القائمة الرئيسية

الصفحات

أحكام النقض فى الدفاع


احكام النقض فى الدفاع  

ــــــــــــــــــــ



الاخلال بحق الدفاع


الطعن رقم 0006 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 54
بتاريخ 01-12-1949
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 2
إذا كان الواضح من المذكرة المقدمة إلى محكمة الإستئناف أن مقدمها صمم فى ختامها على الطلبات الواردة بصدرها ، و لم يكن منها طلب مناقشة خبير الدعوى ، فلا يصح له أن ينعى على الحكم أنه ضرب صفحاً عن هذا الطلب و لو كان قد ذكر عرضاً فى سياق هذه المذكرة أنه يطلب من باب الإحتياط إحضار الخبير لمناقشته دون بيان لأوجه هذه المناقشة .


=================================

الطعن رقم 014 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 199
بتاريخ 28-12-1950
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 2
"أ" للخصم أن يدلى بجميع أوجه دفاعه أمام محكمة الاستئناف ، سواء فى صحيفة استئنافه أو فى مرافعته الشفوية أو التحريرية ، وللمحكمة أن تقيم قضاءها على واحد من هذه الأوجـــــه متى كان يكفى لحمله مطرحة باقى الأوجه . "ب" النعى بأن أوجه دفاع الخصم متعارضة تعارضا من شأنه أن يؤدى الى إهدارها جميعـــا يجب طرحه على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه ، ومن ثم فلا يجوز إثارته لأول مرة أمــــــام محكمة النقض . و إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن الطاعنة لم تقتصر فى دعواها على طلـــــب الحكم بابطال البيع الصادر من محجورها الى المطعون عليه بل طلبت أيضا تثبيت ملكيته الــــــى الأطيان المبيعة وأن المطعون عليه وإن كان قد ذكر فى صحيفة استئنافه أن البيع قد صدر لــــه من محجور الطاعنة و أن والد المحجور عليه ضمنه فى البيع إلا أنه عدل عن هذا الدفاع وقرر أن الأطيان المبيعة لم تكن مملوكة للمحجور عليه وأن والده هو المالك لها و هو الذى باعهــا اليـــــه بالعقد الابتدائى و أن العقد النهائى الذى طلبت الطاعنة إبطاله لم يصدر من المحجـور عليــــــه إلا كوسيلة لنقل التكليف ، وكانت الطاعنة لم تتمسك بأن ما ورد فى صحيفة استئنـــاف المطعــــون عليه يعتبر إقرار بأن البائع له هو محجورها فلا يجوز له العدول عنه الى القول بأن البائــــــــع الحقيقى له هو والد المحجور عليه ، وكان الحكم إذ قضى برفض دعوى الطاعنة قـــــد أقـــــام قضاءه على مااستخلصه من القرائن وشهادة الشهود من أن الأطيان موضوع النزاع هـــى فــــى حقيقة الأمر مملوكة لوالد المحجور عليه و أنه هو الذى باعها الى المطعون عليه بمقتضى العقـــــد الابتدائى المقدم منه فان الطعن على الحكم استنادا الى أنه إذ خالف مقتضى اقــرار المطعـــــون عليه فى صحيفة استئنافه و أذن له فى اثبات صورية شخص البائع بالبينة قد خالف قواعــــــــد الاثبات - هذا الطعن يكون على غير أساس ، ذلك لأنه لا تثريب على الحكم إذ هو لم يعول على الدفاع الذى استند اليه المطعون عليه فى صحيفة استئنافه وفصل فى الدعوى على أســــــاس الوجه الآخر الذى تمسك به هذا الأخير .

=================================
الطعن رقم 0099 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 438
بتاريخ 31-01-1952
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 2
إذا كانت المحكمة قد رفضت طلب التأجيل المقدم من أحد الخصوم لاشتغال محاميه بعمل آخر فإنها لا تكون قد جاوزت سلطتها ولا تكون قد أخلت بحق هذا الخصم فى الدفاع متى كانت قد أذنت له فى تقديم مذكرة بدفاعه قبل النطق بالحكم .

( الطعن رقم 99 سنة 20 ق ، جلسة 1952/1/31 )
=================================
الموضوع : دفاع
الطعن رقم 0035 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 194
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
بتاريخ 11-12-1952
متى كان يبين من الأوراق أن المحكمة وإن كانت قررت بعد أن سمعت المرافعة فى الدعوى ارجاء الحكم لجلسة معينة مع التصريح بتبادل المذكرات فى الاسبوعين الأولين على أن يبدأ الطاعن بتقديم مذكرته فى الأسبوع الأول إلا أن المطعون عليها هى التى بدأت بتقديم مذكرتها وأشر عليها بورود صورتها لمكتب محامى الطاعن ثم قدم الطاعن مذكرته وأشر عليها بورود صورتها وبذلك كان فى ميسور الطاعن أن يرد على ماجاء فى مذكرة المطعون عليها ، وفضلا عن ذلك فان ما ورد فى مذكرة المطعون عليها لم يكن سببا جديدا و انما هو الدفاع الذى تمسكت به فى كافة مراحل النزاع و من ثم فانه يكون فى غير محله مانعاه الطاعن على المحكمة من أنها أخلت بحقه فى الدفاع لأخذها بما جاء بمذكرة المطعون عليها دون أن تمكنه من الرد عليه .
فقرة رقم : 1
=================================

الطعن رقم 0324 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 443
بتاريخ 06-01-1955
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 2
ليس على المحكمة أن تجيب كل طلب للتأجيل يتقدم به الخصم إليها متى تبين لها أن الدعوى مستوفاة فإذا رفضت إجابته فإنها لاتكون قد أخلت بحق هذا الخصم فى الدفاع .

( الطعن رقم 324 سنة 21 ق ، جلسة 1955/1/6 )
=================================
الموضوع : دفاع
الطعن رقم 0216 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 101
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
بتاريخ 19-01-1956
إذا كانت الدعوى قد حجزت للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يريد فى ميعاد معين و لم يقدم أحد الخصوم فيها مذكرة فى الميعاد و طلب مد أجل الحكم لتقديم المذكرة بعد إعلانها ، فإنه لا محل للنعى بالإخلال بحق الدفاع ذلك أن المحكمة ليست ملزمة بإجابة مثل هذا الطلب بعد إنتهاء الأجل الذى حددته لتقديم المذكرة فيه .
فقرة رقم : 4
( الطعن رقم 216 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/1/19 )
=================================
الطعن رقم 0256 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1414
بتاريخ 27-10-1955
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
متى كان الخصم بعد أن تمسك بما طلبه خبيره الاستشارى من تمكينه من الاطلاع على أوراق المضاهاة لم يصر على هذا الطلب بل قصر دفاعه بعد ذلك فى مرحلتى التقاضى على النعى على تقرير الخبير المنتدب ثم طلب ندب خبير آخر و إحالة الدعوى على التحقيق فانه لا يقبل منه النعى على الحكم بالاخلال فى حقه فى الدفاع .

( الطعن رقم 256 سنة 22 ق ، جلسة 1955/10/27 )
=================================
الموضوع : دفاع
الطعن رقم 0309 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 328
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
بتاريخ 15-03-1956
متى كانت المحكمة قد مكنت للخصم من أسباب الدفاع فطلبت إلى محاميه أن يترافع شفوياً فى موضوع الدعوى ثم أتاحت له فرصة أخرى لإبداء دفاعه فى مذكرة مكتوبة فى الدفع و فى الموضوع عندما حجزت القضية للحكم فآثر فى المرة الأولى أن يتمسك بتقرير خبيره الإستشارى كما آثر ألا يتحدث فى مذكرته إلا عن دفع كان قد تمسك به فإن الحكم لا يكون قد أخل بحقه فى الدفاع إذا لم تستجب المحكمة إلى طلبه إعادة القضية للمرافعة فى موضوع الدعوى .
فقرة رقم : 1

=================================

الطعن رقم 0404 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 692
بتاريخ 07-06-1956
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 7
متى كانت الأوراق و المستندات المقدمة فى الدعوى كافية لتكوين عقيدة المحكمة فلا حرج عليها إذا هى لم تأمر بضم أوراق أخرى إستجابة لطلب أحد الخصوم و تلزم الخصم الآخر بتقديمها .

( الطعن رقم 404 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/6/7 )
=================================
الموضوع : دفاع
الطعن رقم 339 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 422
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
بتاريخ 29-01-1953
متى كان يبين من الحكم أن إجراءات الخصومة كانت حضورية فى حق طرفيها و أن الطاعن إستكمل فيها دفاعه قبل حجز القضية للحكم ، و فى الجلسة الأخيرة التى أعيدت فيها القضية للمرافعة لتعذر المداولة بسبب مرض أحد أعضاء الهيئة صمم الحاضر عنه على طلباته ، و لم يطلب أحد إلى المحكمة التأجيل لأى سبب كان و لم يقدم الطاعن إلى هذه المحكمة ما يثبت أن المحامى الذى حضر عنه بجلسة المرافعة الأخيرة لم يكن ذا صفة فى تمثيله ، فإنه لا يكون هناك مبرر لما ينعاه الطاعن على المحكمة من إخلال بحقه فى الدفاع أو بطلان فى الإجراءات 0
فقرة رقم : 1

=================================

الطعن رقم 0207 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 839
بتاريخ 25-12-1958
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
أخذ المشرع بنظام المرافعة الكتابية إلى جانب المرافعة الشفوية و للخصوم أن يبدوا طلباتهم بالطريقة التى يرونها ، فإذا كان الثابت من مطالعة محاضر الجلسات أنه بعد تبادل المذكرات حضر محامى الطاعن بالجلسة و أن " طرفى الخصومة صمما على طلباتهما و مذكراتهما " دون أن يثبت فى المحضر أن أحدهم طلب المرافعة الشفوية ، فإن القول من جانب الطعن بأن عبارة المحضر فى صدد هذا التصميم - و هى بصيغة المثنى - لا تنصرف إليه على سبيل الجزم لأن أطراف الخصومة فى الدعوى يزيدون - هو قول مردود بأن الاستئنافين عن حكم واحد و هو طرف فى كل منهما فتنصرف إليه عبارة المحضر حتما فى هذا الخصوص .
=================================
الطعن رقم 0327 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 406
بتاريخ 19-05-1960
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 2
إذا كانت الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه قصور أسبابه ذلك إنها تمسكت أمام محكمة الإستئناف بأنه إذا فرض جدلا وإعتبرت أنها بائعة للبضاعة و ليست وكيلة بالعمولة فإنه مشروط فى العقد صراحة على أن إلتزام البائعين لا يمكن أن يتعدى إحلال المشترين فى حقوقهم قبل البائعين الأصليين حتى ولم يعين هؤلاء الأخيرون فى العقد و مؤدى هذا الشرط أنه ما كان يصح مسائلة الطاعنة لأن حقوق المطعون عليها إنما تقتصر على طلب إحلالها محل الطاعنة فى حقوقها قبل البائعين الأصليين و أن الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفع الجوهرى ، و كان إعمال هذا الشطر يقتضى إجراء يتم به إحلال المطعون عليها فى حقوق الطاعنة قبل البائعين الأصليين و أن تقدم الطاعنة ما يدل على إتخاذ هذا الإجراء إذ بغير ذلك لا يتسنى للمطعون عليها قصر دعواها على البائعين الأصليين ، فإن مطالبة الطاعنة بإعمال هذا الشرط و التحدى به دون تقديمها لمحكمة الموضوع ما يقتضيه إعماله لا يعد دفاعا جوهريا يستوجب الرد عليه .
( الطعن رقم 327 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/5/19 )
=================================
الموضوع : دفاع
الطعن رقم 0035 لسنة 27 مكتب فنى 11 صفحة رقم 456
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
بتاريخ 23-06-1960
إذا كان الحكم المطعون فيه مقام فى دعامته الأساسية على ثبوت أن الطاعن قد تسلم من والده مبلغ ستة آلاف جنيه لتمويل مشروعاته التجارية و ذلك إستنادا إلى كشوف الحساب الصادرة من البنك و كعوب الشيكات ، و كان الطاعن قد تمسك بأن الثابت فى هذه المستندات أنه لم يستلم من مال أبيه سوى 1201 جنيها أما باقى الشيكات فهى من حساب والدته ، و كان إقراره بتسلم قيمة الشيكات لا يفيد بمجرده أن جميع المبالغ التى تسلمها هى من حساب والده ، فإن الحكم يكون معيبا لإغفاله الرد على هذا الدفاع الجوهرى بما يستوجب نقضه .
فقرة رقم : 1
( الطعن رقم 35 لسنة 27 ق ، جلسة 1960/6/23 )
=================================
الموضوع : دفاع
الطعن رقم 0487 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 93
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
بتاريخ 02-02-1961
إذا كانت الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه لم يرد على ما تمسكت به فى مذكرتها المقدمة لمحكمة الإستئناف من دفاع جوهرى مؤداه أن الأمر العسكرى رقم 158 الصادر فى 17 يوليو سنة 1941 لم يتضمن أى نص بمد مواعيد سقوط الحق التى تسرى ضد الرعايا الإيطالين الموضوعين فى الحراسة و إنما قضى بمد هذه المواعيد الأمر رقم 517 الصادر فى 12 أغسطس سنة 1944 و إذا ألغى المرسوم بقانون رقم 103 لسنة 1945 الأحكام العرفية و نص فى المادة الخامسة منه على إستمرار العمل بنظام الحراسة المقرر بمقتضى الأوامر 158 ، 206 ، 209 ، 215 دون أن ينص على إستمرار العمل بالأمر رقم 517 فإن هذا الأمر الأخير يكون قد سقط بإلغاء الأحكام العرفية و بعدم النص فى المرسوم الصادر بإلغائها على إستمرار العمل به ، و كان يبين من المذكرة المقدمة لمحكمة الإستئناف أن الطاعنة لم تتمسك فيها بشى من هذا الدفاع الذى تنعى على الحكم إغفاله و عدم الرد عليه و إنما جرى دفاعها - من بين ما جرى - على نحو آخر هو المقابلة بين نصوص المرسوم بقانون رقم 103 لسنة 1945 و المرسوم بقانون رقم 104 لسنة 1945 و ما إنتهت إليه من أن " المرسوم بقانون رقم 104 لسنة 1945 نص فى المادة الرابعة منه على وقف التقادم بالنسبة للأشخاص الذين كانوا يقيمون فى البلاد المحتلة أو الخاضعة للرقابة و لمدة إقامتهم فقط أما المرسوم رقم 103 لسنة 1945 فإنه لم يشر فى أية من مواده إلى وقف أى تقادم و ما دام الأمر كذلك فإن المشروع قد تعمد عند إصداره المرسومين 103،104 فى يوم واحد و هو يوم 4 أكتوبر سنة 1945 إلغاء ما نصت عليه المادة 22 من الأمر 158 .... و على هذا الأساس فإن وقف سريان التقدم بالنسة للرعايا الألمانيين و الإيطالين قد إنتهى أمره بصدور المرسوم رقم 103 لسنة 1945 بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1945 " ، و هو دفاع أخر يغادر ما جاء فى سبب الطعن فإن هذا النعى يكون فى غير محله .
فقرة رقم : 3
( الطعن رقم 487 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/2/2 )

=================================
الطعن رقم 0207 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 708
بتاريخ 23-05-1963
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 5
إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى مجال بحث دفاع الطاعن المؤسس على أن عقده كان معلقا على شرط قد تحقق هو انهاء الوقف ـ ألا يكون العقد باطلا بطلانا مطلقا ، فان النعى على الحكم اغفاله الرد على هذا الدفاع يكون غير منتج .

( الطعن رقم 207 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/23 )
=================================
الموضوع : دفاع
الطعن رقم 0478 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 760
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
بتاريخ 10-06-1965
متى كانت المذكرة والمستندات التى إستبعدتها المحكمة قد قدمها الطاعن بعد إنقضاء الأجل المصرح له بتقديم مذكرات فيه وكانت المحكمة لم تأذن له بتقديم مستندات ، فإنه لا عليها إن هى رفضت قبول تلك المذكرة وما أرفق بها من مستندات ولا يغير من الأمر تأشيرة محامى الخصم على هذه المذكرة بما يفيد قبوله لها وطلبه مهلة للرد عليها إذ إن ذلك ليس من شأنه أن يحول بين المحكمة وبين إستعمالها حقها فى رفض المذكرة متى كانت قد قدمت بعد فوات الميعاد وأجابت المحكمة الخصم إلى ما طلبه فى هذه الحالة هو من إطلاقاتها التى لا يعاب عليها عدم الإستجابه إليها .
فقرة رقم : 1
=================================
الطعن رقم 0111 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 760
بتاريخ 04-04-1967
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن دين المطعون عليه الأول موضوع السندات الإذنية الأربعة الذى توقف الطاعن " المدين " عن دفعه لا يكتنفه النزاع ، فإنه لا يكون ثمة محل لأن يتابع الحكم بعد ذلك دفاع الطاعن بشأن معاملات سابقة قال أنه أوفى بقيمتها للمطعون عليه الأول أو بشأن إقرار هذا الأخير بأنه كان مدينا للطاعن فى تاريخ سابق على دينه الثابت بالسندات الأربعة الشار إليها .

=================================

الطعن رقم 0222 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 339
بتاريخ 14-02-1967
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 3
متى كانت المحكمة إذ قررت حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها أذنت بتقديم مذكرات فى الدفع و الموضوع ، و لكن الطرفين إقتصرا فى مذكرتيهما على التكلم فى الدفع و الموضوع معا ، فإنه لايقبل من أحد الخصوم التحدى بإخلال المحكمة بحقه فى الدفاع حين قضت فى موضوع الدعوى .

=================================
الطعن رقم 0335 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 751
بتاريخ 30-03-1967
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت أن الطاعن قد ترافع - أمام محكمة الموضوع - فى موضوع التزوير ولم يبد إعتراضاً ما على تقرير خبير تحقيق الشخصية ولم يطلب إستكمال دفاعه فى مذكرة فإن النعى على تلك المحكمة بأنها أخلت بحق الطاعن فى الدفاع يكون غير صحيح .

=================================
الطعن رقم 0018 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1104
بتاريخ 05-06-1968
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 2
الخصوم وحدهم هم أصحاب الشأن فيما يرون من أوجه الدفاع ، فإذا كان الطاعنون هم الذين آثروا أن يقتصر دفاعهم على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى و لم يأخذوا على محكمة الإستئناف أنها قيدتهم فى دفاعهم و جعلته قاصرا على هذا الدفع فلا عليها إن هى حكمت فى موضوع الدعوى .

=================================
الطعن رقم 0436 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 488
بتاريخ 15-04-1971
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم الصادر فى الدعوى السابقة - بين ذات الخصوم - ليست له حجية فى النزاع المعروض ، و كان التمسك به لا يعتبر دفاعاً جوهرياً قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن إغفال المحكمة الإشارة إليه لا يعيب حكمها بالقصور فى التسبيب أو بالإخلال بحق الدفاع .

=================================
الطعن رقم 0460 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 940
بتاريخ 30-11-1971
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
الدفاع الذى تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه هو الدفاع الجوهرى المنتج فى الدعوى . و إذ كانت الواقعة التى طلب الطاعن تحقيقها غير مؤثرة فى النزاع ، إذ هى لا تتصل بعلاقة الطاعن بالشركة المطعون ضدها ، و إنما تنصب على علاقتها بموظفين آخرين ، فلا على المحكمة إن هى التفتت عن هذا الطلب .

=================================

الطعن رقم 0094 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 211
بتاريخ 17-02-1972
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 5
عدم رد الحكم على دفاع غير منتج فى الدعوى لا يعيبه بالقصور .

( الطعن رقم 94 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/2/17 )
=================================
الطعن رقم 0173 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 948
بتاريخ 27-03-1979
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 3
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم بسقوط الإستئناف و الدفع بعدم قبول تدخل الحكومة و حرصت بتقديم مذكرات خلال عشرة أيام ، و قد عرضت المحكمة فى أسباب الحكم للدفع الأول و بعد أن إنتهت إلى رفضه تناولت إجراءات رفع الدعوى أمام المحكمة الإبتدائية و خلصت إلى بطلان إعلان صحيفة الدعوى و بالتالى بطلان الحكم الإبتدائى ، و إذ كان مؤدى ذلك أن المحكمة رغم حجز الدعوى للحكم فى الدفعين مضت فى قضائها وفصلت فى موضوع الإستئناف دون أن تتمكن الطاعنة من إبداء دفاعها فيه ، فإن قضائها هذا يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 173 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/3/27 )
=================================
الطعن رقم 0864 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 259
بتاريخ 12-02-1985
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 3
حجب الحكم المطعون فيه عن التعرض لبحث الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بصورية البيع الثانى - و الرد عليه - و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى - مما يعيبه و يشوبه بالقصور المبطل .

( الطعن رقم 864 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/2/12)
=================================
الطعن رقم 0549 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1067
بتاريخ 28-11-1985
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 2
الدفاع الذى يجب على محكمة الموضوع بحثه و البت فيه يلزم - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن يكون دفاعاً جوهرياً مما يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و أن يكون مقترناً بالدليل المثبت له أو مطلوباً من المحكمة تحقيقه بإحدى الطرق المقررة فى القانون ، و إذ تخلف هذا الوصف عن الدفاع فلا على المحكمة إن هى إلتفتت عنه .
=================================
الطعن رقم 0042 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 573
بتاريخ 09-04-1985
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 2
الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام محكمة الإستئناف بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات رضا المطعون عليها بزواجه الجديد إلا أنه لم تجبه إلى هذا الطلب و صادرت بذلك حقه فى إثبات هذا الدفاع الجوهرى فى الدعوى ... فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .... فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 42 لسنة 53 ق ، جلسة 1985/4/9 )
=================================

حق الخصم فى اجابة المحكمة على طلبه


الطعن رقم 2297 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 606
بتاريخ 26-02-1990
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : حق الخصم فى اجابة المحكمة على طلبه
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدعى به لدى محكمة الموضوع و يطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الحكم - يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة و إلا إعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعيناً نقضه .

=================================


دفاع جوهرى


الطعن رقم 0310 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 376
بتاريخ 22-03-1956
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : دفاع جوهرى
فقرة رقم : 3
لا وجه لمسائلة مصلحة سكك حديد الحكومة المصرية عن فقد بعض متاع تولت نقله إلا أن يقوم الدليل المقنع على أن الفقد حصل يقيناً أثناء نقلها للمتاع ، فإذا كانت قد طالبت بالتحقق من ذلك و أغفل الحكم الرد على هذا الدفاع الجوهرى و لم يشر إليه فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه .

( الطعن رقم 310 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/3/22 )

=================================
الموضوع : دفاع
الطعن رقم 0417 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 638
الموضوع الفرعي : دفاع جوهرى
بتاريخ 09-03-1977
اذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قيام مشاركة بين مورث الطاعنين و بين المطعون عليهم الثلاثة الأول فى الإنتفاع بعين النزاع ، و كان ما أورده الحكم قد خلا من الرد على ما آثاره الطاعنون من دفاع قائم على ان المطعون عليهم الثلاثه الاول يشغلون عين النزاع بصفتهم مستأجريين من الباطن وما إستدلوا به على ذلك من عقود أبرم إحدهما بينهم و بين المطعون عليه الثالث كمستأجر من الباطن لجزء من هذه العين بعد وفاة مورثهم المستأجر الأصلى ، و هو دفاع جوهرى يتأثر به لو صح وجه الرأى فى الدعوى ، فإن إغفال المحكمة الرد على هذا الدفاع و ما ساقه الطاعنون من أدله عليه من شأنه أن يعيب الحكم بالقصور .
فقرة رقم : 3
=================================
الطعن رقم 0649 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 493
بتاريخ 06-05-1982
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : دفاع جوهرى
فقرة رقم : 2
الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته و إبداء الرأى فيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الدفاع الجوهرى الذى يترتب على الأخذ به تغير وجه الرأى فى الدعوى ، و هو ما يكون قوامه واقعة قام الدليل عليها وفقاً للضوابط التى قررتها لذلك القواعد المنظمة للإثبات ، أو واقعة طلب الخصم تمكينه من إثباتها وفقاً لتلك الضوابط .
=================================
الطعن رقم 1475 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 861
بتاريخ 30-03-1983
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : دفاع جوهرى
فقرة رقم : 3
لا يقبل من الطاعن النعى على الحكم المطعون فيه لإطراحه دفاعاً لم يبد منه و إنما أبداه خصومه طالما أنه لم يتمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع .

( الطعن رقم 1475 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/3/30 ) =================================
الموضوع : دفاع
الطعن رقم 1845 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 948
الموضوع الفرعي : دفاع جوهرى
بتاريخ 12-04-1983
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه بأسباب خاصة هو الذى يقدم لها صريحاً معيناً على وجه جازم يكشف عن المقصود منه .
فقرة رقم : 5
( الطعن رقم 1845 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/4/12 )

=================================
الطعن رقم 0923 لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1292
بتاريخ 24-05-1983
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : دفاع جوهرى
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه بأسباب خاصة ، هو الذى يقدم إليها صريحاً معيناً على وجه جازم يكشف عن المقصود منه .
=================================
الطعن رقم 0639 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1662
بتاريخ 14-06-1984
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : دفاع جوهرى
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة فى النزاع و لم يكن فى أوراق الدعوى و الأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها ، و إذ كان يجوز للطاعن أن يثبت بالبينة أن إقرار التنازل الصادر منه للمطعون ضده الأول قد صدر منه عن تدليس ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الإستئناف بهذا الدفاع و طلب إثبات ذلك بالبينة فإن الحكم . إذ لم يعرض لهذا الدفاع و عرض لدفاعه المبنى على الغلط و العين دون التدليس فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يوجب نقضه .

( الطعن رقم 639 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/6/14 )
=================================
الموضوع : دفاع
الطعن رقم 0944 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1103
الموضوع الفرعي : دفاع جوهرى
بتاريخ 26-04-1984
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع و يطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه - و يكون الفصل مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى - يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه فى أسباب الحكم ، و إذ كان ... الثابت .... أن الطاعنين قدموا إلى محكمة الإستئناف مذكرة بدفاعهم - معلنة للخصوم و مودعة فى الميعاد المرخص به لهم - تمسكوا فيها بملكيتهم لعين النزاع و دفعوا ببطلان إعلام الوراثة و عقد البيع سندى المطعون ضدهما الأولى و الثانى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ نسب - بالرغم من ذلك - إلى الطاعنين أنهم لم يقدموا ثمة مذكرة و إعتد بعقد المطعون ضدهما الأولين و أقام عليه قضاءه مغفلاً دفاع الطاعنيين الذى قام على بطلان هذا العقد رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق - و القصور بما يوجب نقضه.
فقرة رقم : 1
( الطعن رقم 944 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/4/26 )

=================================
الطعن رقم 1031 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 786
بتاريخ 22-03-1984
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : دفاع جوهرى
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة فى النزاع و لم يكن فى أوراق الدعوى و الأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيه . و إذ كان يجوز للوارث أن يثبت بشهادة الشهود أن هبة مورثه صدرت فى مرض موته حتى تعتبر الهبة تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت فتسرى عليه أحكام الوصية طبقا للمادة 916 من القانون المدنى و كان الثابت من الحكمين المطعون فيهما أن كلاً من الطاعنين قد تمسك أمام محكمة الإستئناف بأن هبة مورثهما إلى أخيهما المطعون ضده الثانى صدرت منه فى مرض موته و طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك ، فإن كلاً من الحكمين إذ رفض هذا الطلب على سند من مجرد قوله أن الطاعن لم يقدم دليلاً أو قرينة على أن المورث كان مريضاً وقت الهبة و هو رد لا يواجه طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق فإنه يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع ، مشوباً بالقصور الذى يستوجب نقضه .

( الطعنان رقما 1031 ، 1032 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/3/22 ) =================================
الموضوع الفرعي : دفاع جوهرى
الطعن رقم 1701 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1197
فقرة رقم : 4
بتاريخ 07-05-1984
الموضوع : دفاع
إن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على أوجه دفاع الخصوم طالما أنها غير جوهرية و لا يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى .
=================================
الطعن رقم 0898 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1183
بتاريخ 25-12-1985
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : دفاع جوهرى
فقرة رقم : 3
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهرى الذى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، و يكون مدعيه قد أقام عليه الدليل أمام المحكمة أو طلب منها وفقاً للأوضاع المقررة فى القانون تمكينة من إثباته و إلا فلا عليها إن أغفلته و لم ترد عليه .

=================================

الطعن رقم 1057 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 191
بتاريخ 28-01-1987
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : دفاع جوهرى
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع و يطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه و يكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه فى أسباب الحكم .. لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك ... - أمام - محكمة الإستئناف ... بأنه لا يجوز للمطعون عليها الأولى أن تنزع منزل النزاع من يده طالما لم تنتقل إليها ملكيته بالتسجيل لأنه يضع اليد عليه بإعتباره مشترياً له من ذات البائع إليها بعقد ... قضى بصحته و نفاذه ... ، و كان هذا الدفاع جوهرياً إذ قد يترتب على بحثه و تحقيقه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يتناوله و أغفل الرد عليه يكون قد عاره القصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 1057 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/1/28 )
=================================
الموضوع : دفاع
الطعن رقم 1256 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 318
الموضوع الفرعي : دفاع جوهرى
بتاريخ 25-02-1987
الدفاع الذى تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه هو الدفاع الجوهرى المنتج فى الدعوى .
فقرة رقم : 2

=================================

الطعن رقم 1789 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 818
بتاريخ 14-06-1987
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : دفاع جوهرى
فقرة رقم : 2
الدفاع الذى تلتزم المحكمة بتمحيصه و الرد عليه هو ما يكون جوهرياً و يقوم عليه دليله .

=================================
الطعن رقم 1646 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 524
بتاريخ 28-03-1988
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : دفاع جوهرى
فقرة رقم : 2
محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع ، و حسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات و الأدلة الطروحه عليها بما يكفى لحمله .

=================================
الطعن رقم 1187 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1043
بتاريخ 14-06-1988
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : دفاع جوهرى
فقرة رقم : 2
لما كان الحكم فيه قد حجب نفسه عن مواجهة دفاع الطاعنين و عن تحقيق ما دفعت به المطعون ضدها السادسة من أن مورثها إشترى جزءاً من أطيان النزاع . و عول الحكم فى ذلك على ما أورده بمدوناته من أنه لم يسبق للطاعنين وضع أيديهم على الأطيان المملوكة لهم و إنه لم يثبت أنهم كانوا يزرعونها لحسابهم أو يستغلونها بأى وجهه من الوجوه " فى حين أن تحقيق هذا الدفاع الجوهرى بشقيه قد يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور فى التسبيب .
( الطعن رقم 1187 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/6/14 )

=================================
الطعن رقم 1739 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 380
بتاريخ 10-03-1988
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : دفاع جوهرى
فقرة رقم : 2
يشترط لإعتبار الدفاع جوهرياً أن يكون مستنداً لأساس قانونى صحيح مما يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و أن يكون مقترناً بالدليل المثبت له أو مطلوب من المحكمة تحقيقه بإحدى الطرق المقررة فى القانون ، فإذا تخلف هذا الوصف عن الدفاع فلا على محكمة الموضوع إن هى التفتت عنه .

=================================
الطعن رقم 0183 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 192
بتاريخ 18-01-1989
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : دفاع جوهرى
فقرة رقم : 4
يشترط لإعتبار الدفاع جوهرياً أن يكون مستنداً إلى أساس قانونى سليم فإذا ما ثبت فساده فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد شابه قصور فى التسبيب إذ لم يرد على ما تمسك به الطاعن فى هذا الصدد .

( الطعن رقم 183 لسنة 51 ق ، جلسة 1989/1/18 )
=================================

الموضوع : دفاع
الطعن رقم 0955 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 380
الموضوع الفرعي : دفاع جوهرى
بتاريخ 02-02-1989
الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهرى الذى من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و الذى يكون مدعيه قد أقام الدليل عليه . أمام المحكمة أو طلب إليها وفقاً للأوضاع المقررة فى القانون تمكينه من إثباته أما ما دون ذلك من أوجه الدفاع فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل المرسل من القول الذى لا إلزام على محكمة الموضوع بالإلتفات إليه .
فقرة رقم : 5
( الطعن رقم 955 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/2/2 )
=================================
الطعن رقم 1000 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 402
بتاريخ 05-02-1989
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : دفاع جوهرى
فقرة رقم : 1
إن الدفاع الذى تلتزم المحكمة بتحقيقه و الرد عليه هو ما يقدم إليها فى صيغة صريحة و جازمة تدل على تصميم صاحبة عليه و يكون فى أوراق الدعوى ما يكشف عن جديته .

=================================
الطعن رقم 1223 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 701
بتاريخ 05-03-1989
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : دفاع جوهرى
فقرة رقم : 8
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الطلب أو الدفاع الذى تلتزم المحكمة بإجابته
و الرد عليه هو الذى يقدم إليها فى صيغة صريحة و جازمة تدل على تصميم صاحبه عليه .

=================================

الطعن رقم 2449 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 384
بتاريخ 24-05-1989
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : دفاع جوهرى
فقرة رقم : 2
الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهرى الذى يتمسك به الخصم و يقيم الدليل عليه أو يطلب من المحكمة تمكينه من إثباته و من شأنه لو صح به وجه الرأى فى الدعوى .

( الطعن رقم 2449 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/5/24 )
=================================
الطعن رقم 1391 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 307
بتاريخ 13-12-1989
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : دفاع جوهرى
فقرة رقم : 2
الدفاع الذى تلتزم - المحكمة - بالرد عليه هو الدفاع الجوهرى الذى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى .
=================================

الطعن رقم 1995 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 400
بتاريخ 25-05-1989
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : دفاع جوهرى
فقرة رقم : 9
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بالردعليه هو الدفاع الجوهرى الذى من شـأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و الذى يكون مدعيه قد أقام الدليل عليه أمام المحكمة أو طلب إليها وفقاً للأوضاع المقرره فى القانون تمكينه من إثباته أما ما دون ذلك من أوجه الدفاع فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل المرسل من القول الذى لا إلزام على محكمة الموضوع بالإلتفات إليه و لايعيب حكمها بالتالى ما تكون قد ردت به عليه أياً كان وجه الرأى فى ردها .

( الطعنان رقما 1995 ، 2060 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/5/25 )
=================================
الطعن رقم 2255 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 287
بتاريخ 26-01-1989
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : دفاع جوهرى
فقرة رقم : 6
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة الإستئناف بصدور إقرار كتابى من المطعون ضدها الأولى يحمل توقيعها ببصمة ختمها يفيد التصرف الصادر له بالبيع محل النزاع من مورثها و قدم إلى المحكمة هذا الإقرار تأييداً لدفاعه و كان قضاء الحكم الصادر من محكمة الإستئناف بتاريخ 5 من يناير سنة 1984 برد و بطلان عقد البيع محل النزاع لا يتعدى الورقة المثبتة للتصرف دون التصرف ذاته و لا يمنع الطاعن من إثباته إرتكاناً إلى الإقرار الكتابى الآنف الذكر المنسوب إلى المطعون ضدها الأولى لما له من حجية قبلها مالم تنكره صراحة طبقاً لنص المادة 14 من قانون الإثبات ، فمن ثم يعتبر دفاعه فى هذا الخصوص جوهرياً ، و إذ أمسك الحكم المطعون فيه عن الرد عليه و أعرض عما قدمه الطاعن من مستند تأييداً له فإنه يكون قد عاره القصور .

( الطعن رقم 2255 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/1/26 )
=================================
الطعن رقم 0437 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 566
بتاريخ 11-06-1989
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : دفاع جوهرى
فقرة رقم : 4
الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الذى يقدم صريحاً معيناً على وجه جازم يكشف عن المقصود منه و يدل على تصميم صاحبه عليه .
=================================
الطعن رقم 1469 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 5
بتاريخ 14-04-1994
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : دفاع جوهرى
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه بأسباب خاصة هو الذى يقدم إليها صريحاً على وجه جازم يكشف عن المقصود منه .
=================================

الطعن رقم 3562 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 782
بتاريخ 21-03-1991
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : دفاع جوهرى
فقرة رقم : 3
كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع و يطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه و يكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجييب عليه فى أسباب حكمها .

( الطعن رقم 3562 ، 3551 لسنة 56 ق ، جلسة 1991/3/21 )
=================================

الطعن رقم 0641 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 939
بتاريخ 28-04-1991
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : دفاع جوهرى
فقرة رقم : 11
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات و تمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فأنه يكون معيباً بالقصور ، و كان الثابت أن الطاعنين قدما لمحكمة الموضوع و للخبراء المنتدبين لفحص النزاع العديد من المستندات للتدليل على صحة دفاعهم الوارد بسبب النعى و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذه المستندات و لا يبين منه أنه فحصها أو إطلع عليها ، فإنه يكون معيباً بالقصور .

=================================
الطعن رقم 0056 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 632
بتاريخ 03-06-1948
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : دفاع جوهرى
فقرة رقم : 2
الدفع الذى يتعين على المحكمة أن تجيب عنه بأسباب خاصة هو الذى يقدم إليها صريحاً معيناً على صورة دفع جازم واضح المعالم يكشف عن المقصود منه . فإذا دفع المستأنف عليه بعدم قبول الإستئناف لإنتفاء المصلحة فيه ، و كانت مذكرته التى تحدث فيها عن هذا الدفع خالية عن بيان وجه إنتفاء مصلحة المستأنف فى طلب إلغاء الحجز الموقع على ماله إذ هو إقتصر فيها على القول بأنه أوقع بدينه المحكوم له إبتدائياً حجزاً تحفظياً آخر خلاف الحجز المتظلم منه - هذا القول الذى ليس فيه بمجرده ما يكشف عن إنتفاء مصلحة المستأنف فى طلب إلغاء الحجز الأول ، فلا يعيب الحكم أنه لم يجب عن هذا الدفع بأسباب خاصة .
=================================


دفاع غير جوهرى


الطعن رقم 0111 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 436
بتاريخ 20-04-1950
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : دفاع غير جوهرى
فقرة رقم : 1
القاضى غير ملزم بإتباع ترتيب معين فى بحث وجوه الدفاع التى يطرحها عليه خصوم الدعوى ، فلا تثريب عليه إن هو سلك فى البحث طريقاً دون آخر للوصول إلى النتيجة التى إنتهى إليها متى كان قضاؤه مقاماً على أسباب كافية لحمله . فإذا كان مدار النزاع فى الدعوى هو ولاية المحاكم المختلطة بنظر الدعوى بسبب الجنسية الأجنبية لأحد الخصوم فأقامت المحكمة قضاءها بولايتها بنظر الدعوى على أساس السند الإحتياطى و هو وجود صالح أجنبى فيها فلا تثريب على المحكمة فى ذلك .

================================= الطعن رقم 0500 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 535 بتاريخ 27-10-1960 الموضوع : دفاع الموضوع الفرعي : دفاع غير جوهرى فقرة رقم : 2 تمسك الطاعن فى مذكرته - المقدمة بعد صدور الحكم بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات حقيقة العقد موضوع النزاع - بعدم جواز إثبات الصورية بين المتعاقدين إلا بالكتابة - يكون غير منتج إذ بصدور حكم التحقيق تستنفذ المحكمة ولايتها على هذا الشق من النزاع ، و من ثم فهو لا يعتبر دفاعا جوهريا قد يتغير معه وجه الرأى فى الدعوى مما يتعين على محكمة الموضوع الرد عليه . ================================= الطعن رقم 0347 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 663 بتاريخ 13-03-1977 الموضوع : دفاع الموضوع الفرعي : دفاع غير جوهرى فقرة رقم : 4 الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الدفاع الجوهرى المنتج فى الدعوى . و إذ كان ذلك و كان ما ذهب إليه الطاعن من أن المحكمة الإستئنافية أغفلت الرد عليه غير مؤثر فى دعواه المطروحة أمامها ، فإن النعى عليه بالقصور يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0521 لسنة 40 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1411 بتاريخ 07-06-1978 الموضوع : دفاع الموضوع الفرعي : دفاع غير جوهرى فقرة رقم : 1 من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان الحكم الصادر فى الدعوى السابقة بين ذات الخصوم ليست له حجية فى النزاع المعروض ، و كان التمسك به لا يعتبر دفاعاً جوهرياً قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن إغفال المحكمة الإشارة إليه لا يعيب حكمها بالقصور فى التسبيب أو بالإخلال بحق الدفاع . ================================= الطعن رقم 007 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 990 بتاريخ 08-04-1978 الموضوع : دفاع الموضوع الفرعي : دفاع غير جوهرى فقرة رقم : 1 متى كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية ، و كان لا يجوز وفقا للمادة 149 من قانون المرافعات الطعن بالنقض فى هذا الحكم إلا أن يكون قد فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى ، و كان حاصل النعى بسبب الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف حجية الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بإلغاء قرار فصل الطاعن إذ ناقش ركن الخطأ من جانب الشركة و خلص إلى إنتفائه و ما كان له أن يعرض لذلك بعد أن إنتهت المحكمة التأديبية إلى أن الشركة لا تختص بتوقيع جزاء الفصل ، و إذ كان لجهة القضاء العادى بما لها من ولاية عامة أن تتحقق من أن الحكم المطروح أمر حجيته عليها و الذى أصدرته جهة قضاء أخرى قد صدر فى حدود الولاية القضائية لهذه الجهة ، و كان الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها يعد - و على ماجرى به قضاء محكمة النقض - معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية فى النزاع ، و إذ كانت المحكمة التأديبية قد إستمدت ولايتها فى الفصل فى الطعن الذى أقامه الطاعن أمامها طالباً إلغاء قرار فصله من نص المادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 ، و كانت المحكمة العليا قد قضت بعدم دستورية هذه المادة فيما تضمنته من إسناد الإختصاص بنظر الطعون فى بعض الجزاءات التأديبية - و منها جزاء الفصل - بالنسبة للعاملين بالقطاع العام إلى المحاكم التأديبية و كان لازم ذلك أن حكم المحكمة التأديبية الذى يحتج به الطاعن قد صدر خارج حدود ولايتها فلا تكون له حجية و يكون شرط جواز الطعن بالنقض ففى الحكم المطعون فيه بصدوره على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى غير متحقق . لما كان ما تقدم فإن الطعن فى الحكم يكون غير جائز . ( الطعن رقم 7 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/4/8 ) ================================= الطعن رقم 0036 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1991 بتاريخ 20-12-1978 الموضوع : دفاع الموضوع الفرعي : دفاع غير جوهرى فقرة رقم : 3 لجهة القضاء بما لها من ولاية عامة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تتحقق من أن الحكم المطروح أمر حجيته عليها و الذى أصدرته جهة قضاء أخرى قد صدر فى حدود الولاية القضائية لهذه الجهة ، إذ يعد الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية فى النزاع ، فإن إضطرار المطعون عليها إلى تقديم طلب لوزارة الأوقاف لإثبات حقها فى أعيان الوقفين إذعاناً للقانون رقم 44 لسنة 1962 رغم خروجهما من نطاق تطبيقه ، بعد إذ أدرجتها الوزارة ضمن الأوقاف الأهلية التى لها مستحقون غير معلومين ، ثم صدر قرار من لجنة الفحص برفضه ، لا يحول دونها و الإلتجاء إلى المحكمة المختصة ، لتقرير حقها الذى تنازعها فيه وزارة الأوقاف ، لأن هذا القرار و قد صدر من جهة لا ولاية لها فيما تصدت له يكون معدوم الحجية أمام القضاء ، و يحق للمحكمة صاحبة الولاية إذا ما رفع النزاع إليها أن تنظره و كأنه لم يسبق عرضه على هذه الجهة . ( الطعن رقم 36 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/12/20 ) ================================= الطعن رقم 1044 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1751 بتاريخ 25-10-1984 الموضوع : دفاع الموضوع الفرعي : دفاع غير جوهرى فقرة رقم : 2 محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات و حسبها أن تقيم قضاءها على ما يصلح من الأدلة لحمله . ================================= الطعن رقم 1068 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 198 بتاريخ 03-02-1985 الموضوع : دفاع الموضوع الفرعي : دفاع غير جوهرى فقرة رقم : 2 لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تلتفت عن الدفاع الذى لم يطرح عليها دليله . ================================= الطعن رقم 0035 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 739 بتاريخ 09-05-1985 الموضوع : دفاع الموضوع الفرعي : دفاع غير جوهرى فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد إستقلالاً على كل دفاع للخصم طالما أن الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها ، فيها الرد الضمنى المسقط له . ================================= الطعن رقم 0260 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 949 بتاريخ 24-10-1985 الموضوع : دفاع الموضوع الفرعي : دفاع غير جوهرى فقرة رقم : 1 تنازل الخصم عن دفاع له فى الدعوى لا يزول به الدليل المستمد من إجراءات الإثبات الذى إتخذته المحكمة تحقيقاً لذلك الدفاع بل يظل هذا الدليل قائماً . ================================= الطعن رقم 1808 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 759 بتاريخ 03-06-1987 الموضوع : دفاع الموضوع الفرعي : دفاع غير جوهرى فقرة رقم : 2 لا تثريب على محكمة الموضوع أن إلتفتت عن الرد على دفاع لم يقترن به دليل يثبته. ================================= الطعن رقم 3267 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 973 بتاريخ 28-04-1991 الموضوع : دفاع الموضوع الفرعي : دفاع غير جوهرى فقرة رقم : 4 دفاع الطاعن الوارد بوجه النعى لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فلا على المحكمة إن أغفلت الرد عليه .


لفت نظر الخصوم لمقتضيات دفاعهم


الطعن رقم 0291 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1236
بتاريخ 25-05-1966
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : لفت نظر الخصوم لمقتضيات دفاعهم
فقرة رقم : 3
ليس على المحكمة أن تلفت الخصوم إلى واجبهم فى الدفاع ومقتضياته .

================================= الطعن رقم 0044 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 589 بتاريخ 08-03-1967 الموضوع : دفاع الموضوع الفرعي : لفت نظر الخصوم لمقتضيات دفاعهم فقرة رقم : 2 ليس على المحكمة أن تلفت الخصوم إلى واجبهم فى الدفاع ومقتضياته . ================================= الطعن رقم 0140 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 905 بتاريخ 13-05-1972 الموضوع : دفاع الموضوع الفرعي : لفت نظر الخصوم لمقتضيات دفاعهم فقرة رقم : 3 المحكمة غير ملزمة بلفت نظر الخصم الى مقتضيات دفاعه طالما أنها حجزت الدعوى للحكم فى موضوعها دون أن تقيده فى دفاعه وتقصره على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى . ================================= الطعن رقم 0370 لسنة 36 مكتب فنى 25 صفحة رقم 12 بتاريخ 04-03-1974 الموضوع : دفاع الموضوع الفرعي : لفت نظر الخصوم لمقتضيات دفاعهم فقرة رقم : 8 الخصوم هم أصحاب الشأن فيما يبدون من أوجه الدفاع ، فإذا كانت الجهة المطروح عليها النزاع لم تقيدهم فى دفاعهم ، و إنما كانوا هم الذين آثروا جعل دفاعهم مقصورا على وجه معين ، فلا يسوغ لهم النعى على المحكمة إخلالها بحقهم فى الدفاع . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن اللجنة المنظور أمامها طلب تقدير الأتعاب ، عندما قررت حجزه لإصدار قرارها فيه ، لم تقصره على الفصل فى الدفع بعدم الإختصاص ، فلا عليها أن هى أصدرت قرارها فى موضوع النزاع برمته . ( الطعن رقم 370 لسنة 36 ق ، جلسة 1974/3/4 ) ================================= الطعن رقم 0960 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1088 بتاريخ 12-04-1980 الموضوع : دفاع الموضوع الفرعي : لفت نظر الخصوم لمقتضيات دفاعهم فقرة رقم : 2 إذا كانت دعوى النقابة - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هى دعوى مستقلة و متميزة عن دعوى الأعضاء و تختلف عنها فى موضوعها و فى سببها و فى آثارها و فى الأشخاص ، إذ هى تتصل بحق الجماعة و يتأثر بها مركزها بإعتبارها شخصية معنوية مستقلة عن شخصية أعضائها لا بإعتبارها نائبة و وكيلة عنهم ، و من ثم فإن القرار الصادر من هيئة التحكيم سالف الذكر لا تكون له حجية الأمر المقضى بالنسبة للنزاع القائم و بالتالى فليس من شأنه أن يكون سنداً للحق المطالب به ، و لما كان ذلك ، و كانت المحكمة غير ملزمة بأن تتعقب حجج الخصوم و أوجه دفاعهم جميعاً و أن ترد على كل منها إستقلالاً و حسبها أن تقيم قضاءها على أدلة سائغة كافية لحمله ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور لإغفاله الرد على هذا الدفاع يكون على غير أساس . ( الطعن رقم 960 لسنة 44 ق ، جلسة 1980/4/12 ) ================================= الطعن رقم 0149 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1973 بتاريخ 30-06-1981 الموضوع : دفاع الموضوع الفرعي : لفت نظر الخصوم لمقتضيات دفاعهم فقرة رقم : 4 محكمة الموضوع ليست ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لغت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع . ================================= الطعن رقم 0302 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 454 بتاريخ 13-02-1984 الموضوع : دفاع الموضوع الفرعي : لفت نظر الخصوم لمقتضيات دفاعهم فقرة رقم : 4 دعوى النقابة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دعوى مستقلة و متميزة عن دعوى الطاعنين الراهنة تختلف عنها فى موضوعها وسببها و فى آثارها و فى أطرافها . ه) النص فى المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1971 على أن يسرى الإِعفاء المنصوص عليه فى المادة الأولى من ضريبتى الدفاع و الأمن القومى على المرتبات و ما فى حكمها و الأجور و المكافآت التى تصرف من الجهات المدنية للأفراد المستبقين و المستدعين و الإحتياط و المكلفين طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة ، يدل على أن هذا الاٍعفاء يسرى على هؤلاء الأفراد بشرط أن يقوموا بالخدمة فعلاً داخل وحدات القوات المسلحة يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة 16 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة من أنه " يمنح المستدعى أو المكلف بالصفة العسكرية من موظفى و مستخدمى الحكومة و المؤسسات و الهيئات العامة و الهيئات الإِقليمية رتبة عسكرية شرفية تعادل درجه المدنية " و ما نصت عليه المادة 12 منه من أن لكل من صدر أمر بتكليفه بأى عمل أن يعارض فى هذا الأمر خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به . 6) مفاد نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار بقانون - رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة - و المادة الأولى من قرار وزير الحربية رقم 145 لسنة 1967 أن عمال المرافق العامة و المؤسسات و الشركات التابعة لها الموضحة بالكشف المرفق - بهذا القرار - و الذين يلزمون بالإستمرار فى تأدية عملهم تطبيقاً للفقرة الثانية من القرار بقانون رقم 87 لسنة1960 فى شأن التعبئة العامة لا يعتبرون فى حكم الأفراد المكلفين بخدمة القوات المسلحة فى تطبيق حكم المادة الثانية من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1971 بإعفاء مرتبات أفراد القوات المسلحة و العاملين المدنيين بها في ضريبتى الدفاع و الأمن القومى المقررتين بالقانونين رقمى 277 لسنة 6ه19 ، 23 لسنة 1967 و بالتالى لا تعفى مرتباتهم من هاتين الضريبتين . ( الطعن رقم 302 لسنة 48 ق ، جلسة 1984/2/13 ) ================================= الطعن رقم 2515 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 600 بتاريخ 27-05-1986 الموضوع : دفاع الموضوع الفرعي : لفت نظر الخصوم لمقتضيات دفاعهم فقرة رقم : 2 المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره لمقتضيات هذا الدفاع . ================================= الطعن رقم 1703 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 741 بتاريخ 22-11-1990 الموضوع : دفاع الموضوع الفرعي : لفت نظر الخصوم لمقتضيات دفاعهم فقرة رقم : 5 المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه و تقديم الأدلة التى تؤكد ما يدعيه فيها و أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع و كان الطاعن الأول لم يقدم إلى محكمة الموضوع للتدليل على صدور عقد الوعد بالبيع - الذى طلب القضاء بصحته و نفاذه - لصالحه سوى صورة ضوئية قد جحدها المطعون ضدهم و لم يتخذ من جانبه إجراءات طلب أصل هذا العقد من المطعون ضده الأول فإن النعى بهذين الوجهين يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 1461 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 113 بتاريخ 03-01-1991 الموضوع : دفاع الموضوع الفرعي : لفت نظر الخصوم لمقتضيات دفاعهم فقرة رقم : 4 محكمة الموضوع ليست ملزمة بلفت نظر الخصم إلى مقتضيات دفاعه . =================================


واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع


الطعن رقم 0203 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 338
بتاريخ 24-01-1979
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع
فقرة رقم : 3
إذا كان المحامى الموكل عن جميع المستأنفين إستمر يباشر إجراءات الدعوى بإسمهم جميعاً حتى صدر الحكم فيها و لم يعلن عن وفاتهما أثناء قيام الإستئناف و لم يخبر المستأنف عليه بذلك و من ثم فإن الإجراءات لا تكون باطلة لأن السبب الذى كان يجب أن توقف من أجله الدعوى كان مخفياً على المستانف عليه فلم يكن له أن يظن أن المحامى الذى يمثل المتوفيتين قد إنقضت وكالته بوفاتهما و يكون النعى محمولاً على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع بما يجعله غير مقبول .

================================= الطعن رقم 1739 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2056 بتاريخ 12-12-1984 الموضوع : دفاع الموضوع الفرعي : واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فقرة رقم : 3 إذا كان الطعن قد رفع بتاريخ 1980/7/7 قبل صدور القانون رقم 218 لسنة 1980 الذى أوجب على قلم كتاب محكمة النقض طلب ضم مف القضية بجميع مفرداتها و لم يقدم الطاعن رفق طعنه ما يدل على تمسكه بطلب ندب الخبير للتحقق من وجود الحارة المذكورة فى الطبيعة و هو دفاع يخالطه واقع فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 020 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 154 بتاريخ 26-01-1988 الموضوع : دفاع الموضوع الفرعي : واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فقرة رقم : 5 إذا كان الثابت بالأوراق أن المحامى الموكل عن جميع المستأنف عليهم و منهم مورث الطاعنين من الرابع للأخيره المرحوم / . . . . . . . . قد إستمر فى تمثيلهم و مباشرة الإجراءات بإسمهم جميعا دون أن ينبه المحكمة أو المستأنفين إلى واقعة الوفاة حتى صدر الحكم المطعون فيه و من ثم لا تكون الإجراءات قابلة للإبطال لأن السبب الذى كان يترتب عليه إنقطاع سير الخصومة بالوفاة كان مخفياً على المستأنفين و لم يقم دليل على إنهم علموا يقيناً أن المحامى الذى كان يمثل الخصم المتوفى إنقضت وكالته عنه بالوفاة و بذلك يكون النعى محمولاً على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع بما يجعله غير مقبول .
=================================

تعليقات