث تكون فعل التعرض من مجموعها فإن إحتساب مدة السنة يبدأ من تاريخ وقوع آخر عمل من هذه الأعمال فيكون بإضافته إلى ما قبله من أعمال قيام الادعاء الجدى بالحق المتعارض مع حق الحائز فى الحيازة ، أما إذا تكون من كل هذه الأعمال ما يكفى بذاته لإعتباره تعرضاً إحتسبت مدة السنة من تاريخ أول عمل منها إذا صدرت الأفعال من أشخاص متعددين أو من حائزين مختلفين فكل عمل من هذه الأعمال يعتبر قائماً بذاته و تتعدد فيها دعاوى منع التعرض بتعدد هذه الأعمال ، و تحتسب مدة السنة بالنسبة لكل دعوى من تاريخ وقوع التعرض الذى يترتب عليه الحق فى إقامتها . ( الطعن رقم 24 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/2/8 ) ================================= الطعن رقم 0452 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1007 بتاريخ 26-11-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى منع التعرض فقرة رقم : 2 الحيازة التى تبيح رفع دعوى منع التعوض ليست هى مجرد السيطرة المادية على العقار فحسب بل يجب أن يكون ذلك مقترناً بنية التملك ، و لازم هذا أن يكون العقار من العقارات التى يجوز تملكها بالتقادم فيخرج منها العقار الذى يعد من الأموال العامة أو الخاصة للدولة إذ هى أموال غير جائز تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم إعمالاً لنص المادة 970 من القانون المدنى المعدله بالقانون رقم 147 لسنة 1957 أما ما أجازه هذا القانون فى المادة 575 للمستأجر - و هو حائز عرضى - من رفع دعاوى الحيازة فإنما جاء إستثناء من الأصل فلا يجوز التوسع فى تفسيره و يلزم قصره عل المستأجر الذى يثبت أن حيازته وليده عقد الإيجار . ================================= الطعن رقم 0607 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 555 بتاريخ 22-02-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى منع التعرض فقرة رقم : 1 المقصود بالمنازعة فى دعوى منع التعرض هو التعرض المادى للطالب فى حيازته التى توافرت لها الشروط الجديرة بالحماية ، أما التعرض الذى يستند إلى تنفيذ حكم قضائى واجب التنفيذ فإنه لا يعدو أن يكون منازعة فى التنفيذ يستوى فى ذلك أن يكون من ينازع فى تنفيذ الحكم طرفاً فيه أو كان من الغير ، لما كان ذلك و كان الطاعن قد طلب بصفه مستعجله وقف تنفيذ الحكم الصادر بإخلاء عين النزاع من شاغلها و هى طلبات وقتية لا تنطوى على طلب الحكم بإجراء يحسم النزاع فى أصل الحق و إنما يدفع به تنفيذ الحكم و هو مما يندرج تحت إشكالات التنفيذ التى يختص بها قاضى التنفيذ دون غيره عملاً بنص المادة 275 من قانون المرافعات . ================================= الطعن رقم 1391 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 307 بتاريخ 13-12-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى منع التعرض فقرة رقم : 1 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن التعرض الذى يجيز لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوى بمنع التعرض هو كل عمل مادى أو تصرف قانونى يتضمن بطريق مباشر أو غير مباشر إدعاء حق يتعارض مع حق واضع اليد و أن إستخلاصه حصول التعرض فى وضع اليد أو نفيه هو من أمور الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ، متى كان إستخلاصها سائغاً و مؤدياً إلى النتيجة التى إنتهت إليها . ================================= الطعن رقم 0056 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 599 بتاريخ 07-02-1935 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى منع التعرض فقرة رقم : 2 إذا كانت الدعوى المطروحة على المحكمة الجزئية هى دعوى منع تعرض و حكم فيها القاضى الجزئى على هذا الإعتبار و ذكر فى أسباب حكمه أن هذه الدعوى هى دعوى منع تعرض ، ثم جاء فى الأسباب من بعد ذلك فوصفها بأنها دعوى مستعجلة فإن هذا الوصف - الذى هو فى الواقع حشو غريب عن حقيقة موضوع الدعوى و لم يكن له عمل و لا تأثير فى منطوق الحكم - لا يدخل هذا الحكم فى عداد الأحكام الصادرة فى الدعاوى المستعجلة المشار إليها فى المادة 28 من قانون المرافعات التى يكون ميعاد إستئنافها - وفقاً لما نصت عليه المادة 355 مرافعات - هو الميعاد القصير ، بل ميعاد إستئنافه يكون هو الميعاد القانونى المقرر فى المادة 353 مرافعات ، أى ثلاثين يوماً . ( الطعن رقم 56 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/2/7 ) ================================= الطعن رقم 0104 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1109 بتاريخ 14-05-1936 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى منع التعرض فقرة رقم : 2 إن من شروط قبول دعوى منع التعرض أن يكون العقار مما يجوز تملكه بوضع اليد و مما يجوز فيه وضع اليد بنية التملك . فقاضى دعوى وضع اليد ملزم قانوناً ببحث توافر هذا الشرط فى العقار المتنازع على وضع اليد عليه و ببحث غيره من الشروط الأخرى . فإذا هو بحث فى توافر هذا الشرط و رجع فيه إلى مستندات الملكية فذلك إنما يكون ليستخلص منه ما يعينه على وصف وقائع وضع اليد مدة السنة السابقة لرفع الدعوى . فإذا تجاوز فى حكمه هذا القدر كان جامعاً بين دعوتى الملكية و وضع اليد و كان حكمه باطلاً لمخالفته فى نص المادة 29 من قانون المرافعات . ================================= الطعن رقم 0046 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 60 بتاريخ 25-02-1943 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى منع التعرض فقرة رقم : 2 إذا غصب شخص أطياناً و حكم عليه برد حيازتها فحيازته اياها من وقت تقديم الشكوى الإدارية ضده إلى وقت تنفيذ الحكم الذى صدر عليه لا تعتبر حيازة هادئة ، فلا يصح التمسك بها فى دعوى منع التعرض قبل صاحب اليد الذى حصل له تعرض جديد من الغاصب و الذى توافرت فى وضع يده الشروط القانونية . ================================= الطعن رقم 0052 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 226 بتاريخ 25-11-1943 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى منع التعرض فقرة رقم : 2 إذا كان الحكم الصادر فى دعوى منع التعرض لم يرد فيه بيان عن وضع يد المدعى لمعرفة هل مستوف للشروط القانونية أو غير مستوف ، و هل المدعى رفع الدعوى قبل مضى سنة على واقعه التعرض ، كما هو الواجب قانوناً أو لا ، و لكن كان كل ما جاء به هو أنه عرض لوضع يد المدعى عليه فأورد أنه لم يكن مقترناً بنية التملك ، ثم إستعرض مستندات ملكية المدعى ، لا للإستئناس بها فى تبين وضع يده و شرائطه ، بل للإستدلال منها على ملكيته للأطيان المتنازع بشأنها ، فإنه يكون قد إستند فى دعوى التعرض إلى أدلة الملك فجمع بين دعوى اليد و دعوى الملك ، و هذا غير جائز قانوناً بحكم المادة 29 مرافعات . ( الطعن رقم 52 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/11/25 ) ================================= الطعن رقم 0065 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 280 بتاريخ 09-03-1944 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى منع التعرض فقرة رقم : 2 إذا كانت المحكمة فى دعوى منع التعرض قد حصلت تحصيلاً سائغاً من الأدلة التى ساقتها فى حكمها و من المعاينة التى أجرتها بنفسها أن الأرض المتنازع على حيازتها ما زالت تستعمل جرناً عمومياً ، و أنها بذلك تعد من المنافع العامة التى لا يجوز تملكها بوضع اليد ، كان حكمها بعدم قبول دعوى وضع اليد المرفوعة بشأنها صحيحاً قانوناً . ثم إن تحرى المحكمة من المعاينة و من المستندات ما إذا كان العقار المرفوع بشأنه دعوى منع التعرض ملكاً عاماً أم لا ، ليس فيه جمع بين دعويى اليد و الملك ، لأن المقصود به هو أن تستبين حقيقة وضع اليد إن كان يخول رفع دعوى اليد أم لا ، حتى إذا رأت الأمر واضحاً فى أن العقار من الملك العام و أن النزاع بشأنه غير جدى قبلت الدفع و إلا فصلت فى دعوى منع التعرض تاركة للخصوم المنازعة فى الملك فيما بعد . كما أن قضاءها فى هذا المقام المؤسس على أن العقار من المنافع العامة لا يمكن أن يعد حاسماً للنزاع فى الملك . ( الطعن رقم 65 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/3/9 ) ================================= الطعن رقم 0109 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 361 بتاريخ 04-05-1944 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى منع التعرض فقرة رقم : 1 إن القانون قد جعل لكل ذى يد على عقار أن يحمى يده بدعاوى وضع اليد . و لما كان وضع اليد بمعناه القانونى كما يقع على العقار المفروز يقع على الحصة الشائعة ، لا يمنع من ذلك أن تكون الحيازة المادية حاصلة لبعض الشركاء دون البعض الآخر أو لمثل مشترك لهم كوكيل أو مستأجر ، و لما كان لا يوجد فى القانون أية تفرقة فى الحماية بين وضع اليد على الشيوع و وضع اليد الخالص لعدم وجود أى مقتض - لما كان ذلك كذلك فإنه يكون لكل واضع يد ، خالصة أو على الشيوع ، أن يستعين بدعاوى وضع اليد فى حماية يده . فيقبل رفع هذه الدعاوى من الشريك فى الملك المشاع لدفع التعرض الواقع له ، أياً كان المتعرض ، فإن وقع من بعض الشركاء فى العقار المشاع فعل يراد به إستئثار مرتكبه و حرمان غيره من الشركاء فإنه يجوز لهؤلاء أن يستعينوا بدعوى منع التعرض . و إذن فإذا كان الحكم قد رفض دعوى منع التعرض بمقولة إنه لا يجوز فى القانون رفعها من الشريك على شريكه فى الشيوع فإنه يكون مخالفاً للقانون . ( الطعن رقم 109 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/5/4 ) ================================= الطعن رقم 0049 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 537 بتاريخ 18-01-1945 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى منع التعرض فقرة رقم : 1 إن أساس دعوى منع التعرض هو الحيازة المعتبرة قانوناً بتوافر نيه التملك .فيجب على المحكمة عند الحكم فيها أن تبين فى حكمها جميع الشرائط القانونية الواجب توافرها فى وضع اليد ، و أهمها أن يكون بنية التملك . و خصوصاً إذا ما قام نزاع جدى حول تحقق هذا الشرط . و إذن فإذا دفع المدعى عليه دعوى منع التعرض بأن وضع يد المدعى على أرض النزاع إنما كان بإعتباره مستأجراً كما تدل عليه شهادة الشهود و الوصولات التى تفيد قيامه بدفع الأجرة ، ثم حكمت المحكمة بمنع التعرض بمقولة إن إيجار الخفية لا يكون سبباً لحرمان واضع اليد من ملكه متى تبينت محكمة الملكية أن أحوالاً إضطرارية هى التى حملته على أن يدفع الأجرة ، و ذلك دون أن تفصل فيما إذا كان وضع يد المدعى هو بصفته مالكاً أو بصفته مستأجراً تاركة ذلك - على حد قولها - لمحكمة الملكية ، فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 49 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/1/18 ) ================================= الطعن رقم 0136 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 610 بتاريخ 29-03-1945 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى منع التعرض فقرة رقم : 1 المستأجر لا يملك أن يرفع دعوى منع التعرض . فإذا دفعت هذه الدعوى بأن رافعها لم يضع يده على الأرض موضوع النزاع بنية التملك لأنه لم يكن إلا مستأجراً ، و رأت المحكمة قبول الدعوى ، وجب عليها أن تثبت توافر الأركان القانونية لدعوى منع التعرض و أن تورد الدليل على حصول التغيير فعلاً فى سبب وضع المدعى ، فإن هى إكتفت بقولها إن التغيير فى سبب وضع اليد غير محظور قانوناً على المستأجر فإنها تكون قد أخطات فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 136 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/3/29 ) ================================= الطعن رقم 0025 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 13 بتاريخ 13-12-1945 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى منع التعرض فقرة رقم : 3 إذا رفع واضع اليد دعواه أمام القضاء المستعجل طالباً إزالة السد موضوع النزاع و تمكينه من رى أطيانه بواسطة إزالة السد ، فإن هذا الطلب إذ يعتبر بمبناه و معناه طلباً بمنع التعرض يقطع مدة دعوى وضع اليد و لو حكمت المحكمة المستعجلة بعدم إختصاصها ، لأن رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة يقطع المدة . و الدفع بأن التكليف بالحضور أمام قاضى الأمور المستعجلة لا يقطع التقادم لأنه لا يؤدى إلا إلى إجراءات وقتية بقصد تأييد الحق فيما بعد فلا يستنتج منه معنى الطلب الواقع فعلاً للمحكمة بالحق المراد إقتضاؤه - هذا الدفع لا محل له حين يكون المدعى قد رفع أمام هذا القاضى طلباً خاصاً بموضوع منع التعرض =================================

رفع الدعوى

الطعن رقم 0236 لسنة 28 مكتب فنى 16 صفحة رقم 364 بتاريخ 24-03-1965 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : رفع الدعوى فقرة رقم : 3 البطلان الذى تحكمه المادتان 140و 141 من قانون المرافعات هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الإعلان أو بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو عن عدم مراعاة مواعيد الحضور والبطلان الناشىء عن نقص أو خطأ فى بياناتها الأخرى ، لا البطلان الناشىء عن عدم مراعاة الأوضاع الجوهرية المنظمة لطرق رفع الدعاوى المبين فى القانون وهو بطلان يتعلق بشكل الإجراءات ويفترض الضرر . ( الطعن رقم 236 لسنة 28 ق، جلسة 1965 ================================= الطعن رقم 0422 لسنة 29 مكتب فنى 16 صفحة رقم 87 بتاريخ 27-01-1965 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : رفع الدعوى فقرة رقم : 2 مخالفه أوضاع التقاضى الأساسيه وإجراءاته المقرره فى شأن رفع الدعاوى والطعون تفترض الضرر ويترتب عليها البطلان ولا يصح من بطلانها كونها قد رفعت أو أعلنت فى الميعاد القانونى . ( الطعن رقم 422 لسنة 29 ق، جلسة 1965/1/27 ) ================================= الطعن رقم 0439 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 208 بتاريخ 18-02-1965 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : رفع الدعوى فقرة رقم : 2 خولت الماده 39 مكرر من القانون رقم 317 لسنة 1952 العامل الذى يفصل من العمل بلا مبرر الحق فى طلب وقف تنفيذ قرار الفصل ونظمت إجراءات هذا الطلب و طريقة نظره على وجه يكفل السرعة ويوفر الضمان اللازم لطرفى النزاع ، كما خولت محكمة الموضوع سلطة القضاء بإعاده العامل المفصول إلى عمله إذا كان الدافع إلى الفصل و هو النشاط النقابى مكوناً للجريمه المنصوص عليها فى الماده 23 من القانون رقم 319 لسنة 1952 فى شأن نقابات العمال .وإذا كان الثابت فى الدعوى أن العامل إلتزم هذه الأوضاع و الإجراءات بأن تقدم إلى مكتب العمل بطلب وقف قرار الفصل و إحالة المكتب إلى قاضى الأمور المستعجلة و قضى هذا الأخير برفض طلب وقف التنفيذ و وقف بالإجراءات عند هذا الحد و لم يحل طلباته الموضوعية إلى محكمة الموضوع المختصة فإنه يسعه إستكمال هذه الإجراءات و إن يتقدم بطلباته هذه إلى محكمة الموضوع فى صورة دعوى مبتدأة و من ثم فإن الحكم برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها لا يكون قد خالف القانون أو أخطأفى تطبيقه . ================================= الطعن رقم 0207 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1775 بتاريخ 06-12-1966 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : رفع الدعوى فقرة رقم : 5 قلم الكتاب ما هو إلا نائب عن صاحب الشأن فى قيد الدعوى بعد إعلانها . وتلك النيابة لا تحول دون وجوب متابعة صاحب الشأن إعلان خصومة فى الميعاد . ( الطعن رقم 207 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/12/6 ) ================================= الطعن رقم 07 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 967 بتاريخ 15-06-1966 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : رفع الدعوى فقرة رقم : 2 الطلب المقدم إلى لجنة المساعدة القضائية للإعفاء من الرسوم لا يعد رفعاً للدعوى لأنه ليس من الإجراءات القضائية و ليس فيه معنى المطالبة القضائية أمام المحكمة المرفوع أمامها ، و إنما هو مجرد التماس بالإعفاء من الرسوم فحسب . ( الطعن رقم 7 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/6/15 ) ================================= الطعن رقم 0312 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1062 بتاريخ 25-06-1969 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : رفع الدعوى فقرة رقم : 4 مجرد تكليف المعلن إليه بالحضور أمام محكمة الإستئناف العالى بالإسكندرية فيه البيان الكافى للمحكمة المطلوب حضوره أمامها . ================================= الطعن رقم 0124 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1351 بتاريخ 04-12-1974 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : رفع الدعوى فقرة رقم : 2 أجازت المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1962 بشأن إعادة النظر فى المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب و الممولين - و الذى إمتد العمل به بموجب القانون رقم 51 لسنة 1967 بالنسبة للدعاوى المقيدة فى 1967/12/7 - لمصلحة الضرائب إعادة النظر فى جميع المنازعات القائمة بينها و بين الممولين إذا لم تكن مشوبة بعيب شكلى متعلق بالنظام العام ، و لما كانت مخالفة أوضاع التقاضى الأساسية و إجراءاته المقررة فى شأن رفع الدعاوى و الطعون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تفترض الضرر و يترتب عليها البطلان لتعلقها بالنظام العام و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى بطلان الطعن لرفعه بغير الطريق القانونى ، إذ أقيم أمام المحكمة الإبتدائية بصحيفة تكليف بالحضور ، فلا عليه إذا هو أطرح كتاب لجنة إعادة النظر ، و لم يعول عليه لأن الإستجابة له تنطوى على مخالفة للقانون . ( الطعن رقم 124 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/12/4 ) ================================= الطعن رقم 0021 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 123 بتاريخ 09-01-1974 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : رفع الدعوى فقرة رقم : 3 إذ كانت الدعوى طبقا لطلبات المدعيين - بثبوت وراثتهما من المتوفى - من الدعاوى التى كانت تختص المحاكم الشرعية بنظرها ، و رفعت إلى دائرة الأحوال الشخصية للمصريين بطريق التكليف بالحضور وفقا للإجراءات المقررة فى القانون ، فإنه لا يكون هناك وجه للدفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم رفعها وفقا للإجراءات المقررة فى المادتين 869 ، 870 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات ، إذ محل إلتزام هذه الإجراءات و محل البطلان لعدم إلتزامها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون الدعوى قد رفعت بإعتبارها من قضايا الأحوال الشخصية للأجانب ، و من الخلط و التلفيق فى إجراءات التقاضى أن ترفع الدعوى إلى دائرة الأحوال الشخصية للمصريين ، ثم تلتزم فيها و فى الإجراءات ، أحكام الكتاب الرابع من قانون المرافعات ، أما ما أضافه الحكم المطعون فيه من أن هذه الإجراءات قصد بها التيسير على المتقاضين ، و أن الشارع لم يرتب جزاء على مخالفتها ، فقد أورده الحكم تزيدا بإفتراض أن المدعيين أجنبيان . ================================= الطعن رقم 0674 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1593 بتاريخ 09-12-1975 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : رفع الدعوى فقرة رقم : 3 تشترط المادة 851 من قانون المرافعات السابق معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 و التى رفعت الدعوى وقت سريانها لسلوك طريق إستصدار أمر الأداء ، أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة و معين المقدار و حال الأداء ، و مقتضى ذلك أن هذا الطريق لا يتبع إلا إذا كان كل مطلوب الدائن هو دين تتوافر فيه شروط إستصدار الأمر أما إذا كان بعض ما يطالب به مما لا تتوافر فيه هذه الشروط فإن سبيله فى المطالبة يكون هو الطريق العادى لرفع الدعاوى ، و لا يجوز له فى هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق إستصدار أمر بالأداء ، لأنه إستثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى لا يجوز التوسع فيه . و لما كان الثابت أن مورث المطعون عليهم التسعة الأول قد أقام دعواه للمطالبة بمبلغ 1100 ج تأسيساً على أن المطعون عليه العاشر و مورث الطاعنين لم ينفذا صفقة البيع المتفق عليها و أن من حقه المطالبة بضعف العربون الوراد فى الإتفاق المبرم بينه و بينهما ، فإن ما يطالب به لا يكون كله ثابتاً فى هذه الورقة و لا تكون المطالبة به إلا بطريق الدعوى العادية و إذ رفع دعواه بالطريق العادى فإنها تكون قد رفعت بالطريق القانونى . ( الطعن رقم 674 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/12/9 ) ================================= الطعن رقم 0669 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1292 بتاريخ 25-06-1975 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : رفع الدعوى فقرة رقم : 1 يدل نص المادة 96 من قانون المرافعات السابق على أن الدعوى لا تعتبر مرفوعة و منتجة لآثارها و من بينها قطع مدة التقادم أو السقوط إلا من تاريخ إعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ، و إستثنى المشرع من هذه القاعدة أوامر الأداء نظراً لطبيعة إجراءاتها الخاصة ، فنص فى المادة 2/857 من ذات القانون على أنه يترتب على تقديم العريضة قطع التقادم ، و ظل الأمر على هذا الحال إلى أن صدر القانون رقم 100 لسنة 1962 الذى عدل المادة 75 من قانون المرافعات السابق على نحو جعل تقديم صحيفة الدعوى إلى قلم المحضرين بعد سداد الرسم كاملاً قاطعاً لمدة التقادم أو السقوط ، أما باقى الآثار التى تترتب على رفع الدعوى فظلت على ما كانت عليه ، و لما صدر قانون المرافعات الحالى نص فى المادة 63 منه على أن ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ، و من ثم فقد رأى المشرع فى هذا القانون إعتبار الدعوى مرفوعة و منتجة لكل آثارها بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب ، و تمشياً مع هذا النهج لم يعد هناك ما يبرر النص فى المادة 208 منه - المقابلة للمادة 2/857 من قانون المرافعات السابق - على أن تقديم طلب أمر الأداء يترتب عليه قطع التقادم و أشارت إلى ذلك المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات بقولها " إذا كان ثمة ما يبرر وجود هذا الحكم فى القانون القائم ، فإن هذا المبرر لا يبقى بعد أن إتجه المشرع إلى جعل رفع الدعوى بتقديم صحيفتها لقلم الكتاب ، و لا شك بعد ذلك أن تقديم عريضة أمر الأداء يترتب عليه كافة الآثار المترتبة على رفع الدعوى " . ================================= الطعن رقم 0715 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 283 بتاريخ 22-01-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : رفع الدعوى فقرة رقم : 1 دعوى وقف تنفيذ قرار الفصل التى خولت المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 العامل الذى يفصل من العمل بغير مبرر الحق فى رفعها ونظمت إجراءاتها هى دعوى بإجراء وقتى هو وقف تنفيذ قرار الفصل ريثما يفصل فى دعواه الموضوعية بالتعويض ، وإذ كانت دعوى المطعون ضده الأول بإلغاء قرار إنهاء خدمته هى دعوى بطلب موضوعى لا يتسع له نطاق الدعوى الأولى وتختص بنظره المحكمة الإبتدائية بإعتباره طلباً غير مقدر القيمة وذلك عملاً بالماده 41 من قانون المرافعات . فإن عدم إلتزام العامل بالأوضاع والإجراءات المنصوص عليها فى المادة 75 المشار إليها لا يحرمه حقه فى أن يرفع دعواه الموضوعية مباشرة أمام محكمة الموضوع بالطريق العادى لرفع الدعاوى . ================================= الطعن رقم 0621 لسنة 40 مكتب فنى 30 صفحة رقم 736 بتاريخ 07-03-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : رفع الدعوى فقرة رقم : 3 إذ كان الواقع فى الدعوى أخذاً من مدونات الحكم المطعون فيه أن عريضة إستصدار أمر الأداء تضمنت مطالبة الطاعنين بالأجرة المستحقة عليها لجهة الوقف بمقتضى عقد الإيجار المؤرخ 1948/3/12 ، و كانت محكمة أول درجة عند تحديد جلسة أمامها بعد رفض الأمر ، إذ تبينت أنه أرفق بعريضته عقد آخر مؤرخ 1946/12/17 مبرم بين ذات الخصمين فقد عمد المطعون عليه الأول ــ المدعى ــ إلى تقديم العقد المشار إليه بالعريضة ، و كان الحكم الإبتدائى قد قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى على سند من أن سبيل أمر الأداء لم يتبع رغم وجوبه بصدد العقد المطالب بالأجرة المستحقة عنه و الذى قدم مؤخراً ، قولاً منها بأن عقد آخر مؤرخاً 1948/3/12 هو الذى كان مرفقاً بعريضة إستصدار الأمر ، فإن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من سلامة الإجراءات المتبعة طالما أعلن الطاعنان بصحيفة دعوى تضمنت الوقائع و الإسانيد و قدم دليلها من عقد الإيجار الصحيح الذى تقوم المطالبة على أساسة ، و ما رتبه على ذلك من إلغاء قضاء المحكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى ، لا مخالفة فيه للقانون . ================================= الطعن رقم 0203 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 338 بتاريخ 24-01-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : رفع الدعوى فقرة رقم : 4 بطلان الإجراءات المبنى على إنعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى غير متعلق بالنظام العام إذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته و لما كان الطاعنون لم يثيروه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز لهم التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض و يكون النعى على الحكم بالبطلان لصدوره ضد المطعون ضدها الثانية بمقولة أن لا صفة لها فى الدعوى و لا صلة لها بأرض النزاع غير مقبول . ================================= الطعن رقم 0544 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 299 بتاريخ 20-01-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : رفع الدعوى فقرة رقم : 1 مؤدى ما نصف عليه المادة 230 من قانون المرافعات من أن الإستئناف يرفع بصحيفة وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى ، و ما نصت عليه المادة 240 من القانون المذكور من أنه تسرى على الإستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ، أنه تنطبق على الإستئناف جميع الأوضاع المقررة لرفع الدعوى بالإجراءات المتعلقة بها . و منها قواعد إعلان صحيفتها و مواعيد التكليف بالحضور فيها ، فإذا ما أوجبت المادة رقم 70 قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 - أن يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب و إلا إعتبرت الدعوى كأن لم تكن . فإن هذا الحكم يسرى تبعاً لذلك على الإستئناف و يكون من المتعين لصحة الإجراءات - أن يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال الميعاد المذكور و إلا إعتبر الإستئناف كأن لم يكن . ================================= الطعن رقم 0867 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 100 بتاريخ 01-01-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : رفع الدعوى فقرة رقم : 1 المستفاد من نص المادة 201 مرافعات أن طريق أوامر الأداء هو إستثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى إبتداء لا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة و حال الأداء و كان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه و مقداره . و المقصود بكونه معين المقدار ألا يكون الحق الظاهر من عبارات الورقة قابلاً للمنازعة فيه و إذ كان الثابت أن الحق موضوع المطالبة هو باقى ثمن إطارات رسا على الطاعن مزادها و نكل عن تنفيذ إلتزامه بإستلامها فإن الحق لا تتوافر فيه الشروط المتقدمة التى يجب معها إستصدار أمر بأدائه إذ هو غير مثبت بمقداره فى سند كتابى يحمل توقيع الطاعن فضلاً عن أن مثار نزاع منذ البداية حول إستحقاقه و مقداره . و من ثم فلا تكون المطالبة به إلا بطريق الدعوى العادية . ( الطعن رقم 867 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/1/1 ) ================================= الطعن رقم 0419 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 409 بتاريخ 27-01-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : رفع الدعوى فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن صحيفة إفتتاح الدعوى هى أساس الخصومة و تقوم عليه كل إجراءاتها ، فإذ حكم ببطلانها فإنه ينبنى على ذلك إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها و زوال جميع الآثار التى ترتبت عليها و لئن كان القانون قد إعتبر الدعوى مرفوعة إلى المحكمة بإيداع صحيفتها قلم الكتاب وفقاً لما نصت عليه المادة 1/63 من قانون المرافعات إلا أنه قرن ذلك بإستلام إعلان الصحيفة إلى المدعى عليه فى موعد حددته المادة 70 من ذات القانون بثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب و رتب على عدم الإعلان إعتبار الدعوى كأن لم تكن و لما كانت محكمة الإستئناف قد حكمت ببطلان الحكم الإبتدائى تأسيساً على ما تمسك به الطاعن من عدم إعلانه لصحيفة الدعوى ، و كان يترتب على عدم إعلانه الصحيفة عدم إنعقاد الخصومة ، فإن مؤدى القضاء ببطلان تلك الصحيفة و الحكم المبنى عليها ألا تبقى بعد ذلك خصومة مطروحة على المحكمة ، و من ثم فما كان يسوغ لمحكمة الإستئناف أن تمضى بعد ذلك فى نظر الموضوع بل كان عليها أن تقف عند حد القضاء بالبطلان فإن هى جاوزت ذلك و قضت فى الموضوع فإن قضاءها يكون وارداً على غير خصومة منعقدة وفقاً للقانون الذى يعتبر التقاضى على درجتين ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ من المبادىء الأساسية ـــ التى يقوم عليها النظام القضائى بحيث لا يجوز مخالفته ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ تصدى للقضاء فى موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 419 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/1/27 ) ================================= الطعن رقم 0320 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 105 بتاريخ 01-01-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : رفع الدعوى فقرة رقم : 1 مفاد نصوص المواد 201 ، 206 /1 ، 207 /1 من قانون المرافعات أن المشرع و أن كان قد إستثنى المطالبة بالديون الثابتة بالكتابة و المتوافر فيها شروط المادة 201 مرافعات من القواعد العامة فى رفع الدعوى إبتداء إلا أنه أخضع التظلم من أوامر الأداء للقواعد و الإجراءات المقررة لصحيفة الدعوى و منها المادة 70 من قانون المرافعات المتعلقة بالجزاء على عدم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب . ================================= الطعن رقم 0320 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 105 بتاريخ 01-01-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : رفع الدعوى فقرة رقم : 2 إذا نص قانون على ميعاد حتمى لإتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله و يخضع للتراخى فى إتخاذ الإجراء خلال الميعاد المحدد للأثار و الجزاء المنصوص عليه فى هذا القانون متى كان الميعاد قد بدأ و إنقضى فى ظله و لو كان قد صدر بعد إنقضاء هذا الميعاد قانون آخر يلغى أو يعدل هذه الآثار فإذا كان ميعاد الثلاثة شهور الذى إستلزمت المادة 70 من قانون المرافعات أن يتم إعلان صحيفة إفتتاح الدعوى خلاله قد بدأ و إنقضى دون إعلان الصحيفة قبل تعديل تلك المادة بالقانون رقم 75 لسنة 1976 فإن نص المادة 70 قبل تعديلها يكون هو الواجب التطبيق و يجب على المحكمة أن توقع الجزاء الذى رتبته تلك المادة على التراخى فى إعلان الصحيفة خلال الميعاد المحدد متى طالب بتوقيع الجزاء صاحب المصلحة فيه دون أن تملك المحكمة خياراً فيه . ================================= الطعن رقم 1233 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 782 بتاريخ 13-03-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : رفع الدعوى فقرة رقم : 1 البين من الإطلاع على الحكم الإبتدائى الصادر بتاريخ 1973/12/15 أنه قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى إستناداً إلى أنه كان من المتعين على المطعون عليه الإلتجاء إلى لجنة الفصل فى المعارضات المشكلة بموجب المادة 13 من القانون رقم 577 سنة 1954 للإعتراض على التعويض الذى قدرته الجهة التى إستولت على الأرض المملوكة لهم ، و إذ كان مؤدى ذلك أن محكمة أول درجة بقضائها بعدم قبول الدعوى لا تكون قد إستنفدت ولايتها فى نظر موضوع الدعوى فقد كان على محكمة الإستئناف و قد إنتهت إلى إلغاء هذا الحكم و القضاء بقبول الدعوى أن تعيدها إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه و لا تملك محكمة الإستئناف التصدى لهذا الموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضى على الخصوم . ( الطعن رقم 1233 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/3/13 ) ================================= الطعن رقم 0643 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 253 بتاريخ 02-05-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : رفع الدعوى فقرة رقم : 1 المستقر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز الطعن فى الحكم من كل من كان طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و لم يتخل عن منازعتة متى صدر الحكم ضده ، و كان يكفى لتحقيق المصلحة كان ذلك و كان الحكم الإبتدائى قد قضى برفض دعوى المطعون عليه الأول - شركة التأمين بطلب إخلاء العين المؤجرة من الباطن - فإنه يضحى سديداً ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من أن له صفة و مصلحة فى طعنه عليه بطريق الإستئناف و إستمراره فى مباشرته حتى يقضى فيه ، لا يغير من ذلك إنتقال الحق الذى أقيمت به الدعوى إلى آخر لما كان ما تقدم ، و كان البين من الأوراق أن ملكية العقار الكائن به العين المؤجرة قد عادت إلى المطعون عليهم من الثانى للخامس بعد صدور الحكم الإبتدائى بالتطبيق لأحكام كل من القانون رقم 49 لسنة 1971 بتصفية الحراسة على أموال و ممتلكات الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 و كذلك القانون رقم 69 لسنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة من فرض الحراسة ، فإنه يحق لهم التدخل فى الإستئناف منضمين إلى المستأنف فى طلباته ، فإنه يحق لهم التدخل فى الإستئناف إلى المشترية للعقار فى تاريخ لاحق للتدخل ، طالما كانت مصلحتهم قائمة عند حصوله ، و طالما كان المحيل ضامناً الحق المحال للمحال إليه ، مما يقتضيه الدفاع عنه و الإبقاء عليه بالحلة التى كان عليها وقت الحوالة . ================================= الطعن رقم 1013 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2156 بتاريخ 29-11-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : رفع الدعوى فقرة رقم : 2 لما كان المشرع بعد أن أورد القاعدة العامة فى رفع الدعاوى بما نص عليه فى المادة 1/63 من قانون المرافعات من أن " ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك " قد أوجب إستثناء من هذا الأصل على الدائن بدين من النقود إذا كان ثابتاً بالكتابة و حال الأداء و معين المقدار أن يستصدر من القاضى المختص بناء على عريضة تقدم إليه من الدائن أو وكيله أمراً بأداء دينه وفق نص المواد 201 و ما بعدها من قانون المرافعات فإن المشرع يكون بذلك قد حدد الوسيلة التى يتعيون على الدائن أن يسلكها فى المطالبة بدينه متى توافرت فيه الشروط التى يتطلبها القانون على النحو السالف بيانه و هى الإلتجاء إلى القاضى لإستصدار أمر الأداء و ذلك عن طريق إتباع الأوضاع و القواعد المبينة بالمواد 201 و ما بعدها من قانون المرافعات . ================================= الطعن رقم 1452 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 735 بتاريخ 08-05-1985 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : رفع الدعوى فقرة رقم : 2 للمشرع أن يحدد مدداً يتعين على أصحاب الحقوق رفع دعاواهم خلالها و لا يعد ذلك مخالفاً للنظام العام فهو لا يمس كيان الدولة و لا يتعلق بمصلحة عامة و أساسية للمجتمع . ================================= الطعن رقم 1771 لسنة 50 مكتب فنى 37 صفحة رقم 802 بتاريخ 27-10-1986 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : رفع الدعوى فقرة رقم : 1 مؤدى المادة 142 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بالقانون المشار إليه بعد إنقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق بإستثناء الحالات المنصوص عليها فيه و أفصح المشرع فى نصوص القانون المتقدم عن قصده إلى سرعة تقدير المعاشات و التعويضات و صرفها لمستحقيها بإعتبارها من مقومات معيشتهم و تغيا فى نظام التأمين الإجتماعى برمته مد يد العون العاجل إلى المستحقين فى ظل قواعد منضبطة تجنبهم إختلاف الرأى مع الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية على نحو يباعد بينهم و الحصول على مستحقاتهم لكى تستقر المراكز القانونية بينهما ، و إذ أوجب بالمادة 142 سالفة الذكر على ذوى الشأن إقامة الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة به خلال مدة محددة بسنتين تبدأ من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق فى نطاق الإستثناءات الواردة بالمادة المذكورة ، بما مؤداه سقوط الحق فى إقامة الدعوى بعد إنقضاء المدة المنوه عنها ، و لازم ذلك أن مدة السنتين الواردة بنص المدة 142 المذكور تتأبى - بحسب طبيعتها و مقصود المشرع - على الخضوع لقواعد الإنقطاع و الوقف المقررة للتقادم . ================================= الطعن رقم 1677 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1066 بتاريخ 09-12-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : رفع الدعوى فقرة رقم : 1 لئن كان القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء قد نص فى المواد 7 ، 8 ، 11 ، 12 ، 13 منه على إستحقاق الملاك و أصحاب الحقوق تعويضاً عما يصيبهم من أضرار نتيجة إقامة منشآت قطاع الكهرباء على عقاراتهم و خول اللجنة المنصوص عليها فيه تقدير هذا التعويض و إخطارهم بقرارها فى هذا الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول و أجاز لذوى الشأن الطعن فى القرار الصادر بعدم إستحقاق تعويض أو فى مقداره أمام المحكمة المدنية المختصة و ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانهم بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول ، و كان يبين من هذه النصوص أنه لا يجوز لصاحب الشأن الإلتجاء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض المستحق عن إقامة هذه المنشآت إلا أن مناط ذلك أن تكون الجهة الإدارية قد إلتزمت بالإجراءات التى أوجب عليها القانون إتباعها فى هذا الشأن فإذا لم تلزم الإجراءات التى حددها القانون كان لصاحب الشأن أن يلجأ إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض المستحق . ================================= الطعن رقم 0117 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1162 بتاريخ 22-12-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : رفع الدعوى فقرة رقم : 1 طلب الزوجة المصرية - المطعون ضدها - تطليقها على زوجها - الطاعن - فلسطينى الجنسية ، فإن النزاع بهذه المثابة يتعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية للأجانب ، و كان المشرع فى المادتين 869 ، 870 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد رسم طريقاً لرفع الدعوى فى هذه المسائل يخالف الطريق المعتاد فى كل الدعاوى المنصوص عليها فى المدة 63 و ما بعدها ، فلا تعلن عريضة الدعوى فيها إلى الخصم ، و إنما يتولى قلم الكتاب إعلانها إلى المدعى عليه على نماذج خاصة راعى الإقتصار فيها على ذكر موجز الطلب إمعاناً فى السرية و حفاظاً على الحرمات و الأسرار. ================================= الطعن رقم 2214 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 282 بتاريخ 11-06-1990 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : رفع الدعوى فقرة رقم : 3 ميعاد السافة لا يضاف إلا إلى ميعاد عينه القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه . ( الطعن رقم 2214 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/6/11 ) ================================= الطعن رقم 0053 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 84 بتاريخ 28-01-1937 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : رفع الدعوى فقرة رقم : 1 يلزم الدعوى أن يكون لرافعها صفه فى رفعها و أن تكون له مصلحة فى ذلك . فالدعوى التى ترفعها الزوجة حال حياة زوجها لإبطال التصرف الحاصل منه لبعض أولاده لأنه قصد به الخروج عن أحكام الميراث لا تكون مقبولة ، إذ الصفة و المصلحة لا تتحققان لها فى رفع هذه الدعوى ما دام زوجها حياً . و القول بأن القانون يجيز لكل ذى شأن أن يتمسك ببطلان العقد بطلاناً أصلياً لا يصدق على هذه الحالة ، لأن التمسك بالبطلان لا يكون إلا بعد رفع الدعوى ممن تتحقق فيه الصفة و المصلحة من رفعها كأن يكون له حق حال تقتضى المحافظة عليه إبطال العقد فيطلب إبطاله و لو يكن طرفاً فيه . ( الطعن رقم 53 لسنة 6 ق ، جلسة 1937/1/28 ) =================================

سبب الدعوى

الطعن رقم 0116 لسنة 28 مكتب فنى 13 صفحة رقم 183 بتاريخ 07-02-1962 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سبب الدعوى فقرة رقم : 1 إذا كانت الدعوى قد رفعت بطلب الاخلاء إستناد إلى أحكام القانون رقم 121 سنة 1947 الخاص بإيجار الأماكن و إلى وجود عقد إيجار شفوى يحكم العلاقة بين الطرفين و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بطرد الطاعنين على أساس ما إستخلصته المحكمة من وقائعها من أن شغل الطاعنين لعين النزاع كان غصباً وبلا سند من القانون فإنه يكون قد غير أساس الدعوى وسببها دون طلب من الخصوم و فصل فيها على إعتبار أنها دعوى طرد مبناها الغصب فى حين أنها دعوى إخلاء تقوم على ما أدعته المطعون عليها من وجود علاقة إيجارية تربطها بالطاعنين وبالتالى يكون قد إستبدل بدعوى المطعون عليها دعوى أخرى تختلف عنها طبيعة و سببا . ( الطعن رقم 116 لسنة 28ق ، جلسة 962/2/7) ================================= الطعن رقم 0056 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 53 بتاريخ 09-01-1964 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سبب الدعوى فقرة رقم : 1 مقصود الشارع بالسبب القانونى فى معنى المادة 41 مرافعات هو الأساس القانونى الذى تبنى عليه الدعوى سواء أكان عقدا أم إرادة منفردة أم فعلا غير مشروع أم إثراء بلا سبب أم نصا فى القانون ، و بذلك لا ينصرف معنى السبب القانونى إلى الأدلة أو وسائل الدفاع المقدمة فى الدعوى . فإذا كانت المطعون عليها قد طلبت بدعواها إلزام الطاعن بأن يدفع لها ثمن البضاعة التى إشتراها منها و إستندت فى ذلك إلى أذون متعددة بتسليم البضاعة و ما يقابلها من فواتير بأثمانها ، فإن هذه الفواتير و تلك الأذون لا تعدو أن تكون أدوات لإثبات الحق المدعى به و هى وإن حررت فى تواريخ متتابعة و بمبالغ متفاوتة فإن ذلك لا يدل بذاته على تعدد العقود التى صدرت نفاذا لها و يوجب تقدير قيمة كل منها على حدة و يحدد الاختصاص بنظرها للمحكمة الجزئية تبعا لذلك ، إذ ليس ثمة ما يمنع من أن تكون تلك الأوراق مستندة إلى تصرف قانونى واحد معقود بين الطاعن و المطعون عليها ، و إذ كان تحقيق هذا الأمر الذى يترتب عليه تحديد الاختصاص يقوم على عنصر واقعى لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع فإن سبب الطعن المبنى على مخالفة الحكم المطعون فيه قواعد الاختصاص النوعى و إن كان متعلقا بالنظام العام إلا أنه لا سبيل إلى التمسك به أمام محكمة النقض و لا لأن تثيره هذه المحكمة من تلقاء نفسها . ================================= الطعن رقم 0136 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1145 بتاريخ 25-11-1965 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سبب الدعوى فقرة رقم : 2 لا تملك محكمة الموضوع تغيير السبب الذى أقيمت عليه الدعوى بل عليها أن تلتزمه و تقصر بحثها عليه . ================================= الطعن رقم 0219 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 182 بتاريخ 27-01-1966 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سبب الدعوى فقرة رقم : 4 إستناد المطعون ضده فى دعواه إلى الخطأ العقدى لايمنع المحكمة الإستئنافية من أن تبنى حكمها بالتعويض على خطأ تقصيرى متى ثبت لها توفر هذا الخطأ إذ أن إستنادها إليه لا يعتبر منها تغييراً لسبب الدعوى مما لاتملكه المحكمة من تلقاء نفسها وإنما هو إستناد إلى وسيلة دفاع جديدة على ماجرى به قضاء محكمة النقض . ( الطعن 219 سنة 31 ق ، جلسة 1966/1/27 ) ================================= الطعن رقم 0479 لسنة 29 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1316 بتاريخ 22-06-1967 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سبب الدعوى فقرة رقم : 1 لا تملك محكمة الموضوع تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها فى المواد المدنية ويجب عليها أن تقصر بحثها على السبب الذى أقيمت عليه الدعوى . فإذا كان الواقع فى الدعوى أنها رفعت على البنك بطلب فروق العملة الناتجة عن عمليات تحويله الاستمارات الخاصة بثمن البضاعة التى استوردها المدعى إلى عميل للبنك فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام مسئولية الطاعن " مدير عام البنك " على وقوع خطأ شخصى منه هو إغفاله تدوين العملية مثار النزاع فى دفاتر البنك وأن هذا الخطأ قد أضر بمصلحة المطعون ضده رافع الدعوى وبحقه الصريح فى تتبع أعماله التجارية وهو ما يفيد أن الحكم اعتبر مسئولية الطاعن مسئولية تقصيرية وأن الدعوى المرفوعة عليه هى دعوى تعويض فإنه يكون قد غير أساس الدعوى وأخطأ فى تكييفها وخرج على وقائعها بواقع جديد من عنده ومن ثم يكون مخالفاً للقانون . ================================= الطعن رقم 0376 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 931 بتاريخ 02-05-1967 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سبب الدعوى فقرة رقم : 9 إذا كانت الدعوى قد أقيمت على أساسين الأول مبناه طلب بطلان العقود موضوع للإحتكار بما يستوجب بحث ثبوته فى الدعوى وما قد يستتبع ذلك من إعمال أثره على عقد الطاعنة وتطبيق قواعد البطلان بشأنه ، أما الأساس الآخر فيتعلق بتنفيذ عقد الطاعنة وأثر إلغاء قرار لوزير المالية على تصفيته بالسعر الذى تمت به فإن بحث دعوى الطاعنة على هذا الأساس الآخر لا يقوم إلا بعد استنفاد بحث الأساس الأول والانتهاء إلى أن العقود صحيحة . ( الطعن رقم 376 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/5/2 ) ================================= الطعن رقم 0149 لسنة 30 مكتب فنى 19 صفحة رقم 689 بتاريخ 02-04-1968 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سبب الدعوى فقرة رقم : 1 حق المضرور فى التعويض إنما ينشأ إذا كان من أحدث الضرر أو تسبب فيه قد أخل بمصلحة مشروعة للمضرور فى شخصه أو فى ماله مهما تنوعت المسائل التى يستند إليها فى تأييد طلب التعويض فيجوز للمضرور رغم إستناده إلى الخطأ التقصيرى الثابت أو المفترض أن يستند إلى الخطأ العقدى و لو لأول مرة أمام محكمة الإستئناف كما يجوز لمحكمة الموضوع رغم ذلك أن تستند فى حكمها بالتعويض إلى الخطأ العقدى متى ثبت لها توافره لأن هذا الإستناد - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - يعتبر من وسائل الدفاع فى دعوى التعويض و لا يعتبر تغييرا لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه المحكمة من تلقاء نفسها . ================================= الطعن رقم 0138 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 868 بتاريخ 04-06-1969 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سبب الدعوى فقرة رقم : 1 محكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا تملك تغيير سبب الدعوى . ================================= الطعن رقم 0138 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 868 بتاريخ 04-06-1969 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سبب الدعوى فقرة رقم : 2 سبب الدعوة هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب و هو لا يتغير بتغيير الأدلة الواقعية و الحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم فى دفاعهم . ================================= الطعن رقم 0134 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 961 بتاريخ 02-06-1970 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سبب الدعوى فقرة رقم : 2 لئن كانت محكمة الموضوع لا تملك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تغيير سبب الدعوى ، و كان الثابت أن المطعون ضدهما قد طلبا الحكم بإبطال عقد البيع موضوع النزاع تأسيساً على أن الطاعن " البائع " باعهما أرضا مملوكة للغير إلا أن المحكمة أسست قضاءها ببطلان ذلك العقد على سبب آخر هو أن المطعون ضدهما وقعا فى غلط فى العين المبيعة ، و إذ كانت أوراق الدعوى خالية مما يدل على أن الطاعن قد اعترض أمام محكمة الإستئناف على قضاء محكمة أول درجة فى هذه الخصوص ، فإن فى ذلك ما يسقط حقه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فى إبداء هذا الدفاع فى محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0152 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 866 بتاريخ 11-05-1972 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سبب الدعوى فقرة رقم : 1 مفاد نص البندين أ ، ب من المادة 31 من القانون رقم 116 لسنة 1964 . و نصوص المواد 67 ، 69 ، 117 من ذات القانون أن المشرع جعل إختصاص اللجنة المنصوص عليها فى المادة 69 المذكورة قاصرا على منح التعويض فى حالة وقوع الضرر فى النطاق المحدد الذى رسمه بالمادة 67 سالفة الذكر ، و لا يتعداه إلى التعويض المستحق طبقا لأحكام القانون العام و إذ كان المطعون عليه قد أقام دعواه أمام المحاكم المدنية بطلب الحكم له بالتعويض عن الضرر الذى حاق به نتيجة الخطأ الذى إرتكبته الهيئة العامة للسكك الحديدية ، وأدى إلى إنقلاب القطار الذى كان يستقله ، فإنه يكون قد أسس طلب التعويض على أساس خطأ الهيئة العامة للسكك الحديدية ، و هو أساس مغاير لذلك الذى نص عليه القانون رقم 116 لسنة 1964 و حصره فى إحدى الحالات الواردة بالمادة 67 منه ، و إختلاف الأساسين يبيح للمضرور أن يختار أى السبيلين للمطالبة بتعويض الضرر . على ألا يجمع بين التعويضين . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . ================================= الطعن رقم 0076 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1101 بتاريخ 17-11-1973 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سبب الدعوى فقرة رقم : 2 متى كان مؤدى حكم محكمة النقض الصادر بتاريخ أول يناير سنة 1959 فى الطعن رقم 217 لسنة 24 قضائية ، المودعة صورته الرسمية ملف الطعن ، أن حق المطعون ضده الأول " المؤمن فى الرجوع بالتعويض على الطاعنين لم ينتقل إلى الشركة المطعون ضده الثانية " شركة التأمين " و لم تحل محله فيه ، فإن هذا الحق يبقى كاملاً للمطعون ضده الأول ، و من ثم يجوز له أن يجمع بين ذلك التعويض و مبلغ التأمين لإختلاف أساس كل منهما . ( الطعن رقم 76 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/11/17 ) ================================= الطعن رقم 0020 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1748 بتاريخ 15-12-1976 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سبب الدعوى فقرة رقم : 3 سبب الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب و هو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية و الحجج القانونية التى يستند لها الخصوم ، لما كان ذلك و كان سبب الدعوى حدده المطعون عليه - المدعى بما إتضح من أن الطاعنة كانت ثيباً عند الدخول و أنها أقرت بسبق الإعتداء - عليها و إزالة بكارتها قبل الزواج و أنه طالبها بالإنفصال فإمتنعت دون وجه حق ، فإن ذلك لا ينم عن إقراره بصحة الزواج . لما كان ما تقدم و كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد كيف الواقعة المطروحة عليه - دون أن يضبف إليها جديداً - بأنها فى حقيقتها طلب بأبطال الزواج و ليست طلباً بالتطليق فإنه لا يجوز الطعن عليه بأنه قد غير سبب الدعوى من تلقاء نفسه و يكون نسبة الخطأ فى تطبيق القانون إليه على غير أساس . ================================= الطعن رقم 150 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1118 بتاريخ 03-05-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سبب الدعوى فقرة رقم : 4 إذ كان الثابت أن الطاعنة طلبت الحكم بإلزام المطعون عليهما متضامنين بأن يؤديا لها المبالغ التى قاما بتحصيلها لحسابها على أساس أن المطعون عليه الأول وكيل عنها و أنه أناب عنه المطعون عليه الثانى فى تنفيذ الوكالة دون أن ترخص له الطاعنة فى ذلك مما يجعلهما متضامنين فى المسئولية تطبيقاً لحكم المادة 1/708 من القانون المدنى ، و إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن المطعون عليه الثانى لم يكن نائبا عن المطعون عليه الأول بل كان وكيلاً آخر عن الطاعنة ، فإن ذلك يمنع محكمة الموضوع من أن تقضى على المطعون عليه الثانى بالمبالغ التى ثبت أنه حصلها لحساب الطاعنة و بقيت فى ذمته على أساس أنه وكيل عن الطاعنة ، و لا يعتبر ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى مما تملكه المحكمة من تلقاء نفسها . ( الطعن رقم 150 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/5/3 ) ================================= الطعن رقم 0551 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1750 بتاريخ 07-12-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سبب الدعوى فقرة رقم : 1 إذ كانت محكمة الموضوع لا تملك تغيير سبب الدعوى فى المواد المدنية ، و كان البين من المذكرة المقدمة من المطعون عليه الأول أمام محكمة أول درحة أنه تمسك بحقه فى التأجير مفروشاً للمطعون عليهما الثانى و الثالث بصفتهما من السائحين الأجانب و من الطلبة و أنه عرض على الطاعن زيادة الأجرة بمعدل السبعين فى المائه و أطلق على دفاعه حق الإستضافة ، و كان هذا الدفاع تواجهه الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و قرار وزير الإسكان و المرافق رقم 486 لسنة 1970 ، و كان المقرر أن الإستئناف ينقل الدعوى بالحالة التى كانت عليها أمام محكمة أول درجة بما إشتملت عليه من دفاع و دفوع إلى محكمة الإستئناف التى عليها أن تتصدى للنزاع بقضاء مسبب يستوعب عناصره القانونية و الواقعية على سواء فإن الحكم المطعون فيه إذ ناقش حق المطعون عليه الأول فى التأجير مفروشاً للسائحين الأجانب و الطلبة لا يكون قد إبتدع دفاعاً لم يتمسك به الخصوم أو تجاوز بمقتضاه نطاق الدعوى . لا يغير من ذلك عدم إضفاء الوصف الصحيح على الدفاع الذى ساقه المطعون عليه الأول لأن العبرة هى بحقيقة الدفاع و مرماه و ليس بالتسمية التى يطلقها عليه الخصوم . ================================= الطعن رقم 0074 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 413 بتاريخ 09-02-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سبب الدعوى فقرة رقم : 4 إذ كان سبب الدعوى هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب ، و هو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية و الحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم ، و كان سبب الدعوى الماثلة هو تحديد أجرة عين النزاع طبقاً للأجرة القانونية الواجبة الإتباع ، فإن إستناد المطعون عليه إلى أحكام القانون رقم 55 لسنة 1958 و هو أحد التشريعيات الإستثنائية المحددة للأجرة القانونية ، لا يحول بين المحكمة و بين إعمال أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 متى إقتنعت أن العين خاضعة لمجال تطبيقه ، و لا يعتبر ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى . ================================= الطعن رقم 1044 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1956 بتاريخ 19-12-1978 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سبب الدعوى فقرة رقم : 4 إذ كان الثابت أن الطاعنة أقامت الدعوى طالبة الحكم بإلزام مصلحة الضرائب بأن ترد لها ما دفعته من ضريبة بغير حق و الفوائد و إحتياطياً إعتبار واقعة السداد إلى المصلحة مبرئة لزمة الشركة الطاعنة من سداد مقابل ذلك من الثمن قبل الحراسة العامة و كان موضوع الدعوى على هذه الصورة مما يقبل التجزئة إذ أن كلا من الطلبين مستقل عن الآخر بسببه القانونى و بالشخص الموجه إليه ، لما كان ذلك و كان المطعون عليه الرابع - رئيس جهاز التعاون الإقتصادى العربى هو وحده الذى دفع بسقوط الخصومة فى الإستئناف بالنسبة له لتعجيلها بعد الميعاد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى أيضاً بسقوط الخصومة بالنسبة للمطعون عليه الثالث الذى لم يتمسك بهذا الدفع ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ================================= الطعن رقم 0946 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1359 بتاريخ 29-05-1978 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سبب الدعوى فقرة رقم : 4 إن محكمة الموضوع لا تتقيد فى تحديد طبيعة المسئولية التى إستند إليها المضرور فى طلب التعويض أو النص القانونى الذى إعتمد عليه فى ذلك إذ أن هذا الإستثناء يعتبر من وسائل الدفاع فى دعوى التعويض لا تلزم بها المحكمة بل يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تحدد الأساس الصحيح للمسئولية و أن تقتضى الحكم القانونى المنطبق على العلاقة بين طرفى دعوى التعويض و أن تنزله على الواقعة المطروحة عليها و لا يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها إذ أن كل ما تولد به للمضرور الحق فى التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه يعتبر هو السبب المباشر لدعوى التعويض مهما إختلفت أسانيدها . ================================= الطعن رقم 0411 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2020 بتاريخ 11-12-1980 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سبب الدعوى فقرة رقم : 2 السبب فى معنى المادة 101 من قانون الإثبات هى الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب و هو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية و الحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم . ================================= الطعن رقم 1919 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2082 بتاريخ 22-12-1980 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سبب الدعوى فقرة رقم : 5 سبب الدعوى هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب ، و هو لا يتغير بتغير الأدلة و الحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم . لما كان ذلك ، و كان سبب الدعوى حدده المطعون ضده فى دعواه من أن الشركة الطاعنة لم تقم بتنفيذ إلتزاماتها طبقاً للعقد المحرر بينها و بين المطعون ضده و دلل على إخلال الطاعنة بإلتزاماتها بأنها لم تسلمه مستندات شحن البضاعة ، و أنها قامت بإستلام البضاعة من الجمرك ، و إذ إستند الحكم إلى ما جاء بتقرير الخبير من عدم قيامها بفتح الإعتماد بالكمية جميعها المتفق على إستردادها فإن ذلك لا يعتبر منها تغييراً لسبب الدعوى . ================================= الطعن رقم 0420 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 178 بتاريخ 12-01-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سبب الدعوى فقرة رقم : 1 إذا دفع بعدم جواز سماع الدعوى لسبق الفصل فيها ، فليس يكفى لقبول هذا الدفع أن يكون موضوع هذه الدعوى هو موضوع الدعوى السابقة ، بل يجب أن يتوافر مع وحدة الموضوع و وحدة الخصوم وحدة السبب ، فإذا تخلف أحد هذه الشروط ، إمتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضى ، و لما كان الحكم إذ رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها إستند إلى أن المدعية - المطعون ضدها الأولى - طلبت فى الدعوى الأولى رقم ... و إستئنافها رقم ... الحكم لها بالربح تأسيساً على عقد شركة التضامن ........ المبرم بين مورثها و الطاعنين و إستئثارهما بربح الشركة دونها بعد وفاة مورثها و رفض الحكم القضاء لها بالربح ... فإذا عادت المدعية و طلبت الدعوى الثانية رقم ... و إستئنافها رقم ... إلزام الطاعنين بذات نصيبها فى الربح فسبب هذه الدعوى و هو قيام شركة جديدة من شركات الواقع يكون مغايراً للسبب فى الدعوى السابقة و هو شركة التضامن بين مورثهما و الطاعنين . ================================= الطعن رقم 1646 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1097 بتاريخ 11-04-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سبب الدعوى فقرة رقم : 2 و حيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك بأن الإعتراض على تغيير سبب الدعوى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة يجب إبداءه أمام محكمة الموضوع فإذا لم يبد أمامها سقط الحق فى إبدائه لدى محكمة النقض ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يضمن صحيفة إستئنافه المودعة ملف الطعن إعتراضاً على تغيير محكمة أول درجة سبب الدعوى كما لم يبد ذلك الإعتراض أمام محكمة الإستئناف فإنه لا يجوز له إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض و يضحى النعى على الحكم المطعون فيه لهذا السبب غير مقبول ( الطعن رقم 1646 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/4/11 ) ================================= الطعن رقم 1772 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1728 بتاريخ 06-06-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سبب الدعوى فقرة رقم : 1 سبب الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب ، و هو لا يتغير بتغيير الأدلة الواقعية و الحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم . ================================= الطعن رقم 0676 لسنة 43 مكتب فنى 33 صفحة رقم 199 بتاريخ 26-01-1982 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سبب الدعوى فقرة رقم : 2 سبب الدعوى ـ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب و هو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية . ================================= الطعن رقم 1806 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1301 بتاريخ 22-12-1986 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سبب الدعوى فقرة رقم : 2 سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب . و هو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية . ================================= الطعن رقم 0366 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1958 بتاريخ 29-11-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سبب الدعوى فقرة رقم : 5 1) لما كان لمدعى الملكية أن يقيم إدعاءه على السبب الذى يراه مملكاً له ، و حسب الحكم أن يحقق هذا السبب و يفصل فيه و كان المطعون ضدهم .... قد أقاموا دفاعهم على تملكهم الأرض محل النزاع بالتقادم الطويل وحده فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على مقتضى هذا الدفاع يكون إلتزم صحيح القانون و يكون النعى عليه - بأنهم مشترون لها بعقد مسجل - على غير أساس . 2) من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التمسك أمامها بدفاع غير متعلق بالنظام العام يقوم على واقع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع . 3) من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، عملاً بالمادة 143 من قانون المرافعات أنه يترتب على حكم الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة و زوال أثر رفع الدعوى فى قطع التقادم . 4) لما كان لمحكمة الموضوع و على ما جرى به نص المادة 186 من قانون المرافعات أن تلزم أياً من الخصوم مصاريف كلها رغم القضاء له ببعض طلباته فإن النعى على الحكم - إلزامه الطاعنين بكامل المصاريف - يكون جدلاً فى السلطة الموكولة لمحكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض و من ثم غير مقبول . ( الطعن رقم 366 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/11/29 ) ================================= الطعن رقم 1461 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1149 بتاريخ 29-04-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سبب الدعوى فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع لا تملك من تلقاء نفسها تغيير سبب الدعوى . ================================= الطعن رقم 0760 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 768 بتاريخ 13-05-1985 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سبب الدعوى فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع لا تتقيد فى تحديد طبيعة المسئولية التى إستند إليها المضرور فى طلب التعويض أو النص القانونى الذى إعتمد عليه فى ذلك إذ أن هذا الإستناد يعتبر من مسائل الدفاع فى دعوى التعويض لا تلتزم به المحكمة بل يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تحدد الأساس القانونى الصحيح للمسئولية و أن تتقصى الحكم القانونى المنطبق على العلاقة بين طرفى دعوى التعويض و أن تنزله على الواقعة المطروحة عليها و لا يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها . ================================= الطعن رقم 1934 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 250 بتاريخ 16-02-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سبب الدعوى فقرة رقم : 1 قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن سبب الدعوى هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب ، و هو لا يتغير بتغيير الأدلة الواقعية و الحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم . ================================= الطعن رقم 0033 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 683 بتاريخ 07-05-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سبب الدعوى فقرة رقم : 1 تجيز المادة 3/124 من قانون المرافعات للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تغييراً فى سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله . ================================= الطعن رقم 1382 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 527 بتاريخ 01-04-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سبب الدعوى فقرة رقم : 2 و لما كان الطلب هو القرار الذى يطلبه المدعى من القاضى حماية للحق أو المركز القانونى الذى يستهدفه بدعواه ، و كان سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التى يستمد منها المدعى الحق فى موضوع الطلب ، و هو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية و الحجج القانونية . ================================= الطعن رقم 0954 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1287 بتاريخ 08-12-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سبب الدعوى فقرة رقم : 2 سبب الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب . ================================= الطعن رقم 1749 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 222 بتاريخ 30-11-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سبب الدعوى فقرة رقم : 2 سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب و هو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية . ================================= الطعن رقم 0492 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 77 بتاريخ 05-01-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سبب الدعوى فقرة رقم : 3 المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنه يتعين على محكمة الموضوع فى كل حال أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانونى الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفى دعوى التعويض ، و أن تنزله على الواقعة المطروحة عليها بإعتبار أن كل ما تولد به للمضرور من حق فى التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أضر به أو تسبب فيه إنما هو السبب المباشر المولد للدعوى بالتعويض ، مهما كانت طبيعة المسئولية التى أستند إليها المضرور فى تأييد طلبه ، أو النص القانونى الذى - أعتمد عليه فى ذلك ، لأن هذا الإستناد يعتبر من وسائل الدفاع فى دعوى التعويض التى يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق و طبيعة النزاع المطروح عليها و أن تنزل حكمه على واقعة الدعوى و لا يعد ذلك تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها . ( الطعن رقم 492 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/1/5 ) ================================= الطعن رقم 0321 لسنة 53 مكتب فنى 42 صفحة رقم 530 بتاريخ 20-02-1991 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سبب الدعوى فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن سبب الدعوى هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب . ================================= الطعن رقم 355 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 323 بتاريخ 30-01-1991 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سبب الدعوى فقرة رقم : 6 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق و إسباغ التكييف القانونى الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها فى حدود سبب الدعوى و أن العبرة فى التكييف هى بحقيقة المقصود من الطلبات فيها لا بالألفاظ التى صيغت بها هذه الطلبات . ( الطعن رقم 355 لسنة 56 ق ، جلسة 1991/1/30 ) ================================= الطعن رقم 1539 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 601 بتاريخ 27-02-1991 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سبب الدعوى فقرة رقم : 2 المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن سبب الدعوى هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى طلبه ، و هو لا يتغير بتغيير الأدلة الواقعية و الحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم فى دفاعهم ، و لا تملك محكمة الموضوع تغيير السبب الذى أقيمت عليه الدعوى من تلقاء نفسها و يجب عليها الإلتزام به و عدم الخروج عليه . ================================= الطعن رقم 0069 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 640 بتاريخ 21-03-1935 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سبب الدعوى فقرة رقم : 1 إن كون سبب الدعوى هو الإيجار غير كون سببها المطالبة بمقابل الإنتفاع . فمتى كانت الدعوى فى أساسها هى دعوى إيجار فلا يجوز لمحكمة الإستئناف أن تقبل من المدعين تغيير أساسها و إعتبارها أنها مطالبة بمقابل الإنتفاع على الرغم من لفت المدعى عليه نظرها إلى ذلك و إعتراضه بأن طلب التغيير هذا هو من قبيل الطلبات الجديدة التى لا يصح إبداؤها لأول مرة لدى محكمة الإستئناف . فإذا هى قبلت التغيير فى أساس الدعوى فإنها تكون قد خالفت القانون و يتعين نقض حكمها . ( الطعن رقم 69 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/3/21 ) ================================= الطعن رقم 0011 لسنة 06 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1145 بتاريخ 04-06-1936 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سبب الدعوى فقرة رقم : 1 إن محكمة الموضوع لا تملك تغيير سبب الدعوى فى المواد المدنية . فإذا كانت الدعوى المرفوعة مبنية على أن المدعى قد جهد جهوداً إستفاد منها المدعى عليه فهو يطالبه بمقابل ما أفاد من جهوده فحكمت فيها المحكمة على إعتبار أنها دعوى مطالبة وكيل لموكله بأجر وكالة فهذا الحكم خاطئ يتعين نقضه . ================================= الطعن رقم 0029 لسنة 06 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1171 بتاريخ 29-10-1936 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سبب الدعوى فقرة رقم : 2 الإعتراض على تغيير سبب الدعوى يجب إبداؤه أمام محكمة الموضوع . فإذا لم يبد أمامها سقط الحق فى إبدائه لدى محكمة النقض . ( الطعن رقم 29 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/10/29 ) ================================= الطعن رقم 0083 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 297 بتاريخ 24-02-1938 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سبب الدعوى فقرة رقم : 1 إذا كان المدعى قد أسس دعواه على الوكالة أو الفضالة فلا يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تغير هذا الأساس إذا الواجب عليها أن تقصر بحثها على السبب الذى أقيمت عليه الدعوى . فإذا كان موضوع الدعوى هو المطالبة بما أنفقه المدعى فى تكملة بناء على أرض المدعى عليهم إعتماداً على تكليف شفوى من أحدهم ، و أسس المدعى دعواه أولاً على الوكالة ثم على الفضالة ، و رفضت المحكمة الدعوى بناء على أن الوكالة المدعاة لا يمكن إثباتها بالبينة ، و على أن المدعى لا يعتبر فضولياً لعدم توافر شرائط الفضالة بالنسبة له ، فلا يقبل من المدعى أن يطعن بطريق النقض فى هذا الحكم على أساس مخالفته للمادة 65 من القانون المدنى بمقولة إن مبنى طعنه هو من الأسباب القانونية الصرف التى يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة النقض . ذلك لأن هذا المطعن فضلاً عما فيه من تغيير للأساس المرفوعة به الدعوى فإن عناصره الواقعية لم تكن عرضت على محكمة الموضوع لبحثها حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تنظر فيه . ( الطعن رقم 83 لسنة 7 ق ، جلسة 1938/2/24 ) ================================= الطعن رقم 0039 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 475 بتاريخ 26-01-1939 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سبب الدعوى فقرة رقم : 1 إذا طالب والد بصفته ولياً على ولديه القاصرين المستحقين فى وقف ناظر الوقف بما إستحقه ولداه فيه مستنداً إلى كشف حساب إجمالى قدمه له ناظر الوقف بصفته فى الوقت ذاته مديراً للتركة و وصياً على أم الولدين طول مدة قصرها و وكيلاً عنها بعد ذلك و عن الباقين من الورثة معنون بأنه كشف حساب عن التركة و الوقف من تاريخ وفاة المورث لغاية سنة كذا ، فإعترض الناظر على الدعوى بأن هذا الكشف ليس عن حساب الوقف وحده بل أنه تضمن أيضاً حساب التركة ، و عرض على المحكمة الحالة التى كانت عليها التركة و الوقف وقت وفاة الواقف ، و ما تم عليه الإتفاق يبن فريقى الورثة و المستحقين فى قسمة التركة و الوقف و طريقة تسديد ديونهما ، و قدم محضر حصر التركة الثابت به إلتزام فريق ناظر الوقف بتسديد ديون التركة و الوقف مما خصص لهم ، و قدم كذلك كشوف الحساب السنوية المتضمنة تداخل حساب التركة و الوقف أحدهما فى الآخر ، و بين ما يدل على عدم صحة ما آدعاه رافع الدعوى من إنتهاء تصفية التركة فى سنة 1919 ، و أن ما كانت تأخذه والدة القاصرين وجدتهما إنما كان على حساب التركة و الوقف معاً فأطرحت المحكمة هذه المستندات جميعاً و ما لها من حجية فى الدعوى المقدمة فيها بغير علة ، و حكمت للمدعى بما طالب فإنها تكون قد مسخت الورقة التى إرتكن عليها المدعى فى دعواه ، و رتبت على ذلك حكمها فى الدعوى مطرحة المستندات المقدمة من المدعى عليه " ناظر الوقف " لإثبات وجهة نظره التى تتفق مه هذه الورقة ، و ذلك يستوجب نقض حكمها . ( الطعن رقم 39 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/1/26 ) ================================= الطعن رقم 0075 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 723 بتاريخ 14-06-1945 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سبب الدعوى فقرة رقم : 1 إذا كان مدعى الملكية قد عدل عن إدعائه الملكية بالعقد إلى إدعائه الملكية بوضع اليد المدة الطويلة فإنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى له بهذه الملكية بناء على العقد مع تنازله عن التمسك به . ================================= الطعن رقم 0145 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 298 بتاريخ 16-01-1947 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سبب الدعوى فقرة رقم : 1 إذا كان الحكم الإبتدائى قد قضى بإلزام المدعى عليه بمبلغ معين على أنه ثمن بضاعة مقيماً هذا القضاء على ثبوت حصول إتفاق شفوى بين المدعى و المدعى عليه لاحق للعقد المكتوب بينهما فى شأن توريد هذه البضاعة و أن المدعى عليه قد تخلف عن تسلمها رغم دعوته إلى ذلك بإنذار وجهه إليه المدعى ، ثم جاءت محكمة الإستئناف فإستظهرت من صحيفة الدعوى و أوراقها و دفاع طرفيها أنها مؤسسة على هذا الإتفاق المدعى لا على العقد المكتوب بين طرفيها و قضت برفضها بناءاً على أن المدعى قد عجز عن إثبات حصول هذا الإتفاق ، فإنها لا تكون قد أخطأت . و لا يقبل من المدعى أن ينعى عليها أنها قد مسخت دعواه إذ إعتبرتها مؤسسة على الإتفاق المذكور فى حين أنها دعوى تعويض عن عدم تنفيذ العقد المكتوب ، ما دام المبلغ الذى طلبه إنما كان بناءاً على الإتفاق الخاص الذى زعم أنه تم بينه و بين المدعى عليه بعد العقد المكتوب بينهما ، لا على أساس هذا العقد . ( الطعن رقم 145 لسنة 15 ق ، جلسة 1947/1/16 ) =================================

سقوط الخصومة

الطعن رقم 0151 لسنة 23 مكتب فنى 09 صفحة رقم 382 بتاريخ 01-05-1958 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سقوط الخصومة فقرة رقم : 1 يؤخذ من نص المادة الأولى من قانون المرافعات الحالى و الفقرة الثانية منها أن المدة المسقطة للخصومة تتحدد بسنة واحدة وفقا لنص المادة 301 إذا بدأت مدة السقوط فى السريان بعد العمل بهذا القانون و لو كانت هذه الخصومة مرفوعة قبل ذلك ما دام أنه لم يكن قد فصل فى موضوعها إلى وقت العمل بالقانون المذكور . ================================= الطعن رقم 0169 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 132 بتاريخ 07-02-1957 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سقوط الخصومة فقرة رقم : 1 إنه و إن كان الحكم الصادر من محكمة الإستئناف من شأنه أن ينهى الدعوى إلا أن نقض هذا الحكم يزيله ويفتح للخصومة طريق العودة إلى محكمة الإحالة لمتابعة السير فيها بناء على طلب الخصوم و يجرى عليها من تاريخ صدور حكم النقض أحكام سقوط الخصومة و انقضائها شأنها فى ذلك شأن القضايا المتداولة بالجلسات ـ فإذا كان حكم النقض قد صدر لمصلحة المستأنف فى الحكم المنقوض فيجب عليه إذا ما أراد متابعة السير فى الخصومة أمام محكمة الإحالة أن يعجلها خلال سنة من صدور حكم النقض فإذا أهمل القيام بهذا الإجراء كان لكل صاحب مصلحة التمسك بسقوط الخصومة عملاً بالمادة 301 مرافعات . وتبدأ مدة السنة فى هذه الحالة من تاريخ صدور حكم النقض باعتبار أنه آخر إجراء صحيح فى الدعوى . ================================= الطعن رقم 0191 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 210 بتاريخ 07-03-1957 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سقوط الخصومة فقرة رقم : 1 سقوط الخصومة لمضى أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح هو مما يتصل بمصلحة الخصم فله التنازل عنه صراحة أو ضمنا فإذا بدا من الخصم الذى شرع البطلان لمصلحته ما يدل أنه قد نزل عن التمسك بسقوط الخصومة فلا يجوز بعد ذلك أن يعود فيما أسقط حقه فيه وعلى ذلك فمتى تبين من وقائع الدعوى أن المستأنف عليه لم يتمسك بسقوط الخصومة بعد تعجيل الدعوى أمام محكمة الإستئناف بل طلب الحكم بسقوط حق المستأنف فى التمسك بالحكم الصادر منها بتعيين خبير قبل تعجيل الدعوى مما يستفاد منه قطعاً أنه يعتبر الخصومة فيما عدا ذلك قائمة و منتجة لآثارها فلا يحل له بعد ذلك التمسك بسقوط الخصومة . ( الطعن رقم 191 سنة 23 ق ، جلسة 1957/3/7 ) ================================= الطعن رقم 0169 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 132 بتاريخ 07-02-1957 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سقوط الخصومة فقرة رقم : 2 لايعد من إجراءات التقاضى فى الخصومة إعلان حكم النقض الموجه لايفاء ما قضى به ذلك الحكم من مصروفات الطعن و أتعاب المحاماة . و لايصح الإعتداد بالقول بأن تعجيل الدعوى أمام محكمة الإحالة لايتم إلا بعد إعلان حكم النقض تأسيساً على أن التعجيل ما هو إلا تنفيذ لحكم النقض و أنه لايجوز تنفيذ الأحكام إلا بعد إعلانها ، و أن مدة السقوط المنصوص عليها فى المادة 301 مرافعات لا تبدأ إلا من تاريخ هذا الإعلان ـ ذلك لأن القانون لم يوجب إعلان حكم النقض قبل تعجيل الدعوى أمام محكمة الإحالة و أن تنفيذ الأحكام الذى يوجب القانون أن يسبقه إعلانها فى حكم المادة 460 مرافعات هو التنفيذ الجبرى . ================================= الطعن رقم 0169 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 132 بتاريخ 07-02-1957 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سقوط الخصومة فقرة رقم : 3 ليس لمحكمة الإحالة أن تعمل مقتضى حكم محكمة النقض إلا إذا اتصلت بموضوع الدعوى فإذا كانت قد طبقت القانون وقضت بسقوط الخصومة فإن حكم سقوط الخصومة يكون قد حال بينها و بين الاتصال بالموضوع و لا تكون قد إمتنعت عن الفصل فيه لأن الذى منعها من ذلك هو حكم القانون . ================================= الطعن رقم 0151 لسنة 23 مكتب فنى 09 صفحة رقم 382 بتاريخ 01-05-1958 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سقوط الخصومة فقرة رقم : 2 يشترط فى الإجراء القاطع لمدة سقوط الخصومة أن يتخذ فى ذات الخصومة الأصلية و أن يكون مقصودا به السير نحو الفصل فى الدعوى ، كما يتعين أن يتخذ فى مواجهة الخصم الآخر . فإذا كان النزاع فى الدعوى الأصلية يدور حول تسليم أطيان فلا يعتبر من الإجراءات القاطعة لمدة سقوط الخصومة فيها قيام المتمسك بالسقوط برفع دعوى أخرى أمام القضاء المستعجل بوضع تلك الأطيان تحت الحراسة و لا تقديمه لقلم كتاب إحدى محاكم الاستئناف - بعد نقض الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية و الإحالة - طلبا باستيراد ملف استئناف هذه الدعوى من محكمة أخرى تمهيدا للفصل فى الاستئناف . ================================= الطعن رقم 0151 لسنة 23 مكتب فنى 09 صفحة رقم 382 بتاريخ 01-05-1958 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سقوط الخصومة فقرة رقم : 3 إذا كان المتمسك بسقوط الخصومة بعد النقض و الإحالة قد طلب إلى قلم كتاب إحدى محاكم الاستئناف استيراد ملف الدعوى من محكمة أخرى وقررت محكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير - لاعتبارات سائغة - أن هذا الطلب لا يفيد تنازلا صريحا أو ضمنيا عن طلب السقوط و لا يعتبر تقديمه منه رضاء و قبولا بموالاة النظر فى الاستئناف فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد . ================================= الطعن رقم 0151 لسنة 23 مكتب فنى 09 صفحة رقم 382 بتاريخ 01-05-1958 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سقوط الخصومة فقرة رقم : 4 لا يقبل التحدى لأول مرة أمام محكمة النقض بأن المتمسك بسقوط الخصومة بعد النقض و الإحالة قد استصدر أمرا بتقدير المصروفات و الأتعاب المحكوم بها لصالحه و قام باعلان هذا الأمر و تنفيذه و أن هذه الإجراءات تعتبر من الإجراءات القاطعة لمدة سقوط الخصومة و تدل على قبوله و رضاه و رغبته فى متابعة السير فى الدعوى و من شأنها أن تحول دون طلب الحكم بسقوط الخصومة . ================================= الطعن رقم 0151 لسنة 23 مكتب فنى 09 صفحة رقم 382 بتاريخ 01-05-1958 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سقوط الخصومة فقرة رقم : 5 إن النظر فى أثر سقوط الخصومة فى الأحكام الصادرة فى القضية إنما يعنى تلك الأحكام التى تكون قد صدرت فى الخصومة الأصلية لا تلك التى تصدر فى ذات طلب سقوط الخصومة و تهدف إلى تحقيق هذا الطلب . ================================= الطعن رقم 0151 لسنة 23 مكتب فنى 09 صفحة رقم 382 بتاريخ 01-05-1958 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سقوط الخصومة فقرة رقم : 6 لا تحمى المادة 304 مرافعات فى مجال إعمال أثرها من أثر سقوط الخصومة إلا الأحكام القطعية والإجراءات السابقة عليها وليس من قبيل هذه الأحكام الحكم الصادر بالغاء وصف النفاذ لأنه ليس حكما قطعيا . ================================= الطعن رقم 0151 لسنة 23 مكتب فنى 09 صفحة رقم 382 بتاريخ 01-05-1958 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سقوط الخصومة فقرة رقم : 7 رتب قانون المرافعات فى الفقرة الأولى من المادة 305 أثرا خاصا بسقوط الخصومة فى الاستئناف و هو اعتبار الحكم المستأنف انتهائيا - و إعمال هذا الأثر يقتضى أن يكون الحكم الابتدائى قد بقى على حاله و لم تتناوله محكمة الاستئناف بأى تعديل أو إلغاء - و لا يعتبر الحكم الصادر بقبول الاستئناف شكلا من الأحكام التى تمس الحكم الابتدائى بتعديل أو إلغاء . كما أن اعتبار الحكم المستأنف انتهائيا يقتضى بطريق اللزوم عدم اعتبار صحيفة الاستئناف قائمة بل إن ذات الحق فى الاستئناف يزول فلا يكون للمستأنف أن يرفع استئنافا جديدا حتى و لو لم يكن الحكم المستأنف قد أعلن إليه . ================================= الطعن رقم 0278 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 170 بتاريخ 24-01-1963 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سقوط الخصومة فقرة رقم : 1 إذا كان قد قضى فى الدعوى بنقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد فإن مدة السنة المنصوص عليها فى المادة 301 من قانون المرافعات الخاصة بسقوط الخصومة تبدأ فى هذه الحالة من تاريخ صدور حكم النقض باعتبار أنه اجراء صحيح فى الدعوى من تاريخ إعلانه . ================================= الطعن رقم 0368 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 313 بتاريخ 14-03-1963 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سقوط الخصومة فقرة رقم : 1 سقوط الخصومة لمضى أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح هو ما يتصل بمصلحة الخصم و له التنازل عنه صراحة أو ضمناً ، فإذا بدأ من الخصم الذى شرع السقوط لمصلحته ما يدل على أنه قد نزل عن التمسك به فليس له بعد ذلك أن يعود إلى ما أسقط حقه فيه ، و من ثم فإذا كان المستأنف عليه لم يتمسك بسقوط الخصومة فى الجلسة التى حددت لنظر الإستئناف بعد تحضيره فى قلم الكتاب بل أبدى طلبات فى موضوع الإستئناف مما مفاده أنه إعتبر الخصومة قائمة و منتجة لآثارها فلا يحق له بعد ذلك أن يعود و يتمسك بسقوط الخصومة . ================================= الطعن رقم 0357 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 764 بتاريخ 03-06-1964 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سقوط الخصومة فقرة رقم : 1 سقوط الخصومة لمضى أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح فيها يتصل بمصلحة الخصم الذى شرع السقوط لمصلحته ، فله أن يتنازل عنه صراحة أو ضمنا بحيث إذ بدا منه ما يدل على أنه نزل عن التمسك به لا يجوز له بعد ذلك أن يعود فيما أسقط حقه فيه . ( الطعن رقم 357 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/6/3 ) ================================= الطعن رقم 0497 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 947 بتاريخ 07-07-1964 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سقوط الخصومة فقرة رقم : 3 الحكم بسقوط الخصومة لا يترتب عليه سقوط الاجراءات السابقة على الدعوى التى صدر فيها هذا الحكم ، و من ثم فان الاعذار الذى وجهه البائع إلى المشترى فى تاريخ سابق على رفع الدعوى التى قضى بسقوط الخصومة فيها يظل صحيحا و منتجا لآثاره القانونية . ================================= الطعن رقم 0386 لسنة 29 مكتب فنى 16 صفحة رقم 106 بتاريخ 28-01-1965 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سقوط الخصومة فقرة رقم : 1 الخصومة فى الإستئناف تنعقد بإعلانه إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم ، ولا يمنع من إستمرار قيامها بعد ذلك مرور القضية فى مراحل التحضير فى قلم الكتاب ، إذ القضية فى هذه المرحلة يكون شأنها شأن القضايا المتداولة بالجلسات من حيث ما يجرى على الخصومة فيها وإذ أجازت الماده 301 من قانون المرافعات للمدعى عليه ومن فى حكمه أن يطلب فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو إمتناعه الحكم بسقوط الخصومة متى إنقضت سنة من أخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى ، وكان حكم هذه الماده كما يسرى على الخصومة أمام محكمة أول درجه فإنه يسرى عليها فى مرحلة الإستئناف على ما يستفاد من نص الماده 305 من قانون المرافعات . فإنه إذا أستمر نوم الخصومه فى الإستئناف مدة سنة بعد أخر إجراء صحيح وكان ذلك بفعل المستأنف أو إمتناعه جاز للمستأنف عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة سواء كان نومها راجعاً الى قيام حاله من حالات الوقف أو الإنقطاع التى نص عليها القانون فى المواد 292 الى 300 من قانون المرافعات أو الى أسباب أخرى ، ذلك أن المشرع لم يقصد ربط سقوط الخصومه بحالات وقف الدعوى أو إنقطاع الخصومه فيها المنصوص عليها فى المواد السابقه بل جاء نصه فى الماده 301 من قانون المرافعات عاماً يشمل جميع الحالات التى يقف فيها سير الدعوى بفعل المدعى أو إمتناعه . فسقوط الخصومة جزاء فرضه المشرع على المدعى الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو إمتناعه مده من الزمن إذا طلب صاحب المصلحه توقيع ذلك الجزاء . ================================= الطعن رقم 0291 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1094 بتاريخ 17-11-1965 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سقوط الخصومة فقرة رقم : 1 متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الخصومة فى الدعوى على أن "الدفع بسقوط الخصومة فى أول جلسة بعد التعجيل و التمسك به فى الجلسات التالية لا يتأتى معه القول بتنازل صاحبه عنه و ينبنى على ذلك أن مصلحة الضرائب بعد أن تعلق حقها بالدفع بالسقوط قد صدر منها من التصرفات ما يعتبر بحق تعرضا لموضوع النزاع وتنازلاً ضمنياً عن هذا الدفع ذلك أن مراقبة الضرائب طلبت من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الملف الفردى للطاعن لاإعادة النظر فى أسس تقديرات اللجنة و إنهاء النزاع صلحاً كما طلبت من المحاسب الوكيل عن الطاعن "تقديم إقتراحاته على أسس التصالح وذلك دون تحفظ من المصلحة لأن إعادة النظر بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض هوإاعادة لتحديد وعاء الضريبة على أساس جديد يرتضيه الطرفان و الغرض منه إنهاء النزاع المعروض صلحاً " فإن هذه التقديرات الموضوعية من الحكم تكون غير سائغة إذ ما تمسك مصلحة الضرائب بالدفع بسقوط الخصومة فى أول جلسة بعد التعجيل و فى الجلسات التالية لا يتأتى القول بأنها تنازلت ضمناً عنه . ( الطعن رقم 291 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/11/17 ) ================================= الطعن رقم 0331 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 902 بتاريخ 26-10-1965 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سقوط الخصومة فقرة رقم : 5 إذ نصت المادة 302 من قانون المرافعات على أن مدة سقوط الخصومة لا تبتدىء فى حالة الإنقطاع إلا من اليوم الذى قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذى توفى بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلى كما نصت المادة 303 منه على أن طلب سقوط الخصومة يجب تقديمه ضد جميع المدعين أو المستأنفين و إلا كان غير مقبول فإن مفاد ذلك إنه إذا لم يتمكن المدعى عليه - أو المستأنف ضده - من التمسك بالسقوط قبل جميع هؤلاء لقيام سبب من أسباب إنقطاع الخصومة بالنسبة لأحدهم إمتنع عليه تقديم هذا الطلب و ذلك لأن الخصومة فيما يتعلق بسقوطها وحدة لا تتجزأ و لو كان موضوعها قابلاً للتجزئة بطبيعتة فإذا كانت الأوراق خلواً مما يدل على أن الطاعن الأول قد أعلن بوجود الإستئناف بين مورثته - المستأنفة الأصلية - و بين المطعون عليهم فإن طلب سقوط الخصومة - فى الإستئناف - لا يكون مقبولاً بالنسبة له و بالتاالى لا يكون مقبولاً بالنسبة لجميع المستأنفين " باقى الطاعنين " و إذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط الخصومة فإنه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 331 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/10/26 ) ================================= الطعن رقم 0063 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1195 بتاريخ 07-12-1965 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سقوط الخصومة فقرة رقم : 1 مدة سقوط الخصومة - وفقاً للمادة 302 مرافعات - لا تبدأ فى حالة الإنقطاع بسبب زوال الصفة إلا من اليوم الذى يقوم فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان من قام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه و بين خصمه الأصلى . فإذا كان الإستئناف قد رفع أصلاً من والد المطعون عليهم بصفته ولياً عليهم ثم زالت عنه هذه الولاية ببلوغهم سن الرشد فإنه يترتب على زوال صفته فى مباشرة الإستئناف و السير فيه و إنتقال هذه الصفة إليهم أن مدة سقوط الخصومة فى هذه الحالة لا تبدأ من اليوم الذى صدر فيه حكم محكمة النقض بإحالة القضية إلى محكمة الإستئناف و إنما من اليوم الذى يتم فيه إعلان المطعون عليهم "المستأنفين " بوجود الإستئناف . ================================= الطعن رقم 0441 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 343 بتاريخ 22-02-1966 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سقوط الخصومة فقرة رقم : 2 لئن كان ميعاد السنة المحدد لسقوط الخصومة ـ عملاً بالمادة 301 من قانون المرافعات ميعاداً إجرائيا مما يضاف إليه أصلاً ميعاد المسافة وفقاً لما تنص عليه المادتان 21 و 22 من قانون المرافعات إلا أنه لما كان الإنتقال الذى يقتضيه القيام بإجراء إعلان صحيفة تعجيل الدعوى هو إنتقال المحضر من مقر المحكمة التى قدمت صحيفة التعجيل لها إلى محل من يراد إعلانه به فإن ميعاد المسافة الذى يزاد على ميعاد إعلان صحيفة التعجيل يحتسب على أساس المسافة بين هذين المحلين . ( الطعن رقم 441 سنة 30 ق ، جلسة 1966/2/22 ) ================================= الطعن رقم 0304 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 324 بتاريخ 17-02-1966 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سقوط الخصومة فقرة رقم : 1 يشترط فى الإجراء القاطع لمدة سقوط الخصومة أن يتخذ فى ذات الخصومة الأصلية وأن يكون مقصوداً به إستئناف السير فيها وبذلك فلا تنقطع هذه المدة بأى عمل يتخذه أى من الخصمين خارج نطاق الخصومة ولو كان هذا العمل تصرفاً قانونياً ومن ثم فان الوفاء الجزئى وإن صح إعتباره عملاً قانونياً ينطوى على الإقرار بالحق ذاته ويمنع تقادمه إلا أنه لايمكن إعتباره إجراء من إجراءات الخصومة ذاتها مقصوداً به المضى فيها والعمل على متابعتها وهو ما يشترط فى الإجراء القاطع لمدة سقوط الخصومة . ( الطعن رقم 304 سنة 31 ق ، جلسة 1966/2/17 ) ================================= الطعن رقم 0044 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 542 بتاريخ 10-03-1966 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سقوط الخصومة فقرة رقم : 5 طلب سقوط الخصومة يثبت لكل ذى مصلحة من الخصوم . وإذ كان المستأنف فى الإستئناف الفرعى يعتبر مدعى عليه فى الإستئناف الأصلى فانه يكون ذا مصلحة محققة فى سقوط الخصومة فى هذا الاستئناف ولما كان الاستئناف الفرعى ـ على ما تقضى به المادة 2/413 من قانون المرافعات ـ يتبع الاستئناف الأصلى ويزول بزواله فانه متى حكم بسقوط الخصومة فى الاستئناف الأصلى فان ذلك يستتبع حتماً وبحكم القانون زوال الإستئناف الفرعى ومن ثم فلا حاجة لإشتراط نزول المستأنف فرعياً عن إستئنافه قبل طلب سقوط الخصومة فى الإستئناف الأصلى . ================================= الطعن رقم 0044 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 542 بتاريخ 10-03-1966 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سقوط الخصومة فقرة رقم : 6 يشترط فى الإجراء القاطع لمدة الخصومة أن يكون من إجراء الخصومة ذاتها مقصوداً به المضى فيها فلا تنقطع تلك المدة بأى عمل يتخده أحد الخصمين خارج نطاق الخصومة ولو كان هذا العمل تصرفاً قانونياً . ( الطعن رقم 44 سنة 32 ق ، جلسة 1966/3/10 ) ================================= الطعن رقم 0240 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 834 بتاريخ 07-04-1966 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سقوط الخصومة فقرة رقم : 1 القاعدة التى قررتها المادة 304 من قانون المرافعات من أنه يجوز للخصوم فى حالة الحكم بسقوط الخصومة أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبراء التى تمت ما لم تكن باطلة فى ذاتها ـ هذه القاعدة تنطبق أيضا فى حالة ترك الخصومة لأن المشرع لم يرتب على الترك آثاراً أشد من الآثار التى يرتبها على سقوط الخصومة ذلك أن الأثر الذى رتبه على الترك وهو إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك صحيفة الدعوى قد رتبه أيضاً على الحكم بسقوط الخصومة ومع ذلك ومع نصه صراحة فى المادة 304 مرافعات على سقوط الأحكام الصادرة فى الخصومة بإجراء إثبات فانه أجاز فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة للخصوم أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبراء التى تمت ما لم تكن باطلة فى ذاتها كما أن الحكمة التى أملت هذا الحكم بالنسبة لسقوط الخصومة والتى أفصحت عنها المذكرة الإيضاحية تتحقق كذلك فى حالة ترك الخصومة مما يوجب تطبيقه أيضا فى هذه الحالة ما دام لايوجد فى النصوص الواردة فى باب ترك الخصومة ما يمنع من تطبيقه . ================================= الطعن رقم 0094 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1502 بتاريخ 30-06-1966 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سقوط الخصومة فقرة رقم : 1 تشترط المادة 301 من قانون المرافعات لإمكان الحكم بسقوط الخصومة أن يكون عدم السير فى الدعوى مدة السنة راجعا إلى فعل المدعى أو امتناعه . ولما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 109 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - تلقى على قلم الكتاب وحده عبء القيام بإجراءات تعجيل الدعوى بعد انقضاء مدة الوقف ولا تتطلب من المدعى إجراء هذا التعجيل فى حالة تراخى قلم الكتاب فيه فإنه مهما طال تراخى قلم الكتاب فى تعجيل الدعوى بعد انقضاء مدة الوقف فإنه لا يجوز الحكم بسقوط الخصومة لأن عدم السير فيها لا يكون فى هذه الحالة بفعل المدعى أو امتناعه . ولا يقدح فى ذلك أن المدعى هو المكلف أصلا بتسيير دعواه ذلك أن القانون قد اعفاه فى هذه الخصوصية من القيام بالإجراء اللازم لإستئناف السير فى الدعوى وألزم به قلم الكتاب ولا يمكن إعتبار المدعى مهملاً لقعوده عن إتخاذ إجراء ألزم به القانون غيره . وقد تنبه المشرع عند إصداره القانون رقم 100 لسنة 1962 إلى ما فى نص الفقرة الخيرة من المادة 109 من شذوذ وخروج بغير مبرر على الأصل الذى مقتضاه أن عبء السير فى الدعوى يقع على المدعى ومن ثم الغى المشرع القاعدة الواردة فى هذه الفقرة والتى توجب على قلم الكتاب تعجيل القضايا الموقوفة جزاء للمدعى المهمل . ( الطعن رقم 94 لسنة 33 ق ، جلسة 1966/6/30 ) ================================= الطعن رقم 029 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 656 بتاريخ 23-03-1966 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سقوط الخصومة فقرة رقم : 1 سقوط الخصومة لمضى أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح هو ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ مما يتصل بمصحلة الخصم فله أن يتنازل عنه صراحة أو ضمناً بحيث إذا بدا منه ما يدل على أنه نزل عن التمسك به لا يجوز له بعد ذلك أن يعود فيما أسقط حقه فيه . ================================= الطعن رقم 0129 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1645 بتاريخ 09-11-1967 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سقوط الخصومة فقرة رقم : 1 إذ كان سقوط الخصومة أو انقضاؤها موضوع غير قابل للتجزئة لأن القانون يعتبر الخصومة فيما يتعلق بسقوطها أوإنقضائها وحدة لا تتجزأ ، فإن بطلان الطعن بالنسبة لأحد ورثة من قضى الحكم المطعون فيه بسقوط الخصومة أو إنقضائها لصالحهم لعدم إعلانه بالطعن فى الميعاد القانونى يستتبع حتما بطلانه بالنسبة لجميع المطعون ضدهم . ( الطعن رقم 129 لسنة 32 ق ، جلسة 1967/11/9 ) ================================= الطعن رقم 0199 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 599 بتاريخ 09-03-1967 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سقوط الخصومة فقرة رقم : 3 الحكم بسقوط الخصومة لا يترتب عليه - كصريح نص المادة 304 من قانون المرافعات - سقوط الإقرارت الصادرة من الخصوم و من ثم فإنه ليس ما يمنع من المحكمة من الأخذ بإقرار صدر فى دعوى أخرى قضى بسقوط الخصومة فيها . ================================= الطعن رقم 0126 لسنة 32 مكتب فنى 19 صفحة رقم 184 بتاريخ 01-02-1968 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سقوط الخصومة فقرة رقم : 1 طلب سقوط الخصومة هو فى واقع الأمر دفع ببطلان إجراءات الخصومة الأصلية أجاز الشارع فى المادة 303 من قانون المرافعات تقديمة إلى المحكمة المقامة أمامها تلك الخصومة بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى او بطريق الدفع أمامها إذا عجل المدعى دعواه الأصلية بعد انقضاء السنة المقررة للسقوط و من ثم فإذا تمسك به المدعى عليه بالطريقتين معا وقررت المحكمة ضم طلب سقوط الخصومة المقدم بطريق الدعوى إلى الدعوى الأصلية ليصدر فيهما حكم واحد فانه ينبنى على الضم فى هذه الحالة إندماج هذا الطلب فى الدعوى الأصلية التى أبدى فيها ذات الطلب بطريق الدفع لأنه علاوة على إتحاد الطلبين فإن الطلب الأول متفرع عن هذه الدعوى ويتناول الخصومة فيها و يكون الحكم الصادر برفض الطلبين - و هما فى حقيقتهما طلب واحد مقدم بطريقين مختلفين - حكماً صادرا قبل الفصل فى الموضوع لا تنتهى به الخصومة الأصلية كلها أو بعضها و لا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع وفقا لنص المادة 378 من قانون المرافعات . ================================= الطعن رقم 0126 لسنة 32 مكتب فنى 19 صفحة رقم 184 بتاريخ 01-02-1968 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سقوط الخصومة فقرة رقم : 2 قصدت المادة 378 من قانون المرافعات بالخصومة التى ينظر إلى إنتهائها وفقاً لهذا النص - الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفيها لا تلك التى تثار عرضاً بشأن مسألة فرعية أو دفع متعلق بإجراءات الدعوى كالدفع بسقوط الخصومة . ================================= الطعن رقم 0070 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 400 بتاريخ 11-03-1969 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سقوط الخصومة فقرة رقم : 2 تسليم صورة إعلان تقرير الطعن للنيابة ، لا يعتبر إعلانا صحيحا للمطعون عليهما الأول و الثانى - ضابطين بالقوات المسلحة - بتقرير الطعن . ================================= الطعن رقم 0445 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 139 بتاريخ 20-01-1970 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سقوط الخصومة فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادة 301 من قانون المرافعات السابق أنه متى كان انقطاع الخصومة راجعاً لوفاة المدعى عليه أو من فى حكمه كالمستأنف عليه ، تعين على المدعى أو المستأنف فى هذه الحالة أن يعلن ورثة خصمه المتوفى بقيام الخصومة بينه و بين مورثهم ، و يكون عليه موالاة السير فى إجراءاتها فى مواجهتم قبل إنقضاء سنة . و لا يعتبر جهل المدعى أو المستأنف بورثة خصمه و موطنهم عذرا" مانعا" بل عليه هو البحث و التحرى عنهم محافظة على مصلحته و عدم تعريض دعواه للسقوط بفعله أو إمتناعه . ================================= الطعن رقم 0445 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 139 بتاريخ 20-01-1970 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سقوط الخصومة فقرة رقم : 3 مفاد نص المادة 3/303 من قانون المرافعات السابق مرتبطة بالنصوص السابقة و اللاحقة لها و الواردة فى ذات القانون و المتعلقة بسقوط الخصومة ، أنه يتعين قبول طلب الحكم بسقوط الخصومة الذى يقدم ضد المدعيين أو المستأنفين جميعهم ممن لم يعلن بالتعجيل فى الميعاد من المدعى عليهم أو المستأنف عليهم و لو كان الآخرون من هؤلاء قد أعلنوا فى الميعاد لأنه لا يصح أن يضار خصم من إجراء لم يتخذ فى مواجهته و إنما أتخذ فى مواجهة أحد زملائه ، و لأنه يشترط فى الإجراء الذى ينم عن المضى فى الخصومة فيقطع أجل سقوطها ، و يحول دون الحكم بالسقوط ، أن يكون قد أتخذ عند تعدد المدعى عليهم أو المستأنف عليهم فى مواجهة هؤلاء جميعهم فى الميعاد ، كما أفادت هذه النصوص بأن سقوط الخصومة يجب أن يكون شاملاً للعلاقة بين حميع الخصوم مدعيين أو مدعى عليهم بحيث لا يتجزأ ، و إلا فاتت حكمته تأسيساً على أن الخصومة فيما يتعلق بسقوطها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فى ظل قانون المرافعات السابق قبل إلغاؤه بقانون المرافعات الحالى ، تعتبر وحدة لا تتجزأ و لو كان موضوعها قابلا للتجزأة بطبيعته ، مما ينبنى عليه أنه إذا تمسك أحد المدعى عليهم أو المستأنف عليهم بسقوط الخصومة ، سقطت بالنسبة لباقى المدعى عليهم أو المستأنف عليهم . ( الطعن رقم 445 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/1/20 ) ================================= الطعن رقم 0585 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 312 بتاريخ 24-02-1970 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سقوط الخصومة فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 304 من قانون المرافعات السابق مرتبطا بنص المادة 307 المتعلق بإنقضاء الخصومة بمضى المدة ، أنه إذا صدر حكم قطعى فى الدعوى ، فإن هذا الحكم لا يسقط بسقوط الخصومة أو انقضائها بمضى المدة و لو كان صادراً فى مسألة متعلقة بسير الخصومة ، كما أن الإجراءات السابقة عليه تظل قائمة و بمنأى عن السقوط أو الإنقضاء بمضى المدة ، و من ذلك صحف الدعاوى والإستئناف ، و لما كان من المقررفى قضاء هذه المحكمة أن تعليق أمر الفصل فى الدعوى حتى يفصل فى مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها ، و الحكم بوقف الدعوى لهذا السبب يجعل حكم الوقف حكماً قطعياً فيما تضمنه ، فإن مؤدى ذلك ألا يترتب على انقضاء الخصومة بمضى المدة سقوط مثل هذا الحكم ، بل يبقى قائماً هو و الإجراءات السابقة عليه و منها صحيفة الدعوى أو صحيفة الإستئناف . ( الطعن رقم 585 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/2/24 ) ================================= الطعن رقم 0525 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1400 بتاريخ 22-06-1976 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سقوط الخصومة فقرة رقم : 1 تنص المادة 134 من قانون المرافعات على أنه " لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو بإمتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى إنقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى " و حكم هذه المادة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كما يسرى على الخصومة أمام محكمة أول درجة ، فإنه يسرى عليها فى مرحلة الإستئناف على ما يستفاد من نص المادة 136 من قانون المرافعات ، فإذا إستمر عدم السير فى الإستئناف مدة سنة من آخر إجراء صحيح ، و كان ذلك بفعل المستأنف أو إمتناعه ، جاز للمستأنف عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة سواء كان عدم السير فيه راجعاً إلى قيام حالة من حالات الوقف أو الإنقطاع التى نص عليها القانون أو إلى أى أسباب أخرى ذلك أن نص المادة 134 من قانون المرافعات جاء عاماً يشمل جميع الحالات التى يقف فيها سير الدعوى بفعل المدعى أو إمتناعه ، إذ أن سقوط الخصومة جزاء فرضه المشرع على المدعى الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو إمتناعه مدة سنة إذا طلب صاحب المصلحة إعمال ذلك الجزاء . ================================= الطعن رقم 0525 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1400 بتاريخ 22-06-1976 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سقوط الخصومة فقرة رقم : 3 طلب سقوط الخصومة هو فى واقع الأمر دفع ببطلان إجراءات الخصومة الأصلية ، أجاز الشارع فى المادة 136 من قانون المرافعات تقديمه إلى المحكمة المقام أمامها تلك الخصومة إما بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى أو بطريق الدفع أمامها إذا عجل المدعى دعواه الأصلية بعد إنقضاء السنة المقررة للسقوط . ( الطعن رقم 525 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/6/22 ) ================================= الطعن رقم 0119 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 909 بتاريخ 05-04-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سقوط الخصومة فقرة رقم : 4 يشترط حتى تحكم المحكمة بسقوط الخصومة ألا تتخذ خلال السنة التى تسقط الخصومة بإنقضائها أى إجراء يقصد به موالاة السير فيها على أن يكون هذا الإجراء صحيحاً أو يصبح صحيحاً لعدم التمسك ببطلانه فى الوقت المناسب . ================================= الطعن رقم 0452 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 754 بتاريخ 22-03-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سقوط الخصومة فقرة رقم : 4 إذ خلت الأوراق مما يفيد أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بإنعدام مصلحة المطعون عليه الخامس فى إبداء الدفع بسقوط الخصومة لأنه أعلن بتعجيل الإستئناف فى الميعاد ، فإنه يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . =================================




سماع الدعوى

الطعن رقم 0036 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 210 بتاريخ 06-02-1963 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سماع الدعوى فقرة رقم : 2 مؤدى نص الفقرة السابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن دعوى الطلاق لا تسمع من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق أى أن يكون الطلاق مشروعاً فى ملة الزوجين غير المسلمين و لو توقف على حكم من القاضى إذ أن الملة الوحيدة التى لا تجيز التطليق هى ملة الكاثوليك . و هذا النص يؤكد قصد الشارع من أنه لا يرجع لشريعة الزوجين عند إختلافهما فى الطائفة أو الملة إلا لبحث ديونتهما بوقوع الطلاق فقط . ( الطعن رقم 36 لسنة 29 ق ، جلسة 1963/2/6 ) ================================= الطعن رقم 037 لسنة 30 مكتب فنى 14 صفحة رقم 218 بتاريخ 06-02-1963 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سماع الدعوى فقرة رقم : 2 مفاد المواد 6 ، 7 من القانون 462 لسنة 1955 و 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع قصد تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فى منازعات الأحوال الشخصية التى تقوم بين الزوجين غير المسلمين إذا ما إختلفا طائفة أو ملة و إن إستبقى المشرع المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى تقضى بعدم سماع دعوى الطلاق بالنسبة للطوائف التى لا تدين بوقوع الطلاق و هى طوائف الكاثوليك و ذلك دفعاً للحرج و المشقة . فإذا كان الثابت من وقائع الدعوى أن الطرفين مختلفا الطائفة و يدينان بوقوع الطلاق فقد تعين تطبيق أحكام الشريعة على واقعة النزاع بينهما و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أسس قضاءه برفض دعوى الطاعن " إثبات طلاق " على أن القواعد الموضوعية المشتركة بين ذوى الملة المختلفة هى الواجبة التطبيق و أن تلك القواعد لا تجيز الطلاق بمجرد الإرادة المنفردة فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 37 ق ، لسنة 30 ق ، جلسة 1963/2/6 ) ================================= الطعن رقم 003 لسنة 31 مكتب فنى 14 صفحة رقم 223 بتاريخ 06-02-1963 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سماع الدعوى فقرة رقم : 1 إذ نص الشارع فى الفقرة السابعة من المادة 99 من اللائحة الشرعية على أنه " لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق " فإنه يكون قد قصد التفرقة بين الطوائف التى تدين بالطلاق فأجاز سماع دعوى الطلاق بالنسبة لها و الطوائف التى لا تدين بالطلاق و هى الكاثوليك - فمنع سماع دعوى الطلاق بينها دفعاً للحرج و المشقة . فإذا كان الثابت أن الطرفين مختلفا الملة و الطائفة و لا ينتمى أحدهما إلى طائفة الكاثوليك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم سماع الدعوى يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقضه . ( الطعن رقم 3 لسنة 31 ق ، جلسة 1963/2/3 ) ================================= الطعن رقم 0038 لسنة 31 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1157 بتاريخ 16-12-1964 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سماع الدعوى فقرة رقم : 1 بالرجوع إلى أقوال الفقهاء فى خصوص الدفع بعدم سماع الدعوى لمضى المدة المانعة من سماعها مع التمكن وعدم العذر - و هو ما نصت عليه المادة 375 من اللائحة الشرعية الصادر بها القانون رقم 78 لسنة 1931 - يبين أنهم لم يوردوا الأعذار الشرعية على سبيل الحصر و لكن على سبيل المثال و جعلوا المدار فيها أن تكون مشروعة و مانعة للمدعى من رفع الدعوى و تركوا الأمر فى تقدير قوتها و كونها مانعة أو غير مانعة لفطنة القاضى . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم سماع دعوى الطاعنة على أن ما تدعيه من جهل باستحقاقها فى الوقف و مرضها و فقرها لا يعد عذرا شرعيا فإنه لا يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 38 لسنة 31 ق ، جلسة 1964/12/16 ) ================================= الطعن رقم 0060 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1054 بتاريخ 11-11-1965 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سماع الدعوى فقرة رقم : 1 مؤدى ما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم 270 لسنة 1956 فى شأن رفع الأحكام العرفية - على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون - إنه لا تسمع أمام أية جهة قضائيه أى دعوى أو طلب يكون الغرض منه الطعن على أى عمل أمرت به أو تولته السلطة القائمة على الأحكام العرفية - أو مندوبوها سواء كان هذا الطعن مباشراً عن طريق المطالبة بإبطاله على أى صورة أو غير مباشر عن طريق المطالبة بتعويض عما تم . فإذا كان أمر الحاكم العسكرى بمصادرة الكتاب موضوع النزاع قد صدر عملاً بالسلطة المخولة له بالمرسوم الصادر فى 26 يناير سنة 1952 بإعلان الأحكام العرفية فى جميع أنحاء البلاد و إستناداً إلى المادتين الأولى و الثالثة من الأمر العسكرى رقم 1 لسنة 1952 بفرض الرقابة العامة على الكتابات و المطبوعات التى ترد إلى مصر أو ترسل منها إلى الخارج أو تتداول داخل البلاد وبتخويل الرقيب العام ومن يندبه من الموظفين التابعين سلطة فحص و مراقبة جميع المواد و الرسائل و أن يؤخر تسليمها أو يوقفه أو يمحو فيها أو يصادرها أو يتصرف فيها على أى وجه إذ كان من شأنها الإضرار بسلامة الدولة ، إذ كان ذلك ، فإن الأمر بالمصادرة سالف الذكر يكون بمنجاة من أى طعن مباشر فإن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى موضوع الدعوى بالرغم من صدور القانون رقم 270 لسنة 1956 - قبل الفصل فيها فإنه يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 60 لسنة 31 ق، جلسة 1965/11/11 ) ================================= الطعن رقم 0338 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 916 بتاريخ 28-04-1966 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سماع الدعوى فقرة رقم : 2 القانون رقم 2 لسنة 1958 لا يمنع سماع الدعوى التى ترفع بطلب الغاء قرار فرض الحراسة على البنك لأن هذه الدعوى تهدف إلى إلغاء الحراسة فى أصلها أى فى أساس وجود الحارس وليس إلى الطعن فى تصرف قام به الحارس أو تولاه كما أن عدم إجازه الطعن فى تصرفات الحارس أمام القضاء المقررة بالقانون سالف الذكر لا تفيد صحة فرض الحراسة . ================================= الطعن رقم 0048 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1996 بتاريخ 29-12-1966 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سماع الدعوى فقرة رقم : 7 متى كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بمضى المدة المانعة من سماع الدعوى ، و كان هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام ، فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، و لا يغنى عن التمسك بهذا الدفع طلب الحكم برفض الدعوى لأن التمسك به يجب أن يكون بعبارة واضحة لا تحتمل الإبهام . ================================= الطعن رقم 029 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 656 بتاريخ 23-03-1966 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سماع الدعوى فقرة رقم : 7 المنع من سماع الدعوى هو نهى للقاضى عن سماعها وهو يتخصص بالزمان والمكان والخصومة والرأى . ( الطعن رقم 19 سنة 33 ق ، جلسة 1966/3/23 ) ================================= الطعن رقم 0008 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 293 بتاريخ 14-02-1968 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سماع الدعوى فقرة رقم : 1 مؤدى نص الفقرة السابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن دعوى الطلاق لا تسمع من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق ، أى أن يكون الطلاق مشروعاً فى ملة الزوجين غير المسلمين و لو توقف على حكم القاضى إذ أن الملة الوحيدة التى لا تجيز التطليق هى ملة الكاثوليك ، و هذا النص يؤكد قصد الشارع من أنه لا يرجع لشريعة الزوجين عند إختلافهما فى الطائفة أو الملة إلا لبحث دينونتها بوقوع الطلاق فقط لا الطلاق المدعى به . ================================= الطعن رقم 0022 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 895 بتاريخ 01-05-1968 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سماع الدعوى فقرة رقم : 1 متى كان الحكم المطعون فيه لم يعول على تاريخ إنضمام الطاعنة إلى الكنيسة الكاثوليكية من قبل رفع الدعوى ، بل عول على تاريخ تحرير الشهادة المثبتة لهذا الإنضمام و التصديق عليها و رتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم سماع الدعوى و بإثبات الطلاق ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 22 لسنة 36 ق ، جلسة 1968/5/1 ) ================================= الطعن رقم 0025 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 898 بتاريخ 01-05-1968 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سماع الدعوى فقرة رقم : 1 إنكار الحق الموجب لعدم سماع الدعوى مما يصح نفيه بكافة طرق الإثبات . ( الطعن رقم 25 لسنة 36 ق ، جلسة 1968/5/1 ) ================================= الطعن رقم 0028 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 306 بتاريخ 12-02-1969 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سماع الدعوى فقرة رقم : 1 منع سماع الدعوى ليس مبنيا على بطلان الحق و إنما هو - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - نهى للقضاء عن سماعها ، قصد به قطع التزوير و الحيل و هو على هذه الصورة لا أثر له على أصل الحق و لا يتصل بموضوعه و إنما يقتصر حكمه على مجرد سماع الدعوى أو عدم سماعها . و ما نصت عليه المادة 305 من اللائحة الشرعية التى تجيز إستئناف الحكم بسماع الدعوى أو عدمه ، لا ينسحب أثرها إلا على الإستئناف وحده لأنه لا نظير لها فى الأحكام الخاصة بالنقض . و مؤدى ذلك كله إعمال القاعدة المقررة فى المادة 378 من قانون المرافعات السابق - التى جرى الطعن فى ظلها - و هى لا تجيز الطعن فى الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع . و إذ كان الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بعدم سماع الدعوى و بسماعها و بإحالة الموضوع إلى محكمة أول درجة لنظره و هو بهذه المثابة لم يصدر فى موضوع الدعوى و لم تنته به الخصومة كلها أو بعضها ، فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن فيه بالنقض . ( الطعن رقم 28 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/2/12 ) ================================= الطعن رقم 010 لسنة 31 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1175 بتاريخ 12-07-1972 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سماع الدعوى فقرة رقم : 5 تنص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن "القضاه ممنوعون من سماع الدعوى التى مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعى من رفعها و عدم العذر الشرعى له فى عدم إقامتها ... و هذا كله مع إنكار الحق فى تلك المدة ... " و إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه إستند فى رفض الدعوى بعدم سماع الدعوى إلى أن الناظرة السابقة أقرت بإستحقاق المستحقين لفاضل الريع فى عقد الصلح ـــ المقدم فى دعوى سابقة ـــ و أنها ظلت تنفذ هذا الصلح حتى عزلت من النظارة فى سنة 1940 و لم تمض بين هذا التاريخ و رفع الدعوى الحالية فى سنة 1954 المدة المانعة من سماع الدعوى ، و أن هذا الإقرار من الناظرة قد أوقف سريان المدة إلى أن عزلت من النظارة فى سنة 1940 و كانت هذه الدعامة الصحيحة تكفى لحمل الحكم فى هذا الخصوص بصرف النظر عما تثيره الطاعنة من أن المحكمة لم تعتد عقد الصلح إلا فى خصوص ما عرض عليها من نفقة الخصوم ـــ فى الدعوى السابقة ـــ دون باقى المستحقين فإنه لايؤثر فى سلامة الحكم ما قرره خطأ من أن خفاء شرط الواقف يعد عذراً مانعاً من رفع الدعوى . ( الطعن رقم 10 لسنة 31 ق ، جلسة 1972/7/12 ) ================================= الطعن رقم 0147 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 386 بتاريخ 09-03-1972 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سماع الدعوى فقرة رقم : 1 متى كان الثابت أن أموال مورثة الطاعنة قد صودرت طبقاً لأحكام القانون رقم 598 لسنة 1953 ، و تطبيقاً لقرار مجلس قيادة الثورة الصادر فى 1953/11/8 فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكون المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها ممنوعة من سماع الدعاوى المتعلقة بهذه الأموال 0 ( الطعن رقم 147 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/9 ) ================================= الطعن رقم 0012 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 730 بتاريخ 19-04-1972 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سماع الدعوى فقرة رقم : 3 يبين من أقوال الفقهاء بخصوص الدفع بعدم سماع الدعوى لمضى المدة المانعة من سماعها مع المتمكن و عدم العذر ، و هو ما نصت عليه المادة 375 من اللائحة الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 ، أنهم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لو يوردوا الأعذار الشرعية على سبيل الحصر ، و لكن على سبيل المثال ، و جعلوا المدار فيها أن تكون مشروعة و مانعة للمدعى من رفع الدعوى ، و تركوا الأمر فى تقدير قوتها و كونها مانعة لفطنة القاضى . ================================= الطعن رقم 0201 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 285 بتاريخ 05-02-1974 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سماع الدعوى فقرة رقم : 5 الدفع المؤسس على أنه لا يجوز لدائن الشخص الذى رفعت الحراسة عن أمواله و آلت إلى الدولة بحكم القانون رقم 150 لسنة 1964 أن يقيم دعوى ضد المدير العام لإدارة الأموال التى آلت إلى الدولة طالباً إلزامه بأداء دينه ، قبل أن يتقدم بهذا الدين إلى المدير العام المذكور ليصدر قراراً بشأنه ، هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دفع بعدم سماع الدعوى لرفعها قبل إتخاذ إجراء معين إستلزمه القانون هو اللجوء إلى المدير العام ، و من ثم فهو فى حقيقته دفع بعدم القبول مما نصت عليه المادة 142 من قانون المرافعات السابق إذ العبرة بحقيقة الدفع و مرماه لا بالتسمية التى يطلقها عليه الخصوم . ================================= الطعن رقم 0035 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 250 بتاريخ 30-01-1974 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سماع الدعوى فقرة رقم : 3 ما تقضى به المادة /375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 من أن القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التى مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعى من رفعها و عدم العذر الشرعى فى عدم إقامتها و هذا كله مع إنكار الحق فى تلك المدة ، هو ترديد لقاعدة أساسية نص عليها فى المادة /96 من اللائحة الشرعية الصادرة فى سنة 1897 و المادة /376 من القانون رقم 31 لسنة 1910 المعدل للائحة الأخيرة ، و على ذلك جاء نص المادة 614 من قانون العدل و الإنصاف الذى يقضى بأنه لا تسمع الدعوى فى إستحقاق غلة الوقف بعد تركها بلا عذر شرعى مدة خمس عشرة سنة . ( الطعن رقم 35 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/1/30 ) ================================= الطعن رقم 0273 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 778 بتاريخ 08-04-1975 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سماع الدعوى فقرة رقم : 2 نصت المادة الثامنة من الأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1956 على أن تغطى أتعاب الحراس و مرتبات الموظفين و كذلك مصروفات الحراسة بأخذ نسبة مئوية على الأموال الموضوعة فى الحراسة و فوضت وزير المالية و الإقتصاد فى تحديد قيمة و شروط تلك الأتعاب و المرتبات و المصروفات و أصدر وزير المالية و الإقتصاد إستناداً إلى هذا التفويض القرار رقم 333 لسنة 1956 بالإذن للحارسين العامين على أموال البريطانيين و الفرنسيين فى أن يقتطعا من الأموال الخاضعة للحراسة نسبة مئوية قدرها 10 % ثم أصدر القرار رقم 113 لسنة 1957 و تنص مادته الأولى على أن يكون حساب هذه الإقتطاعات على النحو التالى " المنشآت التجارية و الصناعية يقتطع فى كل سنة مالية 10 % من إجمالى المبالغ المقيدة فى جانب " له " فى حساب الأرباح و الخسائر الخاص بالمنشآت الفردية و الشركات و الجمعيات و يشمل ذلك كل ما يجب قيده فى ذلك الجانب كرصيد حساب التشغيل أو المتاجرة أو البضائع أو الإستغلال ... " و لما كان البنك الطاعن - بنك الكريدى ليونيه لم ينازع فى تصرف أو قرار أمرت به الجهة القائمة على تنفيذ الأمر الصادر بفرض الحراسة على أموال البنك و لم يمسه بالطعن مباشرة بطلب إلغائه أو بطريق غير مباشر بالمطالبة بالتعويض عنه ، و إنما أنصبت دعواه على أن الحراسة خالفت القواعد التى نص عليها القرار الوزارى رقم 113 لسنة 1957 سالف الذكر عند إحتساب نسبة الـ10 % المقدرة لمصروفات الإدارة المستحقة للحراسة تأسيساً على أنه كان يتعين عليها أن تحتسب هذه النسبة على الفرق بين الفوائد التى يدفعها البنك للمودعين و بين الفوائد التى يحصل عليها المقترضين بإعتبار أن الفوائد الأولى هى من مصاريف المتاجرة المنصوص عليها فى القرار المذكور ، و من ثم فإن الدعوى على هذه الصورة لا ينطبق عليها الحظر من سماعها الوارد فى القانون رقم 99 لسنة 1963 ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بعدم سماع الدعوى تأسيساً على أنها تعتبر طعناً فى الإجراء الذى إتخذته الحراسة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 273 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/4/8 ) ================================= الطعن رقم 0224 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 163 بتاريخ 21-04-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سماع الدعوى فقرة رقم : 2 الدفع بعدم القبول الذى تعينه المادة 115 من قانون المرافعات هو كما حرصت المذكرة التفسيرية به - الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى و هى السفة و المصلحة و الحق فى رفع الدعوى بإعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره ، كإنعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لإنقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها ، و نحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة إلا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى فالمقصود إذن هو عدم القبول الموضوعى ، و لما كان البين من مدونات حكم محكمة الدرجة الأولى أن الدفع الذى أثارته الهيئة الطاعنة بعدم القبول و المؤسس على أنه لا تقبل دعوى المطالبة بمستحقات المؤمن أو المستحقين عنه إلا إذا طولبت الهيئة بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذى تعتبر فيه هذه المستحقات واجبة الأداء إعمالاً للمادة 119 من القانون 63 لسنة 1964 هو دفع بعدم سماع الدعوى لرفعها قبل إتخاذ إجراء متعلق بالحق فى إقامتها هو وجوب مطالبة هيئة التأمينات كتابة بمستحقات المؤمن و من ثم فهو فى حقيقتة دفع بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات ، و كان المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن محكمة أول درجة تستنفذ عند الحكم بقبول هذا الدفع و لا ينهار بطرح الإستئناف المقام عن هذا الحكم الدعوى برمتها أمام محكمة الإستئناف فإذا ألغت هذه المحكمة ذلك و قبلت الدعوى فإنه لا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل فى موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها تصدياً ، لما كان ذلك فإن محكمة الإستئناف إذ إلتزمت هذا النظر و فصلت فى موضوع الدعوى بعد أن رفضت الدفع ، لا تكون قد خالفت القانون . ================================= الطعن رقم 0011 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1038 بتاريخ 09-04-1980 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سماع الدعوى فقرة رقم : 1 الأصل فى الشريعة الإسلامية أن الأموال المملوكة لا تكتسب ملكيتها بوضع اليد عليها مهما إمتد فى الزمان ، و لكن الفقهاء رأوا أن وضع اليد مدة طويلة يدل بحسب الظاهر و وفقاً لما سار عليه العرف و جرت له العادة ، على أن واضع اليد هو المالك ما دامت يده هادئة لم ينازعه أحد فيها ، فتكون الدعوى عليه فى هذه الحال مما يكذبه الظاهر ، و يفيد أن مدعيه مبطل فيها ، و كل دعوى هذا شأنها لا تسمع سداً لباب التزوير و قطعاً للدعاوى الباطلة ، و لذلك أجازوا لولى الأمر بما له من سلطة تخصيص القاضى بالزمان و المكان و نوع الحادث التى ينظرها ، أن يمنع من سماع الدعوى بعد مدة معينة يحددها ، على أن يكون المنع من سماع الدعوى إذا توافرت شروط معينة هى أن يستمر وضع اليد على الشىء مدة طويلة . و إختلفوا فى تحديد مداها ، تبتدىء من وقت ظهور واضع بمظهر المالك للعين إن كان المدعى عيناً من الأعيان ، أو من وقت ثبوت حق المطالبة بالمدعى إن كان ديناً أو حقاً من الحقوق ، على ألا يكون هناك عذر يحول بين المدعى و المطالبة بحقه ، فإن وجد عذر يمنعه من ذلك كـأن يكونك غائباً غيبة متصلة طويلة غير عادية أو يكون واضع اليد ذا شوكة يخاف من مطالبته ، أو أن يكون المطالب مفلساً لا فائدة من تنفيذ الحكم عليه عند صدوره ، إذ وجد شىء من ذلك لم تبتدىء المدة إلا من وقت زوال العذر ، و إلا إبتدأت المدة يجب إستمرار عدم العذر حتى تنتهى ، فإذا إنتهت كان مضيهاً مانعاً من سماع الدعوى ، فإذا عاد العذر خلال المدة تنقطع المدة بذلك و يعتبر ما مضى نهائياً لاغياً و تبتدىء مدة جديدة ، و لو تعاقب إثنان على وضع اليد أو أكثر ، إبتدأت المدة من وقت وضع يد الأول إذا كان كل منهم قد تلقى الملك عمن قبله ، كما يشترط إنكار المدعى عليه للحق طيلة المدة ، فلو أثبت المدعى أنه أقر فى أثنائها سمعت الدعوى ، و ألا يطرأ إخلال المدة ما يقطعها من إقرار أو طروء عذر ، أو قيام المدعى بالمطالبة بالحق أمام القضاء و إن لم يفصل فى طلبه ، و هذا الذى أوردته كتب الفقه الحنفى يتفق و ما نص عليه القانون المدنى للتملك بوضع اليد ، تستلزم وضع اليد بنية الملك ، وضع يد ظاهر ، لا غموض فيه ، هادىء ، مبرأ من الإكراه ، مستمر طيلة المدة المحددة ، و لا يعتد بمضى المدة إذا وجد مانع من المطالبة بالحق سواء كان قانونياً أو مادياً ، و تنقطع المدة بالمطالبة القضائية و الإكراه ، و فى ضوء هذه القواعد جميعاً يتعين فهم ما نصت عليه المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من أن " القضاة ممنعون من سماع الدعوى التى مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكين المدعى من رفعها و عدم العذر الشرعى له فى عدم إقامتها إلا فى الإرث و الوقف ، فإنه لا يمكن من سماعها إلا بعد ثلاث و ثلاثين سنة مع التمكن و عدم العذر الشرعى و هذا كله مع الإنكار للحق فى هذه المدة " فلا يكفى مجرد مرور المدة المحددة لكى لا تسمع الدعوى ، و إنما يجب الأخذ بالشروط و القواعد التى وضعها المذهب الحنفى لعدم سماع الدعوى و السابق بيانها ، بإعتباره القانون الواجب التطبيق فيما لم يرد بشأنه نص فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو فى قانون آخر عملاً بالمادتين 1/6 من القانون 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و المحاكم الملية و 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . ================================= الطعن رقم 0038 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 746 بتاريخ 05-03-1980 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سماع الدعوى فقرة رقم : 1 التناقص المانع من سماع الدعوى ، و من صحتها هو أن يسبق من المدعى كلام مناف للكلام الذى يقوله فى دعواه فيما لا يخفى سببه ما دام باقياً لم يرتفع و لم يوجد ما يرفعه بإمكان حمل أحد الكلامين على الآخر أو بتصديق الخصم أو بتكذيب الحاكم أو قول المتناقص تركت الكلام الأول مع إمكان التوفيق بين الكلامين و حمل أحدهما على الآخر ، و ذلك لإستحالة ثبوت الشىء و ضده ، و يتحقق التناقض متى كان الكلامان قد صدرا من شخص واحد أمام القاضى أو كان أحد الكلامين فى مجلس القاضى و الآخر خارجه و لكن ثبت أمام القاضى حصوله ، إذ يعتبر الكلامان و كـأنهما فى مجلس القاضى يستوى فى ذلك أن يكون التناقض من المدعى أو بينه و بين شهوده . ================================= الطعن رقم 0003 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2189 بتاريخ 30-12-1980 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سماع الدعوى فقرة رقم : 1 مفاد الفقرة الرابعة من المادة 99 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن دعوى الزواج لا تثبت بعد أخر يوليو سنة 1931 إلا بوثيقة رسمية صادرة عن موظف مختص بتوثيق عقود الزواج أو يقر بها المدعى عليه فى مجلس القضاء سواء أكانت دعوى الزواج مجردة أم ضمن حق آخر بإستثناء دعوى النسب ، و لو ورد النص عاماً موجهاً الخطاب فيه للكافة فإن المنع على الدعاوى التى يقيمها أحد الزوجين على الآخر كما يسرى على الدعاوى التى يقيمها ورثة أيهما على الأخر أو ورثته، و يسرى أيضا على الدعاوى التى يقيمها الغير أو النيابة العامة فى الأحوال التى تباشر فيها الدعوى كطرف أصيل قبل أيهما أو ورثته . لما كان ذلك ، و كان ثبوت زواج المطعون ضده بالطاعنة الأولى هو الأساس الذى يبنى عليه المطعون ضده طلباته سواء الطلب الأصلى بإبطال عقد زواج الطاعنين أو الطلب الإحتياطى بالتفريق بينهما فيعتبر الإدعاء بالزوجية مطروحاً ضمن حق أخر . و متى كانت هذه الزوجية المدعى بها غير ثابتة بوثيقة رسمية و متكررة من جانب الطاعنة الأولى فإن الدعوى المؤسسة على ثبوتها تكون غير مسموعة . و لا يغير من ذلك طلب المطعون ضده - فى طلبه الإحتياطى - سماع الدعوى بصفته "محتسبا" لأن المحتسب هو من الغير فيشمله عموم الحظر على نحو ما سلف بيانه . و إذ حالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و أيد الحكم المستأنف القاضى بالتفريق بين الطاعنين إستناداً إلى أن الطاعنة الأولى سبق لها الزواج بالمطعون ضده بعقد عرفى يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 3 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/12/30 ) ================================= الطعن رقم 027 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1430 بتاريخ 12-05-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سماع الدعوى فقرة رقم : 2 مفاد المادة 375 من اللائحة أن المدة المقررة لسماع الدعوى ليست مدة تقادم يعمل فى شأنها بقواعد التقادم الواردة فى القانون المدنى ، و إنما مبناها مجرد نهى المشرع للقضاه عن سماع الدعوى بمجرد إنقضاء المدة المقررة لسماعها و لا يقف سريانها إلا بقيام عذر شرعى بالمدعى يحول بينه و بين رفع الدعوى ما بقى هذا العذر قائماً ، و أن المراد فى إعتبار المدعى معذوراً - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يكون فى وضع لا يتمكن معه من رفع الدعوى إن حقيقة أو حكماً ، و إذ كان الثابت أن المطعون ضدهم الأحد عشر الأول قد أدعوا الإستحقاق فى الوقف موضوع النزاع قبل الطاعنة بالدعوى رقم 147 لسنة 1958 كلى بنى سويف و ذلك فى تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم 44 لسنة 1962 فلا تخضع لأحكامه كافة المنازعات التى تثور حول الإستحقاق فى هذا الوقف و لا تكون للجان المشكلة وفقاً للمادة 26 منه أى إختصاص بنظرها ، و بالتالى لا يعد تقديم الطلب من المطعون ضده الثانى عشر و مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين إلى وزارة الأوقاف لمعاملتها معاملة من حكم له بالإستحقاق فى الوقف فى الدعوى سالفة الإشارة من قبيل التداعى المانع من سريان مدة عدم السماع ، و لا تعد إحالته إلى إحدى تلك اللجان من قبيل الإعذار الشرعية التى تحول دونهما و الإلتجاء إلى القضاء . ================================= الطعن رقم 0005 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1614 بتاريخ 26-05-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سماع الدعوى فقرة رقم : 1 مفاد المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1929 أن المشرع رأى درءاً للإحتيال أن ينهى عن سماع دعوى النسب عند الإنكار لولد أتت به زوجة لم تلتق بزوجها من حين العقد أو أتت به بعد سنة من إنقضاء فراش الزوجية بإعتبار أن هذه المدة - على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية - هى أقصى مدة الحمل حتى تشمل جميع الحالات النادرة . ================================= الطعن رقم 2064 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1790 بتاريخ 13-06-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سماع الدعوى فقرة رقم : 1 لئن كان النص فى المادة 115 من قانون المرافعات على أن الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها الدعوى " يدل على أن المناط فى قبول هذا الدفع هو عدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى و هى الصفة و المصلحة و الحق فى رفع الدعوى بإعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره ، و كان تقدير توافر الشروط الثلاثة اللازمة لسماع يقتضى من المحكمة أن تطرق موضوع الدعوى و تنظر فيه إلى عنصر أو أكثر من عناصرها الثلاثة و هى الخصوم و المحل و السبب و من أجل ذلك فإنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من شأن الحكم بعدم قبول الدعوى أن تستنفذ به المحكمة التى أصدرته ولايتها فى الفصل فى موضوعها مما ينتقل معه الحق فى الفصل فيها من جديد إلى محكمة الإستئناف و التى يمتنع عليها - إذا ما إنتهت إلى إلغاء قضاء محكمة أول درجة - أن تعيدها إليها ، بل يتعين عليها التصدى للفصل فى الموضوع، إلا أن ذلك الدفع يغاير فى الجوهر و الأثر الدفوع الإجرائية المتعلقة بالإجراءات و التى عددتها المادة 108 من قانون المرافعات . ذلك لأن الفصل فيها لا يتطلب من قاضى الدعوى مساساً بموضوعها أو بحثاً فى شروط سماعها ، فإذا هو قضى بقبول دفع من الدفوع الإجرائية فإنه لا يكون قد إتصل بموضوعها مما يوجب على محكمة الإستئناف عندما يطرح عليها الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بعدم مقبول الدعوى . إستجلاء حقيقة الدفع وصولاً للوقوف على مدى إتصاله بخصائص المصلحة فى الدعوى و تحديداً لمدى إستنفاد محكمة الدرجة الأولى لولايتها على الدعوى أو بقاء حقها فى إستكمال نظرها فى حالة قضاء محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم بعدم قبول الدعوى و بقبولها و لما كان البين من مدونات الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بعدم سماع دعوى المطعون عليه أن المحكمة لم تجاوز النظر فى ورقة عقد الإيجار المقدم من المطعون عليه للتعرف عما إذا كان قد قيد لدى الوحدة المحلية المختصة طبقاً للمادة 42 من القانون رقم 49 لسنة 1977فلما لم تجده مقيداً حكمت بعدم سماع الدعوى إعمالاً للمادة 42 من القانون سالف البيان . لما كان ذلك فإنها بهذا القضاء لا تكون قد إتصلت بشىء من خصائص المصلحة فى الدعوى أو تطرقت لأى عنصر من عناصرها وقوفاً منها عند حد عدم إستيفاء سند الدعوى لإجراء شكلى فحسب مما ينأى بالدفع المبدى أمامها عن وصف الدفع بعدم القبول الذى يقتضى تطرقاً إلى موضوع الدعوى و الذى تستنفذ بقبوله ولايتها فى الفصل فيها الأمر الذى كان يوجب على محكمة الإستئناف - بعد إلغائها الحكم المستأنف أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها لأنها إذا تصدت لها فإنها تفوت على الخصوم درجة من درجتى التقاضى و هو أحد الأصول التى يقوم عليها نظام التقاضى و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى فى الموضوع فإنه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 50 لسنة 2064 ق ، جلسة 1981/6/13 ) ================================= الطعن رقم 0009 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1488 بتاريخ 28-06-1983 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سماع الدعوى فقرة رقم : 2 النهى عن سماع الدعوى بمضى المدة طبقاً لنص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 مناطه أن يكون قد مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعى من رفعها و عدم العذر الشرعى له فى إقامتها و أن يكون الحق المدعى به موضوع إنكار من الخصم مما مؤداه أن الحكم بسماعها تكون حجيته قاصرة على الدعوى التى صدر فيها فلا تتعداه إلى دعوى تالية بذات الحق يكون قد مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكين المدعى من رفعها و عدم العذر الشرعى له فى إقامتها و بالتالى لا تمنع من الحكم بعدم سماع هذه الدعوى . ================================= الطعن رقم 0009 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1488 بتاريخ 28-06-1983 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سماع الدعوى فقرة رقم : 3 مفاد المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المدة المقررة لسماع الدعوى ليست مدة تقادم يعمل فى شأنها بقواعد التقادم الواردة فى القانون المدنى ، و إنما مبناها مجرد نهى المشرع للقضاه عن سماع الدعوى بمجرد إنقضاء المدة المقررة بسماعها و لا يقف سريانها إلا بقيام عذر شرعى بالمدعى يحول بينه و بين رفع الدعوى ما بقى هذا العذر قائماً . ( الطعن رقم 9 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/6/28 ) ================================= الطعن رقم 0016 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2207 بتاريخ 25-12-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سماع الدعوى فقرة رقم : 1 النص فى المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 على أن " القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التى مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكين المدعى من رفعها و عدم العذر الشرعى له فى عدم إقامتها و هذا كله مع الإنكار للحق فى تلك المدة مفاده - و على جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النزاع حول الحق المدعى هو الواقعة التى تسرى منها المدة اللازمة لعذم سماع الدعوى . ================================= الطعن رقم 65 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 504 بتاريخ 26-03-1985 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سماع الدعوى فقرة رقم : 1 من الأصول المقررة فى فقه الشريعة الإسلامية أن التناقض الذى يمنع من سماع الدعوى هو الذى يكون بين كلامين صدرا من شخص واحد و يظل باقياً دون أن يوجد ما يرفعه و يكون أحد الكلامين فى مجلس القاضى و الآخر خارجه و لكن ثبت أمام القاضى حصوله إذ يعتبر الكلامان و كأنهما فى مجلس القاضى يستوى فى ذلك أن يكون التناقض من المدعى أو منه و من شهوده أو من المدعى عليه . ================================= الطعن رقم 0035 لسنة 47 مكتب فنى 38 صفحة رقم 399 بتاريخ 17-03-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سماع الدعوى فقرة رقم : 2 ما شرعه نص المادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 من وجوب أن تتخذ الوصية الواقعة بعد سنة 1911 شكلاً معيناً بأن تحرر بها ورقة رسمية أو عرفية مصدق فيها على إمضاء الموصى أو ختمه أو تحرر بها ورقة عرفية مكتوبة كله بخط الموصى و موقعاً عليها بإمضائه مطلوباً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لجواز سماع الدعوى بالوصية عند الإنكار و ليس ركناً فى الوصية و لا صلة له بإنعقادها . ================================= الطعن رقم 0896 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 554 بتاريخ 08-04-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سماع الدعوى فقرة رقم : 2 إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم سماع دعوى الطاعنة - المؤجرة - لعدم قيد عقد الإيجار المفروش - لعقار بقصد إستعماله مدرسة - يكون قد خالف القانون إلا أنه بصدور القانون 136 لسنة 1981 مستحدثاً فى المادة 16 منه حكماً جديداً يعتبر إستثناء من مبدأ إنتهاء عقود الإيجار المفروشة و ذلك بنصه أنه " يحق لمستأجرى المدارس ... فى حالة تأجيرها مفروش الإستمرار فى العين و لو إنتهت المدة المتفق عليها و ذلك بالشروط و بالأجرة المنصوص عليها فى العقد فإن مآل دعوى الطاعنة أمام محكمة الموضوع حتماً هو الرفض لإنطباق القانون الجديد عليها بأثر فورى ، و بالتالى فإن النعى بسبب الطعن غير منتج و بالتالى غير مقبول . ( الطعن رقم 896 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/4/8 ) ================================= الطعن رقم 0080 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 263 بتاريخ 17-02-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سماع الدعوى فقرة رقم : 1 دعوى الإرث تكون مسموعة من جانب رافعها متى وجدت الصلة المورثة بينه و بين المورث حتى و إن حجبه غيره من الورثة . و أسباب الإرث هى الزوجية و القرابة و العصوبة السببية طبقاً للمادة 7 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ، و إذ كان الثابت أن الدعوى رفعت ضد الطاعنة من إخوة المورث بما يوفر فيهم الصلة المورثة فإن دعواهم بالإرث فيه و بإنكار حقها فى ذلك تكون مسموعة . ================================= الطعن رقم 0035 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 694 بتاريخ 18-04-1935 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سماع الدعوى فقرة رقم : 1 إن قاعدة الشريعة الإسلامية فى الترك الموجب لعدم سماع الدعوى هى ترك الدعوى بالعين مع قيام مقتضى الدعوى من غصب الغير للعين و تعديه عليها و إنكار حق مالكها . و هذه القاعدة صاغتها المادة 375 من لائحة المحاكم الشرعية المعمول بها الآن بالنص الآتى : " القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التى مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعى من رفعها و عدم العذر الشرعى له فى عدم إقامتها إلا فى الإرث و الوقف فإنه لا يمنع من سماعها إلا بعد ثلاث و ثلاثين سنة مع التمكن و عدم العذر الشرعى . و هذا كله مع الإنكار للحق فى تلك المدة" . أما مجرد ترك العين أو إهمالها ، مهما يطل الزمن ، من غير أن يتعرض لها أحد أو يغتصبها و ينكر حق مالكها فيها ، فإنه لا يترتب عليه ألبتة - لا فى الشريعة الإسلامية و لا فى غيرها من الشرائع - لا سقوط حق ملكيتها و لا منع سماع الدعوى بها لو تعرض لها متعرض بعد زمن الإهمال المديد . =================================

شروط قبول الدعوى

الطعن رقم 0252 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 823 بتاريخ 19-06-1963 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى فقرة رقم : 1 الأصل فى صحة انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلا للتقاضى و إلا قام مقامهم من يمثلهم قانونا و من واجب الخصم أن يراقب ما طرأ على خصمه من وفاة أو تغيير فى الصفة أو الحالة حتى تأخذ الخصومة مجراها القانونى الصحيح . و إذ كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة علمت علما يقينيا بقصر بعض خصومها وصفة من يمثلهم قانونا و لم تتخذ أى إجراء لتصحيح الوضع فى الدعوى بتوجيهها إلى هؤلاء القصر فى شخص الوصى عليهم فإنهم يكونون غير ممثلين فى هذه الخصومة تمثيلا صحيحا . ================================= الطعن رقم 0041 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1051 بتاريخ 14-11-1963 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى فقرة رقم : 1 متى كان الثابت أن المبلغ الذى أقامت الشركة المطعون عليها الدعوى بطلب استرداده على أساس أنه دفعته بغير حق قد دفع إلى مصلحة المجارى على دفعتين فى سبتمبر سنة 1950 ويناير سنة 1951 و كانت مصلحة المجارى فى هذا الحين تابعة لوزارة الشئون البلدية و القروية "الطاعنة" و فرعا من فروعها مما يعتبر معه أن هذا المبلغ قد دخل فى ذمة هذه الوزارة و كان قرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم 116 لسنة 1951 الذى قضى بالحاق بعض أقسام مصلحة المجارى بمجلس بلدى القاهرة لم يعمل به إلا من تاريخ نشره فى أول مارس سنة 1951 و لم يترتب هذا الإلحاق على القانون رقم 145 لسنة 1949 فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر توجبه الدعوى إلى وزارة الشئون البلدية و القروية صحيحا و ألزمها وحدها بالمبلغ المطالب به على الأساس المتقدم الذكر لا يكون مخالفا للقانون . ( الطعن رقم 41 سنة 29 ق ، جلسة 1963/11/14 ) ================================= الطعن رقم 0473 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 752 بتاريخ 10-06-1965 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى فقرة رقم : 4 إذا رفعت دعوى من شركة بالمطالبة بدين لها على الغير ثم حكم بإنقطاع سير الخصومة إنقضاء هذه الشركة - فإن مجرد حضور جميع الشركاء أمام المحكمة وطلبهم إستئناف السير فى تلك الدعوى بغير تقديم ما يدل على أن الدين المطالب به لم يصف لا تتحقق به صفتهم فى المطالبة به إحتمال أن يكون هذا الدين قد شملته التصفية وآل إلى أجنبى عن الشركاء - فإذا كانت المحكمة قد أرادت التحقق من هذا الأمر فطلبت إلى الشركة الطاعنة تقديم عقد التصفية الثابت التاريخ ولما إمتنعت عن تقديمه أعتبرت الدليل غير قائم على بقاء هذا الدين بغير تصفية ورتبت على ذلك عدم ثبوت صفةالشركاء فىالمطالبة به ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون . ( الطعن رقم 473 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/6/10 ) ================================= الطعن رقم 0083 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1339 بتاريخ 22-06-1967 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى فقرة رقم : 1 متى أقام الحكم الإبتدائى قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان على أساس أن الدين المرفوعة به الدعوى غير حال الأداء وغير معلوم المقدار فإن هذا من المحكمة قضاءه فى الموضوع تستنفد به ولايتها ويكون من شأن الإستئناف المرفوع عن هذا الحكم أن يطرح الدعوى على محكمة الإستئناف بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع ويتعين على هذه المحكمة إذا ما قضت بالغاء الحكم الإبتدائى وبقبول الدعوى أن تفصل فى موضوعها وألا تعيده إلى محكمة الدرجة الأولى التى استنفدت ولايتها بقضائها فى موضوع الدعوى . ================================= الطعن رقم 0015 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1414 بتاريخ 27-11-1968 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى فقرة رقم : 1 المصلحة المباشرة هى مناط الدعوى بحيث لو تخلفت كانت الدعوى غير مقبولة . ( الطعن رقم 36 لسنة 15 ق ، جلسة 1968/11/27 ) ================================= الطعن رقم 0096 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 588 بتاريخ 10-04-1969 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى فقرة رقم : 2 لما كانت الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه قد رفعت أمام المحكمة الإبتدائية قبل صدور القرار الجمهورى رقم 2715 سنة 1966 و قبل صدور القانونين رقم 60و61 لسنة 1963 و فى وقت كان المشرع كثيرا ما يخلط بين الهيئة العامة و المؤسسة العامة و يطلق التسميتين على مسمى واحد ، بل إنه أيضا إعتبر الهيئة العامة للسكك الحديد نفسها من المؤسسات العامة ذات الطابع الإقتصادى و ذلك فى قرار رئيس الجمهورية رقم 486 لسنة 1961 ، و لما كان هذا القانون من قوانين الدولة المعمول بها وقت أن رفعت الشركة الطاعنة دعواها ، فقد كان لها أن تعتمد على صريح نصوصه فى إعتبار الهيئة العامة للسكك الحديدية مؤسسة عامة و أن توجه هذه الدعوى إلى مدير عام الهيئة بوصفه ممثلا لها أمام القضاء عملا بالمادة التاسعة من القانون رقم 32 لسنة 1957 فى شأن المؤسسات العامة الذى كان معمولا به وقت رفع الدعوى ، و من ثم تكون دعواها قد رفعت على ذى صفة و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبولها لرفعها على غير ذى صفة قد أخطأ فى القانون بما يستوجب نقضه . ================================= الطعن رقم 0428 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1276 بتاريخ 16-12-1969 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى فقرة رقم : 2 رفع الدعوى - المتعلقة بالمنازعات الزراعية - أمام المحاكم قبل طرح النزاع على لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية و صدور قرارها فيه أو بعد ذلك ، يعتبر أمراً منصباً على قبول الدعوى أو عدم قبولها و لا يتصل بمسألة من مسائل الإختصاص المتعلق بولاية المحاكم . ( الطعن رقم 428 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/12/16 ) ================================= الطعن رقم 0183 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 311 بتاريخ 07-03-1972 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى فقرة رقم : 6 إذا كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن من القول بإنعدام الحكم لإنعدام صفة من وجهت إليه الدعوى فى تمثيل الشركة ، و ناقش هذا الدفاع ، و إنتهى إلى إطراحه تأسيساً على ما ساقه بأسبابه ، من أن الذى خوصم عنها ، هو المدير الفعلى لهذه الشركة فهو الذى يقوم بعقد الصفقات و توقيع الأوراق بإسمها ، و بذلك يعتبر شريكاً متضامناً ، و يصح تسليمه الأوراق المعلنة للشركة فى مركزها ، و قد تسلم إعلان الدعوى فى مركز الشركة بالفعل و لذلك يكون إعلانها فى الدعوى صحيحا طبقا للمادة 14 مرافعات ، فإن الحكم يكون قد قرر بأسباب لا خطأ فيها فانونا إنعقاد الخصومة فى هذه الدعوى ، بما ينتفى معه القول بإنعدام الحكم الصادر فيها . ( الطعن رقم 183 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/7 ) ================================= الطعن رقم 0341 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 933 بتاريخ 16-05-1972 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى فقرة رقم : 1 يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه ، مما وصفته المادة الرابعة من قانون المرافعات السابق الذى أقيم الطعن فى ظله بأنه المصلحة التى يقرها القانون ، و لا يخرج الطعن بالنقض على هذا الأصل ، فلا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون عليه طرفا فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها أو نازعه خصمه فى طلباته هو . ================================= الطعن رقم 0525 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 885 بتاريخ 12-06-1973 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى فقرة رقم : 3 إذ كان لا نزاع بين الطرفين فى أن المدرسة منشأة فردية مملوكة للمطعون ضده ، و بالتالى لا تعد شخصاً إعتبارياً له ذمة مالية مستقلة ، بل هى جزء من ذمة صاحبها ، فما يصيب تلك المنشأة من أضرار إنما يصيب ذمة المطعون ضده شخصياً ، و بالتالى يكون هو صاحب الصفة فى المخاصمة عنها أمام القضاء . و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى القضاء برفض الدفع بإنعدام صفة المطعون ضده فى التقاضى ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى القانون ، و لا يؤثر فى ذلك ما يعيبه عليه الطاعن من قصور فى أسبابه القانونية . ذلك لأنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يبطل الحكم مجرد القصور فى أسبابه القانونية ، ما دام أنه لم يؤثر فى النتيجة الصحيحة التى إنتهى إليها . ( الطعن رقم 525 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/6/12 ) ================================= الطعن رقم 524 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 108 بتاريخ 25-01-1973 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى فقرة رقم : 1 إنه و إن كان يجوز للمدعى عليه أن يدفع بعدم قبول الدعوى إذا لم يكن المدعى صاحب صفة فى رفعها إلا أنه متى إكتسب المدعى هذه الصفة أثناء نظر الدعوى مراعياً المواعيد و الإجراءات المنصوص عليها فى القانون ، فإن العيب الذى شاب صفته عند رفعها يكون قد زال و تصبح الخصومة بعد زوال العيب منتجة لآثارها منذ بدايتها ، و لا تكون للمدعى عليه مصلحة فى التمسك بهذا الدفع . ================================= الطعن رقم 0176 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1189 بتاريخ 29-11-1973 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى فقرة رقم : 1 يشترط لقبول الدعوى أن يكون كل من المدعى و المدعى عليه أهلاً للتقاضى ، و إلا بأشرها من يقوم مقامهما . و إذ كان الثابت من عقدى البيع المسجلين أن .... إشترى بوصفه ولياً طبيعياً على أولاده القصر حصتهم فى الأعيان المبيعة بالعقدين المذكورين و أن والدتهم ...... دفعت ثمنها من مالها الخاص تبرعاً منها لهم ، فإن قيام الشفيع بتوجيه دعوى الشفعة إليها دون والدهم الذى له الولاية عليهم يجعل الدعوى غير مقبولة بالنسبة لهم ، و لا يجدى الحكم المطعون فيه إستناده إلى المادة 195 من القانون المدنى ، و القول بأن والدة القصر كانت فضولية تعمل لصاحهم ، إذ فضلاً عن أن قيامها بدفع الثمن عنهم لم يكن أمراً عاجلاً ضرورياً - فإن ذلك لا يخولها حق تمثيلهم فى التقاضى . ================================= الطعن رقم 0090 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1526 بتاريخ 31-12-1974 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى فقرة رقم : 1 متى كان دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع قام على أساس تجدد عقد التوريد المبرم بينه و بين الشركة المؤممة لزوال شخصيتها القانونية بالتأميم و إنشاء شركة جديدة إلتزمت بذات العقد إلتزاما جديداً . و قد دفعت المطعون عليهما بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بعد تأميم شركة أتوبيس الغربية و إنشاء شركة أخرى إندمجت فيها فى النهايه ، و كان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفع و أقام قضاءه فى هذا الخصوص على قوله " و إن الدفع مردود بما نص عليه القانون رقم 117 لسنة 1961 . . . بأن تظل الشركات و البنوك المؤممة محتفظة بشكلها القانونى ، و تستمر فى مزاولة نشاطها دون أن تسأل الدولة عن إلتزماتها السابقة إلا فى حدود ما آل إليها ، و بما إستقر عليه القضاء من أنه و إن كانت الدولة لا تسأل عن الإلتزامات الزائدة عن أصول الشركة المؤممة . فإن ذلك لا يمنع من مقاضاة الشركة و مطالبتها بالديون السابقة على التأميم بإعتبار أن شخصيتها الإعتبارية و أهليتها للتقاضى ما زالت قائمة بالنص على ذلك فى المادة الرابعة من القانون رقم 117 لسنة 1961 ، و أن مآل الحكم فى النهاية يكون عند التنفيذ مما يتعين معه هذا الدفع " فإن هذا الذى أورده الحكم فى أسبابه يتضمن التعليل المسقط لدفاع الطاعن ، و إذ كان إستخلاص تجديد العقد من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع . فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون بالقصور فى التسبيب يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0451 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1493 بتاريخ 28-12-1974 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى فقرة رقم : 4 متى كانت الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الإستئناف بزوال صفة صاحب المنشأة - قبل تأميمها تأميماً كلياً و إدماجها فيها - فى تمثليها أمام محكمة أول درجة بعد أن ساهم فيها القطاع العام فإنه لا يقبل منها التحدى بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يستلزم التحقق مما إذا كانت هذه الصفة قد زالت عنه فعلاً أم أنها إستمرت أمام تلك المحكمة و هو بحث لواقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع . ================================= الطعن رقم 0034 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1078 بتاريخ 16-06-1974 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى فقرة رقم : 1 إذ يبين من الإطلاع على الأوراق أن الطاعن دفع أمام محكمة ثانى درجة بعدم قبول الإستئناف لرفعه من غير ذى صفة مستنداً فى ذلك إلى أن الإستئناف قد أقيم من الشركة الدامجة للشركة البائعة - المدعى عليها - مع أن الشركة الدامجة ليس لها الحق فى رفع الإستئناف بإسمها إذا كان يجب رفعه من المؤسسة العامة للنقل البحرى التى ضمت إليها الشركة الدامجة بعد صدور الحكم الإبتدائى و قبل رفع الإستئناف بالقانون 109 لسنة 1961 و إذ كان هذا الدفع يتعلق بصاحب الصفة فى رفع الإستئناف ، و يترتب عليه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الحكم ، و كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يواجه هذا الدفع و لم يرد عليه مكتفياً بقبول الإستئناف شكلاً ، و كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا قضت محكمة الإستئناف ضمناً برفض دفع هام ، و كان الحكم لا يشتمل فى أسبابه على ما يمكن حمل هذا القضاء الضمنى عليه ، فإن الحكم يكون خالياً من بيان الأسباب التى بنى عليها هذا القضاء بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون و يعيبه بالبطلان ، لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم . ( الطعن رقم 34 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/6/16 ) ================================= الطعن رقم 0161 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 784 بتاريخ 30-04-1974 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى فقرة رقم : 4 لا مصلحة لطاعنة فيما تعيبه على إجراءات التنفيذ من أنها إتخذت بشأن عقار غير مملوط للمدين مورث المطعون ضدها الأولى . طالما المطعون فيه قد إنتهى صحيحا إلى أن عقد شراء الطاعنة لا ينفذ فى حق الحاجز - مورث المطعون عليها الأولى - لعدم شهره ، و أن الطاعنة لا تعد مالكة للمنزل مثار النزاع و لا حائزة له . ( الطعن رقم 161 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/4/30 ) ================================= الطعن رقم 0609 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1224 بتاريخ 13-11-1974 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى فقرة رقم : 1 الدفع بإنعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير متعلق بالنظام العام ، إذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته ، فلا يجوز للمحكمة أن تقضى فيه من تلقاء نفسها . و إذ كانت أوراق الدعوى قد خلت مما يدل على أن المطعون ضده - و هو من تقرر الدفع لمصلحته - قد تمسك بإنعدام صفة الطاعن فى طلب إستئناف السير فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه و قد أيد قضاء الحكم الإبتدائى بعدم قبول الطلب لتقديمة من غير ذى صفة يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . ================================= الطعن رقم 0008 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1537 بتاريخ 03-12-1975 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى فقرة رقم : 1 إذا كان شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون ، و كان الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل ، فإنه لا يكفى مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن يكون نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو . ================================= الطعن رقم 0246 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 512 بتاريخ 26-02-1976 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى فقرة رقم : 1 لا يحدد القانون الدعاوى التى يجوز رفعها ، و إنما يشترط لقبول الدعوى أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون ، و تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الإحتياط لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه . و إذا كان الطاعنان قد طلبا بدعواهما الحكم بصحة التعاقد عن عقد البيع الصادر منهما إلى المطعون عليه . و تمسكا بقيام مصلحة لهما فى الحصول على الحكم ، لأن البيع تم وفقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 و يجب تسجيله ، و أنهما لن يتمكنا قبل التسجيل من قيد حق الأمتياز المقرر لهما على العين المبيعة و أن تكليف الأطيان لا يتنقل إلى اسم المطعون عليه إلا بعد إتمام التسجيل مما يعرضهما لدفع الضرائب المستحقة على الأطيان و كان يبين من الحكم الإبتدائى - الذى أيده و أحال إلى أسبابه الحكم المطعون فيه - أنه قضى برفض دعوى الطاعنين إستناداً إلى أن البائع لا يملك رفع دعوى صحة البيع ، دون أن ينفى الحكم وجود مصلحة للطاعنين فى إقامة دعواهما ، فإنه يكون قد أخطأ فى القانون بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 246 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/2/26 ) ================================= الطعن رقم 0174 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1056 بتاريخ 03-05-1976 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى فقرة رقم : 1 لئن كان يجوز للمدين المتضامن أن يتفق مع غيره من المدينين المتضامنين على أن يتحمل وحده بكل الدين محل التضامن ، إلا أنه لا يجوز لغيره من المدينين المتضامنين الرجوع عليه بهذا الدين إلا إذا كان قد وفاه بالفعل للدائن ، و لا يغنى عن ذلك صدور أحكام نهائية بهذا الدين طالما أنه لم يتم الوفاء به بالفعل تنفيذاً لهذه الأحكام . و إذا كانت صورة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه أن البنك - الدائن - إستصدر ضد الطاعنين و مورث المطعونه ضدهم أحكاماً بإلزامهم بالتضامن بالدين موضوع الدعوى فأقام الطاعن الأول - دعواه بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا له قيمة هذا الدين من تركة مورثهم إستناداً إلى إقرار المورث بإلتزامه وحده بالدين محل التضامن بمقتضى الإقرار الصادر منه ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان تأسيساً على أنه يثبت أن الطاعن الأول قد وفى بالفعل بالدين محل التضامن أو أن البنك - الدائن - قد نفذ على أمواله بهذا الدين ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 174 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/5/3 ) ================================= الطعن رقم 0320 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 726 بتاريخ 22-03-1976 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى فقرة رقم : 1 الوزير - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذى يمثل الدولة بإعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته و المسئول عنها و الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، و على ذلك فإن وزارة الخزانة التى يمثلها وزيرها تكون هى صاحبة الصفة فيما يدعيه الطاعن قبل المصلحة التابعة لها - ومن بينها مصلحة الجمارك - و إذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قرر أن الدعوى رفعت على غير ذى صفة و هو مدير عام مصلحة الجمارك ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 320 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/3/22 ) ================================= الطعن رقم 0625 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1597 بتاريخ 02-11-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى فقرة رقم : 1 مفاد المادتين 36 ، 36 مكرراً " ب " من القانون 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون 52 لسنة 1966 ، أن المشرع جعل من إيداع نسخة من عقد الإيجار بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة شرطاً لقبول أية دعوى أو منازعة ناشئة عن الإيجار سواء رفعت الدعوى أو المنازعة أمام القضاء أو أمام لجنة الفصل فى المنازعات قبل إلغائها أو أمام أية جهة إدارية أخرى ، و لا يقوم مقام هذا الشرط الإقرار بقيام العلاقة التأجيرية أو تقديم عقد الإيجار الموقع عليه من الطرفين و هذا الجزاء المستحدث بالقانون رقم 17 لسنة 1963 و المعمول به إعتباراً من 13 من فبراير 1963 ثم بالقانون رقم 52 لسنة 1966 المعمول به فى 8 من سبتمبر سنة 1966 إجراء قصد به توفير الحماية للمستأجر و يستهدف منع تحايل الملاك عن طريق إستيقاع المستأجرين على بياض دون أن يعلموا شروط العقد التى أمضوها أو يدركوا ماهيتها أخذاً بأنه متى كان الإيداع متطلباً فإن كتابة العقد لا تكون مقصودة لذاتها و إنما تعتبر ضرورية لكى تمكن من حصول الإيداع . و لما كانت الكتابة المودعة لعقد الإيجار تتعلق بهذه المثابة بالإثبات لبيان الشرط اللازم لقبول الإثبات بمقتضاه و قوة الدليل المستفاد منه ، فإنها تخضع لحكم المادة التاسعة من القانون التى تقضى بأن تسرى فى شأن الأدلة التى تعد مقدماً النصوص المعمول بها فى الوقت الذى أعد فيه الدليل أو فى الوقت الذى ينبغى إعداده فيه ، بمعنى أن القانون الذى نشأ التصرف فى ظله هو الذى يحكم المراكز العقدية المثبتة فيه ، دون إعتداد بما إذا ثمت قانون جديد يتطلب دليلاً آخر لم يكن يستوجبه القانون القديم . يؤيد هذا النظر أن المشرع فى المادة 36 مكرراً يتكلم عن عدم التوقيع على العقد و عن عدم إيداعه بإعتبارهما شيئاً واحداً يوجب عند إفتقاد أيهما أو كليهما على لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية و التى حلت محلها المحكمة الجزئية المختصة - أن تتحقق من قيام العلاقة الإيجارية و من نوعها بكافة طرق الإثبات ، و أن المادة 36 مكرراً " أ " التالية لهما تقرر أنه فى حالة ثبوت العلاقة الإيجارية وفقاً لحكم المادة السابقة يلزم الطرف الممتنع عن إيداع العقد أو توقيعه بأن يؤدى مصاريف إدارية عن سنة زراعية واحدة بنسبة معينة من الأجرة السنوية ، و يترتب على ذلك أن الإيداع لا يكون مطلوب بالنسبة لعقود الإيجار المبرمة قبل تاريخ العمل بأى من القانونين رقم 17 لسنة 1963 و رقم 52 لسنة 1969 اللذين إستحدثا هذا الإيداع ، لما كان ذلك و كان عقد الإيجار موضوع النزاع قد أبرم فى أول ديسمبر 1951 أى قبل صدور المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 فى شأن الإصلاح الزراعى و قبل سريان ما إستحدث به من تعديلات إستوجبت كتابة عقود الإيجار و إيداعها الجمعية التعاونية الزراعية ، و كان القانون السارى وقت إبرام العقد لا يوجب للتدليل على وجود عقود إيجار الأراضى الزراعية إتخاذ أى من الإجراءين ، و كانت قد ثبتت المراكز القانونية للعاقدين مقدماً منذ نشوء العلاقة و وضحت إلتزامات و حقوق كل منهما بالتطبيق للقواعد العامة السارية وقتذاك فإن هذه القواعد التى نشأ التصرف فى ظلها هى التى تحكم المراكز العقدية بموجبها ، و بالتالى فلا يكون إيداع هذا العقد لازماً و لا يخضع لأحكام المواد 36 مكرراً ، 31 مكرراً " أ " 36 مكرراً " ب " من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 حسبما سرت عليها التعديلات بموجب القانون رقم 17 لسنة 1963 ثم القانون رقم 52 لسنة 1966 ، يستوى فى ذلك أن تكون هذه الأحكام إجرائية أو عقابية أو متعلقة بعدم القبول ، طالما أن القانون الذى أبرم العقد فى ظله - و على ما سلف البيان - لم يكن إشترط الإيداع و بالتبعية فلم ينظم إجراءاته و لم يبين الإجراءات البديلة له . لما كان ما تقدم فإن الدعوى الماثلة تكون مقبولة سواء أودع المؤجر نسخة أصلية من عقد الإيجار أو صورة طبق الأصل منه أو صورته الشمسية أو لم يودعه أصلاً ، و إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة و إن تنكب الوسيلة فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون لا محل له . ================================= الطعن رقم 009 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1632 بتاريخ 09-11-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 23/أ من القانون 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين ، أن التكليف بالوفاء يعتبر شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة ، فإن خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى و لو لم يتمسك المدعى عليه بذلك ، و لئن جاءت المادة خلواً من البيانات التى يجب أن يتضمنها التكليف بالوفاء ، إلا أنه لما يقصد إعذار المستأجر بالوفاء بالمتأخر عليه من الأجرة فإنه يجب أن يذكر بداهة إسم كل من المؤجر و المستأجر و مقدار الأجرة المطالب به ، و يكفى فيه أن يكون القدر الذى يعتقد المؤجر أن ذمة المستأجر مشغولة به حتى و لو ثبت بعد ذلك أن المقدار الواجب دفعه أقل من المقدار المذكور فى التكليف ، بمعنى أن التكليف بأجرة متنازع عليها لا يقع باطلاً طالما يستند إدعاء المؤجر إلى أساس من الواقع أو القانون . و لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن التكليف بالوفاء المعلن إلى الطاعن قد حدد الأجرة المستحقة الوفاء بمبلغ 129 جنيهاً و 427 مليماً عن المدة من 1965/9/1 حتى 1970/3/31 و كان الطاعن لا ينازع فى عدم قيامه بالوفاء بها أو أنها لا توازى الأجرة القانونية المستحقة عن تلك الفترة ، و كان ما أظهره الخبير فى تقريره من قدر للأجرة المتأخرة يقل عن الوارد بتكليف الوفاء ليس مرده إلى وفاء الطاعن بها فى موعد سابق ، بل مبعثه ما أجراه من مقاصة بناء على طلب الطاعن بين الأجرة المتأخرة فعلاً و بين ما إستبان للخبير أنه مستحق للطاعن من فروق أجرة عن فترة سابقة ، لما كان ذلك فإن التكليف بالوفاء يكون قد وقع صحيحاً و تكون دعوى بطلانه غير واردة . ================================= الطعن رقم 0421 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1703 بتاريخ 16-11-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى فقرة رقم : 1 إذ كان شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون ، و كان الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل فإنه لا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، و لما كان البين من دفاع الدعوى آنفة الذكر فى خصوص موقف المطعون عليهما الثانى و الثالثة من الطاعن فى هذه الخصومة أنه لم تبد منهما منازعة له أمام محكمة الموضوع ، كما لم يوجه هو إليهما طلبات ما فإنه لا تكون للطاعن مصلحة فى إختصامهما أمام محكمة النقض مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة إليهما . ================================= الطعن رقم 1110 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1983 بتاريخ 20-12-1978 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى فقرة رقم : 1 إذا كان الواقع فى الدعوى أن الجد الولى الشرعى كان ينوب عن القاصرة فى الإستئناف حتى صدر الحكم المطعون فيه ، و كان الثابت أن هذه القاصرة قد بلغت سن الرشد ورفعت عنها الوصاية فى 1977/6/11 و قبل رفع الطعن بالنقض فى 1977/7/13 ، فإنها وحدها و بصفتها الشخصية تكون ذات شأن فى رفعه بعد زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنها ، و يكون الطعن المرفوع من الطاعنة الثالثة بوصفها وصية على الأبنة المشار إليها غير مقبول . لا يغير من ذلك أن يقدم الحاضر عن الطاعنين بالجلسة توكيلاً صادراً إليه من الأبنة و بصفتها الشخصية فى 1977/8/21 لمباشرة الخصومة نيابة عنها ، لأن هذا التوكيل ليس من شأنه أن يجعل صحيفة الطعن مرفوعة منها بهذه الصفة . ================================= الطعن رقم 1110 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1983 بتاريخ 20-12-1978 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى فقرة رقم : 2 يشترط لقبول الطعن من الطاعن أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه ، و كانت العبرة فى توافر هذه الصفة بحقيقة الواقع ، و لا يعتبر الشخص طرفاً فى خصومة بتمثيل الغير له إلا إذا كان هذا التمثيل مقطوعاً به ، فإذا إنتحلت صفة النيابة أو أضفاها الحكم على شخص بلا مبرر ، فهذا غير كاف لإعتباره طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم بما يحق له الطعن فيه ، و يكون ذلك جائزاً من صاحب الصفة الحقيقى . لما كان ذلك و كان الثابت أن الطاعنة الثانية عينت وصية على أولادها قصر المتوفى بتاريخ 1976/12/28 بدلا من الولى الشرعى الذى كان ينوب عنهم فى الإستئناف و ظل منتحلاً صفة تمثيله لهم رغم ذلك حتى صدور الحكم المطعون فيه ، فإنه يكون للطاعنة الثانية بصفتها الوصية على القصر - وحدها - حق الطعن بصفتها هذه على هذا الحكم . و لا يقدح فى ذلك أن الطاعنة الثانية كانت ممثلة فى مرحلة الإستئناف لشخصها ، و أنها لم تفصح عن صفتها كوصية حتى صدر الحكم المطعون فيه فى مواجهة الجد بإعتباره ولياً شرعياً ، طالما أن الطعن رفع من الممثل الحقيقى للقصر . ================================= الطعن رقم 0108 لسنة 43 مكتب فنى 30 صفحة رقم 847 بتاريخ 18-03-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى فقرة رقم : 1 إذا كان القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان - برد ما أودعه العامل الطاعن لدى رب العمل من أموال تأميناً للضرر الذى قد يلحق به نتيجة للصفقة التى عقدها الطاعن - بناء على ما ذهب إليه من أن مقدار الضرر لم يتحدد بعد حال أنه يفرض ثبوت حصول ضرر نتيحة خطأ من الطاعن فإن من واجب المحكمة تحديد مقداره بإعتباره داخلاً فى صميم موضوع النزاع المطروح عليها فى ضوء الطلبات المقدمة فى الدعوى ، و للمحكمة فى سبيل ذلك إتخاذ كافة وسائل التحقيق و الإثبات الموصلة لإظهار وجه الحق فى النزاع حسماً للخلاف القائم بشأن المبالغ التى يطالب الطاعن بأحقيته لها - و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان بما ترتب عليه أمر القضاء فى هذه الطلبات معلقاً بغير غاية ، فإنه يكون قد حجب نفسه عن الفصل فى موضوع الدعوى بما يخالف القانون . ( الطعن رقم 108 لسنة 43 ق ، جلسة 1979/3/18) ================================= الطعن رقم 0151 لسنة 43 مكتب فنى 30 صفحة رقم 257 بتاريخ 13-12-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى فقرة رقم : 2 إذ كان الثابت من الأوراق أن الضرر الذى لحق بالمطعون ضدهم و الذى صدر الحكم المطعون فيه بتعويضهم عنه قد وقع فى تاريخ وفاة مورثهم فى 1969/9/7 و أن المطعون ضده الأخير - مرتكب الحادث العامل بورش الرى - كان تابعاً فى هذا التاريخ للطاعن - وزير الرى بصفته - حيث لم تنشأ الهيئة العامة لورش الرى إلا منذ تاريخ العمل بالقرار الججمهورى رقم 814 لسنة 1971 الصادر بإنشائها فى 1971/6/3 و كانت وزارة الرى المسئولة أصلاً بصفتها متبوعاً وقت الحادث ما زالت قائمة ، و كانت الهيئة العامة المشار إليها لا تعتبر بذلك خلفاً عاماً لوزارة الرى ، كما أنها لا تعتبر خلفاً خاصاً لها فى هذا الصدد لخلو قرار إنشائها من نص يفيد نقل إلتزامات وزارة الرى إليها . فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها علىغير ذى صفة يكون قد أصاب صحيح القانون . ( الطعن رقم 151 لسنة 43 ق ، جلسة 1979/12/13 ) ================================= الطعن رقم 0474 لسنة 43 مكتب فنى 30 صفحة رقم 215 بتاريخ 11-12-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى فقرة رقم : 1 إذ نصت المادة 1/63 من قانون المرافعات على أن " ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك " . فإن مفادها أنه و إن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة و هو ما يترتب عليه - كأثر إجرائى - بدء الخصومة إلا أن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه ، يبقى كما كان فى ظل قانون المرافعات السابق إجراءاً لازماً لإنعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم و يكون وجود الخصومة الذى بدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب معلقاً على شرط إعلانها إلى المدعى عليه إعلاناً صحيحاً فإن تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية ، ذلك أن الخصومة إنما وجدت لتسير حتى تحقق الغاية منها بالفصل فى الدعوى . ================================= الطعن رقم 104 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 157 بتاريخ 21-04-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى فقرة رقم : 1 لا قضاء إلا فى خصومة بشأن حق متنازع فيه ، و الأحكام إلى القضاء أمر متعلق بالوظيفة العامة للسلطة القضائية و تنظمه القواعد القانونية العامة ، من أجل ذلك يرى قضاء هذه المحكمة على أن الطعن لديها لا يكون مقبولاً إلا إذا كان بين خصوم حقيقيين فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، بأن تنازعوا الحق المدعى به بينهم . و ظلوا كذلك حتى صدور ذلك الحكم . لما كان ذلك ، و كان البين من أوراق الطعن أن أحداً من الخصوم لم يطلب إلى محكمة الموضوع الحكم على المطعون عليه الأول بشىء ما ، و كان موقفه من الخصومة سلبياً ، و لم يقض الحكم المطعون فيه بشىء عليه ، فإنه لا يكون من ثم من الخصوم الحقيقيين فى الدعوى الصادر بها ذلك الحكم ، و يكون إختصاصه فى هذا الطعن فى غير محله ، أعاد معه على هذه المحكمة الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة إليه . ================================= الطعن رقم 0159 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 72 بتاريخ 27-11-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 938 من القانون المدنى أنه إذا صدر من مشترى العقار المشفوع فيه بيع لمشتر آخر قبل أن تعلن أية رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسرى فى حق الشفيع ، و لا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى و بالشروط التى إشترى بها ، إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع الثانى صورياً ، فإذا إدعى الشفيع صوريته و أفلح فى إثبات ذلك إعتبر البيع الصادر من المالك للمشترى الأول قائماً و هو الذى يعتد به فى الشفعة دون البيع الثانى الذى لا و جود له بما يغنى الشفيع من توجيه طلب الشفعة إلى المشترى الثانى ، على أن يجب أن يتم إثبات الصورية فى مواجهة المشترى الثانى لأنه هو صاحب الشأن الأول فى نفى الصورية و إثبات جدية عقده ليكون الحكم الذى يصدر بشأن عقده حجة له أو عليه . إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن عدم توجيه إجراءات طلب الشفعة فى الميعاد للمشترى الثانى يترتب عليه عدم قبول الدعوى و لو كان البيع الصادر إليه صورياً و حجب الحكم بذلك نفسه عن الفصل فى صورية العقد الصادر إلى المطعون عليه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 159 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/11/27 ) ================================= الطعن رقم 0289 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 477 بتاريخ 30-05-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى فقرة رقم : 1 الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بطلان الإجراءات المبنى على إنعدام صفة الخصوم ، لا شأن له - و على ما جرى به قضاء النقض بالنظام العام ، إذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايتة ، لما كان ما تقدم ، و كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بإنتفاء صفة المطعون عليه أو ببطلان صحيفة الدعوى لعدم إشتمالها على بيان بأسماء موكليه ملاك العين المؤجرة ، و هو ما يختلط فيه القانون بالواقع ، فإنه لا يقبل منه التحدى بذلك بداءة أمام محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0347 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 578 بتاريخ 07-06-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى فقرة رقم : 2 إذا كان الثابت من عقد البيع المشهر فى ... ... أنه يتضمن بيعين كل منهما مستقل عن البيع الآخر تماماً ، ففى حين باع المطعون عليه الثامن إلى الطاعن الأطيان المشفوع فيها ، فقد باع له المطعون عليه التاسع أطياناً آخرى ، و لما كانت المحكمة قد إنتهت إلى أن الحكم بالشفعة - فى هذه الحالة - ليس فيه تجزئة للصفقة ، فإن الخصومة فى دعوى الشفعة الراهنه تستقيم بإختصام الطاعن و المطعون عليه الثامن ، و من ثم لا يفيد الطاعن من الحكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن أو إعتبار المدعى تاركاً دعواه أو بسقوط الخصومة بالنسبة للمطعون عليه التاسع . ( الطعن رقم 347 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/6/7) ================================= الطعن رقم 0484 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 389 بتاريخ 19-05-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى فقرة رقم : 1 لئن كان يلزم لصحة الطعن المطعون رفعه من المحكوم عليه بذات الصفة التى كان متصفاً بها فى ذات الخصومة التى صدر بها الحكم المطعون فيه ، إلا أنه لما كان القانون لم يشترط فى بيان هذه الصفة موضعاً معيناً من صحيفة الطعن فإنه يكفى لصحته أن يرد عنها بصحيفته فى أى موضع منها ما يفيد أقامة الطاعن له بذات الصفة ، لما كان ذلك و كان البين من صحيفة الطعن أن الطاعن و إن لم يشر فى صدورها إلى صفتة كحارس قضائى على العقار الواقعه به عين النزاع ، و هى الصفة التى أقام بها الدعوى المطعون فى حكمها و صدور الحكم على أساسها ، إلا أنه ردد هذه الصفة فى مواضع متعددة من الصحيفة سواء فى بيان وقائع النزاع أو أسباب الطعن ، مما يدل على أنه إلتزم فى طعنه الصفة التى صدر بها الحكم المطعون فيه ، و من ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0543 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 115 بتاريخ 01-12-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى فقرة رقم : 1 المادة 211 من قانون المرافعات نصت على أنه " لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه ، و لا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك " . و مؤدى ذلك أنه إذا رفعت الدعوى بطلب أصلى و طلب إحتياطى فرفضت المحكمة الطلب الأصلى و قضت بالطلب الإحتياطى فإنها لا تكون قد قضت للمدعى بكل طلباته و يجوز له الطعن عل حكمها . ================================= الطعن رقم 0398 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 585 بتاريخ 07-06-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى فقرة رقم : 1 إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مورث المطعون عليهم فرضت عليه الحراسة الإدارية بموجب الأمر رقم 178 لسنة 1961 ثم رفعت عنه بموجب القانون رقم 150 لسنة 1964 ، و كان مفاد نص المادة الثانية من هذا القانون الأخير أن الأموال و الممتلكات التى وضعت تحت الحراسة بموجب قانون الطوارىء تؤول إلى الدولة من وقت رفع الحراسة بحكم القانون ، و ذلك مقابل تعويض عنها يحدد بمقدار صافى قيمتها و بحد أقصى لا يجاوز ثلاثين ألف جنيه ، و يترتب على ذلك أن تصبح الدولة صاحبة الصفة فى المطالبة بهذه الأموال و الممتلكات ، و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 150 لسنة 1964 من رفع الحراسة عن أموال و ممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم طبقاً لأحكام قانون الطوارىء ، مما مقتضاه أن يعود إليهم حق التقاضى و أن تكون لهم مصلحة فى الدفاع عن حقوقهم حتى لا ينتقص التعويض المستحق لهم عن الحد المقرر فى القانون ، و إذ كان المبلغ المطالب بإسترداده من الطاعنين هو من الأموال التى آلت إلى الدولة بمقتضى القانون رقم 150 لسنة 1964 ، و قد حصله الطاعنان نفاذاً للحكم ... بطريق الحجز ضد إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة - المحكوم عليها فيه - تحت يد شركة التأمين الأهلية ، و ذلك كالثابت من مدونات الحكم المذكور فتكون إداره الأموال هذه - بنقض الحكم المذكور المنفذ به - هى صاحبة الصفة فى إسترداد المبلغ المحصل بمقتضاه ، بما ينفى عن المطعون عليهم و مورثهم من قبلهم الصفة فى إسترداد هذا المبلغ ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ، و قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 398 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/6/7) ================================= الطعن رقم 0593 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 75 بتاريخ 27-11-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى فقرة رقم : 2 يشترط لقبول دعوى منع التعرض أن يكون المدعى عليه قد تعرض للمدعى فى وضع يده ، و لا يعتبر تسليم العين المتنازع عليها تنفيذاً للحكم الصادر بذلك ضد واضع اليد تعرضاً له . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه برفض دعوى منع التعرض المقامة من الطاعن الأول إلى أن تنفيذ الحكم الصادر ضده فى الدعويين رقمى ... ... لا يعد تعرضاً لهذا الطاعن فى وضع يده ، فإن الحكم لا يكون بذلك قد بنى على أسباب متعلقة بأصل الحق و إنما نفى عن الدعوى توافر أحد شروط قبولها . ( الطعن رقم 593 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/11/27 ) ================================= الطعن رقم 0758 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 297 بتاريخ 07-05-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى فقرة رقم : 4 إستخلاص توافر الصفة فى الدعوى من قبيل فهم الواقع فى الدعوى و هو مما يستقل قاضى الموضوع و بحسبه أن يبين الحقيقة التى أقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . ================================= الطعن رقم 0758 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 297 بتاريخ 07-05-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى فقرة رقم : 5 الدفع بعدم قبول الدعوى لإنعدام الصفة هو فى حقيقته دفع موضوعى يقصد به - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - الرد على الدعوى برمتها و يترتب على قبوله أن يخسر المدعى دعواه وتستنفذ محكمة أول درجة بالقضاء فيه ولايتها فى الفصل فى موضوع النزاع و يطرح الإستئناف عن هذا الحكم الدعوى بما إحتوته من طلبات و أوجه دفاع على محكمة الإستئناف فلا يجوز لها فى حالة إلغاء الحكم المستانف و قبول الدعوى أن تعيدها لمحكمة أول درجة لنظر موضوعها . ================================= الطعن رقم 1145 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 713 بتاريخ 20-06-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى فقرة رقم : 1 مؤدى الفقرة الثالثة من قانون المرافعات ، أنه فى غير الأحوال التى يوقع فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز وقع الدعوى بثبوت الحق و صحة الحجز وفقاً للقواعد العامة فى رفع الدعاوى خلال ثمانية أيام من إجراء الحجز و إلا إعتبر كأن لم يكن ، و بذلك عدل المشرع - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - الحكم الذى كان وارداً فى المادة 605 من قانون المرافعات السابق تعديلاً إقتضاه الإتجاه لإعتبار الدعوى مرفوعة بإيداع صحيفتها قلم الكتاب فلم يستلزم تضمين إعلان المحجوز عليه بالحجز تكليفه بالحضور لسماع الحكم بصحة الحجز ، إكتفاء بإلزام الحاجز برفع دعوى صحة الحجز بالطرق المعتادة فى الميعاد المحدد لإعلانه المحجوز عليه بمحضر الحجز ، متى كان ذلك و كان المطعون عليه الأول لم يقم دعواه بثبوت الحق بصحيفة مودعة قلم الكتاب بل طرحت على المحكمة بالجلسة التى حددها - دون موجب - رئيس المحكمة الأمر بتوقيع الحجز و التى تضمنها إعلان الطاعن " المحجوز عليه " بالحجز ، فإن تحديد الجلسة فى أمر الحجز و إعلان الطاعن به على النحو السالف لا يجزى عن وجوب إتباع السبيل الذى رسمه القانون لإتصال المحكمة بالدعوى . ================================= الطعن رقم 1145 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 713 بتاريخ 20-06-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى فقرة رقم : 2 إذ كان الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمته المادة 63 من قانون المرافعات هو فى حقيقته رفع بعدم قبولها لرفعها بغير هذا الطريق ، فإنه لا محل لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من أن الغاية من الإجراء قد تحققت بطرح الدعوى على المحكمة بما يصحح الإجراء ، و لو كان تعيبه راجعاً لأمر من النظام العام إذ عدم إستيفاء الدعوى لشروط رفعها جراءه عدم القبول و ليس البطلان و تحقق الغاية من الإجراء - حسبما تنص على ذلك المادة 20 من قانون المرافعات - لا يكون إلا بصدد جزاء البطلان و لا يتعداه إلى غير ذلك من الجزاءات . لما كان ما تقدم فإنه تتوافر للدفع مقومات قبوله و إذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك برفضه فإنه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 1145 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/6/20 ) ================================= الطعن رقم 0530 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 293 بتاريخ 15-12-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى فقرة رقم : 1 من المقرر وفقاً لحكم المادتين 49 ، 59 من قانون الإثبات أن الإدعاء بالتزوير على المحررات إما أن يكون بطلب عارض يبدى أثناء الخصومة التى يحتج فيها بالمحرر - و فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، و ذلك بالتقرير به بقلم كتاب المحكمة التى تنظرها أو بطريق دعوى أصلية ترفع بالإوضاع المعتادة إذا لم يكن قد تم الإحتجاج بعد بهذا المحرر و على أن تتبع فى الحالين ذات القواعد و الإجراءات المنصوص عليها بشأن تحقيق الإدعاء و الحكم فيه مما مفاده أن لكل من الطريقين كيانه و شروطه التى يستقل بها فى مجال إبدائه مما يمتنع معه وجه الجمع بينهما فى هذا الصدد بمعنى أنه إذا كان الإحتجاج بالمحرر قد تم فعلاً فى دعوى مقامة إستناداً إليه و التقرير به فى قلم الكتاب ، كما أن رفع دعوى التزوير الأصلية قبل الإحتجاج بالمحرر يكفى لقيام الإدعاء بتزويره فى مواجهة دعوى الإحتجاج التى ترفع بعد ذلك و دون حاجة إلى إعادة إبدائه كطلب عارض فيها . ================================= الطعن رقم 0303 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 289 بتاريخ 25-01-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى فقرة رقم : 1 تنص الفقرة الأولى من المادة 119 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذى يحكم واقعة الدعوى على أنه " لا تقبل دعوى المطالبة بمستحقات المؤمن عليه أو المستحقين عنه إلا إذا طولبت الهيئة بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذى تعتبر فيه هذه المستحقات واجبة الأداء " و مؤدى ذلك - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع رأى أن يحفظ للمؤمن عليه أو المستحقين عنه حقهم فى المستحقات واجبة الأداء ، و ذلك أن يشترط شكلاً معيناً لهذا الطلب الكتابى أو يرتب عليه أية إجراءات أو مواعيد يتعين على المؤمن عليه أو المستحقين عنه أو هيئة التأمينات الإجتماعية إبتاعها بعد تقديمه . لما كان ذلك و كان إعلان الهيئة بصحيفة المطالبة أو توجيه المطالبة إليها بهذه المستحقات فى جلسة المرافعة التى تحضر بها خلال هذه المدة يتحقق به معنى الطلب الكتابى الذى قصده المشرع بحيث تستطيع الهيئة بعد مطالبتها على هذا النهج مراجعة مستحقات الطالب و صرفها ودياً إذا ثبت الحق فيها بما يغنى عن الإستمرار فى التقاضى ، لما كان ذلك و كان الثابت أن مورث الطاعنين توفى بتاريخ 15 من أغسطس سنة 1966 فأقاما الدعوى على الهيئة المطعون ضدها الثانية و صاحب العمل بطلباتهما السالفة البيان و فى جلسة 15 من يونيو سنة 1971 التى نظرت فيها هذه الدعوى و حضرت الهيئة وجهاً إليها طلب إلزامها بأن تؤدى إليهما مبلغ 75 جنيهاً قيمة تعويض الدفعة الواحدة المستحق لمورثها و ذلك قبل مضى خمس سنوات من تاريخ وفاته بما يتحقق به مقصود المشرع من الطلب الكتابى المقرر بالمادة 119 المنوه عنها ، فإن الدعوى الموجهة منهما إلى الهيئة المطعون ضدها الثانية فى هذا الشأن تكون مقبولة . ( الطعن رقم 303 لسنة 45 ق ، جلسة 1981/1/25 ) ================================= الطعن رقم 0638 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1479 بتاريخ 16-05-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى فقرة رقم : 1 شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه ، مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون ، و كان الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل ، و كان مناطه المصلحة فى الطعن أن يكون الطاعن طرفاً فى الحكم و ألزمه الحكم بشىء و إذ حكم على الطاعن فى الطعن الأول بإخلائه من العين المؤجرة له من الباطن من المستأجر الأصلى ، فقد توافرت مصلحته فى الطعن . ================================= الطعن رقم 0983 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 663 بتاريخ 25-02-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى فقرة رقم : 1 من المقرر أن إجراءات إستصدار أمر الأداء عند توافر الشروط التى يتطلبها القانون إجراءات تتعلق بشكل الخصومة و لا تتصل بموضوع الحق المدعى به أو بشروط وجوده ، و من ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها إلى محكمة مباشرة للمطالبة بدين تتوافر فيه شروط إستصدار أمر الأداء هو فى حقيقته دفع ببطلان الإجراءات لعدم مراعاة الدائن القواعد التى فرضها القانون لإقتضاء دينه و بالتالى يكون الدفع موجها إلى إجراءات الخصومة و شكلها و كيفية توجيهها بهذه المثابة يكون من الدفوع الشكلية و ليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات المقابلة للمادة 142 من قانون المرافعات السابق . ================================= الطعن رقم 080 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 544 بتاريخ 17-02-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء محكمة النقض أن شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق المدعى به مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة التى يقرها القانون ، و مفاد ذلك أن مجرد توافر مصلحة للمدعى فى الحصول على منفعة مادية أو أدبية لا يكفى لقبول دعواه ما دامت هذه المصلحة لا تستند إلى حق يحميه القانون . و لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن رابطة الزوجية التى قامت بين الطاعنة الأولى و بين المطعون ضده قد إنفصمت عراها بصدور حكم نهائى بتطليقها منه و بذلك تنقضى العلاقة التى كانت قائمة بينهما و يعتبر كل منهما أجنبياً عن الآخر و لا يحق لأيهما التعرض للآخر فى علاقاته الزوجية المستقبلة ، و من ثم لا تكون للمطعون ضده صفة فى طلب ابطال زواج مطلقته المذكورة من الطاعن الثانى ، و لا يغير من ذلك إرتباط هذا الزواج به بقرابة قريبه بإعتباره إبن أخت له - و هو ما تحرمه شريعة الأقباط الإنجيليين - طالما أن هذه القرابة لم تكسبه حق الولاية عليه التى لا يكون له بدونها شأن فى طلب إبطال زواجه أياً كانت أوجه البطلان المدعى بها ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء صفة المطعون ضده فى إقامتها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 80 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/2/17 ) ================================= الطعن رقم 2052 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1963 بتاريخ 27-06-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى فقرة رقم : 1 لما كان من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه و لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة القانونية فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم و فى تطبيق ما ينبغى تطبيقه من أحكام القانون و كان من المقرر أيضاً أن طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة و إن كان أمره متروكاً لمحكمة الموضوع بحيث تستقل بتقدير مدى الجد فيه و يكون لها الحق فى أن تستجيب له أو تقضى بفضه إلا أنها مع ذلك تلتزم إذا ما تناولته فى حكمها بقضاء صريح أن تورد فى أسبابه ما يبرر هذا القضاء و يكفى لحمله . و كان من المقرر كذلك أن لكل حق دعوى تحميه و كان النص فى المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه لا يقبل أى طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون يدل على أن شرط قبول الدعوى هو وجود مصلحة لدى المدعى عند إلتجائه للقضاء للحصول على تقرير حقه أو لحمايته و أن تظل المصلحة متحققة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حتى صدور الحكم فيها ، لما كان ما تقدم و كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قدما لمحكمة الإستئناف بعد قفل باب المرافعة فى الدعوى و حجزها للحكم طلباً لإعادة الدعوى إلى المرافعة . و كان مؤدى هذا الطلب و دلالة عباراته الصريحة أن الطاعنين قد إبتغا به إعادة الدعوى إلى المرافعة لما ترتب على وفاة المحجوز عليه من تغيير فى مراكز الخصوم بإنقضاء حقه الشخصى فى الإجارة و بالتالى حقه فى طلب الإخلاء و هو ما يستتبع بدوره زوال المصلحة فى الإستمرار فى الخصومة الماثلة و يستوجب إعادتها للمرافعة حتى يتسنى طرح ما طرأ عليها بسبب الوفاة من تغيير فى مراكز الخصوم و ليناضلوا فيه و فى أيلولة الحق فى إمتداد الإجارة بعد الوفاة و بقوة القانون لمن كان مقيماً مع المتوفى و كان الحكم المطعون فيه بالرغم من كل ما سلف قد تناول طلب فتح باب المرافعة على أنه طلب الحكم بإنقطاع سير الخصومة و كيفيه على هذا الفهم فإنه لا يكون قد فطن إلى مؤدى عبارته أو مرماه على نحو ما سلف بيانه و قد جره هذا الخطأ فى فهم الواقع و فى تكييفه إلى الخطأ فى تطبيق القانون إذا أنزل على حاصل ذلك التكييف الخاطىء الحكم المقرر بنص المادة 130 من قانون المرافعات من عدم إنقطاع سير الخصومة إذا حدثت الوفاة بعد أن تهيأت الدعوى للحكم رغم كون هذا النص مقصوراً على حالة إنقطاع سير الخصومة دون سواها و هو ما لا يتفق و صحيح الواقع فى الدعوى الماثلة حسبما ورد فى الطلب المقدم بإعادتها للمرافعة من أن وفاة المحجوز عليه من شأنه حصول تغيير فى مراكز الخصوم بل و فى كيان الخصومة ذاتها لما يترتب على الوفاة من إنقضاء الحق الشخصى المطالب به للمتوفى و هو حق لا يورث عنه و هو ما يستتبع بالتالى إنقضاء الخصومة الماثلة بحالتها . . مما لازمه إعادة الدعوى إلى المرافعة حتى لو كانت قد تهيأت للحكم و ذلك لينفتح أمام الخصوم مجال طرح ما طرأ على الخصومة بسبب الوفاة من آثار و إبداء أقوالهم و طلباتهم بشأنها مما قد يكون من شأنه تغيير وجه الرأى فى الدعوى و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى و فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى التعرض لباقى أسباب الطعن . ( الطعن رقم 2052 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/6/27 ) ================================= الطعن رقم 0390 لسنة 34 مكتب فنى 33 صفحة رقم 149 بتاريخ 21-01-1982 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى فقرة رقم : 2 القرار رقم 343 لسنة 1957 بإلغاء جميع القرارات الصادرة بإخضاع أشخاص أو شركات أو مؤسسات لأحكام الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1956 نص فيه على أن يعمل به إعتباراً من 1957/5/4 و من ثم يتعين إعمالاً لذلك النص أن يعود إلى هؤلاء الأشخاص حقهم فى التقاضى إعتباراً من ذلك التاريخ و تزول عن مدير عام الإدارة العامة لأموال المعتقلين و المراقبين . صفته فى تمثيلهم أمام القضاء بحلول ذلك التاريخ ، و إذ لم ينص ذلك القرار على أن تكون للمدير العام المذكور صفة النيابة القانونية عن هؤلاء الأشخاص إلى أن تسلم الأموال إلى أصحابها ، فإن لازم ذلك أن تعود إلى الأشخاص أهليتهم فور صدور القرار إعتباراً من 1957/5/4 . ================================= الطعن رقم 0838 لسنة 43 مكتب فنى 33 صفحة رقم 347 بتاريخ 30-03-1982 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى فقرة رقم : 6 أوجه البطلان فى الإجراءات التى أجاز المشرع إبداءها بطريق الإعتراض وفقاً للمادة 422 من قانون المرافعات و المقابلة للمادة 642 من قانون المرافعات الملغى هى كافة أوجه البطلان سواء تعلقت بعيب شكلى أم بعيب موضعى . و لما كان يشترط لإجراء التنفيذ الجبرى أن يكون الدين المنفذ به محقق الوجود حال الأداء معين المقدار وفقاً للمادة 280 من قانون المرافعات فإن الإدعاء بإنقضاء الدين الذى يجرى التنفيذ إقتضاءاً له يعد من أوجه البطلان التى يجوز إبداؤها بطريق الإعتراض على القائمة سواء كان سبب الإنقضاء هو الوفاء أم السقوط بالتقادم ، ذلك لأن المنازعة التى يقوم بشأن الدين المنفذ به تعتبر ، و على ما جرى بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات الملغى تعليقاً على المادة 642 منه من أوجه البطلان المنصوص عليها فى تلك المادة بإعتبار أن ذلك مما يمس الشروط الموضوعية لصحة التنفيذ . ================================= الطعن رقم 1048 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1054 بتاريخ 28-11-1982 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى فقرة رقم : 1 أن المادة 961 من القانون المدنى تنص على أن " من حاز عقاراً و إستمر حائزاً له سنة كامة ثم وقع له تعرض فى حيازته له أن يرفع خلال السنة التالية دعوى منع هذا التعرض " . و مؤدى ذلك أن دعوى منع التعرض يجب أن ترفع خلال سنة من وقت وقوع التعرض و إلا كانت غير مقبولة و من ثم فإن المحكمة ملزمة بالتحقق من توافر هذا الشرط الذى يتوقف عليه قبول الدعوى فإذا لم يثبت لديها أن الدعوى رفعت خلال السنة التالية لوقوع التعرض تعين عليها أن تقضى بعدم قبولها دون طلب أو دفع من الخصوم بذلك و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه ذلك و قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد مضى أكثر من سنة من وقوع التعرض فإنه قد أصاب صحيح القانون . ================================= الطعن رقم 1615 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 247 بتاريخ 15-02-1982 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى فقرة رقم : 1 لما كان قطاع التدريب الذى كان مختصماً أمام هيئة التحكيم هو أحد القطاعات التابعة للشركة الطاعنة و لا يبين من الأوراق أن له شخصية إعتبارية مستقلة . و كان مفاد المواد 28 ، 32 ، 53 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 6 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام ــ التى رددت حكم المواد 32 ، 36 ، 58 من القانون رقم 32 لسنة 1966 أن شركات القطاع العام وحدات إقتصادية تقوم على تنفيذ مشروعات إقتصادية و لكل منها شخصية إعتبارية بدءاً من شهر نظامها فى السجل التجارى و يمثلها رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة بوصفه الممثل القانونى لقطاع التدريب بالمصانع الحربية و هو أحد قطاعات الشركة التى يرأس مجلس إدارتها يكون قد أقيم من ذى صفة . ================================= الطعن رقم 0461 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 746 بتاريخ 24-03-1983 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى فقرة رقم : 8 النص فى المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية على أنه .... و فى المادة 172 من القانون المدنى على أن ... يدل على أن إشتراط تقديم الشكوى من المجنى عليه أو من وكيله الخاص فى الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها - و من بينها جريمتا السب و القذف - هو فى حقيقته مجرد قيد وارد على حرية النيابة العامة فى إستعمال الدعوى الجنائية يترتب على تخلفه عدم قبول الدعوى الجنائية التى ترفع عن هذه الجرائم و الدعوى المدنية المرفوعة بالتبع لها أمام المحاكم الجنائية دون المساس بحق المجنى عليه فى طلب التعويض عنها أمام المحاكم المدنية التى لا تسقط إلا بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم المضرور فيه بالضرر الحادث و بشخص من أحدثه فإذا لم يعلم بذلك فإنها تسقط بإنقضاء خمس عشرة سنة على وقوع العمل غير المشروع . ================================= الطعن رقم 2111 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1881 بتاريخ 25-11-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى فقرة رقم : 4 من المقرر أن الحكم بعدم قبول الدعوى تستنفد به المحكمة ولايتها فإذا ما ألغته محكمة ثان درجة و قبلت الدعوى فإنه لا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل فى موضوعها . ( الطعن رقم 2111 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/11/25 ) ================================= الطعن رقم 0434 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 822 بتاريخ 27-05-1985 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى فقرة رقم : 4 النزاع حول بلوغ سن الرشد هو نزاع حول الصفة و هو بهذه المثابة لا يتعلق بالنظام العام و لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0181 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 811 بتاريخ 22-05-1985 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى فقرة رقم : 1 مؤدى النص فى المادة 11 من القرار الجمهورى رقم 1587 لسنة 1963 بتنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بأن رئيس مجلس الإدارة هو الذى يمثل تلك الهيئة أمام القضاء ، أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى هو وحده صاحب الصفة فى تمثيلها فى الدعاوى التى ترفع منها أو عليها . ================================= الطعن رقم 0992 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 912 بتاريخ 23-06-1985 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى فقرة رقم : 1 حيث أن الوزير - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذى يمثل الدولة بإعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته و المسئول عنها و الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها و على ذلك فإن الطعن المقام من الطاعنين الثانى و الثالث بصفتيهما و هما تابعين لوزير الرى - الطاعن الأول بصفته - يكون غير مقبول . ================================= الطعن رقم 2110 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 409 بتاريخ 17-03-1985 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تمثيل الدولة فى التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها ، و هى نيابة المرد فى تعيين مداها و بيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها و هو القانون ، و الأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته و ذلك تطبيقاً للأصول العامة بإعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته المسئول عنها و الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحده إداري معينة إلى غير الوزير فيكون له عنئذ هذه الصفة بالمدى و الحدود التى رسمها القانون . ================================= الطعن رقم 2110 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 409 بتاريخ 17-03-1985 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى فقرة رقم : 3 يجرى نص المادة 117 من قانون المرافعات على أن للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها و يكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى . ( الطعن رقم 2110 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/3/17 ) ================================= الطعن رقم 0790 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 603 بتاريخ 11-04-1985 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته و ذلك بالتطبيق للأصول العامة بإعتباره متولى الإشراف على شئون وزارته و الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة بها ، و ذلك ما لم يسلبه القانون هذه الصفة و يعهد بها إلى غيره . ================================= الطعن رقم 0790 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 603 بتاريخ 11-04-1985 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى فقرة رقم : 2 يدل نص المادتين 27 و 29 من القانون رقم 52 لسنة 1975 بشأن الحكم المحلى - الذى وقع الحادث فى ظله - على أن الشارع و إن كان قد خول المحافظ سلطات على العاملين بمديرية الشئون الصحية بما يجعلهم تابعين له ، إلا أنه لم يسلب وزير الصحة صفته بالنسبة لهم ، و من ثم فإن هؤلاء العاملين يكونون تابعين للمحافظ و لوزير الصحة أيضاً . ( الطعن رقم 790 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/4/11 ) ================================= الطعن رقم 0035 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 389 بتاريخ 12-03-1985 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى فقرة رقم : 1 إستمرار الوصى فى تمثيل القاصر فى الخصومة بعد إنتهاء الوصاية عليه دون إعتراض منه و تنبيه المحكمة إلى زوال صفة ممثله يعتبر صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية لأن تمثيله فى هذه الحالة يستند إلى نيابة إتفاقية بعد أن كانت قانونية . ================================= الطعن رقم 0035 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 389 بتاريخ 12-03-1985 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى فقرة رقم : 2 يشترط للإحتجاج على الطاعن بزوال صفة من كانت تمثل المطعون عليهما و وجوب توجيه إجراءات الخصومة إلى كل منهما فى شخصه أن يتوافر الدليل على علم الطاعن يقيناً بالتغير الذى طرأ على تلك الصفة ، لما كان ذلك و كان المطعون عليهما لم يقدما الدليل الحاسم على توفر ذلك العلم إلى ما قبل التقرير بالطعن بالنقض فى الحكم الصادر لصالحهما و المطعون عليهما ممثلين فيها بصفتهما ، فإنه يصح إختصامهما فى هذا الطعن فى شخص المطعون عليهما بالصفة التى كانت تتصف بها فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه . ================================= الطعن رقم 1017 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 109 بتاريخ 14-01-1986 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى فقرة رقم : 1 مفاد نص المادتين 36 ، 36 مكرراً "ب" من القانون 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون 52 لسنة 1966 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع جعل إيداع نسخة من عقد الإيجار بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة شرطاً لقبول أية دعوى أو منازعة ناشئة عن الإيجار سواء رفعت الدعوى أو المنازعة أمام القضاء أو أمام لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية قبل إلغائها و هذا الجزاء المستحدث بالقانون 17 لسنة 1963 ثم بالقانون 52 لسنة 1966 إجراء قصد به توفير الحماية للمستأجر و يستهدف منع تحايل الملاك عن طريق إستيقاع المستأجرين على بياض دون أن يعلموا شروط العقد التى أمضوها أو يدركوا ماهيتها أخذاً بأنه متى كان الإيداع متطلباً فإن كتابة العقد لا تكون مقصودة لذاتها و إنما تعتبر ضرورية لكى تمكن من حصول الإيداع . و لما كانت الكتابة المودعة لعقد الإيجار تتعلق بهذه المثابة بالإثبات لبيان الشرط اللازم لقبول الإثبات بمقتضاه و قوة الدليل المستفاد منه " فإنها تخضع لحكم المادة التاسعة من القانون المدنى التى تقضى بأن تسرى فى شأن الأدلة التى تعد مقدماً النصوص المعمول بها فى الوقت الذى أعد فيه الدليل أو فى الوقت الذى ينبغى إعداده فيه . بمعنى أن القانون الذى نشأ التصرف فى ظله هو الذى يحكم المراكز العقدية المثبتة فيه ، دون أعتداد بما إذا كان ثمة قانون جديد يتطلب دليلا آخر لم يكن يستوجبه القانون القديم .. " و يترتب على ذلك أن الإيداع لا يكون مطلوباً بالنسبة لعقود الإيجار المبرمة قبل تاريخ العمل بأى من القانونين رقمى 17 لسنة 1963 ، 52 لسنة 1966 اللذين إستحدثا هذا الإيداع و إن الملتزم بذلك طبقا لهما المؤجر دون المستأجر ، لما كان ذلك و كانت العلاقة الإيجارية بين المطعون ضده و مورث الطاعن نشأت طبقاً لما ثبت للمحكمة فى تقرير الخبير فى سنة 1960 قبل سريان ما إستحدث من تعديلات بالقانونين المشار إليهما إستوجبت كتابة عقود الإيجار و إيداعها الجمعية التعاونية الزراعية ، و كان القانون السارى وقت إبرام العلاقة الإيجارية لا يوجب للتدليل على وجود مثل هذه العلاقة إتخاذ أى من هذه الإجرائين المذكورين و كانت قد ثبتت المراكز القانونية للعاقدين مقدماً منذ نشؤ العلاقة ووضحت إلتزامات و حقوق كل منها بالتطبيق للقواعد العامة السارية وقتذاك ، فإن هذه القواعد التى نشأ التصرف فى ظلها هى التى تحكم المراكز العقدية بموجبها . ( الطعن رقم 1017 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/1/14 ) ================================= الطعن رقم 1660 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1241 بتاريخ 28-11-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى فقرة رقم : 4 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها و يشترط أن يبين فى التكليف الأجرة المستحقة المتأخرة المطالب بها و ألا تجاوز ما هو مستحق فعلاً فى ذمة المستأجر شريط إلا يكون متنازعاً فيها جدياً . ================================= الطعن رقم 2043 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 152 بتاريخ 23-04-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى فقرة رقم : 1 الدفع بإنعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة غير متعلق بالنظام العام . ================================= الطعن رقم 0090 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 501 بتاريخ 11-12-1947 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى فقرة رقم : 2 ما لم يدع الوارث حقاً حالاً يقتضى الدفاع عنه إبطال إقرار صادر من مورثه فإن دعواه ببطلان هذا الإقرار تكون غير مقبولة لإنتفاء المصلحة . مثال ذلك دعوى الوارث إبطال إقرار مورثه بملكية الغير لمال لا يدعى الوارث أنه ملك المورث . ( الطعن رقم 90 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/12/11 ) =================================





شطب الدعوى

الطعن رقم 021 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 895 بتاريخ 07-04-1976 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شطب الدعوى فقرة رقم : 3 مفاد نص المادة 112 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 قبل إلغائها بالقانون رقم 462 لسنة 1955 - إن قرار الشطب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يلغى الدعوى و لا يزيل إجراءاتها ، و كل ما يؤدى إليه هو إستبعاد الدعوى من جدول القضايا و عدم الفصل فيها مع بقائها و بقاء كافة الآثار المترتبة عليها و جواز معاودة السير فيها . ================================= الطعن رقم 0474 لسنة 43 مكتب فنى 30 صفحة رقم 215 بتاريخ 11-12-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شطب الدعوى فقرة رقم : 2 الشطب إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة و إنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة . و تجديدها من الشطب إنما يعيدها لمسيرتها الأولى و هو لا يكون إلا بإنعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم و هو لا يكون إلا بالإعلان أسوة بالدعوى التى لا تنعقد فيها الخصومة بعد بدئها إلا بالإعلان الصحيح . و لما كان ذلك فإن المادة 82 من قانون المرافعات إذ نصت على أن تجديد الدعوى يكون بطلب السير فيها خلال الميعاد الذى حددته فقد دلت على أن طلب السير فى الدعوى من جديد لا يكون إلا بإنعقاد الخصومة ، و لا يكون إنعقادها إلا بطريق الإعلان تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، و لا يكفى مجرد تقديم صحيفة الدعوى أو الطعن بإعتبار أن الخصومة فيها تبدأ بهذا الإجراء و تحتاج للإعلان لتبدأ سيرها وصولاً للحكم فى الدعوى ، و إذ تعين الإعلان فإنه يجب أن يتم فى الميعاد الذى حدده القانون أخذاً بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التى تقضى بأنه إذا نص القانون على ميعاد حتمى لإتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله . ( الطعن رقم 474 لسنة 43 ق ، جلسة 1979/12/11 ) ================================= الطعن رقم 0452 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 881 بتاريخ 19-03-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شطب الدعوى فقرة رقم : 2 و إذا كان شطب الدعوى لا يعدو أن يكون - و على ما نصت عليه المادة 82 من قانون المرافعات - قراراً من القرارات التى تأمر بها المحكمة مقتضاه إستبعادها من الرول فلا يعتبر حكماً و من ثم لا يجوز الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن ، و إنما يجوز النعى عليه بالبطلان بعد تجديد الدعوى من الشطب إن كان لأى من الخصوم ثمة مصلحة فيه و حينئذ يتعين على المحكمة أن ترد عليه و إلا كان حكمها قاصر البيان مشوباً بعيب الإخلال بحق الدفاع . ( الطعن رقم 48 لسنة 452 ق ، جلسة 1981/3/19 ) ================================= الطعن رقم 0792 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 389 بتاريخ 02-02-1983 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شطب الدعوى فقرة رقم : 1 المقرر فى مفهوم المادة 82 مرافعات أن المحكمة تحكم فى الدعوى إذ كانت صالحة للحكم فيها و هى تكون كذلك إذا ما أبدى الخصوم أقوالهم و دفاعهم فيها حتى و لو تغيب المدعى أو المستأنف عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى ، و لما كان الثابت أن المحكمة قررت شطب الإستئناف بجلسة .... إثر إنسحاب محامى المطعون ضدهم من الجلسة تاركاً الإستئناف للشطب لعدم تقديم محامى الطاعن سند وكالته عنه ، و إذ لم يدع الطاعن أن الإستئناف كان صالحاً للحكم فيه فإن قرار الشطب يكون قد صدر دون أن تكون المحكمة ملزمة قانوناً بـأن تورد له أسباباً ، و يكون الحكم قد إنحسر عنه أى بطلان فى الإجراءات . ================================= الطعن رقم 0434 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 870 بتاريخ 28-03-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شطب الدعوى فقرة رقم : 1 نص المادة 82 من قانون المرافعات قد جرى بأنه " إذا لم يحضر المدعى و لا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها و إلا قررت شطبها فإذا بقيت مشطوبة ستين يوماً و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها إعتبرت كأن لم تكن " ، مما مفاده أن الدعوى إذا بقيت مشطوبة المدة المذكورة و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها إعتبرت كأن لم تكن بقوة القانون و على محكمة الموضوع أن تقضى بذلك متى طلبه المدعى عليـه قبل التكلم فى الموضوع و ذلك كجزاء لتقصيـر المدعى فى موالاة السير فى دعواه و حثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم ، و يسرى حكم تلك المادة على الإستئناف وفقاً لنص المادتين 230 ، 240 من قانون المرافعات . ================================= الطعن رقم 0434 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 870 بتاريخ 28-03-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شطب الدعوى فقرة رقم : 2 شطب الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة و إنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة ، و تجديدها من الشطب يعيدها لمسيرتها الأولى و يكون بإنعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم و هو لا يكون إلا بالإعلان الذى يتعين أن يتـم فـى الميعاد الذى حدده القانون أخذا بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التى تقضى بأنه إذا نص القانـون على ميعاد ضمنى لإتخاذ إجراء يحصل بالإعلان ، فلا يعتبر الإعلان مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله . ( الطعن رقم 434 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/3/28 ) ================================= الطعن رقم 1006 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1235 بتاريخ 09-05-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شطب الدعوى فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 82 من قانون المرافعات أن المشرع أورد قاعدة مستحدثة مقتضاها أنه إذا تغيب المدعى و المدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها طالما أبدى الخصوم أقوالهم و إلا قررت شطبها ، و تكون الدعوى صالحة للحكم فيها إذا أدلى الخصوم بأقوالهم و حددوا طلباتهم و أوضحوا دفاعهم ، فلمحكمة الموضوع السلطة فى نظر الدعوى و الفصل فيها عند غياب المدعى و تخلفه عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر دعواه سواء كانت هى الجلسة الأولى أم كانت من الجلسات التالية متى تبينت أنها صالحة للفصل فيها ، و لم يوجب الشارع فى هذه الحالة إعلان المدعى الغائب بالطلبات و تكليفه الحضور إلا إذا أبدى المدعى عليه طلباً عارضاً ، و ليس من هذا القبيل طلب رفض الدعوى ، و حكم المادة 82 سالفة الذكر يسرى على الإستئناف وفقاً لنص المادتين 230 ، 240 من قانون المرافعات . ================================= الطعن رقم 0434 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 822 بتاريخ 27-05-1985 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شطب الدعوى فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شطب الدعوى طبقاً للمادة 82 من قانون المرافعات جوازى للمحكمة فلا بطلان إذا لم تقض به إذ يحق لها رغم تخلف الطرفين أو أحدهما أن تستمر فى نظر الدعوى و الحكم فيها . ================================= الطعن رقم 0635 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 109 بتاريخ 14-01-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شطب الدعوى فقرة رقم : 3 النص فى المادة 82 من قانون المرافعات على أنه " إذا لم يحضر المدعى و لا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها و إلا قررت شطبها فإذا بقيت مشطوبة ستين يوماً و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها إعتبرت كأن لم تكن " . و فى المادة 72 من قانون الإثبات على أن " يكون التحقيق أمام المحكمة و يجوز لها عند الإقتضاء أن تندب أحد قضاتها لإجرائه " و فى المادة 95 منه على أنه " بمجرد إنتهاء التحقيق أو إنقضاء الميعاد المحدد لإتمامه يعين القاضى المنتدب أقرب جلسة لنظر الدعوى و يقوم قلم الكتاب بإخبار الخصم الغائب " يدل على أن القاضى المنتدب للتحقيق لا يملك إصدار قرار بشطب الدعوى ، و أن الذى يملك إصداره هو المحكمة و من ثم فإن قرار الشطب الذى يصدره ذلك القاضى يقع باطلاً لصدوره ممن لا يملكه ، و يتيح القرار الباطل بشطب الدعوى ، لأى من الخصوم تعجيل السير فيها دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة 82 من قانون المرافعات سالفة الإشارة . ================================= الطعن رقم 0169 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 3 بتاريخ 01-11-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شطب الدعوى فقرة رقم : 1 مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 82 من قانون المرافعات يدل على أن الميعاد الذى حدده القانون ليتم فيه طلب السير فى الدعوى بعد شطبها حتى تكون بمنأى عن الزوال يبدأ من اليوم التالى لتاريخ صدور قرار المحكمة بالشطب و لو كانت الخصومة الأصلية التى بدأت بإيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة لم تنعقد بعد لعدم أعلانها للخصم ذلك أن الشطب إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة أو إنعقادها فهو لا يعدو أن يكون قراراً من القرارات التى تأمر بها المحكمة إستبعاد الدعوى من جدول القضايا و عدم الفصل فيها مع بقائها و بقاء كافة الآثار المترتبة عليها ، و تجديدها من الشطب إنما يعيدها لمسيرتها الأولى بالحالة التى كانت عليها قبل شطبها لتستأنف سيرها وصولاً للحكم فى الدعوى . ( الطعن رقم 169 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/11/1 ) ================================= الطعن رقم 1718 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 866 بتاريخ 30-10-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شطب الدعوى فقرة رقم : 1 شطب الدعوى لا يعنى زوالها ، إذ تبقى مرفوعه منتجه لأثارها سواء الإجرائية أوالموضوعية و أن أستبعدت من جدول القضايا المتدوالة أمام المحكمة ،و هو لا يؤثر فى صحة الإجراءات التالية لرفع الدعوى السابقة عليه و لا ينال من أثارها إذ يترتب على طلب أى من أطرافها السير فيها - فى الميعاد و بالطريق الذى رسمه القانون أن تعاود المحكمة نظرها من النقطة التى وقفت عندها بحكم الشطب و يتعين عليها أن تعرض لما سبق أن أبداه الخصوم أمامها من طلبات و دفوع و أوجه دفاع دون حاجة لمعاودة أبدائها أو التمسك بها ، مالم يتنازل عنها صاحب المصلحة فيها صراحة أو ضمناً . ( الطعن رقم 1718 لسنة 54 ، جلسة 1989/10/30 ) =================================
شكل الدعوى الطعن رقم 0049 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 652 بتاريخ 28-03-1935 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شكل الدعوى فقرة رقم : 2 الطعن فى شكل الدعوى لا يصح إلا إذا كانت للطاعن مصلحة فى تظلمه من شكلها . و إذا قبل الطاعن شكل الدعوى من وقت رفعها و إستمر يدافع فيها على شكلها الذى رفعت به و لم يطعن فى هذا الشكل إلا لدى محكمة الإستئناف عند إستئنافه للحكم فلا يقبل منه أمام محكمة النقض أن يطعن على قضاء محكمة الإستئناف بصحة شكل الدعوى . ================================= الطعن رقم 0002 لسنة 12 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 474 بتاريخ 11-06-1942 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : شكل الدعوى فقرة رقم : 1 إن رفع الدعوى على غير من كان يجب أن يختصم فيها أو على بعض من يصح إختصامه دون البعض الآخر لا يقبل وجهاً للطعن فى الحكم بطريق النقض بإعتباره بطلاناً فى الإجراءات ما دامت الأحكام لا تكون لها قوة الشىء المقضى به بالنسبة لمن لم يختصم فى الدعوى . =================================

طلب فتح باب المرافعة

الطعن رقم 043 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 666 بتاريخ 23-03-1966 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة فقرة رقم : 1 المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب فتح باب المرافعة فى الدعوى أو بالإشارة إلى هذا الطلب فى حكمها . ================================= الطعن رقم 0310 لسنة 31 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1102 بتاريخ 25-05-1967 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة فقرة رقم : 8 لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى لم تجب الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة أو التصريح بتقديم مستندات متى كان قد قدم إليها بعد قفل باب المرافعة فى الدعوى إذ تصبح إجابة هذا الطلب من الإطلاقات التى لا يعاب على المحكمة عدم الإستجابة إليها . ( الطعن رقم 310 لسنة 31 ق ، جلسة 1967/5/25 ) ================================= الطعن رقم 0220 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1279 بتاريخ 29-10-1968 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة فقرة رقم : 2 متى كان طلب فتح باب المرافعة لتقديم مستندات جديدة فى الدعوى قد قدم إلى المحكمة بعد إنقضاء الأجل المصرح للطلب بتقديم مذكرة فيه ، و كانت المحكمة لم تأذن له بتقديم مستندات ، فإنه لاعليها إن هى لم تجبه إلى طلب فتح باب المرافعة لتقديم مستندات جديدة لأن إجابة هذا الطلب هو من الإطلاقات التى لا يعاب على المحكمة عدم الإستجابة إليها ، و هى فى هذا غير ملزمة بإبداء الأسباب . ( الطعن رقم 220 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/10/29 ) ================================= الطعن رقم 0636 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 194 بتاريخ 11-01-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة فقرة رقم : 3 طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو متروك لمحكمة الموضوع التى تستقل بتقدير مدى الجد فيه ولا محل للطعن على حكمها بأنه أخل بحق الدفاع متى رأت للأسباب التى أوردتها أن هذا الطلب غير جدى ولم يقصد به غير إطاله أمد الخصومة . ================================= الطعن رقم 0530 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 293 بتاريخ 15-12-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير مدى جدية طلب فتح باب المرافعة فى الدعوى أمر موضوعى ، مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ما إستخلصته و إنتهت إليه فى هذا الشأن سائغاً و متفقاً مع القانون ، و إذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه و ما إستند إليه فى أسبابه تبريراً لإلتفاته عن طلب فتح باب المرافعة فى الإستئناف يتنافى مع صحيح القانون فى هذا الصدد فإن الحكم يكون قد أخل بحق الدفاع و أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 530 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/12/15 ) ================================= الطعن رقم 0004 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 306 بتاريخ 16-03-1982 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة فقرة رقم : 4 متى كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقاً للخصوم يتعين إجابتهم إليه و إنما هو أمر متروك لقاضى الموضوع ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين مثلاً أمام المحكمة الإستئنافية و قصرا دفاعهما على طلب تأجيل الدعوى أو وقفها لحين الفصل فى المعارضة المقدمة من آخر فى الحكم المستأنف ، فإنه لا عليها إن هى قضت فى الدعوى دون الإستجابة إلى طلب إعادتها إلى المرافعة . ================================= الطعن رقم 1833 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 674 بتاريخ 06-06-1982 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة فقرة رقم : 1 يدل نص المادة 175 من قانون المرافعات - على أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقع عليها من جميع أعضاء الهيئة التى أصدرته و إلا كان الحكم باطلاً . ( الطعن رقم 1833 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/6/6 ) ================================= الطعن رقم 0062 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 804 بتاريخ 21-05-1985 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة فقرة رقم : 7 طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو متروك لمحكمة الموضوع التى تستقل بتقدير مدى جديته . ( الطعن رقم 62 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/5/21 ) ================================= الطعن رقم 0912 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 920 بتاريخ 09-05-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة فقرة رقم : 2 تقدير مدى الجد فى الطلب الذى يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى للمرافعة هو من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع و لا يعاب عليها عدم الإستجابة إليه =================================

قابلية الدعوى للتجزئة

الطعن رقم 0452 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 754 بتاريخ 22-03-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : قابلية الدعوى للتجزئة فقرة رقم : 1 تنص المادة 136 من قانون المرافعات الحالى المنطبقة على واقعة الدعوى ، على أنه " يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ، و يجوز التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بعد إنقضاء السنة ، و يكون تقديم الطلب أو الدفع ضد جميع المدعين أو المستأنفين و إلا كان غير مقبول و لئن وردت الفقرة الثالثة من النص خالية من العبارة الأخيرة من المادة 303 من قانون المرافعات السابق التى كانت تنص على أنه " و إذ قدمه أحد الخصوم إستفاد منه باقى الخصوم " و هى تفيد أن الخصومة فيما يتعلق بسقوطها تعتبر وحدة لا تتجزاء و لو كان موضوعها قابل للتجزئة بطبيعته ، و مؤدى ذلك أن الخصومة بالنسبة لإسقاطها أصبحت بمقتضى النص الحالى قابلة للتجزئة عند تعدد المدعى عليهم غير أن ذلك لا يتصور إلا إذا كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة ، أما إن كان الموضوع غير قابل للتجزئة فإن سقوط الخصومة بالنسبة لبعض المدعى عليهم يستتبع سقوطها بالنسبه للباقين . ================================= الطعن رقم 0452 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 754 بتاريخ 22-03-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : قابلية الدعوى للتجزئة فقرة رقم : 3 لا يصح إعتبار من أعلن من الورثة فى ميعاد السنة - بعد إنقطاع سير الخصومة - و حضروا بعد تسجيل الدعوى فى الإستئناف ، نائبين عمن لم يعلن منهم أو من أعلن بعد هذا الميعاد بإعتبارهم جميعاً من الورثة ، ذلك لأن هؤلاء الورثة الأخيرين كانوا ماثلين فى الدعوى أمام محكمة الإستئناف حتى صدور الحكم المطعون فيه ، و لا ينوب حاضر عمن كان حاضراً مثله فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، لما كان ما تقدم فإن سقوط الخصومة بالنسبة للمطعون عليهم السادس و السابعة و التاسعة و الأخيرة - فى موضوع غير قابل للتجزئة - يترتب عليه سقوطها بالنسبة للمطعون عليهم الباقيين . =================================

ماهية الدعوى

الطعن رقم 1451 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 366 بتاريخ 31-01-1980 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : ماهية الدعوى فقرة رقم : 1 الدعوى هى حق الإلتجاء إلى القضاء للحصول على حماية قانونية للحق المدعى به . أما الخصومة فهى وسيلة ، ذلك أنها مجموعة الأعمال الإجرائية التى يطرح بها هذا الإدعاء على القضاء و يتم بها تحقيقه و الفصل فيه . و القانون المدنى هو الذى ينظم قواعد سقوط و إنقضاء الدعاوى و الحقوق بمضى المدة . بينما ينظم قانون المرافعات قواعد سقوط و إنقضاء الخصومة . و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن إنقضاء الخصومة لا يترتب عليه أى مساس بأصل الحق المرفوعة به الدعوى بل يبقى خاضعاً فى إنقضائه للقواعد المقررة فى القانون المدنى . =================================

مصروفات الدعوى

الطعن رقم 0113 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 16 بتاريخ 26-10-1950 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : مصروفات الدعوى فقرة رقم : 1 إذا كان الحكم قد أقام قضاءه بإلزام البائعة بمصروفات الدعوى المرفوعـة عليها من المشترين بإثبات التعاقد رغم تسليمها بطلبات المدعين على أنها لم تكن قد وفت بإلتزاماتها إلا بعد حلول الأجل المحدد للتوقيع على العقد النهائى و بعد رفع الدعوى فإن هذا القضاء صحيـح لا مخالفة فيه لحكم المادة 113 من قانون المرافعات " القديم " - لأنها هى التى تسببت فى رفع الدعوى . ================================= الطعن رقم 0113 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 16 بتاريخ 26-10-1950 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : مصروفات الدعوى فقرة رقم : 2 إذا رفع المشترون دعوى بإثبات التعاقد و عرضوا على البائعة باقى الثمن ثم أودعوه خزانة المحكمة مقيدين صرفه بقيود من بينها شطب تسجيل على جزء من الأطيان المبيعة ، و رفعت البائعة دعوى فرعية بأحقيتها فى صرف باقى الثمن فيما زاد على قيمة هذا الجزء فنازعها المشترون - فإنه لا تناقض بين الحكم بإلزام البائعة بمصروفات الدعوى الأصلية ما دام أنها لـم تكن قد قامت بالوفاء بإلتزاماتها إلا بعد إنقضاء الميعاد الذى حدد لتحرير العقد النهائى و بعـد رفع الدعوى و بين الحكم بإلزام المشترين بالمصروفات المناسبة للمبلغ المقضى بصرفـه فى الدعوى الفرعية متى كان قد ثبت للمحكمة أن منازعتهم فى صرفه كانت على غير أساس . و إذن فإذا كان الحكم قد قضى بإلزام البائعة بمصروفات دعواها الفرعية بمقولة أن القضاء بإلزام المشترين بالمصروفات المناسبة للمبلغ المقضى بصرفه فى هذه الدعوى يتناقض مع إلزامها بمصروفات الدعوى الأصلية ، إذا كان الحكم قد قضى بذلك فإنه يكون قد أخطا فى تطبيق المادة 113 من قانون المرافعات "القديم " . ( الطعن رقم 113 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/10/26 ) ================================= الطعن رقم 0258 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 188 بتاريخ 25-11-1954 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : مصروفات الدعوى فقرة رقم : 2 أساس الحكم بمصروفات التقاضى هو وفقا لنص المادة 358 من قانون المرافعات حصول النزاع فى الحق الذى حكم به ، فإذا كان الحق مسلما به ممن وجهت عليه الدعوى فغرم التداعى يقع على من وجهها . و إذن فمتى كانت المحكمة قد ألزمت المدعى عليه بمصروفات الدعوى عن حصة فى عقار طلب المدعى تثبيت ملكيته لها و لم ينازعه فيها المدعى عليه دون أن تورد أسبابا مسوغة لتحميل هذا الأخير بالمصروفات ، فإن حكمها يكون قاصر التسبيب فى هذا الخصوص قصورا يستوجب نقضه . ================================= الطعن رقم 0107 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1461 بتاريخ 10-11-1955 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : مصروفات الدعوى فقرة رقم : 2 إنه وفقا لنص المادة 357 من قانون المرافعات لايحكم بمصروفات الدعوى إلا على الخصم المحكوم عليه فيها . وإذن فمتى كان أحد الخصوم قد استأنف الحكم الابتدائى كما استأنف خصم آخر فإن محكمة الاستئناف إذ رفضت الاستئنافين و حكمت بمصروفاتهما على أحد المستأنفين دون المستأنف الآخر تكون قد خالفت القانون . ( الطعن رقم 107 سنة 22 ق ، جلسة 1955/11/10 ) ================================= الطعن رقم 0123 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1109 بتاريخ 05-05-1955 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : مصروفات الدعوى فقرة رقم : 5 متى كانت المحكمة قد قبلت الاعتراض على قائمة شروط البيع فلها أن تلزم الخصم المحكوم عليه بالمصروفات عملا بنص المادة 357 من قانون المرافعات سواء أكان قبول الطلب مؤسسا على جميع الأسباب التى بنى عليها هذا الطلب أم على سبب واحد منها فقط . ( الطعن رقم 123 سنة 22 ق ، جلسة 1955/5/5 ) ================================= الطعن رقم 0101 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 353 بتاريخ 04-04-1957 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : مصروفات الدعوى فقرة رقم : 4 إذا كان البائع غير محق فى رفع دعوى فسخ عقد البيع بعد أن أظهر المشترى تمسكه بالعقد و عرض على البائع تنفيذه عيناً فى الوقت الذى كان فيه هذا التنفيذ ممكناً فإن البائع يكون ملزماً بمصروفات الدعوى وفقا للمادة 357 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 101 سنة 23 ق ، جلسة 1957/4/4 ) ================================= الطعن رقم 0348 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 967 بتاريخ 26-12-1957 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : مصروفات الدعوى فقرة رقم : 1 متى كان أحد الخصوم فى الدعوى قد دفعها بأنه لا شأن له بالنزاع الدائر فيها فقضى الحكم فى منطوقه بإلزامه بمصروفات الدعوى دون أن يرد على دفاعه أو يكشف فى أسبابه عن الأساس الذى إستند إليه فى إلزامه بالمصروفات فإنه يكون مشوباً بالقصور ذلك لأن مقتضى المادة 357 مرافعات ألا يحكم بمصاريف الدعوى إلا على من خسرها و خاسر الدعوى هو من رفعها أو دفعها بغير حق . ================================= الطعن رقم 0207 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 839 بتاريخ 25-12-1958 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : مصروفات الدعوى فقرة رقم : 2 إن المشرع إذ أدخل مقابل أتعاب المحاماة ضمن مصاريف الدعوى التى يحكم بها على من يخسرها فقد دل بذلك على وجوب الحكم بها على المحكوم عليه بالمصاريف . ================================= الطعن رقم 290 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 189 بتاريخ 05-03-1959 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : مصروفات الدعوى فقرة رقم : 1 نظمت المواد 18 و 19 و 20 من القانون رقم 91 لسنة 1944 بشأن رسوم الدعاوى أمام المحاكم الشرعية طريقة تقدير هذه الرسوم والمعارضة فى أوامر تقديرها والمنازعة بشأنها مما تختص به المحاكم الشرعية ، فإذا كان الواقع فى الدعوى أن المطعون عليها الأولى قد ترسمت هذا الطريق وعارضت فى قائمتى الرسوم المعلنتين لها بناء على طلب قلم الكتاب أمام المحكمة الشرعية ، وكان قضاء الجمعية العمومية لمحكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم الشرعى فيما قضى به من تسليم الأعيان موضوع النزاع لا يضفى على المحكمة المدنية ولاية الفصل فى المنازعة التى تدور حول هذه الرسوم بين قلم الكتاب وطرفى الخصومة - وإنما يظل الاختصاص فى هذا الصدد معقودا للمحكمة الشرعية ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم إختصاص المحاكم المدنية يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 290 لسنة 24 ق ، جلسة 1959/3/5 ) ================================= الطعن رقم 0016 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 316 بتاريخ 02-04-1959 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : مصروفات الدعوى فقرة رقم : 1 إذا كان الواقع أن الدعوى التى أقامها المطعون عليه الأول ضد باقى المطعون عليهم قد طلب فيها الحكم بفسخ عقد البيع ورد العربون والفوائد بواقع 7% فإن تقدير الرسم النسبى يحكمه نص المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 فيما تقرره من أن أساس تقدير الرسوم النسبية فى دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها بقيمة الشىء المتنازع فيه ، ولما كان طلب الفسخ واردا على عقد بيع صفقه قيمتها 34000 جنيه فإن هذا التقدير يكون على أساس هذا المبلغ غير أنه يتعين طبقا للمادة التاسعة من ذلك القانون ألا يحصل قلم الكتاب رسوما نسبية على أكثر من 400 جنيه - فإذا إنتهت الدعوى بحكم - وقضى فيها بأكثر من 400 جنيه سوى الرسم على أساس ماحكم به - ولما كانت الدعوى موضوع الحكم المطعون فيه قد انتهت صلحا بعقد يبين منه أن البائعين قد تعهدوا بدفع مبلغ 1030 جنيه للمطعون عليه الاول - فإنه يتعين فى هذا الصدد إعمال مايقضى به نص الفقرة الاولى من المادة 20 من القانون رقم 90 لسنة 1944 ومؤداها ان الرسوم النسبية تحسب فى هذه الحالة على قيمه الطلب أو على قيمة المصالح عليه أيهما أكثر - ولا اعتداد فى هذا الخصوص بما اذا كان عقد الصلح قد أشار الى الطلب الذى رفعت به الدعوى أو لم يشر اليه - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد جانب هذا النظر فإنه يكون متعين النقض . ( الطعن رقم 16 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/4/2 ) ================================= الطعن رقم 0012 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 24 بتاريخ 23-02-1957 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : مصروفات الدعوى فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 357 مرافعات التى تنص على أنه [ يحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ] أن تكون المحكمة قد فصلت فى موضوع الدعوى و تبينت الخصم الذى ألزم بالحق المتنازع عليه فيها . فإذا كان الطالب قد تنازل عن دعواه و لم يعد ثمة مجال للفصل فى موضوعها و بيان وجه الحق فيها بالنسبة لوزارة العدل فإنه يتعين إلزام الطالب بمصروفاتها . ( الطلب رقم 12 سنة 26 ق ، جلسة 1957/2/23 ) ================================= الطعن رقم 0184 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 581 بتاريخ 22-10-1959 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : مصروفات الدعوى فقرة رقم : 3 نص المادة 359 من قانون المرافعات صريح فى أن الأمر بالنسبة لمصاريف الدعوى جوازى متروك تقديره للمحكمة إذا أخفق كل من الخصمين فى بعض الطلبات ، فلها أن تلزم كل خصم ما دفعه من مصروفات الدعوى أو تقسمها بينهما على أى أساس تراه أو تحكم بها جميعها على أحدهما . فإذا كانت محكمة الإستئناف قد ألزمت كلا من طرفى الخصومة بنصف المصروفات الاستئنافيه دون المصروفات الإبتدائيه رغم تعديلها الحكم المستأنف فإنها لا تكون قد جاوزت حدود الحق المخول لها قانونا . ================================= الطعن رقم 0536 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 837 بتاريخ 21-06-1962 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : مصروفات الدعوى فقرة رقم : 1 متى كانت الدعوى مرفوعة على التركة و إنتهت منازعة المدعى عليه - دفاعاً عن التركة - بأن السندات موضوع الدعوى لا تمثل قرضاً ، إلى ملزومية التركة بقيمة تلك السندات بإعتبارها وصية تنفذ من ثلث مالها فإن مصروفات الدعوى تكون مستحقة من مال التركة غير مقيدة بالقيد الخاص بالنفاذ فى الثلث ، ذلك أن الإلتزام بالمصروفات لا يستند إلى الوصية فى ذاتها بل إلى سبب قانونى آخر هو إلتزام من يخسر الدعوى بمصاريفها قانوناً [ م 358 مرافعات ] . و إذا كانت المصاريف تقدر على أساس المبلغ المقضى به و كان الحكم قد ترك أمر تحديده إلى ما يسفر عنه تحديد ثلث التركة فإن التطبيق الصحيح للمادة 357 من قانون المرافعات يقضى بأن يكون إلتزام التركة بالمصاريف قاصراً على ما يناسب مبلغ الوصية الذى ينفذ من ثلثها المقضى به . ================================= الطعن رقم 0203 لسنة 34 مكتب فنى 23 صفحة رقم 457 بتاريخ 22-03-1972 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : مصروفات الدعوى فقرة رقم : 2 تضمن نص المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 - بشأن رسم الأيلولة على التركات - و ذلك فى مشروع سنة 1938 ، أن ذا الشأن - المتصرف إليه خلال خمس السنوات السابقة على وفاة المورث - يرفع الأمر للقضاء على مصاريفه - لإثبات دفع المقابل للمورث - فلما عرض هذا المشروع على اللجنة المالية فى مجلس النواب رأت تعديله بإلغاء عبارة " على مصاريفه " و بقى النص معدلا على هذا النحو حتى صدر به القانون رقم 142 لسنة 1944 ، مما يستفاد منه أن نية المشرع قد إتجهت إلى عدم تحميل ذوى الشأن بمصاريف تلك الدعاوى ، و ترك الأمر إلى القواعد العامة التى قررها قانون المرافعات . و لما كانت المادة 357 من قانون المرافعات السابق تنص على أن يحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ، و كان ما تشترطه المادة 358 من القانون المذكور للحكم بإلزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها أن يكون الحق مسلما به من المحكوم عليه ، و إذ إستند الحكم المطعون فيه فى إلزام الطاعنين بمصروفات الدعوى التى أقاموها لإثبات دفع المقابل ، إلى أن مصلحة الضرائب قد وقفت منها موقفا سلبيا ، و هو أمر لا يعتبر بمجرده تسليما من المصلحة للطاعنين بحقهم الذى حكم به ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعنين بالمصروفات على هذا الأساس يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 203 لسنة 34 ق ، جلسة 1972/3/22 ) ================================= الطعن رقم 0419 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1311 بتاريخ 02-12-1972 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : مصروفات الدعوى فقرة رقم : 2 لما كان الثابت أن القرارين المطعون فيهما و إن قضيا فى منطوقهما بعدم الإختصاص الولائى إلا أن الهيئة واجهت جميع عناصر النزاع و إنتهت فى قضائها إلى نفى علاقة العمل التى كانت المدار الرئيسى للنزاع الثائر بين الطرفين و بالتالى عدم إنطباق قانون العمل لما كان ذلك و كان القراران المطعون فيهما قد طبقا القاعدة العامة المقررة فى قانون المرافعات و ألزما خاسر الدعوى بمصروفاتها فإنهما لا يكونان قد خالفا القانون . ( الطعن رقم 419 لسنة 36 ق ، جلسة 1972/12/2 ) ================================= الطعن رقم 0064 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 715 بتاريخ 13-04-1972 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : مصروفات الدعوى فقرة رقم : 2 أنه و إن كانت أتعاب المحاماة تدخل ضمن مصاريف الدعوى التى يحكم بها على من خسرها ، إلا أن مناط القضاء بها لمن كسب الدعوى أن يكون قد أحضر محاميا للمرافعة فيها . و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم لم يحضروا محامياً عنهم أمام محكمة الإستئناف ، فإن القضاء لهم بأتعاب المحاماة على الطاعنين يكون مخالفا للقانون . ( الطعن رقم 64 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/4/13 ) ================================= الطعن رقم 0387 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 175 بتاريخ 08-02-1973 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : مصروفات الدعوى فقرة رقم : 5 مصاريف الدعوى لا يحكم بها - على مقتضى المادة 357 من قانون المرافعات السابق إلا على الخصم الذى ألزم بالحق المتنازع عليه فيها . و إذ كان الثابت أن الطاعن الأول أقام الدعوى على المطعون عليهم بطلب تثبيت ملكيته للأرض المبينة بصحيفتها ، و ببطلان عقود البيع الصادرة لهم عن هذه الأرض . و شطب التسجيلات و التأشيرات المترتبة عليها ، و أنه أدخل فيها الطاعن الثانى بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى ليصدر الحكم فى مواجهته ، و أن الطاعن الثانى لم يدفع الدعوى بشئ ، و لم يكن له شأن فى النزاع الذى دار فيها أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزامه مع الطاعن الأول بالمصروفات ، فإنه يكون مخالفاً للقانون بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص . ( الطعن رقم 387 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/2/8 ) ================================= الطعن رقم 0004 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 971 بتاريخ 05-06-1974 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : مصروفات الدعوى فقرة رقم : 2 نص المادة 359 من قانون المرافعات السابق ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة صريح فى أن الأمر بالنسبة لمصاريف الدعوى جوازى متروك تقديره للمحكمة إذا أخفق كل من الخصمين فى بعض الطلبات ، فلها أن تلزم كل خصم ما دفعه من مصروفات الدعوى أو تقسمها بينهما على أى أساس تراه أو تحكم بها جميعاً على أحدهما ، و إذ كانت محكمة الإستئناف رغم قضائها للطاعنة ببعض طلباتها قد ألزمتها بمصروفات إستئنافها فإنها لا تكون قد جاوزت الحق المخول لها قانوناً . ================================= الطعن رقم 0581 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 475 بتاريخ 25-02-1975 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : مصروفات الدعوى فقرة رقم : 1 إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الطاعن بما يخصه من مصروفات الدعوى المرفوعة من المطعون عليهما بصحة و نفاذ عقد البيع على أنه لم يبادر إلى الحضور أمام محكمة أول درجة بعد أن رفعت عليه الدعوى للموافقة على طلبات المطعون عليهما و إنما إنتظرا إلى أن فصل فيها مما مفاده أن المحكمة إعتبرت أن الطاعن قد تخلف عن تنفيذ إلتزامه فحملته بالمصروفات ، كما أن الحكم أحال فى هذا الخصوص إلى أسباب الحكم الإبتدائى و يبين منها أن المحكمة حملت الطاعن و ورثة البائع الآخر مصروفات الدعوى عملاً بنص المادة 1/357 من قانون المرافعات السابق و مقتضاها أنه يحكم بمصروفات الدعوى على من خسرها و لما كانت هذه الدعامة تكفى لحمل الحكم فى قضائه بإلزام الطاعن بما يخصه فى مصروفات الدعوى ، فإن النعى بخطأ الحكم لإستناده إلى أن الطاعن إمتنع عن التوقيع على العقد النهائى رغم إنذاره يكون غير منتج . ( الطعن رقم 581 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/2/25 ) ================================= الطعن رقم 380 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1820 بتاريخ 28-12-1976 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : مصروفات الدعوى فقرة رقم : 1 شرط الحكم بإلزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصرفات كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه حسبما تقضى به المادة 185 من قانون المرافعات ، هو أن يكون التسليم بالطلبات من المحكوم عليه قبل رفع الدعوى . و إذ قضى الحكم بإلزام الطاعنين بمصروفات الدعوى رغم تسليمها بطلبات المطعون عليهم تأسيساً على أنهما لم يوفيا بإلتزماتهما كاملة أى بعد رفع الدعوى و كان ما إستند إليه الحكم فى قضائه لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق و يتفق مع صحيح القانون . فإن النعى عليه يكون فى غير محله. ================================= الطعن رقم 015 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1000 بتاريخ 20-04-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : مصروفات الدعوى فقرة رقم : 5 دفع الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، بالإضافة إلى طلبها إرجاء قياس مساحة العقار المبيع إلى وقت لاحق للحكم بصحة و نفاذ عقد البيع بمعرفة شخص معين حددته ، كاف للقول بأنها لم تسلم بالحق المدعى به - صحة التعاقد - قبل رفع الدعوى و لعدم إعمال ما نصت عليه المادة 185 من قانون المرافعات فى هذا الشأن و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بتأييد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من إلزامها بالمصروفات بناء على أنها نازعت المطعون ضده أمام محكمة أول درجة ، لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه و تأويله . ( الطعن رقم 15 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/4/20 ) ================================= الطعن رقم 0209 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 2082 بتاريخ 30-12-1978 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : مصروفات الدعوى فقرة رقم : 2 نص المادة 120 من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 أراد منه الشارع إعفاء الدعاوى الخاصة بالتأمينات الإجتماعية التى ترفع من الهيئة أو عليها من المستحقين من الرسوم القضائية و ذلك تيسيراً للمنتفعين بالقانون من اللجوء إلى التقاضى أسوة بالإعفاء الذى قرره المشروع فى الدعاوى العمالية فى المادة السابعة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 و لا يحول الإعفاء من الرسوم دون تطبيق الأصل العام فى شأن الإلتزام بالمصروفات و هو القضاء بها على من يخسر الدعوى كلها أو بعضها ، و لا يغير من ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 120 من أن للمحكمة فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها بقوله أنه ينصرف الى من رفع الدعوى ابتداء , ذلك أن خاسر الدعوى هو من رفعها أو دفعها بغير حق , لما كان ذلك وكانت الهيئة العامة للتأمينات قد خسرت الدعوى أمام محكمة ثانى درجة ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك التزامها بالمصروفات عن الدرجتين فأنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ( الطعن رقم 209 لسنة 43 جلسة 1978/12/30 ) ================================= الطعن رقم 0779 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 218 بتاريخ 17-01-1978 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : مصروفات الدعوى فقرة رقم : 4 النص فى المادة 184 من قانون المرافعات على أنه " يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها فى مصاريف الدعوى و يحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ." يدل على أن المحكمة تحكم فى مصاريف الدعوى من تلقاء نفسها و لو لم يطلب منها ذلك أحد من الخصوم ، و تلزم بها خاسر التداعى و هو من رفعها أو دفعها بغير حق ، لما كان ذلك و كانت الطاعنة قد أدخلت فى الدعوى ليصدر الحكم فى مواجهتها إلا أنها لم تقف عند هذا الحد ، بل نازعت المطعون عليها الأولى فى حقها و طلبت الحكم برفض دعواها ، فإنها بذلك تكون خصماً ذا شأن فى الدعوى ، و إذا إنتهى الحكم إلى دحض مزاعمها و القضاء ضدها بطلبات المطعون عليها الأولى فذلك حسبه لإلزامها بالمصروفات . ( الطعن رقم 779 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/1/17 ) ================================= الطعن رقم 0967 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 96 بتاريخ 05-01-1978 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : مصروفات الدعوى فقرة رقم : 5 قضاء محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف - الذى إلتفت عن إثبات تنازل المدعى عن طلب رد القاضى - و إثبات تنازل المدعى " الطاعن " عن طلب الرد ، يوجب إلزامه بمصاريف الدرجة الأولى عملاً بنص المادة 143 من قانون المرافعات و بمصاريف الدرجة الثانية و مصاريف الطعن بالنقض ، لأن القاضى المطلوب رده ليس خصماً ذا مصلحة شخصية فى طلب الرد . ================================= الطعن رقم 0413 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 171 بتاريخ 06-12-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : مصروفات الدعوى فقرة رقم : 4 القضاء فى مصاريف الدعوى لا يستند إلى طلبات الخصوم بصددها و إنما تفصل فيها المحكمة من تلقاء نفسها عند إصدارها الحكم المنهى للخصومة و طبقاً للقواعد التى نصت عليها المواد 184 و ما بعدها من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 413 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/12/6 ) ================================= الطعن رقم 0601 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 304 بتاريخ 18-12-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : مصروفات الدعوى فقرة رقم : 3 النص فى المادة 186 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يدل على أن الأمر بالنسبة لمصاريف الدعوى جوازى متروك تقديره للمحكمة إذا أخفق كل من الخصمين فى بعض الطلبات ، فلها أن تلزم كل خصم ما دفعه من مصروفات الدعوى أو تقاسمها بينهما على أى أساس تراه أو تحكم بها جميعاً على أحدهما ، إلا أنه لا يكفى حتى يكون الحكم صحيحاً أن يكون للمحكمة حق إلزام أحد الخصمين بالمصاريف و إنما العبرة بما أسست المحكمة قضائها عليه ، لما كان ذلك و كان حكم محكمة الدرجة الأولى قد إستند فى إلزام الطاعن بالمصروفات إلى نص المادة 184 من قانون المرافعات أنه كسب جانباً من طلباته ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و إذ أيده الحكم المطعون فيه دون أن يرد على ما أثاره الطاعن فى هذا الخصوص ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى القانون قاصر البيان . ( الطعن رقم 601 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/12/18 ) ================================= الطعن رقم 0201 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 349 بتاريخ 20-12-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : مصروفات الدعوى فقرة رقم : 2 إذ كان الطاعن - المدين - لم ينازع فى أن التنفيذ قد تم بناء على سند تنفيذى هو الحكم الصادر بالدين و إقتصر على المنازعة فى التنفيذ بمصاريف الدعوى الصادر بها الحكم المشار إليه و المنفذ به إذ لم يتم تقديرها وفقاً للقانون فهى منازعة فى صحة التنفيذ بالنسبة لجزء من المبلغ المنفذ به لا يسوغ للطاعن - و هو المدين الذى كان طرفاً فى إجراءات التنفيذ - و قد فوت على نفسه طريق الإعتراض على قائمة شروط البيع الذى رسمه القانون أن يلجأ على الإعتراض عليها بطريق رفع الدعوى المبتدأة ببطلان الإجراءات ================================= الطعن رقم 0236 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1723 بتاريخ 28-11-1983 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : مصروفات الدعوى فقرة رقم : 6 خاسر الدعوى هو من رفعها أو دفعها بغير حق و أنه تكفى خسارة الخصم للدعوى سبباً للحكم عليه بالمصاريف بغير حاجة لإيراد أى سبب آخر و يعتبر الخصم قد خسر الدعوى إذا كان مدعياً و قضى برفض طلباته أو مدعى عليه و قضى عليه بطلبات المدعى . ( الطعن رقم 236 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/11/28 ) ================================= الطعن رقم 1357 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1346 بتاريخ 31-05-1983 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : مصروفات الدعوى فقرة رقم : 5 المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شرط الحكم بإلزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه حسبما تقضى به المادة 185 من قانون المرافعات هو أن يكون التسليم بالطلبات من المحكوم عليه قبل رفع الدعوى . ================================= الطعن رقم 1747 لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1637 بتاريخ 20-11-1983 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : مصروفات الدعوى فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن خاسر الدعوى هو من رفعها أو رفعها بغير حق و أن إلزام الخصم بالمصاريف من آثار الحكم ضده فى المنازعة . ================================= الطعن رقم 0366 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1958 بتاريخ 29-11-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : مصروفات الدعوى فقرة رقم : 4 لما كان لمحكمة الموضوع و على ما جرى به نص المادة 186 من قانون المرافعات أن تلزم أياً من الخصوم مصاريف كلها رغم القضاء له ببعض طلباته فإن النعى على الحكم - إلزامه الطاعنين بكامل المصاريف - يكون جدلاً فى السلطة الموكولة لمحكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض و من ثم غير مقبول . ( الطعن رقم 366 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/11/29 ) ================================= الطعن رقم 1129 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2182 بتاريخ 20-12-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : مصروفات الدعوى فقرة رقم : 5 الحكم فى مصاريف الدعوى - و عملاً بما نصت عليه المادة 184 من قانون المرافعات ، واجب على المحكمة عند إصدارها الحكم الذى تنتهى به الخصومة أمامها و لا يتوقف على طلب من الخصوم و يجوز لها طبقاً للفقرة الثانية من تلك المادة - قسمة المصاريف بين المحكوم عليهم بالتساوى أو بنسبة مصلحة كل منهم فى الدعوى على حسب ما تقدره فيها . ( الطعن رقم 1129 لسنة 51 ق ، جلسة 1984/12/20 ) ================================= الطعن رقم 0060 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 88 بتاريخ 19-06-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : مصروفات الدعوى فقرة رقم : 1 لما كان القرار الجمهورى رقم 386 لسنة 1983 المنشور بالجريدة الرسمية بعددها رقم 40 فى 1983/10/9 قد تضمن تعيين الطالب مستشاراً بمحكمة إستئناف بنى سويف على أن يكون لاحقاً فى ترتيب الأقدمية للمستشار . . . . . . . . . . و سابقاً على المستشار . . . . . . . . . . و هى ذات الأقدمية التى كانت له عند تعيينه فى وظيفة رئيس نيابة من الفئة " أ " بالقرار الجمهورى رقم 458 لسنة 1980 المنشور بالجريدة الرسمية بعددها رقم 37 فى 1980/9/11 ، الأمر الذى تكون معه طلبات الطالب قد تحققت و من ثم تضحى الخصومة منتهيه . ( الطلب رقم60 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/6/19 ) ================================= الطعن رقم 0417 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 180 بتاريخ 30-01-1985 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : مصروفات الدعوى فقرة رقم : 1 أوجب المشرع على المحكمة عند إصدارها الحكم المنهى للخصومة أن تفصل فى مصاريف الدعوى طبقاً للقواعد التى نصت عليها المادة 184 و ما بعدها من قانون المرافعات و تقدرها فى الحكم إن أمكن و إلا قدرها رئيس الهيئة بأمر على عريضة يقدمها إليه صاحب الشأن ، لما كان ذلك و كان هذا الأمر - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات المدنية و التجارية - يعد مكملاً للحكم فى هذا الخصوص مما يتعين معه إلتزام ما خلصت إليه المحكمة فى حكمها فى شأن الإلتزام بمصروفات الدعوى . ( الطعن رقم 417 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/1/30) ================================= الطعن رقم 1763 لسنة 50 مكتب فنى 37 صفحة رقم 215 بتاريخ 17-02-1986 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : مصروفات الدعوى فقرة رقم : 3 لما كانت مصاريف الدعوى لا تقتصر على الرسوم القضائية بل تشمل أيضاً مصاريف و أتعاب الخبراء و الشهود و أتعاب المحاماه و غيرها من المصاريف التى يتحملها الخصوم ، و كان النص فى المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة بأسم بنك ناصر الإجتماعى - المعدل بالقانون رقم 60 لسنة 1975 - على أن " تعفى الهيئة من جميع أنواع الضرائب و الرسوم التى يقع عليها وحدها عبء أدائهما بما فى ذلك الرسوم القضائية " لا يعنى أكثر من إعفاء الهيئة من الرسوم القضائية فى جميع الأحوال التى يقع عليها وحدها عبء أدائها ، و لا يتسع لإعفائها من باقى عناصر المصاريف المشار إليها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الهيئة الطاعنة بالمصاريف لا يكون منصرفاً إلى إلزامها بالرسوم غير المستحقة عليها قانوناً بل يكون مقصوراً على العناصر المشار إليها فحسب . ( الطعن رقم 1763 لسنة 50 ق ، جلسة 1986/2/17 ) ================================= الطعن رقم 2050 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1115 بتاريخ 16-12-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : مصروفات الدعوى فقرة رقم : 2 النص فى المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة بأسم " بنك ناصر الإجتماعى " على أن " تعفى من جميع أنوع الضرائب و الرسوم أموال الهيئة و إيراداتها و ما تؤديه من معاشات و إعانات و قروض . كما تعفى الطلبات و الشهادات المتعلقة بها من جميع أنواع الرسوم " يدل على أن الإعفاء من الضرائب و الرسوم الواردة بهذه المادة إنما جاء مقصوراً على أوجه إعمالها الواردة بها حصراً و ليس من بينها مصاريف الدعاوى القضائية التى يحكمها الأصل العام المستفاد من المادة 184 من قانون المرافعات و هو الحكم على من خسر الدعوى بمصروفاتها ( الطعن رقم 2050 لسنة 51 ق ، جلسة 1987/12/16 ) ================================= الطعن رقم 1562 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 354 بتاريخ 22-05-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : مصروفات الدعوى فقرة رقم : 4 مفاد نص المادتين 1/184 ، 185 من قا نون المرافعات يدل على أنه يتعين إلزام من خسر الدعوى بمصاريفها إلا إذا توافرت إحدى الحالات الواردة بالمادة 185 - مرافعات و لما كان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول دعوى الحيازة رقم < .... > شمال القاهرة المرفوعة من المطعون ضدها الأولى بعد أن سقطت حصتها فيها بإقامتها الدعوى < .... > شمال القاهرة المستندة إلى أصل الحق و ذلك إعمالاً للمادة 1/44 من قانون المرافعات فإنه كان يتعين إلزامها بمصاريف تلك الدعوى طالما لم تتوافر إحدى حالات المادة 185 من قانون المرافعات و لا ينال من ذلك أن محكمة أول درجة أمرت بضم الدعويين و أصدرت فيهما حكم واحد و أن الطاعن أقام إستئنافاً واحد إذ أن كل ذلك ليس من شأنه أن يفقد كل دعوى إستقلالها ما كان يتعين معه الفصل فى مصاريف كل منهما على حدى دون النظر فى الإستئناف لخصومة واحدة بطلبات متعددة و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و ألزم الطاعن بمصاريف الدعوى رقم < .... > شمال القاهرة رغم أنه لم يخفق فيها فإنه يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون . ( الطعن ر قم 1562 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/5/22 ) ================================= الطعن رقم 0133 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 330 بتاريخ 14-12-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : مصروفات الدعوى فقرة رقم : 5 لئن كان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الإبتدائى و قضى بإلزام الطاعن بالمصروفات عن الدرجتين إلا أن ذلك من الحكم لا يعدو أن يكون ترديداً و تأكيداً لقضاء الحكم الإبتدائى بإلزامه بمصروفات محكمة أول درجة مما يمتنع معه مطالبته بها مرتين . ( الطعن رقم 133 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/12/14 ) ================================= الطعن رقم 0031 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 493 بتاريخ 25-07-1990 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : مصروفات الدعوى فقرة رقم : 4 يجوز لمحكمة الموضوع وفقاً لما تقضى به المادة 186 من قانون المرافعات أن تلزم أياً من الخصوم بمصروفات الدعوى كلها رغم القضاء له ببعض طلباته . ( الطعن رقم 31 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/7/25 ) ================================= الطعن رقم 0822 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 279 بتاريخ 23-01-1991 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : مصروفات الدعوى فقرة رقم : 5 الحكم بالمصاريف لا يستند إلى طلبات الخصوم أو قيام تضامن بينهم و إستقلال كل منهم عن الآخر إنما تقضى به المحكمة طبقاً للقواعد القانونية التى نصت عليها المواد 184 و ما بعدها من قانون المرافعات أم االتقدير فإنه يصدر من رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم بأمر على عريضة قيد بها صاحب المصلحة فى ذلك و إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى على الطاعنين بالمصاريف لأنهم خسروا الطعن بالإستئناف فهذا حسبه دون أن يكون لزاماً عليه أن يحدد نصيب كل محكوم عليه . ================================= الطعن رقم 035 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 420 بتاريخ 07-06-1934 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : مصروفات الدعوى فقرة رقم : 1 إن قضاء محكمة النقض بإلزام خصوم الطاعن بمصاريف الدرجة الإستئنافية ليس الغرض منه إلا إلزامهم بتلك المصاريف التى كان يجب على محكمة الإحالة تحصيلها مرة أخرى على مقتضى الفقرة الثانية من المادة 42 من قانون إنشاء محكمة النقض - تلك الفقرة التى ألغاها القانون رقم 78 سنة 1933 بناء على ما تبين من أنه لا محل فى الواقع لتحصيل الرسوم مرة أخرى . أما ما تكون قدرته محكمة الدرجة الأولى من مصاريف و أتعاب الخبراء الذين عينتهم فلا شك فى أنه لا يدخل فى المصاريف التى تقضى بها محكمة النقض ، لأن هذه المصاريف ليست مما يتكرر دفعه أمام محكمة الإحالة . ( الطعن رقم 35 لسنة 1 ق ، جلسة 1934/6/7 ) ================================= الطعن رقم 067 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 423 بتاريخ 14-06-1934 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : مصروفات الدعوى فقرة رقم : 1 إن المادتين 29 و 30 من قانون إنشاء محكمة النقض تشيران إلى ما قرره الشارع من قبل فى قانون المرافعات فى باب الأحكام فى المواد 113 و 116 و 117 منه . و المفهوم من هذه المواد و من باقى المواد الخاصة بالمصاريف و كيفية تقديرها و على من يطلب هذا التقدير و من يطلبه و كيف تحصل المعارضة فى التقدير و من يكون خصماً فيها أن الشارع إنما ألزم الخصم الذى خسر دعواه لخصمه الآخر بمصاريف الدعوى ، إعتباراً بأنه هو الذى تنبغى مساءلته عن هذه المصاريف كتعويض عن الضرر الذى أصاب الخصم ، برفعه هو دعوى مبطلة أو منازعة خصمه فى دعواه الحقة . و لهذا كانت هذه المصاريف لا تشمل إلا النفقات اللازمة قانوناً و الناشئة مباشرة عن رفع الدعوى و سيرها ، و وجب أن يدخل فيها بالضرورة ما تكبده المحكوم له من أتعاب محاميه ، و إن جرى العرف بأن لا يقدر له منها على خصمه إلا جزء يسير لا يتناسب مع ما دفعه لمحاميه و لا مع قيمة النزاع و أهميته . أما أتعاب المحامى على موكله هو ، فلا يمكن أن تلتحق فى النظر بالمصاريف، ما دامت المحكمة لا تحكم بالمصاريف إلا لمن كسب دعوى على خصم له خسرها . ================================= الطعن رقم 0081 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 280 بتاريخ 03-02-1938 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : مصروفات الدعوى فقرة رقم : 1 إن أساس التقاضى هو حصول نزاع فى الحق المدعى به . فإذا كان الحق مسلماً به ممن وجهت عليه الدعوى فغرم التداعى يقع على من وجهها . و إذن فمن الخطأ الحكم على المدعى عليه بمصاريف الدعوى التى تعجل المدعى فى رفعها عليه بطلب تثبيت ملكه لأعيان دون أن يبدو منه أية منازعة له فيها . ( الطعن رقم 81 لسنة 7 ق ، جلسة 1938/2/3 ) ================================= الطعن رقم 0007 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 334 بتاريخ 28-04-1938 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : مصروفات الدعوى فقرة رقم : 2 إنه كما يستفاد من نص المادة 113 من قانون المرافعات أنه يكفى للحكم بمصاريف الدعوى أن يكون المحكوم عليه قد خسرها دون حاجة لإيراد أى سبب آخر فى الحكم ، فكذلك يستفاد منه أن للقاضى أن يحمل من صدر الحكم لصالحه كل المصاريف أو بعضها إذا تبين من ظروف الدعوى و ملابساتها و مما إتخذه المحكوم له من طرق الدفاع فيها أنه هو الذى ينبغى تحميله مصاريفها كتعويض عن الضرر الذى تسبب فيه للخصم الآخر ، فإذا رفع شخص دعوى طلب فيها الحكم له بمنع التعرض فى الأطيان الموضحة الحدود و المعالم بصحيفة إفتتاح الدعوى و إعادة وضع يده عليها مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف و الأتعاب ، فحكم له بطلباته فى غيبة خصمه ، فعارض هذا الخصم ، فقبلت المعارضة و رفضت الدعوى ، و ألزم المدعى بالمصاريف ، فإستأنف مصمماً على طلباته الأولى ، فحكم له إستئنافياً بإلغاء الحكم المستأنف و منع تعرض المستأنف عليه فى تلك الأطيان ، و ألزم هو فى الوقت نفسه بمصاريف الدعوى عن الدرجتين على إعتبار أنه هو الذى خسر دعوى منع التعرض مؤسسة على أنه صاحب اليد بمقتضى حكم ملكه الأطيان المتنازع عليها تلك الحدود المعينة فى حين أن هذا التحديد قد إلغاء حكم صادر للمستأنف عليه بثبوت ملكيته على الشيوع للأطيان الشاملة للقدر المتنازع عليه ، و أن أساس حقه فى وضع اليد هو حكم الحراسة الصادر له فى مواجهة المستأنف عليه ، فإن إلزامه هو فى هذه الحالة بالمصاريف لهذه العلة لا مخالفة للقانون فيه . ( الطعن رقم 7 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/4/28 ) ================================= الطعن رقم 0006 لسنة 09 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 591 بتاريخ 08-06-1939 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : مصروفات الدعوى فقرة رقم : 1 إذا حكم على خصم فى الدعوى بدفع مبلغ معين للخصم الأخر تعويضاً عن إجراءات معينة إتخذها و إعتبرتها المحكمة كيدية ، و كان كل ما أسند إلى المحكوم عليه هو أنه أنكر بقاء زوجة أبيه فى عصمته حتى وفاته ، و أنه دفع دعواه فى ذلك بأن أباه طلقها بمقتضى ورقة مكتوبة بخطه و عليها إمضاؤه و التاريخ ، ثم لما كلف بإتبات دفعه هذا ، رغم أدعاء المدعية أنه دفع حيلى ، حكم بعدم التعويل عليه للعجز عن إثباته ، و كلفت الزوجة بإثبات بقاء عصمتها بالبينة الشرعية فأثبتتها و حكم لها بناء على ذلك - إذا كان هذا ، و كان الثابت من ظروف الدعوى الشرعية المبينة بالحكمين الشرعيين الصادريين فيها أنها سارت سيرها العادى ، و أن المدعى عليه فيها - و هو المحكوم عليه بالتعويض - كان يستعجل الفصل فيها ، و أن إنكاره بقاء الزوجية و دفعه الدعوى بالطلاق لم تتشعب بهما الخصومة ، و لم تتكبد بسببهما المدعية مصاريف خاصة ، فإن هذا الحكم يكون خاطئاً لعدم توافر أركان الكيدية فيما وقع من المحكوم عليه . و الطريق الذى يجب سلوكه هو مطالبة المدعية علية بالمصاريف تأسيساً على المادة 114 من قانون المرافعات ، لأن الحكم المستفاد من هذه المادة هو أن من سعى فى إنكار دعوى خصمه فخاب سعيه بعجزه عن إثبات الدفع الذى تذرع به يلزم بالمصاريف . ( الطعن رقم 6 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/6/8 ) ================================= الطعن رقم 0010 لسنة 12 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 487 بتاريخ 29-10-1942 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : مصروفات الدعوى فقرة رقم : 1 إن المفهوم من عبارة المادة 117 من قانون المرافعات و المادة 48 من لائحة الرسوم أن التقرير بالمعارضة فى تقدير مصاريف الدعوى ضد أحد الخصوم فيها بناء على طلب قلم الكتاب يجب أن يكون فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت أمر التقدير و إلا فلا يعتد به و لو كانت هذه المحكمة قد أخطرت بالمعارضة التى حصلت فيه بجهة أخرى . ( الطعن رقم 10 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/10/29 ) ================================= الطعن رقم 0039 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 419 بتاريخ 08-06-1944 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : مصروفات الدعوى فقرة رقم : 4 من المتفق عليه أن للقاضى أن يحمل من صدر الحكم لصالحه كل مصروفات الدعوى أو بعضها إذا ما تبين من ظروف الدعوى و ملابساتها و مما إتخذه المحكوم له من طرق الدفاع فيها أنه هو الذى ينبغى تحميله مصروفاتها كتعويض عن الضرر الذى تسبب فيه للخصم الآخر . فإذا كانت المحكمة قد ألزمت المشترى بمصاريف دعوى صحة التعاقد المرفوعة منه مع حكمها فيها لصالحه ، مستندة فى ذلك إلى أن هذا المشترى بعد أن رفع دعواه بطلب تنقيص الثمن قد قصر طلباته الختامية على صحة عقد البيع و نفاذه ، و أنه كان يمكنه تفادى الدعوى بالحضور فى اليوم الذى كان معيناً لتحرير العقد النهائى و دفع باقى الثمن مما لا يكون معه ثمة محل لتحميل البائع مصروفاتها ، فهذا الحكم لا مخالفة فيه للقانون . ================================= الطعن رقم 0120 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 367 بتاريخ 11-05-1944 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : مصروفات الدعوى فقرة رقم : 1 إذا كان الثابت فى الحكم أن النزاع بين طرفى الدعوى لم يقف عند حد الخلاف على تكييف الإقرار الصادر من مورث المدعى عليهم بالدين المطلوب بالدعوى و ما إذا كان يخفى وصية ، بل إن المدعى عليهم قد طلبوا الحكم بعدم إختصاص المحاكم الأهلية إستناداً إلى المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية ، ثم طلبوا إحتياطياً وقف الدعوى حتى يفصل فى النزاع القائم على صحة الإقرار بإعتباره وصية و حتى يفصل أيضاً فى نزاع خاص بملكية المورث الأموال المطلوب الحكم بإستيفاء قيمة الإقرار منها - إذا كان ذلك ، و كانت المحكمة مع أخذها بوجهة نظر المدعى عليهم فى الإقرار من أنه وصية قد ألزمتهم بدفع المطلوب من ثلث تركة مورثهم ، و حكمت بإلزامهم بمصاريف الدعوى بناء على أنهم ، فى جميع أدوار التقاضى ، قد نازعوا المدعى فى المبلغ الذى يطالب به ، فإنها لا تكون فى إلزامهم بالمصاريف قد خالفت حكم المادة 113 من قانون المرافعات . ================================= الطعن رقم 0033 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 58 بتاريخ 17-01-1946 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : مصروفات الدعوى فقرة رقم : 3 إذا كان المشترى لم يعرض على البائع باقى الثمن إلا عند رفعه الإستئناف عن الحكم الصادر بالفسخ فمن الخطأ أن تحمل محكمة الإستئناف البائع كل مصروفات الدرجتين فى حكمها برفض دعوى الفسخ ، إذ هو كان حقاً فى طلب الفسخ حتى إتقاه المشترى بهذا العرض فلا يلزم بمصروفات الدرجة الأولى و لا بمصروفات الإستئناف إلى وقت حصول العرض . ( الطعن رقم 33 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/1/17 ) ================================= الطعن رقم 0060 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 131 بتاريخ 21-03-1946 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : مصروفات الدعوى فقرة رقم : 1 إن المستفاد من المادتين 113 و 114 من قانون المرافعات هو أن من خسر ما إدعى به فى الدعوى كله أو بعضه يحكم عليه بالمصروفات كلها أو بعضها ، كما هو الواضح من النص الفرنسى لهاتين المادتين . و خاسر الدعوى هو من رفعها أو دفعها بغير حق ، و هو و إن كان فى الغالب المحكوم عليه فيها فإن المحكوم له قد يعتبر خاسراً بهذا المعنى ، كما لو رفع دعواه بحق لم يكن خصمه قد نازعه فيه . و على ذلك فإذا كان الحكم - مع قضائه للمدعى بطلبه الإحتياطى - قد لاحظ أنه كان فى رفعه الدعوى متجنياً إلى حد ما على المدعى عليه فحمله بعض مصروفات التقاضى تعويضاً لهذا الأخير عن هذا التجنى فإنه لا يكون قد خالف القانون . ================================= الطعن رقم 0162 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 713 بتاريخ 10-02-1949 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : مصروفات الدعوى فقرة رقم : 3 إن قضاء الحكم بفسخ عقد البيع و إلزام البائع برد الثمن هو قضاء على البائع فلا تكون المحكمة مخطئة فى إلزامه بمصروفات الدعوى إعمالاً لحكم المادة 113 مرافعات . و لا يعيب هذا الإعمال أنه لم يكن قد أسس على طلب من الخصم . ( الطعن رقم 162 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/2/10 ) =================================

نطاق الدعوى

الطعن رقم 0139 لسنة 31 مكتب فنى 18 صفحة رقم 776 بتاريخ 05-04-1967 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نطاق الدعوى فقرة رقم : 2 متى إنحصر النزاع فى الدعوى فى الدفع بالتقادم ولم يخرج الحكم المطعون فيه عن هذا النطاق فإنه لا يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 139 لسنة 31 ق ، جلسة 1967/4/5 ) ================================= الطعن رقم 0332 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 580 بتاريخ 21-03-1968 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نطاق الدعوى فقرة رقم : 1 إذا كان مفاد دفاع المدعى عليهم فى دعوى تثبيت ملكية أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بتملكهم الأرض محل النزاع بالتقادم المكسب الطويل المدة فإن محكمة الموضوع إذ حققت وضع اليد و قضت برفض الدعوى بعد أن ثبت لها صحة هذا الدفاع لا تكون قد خرجت بالدعوى عن نطاقها الصحيح أو قضت فيها على أساس دفاع لم يبده المدعى عليه ================================= الطعن رقم 0216 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 772 بتاريخ 17-05-1973 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نطاق الدعوى فقرة رقم : 9 تستلزم دعوى صحة التعاقد أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقلها ، و هذا يقتضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة البيع ، و يتحقق من إستيفائه الشروط اللازمة لإنعقاده و صحته ، ثم يفصل فى أمر إمتناع البائع عن تنفيذ إلتزاماته ، و من ثم فإن تلك الدعوى تتسع لأن تثار فيها كل أسباب بطلان العقد ، إذ من شأن هذا البطلان لو صح أن يحول دون الحكم بصحة العقد و لهذا فإذا فات الخصم إبداء سبب من هذه الأسباب كان فى إستطاعته إبداؤه فى تلك الدعوى ، ثم حكم بصحة العقد و نفاذه ، فإن هذا الحكم يكون مانعاً لهذا الخصم من رفع دعوى جديدة ببطلان العقد إستناداً إلى هذا السبب ، و لا يغير من ذلك إختلاف الطلبات فى الدعويين ، و كونها فى الدعوى الأولى صحة العقد و نفاذه ، و فى الثانية بطلانه ، ذلك أن طلب صحة العقد و طلب بطلانه وجهان متقابلان لشئ واحد ، و القضاء بصحة العقد يتضمن حتماً القضاء بأنه غير باطل ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه لا يكون مخالفاً للقانون . ( الطعن رقم 216 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/5/17 ) ================================= الطعن رقم 0722 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1288 بتاريخ 14-05-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نطاق الدعوى فقرة رقم : 8 لما كان بعض الطاعنين قد تمسكوا فى مذكراتهم بصورية عقد البيع المؤرخ 1950/11/21 الصادر من مورثهم المرحوم ..... إلى ..... لإفتقاده ركن الثمن ، و كانت المحكمة قد ردت على هذا الدفاع بقولها لما كان المذكورون و هم ورثة البائع لا يعتبرون من الغير بالنسبة للتصرف الصادر من مورثهم فإنه لا يقبل منهم هذا الإدعاء إلا بدليل كتابى و إذ هم لم يقدموا هذا الدليل ، و كان إدعائهم لا ينطوى على ما يشكل غشاً أو تحايلاً على القانون .. فإنه يتعين رفض هذا الدفاع ، و كان هذا الذى إنتهت إليه المحكمة سائغاً و يواجه دفع الطاعنين بالصورية و يعتبر رداً عليه بما يوجبه القانون فمن ثم فإنها لا تكون بذلك قد خرجت بالدعوى عن نطاقها الصحيح أو قضت فيها على أساس دفاع غير مطروح . ( الطعن رقم 722 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/5/14 ) ================================= الطعن رقم 2481 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 315 بتاريخ 13-12-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نطاق الدعوى فقرة رقم : 2 طلب التسليم الذى يبدى بصفة أصلية ليست من بين الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقديرها و من ثم فإن الدعوى بطلبه تكون غير قابلة للتقدير . =================================

نظر الدعوى امام المحكمة

الطعن رقم 0139 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 437 بتاريخ 08-05-1958 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى امام المحكمة فقرة رقم : 1 متى تبين من الاطلاع على الحكم و صور محاضر الجلسات التى نظرت خلالها الدعوى أمام محكمة الاستئناف أنه لم يثبت فى أى منها إيداع تقرير التلخيص الذى أحيلت به الدعوى إلى جلسة المرافعة و تلاوته فإن إغفال هذا الإجراء و هو من الإجراءات الجوهرية يترتب عليه بطلان عملا بالمادتين 116 و 416 مرافعات - على ماجرى به قضاء محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0143 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 816 بتاريخ 25-12-1958 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى امام المحكمة فقرة رقم : 1 إذا كان الواقع أن الدعوى قد أحيلت إلى المرافعة قبل العمل بقانون المرافعات الحالى و لم يكن قانون المرافعات الملغى يوجب إعداد تقرير من قاضى التحضير و تلاوته بالجلسة ، فإن النعى ببطلان الحكم المطعون فيه لإغفاله هذا الإجراء الذى توجبه نصوص المادتين 116 ، 416 من قانون المرافعات يكون فى غير محله . ================================= الطعن رقم 0146 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 670 بتاريخ 30-10-1958 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى امام المحكمة فقرة رقم : 1 توجب المادة 116 من قانون المرافعات أن تكون الإحالة إلى جلسة المرافعة بتقرير من قاضى التحضير يلخص فيه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم و أسانيد كل منهم و دفوعهم و ما أصدره فى القضية من قرارات وأن يتلى هذا التقرير فى الجلسة قبل بدء المرافعة ، و هدف الشارع من ذلك أن يظهر العضو الذى قام بتحضير القضية باقى أعضاء المحكمة و الخصوم على ما اتخذه من إجراءات فى الدعوى و ما أبدى فيها من أقوال الطرفين و أسانيدهما فإذا ما تغير أعضاء المحكمة بعد تلاوة التقرير كان لزاما تلاوة تقرير جديد ليعلمه من لم يكن حاضرا من أعضاء المحكمة عند تلاوة التقرير السابق بما لم يحط به علما من قبل ، فإذا أغفلت المحكمة هذا الإجراء الواجب قانونا كان حكمها باطلا . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر حصول هذا الإجراء كما خلت من ذكره محاضر الجلسات فإنه يكون مشوبا بالبطلان متعينا نقضه . ( الطعن رقم 146 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/10/30 ) ================================= الطعن رقم 0325 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 84 بتاريخ 22-01-1959 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى امام المحكمة فقرة رقم : 3 خلا قانون المرافعات من النص على إيجاب أن يكون قاضى التحضير من بين القضاة الذين يسمعوا المرافعة فى الدعوى وليس فى نصوص الباب الخامس من هذا القانون الخاص بإجراءات الجلسة ولا فى الباب العاشر الخاص بالأحكام وشرائط إصدارها ما يستلزم هذا الاجراء . ================================= الطعن رقم 326 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 252 بتاريخ 26-03-1959 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى امام المحكمة فقرة رقم : 1 إن عدم تلاوة تقرير التلخيص قبل بدأ المرافعة هو إجراء واجب الاتباع يترتب على إغفاله بطلان الحكم - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - وإذا قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك يكون قد خالف القانون ، إلا أن الطاعنين لا يفيدون من الطعن المستند إلى بطلان حكم محكمة الدرجة الأولى لعدم تلاوة التقرير - إذا كانت الأسباب التى أضافتها محكمة الإستئناف إلى حكم محكمة أول درجة غير معيبة وكافية فى حد ذاتها مستقلة عن أسباب الحكم المستأنف لحمل قضاء حكمها فى موضوع الدعوى . ================================= الطعن رقم 0102 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 756 بتاريخ 10-12-1959 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى امام المحكمة فقرة رقم : 2 إذا كان قد قضى بشطب دعوى فى 20 من أكتوبر سنة 1945 فإن هذا القرار لا يترتب عليه إعمال الفقرة الثانية من المادة 91 من قانون المرافعات الجديد بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لبقائها مشطوبة ستة أشهر دون أن يطلب المدعى السير فيها ، و ذلك لصدوره هذا القرار فى ظل قانون المرافعات القديم المعمول به حتى 14 أكتوبر سنة 1949 مما يترتب عليه أن تظل الدعوى منتجة لكافة آثارها المتعلقة بقطع التقادم بالرغم من شطبها ما دام أنه لم تتخذ بشأنها إجراءات سقوط الخصومة التى كان معمولا بها فى ذلك القانون . ================================= الطعن رقم 0303 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 826 بتاريخ 17-12-1959 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى امام المحكمة فقرة رقم : 2 أوجبت المادة 116 من قانون المرافعات أن تكون الإحالة من قاضى التحضير إلى جلسة المرافعة بتقرير تلخيص يتلى فى الجلسة قبل بدء المرافعة ، كما نصت المادة 416 من ذات القانون على سريان هذه الإجراءات على القضيه عند نظرها أمام محكمة الإستئناف ، و مؤدى هذا أن أعداد تقرير التلخيص و إيداعه ملف الدعوى ثم تلاوته بالجلسه قبل بدء المرافعة إجراءان مستقلان و إغفال أى منهما يستوجب بطلان الحكم - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة . ( الطعن رقم 303 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/12/17 ) ================================= الطعن رقم 0305 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 795 بتاريخ 10-12-1959 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى امام المحكمة فقرة رقم : 1 تلاوه تقرير التلخيص أمام الهيئة التى تصدر الحكم إجراء واجب وفقاً لنص المادة 408 من قانون المرافعات و يترتب على إغفاله بطلان الحكم - و إذا كانت الغاية التى توخاها الشارع من هذا الإجراء و التى أوضح عنها فى المذكرة التفسيريه هى ( إظهار عمل القاضى فى الدعوى و تنوير زملائه الذين يسمعون معه المرافعة فى موضوعها و تنبيه الخصوم و محاميهم إلى الوضع الذى إتخذته عناصرها فى ذهن القاضى فيكون فى إستطاعته استدراك ما سها عنه أو تدارك ما أخطأ فى عرضه ) فإن مؤدى ذلك أن هذا الإجراء يتصل بنظام التقاضى إتصالا يتعلق بالنظام العام مما يجيز لمحكمة النقض فى حالة إغفال هذا الإجراء أن تقضى بالبطلان من تلقاء نفسها متى كانت عناصر الفصل فى الطعن لهذا السبب مستكمله من واقع المستندات المقدمة بملفه تقديماً صحيحاً و فى المواعيد التى حددها القانون . ( الطعن رقم 305 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/12/10 ) ================================= الطعن رقم 0289 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 76 بتاريخ 22-01-1959 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى امام المحكمة فقرة رقم : 1 تلاوة تقرير التلخيص فى جلسة المرافعة إجراء واجب وفقا لنص المادة 408 من قانون المرافعات ويترتب على إغفاله بطلان الحكم على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ولايغنى عن هذا الاجراء أن يكون العضو المقرر قد أعد فعلا تقريرا بالتلخيص أودعه ملف الدعوى عملا بنص الماده 407 مكررا [2] من قانون المرافعات ذلك لأن اعداد التقرير إجراء وتلاوته بالجلسة اجراء آخر وإغفال أى منهما يستوجب بطلان الحكم . ( الطعن رقم 289 لسنة 24 ق ، جلسة 1959/1/22 ) ================================= الطعن رقم 0438 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 359 بتاريخ 28-04-1960 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى امام المحكمة فقرة رقم : 1 تضمين الحكم بيان أن تقرير التلخيص قد تلى فى الجلسة أمر لم يوجبه القانون إذ أن البيانات التى يجب أن يشتملها الحكم قد نص عليها بالمادة 349 مرافعات على سبيل الحصر و ليس من بينها بيان خاص بإثبات تلاوة تقرير التلخيص . ================================= الطعن رقم 0438 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 359 بتاريخ 28-04-1960 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى امام المحكمة فقرة رقم : 2 إذا كان الحكم قد خلا مما يدل على أن تقرير التلخيص قد تلى قبل بدء المرافعة و كان الطاعن قد تمسك ببطلان الحكم لهذا السبب و قدم صورة محضر جلسة خالية من إثبات هذه التلاوة و لكن لم يقم ما يدل على أن هذه الجلسة كانت الجلسة الوحيدة للمرافعة فإن نعيه يكون عاريا من الدليل . ================================= الطعن رقم 0002 لسنة 28 مكتب فنى 11 صفحة رقم 383 بتاريخ 05-05-1960 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى امام المحكمة فقرة رقم : 1 نصت المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 على أن تتبع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بالأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية ... ... عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها ، و لم تلغ المادة الثالثة عشر من القانون المشار إليه ضمن ما ألغته المواد الخاصة بالإستئناف الواردة فى الفصل الثانى من الباب الخامس من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - فيما عدا نص المادة 328 - و من ثم فإن الإستئناف يخضع فى إجراءاته للمواد الخاصه به و الواردة فى ذلك الفصل إبتداء من المادة 304 ، و لما كانت هذه المواد لم توجب وضع تقرير تلخيص يتلى قبل بدء المرافعة فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم إتباع هذا الإجراء يكون فى غير محله . ================================= الطعن رقم 0185 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 762 بتاريخ 07-12-1961 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى امام المحكمة فقرة رقم : 1 توجب المادة 116 من قانون المرافعات أن تكون إحالة القضية إلى جلسة المرافعة بتقرير من قاضى التحضير يلخص فيه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم و أسانيد كل منهم و دفوعهم و ما أصدره فى القضية من قرارات وأن يتلى هذا التقرير فى الجلسة قبل بدء المرافعة . و يهدف الشارع من ذلك أن يظهر العضو الذى قام بتحضير القضية باقى أعضاء المحكمة و الخصوم على ما اتخذه من إجراءات فى الدعوى و ما أبدى فيها من أقوال الطرفين و أسانيدهما ، و ينبنى على إغفال هذا الإجراء الواجب قانونا - على ما جرى به قضاء النقض بطلان الحكم . ( الطعن رقم 185 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/12/7 ) ================================= الطعن رقم 0266 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 423 بتاريخ 27-04-1961 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى امام المحكمة فقرة رقم : 3 الإعذار بالمعنى الذى قصدته المادتان 95 و 96 مرافعات لا يخرج عن كونه إخطارا للخصم الذى سبق أن اختصم فى الدعوى باجراء صحيح بأنه إذا لم يحضر فى الجلسة التى أجلت إليها الدعوى فإن الحكم الذى يصدر فيها يعتبر بمثابة حكم حضورى و من ثم فإنه لا يصح الإعذار و لا ينتج أثره القانونى إلا إذا كانت الخصومة قد إنعقدت بين أطرافها وفقا للقانون . ( الطعن رقم 266 لسنة 26 ق، جلسة 1961/4/27 ) ================================= الطعن رقم 0025 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 342 بتاريخ 21-03-1963 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى امام المحكمة فقرة رقم : 3 لما كانت المادة 116 من قانون المرافعات توجب إحالة القضية جلسة المرافعة بتقرير من قاضى التحضير يلخص فيه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وأسانيد كل منهم و دفوعهم و دفاعهم ما أصدره من قرارات مع تلاوة هذا التقرير فى الجلسة قبل بدء المرافعة فإن محكمة الدرجة الأولى إذا أغفلت هذا الإجراء الواجب قانونا كان حكمها باطلا و إذا كان الحكم الاستئنافى قد أحال فى أسبابه فيما يتعلق ببيان وقائع الدعوى إلى ما وارد بشأنها فى الحكم الابتدائى وأقر أسباب ذلك الحكم وأيده رغم بطلانه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أيد حكما باطلا و أحال إلى عدم مما يبطله . ( الطعن رقم 25 سنة 28 ق ، جلسة 1963/3/21 ) ================================= الطعن رقم 0291 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 896 بتاريخ 20-06-1963 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى امام المحكمة فقرة رقم : 3 لا محل لإعداد تقرير تلخيص وتلاوته ما دامت الدعوى قد تهيأت للمرافعة دون عرضها على قاضى التحضير ، إذ أن تقرير التلخيص لا يكون إلا عند إحالة القضية من قاضى التحضير إلى المرافعة . ================================= الطعن رقم 0056 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 53 بتاريخ 09-01-1964 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى امام المحكمة فقرة رقم : 2 الأوراق المطعون فيها بالتزوير لا تعدو أن تكون من أوراق القضية فلا يعتبر الأمر بضمها و الاطلاع عليها إجراء من إجراءات الدعوى التى يلزم إثباتها فى محضر الجلسة أو فى أى محضر آخر ، و من ثم فإن النعى على الحكم بوقوع بطلان فى الإجراءات أثر فيه لإغفال المحكمة إثبات ذلك يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0081 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 86 بتاريخ 16-01-1964 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى امام المحكمة فقرة رقم : 2 تحديد أيام معينة لعقد جلسات المحكمة ليس إلا تنظيما داخليا ترتبه جمعيتها العمومية و لا يترتب على مخالفته البطلان . ================================= الطعن رقم 0364 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 503 بتاريخ 02-04-1964 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى امام المحكمة فقرة رقم : 1 الحكم الإبتدائى بعدم قبول التدخل ممن يطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى و إن كان من شأنه ألا يعتبر طالب التدخل خصما فى الدعوى الأصلية أو طرفا فى الحكم الصادر فيها ، إلا أنه يعتبر محكوما عليه فى طلب التدخل و يكون له أن يستأنف الحكم القاضى بعدم قبول تدخله ، فإذا هو لم يستأنف هذا الحكم فإنه لا يجوز له أن يتدخل فى الإستئناف المرفوع عن الدعوى الأصلية . ================================= الطعن رقم 0014 لسنة 30 مكتب فنى 14 صفحة رقم 852 بتاريخ 19-06-1963 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى امام المحكمة فقرة رقم : 1 مناط التفريق بين الوقف على غير وجوه الخير و الوقف على وجوه الخير هو أن الأول لا يكون على سبيل القربه و الصدقة و إنما يكون على سبيل البر والصلة كالوقف على الذرية و الأقارب إذا لم ينط الاستحقاق بوصف يدخله فى الوقف على وجوه الخير كأن يجعل الواقف غله وقفه مصروفة للفقراء منهم فإنه يكون على سبيل القربه و الصدقة مما يدخل فى نطاق الوقف على وجوه الخير ـ فإذا كان الحكم الابتدائى لم يعتبر المبالغ التى كان يتولى الناظر صرفها للطاعنين بموافقة المستحقين من قبيل الاستحقاق والمرتبات التى يفرز من أجلها حصة فى أعيان الوقف ـ بعد إلغائه ـ على اعتبار أن هذا الصرف لا يعدو أن يكون صدقة لا تكسبهما صفة الاستحقاق ، و قد أقر الحكم المطعون فيه هذا النظر وأضاف إليه أن شرط الواقف محل النزاع ورد ضمن خيرات و صدقات الوقف و أن صرفها كان فى نطاق هذه الخيرات ، فهذا الذى أقام عليه الحكمان قضاءهما استخلاص سائغ يظاهره شرط الواقف . ================================= الطعن رقم 14 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1179 بتاريخ 17-12-1964 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى امام المحكمة فقرة رقم : 1 تنص المادة 26 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 على أنه " يقبل للمرافعة أمام المحاكم عن مصالح الحكومة أو الهيئات العامة أو وزارة الأوقاف أو المؤسسات العامة أو الهيئات التى يصدر بتعيينها قرار من وزير العدل - بعد أخذ رأى لجنة قبول المحامين - محامو أقلام قضايا هذه الجهات الحاصلون على شهادة الليسانس أو ما يعادلها أو أحد المحامين " و قد أصدر وزير العدل فى 1957/5/21 بالاستناد إلى هذه المادة قرارا يقضى بأن يقبل للمرافعة أمام المحاكم عن بنك الإئتمان العقارى أو الشركات التى تساهم الحكومة فيها بنصيب فى رأس المال أو البنك الأهلى أو بنك مصر أو مؤسساته أو الجمعية التعاونية للبترول أو البنك الصناعى أو بنك الجمهورية أو الجامعة العربية محامو أقلام قضايا هذه الجهات الحاصلون على شهادة الليسانس أو ما يعادلها أو أحد المحامين " و بذلك أعفى القانون محامى تلك الهيئات من شرط القيد فى جدول المحامين المقررين أمام المحاكم أسوة بمحامى أقلام قضايا الحكومة . و إذا كان القبول أمام المحاكم قد ورد فى صيغة العموم فإنه ينصرف إلى القبول أمام المحاكم كافة بما فيها محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0111 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1521 بتاريخ 17-10-1967 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى امام المحكمة فقرة رقم : 1 طلب الطاعنة رفض الدعوى تأسيسا على إنكار توقيعها على عقد البيع أو على أن العقد فى حقيقته وصية - لا يعتبر منها - بوصفها مدعى عليها - طلبا عارضا بل هو وسيلة دفاع تدخل فى نطاق المناضلة فى الدعوى الأصلية . ================================= الطعن رقم 0154 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 940 بتاريخ 14-05-1968 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى امام المحكمة فقرة رقم : 2 إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الإبتدائى فيما إنتهى إليه من عدم قبول الدعوى تأسيساً على أن الوزارة الطاعنة وجهت طلباتها فى صحيفة الدعوى إلى الشركة المطعون عليها بصفتها الشخصية و لم يعتد إلا بطلبات الطاعنة بصحيفة الدعوى و لم يقم إعتبارا للتعديل الذى ورد بالمذكرة المقدمة من الطاعنة و وجهت بها طلباتها إلى الشركة المطعون عليها بصفتها وكيلة عن الشركة الناقلة للرسالة و لم يبين أثر هذا الإجراء فى شأن توجيه الدعوى إلى المطعون عليها بهذه الصفة فإن الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 154 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/5/14 ) ================================= الطعن رقم 0539 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1547 بتاريخ 17-12-1968 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى امام المحكمة فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه إذا إنعقدت الخصومة بإعلان الخصوم على الوجه المنصوص عليه فى قانون المرافعات و إستوفى كل خصم دفاعه و حجزت المحكمة الدعوى للحكم إنقطعت صلة الخصوم بها و لم يبق لهم إتصال بالدعوى إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة فإذا قدم أحد أطراف الخصومة مستندا فى فترة حجز القضية للحكم دون أن يكون مصرحاً فيها بتقديم مستندات و دون أن يثبت إطلاع الطرف الآخر عليه فإن للمحكمة أن تلتفت عن هذا المستند و إن أرفق بمذكرة مصرح له بتقديمها و مؤشر عليها بما يفيد إطلاع الطرف الآخر عليها طالما أنه لم يكن مصرحا له أصلا بتقديم مستندات و لم يثبت إطلاع الخصم على المستند المقدم ذاته . ( الطعن رقم 539 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/12/17 ) ================================= الطعن رقم 0380 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1220 بتاريخ 20-11-1969 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى امام المحكمة فقرة رقم : 1 طبقاً للمادة 2/340 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يجوز قبول مذكرات أو أوراق مقدمة من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم عليها ، و إذ كان يبين من الرجوع إلى الأوراق أن مذكرة الطاعن المقدمة لمحكمة الإستئناف قد أودعت دون أن يؤشر عليها بما يفيد سبق إعلانها للمستأنف عليهما أو إطلاعهما عليها ، فإن إغفال الحكم الرد على هذه المذكرة يكون موافقا للقانون . ================================= الطعن رقم 0101 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 714 بتاريخ 28-04-1970 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى امام المحكمة فقرة رقم : 1 إن ما كان يستلزمه المشرع قبل صدور القانون رقم 100 لسنة 1962 من وضع تقرير تلخيص و تلاوته قبل بدء المرافعة ، إنما كان ينصرف إلى الدعاوى التى تعرض على التحضير ، أما الدعاوى التى كانت تقدم مباشرة إلى المحكمة دون عرضها على التحضير ، فلم يكن يتطلب فيها هذا الإجراء . و لما كانت المعارضة فى أمر الأداء يحكم فيها على وجه السرعة ، فتقدم إلى المحكمة مباشرة دون عرضها على التحضير ، فإن مدى ذلك ألا يكون هنا محل لوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة قبل بدء المرافعة فيها . =================================

نظر الدعوى

الطعن رقم 0340 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 414 بتاريخ 05-04-1962 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 3 متى كانت المحكمة - فيما أمرت به من محو بعض العبارات الواردة بمذكرات الطاعن لما رأته فيها من خروج على الآداب - قد إستعلمت حقاً خولة القانون لها فى المادة 127 من قانون المرافعات فليس للطاعن بعد ذلك أن يعيب عليها إستعمال هذه الرخصة و لو تضمنت هذه العبارات دفاعاً له . ( الطعن رقم 340 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/4/5 ) ================================= الطعن رقم 0354 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 279 بتاريخ 15-02-1962 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 1 توجب المادة 116 من قانون المرافعات أن تكون إحالة القضية إلى جلسة المرافعة بتقرير من قاضى التحضير يلخص فيه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم و أسانيد كل منهم و دفوعهم و دفاعهم و أصدره فى القضية من قرارات أو أحكام و أن يتلى هذا التقرير فى الجلسة قبل بدء المرافعة . و قد رددت هذه القاعدة فى باب الإستئناف بالمادة 2/407 مكرر مرافعات المضافة بالقانون 264 سنة 1953 والمادة 408 مرافعات المعدلة بالقانون المذكور . و مؤدى هذه النصوص أن القانون قد أوجب على قاضى التحضير وضع تقرير عند إحالة القضية للمرافعة و لم يوجب وضع تقرير آخر بعد هذه الإحالة . ================================= الطعن رقم 0355 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 676 بتاريخ 24-05-1962 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 5 محو العبارات الجارحة أو المخلفة للأداب أو النظام العام من المذكرات - وفقاً للمادة 127 مرافعات - رخصة خولها الشارع لقاضى الموضوع و أطلق له الخيار فى إستعمالها أو إهمالها على مقتضى ما يراه بغير معقب عليه بحيث إذا إختار أحد الأمرين فلا يكون مطالباً ببيان الإعتبارات التى إعتمد عليها فى هذا الإختيار و من ثم فإن إغفال الحكم الرد طلب محو تلك العبارات لايعد قصوراً مبطلاً فى معنى المادة 2/349 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 355 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/5/24) ================================= الطعن رقم 0537 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1012 بتاريخ 15-11-1962 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 1 عدم دعوة الخصوم للحضور إذا ما قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة ـــ ما لم يثبت حضورهم وقت النطق بالقرار ـــ لايصم الحكم بالإنعدام و إنما يعد من حالات البطلان ذلك أن الخصومة ــ فى هذه الحالة ـــ قد إنعقدت صحيحة ثم طرأ عليها عيب عارض فى إجراء من إجراءاتها . ================================= الطعن رقم 0459 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 579 بتاريخ 25-04-1963 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 3 كل ما أوجبه القانون فى المادتين 407 مكرر ، 408 من قانون المرافعات هو على ما جرى به قضاء النقض ـ أن يضع العضو المقرر فى الدائرة الاستئنافية تقريرا يلخص فيه موضوع الاستئناف و طلبات الخصوم و أسانيد كل منهم و دفوعهم و دفاعهم و أن يتلى هذا التقرير فى الجلسة ، و لم يستلزم القانون وضع تقرير آخر أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة ، و انه إذا ما تغير بعض أعضاء المحكمة بعد تلاوة التقرير فإنه وإن كان يجب تلاوة التقرير من جديد ، إلا أنه لايشترط أن يكون التقرير الذى يتلى فى هذه الحالة من عمل أحد أعضاء الهيئة الجديدة بل يكفى تلاوة التقرير الذى وضعه العضو المقرر الأول . ================================= الطعن رقم 0459 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 579 بتاريخ 25-04-1963 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 4 لما كانت الغاية من ضرورة حصول تلاوة تقرير التلخيص قبل بدء المرافعة هى تمكين الخصوم و محاميهم من أن يتداركوا عند المرافعة ما يكون قد سها عنه التقرير أو أخطأ فى عرضه من عناصر الدعوى ، فإن حصول التلاوة بعد انتهاء المرافعة لا يترتب عليه البطلان إلا إذا ثبت أن أحد الخصوم طلب المرافعة بعد تلاوة التقرير للتعقيب على ما تضمنه وتدارك ما يكون قد سها عنه أو أخطأ فيه و منعته المحكمة من ذلك . ================================= الطعن رقم 0459 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 579 بتاريخ 25-04-1963 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 5 إذا كان تقرير التلخيص قد تضمن بيانا لموضوع الدعوى و طلبات الخصوم و دفوعهم و دفاعهم فيها أمام محكمة أول درجة وما أصدرته تلك المحكمة فى الدعوى من أحكام ثم أحال على عريضة الاستئناف ومذكرات الخصوم المقدمة فى الاستئناف بما احتوته من طلبات و دفاع و دفوع و اعتبرها جزء متمما له ، فإن وضع التقرير على هذا النحو يجعله شاملا لجميع البيانات التى أوجبها القانون . ================================= الطعن رقم 0039 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 677 بتاريخ 16-05-1963 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 1 كل ما أوجبه القانون فى المادتين 407 مكرر و 408 مرافعات هو ـ على ما جرى به قضاء النقض ـ أن يضع العضو المقرر فى الدائرة الاستئنافية تقريرا يلخص فيه موضوع الاستئناف و طلبات الخصوم و أسانيد كل منهم و دفوعهم و دفاعم و أن يتلى هذا التقرير فى الجلسة . و لم يستلزم القانون وضع تقرير آخر كلما جد جديد فى الدعوى لدى نظرها امام المحكمة . و أنه إذا ما تغير بعض أعضاء المحكمة بعد تلاوة التقرير و إن وجب تلاوة التقرير من جديد إلا أنه لا يشترط أن يكون هذا التقرير من عمل أحد اعضاء الهيئة بل يكفى تلاوة التقرير الذى وضعه العضو المقرر الأول . ================================= الطعن رقم 0087 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 631 بتاريخ 02-05-1963 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 1 من المقرر أنه يجوز الاستدلال من الحكم على تلاوة تقرير التلخيص فى احاله خلو محاضر الجلسات من هذا البيان ، فاذا كان الطاعن لم يتقدم بصورة من الحكم ليثبت خلوه مما يفيد حصول تلك التلاوة بعد تغير الهيئة فان نعيه على الحكم بالبطلان لعدم تلاوة التقرير من جديد يكون عاريا عن الدليل . ================================= الطعن رقم 0191 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 703 بتاريخ 23-05-1963 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 2 نظام سقوط الخصومة فى قانون المرافعات الجديد هو ما كان يعبر عنه فى قانون المرافعات الملغى ببطلان المرافعة . ولكن القانون الجديد قد استحدث لهذا النظام أحكاما متعلقة بالإجراءات تخالف ما كان مقررا بمقتضى القانون القديم منها جواز تقديم طلب الحكم بسقوط الخصومة على صورة الدفع إذا ما عجل المدعى دعواه بعد انقضاء الأجل المقرر للسقوط . و من ثم فإن هذا الإجراء المستحدث يسرى على الدعوى المعجلة بعد العمل بقانون المرافعات الجديد و التى كانت قد أوقفت من قبل وذلك عملا بالمادة الأولى من قانون المرافعات الجديد . ( الطعن رقم 191 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/23 ) ================================= الطعن رقم 0206 لسنة 28 مكتب فنى 15 صفحة رقم 836 بتاريخ 17-06-1964 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 3 إتصاف المطعون عليهما أثناء سير الدعوى بصفتهما الشخصية إلى جانب صفتهما كناظرتين على الوقف التى رفعتا بها الدعوى و إن كان يعتبر منهما من قبيل التدخل فى الدعوى بصفتهما الشخصية و يجب إعلانه للخصوم الغائبين عملا بالمادة 154 من قانون المرافعات إلا أنه ليس لغير هؤلاء من الخصوم التمسك بالبطلان بسبب عدم إجراء ذلك الإعلان . ================================= الطعن رقم 0206 لسنة 28 مكتب فنى 15 صفحة رقم 836 بتاريخ 17-06-1964 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 4 إذا كان الحكم قد إنتهى صحيحاً إلى أن الدعوى بوصفها دعوى إستحقاق فرعية تعتبر نزاعا متعلقا بالتنفيذ و تكون لذلك من الدعاوى التى يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة فإن هذه الدعوى لا تكون مما يستلزم القانون عرضه على قاضى التحضير و من ثم فإنه لا يعيب الحكم عدم وضع تقرير بالتلخيص أو عدم تلاوة التقرير بالجلسة قبل بدء المرافعة . ================================= الطعن رقم 0206 لسنة 28 مكتب فنى 15 صفحة رقم 836 بتاريخ 17-06-1964 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 5 إنه و إن كانت المادة 118 مرافعات تقضى بأن الدعاوى المنصوص عليها فيها و منها الدعاوى التى يحكم فيها على وجه السرعة تقدم مباشرة إلى المحكمة دون عرضها على قاضى التحضير إلا أنه لا يترتب البطلان على مخالفة حكم هذه المادة لأن المشرع كان قد وضع نظام تحضير الدعاوى العادية أمام المحاكم الإبتدائية إعتبارا بأنها تستلزم إفاضة و بسطا فى الشرح و تنقيبا طويلا عن الحقيقة مما لا يسعه وقت المحكمة الكاملة ، فإذا قدمت دعوى مما نصت عليه المادة 118 مرافعات إلى قاضى التحضير فلا يكون للخصوم الذين لا يريدون الإفادة من الضمانات التى يكفلها نظام التحضير إلا طلب إحالة الدعوى إلى المحكمة مباشرة و ليس لهم بعد تحضير الدعوى و إحالتها إلى المرافعة الإدعاء ببطلان الإجراءات . ================================= الطعن رقم 0451 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1050 بتاريخ 19-11-1964 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 1 متى كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تلى ، و كان يجوز الاستدلال من الحكم وحده على حصول هذه التلاوة ، فإن النعى على الحكم بالبطلان لعدم تحرير تقرير بالتلخيص و تلاوته يكون على غير أساس من الواقع . ================================= الطعن رقم 0497 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 947 بتاريخ 07-07-1964 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 1 يجوز الاستدلال من الحكم على تلاوة تقرير التلخيص فى حالة خلو محاضر الجلسات من هذا البيان . ================================= الطعن رقم 0031 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 273 بتاريخ 04-03-1965 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 1 كل ماأوجبه القانون فى المادتين 407 مكرراً و 408 مرافعات هو أن يضع العضو المقرر فى الدائرة الإستئنافية تقرير يلخص فيه موضوع الإستئناف وطلبات الخصوم وأسانيد كل منهم ودفوعهم ودفاعهم وأن يتلى هذا التقرير قبل بدء المرافعه ولم يستلزم القانون وضع تقرير آخر كلما جد جديد فى الدعوى أثناء نظرها أمام المحكمة ، وإذا تغير كل أو بعض أعضاء هيئة المحكمة بعد تلاوة التقرير يجب تلاوة التقرير من جديد إلا إنه يشترط أن يكون التقرير الذى يتلى فى هذه الحالة من عمل أحد أعضاء الهيئة الجديدة بل يكفى تلاوة التقرير الذى وضعه العضو المقرر الأول 0 ================================= الطعن رقم 0255 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 678 بتاريخ 03-06-1965 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 1 إذا كان تقرير التلخيص قد تضمن بياناً لموضوع الدعوى وطلبات الخصوم و دفوعهم و دفاعهم فيها و أشار إلى بعض أسباب الإستئناف و أحال فى باقيها إلى صحيفة الإستئناف ، فإنه يكون متضمناً جميع البيانات التى أوجب القانون إشتماله عليها و لا يغير من ذلك إشارة التقرير - إستتماماً لبعض عناصره - إلى ما جاء بصحيفة الإستئناف فى شأنها إذ أن هذه الإحالة تفيد أن الحكم إعتبر ما أحال إليه جزءاً متمماً للتقرير على تقدير منه بوجوب تلاوته بنص . ================================= الطعن رقم 0255 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 678 بتاريخ 03-06-1965 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 2 جرى قضاء محكمة النقض على إنه وإن كان يجب تلاوة تقرير التلخيص عند تغيير بعض أعضاء الهيئة إلا إنه لا يشترط أن يكون التقرير الذى يتلى فى هذه الحالة من عمل أحد أعضاء الهيئة الجديدة بل يكفى تلاوة التقرير الذى وضعه العضو المقرر الأول لأن تلاوة هذا التقرير تفيد أن العضو الذى تلاه قد أقره وتبناه ولم يجد داعياً لوضع تقرير جديد إذ تتحقق بهذه التلاوة الغاية من إيجاب وضع التقرير و تلاوته . ================================= الطعن رقم 0276 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 384 بتاريخ 25-03-1965 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 5 إذا كان المشرع قبل صدور القانون رقم 100 لسنة 1962 يستلزم وضع تقرير تلخيص وتلاوته قبل بدء المرافعة ، فإنما كان يستلزم ذلك فى الدعاوى التى تعرض على التحضير ، أو الدعاوى التى كانت تقدم مباشرة إلى المحكمة دون عرضها على التحضير فلم يكن يتطلب فيها هذا الإجراء . ولما كانت الماده 467 من قانون المرافعات تنص على أن تفصل المحكمة على وجه السرعة فى الإعتراضات على قائمة شروط البيع ، فإن دعوى الإعتراض كانت بحسب المادة 118 من قانون المرافعات تقدم إلى المحكمة مباشرة دون عرضها على التحضير ويرفع الإستئناف عنها بتكليف بالحضور عملاً بحكم المادة 405 من هذا القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 264 لسنة 1953 ، ومن ثم فلا يمر هذا الإستئناف فى مرحلة التحضير وبالتالى لا يكون على محكمة الإستئناف أن تضع تقرير تلخيص فيه . ( الطعن رقم 276 لسنة 30 ق، جلسة 1965/3/25 ) ================================= الطعن رقم 0105 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1452 بتاريخ 28-06-1966 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 4 أوجبت المادة 96 من قانون المرافعات على المحكمة ، إذا تعدد المدعى عليهم وحضر البعض فى الجلسة الأولى ولم يحضر البعض الآخر ، أن تؤجل القضية لجلسة أخرى يعلن إليها من لم يحضر من المدعى عليهم مع إعذاره بأن الحكم الذى يصدر يعتبر حضورياً فى حقه ، وهذا الإجراء - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يتصل بالنظام العام ولا يترتب على عدم مراعاته بطلان الحكم الصادر فى الدعوى ، وإنما يترتب على عدم إعادة إعلان الخصم الذى لم يحضر مجرد إعتبار الحكم " الصادر فى 1960/1/30 " غيابياً فى حقه تجوز له المعارضة فيه أمام محكمة الموضوع ، ولكنه لا يستطيع - هو أو غيره - التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة ببطلان الإجراءات فى هذا الصدد . ================================= الطعن رقم 0117 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 287 بتاريخ 15-02-1966 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 1 لئن أوجبت المادة 408 من قانون المرافعات تلاوة تقرير التلخيص فى الجلسة قبل بدء المرافعة وكان يترتب على إغفال تلاوته بطلان الحكم ، إلا أن حصول التلاوة يجوز إثباته على ماجرى به قضاء محكمة النقض ـ بمحاضر الجلسات أوفى الحكم . ================================= الطعن رقم 0433 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1279 بتاريخ 31-05-1966 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 2 أوجب القانون وضع تقرير التلخيص عند إحالة القضية للمرافعة ، ولم يوجب - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - وضع تقرير آخر بعد الإحالة كلما جد جديد فى الدعوى أمام المحكمة . ================================= الطعن رقم 0433 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1279 بتاريخ 31-05-1966 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 3 إثبات حصول تلاوة تقرير التلخيص يكون فى محضر الجلسة أو الحكم الذى يكمل هذا المحضر فى إثبات ما يتم أمام المحكمة من إجراءات . ================================= الطعن رقم 0255 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1933 بتاريخ 15-12-1966 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 2 وإن نصت المادة 2/8 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 على أن تصدر أحكام المحاكم الإبتدائية من قاضى واحد إلا أن هذا القانون لم يتضمن نصاً صريحاً بإلغاء المواد من 110 - 117 من قانون المرافعات - قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - وهى النصوص الخاصة بنظام قاضى التحضير والتى أوجبت المادة 116 منها على هذا القاضى عند إحالة الدعوى إلى جلسة المرافعة إعداد تقرير يلخص فيه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وأسانيدهم ودفوعهم كما أوجبت تلاوة هذا التقرير قبل البدء فى المرافعة كما لم يتضمن قانون السلطة القضائية نصاً يتعارض مع نص المادة 116 سالفة الذكر أو ينظم من جديد إجراءات تحضير الدعاوى أمام المحاكم الإبتدائية ومن ثم فإن حكم هذه المادة ظل سارياً وواجب التطبيق حتى صدور القانون رقم 100 لسنة 1962 المعمول به فى 14 يوليه سنة 1962 والذى نص صراحة فى المادة الثالثة منه على إلغائها مما يؤكد أن حكم المادة 116 من قانون المرافعات كان سارياً قبل صدور ذلك القانون وأنه لم يترتب على إنشاء نظام القاضى الفرد إلغاؤه ومتى كان حكم تلك المادة قائماً ونافذاً فى ظل هذا النظام فإن العمل به يكون واجباً ولو كان قد فقد بعض أغراضه ولا محل للبحث عن حكمة التشريع ودواعيه متى كان النص واضحاً جلى المعنى إذ مجال ذلك إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه . ( الطعن رقم 255 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/12/15 ) ================================= الطعن رقم 0034 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1271 بتاريخ 26-05-1966 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 2 وإن كانت الماده 2/8 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 قد نصت على أن تصدر أحكام المحاكم الإبتدائية من قاض فرد إلا أن هذا القانون - وهو قانون خاص - لم ينص على إلغاء المواد من 110 إلى 117 من قانون المرافعات - قبل تعديلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - وهى النصوص الخاصة بنظام قاضى التحضير والتى أوجبت المادة 116 منها على هذا القاضى عند إحالة الدعوى إلى المرافعة إعداد تقرير يلخص فيه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وأسانيد كل منهم ودفوعهم وما أصدره فى القضية من قرارات أو أحكام كما أوجبت تلاوة هذا التقرير فى الجلسة قبل بدء المرافعة وإنما بقيت هذه النصوص قائمة وواجبة التطبيق حتى صدر القانون رقم 100 لسنة 1962 المعمول به من 14 يوليه سنة 1962 ونص على إلغائها . ================================= الطعن رقم 0129 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 7 بتاريخ 03-01-1967 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 1 يجوز الإستدلال من محاضرالجلسات على حصول تلاوة تقرير التلخيص فى حالة خلو الحكم من هذا البيان . ================================= الطعن رقم 0079 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 125 بتاريخ 25-01-1968 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 1 إذا كانت مذكرة الدفاع قد أودعت بعد الميعاد الذى حددته المحكمة لإيداع المذكرات فإن محكمة الموضوع لا تكون ملزمة بالرد على ما جاء بهذه المذكرة ولا عليها إذا هى لم تلتفت إلى طلب إعادة الدعوى للمرافعة الذى أبدى فى تلك المذكرة . ================================= الطعن رقم 0597 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 161 بتاريخ 23-01-1969 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 3 حضور الخصم أو محاميه أمام الخبير و إن دل على علمه بصدور حكم الإثبات " يندب الخبير" إلا أنه لا يفيد العلم بتاريخ الجلسة التى حددت لنظر الدعوى و لا يثبت هذا العلم إلا بإخطاره بها طبقا لما توجبه المادة 160 من قانون المرافعات. ================================= الطعن رقم 0597 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 161 بتاريخ 23-01-1969 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 4 علم الوكيل عن الخصم بالجلسة المحددة المستفاد من تقديمه طلبا بفتح باب المرافعة قاصر على جلسة النطق بالحكم دون الجلسات السابقة عليها و التى كانت محددة لنظر الدعوى . ================================= الطعن رقم 0597 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 161 بتاريخ 23-01-1969 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 5 علم الخصوم بالدعوى بعد إنقطاع صلتهم بالخصومة بسبب إنقطاع تسلسل الجلسات لا يثبت إلا بإعلانهم على الوجه المنصوص عليه فى القانون لأنه متى رسم القانون شكلا خاصا لإجراء من إجراءات الدعوى كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانونى على حصول هذا الإجراء فلا يجوز الإستدلال عليه بأى دليل آخر مهما بلغت قوة هذا الدليل و من ثم فإن علم الوكيل بجلسة النطق بالحكم المستأنف - دون الجلسات السابقة عليها - لا يغنى عن إعلان الحكم الذى ينفتح به - فى هذه الحالة - ميعاد الطعن . ( الطعن رقم 597 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/1/23 ) ================================= الطعن رقم 0283 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1002 بتاريخ 19-06-1969 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 4 إذا كانت المحكمة قد منحت الخصوم أجلا كافيا لإبداء دفاعهم قبل أن تحجز القضية للحكم ، و كان الطاعن لم يعترض على الأجل الذى حددته المحكمة لتقديم المذكرات عند حجزها للحكم ، كما أنه لم يطلب منها مد أجل النطق بالحكم لتقديم مذكرة بدفاعه ، فإنه لا يكون له بعد ذلك أن يطعن على الحكم بأن المحكمة التى أصدرته قد أخلت بحقه فى الدفاع لعدم منحه مدة كافية لتحضير دفاعه . ================================= الطعن رقم 0313 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1057 بتاريخ 24-06-1969 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 140 من قانون المرافعات السابق أن حضور الخصم الذى يزول به الحق فى التمسك بالبطلان هو ذلك الذى يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها فى الزمان و المكان المعينين فيها لحضوره ، إذ أن العلة من تقرير هذا المبدأ هو إعتبار حضور الخصم فى الجلسة التى دعى إليها بمقتضى الورقة الباطلة قد حقق المقصود منها و يعد تنازلاً من الخصم عن التمسك ببطلانها ، فإذا كان المطعون عليهم قد أعلنوا فى النيابة بتعجيل الإستئناف إعلاناً باطلاً و لم يحضروا فى الجلسة المحددة التى دعوا إليها بمقتضى ورقة الإعلان الباطلة مما لا تتوافر معه العلة المشار إليها ، فإنه لا يزول بطلان تلك الورقة بحضورهم من تلقاء أنفسهم بالجلسة التالية . ( الطعن رقم 313 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/24) ================================= الطعن رقم 0408 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 841 بتاريخ 26-10-1971 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 1 إذا كان الثابت أن المستند و المذكرة قد قدما من الخصم بعد إنقضاء الميعادين اللذين حددتهما المحكمة لتقديم المستندات و المذكرات فى قرارها بحجز القضية للحكم ، فإن محكمة الإستئناف لا تكون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ملزمة بالرد على ما جاء بهذه المذكرة أو هذا المستند و يكون النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب على غير أساس 0 ( الطعن رقم 408 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/10/26 ) ================================= الطعن رقم 0412 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 844 بتاريخ 26-10-1971 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 4 ما ترمى إليه الفقرة الثانية من المادة 340 من قانون المرافعات السابق من عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإيداع دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه . و إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليهم الخمسة الأولين قدموا مذكرتين بدفاعهم عند حجز القضية للحكم ، و إطلع الطاعن على إحداهما و لم يؤشر بالإطلاع على الثانية . و كان الثابت أن هذه المذكرة الأخيرة التى لم يطلع عليها الطاعن لم تتضمن دفاعاً جديداً بل أنها رددت ما ورد فى صحيفة الإستئناف و المذكرة الأخرى التى إطلع عليها الطاعن ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان فى هذا الخصوص يكون على غير أساس 0 ( الطعن رقم 412 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/10/26 ) ================================= الطعن رقم 0475 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 946 بتاريخ 30-11-1971 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 5 إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول الدفعين - ببطلان صحيفة الإستئناف و إعتباره كان لم يكن - إستناداً إلى ما جاء فى المذكرة المقدمة من المطعون ضده فى فترة حجز القضية للحكم و لأول مرة ، دون أن يثبت من صورتها الرسمية المقدمة من الطاعنين بملف الطعن إعلانهما بها أو إطلاعهما عليها ، و فى هذا مخالفة للإجراءات الأساسية الواجب مراعاتها . إذ لا يجوز طبقاً لنص المادة 2/340 من قانون المرافعات السابق أن تنظر المحكمة فى طلبات قدمت فى الدعوى لم يعلم أو يعلن بها الخصم ، و أن الجزاء على مخالفة هذا النص الآمر هو البطلان عملاً بالمادة 25 من ذات القانون ، كما أن هذا - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أصل من أصول المرافعات ، و لا يسوغ الخروج على هذا الأصل أن المحكمة التى أصدرت الحكم قد أذنت للمطعون ضده بإيداع مذكرته بملف الدعوى دون إعلان الخصم بها ، إذ ليس من شأن هذا أن يغير من قواعد وضعت كفالة لعدالة التقاضى ، و عدم تجهيل الخصومة على من كان طرفاً فيها . و إذ كانت محكمة الإستئناف قد قبلت المذكرة المقدمة من المطعون ضده دون إعلان الطاعنين بها ، و إستندت فى قضائها على ما ورد بها ، فإن ذلك ينطوى على بطلان فى الإجراءات من شأنه التأثير فى الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 475 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/11/30 ) ================================= الطعن رقم 0121 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 1154 بتاريخ 30-12-1971 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 1 تلاوة تقرير التلخيص فى جلسة المرافعة ، إجراء واجب فى ظل العمل بنص المادة 408 من قانون المرافعات السابق ، يترتب على إغفاله - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان الحكم ، و يجب فى حالة تغيير بعض أعضاء الهيئة تلاوة التقرير من جديد ليعلم من لم يكن حاضراً منهم عند تلاوة التقرير السابق بما لم يحط به علماً من قبل ، و لا يغير من هذا النظر صدور القانون 100 لسنة 1962 و ما إستحدثه من إلغاء نظام التحضير ، ذلك أن المادة السابعة منه تنص على أنه " لا تسرى القاعدة الخاصة بالإستئناف إلا على الإستئناف الذى يرفع بعد العمل بهذات القانون ، أما الإستئناف الذى يكون قد رفع قبل ذلك فتتبع فى شأنه النصوص السارية وقت رفعه " . و إذ كان الثابت أن عريضة الإستئناف قد أودعت فى قلم كتاب محكمة الإستئناف بتاريخ 1961/6/10 و هو تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، و أن محكمة الإستئناف و إن كانت قد تلت تقرير التلخيص بجلسة 1963/3/23 ، كما تلت التقرير هيئة أخرى بجلسة 1963/5/18 إلا أن الهيئة قد تغيرت بجلسة 1964/1/12 ، و لم يثبت فى محضر هذه الجلسة تلاوة تقرير التلخيص بعد تغير الهيئة ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد جاء خلوا من بيان تلاوة التقرير فأنه يكون باطلاً . ( الطعن رقم 121 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/12/30 ) ================================= الطعن رقم 0489 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1415 بتاريخ 16-12-1972 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 4 متى كانت المذكرة التى إستبعدتها المحكمة قد قدمتها الطاعنة بعد إنقضاء الأجل المصرح لها بتقديم مذكرات فيه ، فإنه لا على المحكمة إن هى رفضت قبول تلك المذكرة . ( الطعن رقم 489 لسنة 36 ق ، جلسة 1972/12/16 ) ================================= الطعن رقم 0099 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1357 بتاريخ 12-12-1972 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأوراق المدعى بتزويرها لا تعدو أن تكون من أوراق القضية ، فلا يعتبر الأمر بضمها و الإطلاع عليها إجراء من الإجراءات التى يلزم إثباتها فى محضر الجلسة أو فى أى محضر آخر . ================================= الطعن رقم 0180 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1138 بتاريخ 15-06-1972 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 2 متى كانت محكمة الإستئناف بعد أن سمعت دفاع الخصوم و أقوال الشهود منحتهم أجلاً لتقديم مذكرات فى فترة حجز الدعوى للحكم فيها و لم تقدم المستأنف عليها مذكرتها فى الميعاد فإن إستبعاد الحكم المطعون فيه لمذكرتها المقدمة بعد الميعاد لا ينطوى على إخلال بحقها فى الدفاع . 2) إذا كان الحكم المطعون فيه ـــ بعد أن إستخلص من أقوال الشهود فى حدود سلطته الموضوعية أن العقد فى حقيقتة وصية لوارث ـــ قد إنتهى إلى القضاء برفض الدعوى بصحة هذا العقد ، فى حين أن الوصية لوارث جائزة فى حدود ثلث التركة وفقاً للمادة 37 من القانون رقم 71 لسنة 1946 مما كان يتعين معه التحقيق مما إذا كان القدر موضوع العقد يدخل فى حدود القدر الجائز الإيصاء به أم أنه يجاوزه ـــ فإنه يكون مشوباً بالقصور و الخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 180 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/6/15 ) ================================= الطعن رقم 0212 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 439 بتاريخ 21-03-1972 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 1 الأوراق المدعى بتزويرها لا تعدو أن تكون أوراق القضية ، فلا يعتبر الأمر بضمها و الأطلاع عليها إجراء من إجراءات الدعوى ، التى يلزم إثباتها فى محضر الجلسة أو فى أى محضر آخر . ================================= الطعن رقم 0302 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1165 بتاريخ 24-06-1972 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 2 يواجه حكم المادة 266 من قانون المرافعات السابق حالة معينة و هى تحديد المحكمة جلسة لتقديم ما لدى الخصوم من أوراق المضاهاة و الإتفاق على ما يصلح منها و قد أوجبت تلك المادة على الخصوم الحضور فى هذا الموعد و رتبت على تخلف الخصم المكلف بالإثبات جواز الحكم بسقوط حقه فى الإثبات كما رتبت على تخلف الخصم الآخر جواز اعتبار تلك الأوراق صالحة للمضاهاة و هى حالة خاصة تختلف عن حالة هذه الدعوى و لا مجال للقياس عليها و إذا كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون . ================================= الطعن رقم 0243 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 282 بتاريخ 26-01-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 2 العبرة بالطلبات الختامية فى الدعوى لا بالطلبات السابقة عليها التى يتضمنها صحيفتها ، و كان الثابت أن الطاعن حدد طلباته فى مذكرته الختامية المقدمة لجلسة 6 من مارس لسنة 1973 تحديداً جامعاً بأن طالب بأحقيته فى التسكين على الفئة السادسة إعتبار من أول يوليو سنة 1964 و إلزام الشركة المطعون ضدها أن تدفع له مبلغ 564 جنيه لم يذكر من بينها طلب الترقية إلى الفئة الخامسة و لم يقدم ما يفيد إحالته إلى الطلبات الواردة بصحيفة إفتتاح الدعوى أو الإشارة إليها ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى أن هذا الطلب لم يعد مطروحاً على محكمة الدرجة الأولى بعد أن تنازل عنه الطاعن بعدم تمسكه به فى مذكرته الختامية ، فإنه لا يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال أو القصور . ( الطعن رقم 243 لسنة 44 ق ، جلسة 1980/1/26 ) ================================= الطعن رقم 0685 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1531 بتاريخ 28-05-1980 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 7 إذ كانت المحكمة فيما أمرت به من محو بعض العبارات الواردة بمذكرة الطاعن لما رأته فيها من خروج على الآداب قد إستعملت حقاً خوله القانون لها فى المادة 105 من قانون المرافعات فليس للطاعن بعد ذلك أن يعيب عليها إستعمال هذه الرخصة و لو تضمنت هذه العبارات دفاعاً له . ================================= الطعن رقم 0738 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 240 بتاريخ 22-01-1980 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 1 الأصل فى الإجراءات أنها روعيت . و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه ، أن الثابت من تقارير مكتب الخبراء المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى و محاضر أعمالها ، أن الطاعن قد وجهت إليه الدعوى للحضور بكتب مسجلة عدة مرات طبقاً لأحكام القانون فلم يحضر ، و كان المشرع لم يوجب على الخبير إرفاق إيصال الخطاب الموصى عليه ، و كان إغفال إرفاق هذه الإيصال لا ينفى واقعة الإخطار ذاتها ، و كانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد عدم وصول ذلك الإخطار إليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع ببطلان أعمال الخبير لما تقدم يكون قد إلتزم صحيح القانون . ================================= الطعن رقم 0037 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 965 بتاريخ 29-03-1980 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا إنعقدت الخصومة و إستوفى الخصوم دفاعهم فيها و حجزت الدعوى للحكم ، فإن صلتهم بها تنقطع إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة ، فإذا قدم أحدا الأطراف مستنداً أو مذكرة فى فترة حجز الدعوى للحكم دون أن يكون مصرحاً له فيها بتقديم أيهما و دون أن يثبت إطلاع الطرف الآخر عليه ، فلا على المحكمة إن إلتفتت عنها و قضت فى الدعوى . ================================= الطعن رقم 0037 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 965 بتاريخ 29-03-1980 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 4 إعادة الدعوى للمرافعة ليست حقاً للخصوم بل هى أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع، و من ثم فإن إعراض الحكم عما قدره بعد إقفال باب المرافعة الشفوية و الكتابية فى الدعوى ، يكون موافقاً للقانون . ( الطعن رقم 37 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/3/29 ) ================================= الطعن رقم 1166 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 544 بتاريخ 19-02-1980 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى إنعقدت الخصومة بإعلان الخصومة على الوجه المنصوص عليه فى قانون المرافعات و إستوفى كل خصم دفاعه و حجزت المحكمة الدعوى للحكم ، إنقطعت صلة الخصوم بها و لم يبق لهم إتصال بها إلا بالقدر الذى تطرح به المحكمة و تصبح الدعوى فى هذه المرحلة - مرحلة المداولة و إصدار الحكم - بين يدى المحكمة لبحثها و المداولة بها فإذا بدا لها بعدئذ أن تعيد الدعوى إلى المرافعة إستئنافاً للسير فيها تختم دعوة طرفيها للإتصال بها بإعلائهما قانوناً إلا إذا حضرا وقت النطق بالقرار و إنه لا يغنى عن إعلان الغائب أن تقرر المحكمة إعتبار النطق بقرارها إعلاناً له . ================================= الطعن رقم 1237 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1165 بتاريخ 21-04-1980 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 1 إنه و إن كانت المحكمة مقيدة بطلبات الخصوم فى الدعوى و السبب المباشر المنشىء لتلك الطلبات ، إلا أنها لا تتقيد بدليل دون آخر على قيام الحق المطالب به ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم أقاموا دعواهم مطالبين بنصيبهم فى الأرباح تأسيساً على السبب المباشر المنشىء لتلك الأرباح و هو قيام شركة فيما بين مورثى الطرفين لتجارة النحاس و ركنوا فى تأييد دعواهم إلى عقد مؤرخ 1937/2/23 فإن محكمة الإستئناف إذ إقتنعت بأن ثمة عقد شركة جديد مؤرخ 1953/3/22 - قدم الطاعن صورته - قد حل محل العقد السابق و أصبح هو المرجع فى بيان حقوق و إلتزامات الطرفين فإنها لا تكون قد خرجت عن نطاق طلبات الخصوم فى الدعوى و لم يغير سببها المباشر ، بل لا يعدو أن يكون ذلك إستبدالاً بالدليل الذى إستند إليه المطعون ضدهم دليلاً آخر قدمه الطاعن و إقتنعت به المحكمة و لا يقبل من الطاعن النعى على الحكم المطعون فيه عدم تمكينه من مناقشة عقد الشركة المؤرخ 1953/3/22 لأنه هو الذى قدم صورته و تمسك به . ================================= الطعن رقم 1339 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1173 بتاريخ 21-04-1980 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 2 الأصل فى الإجراءات أنها روعيت ، و إذ كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الثابت بمحضر أعمال الخبير أنه أخطر الطرفين لجلسات ... ... ، ... ... ، ... ... فلم يحضر المستأنف " الطاعن " و حضر المستأنف ضده " المطعون ضده " و قرر بجلسة .. أن الطاعن يتعمد عدم الحضور بالجلسات لتعطيل الفصل فى الدعوى ، و كان إغفال الخبير إرفاق إيصال الخطاب الموصى عليه المرسل للطاعن لا ينفى واقعة الإخطار فى ذاتها ذلك أن المشرع لم يوجب على الخبير إرفاق إيصالات الإخطار الموصى عليها التى يرسلها للخصوم و من ثم يكون النعى بالبطلان على تقرير الخبير على غير أساس . ( الطعن 1339 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/4/21 ) ================================= الطعن رقم 0455 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 573 بتاريخ 21-02-1980 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 2 على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق و تكييفها التكييف القانونى الصحيح دون تقيد بتكيف الخصوم لها إلا أنها لا تملك تغيير سبب الدعوى و يجب عليها الإلتزام بطلبات الخصوم و عدم الخروج عليها ، و إذ كانت الدعوى قد أقامها الطاعن بطلب إقتصر الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر إليه فإن لازم ذلك أن تتقيد المحكمة فى قضائها بهذا الطلب وحده . و ما إرتكز عليه من سبب قانونى طالما لم يطرأ عليهما تغيير أو تعديل من الطاعن أثناء سير الخصومة و فى الحدود التى يقررها قانون المرافعات ، و ليس صحيحاً فى القانون ما يقول به الطاعن من أن الفضاء للمشترى بصحة و نفاذ عقد البيع و ثبوت ملكيته للعقار محل هذا العقد أمران متلازمان ذلك أن المقصود من طلب حصة و نفاذ عقد البيع هو تنفيذ إلتزام البائع بنقل ملكية العقار المبيع تنفيذاً عينياً و الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل الملكية ، فيكون فى معنى هذا الطلب أن ملكية العقار لم تنتقل بعد إلى المشترى ، لذا فإن الحكم به يكون متناقضاً إذا ما إجتمع مع قضاء بتثبيت ملكية ذات المشترى لهذا العقار لما يفيده هذا القضاء بطريق اللزوم الحتمى من ثبوت إكتساب المشترى لملكية العقار فعلاً . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون صائباً إذ خلص إلى تخطئة الحكم الإبتدائى بمخالفة القانون للقضاء بما لم يطلبه الخصوم لما ثبت أن مطلب الدعوى إنحصر فى الحكم بصحة عقد البيع و نفاذه و رغم ذلك قضى دون طلب من الطاعن بتثبيت ملكيته إلى المسقاه مع قضائه بصحة و نفاذ عقد بيعها إليه ، فإن النعى يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0248 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2346 بتاريخ 21-12-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 5 إن طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقاً للخصوم تتحتم إجابتهم إليه بل هو متروك لمحكمة الموضوع التى تستقل بتقدير مدى الجد فيه و لا محل للطعن على حكمها بأنه أخل بحق الدفاع متى رأت للأسباب السائغة التى أوردتها أن هذا الطلب غير جدى و لم يقصد به غير إطالة أمد الخصومة . ( الطعن رقم 248 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/12/21 ) ================================= الطعن رقم 0665 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 360 بتاريخ 27-01-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 1 طلب إعادة الدعوى للمرافعة لتقديم مستندات ، هو من إطلاقات محكمة الموضوع طالما أنها أتاحت الفرصة لذلك قبل حجز الدعوى للحكم . و لا عليها بعد ذلك إن إلتفتت عن دفاع لم يقدم الخصم دليله . ================================= الطعن رقم 0452 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 881 بتاريخ 19-03-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 1 القرار الصادر من المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى دون تحديد جلسة معينة لنظرها يترتب عليه إنقطاع صلة الخصوم بها ، فيتحتم إخطارهم بالجلسة التى تحددها المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى و إلا شاب إجراءاتها البطلان . ================================= الطعن رقم 1013 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2156 بتاريخ 29-11-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 5 متى تقرر الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها إلى المحكمة مباشرة للمطالبة بدين تتوافر فيه شروط إستصدار أمر بالأداء هو من الدفوع الشكلية و ليس دفعاً بعدم القبول مما ورد ذكره فى المادة 1/115 سالفة الذكر فإن محكمة أول درجة إذ قضت بعدم قبول الدعوى تأسيساً على مخالفة الدائن الإجراءات الشكلية التى فرضها المشرع لإقتضاء دينه لا تكون قد إستنفدت ولايتها فى نظر موضوع الدعوى - فإذا إستؤنف حكمها و قضت محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم - فإنه يجب عليها فى هذه الحالة أن تعيد الدعوى إلى المحكمة أول درجة لنظر موضوعها إذ هى لم تقل كلمتها فيه بعد - و لا تملك محكمة الإستئناف التصدى لهذا الموضوع لما يترتب على ذلك تفويت إحدى درجات التقاضى على الخصوم و إذ خالفت محكمة الإستئناف هذا النظر و تصدت لموضوع الدعوى و فصلت فيه فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون - و باطلاً . ================================= الطعن رقم 0017 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1012 بتاريخ 21-11-1982 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 3 إذ كان الحكم المطعون فيه برفضه الدفع بعدم قبول دعوى منع التعرض لرفعها بعد مضى عام قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون و بحسبه ذلك فلا مؤدى إلى نقض ما ورد فى أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ أن لمحكمة النقض تصحيح ما وقع من أخطاء . ================================= الطعن رقم 0043 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 777 بتاريخ 15-06-1982 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 2 النص فى المادة 25 من قانون المرافعات على أنه " يجب أن يحضر مع القاضى فى الجلسات و فى جميع إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر و يوقعه من القاضى و إلا كان العمل باطلا " . و فى المادة 159 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه على كتاب المحاكم و النيابات الذين يحضرون الجلسات أن يحرروا محاضر بكل ما يدور فيها و أن يوقعوها " . يدل على أنه يتعين لإحتجاج الخصوم أو محاجتهم بما أتخذ فى الدعوى من إجراءات للإثبات و ما أدلوا به أو وكلائهم من إقرارات أو أبدوه من دفوع و أوجه دفاع شفاها بالجلسات أن تكون واردة فى محاضر مدونة بواسطة الكاتب فلا يجوز للمحكمة أن تستند فى قضائها على ما يخالف أو يجاوز ما دون فيها بخصوص هذه الإجراءات و تلك التقريرات ، و كان الثابت من محاضر جلسات محكمتى أول و ثانى درجة أنها خلت من إثبات أن محاولات الإصلاح بين الزوجين قد بذلت و أنهما أو وكلائهما المصرح لهم بالصلح لم يستجيبوا لهذه المحاولات . مما يتحقق به شرط عجز القاضى عن هذا الإصلاح اللازم للحكم بالتطليق للضرر ، فإن ما تضمنه الحكم المطعون فيه من أن صلحاً قد عرض على طرفى النزاع و أن المطعون عليها رفضته لا يكون له سند من الأوراق و يكون قضاؤه بالتطليق رغم تخلف هذا الشرط قد جاء مخالفاً للقانون . ( الطعن رقم 43 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/6/15 ) ================================= الطعن رقم 0015 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1220 بتاريخ 21-12-1982 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية يتعين نظرها فى غير علانية و بحضور أحد أعضاء النيابة العامة على أن يصدر الحكم فيها علناً و ذلك إعمالاً لنص المادتين 871 ، 878 من قانون المرافعات السابق الواردتين فى الكتاب الرابع منه و الذى أبقى عليه القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات الحالى ، و كان البين من الأوراق أن محضر جلسة 1980/11/2 - و هى الجلسة الأولى التى نظرت فيها الدعوى أمام محكمة الإستئناف - تضمن ما يفيد عقدها فى علانية و لم يثبت فيه حضور أحد أعضاء النيابة العامة ، إلا أنه لما كانت محاضر الجلسات التالية التى أجلت المحكمة نظر الإستئناف إليها قد خلت من الإشارة إلى إنعقادها فى علانية مما مفاده أن الدعوى نظرت بها فى غرفة المشورة كما تضمنت جميع هذه المحاضر إثبات حضور ممثل النيابة العامة بما يتحقق به حكم القانون ، و كانت المرافعة قد دارت فى واقع الأمر بين الطرفين فى هذه الجلسات دون الجلسة الأولى المشار إليها التى لم يبد فيها أى من الطرفين طلبات ما و أختتمت بقرار المحكمة بتأجيل الدعوى كطلب الحاضر عن الطاعن لتقديم مذكرة بدفاعه و تكليف النيابة بإبداء رأيها ، فإن إنعقاد جلسة 1980/11/2 السالفة الذكر فى علانية و بغير حضور أحد أعضاء النيابة العامة - بفرض حصوله - لا يكون قد فوت على الطاعن حقاً أو أخل بالسرية الواجب توافرها عند نظر الدعوى . ================================= الطعن رقم 0654 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 486 بتاريخ 17-02-1983 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 2 مفاد النص فى المادة 110 من قانون الإثبات . على أن " على المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة " أن تعتد المحكمة المحال إليها بما تم من إجراءات أمام المحكمة التى رفعت إليها الدعوى و من ثم فإن ما تم صحيحاً من إجراءات قبل الإحالة يبقى صحيحاً و تتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة التى أحيلت إليها من حيث إنتهت إجراءاتها أمام المحكمة التى أحالتها . ================================= الطعن رقم 0150 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1099 بتاريخ 28-04-1983 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 3 مفاد المواد 63 ، 68 ، 82 من قانون المرافعات أن الخصومة تبدأ بإتصالها بالمحكمة المرفوعة إليها و يتم إنعقادها بإتصالها بأطراف الدعوى طبقاً للإجراءات التى رسمها القانون و متى تم إيداع صحيفة إفتتاح الدعوى قلم كتاب المحكمة و إعلانها إلى المدعى عليهم و سلمت هذه الإجراءات من البطلان قامت الخصومة أمام المحكمة فلا يبطلها أو يسقطها أو يمنع المحكمة من الفصل فيها مجرد غياب أو عدم صحة تمثيل من حضر عن المدعى فيها . ================================= الطعن رقم 0360 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 151 بتاريخ 10-01-1983 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 3 لما كان الأصل فى الإجراءات أنها روعيت و على من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ذلك ، و كان الطاعن لم يقدم لمحكمة الإستئناف أو لهذه المحكمة ما يؤيد ما تمسك به من صدور الحكم المستأنف دون تلاوة تقرير مأمور التفليسة - على خلاف ما ورد فى مدوناته فإن نعيه يكون عارياً عن الدليل و لا تثريب على محكمة الإستئناف إن هى أعرضت عن هذا الدفاع إذ أن الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الدفاع الجوهرى الجدى المؤيد بما يعززه . ( الطعن رقم 360 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/1/10 ) ================================= الطعن رقم 002 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1864 بتاريخ 20-12-1983 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 4 تأجيل نظر الدعوى أو فتح باب المرافعة فيها بعد حجزها للحكم و بعد إتاحه المجال لأطرافها بإبداء دفاعهم فيها ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه و إنما هو من إطلاقات محكمة الموضوع . ( الطعن رقم 2 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/12/20 ) ================================= الطعن رقم 1357 لسنة 47 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2318 بتاريخ 31-12-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 3 لئن كان ضم الدعويين المختلفتين سبباً و موضوعاً إلى بعضهما لا يترتب عليه إندماجها بحيث تفقد كل منهما إستقلالها و لو إتحد الخصوم فيها إلا أن الأمر يختلف إذا كانت إحدى الدعويين دفاعاً فى الدعوى الأخرى فإنهما يندمجان و ينتفى معه القول بإستقلال كل منهما عن الأخرى . ================================= الطعن رقم 2036 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 210 بتاريخ 05-02-1985 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 1 من المقرر أن العبرة فى خصوص إثبات إجراءات نظر الدعوى بما هو ثابت منها بمدونات الحكم و محاضر الجلسات . ================================= الطعن رقم 0158 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 468 بتاريخ 24-04-1986 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع أن تلتفت عما يقدم من مذكرات أو مستندات بعد قفل باب المرافعة فى الدعوى . ================================= الطعن رقم 1676 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 857 بتاريخ 19-11-1986 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كانت الأوراق المقدمة فى الدعوى كافية لتكوين عقيدة المحكمة ، فلا تثريب عليها إذا هى لم تأمر بضم أوراق أخرى إستجابة لطلب أحد الخصوم ، و أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير ما يقدم إليها من الأدلة و ترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه و إستخلاص الحقيقة منها متى كان إستخلاصها سائغاً و له أصل ثابت فى الأوراق . ( الطعن رقم 1676 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/11/19 ) ================================= الطعن رقم 2056 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 764 بتاريخ 25-06-1986 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن قضاء محكمة الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها لا يتسع و لا يجوز معه العود لمناقشة موضوع هذه الدعوى و ما عساه أن يتصل بهذا الموضوع من دفاع . ( الطعن رقم 2056 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/6/25 ) ================================= الطعن رقم 1236 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 487 بتاريخ 29-03-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 167 من قانون المرافعات أن الشارع لم يستلزم - لصحة الأحكام - أن يكون القضاة الذين سمعوا المرافعة و حجزوا الدعوى للحكم قد سبق لهم نظرها فى جلسة سابقة ، إذ يتحقق بحضور القضاة جلسة المرافعة الأخيرة مقصود الشارع بسماع المرافعة ، يستوى فى ذلك أن يكون الخصوم قد أبدوا دفاعاً فيها أو سكتوا عن ذلك أو أحالوا إلى دفاع سابق . ================================= الطعن رقم 1796 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1034 بتاريخ 30-11-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 2 و لئن كان محضر الجلسة يعتبر ورقة رسمية يعول عليها فى إثبات ما يدور بالجلسة و يقع فيها و ما يدلى به الخصوم من دفوع و أوجه دفاع و لا يقبل إنكار و إثبات ما يخالف ما ورد به إلا بطريق الطعن عليه بالتزوير طبقاً لنص المادة 11 من قانون الإثبات إلا أنه إذا أغفل محرره إثبات بيان أدلى به أثناء نظر الدعوى و أثبته القاضى بالرول الخاص به فإنه يعتبر مكملاً لمحضر الجلسة فى خصوص ما أثبت فيه و خلا منه محضر الجلسة ما دام لا يتعارض معه . لما كان ذلك و كان البين من محضر جلسة 1981/5/10 أمام محكمة أول درجة أنه تضمن إثبات حضور الأستاذ .. عن الأستاذ ... عن الطاعنة بتوكيل لم يدون كاتب الجلسة رقمه و ترك لذلك مساحة فارغة أثبت بعدها طلب الوكيل تأجيل نظر الدعوى للإطلاع . و إذ كان الثابت بالأوراق أن السادة قضاة محكمة أول درجة قد دون كل منهم فى الرول الخاص به رقم هذا التوكيل مما مفاده أن خلو محضر الجلسة من إثبات هذا الرقم و ترك المساحة التى كان مفروضاً أن يدون بها خالية كان من قبيل القصور عن ملاحقة ما يدلى به الخصوم و وكلاؤهم ، و لما كان هذا البيان الوارد برولات السادة القضاه لا يتعارض مع البيانات الأخرى الثابتة فى محضر الجلسة المذكور فإن هذه - الرولات تكون مكملة له فى إثبات سند وكالة الحاضر عن الطاعنة أمام محكمة أول درجة . ( الطعن رقم 1796 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/11/30 ) ================================= الطعن رقم 2255 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 287 بتاريخ 26-01-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 3 لما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الإستئناف لرفعه بعد الميعاد و بقبوله شكلاً على أن المطعون ضدها الأولى لم تحضر الجلسات أمام محكمة أول درجة و أنها لم تكن المقصودة بالحضور فى جلسة 1976/10/27 التى ورد إسمها فى محضرها على سبيل الخطـأ المادى . إذ المقصودة بحضور الجلسة هى سميتها المطعون ضدها الرابعة و إستدل الحكم على ذلك بإقرار الطاعن بعدم حضور المطعون ضدها الأولى فى ورقة إعلانها لجلسة 1976/12/15 ، كما أطرح الحكم ورقة إعلانها بالحكم المؤرخة 1977/1/18 التى إستند إليها الطاعن بتقريره أن المحضر إذ أثبت فيها إعلان جميع المحكوم عليهم فى موطن مورثهم فى مواجهة شقيقهم المطعون ضده الثانى فيكون المقصود بهذا الإعلان أشقاء الطاعن وحدهم دون زوجة أبيهم المطعون ضدها الأولى ، و خلص الحكم من ذلك إلى عدم حصول إعلان الأخيرة بالحكم الإبتدائى ، متى كان ذلك و كان التحقق من حضور الخصوم الجلسات و غيابهم و حصول إعلانهم و نفى ذلك من الأمور الواقعية التى تدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى إستندت فى قولها إلى إعتبارات سائغة ، و كان إستخلاص الحكم المطعون فيه لما قرره من عدم حضور المطعون ضدها الأولى الجلسات أمام محكمة أول درجة و عدم إعلانها بالحكم الإبتدائى سائغاً و يرتد إلى أصل ثابت بالأوراق فمن ثم فإن النفى عليه بهذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع فى الدعوى مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 1036 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 229 بتاريخ 30-11-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 3 المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بالرد على مذكرة الخصم المودعة بعد الميعاد المحدد لتقديم المذكرات . ( الطعن رقم 1036 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/11/30 ) ================================= الطعن رقم 0132 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 138 بتاريخ 15-01-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 1 لما كان محو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من المذكرات وفقاً للمادة 105 من قانون المرافعات رخصة خولها الشارع لقاضى الموضوع و أطلق له الخيار فى إستعمالها أو إهمالها على مقتضى ما يراه بغير معقب عليه ، سواء إستعمل القاضى هذه الرخصة أو لم يستعملها فإن هذا لا يخل بحق كل من أصابه ضرر من توجيه هذه العبارات دون مقتضى أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عما يكون قد لحقه من ضرر ، لما كان ذلك و كان ما ينعاه الطاعن بسبب النعى لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فلا علي المحكمة أن هى أغفلت الرد عليه و يكون النعى فى غير محله . ================================= الطعن رقم 0499 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 613 بتاريخ 23-02-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 5 على محكمة الموضوع الإلتزام بطلبات الخصوم و عدم الخروج عليها طالما لم يطرأ عليها تغيير أو تعديل أثناء سير الخصومة و فى الحدود التى يقررها قانون المرافعات . ================================= الطعن رقم 0109 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 371 بتاريخ 23-05-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 1 النص فى المادة الخامسة من القانون 462 لسنة 55 بإلغاء المحاكم الشرعية و المحاكم الملية يدل على أن الدعاوى التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية تظل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - خاضعة للائحة ترتيب هذه المحاكم و القوانين المكملة لها ، و إذ خلت هذه اللائحة و تلك القوانين من تنظيم للإجراءات فى الدعاوى المذكورة ، فعندئذ تتبع الإجراءات المبينة بقانون المرافعات بما فى ذلك ما ورد فى الكتاب الرابع منه ، و إذ كانت القواعد المقررة بالمواد من 82 إلى 97 من الائحة المذكورة و المتعلقة بإجراءات سماع الدعوى و منها ما تستوجبه المادة 84 من علنية المرافعة إلا فى الأحوال التى تأمر المحكمة بإجرائها سراً قد ألغيت بالقانون رقم 462 لسنة 1955 سالف الإشارة فإنه يتعين الرجوع بصدد هذه الإجراءات إلى مواد الكتاب الرابع من قانون المرافعات الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية و إذ تنص المادة 871 منه أن " تنظر المحكمة فى الطلب منعقدة فى غرفة المشورة بحضور أحد أعضاء النيابة العامة و تصدر أحكامها علناً " مما مفاده وجوب نظر دعاوى الأحوال الشخصية فى غير علانية ، و كان يترتب على مخالفة ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان الحكم ، و كانت المادة 322 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية تقضى بسريان جميع القواعد المقررة فى شأن رفع الدعاوى و السير فيها أمام المحاكم الإيتدائية على الدعاوى المستأنفة و كان الثابت من محاضر جلسات محكمة ثانى درجة أن الدعوى نظرت أمامها فى جلسات علنية فإن حكمها المطعون فيه يقع باطلاً بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 109 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/5/23 ) ================================= الطعن رقم 0071 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 384 بتاريخ 19-12-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 1 المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية يتعين نظرها فى غير علانية على أن يصدر الحكم فيها علناً و ذلك أعمالاً لنص المادتين 871 ، 878 من قانون المرافعات . لما كان ذلك و كان البين من محاضر جلسات محكمة الإستئناف أن الجلسة الأولى عقدت فى علانية و دون مرافعة فى الدعوى أما بقيه الجلسات التى تداولتها و دارت فيها المرافعة بين الطرفين فقد خلت مما يفيد إنعقادها فى علانية مما مفاده أن الدعوى نظرت فى الإستئناف فى غرفة مشورة بما يتحقق معه السرية المطلوب توافرها عند نظرها و لا يكون إنعقاد جلستها الأولى فى علانيه مخلاً بهذه السرية و يكون النعى بهذا السبب على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0023 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 160 بتاريخ 16-01-1990 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 1 لما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية بتعين نظرها فى غير علانية على أن يصدر الحكم فيها علناً و ذلك إعمالاً للمادتين 871 ، 878 من قانون المرافعات ، و كان الأصل فى الإجراءات أنها روعيت ما لم يقم الدليل على غير ذلك . لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن محضر جلسة ....... و هى الجلسة الأولى التى نظرت فيها الدعوى أمام محكمة أول درجة - متضمنة ما يفيد عقدها فى علانية ، و كانت محاضر الجلسات التالية التى أجلت المحكمة نظر الدعوى إليها و دارت فيها المرافعة بين الطرفين قد خلت من الإشارة إلى إنعقادها فى علانية مما مفاده أن الدعوى نظرت بها فى غرفة مشورة ، فإن إنعقاد جلسة ........ فى علانية لا يكون قد أخل بالسرية الواجب توافرها فى نظر الدعوى . لما كان ذلك و كانت محاضر جلسات محكمة الإستئناف خلت بدورها من الإشارة إلى إنعقادها فى علانية مما مفاده أن الدعوى نظرت بها فى غرفة مشورة فإن النعى بهذا الوجه يكون على غير أساس متعيناً رفضه . ================================= الطعن رقم 0491 لسنة 60 مكتب فنى 41 صفحة رقم 549 بتاريخ 25-10-1990 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 1 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن ضم الدعويين عند وحدة الموضوع و السبب الخصوم يترتب عليه إندماجهما و فقدان كل منهما إستقلالها بحيث تصبح طلبات المستأجر فى النزاع الماثل أوجه دفاع فى دعوى المؤجر بالإخلاء . ================================= الطعن رقم 0065 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 598 بتاريخ 31-01-1935 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 1 إن عدم جواز التقاضى لدى محكمة الدرجة الثانية لأول مرة لا يكون من النظام العام إلا إذا كانت الدعوى برمتها مقدمة لتلك المحكمة مباشرة . أما إن كانت الدعوى قدمت فى الأصل لمحكمة الدرجة الأولى ، و عند إنتقالها للدرجة الثانية أضيف إليها طلب جديد متفرع عنها و من المحظور إبداؤه لأول مرة أمام تلك الدرجة الثانية ، فإن قبول هذا الطلب الجديد و عدم قبوله لا يكون متعلقاً بالنظام العام ، بل إنه من قبيل المصالح الخاصة التى يملك الخصوم وحدهم فيها أمر القبول و عدمه ، و متى أمسكوا عن الإعتراض على تقديم مثل ذلك الطلب فإن المحكمة تملك النظر فى موضوعه ، و متى حكمت فيه فإن قضاءها يكون صحيحا لا مطعن عليه . فإذا إدعى شخص على آخر بمبلغ ، و طلب إلى محكمة الدرجة الأولى أن تقضى له بهذا المبلغ على خصمه ، ثم أمام محكمة الدرجة الثانية طلب الحكم له بفوائد المبلغ المطلوب ، و لم يعترض المدعى عليه على هذا الطلب بإعتبار أنه طلب جديد لم يبد أمام محكمة الدرجة الأولى ، فقضت محكمة الدرجة الثانية بالفوائد المطلوبة ، فقضاؤها بها لا شائبة فيه . ================================= الطعن رقم 0045 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1043 بتاريخ 23-01-1936 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 1 لا شأن فى إجراءات الدعوى لغير أخصامها ، و كل حكم يصدر فيها على شخص لم يكن خصماً فيها فهو باطل بالنسبة له و لا يمس بشئ من حقوقه . فإذا رفع خصم إستئنافاً عن حكم و تركه حتى شطب فتطوع محام فرفع بإسم هذا الخصم نفسه إستئنافاً ثانياً عن الحكم ذاته و أثبتت المحكمة أن هذا المحامى لا توكيل لديه ، بل إن هذا الخصم منعه من الحضور عنه فى هذا الإستئناف الذى تطوع برفعه ، فليس للمحكمة أن تعتبر لهذا الإستئناف الفضولى وجوداً و لا أن تقرر بتكليف قلم الكتاب أو المستأنف عليهم بإعلان من نسب له الإستئناف للحضور و لا أن تعتبر أن إعلان التكليف بالحضور الصادر من قلم الكتاب أو من المستأنف عليهم لهذا الشخص بناء على قرارها هو تجديد للإستئناف الأول المشطوب ، بل كل هذه الإجراءات و الإعتبارات باطلة فى حق هذا المستأنف و الحكم الذى يصدر فى الإستئناف باطل فيما يتعلق به تبعاً لذلك ، و حقه فى أن له إستئنافاً أول مشطوباً حق باق على حاله . ( الطعن رقم 45 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/1/23 ) ================================= الطعن رقم 0079 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1082 بتاريخ 02-04-1936 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 2 إذا كانت محكمة الموضوع قد أتخذت إجراءً من إجراءات تحضير الدعوى بأن كلفت أحد الخصوم بتقديم ورقة من الأوراق فلم يقدمها و إدعى عدم وجودها عنده فإن لها أن تحكم فى موضوع الدعوى لمصلحة الخصم الذى يترجح لديها أنه هو المحق . و بحسبها أن تكون قد دونت فى حكمها حجج الطرفين و إعتمدت فى ترجيح ما رجحته منها على أسباب مقبولة ليكون حكمها هذا بعيداً عن رقابة محكمة النقض ، لأن الإجتهاد فى ذلك كله داخل فى فهم الواقع فى الدعوى مما لا شأن فيه للقانون . ( الطعن رقم 79 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/4/2 ) =================================


وقف الدعوى

الطعن رقم 0100 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 332 بتاريخ 08-02-1951 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : وقف الدعوى فقرة رقم : 1 نص المادتين 300 و 301 من قانون المرافعات القديم ما كان يجيز القضاء ببطلان المرافعة إلا إذا حصل انقطاعها بفعل أحد الأخصام أو إهماله أو إمتناعه ، أما إذا حصل الإنقطاع بسبب وفاة أحد الأخصام أو تغير حالته الشخصية أو زوال صفته فلا يترتب على هذا الأنقطــــاع- غيــــــــر المنسوب إلى إهمال الخصم أو فعله أو أمتناعه - جواز الحكم ببطلان المرافعة مهما طالت مـدة الأنقطاع ، ذلك لأن بطلان المرافعة إنما شرع جزاء للأهمال أو التراخى أو الأمتناع عن السيــــــر بالخصومة حيث لا يحول دون السير بها حائل ، فاذا قام أحد الموانع القانونية من وفاة أو تغيـر حالة أو زوال صفة أوقفت مدة ثلاث السنوات حتى يزول المانع ويصبح الأنقطاع منسوبا إلـــــــى فعل الخصم وحده سواء أكان هذا الخصم هو المدعى أم المدعى عليه . وإذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن الاستئناف أوقف بسبب الحجر على أحد المستأنف عليهم وأن الحكـــــم إذ قضى ببطلان المرافعة لم يلق بالا لما تمسكت به المستأنفتان من أنه لم تنقض ثلاث سنوات علـى ايقاف المرافعة بفعلهما أو أمتناعهما ، إذ لا يجوز الاعتداد بالمدة التى انقضت بين تاريخ وقــــف الدعوى و إقامة القيم على المحجور عليه - فإن الحكم يكون قاصرا قصورا يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 100 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/2/8 ) ================================= الطعن رقم 0046 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 218 بتاريخ 16-02-1956 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : وقف الدعوى فقرة رقم : 3 متى قضى بوقف الدعوى تطبيقاً للمادتين 109و 114 مرافعات فإنه لا يكون هناك محل لإعمال حكم المادة 292 مرافعات و إعتبار المدعى تاركاً دعواه لعدم مراعاة إعلان التعجيل لجميع الخصوم فى مدى الثمانية أيام التالية لنهاية أجل الايقاف إذ أن إجراءات التعجيل فى هذه الحالة تقع على قلم كتاب المحكمة لا الخصوم . ( الطعن رقم 46 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/2/16 ) ================================= الطعن رقم 0046 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 218 بتاريخ 16-02-1956 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : وقف الدعوى فقرة رقم : 2 إذا إتضح مما أورده الحكم إذ قضى بوقف الدعوى أن المحكمة إنما قصدت إلى توقيع جزاء على المدعى لتخلفه عن تنفيذ إجراء كلفته به فإنها لا تكون قد إستجابت لطلب تقدم به طرفا الخصومة لوقف الدعوى عملا بالمادة 292 مرافعات إن هى أضافت فى أسبابها موافقة المدعى عليه على الإيقاف مادام الغرض من هذه الإضافة هو إثبات حصول موافقة المدعى عليه خشية أن تتأثر مصلحته بالإيقاف وتأخير الفصل فى الدعوى على ما يفيده نص الفقرة الثانية من المادة 109 مرافعات . ================================= الطعن رقم 0198 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 571 بتاريخ 13-06-1957 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : وقف الدعوى فقرة رقم : 1 إذا كانت المحكمة قد قررت أن النزاع الذى أثير أمامها حول بقاء الإتفاق الحاصل بين الطرفين أو إنتهاء أثره فى خصوص تحديد أجرة الأطيان المطالب بريعها هو نزاع جوهرى و لم تفصل المحكمة فى هذا النزاع فإنها تكون قد تخلت عن الفصل فى عنصر جوهرى من عناصر النزاع المطروح عليها و لو أنها فعلت لكان من المحتمل أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى فكان من المتعين عليها أن تقول كلمتها فيه أو أن توقف السير فى الدعوى حتى يفصل فى النزاع الذى أثير حول ذلك الإتفاق فى دعوى أخرى مقامة للمطالبة بتنفيذه ـ كما أن المحكمة تكون قد أخطأت إذا كانت قد عادت فأعملت ما تضمنه الإتفاق المذكور . ( الطعن رقم 198 سنة 23 ق ، جلسة 1957/6/13 ) ================================= الطعن رقم 0079 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 119 بتاريخ 05-02-1959 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : وقف الدعوى فقرة رقم : 1 إذا صدر حكم بوقف السير فى الدعوى مع تكليف الورثة برفع النزاع إلى القضاء الشرعى المختص فى خلال أجل معين ، فإن هذا الحكم فى شقة الأخير لا يعدو أن يكون حكما تحضيريا لا يحوز بطبيعته قوة الأمر المقضى و لا يكسب الخصم حقا يصح التمسك به فيجوز العدول عنه من المحكمة التى أصدرته . ================================= الطعن رقم 0257 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 141 بتاريخ 31-01-1962 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : وقف الدعوى فقرة رقم : 1 مؤدى أحكام الوقف الإتفاقى الذى تحكمه المادة292 من قانون المرافعات أن الشارع رخص للخصوم فى أن يتفقوا على وقف السير فى الدعوى لمدة لا تزيد على ستة شهور من تاريخ إقرار المحكمة لهذا الإتفاق أياً كان سببه و أوجب تعجيلها خلال الثمانية أيام التالية لإنقضاء هذه المدة و رتب على عدم تعجيلها فى هذا الميعاد إعتبار المدعى تاركاً دعواه والستأنف تاركاً إستئنافه. ولا يمنع من ذلك أن يكون سبب الوقف هو الصلح الذى كان قد طرح أمره على لجنة المصالحات لأن هذا السبب لايعدو أن يكون صورة من صور الوقف الاتفاقى. ================================= الطعن رقم 0007 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 337 بتاريخ 21-03-1963 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : وقف الدعوى فقرة رقم : 1 تعليق أمر الفصل فى الدعوى على إجراء آخر ترى المحكمة ضرورة اتخاذه أو استيفائه و الحكم بوقف الدعوى لهذا السبب حتى يتخذ هذا الإجراء أو يتم ، يجعل حكم الوقف حكما قطعيا فيما تضمنه من عدم جواز الفصل فى موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه بحيث يمتنع على المحكمة معاودة النظر فى الموضوع دون أن يقدم لها الدليل على تنفيذ ذلك الحكم . فإذا كانت المحكمة الإستئنافية قد عدلت عن الحكم الصادر بوقف السير فى الإستئناف حتى يفصل فى مسألة أخرى وقضت فى موضوع الاستئناف رغم تمسك الخصم بحجية حكم الوقف دون أن يقوم لديها الدليل على البت فى تلك المسألة تنفيذا لحكم الوقف السابق ، فان هذا العدول يعد اهدارا لحجية حكم الوقف مما يعيب الحكم الاستئنافى بمخالفة القانون ويستوجب نقضه . ( الطعن رقم 7 سنة 28 ق ، جلسة 1963/3/21 ) ================================= الطعن رقم 0123 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1009 بتاريخ 11-11-1965 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : وقف الدعوى فقرة رقم : 3 إن المادة 293 من قانون المرافعات قد جعلت الأمر فى وقف الدعوى جوازياً للمحكمة و متروكاً لمطلق تقديرها فلايجوزالطعن فى حكمها لعدم إستعمالها هذه الرخصة . ( الطعن رقم 123 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/11/11 ) ================================= الطعن رقم 0462 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1036 بتاريخ 11-11-1965 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : وقف الدعوى فقرة رقم : 1 تشترط المادة 2/109 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 لجواز الحكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد مضى مدة الوقف أن يكون القاضى قد حدد جلسة لنظر الدعوى وقام قلم الكتاب بإخطار الخصوم بها بكتاب موصى عليه و إلا ينفذ المدعى قبل هذه الجلسة ما كان قد أمر به القاضى وقضى بوقف الدعوى جزاء على عدم تنفيذه . ================================= الطعن رقم 0232 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 672 بتاريخ 16-03-1967 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : وقف الدعوى فقرة رقم : 1 قول الحكم بأن الفصل فى القسمة لا يكون إلا بعد الفصل نهائياً فى المنازعات القائمة بشأن الملكية و إستناده فى القضاء بوقف دعوى القسمة إلى نص المادة 293 من قانون المرافعات التى لا يكون وقف سير الدعوى بالتطبيق لها إلا إذا كانت المسألة الأولية التى رأت المحكمة تعليق حكمها على الفصل فيها خارجة عن إختصاصها الوظيفى أو النوعى ، كل ذلك يفيد أن المحكمة الجزئية رأت أنها غير مختصة بنظر النزاع بشأن الملكية و أن قضاء المحكمة الجزئية بوقف السير فى دعوى القسمة إنما بنى على عدم إختصاصها بنظر هذا النزاع وبذلك تضمن قضاء ضمنياً بعدم الإختصاص و إلا فلو أنها رأت نفسها مختصة بنظر هذا النزاع لفصلت فيه و لما لجأت لوقف السير فى الدعوى حتى يفصل فيه من محكمة أخرى أن المادة 838 من القانون المدنى تلزم المحكمة الجزئية المطلوب منها إجراء القسمة بالفصل فى كل المنازعات التى تدخل فى إختصاصها ولا تجيز لها أن تقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائيا فى تلك المنازعات إلا إذا كانت خارجة عن إختصاصها . ================================= الطعن رقم 0353 لسنة 31 مكتب فنى 19 صفحة رقم 401 بتاريخ 28-02-1968 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : وقف الدعوى فقرة رقم : 2 لم يوجب القانون وقف النظر فى الطعن و إنما أجاز لذوى الشأن إسترداد رسم الأيلولة المحصل منهم إذا أقاموا الدليل على دفع المقابل . ( الطعن رقم 353 لسنة 31 ق ، جلسة 1968/2/28 ) ================================= الطعن رقم 0283 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1310 بتاريخ 01-12-1974 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : وقف الدعوى فقرة رقم : 1 وقف الدعوى طبقاً للقانون رقم 690 لسنة 1954 أو القانون رقم 104 لسنة 1958 له أحكامه و شروطه و أوضاعه الخاصة و المتميزة المقررة فى القانون و هو يختلف فى مناطه و فى نطاقه عن أحكام الوقف الإتفاقى المقرر فى المادة 292 من قانون المرافعات السابق و بمقتضاها رخص الشارع للخصوم فى أن يتفقوا على وقف السير فى الدعوى لمدة لا تزيد على ستة شهور من تاريخ إقرار المحكمة لهذا الإتفاق أيا كان سببه و أوجب تعجيلها خلال الثمانية الأيام التالية لإنقضاء هذه المدة و رتب على عدم تعجيلها فى الميعاد إعتبار المدعى تاركاً دعواه و المستأنف تاركاً إستئنافه ، كما أنه ووفقا للمادة 301 من قانون المرافعات المشار إليه فإن لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو إمتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى إنقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى - و قد جرى قضاء هذه المحكمة - على أنه لا وجه لتطبيق القانون رقم 690 لسنة 1954 على واقعة الدعوى متى كانت لم تتبع فى شأنها الإجراءات التى نص عليها فى هذا القانون ، كما لا وجه لتطبيق أحكام القانون رقم 104 لسنة 1958 إذ هو لا ينطبق إلا على الدعاوى الموقوفة طبقاً لأحكام القانون رقم 690 لسنة 1954 . ================================= الطعن رقم 0038 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 698 بتاريخ 17-04-1974 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : وقف الدعوى فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تعليق أمر الفصل فى الدعوى حتى يفصل فى مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها ، و الحكم بوقف الدعوى لهذا السبب يجعل حكم الوقف حكماً قطعيا فيما تضمنه من عدم جواز الفصل فى موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه ، بحيث يمتنع على المحكمة معاودة النظر فى هذا الموضوع دون أن يقدم لها الدليل على تنفيذ ذلك الحكم . ================================= الطعن رقم 0131 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 494 بتاريخ 25-02-1976 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : وقف الدعوى فقرة رقم : 5 إذ كانت المادة 129 من قانون المرافعات التى إستند إليها الطاعن فى طلب وقف السير فى الإاستئناف قد جعلت الأمر فى الوقف جوازياً للمحكمة و متروكاً لمطلق تقديرها فلا يجوز الطعن فى حكمها لعدم إستعمال هذه الرخصة . ( الطعن رقم 131 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/2/25 ) ================================= الطعن رقم 0176 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 488 بتاريخ 24-02-1976 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : وقف الدعوى فقرة رقم : 3 يشترط فى حالة الوقف إعمالاً لحكم المادة 129 من قانون المرافعات أن تدفع الدعوى بدفع يثير مسألة أولية يكون الفصل فيها لازماً للحكم فى الدعوى . و لما كانت دعوى البطلان التى أقامها الطاعن - بطلان حكم المحكمين -- لا توجب وقف الدعوى الحالية بالنسبة لطلب صحة و نفاذ العقد الصادر من الطاعن إلى المطعون عليه الأول ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية رأت أنه لا محل لإجابة طلب الوقف حتى يفصل فى دعوى البطلان تأسيساً على أسباب سائغة تبرر رفض طلب الوقف ، لما كان ذلك ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور يكون على غير أساس . ( الطعن رقم 176 لسنة 40 ، جلسة 1976/2/24 ) ================================= الطعن رقم 0115 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 166 بتاريخ 05-01-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : وقف الدعوى فقرة رقم : 2 جعلت المادة 129 من قانون المرافعات التى إستند إليها الطاعن ، الأمر فى الوقف جوازياً للمحكمة ومتروكاً لمطلق تقديرها حسبما تستبينه من جدية المنازعة فى المسألة الأولية أو عدم جديتها . ================================= الطعن رقم 0151 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 885 بتاريخ 05-04-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : وقف الدعوى فقرة رقم : 4 وقف الدعوى طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات هو أمر جوازى للمحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة فى المسألة الأولية الخارجية عن إختصاصها أو عدم جديتها . ================================= الطعن رقم 0380 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 837 بتاريخ 30-03-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : وقف الدعوى فقرة رقم : 6 إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى النتيجة الصحيحة فى القانون و قضى برفض الدفع بعدم الإختصاص الولائى ، فإنه لا تثريب عليه إن إلتفت عن طلب وقف الدعوى حتى يفصل فى مدى مشروعية القرار من جهة القضاء الإدارى ، طالما أن الأوراق خالية من وجود مثل هذا القرار ، و طالما إنطباق للقانون رقم 132 لسنة 1962 - بشأن التأميم - و طالما أن الفصل فى المنازعة يدخل فى إختصاص القضاء العادى ، لأن مناط الحكم بوقف السير فى الدعوى طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات عند إثارة أحد الخصوم دفعاً يكون الفصل فيه لازماً للفصل فى الدعوى ، أن تكون المسألة التى يثيرها الدفع خارجة عن إختصاص المحكمة المتعلق بالوظيفة أو الإختصاص النوعى الأمر المفتقد فى النزاع الماثل . ================================= الطعن رقم 0508 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1046 بتاريخ 26-04-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : وقف الدعوى فقرة رقم : 1 النص فى المادة 109 من قانون المرافعات السابق معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 و تقابلها المادة 99 من القانون الحالى على أن ,, تحكم المحكمة على من تخلف من الخصوم أو من موظفى المحكمة عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة . . . و يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة أشهر إذا تخلف عن إيداع مستنداته فى الميعاد أو عن تنفيذ أى إجراء كلفته به و ذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه و إذا مضت مدة الوقف و لم ينفذ المدعى ما أمر به القاضى جاز الحكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن ،، . يدل على أن الحكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن عملاً بالفقرة الأخيرة من هذه المادة هو أمر جوازى لمحكمة الموضوع يرجع فيه إلى تقديرها ، فإذا مارست المحكمة سلطتها و قضت بتوقيع هذا الجزاء ، ثم رفع المحكوم عليه إستئنافاً عن هذا الحكم متظلماً منه ، كان على المحكمة الإستئنافية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تراجع محكمة الدرجة الأولى فى تقديرها له إذ أن الإستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف ، مما يقتضى من تلك المحكمة أن تعيد النظر فى الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية و الموضوعية و إذ كانت محكمة الإستئناف قد حجبت نفسها عن ممارسة سلطتها فى مراقبة تقدير محكمة الدرجة الأولى تأسيساً على أن توافر شروط المادة سالفة الذكر يوجب على المحكمة الحكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن متى طلب منها ذلك دون أن تكون لديها سلطة تقديرية فى هذا الصدد و بنت على ذلك قضاءها بتأييد الحكم المستأنف ، فإن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 508 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/4/26 ) ================================= الطعن رقم 496 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1882 بتاريخ 26-12-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : وقف الدعوى فقرة رقم : 3 مؤدى نص المادة 1/265 من قانون الإجراءات الجنائية إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية و مدنية ، و رفعت دعوى المسئولية المدنية أمام المحكمة المدنية ، فإن رفع الدعوى الجنائية ، سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها ، يوجب على المحكمة المدنية أن توقف السير فى الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائياً فى الدعوى الجنائية ، و هذا الحكم متعلق بالنظام العام و يجوز التمسك به فى أية حالة تكون عليها الدعوى ، و يعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى فيما يتعلق بوقوع الجريمة بوصفها القانونى و نسبتها إلى فاعلها و الذى نصت عليه المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، لما كان ذلك و كان البين مما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد أقام أمام محكمة جنح عابدين ، جنحة مباشرة يتهم فيها المطعون ضده بالإعتياد على الإقراض بالربا الفاحش و أن الشيك موضوع الدعوى المدنية الحالية يخفى فوائد ربوية و أنه لم يفصل فى هذه الدعوى الجنائية بعد ، و كان سعر الفائدة الذى يثبت حصول الإقراض به يشكل الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية ، و يتقيد فى شأنه القاضى المدنى بما يقضى به فى جريمة الإقراض بفوائد ربوية المنسوبة إلى المطعون ضده ، فإنه كان يتعين على محكمة الإستئناف أن توقفق السير فى الدعوى المدنية إلى أن يتم الفصل نهائياً فى الدعوى الجنائية ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة إن رفع الدعوى الجنائية جاء لاحقاً على رفع الإستئناف يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 496 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/12/26 ) ================================= الطعن رقم 0464 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 740 بتاريخ 14-03-1978 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : وقف الدعوى فقرة رقم : 2 جعلت المادة 129 من قانون المرافعات الأمر فى وقف الدعوى جوازياً للمحكمة و متروكاً لمطلق تقديرها فلا يجوز الطعن فى حكمها لعدم إستعمالها هذه الرخصة . ( الطعن رقم 464 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/3/14 ) ================================= الطعن رقم 0223 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1588 بتاريخ 28-06-1978 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : وقف الدعوى فقرة رقم : 1 مدة وقف الدعوى بناء على إتفاق الخصوم أعمالاً لنص المادة 128 من قانون المرافعات لا تعتبر ميعاداً من قبيل المواعيد التى عالجها المشرع فى المادة 15 من قانون المرافعات بقوله " إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً ... " فالميعاد الذى عناه الشارع فيها هو ذلك الذى يعينه القانون للحضور أو لحصول الإجراء ، و إذ كانت مدة الوقف الإتفاقى يحددها الخصوم أنفسهم حسبما يتراءى لهم و ليس فى تدخل المشرع بوضع حد أقصى لها ما يضفى عليها وصف الميعاد فإنما هدفه من ذلك ألا يصبح الوقف وسيلة تعطيل و إطالة . و قد أكد هذا النظر حينما عبر عن الوقف فى الفقرة الثانية من المادة 128 بكلمة " الأجل " كما يؤكده ما هو مقرر من أن قرار الوقف بإتفاق الخصوم لا يجوز حجية فيجوز لأى من الخصوم تعجيل الدعوى دون أن يكون للطرف الآخر حق الأعتراض فإن ميعاد الثمانية أيام الذى حدده المشرع لتعجيل الدعوى يبدأ من نهاية أجل الوقف و لو صادف عطلة رسمية . ================================= الطعن رقم 0223 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1588 بتاريخ 28-06-1978 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : وقف الدعوى فقرة رقم : 3 تعجيل الدعوى بعد وقفها يتطلب إتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تستأنف القضية سيرها أمام المحكمة و إعلان الخصم بهذه الجلسة و بشرط أن يتم الإعلان قبل إنتهاء ميعاد الثمانية أيام المحددة فى نص المادة 128 و ذلك إعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات التى تنص على أنه " إذا نص القانون على ميعاد حتمى لإتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله " و لا ينال من ذلك ما نص عليه فى المادة 63 من قانون المرافعات من أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ، ذلك أنه و إن كان هذا النص قد أدخل تعديلاً جوهرياً فى طريقة رفع الدعوى إلا أنه - و قد جاء فى الكتاب الأول فى بابه الثانى الخاص برفع الدعوى و قيدها ، إستثناء من حكم المادة الخامسة التى وردت ضمن الأحكام العامة و المقابلة للمادة السادسة من قانون المرافعات السابق - يعد قاصراً على صحيفة أفتتاح الدعوى أو الطعن أو الإجراءات الأخرى التى أحال فيها المشرع على أحكام الباب الثانى من الكتاب الأول فلا يتعداها إلى غيرها و يظل أثر نص المادة الخامسة سالفة الذكر سارية بالنسبة لما عدا ذلك من الإجراءات التى تحصل بالإعلان و من بينها تعجيل الدعوى بعد وقفها بإتفاق الخصوم فلا يعتبر الميعاد المنصوص عليه فى المادة 128 من قانون المرافعات مرعياً إلا إذا تم إعلان التعجيل خلال الثمانية أيام التالية لنهاية أجل الوقف ، و إذ أعتبر الحكم المطعون فيه الإستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان المطعون ضدها بالتعجيل خلال الميعاد فإن النعى عليه بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه يكون فى غير محله . ( الطعن رقم 223 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/6/28 ) ================================= الطعن رقم 035 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 163 بتاريخ 11-01-1978 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : وقف الدعوى فقرة رقم : 2 النص فى المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً فى الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو أثناء السير فيها .. " ، يدل على أن المشرع إرتأى كنتبجة لازمة لمبدأ تقييد القاضى المدنى بالحكم الجنائى فى الموضوع المشترك بين الدعويين و هو وقوع الجريمة و نسبتها إلى فاعلها وفق المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 102 من قانون الإثبات ، أنه يتعين على المحكمة المدنية وقف الدعوى أمامها إنتظار للحكم الجنائى الصادر فى الدعوى الجنائية ، طالما أقيمت الدعوة الجنائية قبل أو أثناء السير فى الدعوى المدنية ، و طالما توافرت وحدة السبب بأن تكون الدعويان ناشئتين عن فعل واحد ، و أن تحقق إرتباطاً بينهما يقتضى أن يترقب القاضى المدنى صدور حكم نهائى فى الدعوة الجنائية لتفادى صدور حكمين مختلفين عن ذات الواقعة من محكمة جنائية و أخرى مدنية لما كان ذلك و كان تحريك الدعوى الجنائية لا يتحقق بمجرد تقديم الشكاوى و التبليغات التى تقدم لسلطات التحقيق ، و كانت قاعدة الجنائى بوقف المدنى من النظام العام ، فتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإيقاف الفصل فى الدعوى المدنية حتى يقضى نهائياً فى الدعوى الجنائية متى تحققت من توافر دواعيه ، و يحق طلب الإيقاف فى أية حال تكون عليها الدعوى المدنية ، كما يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض ، لما كان ما تقدم و كان الطاعن لم يقدم ما يدل على أن الدعوى الجنائية قد أقيمت بشأن تزوير عقد زواجه بالمطعون عليها و المقدم كدليل إثبات فى دعواها ، و لا على أنه طلب وقف السير فى الدعوى لهذا السبب فيكون النعى مفتقراً إلى الدليل . ================================= الطعن رقم 0257 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1200 بتاريخ 09-05-1978 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : وقف الدعوى فقرة رقم : 1 وقف الدعوى طبقاً للقانون 14 لسنة 1962 له شروطه و أوضاعه الخاصة و المتميزة المقررة فى القانون ، و هو يختلف فى مناطه و فى نطاقه عن أحكام الوقف الإتفاقى المقررة فى المادة 128 من قانون المرافعات و بمقتضاها رخص الشارع للخصوم فى أن يتفقوا على وقف السير فى الدعوى لمدة لا تزيد على ستة شهور من تاريخ إقرار المحكمة لهذا الإتفاق أيا كان سببه و أوجب تعجيلها خلال الثمانية أيام التالية لإنقضاء هذه المدة و رتب على عدم تعجيلها فى الميعاد إعتبار المدعى تاركاً إستئنافه . لما كان ذلك و كانت الدعوى أمام المحكمة الإبتدائية قد أوقفت فى 1972/2/22 لمدة ستة شهور بإتفاق الطرفين و لم يعجل الطاعن دعواه إلا فى 1973/6/11 و بعد إنتهاء مدة الإيقاف بأكثر من ثمانية أيام و لم يثبت أن إجراءات الوقف المنصوص عليها فى القانون 14 لسنة 1962 قد أثبتت أمام تلك المحكمة , فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من إعتبار الطاعن تاركاً دعواه يكون طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . ================================= الطعن رقم 0257 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1200 بتاريخ 09-05-1978 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : وقف الدعوى فقرة رقم : 2 إذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً إلى تأييد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من إعتبار الطاعن تاركاً دعواه - لعدم تعجيلها خلال الميعاد القانونى بعد إنتهاء مدة الوقف الإتفاقى - فإنه لا يؤثر فى ذلك أن تكون محكمة الإستئناف سبق أن أوقفت الدعوى مدة ثمانية عشر شهراً طبقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1962 لإعادة النظر فى النزاع بين الطاعن و مصلحة الضرائب ، لأنه متى كان الثابت أن إجراءات إعادة النظر لم تسفر عن إتفاق بين الطرفين ، فإن الدعوى تعود بقوة القانون إلى الحالة التى كانت عليها قبل الوقف وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون سالف الذكر ، و يكون للمحكمة عندئذ أن تفصل فيما هو مطروح عليها . ( الطعن رقم 257 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/5/9 ) ================================= الطعن رقم 0203 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 338 بتاريخ 24-01-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : وقف الدعوى فقرة رقم : 8 محكمة الموضوع غير ملزمة بوقف الدعوى المتعلقة بالمطالبه بمقابل التحكير أو بمقابل الإنتفاع أو بالقيمة الإيجارية إلا إذا أثيرت المنازعة حول ملكية العين الوارد عليها هذا الطلب أما إذا أثيرت و فصل فيها بقضاء قطعى فإن المنازعة لا تكون لها محل بعد هذا القضاء و لا يكون لمن صدر عليه الحكم بذلك أن يعود لمناقشة المسألة التى تم الفصل فيها ، كما لا يجوز ذلك للمحكمة حتى لو قدمت لها أدلة جديدة قاطعة فى مخالفة الحكم السابق ، و متى إحتوى الحكم بندب خبير فى أسبابه على القضاء بصفة قطعية فى شق من الخصومه فإنه لا يجوز إعادة النظر فى هذا القضاء لدى ذات المحكمة . ( الطعن رقم 203 لسنة 44 ق ، جلسة 1979/1/24 ) ================================= الطعن رقم 0912 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 62 بتاريخ 25-11-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : وقف الدعوى فقرة رقم : 3 جرى قضاء هذه المحكمة على أن إتهام العامل و تقديمه للمحاكمة بشأن هذا الإتهام و قيد الدعوى الجنائية قبله لا تعتبر مانعاً يتعذر معه رفع دعواه بطلب الأجر و المكافأة و بالتالى لا يصلح سبباً لوقف مدة سقوطها بالتقادم وفقاً للقواعد العامة فى القانون . ( الطعن رقم 912 لسنة 44 ق ، جلسة 1979/11/25 ) ================================= الطعن رقم 0222 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 53 بتاريخ 24-11-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : وقف الدعوى فقرة رقم : 4 مناط وقف الدعوى المدنية إنتظاراً للفصل فى الدعوى الجنائية هو أن تكون الدعوى الجنائية لازمة للفصل فى الحق المدعى به فإذا قام لدى المحكمة من الأسباب الأخرى ما يفى للفصل فى الدعوى دون توقف على مسألة جنائية فلا عليها إن هى فصلت فى الدعوى دون إلتفات إلى الواقعة الجنائية و من ثم لا تكون محكمة الموضوع بقضائها فى الدعوى قد خالفت قاعدة من قواعد النظام العام عملاً بالمادة 3/253 مرافعات . ( الطعن رقم 222 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/11/24 ) ================================= الطعن رقم 0411 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 556 بتاريخ 05-06-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : وقف الدعوى فقرة رقم : 1 رخص الشارع للخصوم بمقتضى المادة 128 من قانون المرافعات فى أن يتفقوا على وقف السير فى الدعوى لمدة لا تزيد على ستة شهور من تاريخ إقرار المحكمة بهذا الإنفاق أياً كان سببه و أوجب تعجيلها خلال الثمانية أيام التالية لإنقضاء هذ المدة ، و رتب على تعجيلها فى الميعاد إعتبار المدعى تاركاً دعواه و المستانف تاركاً إستئنافه ، لما كان ذلك و كانت الدعوى أمام محكمة الإستئناف قد أوقفت فى 1973/11/15 لمدة ستة شهور بإتفاق الطرفين و لم يعجلها مورث الطاعن إلا فى 1974/5/29 و بعد إنتهاء مدة الإيقاف بأكثر من ثمانية أيام ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإعتبار مورث الطاعن تاركاً إستئنافه بعد أن تمسكت المطعون ضدها بهذا الدفع قبل التعرض للموضوع أو إبداء دفع بعدم القبول ، يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح و لا يوثر فى ذلك أن تكون محكمة الإستئناف قد أوقفت الدعوى بتاريخ 1974/6/10 مدة ثمانية عشر شهراً طبقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1962 لإعادة النظر فى النزاع بين مورث الطاعن و المطعون ضدها لأنه متى كان الثابت أن إجراءات إعاده النظر لم تسفر عن إتفاق بين الطرفين ، فإن الدعوى تعود بقوة إلى القضاء بحالتها التى كانت عليها قبل الوقف وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون سالف الذكر بحيث يجوز - و على ما ورد فى المذكرة الإيضاحية لذلك القانون - لأى من طرفى الخصومة التمسك بسائر الدفوع التى تعيب الدعوى حتى تنتفى مظنه التنازل عن هذه الدفوع بالدخول فى مفاوضات الصلح ، كما لا يؤثر فى سلامة الحكم أن تكون المطعون ضدها قد دفعت بجلسة 1976/4/12 بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن وفقاً لنص المادة 82 من قانون المرافعات طالما أن الثابت أنها أفصحت بصدر مذكرة دفاعها المقدمة بالجلسة ذاتها عن حقيقة مرماها من الدفع و هو إعتبار مورث الطاعن " المستأنف " تاركاً إستئنافه وفقاً لنص المادة 128 مرافعات . ( الطعن رقم 411 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/6/5) ================================= الطعن رقم 0332 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1646 بتاريخ 02-06-1980 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : وقف الدعوى فقرة رقم : 1 وقف الدعوى إعمالاً لحكم المادة 129 من قانون المرافعات لا يخضع لإدارة الخصوم و إنما هو جوازى متروك لمطلق تقدير المحكمة لمدى جدية منازعة الخصوم فى المسألة الأولية التى يكون الفصل فيها لازماً للحكم فى الدعوى و إذا قضت به المحكمة لا تحدد للوقف أجلاً معيناً بل تظل الخصومة فى الدعوى موقوفة حتى يفصل نهائياً فى تلك المسألة الأولية بينما الوقف المنصوص عليه فى المادة 128 من ذات القانون منوط أصلاً بإتفاق الخصوم و طلبهم و إن إشترط المشرع إقرار المحكمة لهذا الإتفاق على ألا يزيد مدة الوقف المتفق عليها عن ستة أشهر ، لما كان ذلك . و كان أحد من الخصوم لم يدفع بأن الحكم فى الإستئناف متوقف على الفصل فيما أحيل من طلبات إلى مجلس الدولة و إنما الثابت بمحضر جلسة ... ... ... أن الخصوم إتفقوا على وقف السير فى الدعوى لمدة ستة أشهر حتى ترد المفردات من مجلس الدولة فأقرت المحكمة إتفاقهم فإن هذا الوقف هكذا يكون إتفاقياً يخضع لحكم المادة 128 مرافعات ، و لما كان الحكم المطعون قد إلتزم هذا النظر الصحيح فى القانون و إعتبر الوقف إتفاقياً و رتب على ذلك قضاءه بإعتبار الطاعنة تاركة لإستئنافها لعدم قيامها بتعجيله فى الأجل المحدد فى المادة 128 من قانون المرافعات فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . ( الطعن رقم 332 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/6/2 ) ================================= الطعن رقم 1737 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 990 بتاريخ 21-11-1982 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : وقف الدعوى فقرة رقم : 4 وقف الدعوى طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات هو أمر جوازى للمحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة فى المسألة الأولية الخارجة عن إختصاصها . ================================= الطعن رقم 0150 لسنة 42 مكتب فنى 34 صفحة رقم 608 بتاريخ 01-03-1983 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : وقف الدعوى فقرة رقم : 4 وقف الدعوى طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات هو أمر جوازى للمحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة فى المسألة الأولية الخارجة عن إختصاصها أو عدم جديتها . ================================= الطعن رقم 0267 لسنة 43 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1037 بتاريخ 24-04-1983 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : وقف الدعوى فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 162 من قانون المرافعات أن وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فى طلب الرد - يتم بقوة القانون و دون ما حاجة إلى صدور حكم بذلك ، و قضاء القاضى المطلوب رده فى الدعوى قبل الفصل فى طلب الرد هو قضاء ممن حجب عن الفصل فى الدعوى لأجل معين ، و من ثم يقع باطلاً لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة تقرر لإعتبارات تتصل بالإطمئنان إلى توزيع العدالة . =================================



وقف السير فى الدعوى

الطعن رقم 0019 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 853 بتاريخ 28-11-1957 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : وقف السير فى الدعوى فقرة رقم : 1 إن تعليق أمر البت فى الدعوى على إجراء آخر ترى المحكمة ضرورة اتخاذه أو استيفائه و وقف الفصل فيها لهذا السبب حتى يتخذ هذا الإجراء أو يتم ، يجعل حكم الوقف الصادر فى هذا الشأن حكما قطعيا فيما تضمنه من عدم جواز الفصل فى موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه ، و يتعين على المحكمة احترامه و عدم معاودة النظر فى هذا الموضوع دون أن يقدم لها الدليل على تنفيذ ذلك الحكم ـ و من ثم فمتى تبين أن الدعوى كانت قد رفعت أمام المحاكم الشرعية بطلب فرز الحصة المشروطة فى كتاب الوقف للخيرات و قررت المحكمة العليا الشرعية وقف السير فيها حتى يفصل فى النزاع الخاص بالاستحقاق من الجهة القضائية المختصة ثم أحيلت الدعوى على محكمة الاستئناف عقب إلغاء المحاكم الشرعية فقضت فى موضوعها رغم تمسك النيابة العامة بطلب وقف السير فيها و دون أن يقوم لديها الدليل على البت فى النزاع الخاص بالاستحقاق تنفيذا للحكم السابق بوقف السير فى الدعوى فإن الحكم يكون قد انطوى على مخالفة للقانون إذ يكون قد أهدر حجية ذلك الحكم السابق . ( الطعنان رقما 19 و 20 سنة 26 ق ، جلسة 1957/11/28 ) ================================= الطعن رقم 0121 لسنة 27 مكتب فنى 12 صفحة رقم 721 بتاريخ 29-11-1961 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : وقف السير فى الدعوى فقرة رقم : 1 مؤدى أحكام الوقف الاتفاقى الذى تحكمه المادة 292 من قانون المرافعات أن الشارع و إن أعطى الخصوم رخصة الاتفاق على وقف الدعوى مدة لا تزيد على ستة أشهر إلا أنه مع ذلك أوجب تعجيلها خلال الثمانية الأيام التالية لانتهاء هذه المدة و رتب على عدم تعجيلها فى هذا الميعاد اعتبار المدعى تاركا دعواه والمستأنف تاركا إستئنافه . و لا يمنع من أعمال هذا الجزاء قيام مفاوضات الصلح بين طرفى النزاع إذ لا تعد هذه المفاوضات من قبيل القوة القاهرة التى تمنع من جريان مواعيد المرافعات و بالتالى تبرر عدم إجراء التعجيل فى الميعاد . ( الطعن رقم 121 سنة 27 ق ، جلسةة 1961/11/29 ) ================================= الطعن رقم 0285 لسنة 27 مكتب فنى 12 صفحة رقم 628 بتاريخ 01-11-1961 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : وقف السير فى الدعوى فقرة رقم : 1 متى كان وقف السير فى الاستئناف المرفوع من الطاعن ضد مصلحة الضرائب قد تم باتفاق الطرفين و فى أول جلسة تحددت لنظر الاستئناف بعد التعجيل دفعت مصلحة الضرائب باعتبار الطاعن تاركا استئنافه لعدم تعجيله فى مدة الثمانية أيام التالية لانتهاء مدة الوقف و ذلك طبقا للمادة 292 فقرة 2 من قانون المرافعات و كان الطاعن لم يبد دفاع أو يتمسك أمام محكمة الموضوع بأن الوقف إنما كان تطبيقا لأحكام القانون رقم 690 فإنه لا يكون هناك وجه للتحدى أمام محكمة النقض بأحكام القانون المذكور أو القانون رقم 104 سنة 1958 بافتراض أنه مفسر له والنعى المبنى على هذا السبب يكون عاريا عن الدليل . ( الطعن رقم 285 لسنة 27 ق ، جلسة 1961/11/1 ) ================================= الطعن رقم 0092 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 463 بتاريخ 12-04-1962 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : وقف السير فى الدعوى فقرة رقم : 2 مناط الحكم بوقف السير فى الدعوى - طبقا للمادة 17 من قانون نظام القضاء و المادة 293 مرافعات - عند إثارة أحد الخصوم دفعا يكون الفصل فيه أمرا لازما للفصل فى الدعوى ، أن تكون هذه المسألة التى يثيرها ذلك الدفع خارجة عن اختصاص المحكمة المتعلق بالوظيفة أو بالاختصاص النوعى فإذا كانت المحكمة الابتدائية التى نظرت أمامها الدعوى تختص بالفصل فى المنازعة فى ملكة الاعيان المتنازع عليها باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل فى الدعوى فإن كان الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائى فى قضائه بوقف السير فى الدعوى للنزاع فى الملكية يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 92 لسنة 26ق، جلسة 1962/4/12) ================================= الطعن رقم 0157 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 968 بتاريخ 01-11-1962 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : وقف السير فى الدعوى فقرة رقم : 1 يشترط قانوناً لوقف الدعوى حتى يتم الفصل فى مسأله أخرى أن تدفع الدعوى بدفع يثير مسألة أوليه يكون الفصل فيها لازماً للحكم فى الدعوى . ================================= الطعن رقم 0108 لسنة 28 مكتب فنى 13 صفحة رقم 427 بتاريخ 11-04-1962 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : وقف السير فى الدعوى فقرة رقم : 1 تقضى المادة الرابعة من القانون رقم 690 سنة 1954 الخاص بجواز إعادة النظر فى جميع المنازعات القائمة بين الممولين ومصلحة الضرائب أمام المحاكم حتى 1954/12/31 بأن توقف هذه المنازعات بمجرد إخطار مصلحة الضرائب - بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول - ، قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها بعرض الموضوع على لجان إعادة النظر و يكون الوقف - وفقاً للمادة الخامسة من القانون المذكور - لمدة سنة تعود بعدها الدعوى بقوة القانون إلى الحالة التى كانت عليها قبل الوقف ما لم تطلب اللجنة مد هذا الميعاد قبل إنتهائه فعندئذ يمتد إلى ستة أشهر أخرى . و مؤدى هذه النصوص أن الوقف طبقاً للقانون رقم 690 سنة 1954 له أحكامه و شرائطه الخاصة و المتميزة المقررة فى القانون و هو يختلف فى مناطه ونطاقه عن أحكام الوقف الإتفاقى المقرر فى المادة 292 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 108 لسنة 28 ق ، جلسة 1962/4/11 ) ================================= الطعن رقم 0338 لسنة 28 مكتب فنى 13 صفحة رقم 431 بتاريخ 11-04-1962 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : وقف السير فى الدعوى فقرة رقم : 1 أسند المشرع بالقانون رقم 690 سنة 1954 حسم وجوه الخلاف فى المنازعات الضريبية إلى لجان إعادة النظر ، ولكى يرفع القضاء عنها حتى يتم فى شأنها الإتفاق ، وضع لوقف الدعاوى حكماً خاصاً بأن جعله لمدة سنة تتجدد لستة أشهر بإجراءات و شروط معينة من غير أن يكون لذلك صلة بحكم المادة 292 من قانون المرافعات و لما إنتهى الميعادان المقرران للوقف و لم تكن اللجان قد أجهزت على القضايا التى عرضت عليها صدر القانون 104 سنة 1958 و قضى بأن تستمر القضايا التى أوقفت طبقاً للقانون رقم 690 سنة 1954 سالف الذكر موقوفة و التى إستأنفت سيرها تعود للإيقاف ، أما تلك التى أوقفت طبقاً للمادة 292 مرافعات فإن المشرع لم يعرض لها و من ثم باتت محكومة بالنص الذى أوقفت فى ظله . فإذا كان الثابت من الأوراق أن الطرفين لم يحتميا بأحكام القانون رقم 690 سنة 1954 فى طلب الوقف لتخلف شروطه و إجراءاته فإن هذا الوقف لا يكون له سند من القانون غير ما نصت عليه المادة 292 مرافعات وبالتالى يكون الجزاء الذى قررته الفقرة الثانية منها لازماً . ( الطعن رقم 338 لسنة 28 ق ، جلسة 1962/4/11 ) ================================= الطعن رقم 0291 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 896 بتاريخ 20-06-1963 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : وقف السير فى الدعوى فقرة رقم : 7 وقف الدعوى طبقا للمادة 293 مرافعات أمر جوازى للمحكمة حسبما تستبينه من جديه المنازعة فى المسألة الأولية أو عدم جديتها . ================================= الطعن رقم 0295 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 504 بتاريخ 10-04-1963 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : وقف السير فى الدعوى فقرة رقم : 1 وقف الدعوى لمدة ستة شهور بإتفاق طرفى الخصومة تحكمه المادة 292 من قانون المرافعات دون غيرها و لا يغير من ذلك كون الدعوى قد أوقفت من قبل عملاً بأحكام القانون رقم 690 لسنة 1954 0 ================================= الطعن رقم 0353 لسنة 29 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1256 بتاريخ 15-12-1965 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : وقف السير فى الدعوى فقرة رقم : 1 وقف السير فى الدعوى فى القانون رقم 690 لسنة 1954 يغاير أحكام الوقف المنصوص عليه فى المادة 292مرافعات فى شروطه و أوضاعه و لا تلازم بينهما. ================================= الطعن رقم 0353 لسنة 29 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1256 بتاريخ 15-12-1965 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : وقف السير فى الدعوى فقرة رقم : 2 أحكام القانون رقم 104 لسنة 1958 انما تلحق الدعاوى التى تقرر وقف السير فيها بالتطبيق لاحكام القانون رقم 690 لسنة 1954 وبالتزام الاوضاع التى نص عليها من وجوب إخطار مصلحه الضرائب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول لقلم كتاب المحكمه المنظوره امامها الدعوى بعرض النزاع على لجان الصلح ، واذ كان الثابت ان دعوى الشركه لم توقف بالتطبيق لاحكام هذا القانون وعن طريقه ولم يقم الطاعن بتعجيلها فىالثمانيه ايام التاليه لنهايه اجل الوقف وقضى الحكم المطعون فيه باعتبار الطاعن تاركا دعواه فانه لا يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 353 لسنة 29 ق ، جلسة 1965/12/15 ) ================================= الطعن رقم 0181 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1000 بتاريخ 04-05-1966 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : وقف السير فى الدعوى فقرة رقم : 1 وقف الدعوى طبقاً للقانون رقم 690 لسنة 1954 أو القانون رقم 104 لسنة 1958 له أحكامه وشروطه وأوضاعه الخاصة والمتميزة المقررة فى القانون وهو يختلف فى مناطه وفى نطاقه عن أحكام الوقف الإتفاقى المقرر فى المادة 292 من قانون المرافعات وبمقتضاها رخص الشارع للخصوم فى أن يتفقوا على وقف السير فى الدعوى لمدة لا تزيد على سته شهور من تاريخ إقرار المحكمة لهذا الإتفاق أياً كان سببه وأوجب تعجيلها خلال الثمانية أيام التالية لإنقضاء هذه المدة ورتب على عدم تعجيلها فى الميعاد إعتبار المدعى تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً إستئنافه وجرى قضاء محكمة النقض على أنه لا وجه لتطبيق القانون رقم 690 لسنة 1954 على واقعة الدعوى متى كانت لم تتبع فى شأنها الإجراءات التى نص عليها هذا القانون ، كما لا وجه لتطبيق أحكام القانون 104 لسنة 1958 إذ هو لا ينطبق إلا على الدعاوى الموقوفة طبقاً لأحكام القانون رقم 690 لسنة 1954 . ( الطعن رقم 181 سنة 31 ق ، جلسة 1966/5/4 ) ================================= الطعن رقم 0046 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1384 بتاريخ 14-06-1966 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : وقف السير فى الدعوى فقرة رقم : 1 إذ تنص المادة الثالثة من القانون 462 سنة 1955 الخاص بإلغاء المحاكم الشرعية والملية على أن تشكل المحاكم الوطنية دوائر جزئية وإبتدائية وإستئنافية لنظر قضايا الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية ، فإن مفاد ذلك - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تشكيل هذه الدوائر يدخل فى نطاق التنظيم الداخلى لكل محكمة مما تختص به الجمعية العمومية بها ولا يتعلق بالإختصاص النوعى . فتكون الدائرة المدنية هى المختصة نوعياً بالفصل فى المسألة التى تثار امامها بشان إستحقاق أحد الخصوم فى وقف وتحديد صفته فيه . ومن ثم فإن قضاءها بوقف الدعوى حتى يتم الفصل فى تلك المسألة من دائرة الأحوال الشخصية يكون مخالفاً للقانون . ================================= الطعن رقم 0046 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1384 بتاريخ 14-06-1966 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : وقف السير فى الدعوى فقرة رقم : 2 متى كانت الدعوى قد طرحت أمام المحاكم الوطنية قبل إلغاء نظام القضاء الشرعى وقضى فيها بوقفها إستناداً إلى أن المحاكم الشرعية هى المختصة بنظر المسألة التى أثيرت أمامها بشأن إستحقاق المدعية فى الوقف وتحديد صفتها فيه ، فإنه بإلغاء تلك المحاكم يكون قد زال السبب الذى بنى عليه وقف الدعوى . ( الطعن رقم 46 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/6/14 ) ================================= الطعن رقم 0275 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 510 بتاريخ 05-03-1968 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : وقف السير فى الدعوى فقرة رقم : 2 يشترط فى حالة الوقف إعمالا لحكم المادة 293 مرافعات أن تدفع الدعوى بدفع يثير مسالة أولية يكون الفصل فيها لازما للحكم فى الدعوى . ( الطعن رقم 275 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/3/5 ) ================================= الطعن رقم 0036 لسنة 35 مكتب فنى 19 صفحة رقم 522 بتاريخ 06-03-1968 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : وقف السير فى الدعوى فقرة رقم : 3 مناط الحكم بوقف السير فى الدعوى طبقا للمادة 14 من القانون رقم 56 لسنة 1959 فى شأن السلطة القضائية و المادة 293 من قانون المرافعات ، إذ رأت المحكمة تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم ، أن تكون هذه المسألة خارجة عن إختصاص المحكمة الوظيفى أو النوعى . ( الطعن رقم 36 لسنة 35 ق ، جلسة 1968/3/6 ) ================================= الطعن رقم 0300 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 262 بتاريخ 09-03-1971 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : وقف السير فى الدعوى فقرة رقم : 3 إنه و إن كان الوقف الذى يوقع على المدعى جزاء على إهماله فى إتخاذ ما تأمر به المحكمة يعتبر حكماً طبقاً للمادة 109 من قانون المرافعات السابق ، و يجوز الطعن فيه فور صدوره على إستقلال دون إنتظار للحكم فى الموضوع ، عملاً بالمادة 378 و من ذات القانون ، إلا أن المشرع قد إستهدف به تعجيل الفصل فى الدعوى ، و تأكيد سلطة المحكمة فى سبيل حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها ، و هو بهذه المثابة لا يتصل بموضوع الدعوى ، و لا يفصل فى نزاع بين الخصوم ، و لا يبت فى أية مسألة متفرعة عنه ، و لا يمكن بذلك إعتباره حكماً قطعياً فى مسألة متفرعة عن النزاع فى معنى المادة 20 من القانون رقم 90 لسنة 1944 ، و من ثم فليس من شأن صدوره قبل حصول الصلح فى الدعوى أن يحول دون إستحقاق نصف الرسم . ( الطعن رقم 300 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/3/9 ) ================================= الطعن رقم 0261 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1206 بتاريخ 03-12-1973 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : وقف السير فى الدعوى فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 1/265 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان ، جنائية و مدنية ، و رفعت دعوى المسئولية المدنية أمام المحكمة المدنية ، فإن رفع الدعوى الجنائية ، سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها ، يوجب على المحكمة المدنية أن توقف السير فى الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائياً فى الدعوى الجنائية ، و هذا الحكم متعلق بالنظام العام ، و يجوز التمسك به فى أية حالة تكون عليها الدعوى ، و يعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى فيما يتعلق بوقوع الجريمة و بوصفها القانونى و نسبتها إلى فاعلها و الذى نصب عليه المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و إذ كان يبين مما سجله الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن لأنه بدد السوار المطالب به فى الدعوى الحالية و المسلم إليه بمقتضى قائمة الجهاز التى تستند إليها المطعون ضدها - للمطالبة بهذا السوار- و أنه لم يفصل فى هذه الدعوى الجنائية بعد ، و يبين من ذلك أن الأساس مشترك فى الدعويين و هو إلزام الطاعن برد السوار المودع لديه بمقتضى قائمة الجهاز مما كان يتعين معه على محكمة الإستئناف أن توقف السير فى الدعوى المدنية إلى أن يتم الفصل نهائياً فى الدعوى الجنائية و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 261 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/12/3 ) ================================= الطعن رقم 0348 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 930 بتاريخ 14-06-1973 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : وقف السير فى الدعوى فقرة رقم : 1 ألقت المادة 109 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 على قلم الكتاب القيام بإجراء تعجيل الدعوى المقضى بوقفها بعد إنقضاء مدة هذا الوقف ، ثم جعل التعديل الذى أدخله ذلك القانون هذا التعجيل على المدعى وحده إعتباراً من 14 من يوليه سنة 1962 تاريخ العمل به . و إذ كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن حكم الوقف جزاء صدر فى 19 من يونيه سنة 1961 ، و أن قلم الكتاب حرك الدعوى لجلسة 16 من فبراير سنة 1962 ، ثم أجلت إدارياً لجلسة 8 من أكتوبر سنة 1962 التى تقع بعد تاريخ العمل بالتعديل السابق ، فإن عبء تعجيل الدعوى ينتقل من هذا التاريخ إلى عاتق المدعى ، و يبدأ منه ميعاد السقوط ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن المدعى أعلن الطاعن بتاريخ 30 من سبتمبر سنة 1963 ، فإنه يكون قد قطع مدة السقوط قبل تمامها. و إذ عول الحكم المطعون فيه فى قضائه بسقوط الخصومة على أن تاريخ وقف الدعوى جزاء هو مبدأ ميعاد سقوط الخصومة ، و رتب على ذلك ، أن المدعى لم يتخذ من هذا التاريخ و حتى 30 من سبتمبر سنة 1963 إجراء قاطعاً له فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 348 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/6/14 ) ================================= الطعن رقم 0027 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 323 بتاريخ 04-02-1975 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : وقف السير فى الدعوى فقرة رقم : 4 يشترط فى حالة الوقف إعمالاً لحكم المادة 293 من قانون المرافعات السابق أن تدفع الدعوى بدفع يثير مسألة أولية يكون الفصل فيها لازماً للحكم فى الدعوى ، و إذ كان يبين من الحكم المطعون أن المحكمة رأت أن دعوى الحساب التى رفعها الطاعن على مورث المطعون عليها تخرج عن نطاق الدعوى الحالية مما لا محل معه لوقفها حتى يفصل فى تلك الدعوى لأن سند مورث المطعون عليها فى دعواه الحالية هو ما قام بدفعه عن الطاعن بصفته ضامناً متضامناً له فى الديون المستحقة عليه للنبوك و هى أسباب سائغة تبرر رفض طلب الوقف ، لما كان ذلك ، فإن النعى على الحكم - بأن المحكمة لم توقف الدعوى الحالية حتى يتم الفصل فى دعوى الحساب - يكون فى غير محله . ================================= الطعن رقم 0537 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1414 بتاريخ 18-11-1975 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : وقف السير فى الدعوى فقرة رقم : 2 بطلان الإجراءات المترتب على إنقطاع سير الخصومة ، هو بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايته تمكيناً له من الدفاع عن حقوقه و هم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو زالت صفته ، فلا يحق لغيرهم أن يحتج بهذا البطلان ، و إذ كان الثابت أن الطاعن و هو الذى شرع الإنقطاع لحمايته قد حضر بالجلسة - بعد وفاة والده أحد المستأنف عليهم - و قررت محكمة الإستئناف بهذه الجلسة حجز القضية للحكم و صرحت بتبادل المذكرات خلال شهر ، و من ثم فقد انتفت مصلحته فى التمسك بالبطلان الذى يدعيه .







تعليقات