احكام النقض فى الشفعة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اثار الحكم بالشفعة
الطعن رقم 0216 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 351
بتاريخ 15-02-1951
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اثار الحكم بالشفعة
فقرة رقم : 2
نصت المادة 18 من قانون الشفعة - القديم - على أن الحكم الذى يصدر نهائياً بثبوت الشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفيع ، و من مقتضى هذا النص أن العين المشفوع فيها لا تصير إلـى ملك الشفيع إلا بالحكم النهائى القاضى بالشفعة ، إذ هو سند تملكه . و ينبنى على ذلك أن يكون ريع هذه العين من حق المشترى وحده عن المدة السابقة على تاريخ هذا الحكم و لا يكون للشفيع حق فيه إلا إبتداء من هذا التاريخ فقط حتى لو كان قد عرض الثمن على المشترى عرضاً حقيقياً أو أودعه على ذمته خزانة المحكمة إثر رفضه ، و بذلك لا يكون هناك محل للتفريق بين حالة ما إذا كانت الشفعة قد قضى بها الحكم الإستئنافى بعد أن كان قـد رفضهـــــا الحكـــــــم الإبتدائى و حالة ما إذا كان قد قضى بها الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم الإستئنافى ، إذ العبرة فى الحالتين بالحكم النهائى سواء أكان ملغيا أم مؤيدا للحكم الابتدائى . و إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن المطعون عليهم إشتروا الأطيان و إلتزموا بدفـــع ثمنها رأساً إلى البنك المرتهن لأطيان البائعين الشائعة فيها الأطيان المبيعة خصماً مـــن ديــــــن الراهن المستحق على البائعين ، و لما أن قضى بأحقية الطاعن فى أخذ الأطيان المبيعة بالشفعة حل محل المطعون عليهم فيما إلتزموا به من دفع كامل ثمن الأطيان المشفوع فيها إلى البنـــــــك المرتهن رأساً و قام بدفع هذا الثمن إلى البنك مع فوائده من تاريخ إستحقاقه ، ثم أقام دعـــواه على المطعون عليهم يطالبهم بريع الأطيان من تاريخ طلب أخذها بالشفعة حتى تاريخ تسلمه لهـا فقضى الحكم المطعون فيه برفضها - فإن الحكم يكون قد أصاب إذ قضى برفض الدعوى فـى خصوص ريع المدة السابقة على تاريخ صدور الحكم الإستئنافى المؤيد للحكم الإبتدائى القاضـى بالشفعة ، إذ مجرد دفع الطاعن ثمن الأطيان و فوائده و حلوله محل المطعون عليهم لا يكسبــه أى حق فى الريع عن المدة سالفة الذكر ، إلا أن الحكم من جهة أخرى يكون قد أخطأ فى خصوص قضائه برفض طلب الريع عن المدة التالية للحكم النهائى بأحقية الطاعن فى الشفعة .
الموضوع : شفعة
الطعن رقم 0210 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 698
الموضوع الفرعي : اثار الحكم بالشفعة
بتاريخ 26-03-1953
لا يعيب الحكم أنه إستند فى ثبوت الإحتيال قبل الطاعن على أحكام صدرت بعد رفع دعوى الشفعة و بعد إنقضاء مواعيدها المقررة قانوناً متى كان إستناده قائماً على إستخلاص عناصر الإحتيال من الوقائع الثابتة فى تلك الأحكام وكانت هذه الوقائع سابقة على رفع دعوى الشفعة ومعاصرة لها .
فقرة رقم : 3
=================================
الطعن رقم 0210 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 698
بتاريخ 26-03-1953
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اثار الحكم بالشفعة
فقرة رقم : 2
إذا كان كل ما قصده الحكم بالغش أو التدليس الذى أسنده إلى الطاعن إنما هو الإحتيال بقصد تعطيل حق مقرر بمقتضى القانون وهو عمل لا يجوز إقرار مرتكبه عليه و يجب رد سعيه عليه ، و كان الحكم قد إستخلص عناصر الإحتيال من الوقائع التى أوردها والتى يبين منها بجلاء أن الطاعن قد لجأ إلى الحيلة لإسقاط حق المطعون عليه الأول فى الشفعة فإن النعى عليه بالقصور أو مخالفة القانون فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .
الطعن رقم 0309 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 540
بتاريخ 26-02-1953
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اثار الحكم بالشفعة
فقرة رقم : 2
إن المادة 19 من قانون الشفعة كانت تقضى بسقوط حق الشفيع إذا لم يظهر رغبته فى الأخذ بالشفعة فى ظرف خمسة عش يوما من وقت علمه بالبيع ، والبيع يتم باتفاق المتعاقدين على أركانه ، وإثبات هذا الإتفاق فى عقد يوصف بأنه عقد إبتدائى لا ينفى تمام البيع و وجوب إبداء الشفيع رغبته فى ظرف خمسة عشر يوما من وقت علمه به . وإذن فمتى كانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الواقع قد حققت دفاع الشفيع و إنتهت بالإقتناع بأن البيع قد تم فى تاريخ معين علم به الشفيع قبل ابداء رغبته فى الأخذ بالشفعة بمدة تزيد على خمسة عشر يوما فلا معقب على هذا التقرير .
الموضوع : شفعة
الطعن رقم 0062 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 95
الموضوع الفرعي : اثار الحكم بالشفعة
بتاريخ 06-11-1952
متى كان الحكم الابتدائى القاضى بالشفعة إذ قضى بها للشفيع مقابل أن يدفع الثمن للمشترى فى خلال مدة معينة من تاريخ النطق به ، فانه يكون ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ قد دل على أنه جعل من هذا الدفع فى الميعاد المحدد له شرطاً لاستحقاق العين المشفوع فيها بحيث إذا فوت الشفيع هذا الأجل دون أن يقوم بوفاء ما فرض عليه بطلت شفعته و ذلك دون حاجة إلى أن يقوم المشترى بالتنبيه عليه بالدفع و لا باعلانه بالحكم القاضى بالشفعة ولا باتخاذ أى إجراء من إجراءات التنفيذ بالثمن ، و لا يشترط النص صراحة فى منطوق الحكم على سقوط الحق فى الشفعه جزاء على عدم دفع الثمن فى الميعاد المحدد ولايترتب على إغفال ذلك عدم إعمال مقتضى الحكم .
فقرة رقم : 2
=================================
الطعن رقم 0243 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 718
بتاريخ 17-02-1955
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اثار الحكم بالشفعة
فقرة رقم : 2
متى كانت المحكمة قد فسرت الشرط الوارد فى عقد البيع بمنع المشترى من استعمال حق الشفعة تفسيرا سليما واستخلصت منه أنه لايفيد سوى البائع وخلفائه المباشرين ، فإنه يكون غير منتج النعى عليها بأنها لم تبحث فى جواز تطبيق المادة 146 من القانون المدنى.
الموضوع : شفعة
الطعن رقم 0235 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 798
الموضوع الفرعي : اثار الحكم بالشفعة
بتاريخ 14-11-1957
استقر قضاء محكمة النقض فى ظل أحكام دكريتو 23 من مارس سنة 1901 بقانون الشفعة على أن ملكية الشفيع للعين المشفوع فيها لا تنشأ إلا برضاء المشترى بالشفعة أو بالحكم الصادر بها و أن هذه الملكية لا يرتد أثرها إلى تاريخ البيع الحاصل للمشترى و لا إلى تاريخ المطالبة بالشفعة . و لم يعدل القانون المدنى الجديد شيئا من أحكام ذلك الدكريتو فى هذا الخصوص فجاء نص المادة 944 مطابقا لنص المادة 18 من الدكريتو من أن الحكم الذى يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع و انتهى المشرع إلى ترك الأمر فى تحديد ملكية الشفيع إلى ما كان عليه الحكم قبل إصدار القانون المدنى الجديد ـ و على ذلك فلا تنتقل الملكية للشفيع فى ظل القانون المدنى الحالى إلا من تاريخ الحكم بالشفعة .
فقرة رقم : 1
=================================
الطعن رقم 0233 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 776
بتاريخ 18-12-1958
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اثار الحكم بالشفعة
فقرة رقم : 2
تنص المادة 18 من قانون الشفعة - التى تحكم واقعة الدعوى - على أن الحكم الذى يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع وأن على المحكمة أن تقوم بتسجيله من تلقاء نفسها و مؤدى ذلك أن الشفيع يمتلك المبيع من وقت الحكم له بالشفعة كما أنه يحل قانونا محل المشترى فى كافة ماله من حقوق و ما عليه من التزامات ، و لما كان من أهم التزامات البائع ضمان انتقال ملكية المبيع إلى المشترى فإنه لا يجوز له طلب تثبيت ملكيته إلى العقار المبيع فى مواجهة المشترى لمجرد أن الأخير لم يسجل عقد شرائه .
( الطعن رقم 233 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/12/18 )
=================================
الطعن رقم 0348 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 290
بتاريخ 02-04-1959
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اثار الحكم بالشفعة
فقرة رقم : 2
مقتضى نص المادة 18 من قانون الشفعة القديم الصادر به دكريتو 23 مارس سنة 1901 أن العين المشفوع فيها تصير إلى ملك الشفيع بالحكم النهائى القاضى بالشفعة إذ هو سند تملكه المنشىء لهذا الحق ، ومن ثم يكون ريع هذه العين من حق الشفيع من هذا التاريخ إن كانت مما يغل ثمرات وتنقطع صلة المشترى بها ولا يكون له ثمة حق عليها وتنحصر حقوقه قبل الشفيع فى الثمن والتضمينات - ولا يغير من ذلك عدم قيام الشفيع بأداء الثمن ذلك أنه إذا لم يحدد الحكم القاضى بالشفعة ميعادا معينا لهذا الأداء فإن حكم الشفعة يستمر حافظا قوته فى مصلحة الشفيع حتى يصدر حكم بإلغائه لعدم دفع الثمن أو حتى يسقط بمضى المدة فى حالة عدم تنفيذه .
( الطعن رقم 348 لسنة 24 ق ، جلسة 1959/4/2 )
=================================
الطعن رقم 0092 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 426
بتاريخ 14-05-1958
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اثار الحكم بالشفعة
فقرة رقم : 2
عندما نظم المشرع أحكام الشفعة فى التقنين المدنى الجديد إنتهى إلى ترك الأمر فى تحديد تاريخ بدء ملكية الشفيع إلى ما كان عليه الحكم قبل صدور هذا التشريع فجاء نص المادة 944 منه مطابقا فى هذا الصدد لنص المادة 18 من قانون الشفعة القديم - التى كانت تنص على أن " الحكم الذى يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع " - و مؤدى هذا ألا يصير المشفوع إلى ملك الشفيع إلا بعد هذا الحكم . أما ما أورده القانون فى المادة 2/942 من إلزام الشفيع بإيداع الثمن خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة - فلم يقصد به تغيير الوضع و هو لا ينم عن رغبة المشرع فى العدول إلى رأى القائلين بإرتداد ملكية الشفيع إلى وقت إتمام إجراءات المطالبة بالشفعة - و إنما كان ذلك تمشيا مع إتجاهه فى التضييق من حق الشفعة و ضمانا لجدية طلبها - و طالما أن حق الشفيع فى العين المشفوع فيها لا يستقر إلا بصدور الحكم له بالشفعة فلا محل للقول بإستحقاق الريع إبتداء من تاريخ إيداع الثمن .
=================================
الطعن رقم 0092 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 426
بتاريخ 14-05-1958
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اثار الحكم بالشفعة
فقرة رقم : 3
النص فى المادة 945 من القانون المدنى الجديد على حلول الشفيع محل المشترى فى حقوقه و إلتزاماته بالنسبة إلى البائع هو نص لم يستحدث حكما جديدا بل هو مماثل لنص المادة 13 من قانون الشفعة القديم - و هو لا يفيد إعتبار الشفيع الذى حكم له بطلبه حالا محل المشترى فى الريع منذ قيام الطلب - إذ إعتباره كذالك - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يجوز إلا على تقدير أثر رجعى لحلوله محل المشترى الأمر الذى يتنافى مع ما هو مقرر من أن حكم الشفعة منشىء لا مقرر لحق الشفيع مما يمتنع معه القول بحلوله محل المشترى قبل الحكم نهائيا بالشفعة - و إذا كان من آثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشترى - المشفوع منه - فإن ثمرته تكون له من تاريخ إبرام البيع ما لم يوجد إتفاق مخالف - و لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى قضائه إلى تقرير حق المشترين فى ريع العين المشفوعة من تاريخ تنازل البائعين لهم عن عقد إيجارها حتى صدور حكم نهائى بالشفعة لصالح الشفيع فإنه لا يكون قد أخطأ تطبيق القانون .
( الطعن رقم 92 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/5/14 )
=================================
الموضوع : شفعة
الطعن رقم 0161 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 516
الموضوع الفرعي : اثار الحكم بالشفعة
بتاريخ 09-04-1964
العين المشفوعة لا تصير إلى ملك الشفيع فى غير حالة التراضى إلا بالحكم النهائى القاضى له بالشفعة مما يستتبع ألا يكون للشفيع حق فى ريع هذه العين إلا إبتداء من تاريخ هذا الحكم .
فقرة رقم : 4
( الطعن رقم 161 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/4/9 )
الطعن رقم 1727 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 234
بتاريخ 19-01-1984
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اثار الحكم بالشفعة
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لئن كان حق الشفيع فى طلب الأخذ بالشفعه إنما ينشأ بالبيع من قيام المسوغ إلا أن العين المشفوعة لا تصير على ملك الشفيع - فى غير حالة التراضى - إلا بالحكم النهائى القاضى بالشفعة - إذ أن المشرع عندما نظم أحكام الشفعه فى التقنين المدنى الحالى إنتهى إلى ترك الأمر فى تحديد بدء تاريخ ملكية الشفيع إلى ما كان عليه الحكم قبل صدور هذا التشريع فجاء نص المادة 944 منه مطابقاً فى هذا الصدد لنص المادة 18 من قانون الشفعة القديم ، و هو إذ كان ينص فى هذه المادة على
أن حكم الشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفيع إنما أراد بالسند السبب القانونى المنشىء لحق الملكية لا دليل الملكية أو حجتها . و مقتضى هذا النظر و لازمه أن العقار المشفوع فيه لا يصير إلى ملك الشفيع إلا بعد هذا الحكم أما قبله فلا ، لأن المسبب لا يوجد قبل سببه و لأن ما جعله المشرع من الأحكام منشأ للحقوق لا ينسحب على الماضى . و لا يفيد أن لحكم الشفعة أثراً رجعياً ما جاء فى المادة 946 من القانون المدنى من أن للمشترى الحق فى البناء و الغراس فى العين المشفوعة ، و لا ما جاء فى المادة 947 من أنه لا يسرى فى حق الشفيع أى رهن رسمى أو أى حق إختصاص أخذ ضد المشترى و لا أى بيع صدر من المشترى و لا أى حق عينى رتبه أو ترتب ضده إذا كان كل ذلك قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه إعلان الرغبة فى الشفعة ، لأن المشرع إنما أخذ أحكام هاتين المادتين جملة من فقه الحنفية و هى مخرجة فيه . لا على فكرة الأثر الرجعى ، بل على فكرة العدل و البعد عن الجور و التوفبق بالقدر المستطاع بين ما تعارض من مصلحتى المشترى و الشفيع ، و كذلك ، لا يتعارض القول بتملك الشفيع من وقت الحكم بالشفعة مع ما نص عليه فى المادة 1/945 من حلول الشفيع محل المشترى فى جميع حقوقه و إلتزاماته بالنسبة إلى البائع و لا مع ما نص عليه فى فقرتها الثالثة من أن الشفيع ليس له فى حالة إستحقاق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة أن يرجع إلا على البائع - فإن هذا لا يدل على أن الشفيع يحل محل المشترى من وقت طلب الشفعه .
الطعن رقم 0574 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 337
بتاريخ 21-06-1990
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اثار الحكم بالشفعة
فقرة رقم : 6
إذ كان الشارع قد إستن أحكام الشفعة إستمداداً من مبادئ الشريعة الإسلامية لإعتبارات إجتماعية و إقتصادية تقوم عليها مصلحة الجماعة ، فجعل البيع سبباً للشفعة ،
و جعل حق الشفيع فيها متولداً من العقد ذاته بمجرد تمام إنعقاد البيع على العين المشفوعة ، و كفل قيام هذا الحق دائماً للشفيع فى مواجهة البائع و المشترى على السواء ، ما لم يتم إنذاره رسمياً أو يسجل عقد البيع و يسقط الشفيع حقه فى الشفعة فإذا ما تمسك الأخير بهذا الحق و سلك فى سبيله طريق الدعوى التى يرفعها على كل من البائع و المشترى توصلاً إلى ثبوته حتى إذا ما صدر له حكم نهائى بذلك يعتبر سنداً لملكيته العقار المشفوع فيه فإنه يحل بموجبه محل المشترى فى جميع الحقوق و الإلتزامات الناشئة عن البيع فتخلص له ملكية العقار المبيع فى مقابل الثمن الحقيقى الذى أوجب عليه المشرع إيداعه خزانة المحكمة طبقاً للمادة 942 من القانون المدنى ضماناً لحق المشترى فيسترده الأخير إذا كان قد وفاه . لما كان ذلك ، و كان حق الشفعة بهذه المثابة لا يعد تعرضاً موجباً لضمان الإستحقاق ، فمن ثم فإن إستعمال الشفيع حقه فى الشفعة و صدور حكم نهائى بأحقيته للعقار المبيع لا يرتب مسئولية البائع قبل المشترى لتعويضه عما حاق به من ضرر بسبب إستحقاق العقار للشفيع .
( الطعن رقم 574 لسنة 57 ق ، جلسة 1990/6/21 )
=================================
الطعن رقم 1221 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 767
بتاريخ 15-03-1990
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اثار الحكم بالشفعة
فقرة رقم : 4
البين أن الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده الأول فى الشفعة معتمداً فى قضائه على ما ثبت لديه من أنه شريك على الشيوع مع البائعة للقدر المشفوع فيه ،
و رفض ما تمسك به الطاعن من أنه يشارك المطعون ضده الأول فى الملكية الشائعة للأرض التى يقع فيها هذا القدر تعلقاً بما أسبغه عليه الخبير خطأ من وصف الشريك المشتاع فى هذه الأرض إستناداً لشرائه القدر المذكور بموجب العقد محل الشفعة ، و هذا النظر من الحكم سديد ذلك بأنه متى كان عقد البيع ذاته هو الذى يتولد منه حق الشفيع فى طلب الشفعة بمجرد تمام إنعقاد البيع على العين المشفوعة ، فلا يجوز للمشترى أن يتحدى بنفس العقد سنداً لملكيته لهذه العين فى مواجهة الشفيع و لو سجل .
الطعن رقم 0011 لسنة 12 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 485
بتاريخ 18-06-1942
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اثار الحكم بالشفعة
فقرة رقم : 1
إذا قضت المحكمة بالشفعة و أثبتت فى صدد سببها أن الشيوع لا يتناول جميع القطع، و لم تتحدث عن مؤدى ما أثبتته من أن بعض الأرض المشفوع فيها شائع و البعض غير شائع و عن أثر ذلك فى حق الشفيع و المشفوع ضده ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور .
( الطعن رقم 11 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/18 )
=================================
الطعن رقم 0085 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 220
بتاريخ 31-10-1946
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اثار الحكم بالشفعة
فقرة رقم : 1
إذا كان حق الشفيع فى طلب الأخذ بالشفعة إنما ينشأ بالبيع مع قيام المسوغ ، فإن العين المشفوعة لا تصير إلى ملك الشفيع فى غير حالة التراضى إلا بالحكم النهائى القاضى بالشفعة . و لا سند فى القانون لدعوى الشفيع بريع العين عن المدة السابقة للحكم و لو كان قد عرض الثمن على المشترى عرضاً حقيقياً و أودعه خزانة المحكمة إثر رفضه . ذلك بأن الشارع إذ نص فى المادة 18 من قانون الشفعة على أن حكم الشفعه يعتبر سنداً لملكية الشفيع إنما أراد بالسند السبب القانونى المنشئ لحق الملكية ، لا دليل الملكية أو حجيتها . و مقتضى هذا النظر و لازمه أن المشفوع لا يصير إلى ملك الشفيع إلا بعد هذا الحكم ؛ أما قبله فلا ، لأن المسبب لا يوجد قبل سببه ، و لأن ما جعله الشارع من الأحكام منشئاً للحقوق لا ينسحب على الماضى .
و لا يفيد أن لحكم الشفعة أثراً رجعياً ما جاء فى المادة العاشرة من قانون الشفعة مفيداً حق المشترى فى البناء و الغراس فى العين المشفوعة ، و لا ما جاء فى المادة الثانية عشرة قاضياً بأنه لا يسرى على الشفيع كل رهن من المشترى و كل حق إختصاص حصل عليه دائنوه و كل بيع و كل حق عينى قبله المشترى أو إكتسبه الغير ضده بعد تسجيل طلب الشفعة ، فإن الشارع المصرى إنما أخذ أحكام هاتين المادتين جملة من فقه الحنفية و هى مخرجة فيه ، لا على فكرة الأثر الرجعى ، بل على فكرة العدل و البعد عن الجور و التوفيق بالقدر المستطاع بين ما تعارض من مصلحتى المشترى و الشفيع .
و كذلك لا يتعارض القول بتملك الشفيع من وقت الحكم بالشفعة مع ما نص عليه فى المادة الثالثة عشرة من حلول الشفيع محل المشترى فى حقوقه و إلتزاماته بالنسبة إلى البائع ، و لا مع ما نص عليه فيها من أن الشفيع ليس له فى حالة الإستحقاق أن يرجع إلا على البائع ، فإن هذا لا يعين أن الشفيع يحل محل المشترى من وقت طلب الشفعة .
( الطعن رقم 85 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/10/31 )
=================================
اثبات نزول الشفيع عن الشفعة
الطعن رقم 2003 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 43
بتاريخ 06-04-1989
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اثبات نزول الشفيع عن الشفعة
فقرة رقم : 8
إتخاذ الشفيع إجراءات دعوى الشفعة لا ينفى بطريق اللزوم الحتمى و المنطقى سبق نزوله عن حقه فى الشفعة قبل رفع الدعوى و لا يمنع صاحب المصلحة من التمسك فيها بهذا النزول و طلب تمكينه من إثباته قانوناً .
( الطعن رقم 2003 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/4/6 )
=================================
اثر الاخذ بالشفعة
الطعن رقم 0007 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 244
بتاريخ 18-01-1951
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اثر الاخذ بالشفعة
فقرة رقم : 1
يترتب على الأخذ بالشفعة تحويل الحقوق و الإلتزامات ما بين البائع و المشترى إلــى ما بيـن البائع و الشفيع فتزول صلة البائع بالمشترى فيما لكل منهما من الحقوق على الآخر بموجب عقـد البيع لتكون صلته فى تلك الحقوق بالشفيع فهى عملية قانونية تدور ، و لابد ، بين أطراف ثلاثة كل منهم طرف حقيقى ضرورى فيها حتى يمكن قانوناً حصول هذا التحويل الواقع فى حقوقهــم الثلاثة بعضهم على بعض و لا يتصور إلا قبل ثلاثتهم جميعاً . و دعوى الشفعة - و المقصود بهـا إجراء عملية هذا التحويل قضاء - يجب بحكم الحال أن تكون دائرة بينهم هم الثلاثة كذلك ، و من ثم يتحتم إختصامهم جميعاً فى جميع مراحل التقاضى كما جرى به قضاء هذه المحكمة و إلا كانت غير مقبولة .
اثر القرابة على الشفعة
الطعن رقم 0027 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 452
بتاريخ 23-11-1944
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اثر القرابة على الشفعة
فقرة رقم : 1
إن قانون الشفعة حين قال فى المادة الثالثة منه أن لا شفعة " فيما بيع من المالك لأحد أقاربه لغاية الدرجة الثالثة " لم يبين القاعدة فى إحتساب درجات القرابة . ثم إن الشريعة الإسلامية ، باعتبارها هى الأصل فى نظام الشفعة ، لا يجدى الرجوع إليها فى هذا الصدد . و ذلك : أولاً - لأن المادة المذكورة لم تنقل عن الشريعة الإسلامية . و ثانياً - لأن الشريعة الإسلامية و إن كانت قد تعرضت لدرجات القرابة و قال فقهاؤها إن الدرجة هى البطن ، فإنها لم تتعرض لكيفية إحتساب الدرجات إذ هى لم ترتب أحكاماً على تعددها . كذلك لم يأت الشارع فى النصوص الأخرى التى أشار فيها إلى درجة القرابة بقاعدة لإحتسابها ، فيما عدا نصاً واحداً فى قانون المرافعات فى المادة 240 التى أشير فيها إلى هذه القاعدة بصدد رد أهل الخبرة إذ جاء بها بعد ذكر أنه يجوز رد أهل الخبرة إذا كان قريباً من الحواشى إلى الدرجة الرابعة : " و يكون إحتساب الدرجات على حسب طبقات الأصول طبقة فطبقة إلى الجد الأصلى بدون دخول الغاية و على حسب طبقات الفروع طبقة فطبقة لغاية الدرجة الرابعة المذكورة بدخول الغاية ". و هذا النص و إن كان قد ورد فى صدد معين فإن الطريقة التى أوردها فى إحتساب درجة القرابة هى الطريقة الواجب إتباعها فى سائر الأحوال ، لا لأن النص ورد بها فحسب بل لأنها هى الطريقة التى تتفق و القواعد الحسابية فى عد الدرجات . و إحتساب الدرجات بمقتضى هذا النص يكون على أساس أن كل شخص يعتبر طبقة بذاته . و على ذلك يكون إبن العم أو العمة فى الدرجة الرابعة ، إذ هو طبقة و والده طبقة و الأصل المشترك " الجد " طبقة إلا أنها لا تحتسب ، ثم العم طبقة و إبنه طبقة ، فهذه طبقات أربع . و يظهر أن هذه الطريقة فى إحتساب الدرجات قد نقلت عن المادة 738 من القانون المدنى الفرنسى التى جاء فى الفقرة الأولى منها ما ترجمته : " يكون إحتساب الدرجات بالنسبة إلى الأقارب من الحواشى على حسب الطبقات من القريب المراد إحتساب درجته إلى الأصل المشترك من غير أن يدخل هذا فى العدد ثم منه إلى القريب الآخر " و جاء فى فقرتها الثانية تطبيقات للقاعدة فقالت : إن أولاد العم الأشقاء هم فى الدرجة الرابعة . و الواقع أن درجة القرابة ما هى فى حقيقة أمرها إلا المسافة بين الشخصين و أصله أو فرعه ، فيجب بالنسبة إلى الحواشى أن تعد المسافات التى تفصل بين الشخص المطلوب معرفة درجة قرابته و الأصل المشترك ، ثم تضاف إليها المسافات التى بين هذا الأصل و القريب الآخر ، و مجموع هذه المسافات يكون درجة القرابة . و على ذلك فإبن العم أو العمة يكون فى الدرجة الرابعة ، لأن بينه و بين أبيه مسافة ، و بين هذا و أبيه - و هو الأصل المشترك - مسافة ، و من هذا لإبنه مسافة و منه لإبنه مسافة ، فمجموع هذه المسافات أربع . و هذا هو حاصل القاعدة التى أوردها الشارع فى المادة 240 من قانون المرافعات . فالحكم الذى يعتبر إبن العمة فى الدرجة الرابعة ، و على هذا الأساس أجاز الشفعة فيما إشتراه من أبناء خاله يكون قد أصاب .
اثر ايداع الثمن
الطعن رقم 0022 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 9
بتاريخ 29-11-1945
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اثر ايداع الثمن
فقرة رقم : 2
إن القانون لم يشترط لصحة طلب الشفعة أن يقوم الشفيع بدفع الثمن و لا إيداعه ، و لم يجعل من مسقطات الشفعة إمتناع الشفيع عن الدفع أو الإيداع بعد تكليفه ذلك من المشترى .
اثر بيع مشترى العقار المشفوع فيه لاخر
الطعن رقم 0245 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 583
بتاريخ 04-03-1954
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اثر بيع مشترى العقار المشفوع فيه لاخر
فقرة رقم : 2
لا يشترط قانونا فى البيع الذى تجوز فيه الشفعة أن يكون بعقد مسجل أو ثابت التاريخ ، ولذا يجب وفقا للمادة 9 من قانون الشفعة القديم توجيه طلب الشفعة إلى المشترى الثانى متى ثبت أن البيع له قد تم قبل تسجيل طلب الشفعة ولو لم يكن عقده مسجلا . وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن البيع قد انعقد للمشترى الثانى قبل تسجيل طلب الشفعة وأن الطاعن كان على علم به ومع ذلك لم يوجه إلى هذا المشترى طلب الشفعة فى الميعاد القانونى فان الحكم لا يكون قد أخطأ فى القانون إذ قضى بعدم قبول الدعوى .
( الطعن رقم 245 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/3/4 )
الطعن رقم 0898 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1627
بتاريخ 27-05-1981
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اثر بيع مشترى العقار المشفوع فيه لاخر
فقرة رقم : 1
لئن كان مفاد نص المادة 938 من القانون المدنى أنه صدر من مشترى العقار المشفوع فيه بيع لمشتر ثان قبل أن تعلن أية رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسرى فى حق الشفيع ، ولا يحوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى وبالشروط التى إشترى بها إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع صورياً .
الطعن رقم 0406 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 734
بتاريخ 29-06-1989
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اثر بيع مشترى العقار المشفوع فيه لاخر
فقرة رقم : 1
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 938 من القانون المدنى أنه إذا صدر من مشترى العقار المشفوع فيه بيع لمشتر ثان قبل أن تعلن أية رغبة فى الأخذ بالشفعة و قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسرى فى حق الشفيع ، و لا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى و بالشروط التى إشترى فيها ، إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع الثانى صورياً ، فإذا إدعى الشفيع صوريته و أفلح فى إثبات ذلك إعتبر البيع الصادر من المالك للمشترى الأول - قائماً و هو الذى يعتد به فى الشفعة دون البيع الثانى الذى لا وجود له .
الطعن رقم 3658 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 555
بتاريخ 25-10-1990
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اثر بيع مشترى العقار المشفوع فيه لاخر
فقرة رقم : 3
لئن كان مفاد نص المادة 938 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاءه هذه المحكمة أنه إذا صدر من مشترى العقار المشفوع فيه بيعاً لمشترى ثان فإنه يسرى فى حق الشفيع ، و لا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى و بالشروط التى إشترى بها ، إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع صورياً ، فإذا أدعى الشفيع صوريته و أفلح فى إثبات ذلك إعتبر البيع الصادر من المالك للمشترى الأول قائماً و هو الذى يعتد به فى الشفعة دون البيع الثانى الذى لا وجود له ، بما يغنى الشفيع عن توجيهه طلب الشفعة إلى المشترى الثانى ، و كان من المقرر أيضاً أنه يجب أن يتم إثبات الصورية فى مواجهة المشترى الثانى لأنه صاحب الشأن فى نفى الصورية و إثبات جدية عقده ليكون الحكم الذى يصدر بشأن عقده حجة له أو عليه ، إذ كان ذلك و كانت المطعون ضدها الأولى قد أصرت على طلب أخذ أرض النزاع بالشفعة من المطعون ضده الأخير المشترى الأول و طعنت على البيع الثانى الصادر منه إلى الطاعنين بالصورية المطلقة فى مواجهتهم و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى قضائه إلى صورية هذا العقد فإن عقد البيع الثانى يكون و العدم سواء بالنسبة إلى المطعون ضدها الأولى ، فلا عليها إذ هى لم توجه إجراءات دعوى الشفعة أصلاً فى خصوصه ، و من ثم فلا محل لإحتجاج الطاعنين عليها بعدم رفع دعوى الشفعة عليهم إبتداء و تخلفها عن إيداع الثمن طبقاً لشروط عقد البيع الثانى ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى قضائه فإنه يكون سديداً و يضحى النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس .
=================================
اثر علم الشفيع باسماء بعض المشترين
الطعن رقم 101 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 312
بتاريخ 09-03-1950
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اثر علم الشفيع باسماء بعض المشترين
فقرة رقم : 3
إن علم الشفيع بأسماء بعض المشترين دون بعض لا يعتبر علماً ناقصاً لمجرد ذلك بل هو علم تام فيما يتعلق بمن علم بهم و تسرى من تاريخه المواعيد التى نص عليها القانون لطلب الشفعة و لرفع الدعوى بها بالنسبة إليهم ، و يبقى حق الشفيع قائماً بالنسبة إلى من عداهم منوطاً بعلمه بأسمائهم ، و من تاريخ هذا العلم تسرى فى حقه المواعيد المذكورة أيضاً .
=================================
اجراءات الشفعة
الطعن رقم 0476 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1663
بتاريخ 03-06-1980
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اجراءات الشفعة
فقرة رقم : 1
الأصل أن ترفع الدعوى بالطريق المحدد فى قانون المرافعات السارى وقت رفعها ، و لما كانت المادة 63 من قانون المرافعات الحالى تقضى بأن ترفع الدعوى إلى المحكمة بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك و كان القانون لم يستثن دعوى الشفعة من الطرق العادى لرفع الدعاوى ، و كانت المادة 943 من القانون المدنى قد إكتفت بالنص على رفع دعوى الشفعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة دون أن تحيل صراحة إلى قواعد رفع الدعوى التى كان معمولاً بها وقت صدور القانون المدنى أو ترسم طريقاً معيناً لرفعها . إذ كان ذلك ، فإن دعوى الشفعة تعتبر مرفوعة من تاريخ إيداع صحفيتها قلم كتاب المحكمة وفق قانون المرافعات الحالى المنطبق على واقعة الدعوى .
الطعن رقم 0898 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1627
بتاريخ 27-05-1981
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اجراءات الشفعة
فقرة رقم : 2
إذا إدعى الشفيع صورية البيع و أفلح فى إثبات ذلك إعتبر البيع الصادر من المالك للمشترى الأول قائماً و هو الذى يعتد به فى الشفعة دون البيع الثانى الذى لا وجود له ، بما يغنى الشفيع عن توجيه طلب الشفعة إلى المشترى الثانى ، و من المقرر أنه يجب إثبات صورية البيع الثانى فى مواجهة المشترى الثانى لأنه صاحب الشأن الأول فى نفى الصورية و إثبات جدية عقده ليكون الحكم الذى يصدر بشأن عقده حجه له أو عليه ، و يكفى لسلامة إجراءات الشفعة - إذا ما أصر الشفيع على طلب الشفعة فى البيع الأول رغم إخطاره بحصول البيع الثانى قبل تسجيله إعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة - أن يصدر لصالحه حكم بصورية البيع الثانى فى مواجهة المشترى الثانى و يتحقق ذلك إما بإختصامه إبتداء فى دعوى الشفعة مع تمسكه بالبيع الأول و دفعه بصورية البيع الثانى صورية مطلقة إما بإدخاله فى الدعوى أثناء نظرها و قبل الفصل فيها أو بتدخله هو فيها ، و عندئذ يتعين على المحكمة أن تفصل فى الإدعاء بالصورية إذ يتوقف مصير دعوى الشفعة على ثبوت الصورية أم لا ، و صدور حكم لصالح الشفيع بالصورية يصحح إجراءات الشفعة فى البيع الأول و دون إختصام المشترى الثانى .
( الطعن رقم 898 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/5/27 )
=================================
الطعن رقم 1184 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 246
بتاريخ 20-02-1986
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اجراءات الشفعة
فقرة رقم : 1
علم الشفيع بحصول البيع لا يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ثابتاً فى نظر المشرع فى القانون المدنى القائم طبقاً لمفهوم المادة 940 منه إلا من تاريخ الأنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى و لا يسرى ميعاد الخمسة عشر يوماً الذى يسقط حق الشفيع إذا لم يعلن رغبته فى الأخذ بالشفعة قبل إنقضائه إلا من تاريخ هذا الأنذار مما مؤداه أنه لا إلزام على الشفيع بأعلان رغبته إلا بعد إنذاره من المشترى أو البائع و لو علم بالبيع قبل ذلك .
=================================
الطعن رقم 2320 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 444
بتاريخ 17-04-1986
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اجراءات الشفعة
فقرة رقم : 2
الأصل أن ترفع الدعوى بالطريق المحدد فى قانون المرافعات السارى وقت رفعها ، و لما كانت المادة 63 من قانون المرافعات الحالى تقضى بأن ترفع الدعوى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ، و كان القانون لم يستثن دعوى الشفعة من الطريق العادى لرفع الدعاوى ، و كانت المادة 943 من التقنين المدنى قد أكتفت بالنص على رفع دعوى الشفعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة دون أن يحيل صراحة إلى قواعد رفع الدعوى التى كان معمولاً بها وقت صدور القانون المدنى أو ترسم طريقاً معيناً لرفعها ، فإن دعوى الشفعة تعتبر مرفوعة من تاريخ إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وفق قانون المرافعات الحالى المنطبق على واقعة الدعوى .
=================================
الطعن رقم 1221 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 767
بتاريخ 15-03-1990
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اجراءات الشفعة
فقرة رقم : 1
الأصل أن ترفع الدعوى بالطريق المحدد فى قانون المرافعات السارى وقت رفعها
و لما كانت المادة 63 من قانون المرافعات الحالى تقضى بأن ترفع الدعوى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ، و كان القانون لم يستثن دعوى الشفعة من الطريق العادى لرفع الدعاوى ، و كانت المادة 943 من القانون المدنى قد إكتفت بالنص على رفع دعوى الشفعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة دون أن تحيل صراحة إلى قواعد رفع الدعوى التى كان معمولاً بها وقت صدور القانون المدنى أو ترسم طريقاً معيناً لرفعها فينبنى على ذلك أن دعوى الشفعة تعتبر مرفوعة من تاريخ إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وفق قانون المرافعات الحالى المنطبق على واقعة الدعوى .
الطعن رقم 0131 لسنة 14 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 22
بتاريخ 27-12-1945
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اجراءات الشفعة
فقرة رقم : 1
إنه لما كانت دعوى الشفعة يجب رفعها على البائع و المشترى معاً فى الميعاد المحدد لها فى المادة 15 من قانون الشفعة و إلا سقط الحق فيها ، و كان الإستئناف يعيد الدعوى إلى حالتها الأولى ، فإنه يجب كذلك إعلان الإستئناف فى دعوى الشفعة لكل من المشترى و البائع فى ميعاده المعين فى المادة 17 و إلا كان غير مقبول .
و يبدأ ميعاد الإستئناف فى حق الشفيع من تاريخ إعلانه بالحكم من المشترى أو من البائع ، لأنه فى الحالة التى يكون فيها موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة إذا أعلن كل ذوى الشأن الذين كسبوا الدعوى المحكوم عليه بالحكم ، و كانت إعلانتهم فى تواريخ مختلفة ، فإن ميعاد الإستئناف يبدأ من أول إعلان .
و على ذلك فإذا أعلن المشترى الشفيع بالحكم و لم يعلن الشفيع البائع و المشترى كليهما بالإستئناف فى الميعاد الذى فتحه الإعلان من المشترى فلا يقبل إستئنافه .
اجراءات دعوى الشفعة
الطعن رقم 0072 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 174
بتاريخ 12-01-1950
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اجراءات دعوى الشفعة
فقرة رقم : 1
إن مقصود الشارع من البيانات التى أوجبها بالمادة 21 من قانون الشفعة فيما يتعلق بالعقار المبيع هو تعريف الشفيع بالعقار المبيع تعريفاً تاماً نافياً للجهالة بحيث يستطيع أن يعمل رأيه فى الصفقة فيأخذ بالشفعة أو يترك . و تقدير ما إذا كان بيان العقار المبيع فى التكليف بإبداء الرغبة قد وقع كافياً أم غير كاف متروك لقاضى الموضوع فإذا ما أقام تقديره على أسباب مؤديه إليه فى شأن لمحكمة النقض به .
الموضوع : شفعة
الطعن رقم 0284 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 867
الموضوع الفرعي : اجراءات دعوى الشفعة
بتاريخ 13-05-1954
لما كان القانون المدنى الجديد قد وضع نظاما مستحدثا لإجراءات الشفعة نص عليه فى المواد من 940 إلى 943 ، وكانت إجراءات هذا التنظيم ومواعيده مرتبطة بعضها بالبعض ارتباطا وثيقا وماسة بذات الحق إذ ينص القانون على وجوب اتباعها وإلا سقط الحق فى الشفعة ، وكانت تبدأ جميعا من جانب الشفيع من تاريخ إعلان الرغبة ، فان من مقتضى هذا الوضع أن نصوص القانون الجديد إنما تسرى على طلب الشفعة الذى تبدأ إجراءاته باعلان الرغبة فيها بعد العمل به لا الطلب السابق عليه الذى حصل على هدى قانون الشفعة القديم الذى كان ساريا إذ ذاك واتباعا لنصوصه وليس يسوغ مزج أحكام القانونين وأعمال بعض نصوص القانون الجديد مع بعض نصوص القانون القديم لأن ذلك فضلا عن كونه يؤدى إلى نتائج غير مستساغة بل ومخالفة لنصوص القانونين القديم والجديد فانه لا يتفق مع قواعد التطبيق الصحيحة .
فقرة رقم : 2
( الطعن رقم 284 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/5/13 )
=================================
الطعن رقم 0418 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 566
بتاريخ 27-01-1955
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اجراءات دعوى الشفعة
فقرة رقم : 2
اشتمال إنذار الشفعة على رأى الشفيع فى بطلان عقد البيع لصدوره وقت التفكير فى توقيع الحجر على البائع أو لأنه تناول أكثر مما يملك لايزيل الآثار القانونية المترتبة على هذا الانذار متى كان قد تضمن أيضا إبداء الرغبة فى الأخذ بالشفعة بصورة تكفى للتعبير عن نيته .
( الطعن رقم 418 سنة 21 ق ، جلسة 1955/1/27 )
=================================
الطعن رقم 054 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 657
بتاريخ 10-02-1955
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اجراءات دعوى الشفعة
فقرة رقم : 1
لما كان القانون المدنى الجديد قد استحدث نظاما معينا لإجراءات الأخذ بالشفعة نص عليه فى المواد 940 إلى 943 وجعل اجراءات هذا التنظيم مرتبطة بعضها ببعض ارتباطا وثيقا و ماسة بذات الحق و أوجب اتباعها و إلا سقط الحق فى الشفعة ، و كان طلب الشفعة قد بدأت اجراءاته بانذار وجهه الشفيع بعد العمل بهذا القانون فان أحكامه هى التى تسرى على طلب الشفعة دون أحكام القانون القديم .
الطعن رقم 0284 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1011
بتاريخ 07-11-1963
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اجراءات دعوى الشفعة
فقرة رقم : 1
تقدير كفاية البيان الوارد فى الإنذار المنصوص عليه فى المادة 941 مدنى عن العقار الجائز أخذه بالشفعة وعدم كفاية هذا البيان مما يستقل به قاضى الموضوع .
الطعن رقم 0284 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1011
بتاريخ 07-11-1963
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اجراءات دعوى الشفعة
فقرة رقم : 2
ادعاء الشفيع بصورية الثمن الوارد فى عقد البيع لا يعفيه من واجب إعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة فى الميعاد القانونى ، وله بعد ذلك أن يطعن فى هذا الثمن أمام المحكمة و يثبت صوريته بجميع طرق الإثبات القانونية .
الطعن رقم 0284 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1011
بتاريخ 07-11-1963
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اجراءات دعوى الشفعة
فقرة رقم : 3
المقصود بشروط البيع التى استلزم القانون بيانها فى الإنذار هى شروطه الاساسية التى لابد من علم الشفيع بها حتى يستطيع الموازنة بين أن يقدم على طلب الشفعة أو لا يقدم وإذ كان شرط منح المشترى أجلا فى الوفاء ببعض الثمن لا يتوقف عليه تقرير صاحب الحق فى الشفعة لموقفه من حيث الأخذ بها أو تركها ذلك أنه ملزم فى جميع الأحوال طبقا للمادة 942 من القانون المدنى بايداع كل الثمن الحقيقى الذى حصل البيع به و ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة وقبل رفع الدعوى بها و إلا سقط حقه فى الأخذ بالشفعة ، كما أنه طبقا للمادة 945 مدنى لا يستفيد الشفيع من الأجل الممنوح للمشترى إلا برضاء البائع وحتى فى حالة حصول هذا الرضاء فانه لايترتب عليه اعفاء الشفيع من واجب ايداع كامل الثمن بما فيه المؤجل فى الميعاد القانونى ، و من ثم فليس ثمة نفع يعود على الشفيع من علمه بشرط تأجيل الثمن قبل اعلان رغبته فيها و بالتالى فان عدم اشتمال الانذار الموجه من المشترى إلى الشفيع على هذا الشرط لا يترتب عليه بطلان هذا الانذار . و لا يعتبر كذلك من شروط البيع التى توجب المادة 941 من القانون المدنى اشتمال الانذار عليها ما ورد فى عقد البيع الصادر للمطعون ضده الأول "المشترى" من أن البائع له تلقى ملكية ما باعه بطريق الشراء من آخر بعقد ابتدائى ، كما لم يوجب القانون تضمين هذا الانذار شروط عقد تمليك البائع .
=================================
الطعن رقم 0284 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1011
بتاريخ 07-11-1963
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اجراءات دعوى الشفعة
فقرة رقم : 4
ايداع كامل الثمن الحقيقى فى الميعاد القانونى وعلى الوجه المبين فى المادة 942 من القانون المدنى شرط لقبول دعوى الشفعة و لا يعفى من واجب ايداع الثمن كاملا أن يكون متفقا على تأجيل بعضه فى عقد البيع المحرر بين المشترى و البائع و لا تعارض بين اشتراط القانون هذا الايداع لقبول دعوى الشفعة وبين ما نص عليه فى المادة 945 مدنى من أنه لا يحق للشفيع الانتفاع بالأجل الممنوح للمشترى فى دفع الثمن إلا برضاء البائع ، ذلك أن البائع لا يملك اعفاء الشفيع من شرط أوجبه القانون ، كما أن هذا النص إنما ورد بصدد بيان آثار الشفعة أى بعد أن يثبت حق الشفيع فى الشفعة رضاء أو قضاء و يصبح الثمن من حق البائع وحده فيكون له فى هذه الحالة أن يمنح الشفيع فى الوفاء به الأجل الممنوح للمشترى .
=================================
الطعن رقم 0284 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1011
بتاريخ 07-11-1963
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اجراءات دعوى الشفعة
فقرة رقم : 5
اشتمال الانذار الموجه من المشترى إلى الشفيع على دعوة الأخير إلى الحضور إلى مكتب الشهر العقارى فى يوم معين سابق على انتهاء الأجل المحدد قانونا لاعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة للتنازل له عن الصفقة إذا هو قبل أخذها بالثمن الذى اشتراها به ليس من شأنه أن يزيل الآثار القانونية المترتبة على هذا الإنذار متى كان قد تضمن جميع البيانات التى أوجب القانون فى المادة 941 من القانون المدنى اشتماله عليها .
( الطعن رقم 284 سنة 28 ق ، جلسة 1963/11/7 )
=================================
الطعن رقم 043 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 278
بتاريخ 21-02-1963
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اجراءات دعوى الشفعة
فقرة رقم : 1
إذا كانت المادة 14 من قانون الشفعة القديم توجب على الشفيع إعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة مشتملاً على عرض الثمن و الملحقات الواجب دفعها قانوناً ، إلا أن الشارع فى القانون المدنى الجديد لم يأخذ بقاعدة عرض الثمن و الملحقات و أوجبت المادة 942 منه على الشفيع إيداع كامل الثمن ضماناً لجدية طلب الشفعة و جعل الجزاء على مخالفة ذلك هو سقوط الحق فى الأخذ بالشفعة مما يدل على أن الشارع قد تعمد فى القانون الجديد إغفال ملحقات الثمن فيما يجب إيداعه إكتفاء منه بتقييد حق الشفعة بإيداع الثمن الحقيقى فحسب ، مما يتعين معه إعمال هذا القيد فى أضيق الحدود بحيث لا ينسحب إلى ملحقات الثمن التى لم يرد بها تكليف فى القانون .
( الطعن رقم 43 لسنة 28 ق ، جلسة 1963/2/21 )
=================================
الطعن رقم 0027 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1131
بتاريخ 05-12-1963
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اجراءات دعوى الشفعة
فقرة رقم : 1
الثمن الذى توجب المادة 942 من القانون المدنى على الشفيع إيداعه حتى لايسقط حقه فى الأخذ بالشفعة هو الثمن الذى حصل الاتفاق عليه بين البائع و المشترى وانعقد به الجميع و لايكون هذا الثمن دائما هو الثمن المسمى فى العقد إذ يحتمل أن يكون هذا الثمن غير حقيقى بقصد تعجيز الشفيع عن الأخذ بالشفعة ، و للشفيع أن يطعن فى هذا الثمن بالصورية و بأنه يزيد على الثمن الحقيقى و عندئذ يقع عليه عبء إثبات هذه الصورية و له أن يثبتها بطرق الإثبات القانونية كافة بحيث إن عجز عن إثباتها اعتبر أنه قد تخلف عن الإيداع المفروض عليه قانونا إن كان المبلغ الذى أودعه يقل عن الثمن المسمى فى العقد .
( الطعن رقم 27 سنة 29 ق ، جلسة 1963/12/5 )
=================================
الطعن رقم 0430 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1065
بتاريخ 30-05-1968
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اجراءات دعوى الشفعة
فقرة رقم : 1
ما دام إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة قد وجه إلى البائع و إلى المشترى و رفعت دعوى الشفعة عليهما و قد تضمن كل من إعلان الرغبة و صحيفة الدعوى طلب الشفيعين أخذ العقار المبيع جمعيه بالشفعة كما أودعا كل الثمن الوارد فى عقد البيع فى الميعاد القانونى ، فإن إجراءات الشفعة تكون قد تمت وفقا للقانون و لا يكون ثمت تبعيض للصفقة المبيعة . و لا ينال من ذلك كون إعلان الرغبة و صحيفة الدعوى قد شملت إلى جانب إسم المشترى و إسم البائع إسمى شريكى البائع على الشيوع اللذين باعا إليه حصتهما فيه بعقد عرفى لأن إضافة إسميهما فى إنذار الرغبة و فى صحيفة الدعوى و إن كان غير لأزم إلا أنه تزيد لا يؤثر فى صحة إجراءات الشفعة ما دامت قد وجهت إلى البائع الحقيقى و المشترى وعن العقار المبيع بأكمله .
الطعن رقم 0430 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1065
بتاريخ 30-05-1968
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اجراءات دعوى الشفعة
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن إختصام المطعون ضدها الأخيرة فى دعوى الشفعة لم يكن لأزما لأنها ليست بائعة للعقار المشفوع فيه و أن طالبى الشفعة قد لجأ إلى إختصامهما على سبيل الأحتياط فإن بطلان إعلانها بصحيفة الدعوى لا يؤثر فى صحة إجراءات الشفعة و من ثم يكون الدفع بهذا البطلان غير جوهرى لإنعدام أساسه القانونى و بالتالى فلا يبطل الحكم إغفاله الرد عليه .
الطعن رقم 0239 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1227
بتاريخ 10-12-1970
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اجراءات دعوى الشفعة
فقرة رقم : 1
لما كان هدف المشرع من شرط إيداع الثمن قبل رفع دعوى الشفعة - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو ضمان الجدية فى طلب الشفعة دون تحديد فاصل زمنى معين بين الإيداع و رفع الدعوى ، و إذ تحقق هذا الهدف بأسبقية الإيداع أو القبلية على رفع الدعوى ، فإن إشترط حصول الإيداع فى اليوم السابق يعد قيدا لا يحتمله نص المادة2/942 من القانون المدنى .
=================================
الطعن رقم 0239 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1227
بتاريخ 10-12-1970
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اجراءات دعوى الشفعة
فقرة رقم : 3
إن كل ما تشترطه المادة 942 من القانون المدنى فى إعلان الرغبة أن يكون رسمياً ، و لم تستلزم حصوله بورقة مستقلة سابقة على إعلان صحيفة الدعوى ، و من ثم فلا على الشفيع إن أعلن رغبته فى ذات إعلان الصحيفة ، ما دام قد تم فى الميعاد و إستكمل جميع مقومات إعلان الرغبة .
الطعن رقم 1060 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 583
بتاريخ 21-02-1980
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اجراءات دعوى الشفعة
فقرة رقم : 1
وضع القانون المدنى نظاماً معيناً لإجراءات الأخذ بالشفعة نص عليه فى المواد من 940 إلى 943 ، و جعل إجراء هذا التنظيم مرتبطة بعضها ببعض إرتباطاً وثيقاً و ماسة بذات الحق و أوجب إتباعها و إلا سقط الحق فى الشفعة ، و هذه الإجراءات جميعاً تبدأ من جانب الشفيع من تاريخ إعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة و قد أوجب المشرع فى المادة 940 من القانون المدنى على المشترى أو البائع إنذار الشفيع بحصول البيع ، و حدد فى المادة 941 من ذات القانون البيانات التى يجب أن يشتمل عليها و هى بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً وب يان الثمن و المصروفات الرسمية و شروط البيع و إسم كل من البائع و المشترى و لقبه و صناعته و موطنه و ذلك بهدف علم الشفيع الشامل بأركان البيع الجوهرية لكى يقدر مصلحته فى طلب الشفعة و يتمكن من توجيه طلبهم إلى من يجب توجيهها إليه ، و من ثم فإن القانون يكون قد حدد طريقة خاصة لهذا العلم و هو ذلك الإنذار الرسمى المتضامن لتلك البيانات و لا مجال للإعتداد بعلم الشفيع بغير هذه الوسيلة التى حددها القانون . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أنه لا المشترى و لا البائع قام بإنذار الشفيعة بحصول البيع طبقاً لما أوضحته المادة 941 سالفة الذكر فإن ميعاد إعلان الشفيعة لرغبتها فى أخذ العقار يكون منفتحاً أمامها إلى ما بعد تسجيل البيع بأربعة أشهر طبقاً لنص المادة 948/ب من القانون المدنى ، و لا تسأل الشفيعة على التأخير فى إعلان أحد البائعين بصحيفة الدعوى بسبب عدم توجيه إنذرا لها بأسماء البائعين و يكون الحكم المطعون فيه إذ رفض الأخذ بالدفع فى سقوط حق الشفيعة فى الأخذ بالشفعة على هذا الأساس قد إلتزم صحيح القانون و يكون الطعن بذلك على غير أساس .
( الطعن رقم 1060 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/2/21 )
=================================
الطعن رقم 0832 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 838
بتاريخ 17-03-1981
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اجراءات دعوى الشفعة
فقرة رقم : 2
لئن كان علم الشفيع بحصول البيع لا يعتبر ثابتاً فى نظر المشرع فى القانون المدنى إلا من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى ، و لا يسرى ميعاد الخمسة عشر يوماً الذى يسقط حق الشفيع إذا لم يعلن رغبته فى الأخذ بالشفعة قبل إنقضائة إلا من تاريخ هذا الإنذار مما مؤداه أنه لا إلزام على الشفيع بإعلان رغبته إلا بعد إنذاره من المشترى أو البائع و لو علم بالبيع قبل ذلك ، فإنه يستطيع مع هذا أن يبادر بإعلان رغبته بمجرد علمه بالبيع دون إنتظار وصول الإنذار إليه ، إذ ليس فى القانون ما يمنعه من ذلك ، و لزم يقصد المشرع بما أورده فى المادة 940 من القانون تحديد بداية الأجل الذى يجوز للشفيع إعلان رغبته فيه أو أن يجعل من إنذار المشترى أو البائع إجراء حتمياً يتوقف على إتخاذه صحة إعلان الرغبة و إنما قصد المشرع إلى بيان لزوم هذا الإنذار لسريان ميعاد الخمسة عشر يوماً المقرر لسقوط حق الشفيع .
الطعن رقم 0290 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1111
بتاريخ 02-12-1982
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اجراءات دعوى الشفعة
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادتين 940 ، 941 من القانون المدنى - و على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لهذا القانون - أن الإجراء الوحيد الذى ينفتح به ميعاد الخمسة عشر يوماً المسقط لحق الشفيع إذا لم يعلن خلاله رغبته فى الأخذ بالشفعة هو إنذاره رسمياً من البائع أو المشترى بوقوع البيع و بالبيانات المشار إليها " بيان العقار و الثمن " ، و لا يغنى عنه ثبوت علم الشفيع بذلك بأى طريق آخر .
الطعن رقم 0323 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 2000
بتاريخ 29-12-1983
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اجراءات دعوى الشفعة
فقرة رقم : 2
لا يغنى عن إعلان الرغبة - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تكون البيانات التى أوجب القانون توافرها فيه قد تضمنتها صحيفة الدعوى ، ما لم تكن هذه الصحيفة قد أعلنت بالفعل فى الميعاد الذى أوجب القانون إعلان الرغبة فيه ، و لا يكفى فى ذلك مجرد إيداع الصحيفة بقلم الكتاب لأن هذا الإيداع لا يحفظ إلا الحقوق التى يحميها رفع الدعوى من السقوط و من ذلك ما هو مقرر بالمادة 943 من القانون المدنى من وجوب رفع دعوى الشفعة فى ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة و إلا سقط الحق فيها أما جزاء عدم إعلان الرغبة فلا يمنع من إعماله إلا حصول هذا الإعلان فى الميعاد طبقاً للمادتين 940 و 948 سالفتى الذكر ، و لما تنص عليه المادة الخامسة من قانون المرافعات .
=================================
الطعن رقم 0507 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 231
بتاريخ 18-01-1984
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اجراءات دعوى الشفعة
فقرة رقم : 1
جرى نص المادة940 من القانون المدنى بأن " على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع و المشترى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى و إلا سقط حقه ... " مما مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن علم الشفيع حصول البيع لا يعتبر ثابتاً فى نظر المشرع إلا من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى و لا يسرى ميعاد الخمسة عشر يوماً الذى يسقط حق الشفيع إذا لم يعلن رغبته فى الأخذ بالشفعة قبل إنقضائه إلا من تاريخ هذا الإنذار ، مما مؤداه أنه لا إلزام على الشفيع بإعلان رغبته إلا بعد إنذاره من المشترى أو البائع ، و لو علم بالبيع قبل ذلك فإنه يستطيع أن يبادر بإعلان رغبته بمجرد علمه بالبيع دون إنتظار حصول الإنذار إليه إذ ليس فى القانون ما يحول دون ذلك .
( الطعن رقم 507 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/1/18 )
=================================
الطعن رقم 1062 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 679
بتاريخ 14-03-1984
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اجراءات دعوى الشفعة
فقرة رقم : 1
المادة 941 من القانون المدنى إنما أوجبت أن يشتمل الإنذار - الذى يوجهه البائع أو المشترى لمن يجوز له الأخذ بالشفعة - على بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً ، و الثمن و المصروفات الرسمية و شروط البيع و إسم كل من البائع و المشترى و لقبه و صناعته و موطنه ، و لم يوجب الشارع أن يتضمن هذا الإنذار تسليماً من المشترى بحق الشفيع فى أخذ العقار المبيع بالشفعة ، و إنما أراد أن يقضى على كافة ضروب المنازعات التى كانت تثور فى شأن علم الشفيع بالبيع و أن يتخذ من تاريخ الإنذار بدءاً لتحديد المدة
المقررة لسقوط حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة إن لم يعلن رغبته خلالها .
( الطعن رقم 1062 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/3/14 )
=================================
الطعن رقم 1252 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 643
بتاريخ 03-06-1986
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اجراءات دعوى الشفعة
فقرة رقم : 3
النص فى المادة 940 من القانون المدنى على أنه " على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع و المشترى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه البائع أو المشترى و إلا سقط حقه . و يزاد على تلك المدة مسافة إذا أقتضى الأمر ذلك " و النص فى المادة 941 من ذات القانون على أنه " يشتمل الإنذار الرسمى المنصوص عليه فى المادة السابقة على البيانات الآتية و إلا كان باطلاً "أ" بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً "ب" بيان الثمن و المصروفات الرسمية و شروط البيع و أسم كل من البائع و المشترى و لقبه و صناعته و موطنه يدل على أن مناط الإعتداد بالإنذار الصادر من البائع أو المشترى إلى الشفيع أن يكون رسمياً و أن يتضمن البيانات التى وردت بالنص و المقصود من بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون البيان الذى يتضمنه الإنذار للعقار من شأنه تعريف الشفيع به على نحو يمنع جهالته به حيث يستطيع أن يتدبر أمر الصفقة فيأخذ بالشفعة أو يترك و لا يعتبر مجرد خلو الإنذار من بيان حدود العقار أو أطواله أو مقاسه مرتباً بذاته لبطلان الإنذار مادام باقى البيانات الخاصة بالعقار المبيع كافية فى وصفه و تعريف الشفيع به على نحو يمنع جهالته به دون إشتراط لبيان ما إذا كان العقار محملاً بحق إيجار من عدمه ، و أنه و لئن كان تقدير كفاية البيانات المذكورة فى الإنذار مما يستقل به قاضى الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يكون إستخلاصه سائغاً و له أصله الثابت بالأوراق .
الطعن رقم 2331 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 534
بتاريخ 08-05-1986
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اجراءات دعوى الشفعة
فقرة رقم : 1
وضع القانون المدنى نظاماً معيناً لإجراءات الأخذ بالشفعة نص عليها فى المواد من 940 إلى 943 و جعل إجراءات هذا التنظيم مرتبطة بعضها ببعض إرتباطاً وثيقاً و ماسه بذات الحق و أوجب إتباعها و إلا سقط الحق فى الشفعة و هذه الإجراءات جميعاً تبدأ من جانب الشفيع من تاريخ إعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة .
الطعن رقم 0898 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 225
بتاريخ 10-02-1988
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اجراءات دعوى الشفعة
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن المشرع إذ أوجب فى المادة 940 من القانون المدنى على المشترى أو البائع إنذار الشفيع بحصول البيع و حدد فى المادة 941 من ذات القانون البيانات التى يجب أن يشتمل عليها و هى بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً و بيان الثمن و المصروفات الرسمية و شروط و إسم كل من البائع و المشترى و لقبه و صناعته و موطنه و ذلك بهدف علم الشفيع بأركان البيع الجوهرية لكى يقدر مصلحته فى طلب الشفعة و يتمكن من توجيه طلبه إلى من يجب توجيهه إليه ، فإن القانون يكون قد حدد طريقة خاصة لهذا العلم و هو ذلك الإنذار الرسمى المتضمن لتلك البيانات و أنه لا مجال للإعتداد بعلم الشفيع لها بغير هذه الوسيلة التى حددها القانون ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خلص سديداً إلى بطلان الإنذار الموجه إلى المطعون عليه الأول و المتضمن بيع العقار المشفوع فيه إلى مشتر ثان لخلوه من بيان موطن هذا المشترى و أقام قضاءه فى هذا الخصوص على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق و تكفى لحمله فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .
( الطعن رقم 898 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/2/10 )
=================================
الطعن رقم 073 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1254
بتاريخ 29-11-1988
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اجراءات دعوى الشفعة
فقرة رقم : 1
لما كان الحق من المشترى للعين المشفوع فيها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا تتجزأ عليه الصفقة فإذا تعدد الشفعاء من طبقة واحدة و لم يطلب كل منهم الشفعة فى كل العين المشفوع فيها و سقط حق أحدهما لسبب يتعلق بالمواعيد أو بغيرها من إجراءات الشفعة تفرقت الصفة على المشترى و صارت بذلك دعوى الشفعة غير مقبولة . و كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة كذلك أنه ليس لمن طلب الشفعة فى جزء من العين المبيعة أن يعدل إلى طلب الشفعة فى العين برمتها ما دام قد فوت على نفسه المواعيد المقررة للأخذ بالشفعة لأن إجراءات الشفعة المنصوص عليها فى المواد من 940 إلى 943 من القانون المدنى و مواعيدها مرتبطه بعضها ببعض إرتباطاً وثيقاً و ماساً بذات الحق و يوجب القانون إتباعها و إلا سقط الحق فى الشفعة ذاته ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول و الثانية - و هما شفيعان من طبقة واحدة - لم يطلب إحدهما أخذ العين المشفع فيها برمتها و إنما طلبا ذلك سوياً و أودعا ثمناً واحداً لها ، و كان إقرار المطعون ضدها الثانية أمام محكمة أول درجة بترك الخصومة من شأنه إلغاء كافة إجراءات الشفعة بالنسبة لها بما فى ذلك صحيفة الدعوى فيما تضمنته من طلبات تخصها و ذلك عملاً بنص المادة 143 من قانون المرافعات مما يجزء الصفقة على المشترين " الطاعنين " الأمر الممتنع قانوناً .
=================================
الطعن رقم 073 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1254
بتاريخ 29-11-1988
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اجراءات دعوى الشفعة
فقرة رقم : 2
إقرار المطعون ضدها الثانية فى 1976/6/11 أن الثمن المودع يخص الشفيع الأخر وحده ذلك أن التكييف الصحيح لهذا الإقرار منها - بعد رفع الشفعة بتاريخ 1976/4/12 - إنها فى الحقيقة نزلت به للشفيع الآخر عن حقها فى الشفعة و هو مالا يجيزة الشارع و يتضمن إسقاطاً لحقها ذاته ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضائها على أن تنازلها " يمثل حوالة حق تنتج أثرها دون حاجة لقبول المدين بما لا محل معه لإلزامه بإيداع مبلغ آخر و إلا تجاوزت المبالغ المودعة ثمن المبيع " فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 73 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/11/29 )
=================================
الطعن رقم 0172 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 446
بتاريخ 14-02-1991
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اجراءات دعوى الشفعة
فقرة رقم : 1
وضع القانون المدنى نظاماً معيناً لإجراءات الأخذ بالشفعة نص عليه فى المواد من 940 إلى 943 و جعل إجراءات هذا النظام مرتبطة بعضها ببعض إرتباطاً وثيقاً و ماسة بذات الحق و أوجب إتباعها و إلا سقط الحق فى الشفعة و كانت هذه الإجراءات جميعاً تبدأ من جانب الشفيع من تاريخ إعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة و أن المشرع أوجب فى المادة 940 من القانون المدنى على المشترى أو البائع إنذار الشفيع بحصول البيع و حدد فى المادة 941 من ذات القانون البيانات التى يجب أن يشتمل عليها و هى بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً و بيان الثمن و المصرفات الرسمية و شروط البيع و إسم كل من البائع و المشترى و لقبه و صناعته و موطنه و ذلك بهدف علم الشفيع الشامل بأركان البيع الجوهرية لكى يقدر مصلحته فى طلب الشفعة و يتمكن من توجيه طلبه إلى من يجب توجيهه إليه ، فإن القانون قد حدد طريقه خاصة لهذا العلم و هو ذلك الإنذار الرسمى المتضمن لتلك البيانات و إنه لا مجال للإعتداد بعلم الشفيع بها بغير تلك الوسيلة التى حددها القانون . فإذا لم يتم إنذار الشفيع بالطريق الذى رسمه القانون فإن ميعاد إعلان رغبته فى أخذ العقار المبيع بالشفعة يكون منفتحاً أمامه إلى ما بعد تسجيل البيع بأربعة أشهر طبقاً لنص الفقرة ب من المادة 948 من القانون المدنى .
=================================
الطعن رقم 0063 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 314
بتاريخ 25-01-1934
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اجراءات دعوى الشفعة
فقرة رقم : 2
ميعاد الخمسة عشر يوماً المحدد قانوناً لإبداء الرغبة فى الأخذ بالشفعة هو من المواعيد التى يزاد عليها ميعاد مسافة . و تحسب المسافة من محل الشفيع إلى محل المشفوع منه .
( الطعن رقم 63 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/1/25 )
=================================
الطعن رقم 0016 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 373
بتاريخ 19-05-1938
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اجراءات دعوى الشفعة
فقرة رقم : 1
إن المادة 18 من قانون المرافعات تقضى بأنه إذا كان آخر يوم من الميعاد الذى حدده القانون لإجراء عمل ما يصادف يوم عطلة رسمية فإن الميعاد يمتد إلى اليوم الذى يلى العطلة . و نص هذه المادة عام فهو يشمل جميع المواعيد التى حددها القانون و منها المواعيد المبينة فى قانون الشفعة .
=================================
اختصام الشفيع و المشترى و البائع
الطعن رقم 0119 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 603
بتاريخ 15-06-1950
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اختصام الشفيع و المشترى و البائع
فقرة رقم : 3
إن إختصام البائع و المشترى فى إستئناف حكم الشفعة هو من الموجبات التى لا يقبل الإستئناف بغيرها ، و لمحكمة الإستئناف أن تقضى بذلك من تلقاء نفسها و لا يجوز الإتفاق صراحة أو ضمناً على ما يخالفه ، لأنه لا يجوز الإتفاق على أن تقام دعوى على غير خصم .
اسباب الاخذ بالشفعة
الطعن رقم 0173 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 508
بتاريخ 18-05-1950
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اسباب الاخذ بالشفعة
فقرة رقم : 1
إذا دفع المشفوع منه بعدم قبول دعوى الشفعة لأن طلب الشفعة لم يرد إلا على قطعة واحدة من القطعتين المبيعتين له بالعقد الإبتدائى ، و رد الشفيع على هذا الدفع بأن الشراء حصل على دفعتين كل منهما بعقد و أن عقديهما سجلا فى تاريخين متباعدين ، و أن العقد الإبتدائى الذى جمعهما إنما إصطنع لخدمة الدعوى ، و قبلت المحكمة هذا الدفع بناء على ما إستظهرته من وقائع الدعوى من أن شراء القطعتين تم صفقة واحدة بموجب عقد إبتدائى ، و أن تحرير عقد مستقل عن كل قطعة إنما كان لدواع إقتضاها التأشير على كل عقد من مصلحة المساحة لإختلاف سبب أيلولة الملك لمورث البائع ، و نفى الحكم بما أورده من أدلة الطعن على العقد الإبتدائى بأنه إصطنع خدمة للدعوى ، فلا تقبل المجادلة فى ذلك لدى محكمة النقض .
استئناف دعوى الشفعة
الطعن رقم 0119 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 603
بتاريخ 15-06-1950
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : استئناف دعوى الشفعة
فقرة رقم : 2
إذا رفعت قضيتان بطلب أخذ عقار بعينه بالشفعة و طلب المدعى فى إحدهما ضم القضيتين إحدهما إلى الأخرى أو قبوله خصماً ثالثاً فى الدعوى المرفوعة من الآخر فقررت المحكمة ضم القضيتين و طلب كل من المدعيين فى مواجهة الآخر الحكم له بأحقيته فى الشفعة و رفض دعوى خصمه ، فقرار الضم فى هذه الحالة من شأنه أن يوحد الخصومة فى الدعويين و لا يكون لكل دعوى خصومها يستقلون بها ، إذ هذا لا يكون متصوراً فى نزاع يتدافع فيه طرفان على حق واحد بعينه يطلب كل منهما الإستئثار به دون خصمه ، و الحكم لأحدهما هو حكم على الآخر حتماً . و لا يكون ثمة محل للتحدى بقاعدة الأثر النسبى لإعلان الأحكام . و إذن فإن إعلان الحكم القاضى بأولوية أحد الشفعاء من الشفيع المحكوم له للشفيع المحكوم عليه يفتح ميعاد الإستئناف لا بالنسبة إلى المعلن إليه فقط بل إلى جميع خصوم الدعوى ، فيكون على الشفيع المحكوم عليه أن يعلن إستئنافه فى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالحكم إلى جميع الخصوم أى الشفيع المحكوم له الذى أعلنه بالحكم و البائع و المشترى ، فإن هو أعلن الشفيع المحكوم له فى الميعاد و أعلن البائع أو المشترى بعد الميعاد كان إستئنافه غير مقبول شكلاً .
اعلان الرغبة فى الاخذ بالشفعة
الطعن رقم 0045 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 144
بتاريخ 29-12-1949
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اعلان الرغبة فى الاخذ بالشفعة
فقرة رقم : 3
العبرة فى إحتساب ميعاد الخمسة عشر يوماً المنصوص عليه فى المادة 19 من قانون الشفعة القديم هى بحصول الإعلان فعلاً إلى البائع و المشترى ، لا بتسليم العريضة لقلم المحضرين .
الارتفاق المرتب للشفعة
الطعن رقم 0097 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 484
بتاريخ 21-12-1944
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : الارتفاق المرتب للشفعة
فقرة رقم : 2
متى كان كل من صاحبى الأرضين يملك نصف السكة الزراعية التى إتفقا على عملها على حسابهما ، و كان لكل منهما حق الإنتفاع بالمرور فيها كلها ، فإن كلا منهما فى إنتفاعه بالمرور فيها إنما يستعمل حق ملكيته فى النصف المجاور لأرضه و حق الإرتفاق على النصف الآخر . و لا يوجد قانوناً ما يمنع من أن يكون الطريق المقرر عليه حق الإرتفاق هو نفسه الذى يتوافر به الجواز .
الاولوية فى الشفعة
الطعن رقم 101 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 312
بتاريخ 09-03-1950
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : الاولوية فى الشفعة
فقرة رقم : 6
المفاضلة فى حق الشفعة بين المشترين الذين أدخلهم المشفوع منه بحق إختيار الغير و بين من شفع منه لا تجوز ، إذ الحقوق التى آلت إليهم بإعمال المشفوع منه لحق إختيار الغير بعد تسجيل إنذار الشفعة لا تسرى على الشفيع فلا يحاج الشفيع بشرائهم و لا يعتبرون بالنسبة إليه مشترين مشفوعاً منهم يحق لهم دفع دعواه بأنهم أولى منه بالشفعة إستناداً إلى المادة الثامنة من قانون الشفعة .
البيع الذى تجوز فيه الشفعة
الطعن رقم 0357 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 561
بتاريخ 26-02-1953
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : البيع الذى تجوز فيه الشفعة
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم إذ قضى برفض دعوى الشفعة أقام قضاءه على أن التصرف الصادر من المطعون عليها الأولى إلى المطعون عليه الثانى ليس بيعا تجوز فيه الشفعة وإنما هو تصرف ذو طابع خاص روعى فيه إيثار المتصرف إليه بالأولوية فى شراء الأطيان المبيعة موضوع طلب الشفعة لاعتبارات منها ما يتعلق بشخص المتصرف إليه لقيامه بإصلاح الأرض المتصرف له فيها ومنها ما يتعلق بمصالح إجتماعية و إقتصادية ترمى إلى رفع مستوى صغار المزارعين وتوفير أسباب العيش لهم والتشجيع على إصلاح الأراضى البور ـ فضلا عن أن الثمن المسمى بالعقد لايمثل حقيقة قيمة العين المبيعة وقت البيع ، فإن هذا الحكم لايكون قد خالف القانون ، ذلك بأن القضاء بالشفعة فى مثل هذه الحالة يتنافى مع طبيعة العقد وفيه تفويت للأغراض المنشودة منه .
التحايل لاسقاط الشفعة
الطعن رقم 1445 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 813
بتاريخ 11-06-1987
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : التحايل لاسقاط الشفعة
فقرة رقم : 1
التحيل لإبطال الشفعه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مناقض للغرض المقصود منها لأن الشفعه شرعت لدفع الضرر فإذا ما أجيز التحيل لإبطالها كان ذلك عوداً عن مقصود الشارع يلحق الضرر الذى قصد إبطاله ، فكل تحايل لإبطال الشفعه لا يصح للمحاكم أن تقره بوجه من الوجوه .
التزامات الشفيع
الطعن رقم 0024 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 79
بتاريخ 08-12-1949
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : التزامات الشفيع
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد رد على ما دفع به المشفوع منه من أن الشفعاء لم يكونوا مالكين لما شفعوا به وقت طلب الشفعة بأن العقار المشفوع به رسا مزاده عليهم فى تاريخ سابق للطلب ، فالطعن على هذا الحكم بأنه لم يذكر تاريخ تسجيل حكم رسو المزاد لا مصلحة منه إذا كان الثابت من الصورة التنفيذية لحكم المزاد التى كانت مقدمة إلى محكمة الموضوع أنه سجل فى يوم صدوره .
التسجيل فى الشفعة
الطعن رقم 0173 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 508
بتاريخ 18-05-1950
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : التسجيل فى الشفعة
فقرة رقم : 2
لا يشترط قانوناً فى البيع الذى تجوز فيه الشفعة أن يكون بعقد مسجل أو ثابت التاريخ .
التنازل عن الحق فى الشفعة
الطعن رقم 0531 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1424
بتاريخ 07-06-1978
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : التنازل عن الحق فى الشفعة
فقرة رقم : 2
أجازت المادة 1/948 من القانون المدنى النزول عن الحق فى الأخذ بالشفعة قبل البيع ، و على ذلك فإذا أقام الشركاء المشتاعون بناء بقصد تمليك طوابقه و شققه للغير بطريق البيع عد هذا نزولاً منهم عن حقهم فى أخذ الطوابق أو الشقق بالشفعة عند بيع أحدهم لنصيبه فيها ، و هذا هو المفهوم الصحيح لإرادة الشركاء المشتاعين فى نظام تمليك الطوابق و الشقق .
الثمن الصورى فى العقد المشفوع
الطعن رقم 0302 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 43
بتاريخ 15-01-1959
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : الثمن الصورى فى العقد المشفوع
فقرة رقم : 3
إذا كانت محكمة الموضوع قد أخذت الطاعنين [ المشفوع ضدهما ] - فى خصوص ثمن الصفقة المشفوع فيها - بدليل صالح للأخذ به قانونا - وهو عقد البيع الإبتدائى الموقع عليه منهما - ولم تعتد بما أبدياه من تعليل لرفع الثمن فى العقد النهائى لما ساقته فى هذا الخصوص من أسباب سائغة - فلا وجه للنعى على حكمها بأنها لم تحل الدعوى إلى التحقيق لتتحرى حقيقة الثمن - ذلك أن لها فى هذا الشأن سلطة تقدير إجابه هذا الطلب أو رفضه تبعا لما يتراءى لها من عناصر الدعوى .
الحق فى الشفعة
الطعن رقم 0524 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 301
بتاريخ 11-03-1982
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : الحق فى الشفعة
فقرة رقم : 2
النص فى الفقرة الأولى من المادة 945 من القانون المدنى على أنه " يحل الشفيع قبل البائع محل المشترى فى جميع حقوقه و إلتزاماته " مفاده أن البائع و ليس المشترى هو الذى يتحمل فى مواجهة الشفيع بكافة الإلتزامات التى كان يتحمل بها فى مواجهة المشترى ، و من ذلك الإلتزام بنقل ملكية المبيع و تسليمه و ضمان التعرض و الإستحقاق
و العيوب الخفية ، كما أنه إذا تمت الشفعة إتفاقاً إلتزم الشفيع بالوفاء بالثمن إلى البائع مباشرة إلا أن يكون هذا الأخير قد سبق أن تقاضاه من المشترى فيلتزم الشفيع بأدائه
إليه .
الدفع بعدم الجوار
الطعن رقم 0034 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 409
بتاريخ 29-01-1942
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم الجوار
فقرة رقم : 1
إذا كان المدعى عليه فى دعوى الشفعة قد دفع بعدم الجوار لأن المدعى قد إختص بموجب قسمة أجريت بجزء معين من العقار المجاور و لم يعد ملكه مجاوراً للعقار المشفوع فيه ، و إستند فى ذلك إلى أوراق قدمها ، و طلب التحقيق على الطبيعة للتثبيت من ذلك ، و رأت المحكمة أن الأوراق المقدمة ليس فيها ما يقنع بأن المدعى قد خرج من الشيوع ، فإنه يكون لزاماً عليها أن تعرض لما طلبه المدعى عليه من التحقيق و تقول كلمتها فيه ما دام هو قد إتخذه وسيلة لإثبات دعواه فى حالة عدم إقتناع المحكمة بكفاية ما قدمه من أسانيد . فإذا هى لم تفعل ، و لم يكن فيما عرضت له فى حكمها من البحث ما يفيد الرد صراحة أو ضمناً على هذا الطلب الذى هو مستقل عن الأسانيد الأخرى و له دلالة خاصة مادية لها أثرها فى مصير الدعوى ، فإن حكمها يكون باطلاً . و لا يصلح رداً على هذا الطلب قول الحكم إن المدعى عليه لم يقدم عقد القسمة أو صورة منه ما دام الثابت أن العقد لم يكن لديه لأنه لم يكن طرفاً فيه ، و ما دام العقد لم يكن قد سجل حتى كان يمكن الحصول على صورة منه .
الشفعة لحق الرقبة و حق الانتفاع
الطعن رقم 1611 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1121
بتاريخ 04-05-1983
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : الشفعة لحق الرقبة و حق الانتفاع
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 936 من القانون المدنى على أن " يثبت الحق فى الشفعة [ أ ] لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الإنتفاع الملابس لها أو بعضه .. [ جـ ] لصاحب حق الإنتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها .. " مفاده أن كلاً من حق الرقبة و حق الإنتفاع يمكن أخذه بالشفعة إذا ما توافرت شروط الأخذ بها
العرض الحاصل من الشفيع
الطعن رقم 0071 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 533
بتاريخ 11-01-1945
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : العرض الحاصل من الشفيع
فقرة رقم : 1
إن القانون لا يشترط لصحة العرض الحاصل من الشفيع أن يكون بالثمن المسمى فى العقد ، لإحتمال أن يكون هذا غير حقيقى فلا يكون عدلاً أن يرتبط به الشفيع . و كل ما يطلب من الشفيع هو أن يعرض الثمن الذى يعرف أنه الثمن الحقيقى حسبما وصل إلى علمه ، فإذا نازعه المشترى فى مقداره قضت المحكمة بالشفعة بالثمن الذى يتبين لها أنه الثمن الحقيقى . و إذا كان القانون لم يشترط أن يكون عرض الثمن على المشترى عرضاً حقيقياً يتبعه إيداعه ، و لم يجعل للشفيع حق تسلم المبيع إذا أودع الثمن على ذمة المشترى ، فالشفيع و الحالة هذه لا يضار بإبداء إستعداده لأخذ المبيع بثمنه الحقيقى الذى تقضى به المحكمة ، لأن هذا لا يكلفه شيئاً أكثر مما يطلب ، و المشترى من جهة أخرى لا يستفيد من إبداء هذا الإستعداد ، لأن المرجع فى نهاية الأمر إلى كلمة القضاء الملزمة للطرفين .
و إذن فإذا قضى الحكم برفض الدفع بعدم قبول دعوى الشفعة لخلو إعلانها من إبداء الإستعداد لدفع الثمن المسمى فى العقد إذا ثبتت صحته ، فإنه يكون قد أصاب
الغير فى الشفعة
الطعن رقم 0172 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1063
بتاريخ 15-05-1952
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : الغير فى الشفعة
فقرة رقم : 1
إن الشفيع بحكم أنه صاحب حق فى أخذ العقار بالشفعه هو - على ماجرى به قضاء محكمة النقض - من طلقة الغير بالنسبة إلى الطرفين المتعاقدين البائع و المشترى - فله أن يتمسك بالعقد فى الظاهر دون العقد المستتر و من ثم لا يجوز أن يحاج بالعقد المستور إلا إذا كان هذا العقد مسجلا أو كان هو عالما بصورية العقد الظاهر أو بوجود ورقة ضد و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد خالف مقتضى هذه القاعدة و قضى بعدم جواز أخذ العقارات المبيعة بالشفعة تأسيسا على أن عقد البيع ليس فى حقيقته إلا عقدا ساترا لهبة فلا تجوز فيه الشفعة ، و كان هذا الخطأ قد صرف المحكمة عن بحث ما دفع به المطعون عليهما دعوى الطاعنين من أن حقهما فى الشفعة قد سقط لمضى المدة القانونية من تاريخ العلم بالبيع ، لما كان ذلك ، كان الحكم متعين النقض .
( الطعن رقم 172 سنة 20 ق ، جلسة 1952/5/15 )
=================================
الطعن رقم 0146 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 635
بتاريخ 25-03-1954
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : الغير فى الشفعة
فقرة رقم : 1
استقر قضاء هذه المحكمة عل أن الشفيع بحكم أنه صاحب حق فى أخذ العقار بالشفعة يعتبر من طبقة الغير بالنسبة لطرفى عقد البيع سبب الشفعة ، فلا يحتج عليه بغير العقد الظاهر . وإذن فمتى كانت الأطيان المشفوع فيها مملوكة لمصلحة الأملاك الأميرية وأن لمالكيها الأصليين حق استردادها بحكم القانون فى خلال فترة معينة ثم تنازلا عن هذا الحق إلى المشترى الذى تعاقد مع مصلحة الأملاك ولم يشر فى هذا العقد إلا لإقرارى تنازل صاحبى حق الاسترداد و لم يرد فيه ذكر للعقد الذى سبق ابرامه بين المتنازلين و بين المشترى والذى يتضمن أن مصلحة الأملاك تحرر عقدا لأحد المتنازلين وهذا يحرر بدوره عقدا للمشترى و كان هذا المشترى لم يتمسك فى دفاعه فى أيه مرحلة من مراحل التقاضى بأن الشفيع كان يعلم بالعقد المستتر حتى كان يصح الاحتجاج عليه بما ورد فيه ، فإن النعى على الحكم بأنه مسخ نصوص العقد المستتر ، أو أنه لم يلتزم نصوصه ، أو أخطأ فى تكييفه ، أو أنه لم يبت فى صوريته ، كل هذا النعى يكون غير منتج لا يمكن أن يحاج به مادام البيع الذى صدر من مصلحة الأملاك بوصفها بائعة إلى المشترى هو الذى تقام على أساسه دعوى الشفعة .
الفرق بين العقار المبيع مشاعا و العقار المبيع مفرز
الطعن رقم 0045 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 144
بتاريخ 29-12-1949
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : الفرق بين العقار المبيع مشاعا و العقار المبيع مفرز
فقرة رقم : 4
إن المادة 11 من قانون الشفعة بنصها على أنه " إذا بيع العقار لعدة أشخاص مشاعاً بينهم فلا تجوز الشفعة إلا فيه بتمامه ، أما إذا عينت فى العقد حصة كل منهم مفروزة كان للشفيع الحق فى طلب أخذه بتمامه أو أخذ حصة واحدة أو أكثر مع مراعاة القواعد المقررة لطلب الأخذ بالشفعة " - بنصها على هذا قد تناولت حالتين : الأولى - بيع العقار لعده أشخاص مشاعاً بينهم ، ففى هذه الحالة لا تصح الشفعة إلا فى العقار بتمامه . الثانية - بيع العقار لعدة أشخاص مع تعيين حصة كل منهم مفرزة ، فيكون للشفيع الحق فى طلب أخذ العقار بتمامه أو أخذ حصة واحدة أو أكثر إذا توافرت شروط الشفعة بالنسبة إليها . ويستفاد من نص الفقرة الأولى من المادة المذكورة الذى يؤكده نص الفقرة الثانية ، أن مناط تطبيقها فى الحالتين أن يكون المبيع عقاراً بتمامه لعدة مشترين . فإذا كان المبيع جزءاً شائعاً فى عقار إمتنع تطبيق الفقرة الأولى المشار إليها و وجب الرجوع إلى القواعد العامة و هى تجيز الشفعة فى بيع كل حصة مشاعة متى توافرت أسباب الشفعة فيها . فإذا كان الحكم قد أسقط حق الشفيع قبل أحد المشترين إستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر مع أن المبيع إنما كان جزءاً شائعاً فإنه يكون قد خالف القانون .
انتقال حق الشفعة بالميراث
الطعن رقم 0903 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 611
بتاريخ 24-02-1981
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : انتقال حق الشفعة بالميراث
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حق الشفعة من الحقوق التى يجرى فيها التوارث ، و هو حق غير قابل للتجزئة ، يثبت لكل وارث إذا إنفرد به ، و لهم جميعاً إذا إجتمعوا عليه .
ايداع الثمن
الطعن رقم 0328 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 391
بتاريخ 22-01-1953
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : ايداع الثمن
فقرة رقم : 2
إن كلا من رفع الدعوى وقيدها إجراء يختلف عن الآخر و من ثم لا يكون هناك مع وضوح نص المادة 2/942 ـ مدنى مجال للخلط بين هذين الإجراءين ، و يكون القول بأن القانون إذ شرط فى المادة المشار اليها لقبول دعوى الشفعة وجوب إيداع الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع خزانة المحكمة فى خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة و قبل رفع الدعوى إنما قصد إلى أن يتم الإيداع فى الميعاد المذكور قبل قيدها و أنه لاعبرة بحصول الإيداع قبل رفعها هو قول غير صحيح فى القانون .
بائع الاطيان المشفوع فيها
الطعن رقم 0284 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 296
بتاريخ 08-03-1956
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : بائع الاطيان المشفوع فيها
فقرة رقم : 3
متى تعدد أوصياء التركة البائعين للأطيان المشفوع فيها ولم يرخص بإنفرادهم فى العمل فان إختصامهم فى دعوى الشفعة هو مما يلزم معه تبادل الرأى فيما بينهم ، و كان عليهم أن يعملوا مجتمعين و ذلك وفقا للمادتين 2/885 و 707 من القانون المدنى .
بيع الاراضى التى آلت الى الحكومة
الطعن رقم 0056 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 594
بتاريخ 22-03-1945
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : بيع الاراضى التى آلت الى الحكومة
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان صحيحاً أن ملكية الحكومة لما يؤول إليها نتيجة تدخلها لصيانة الثروة العقارية ليست ملكية عادية بل هى ملكية من نوع خاص تختلف فى تكييفها وجهات النظر ، هل هى ملكية معلقة على شرط فاسخ ، أم هى ملكية وكيل لحساب موكله ، أم ملكية فضولى لحساب غيره ، إلا أنه مهما يكن الرأى القانونى الذى يستعان به فى تكييفها فإن أقصى نتائجه - إذا صح قبول هذه النتائج - أن المدين نفسه هو الذى يمكن أن يعتبر مالكاً لم يتجرد عن ملكيته منذ نزعت منه إلى يوم أن إستردها من الحكومة . أما غير المدين ممن يكون قد إستعمل حق الأولوية و إشترى العين من الحكومة فإنه يتملك ما إشتراه ملكية جديدة عليه . و هذه الملكية لا تثبت له بحكم قانون التسجيل إلا من يوم تسجيل عقده الذى إشترى به من الحكومة ، فمثله لا يجوز له أن يشفع فيما بيع بعقد سجل قبل تسجيل عقده هو .
بيع جزء شائع فى العقار
الطعن رقم 0189 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 671
بتاريخ 01-03-1979
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : بيع جزء شائع فى العقار
فقرة رقم : 1
للشفيع إذا بيع جزء شائع فى العقار لمشترين متعددين على الشيوع أن يأخذ بالشفعة فى نصيب أحد المشترين متى توافرت أسباب الشفعة دون أنصبة الباقين ، و لا يكون فى هذا تجزئة للصفقة لأنها مجزأة من الأصل ، و إذ كان الثابت أن عقد البيع موضوع الدعوى تضمن بيع قطعتين " الأولى " شائعة فى ... ... " و الثانية " شائعة فى ... ... فإنه إذا إمتنع الأخذ بالشفعة بالنسبة لنصيب أحد المشترين فإن ذلك لا يمنع الأخذ بها بالنسبة لأنصبة المشترين الآخرين متى توافرت أسباب الشفعة فيها ، و إذ تضمن دفاع الطاعنين أمام محكمة الإستئناف أنه مع التسليم جدلاً بقيام القرابة و المصاهرة المانعة من الأخذ بالشفعة من المطعون عليها الأولى ، فإن ذلك لا يؤدى إلى رفض الشفعة بالنسبة لباقى المشترين و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد أن الطاعنين يطلبان أخذ الصفقة المبيعة بتمامها بالشفعة فى حين أنه لا يجوز لهما ذلك بالنسبة لحصة المطعون عليها الأولى بسبب القرابة و المصاهرة ثم رتب الحكم على ذلك بطلان الشفعة بالنسبة لباقى المشترين ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور فى التسبيب .
بيع من مصلحة الاملاك بطريق المظاريف
الطعن رقم 0077 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 490
بتاريخ 27-11-1947
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : بيع من مصلحة الاملاك بطريق المظاريف
فقرة رقم : 2
إن المادة الثالثة من قانون الشفعة تنص على منع الشفعة فيما بيع بالمزايدة " si la vente est faite aux encheres publiques " و مقصود الشارع من النص - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو البيع بالمزاد طبقاً لقواعد و إجراءات معينة قانوناً تتضمن علانية العطاءات من جهة و إيقاع البيع حتماً على صاحب العطاء الأكبر من جهة أخرى بحيث يمكن للشفيع إذا كانت له رغبة فى المبيع أن يشترك فى المزايدة و يتابع الزيادة حتى يرسو عليه المزاد . و لما كان بيع أراضى الحكومة الحرة بطريق المظاريف ليس فيه من علانية العطاءات ما يسمح لراغب الشراء بمتابعة الزيادة ، ثم لما كان وقوع البيع لصاحب العطاء الأكبر غير مكفول لما هو محتفظ به للحكومة من الحق المطلق فى قبول أو رفض أى عطاء ، و لوجوب إعتماد وزير المالية للبيع فى كل حال ، فالبيع الواقع من مصلحة الأملاك بطريق المظاريف ليس هو البيع بالمزايدة المنصوص عليه فى المادة الثالثة من قانون الشفعة ، فتجوز فيه الشفعة .
تجزئة الشفعة
الطعن رقم 0071 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 530
بتاريخ 18-02-1954
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : تجزئة الشفعة
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد قرر أنه إذا شمل البيع عقارات متعددة فى ذات العقد ، و كانت منفصلة بعضها عن بعض ، فيجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة ما توافرت له فيه أسبابها دون العقارات الأخرى التى لا يستطيع أن يشفع فيها لو انها بيعت مستقلة ، أما إذا كانت العقارات المبيعة متصلة فيجب على الشفيع أن يأخذها بتمامها ، فان ما قرره هذا الحكم هو تطبيق صحيح للمادة 11 من قانون الشفعة القديم .
تقدير قيمة دعوى الشفعة
الطعن رقم 0312 لسنة 57 مكتب فنى 35 صفحة رقم 37
بتاريخ 27-04-1988
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : تقدير قيمة دعوى الشفعة
فقرة رقم : 3
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قرر - صحيحاً - و بما لا خلاف عليه بين طرفى الخصومة - قيمة الدعوى بمبلغ أربعة و تسعين جنيها و سبعمائة و ثلاثين مليماً - و ذلك طبقاً للبند الأول من المادة 37 من قانون المرافعات - إعتباراً بأن دعوى الشفعة تعتبر متعلقة بملكية العقار المشفوع فيه فيرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار و هو من الأراضى التى يكون تقديرها بإعتبار سبعين مثلاً لقيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليها - بما يجعل الدعوى تدخل فى الإختصاص القيمى للمحكمة الجزئية فلا تختص بها المحكمة الإبتدائية فإن الحكم الصادر فيها من هذه المحكمة يكون جائزاً إستئنافه ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز الإستئناف على سند من أن الدعوى تدخل فى النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
توارث حق الشفعة
الطعن رقم 0311 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 214
بتاريخ 07-03-1957
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : توارث حق الشفعة
فقرة رقم : 3
حق الشفعة من الحقوق التى يجرى فيها التوارث على ما جرى به قضاء هذه المحكمة
حق المشترى لحصة مفرزة من مالك على الشيوع
حقوق الشفيع
الطعن رقم 1450 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 119
بتاريخ 15-01-1985
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : حقوق الشفيع
فقرة رقم : 1
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن للشفيع بإعتباره من الغير الأخذ بالعقد الظاهر حتى و لو كان فى حقيقته عقداً صورياً بين عاقديه دون إعتداد قبله بالعقد الحقيقى المستتر إلا أن يكون سئ النية أى يعلم بصورية العقد الظاهر و حقيقة العقد المستتر ، و على من يدعى سوء نية الشفيع إثبات ذلك ، فإن عبء الإثبات يقع فى هذه الحالة على عاتق المشفوع ضده بحيث إذا أفلح فى ذلك إعتد قبل الشفيع بالعقد المستتر أما إذا أخفق ظلت الحجية للعقد الظاهر .
خيار الشفيع
الطعن رقم 0095 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 575
بتاريخ 08-06-1939
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : خيار الشفيع
فقرة رقم : 3
إن القانون المصرى قد خلا من النص على حكم خيار العيب و خيار الشرط و خيار التعيين و خيار الإسترداد الوراثى و خيار المدين دفع ثمن الدين المبيع لمشتريه . و كذلك قد خلا قانون الشفعة من النص على حكم خيار الشفيع هل ينتقل للورثة أو لا ينتقل . و الصحيح فى هذه الخيارات أنها جميعاً تنتقل قانوناً إلى ورثة من له الخيار ، لأنها حقوق مالية يجرى فيها التوارث مجراه فى المال . و لا يغض من ذلك أن الشريعة الإسلامية - فى مذهب أبى حنيفة - لا تجيز إنتقال خيار الشفعة إلى وارث الشفيع .
=================================
دعوى الشفعة
الطعن رقم 0119 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 603
بتاريخ 15-06-1950
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : دعوى الشفعة
فقرة رقم : 1
إن دعوى الشفعة التى أوجب القانون رفعها على البائع و المشترى أمام المحكمة الكائن بدائرتها العقار و نص على وجوب الحكم فيها على وجه السرعة و على عدم قبول المعارضة فى الأحكام الغيابية التى تصدر فيها و على أن يكون ميعاد الإستئناف فيها خمسة عشر يوماً من يوم إعلان الحكم ، تلك يدخل فيها أى دعوى يطلب فيها إقتضاء حق الشفعة سواء تعدد فيها الشفعاء أو لم يتعددوا . و لا يغير من وصفها أن يتسع فيها النزاع فيقع على جميع أركان الدعوى و شروطها أو ينحصر فى أضيق نطاق ، و سيان أن يكون مثير هذا النزاع الشفيع أو المشترى أو البائع ، فلا يجرد الدعوى من وصفها أن يكون النزاع قد أصبح مردداً فيها بين شفيعين متزاحمين لم يستطع المشترى المفاضلة بينهما فترك البت فى أمرهما للقضاء ، إذ كلاهما ينكر على خصمه دعواه و يطلب ثبوت حقه كشفيع قضاءً . و الحكم الذى يصدر فى الدعوى لأحدهما هو سند ملكيته لا مجرد تخل من المشترى لمن يتحقق القاضى من توافر شروط الأولوية له ، إذ لا جدال فى أن حكم القاضى هو الذى أرسى الشفعة على مستحقها بعد أن حسم إجتهاده النزاع الذى أثاره المتخاصمان أمامه ، فيجب فى مثل هذه الدعوى إجراء نص المادة 17 من قانون الشفعة على الحكم الصادر فيها ، فيختصم كل من البائع و المشترى فى الميعاد المحدد لرفع الإستئناف و إلا كان الإستئناف غير مقبول شكلاً ، بل إنه يجب إختصام الأطراف الثلاثة فى جميع مراحل التقاضى بما فى ذلك الطعن بالنقض .
سقوط الحق فى الاخذ بالشفعة
الطعن رقم 0052 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 610
بتاريخ 05-04-1951
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : سقوط الحق فى الاخذ بالشفعة
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة بعد وأن حصلت دفاع الطاعنين - الشفعاء - و مؤداه أنهم كانوا يجهلون مساحة العقار المبيع وعنوان البائعة فندت هذا الوجه من الدفاع بالأدلـة السائغـة التـى أوردتهــا فان هذا منها لا يعتبر تكييفا للدعوى مخالفا للتكييف الذى ارتضـاه طرفاهـا بـل هـو قيـام منهــا بواجب الرد على كل ما يطرح أمامها مـن وجـوه الدفـاع الجوهريـة وهـى اذ حصلـت مـن عناصـر الدعوى أن علم الطاعنين بالبيع كان شاملا لكافة البيانات التى أوجبها القانون وعلى أساسهـا كانوا يستطيعون استعمال حق الشفعة فـى الميعـاد القانونـى وأنهـم رغـم هـذا العلـم لـم يبــدوا رغبتهم فيها الا بعد فوات الأجل المحدد قانونا ورتبت على ذلك سقوط حقهم فى الشفعة فانهـــا بذلك لاتكون قد خالفت القانون أو جاوزت نطاق الخصومة المطروحة عليها .
( رقم الطعن 52 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/4/5 )
=================================
الطعن رقم 0034 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 401
بتاريخ 24-01-1952
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : سقوط الحق فى الاخذ بالشفعة
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم الصادر فى دعوى الشفعة قد قضى للشفيع بالشفعة مقابل دفعه الثمن للمشترى فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النطق به فإنه يكون قد دل بذلك على أنه جعل من هذا الدفع فى الميعاد المقرر فيه شرطا لإستحقاق العين المشفوع فيها بحيث إذا فوت الشفيع هذا الأجل دون أن يقوم بالدفع بطلت شفعته وذلك دون حاجة إلى حصول تنبيه عليه من المشترى بالدفع وسواء كان الحكم القاضى بتحديد الأجل إبتدائيا لم يستأنف فى الميعاد أم صادراً من محكمة إستئنافية و لا يشترط النص صراحة فى منطـوق الحكم على سقوط الحق فى الشفعة جزاء على عدم دفع الثمن فى الميعاد و لا يترتب على إغفال ذلك عدم أعمال مقتضى الحكم .
صورية عقد الشفعة
الطعن رقم 0376 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1671
بتاريخ 24-11-1983
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : صورية عقد الشفعة
فقرة رقم : 1
إذ كان إختصام المطعون ضده الثالث أمام محكمة الموضوع لم يكن بطلب الأخذ بالشفعة فى العقد الثانى و إنما للحكم بصورية هذا العقد ، و المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 938 من القانون المدنى أنه إذا صدر من مشترى العقار المشفوع فيه بيع لمشتر آخر قبل أن تعلن أية رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسرى فى حق الشفيع و لا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى و بالشروط التى إشترى بها إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع الثانى صورياً فإذا أدعى الشفيع صوريته و أفلح فى إثبات ذلك إعتبر البيع الصادر من المالك للمشترى الأول قائماً و هو الذى يعتد به فى الشفعة دون البيع الثانى الذى لا وجود له مما يغنى الشفيع عن توجيه طلب الشفعة إلى المشترى الثانى على أنه يجب أن يتم إثبات الصورية فى مواجهة المشترى الثانى لأنه هو صاحب الشأن الأول فى نفى الصورية و إثبات جدية عقده ليكون الحكم الذى يصدر بشأن عقده حجة له أو عليه . و إذ كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد إنتهى فى قضائه إلى صورية عقد البيع الثانى ، إذ كان ذلك فإن هذا العقد يكون و العدم سواء بالنسبة للشفيع فلا عليه إذ لم يوجه إجراءات دعوى الشفعة أصلاً فى خصوصه و بالتالى لا يكون ثمة محل للإحتجاج عليه بمواعيد رفعها .
عرض الثمن
الطعن رقم 0048 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 248
بتاريخ 16-02-1950
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : عرض الثمن
فقرة رقم : 1
إن ما يجب على الشفيع دفعه مقابل أخذه العين المبيعة بالشفعة " فيما عدا الملحقات القانونية " هو الثمن الحقيقى الذى حصل الإتفاق عليه بين البائع و المشترى ، قل هذا الثمن عن قيمة العين الحقيقية وقت البيع أو زاد عليها . و يعتبر الثمن المسمى فى العقد هو الثمن الحقيقى إلى أن يثبت الشفيع صوريته . فإذا كان الحكم مفيداً أن المحكمة إنما إعتبرت فى تحديد الثمن الذى تمت به الصفقة بتقدير الخبير قيمة الأطيان المشفوع فيها وقت البيع و أقامت قضاءها على هذا الأساس وحده ، و لم يكن تحدثها عن شهادة الشهود الذين سمعتهم لتستخلص منها مقدار الثمن الحقيقى الذى حصل عليه الإتفاق فعلاً بل لتتخذ منها قرينة تؤيد بها تقدير الخبير الذى بنى على إعتبارات إقتصادية تتصل بالقيمة التى كانت تساويها الأطيان المشفوع فيها وقت البيع و لا علاقة لها بالثمن الحقيقى الذى إتفق عليه ، فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون .
علم الشفيع بالبيع
الطعن رقم 182 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 543
بتاريخ 25-05-1950
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : علم الشفيع بالبيع
فقرة رقم : 1
إذا كان كل ما أورده الحكم فى صدد بيان علم الشفيع بثمن المبيع و شروط البيع ليس من القرائن القانونية التى لها مدلول خاص لا يقبل خلافه ، و لم يكن مؤدياً على الأخص إلى العلم بثمن المبيع ، الأمر اللازم ليتحقق به العلم الكافى الذى يبدأ منه الميعاد الواجب فيه إظهار الرغبة فى الأخذ بالشفعة ، فهذا الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه
لا تضامن بين الشفعاء فيها
ما لا تجوز منه الشفعة
مصاريف استغلال الاطيان المشفوع فيها
الطعن رقم 0025 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 136
بتاريخ 27-10-1932
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : مصاريف استغلال الاطيان المشفوع فيها
فقرة رقم : 1
الشفيع غير ملزم بأن يؤدى للمشفوع منه ما دفعه من الأموال عن الأطيان المشفوع فيها ، و لا ما أنفقه عليها من مصاريف إستغلالها ، مدة حيازته هو لها و إنتفاعه بها .
ملكية الشفيع
الطعن رقم 0073 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 168
بتاريخ 14-12-1950
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : ملكية الشفيع
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم الاستئنافى إذ قضى برفض دعوى الشفيع - الطاعن - قد أقام قضاءه على ما قرره من أن عقد شراء الشفيع للعقار المشفوع به لم يسجل إلا بعد حصول البيع الذى تولــــــد عنه حق الشفعة فان مقتضى هذا التقرير أن الشفيع لا يعتبر شريكا على الشيوع فى الملــك المشفوع فيه و هذا يغنى عن التعرض لسائر أوجه الدفع التى تناولها الحكم الابتدائى وقضــــى برفض الدعوى على أساس واحد منها و بذلك لا يكون فى عدم بحث الحكم الاستئنافــى لهـــــا قصور يعيبه .
واجبات الشفيع
الطعن رقم 0720 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1657
بتاريخ 03-06-1980
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : واجبات الشفيع
فقرة رقم : 1
المادة 942 من القانون المدنى توجب على الشفيع إيداع كامل الثمن ضماناً لجدية طلب الشفعة و جعلت الجزاء على مخالفة ذلك هو سقوط الحق فى الأخذ بالشفعة بما يدل على أن الشارع قد تعمد فى القانون القائم - خلافاً لقانون الشفعة القديم - إغفال ملحقات الثمن مما يجب إيداعه ، إكتفاء منه بتقييد حق الشفعة بإيداع الثمن الحقيقى فحسب مما يتعين معه إعمال هذا القيد فى أضيق الحدود دون أن ينسحب إلى ملحقات الثمن التى لم يرد بها تكليف فى القانون .
تعليقات
إرسال تعليق