القائمة الرئيسية

الصفحات

أحكام النقض فى الشفعة


احكام النقض فى الشفعة  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ





اثار الحكم بالشفعة




الطعن رقم 0216 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 351
بتاريخ 15-02-1951
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اثار الحكم بالشفعة
فقرة رقم : 2
نصت المادة 18 من قانون الشفعة - القديم - على أن الحكم الذى يصدر نهائياً بثبوت الشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفيع ، و من مقتضى هذا النص أن العين المشفوع فيها لا تصير إلـى ملك الشفيع إلا بالحكم النهائى القاضى بالشفعة ، إذ هو سند تملكه . و ينبنى على ذلك أن يكون ريع هذه العين من حق المشترى وحده عن المدة السابقة على تاريخ هذا الحكم و لا يكون للشفيع حق فيه إلا إبتداء من هذا التاريخ فقط حتى لو كان قد عرض الثمن على المشترى عرضاً حقيقياً أو أودعه على ذمته خزانة المحكمة إثر رفضه ، و بذلك لا يكون هناك محل للتفريق بين حالة ما إذا كانت الشفعة قد قضى بها الحكم الإستئنافى بعد أن كان قـد رفضهـــــا الحكـــــــم الإبتدائى و حالة ما إذا كان قد قضى بها الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم الإستئنافى ، إذ العبرة فى الحالتين بالحكم النهائى سواء أكان ملغيا أم مؤيدا للحكم الابتدائى . و إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن المطعون عليهم إشتروا الأطيان و إلتزموا بدفـــع ثمنها رأساً إلى البنك المرتهن لأطيان البائعين الشائعة فيها الأطيان المبيعة خصماً مـــن ديــــــن الراهن المستحق على البائعين ، و لما أن قضى بأحقية الطاعن فى أخذ الأطيان المبيعة بالشفعة حل محل المطعون عليهم فيما إلتزموا به من دفع كامل ثمن الأطيان المشفوع فيها إلى البنـــــــك المرتهن رأساً و قام بدفع هذا الثمن إلى البنك مع فوائده من تاريخ إستحقاقه ، ثم أقام دعـــواه على المطعون عليهم يطالبهم بريع الأطيان من تاريخ طلب أخذها بالشفعة حتى تاريخ تسلمه لهـا فقضى الحكم المطعون فيه برفضها - فإن الحكم يكون قد أصاب إذ قضى برفض الدعوى فـى خصوص ريع المدة السابقة على تاريخ صدور الحكم الإستئنافى المؤيد للحكم الإبتدائى القاضـى بالشفعة ، إذ مجرد دفع الطاعن ثمن الأطيان و فوائده و حلوله محل المطعون عليهم لا يكسبــه أى حق فى الريع عن المدة سالفة الذكر ، إلا أن الحكم من جهة أخرى يكون قد أخطأ فى خصوص قضائه برفض طلب الريع عن المدة التالية للحكم النهائى بأحقية الطاعن فى الشفعة .

( الطعن رقم 216 لسنة 18 ق ، جلسة 1951/2/15 ) =================================
الموضوع : شفعة
الطعن رقم 0210 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 698
الموضوع الفرعي : اثار الحكم بالشفعة
بتاريخ 26-03-1953
لا يعيب الحكم أنه إستند فى ثبوت الإحتيال قبل الطاعن على أحكام صدرت بعد رفع دعوى الشفعة و بعد إنقضاء مواعيدها المقررة قانوناً متى كان إستناده قائماً على إستخلاص عناصر الإحتيال من الوقائع الثابتة فى تلك الأحكام وكانت هذه الوقائع سابقة على رفع دعوى الشفعة ومعاصرة لها .
فقرة رقم : 3

=================================

الطعن رقم 0210 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 698

بتاريخ 26-03-1953
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اثار الحكم بالشفعة
فقرة رقم : 2
إذا كان كل ما قصده الحكم بالغش أو التدليس الذى أسنده إلى الطاعن إنما هو الإحتيال بقصد تعطيل حق مقرر بمقتضى القانون وهو عمل لا يجوز إقرار مرتكبه عليه و يجب رد سعيه عليه ، و كان الحكم قد إستخلص عناصر الإحتيال من الوقائع التى أوردها والتى يبين منها بجلاء أن الطاعن قد لجأ إلى الحيلة لإسقاط حق المطعون عليه الأول فى الشفعة فإن النعى عليه بالقصور أو مخالفة القانون فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .

=================================
الطعن رقم 0309 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 540
بتاريخ 26-02-1953
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اثار الحكم بالشفعة
فقرة رقم : 2
إن المادة 19 من قانون الشفعة كانت تقضى بسقوط حق الشفيع إذا لم يظهر رغبته فى الأخذ بالشفعة فى ظرف خمسة عش يوما من وقت علمه بالبيع ، والبيع يتم باتفاق المتعاقدين على أركانه ، وإثبات هذا الإتفاق فى عقد يوصف بأنه عقد إبتدائى لا ينفى تمام البيع و وجوب إبداء الشفيع رغبته فى ظرف خمسة عشر يوما من وقت علمه به . وإذن فمتى كانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الواقع قد حققت دفاع الشفيع و إنتهت بالإقتناع بأن البيع قد تم فى تاريخ معين علم به الشفيع قبل ابداء رغبته فى الأخذ بالشفعة بمدة تزيد على خمسة عشر يوما فلا معقب على هذا التقرير .

( الطعن رقم 309 سنة 20 ق ، جلسة 1953/2/26 ) =================================
الموضوع : شفعة
الطعن رقم 0062 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 95
الموضوع الفرعي : اثار الحكم بالشفعة
بتاريخ 06-11-1952
متى كان الحكم الابتدائى القاضى بالشفعة إذ قضى بها للشفيع مقابل أن يدفع الثمن للمشترى فى خلال مدة معينة من تاريخ النطق به ، فانه يكون ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ قد دل على أنه جعل من هذا الدفع فى الميعاد المحدد له شرطاً لاستحقاق العين المشفوع فيها بحيث إذا فوت الشفيع هذا الأجل دون أن يقوم بوفاء ما فرض عليه بطلت شفعته و ذلك دون حاجة إلى أن يقوم المشترى بالتنبيه عليه بالدفع و لا باعلانه بالحكم القاضى بالشفعة ولا باتخاذ أى إجراء من إجراءات التنفيذ بالثمن ، و لا يشترط النص صراحة فى منطوق الحكم على سقوط الحق فى الشفعه جزاء على عدم دفع الثمن فى الميعاد المحدد ولايترتب على إغفال ذلك عدم إعمال مقتضى الحكم .
فقرة رقم : 2
=================================
الطعن رقم 0243 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 718
بتاريخ 17-02-1955
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اثار الحكم بالشفعة
فقرة رقم : 2
متى كانت المحكمة قد فسرت الشرط الوارد فى عقد البيع بمنع المشترى من استعمال حق الشفعة تفسيرا سليما واستخلصت منه أنه لايفيد سوى البائع وخلفائه المباشرين ، فإنه يكون غير منتج النعى عليها بأنها لم تبحث فى جواز تطبيق المادة 146 من القانون المدنى.

( الطعن رقم 243 سنة 22 ق ، جلسة 1955/2/17 ) =================================
الموضوع : شفعة
الطعن رقم 0235 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 798
الموضوع الفرعي : اثار الحكم بالشفعة
بتاريخ 14-11-1957
استقر قضاء محكمة النقض فى ظل أحكام دكريتو 23 من مارس سنة 1901 بقانون الشفعة على أن ملكية الشفيع للعين المشفوع فيها لا تنشأ إلا برضاء المشترى بالشفعة أو بالحكم الصادر بها و أن هذه الملكية لا يرتد أثرها إلى تاريخ البيع الحاصل للمشترى و لا إلى تاريخ المطالبة بالشفعة . و لم يعدل القانون المدنى الجديد شيئا من أحكام ذلك الدكريتو فى هذا الخصوص فجاء نص المادة 944 مطابقا لنص المادة 18 من الدكريتو من أن الحكم الذى يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع و انتهى المشرع إلى ترك الأمر فى تحديد ملكية الشفيع إلى ما كان عليه الحكم قبل إصدار القانون المدنى الجديد ـ و على ذلك فلا تنتقل الملكية للشفيع فى ظل القانون المدنى الحالى إلا من تاريخ الحكم بالشفعة .
فقرة رقم : 1
=================================
الطعن رقم 0233 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 776
بتاريخ 18-12-1958
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اثار الحكم بالشفعة
فقرة رقم : 2
تنص المادة 18 من قانون الشفعة - التى تحكم واقعة الدعوى - على أن الحكم الذى يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع وأن على المحكمة أن تقوم بتسجيله من تلقاء نفسها و مؤدى ذلك أن الشفيع يمتلك المبيع من وقت الحكم له بالشفعة كما أنه يحل قانونا محل المشترى فى كافة ماله من حقوق و ما عليه من التزامات ، و لما كان من أهم التزامات البائع ضمان انتقال ملكية المبيع إلى المشترى فإنه لا يجوز له طلب تثبيت ملكيته إلى العقار المبيع فى مواجهة المشترى لمجرد أن الأخير لم يسجل عقد شرائه .

( الطعن رقم 233 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/12/18 )
=================================
الطعن رقم 0348 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 290
بتاريخ 02-04-1959
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اثار الحكم بالشفعة
فقرة رقم : 2
مقتضى نص المادة 18 من قانون الشفعة القديم الصادر به دكريتو 23 مارس سنة 1901 أن العين المشفوع فيها تصير إلى ملك الشفيع بالحكم النهائى القاضى بالشفعة إذ هو سند تملكه المنشىء لهذا الحق ، ومن ثم يكون ريع هذه العين من حق الشفيع من هذا التاريخ إن كانت مما يغل ثمرات وتنقطع صلة المشترى بها ولا يكون له ثمة حق عليها وتنحصر حقوقه قبل الشفيع فى الثمن والتضمينات - ولا يغير من ذلك عدم قيام الشفيع بأداء الثمن ذلك أنه إذا لم يحدد الحكم القاضى بالشفعة ميعادا معينا لهذا الأداء فإن حكم الشفعة يستمر حافظا قوته فى مصلحة الشفيع حتى يصدر حكم بإلغائه لعدم دفع الثمن أو حتى يسقط بمضى المدة فى حالة عدم تنفيذه .
( الطعن رقم 348 لسنة 24 ق ، جلسة 1959/4/2 )
=================================
الطعن رقم 0092 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 426
بتاريخ 14-05-1958
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اثار الحكم بالشفعة
فقرة رقم : 2
عندما نظم المشرع أحكام الشفعة فى التقنين المدنى الجديد إنتهى إلى ترك الأمر فى تحديد تاريخ بدء ملكية الشفيع إلى ما كان عليه الحكم قبل صدور هذا التشريع فجاء نص المادة 944 منه مطابقا فى هذا الصدد لنص المادة 18 من قانون الشفعة القديم - التى كانت تنص على أن " الحكم الذى يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع " - و مؤدى هذا ألا يصير المشفوع إلى ملك الشفيع إلا بعد هذا الحكم . أما ما أورده القانون فى المادة 2/942 من إلزام الشفيع بإيداع الثمن خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة - فلم يقصد به تغيير الوضع و هو لا ينم عن رغبة المشرع فى العدول إلى رأى القائلين بإرتداد ملكية الشفيع إلى وقت إتمام إجراءات المطالبة بالشفعة - و إنما كان ذلك تمشيا مع إتجاهه فى التضييق من حق الشفعة و ضمانا لجدية طلبها - و طالما أن حق الشفيع فى العين المشفوع فيها لا يستقر إلا بصدور الحكم له بالشفعة فلا محل للقول بإستحقاق الريع إبتداء من تاريخ إيداع الثمن .
=================================
الطعن رقم 0092 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 426
بتاريخ 14-05-1958
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اثار الحكم بالشفعة
فقرة رقم : 3
النص فى المادة 945 من القانون المدنى الجديد على حلول الشفيع محل المشترى فى حقوقه و إلتزاماته بالنسبة إلى البائع هو نص لم يستحدث حكما جديدا بل هو مماثل لنص المادة 13 من قانون الشفعة القديم - و هو لا يفيد إعتبار الشفيع الذى حكم له بطلبه حالا محل المشترى فى الريع منذ قيام الطلب - إذ إعتباره كذالك - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يجوز إلا على تقدير أثر رجعى لحلوله محل المشترى الأمر الذى يتنافى مع ما هو مقرر من أن حكم الشفعة منشىء لا مقرر لحق الشفيع مما يمتنع معه القول بحلوله محل المشترى قبل الحكم نهائيا بالشفعة - و إذا كان من آثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشترى - المشفوع منه - فإن ثمرته تكون له من تاريخ إبرام البيع ما لم يوجد إتفاق مخالف - و لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى قضائه إلى تقرير حق المشترين فى ريع العين المشفوعة من تاريخ تنازل البائعين لهم عن عقد إيجارها حتى صدور حكم نهائى بالشفعة لصالح الشفيع فإنه لا يكون قد أخطأ تطبيق القانون .
( الطعن رقم 92 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/5/14 ) =================================
الموضوع : شفعة
الطعن رقم 0161 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 516
الموضوع الفرعي : اثار الحكم بالشفعة
بتاريخ 09-04-1964
العين المشفوعة لا تصير إلى ملك الشفيع فى غير حالة التراضى إلا بالحكم النهائى القاضى له بالشفعة مما يستتبع ألا يكون للشفيع حق فى ريع هذه العين إلا إبتداء من تاريخ هذا الحكم .
فقرة رقم : 4
( الطعن رقم 161 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/4/9 )

=================================
الطعن رقم 1727 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 234
بتاريخ 19-01-1984
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اثار الحكم بالشفعة
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لئن كان حق الشفيع فى طلب الأخذ بالشفعه إنما ينشأ بالبيع من قيام المسوغ إلا أن العين المشفوعة لا تصير على ملك الشفيع - فى غير حالة التراضى - إلا بالحكم النهائى القاضى بالشفعة - إذ أن المشرع عندما نظم أحكام الشفعه فى التقنين المدنى الحالى إنتهى إلى ترك الأمر فى تحديد بدء تاريخ ملكية الشفيع إلى ما كان عليه الحكم قبل صدور هذا التشريع فجاء نص المادة 944 منه مطابقاً فى هذا الصدد لنص المادة 18 من قانون الشفعة القديم ، و هو إذ كان ينص فى هذه المادة على
أن حكم الشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفيع إنما أراد بالسند السبب القانونى المنشىء لحق الملكية لا دليل الملكية أو حجتها . و مقتضى هذا النظر و لازمه أن العقار المشفوع فيه لا يصير إلى ملك الشفيع إلا بعد هذا الحكم أما قبله فلا ، لأن المسبب لا يوجد قبل سببه و لأن ما جعله المشرع من الأحكام منشأ للحقوق لا ينسحب على الماضى . و لا يفيد أن لحكم الشفعة أثراً رجعياً ما جاء فى المادة 946 من القانون المدنى من أن للمشترى الحق فى البناء و الغراس فى العين المشفوعة ، و لا ما جاء فى المادة 947 من أنه لا يسرى فى حق الشفيع أى رهن رسمى أو أى حق إختصاص أخذ ضد المشترى و لا أى بيع صدر من المشترى و لا أى حق عينى رتبه أو ترتب ضده إذا كان كل ذلك قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه إعلان الرغبة فى الشفعة ، لأن المشرع إنما أخذ أحكام هاتين المادتين جملة من فقه الحنفية و هى مخرجة فيه . لا على فكرة الأثر الرجعى ، بل على فكرة العدل و البعد عن الجور و التوفبق بالقدر المستطاع بين ما تعارض من مصلحتى المشترى و الشفيع ، و كذلك ، لا يتعارض القول بتملك الشفيع من وقت الحكم بالشفعة مع ما نص عليه فى المادة 1/945 من حلول الشفيع محل المشترى فى جميع حقوقه و إلتزاماته بالنسبة إلى البائع و لا مع ما نص عليه فى فقرتها الثالثة من أن الشفيع ليس له فى حالة إستحقاق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة أن يرجع إلا على البائع - فإن هذا لا يدل على أن الشفيع يحل محل المشترى من وقت طلب الشفعه .

=================================
الطعن رقم 0574 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 337
بتاريخ 21-06-1990
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اثار الحكم بالشفعة
فقرة رقم : 6
إذ كان الشارع قد إستن أحكام الشفعة إستمداداً من مبادئ الشريعة الإسلامية لإعتبارات إجتماعية و إقتصادية تقوم عليها مصلحة الجماعة ، فجعل البيع سبباً للشفعة ،
و جعل حق الشفيع فيها متولداً من العقد ذاته بمجرد تمام إنعقاد البيع على العين المشفوعة ، و كفل قيام هذا الحق دائماً للشفيع فى مواجهة البائع و المشترى على السواء ، ما لم يتم إنذاره رسمياً أو يسجل عقد البيع و يسقط الشفيع حقه فى الشفعة فإذا ما تمسك الأخير بهذا الحق و سلك فى سبيله طريق الدعوى التى يرفعها على كل من البائع و المشترى توصلاً إلى ثبوته حتى إذا ما صدر له حكم نهائى بذلك يعتبر سنداً لملكيته العقار المشفوع فيه فإنه يحل بموجبه محل المشترى فى جميع الحقوق و الإلتزامات الناشئة عن البيع فتخلص له ملكية العقار المبيع فى مقابل الثمن الحقيقى الذى أوجب عليه المشرع إيداعه خزانة المحكمة طبقاً للمادة 942 من القانون المدنى ضماناً لحق المشترى فيسترده الأخير إذا كان قد وفاه . لما كان ذلك ، و كان حق الشفعة بهذه المثابة لا يعد تعرضاً موجباً لضمان الإستحقاق ، فمن ثم فإن إستعمال الشفيع حقه فى الشفعة و صدور حكم نهائى بأحقيته للعقار المبيع لا يرتب مسئولية البائع قبل المشترى لتعويضه عما حاق به من ضرر بسبب إستحقاق العقار للشفيع .

( الطعن رقم 574 لسنة 57 ق ، جلسة 1990/6/21 )
=================================
الطعن رقم 1221 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 767
بتاريخ 15-03-1990
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اثار الحكم بالشفعة
فقرة رقم : 4
البين أن الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده الأول فى الشفعة معتمداً فى قضائه على ما ثبت لديه من أنه شريك على الشيوع مع البائعة للقدر المشفوع فيه ،
و رفض ما تمسك به الطاعن من أنه يشارك المطعون ضده الأول فى الملكية الشائعة للأرض التى يقع فيها هذا القدر تعلقاً بما أسبغه عليه الخبير خطأ من وصف الشريك المشتاع فى هذه الأرض إستناداً لشرائه القدر المذكور بموجب العقد محل الشفعة ، و هذا النظر من الحكم سديد ذلك بأنه متى كان عقد البيع ذاته هو الذى يتولد منه حق الشفيع فى طلب الشفعة بمجرد تمام إنعقاد البيع على العين المشفوعة ، فلا يجوز للمشترى أن يتحدى بنفس العقد سنداً لملكيته لهذه العين فى مواجهة الشفيع و لو سجل .


=================================
الطعن رقم 0011 لسنة 12 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 485
بتاريخ 18-06-1942
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اثار الحكم بالشفعة
فقرة رقم : 1
إذا قضت المحكمة بالشفعة و أثبتت فى صدد سببها أن الشيوع لا يتناول جميع القطع، و لم تتحدث عن مؤدى ما أثبتته من أن بعض الأرض المشفوع فيها شائع و البعض غير شائع و عن أثر ذلك فى حق الشفيع و المشفوع ضده ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور .

( الطعن رقم 11 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/18 )
=================================
الطعن رقم 0085 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 220
بتاريخ 31-10-1946
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اثار الحكم بالشفعة
فقرة رقم : 1
إذا كان حق الشفيع فى طلب الأخذ بالشفعة إنما ينشأ بالبيع مع قيام المسوغ ، فإن العين المشفوعة لا تصير إلى ملك الشفيع فى غير حالة التراضى إلا بالحكم النهائى القاضى بالشفعة . و لا سند فى القانون لدعوى الشفيع بريع العين عن المدة السابقة للحكم و لو كان قد عرض الثمن على المشترى عرضاً حقيقياً و أودعه خزانة المحكمة إثر رفضه . ذلك بأن الشارع إذ نص فى المادة 18 من قانون الشفعة على أن حكم الشفعه يعتبر سنداً لملكية الشفيع إنما أراد بالسند السبب القانونى المنشئ لحق الملكية ، لا دليل الملكية أو حجيتها . و مقتضى هذا النظر و لازمه أن المشفوع لا يصير إلى ملك الشفيع إلا بعد هذا الحكم ؛ أما قبله فلا ، لأن المسبب لا يوجد قبل سببه ، و لأن ما جعله الشارع من الأحكام منشئاً للحقوق لا ينسحب على الماضى .
و لا يفيد أن لحكم الشفعة أثراً رجعياً ما جاء فى المادة العاشرة من قانون الشفعة مفيداً حق المشترى فى البناء و الغراس فى العين المشفوعة ، و لا ما جاء فى المادة الثانية عشرة قاضياً بأنه لا يسرى على الشفيع كل رهن من المشترى و كل حق إختصاص حصل عليه دائنوه و كل بيع و كل حق عينى قبله المشترى أو إكتسبه الغير ضده بعد تسجيل طلب الشفعة ، فإن الشارع المصرى إنما أخذ أحكام هاتين المادتين جملة من فقه الحنفية و هى مخرجة فيه ، لا على فكرة الأثر الرجعى ، بل على فكرة العدل و البعد عن الجور و التوفيق بالقدر المستطاع بين ما تعارض من مصلحتى المشترى و الشفيع .
و كذلك لا يتعارض القول بتملك الشفيع من وقت الحكم بالشفعة مع ما نص عليه فى المادة الثالثة عشرة من حلول الشفيع محل المشترى فى حقوقه و إلتزاماته بالنسبة إلى البائع ، و لا مع ما نص عليه فيها من أن الشفيع ليس له فى حالة الإستحقاق أن يرجع إلا على البائع ، فإن هذا لا يعين أن الشفيع يحل محل المشترى من وقت طلب الشفعة .

( الطعن رقم 85 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/10/31 )
=================================

اثبات نزول الشفيع عن الشفعة


الطعن رقم 2003 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 43
بتاريخ 06-04-1989
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اثبات نزول الشفيع عن الشفعة
فقرة رقم : 8
إتخاذ الشفيع إجراءات دعوى الشفعة لا ينفى بطريق اللزوم الحتمى و المنطقى سبق نزوله عن حقه فى الشفعة قبل رفع الدعوى و لا يمنع صاحب المصلحة من التمسك فيها بهذا النزول و طلب تمكينه من إثباته قانوناً .

( الطعن رقم 2003 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/4/6 )
=================================


اثر الاخذ بالشفعة


الطعن رقم 0007 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 244
بتاريخ 18-01-1951
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اثر الاخذ بالشفعة
فقرة رقم : 1
يترتب على الأخذ بالشفعة تحويل الحقوق و الإلتزامات ما بين البائع و المشترى إلــى ما بيـن البائع و الشفيع فتزول صلة البائع بالمشترى فيما لكل منهما من الحقوق على الآخر بموجب عقـد البيع لتكون صلته فى تلك الحقوق بالشفيع فهى عملية قانونية تدور ، و لابد ، بين أطراف ثلاثة كل منهم طرف حقيقى ضرورى فيها حتى يمكن قانوناً حصول هذا التحويل الواقع فى حقوقهــم الثلاثة بعضهم على بعض و لا يتصور إلا قبل ثلاثتهم جميعاً . و دعوى الشفعة - و المقصود بهـا إجراء عملية هذا التحويل قضاء - يجب بحكم الحال أن تكون دائرة بينهم هم الثلاثة كذلك ، و من ثم يتحتم إختصامهم جميعاً فى جميع مراحل التقاضى كما جرى به قضاء هذه المحكمة و إلا كانت غير مقبولة .

=================================


اثر القرابة على الشفعة

الطعن رقم 0027 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 452
بتاريخ 23-11-1944
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اثر القرابة على الشفعة
فقرة رقم : 1
إن قانون الشفعة حين قال فى المادة الثالثة منه أن لا شفعة " فيما بيع من المالك لأحد أقاربه لغاية الدرجة الثالثة " لم يبين القاعدة فى إحتساب درجات القرابة . ثم إن الشريعة الإسلامية ، باعتبارها هى الأصل فى نظام الشفعة ، لا يجدى الرجوع إليها فى هذا الصدد . و ذلك : أولاً - لأن المادة المذكورة لم تنقل عن الشريعة الإسلامية . و ثانياً - لأن الشريعة الإسلامية و إن كانت قد تعرضت لدرجات القرابة و قال فقهاؤها إن الدرجة هى البطن ، فإنها لم تتعرض لكيفية إحتساب الدرجات إذ هى لم ترتب أحكاماً على تعددها . كذلك لم يأت الشارع فى النصوص الأخرى التى أشار فيها إلى درجة القرابة بقاعدة لإحتسابها ، فيما عدا نصاً واحداً فى قانون المرافعات فى المادة 240 التى أشير فيها إلى هذه القاعدة بصدد رد أهل الخبرة إذ جاء بها بعد ذكر أنه يجوز رد أهل الخبرة إذا كان قريباً من الحواشى إلى الدرجة الرابعة : " و يكون إحتساب الدرجات على حسب طبقات الأصول طبقة فطبقة إلى الجد الأصلى بدون دخول الغاية و على حسب طبقات الفروع طبقة فطبقة لغاية الدرجة الرابعة المذكورة بدخول الغاية ". و هذا النص و إن كان قد ورد فى صدد معين فإن الطريقة التى أوردها فى إحتساب درجة القرابة هى الطريقة الواجب إتباعها فى سائر الأحوال ، لا لأن النص ورد بها فحسب بل لأنها هى الطريقة التى تتفق و القواعد الحسابية فى عد الدرجات . و إحتساب الدرجات بمقتضى هذا النص يكون على أساس أن كل شخص يعتبر طبقة بذاته . و على ذلك يكون إبن العم أو العمة فى الدرجة الرابعة ، إذ هو طبقة و والده طبقة و الأصل المشترك " الجد " طبقة إلا أنها لا تحتسب ، ثم العم طبقة و إبنه طبقة ، فهذه طبقات أربع . و يظهر أن هذه الطريقة فى إحتساب الدرجات قد نقلت عن المادة 738 من القانون المدنى الفرنسى التى جاء فى الفقرة الأولى منها ما ترجمته : " يكون إحتساب الدرجات بالنسبة إلى الأقارب من الحواشى على حسب الطبقات من القريب المراد إحتساب درجته إلى الأصل المشترك من غير أن يدخل هذا فى العدد ثم منه إلى القريب الآخر " و جاء فى فقرتها الثانية تطبيقات للقاعدة فقالت : إن أولاد العم الأشقاء هم فى الدرجة الرابعة . و الواقع أن درجة القرابة ما هى فى حقيقة أمرها إلا المسافة بين الشخصين و أصله أو فرعه ، فيجب بالنسبة إلى الحواشى أن تعد المسافات التى تفصل بين الشخص المطلوب معرفة درجة قرابته و الأصل المشترك ، ثم تضاف إليها المسافات التى بين هذا الأصل و القريب الآخر ، و مجموع هذه المسافات يكون درجة القرابة . و على ذلك فإبن العم أو العمة يكون فى الدرجة الرابعة ، لأن بينه و بين أبيه مسافة ، و بين هذا و أبيه - و هو الأصل المشترك - مسافة ، و من هذا لإبنه مسافة و منه لإبنه مسافة ، فمجموع هذه المسافات أربع . و هذا هو حاصل القاعدة التى أوردها الشارع فى المادة 240 من قانون المرافعات . فالحكم الذى يعتبر إبن العمة فى الدرجة الرابعة ، و على هذا الأساس أجاز الشفعة فيما إشتراه من أبناء خاله يكون قد أصاب .

=================================


اثر ايداع الثمن


الطعن رقم 0022 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 9
بتاريخ 29-11-1945
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اثر ايداع الثمن
فقرة رقم : 2
إن القانون لم يشترط لصحة طلب الشفعة أن يقوم الشفيع بدفع الثمن و لا إيداعه ، و لم يجعل من مسقطات الشفعة إمتناع الشفيع عن الدفع أو الإيداع بعد تكليفه ذلك من المشترى .

( الطعن رقم 22 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/11/29 ) =================================


اثر بيع مشترى العقار المشفوع فيه لاخر


الطعن رقم 0245 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 583
بتاريخ 04-03-1954
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اثر بيع مشترى العقار المشفوع فيه لاخر
فقرة رقم : 2
لا يشترط قانونا فى البيع الذى تجوز فيه الشفعة أن يكون بعقد مسجل أو ثابت التاريخ ، ولذا يجب وفقا للمادة 9 من قانون الشفعة القديم توجيه طلب الشفعة إلى المشترى الثانى متى ثبت أن البيع له قد تم قبل تسجيل طلب الشفعة ولو لم يكن عقده مسجلا . وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن البيع قد انعقد للمشترى الثانى قبل تسجيل طلب الشفعة وأن الطاعن كان على علم به ومع ذلك لم يوجه إلى هذا المشترى طلب الشفعة فى الميعاد القانونى فان الحكم لا يكون قد أخطأ فى القانون إذ قضى بعدم قبول الدعوى .
( الطعن رقم 245 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/3/4 )

=================================
الطعن رقم 0898 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1627
بتاريخ 27-05-1981
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اثر بيع مشترى العقار المشفوع فيه لاخر
فقرة رقم : 1
لئن كان مفاد نص المادة 938 من القانون المدنى أنه صدر من مشترى العقار المشفوع فيه بيع لمشتر ثان قبل أن تعلن أية رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسرى فى حق الشفيع ، ولا يحوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى وبالشروط التى إشترى بها إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع صورياً .

=================================
الطعن رقم 0406 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 734
بتاريخ 29-06-1989
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اثر بيع مشترى العقار المشفوع فيه لاخر
فقرة رقم : 1
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 938 من القانون المدنى أنه إذا صدر من مشترى العقار المشفوع فيه بيع لمشتر ثان قبل أن تعلن أية رغبة فى الأخذ بالشفعة و قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسرى فى حق الشفيع ، و لا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى و بالشروط التى إشترى فيها ، إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع الثانى صورياً ، فإذا إدعى الشفيع صوريته و أفلح فى إثبات ذلك إعتبر البيع الصادر من المالك للمشترى الأول - قائماً و هو الذى يعتد به فى الشفعة دون البيع الثانى الذى لا وجود له .

=================================
الطعن رقم 3658 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 555
بتاريخ 25-10-1990
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اثر بيع مشترى العقار المشفوع فيه لاخر
فقرة رقم : 3
لئن كان مفاد نص المادة 938 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاءه هذه المحكمة أنه إذا صدر من مشترى العقار المشفوع فيه بيعاً لمشترى ثان فإنه يسرى فى حق الشفيع ، و لا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى و بالشروط التى إشترى بها ، إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع صورياً ، فإذا أدعى الشفيع صوريته و أفلح فى إثبات ذلك إعتبر البيع الصادر من المالك للمشترى الأول قائماً و هو الذى يعتد به فى الشفعة دون البيع الثانى الذى لا وجود له ، بما يغنى الشفيع عن توجيهه طلب الشفعة إلى المشترى الثانى ، و كان من المقرر أيضاً أنه يجب أن يتم إثبات الصورية فى مواجهة المشترى الثانى لأنه صاحب الشأن فى نفى الصورية و إثبات جدية عقده ليكون الحكم الذى يصدر بشأن عقده حجة له أو عليه ، إذ كان ذلك و كانت المطعون ضدها الأولى قد أصرت على طلب أخذ أرض النزاع بالشفعة من المطعون ضده الأخير المشترى الأول و طعنت على البيع الثانى الصادر منه إلى الطاعنين بالصورية المطلقة فى مواجهتهم و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى قضائه إلى صورية هذا العقد فإن عقد البيع الثانى يكون و العدم سواء بالنسبة إلى المطعون ضدها الأولى ، فلا عليها إذ هى لم توجه إجراءات دعوى الشفعة أصلاً فى خصوصه ، و من ثم فلا محل لإحتجاج الطاعنين عليها بعدم رفع دعوى الشفعة عليهم إبتداء و تخلفها عن إيداع الثمن طبقاً لشروط عقد البيع الثانى ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى قضائه فإنه يكون سديداً و يضحى النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس .
=================================

اثر علم الشفيع باسماء بعض المشترين


الطعن رقم 101 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 312
بتاريخ 09-03-1950
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اثر علم الشفيع باسماء بعض المشترين
فقرة رقم : 3
إن علم الشفيع بأسماء بعض المشترين دون بعض لا يعتبر علماً ناقصاً لمجرد ذلك بل هو علم تام فيما يتعلق بمن علم بهم و تسرى من تاريخه المواعيد التى نص عليها القانون لطلب الشفعة و لرفع الدعوى بها بالنسبة إليهم ، و يبقى حق الشفيع قائماً بالنسبة إلى من عداهم منوطاً بعلمه بأسمائهم ، و من تاريخ هذا العلم تسرى فى حقه المواعيد المذكورة أيضاً .
=================================




اجراءات الشفعة


الطعن رقم 0476 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1663
بتاريخ 03-06-1980
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اجراءات الشفعة
فقرة رقم : 1
الأصل أن ترفع الدعوى بالطريق المحدد فى قانون المرافعات السارى وقت رفعها ، و لما كانت المادة 63 من قانون المرافعات الحالى تقضى بأن ترفع الدعوى إلى المحكمة بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك و كان القانون لم يستثن دعوى الشفعة من الطرق العادى لرفع الدعاوى ، و كانت المادة 943 من القانون المدنى قد إكتفت بالنص على رفع دعوى الشفعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة دون أن تحيل صراحة إلى قواعد رفع الدعوى التى كان معمولاً بها وقت صدور القانون المدنى أو ترسم طريقاً معيناً لرفعها . إذ كان ذلك ، فإن دعوى الشفعة تعتبر مرفوعة من تاريخ إيداع صحفيتها قلم كتاب المحكمة وفق قانون المرافعات الحالى المنطبق على واقعة الدعوى .

=================================
الطعن رقم 0898 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1627
بتاريخ 27-05-1981
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اجراءات الشفعة
فقرة رقم : 2
إذا إدعى الشفيع صورية البيع و أفلح فى إثبات ذلك إعتبر البيع الصادر من المالك للمشترى الأول قائماً و هو الذى يعتد به فى الشفعة دون البيع الثانى الذى لا وجود له ، بما يغنى الشفيع عن توجيه طلب الشفعة إلى المشترى الثانى ، و من المقرر أنه يجب إثبات صورية البيع الثانى فى مواجهة المشترى الثانى لأنه صاحب الشأن الأول فى نفى الصورية و إثبات جدية عقده ليكون الحكم الذى يصدر بشأن عقده حجه له أو عليه ، و يكفى لسلامة إجراءات الشفعة - إذا ما أصر الشفيع على طلب الشفعة فى البيع الأول رغم إخطاره بحصول البيع الثانى قبل تسجيله إعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة - أن يصدر لصالحه حكم بصورية البيع الثانى فى مواجهة المشترى الثانى و يتحقق ذلك إما بإختصامه إبتداء فى دعوى الشفعة مع تمسكه بالبيع الأول و دفعه بصورية البيع الثانى صورية مطلقة إما بإدخاله فى الدعوى أثناء نظرها و قبل الفصل فيها أو بتدخله هو فيها ، و عندئذ يتعين على المحكمة أن تفصل فى الإدعاء بالصورية إذ يتوقف مصير دعوى الشفعة على ثبوت الصورية أم لا ، و صدور حكم لصالح الشفيع بالصورية يصحح إجراءات الشفعة فى البيع الأول و دون إختصام المشترى الثانى .

( الطعن رقم 898 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/5/27 )
=================================
الطعن رقم 1184 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 246
بتاريخ 20-02-1986
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اجراءات الشفعة
فقرة رقم : 1
علم الشفيع بحصول البيع لا يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ثابتاً فى نظر المشرع فى القانون المدنى القائم طبقاً لمفهوم المادة 940 منه إلا من تاريخ الأنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى و لا يسرى ميعاد الخمسة عشر يوماً الذى يسقط حق الشفيع إذا لم يعلن رغبته فى الأخذ بالشفعة قبل إنقضائه إلا من تاريخ هذا الأنذار مما مؤداه أنه لا إلزام على الشفيع بأعلان رغبته إلا بعد إنذاره من المشترى أو البائع و لو علم بالبيع قبل ذلك .
=================================
الطعن رقم 2320 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 444
بتاريخ 17-04-1986
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اجراءات الشفعة
فقرة رقم : 2
الأصل أن ترفع الدعوى بالطريق المحدد فى قانون المرافعات السارى وقت رفعها ، و لما كانت المادة 63 من قانون المرافعات الحالى تقضى بأن ترفع الدعوى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ، و كان القانون لم يستثن دعوى الشفعة من الطريق العادى لرفع الدعاوى ، و كانت المادة 943 من التقنين المدنى قد أكتفت بالنص على رفع دعوى الشفعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة دون أن يحيل صراحة إلى قواعد رفع الدعوى التى كان معمولاً بها وقت صدور القانون المدنى أو ترسم طريقاً معيناً لرفعها ، فإن دعوى الشفعة تعتبر مرفوعة من تاريخ إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وفق قانون المرافعات الحالى المنطبق على واقعة الدعوى .
=================================
الطعن رقم 1221 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 767
بتاريخ 15-03-1990
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اجراءات الشفعة
فقرة رقم : 1
الأصل أن ترفع الدعوى بالطريق المحدد فى قانون المرافعات السارى وقت رفعها
و لما كانت المادة 63 من قانون المرافعات الحالى تقضى بأن ترفع الدعوى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ، و كان القانون لم يستثن دعوى الشفعة من الطريق العادى لرفع الدعاوى ، و كانت المادة 943 من القانون المدنى قد إكتفت بالنص على رفع دعوى الشفعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة دون أن تحيل صراحة إلى قواعد رفع الدعوى التى كان معمولاً بها وقت صدور القانون المدنى أو ترسم طريقاً معيناً لرفعها فينبنى على ذلك أن دعوى الشفعة تعتبر مرفوعة من تاريخ إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وفق قانون المرافعات الحالى المنطبق على واقعة الدعوى .

=================================
الطعن رقم 0131 لسنة 14 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 22
بتاريخ 27-12-1945
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اجراءات الشفعة
فقرة رقم : 1
إنه لما كانت دعوى الشفعة يجب رفعها على البائع و المشترى معاً فى الميعاد المحدد لها فى المادة 15 من قانون الشفعة و إلا سقط الحق فيها ، و كان الإستئناف يعيد الدعوى إلى حالتها الأولى ، فإنه يجب كذلك إعلان الإستئناف فى دعوى الشفعة لكل من المشترى و البائع فى ميعاده المعين فى المادة 17 و إلا كان غير مقبول .
و يبدأ ميعاد الإستئناف فى حق الشفيع من تاريخ إعلانه بالحكم من المشترى أو من البائع ، لأنه فى الحالة التى يكون فيها موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة إذا أعلن كل ذوى الشأن الذين كسبوا الدعوى المحكوم عليه بالحكم ، و كانت إعلانتهم فى تواريخ مختلفة ، فإن ميعاد الإستئناف يبدأ من أول إعلان .
و على ذلك فإذا أعلن المشترى الشفيع بالحكم و لم يعلن الشفيع البائع و المشترى كليهما بالإستئناف فى الميعاد الذى فتحه الإعلان من المشترى فلا يقبل إستئنافه .


=================================


اجراءات دعوى الشفعة


الطعن رقم 0072 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 174
بتاريخ 12-01-1950
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اجراءات دعوى الشفعة
فقرة رقم : 1
إن مقصود الشارع من البيانات التى أوجبها بالمادة 21 من قانون الشفعة فيما يتعلق بالعقار المبيع هو تعريف الشفيع بالعقار المبيع تعريفاً تاماً نافياً للجهالة بحيث يستطيع أن يعمل رأيه فى الصفقة فيأخذ بالشفعة أو يترك . و تقدير ما إذا كان بيان العقار المبيع فى التكليف بإبداء الرغبة قد وقع كافياً أم غير كاف متروك لقاضى الموضوع فإذا ما أقام تقديره على أسباب مؤديه إليه فى شأن لمحكمة النقض به .

( الطعن رقم 72 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/1/12 ) =================================
الموضوع : شفعة
الطعن رقم 0284 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 867
الموضوع الفرعي : اجراءات دعوى الشفعة
بتاريخ 13-05-1954
لما كان القانون المدنى الجديد قد وضع نظاما مستحدثا لإجراءات الشفعة نص عليه فى المواد من 940 إلى 943 ، وكانت إجراءات هذا التنظيم ومواعيده مرتبطة بعضها بالبعض ارتباطا وثيقا وماسة بذات الحق إذ ينص القانون على وجوب اتباعها وإلا سقط الحق فى الشفعة ، وكانت تبدأ جميعا من جانب الشفيع من تاريخ إعلان الرغبة ، فان من مقتضى هذا الوضع أن نصوص القانون الجديد إنما تسرى على طلب الشفعة الذى تبدأ إجراءاته باعلان الرغبة فيها بعد العمل به لا الطلب السابق عليه الذى حصل على هدى قانون الشفعة القديم الذى كان ساريا إذ ذاك واتباعا لنصوصه وليس يسوغ مزج أحكام القانونين وأعمال بعض نصوص القانون الجديد مع بعض نصوص القانون القديم لأن ذلك فضلا عن كونه يؤدى إلى نتائج غير مستساغة بل ومخالفة لنصوص القانونين القديم والجديد فانه لا يتفق مع قواعد التطبيق الصحيحة .
فقرة رقم : 2
( الطعن رقم 284 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/5/13 )
=================================
الطعن رقم 0418 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 566
بتاريخ 27-01-1955
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اجراءات دعوى الشفعة
فقرة رقم : 2
اشتمال إنذار الشفعة على رأى الشفيع فى بطلان عقد البيع لصدوره وقت التفكير فى توقيع الحجر على البائع أو لأنه تناول أكثر مما يملك لايزيل الآثار القانونية المترتبة على هذا الانذار متى كان قد تضمن أيضا إبداء الرغبة فى الأخذ بالشفعة بصورة تكفى للتعبير عن نيته .

( الطعن رقم 418 سنة 21 ق ، جلسة 1955/1/27 )
=================================
الطعن رقم 054 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 657
بتاريخ 10-02-1955
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اجراءات دعوى الشفعة
فقرة رقم : 1
لما كان القانون المدنى الجديد قد استحدث نظاما معينا لإجراءات الأخذ بالشفعة نص عليه فى المواد 940 إلى 943 وجعل اجراءات هذا التنظيم مرتبطة بعضها ببعض ارتباطا وثيقا و ماسة بذات الحق و أوجب اتباعها و إلا سقط الحق فى الشفعة ، و كان طلب الشفعة قد بدأت اجراءاته بانذار وجهه الشفيع بعد العمل بهذا القانون فان أحكامه هى التى تسرى على طلب الشفعة دون أحكام القانون القديم .


=================================
الطعن رقم 0284 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1011
بتاريخ 07-11-1963
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اجراءات دعوى الشفعة
فقرة رقم : 1
تقدير كفاية البيان الوارد فى الإنذار المنصوص عليه فى المادة 941 مدنى عن العقار الجائز أخذه بالشفعة وعدم كفاية هذا البيان مما يستقل به قاضى الموضوع .

=================================
الطعن رقم 0284 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1011
بتاريخ 07-11-1963
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اجراءات دعوى الشفعة
فقرة رقم : 2
ادعاء الشفيع بصورية الثمن الوارد فى عقد البيع لا يعفيه من واجب إعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة فى الميعاد القانونى ، وله بعد ذلك أن يطعن فى هذا الثمن أمام المحكمة و يثبت صوريته بجميع طرق الإثبات القانونية .


=================================
الطعن رقم 0284 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1011
بتاريخ 07-11-1963
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اجراءات دعوى الشفعة
فقرة رقم : 3
المقصود بشروط البيع التى استلزم القانون بيانها فى الإنذار هى شروطه الاساسية التى لابد من علم الشفيع بها حتى يستطيع الموازنة بين أن يقدم على طلب الشفعة أو لا يقدم وإذ كان شرط منح المشترى أجلا فى الوفاء ببعض الثمن لا يتوقف عليه تقرير صاحب الحق فى الشفعة لموقفه من حيث الأخذ بها أو تركها ذلك أنه ملزم فى جميع الأحوال طبقا للمادة 942 من القانون المدنى بايداع كل الثمن الحقيقى الذى حصل البيع به و ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة وقبل رفع الدعوى بها و إلا سقط حقه فى الأخذ بالشفعة ، كما أنه طبقا للمادة 945 مدنى لا يستفيد الشفيع من الأجل الممنوح للمشترى إلا برضاء البائع وحتى فى حالة حصول هذا الرضاء فانه لايترتب عليه اعفاء الشفيع من واجب ايداع كامل الثمن بما فيه المؤجل فى الميعاد القانونى ، و من ثم فليس ثمة نفع يعود على الشفيع من علمه بشرط تأجيل الثمن قبل اعلان رغبته فيها و بالتالى فان عدم اشتمال الانذار الموجه من المشترى إلى الشفيع على هذا الشرط لا يترتب عليه بطلان هذا الانذار . و لا يعتبر كذلك من شروط البيع التى توجب المادة 941 من القانون المدنى اشتمال الانذار عليها ما ورد فى عقد البيع الصادر للمطعون ضده الأول "المشترى" من أن البائع له تلقى ملكية ما باعه بطريق الشراء من آخر بعقد ابتدائى ، كما لم يوجب القانون تضمين هذا الانذار شروط عقد تمليك البائع .
=================================
الطعن رقم 0284 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1011
بتاريخ 07-11-1963
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اجراءات دعوى الشفعة
فقرة رقم : 4
ايداع كامل الثمن الحقيقى فى الميعاد القانونى وعلى الوجه المبين فى المادة 942 من القانون المدنى شرط لقبول دعوى الشفعة و لا يعفى من واجب ايداع الثمن كاملا أن يكون متفقا على تأجيل بعضه فى عقد البيع المحرر بين المشترى و البائع و لا تعارض بين اشتراط القانون هذا الايداع لقبول دعوى الشفعة وبين ما نص عليه فى المادة 945 مدنى من أنه لا يحق للشفيع الانتفاع بالأجل الممنوح للمشترى فى دفع الثمن إلا برضاء البائع ، ذلك أن البائع لا يملك اعفاء الشفيع من شرط أوجبه القانون ، كما أن هذا النص إنما ورد بصدد بيان آثار الشفعة أى بعد أن يثبت حق الشفيع فى الشفعة رضاء أو قضاء و يصبح الثمن من حق البائع وحده فيكون له فى هذه الحالة أن يمنح الشفيع فى الوفاء به الأجل الممنوح للمشترى .
=================================
الطعن رقم 0284 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1011
بتاريخ 07-11-1963
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اجراءات دعوى الشفعة
فقرة رقم : 5
اشتمال الانذار الموجه من المشترى إلى الشفيع على دعوة الأخير إلى الحضور إلى مكتب الشهر العقارى فى يوم معين سابق على انتهاء الأجل المحدد قانونا لاعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة للتنازل له عن الصفقة إذا هو قبل أخذها بالثمن الذى اشتراها به ليس من شأنه أن يزيل الآثار القانونية المترتبة على هذا الإنذار متى كان قد تضمن جميع البيانات التى أوجب القانون فى المادة 941 من القانون المدنى اشتماله عليها .

( الطعن رقم 284 سنة 28 ق ، جلسة 1963/11/7 )
=================================
الطعن رقم 043 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 278
بتاريخ 21-02-1963
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اجراءات دعوى الشفعة
فقرة رقم : 1
إذا كانت المادة 14 من قانون الشفعة القديم توجب على الشفيع إعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة مشتملاً على عرض الثمن و الملحقات الواجب دفعها قانوناً ، إلا أن الشارع فى القانون المدنى الجديد لم يأخذ بقاعدة عرض الثمن و الملحقات و أوجبت المادة 942 منه على الشفيع إيداع كامل الثمن ضماناً لجدية طلب الشفعة و جعل الجزاء على مخالفة ذلك هو سقوط الحق فى الأخذ بالشفعة مما يدل على أن الشارع قد تعمد فى القانون الجديد إغفال ملحقات الثمن فيما يجب إيداعه إكتفاء منه بتقييد حق الشفعة بإيداع الثمن الحقيقى فحسب ، مما يتعين معه إعمال هذا القيد فى أضيق الحدود بحيث لا ينسحب إلى ملحقات الثمن التى لم يرد بها تكليف فى القانون .

( الطعن رقم 43 لسنة 28 ق ، جلسة 1963/2/21 )
=================================
الطعن رقم 0027 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1131
بتاريخ 05-12-1963
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اجراءات دعوى الشفعة
فقرة رقم : 1
الثمن الذى توجب المادة 942 من القانون المدنى على الشفيع إيداعه حتى لايسقط حقه فى الأخذ بالشفعة هو الثمن الذى حصل الاتفاق عليه بين البائع و المشترى وانعقد به الجميع و لايكون هذا الثمن دائما هو الثمن المسمى فى العقد إذ يحتمل أن يكون هذا الثمن غير حقيقى بقصد تعجيز الشفيع عن الأخذ بالشفعة ، و للشفيع أن يطعن فى هذا الثمن بالصورية و بأنه يزيد على الثمن الحقيقى و عندئذ يقع عليه عبء إثبات هذه الصورية و له أن يثبتها بطرق الإثبات القانونية كافة بحيث إن عجز عن إثباتها اعتبر أنه قد تخلف عن الإيداع المفروض عليه قانونا إن كان المبلغ الذى أودعه يقل عن الثمن المسمى فى العقد .
( الطعن رقم 27 سنة 29 ق ، جلسة 1963/12/5 )
=================================
الطعن رقم 0430 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1065
بتاريخ 30-05-1968
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اجراءات دعوى الشفعة
فقرة رقم : 1
ما دام إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة قد وجه إلى البائع و إلى المشترى و رفعت دعوى الشفعة عليهما و قد تضمن كل من إعلان الرغبة و صحيفة الدعوى طلب الشفيعين أخذ العقار المبيع جمعيه بالشفعة كما أودعا كل الثمن الوارد فى عقد البيع فى الميعاد القانونى ، فإن إجراءات الشفعة تكون قد تمت وفقا للقانون و لا يكون ثمت تبعيض للصفقة المبيعة . و لا ينال من ذلك كون إعلان الرغبة و صحيفة الدعوى قد شملت إلى جانب إسم المشترى و إسم البائع إسمى شريكى البائع على الشيوع اللذين باعا إليه حصتهما فيه بعقد عرفى لأن إضافة إسميهما فى إنذار الرغبة و فى صحيفة الدعوى و إن كان غير لأزم إلا أنه تزيد لا يؤثر فى صحة إجراءات الشفعة ما دامت قد وجهت إلى البائع الحقيقى و المشترى وعن العقار المبيع بأكمله .

=================================
الطعن رقم 0430 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1065
بتاريخ 30-05-1968
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اجراءات دعوى الشفعة
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن إختصام المطعون ضدها الأخيرة فى دعوى الشفعة لم يكن لأزما لأنها ليست بائعة للعقار المشفوع فيه و أن طالبى الشفعة قد لجأ إلى إختصامهما على سبيل الأحتياط فإن بطلان إعلانها بصحيفة الدعوى لا يؤثر فى صحة إجراءات الشفعة و من ثم يكون الدفع بهذا البطلان غير جوهرى لإنعدام أساسه القانونى و بالتالى فلا يبطل الحكم إغفاله الرد عليه .

=================================
الطعن رقم 0239 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1227
بتاريخ 10-12-1970
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اجراءات دعوى الشفعة
فقرة رقم : 1
لما كان هدف المشرع من شرط إيداع الثمن قبل رفع دعوى الشفعة - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو ضمان الجدية فى طلب الشفعة دون تحديد فاصل زمنى معين بين الإيداع و رفع الدعوى ، و إذ تحقق هذا الهدف بأسبقية الإيداع أو القبلية على رفع الدعوى ، فإن إشترط حصول الإيداع فى اليوم السابق يعد قيدا لا يحتمله نص المادة2/942 من القانون المدنى .
=================================
الطعن رقم 0239 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1227
بتاريخ 10-12-1970
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اجراءات دعوى الشفعة
فقرة رقم : 3
إن كل ما تشترطه المادة 942 من القانون المدنى فى إعلان الرغبة أن يكون رسمياً ، و لم تستلزم حصوله بورقة مستقلة سابقة على إعلان صحيفة الدعوى ، و من ثم فلا على الشفيع إن أعلن رغبته فى ذات إعلان الصحيفة ، ما دام قد تم فى الميعاد و إستكمل جميع مقومات إعلان الرغبة .

=================================
الطعن رقم 1060 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 583
بتاريخ 21-02-1980
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اجراءات دعوى الشفعة
فقرة رقم : 1
وضع القانون المدنى نظاماً معيناً لإجراءات الأخذ بالشفعة نص عليه فى المواد من 940 إلى 943 ، و جعل إجراء هذا التنظيم مرتبطة بعضها ببعض إرتباطاً وثيقاً و ماسة بذات الحق و أوجب إتباعها و إلا سقط الحق فى الشفعة ، و هذه الإجراءات جميعاً تبدأ من جانب الشفيع من تاريخ إعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة و قد أوجب المشرع فى المادة 940 من القانون المدنى على المشترى أو البائع إنذار الشفيع بحصول البيع ، و حدد فى المادة 941 من ذات القانون البيانات التى يجب أن يشتمل عليها و هى بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً وب يان الثمن و المصروفات الرسمية و شروط البيع و إسم كل من البائع و المشترى و لقبه و صناعته و موطنه و ذلك بهدف علم الشفيع الشامل بأركان البيع الجوهرية لكى يقدر مصلحته فى طلب الشفعة و يتمكن من توجيه طلبهم إلى من يجب توجيهها إليه ، و من ثم فإن القانون يكون قد حدد طريقة خاصة لهذا العلم و هو ذلك الإنذار الرسمى المتضامن لتلك البيانات و لا مجال للإعتداد بعلم الشفيع بغير هذه الوسيلة التى حددها القانون . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أنه لا المشترى و لا البائع قام بإنذار الشفيعة بحصول البيع طبقاً لما أوضحته المادة 941 سالفة الذكر فإن ميعاد إعلان الشفيعة لرغبتها فى أخذ العقار يكون منفتحاً أمامها إلى ما بعد تسجيل البيع بأربعة أشهر طبقاً لنص المادة 948/ب من القانون المدنى ، و لا تسأل الشفيعة على التأخير فى إعلان أحد البائعين بصحيفة الدعوى بسبب عدم توجيه إنذرا لها بأسماء البائعين و يكون الحكم المطعون فيه إذ رفض الأخذ بالدفع فى سقوط حق الشفيعة فى الأخذ بالشفعة على هذا الأساس قد إلتزم صحيح القانون و يكون الطعن بذلك على غير أساس .

( الطعن رقم 1060 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/2/21 )
=================================
الطعن رقم 0832 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 838
بتاريخ 17-03-1981
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اجراءات دعوى الشفعة
فقرة رقم : 2
لئن كان علم الشفيع بحصول البيع لا يعتبر ثابتاً فى نظر المشرع فى القانون المدنى إلا من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى ، و لا يسرى ميعاد الخمسة عشر يوماً الذى يسقط حق الشفيع إذا لم يعلن رغبته فى الأخذ بالشفعة قبل إنقضائة إلا من تاريخ هذا الإنذار مما مؤداه أنه لا إلزام على الشفيع بإعلان رغبته إلا بعد إنذاره من المشترى أو البائع و لو علم بالبيع قبل ذلك ، فإنه يستطيع مع هذا أن يبادر بإعلان رغبته بمجرد علمه بالبيع دون إنتظار وصول الإنذار إليه ، إذ ليس فى القانون ما يمنعه من ذلك ، و لزم يقصد المشرع بما أورده فى المادة 940 من القانون تحديد بداية الأجل الذى يجوز للشفيع إعلان رغبته فيه أو أن يجعل من إنذار المشترى أو البائع إجراء حتمياً يتوقف على إتخاذه صحة إعلان الرغبة و إنما قصد المشرع إلى بيان لزوم هذا الإنذار لسريان ميعاد الخمسة عشر يوماً المقرر لسقوط حق الشفيع .

=================================
الطعن رقم 0290 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1111
بتاريخ 02-12-1982
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اجراءات دعوى الشفعة
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادتين 940 ، 941 من القانون المدنى - و على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لهذا القانون - أن الإجراء الوحيد الذى ينفتح به ميعاد الخمسة عشر يوماً المسقط لحق الشفيع إذا لم يعلن خلاله رغبته فى الأخذ بالشفعة هو إنذاره رسمياً من البائع أو المشترى بوقوع البيع و بالبيانات المشار إليها " بيان العقار و الثمن " ، و لا يغنى عنه ثبوت علم الشفيع بذلك بأى طريق آخر .


=================================
الطعن رقم 0323 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 2000
بتاريخ 29-12-1983
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اجراءات دعوى الشفعة
فقرة رقم : 2
لا يغنى عن إعلان الرغبة - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تكون البيانات التى أوجب القانون توافرها فيه قد تضمنتها صحيفة الدعوى ، ما لم تكن هذه الصحيفة قد أعلنت بالفعل فى الميعاد الذى أوجب القانون إعلان الرغبة فيه ، و لا يكفى فى ذلك مجرد إيداع الصحيفة بقلم الكتاب لأن هذا الإيداع لا يحفظ إلا الحقوق التى يحميها رفع الدعوى من السقوط و من ذلك ما هو مقرر بالمادة 943 من القانون المدنى من وجوب رفع دعوى الشفعة فى ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة و إلا سقط الحق فيها أما جزاء عدم إعلان الرغبة فلا يمنع من إعماله إلا حصول هذا الإعلان فى الميعاد طبقاً للمادتين 940 و 948 سالفتى الذكر ، و لما تنص عليه المادة الخامسة من قانون المرافعات .
=================================
الطعن رقم 0507 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 231
بتاريخ 18-01-1984
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اجراءات دعوى الشفعة
فقرة رقم : 1
جرى نص المادة940 من القانون المدنى بأن " على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع و المشترى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى و إلا سقط حقه ... " مما مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن علم الشفيع حصول البيع لا يعتبر ثابتاً فى نظر المشرع إلا من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى و لا يسرى ميعاد الخمسة عشر يوماً الذى يسقط حق الشفيع إذا لم يعلن رغبته فى الأخذ بالشفعة قبل إنقضائه إلا من تاريخ هذا الإنذار ، مما مؤداه أنه لا إلزام على الشفيع بإعلان رغبته إلا بعد إنذاره من المشترى أو البائع ، و لو علم بالبيع قبل ذلك فإنه يستطيع أن يبادر بإعلان رغبته بمجرد علمه بالبيع دون إنتظار حصول الإنذار إليه إذ ليس فى القانون ما يحول دون ذلك .

( الطعن رقم 507 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/1/18 )
=================================
الطعن رقم 1062 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 679
بتاريخ 14-03-1984
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اجراءات دعوى الشفعة
فقرة رقم : 1
المادة 941 من القانون المدنى إنما أوجبت أن يشتمل الإنذار - الذى يوجهه البائع أو المشترى لمن يجوز له الأخذ بالشفعة - على بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً ، و الثمن و المصروفات الرسمية و شروط البيع و إسم كل من البائع و المشترى و لقبه و صناعته و موطنه ، و لم يوجب الشارع أن يتضمن هذا الإنذار تسليماً من المشترى بحق الشفيع فى أخذ العقار المبيع بالشفعة ، و إنما أراد أن يقضى على كافة ضروب المنازعات التى كانت تثور فى شأن علم الشفيع بالبيع و أن يتخذ من تاريخ الإنذار بدءاً لتحديد المدة
المقررة لسقوط حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة إن لم يعلن رغبته خلالها .

( الطعن رقم 1062 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/3/14 )
=================================
الطعن رقم 1252 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 643
بتاريخ 03-06-1986
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اجراءات دعوى الشفعة
فقرة رقم : 3
النص فى المادة 940 من القانون المدنى على أنه " على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع و المشترى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه البائع أو المشترى و إلا سقط حقه . و يزاد على تلك المدة مسافة إذا أقتضى الأمر ذلك " و النص فى المادة 941 من ذات القانون على أنه " يشتمل الإنذار الرسمى المنصوص عليه فى المادة السابقة على البيانات الآتية و إلا كان باطلاً "أ" بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً "ب" بيان الثمن و المصروفات الرسمية و شروط البيع و أسم كل من البائع و المشترى و لقبه و صناعته و موطنه يدل على أن مناط الإعتداد بالإنذار الصادر من البائع أو المشترى إلى الشفيع أن يكون رسمياً و أن يتضمن البيانات التى وردت بالنص و المقصود من بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون البيان الذى يتضمنه الإنذار للعقار من شأنه تعريف الشفيع به على نحو يمنع جهالته به حيث يستطيع أن يتدبر أمر الصفقة فيأخذ بالشفعة أو يترك و لا يعتبر مجرد خلو الإنذار من بيان حدود العقار أو أطواله أو مقاسه مرتباً بذاته لبطلان الإنذار مادام باقى البيانات الخاصة بالعقار المبيع كافية فى وصفه و تعريف الشفيع به على نحو يمنع جهالته به دون إشتراط لبيان ما إذا كان العقار محملاً بحق إيجار من عدمه ، و أنه و لئن كان تقدير كفاية البيانات المذكورة فى الإنذار مما يستقل به قاضى الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يكون إستخلاصه سائغاً و له أصله الثابت بالأوراق .

=================================
الطعن رقم 2331 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 534
بتاريخ 08-05-1986
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اجراءات دعوى الشفعة
فقرة رقم : 1
وضع القانون المدنى نظاماً معيناً لإجراءات الأخذ بالشفعة نص عليها فى المواد من 940 إلى 943 و جعل إجراءات هذا التنظيم مرتبطة بعضها ببعض إرتباطاً وثيقاً و ماسه بذات الحق و أوجب إتباعها و إلا سقط الحق فى الشفعة و هذه الإجراءات جميعاً تبدأ من جانب الشفيع من تاريخ إعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة .
=================================
الطعن رقم 0898 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 225
بتاريخ 10-02-1988
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اجراءات دعوى الشفعة
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن المشرع إذ أوجب فى المادة 940 من القانون المدنى على المشترى أو البائع إنذار الشفيع بحصول البيع و حدد فى المادة 941 من ذات القانون البيانات التى يجب أن يشتمل عليها و هى بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً و بيان الثمن و المصروفات الرسمية و شروط و إسم كل من البائع و المشترى و لقبه و صناعته و موطنه و ذلك بهدف علم الشفيع بأركان البيع الجوهرية لكى يقدر مصلحته فى طلب الشفعة و يتمكن من توجيه طلبه إلى من يجب توجيهه إليه ، فإن القانون يكون قد حدد طريقة خاصة لهذا العلم و هو ذلك الإنذار الرسمى المتضمن لتلك البيانات و أنه لا مجال للإعتداد بعلم الشفيع لها بغير هذه الوسيلة التى حددها القانون ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خلص سديداً إلى بطلان الإنذار الموجه إلى المطعون عليه الأول و المتضمن بيع العقار المشفوع فيه إلى مشتر ثان لخلوه من بيان موطن هذا المشترى و أقام قضاءه فى هذا الخصوص على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق و تكفى لحمله فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .

( الطعن رقم 898 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/2/10 )
================================= الطعن رقم 073 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1254 بتاريخ 29-11-1988 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اجراءات دعوى الشفعة فقرة رقم : 1 لما كان الحق من المشترى للعين المشفوع فيها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا تتجزأ عليه الصفقة فإذا تعدد الشفعاء من طبقة واحدة و لم يطلب كل منهم الشفعة فى كل العين المشفوع فيها و سقط حق أحدهما لسبب يتعلق بالمواعيد أو بغيرها من إجراءات الشفعة تفرقت الصفة على المشترى و صارت بذلك دعوى الشفعة غير مقبولة . و كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة كذلك أنه ليس لمن طلب الشفعة فى جزء من العين المبيعة أن يعدل إلى طلب الشفعة فى العين برمتها ما دام قد فوت على نفسه المواعيد المقررة للأخذ بالشفعة لأن إجراءات الشفعة المنصوص عليها فى المواد من 940 إلى 943 من القانون المدنى و مواعيدها مرتبطه بعضها ببعض إرتباطاً وثيقاً و ماساً بذات الحق و يوجب القانون إتباعها و إلا سقط الحق فى الشفعة ذاته ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول و الثانية - و هما شفيعان من طبقة واحدة - لم يطلب إحدهما أخذ العين المشفع فيها برمتها و إنما طلبا ذلك سوياً و أودعا ثمناً واحداً لها ، و كان إقرار المطعون ضدها الثانية أمام محكمة أول درجة بترك الخصومة من شأنه إلغاء كافة إجراءات الشفعة بالنسبة لها بما فى ذلك صحيفة الدعوى فيما تضمنته من طلبات تخصها و ذلك عملاً بنص المادة 143 من قانون المرافعات مما يجزء الصفقة على المشترين " الطاعنين " الأمر الممتنع قانوناً . ================================= الطعن رقم 073 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1254 بتاريخ 29-11-1988 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اجراءات دعوى الشفعة فقرة رقم : 2 إقرار المطعون ضدها الثانية فى 1976/6/11 أن الثمن المودع يخص الشفيع الأخر وحده ذلك أن التكييف الصحيح لهذا الإقرار منها - بعد رفع الشفعة بتاريخ 1976/4/12 - إنها فى الحقيقة نزلت به للشفيع الآخر عن حقها فى الشفعة و هو مالا يجيزة الشارع و يتضمن إسقاطاً لحقها ذاته ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضائها على أن تنازلها " يمثل حوالة حق تنتج أثرها دون حاجة لقبول المدين بما لا محل معه لإلزامه بإيداع مبلغ آخر و إلا تجاوزت المبالغ المودعة ثمن المبيع " فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 73 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/11/29 ) ================================= الطعن رقم 0172 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 446 بتاريخ 14-02-1991 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اجراءات دعوى الشفعة فقرة رقم : 1 وضع القانون المدنى نظاماً معيناً لإجراءات الأخذ بالشفعة نص عليه فى المواد من 940 إلى 943 و جعل إجراءات هذا النظام مرتبطة بعضها ببعض إرتباطاً وثيقاً و ماسة بذات الحق و أوجب إتباعها و إلا سقط الحق فى الشفعة و كانت هذه الإجراءات جميعاً تبدأ من جانب الشفيع من تاريخ إعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة و أن المشرع أوجب فى المادة 940 من القانون المدنى على المشترى أو البائع إنذار الشفيع بحصول البيع و حدد فى المادة 941 من ذات القانون البيانات التى يجب أن يشتمل عليها و هى بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً و بيان الثمن و المصرفات الرسمية و شروط البيع و إسم كل من البائع و المشترى و لقبه و صناعته و موطنه و ذلك بهدف علم الشفيع الشامل بأركان البيع الجوهرية لكى يقدر مصلحته فى طلب الشفعة و يتمكن من توجيه طلبه إلى من يجب توجيهه إليه ، فإن القانون قد حدد طريقه خاصة لهذا العلم و هو ذلك الإنذار الرسمى المتضمن لتلك البيانات و إنه لا مجال للإعتداد بعلم الشفيع بها بغير تلك الوسيلة التى حددها القانون . فإذا لم يتم إنذار الشفيع بالطريق الذى رسمه القانون فإن ميعاد إعلان رغبته فى أخذ العقار المبيع بالشفعة يكون منفتحاً أمامه إلى ما بعد تسجيل البيع بأربعة أشهر طبقاً لنص الفقرة ب من المادة 948 من القانون المدنى . ================================= الطعن رقم 0063 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 314 بتاريخ 25-01-1934 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اجراءات دعوى الشفعة فقرة رقم : 2 ميعاد الخمسة عشر يوماً المحدد قانوناً لإبداء الرغبة فى الأخذ بالشفعة هو من المواعيد التى يزاد عليها ميعاد مسافة . و تحسب المسافة من محل الشفيع إلى محل المشفوع منه . ( الطعن رقم 63 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/1/25 ) ================================= الطعن رقم 0016 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 373 بتاريخ 19-05-1938 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اجراءات دعوى الشفعة فقرة رقم : 1 إن المادة 18 من قانون المرافعات تقضى بأنه إذا كان آخر يوم من الميعاد الذى حدده القانون لإجراء عمل ما يصادف يوم عطلة رسمية فإن الميعاد يمتد إلى اليوم الذى يلى العطلة . و نص هذه المادة عام فهو يشمل جميع المواعيد التى حددها القانون و منها المواعيد المبينة فى قانون الشفعة . =================================


اختصام الشفيع و المشترى و البائع


الطعن رقم 0119 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 603
بتاريخ 15-06-1950
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اختصام الشفيع و المشترى و البائع
فقرة رقم : 3
إن إختصام البائع و المشترى فى إستئناف حكم الشفعة هو من الموجبات التى لا يقبل الإستئناف بغيرها ، و لمحكمة الإستئناف أن تقضى بذلك من تلقاء نفسها و لا يجوز الإتفاق صراحة أو ضمناً على ما يخالفه ، لأنه لا يجوز الإتفاق على أن تقام دعوى على غير خصم .

================================= الطعن رقم 0007 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 244 بتاريخ 18-01-1951 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اختصام الشفيع و المشترى و البائع فقرة رقم : 1 يترتب على الأخذ بالشفعة تحويل الحقوق و الإلتزامات ما بين البائع و المشترى إلــى ما بيـن البائع و الشفيع فتزول صلة البائع بالمشترى فيما لكل منهما من الحقوق على الآخر بموجب عقـد البيع لتكون صلته فى تلك الحقوق بالشفيع فهى عملية قانونية تدور ، و لابد ، بين أطراف ثلاثة كل منهم طرف حقيقى ضرورى فيها حتى يمكن قانوناً حصول هذا التحويل الواقع فى حقوقهــم الثلاثة بعضهم على بعض و لا يتصور إلا قبل ثلاثتهم جميعاً . و دعوى الشفعة - و المقصود بهـا إجراء عملية هذا التحويل قضاء - يجب بحكم الحال أن تكون دائرة بينهم هم الثلاثة كذلك ، و من ثم يتحتم إختصامهم جميعاً فى جميع مراحل التقاضى كما جرى به قضاء هذه المحكمة و إلا كانت غير مقبولة . ================================= الطعن رقم 010 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 615 بتاريخ 15-06-1950 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اختصام الشفيع و المشترى و البائع فقرة رقم : 1 إن القانون لا يوجب فى توجيه الرغبة فى الشفعة و الدعوى بها إلا أن يكون ذلك إلى البائع و المشترى دون نظر إلى إنتقال الملكية إلى البائع بالتسجيل أو عدم إنتقالها إليه . و لا يغير من هذا أن يكون المالك الأصلى قد حرر العقد النهائى بالبيع إلى المشترى مباشرة لتيسير التسجيل متى كان عقد البيع المشفوع فيه قائماً لم يدع أحد بفسخه . ================================= الطعن رقم 0165 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 844 بتاريخ 10-05-1951 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اختصام الشفيع و المشترى و البائع فقرة رقم : 2 متى كان الواقع فى الدعوى هو ان المطعون عليه الأول [المشفوع منه] أخبر الطاعن [الشفيع] فى أول مراحل النزاع بأنه ليس هو وحده المشترى بل ان له شريكا على الشيوع فى الشراء عينه وكان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول دعوى الشفعة قد أسس قضاءه على ,, ان دعوى الشفعة كى تكون مقبولة يتعين رفعها على البائع والمشترى معا معا مهما تعددا و لا يعفى الشفيع من رفع الدعوى على جميع المشترين ادعاؤه ان المشترى الحقيقى هو المرفوعة عليه الدعوى وحده دون الآخرين لأن مثل هذا الادعاء لا يثبت الا بحكم و الحكم لا يكون حجة الا على من كان طرفا فى الخصومة ،، فان الطعن عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس لأن هذا الذى قرره صحيح فى القانون واما ادعاء الطاعن ان المشترى الآخر صورى فهو لا يصلح مبررا لعدم مخاصمته لأنه هو صاحب الشأن الأول فى دفع الصورية واثبات جدية عقده ولا حجية عليه لحكم يصدر فى دعوى لم يكن ممثلا فيها ولا جدوى من هذا الحكم للطاعن قبله . ( الطعن رقم 165 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/5/10 ) ================================= الطعن رقم 043 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 101 بتاريخ 23-11-1950 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اختصام الشفيع و المشترى و البائع فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 15 من قانون الشفعة توجب إختصام كل من البائع و المشترى فى الميعاد المحدد لرفع الدعوى و إلا سقط الحق فيها ، فإنه يكون لزاماً إختصام الشفيع و المشترى و البائع سواء فى أول درجة أو فى الإستئناف أو فى النقض ، و سواء أكـــان رافعهـا الشفيع أم المشترى أم البائع ، فإن رفعها أيهم فى أية مرحلة من مراحلها و لم يخاصم أحد صاحبيه قضت المحكمة و لو من تلقاء نفسها بعدم قبولها إذ لا حكم إلا فى دعوى و لا تقبل الدعوى إذا لم يعلن فيها جميع الخصوم الواجب إختصامهم . و إذن فإذا كانت الطاعنة و هى المشترية و إن كانت قد إختصمت فى طعنها الشفيع و البائعين إلا أنها أعلنت الطعن لأحد هذين البائعين بعــد إنقضاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة 17 من قانون إنشاء محكمة النقض كان طعنها غير مقبـول شكلاً ، لأن البائع سالف الذكر و قد أعلن إعلاناً باطلاً لحصوله بعد الميعاد يعتبر غير مخاصم فى الطعن . ( الطعن رقم 43 لسنة 19 ق ، جلسة 1950/11/23 ) ================================= الطعن رقم 0044 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 923 بتاريخ 17-04-1952 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اختصام الشفيع و المشترى و البائع فقرة رقم : 2 إن قضاء محكمة النقض قد إستقر على أنه متى كان موضوع الدعوى طلب تمليك بطريق الشفعة فإنه يلزم لقبولها إختصام البائع و المشترى و الشفيع فى جميع مراحلها و لو تعددوا و كذلك يجب إختصام ورثه من يتوفى منهم . و إذن فمتى كان الطعن مرفوعا من أحد ورثه البائعة دون باقى الورثة الذين كانوا خصوماً فى الإستئناف فإن هـذا الطعن يكون غير مقبول شكلا . ( الطعن رقم 44 سنة 20 ق ، جلسة 1952/04/17 ) ================================= الطعن رقم 0086 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 552 بتاريخ 28-02-1952 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اختصام الشفيع و المشترى و البائع فقرة رقم : 1 إن المادة 14 من دكريتو الشفعة المقابلة للمادة 943 من القانون المدنى توجب رفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى وإلا سقط الحق فيها و لهذا فقد إستقر قضاء محكمة النقض على أن دعوى الشفعة لا تكون مقبولة إلا إذا كانت الخصومة فيها قائمة بين أطرافها الثلاثة الشفيع و المشترى و البائع سواء فى أول درجة أو فى الاستئناف أو فى النقض و سواء كان رافعها هو الشفيع أم المشترى أم البائع . ================================= الطعن رقم 0253 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1163 بتاريخ 05-06-1952 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اختصام الشفيع و المشترى و البائع فقرة رقم : 1 لما كان موضوع الدعوى هو طلب تمليك بطريق الشفعة و كان لزاما لقبولها قيام الخصومة فيها بين البائع و المشترى و الشفيع فى جميع مراحلها و لو تعددوا على ما جرى به قضاء محكمة النقض و كذلك يجب إختصام ورثة من يتوفى منهم . و لما كان الطاعن لم يعلن بتقرير الطعن من ورثة البائعة غير المطعون عليها الثانية دون بقية الورثة الذين كانوا خصوما فى الإستئناف فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا . ( الطعن رقم 253 سنة 20 ق ، جلسة 1952/6/5 ) ================================= الطعن رقم 0291 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 367 بتاريخ 15-01-1953 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اختصام الشفيع و المشترى و البائع فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض بأنه إذا كان موضوع الدعوى هو طلب تمليك بطريق الشفعة فإنه يلزم لقبولها إختصام البائع والمشترى فى جميع مراحلها . وإذن فمتى كان الطاعن لم يختصم فى طعنه غير المشترى وحده دون البائعة التى كانت حاضرة فى الإستئناف فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً . ( الطعن رقم 291 سنة 20 ق ، جلسة 1953/1/15 ) ================================= الطعن رقم 0031 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1090 بتاريخ 28-05-1953 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اختصام الشفيع و المشترى و البائع فقرة رقم : 2 إذا كان الطاعن لم يثبت أن طلب الشفعة قد سجل قبل البيع الحاصل إلى من باع له و كان الشفيع قد وجه دعواه إلى البائعين الأخيرين و المشترى منهما [ الطاعن ] فانه يكون قد قام بما أوجبته المادة الرابعة عشرة من قانون الشفعة ولاعليه إذا هو لم يعلن البائعة لأحد البائعين للطاعن . ( الطعن رقم 31 سنة 21 ق ، جلسة 1953/5/28 ) ================================= الطعن رقم 0118 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 319 بتاريخ 24-12-1953 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اختصام الشفيع و المشترى و البائع فقرة رقم : 1 توجب المادة 15 من قانون الشفعة القديم رفع دعوى الشفعة على البائع و المشترى معا و لو تعددا فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المنصوص عليه فى المادة 14 من القانون المذكور وهو إعلان الرغبة ولا يتم رفع الدعوى إلا باعلان الخصم بصحيفتها إذ لو كان القانون قد قصد ,, برفع الدعوى ،، مجرد تقديم صحيفتها للاعلان لنص على ذلك . وإذن فمتى كان الثابت أن بعض البائعين لم يعلنوا بصحيفة دعوى الشفعة فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانهم بالرغبة فانه يكون صحيحا ماقضى به الحكم المطعون فيه من سقوط دعوى الشفعة لعدم حصول هذا الإعلان لجميع البائعين فى الميعاد القانونى ، و لا يعفى من وجوب مراعاة هذا الميعاد أن يوجه إعلان فى الميعاد إلى المحل الذى يعتقد طالب الشفعة أن خصومه يقيمون فيه والذى سبق أن أعلنهم فيه بإبداء الرغبة فى الشفعة إذ يجب أن يتم الإعلان فى الميعاد فى محال إقامتهم وقت حصوله . ( الطعن رقم 118 لسنة 21 ق ، جلسة 1953/12/24 ) ================================= الطعن رقم 0205 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 622 بتاريخ 18-03-1954 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اختصام الشفيع و المشترى و البائع فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 14 من دكريتو الشفعة المقابلة للمادة 943 من القانون المدنى توجب رفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى وإلا سقط الحق فيها وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن دعوى الشفعة لا تكون مقبولة إلا إذا كانت الخصومة فيها قائمة بين أطرافها الثلاثة الشفيع والبائع والمشترى سواء فى أول درجة أو فى الاستئناف أو فى النقض وسواء أكان رافع الطعن هو الشفيع أم المشترى أم البائع ، وكانت المطعون عليها الثانية ، وهى البائعة فى العقد أساس الشفعة لم تعلن بتقرير الطعن - لما كان ذلك فان الطعن وقد خلا من اختصام البائعة يكون غير مقبول شكلا ، ولا يغير من ذلك أن المشترى من هذه البائعة قد باع العين المشفوع فيها إلى آخر بعقد قضى الحكم بصوريته فى مواجهة أطراف الدعوى . ( الطعن رقم 205 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/3/18 ) ================================= الطعن رقم 0245 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 583 بتاريخ 04-03-1954 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اختصام الشفيع و المشترى و البائع فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 9 من قانون الشفعة القديم تقضى بأن العين الجائز أخذها بالشفعة إذا باعها مشتريها قبل طلب ما بالشفعة فيها وتسجيله فلا تقام دعوى أخذها بالشفعة إلا على المشترى الثانى بالشروط التى اشترى بها وكان المطعون عليه الأخير هو المشترى الثانى وقد أصبح طرفا فى الدعوى بتدخله فيها كما أدخلت فيها البائعة له فإن اختصام البائعين لهذه الأخيرة لا يكون لازما . ================================= الطعن رقم 0254 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 610 بتاريخ 11-03-1954 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اختصام الشفيع و المشترى و البائع فقرة رقم : 1 لما كان الاختصام فى الطعن بطريق النقض وفقا للمادة 429 مرافعات لا يكون إلا بتقرير يحصل فى قلم كتاب المحكمة شامل لأسماء الخصوم جميعا وكان يجب إعلانه إليهم فى الخمسة عشر يوما التالية لتقرير الطعن وفقا للمادة 431 مرافعات وإلا كان الطعن باطلا وكان لا يعفى من ذلك - على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - ماورد فى المادة 384 مرافعات من أنه إذا رفع الطعن عن حكم صادر فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم ، لأن هذا النص مقيد فى الطعن بطريق النقض بما تفرضه المادتان 429 ، 431 من قانون المرافعات ، فان مقتضى ذلك أنه وإن كان الطعن بطريق النقض فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى دعوى شفعة يكون مقبولا متى قرر فى ميعاده بالنسبة إلى أحد المحكوم لهم ولو كان هذا الميعاد قد فات بالنسبة إلى الباقين إلا أنه يجب فى هذه الحالة اختصام الجميع فى ذات التقرير بالطعن و إعلانهم به جميعا فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 431 مرافعات وإلا كان الطعن باطلا . و إذن فمتى كان الشفيع لم يعلن تقرير طعنه الأول إلى بعض المشترين فى الميعاد القانونى ، فان الطعن يكون باطلا بالنسبة إلى جميع المطعون عليهم كما يكون طعنه الثانى باطلا أيضا لعدم اشتماله على جميع أسماء الخصوم الواجب اختصامهم قانونا ، أما القول بأن الطعن الثانى يعتبر مكملا للطعن الأول فلا سند له من القانون . ( الطعن رقم 254 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/3/11 ) ================================= الطعن رقم 0418 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 566 بتاريخ 27-01-1955 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اختصام الشفيع و المشترى و البائع فقرة رقم : 1 لما كان عقد البيع الابتدائى يتولد عنه بمجرد تمامه حق الشفعة لكل من قام به سبب من أسبابها فانه لا يكون واجبا على الشفيع اختصام بائع البائع و لو اشترك الأول فى التوقيع على العقد النهائى لتسهيل إجراءات التسجيل . ================================= الطعن رقم 0138 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 997 بتاريخ 14-04-1955 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اختصام الشفيع و المشترى و البائع فقرة رقم : 2 متى كان الواقع هو أن الطاعن طلب التدخل فى دعوى الشفعة خصما ثالثا مهاجما و طالبا رفض تلك الدعوى تأسيسا على أنه هو المالك للأطيان المشفوع فيها ، و كان طلب التدخل على هذه الصورة موجها بصفة أصلية إلى البائع الذى تفرع عن حقه حقوق المشترى و الشفيع ، و كان الحكم الابتدائى القاضى بالشفعة و رفض طلب تدخل الطاعن قد أصبح نهائيا بالنسبة إلى البائع لعدم استئنافه من الطاعن فى الميعاد القانونى محسوبا من تاريخ الإعلان الموجه إليه من البائع ، فإن هذا الحكم يكون قد أصبح نهائيا أيضا بالنسبة للمشترى و الشفيع اللذين تلقيا الملكية عن البائع ويكون تعييب الحكم لعدم أخذه بحكم المادة 384 مرافعات على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0193 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1118 بتاريخ 05-05-1955 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اختصام الشفيع و المشترى و البائع فقرة رقم : 2 لما كان القانون يوجب فى دعوى الشفعة اختصام أطرافها الثلاثة : الشفيع و البائع و المشترى سواء فى أول درجة أو ثانى درجة أو فى النقض ، فإن بطلان إعلان تقرير الطعن إلى البائع يترتب عليه عدم قبول الطعن شكلا بالنسبة إلى جميع الخصوم . ( الطعن رقم 193 سنة 22 ق ، جلسة 1955/5/5 ) ================================= الطعن رقم 0234 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1136 بتاريخ 12-05-1955 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اختصام الشفيع و المشترى و البائع فقرة رقم : 1 استقر قضاء هذه المحكمة على أن دعوى الشفعة لا تكون مقبولة إلا إذا كانت الخصومة فيها قائمة بين أطرافها الثلاثة الشفيع والبائع والمشترى سواء فى أول درجة أو فى ثانى درجة أو فى النقض وسواء كان رافعها هو الشفيع أم المشترى أم البائع . ( الطعن رقم 234 سنة 22 ق ، جلسة 1955/5/12 ) ================================= الطعن رقم 0365 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 117 بتاريخ 04-02-1960 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اختصام الشفيع و المشترى و البائع فقرة رقم : 1 إذا كان يبين من صياغة إفتتاح الدعوى - كما خلص إلى ذلك الحكم المطعون فيه - أن الخصومة موجهة إلى المجلس البلدى بوصفه البائع للعين المشفوع فيها و أن اسم رئيس قضايا الحكومة قد ورد بها بوصفه نائبا عن هذا المجلس فى تسلم صورة الصحيفة ، فإن ذلك لا يتأدى منه أن البائع لم يختصم فى دعوى الشفعة - لا يغير من ذلك أن تكون العبارة الواردة فى الصحيفة مصدرة بأسم من تسلم له الصورة طالما أنها إقترنت بذكر أسم الاصيل - كما لا يقدح فى سلامة هذا النظر ما إستطرد إليه الحكم المطعون فيه تزيدا من التحدث عن صحة تسليم صورة الإعلان وفقا لنص المادة 14 من قانون المرافعات . ================================= الطعن رقم 0298 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 420 بتاريخ 27-04-1961 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اختصام الشفيع و المشترى و البائع فقرة رقم : 2 يوجب القانون فى دعوى الشفعة إختصام جميع البائعين والمشتريين فى كافة مراحل التقاضى بما فيها الطعن بالنقض وينبنى على ذلك أن بطلان الطعن بالنسبة إلى بعضهم يترتب عليه عدم قبوله شكلا بالنسبة لجميع الخصوم . ( الطعن رقم 298 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/4/27 ) ================================= الطعن رقم 0356 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 276 بتاريخ 30-03-1961 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اختصام الشفيع و المشترى و البائع فقرة رقم : 1 وجوب إختصام البائع والمشترى فى دعوى الشفعة إجراء أوجبه القانون على خلاف الأصل الذى يقضى بأن المدعى حر فى توجيه دعواه إلى من يشاء فلا يجوز التوسع فى مفهوم هذا الاستثناء . و لما كان ذلك و كانت دعوى الشفعة تنتهى بصدور الحكم فيها فإنه لايشترط لقبول الدعوى التى ترفع بطلب سقوط إسم حكم الشفعة إختصام البائع فيها . ================================= الطعن رقم 0072 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 616 بتاريخ 25-04-1963 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اختصام الشفيع و المشترى و البائع فقرة رقم : 2 إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان حكم صادر بالشفعة و برفض دعوى الشفعة على أن الهيئة التى أصدرت الحكم لم تكن هى التى سمعت المرافعة ـ فإن هذا الحكم يكون صادرا فى موضوع لايقبل التجزئة ـ كما أن الخصومة فى دعوى الشفعة لا تنعقد إلا باختصام البائع والمشترى والشفيع أو ورثة من يتوفى منهم فى جميع مراحلها ـ على ما جرى به قضاء النقض ومن ثم فان بطلان الطعن بالنسبة لأحدهم يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين . ( الطعن رقم 72 سنة 28 جلسة 1963/4/25 ) ================================= الطعن رقم 0499 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 164 بتاريخ 25-01-1968 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اختصام الشفيع و المشترى و البائع فقرة رقم : 2 دعوى الشفعة لا تكون مقبولة فى جميع مراحلها إلا إذا كانت الخصومة فيها قائمة بين أطرافها الثلاثة الشفيع و البائع و المشترى فإذا رفع الطعن - فى الحكم الصادر فى دعوى الشفعة - من أى من هؤلاء دون أن يختصم فيه الطرفين الآخرين كان غير مقبول ولأى من الخصوم الحاضرين التمسك بعدم قبوله و من ثم فإن بطلان الطعن بالنسبة للبائعين الذين لم يصح إعلانهم به يستتبع بطلانه بالنسبة لجميع المطعون ضدهم . ( الطعن رقم 499 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/1/25 ) ================================= الطعن رقم 0192 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1130 بتاريخ 10-11-1970 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اختصام الشفيع و المشترى و البائع فقرة رقم : 4 يجب على الشفيع الذى يريد ممارسة حقه فى الأخذ بالشفعة فى حالة توالى البيوع أن يستعمل حقه وفقاً للمادة 938 من القانون المدنى قبل المشترى الثانى و بالشروط التى اشترى بها متى ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل طلب إعلان الرغبة فى الشفعة . و لا يقدح فى ذلك ما قد يوهم به نص المادة المشار إليها من وجود إختلاف بينها و بين نص المادة التاسعة من قانون الشفعة الملغى ، لأن مرد ذلك إلى عدم أحكام الصياغة اللفظية للمادة 938 سالفة الذكر ، فالوقت المعول عليه لعدم الاحتجاج على الشفيع بالبيع الثانى هو وقت تسجيل إعلان الرغبة ، و لا عبرة بتاريخ حصول الإعلان ، و مما يؤيد هذا النظر المادة 947 من القانون المدنى التى تقضى بأنه لا يسرى فى حق الشفيع أى تصرف يصدر من المشترى إذا كان قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه إعلان الرغبة فى الشفعة ، مما مؤداه بمفهوم المخالفة أنه لا يحق للشفيع أن يتحلل من واجب إدخال المشترى الثانى فى دعوى الشفعة طالما أنه قد ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل إعلان رغبة الشفيع ، يؤكد هذا النظر أن المادة 942 من القانون المدنى قضت بأن إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة لا يكون حجة على الغير إذا سجل . و لا عبرة بما يسوقه الطاعنان "الشفيعان" من أن عقد المشترى الثانى عقد صورى قصد به التحايل لمنع الشفعة إذ أن دعوى الشفعة لا تكون مقبوله إلا إذا دارت الخصومه فيها بين جميع أطرافها مهما تعددوا ، الأمر الذى يستلزم أن توجه الدعو ى إلى المشترى الثانى ، إذ هو صاحب الشأن الأول فى دفع الصورية و إثبات جدية عقده . ================================= الطعن رقم 0192 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1130 بتاريخ 10-11-1970 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اختصام الشفيع و المشترى و البائع فقرة رقم : 5 إذ أقتصر الطاعنان "الشفيعان" عندما أقاما دعواهما بالشفعة على مخاصمة المطعون عليهما الثانى و الثالث " البائع و المشترى الأول " دون المطعون عليه الأول " المشترى الثانى " الذى أخطرهما بحصول البيع إليه ، فإن قعود الطاعنين عن اختصامه - حسبما انتهى إليه الحكم المطعون فيه - يجعل دعواهما بالشفعة غير مقبولة ، و لا يغير من ذلك تدخل المطعون عليه الأول " المشترى الثانى " فى الدعوى لأن شرط إمكان القول بإستقامة الدعوى بتدخله ، أن يكون هذا التدخل قد حصل قبل انقضاء المواعيد التى يخول فيها القانون طلب الشفعة و هو الأمر الذى ثبت عدم تحققه فى الدعوى الراهنة . ( الطعن رقم 192 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/11/10 ) ================================= الطعن رقم 0176 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1189 بتاريخ 29-11-1973 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اختصام الشفيع و المشترى و البائع فقرة رقم : 2 دعوى الشفعة من الدعاوى التى يوجب القانون إختصام أشخاص معينين فيها ، و هم البائع و المشترى و أن تعددوا ، و من ثم فمتى كانت الدعوى غير مقبولة بالنسبة لبعض المشترين فإنها تكون غير مقبولة بالنسبة للباقين . ( الطعن رقم 176 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/11/29 ) ================================= الطعن رقم 0253 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1070 بتاريخ 13-11-1973 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اختصام الشفيع و المشترى و البائع فقرة رقم : 2 إنه - و على ما سبق لهذه المحكمة القضاء به - يجب على الشفيع الذى يريد الأخذ بالشفعة فى حالة توالى البيوع أن يستعمل حقه وفقاً للمادة 938 من القانون المدنى ضد المشترى الثانى و بالشروط التى إشترى بها متى ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل إعلان الرغبة فى الشفعة ، فالوقت المعول عليه لعدم الإحتجاج على الشفيع بالبيع الثانى هو وقت تسجيل إعلان الرغبة لا وقت حصول الإعلان و مما يؤيد هذا النظر المادة 947 من القانون المدنى التى تقضى بأنه لا يسرى فى حق الشفيع أى تصرف يصدر من المشترى إذا كان قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه إعلان الرغبة فى الشفعة مما مؤداه بمفهوم المخالفة أنه لا يحق للشفيع أن يتحلل من واجب إدخال المشترى الثانى فى دعوى الشفعة طالما أنه قد ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل إعلان رغبة الشفيع و أن المادة 942 من ذات القانون قد أكدت هذا النظر إذ قضت بأن إعلان الرغبة فى الشفعة لا يكون حجة على الغير إلا إذا سجل ، و لا عبرة بما قد يسوقه الشفيع فى هذا الصدد من أن عقد المشترى الثانى عقد صورى قصد به التحايل لمنع الشفعة إذ أن دعوى الشفعة لا تكون مقبولة إلا إذا دارت الخصومة فيها بين جميع أطرافها مهما تعددوا الأمر الذى يستلزم أن توجه الدعوى إلى المشترى الثانى إذ هو صاحب الشأن الأول فى نفى الصورية و أثبات جدية عقده . ================================= الطعن رقم 0815 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 622 بتاريخ 28-02-1978 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اختصام الشفيع و المشترى و البائع فقرة رقم : 1 الشفيع الذى يريد الأخذ بالشفعة فى حالة توالى البيوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يجب أن يستعمل حقه وفقاً للمادة 938 من القانون المدنى قبل المشترى الثانى و بالشروط التى إشترى بها متى ثبت أن البيع ذلك الأخير قد تم قبل تسجيل إعلان الرغبة فى الشفعة . و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهما الأول و الثانى بوصفهما مشتريين للعقار المشفوع فيه أخطر الطاعنين ببيع ذلك العقار ، و تم هذا الإخطار بإنذار أعلن للطاعنين فى 1972/4/5 أى قبل تسجيل إبداء الرغبة فى الأخذ بالشفعة الحاصل فى 1972/4/11 فقد وجب إختصام هذا المشترى الأخير فى الدعوى ، و لا يغير من هذا النظر ما دفع به الطاعنان من أن عقد الشراء التالى عقد صورى صورية مطلقة ، ذلك أن دعوى الشفعة لا تكون مقبولة إلا إذا دارت الخصومة فيها بين جميع أطرافها مهما تعددوا ، الأمر الذى يستلزم أن توجه الدعوى إلى المشترى الثانى و لو إدعى بصورية عقده إذ هو صاحب الشأن الأول فى نفى هذه الصورية و إثبات جدية عقد شرائه . ( الطعن رقم 815 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/2/28 ) ================================= الطعن رقم 0832 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 838 بتاريخ 17-03-1981 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اختصام الشفيع و المشترى و البائع فقرة رقم : 4 دعوى الشفعة من الدعاوى التى يوجب القانون إختصام أشخاص معينين فيها و هم البائع و المشترى و إن تعددوا و إذا كانت الدعوى غير مقبولة بالنسبة إلى بعض المشترين فإنها تكون غير مقبولة بالنسبة للباقين . ( الطعن رقم 47 لسنة 832 ق ، جلسة 1981/3/17 ) ================================= الطعن رقم 1650 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 677 بتاريخ 26-02-1981 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اختصام الشفيع و المشترى و البائع فقرة رقم : 1 على الشفيع الذى يريد الأخذ بالشفعة ، فى حالة توالى البيوع ، أن يستعمل حقه وفقاً لنص المادة 938 من القانون المدنى ضد المشترى الأخير و بالشروط التى إشترى بها متى ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة . إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع التالى للبيع الصادر من المالك للمشترى الأول صورياً فإذا إدعى الشفيع صورية العقد التالى للبيع الأول و أفلح فى إثبات ذلك إعتبر البيع الصادر من المالك للمشترى الأول قائماً ، وهو الذى يعتد به فى الشفعة دون البيوع المتتالية التى لا وجود لها، بما يغنى الشفيع عن توجيه طلب الشفعة إلى المشترى الأخير . على أن يجب أن يتم إثبات الصورية فى مواجهة هذا المشترى الأخير لأنه هو صاحب الشأن الأول فى نفى صورية عقد سلفة و إثبات حقه ليكون الحكم الذى يصدر بشأن هذا العقد حجة له أو عليه ، و لما كانت دعوى الشفعة من الدعاوى التى يوجب القانون إختصام أشخاص معينين فيها و هم البائع و المشترى و إن تعددوا ، و لأن الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة لم تختصم أحد المشترين الإخيرين - رغم أن تاريخ عقده سابق على تاريخ تسجيل الطاعنة إعلان رغبتها فى الأخذ بالشفعة - و صاحب شأن فى صورية العقد الصادر من سلف البائعتين له حتى يعتد بالتالى بعقده هو ، شانه فى ذلك شأن باقى المشترين من هاتين البائعتين ، و كان لمحكمة الموضوع أن ترفض و لو ضمناً طلب التحقيق إلذى يطلب منها كلما رأت أنها ليست فى حاجة إليه بمالها من سلطة تامة فى بحث الدلائل المستندات المقدمة لها تقديماً صحيحاً و ترجيح ما تطمئن إليه منها و إستخلاص ما تراه من واقع الدعوى ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة بعدم قبول دعوى الشفعة لعدم إختصام أحد المشترين الأخيرين ، فلا على محكمة الموضوع أن لا تحيل الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية طالما أن الدعوى غير مهيأة للحكم فى موضوعها ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم المطعون فيه بما جاء بهذين السببين يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 1531 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1263 بتاريخ 31-12-1985 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اختصام الشفيع و المشترى و البائع فقرة رقم : 3 لئن كان مفاد نص المادة 938 من القانون المدنى أنه إذا صدر من مشترى العقار المشفوع فيه بيع ثان قبل أن تعلن أيه رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسرى فى حق الشفيع و لا يجوز له الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى و بالشروط التى إشترى بها إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع الثانى صورياً لأنه متى كان كذلك فإنه يعد غير موجود قانوناً ، فإذا إدعى الشفيع صورية عقد المشترى الثانى و أفلح فى إثبات ذلك إعتبر البيع الصادر من المالك للمشترى الأول قائماً و هو وحده الذى يعتد به فى طلب الشفعة دون البيع الثانى الذى لا وجود له بما يغنى الشفيع عن توجيه طلب الشفعة للمشترى الثانى ، على أنه يجب إثبات الصورية فى مواجهة المشترى الثانى لأنه هو صاحب الشأن الأول فى نفى هذه الصورية و إثبات جدية عقده و ليكون الحكم الذى يصدر بشأن عقدة حجة له أو عليه و يتحقق ذلك بإختصامه فى دعوى الشفعة مع تمسك الشفيع بالبيع الأول و دفعة البيع الثانى بالصورية المطلقة أو بإدخاله أو تدخله خصماً فى الدعوى قبل الفصل فيها دون إعتداد بأن يتم هذا الإدخال أو التداخل فى المواعيد المحددة لطلب الشفعة و عندئذ يتعين على المحكمة أن تفصل فى الدفع بالصورية إذ يتوقف مصير دعوى الشفعة على ثبوت الصورية أو نفيها و بصدور حكم لصالح الشفيع بصورية عقد المشترى الثانى تستقيم دعوى الشفعة بالنسبة للبيع الأول . ================================= الطعن رقم 1252 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 643 بتاريخ 03-06-1986 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اختصام الشفيع و المشترى و البائع فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دعوى الشفعة يتعين لقبولها أن يختصم فيها البائع و المشترى و الشفيع و تنعقد الخصومة بالنسبة لدعوى الشفعة بتقديم صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب و إعلانها للخصم إعلاناً قانونياً فى خلال المدة التى حددها القانون . و إذا إختصم الخصم فى الصحيفة و كان إعلانه باطلاً فإن القواعد العامة لقانون المرافعات تقضى بأن هذا البطلان نسبى لا يجوز التمسك به إلا من الخصم الذى تقرر البطلان لصالحه ، و إذا حضر الخصم الذى قام البطلان بالنسبة له بناء على الإعلان الباطل و فى الزمان و المكان المعينين فيه زال هذا البطلان و ذلك حسبما تقضى به المادة 114 من قانون المرافعات ، و مقتضى ذلك أنه لا يجوز لأى من الخصوم الأخرين التمسك بهذا البطلان حتى و لو كانت له مصلحة فى ذلك . ================================= الطعن رقم 2320 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 444 بتاريخ 17-04-1986 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اختصام الشفيع و المشترى و البائع فقرة رقم : 4 الأثر المترتب على ثبوت الحق فى الشفعة هو حلول الشفيع محل المشترى فى مواجهة البائع فى جميع حقوقه و إلتزاماته و من ثم فأنه لا يشترط فى دعوى الشفعة إختصام البائع للبائع فى حاله عدم إنتقال الملكية لبائع العقار المشفوع فيه . ( الطعن رقم 2320 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/4/17 ) ================================= الطعن رقم 0123 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 189 بتاريخ 06-06-1946 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اختصام الشفيع و المشترى و البائع فقرة رقم : 1 إن القانون قد أوجب على الشفيع إختصام المشترى و البائع كليهما معاً فى دعوى الشفعة و إلا كانت غير مقبولة . و هذا الحكم يسرى على الدعوى فى درجتى التقاضى الإبتدائية و الإستئنافية . و لما كان الطعن بالنقض مرحلة من مراحل الدعوى ينظر فيها من حيث الموضوع عند تصدى محكمة النقض له ، فان إختصام المشترى و البائع كليهما فى الطعن يكون واجباً كذلك . و لا يغض من هذا النظر ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون الصادر بإنشاء محكمة النقض من أن لرافع النقض الحرية فى تعيين الخصوم الذين يراد إدخالهم فى الدعوى دون إلزامه بإعلان الطعن إلى جميع الخصوم فى الحكم المطعون فيه ، فإن هذا لا يمكن أن يفيد أنه فى دعوى الطعن لا يكون الطاعن ملزماً بإختصام من لا تقبل الدعوى إلا بإختصامه ، بل معناه أنه بعد مراعاة مقتضى الحال من إختصام من يجب قانوناً إختصامه فى الدعوى يكون للطاعن أن يقصر الطعن على من يهمه نقض الحكم فى حقه . و على ذلك فإنه إذا لم تعلن البائعة فى دعوى الشفعة بتقرير الطعن كانت دعوى الطعن بالنقض غير مقبولة . ================================= الطعن رقم 0077 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 490 بتاريخ 27-11-1947 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اختصام الشفيع و المشترى و البائع فقرة رقم : 1 إن المادة الخامسة عشرة من قانون الشفعة توجب رفع الدعوى على البائع و المشترى فى ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان المنصوص عليه فى المادة الرابعة عشرة ، و هذه المادة تنص على وجوب توجيه الإعلان إلى البائع و المشترى . و من ثم يجب إعلان كليهما بالدعوى فى خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تمام إعلانهما برغبة الشفيع فى الأخذ بالشفعة ، فإن أعلن أحدهما بالرغبة بعد الآخر فالعبرة فى بدء الميعاد بالإعلان الأخير . فإذا كان الثابت أن الشفيع أعلن المشترى برغبته فى الأخذ بالشفعة فى 20 من يناير و البائع فى 25 منه ، ثم أعلن أولهما بالدعوى فى 20 من فبراير و الثانى فى 22 منه ، فإن الدعوى إذا تم رفعها فى 22 من فبراير تكون قد رفعت فى الميعاد ، إذ ميعادها يبدأ من يوم 25 من يناير . ================================= الطعن رقم 0109 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 543 بتاريخ 19-02-1948 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اختصام الشفيع و المشترى و البائع فقرة رقم : 1 لابد لقبول دعوى الشفعة من إختصام الشفيع و المشترى و البائع سواء فى أول درجة أو فى الإستئناف أو فى النقض ، و سواء أكان رافع الدعوى أو الطاعن فى الحكم هو الشفيع أو المشترى أو البائع ، فإن رفعها أيهم فى أية مرحلة من مراحلها تلك و لم يخاصم أحد صاحبيه قضت المحكمة ، و لو من تلقاء نفسها ، بعدم قبولها ، إذ لا حكم إلا فى دعوى و لا دعوى بغير خصم . ذلك بأن الشفعة فى نظر القانون هى تحويل الحقوق و الإلتزامات ما بين البائع و المشترى إلى ما بين البائع و الشفيع فتزول صلة البائع بالمشترى فيما لكل منهما من الحقوق على الآخر بموجب عقد البيع لتكون صلته فى تلك الحقوق بالشفيع ، فهى عملية قانونية تدور بين أطراف ثلاثة كل منهم طرف حقيقى ضرورى فيها حتى يمكن قانوناً حصول هذا التحويل الواقع فى حقوقهم هم الثلاثة بعضهم على بعض ، و لا يتصور إلا قبل ثلاثتهم جميعاً . فدعوى الشفعة ، و المقصود بها إجراء عملية هذا التحويل قضاءاً ، يجب بطبيعة الحال أن تكون دائرة بينهم هم الثلاثة كذلك . ( الطعن رقم 109 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/2/19 ) ================================= الطعن رقم 0094 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 656 بتاريخ 04-11-1948 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اختصام الشفيع و المشترى و البائع فقرة رقم : 1 لا بد من وجود الشفيع و المشترى و البائع فى خصومة الشفعة سواء أمام محكمة الدرجة الأولى أو أمام الإستئناف أو أمام محكمة النقض ، و سواء أكان رافعها الشفيع أو المشترى أو البائع . فإن رفعها أيهم فى أية مرحلة من مراحلها و لم يخاصم الباقين قضت المحكمة و لو من تلقاء نفسها بعدم قبولها إذ لا حكم إلا فى دعوى و لا دعوى بغير خصم . =================================


اسباب الاخذ بالشفعة


الطعن رقم 0173 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 508
بتاريخ 18-05-1950
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اسباب الاخذ بالشفعة
فقرة رقم : 1
إذا دفع المشفوع منه بعدم قبول دعوى الشفعة لأن طلب الشفعة لم يرد إلا على قطعة واحدة من القطعتين المبيعتين له بالعقد الإبتدائى ، و رد الشفيع على هذا الدفع بأن الشراء حصل على دفعتين كل منهما بعقد و أن عقديهما سجلا فى تاريخين متباعدين ، و أن العقد الإبتدائى الذى جمعهما إنما إصطنع لخدمة الدعوى ، و قبلت المحكمة هذا الدفع بناء على ما إستظهرته من وقائع الدعوى من أن شراء القطعتين تم صفقة واحدة بموجب عقد إبتدائى ، و أن تحرير عقد مستقل عن كل قطعة إنما كان لدواع إقتضاها التأشير على كل عقد من مصلحة المساحة لإختلاف سبب أيلولة الملك لمورث البائع ، و نفى الحكم بما أورده من أدلة الطعن على العقد الإبتدائى بأنه إصطنع خدمة للدعوى ، فلا تقبل المجادلة فى ذلك لدى محكمة النقض .

================================= الطعن رقم 0328 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 391 بتاريخ 22-01-1953 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اسباب الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 1 أوجب القانون المدنى فى المادة 942 فقرة ثانية للأخذ بالشفعة شرطين : الأول : أن يودع الشفيع فى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة بخزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع ، والثانى : أن يتم هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ، فتفويت أحد الشرطين موجب لسقوط الحق فى الشفعة ويؤكد هذا المعنى العبارة الواردة فى آخر المادة و نصها [ فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة ] وعبارة [ على الوجه المتقدم ] إنما تشير إلى وجوب مراعاة أن يكون الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة . ================================= الطعن رقم 0158 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 76 بتاريخ 22-10-1953 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اسباب الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 3 إن ماورد فى قانون الشفعة عن شرط الجوار هو فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون الشفعة - القديم - و التى تنص على أنه " إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المشفوعة من جهتين و تساوى من الثمن نصف ثمن الأرض المشفوعة على الأقل " و هذه العبارة تدل على ما جرى به قضاء محكمة النقض ، على أن الشارع إنما أراد أن يجعل العبرة فى تقرير حق الأخذ بالشفعة بمجاورة أرض الجار الشفيع من جهتين من جهاتها للأرض المشفوع فيها إذ أسند التلاصق بالشروط التى ذكرها إلى أرض الجار و يؤكد ذلك اشتراطه أن تساوى أرض الجار نصف ثمن الأرض المشفوعة على الأقل ما يقطع فى أن الشارع ركز اهتمامه فى تحديد أرض الشفيع . ================================= الطعن رقم 0184 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1097 بتاريخ 27-10-1970 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اسباب الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 1 حق المستأجر على المبانى التى انشأها على العين المؤجرة لا يعدو أن يكون حقاً مصيره الحتمى إلى الزوال بإنتهاء الإيجار إذ لا يكتسب عليها حقا بوصفها مالاً ثابتاً إلا لفترة محدودة ، فلا يجوز له أن يحصل بموجب هذا الوضع على حق دائم على ملك الغير بأخذ العقار المبيع بالشفعة باعتباره جاراً مالكاً . ( الطعن رقم 184 لسنه 36 ق ، جلسة 1970/10/27 ) ================================= الطعن رقم 0531 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1482 بتاريخ 26-11-1975 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اسباب الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 4 إذا كان الحكم قد قضى لورثة الشفيع بأحقيتهم فى أخذ جميع الصفقة بالشفعة بعدما صمموا على هذا الطلب قابلين عدم تجزئة الصفقة رغم إمكانها و بعدما أبدى المشترون تضررهم من تجزئه الصفقة عليهم ، و التكييف الصحيح لذلك هو أن الطرفين قد تراضيا على أخذ الشفيع لباقى الصفقة إذا ثبت من جهة حقه فى أخذ الجزء المشفوع فيه بالشفعة و ثبت من جهة أخرى إصابة المشترى بإضرار من تخلف الجزء الباقى فى يده ، و لما كان ذلك ، و كان الحكم قد أثبت قيام الأسس التى بنى عليها هذا التراضى فإنه لا يكون قد أخطأ إذا أعمل أثره و قضى للشفيع بأخذ باقى الصفقة دفعاً للضرر الذى شكا منه المشترى و لا يغير من ذلك أن يكون المشترى قد إعترض أمام محكمة الموضوع على ما أبداه الشفيع من أخذ باقى الأطيان بأنه طلب جديد للشفعة لم تتوافر شروطه و مواعيده . ================================= الطعن رقم 0765 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1545 بتاريخ 28-05-1980 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اسباب الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 1 المادة 936 من القانون المدنى قد جرى نصها على أن يثبت الحق فى الشفعة للجار فى الأحوال الآتية [1] ... ... [2] إذا كان للأرض المبيعة حق إرتفاق على أرض الجار أو كان حق الإرتفاق لأرض الجار على المبيعة . [ 3] ... ... و مفاده أنه يجب لقيام حق الجار فى الأخذ بالشفعة و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تكون الأرض المشفوع بها و الأرض المشفوع فيها متلاصقين و أن يكون لأى من الأرضين حق إرتفاق على الأخرى بحيث يترتب على الإخذ بالشفعة أن يزول حق الإرتفاق فى الغرضين لما كان ذلك ، فإن تمسك الطاعن بملكيته للمسقاة لا يجديه فى القول بتوافر شروط الشفيع فيه إذ أن ملكية المسقاة وحدها لا تتحقق بها صفة الجوار المثبتة للحق فى الشفعة . ================================= الطعن رقم 0720 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1657 بتاريخ 03-06-1980 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اسباب الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 2 القانون جعل البيع سبباً للشفعة كما جعل حق الشفيع فى طلبها متولداً من مجرد إتمام إنعقاد البيع على العين المشفوعة ، فإذا فسخ البيع بتراضى الطرفين بعد طلب الشفعة فإنه لا يعدم أثر البيع بالنسبة للشفيع و يظل حقه فى الشفعة قائماً . و لما كان الثابت بالأوراق أنه بعد إتمام البيع من الطاعن الأول إلى المطعون عليه الثانى بموجب العقد المؤرخ 1972/2/12 قام المطعون عليه الأول بإعلانهما فى 1972/4/2 ، 1972/5/7 برغبته فى أخذ الأرض المبيعة بالشفعة ثم أقام دعوى الشفعة بإيداع صحفيتها قلم الكتاب و قيدها بتاريخ 1972/5/10 ، فإن فسخ العقد الذى إدعى الطاعن الأول حصوله رضاء فى 1972/5/15 بعد طلب الشفعة ، لا يسقط حق الشفيع ، و يجوز له إجبار البائع بأن يمضى معه فى البيع لا مع المشترى . ( الطعن رقم 720 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/6/3 ) ================================= الطعن رقم 1650 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 677 بتاريخ 26-02-1981 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اسباب الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 2 يجوز للشفيع - إذا تعددت الصفقة ببيع العقار أجزاء مفرزة لمشترين متعددين لكل منهم جزء مفرز معين - أن يأخذ بالشفعة فى بعض الصفقات دون بعض إذا توافرت شروط الشفعة فيما يأخذ بالشفعة فيه دون أن يكون فى ذلك تجزئة للشفعة . ================================= الطعن رقم 0405 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 282 بتاريخ 02-03-1982 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اسباب الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 396 من القانون المدنى يدل على أن الشارع إنما أراد أن يجعل العبرة فى تقرير الأخذ بالشفعة بمجاورة أرض الجار الشفيع من جهتين من جهاتها للأرض المشفوع فيها ، إذ أسند التلاصق بالشروط التى ذكرها إلى أرض الجار . و لما كان التلاصق من جهتين وصفاً وارداً على أرض الشفيع بصيغة الفرد ، فإن هذا الوصف لا يتوافر إذا كان الشفيع يجاور الأرض المشفوع فيها بقطعتين منفصلتين يملك كل منهما فى إحدى جهات هذه الأرض إذ أن المشرع ذكر إهتمامه فى تحديد أوصاف أرض الشفيع دون الأرض المشفوع فيها مما يقتضى القول بأن ملاصقة هذه الأرض بقطعتين لا يؤدى إلى ثبوت الشفعة فيها لمالكها ، ذلك لأن الشفيع إنما يستند فى شفعته فى هذا الغرض إلى عقارين منفصلين فلا يصدق على أى وصف المجاورة من جهتين . ( الطعن رقم 405 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/3/2 ) ================================= الطعن رقم 0414 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 918 بتاريخ 10-04-1983 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اسباب الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشفعة لا تجوز إلا إذا كان الشفيع مالكاً للعقار الذى يشفع به وقت قيام سبب الشفعة و أن ملكية العقار لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع ، و إذ كان الطاعن - الشفيع - لم يسجل حكم صحة التعاقد الصادر لصالحه عن العقار المشفوع به إلا بعد صدور البيع المشفوع فيه ، و كان هذا التسجيل لا يرتب أثره إلا من تاريخ حصوله و لا ينسحب إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى و إذ رتب الحكم على ذلك عدم أحقية الطاعن فى طلب أخذ العقار المبيع بالشفعة لأنه لم يكن مالكاً للعقار المشفوع به وقت صدور البيع سبب الشفعة يكون قد إلتزم صحيح القانون . ( الطعن رقم 414 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/4/10 ) ================================= الطعن رقم 1274 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 108 بتاريخ 13-01-1985 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اسباب الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 2 يتعين لتوافر الجوار كسبب للأخذ بالشفعة التلاصق المباشر بين الأرضين بحيث لا يفصل بينهما أى فاصل كطريق أو مسقة كما يتعين لتوافر حق الإرتفاق كسبب لها أن يكون لأيهما حق إرتفاق مباشر على الأخرى لا أن يشتركا فى حق إرتفاق على عين أخرى . ( الطعن رقم 1274 لسنة 51 ق ، جلسة 1985 ================================= الطعن رقم 1247 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 514 بتاريخ 06-05-1986 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اسباب الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 3 لئن كان يشترط لعدم سقوط حق الجار المالك فى الشفعة بقاء التلاصق بين العقارين المشفوع به و المشفوع فيه من وقت البيع و حتى الأخذ بالشفعة . إلا أن إستمرار التلاصق ليس شرطاً لبقاء الإستحقاق . ================================= الطعن رقم 2243 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 121 بتاريخ 15-01-1987 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اسباب الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود بما هو أوفى لنيه عاقديها متى كان ذلك التفسير تحتمله عبارات العقد ، و أنها تستقل بتقدير الأدلة فى الدعوى و بتقدير الجوار الذى يجيز الأخذ بالشفعه بإعتباره متعلق بفهم الواقع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، و حسبها فى ذلك أن تبين الحقيقة التى أقتنعت بها دون أن تكون ملزمة بتتبع حجج الخصوم فى مناحى دفاعهم مادام فى هذه الحقيقة الرد الضمنى المسقط لما يخالفها . ================================= الطعن رقم 2474 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 174 بتاريخ 17-01-1989 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اسباب الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 1 لما كانت الشفعة قيداً على حرية التعاقد و رخصة لصيقة بشخص الشفيع ليدفع بها عن نفسه مضار الجوار أو المشاركة فى عقاره الذى يشنع به ، و من ثم يقع باطلاً تعامله فى هذه الرخصة أو حوالته إياها أو تنازله عنها إلى غيره ، لزوال العلة منها فى هذه الأحوال التى تأباها طبيعة الشفعة ذاتها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه على إعتبار الإقرار موضوع الدعوى صحيحاً فيما تضمنه من إنه إذا حكم للشفيع بالشفعة تكون الأرض المشفوع فيها ملكاً للمطعون ضده و أن هذا الإقرار لا مخالفة فيه للنظام العام فإنه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 2474 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/1/17 ) ================================= الطعن رقم 1119 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 261 بتاريخ 25-01-1989 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اسباب الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 2 الأصل فى الشفعة أنها لا ترد إلا على بيع عقار و أنه التصرف الوحيد المنشئ لحق الشفعة . ( الطعن رقم 1119 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/1/25 ) ================================= الطعن رقم 2588 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1193 بتاريخ 23-05-1991 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اسباب الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 2 مفاد المادتين 826 ، 936/ب من القانون المدنى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن للمالك فى المال الشائع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً و يقع البيع صحيحاً و إن كانت حالة التحديد هذه تظل معلقة على نتيجة القسمة أو أجازة الشركاء فى الشيوع فإذا صدر البيع مفرزاً لأجنبى فإن هذا الإفراز الذى تحدد به محل البيع لا يحاج به سائر الشركاء فى الشيوع و لا ينفذ فى حقهم طالما تتم القسمة قضاءاً أو رضاءً مما يعتبر معه هذا التصرف بالنسبة لهم فى حكم التصرف فى قدر شائع ، و ينبنى على ذلك أن يثبت لهم حق الأخذ بالشفعة فى هذ البيع وفقاً لصريح نص المادة 936/ب من القانون المدنى التى وردت عبارته مطلقة فى قيام الحق فى الشفعة للشريك على الشيوع ، و على ذلك فإنه يستوى فى ثبوت هذا الحق أن يكون الشىء المبيع حصة شائعة أم قدراً مفرزاً فى العقار الشائع إذ المناط فيه هو قيام حالة الشيوع فى العقار الذى بيع قدر منه دون إعتداد بما إذا كان هذا القدر مفرزاً أو شائعاً . ( الطعن رقم 2588 لسنة 56 ق ، جلسة 1991/5/23 ) ================================= الطعن رقم 0095 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 575 بتاريخ 08-06-1939 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اسباب الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 4 إن من عدا أبا حنيفة من الأئمة و جمهور الفقهاء قد ذهبوا فى إنتقال الخيارات إلى الورثة إنتقال الأموال و الحقوق المذهب الذى إنتحاة القانون المصرى فيما جرى عليه من توريث الأموال و الحقوق المتعلقة بالأموال و الحقوق المجردة و المنافع و الخيارات و المؤملات و الدعاوى و آجال الديون . فمن مات و عليه دين مؤجل فلا يحل بموته أجل الدين لأنه حق إستفاده المدين حال حياته فينتقل بعد موته إلى ورثته ميراثاً عنه . و المنافع المملوكة للشخص إذا مات قبل إستيفائها يخلفه ورثته فيما بقى منها ، فلا تنفسخ الإجارة بموت المستأجر أو المؤجر فى أثناء مدتها . و من أعطيت له أرض ليحييها بالزراعة أو العمارة فحجرها ثم مات قبل مضى ثلاث سنين و لم يكن قد باشر فيها عمل الإحياء حل وارثه محله فى إختصاصه و أولويته بإحيائها . و إذا مات الدائن المرتهن إنتقل حقه فى الرهن إلى ورثته و إنتقل معه حقه فى حبس العين المرهونة حتى يوفى الدين . و كل هذا كما هو صحيح فى القانون صحيح عند الأئمة الثلاثة و جمهور الفقهاء ، و غير صحيح عند أبى حنيفة . ( الطعن رقم 95 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/6/8 ) ================================= الطعن رقم 0061 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 242 بتاريخ 30-12-1943 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اسباب الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 1 إن وجود مصرف فى العقار المشفوع فيه فاصل بينه و بين العقار المشفوع به و مخصص لصرف مياه أراض أخرى لا يمنع قيام حالة الجوار بين العقارين بالمعنى المقصود فى قانون الشفعة . فإن وجود حق إرتفاق للغير على أرض هذا المصرف لا يخرج هذه الأرض عن ملكية صاحب العقار المشفوع فيه بل هى تظل جزء من العقار . فالحكم الذى يعتبر وجود مثل هذا المصرف مانعاً من التلاصق المشترط فى الشفعة لمجرد تحمله بحق إرتفاق للغير مما يستحيل معه إزلته يكون حكماً خاطئاً . ( الطعن رقم 61 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/12/30 ) ================================= الطعن رقم 0031 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 465 بتاريخ 07-12-1944 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اسباب الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 2 إن المادة الأولى من قانون الشفعة بنصها على جواز الشفعة " إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المشفوعة من جهتين و تساوى من الثمن نصف الأرض المشفوعة على الأقل " قد دلت على أن الشايع إنما أراد أن يجعل العبرة فى تقرير حق الأخذ بالشفعة بمجاورة أرض الجار " الشفيع " من جهتين من جهاتها للأرض المشفوع فيها ، إذ هى قد أسندت الملاصقة إلى أرض الجار " الشفيع " و إشترطت أن يكون ثمن هذه الأرض مساوياً نصف ثمن الأرض المشفوعة على الأقل . و هذا و ذاك يقطعان فى أن الشارع قد ركز إهتمامه فى تحديد أوصاف أرض الشفيع دون الأرض المشفوع فيها ، مما يقتضى القول بأن كون الملاصقة من جهتين هو أيضاً وصف وارد على الأرض المشفوع بها لا على الأرض المشفوع فيها . يؤيد هذا النظر أن الشفعة إنما شرعت لدفع الضرر عن الجار ، و مقتضى هذا أن هذا الجار المقصود درء الضرر عنه هو الذى تكون جبرته محل الإعتبار . 2) إذا كان بين الأرض المشفوع بها و الأرض المشفوعة طريق مشترك من جهة و مصرف مشترك من جهة ثانية ، فإن هذا لا يمنع من الشفعة متى كان الطريق و المصرف خصوصيين إذ الشفيع يكون مالكاً لنصف الطريق و لنصف المصرف و يكون هذا النصف داخلاً فى أطيانه، كما يكون المشفوع ضده مالكاً لنصف الطريق و لنصف المصرف و يكون هذا النصف داخلاً فى أطيانه ، و بذلك يكون الجوار متحققاً من الجهتين ، و على هذا الأساس تكون الشفعة جائزة . ( الطعن رقم 31 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/7 ) ================================= الطعن رقم 0089 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 555 بتاريخ 01-02-1945 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اسباب الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 2 المصرف الذى يفصل بين جارين لا يعتبر معه التلاصق بين الأرضين غير قائم إلا إذا كان غير مملوك للجارين . أما إذا كان مشتركاً بينهما فالتلاصق قائم . ( الطعن رقم 89 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/2/1 ) ================================= الطعن رقم 0107 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 555 بتاريخ 01-02-1945 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اسباب الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 1 إن المادة 15 من قانون الشفعة إنما تتطلب رفع الدعوى على البائع الظاهر فى العقد دون نظر إلى كونه مالكاً أو غير مالك ، بدليل ما نصت عليه المادة 13 من القانون المذكور من أن الشفيع يحل بالنسبة إلى البائع محل المشفوع منه فى جميع ما كان له أو عليه من الحقوق ، فإذا ظهر بعد الأخذ بالشفعة أن العقار المشفوع مستحق للغير فليس للشفيع أن يرجع إلا على البائع ، و بدليل ما نصت عليه المادة 14 من وجوب إعلان الرغبة فى الشفعة إلى البائع و المشترى . و بناء على ذلك فإن تقصى الحكم ملكية الأرض المشفوع فيها لمعرفة بائعها أمر لا محل له فى صدد تطبيق المادة 15 المذكورة . و إذن فإذا كان الظاهر من عقد البيع أن البائعين فيه متعددون ، و أن المبيع بموجبه عدة قطع منها القطعة المشفوع فيها ، و أنه غير مخصص فيه بائع معين لكل قطعة بل ذكر به أن البيع صادر من الجميع بطريق التضامن و التكافل كشخص واحد و بكل الضمانات الفعلية و القانونية و بطريق المشاع بينهم كل منهم بحسب نصيبه الشرعى ، و أن الأرض المبيعة صفقة واحدة محمل بعضها على بعض بثمن إجمالى سمى فيه دفع إليهم جميعاً فيجب إعتبار البيع صادراً منهم جميعاً و يجب رفع دعوى الشفعة عليهم . فإذا قضت المحكمة بصحة الدعوى المرفوعة على أحدهم - دون سائر البائعين - بناء على ما ورد فى عقد البيع فى بيان مصادر تمليك البائعين من أن أحدهم بعينه هو المالك للقطعة المشفوعة كان حكمها مخطئاً فى تطبيق شروط العقد و فى تطبيق القانون واجباً نقضه و القضاء فى موضوع الدعوى بسقوط الحق فى طلب الشفعة . ( الطعن رقم 107 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/2/1 ) =================================


استئناف دعوى الشفعة

الطعن رقم 0119 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 603
بتاريخ 15-06-1950
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : استئناف دعوى الشفعة
فقرة رقم : 2
إذا رفعت قضيتان بطلب أخذ عقار بعينه بالشفعة و طلب المدعى فى إحدهما ضم القضيتين إحدهما إلى الأخرى أو قبوله خصماً ثالثاً فى الدعوى المرفوعة من الآخر فقررت المحكمة ضم القضيتين و طلب كل من المدعيين فى مواجهة الآخر الحكم له بأحقيته فى الشفعة و رفض دعوى خصمه ، فقرار الضم فى هذه الحالة من شأنه أن يوحد الخصومة فى الدعويين و لا يكون لكل دعوى خصومها يستقلون بها ، إذ هذا لا يكون متصوراً فى نزاع يتدافع فيه طرفان على حق واحد بعينه يطلب كل منهما الإستئثار به دون خصمه ، و الحكم لأحدهما هو حكم على الآخر حتماً . و لا يكون ثمة محل للتحدى بقاعدة الأثر النسبى لإعلان الأحكام . و إذن فإن إعلان الحكم القاضى بأولوية أحد الشفعاء من الشفيع المحكوم له للشفيع المحكوم عليه يفتح ميعاد الإستئناف لا بالنسبة إلى المعلن إليه فقط بل إلى جميع خصوم الدعوى ، فيكون على الشفيع المحكوم عليه أن يعلن إستئنافه فى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالحكم إلى جميع الخصوم أى الشفيع المحكوم له الذى أعلنه بالحكم و البائع و المشترى ، فإن هو أعلن الشفيع المحكوم له فى الميعاد و أعلن البائع أو المشترى بعد الميعاد كان إستئنافه غير مقبول شكلاً .

=================================


اعلان الرغبة فى الاخذ بالشفعة


الطعن رقم 0045 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 144
بتاريخ 29-12-1949
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : اعلان الرغبة فى الاخذ بالشفعة
فقرة رقم : 3
العبرة فى إحتساب ميعاد الخمسة عشر يوماً المنصوص عليه فى المادة 19 من قانون الشفعة القديم هى بحصول الإعلان فعلاً إلى البائع و المشترى ، لا بتسليم العريضة لقلم المحضرين .

================================= الطعن رقم 0011 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 39 بتاريخ 09-11-1950 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اعلان الرغبة فى الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 1 القول بأن الشفيعتين لم تبديا رغبتهما فى أخذ المبيع بالشفعة إلا بعد أكثر من خمسة عشـر يوما من وقت العلم بالبيع وأن دعواها بالشفعة لم ترفع فى خلال الثلاثين يوما التالية لإبـداء الرغبة لا يصح إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض . و إذن فإذا كان مبنى الدفع بعـدم قبـول الطعن المرفوع من الشفيعتين هو إنتفاء المصلحة فيه إستناداً إلى أنهما لم تبديا رغبتهما و ترفعا دعواهما فى الميعاد وكان هذا الدفاع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع للفصل فيه فإن الدفع متعين الرفض . ================================= الطعن رقم 0114 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 117 بتاريخ 29-11-1951 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اعلان الرغبة فى الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 3 إذا دفع بسقوط حق الشفيع فى الشفعة لعدم توجيهه إنذار الرغبة إلى جميع البائعين فأجاب الشفيع على ذلك بأنه لم يكن يعلم بصفات البائعين إلا عنـد تحرير صحيفة الدعوى و لذلك ذكر بها أسماءهم و أماكنهم على حقيقتها و كان الطاعن لم يعترض على هذه الصحيفة بأى إعتراض و لم يوجه إليها أى طعن و لم يقدم أى دليل على عدم صحة هذه الإجابة ، فإن أخذ المحكمة بها لا يكون خطأ فى القانون و لا عيباً فى الإستدلال . ( الطعن رقم 114 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/11/29 ) ================================= الطعن رقم 0058 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 578 بتاريخ 04-03-1954 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اعلان الرغبة فى الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 1 متى كان الثابت أن عقد البيع أساس الشفعة قد انعقد قبل 15 أكتوبر سنة 1949 تاريخ العمل بالقانون المدنى الجديد ، كان قانون الشفعة القديم هو الذى يجب تطبيقه على إثبات علم الشفيع بالبيع ، فيجوز للمحكمة فى هذه الحالة أن تقضى و لو بعد 15 من أكتوبر سنة 1949، باحالة الدعوى على التحقيق ليثبت المشترى بكافة الطرق أن الشفيع علم بالبيع الذى تم قبل 15 من أكتوبر سنة 1949 ، وأنه لم يبد رغبته فى الأخذ بالشفعة فى مدى خمسة عشر يوما من تاريخ العلم ، و لا يجوز لها أن تطبق فى هذا الخصوص ما نصت عليه المادة 940 من القانون المدنى الجديد من أن الخمسة عشر يوما لا تبدأ من تاريخ العلم بل من تاريخ الانذار الرسمى الذى يوجه إلى الشفيع من البائع أو المشترى ، لأن فى هذا التطبيق اخلال بالقاعدة العامة وهى عدم سريان القانون على الوقائع السابقة على العمل به 0 ( الطعن رقم 58 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/3/4 ) ================================= الطعن رقم 0097 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 141 بتاريخ 05-11-1953 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اعلان الرغبة فى الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 3 رفع دعوى الشفعة أمام محكمة غير مختصة من شأنه أن يقطع مدة السقوط طالما أن الدعوى قائمة و لم يصدر فيها حكم فى الاختصاص ، ذلك أن مسألة الاختصاص هى من المسائل الدقيقة التى تختلف فيها وجهات النظر ، إلا أنه متى صدر فى الدعوى حكم بعدم الاختصاص و لم يطعن فيه رافع الدعوى بالاستئناف ، فان الانقطاع يقف أثره بمجرد صدور هذا الحكم . ================================= الطعن رقم 0092 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 426 بتاريخ 14-05-1958 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اعلان الرغبة فى الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 1 إذ نص المشرع فى المادة 940 من القانون المدنى الجديد على أن " يعلن الشفيع رغبته فى الشفعة إلى كل من البائع و المشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى و إلا سقط حقه " لم يقصد أن يجعل من هذا الإنذار عرضا ينعقد بموجبه عقد بين المشترى و الشفيع يلتزم به الأول بنقل ملكية العين إلى الثانى إذا رد عليه بالقبول و إنما أراد المشرع أن يقضى على كافة ضروب المنازعات التى كانت تثور فى شأن علم الشفيع بالبيع المثبت للشفعة و أن يتخذ من هذا التاريخ بدءا لتحديد المدة المقررة لسقوط حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة فى حالة عدم إبداء رغبته خلال تلك المدة أو بدءا لإفتتاح إجراءات الشفعة فى حالة إبداء الرغبة خلالها - أما التراضى الذى ينتج أثره فى إتمام الشفعة فهو ذلك الذى يتم بقبول المشترى بعد إبداء الشفيع رغبته فى الشفعة . ================================= الطعن رقم 0097 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 141 بتاريخ 05-11-1953 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اعلان الرغبة فى الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 4 بقاء ميعاد الطعن بالاستئناف فى الحكم الصادر بعدم الاختصاص فى دعوى الشفعة مفتوحا لعدم إعلانه وثبوت حق الشفيع فى استئنافه ليس من شأنه جعل الانقطاع مستمرا ، فاذا لم يرفع الشفيع دعواه فى ظرف شهر من تاريخ الحكم بعدم الاختصاص ، فان حقه فى الشفعة يسقط عملا بالمادة 15من قانون الشفعة ، أما إذا رفع الاستئناف قبل مضى الشهر ، فانه يتولد عن رفعه سبب جديد لانقطاع التقادم . ( الطعن رقم 97 لسنة 21 ق ، جلسة 1953/11/5 ) ================================= الطعن رقم 0365 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 117 بتاريخ 04-02-1960 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اعلان الرغبة فى الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 2 إذا كانت واقعة العلم بالبيع مدعى بحصولها فى يوم 5 من سبتمبر سنة 1951 فلازم ذلك معاملتها بحكم التقنين المدنى الجديد النافذ إعتبارا من 15 أكتوبر سنة 1949 ، و إذا كان حق الشفيع فى إعلان الرغبة فى ظل هذا التقنين و طبقا للمفهوم من نص المادة 940 منه لا يسقط إلا بمضى خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجه إليه البائع او المشترى ، و كان الطاعن [ المشترى ] لم يدعى انه قد وجه هو أو المطعون عليه الثانى - البائع - هذا الإنذار إلى المطعون عليها الاولى [ الشفيعة ] ، فإن حقها فى إعلان رغبتها فى الشفعة لا يسقط بالإقرار المنسوب لها فى إنذار الشفعة المقدم للشهر فى 6 من سبتمبر سنة 1951 بأنها علمت فى اليوم السابق على ذلك بالبيع و الذى ابتدرت هى به البائع و المشترى ، و لما كان هذا هو حكم القانون ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى منطوقه إلى قيام حق الشفيعة فى الشفعة - وفق هذا النظر - فليس يضيره خلو أسبابه من الإشارة إليه . ( الطعن رقم 365 سنة 25 ق ، جلسة 4 /2 /1960 ) ================================= الطعن رقم 0565 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1594 بتاريخ 26-12-1968 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اعلان الرغبة فى الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 1 لئن كان علم الشفيع بحصول البيع لا يعتبر ثابتا فى نظر الشارع فى القانون المدنى القائم إلا من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى . و لا يسرى ميعاد الخمسة عشر يوماً الذى يسقط حق الشفيع إذا لم يعلن رغبته فى الأخذ بالشفعة قبل إنقضائه إلا من تاريخ هذا الإنذار مما مؤداه أنه لا إلزام على الشفيع بإعلان رغبته إلا بعد إنذاره من المشترى أو البائع و لو علم بالبيع قبل ذلك ، فإنه يستطيع مع هذا أن يبادر بإعلان رغبته بمجرد علمه بالبيع دون إنتظار وصول الإنذار إليه إذ ليس فى القانون ما يمنعه من ذلك ، و لم يقصد المشرع بما أورده فى المادة 940 من القانون المدنى تحديد بداية الأجل الذى يجوز للشفيع إعلان رغبته فيه أو أن يجعل من إنذار المشترى و البائع إجراء حتمياً يتوقف على إتخاذه صحة إعلان الرغبة و إنما قصد المشرع إلى بيان لزوم هذا الإنذار لسريان ميعاد الخمسة عشر يوما المقرر لسقوط حق الشفيع . ================================= الطعن رقم 0240 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 443 بتاريخ 08-04-1971 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اعلان الرغبة فى الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 1 القصد من البيانات المتعلقة بالعقار التى أوجبت المادة 941 من القانون المدنى إشتمال الإنذار الذى يوجهه البائع أو المشترى لمن يجوز له الأخذ بالشفعة ، هو تعريف الشفيع بالعقار المبيع تعريفاً كافياً بحيث يستطيع أن يعمل رأيه فى الصفقة ، فيأخذ بالشفعة أو يترك ، و لم يقصد المشرع أن يجعل من هذا الإنذار إيجاباً بالعقد يلتزم به المشترى بنقل ملكية العين إلى الشفيع إذا رد عليه بالقبول لأن الأصل فى الشفعة هو حلول محل مشترى العقار فى جميع حقوقه و إلتزاماته الناشئة عن عقد البيع المثبت لها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه إلتزم هذا النظر - إذ إعتد فى تحديد مساحة القدر المبيع و أبعاده بالبيانات الوردة بعقد البيع دون البيانات الواردة بالإنذار - فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . ================================= الطعن رقم 0240 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 443 بتاريخ 08-04-1971 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اعلان الرغبة فى الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 2 إنه و إن كانت بيانات العقار المشفوع فيه - التى إشتمل عليها الإنذار الرسمى الموجه إلى المطعون عليها - الشفيع - فيما يتعلق بالعقار المبيع ، قد إستمدت من كشف التحديد الذى أجرته المساحة بناء على طلب المشترى ، إلا أن المطعون عليها - الشفيع - قد نازعت فى صحة هذه البيانات ، كما أنها لم تسلم بنتيجة المساحة بناء على طلبها و بذلك تكون مساحة الأرض المبيعة - المشار إليها فى عقد البيع بإنها تحت العجز و الزيادة - لم تتحدد بعد بصفة نهايئة و لا يكون ثمة وجه للإحتجاج قبل الشفيع بهذه البيانات . ================================= الطعن رقم 0456 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 646 بتاريخ 09-03-1977 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اعلان الرغبة فى الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 2 تنص المادة 941 من القانون المدنى على أن " يشتمل الإنذار الرسمى الذىيوجهه البائع أو المشترى إلى من يريد الأخذ بالشفعة على البيانات الآتيه و إلا كان باطلاً : " أ " بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً "ب " بيان الثمن و المصروفات الرسمية و شروط البيع و أسم كل من البائع و المشترى و صناعته و موطنه " و ليس فى القانون ما يمنع موجه الإنذار من إتخاذه موطناً مختاراً له اذ نص فى المادة 43 من القانون المدنى على أنه " يجوز إتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانونى معين " و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الإنذار الموجه من المشترى إلى الشفيع قد حوى بياناً كافياً للعقار المبيع و بيان الثمن و المصروفات و شروط البيع و إشتمل على بيان أسم البائع و موطنه و أسماء المشترين و موطنهم المختار ، و كان المقصود بشروط البيع التى يستلزم بيانها فى الإنذار ، الشروط الأساسية التى لابد من علم الشفيع بها حتى يستطيع الموازنة بين أن يقدم على طلب الشفعة أو لا يقدم و إذ كان بيان حصة كل مشترى فى بيع على الشيوع لا ينفع صاحب الحق فى الشفعة فى تقديره لموقفه من حيث الأخذ بها أو تركها ، ذلك أنه لا يجوز له فى جميع الأحوال إلا أن يشفع فى العقار المبيع كله فأن عدم إشتمال الإنذار الموجه من المشترين إلى الشفيع على هذا البيان ، و عدم إشتماله على بيان محل إقامتهم و الإكتفاء بذكر موطنهم المختار لا يترتب عليه بطلانه . ================================= الطعن رقم 1392 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 827 بتاريخ 24-06-1982 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اعلان الرغبة فى الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 2 بطلان إجراءات الإعلان لا تتصل بالنظام العام فلا يجوز للطاعنين التحدى ببطلان إعلان الرغبة فى الشفعة لأول مرة أمام محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0399 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 572 بتاريخ 23-05-1982 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اعلان الرغبة فى الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 2 يصح الشفيع أن يستغنى عن إعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة برفع الدعوى رأساً على كل من البائع و المشترى إلا أنه يشترط أن تعلن صحيفة الدعوى فى هذه الحالة إلى كليهما خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار بوقوع البيع حتى تصلح العريضة لأن تكون إعلاناً بالرغبة فى الأخذ بالشفعة حاصلاً فى الميعاد القانونى . ( الطعن رقم 399 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/5/23 ) ================================= الطعن رقم 0487 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 284 بتاريخ 24-01-1984 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اعلان الرغبة فى الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 2 الشفيع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر من طبقة الغير بالنسبة لعقد البيع سبب الشفعة فلا يحتج عليه إلا بالعقد الظاهر دون المستتر بشرط أن يكون حسن النية غير عالم بصورية العقد الظاهر وقت إظهار رغبته فى الأخذ بالشفعة مما يترتب عليه جواز طلب الشفعه فى عقد الهبة المستترة فى صورة بيع ما لم يثبت علم الشفيع بالهبة المستترة وقت إظهار رغبته ، لما كان ذلك و كان الطاعن لم يدع علم الشفيعين بأن عقد البيع سبب طلب الأخذ بالشفعة يسترهبه ، فلا على محكمة الموضوع إن هى لم تجب طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى خبير أو إلى التحقيق لإثبات العقد المستتر الذى إدعاه و أياً كان وجه الرأى فى السبب الذى بررت به رفضها لهذا الطلب ما دامت النتيجة التى إنتهت إليها بالإعتداد بالعقد الظاهر فى شأن طلب الأخذ بالشفعة تتفق و صحيح القانون . ================================= الطعن رقم 2184 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 170 بتاريخ 29-01-1985 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اعلان الرغبة فى الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 1 من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القصد من البيانات المتعلقة بالعقار التى أوجبت المادة 941 من القانون المدنى إشتمال الإنذار الرسمى عليها هو مجرد تعريف الشفيع بالعقار المبيع تعريفاً كافياً بحيث يستطيع أن يعمل رأيه فى الصفقة فيأخذ بالشفعة أو يترك إذ العبرة فى تحديد مساحة القدر المبيع و أبعاده بالبيانات الواردة بعقد البيع دون البيانات الواردة بالإنذار ، مما مؤداه أن البيان الذى يتمكن به الشفيع من معرفة العقار نافيه للجهالة بأن كان متضمناً لموقع العقار و أوصافه و ما يعينه يعد بياناً كافياً و لو لم يذكر به حدود العقار طالما أن البيانات التى تضمنها الإنذار من شأنها تعيين تلك الحدود . ================================= الطعن رقم 2184 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 170 بتاريخ 29-01-1985 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اعلان الرغبة فى الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 2 المصروفات التى يتعين بيانها فى الإنذار إن كانت فهى تلك التى تم إنفاقها فى شأن إبرام التصرف أو التعاقد كالسمسرة و الأتعاب منذ تاريخ البيع و حتى وقت الإنذار . ================================= الطعن رقم 2331 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 534 بتاريخ 08-05-1986 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اعلان الرغبة فى الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 2 إذ قبلت محكمة أول درجة الدفع ببطلان إعلان الرغبة فإنها تكون قد إستنفذت ولايتها فى نظر موضوع الدعوى و يطرح الإستئناف المقام عن هذا الحكم الدعوى برمتها أمام محكمة الإستئناف بما حوته من أدلة و دفوع و أوجه دفاع أخرى و لا يجوز لها أن هى ألغت قضاء محكمة أول درجة أن تعيدها إلى تلك المحكمة بل عليها أن تفصل فى موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها إفتئاتا على مبدأ التقاضى على درجتين . ================================= الطعن رقم 1119 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 261 بتاريخ 25-01-1989 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اعلان الرغبة فى الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 1 من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تصرفات مشترى العقار المشفوع فيه لا تسرى قبل الشفيع متى تمت بعد تسجيل إعلان الرغبة فى الشفعة و هو ما نصت عليه المادة 947 من القانون المدنى مما مؤداه بمفهوم المخالفة لتلك المادة أن الشفيع يحاج بالتصرف الذى يصدر من المشترى طالما ثبت أن هذا التصرف قد تم قبل تسجيل إعلان رغبة الشفيع ، و أن المادة 942 من ذات القانون قد أكدت هذا النظر إذ قضت بأن إعلان الرغبة فى الشفعة لا يكون حجة على الغير إلا إذا سجل . ================================= الطعن رقم 1088 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 173 بتاريخ 22-05-1990 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اعلان الرغبة فى الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 15 من القانون المرافعات أنه إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعاداً محدداً بالشهور فإن هذا الميعاد يبدأ من اليوم التالى للتاريخ الذى يعتبره القانون مجرياً له ، و ينقضى بإنقضاء اليوم المقابل لهذا التايخ من الشهر الذى ينتهى فيه الميعاد دون نظر إلى عدد الأيام فى كل شهر ، و كان البين من الأوراق أن تسجيل البيع المشفوع فيه تم بتاريخ 1982/2/3 مما مؤداه أن ميعاد الأربعة شهور المقررة بنص المادة 948 من القانون المدنى لسقوط الحق فى الأخذ فى الشفعة إن لم يتم إعلان الرغبة خلاله - يبدأ من اليوم التالى لتاريخ التسجيل و ينتهى بإنتهاء يوم 1982/6/3 - الذى لم يكن عطلة رسمية - فإن حصول الإعلان الثانى للرغبة فى الأخذ بالشفعة بتاريخ 1982/6/5 يكون قد تم بعد الميعاد . ( الطعن رقم 1088 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/5/22 ) ================================= الطعن رقم 0020 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 874 بتاريخ 20-06-1935 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اعلان الرغبة فى الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 1 إن المادة التاسعة عشرة من قانون الشفعة إذ نصت على أن إظهار الشفيع رغبته يكون فى ظرف خمسة عشر يوماً من وقت علمه بالبيع لم ترد أن تجعل هذه الخمسة عشر يوماً تبتدئ من لحظة العلم بالبيع ، بل أرادت أن تجعلها تبتدئ من اليوم التالى ليوم العلم به . ================================= الطعن رقم 0036 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 616 بتاريخ 12-04-1945 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اعلان الرغبة فى الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 1 إن قانون الشفعة إذ نص فى المادة 14 على أنه " يجب على من يرغب الأخذ بالشفعة أن يعلن للبائع و المشترى طلبه لها كتابة على يد محضر و يكون هذا الإعلان مشتملاً على عرض الثمن و ملحقاته الواجب دفعها قانوناً ، و إذ نص فى المادة 19 على أن حق الشفعة يسقط إذا لم يظهر الشفيع رغبته فى الأخذ بالشفعة فى ظرف خمسة عشر يوماً من وقت علمه بالبيع - إذ نص على هذا و ذالك فقد دل على أنه يجب على طالب الشفعة أن يعلن رغبته إلى البائع و المشترى بورقة على يد محضر فى ميعاد خمسة عشر يوماً يبدأ من تاريخ العلم بالبيع و إلا سقط حقه فى الشفعة ، كما دل على أن العبرة فى إنتهاء الميعاد هى بحصول الإعلان فعلاً إلى البائع و المشترى لا بتسليم ورقة الإعلان لقلم المحضرين ، لأن نص المادة 14 صريح فى وجوب الإعلان ، و الإعلان لا يكون بالتسليم لقلم المحضرين و إنما يكون بالطريق المقررة له فى قانون المرافعات . يؤكد هذا النظر ما جاء فى آخر الفقرة الثانية من المادة 19 من أنه " يزاد على هذه المدة " أى مدة الخمسة عشر يوماً " عند الإقتضاء ميعاد المسافة " ، مما يقطع بأن المقصود بإظهار الرغبة هو بالإعلان أى بتسليم الورقة للمعلن إليه أو فى محله على حسب الأصول المرسومة فى القانون ، فإنه لو كان يكفى مجرد التسليم لقلم المحضرين لما كان هناك محل للنص على ميعاد المسافة ، و لكان الشارع بين ما يجب على الشفيع إتباعه بعد هذا التسليم إذ التسليم بذاته ليس فيه أى إعلان للخصم . و إذن فالحكم الذى يبنى قضاءه على أن العبرة فى إحتساب مدة إظهار الرغبة فى الشفعة هى بحصول الإعلان إلى البائع و المشترى لا بتقديم الورقة إلى قلم المحضرين يكون قد أصاب فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 36 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/4/12 ) ================================= الطعن رقم 0016 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 80 بتاريخ 31-01-1946 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اعلان الرغبة فى الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 3 ================================= الطعن رقم 0135 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 281 بتاريخ 26-12-1946 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : اعلان الرغبة فى الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 1 العلم الذى يبدأ به ميعاد إبداء الرغبة فى الشفعة هو العلم الذى يتم به للشفيع معرفة البائع و المشترى كليهما . فإذا كان الشفيع وقت علمه بالبيع يجهل المشترى فلا يبدأ ميعاد إبداء الرغبة إلا من وقت معرفته المشترى أيضاً . ( الطعن رقم 135 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/12/26 ) =================================


الارتفاق المرتب للشفعة

الطعن رقم 0097 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 484
بتاريخ 21-12-1944
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : الارتفاق المرتب للشفعة
فقرة رقم : 2
متى كان كل من صاحبى الأرضين يملك نصف السكة الزراعية التى إتفقا على عملها على حسابهما ، و كان لكل منهما حق الإنتفاع بالمرور فيها كلها ، فإن كلا منهما فى إنتفاعه بالمرور فيها إنما يستعمل حق ملكيته فى النصف المجاور لأرضه و حق الإرتفاق على النصف الآخر . و لا يوجد قانوناً ما يمنع من أن يكون الطريق المقرر عليه حق الإرتفاق هو نفسه الذى يتوافر به الجواز .

================================= الطعن رقم 0052 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 615 بتاريخ 13-05-1948 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الارتفاق المرتب للشفعة فقرة رقم : 2 إن المادة الأولى من قانون الشفعة تسوى فى ثبوت الشفعة بين أن يكون حق الإرتفاق للأرض المشفوعة على الأرض الشافعة و بين أن يكون للأرض الشافعة على الأرض المشفوعة . و على ذلك فلا يجدى الطعن فى الحكم بمقولة إنه أخطأ فى التقرير بوجود حق إرتفاق لأرض الشفيع على الأرض المشفوعة فى حين أن الثابت أن حق الإرتفاق هو للأرض المشفوعة على أرض الشفيع . ( الطعن رقم 52 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/5/13 ) =================================


الاولوية فى الشفعة


الطعن رقم 101 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 312
بتاريخ 09-03-1950
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : الاولوية فى الشفعة
فقرة رقم : 6
المفاضلة فى حق الشفعة بين المشترين الذين أدخلهم المشفوع منه بحق إختيار الغير و بين من شفع منه لا تجوز ، إذ الحقوق التى آلت إليهم بإعمال المشفوع منه لحق إختيار الغير بعد تسجيل إنذار الشفعة لا تسرى على الشفيع فلا يحاج الشفيع بشرائهم و لا يعتبرون بالنسبة إليه مشترين مشفوعاً منهم يحق لهم دفع دعواه بأنهم أولى منه بالشفعة إستناداً إلى المادة الثامنة من قانون الشفعة .

( الطعن رقم 101 لسنة 17 ق ، جلسة 1950/3/9 ) ================================= الطعن رقم 0166 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 74 بتاريخ 23-11-1950 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الاولوية فى الشفعة فقرة رقم : 8 العبرة فى مجال المفاضلة بين الجيران المتزاحمين فى طلب الشفعة إنما هى بالمنفعة التى تعود من الأخذ بالشفعة على ملك كل منهم المشفوع به دون إعتداد بالمنفعه التى قد تعود على ملك كسبه بعد البيع أساس الشفعة و دون إعتبار للفوائد التى قد تعود عليه شخصياً من الأخذ بالشفعة . ( الطعن رقم 166 لسنه 18 ق ، جلسه 1950/11/23 ) ================================= الطعن رقم 0302 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 43 بتاريخ 15-01-1959 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الاولوية فى الشفعة فقرة رقم : 1 إذا كانت محكمة الموضوع قد عرضت لما أدلى به الطاعنان [ المشفوع ضدهما ] فى دفاعهما من أنهما يمتلكان على الشيوع فى الأطيان التى يقع بها القدر المشفوع فيه - وأنهما يفضلان الشفيعة بشرائهما لذلك القدر - وانتهت إلى عدم التعويل عليه تأسيسا على ما استظهرته من المستندات التى قدمت لها - إستظهارا صحيحا من زوال حالة الشيوع التى كانت قائمة قبل الحكم بالقسمة وإقرار الطاعنين للقسمة التى تمت بموجبه وارتضائهما له وإعمالهما مقتضاه من قبل شرائهما للصفقة المشفوع فيها - وعن تحرير العقد النهائى المسجل الصادر لهما من المطعون عليها الثانية . وقد أقامت حكمها فى هذا الخصوص على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى خلصت لها فإن النعى على حكمها بالقصور والتناقض يكون فى غير محله . ================================= الطعن رقم 1644 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 565 بتاريخ 09-04-1985 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الاولوية فى الشفعة فقرة رقم : 3 مفاد النص فى المادة 1/985 من القانون المدنى أن حق الإنتفاع يمكن كسبه بالشفعة فى حالة بيعه إستقلالاً دون الرقبة الملابسة له إذا ما توافرت شروط الأخذ بالشفعة . ================================= الطعن رقم 1644 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 565 بتاريخ 09-04-1985 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الاولوية فى الشفعة فقرة رقم : 4 النص فى المادة 936 من القانون المدنى - على أن " يثبت الحق فى الشفعة . " أ " لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الإنتفاع الملابس له أو بعضه . " ب " للشريك فى الشيوع إذا بيع شىء من العقار الشائع إلى أجنبى . " جـ " لصاحب حق الإنتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها . " د " لمالك الرقبة فى الحكر إذا بيع حق الحكر و للمستحكر إذا بيعت الرقبة . " هـ " للجار المالك " . و النص فى المادة 937 من ذات القانون على أن " و إذا تزاحم الشفعاء يكون إستعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه فى المادة السابقة " مفادها أن المشرع فرد حق الشفعة لكل من مالك الرقبة و لصاحب حق الإنتفاع لحكمة توخاها هى جمع شتات الملكية برد حق الإنتفاع إلى مالك الرقبة و برد الرقبة إلى صاحب الإنتفاع ، و تحقيقاً لذات الحكمة فقد جعل المشرع الأفضلية عند تزاحم الشفعاء - لمالك الرقبة على سائر الشفعاء عند بيع حق الإنتفاع الملابس للرقبة التى يملكها و كذلك لمالك حق الإنتفاع عند التزاحم إذ بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها ، و إذ قرر المشرع الأفضلية بين الشفعاء عند تزاحمهم وفق ما جرى به النص السالف فإن مؤدى ذلك أن الشفعة فى حق الإنتفاع أو حق الرقبة مقررة أصلاً لسائر الشفعاء المنصوص عليهم لتوفر الحكمة فى تقرير الشفعة لكل منهم و هى المضارة على أن تجرى المفاضلة بينهم عند تزاحمه . ================================= الطعن رقم 1139 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1220 بتاريخ 26-12-1985 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الاولوية فى الشفعة فقرة رقم : 1 يفترض نص الفقرة الثالثة من المادة 936 من القانون المدنى أن المشترى نفسه قد توافرت فيه وقت الشراء شروط الأخذ بالشفعة فى العقار الذى إشتراه بأن يكون مالكاً بالفعل فى هذا الوقت لما يجعله شفيعاً ثم يتقدم لأخذ العقار منه بالشفعة شفيع مع نفس طبقته أو من طبقة أدنى فإن المشترى يفضل فى هذه الحالة و لا يجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة . ( الطعن رقم 1139 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/12/26 ) ================================= الطعن رقم 2320 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 444 بتاريخ 17-04-1986 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الاولوية فى الشفعة فقرة رقم : 3 يفترض نص الفقرة الثالثة من المادة 937 من القانون المدنى أن المشترى نفسه قد توافرت فيه وقت الشراء شروط الأخذ بالشفعة فى العقار الذى أشتراه بأن يكون مالكاً بالفعل فى هذا الوقت لما يجعله شفيعاً ثم يتقدم لأخذ العقار منه بالشفعة شفيع من نفس طبقته أو من طبقة أدنى - فإن المشترى يفضل فى هذه الحالة و لا يجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة . ================================= الطعن رقم 3160 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1221 بتاريخ 28-05-1991 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الاولوية فى الشفعة فقرة رقم : 3 النص فى الفقرة الثانية من المادة 937 من القانون المدنى . . . يدل على أن المشرع لم يضع قاعدة عامة تحكم موضوع التزاحم بين الشفعاء جميعاً . ذلك أن القاعدة التى تقضى بأن يقتسم الشفعاء عند تعددهم العقار المشفوع فيه كل بنسبة نصيبه فى العقار المشفوع به لا تنطبق فى حالة التزاحم فيما بين الجيران عند تعددهم إذ أنهم يختلفون عن غيرهم من الشفعاء فى أنهم لا يشتركون جميعاً فى عقار مشفوع به واحد ، فلكل جار عقاره الذى يشفع به لا يشترك فيه معه غيره من الجيران الآخرين و إذ لم يورد النص حكماً لتلك الحالة فيجب - وفقاً للقترة الثانية من المادة الأولى من القانون المدنى الرجوع إلى القاعدة التى تضمنها قانون الشفعة السابق بإعتبارها عرفاً مستقراً جرى عليه العمل - و التى تقض بتفصيل الجار الذى تعود على ملكه منفعة من الشفعة أكثر من غيره من الجيران و هى أيضاً الحكم العادل عند سكوت النص . ================================= الطعن رقم 0115 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 709 بتاريخ 31-05-1945 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الاولوية فى الشفعة فقرة رقم : 1 إن الشارع إذ نص فى الفقرة الأولى من المادة 7 من قانون الشفعة على أنه إذا تعدد الشفعاء يكون حق الشفعة أولاً لمالك الرقبة ، و ثانياً للشريك الذى له حصة شائعة ، و ثالثاً لصاحب حق الإنتفاع ، و رابعاً للجار المالك ، و إذ نص فى فقرتها الثانية على أنه إذ تعدد مالكو الرقبة أو الشركاء أو أصحاب حق الإنتفاع فإستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه ، و إذا تعدد الجيران يقدم منهم من تعود على ملكه منفعة من الشفعة أكثر من غيره ، ثم إذ نص فى المادة 8 من القانون المذكور على أنه يثبت حق الشفعة و تراعى الأحكام المقررة فى المادة السابقة فيما يتعلق بالأولوية و لو كان المشترى حائزاً لما يجعله شفيعاً - إذ نص عل هذا و ذاك فقد أفاد أن الأولوية Preference المنصوص عليها فى المادة 7 و أحالت إليها المادة 8 هى أولوية من نوعين : أولوية بحسب الدرجة بين شفعاء من طبقات مختلفة ، و أولوية بحسب النصيب أو المنفعة بين شفعاء من طبقة واحدة . و على أن القول بعدم وجود أولوية بين الشفاء الذين هم من طبقة واحدة فيه مجافاة للنص لأنه لو لم تكن هناك أولوية بينهم لوجب تقسيم العين المشفوعة عليهم بالتساوى . و إذن فإن التطبيق الصحيح للمادة 8 من قانون الشفعة يجعل حق الشفعة ثابتاً فى حالتى الأولوية المنصوص عليهما فى المادة 7 ، و القضاء بأنه لا شفعة للشفيع المساوى للمشترى فى الطبقة هو قضاء مخالف القانون . ( الطعن رقم 115 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/5/31 ) =================================


البيع الذى تجوز فيه الشفعة


الطعن رقم 0357 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 561
بتاريخ 26-02-1953
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : البيع الذى تجوز فيه الشفعة
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم إذ قضى برفض دعوى الشفعة أقام قضاءه على أن التصرف الصادر من المطعون عليها الأولى إلى المطعون عليه الثانى ليس بيعا تجوز فيه الشفعة وإنما هو تصرف ذو طابع خاص روعى فيه إيثار المتصرف إليه بالأولوية فى شراء الأطيان المبيعة موضوع طلب الشفعة لاعتبارات منها ما يتعلق بشخص المتصرف إليه لقيامه بإصلاح الأرض المتصرف له فيها ومنها ما يتعلق بمصالح إجتماعية و إقتصادية ترمى إلى رفع مستوى صغار المزارعين وتوفير أسباب العيش لهم والتشجيع على إصلاح الأراضى البور ـ فضلا عن أن الثمن المسمى بالعقد لايمثل حقيقة قيمة العين المبيعة وقت البيع ، فإن هذا الحكم لايكون قد خالف القانون ، ذلك بأن القضاء بالشفعة فى مثل هذه الحالة يتنافى مع طبيعة العقد وفيه تفويت للأغراض المنشودة منه .

( الطعن رقم 357 سنة 21 ق ، جلسة 1953/2/26 ) ================================= الطعن رقم 0336 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 607 بتاريخ 17-05-1956 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : البيع الذى تجوز فيه الشفعة فقرة رقم : 1 تجوز الشفعة فى البيع الذى أجراه الحارس على أموال الرعايا الألمان بالمزاد لأن هذا المزاد لم يتم وفقا لإجراءات رسمها القانون كما تتطلب ذلك المادة 939 من القانون المدنى ، إذ أن الحارس ضمن قائمة شروط البيع ضرورة موافقته على الثمن الراسى به المزاد و على حقه فى إلغاء البيع بدون أبداء أسباب ، و هذه شروط تنطق بأن مثل هذا البيع و لو أنه يتم بالمزاد إلا أنه لا يتفق مع ما هو منصوص عليه قانونا بشأن البيوع الجبرية و وجوب رسو المزاد فيها حتما على صاحب آخر عطاء بدون مصادقة أحد . ================================= الطعن رقم 0311 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 214 بتاريخ 07-03-1957 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : البيع الذى تجوز فيه الشفعة فقرة رقم : 1 قصدت المادة 11 من دكريتو 23 مارس سنة 1901 الصادر بشأن الشفعة ـ معالجة حالة ما إذا بيع عقار واحد لعدة أشخاص فأباحت التجزئة فى صورة و حرمتها فى صورة أخرى و هى حالة تختلف عن حالة بيع عقارات متعددة لا عقار واحد و حكم هذه الحالة أن العقارات المبيعة إن كانت منفصلة فلا يحق للشفيع أن يطلب منها إلا ما توافرت له فيه أسباب الشفعة دون العقارات الأخرى . فإذا تبين أن الأطيان المطلوبة بالشفعة منفصلة تمام الانفصال عن باقى الأطيان المبيعة و أن الشفيع يجاور المقدار الذى يطلب أخذه بالشفعة من أكثر من جهة مع وجود حقوق ارتفاق رى و صرف بين هذه الأطيان و الأرض المشفوع بها و لم يطعن المشترى على ما حصله الحكم من ذلك بأى مطعن فإن الحكم فيما قرره من جواز التجزئة فى هذه الحالة يكون قد طبق القانون صحيحاً . ================================= الطعن رقم 0336 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 607 بتاريخ 17-05-1956 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : البيع الذى تجوز فيه الشفعة فقرة رقم : 2 جرى قضاء هذه المحكمة على أن بيع مصلحة الأملاك لعقاراتها بالمزاد بشرط مصادقة وزير المالية و كذلك البيع الذى كان يتم أمام المجالس الحسبية لعقارات القصر بالمزاد - هى بيوع عادية تجوز فيها الشفعة رغم حصولها بالمزاد أمام جهة الإدارة أو المجلس الحسبى المختص . ================================= الطعن رقم 0074 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 52 بتاريخ 14-01-1965 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : البيع الذى تجوز فيه الشفعة فقرة رقم : 1 محل تطبيق قاعده عدم جواز تجزئه العقار المطلوب أخذه بالشفعه أن يكون المبيع عقاراً أو عقارات متعددة متصلة - أى متلاصقه - أو منفصلة بشرط أن تكون مخصصه لعمل واحد أو لطريقه إستغلال واحده بحيث يكون طريقه إستعمال حق الشفعه بالنسبه إلى جزء منها يجعل الباقى غير صالح لما أعد له من الإنتفاع . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الجزء من العقار المبيع والمحكوم فيه بالشفعه قائم منفرد بذاته عن الجزء الذى أكله النهر ولم يكن مخصصاً هو والجزء الذى أكله النهر لعمل واحد أو لطريقه إستغلال واحده فإنه لا يصح النعى بأن قصر الحكم بالشفعه على ذلك الجزءفيه تجزئه للعقارالمشفوع فيه . ( الطعن رقم 74 لسنة 30 ق ، جلسة1965/1/14 ) ================================= الطعن رقم 0192 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1130 بتاريخ 10-11-1970 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : البيع الذى تجوز فيه الشفعة فقرة رقم : 3 لا يشترط فى البيع الذى تجوز فيه الشفعة أن يكون بعقد مسجل ، و لا محل للتفرقه فى هذا الخصوص بين حالتى البيع الواحد و البيوع المتوالية . ================================= الطعن رقم 0281 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 786 بتاريخ 12-03-1981 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : البيع الذى تجوز فيه الشفعة فقرة رقم : 7 مناط الحكم بوقف الدعوى وفقاً للمادتين 129 من قانون المرافعات ، 1/16 من القانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية أن ترى المحكمة تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم ، و أن تكون هذه المسألة خارجة عن إختصاص المحكمة الوظيفى أو النوعى ، و إذ كانت دعوى الفسخ تدخل فى الإختصاص الولائى للقاضى العادى المختص ولائياً بدعوى الشفعة و لا تخرج عن الإختصاص النوعى لها ، و كانت الشفعة جائزة فى البيع المعلق فى هذه الحالة يكون موجوداً و نافذاً من وقت إبرامه ، و على الشفيع أن يراعى مواعيد إجراءات الأخذ بالشفعة فيه ، فإن هو فوتها سقط حقه فى الأخذ بها ، و لا تبدأ مواعيد جديدة بتخلف هذا الشرط ، لما كان ذلك و كان لا إلزام على محكمة الشفعة أن تجيب الطاعنين - البائعين - إلى طلب وقف الدعوى بعد أن رأت فى حدود سلطتها التقديرية أنه لا محل لوقفها حتى يفصل فى دعوى الفسخ تأسيساً على أن الشفعة جائزة فى البيع المعلق على شرط فاسخ طالما ظل البيع قائماً ، فإن النعى على الحكم بهذا السبب يكون فى غير محله . ( الطعنان رقما 281 ، 952 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/3/12 ) ================================= الطعن رقم 1326 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1322 بتاريخ 29-05-1983 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : البيع الذى تجوز فيه الشفعة فقرة رقم : 5 المقرر فى قضاء النقض أن القانون إذ جعل البيع سبباًُ للشفعة و جعل حق الشفيع فى طلبها متولداً من مجرد إتمام إنعقاد البيع على العين المشفوعة جاء نصه عاماً مطلقاً و بتلك المثابة أجاز الشفعة . فى العقار المبيع و لو كان عقد البيع إبتدائى لم يسجل . ذلك أن حق الشفعة الذى ينشأ من يوم البيع لا يمكن تعليقه على حصول تسجيل العقد أو القول بمولده من يوم التسجيل فقط إذا لم ينذر المتعاقدان البائع و المشترى - الشفيع بحصول البيع الإبتدائى . ذلك أن حق الشفعة على ما سلف القول لا يتولد من مجرد الإنذار بحصول البيع بل من وقت إنعقاده سواء تم الإنذار بحصوله أم لم يتم إذ لا يرتب الإنذار أثراً سوى سقوط الحق فى الأخذ بالشفعة إذا إنقضت المدة المنصوص عليها فى المادة 940 من القانون المدنى و لم يبد الشفيع رغبته فى الشفعة قبل إنقضائها . ( الطعن رقم 1326 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/5/29 ) ================================= الطعن رقم 0864 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 259 بتاريخ 12-02-1985 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : البيع الذى تجوز فيه الشفعة فقرة رقم : 2 من المقرر أنه لا يشترط قانوناً فى البيع الذى تجوز فيه الشفعة أن يكون بعقد مسجل أو ثابت التاريخ - لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن عقد البيع الصادر من الطاعن - المشترى الأول للعقار المشفوع فيه - إلى المطعون ضده الأخير - المشترى الثانى - قد تم بتاريخ .... أى قبل تاريخ إعلان الرغبة الموجه من الشفيع - المطعون ضده الأول- إلى الطاعن و البائعين له فى - و الذى تم تسجيله فى .... و كان الطاعن قد دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على ذى صفة و أدخل المطعون ضده الأخير المشترى منه فى الدعوى . كما تمسك المدخل أيضاً بالدفع بعدم قبول الدعوى لعدم توجيه طلب الشفعة إلى البيع الثانى الصادر إليه من المشترى الأول فى .... و السابق على تاريخ إعلان الشفيع رغبته بالأخذ بالشفعة الموجه إلى المشترى الأول و البائعين له فى .... و على تاريخ تسجيله فى .... و كان الشفيع المطعون ضده الأول و إن ذهب رداً على ذلك الدفع أمام محكمة الدرجة الأولى إلى العزوف صراحة عن الطعن على البيع الثانى بالصورية بمقولة إنه لا حاجة لذلك - و هو ما سجله عليه الحكم الإبتدائى و قضى على أساسه برفض دعواه إلا أنه عاد أمام المحكمة الإستئنافية إلى التمسك بأن العقد المذكور غير ثابت التاريخ و من ثم فلا يحتج به عليه بإعتباره من الغير ، هذا إلى أنه عقد صورى صورية مطلقة دون حاجة إلى طلب تحقيق ذلك إكتفاءاً بما أورده من أنه من صورة واحدة و غير موقع عليه من أى شاهد و أنه مقدم من البائع ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد ذهب فى رده على هذا الدفع إلى القول بأنه يشترط لتطبيق نص المادة 938 من القانون المدنى أن يكون البيع للمشترى الثانى ثابتاً ثبوتاً قاطعاً على نحو ما توجبه المادة 15 من قانون الإثبات قبل تسجيل إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة و أن كلاً من الطاعن و المطعون ضده الأخير لم يوردا أى دفاع أو طلبات بشأن عدم ثبوت تاريخ العقد المذكور مما يقتضى الإلتفات عنه لإنتقاء الدليل على أنه سابق على تسجيل إنذار الشفعة الحاصل فى .... لما كان ما تقدم و كان هذا الذى ذهب و إنتهى إليه الحكم يخالف صحيح القانون الذى لا يشترط فى البيع الذى تجوز فيه الشفعة أن يكون بعقد مسجل أو ثابت التاريخ و أوجب على الشفيع فى هذه الحالة أن يوجه طلب الأخذ بالشفعة إلى البيع الثانى متى كان سابقاً لإعلان الرغبة أو تسجيله فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 1139 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 136 بتاريخ 24-01-1985 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : البيع الذى تجوز فيه الشفعة فقرة رقم : 1 يدل نص المادتين 826 ، 936 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن للمالك على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً و يقع البيع صحيحاً ، و إن كانت حالة التحديد هذه تظل معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشركاء فى الشيوع ، و متى كان هذا البيع صحيحاً و صدر لأجنبى و كان الإفراز الذى تحدد به محل البيع لا يحاج به سائر الشركاء فى الشيوع طالما لم تتم القسمة قضاء أو رضاء ، مما يعتبر معه هذا التصرف بالنسبة لهم فى حكم التصرف فى قدر شائع ، و بالتالى يثبت لهم حق الأخذ بالشفعة فى ذلك البيع . ================================= الطعن رقم 1247 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 514 بتاريخ 06-05-1986 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : البيع الذى تجوز فيه الشفعة فقرة رقم : 2 النص فى المادة 936 من القانون المدنى على أنه " يثبت الحق فى الشفعة ... " هـ " للجار المالك فى الأحوال الآتية : إذا كانت العقارات ... من الأراضى المعدة للبناء سواء كانت فى المدن أم فى القرى . " يدل على أنه يشترط فى الأخذ بالشفعة فى هذه الحالة أمران ، الأول أن يكون محل البيع المشفوع فيه أرض داخلة فى نطاق المدينة أو القرية ، و الثانى أن تكون من الأراضى المعدة للبناء . و المناط فى التعرف على الأمر الأول الرجوع إلى الخرائط التى تعين " كردون " المدينة أو القرية و القرارات المعدلة لتلك الحدود وفقاً لما تقضى به المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1975 الخاص بنظام الحكم المحلى ، أما التعرف على الأمر الثانى فمرده أستظهار موقع الأرض من الكتلة السكنية فى المدينة أو القرية و طبيعتها و سائر الظروف المحيطة بها لبيان ما إذا كان يصدق فى شأنها وصف الأرض المعدة للبناء من عدمه ، و هى من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض متى كان إستخلاصه سائغاً . ================================= الطعن رقم 1247 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 514 بتاريخ 06-05-1986 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : البيع الذى تجوز فيه الشفعة فقرة رقم : 5 إذا أشتمل عقد البيع على عقارات متعددة و كانت منفصلة بعضها عن البعض فإن الأصل أن للشفيع أن يأخذ بالشفعة ما توافرت له فيه أسبابها دون تلك التى لا يستطيع أن يشفع فيها لو أنها بيعت مستقلة و ذلك ما لم تكن تلك العقارات مخصصة لعمل واحد أو لطريقة إستغلال واحدة بحيث يكون إستعمال الحق فى الشفعة بالنسبة إلى جزء منها من شأنه أن يجعل الباقى غير صالح لما أعد له من إنتفاع . ================================= الطعن رقم 1383 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 767 بتاريخ 09-03-1989 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : البيع الذى تجوز فيه الشفعة فقرة رقم : 2 من المقرر أن البيع و لو وقع من مشتر لم يسجل عقد شرائه هو بيع قائم و منتج لآثاره تثبت فيه الشفعة ثبوتها فى كل بيع إستوفى أركانه . ================================= الطعن رقم 3160 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1221 بتاريخ 28-05-1991 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : البيع الذى تجوز فيه الشفعة فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن البيع لا تجوز الشفعة فيه إذا كان مقصوراً على أشخاص معينين فلا يمكن حصوله لغيرهم مهما ألحت عليهم الحاجة إلى شراء العقار المبيع و مهما زايدو أو على ثمنه و يعتبر البيع فى هذه الأحوال مترواحاً بين البيع و الهبة و الصلح لأن تقدير الثمن تراعى فيه إعتبارات تتعلق بالمشترى من ناحية و بمصالح عليا إجتماعية و سياسية من الناحية الأخرى فالقضاء بالشفعة فى مثل هذه الأحوال يتنافى مع طبيعة العقد و فيه تفويت للأغراض المنشودة منه ، و كان الثابت من العقد موضوع طلب الشفعة أنه تصرف لا يخرج فى حقيقته عن كونه بيعاً مستوفياً لكافة أركانه القانونية ، و أنه بغرض قيام الزوجية بين الطاعنة الثانية - المتصرف إليها - و الطاعن الأول - مستأجر العقار المشفوع فيه . فإن ذلك لا يجعل البيع مقصوراً عليها إذ يمكن حصوله لغيرها و لا يكون محل إعتبار فى تقدير الثمن ، فلا يغير من طبيعة العقد بوصفه بيعاً تجوز الشفعة فيه و يكون دفاع الطاعنة الثانية فى هذا الخصوص لا يستند إلى أساس قانونى صحيح و ليس من شأنه أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، و من ثم فإن إغفال الحكم الرد عليه أو إلتفاتها عن طلب ندب خبير لتحقيقه لا يعيب حكمها القصور أو الإخلال بحق الدفاع . ================================= الطعن رقم 0090 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 628 بتاريخ 12-04-1945 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : البيع الذى تجوز فيه الشفعة فقرة رقم : 1 إذا حرر عقد إبتدائى ببيع نصيب القصر فى أطيان إشترط فيه أنه لا يكون نافذاً إلا بعد موافقة المجلس الحسبى عليه ، ثم قرر المجلس الترخيص للوصية فى بيع هذه الأطيان بالشروط الواردة فى العقد الإبتدائى إلا فيما يتعلق بالثمن فقد رفعه إلى الحد الذى وصلت إليه المزايدة التى أمر بإجرائها تمهيداً لإقرار البيع و رست على نفس المشترى بالعقد الإبتدائى ، فإن هذا القرار لا يعتبر ملغياً لذلك العقد و إنما هو مؤيد و متتم له . و إذن فلا يجوز رفض دعوى الشفعة فى الأطيان المبيعة بمقتضى ذلك العقد بمقولة إنها تكون على غير أساس إذ هذا العقد بعدم إقرار المجلس الحسبى إياه لا يكون له وجود . =================================


التحايل لاسقاط الشفعة


الطعن رقم 1445 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 813
بتاريخ 11-06-1987
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : التحايل لاسقاط الشفعة
فقرة رقم : 1
التحيل لإبطال الشفعه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مناقض للغرض المقصود منها لأن الشفعه شرعت لدفع الضرر فإذا ما أجيز التحيل لإبطالها كان ذلك عوداً عن مقصود الشارع يلحق الضرر الذى قصد إبطاله ، فكل تحايل لإبطال الشفعه لا يصح للمحاكم أن تقره بوجه من الوجوه .

================================= الطعن رقم 0105 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 689 بتاريخ 17-05-1945 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : التحايل لاسقاط الشفعة فقرة رقم : 2 إن التحايل لإبطال الشفعة مناقض للغرض المقصود منها لأن الشفعة شرعت لدفع الضرر . فإذا ما أجيز التحايل لإبطالها كان ذلك عوداً عن مقصود الشارع يلحق الضرر الذى قصد إبطاله . فكل تحايل لإبطال الشفعة لا يصح للمحاكم أن تقره بوجه من الوجوه . =================================


التزامات الشفيع

الطعن رقم 0024 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 79
بتاريخ 08-12-1949
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : التزامات الشفيع
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد رد على ما دفع به المشفوع منه من أن الشفعاء لم يكونوا مالكين لما شفعوا به وقت طلب الشفعة بأن العقار المشفوع به رسا مزاده عليهم فى تاريخ سابق للطلب ، فالطعن على هذا الحكم بأنه لم يذكر تاريخ تسجيل حكم رسو المزاد لا مصلحة منه إذا كان الثابت من الصورة التنفيذية لحكم المزاد التى كانت مقدمة إلى محكمة الموضوع أنه سجل فى يوم صدوره .

================================= الطعن رقم 0322 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 411 بتاريخ 29-01-1953 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : التزامات الشفيع فقرة رقم : 5 الشفيع ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بحكم أنه صاحب حق فى أخذ العقار بالشفعة يعتبر من طبقة الغير بالنسبة لطرفى عقد البيع سبب الشفعة ومن ثم لايحتج عليه إلا بالعقد الظاهر . وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون عليها الأولى بالشفعة مقابل الثمن الوارد بالعقد المسجل الصادر من الشركة البائعة إلى الطاعنين قد نفى بأدلة مسوغة علم المطعون عليها الأولى بأن الثمن الحقيقى يختلف عن الثمن الوارد بالعقد ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس . ( الطعن رقم 322 سنة 20 ق ، جلسة 1953/1/29 ) ================================= الطعن رقم 0071 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 530 بتاريخ 18-02-1954 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : التزامات الشفيع فقرة رقم : 2 يجب ثبوت ملكية الشفيع للعقار الذى يشفع به وقت قيام سبب الشفعة أى وقت انعقاد بيع العقار الذى يشفع فيه و لا عبرة بتاريخ تسجيل هذا البيع ، لأن حق الشفعة يتولد عن عقد البيع و لو لم يكن مسجلا . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دفاع المشترى المؤسس على أن الشفيع لم يكن مالكا لما يشفع به وقت حصول البيع سبب الشفعة أقام قضاءه على ان عقد شراء الشفيع للأرض التى يشفع بها أسبق فى التسجيل على تاريخ تسجيل عقد بيع الأطيان التى يشفع فيها ، فإنه يكون قد خالف القانون وكان يتعين على المحكمة ليكون قضاؤها صحيحا فى هذا الخصوص أن تقيمه ، على أن تاريخ تسجيل عقد الشفيع سابق على تاريخ بيع الأرض المشفوع فيها . ( الطعن رقم 71 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/2/18 ) ================================= الطعن رقم 0244 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1384 بتاريخ 30-12-1965 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : التزامات الشفيع فقرة رقم : 2 لئن كان الشفيع - بحكم كونه صاحب حق فى أخذ العقار بالشفعة - يعتبر من طبقة الغير بالنسبة لطرفى عقد البيع سبب الشفعة و بالتالى يحق له أن يتمسك بالعقد الظاهر فلا يحتج عليه بالعقد المستتر ، إلا أن شرط ذلك أن يكون حسن النية بمعنى ألا يكون عالماً بصورية العقد الظاهر وقت إظهار رغبته فى الأخذ بالشفعة فإذا إنتفى عنه حسن النية بأن ثبت علمه بالعقد الحقيقى المستتر جاز للمتعاقدين الإحتجاج عليه بهذا العقد . ================================= الطعن رقم 0352 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 481 بتاريخ 12-02-1980 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : التزامات الشفيع فقرة رقم : 1 عقد البيع الإبتدائى يتولد عنه بمجرد تمامه حق الشفعة لكل من قام به سبب من أسبابها ، و من وجب الشفيع فى هذا العقد أن يراقب ما يطرأ على أطرافه من تغيير فى الصفة أو الحالة ليوجه إليهم إجراءات الشفعة بالوضع الصحيح الذى أصبحوا عليه وقت إتخاذها . ================================= الطعن رقم 0352 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 481 بتاريخ 12-02-1980 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : التزامات الشفيع فقرة رقم : 2 تنص المادة 115 من قانون المرافعات على أنه " إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس ، أجلت الدعوى لإعلان ذى صفة ... و كان تصحيح الدعوى بإدخال صاحب الصفة فيها يجب ألا يخل بالميعاد المحدد لرفعها ، فإن التصحيح لا ينتج أثره إلا إذا تم خلال الميعاد و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه بسقوط الحق فى الشفعة علىأن الطاعن لم يختصم فيها سوى إحدى المشتريات [ المطعون عليها الثالثة ] و لم يختصم باقى المشتريات بأشخاصهن إلا بعد الميعاد ، مع سبق إختصام والدهن بإعتباره ولياً عليهن فى الميعاد رغم بلوغهن سن الرشد ، فإن النعى على الحكم يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0481 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1006 بتاريخ 01-04-1980 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : التزامات الشفيع فقرة رقم : 1 تنص المادة 2/942 من القانون المدنى على أن " و خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان " إعلان الرغبة " يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع ، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة " ، فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة . و لما كان هذا النص صريحاً فى أن ما يجب إيداعه هو كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع ، فإن إشتراط إيداع الثمن المسمى فى العقد و لو كان صورياً يعد قيداً لا يحتمله النص . ( الطعن رقم 481 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/4/1 ) ================================= الطعن رقم 1392 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 827 بتاريخ 24-06-1982 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : التزامات الشفيع فقرة رقم : 3 النص فى المادة 938 من القانون المدنى على أنه " إذا اشترى الشخص عيناً تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل أن تعلن أية رغبة فى الشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة طبقاً للمادة 942 فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى و بالشروط التى إشترى بها " ، و النص فى المادة 947 من هذا القانون على أنه " لا يسرى فى حق الشفيع أى رهن رسمى أو أى حق إختصاص أخذ ضد المشترى و لا أى بيع صدر من المشترى و لا أى حق عينى رتبه أو ترتب ضده إذا كان قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه إعلان الرغبة فى الشفعة " ، مفادهما إنه إذا مارس الشفيع حقه فى الأخذ بالشفعة فإنما يتخذ إجراءات دعواه قبل مشترى العقار و دون إعتداد بالبيع الذى صدر من هذا المشترى متى ثبت أن البيع قد تم فى تاريخ تال لتسجيل إعلان الرغبة فى الشفعة . ( الطعن رقم 1392 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/6/24 ) ================================= الطعن رقم 1328 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 386 بتاريخ 02-02-1983 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : التزامات الشفيع فقرة رقم : 1 إذ أوجب المشرع فى المادة 942 من القانون المدنى على الشفيع أن يودع فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع و رتب على عدم إتمام الأيداع على هذا النحو سقوط حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة ، فقد دل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن إيداع كامل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع فى الميعاد و بالكيفية التى حددها المشرع هو شرط لقبول دعوى الشفعة مما يخول محكمة الموضوع أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى إن أخل به الشفيع ، و يجيز لمحكمة النقض أن تثير ذلك من تلقاء نفسها بإعتباره مسألة تتعلق بالنظام العام متى كانت واردة على ما رفع عنه الطعن و كانت جميع العناصر التى تتيح الألمام بها قد توافرت لدى محكمة الموضوع . ( الطعن رقم 1328 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/2/2 ) ================================= الطعن رقم 1326 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1322 بتاريخ 29-05-1983 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : التزامات الشفيع فقرة رقم : 4 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشفعة لا تجوز إلا إذا كان الشفيع مالكاً للعقار الذى يشفع به وقت قيام سبب الشفعة أى وقت بيع العقار الذى يشفع فيه . ================================= الطعن رقم 1528 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1412 بتاريخ 12-06-1983 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : التزامات الشفيع فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادتين 938 ، 947 من القانون المدنى أن بيع العين التى تجوز الشفعة فيها بيعاً ثابتاً سارياً فى حق الشفيع يوجب عليه أن لا يطلب أخذها بالشفعة إلا من المشترى الثانى و بالشروط التى إشترى بها و إن البيع الثانى يسرى فى حق الشفيع إذا كان قد تم فعلاً تسجيل رغبته فى الأخذ بالشفعة فلا يشترط أن يكون ثابت التاريخ أو يكون قد أنذر به رسمياً أو علم به علماً واقعياً . ( الطعن رقم 1528 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/6/12 ) ================================= الطعن رقم 1609 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1816 بتاريخ 14-12-1983 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : التزامات الشفيع فقرة رقم : 1 إذ أوجب المشرع فى المادة 942 من القانون المدنى على الشفيع أن يودع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع ، و رتب على عدم إتمام الإيداع على هذا النحو سقوط حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة ، فقد دل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن إيداع كامل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع فى الميعاد و بالكيفية التى حددها المشرع هو إجراء من إجراءات دعوى الشفعة يتعين إتخاده أمام المحكمة المختصة قانوناً بنظرها و إلا سقط الحق فى الأخذ بالشفعة . ================================= الطعن رقم 0275 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1993 بتاريخ 29-12-1983 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : التزامات الشفيع فقرة رقم : 3 الشفيع فى حالة عدم إنذاره بالبيع ليس له من سبيل إلى معرفة الثمن الحقيقى الذى تم به البيع فيجوز له إيداع الثمن الذى يعتقد أنه مقابل البيع على أن يكمله عندما يتحقق من الثمن الحقيقى فيصح الإيداع . ( الطعنان رقما 275 ، 286 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/12/29 ) ================================= الطعن رقم 2420 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1514 بتاريخ 30-06-1983 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : التزامات الشفيع فقرة رقم : 4 المقرر فى قضاء محكمة النقض أن عقد البيع الإبتدائى يتولد عنه بمجرد تمامه حق الشفعة لكل من قام به سبب من أسباب الشفعة و من واجب الشفيع فى هذه الحالة أن يراقب ما يطرأ على أطراف العقد من تغير فى الصفة و الحالة ليوجه إليهم إجراءات الشفعة بالوضع الصحيح الذى أصبحوا عليه وقت إتخاذها ، كما أنه إذا كان الشفيع لم يختصم فى الميعاد البائعين بإشخاصهم مع سبق إختصام والدهم بإعتباره ولياً طبيعياً عليهم بالرغم من بلوغ سن الرشد فأن حقه فى الأخذ بالشفعة يكون قد سقط . ================================= الطعن رقم 703 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 358 بتاريخ 07-03-1985 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : التزامات الشفيع فقرة رقم : 3 جرى نص المادة 1/945 من القانون المدنى على أن يحل الشفيع محل المشترى فى جميع حقوقه و إلتزماته و لذا يضحى المشترى بعد القضاء بالشفعة كما لو لم يشتر من قبل ، و إذ كان النص فى المادة 3 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 6 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن على أن " يعد فى حكم المستأجر .. مالك العقار المنزوع ملكيته بالنسبة إلى ما يشغله من هذا العقار ... " هو إستثناء خرج به المشرع على الأصل العام فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ، و من ثم فلا يسرى حكمه على المشفوع منه . (الطعن رقم 703 لسنة 49 ق ، جلسة 1985/3/7 ) ================================= الطعن رقم 1383 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 767 بتاريخ 09-03-1989 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : التزامات الشفيع فقرة رقم : 3 يدل النص فى المادة 938 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يجب على الشفيع الذى يريد الأخذ بالشفعة فى حالة توالى البيوع أن يستعمل حقه وفقاً لما جرى به نص هذه المادة ضد المشترى الثانى و بالشروط التى إشترى بها متى ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل إعلان الرغبة فى الشفعة ، و ذلك لزوال قابلية البيع الأول للأخذ فيه بالشفعة ، و التالى صار متعيناً على الشفيع أن يوجه طلبه إلى طرفى البيع الثانى و بشترط هذا البيع ، فيصبح الخصوم فيه هما البائع فى هذا العقد أى المشترى الأول و المشترى الثانى لا يغير من ذلك أن يكون المشترى الأول قد سبق إختصامه فى الدعوى فى البيع الأول قبل توجيه طلب الشفعة فى البيع الثانى و ذلك لزوال ذلك البيع بحصول الثانى و يكون إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة لكل من المشترى و البائع إعلاناً رسمياً على يد محضر و إلا كان باطلاً كما تنص بذلك صراحة المادتان 940 ، 1/942 من القانون المدنى و يوجه إلى موطن كل منهما إلا إذ كان أيهما قد إتخذ موطناً مختاراً له فيجوز إعلان الرغبة فى هذا الموطن ، و لا يثبت إعلان الخصم بالرغبة فى الأخذ بالشفعة و تاريخ هذا الإجراء إلا من واقع الورقة المثبته له أو صورتها . ( الطعن رقم 1383 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/3/9 ) ================================= الطعن رقم 0778 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 250 بتاريخ 05-12-1989 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : التزامات الشفيع فقرة رقم : 2 لما كان مناط إلتزام الشفيع بتوجيه طلب الشفعه إلى المشترى الثانى و بالشروط التى إشترى بها - حتى يجوز له الأخذ بالشفعة وفقاً لنص المادة 938 من القانون المدنى - ألا يكون البيع الثانى صورياً ، فإذا إدعى الشفيع فى مواجهة المشترى الثانى صورية عقد هذا المشترى ، و أفلح فى إثبات هذه الصورية ، أعتبر البيع الثانى غير موجود قانوناً ، و كان البيع الأول هو وحدة الذى يعتد به فى الشفعة ، و لا يقبل من المشترى الثانى الطعن على إجراءات الشفعة فى البيع لإنعدام مصلحته القانونية فى الطعن عليها ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه - و على ما سلف الرد على السبب السابق - قد إنتهى إلى صورية البيع الثانى صورية مطلقة بما يعتبر معه هذا البيع غير موجود قانوناً فلا يقبل من الطاعن - و هو المشترى بهذا البيع الصورى - أن يتمسك بما آثاره بهذا السبب من أسباب الطعن . ( الطعن رقم 778 لسنة 57 ، جلسة 1989/12/5 ) ================================= الطعن رقم 0003 لسنة 06 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1117 بتاريخ 14-05-1936 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : التزامات الشفيع فقرة رقم : 2 إذا إختلف الشفيع و المشفوع منه فى مدلول العبارة التى أوردها الشفيع فى صحيفة دعواه خاصة بعرض الثمن و الملحقات هل كانت تفيد عرض الثمن فقط أم تفيد عرضه مع الملحقات فرأت محكمة الموضوع أنها تفيد عرض الثمن و الملحقات معاً ، فإن ما رأته من ذلك لا يخضع لرقابة محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0022 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 9 بتاريخ 29-11-1945 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : التزامات الشفيع فقرة رقم : 1 للبائع بمقتضى المادة 13 من قانون الشفعة ألا يقبل تأجيل الثمن للشفيع ، إلا أنه إذا كان البائع بعد أن طلب إلى المحكمة الإبتدائية تكليف الشفيع إيداع الثمن كله و أجابته المحكمة إلى هذا الطلب عاد فعدل عن طلبه مكتفياً بأن يكون الإيداع بعد ثبوت حق الشفيع فى الشفعة فلا يكون للمحكمة أن تعتمد فى قضائها برفض الشفعة على عدم تنفيذ الشفيع قرارها القاضى بتكليفه إيداع الثمن . =================================


التسجيل فى الشفعة


الطعن رقم 0173 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 508
بتاريخ 18-05-1950
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : التسجيل فى الشفعة
فقرة رقم : 2
لا يشترط قانوناً فى البيع الذى تجوز فيه الشفعة أن يكون بعقد مسجل أو ثابت التاريخ .

( الطعن رقم 173 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/5/18 ) ================================= الطعن رقم 014 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 329 بتاريخ 24-02-1973 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : التسجيل فى الشفعة فقرة رقم : 1 من المقرر قانوناً أن الشفعة لا تجوز إلا إذا كان الشفيع مالكاً للعقار الذى يشفع به وقت قيام سبب الشفعة ، أى وقت بيع العقار الذى يشفع فيه ، و أن الملكية لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع ، و أما عقد البيع الذى لم يسجل فلا ينشئ إلا إلتزامات شخصية بين طرفيه . ================================= الطعن رقم 0765 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1545 بتاريخ 28-05-1980 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : التسجيل فى الشفعة فقرة رقم : 3 وجوب أن يتم التنازل عن حق الإرتفاق وفقاً للقانون فهو لا يتم إلا إذ كان قد أشهر وفقاً لقانون الشهرى العقارى 114 لسنة 1964 و لا يغنى عن ذلك مجرد التقرير بالتنازل عن حق الإرتفاق فى دعوى الشفعة بعد رفعها ذلك أن حق الشفيع يثبت بمجرد إعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة إذ تكون عناصر الشفعة قد تكاملت و يحل محل المشترى فى البيع الذى يأخذ فيه بالشفعة و ليس رفع دعوى بالشفعة بعد ذلك و صدر الحكم بثبوت الشفعة إلا تقريرا لما تم من أثر قانونى ترتب على إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة - مما يسوغ الإلتفات عما يقرره الطاعن فى مذكرة دفاعه أمام محكمة الإستئناف من أن البائع له قد سبق له التنازل عن حق الإرتفاق بالرى أمام المسقاة الفاصلة و أن دليله على ذلك هو إنشاء المسقاة الأخرى التى إشتراها الطاعن لرى الأرض دون أن يقدم ما يثبت حصول شهر هذا التنازل قبل رفع الدعوى . ( الطعن رقم 765 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/5/28 ) ================================= الطعن رقم 0936 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2341 بتاريخ 20-12-1981 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : التسجيل فى الشفعة فقرة رقم : 3 من المقرر قانوناً أن الشفعة لا تجوز إلا إذا كان الشفيع مالكاً للعقار الذى يشفع به وقت سبب الشفعة أى وقت بيع العقار الذى يشفع فيه ، و أن الملكية لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع ، و أما عقد البيع الذى لم يسجل فلا ينشىء إلا إلتزامات شخصية بين طرفيه . ================================= الطعن رقم 0839 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2094 بتاريخ 13-12-1984 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : التسجيل فى الشفعة فقرة رقم : 1 الشفعة لا تجوز إلا فى بيع العقار و لو كان بعقد غير مسجل ، و لا تجوز فى الصلح الواقع فى شأن ملكية عقار لأنه ليس ناقلا للملكية بل كاشفاً عنها و مقرراً لها و لما تقتضيه طبيعته من أن يترك كل طرف شيئاً من حقه فلا يجوز أن ينتفع الأجنبى بفائدة مقررة لمنفعة المتصالح كما أنه يستلزم من قبل طرفيه واجبات شخصية لا يمكن أن يحل فيها أجنبى عن العقد مثل طالب الشفعة ، إلا أن الصلح الذى يقع بين الخصوم و يصدق عليه القاضى فى دعوى صحة و نفاذ البيع التى تقام بقصد تنفيذ التزامات البائع و التى من شأنها نقل الملكية ، لا يترتب عليه قانوناً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنحلال البيع الذى صدر الصلح فى شأنه ليحل هذا الصلح محله و إنما يظل التصرف الأصلى و هو البيع قائماً و منتجاً لآثاره و بالتالى تجوز فيه الشفعة . ( الطعن رقم 839 لسنة 51 ق ، جلسة 1984/12/13 ) ================================= الطعن رقم 0040 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 145 بتاريخ 04-04-1946 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : التسجيل فى الشفعة فقرة رقم : 2 إذا كان عقد شراء الشفيع غير مسجل فالعين التى هى محل هذا العقد لا يصح أن يشفع بها . ( الطعن رقم 40 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/4/4 ) ================================= الطعن رقم 0128 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 255 بتاريخ 21-11-1946 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : التسجيل فى الشفعة فقرة رقم : 1 إن إستناد أثر الشرط إلى الماضى على النحو المستفاد من نص المادة 105 من القانون المدنى إنما يصح حيث يكون التعليق على الشرط ناشئاً عن إرادة المتعاقدين . أما حيث يكون القانون هو الذى قرر الشرط و علق عليه حكماً من الأحكام فإن الحكم المشروط لا يوجد و لا يثبت إلا عند تحقق شرطه أما قبله فلا ، لأن الأصل أن الأثر لا يسبق المؤثر . و على هذا لا محل لتطبيق المادة 105 المذكورة فى غير باب التعهدات و العقود . و بصفة خاصة لا محل لتطبيقها على ما كان من الشروط جعلياً مردوداً إلى إرادة الشارع ، كشرط التسجيل لنقل الملكية ، لأن هذا النوع من الشرط باق على أصله فلا إنسحاب لأثره على الماضى . و على أن القول بالأثر الرجعى للتسجيل فيه منافاة لمقصود الشارع فى وضع قانون التسجيل . فالحكم الذى يقضى برفض دعوى الشفعة بناءاً على أن الشفيع لم يكن مالكاً للعين المشفوع بها يوم إشتراها بل من تاريخ تسجيل عقد الشراء لا يكون مخالفاً للقانون فى نفيه الأثر الرجعى للتسجيل . ( الطعن رقم 128 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/11/21 ) ================================= الطعن رقم 0003 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 282 بتاريخ 26-12-1946 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : التسجيل فى الشفعة فقرة رقم : 1 إن وصف العقد بأنه عقد إبتدائى - أخذاً بالعرف الذى جرى على إطلاق هذا الوصف على عقود البيع التى لم تراع فى تحريرها الأوضاع التى يتطلبها قانون التسجيل - ذلك لا يحول دون إعتبار البيع باتاً لازماً متى كانت صيغته دالة على أن كلاً من طرفيه قد ألزم نفسه الوفاء بما إلتزم به على وجه قطعى لا يقبل العدول . و متى كان عقد البيع لازماً باتاً فإنه يثبت الحق فى الشفعة بمجرد تمامه لكل من قام به سبب من أسبابها . و من ثم كان العلم به موجباً على الشفيع المبادرة إلى إظهار رغبته قبل أن ينقضى على علمه الميعاد المقرر له فى القانون . و ما قد يقع من النزاع بين البائع و المشترى على تكييف العقد أو على قوته الملزمة لا يرفع عن الشفيع واجب إظهار رغبته فى هذا الميعاد ، لأن الشارع قد جعل مجرد العلم بداية حتمية لسريان الميعاد ، و رتب على فواته سقوط حق الشفعة ، و مواعيد السقوط Decheance لا تقبل الوقف و لا الإنقطاع . ================================= الطعن رقم 0132 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 756 بتاريخ 14-04-1949 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : التسجيل فى الشفعة فقرة رقم : 1 إذا كان الثابت أن هناك عقداً ظاهراً يقول طالب الشفعة إنه هو الذى علم به وحده و بنى عليه طلبه الأخذ بالشفعة و هو العقد النهائى المسجل ، و آخر يقول إنه كان مستتراً عنه وقت الطلب ، و هو العقد الإبتدائى الذى قدمه المشترى أثناء سير الدعوى و إعتمده الحكم ، و كان العقدان مختلفين فى بيان ثمن الصفقة إذ هو فى العقد الإبتدائى أكثر منه فى العقد المسجل ، و الشفيع يتمسك بما جاء من الثمن فى العقد الأخير حتى و لو كان صورياً ، فإنه إذ كان الشفيع ، بحكم أنه صاحب حق فى أخذ العقار بالشفعة ، من طبقة الغير بالنسبة إلى ورقة الضدد المحررة بين البائع و المشترى ، و إذ كانت ورقة الضد لا يحتج بها إلا بين المتعاقدين و خلفهم العام أما غيرهم من ذوى الحقوق الذين لم يعلموا بها وقت أن نشأت حقوقهم فلهم أن يتمسكوا بالعقد الظاهر ، سواء أكانت ورقة الضد ثابتة التاريخ أم غير ثابتة ما دامت لم تسجل ، كان الإحتجاج على الشفيع بعقد البيع الإبتدائى الذى هو ورقة ضد العقد المسجل غير جائز قانوناً . و إذا خالف الحكم هذه القاعدة دون أن يذكر شيئاً عن علم الشفيع أو عدم علمه بحقيقة الثمن حين طلب الشفعة فإنه يكون متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 132 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/4/14 ) =================================


التنازل عن الحق فى الشفعة

الطعن رقم 0531 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1424
بتاريخ 07-06-1978
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : التنازل عن الحق فى الشفعة
فقرة رقم : 2
أجازت المادة 1/948 من القانون المدنى النزول عن الحق فى الأخذ بالشفعة قبل البيع ، و على ذلك فإذا أقام الشركاء المشتاعون بناء بقصد تمليك طوابقه و شققه للغير بطريق البيع عد هذا نزولاً منهم عن حقهم فى أخذ الطوابق أو الشقق بالشفعة عند بيع أحدهم لنصيبه فيها ، و هذا هو المفهوم الصحيح لإرادة الشركاء المشتاعين فى نظام تمليك الطوابق و الشقق .

================================= الطعن رقم 0578 لسنة 50 مكتب فنى 29 صفحة رقم 115 بتاريخ 10-01-1978 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : التنازل عن الحق فى الشفعة فقرة رقم : 1 النزول الضمنى عن الحق فى الأخذ بالشفعة يفترض صدور عمل أو تصرف من الشفيع بعد البيع يفيد الرغبة عن إستعمال ذلك الحق . ================================= الطعن رقم 0763 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1605 بتاريخ 29-05-1980 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : التنازل عن الحق فى الشفعة فقرة رقم : 1 النزول الضمنى عن الحق فى طلب الأخذ بالشفعة يستلزم صدور عمل أو تصرف من الشفيع يفيد رغبته عن إستعمال هذه الرخصة بأن ينطوى على إعتبارات المشترى مالكاً نهائياً للمبيع . لما كان ذلك ، و كان مجرد قبول المطعون ضدها الأولى - فرض ثبوته - لتعامل زوجها بوصفه مستأجراً مع الطاعن بوصفه مؤجراً محولاً إليه عقد الإيجار ، سواء لإستمرار العلاقة الإيجارية أو بالنسبة لعرض إنهائها لهذه الأطيان المؤجرة و نزلت بذلك عن حقها فى طلب الشفعة . ( الطعن رقم 763 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/5/29 ) ================================= الطعن رقم 0542 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 132 بتاريخ 08-01-1981 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : التنازل عن الحق فى الشفعة فقرة رقم : 3 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النزول الضمنى عن الشفعة يفترض فيه حصول البيع ثم صدور عمل أو تصرف من الشفيع بعد ذلك يفيد الرغبة عن إستعمال حق الشفعة و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص فى حدود سلطته الموضوعية بأسباب سائغة من أقوال الشهود أن المساومة كانت حول التنازل عن حق الشفعة و ليس المساومة على شراء الشفيع للعقار المشفوع فيه من المشتريات و إنتهى صحيحاً إلى تكييف مثل هذه المساومة بأنها لا تفيد النزول عن حق الشفعة وفقاً للمادة 1948 من القانون المدنى و قضى للشفيع (المطعون عليه الأول) بطلباته فإنه لا يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 542 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/1/8 ) ================================= الطعن رقم 1317 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 878 بتاريخ 19-03-1981 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : التنازل عن الحق فى الشفعة فقرة رقم : 1 إذا كانت المادة 948 من القانون المدنى قد أجازت النزول عن الحق فى الأخذ بالشفعة قبل البيع الذى يرتب هذا الحق ، و كان قيام مالك الأرض بإقامة مبان عليها بقصد تمليك طوابقة و شققه للغير بطريق البيع يعد نزولاَ منه عن حقه فى أخذ الطوابق أو الشقق بالشفعة عند إعادة بيعها بإعتباره المفهوم الصحيح لإرادة المالك الأصلى فى نظام تمليك الطوابق أو الشقق . ( الطعن رقم 1317 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/3/19 ) ================================= الطعن رقم 1478 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 897 بتاريخ 11-11-1982 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : التنازل عن الحق فى الشفعة فقرة رقم : 1 النص فى المادة 948 من القانون المدنى بأن " يسقط الحق فى الأخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية : أ- إذا نزل الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة و لو قبل البيع الذى هو سبب الشفعة قد يكون تالياً له سواء أكان هذا النزول قبل رفع الدعوى بالشفعة أو من بعد رفعها و حتى صدور الحكم منها ، و لا يشترط فى النزول الذى يصدر أثناء سير الدعوى على ما يحتج به الطاعنان أن يكون مسبوقاً بإبداء ترك الخصومة وفقاً للطريق الذى رسمه قانون المرافعات. ذلك أنه متى كان النص على النزول ورد عاماً مطلقاً فلا محل لتقييده بشكل معين أثناء سير الدعوى و فى القول يتطلب هذا الشرط إستحداث لحكم مغاير لم يأت به النص و تخصيص لعمومه بغير مخصص . هذا إلى أن ترك الخصومة يقتصر التنازل فيه عن إجراء الخصومة دون أن يؤثر فى الحق ذاته الذى يظل قائماً فى حين أن النزول عن الحق المتداعى بشأنه يؤدى إلى زوال ذات الحق و إسقاطه ، و من ثم فلا حاجة لإشتراط سلوك طريق ترك الخصومة عند التحقيق من النزول عن الحق . ================================= الطعن رقم 1478 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 897 بتاريخ 11-11-1982 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : التنازل عن الحق فى الشفعة فقرة رقم : 2 النزول عن الحق فى الأخذ بالشفعة قد يصدر صريحاً . فإنه قد يكون ضمنياً بإتيان الشفيع بعد البيع عملاً أو إتخاذه موقفاً يكشف بوضوح فى دلالته عن هذا النزول ، و إستخلاص ذلك من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع متى كان إستخلاصه سائغاً مستمداً له أصل ثابت بأوراق الدعوى . ================================= الطعن رقم 1478 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 897 بتاريخ 11-11-1982 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : التنازل عن الحق فى الشفعة فقرة رقم : 3 النزول الضمنى عن الحق فى الأخذ بالشفعة ، ذلك هو كل ما يدل على رضا الشفيع بالبيع و حكمه للمشترى و هو ثبوت الملك له من شأنه أن يفيد النزول عن الحق فى الأخذ بالشفعة ، فإذا ساوم الشفيع المشترى على العقار المشفوع فيه بأن طلب بيعه له بثمن شرائه أو بما يزيد عنه ، فإن ذلك يعنى طلب تمليك بعقد جديد من هذا المشترى ، و فى ذلك دلالة الرضا به مالكاً بمقتضى البيوع الصادر إليه ، كذلك فإن طلب الشفيع من المشترى مقاسمته العقار المشفوع فيه أو إشراكه بالشفعة و رضائه بالمشترى مالكاً ، و هذه أمور إعتبرت لهذا السبب من مسقطات الشفعة فى فقه الشريعة الإسلامية التى هى مصدر نظام الشفعة فى القانون المدنى . ( الطعن رقم 1478 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/11/11 ) ================================= الطعن رقم 0669 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1039 بتاريخ 24-11-1982 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : التنازل عن الحق فى الشفعة فقرة رقم : 2 النزول الضمنى على الحق فى طلب الأخذ بالشفعة يستلزم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - صدور عمل أو تصرف من الشفيع يفيد حتماً رغبته فى عدم إستعمال ذلك الحق و إعتبار المشترى مالكاً نهائياً للمبيع . ( الطعن رقم 669 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/11/24 ) ================================= الطعن رقم 1006 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1235 بتاريخ 09-05-1984 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : التنازل عن الحق فى الشفعة فقرة رقم : 4 النزول الضمنى عن الحق فى طلب الأخذ بالشفعة يستلزم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - صدور عمل أو تصرف من الشفيع يفيد حتماً رغبته فى عدم إستعمال ذلك الحق و إعتبار المشترى مالكاً نهائياً للمبيع ، و إستخلاص هذا النزول الضمنى هو من مسائل الواقع التى تستخلصها محكمة الموضوع و حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . ( الطعن رقم 1006 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/5/9 ) ================================= الطعن رقم 2123 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1894 بتاريخ 25-11-1984 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : التنازل عن الحق فى الشفعة فقرة رقم : 4 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النزول الضمنى عن الحق فى طلب الأخذ بالشفعة يستلزم صدور عمل أو تصرف من الشفيع بعد البيع المشفوع فيه يفيد حتماً رغبته فى عدم إستعمال هذا الحق و إعتبار أن المشترى مالكاً نهائياً للمبيع ، و أن إستخلاص هذا النزول الضمنى حق من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع و حسبها أن تقييم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . ================================= الطعن رقم 1247 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 514 بتاريخ 06-05-1986 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : التنازل عن الحق فى الشفعة فقرة رقم : 1 النص فى المادة 48 من القانون المدنى على أنه " يسقط الحق فى الأخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية : .... إذا نزل الشفيع عنه حقه فى الأخذ بالشفعة و لو قبيل البيع ... " يدل على أن ما يعبر عنه بالنزول عن الشفعة قبل البيع أن هو إلا تعهد من الشفيع بالإمتناع عن إستعمال حق الشفعة عند حصول البيع مما يفيد أن هذا النزول يجب أن يكون صريحاً ، أما النزول الضمنى عن الشفعة فيفترض فيه حصول البيع ثم صدور عمل أو تصرف من الشفيع بعد ذلك يفيد الرغبة فى إستعمال حق الشفعة . ================================= الطعن رقم 1218 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 631 بتاريخ 28-04-1987 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : التنازل عن الحق فى الشفعة فقرة رقم : 3 مناط الحكم بالشفعة فى جميع الأحوال ألا يقوم مانع من موانعها أو يتخلف شرط من شروطها ، أو يتحقق سبب من أسباب سقوطها ، و إذ كان من أسباب سقوط الحق فى الشفعة أن يبيع الشفيع العقار المشفوع به قبل صدور الحكم النهائى بثبوت حقه فيها ، و لا يغير من ذلك أن يكون البيع بعقد إبتدائى لم يسجل ، لأن هذا البيع يلزم البائع بنقل ملكية المبيع للمشترى و تسليمه له و عدم التعرض له فى الإنتفاع به ، و هو ما يتضمن بالضرورة نزول البائع عن حقه فى الشفعة به لزوال مصلحته فى دفع ضرر البيع المشفوع فيه ، و كان من أسباب سقوط الحق فى الشفعة كذلك أن ينزل الشفيع عن حقه فيها و لو قبل البيع ، و كان بيع ملك ينقلب صحيحاً إذا لم يستعمل المشترى حقه فى إبطاله ، و آلت ملكية المبيع إلى البائع . لما كان ذلك و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بوفاة مورثة الطاعنين آلت إليهم ملكية حصتها التى سبق أن باعوها بالعقد المؤرخ 1970/5/28 و أن المشترى لم يستعمل حقه فى إبطاله فإن هنذا العتقد يكون قد إنقلب بذلك صحيحاً و سقط به حقهم فى الشفعة فى الوقت ذاته . ( الطعن رقم 1218 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/4/28 ) ================================= الطعن رقم 1390 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1162 بتاريخ 15-11-1988 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : التنازل عن الحق فى الشفعة فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 948 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النزول عن الحق فى طلب الأخذ بالشفعه كما يكون صريحاً يكون ضمنياً - و ذلك بإتيان الشفيع عملاً أو تصرفاً أو أتخاذه موقفاً يفيد حتماً رغبته عن إستعمال هذه الرخصة أو يكشف بوضوح فى دلالته عن هذا النزول - فإذا تمسك المشترى بمثل هذا النزول و طلب تمكينه من إثباته بشهادة الشهود ، و خلت أوراق الدعوى مما يحول دون ذلك أو يكفى لتكوين عقيدة المحكمة فى شأنه بما يغنى عن إجراء التحقيق وجب على المحكمة أن تجيب هذا الطلب ، فإذا لم تعرض له كان حكمها مشوباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع . ( الطعن رقم 1390 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/11/15 ) ================================= الطعن رقم 2003 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 43 بتاريخ 06-04-1989 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : التنازل عن الحق فى الشفعة فقرة رقم : 6 النزول عن طلب الأخذ بالشفعة كما يكون صريحاً يجوز أن يكون ضمنياً و يستلزم النزول الضمنى صدورعمل أو تصرف من الشفيع يفيد حتماً رغبته عن إستعمال هذه الرخصة بأن ينطوى على إعتبار المشترى مالكاً نهائياً للمبيع . ================================= الطعن رقم 0391 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 298 بتاريخ 12-12-1989 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : التنازل عن الحق فى الشفعة فقرة رقم : 4 لما كان النص فى المادة 948 من القانون المدني علي أن يسقط الحق فى الأخذ بالشفعة ............ إذا نزل الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة و لو قبل البيع ، بما مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النزول عن الحق فى طلب الأخذ بالشفعة كما يكون صريحاً قد يكون ضمنياً - و ذلك بإثبات الشفيع عملاً أو تصرفاً أو إتخاذه موقفاً يفيد حتماً رغبته عن إستعمال هذه الرخصة أو يكشف بوضوح فى دلالته عن هذا النزول ، و هو بذلك يختلف عن سقوط الحق فى الأخذ بالشفعة لعدم إعلان الشفيع رغبته فى الأخذ بالشفعة إلى كل من البائع و المشترى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجه إليه البائع أو المشترى ، و كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الإستئناف بنزول المطعون ضدها الأولى ضمناً عن هذا الحق و إستدلت على ذلك بما أوردته بوجه النعى ، و كان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع بقوله ........ أن ميعاد الخمسة عشر يوماً المسقط لحق الشفيع فى إعلان رغبته فى الشفعة ببدأ سريانه من تاريخ إنذاره رسمياً من البائع أو المشترى بوقوع البيع ، و أن علمه بذلك بأى طريق آخر يغنى عن الإنذار عملاً بالمادتين 940 ، 941 من القانون المدنى ، و من ثم فإن النعى على الحكم بعلم المستأنف عليها الأولى بالبيع بالمحضر الإدارى فى 1981/2/28 يكون على غير أساس من القانون . " فإنه يكون قد فهم دفاع الطاعنة على غير مرماه و قد حجيه هذا الفهم الخاطئ " عن تمحيص دفاعها و الرد عليه بما يعيبه و يوجب نقضه . ================================= الطعن رقم 3658 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 555 بتاريخ 25-10-1990 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : التنازل عن الحق فى الشفعة فقرة رقم : 4 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النزول الضمنى عن الشفعة يفترض فيه حصول البيع ثم صدور عمل أو تصرف من الشفيع بعد ذلك يفيد الرغبة عن إستعمال حق الشفعة . كما أن مجرد عرض العقار المشفوع فيه على الشفيع و عدم قبوله شراءه لا يعتبر تنازلاً عن حقه فى أخذه بالشفعة إذا بيع ، و كان الثابت - أن الطاعن قد ذهب فى دفاعه أمام محكمة الموضوع إلى أن الشركة المطعون ضدها الأولى قد تنازلت عن حقها فى الشفعة لرفضها شراء أرض النزاع و إستند فى ذلك إلى صورة الخطاب المؤرخ 1981/12/14 الذى عرضت فيه البائعة له على تلك الشركة شراء هذه الأرض بواقع 35000 جنيهاً للفدان و إنها أعرضت عن الصفقة و كان رفض الشركة المذكورة شراء تلك الأرض قبل تمام البيع الحاصل منها إلى الطاعن فى تاريخ لاحق بموجب العقد المؤرخ 1982/8/22 لا يعتبر تنازلاً عن حقها فى أخذ أرض النزاع بالشفعة طبقاً لهذا العقد و شروطه ، فإن الحكم المطعون فيه و قد خلص إلى ذلك بقضائه بأحقية الشركة المطعون ضدها الأولى فى الشفعة طبقاً لهذا العقد فإنه يكون صحيح النتيجة قانوناً . =================================


الثمن الصورى فى العقد المشفوع


الطعن رقم 0302 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 43
بتاريخ 15-01-1959
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : الثمن الصورى فى العقد المشفوع
فقرة رقم : 3
إذا كانت محكمة الموضوع قد أخذت الطاعنين [ المشفوع ضدهما ] - فى خصوص ثمن الصفقة المشفوع فيها - بدليل صالح للأخذ به قانونا - وهو عقد البيع الإبتدائى الموقع عليه منهما - ولم تعتد بما أبدياه من تعليل لرفع الثمن فى العقد النهائى لما ساقته فى هذا الخصوص من أسباب سائغة - فلا وجه للنعى على حكمها بأنها لم تحل الدعوى إلى التحقيق لتتحرى حقيقة الثمن - ذلك أن لها فى هذا الشأن سلطة تقدير إجابه هذا الطلب أو رفضه تبعا لما يتراءى لها من عناصر الدعوى .

( الطعن رقم 302 لسنه 24 ق ، جلسة 1959/1/15 ) ================================= الطعن رقم 372 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 303 بتاريخ 02-04-1959 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الثمن الصورى فى العقد المشفوع فقرة رقم : 3 إذا كانت محكمة الموضوع قد أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية عقد شراء الطاعنين ، و كان الثابت أنها إستخلصت من نتيجة هذا التحقيق و من القرائن الأخرى التى إستندت إليها أن هذا العقد جدى و لم تأخذ بالثمن الوارد به لما ثبت لها من أنه صورى فلا تناقض بين الأمرين . ================================= الطعن رقم 0324 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1515 بتاريخ 27-11-1975 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الثمن الصورى فى العقد المشفوع فقرة رقم : 5 متى كان الثمن المسمى بعقد البيع المشفوع فيه صورياً و أقل من الثمن الحقيقى ، فإن للشفيع بإعتباره من الغير فى هذا العقد - إذا كان حسن النية أن يأخذ بالعقد الظاهر ، و لا يلزم إلا بدفع الثمن المذكور فيه . ================================= الطعن رقم 0306 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1571 بتاريخ 10-11-1983 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الثمن الصورى فى العقد المشفوع فقرة رقم : 1 العبرة فى بيان العقار المطلوب أخذه بالشفعة هى بما ورد بالعقد المشفوع فيه ما لم تثبت صوريته و علم الشفيع بها و ليس مما يقوم البائع بتسليمه للمشترى ، و إذ كان الثابت أن محل عقد البيع المسجل الصادر من المطعون ضدها الأخيرة لباقى المطعون ضدهم حصة شائعة فى العقار فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض دعوى الطاعنين أخذها بالشفعة المؤسسة على أنهما شريكان على الشيوع إستناداً إلى أن البائعة - المطعون ضدها الأخيرة - قد سلمت المشترين - المطعون ضدهم الأربعة الأول - جزءاً محدداً مفرزاً لسبق تملكها إياه بوضع يدها عليه المدة الطويلة المكسبة للملك مهدراً بذلك ما جاء بالعقد المسجل المشفوع فيه الذى أنصب على صحة شائعة فى الأرض فإنه يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 306 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/11/10 ) ================================= الطعن رقم 0087 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1087 بتاريخ 02-04-1936 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الثمن الصورى فى العقد المشفوع فقرة رقم : 1 إذا طلب شخص الحكم له بأحقيته فى إخذ أطيان بالشفعة بالثمن الحقيقى لها و قدره كذا ، مدعياً أن الثمن الوارد بالعقد صورى لا يحتج به عليه و طالباً إثبات صحة الثمن بالبينة ، و دفع المشترى الدعوى بأن الثمن المذكور بالعقد حقيقى ، و أن الشفيع - مع علمه بالبيع و شروطه و ثمنه - لم يرفع الدعوى فى الميعاد القانونى ، ثم أحالت المحكمة الدعوى على التحقيق لإثبات ما إدعاه كل من الطرفين ثم حكمت للمدعى بالشفعة بالثمن الوارد بالعقد على إعتبار أنه لم يثبت لها من التحقيق أن هذا الثمن أكثر من الثمن الحقيقى ، فهذا الحكم لا يعتبر أنه قد قضى للمدعى بما لم يطلبه ، و لو كان المدعى لم يطلب على سبيل الإحتياط الحكم بأحقيته فى أخذ الأطيان بأى ثمن آخر تثبت صحته ، فإن هذا الطلب يكون ملحوظاً و متعيناً إفتراضه لدخوله تحت عموم طلب المدعى الشفعة بالثمن الحق . ================================= الطعن رقم 0069 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 152 بتاريخ 18-04-1946 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الثمن الصورى فى العقد المشفوع فقرة رقم : 2 إن المادة 462 من القانون المدنى لم توجب على طالب الإسترداد أن يعرض الثمن ، خلافاً لما هو مقرر فى قانون الشفعة . و هذا يفيد أنه لا يجوز رفض طلب الإسترداد بمقولة إن الثمن الذى عرضه الطالب هو دون الثمن الذى ثبت لدى القضاء أنه الثمن الحقيقى ، إلا إن أعرض الطالب عن الإسترداد مقابل هذا الثمن بعد أن تتاح له فرصة العلم به . فإذا كان ثمن الحصة المبيعة بقى مختلفاً عليه إلى أن حسمت محكمة الإستئناف هذا الخلاف بحكمها مثبتة فيه الثمن الحقيقى ، ثم حكمت المحكمة فى ذات الوقت برفض طلب الإسترداد لكون الطالب لم يبد إستعداده لدفع هذا الثمن ، فإنها تكون قد خالفت القانون . ( الطعن رقم 69 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/4/18 ) ================================= الطعن رقم 0079 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 248 بتاريخ 21-11-1946 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الثمن الصورى فى العقد المشفوع فقرة رقم : 1 إن الشفعة و الإسترداد و إن كانا متفقين فى أن كلاً منهما يؤدى إلى نوع من الإفتيات على حرية التبايع و إلى نزع الملك جبراً على مشتريه ، فإنهما مع ذلك حقان متغايران من حيث المصدر و الحكمة و السبب و المحل . ذلك بأن الشفعة مصدرها الشريعة الإسلامية ، و حكمتها دفع ضرر شريك جديد أو جار طارئ ، و سببها الموجب لها هو إتصال ملك الشفيع بالمبيع إتصال شركة أو جوار ، و محلها أن يكون المبيع عقاراً فلا شفعة فى منقول أما الإسترداد فمصدره القانون الفرنسى ، و حكمته حفظ أسرار التركات و كف الأجانب عن النفاذ إليها و جعل الورثة فى مأمن من دخيل يطرأ فيفسد عليهم محيطهم العائلى ، و سببه الشركة فى الإرث ، و محله أن يكون المبيع حصة أو جزءاً من حصة شائعة فى التركة عامة منظوراً إليها كوحدة قانونية تنتظم كل ما يقوم بمال من الحقوق و الواجبات . =================================
الحق فى الشفعة

الطعن رقم 101 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 312 بتاريخ 09-03-1950 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الحق فى الشفعة فقرة رقم : 4 الشفعة فى العقار المبيع بشرط إختيار الغير تخضع لأحكام هذا النوع من البيوع تكملها و تحد منها أحكام الشفعة . و حاصل ما إتفق عليه الرأى فى أحكام البيع على شرط إختيار الغير أن عقد البيع يظل قائماً نفذاً فى حق المشترى الظاهر إلى أن يعمل حقه فى إختيار الغير . و إذا كان إعمال هذا الإختيار يسند شراء من يختاره إلى عقد البيع الأول و من تاريخ إنعقاده فيرتب له قبل البائع نفس الحقوق المقررة فى عقد البيع المذكور فإنه يكسبه أيضاً حقوقاً قبل المشترى الظاهر إذ يحل محله فى جميع الحقوق و الإلتزامات المترتبة على عقد شرائه و التى كانت تظل متعلقة به لو أنه يعمل حقه فى الإختيار . و لما كان مقرراً بالمادة 12 من قانون الشفعة أن الشفيع لا يحاج بأى حق إكتسبه الغير ضد المشترى بعد تسجيل إنذار الشفعة ، فإنه إذا كان إنذار الشفعة قد سجل قبل الإنذار المعلن للشفيع الذى ثبت به تاريخ الإتفاق الذى عقد بين المشترى الأول و بين من أدخلهم معه فى الشراء و الذى قال فيه هذا المشترى إنه تنازل لهم عن بعض العقار المبيع له و هو ما يعتبرونه إعمالاً لحق إختيار الغير ، كان الحكم الذى يقضى بعدم جواز الإحتجاج على الشفيع بما ترتب على هذا الإختيار من حقوق لمن أدخلوا فى الشراء و بالتالى عدم سقوط حقه فى الشفعة لإدخالهم فى الدعوى بعد الميعاد المقرر فى القانون حكماً قائماً على أساس قانونى صحيح لا يؤثر فى صحته ما يكون قد أعتوره من تقريرات أخرى مخالفة للقانون . ================================= الطعن رقم 0031 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 166 بتاريخ 12-01-1950 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الحق فى الشفعة فقرة رقم : 1 إن عقد البيع غير المسجل يولد فى ذمة البائع إلتزاماً بتسليم المبيع ، و بالوفاء به يصبح المبيع فى حيازة المشترى له أن ينتفع به بجميع وجوه الإنتفاع و منها البناء على سبيل البقاء و القرار . و متى أحدث المشترى بناء على الأرض المبيعة له يصبح هذا البناء عقاراً ملكاً له ملكية مصدرها واقعة البناء بماله على سبيل البقاء و القرار ، و من ثم يقوم به سبب الشفعة بوصفة جاراً مالكاً للبناء . و لا مخالفة فى ذلك لقانون التسجيل . ذلك أن الشفيع مشترى الأرض بعقد غير مسجل لا يؤسس حقه فى طلب الشفعة على عقد شرائه و إنما يقيمة على ملكية البناء إستقلالاً عن الأرض . كما لا مخالفة لأحكام الملكية بالإلتصاق قولاً بأن بائع الأرض يعتبر فى حكم القانون و بالنسبة إلى الكافة هو وحده مالك البناء الذى أقامه المشترى الذى لم يسجل عقد شرائه ، ذلك بأن القانون إذ يعتبر مالك الأرض مالكاً للبناء بفعل الإلتصاق إنما يقرر فى صالح مالك الأرض قرينة غير قاطعة قابلة لإثبات العكس ، كما إذا خول مالك الأرض لمستأجرها الحق فى إقامة المنشآت و تملكها ، فإنه فى هذه الحالة يعتبر مالكاً لما يقيمه عليها من بناء على إعتبار أنه عقار . فمناط تطبيق قواعد الإلتصاق ألا يكون ثمة إذن صريح أو ضمنى من مالك الأرض للغير بإحداث هذا البناء ، فحيثما وجد إتفاق أو إذن إمتنع التحدى بقواعد الإلتصاق وفقاً لأحكام المادة 65 من القانون المدنى القديم ، و وجب إعتبار البناء عقاراً مستقلاً عن الأرض و ملكاً خالصاً لمن أقامه . و لا نزاع فى أن البائع ، و هو ملتزم بتسليم المبيع للمشترى و عدم التعرض له، إذا ما أوفى بهذا الإلتزام فقد نقل إلى المشترى حيازة المبيع ، و كان لهذا الأخير أن ينتفع به بكافة وجوه الإنتفاع و منها البناء على سبيل البقاء و القرار 0 ================================= الطعن رقم 0158 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 394 بتاريخ 30-03-1950 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الحق فى الشفعة فقرة رقم : 2 إنه لما كانت الشفعة سبباً لكسب الملكية تثبت متى توافرت لدى الشفيع الشروط المقررة للأخذ بها ، فلا يجوز أن يعارض هذا الحق بعرض المشترى التنازل عن أرض المسقاة التى يدعى الشفيع أن له إرتفاقاً عليها و عن حق الإرتفاق المثقلة به العين المبيعة مقابل ثمن يتقاضاه من الشفيع إذ لا سند فى القانون لإجبار الشفيع على قبول هذا العرض . ( الطعن رقم 158 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/3/30 ) ================================= الطعن رقم 0196 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 425 بتاريخ 13-04-1950 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الحق فى الشفعة فقرة رقم : 2 إن المواد 7 ، 10 ، 12 من قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 إذ أجازت تسجيل صحائف دعاوى بطلان العقود واجبة التسجيل أو فسخها أو إلغائها أو الرجوع فيها و دعاوى إستحقاق الحقوق العينية العقارية و رتبت على التأشير بمنطوق الحكم الذى يصدر فى هذه الدعاوى على هامش تسجيل صحائفها إنسحاب أثر التسجيل بالحكم إلى تاريخ تسجيل الصحيفة فإنما أجازت ذلك على سبيل الإستثناء حمايه لأصحاب تلك الدعاوى قبل من تترتب لهم حقوق عينية على العقار أو ديون عقارية منذ تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى ، فهى لا تفيد أن تسجيل الصحيفة فى هذه الأحوال يقوم مقام تسجيل العقد فى جميع ما يترتب على هذا التسجيل من آثار . و إذا كانت المادة 22 من قانون الشفعة صريحة فى النص على سقوط الحق فى الشفعة بعد مضى ستة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع ، و إذا كان النص على سقوط حق إذا لم يستعمل فى مدة معينة يجب إلتزام حدوده فإن الحق فى الشفعة لا يسقط بمضى ستة أشهر على تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى المرفوعة بشأن عقد شراء الأطيان المشفوع فيها سواء أكانت هذه الدعوى دعوى صحة تعاقد أم صحة توقيع . ================================= الطعن رقم 0213 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 109 بتاريخ 30-11-1950 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الحق فى الشفعة فقرة رقم : 3 إن من تلقى حصة مفرزة من شريك مشتاع لا يستطيع إذا ما طلب الشفعة أن يجابه المشفـوع منه إلا بسنده و فى حدوده أى بإعتباره مالكاً ملكية مفرزة ، و من ثم فإنه لايكون له أن يشفع إلا بصفته جاراً ملاصقاً و كل إدعاء منه على خلاف مقتضى سنده خليق بأن يهدره القاضى ، ذلك أن من تلقى حصة مفرزة لا يملك بإرادته المنفردة أن يغير موضوع حقه فيجعله شائعاً . و إذن فإذا كان مبنى ما نعاه الطاعن على الحكم هو أنه على الرغم مما ورد فى عقد بدله الذى تلقى بمقتضاه العقار المشفوع به من تحديد و إفراز فإن قسمة نهائية لم تقع بين الورثة الذين حصل البدل مع بعضهم و أنه يعتبر على الرغم من هذا الإفراز و ذلك التحديد مالكاً على الشيوع و يحق له أن يشفع بهذه الصفة فى المبيع و كان الحكم قد أثبت أن الطاعن تلقى بعقد بدله العقار المشفوع به محدداً مفرزاً فإنه لا تقبل شفعته إلا إذا توافر لديه ما يشترط فى الجار الشفيع ، و من ثم تكون دعواه بالشفعة على أساس أنه شريك على الشيوع فى العقار المبيع متعينه الرفض - فإن النعى عليه بأنه أخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس . ( الطعن رقم 213 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/11/30 ) ================================= الطعن رقم 0223 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 878 بتاريخ 31-05-1951 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الحق فى الشفعة فقرة رقم : 1 متى كان الواقع فى الدعوى هو أن المطعون عليها الثانية آلت إليها أطيان بطريق الإسترداد من الشركة العقارية و مصلحة الأملاك الأميرية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 27 من نوفمبر سنة 1935 فطلبت الطاعنة أخذ هذه الأطيان بالشفعة و أقامت الدعوى بذلك و فى أثناء نظرها أمام محكمة أول درجة تنازلت المطعون عليها الثانية إلى المطعون عليه الأول عن هذه الأطيان ، و لما قضت محكمة أول درجة برفض تلك الدعوى أقامت الطاعنة دعوى شفعة جديدة على أساس التنازل المشار إليه كما إستأنفت الحكم الصادر برفض دعواها الأولى و طلبت فى دعوى الشفعة الثانية الإيقاف حتى يفصل نهائياً فى الدعوى الأولى ، فلما قضى فى إستئناف الحكم الصادر فى الدعوى الأولى للطاعنة بالشفعة طعنت فيه المطعون عليها الثانية بطريق النقض و أعلنت الشفيعة بهذا الطعن ثم وجه المطعون عليه الأول إنذاراً للطاعنة يعرض فيه عليها أن تحل محله فى العقد موضوع دعوى الشفعة الثانية مقابل أن تدفع إليه ما عجله من الثمن على أن يتم ذلك فى خلال أسبوع من تاريخ الإنذار ، و بعد إنقضاء هذه المدة دون أن ترد الطاعنة على هذا الإنذار قررت هذه الأخيرة فى الجلسة المحددة للمرافعة فى دعوى الشفعة الثانية نزولها عن هذه الدعوى لقضاء محكمة الإستئناف فى الدعوى الأولى بالشفعة لها و أثبتت المحكمة نزولها عن دعواها ، ثم قضى من محكمة النقض بنقض الحكم المشار إليه فأقامت الطاعنة دعوى شفعة جديدة وصفتها بأنها تجديد للدعوى الثانية التى زعمت أنها نزلت عنها إضطراراً بعد أن قضى لمصلحتها نهائياً فى دعوى الشفعة الأولى ، و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الإبتدائى الصادر برفض هذه الدعوى الأخيرة قد أقام قضاءه على أن تنازل المدعية عن دعوى الشفعة الثانية كان تنازلاً إختيارياً إنصب على ذات الحق و على إنه بفرض أنه كان مقصوراً على ترك المرافعة فى الدعوى فإن هذا الترك يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الدعوى بما فيها ورقة التكليف بالحضور و يزيل كل الأثار التى ترتبت على إقامتها من حفظ الطلب و قطع مدة التقادم و أنه يتفرع عن ذلك أن تكون الدعوى الجديدة قد رفعت بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 15 من قانون الشفعة ، متى كان الأمر كذلك فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون فى تكييفه للتنازل المشار إليه و فيما رتبه عليه من آثار كما إنه لا يكون قد خالف المادة 31 من المرسوم بقانون بإنشاء محكمة النقض ما دامت المحكمة قد أثبتت فى حدود سلطتها الموضوعية و بأدلة سائغة أن تنازل الطاعنة إختيارياً و لم يكن نتيجة حتمية للحكم الصادر من محكمة الإستئناف بأحقيتها فى دعوى الشفعة الأولى أياً كان الباعث لها على هذا التنازل إذ صدر منها و هى على علم بقيام الطعن بطريق النقض فى الحكم المذكور و إحتمال القضاء فيه على غير مصلحتها و أنها بالرغم من ذلك أختارت التنازل الصريح دون طلب إيقاف الفصل فى دعوى الشفعة الثانية حتى يفصل فى الطعن المذكور . ( رقم الطعن 223 لسنة 18 ق ، جلسة 1951/5/31 ) ================================= الطعن رقم 0007 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 244 بتاريخ 18-01-1951 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الحق فى الشفعة فقرة رقم : 2 تقضى المادة 11 من قانون الشفعة القديم بأنه إذا بيع العقار لعدة أشخاص مشاعاً بينهـم فلا تجوز الشفعة إلا فيه بتمامه و هذا يفيد بداهة أن الشفيع إذا رغب فى إستعمال حقه فى أخــذ كل العقار المبيع بالشفعة وجب عليه أن يوجه الدعوى بها إلى جميع المشترين حتى تتم عمليـــة التحويل فى مواجهة جميع أطرافها و لا يعفيه من ذلك طعنه بصورية عقد أحد هؤلاء المشتريـــن بحجة أن إدخاله فى عقد الشراء كان إجراء صورياً قصد به إسقاط حقه فى الشفعة . ================================= الطعن رقم 0047 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 138 بتاريخ 07-12-1950 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الحق فى الشفعة فقرة رقم : 2 الشفيع إنما يحل محل المشترى فى كافة حقوقه وإلتزاماته المترتبة على عقد البيع ، و من ثم فلا يجوز له أن يستعمل حق الشفعة إلا فى حدود ما إحتواه عقد البيع . و إذن فإذا كان الواقع فى الدعوى هو أن المطعون عليه الثانى - المشفوع منه - و أخاه القاصر كانا يملكان شيوعاً بينهما قطعة أرض مجاورة لأرض الطاعن - الشفيع - و أن المطعون عليه الثانى باع نصيبه مفرزاً محدداً إلى المطعون عليه الأول ، ثم أقام الطاعن دعواه بطلب الحكم بأحقيته فى أخذ القدر المبيع بالشفعة لأنه يجاور الأرض المشفوع فيها و لأرضه عليها حقوق إرتفاق ، فدفع المطعون عليه الأول بأن قسمة حصلت بين البائع له و أخيه و أن ما إشتراه لا يجاور أرض الطاعن إذ يفصله عنها القدر الذى إختص به أخو البائع فى القسمة ، فإدعى الطاعن أن هذا العقد غير نافذ فى حقه لأن المجلس الحسبى لم يأذن الوصية فى مباشرته فضـلاً عن أنه قصد به الإحتيال لحرمانه من إستعمال حقه فى الشفعة ، و كان الحكم إذ قضى برفض دعوى الشفعة قد أسس قضاءه على أن المطعون عليه الثانى باع ما يملكه محدداً مفرزاً و أن القدر المبيع لا يجاور أرض الطاعن و أن هذا البيع وهو أساس دعوى الشفعـة صحيح لا يبطله ما أثاره الطاعن من طعون على عقد القسمة مادام الشريك المتقاسم لم يجحدها بل أجازها بعد بلوغه سن الرشد - فإن الطعن عليه بأنه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله يكون على غير أساس . ( الطعن رقم 47 لسنة 19 ق ، جلسة 1950/12/7) ================================= الطعن رقم 0114 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 117 بتاريخ 29-11-1951 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الحق فى الشفعة فقرة رقم : 2 إن القانون إذ جعل البيع سببا للشـفعة ، و جعل حق الشفيع فى طلبها متولدا من مجرد إتمام إنعقاد البيع على العين المشفوعة جاء نصه عاما مطلقا لا فرق فيه بين بيع خال من الشروط و بيع مقيد بها و لا بين شرط و شرط ، و إذن فالحكم الذى يقرر أن حق الشفعة لا يتولد عن العقد الإبتدائى المعلق نفاذه على تصديق المجلس الحسبى و إنما يتولد عن العقد المحرر بعد تصديق المجلس الحسبى على بيع نصيب القصر ـ هذا الحكم يكون خاطئا فى تقريره هذا . إلا أنه إذا كانت المحكمة مع ذلك قد إستخلصت فى حدود سلطتها الموضوعية بأدلة سائغة أوردتها أن الشفيع لم يكتمل علمه بأركان البيع التى أقرها المجلس الحسبى و منها الثمن الذى لابد من علمه به ليوازن بين ما إذا كان يقدم على الطلب أو يتخلى عنه إلا فى التاريخ الذى حدده فى صحيفة الدعوى ، فإن ذلك التقرير الخاطىء لا يستوجب نقض الحكم لأنه لم يكن له تأثير على سلامة النتيجة التى إنتهت إليها المحكمة وهى عدم سقوط حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة لأن مدة السقوط المنصوص عليها فى المادة 19 من قانون الشفعة لا تبدأ إلا من تاريخ العلم الكامل بأركان البيع و ترك الحق لا يكون إلا بعد توافر هذا العلم . ================================= الطعن رقم 0087 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 658 بتاريخ 20-03-1952 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الحق فى الشفعة فقرة رقم : 2 متى كان الطاعن قد تمسك بأن تنازله عن حق الشفعة مقصور على البيع الذى قد يصدر للغير من جاره المتنازل له و الواقع على الأرض المجاورة و بالتالى فإنه لا يتعدى إلى البيع الصادر للغير من مشترى هذه الأرض و لم يرد الحكم على هذا الدفاع الجوهرى فإنه يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 87 سنة 20 ق ، جلسة 1952/3/20 ) ================================= الطعن رقم 0087 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 658 بتاريخ 20-03-1952 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الحق فى الشفعة فقرة رقم : 1 لما كان الإستشفاع حقاً يخول كسب الملك فإنه يجوز التنازل عنه مقدماً وفقاً للقواعد العامة و لا يغير من هذا النظر أن محل الإلتزام هو حق محتمل الوجود متى كان الملتزم يعلم مقدماً كنه هذا الحق و مداه و أثر التنازل عنه . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحة التنازل عن الشفعة مقدماً بنى قضاءه على أن قانون الشفعة الصادر بتاريخ 26 من مارس سنة 1900 والذى تسرى أحكامه على موضوع النزاع و إن لم يورد من مسقطاتها إلا النزول عنها بعد البيع أخذاً برأى بعض أئمة الفقه الإسلامى إلا أنه لم ينص على تحريم الإتفاق على التنازل عنها مقدماً و أن هذا الإتفاق صحيح لعدم مخالفته للنظام العام و ليس ثمة ما يوجب التقيد برأى فقهاء الشريعة فى هذا الخصوص . فإن ما قرره هذا الحكم صحيح فى القانون . ================================= الطعن رقم 0120 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 902 بتاريخ 10-04-1952 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الحق فى الشفعة فقرة رقم : 4 يكفى لقيام الحكم القاضى بالشفعة أن يثبت جوار الشفيع فى حد واحد بقطعة أرض عليها حق إرتفاق لمصلحة الأرض المشفوعة دون الإعتداد فى هذه الحالة بنسبة قيمة أرض الجار إلى قيمة الأرض المشفوعة . ( الطعن رقم 120 سنة 20 ق ، جلسة 1952/04/10 ) ================================= الطعن رقم 0322 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 411 بتاريخ 29-01-1953 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الحق فى الشفعة فقرة رقم : 3 إن الشفعة رخصة والتنازل عنها إلتزام لا يرتبط به إلا من إرتضاه ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه لم يخطىء إذ لم يعتد بتنازل البائع إلى المطعون عليها فى عقد شرائه من الشركة البائعة له عن حق الشفعة لأن هذا التنازل لايعتبر حقا عينيا يتبع العقار فى يد كائن من كان . ================================= الطعن رقم 0126 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1009 بتاريخ 14-05-1953 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الحق فى الشفعة فقرة رقم : 1 من مقتضى نص المادة الثامنة من قانون الشفعة "" القديم ""أن حق الشفيع يبقى ولو كان المشترى حائزا لما يجعله شفيعا على أن يراعى فيما يتعلق بالأولوية ماذكر فى المادة السابعة ، ولما كانت الأولوية المشار إليها فى المادة السابعة على نوعين أولوية بحسب الدرجة بين شفعاء من طبقات مختلفة و أولوية بحسب النصيب أو المنفعة بين شفعاء من طبقة واحدة ، فانه إذا تعدد الشركاء على الشيوع وكان المشترى أحدهم فان حق الشفعة يثبت لطالبيه من الشركاء و يكون استحقاقهم مع المشترى فى العقار المشفوع فيه كل بنسبة نصيبه ، أما قصر معنى الأولوية فى النص السالف ذكره على أولوية الدرجة فهو تقييد للمطلق و تخصيص للعام دون مبرر يقتضيه . و إذن فمتى كان يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين على أنه "" إذا تعدد مالكو الرقبة او الشركاء أو أصحاب حق الانتفاع وكان أحدهم مشتريا فلا شفعة ممن هم فى درجته "" فان هذا الذى قرره الحكم غير صحيح فى القانون المدنى ـ القديم ـ الذى يحكم النزاع على ما جرى به قضاء هذه المحكمة . ( الطعن رقم 126 سنة 21 ق ، جلسة 1953/5/14 ) ================================= الطعن رقم 0168 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 661 بتاريخ 25-03-1954 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الحق فى الشفعة فقرة رقم : 1 التقايل فى البيع لا يعتبر بيعا جديدا يتولد عنه للشفيع حق الشفعة لأن التقايل أو التراد فى البيع هو فسخ له بتراضى الطرفين لا إنشاء لبيع جديد و من شأنه فى قصد المتعاقدين إعادة الحالة إلى ماكانت عليه قبل البيع و محو كل أثر له مما لا يكون معه أساس لطلب الشفعة . و إذن فمتى كان التقايل قد حصل قبل طلب الشفعة فإنه يعدم أثر البيع الأول و لا يبقى محل لطلب الشفعة . ( الطعن رقم 168 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/3/25 ) ================================= الطعن رقم 0206 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 743 بتاريخ 01-04-1954 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الحق فى الشفعة فقرة رقم : 1 لما كانت المادة الأولى من دكريتو 23 مارس سنة 1901 المنطبق على واقعة الدعوى قد اشترطت فى فقرتها الأولى لثبوت الشفعة للجار المالك أن تكون أرض هذا الجار ملاصقة للأرض المشفوعة من جهتين و تساوى من الثمن نصف ثمن الأرض المشفوعة على الأقل ، و كان الشارع قد استمد شفعة الجار من فقه الحنفية مكملا بما أورده فى المادة الآنف ذكرها من شروط ، وكان الرأى فى هذا المذهب هو أن التلاصق ولو بشبر واحد يكفى ويستوى مع التلاصق من ثلاث جهات فى حق الشفعة - لما كان ذلك - فإنه يكون مخالفا للقانون وللمصدر الذى استمد منه الشارع شفعة الجار أن يضيف الحكم المطعون فيه إلى القيود التى أوردها النص قيدا لم يرد فيه بأن يشترط لثبوت الشفعة للجار المالك أن يكون التلاصق على امتداد كاف فى حين أنه من المقرر فى قواعد التفسير أن لا مساغ للإجتهاد فى مورد النص ، وأن المطلق يجرى على إطلاقه . ( الطعن رقم 206 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/4/1 ) ================================= الطعن رقم 0010 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 599 بتاريخ 03-02-1955 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الحق فى الشفعة فقرة رقم : 1 إنه و إن كان للمحتكر وفق النظام المقرر فى الشريعة الإسلامية أن يشفع ببنائه إلا أنه لا يصح أن تقاس حالته على حالة المسأجر الذى يقيم بناء على الأرض التى أستأجرها ، ذلك أن المحتكر طبقا للنظام المشار إليه له حق عينى تتحمله العين فى يد كل حائز لها ، و يراد به استبقاء الأرض للبناء تحت يد المحتكر مادام قائما بدفع أجرة المثل ، فهو مالك لمنافع العين ملكا أبديا بدوام دفعه أجرة المثل بخلاف المستأجر فإن عقد الايجار لا يخوّله إلا حقا شخصيا قبل المؤجر و لا يعطيه حق البقاء و الاستقرار على الدوام فلا يثبت له حق الشفعة بوصفه جارا مالكا للبناء . ( الطعن رقم 10 سنة 22 ق ، جلسة 1955/2/3 ) ================================= الطعن رقم 0074 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 230 بتاريخ 16-02-1956 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الحق فى الشفعة فقرة رقم : 1 إذا كان المشترى قد تمسك بعدم جواز الشفعة فى أرض إشتراها بطريق الممارسة من مصلحة الأملاك بثمن روعى فى تقديره إعتبارات خاصة وكان الحكم إذ قضى بالشفعة لم يرد على هذا الدفاع الجوهرى فإنه يتعين نقضه . ذلك أنه متى كان البيع مقصوراً على أشخاص معينين فلا يمكن حصوله لغيرهم مهما ألحت عليهم الحاجة فى شرائها و مهما زايدوا على أثمانها ، و يعتبر البيع فى هذه الأحوال متراوحا بين البيع و الهبة و الصلح لأن تقدير الثمن تراعى فيه إعتبارات تتعلق بشخصية المشترى من ناحية و بمصالح عليا إجتماعية و سياسية من الناحية الأخرى و كل ذلك لا يمكن تقديره بثمن . ( الطعن رقم 74 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/2/16 ) ================================= الطعن رقم 0118 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 755 بتاريخ 03-03-1955 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الحق فى الشفعة فقرة رقم : 1 إنه وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى والمادة الثامنة من قانون الشفعة القديم على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، يثبت حق الشفعة ولو كان المشترى حائزا لما يجعله شفيعا . و إذن فإنه يكون الشريك على الشيوع أن يطلب الشفعة و لو كان المشترى هو الآخر شريكا على الشيوع مع مراعاة باقى نصوص المادة الثامنة المشار إليها ، و لا محل للتحدى بنص المادة 936 من القانون المدنى الجديد لأنه نص مستحدث يتعارض القيد الوارد به ، مع عموم نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون الشفعة و لا يتفق مع ما يستفاد من نص المادة الثامنة من هذا القانون . ( الطعن رقم 118 سنة 22 ق ، جلسة 1955/3/3 ) ================================= الطعن رقم 0243 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 718 بتاريخ 17-02-1955 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الحق فى الشفعة فقرة رقم : 1 النص فى عقد البيع على تنازل المشترى عن استعمال حق الشفعة بالنسبة إلى البائع و خلفائه المباشرين هو استثناء من الأصل العام الذى يجيز الشفعة فى نطاق الحدود التى بينها القانون فلا يجوز التوسع فى تفسيره . ================================= الطعن رقم 0122 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 986 بتاريخ 13-12-1956 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الحق فى الشفعة فقرة رقم : 1 مجرد التعاقد على البيع ينشأ عنه حق للجار فى الأخذ بالشفعة بشرط أن يكون مالكاً وقت البيع لما يشفع به وفقاً للمادتين 935 ، 936 من القانون المدنى . فإذا كان عقد شراء الأرض المشفوع فيها سابقا على تاريخ تسجيل عقد الجار المثبت لملكيته لما يشفع به فإنه لا يكون مالكاً لما يشفع به وقت شراء الأرض المشفوع فيها و لا يعول فى إثبات هذه الملكية على ما يرد فى عقد المشترى من أن الأرض المذكورة محدودة بملك الشفيع . ================================= الطعن رقم 0197 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1016 بتاريخ 20-12-1956 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الحق فى الشفعة فقرة رقم : 1 متى كان المشترى لا يعدو أن يكون شريكا على الشيوع فى مجرى معد للرى يشق الأطيان المبيعة موضوع الشفعة فإن هذا الوضع لا يصح أن يوصف به المشترى بأنه شريك على الشيوع فى جميع العقار المبيع يرفعه إلى مصاف الشر يك على الشيوع الذى له حق أخذ العقار المبيع بالشفعة و إن كانت تلك المجرى هى جزء ضئيل من بعض المبيع . ================================= الطعن رقم 009 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1291 بتاريخ 31-05-1966 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الحق فى الشفعة فقرة رقم : 2 المناط فى أحقية الطاعن بوصفه راهباً - فى المطالبة بالشفعة يتحدد ، لا بما إذا كانت العين التى يشفع بها مملوكة له ملكية خاصة فحسب ، بل بما إذا كان المبلغ الذى أودعه ثمناً للعقار المشفوع فيه من ماله الخاص أيضا . فإذا كان الطاعن قد إقتصر على التمسك أمام محكمة الموضوع بأن العين التى يشفع بها مملوكة له ملكية خاصة . ولم يدع أن ثمن العقار المشفوع فيه الذى أودعه خزانة المحكمة هو من ماله الخاص . وكان ما قرره الطاعن من أن العين المشفوع بها هى من ماله الخاص لا يدل بذاته على أن الثمن الذى أودعه يخرج عن مال البيعة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة على أن يملكه الطاعن من مال بعد إنخراطه فى سلك الرهبنة يعتبر ملكاً للبيعة التى يتبعها وعلى أن الطاعن رفع دعوى الشفعة لحسابه الخاص لا بوصفه ممثلاً للكنيسة ، فإن هذا الذى قرره الحكم يكون صحيحاً فى القانون . ( الطعن رقم 9 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/5/31 ) ================================= الطعن رقم 0199 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1216 بتاريخ 17-06-1975 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الحق فى الشفعة فقرة رقم : 2 متى كانت الطاعنة تستند فى أحقيتها فى أخذ الحصة المبيعة فى مبانى المنزل بالشفعة إلى أنها مالكة على الشيوع فى مبانى المنزل المذكور مع شركائها البائعين و أن وزارة الرى مالكة الأرض لا تدعى ملكية هذه المبانى التى أقيمت عليها بل أقرت بملكيتها لهم فى البند السابع من الترخيص الخاص بالإنتفاع بهذه الأرض ، و لما كان هذا البند صريحاً فى الدلالة على أن المنشآت المقامة على الأرض ملك للمرخص إليه و لا يتعارض ذلك مع نص ما عليه البند الخامس من الترخيص من تعهد المرخص إليه بعدم إجراء أى تعديل أو تجديد فى هذه المنشآت قبل موافقة الوزارة و لما كان بيع البناء على سبيل القرار و لكن إستقلالاً عن الأرض هو بيع عقار يجوز للشريك المشتاع فى البناء أخذ الحصة المبيعة فيه بالشفعة طبقاً لما تنص عليه الفقرة " ب " من المادة 936 من القانون المدنى من أن الحق فى الشفعة يثبت للشريك فى الشيوع إذا بيع شىء من العقار الشائع إلى أجنبى ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قرر أن الطاعنة لا تملك فى المبانى التى أقيمت على الأرض لأنها أصبحت مملوكة للدولة صاحبة الأرض طبقاً لأحكام الإلتصاق و رتب على ذلك قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعنة بأحقيتها فى أخذ الحصة المبيعة فى هذه المبانى بالشفعة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 199 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/6/17 ) ================================= الطعن رقم 0751 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1201 بتاريخ 11-06-1975 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الحق فى الشفعة فقرة رقم : 1 إنه و إن كان مفاد نص المادة 938 من التقنين المدنى أنه إذا صدر من مشترى العقار المشفوع فيه بيع لمشتر ثان قبل إعلان أية رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة ، فإنه يسرى فى حق الشفيع ، و لا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى ، و بالشروط التى إشترى بها ، إلا أن ذلك مشروطاً بألا يكون البيع الثانى صورياً ، فإن إدعى الشفيع صوريته ، كان من حقه - بإعتباره من الغير - إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة و القرائن ، فأن أفلح إعتبر البيع الصادر من المالك للمشترى الأول قائماً و هو الذى يعتد به فى الشفعة دون البيع الثانى الذى لا وجود له . ================================= الطعن رقم 1020 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1891 بتاريخ 12-12-1978 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الحق فى الشفعة فقرة رقم : 1 يجب على الشفيع الذى يريد الأخذ بالشفعة فى حالة توالى البيوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يستعمل حقه وفقاً للمادة 938 من القانون المدنى ضد المشترى الثانى و بالشروط التى إشترى بها متى ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل إعلان الرغبة فى الشفعة فالوقت المعمول عليه لعدم الإحتجاج على الشفيع بالبيع الثانى هو وقت تسجيل إعلان الرغبة لا وقت حصول الإعلان ، و مما يؤيد هذا النظر المادة 947 من القانون المدنى التى تقضى بأنه لا يسرى فى حق الشفيع أى تصرف يصدر من المشترى إذا كان قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه إعلان الرغبة فى الشفعة مما مؤداه بمفهوم المخالفة أن الشفيع يحاج بالتصرف الذى يصدر من المشترى طالما ثبت أن هذا التصرف قد تم قبل تسجيل إعلان رغبة الشفيع ، و أن المادة 942 من ذات القانون قد أكدت هذا النظر إذ قضت بأن إعلان الرغبة فى الشفعة لا يكون حجة على الغير إلا إذا سجل ، لما كان ما تقدم و كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يسجل إعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة الحاصل فى 1973/4/28 و كان المطعون عليهما قد أخطراه فى 1973/5/5 بحصول البيع الثانى فإن الحكم إذ اعتد بهذا العقد و الثمن الوارد به فإنه لا يكون خالف القانون . ( الطعن رقم 1020 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/12/12 ) ================================= الطعن رقم 0061 لسنة 41 مكتب فنى 30 صفحة رقم 708 بتاريخ 05-03-1979 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الحق فى الشفعة فقرة رقم : 2 المالك على الشيوع يملك بقدر نصيبه فى كل ذرة من العقار المشاع من ثم فإنه يجوز له أن يطلب الشفعة فى العقار المجاور و لو لم يشترك معه فى طلبها باقى شركائه فى الملك و لا يؤثر فى ذلك إحتمال أن تسفر القيمة فيما بعد من حرمانة من الجزء المجاور للعقار المشفوع لأن القانون إنما يشترط أن يكون الشفيع مالكاً لما يشفع به وقت بيع العقار المشفوع و أن يبقى مالكاً لحين الأخذ بالشفعة و بقاء الجوار ليس شرطاً لبقاء الإستحقاق . ================================= الطعن رقم 0061 لسنة 41 مكتب فنى 30 صفحة رقم 708 بتاريخ 05-03-1979 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الحق فى الشفعة فقرة رقم : 3 العبرة فى الشفعة هى بحالة العقار المشفوع فيه وقت بيعه ، فإذا أقام المشترى عليه بناء أو غرس فيه أشجار سواء قبل أو بعد إعلان الرغبة ، فإن ذلك لا يحول دون الحكم للشفيع بأحقيته فى الشفعة طالما قد توفرت لديه أسبابها و أستوافى إجراءتها القانونية و آية ذلك أن المشرع قد عالج هذه الحالة كأثر من الأثار المترتبة على الحكم بثبوت الشفعة فنص فى المادة 946 من القانون المدنى على أنه " 1 ــ إذا بنى المشترى فى العقار المشفوع أو غرس فيه أشجار قبل إعلان الرغبة فى الشفعة كان المشفوع ملزماً تبعاً لما يختاره المشترى أن يدفع له أما المبلغ الذى أنفقه أو مقدار ما زاد فى قيمة العقار بسبب البناء أو الغراس . 2ــ أما أن يطلب الإزالة ، فإذا إختار أن يستبقى فى البناء أو الغراس فلا يلزم إلا بدفع قيمة أدوات البناء و أجره العمل أو نفقات الغراس " . ( الطعن رقم 61 لسنة 41 ق ، جلسة 1979/3/5 ) ================================= الطعن رقم 0450 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 237 بتاريخ 17-01-1979 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الحق فى الشفعة فقرة رقم : 2 لما كان مفاد المادة الأولى من إتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية فى فقرتها الأولى قد أوردت أن المقصود بتعبير دار البعثة ـــ المبانى و أجزاء الأبنية و الأراضى الملحقة بها بغض النظر عن مالكها المستخدمة فى أغراض البعثة بما فيها منزل رئيس البعثة ـــ فإن مقتضى ذلك أن طلب الأرض موضوع النزاع بالشفعة للغرض الذى ذكرته يمثل مصلحة الدولة الطاعنة يقوم سفيرها فى مصر على حمايتها بوصفه ممثلاً لها و إذ يعلن السفير عن رغبة حكومته فى الأخذ بالشفعة فإن هذه الرغبة هى إرادة الطاعنة ذاتها و تعتبر صادرة منها لا من سفيرها و لا حاجة إلى توكيل خاص يصدر منها للسفير لإعلان تلك الإرادة إذ فى تقديم أوراق إعتماده للدولة الموفد إليها ما يغنى عن ذلك ، و ترتيباً على ذلك فإنه لا حاجة لإيداع مثل هذا التوكيل الخاص للتدليل على قيام تلك الوكالة مع توكيل المحامى الموكل فى التقرير بالطعن بالنقض . ================================= الطعن رقم 0771 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1132 بتاريخ 15-04-1980 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الحق فى الشفعة فقرة رقم : 1 إن الفقرة [ هـ ] من المادة 936 من القانون المدنى إذ نصت على ثبوت الحق فى الشفعة للجار المالك فى الأحوال الآتية : <1> إذا كانت العقارات من المبانى أو من الأراضى المعدة للبناء سواء أكانت فى المدن أم فى القرى . <2> إذا كان للأرض المبيعة حق إرتفاق على أرض الجار أو كان حق الإرتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة . <3> إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين و تساوى من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل ، فقد دلت على أنه يكفى للأخذ بالشفعة فى الحالة الأولى حيث يكون العقاران المشفوع به و المشفوع فيه من المبانى أو من الأرض المعدة للبناء أن يكونا متجاورين أى متلاصقين من جهة واحدة دون أى شرط آخر ، و من ثم لا يثبت الحق فى الشفعة للجار المالك لأرض زراعية إذا كان العقار المجاور المبيع من المبانى أو من الأراضى المعدة للبناء ، ذلك أن الأراضى غير المعدة للبناء لا يكفى فيها للأخذ بالشفعة مجرد التلاصق بل يجب أن يكون للأرض أو عليها حق إرتفاق أو يكون التلاصق من جهتين مع إشتراط قيمة معينة للعقار المشفوع به كما هو الحال فى الحالتين الثانية و الثالثة فقرة [هـ] من المادة 936 سالفة البيان . ( الطعن رقم 771 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/4/15 ) ================================= الطعن رقم 0784 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1283 بتاريخ 01-05-1980 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الحق فى الشفعة فقرة رقم : 1 نص المشرع فى المادة 826 من القانون المدنى على أن " كل شريك فى الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً و له أن يتصرف فيها و يستولى على ثمارها و إذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع و لم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف إنتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذى آل إلى المتصرف بطريق القسمة .... " ثم نص فى المادة 936 من هذا القانون على أنه " يثبت الحق فى الشفعة للشريك فى الشيوع إذا بيع شئ من العقار الشائع إلى أجنبى " ، يدل على أن للمالك على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً و يقع البيع صحيحاً و إن كانت حالة التحديد هذه تظل معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشركاء فى الشيوع ، و متى كان هذا البيع صحيحاً و صدر لأجنبى و كان الإفراز الذى تحدد به محل البيع لا يحاج به سائر الشركاء فى الشيوع طالما لم تتم القسمة قضاء أو رضاء مما يعتبر معه هذا التصرف بالنسبة لهم فى حكم التصرف فى قدر شائع فإنه ينبنى على هذا أن يثبت لهم حق الأخذ بالشفعة فى ذلك البيع وفقاً لصريح عبارة النص فى المادة 936 من القانون المدنى . ( الطعن رقم 784 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/5/1 ) =================================
الطعن رقم 0524 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 301
بتاريخ 11-03-1982
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : الحق فى الشفعة
فقرة رقم : 2
النص فى الفقرة الأولى من المادة 945 من القانون المدنى على أنه " يحل الشفيع قبل البائع محل المشترى فى جميع حقوقه و إلتزاماته " مفاده أن البائع و ليس المشترى هو الذى يتحمل فى مواجهة الشفيع بكافة الإلتزامات التى كان يتحمل بها فى مواجهة المشترى ، و من ذلك الإلتزام بنقل ملكية المبيع و تسليمه و ضمان التعرض و الإستحقاق
و العيوب الخفية ، كما أنه إذا تمت الشفعة إتفاقاً إلتزم الشفيع بالوفاء بالثمن إلى البائع مباشرة إلا أن يكون هذا الأخير قد سبق أن تقاضاه من المشترى فيلتزم الشفيع بأدائه
إليه .

( الطعن رقم 524 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/3/11 ) ================================= الطعن رقم 1326 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1322 بتاريخ 29-05-1983 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الحق فى الشفعة فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء النقض أن الشفيع بحكم أنه صاحب حق فى أخذ العقار بالشفعة من طبقة الغير بالنسبة إلى الطرفين المتعاقدين - البائع و المشترى - فله أن يتمسك بالعقد الظاهر دون العقد المستتر ، و له أن يتمسك بأن العقد الظاهر يتضمن واقعة صورية كتقديم تاريخه إلا أنه يقع عليه إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات على أساس أن هذه الواقعة تعد بمثابة واقعة مادية بالنسبة له . ================================= الطعن رقم 1029 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 193 بتاريخ 11-01-1984 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الحق فى الشفعة فقرة رقم : 1 الشفيع إذا فاته الأخذ بالشفعه فى البيع الإبتدائى جاز له الأخذ بها فى البيع النهائى و فى مواعيد هذا البيع و بشروطه ، و ذلك إذا إختلفت شروطه عن شروط عقد البيع الإبتدائى حتى و لو كان قد أسقط حقه فى الأخذ بالشفعه فى هذا البيع 0 ( الطعن رقم 1029 لسنة 49 ق جلسة 1984/1/11 ) ================================= الطعن رقم 2123 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1894 بتاريخ 25-11-1984 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الحق فى الشفعة فقرة رقم : 3 النص فى المادة 9365/ب من القانون المدنى على أنه يثبت الحق فى الشفعة " أ " .... " ب " للشريك فى الشيوع إذا بيع شىء من العقار الشائع إلى أجنبى ، يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الحق فى الشفعة يثبت للشريك على الشيوع إذا بيع قدر من العقار الشائع إلى أجنبى سواء كان هذا القدر شائغاً أو مفرزاً . ================================= الطعن رقم 0128 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 531 بتاريخ 28-03-1985 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الحق فى الشفعة فقرة رقم : 1 إذ كان الحق فى أخذ العقار المباع بالشفعة ينشأ بمجرد بيعه دون توقف على إنذار الشفيع بإنعقاد هذا البيع من أحد طرفيه و كان المشرع قد نص فى المادة 948 من القانون المدنى على سقوط الحق فى الأخذ بالشفعة إذا نزل الشفيع عنه فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على جواز التنازل عن الحق فى الأخذ بالشفعة دون توقف على إنذار الشفيع بالبيع يكون قد إلتزم صحيح القانون . ================================= الطعن رقم 0128 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 531 بتاريخ 28-03-1985 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الحق فى الشفعة فقرة رقم : 2 لما كان الثابت بالمحضر الإدارى - المرفق صورته الرسمية ضمن الأوراق - أن الطاعنة قررت به أن مالك الأرض المجاورة لأرضها - و هو المطعون ضده - قام بهدم السور المحيط بأرضها و تعدى على مساحة منها و طلبت إلزامه بالتعهد بإعادة الحال إلى ما كانت عليه ، و هو ما يدل على تعاملها معه بإعتباره مالكاً للأرض المشفوع فيها فإن إستدلال الحكم المطعون فيه من ذلك على تنازلها عن حقها فى طلب أخذها بالشفعة يكون إستدلالاً سائغاً . ( الطعن رقم 128 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/3/28 ) ================================= الطعن رقم 2411 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1212 بتاريخ 26-12-1985 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الحق فى الشفعة فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان البيع مقصوراً على أشخاص معينين فلا يمكن حصوله لغيرهم مهما ألحت عليهم الحاجة إلى شراء العقار المبيع و مهما زايدوا على ثمنه ، و يعتبر فى هذه الأحوال مترواحاً بين البيع و الهبة و الصلح لأن تقدير الثمن تراعى فيه إعتبارات تتعلق بشخصية المشترى من ناحية و بمصالح عليا إجتماعية و سياسية من الناحية الأخرى و كل ذلك لا يمكن تقديره بثمن ، فالقضاء بالشفعة فى مثل هذه الأحوال - يتنافى مع طبيعة العقد و فيه تفويت للأغراض المنشودة منه . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا فى صحيفة الإستئناف بأن البيع الحاصل من أولهما لثانيهما ليس من البيوع التى يجوز فيها الشفعة إستناداً إلى أنه تصرف ذو طابع خاص روعى فيه إيثار المتصرف إليه بصفته بالصفقة لما فيه من تحقيق مصالح إجتماعية و إقتصادية لهيئة التدريس بالجامعة و أن الثمن المسمى بالعقد لا يمثل حقيقة قيمة العين المبيعة وقت البيع - فإن الحكم المطعون فيه إذ رد على دفاع الطاعنين بمجرد القول " بأن الجمعية التى يمثلها الطاعن الثانى لها شخصية إعتبارية مستقلة عن الجامعة التى يمثلها الطاعن الأول " دون أن يمحص دفاعهما من أن البيع روعى فيه إعتبارات خاصة بالمشترى و أن هذه الإعتبارات كان لها أثرها فى تحديد الثمن - رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و كان ما أورده الحكم فى صدده لا يواجهه و لا يصلح رداً عليه فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 2411 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/12/26 ) ================================= الطعن رقم 0248 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 486 بتاريخ 24-03-1988 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الحق فى الشفعة فقرة رقم : 1 أفرد القانون رقم 206 لسنة 1951 - المنطبق على واقعة الدعوى الباب الثانى منه لتنظيم إعادة تخطيط المدن و القرىء و نص فى المادة العاشرة على وجوب تخطيط حدين لكل مدينة أو قرية يحدد أولهما المدى الذى يتطلبه التوسع المنتظر فى البناء لمواجهة عدد السكان لمدة خمسين عاماً مقبلة و يحدد الثانى منطقة زراعية خارج الحد الأول لا يجوز إقامته منشآت فيها لغير الأغراض الزراعية إلا بموافقة السلطة المختصة بالتخطيط ، ثم أتبع المشرع هذا القانون بإصدار قانون نظام الحكم المحلى رقم 124 لسنة 1960 - الذى يسرى على واقعة الدعوى - فنص فى مادته الأولى على أن تقسم الجمهورية إلى وحدات إدارية هى المحافظات و المدن و القرى و يحدد نطاق المحافظات بقرار من رئيس الجمهورية و نطاق المدن بقرار من الوزير المختص و نطاق القرى قرار من المحافظ ، و تنفيذاً لهذا القانون أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 1755 لسنة 1960 الذى نص على تقسيم الجمهورية إلى محافظات و مدن و قرى وفقاً للجداول المرافقة لهذا القرار . و لما كان التقنين المدنى قد نص فى الفقرة الخامسة من المادة 936 على أن يثبت الحق فى الشفعة للجار المالك " إذا كانت العقارات من المبانى أو من الأراضى المعدة للبناء سواء كانت فى المدن أوالقرى " فإن مؤدى ذلك أنه يكفى للأخذ بالشفعة فى هذه الصورة أن يكون العقار المشفوع به ملاصقاً للعقار المشفوع فيه من جهة واحده ، و الأصل فى إعتبار الأرض معدة للبناء يكون بالرجوع إلى الخرائط التى وضعتها الحكومه تحديداً لنطاق المدينة أو القرية فى ضوء القانونين سالفى الذكر و ما صدر بشأنهما من قرارات تنفيذية . ================================= الطعن رقم 0248 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 486 بتاريخ 24-03-1988 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الحق فى الشفعة فقرة رقم : 2 إذا كانت الأرض تدخل فى حدود المدينة أو القرية التى تبين المدى الذى يتطلبه التوسع العمرانى بالبناء فهى بحكم هذا الوضع الذى أنشأته الدولة تعتبر من الأراضى المعدة للبناء حتى و لو كانت مستغلة إستغلالاً مؤقتاً لغرض آخر ، أما إذا كانت تخرج عن تلك الحدود فهى لا تعتبر أرض بناء إلا إذا كانت قد أعدت إعداداً فعلياً لهذا الغرض و لقاضى الموضوع بهذا الصدد السلطة التقديرية للفصل فى هذه المسألة بغير معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، و المعول عليه فى أى من هاتين الحالتين هو بحالة الأرض وقت إنعقاد البيع الذى تولد عنه حق الشفعه . ( الطعن رقم 248 لسنة 51 ق ، جلسة 1988/3/24 ) ================================= الطعن رقم 1485 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 723 بتاريخ 29-06-1989 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الحق فى الشفعة فقرة رقم : 1 لما كانت الشفعة سبباً من أسباب كسب الملكية و ينشأ حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة بمجرد إنعقاد البيع و لو كان غير مسجل أو غير ثابت التاريخ و كان من آثار الأخذ بالشفعة وفقاً لما هو مقرر بنص الفقرة الأولى من المادة 945 من القانون المدنى أن يحل الشفيع محل المشترى فى جميع حقوقه و إلتزاماته فإن مؤدى ذلك أنه لا يجوز أن يحاج الشفيع فى دعواه بطلب الأخذ بالشفعة بإكتساب المشترى لملكية العقار المشفوع فيه بسبب الحقوق و الإلتزامات الناشئة عن عقد البيع الصادر إليه ما لم يكن حق الشفعة ذاته قد سقط بأى سبب من أسباب السقوط ، فيمتنع لذلك على هذا المشترى الإحتجاج بتملك العقار بإنتقال ملكيته إليه بتسجيل العقد أو مجابهة الشفيع بإكتمال مدة حيازته للعقار المشفوع فيه نتيجة ضم مدة حيازة سلفه البائع تنفيذاً لإلتزامه بالتسليم الناشئ عن العقد لما فى ذلك كله من مناقضة لطبيعة الحق فى الأخذ بالشفعة و الآثار القانونية المترتبة على ثبوت هذا الحق . ( الطعن رقم 1485 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/6/29 ) ================================= الطعن رقم 0593 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 120 بتاريخ 04-01-1990 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الحق فى الشفعة فقرة رقم : 3 إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه بأحقية المطعون ضدهم الأربعة الأول فى أخذ أرض النزاع بالشفعة إلى ما ورد فى تقرير الخبير الذى ندبته محكمة الإستئناف من أن الأرض المشفوع فيها زراعية و أن لها حق إرتفاق بالرى على الأرض المشفوع بها الملاصقة لها ، مما يسوغ طلب الأخذ بالشفعة طبقاً لنص البند الثانى من الفقرة "هـ " من المادة 936 من القانون المدنى الذى يجعل حق الإرتفاق سبباً للأخذ بالشفعة إذا تعلق بالأرض المبيعة أو بأرض الجار ، فمن ثم يكون الحكم فيما إنتهى إليه سديداً ، و لا ينال منه إغفاله الرد على دفاع الطاعنين - بأن حق الإرتفاق بالرى على الأرض المشفوع بها ليس قاصراً على الأرض المشفوع فيها بل تشترك فيه أراضى أخرى مما لا يجوز معه طلب الشفعة - إذ لا عبرة بإشتراك الغير فى حق الإرتفاق المقرر للأرض المشفوع فيها أو الأرض المشفوع بها على الأخرى فى تمسك الشفيع بطلب الشفعة طالما أن القانون لم يشترط أن يكون هذا الحق مخصصاً لإحداهما على الأخرى وحدها ، هذا إلى أن وجود إرتفاق للغير على أرض المروى لا يخرج هذه الأرض عن ملكية صاحب العقار المشفوع به بل تظل جزءاً من هذا العقار ، إذا فمتى كان هذا الدفاع لا يستند إلى أساس قانونى صحيح و ليس من شأنه تغيير وجه الرأى فى الدعوى فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له . و يكون النعى عليه بهذا الخصوص على غير أساس . ( الطعن رقم 593 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/1/4 ) ================================= الطعن رقم 0574 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 337 بتاريخ 21-06-1990 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الحق فى الشفعة فقرة رقم : 2 إذ كان الثابت أن طلب الشقيقين أخذ عقار النزاع بالشفعة فى الدعوى رقم ......... لسنة 1978 مدنى الفيوم قد تحدد بعقد البيع الصادر من المالكة الأصلية للعقار إلى الطاعن و ليس بعقد البيع الثانى المؤرخ 1978/11/17 الصادر من الأخير إلى المطعون ضدهما فإنهما يكونان خارجين عن الخصومة فى دعوى الشفعة و لا يعتبران طرفاً فيها فلا تنصرف إليهما آثار الحكم النهائى الصادر فيها بثبوت الشفعة فيما ترتبه من حلول الشفيع قبل البائع محل المشترى فى جميع حقوقه و إلتزاماته بما فيها إلتزامه بدفع ثمن العقار المشفوع فيه إلى البائع إذا لم يكن قد قبضه أو إلى المشترى إذا كان قد أداه ، إذ المقصود بهذه الآثار هو عقد البيع الأول الذى باعت بموجبه المالكة العقار إلى الطاعن و إستند إليه الشفيعان فى حق الشفعة و صدر الحكم النهائى لهما بذلك فى دعوى الشفعة على أساسه . لذا فغير صحيح فى القانون قول الطاعن بحلول المطعون ضدهما محله فى إقتضاء الثمن الذى أودعه الشفيعان خزانة المحكمة على ذمة دعوى الشفعة ، لما كان ذلك ، و كان يترتب على الحكم النهائى الصارد فى دعوى الشفعة و الذى يعتبر سنداً لملكية الشفيع تعلق حق ملكية المحكوم لهما بالشفعة بعقار النزاع و إستئثارهما به مما يحول بين الطاعن و بين تنفيذ إلتزامه بنقل ملكية هذا العقار الناشئ عن عقد البيع الصادر منه إلى المطعون ضدهما بتاريخ 1987/11/17 فيصير هذا الإلتزام مستحيلاً بإستحقاق الشفيعين العقار المبيع بالشفعة . ================================= الطعن رقم 0428 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1239 بتاريخ 29-05-1991 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الحق فى الشفعة فقرة رقم : 1 مفاد النص فى المادة 936/هـ من القانون المدنى على أن للجار المالك أن يطلب الشفعة إذا كان للأرض المبيعة حق إرتفاق على أرض الجار أو كان حق الإرتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة أن المشرع لم يشترط للأخذ بالشفعة أن يزول حق الإرتفاق بين العقارين إذا إجتمعا فى يد واحدة هى يد الشفيع و أن يزول هذا الحق فى الوقت ذاته بالنسبة للعقارات الأخرى التى تشترك فيه ، فزوال - هذا الحق كلية - ليس شرطاً من شروط الأخذ بالشفعة و قد إستهدف المشرع من ذلك تحرير العقارين من ريقة الإرتفاق و لو جزئياً بإجتماعهما فى يد واحدة و هو ما يتأدى إلى علاج أسباب النزاع عند تعدد الملاك ( الطعن رقم 428 لسنة 55 ق ، جلسة 1991/5/29 ) ================================= الطعن رقم 0080 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 546 بتاريخ 18-01-1945 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الحق فى الشفعة فقرة رقم : 1 العلم المسقط لحق الشفعة فى معنى المادة 19 من قانون الشفعة هو العلم بأركان عقد البيع التى أوجبت المادة 21 من القانون المذكور بيانها للشفيع عند تكليفه رسمياً من قبل البائع أو المشترى بإبداء رغبته ، أى العلم التفصيلى بالمبيع و الثمن و الشروط الأساسية للبيع ، ذلك العلم الذى يمكن صاحب الحق فى الشفعة من تقرير رغبته فيها أو عنها . فإذا كان الحكم قد قضى برفض دعوى الشفيع على أساس أنه لم يظهر رغبته فى الأخذ بالشفعة فى مدى الخمسة عشر يوماً من علمه بالبيع و لم يبن قضاءه إلا على أن عقد البيع الإبتدائى حصل فى تاريخ كذا و هو لم يظهر رغبته إلا فى تاريخ كذا " بعد فوات هذه المدة بشهور " ، و أن البائعين منهم من هم من ذوى قرابته و الآخرون يقيمون معه فى بلدة واحدة ، و أن البيع قد إقترن بتخلى البائعين عن حيازة العين المبيعة إلى المشترين ، و أنه ليس من المعقول ، و الحالة هذه ، أن يكون الشفيع جاهلاً للبيع فى حين حصوله أو بعده بقليل ، فهذا الحكم يكون قاصراً فى بيان الأسباب التى أقيم عليها إذ القرائن التى إعتمد عليها ليست من القرائن القانونية التى لها مدلول خاص لا يقبل خلافه ، و هى بذاتها لا تكفى لإثبات حصول العلم الكافى الذى يتطلبه القانون . ( الطعن رقم 80 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/1/18 ) ================================= الطعن رقم 0097 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 738 بتاريخ 29-10-1945 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الحق فى الشفعة فقرة رقم : 2 إن العلم المسقط لحق الشفعة هو العلم بأركان عقد البيع التى أوجبت المادة 21 من القانون الشفعة بيانها للشفيع عند تكليفه رسمياً من جانب البائع أو المشترى بإبداء رغبته ، أى العلم التفصيلى بالمبيع و بالثمن و بالشروط الأساسية للبيع - ذلك العلم الذى يمكن صاحب الحق فى الشفعة من تقرير رغبته فيها أو عنها . و هذا العلم لا يصح إفتراضه بل يجب أن يقوم الدليل عليه . فإذا كان الحكم قد أثبت علم الشفيع ببيع العين المراد أخذها بالشفعة و لكنه إرتكن فى إثبات علمه بالثمن على مجرد قوله إنه لم يكن متعذراً على الشفيع ، و هو من عملاء البنك ، أن يتم علمه بالثمن فإن هذا القول لا يكفى لاثبات هذا العلم، لأنه لا يخرج عن كونه مجرد إحتمال لا يبلغ درجة القرينة الجائز الإعتماد عليها فى الإثبات ، و خصوصاً إذا كان الحكم ليس فيه ، لا فى جملته و لا فى تفصيله ، ما يعزز هذا الإحتمال و يرفعه إلى مرتبة الدليل الممكن الأخذ به ، و على الأخص إذا كان الشفيع قد وجه إلى المشفوع منه إنذاراً قرر فيه عدم علمه بظروف البيع مما مقتضاه أن المحكمة ، إذا ما أرادت أن تأخذ الشفيع بغير ما يدعى ، و يكون عليها أن تورد الإعتبارات التى من أجلها لم تعبأ بدعواه و إلا كان حكماً باطلاً لقصور أسبابه . ( الطعن رقم 97 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/10/29 ) ================================= الطعن رقم 0030 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 21 بتاريخ 20-12-1945 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الحق فى الشفعة فقرة رقم : 1 إذا كان ما حصلته المحكمة هو أن الشفيع إنما رفض أخذ العين المشفوع فيها بالثمن الذى طلبه المشفوع منه لإستكثاره هذا الثمن على الثمن الحقيقى ، و إستخلصت من ذلك أن الشفيع لا يعتبر متنازلاً عن طلب الشفعة ، و كان ما أوردته المحكمة ثابتاً فى التحقيق و من شأنه أن يؤدى إلى ما إستخلصته منه فلا محل للنعى عليها أنها خالفت التحقيق . ( الطعن رقم 30 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/12/20 ) ================================= الطعن رقم 0044 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 121 بتاريخ 07-03-1946 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الحق فى الشفعة فقرة رقم : 1 إن العلم المسقط لحق الشفعة فى معنى المادة 19 من قانون الشفعة هو العلم الواقعى بجميع أركان البيع ، و منها البائع إذا كان واحداً أو البائعون جميعهم إذا تعددوا ، و هذا العلم هو الذى يجب على المحكمة أن تتحراه و أن تقيم على ثبوته بالذات حكمها بسقوط حق الشفيع ؛ إلا أن يكون قد إنقضى على تسجيل عقد البيع ستة شهور من تاريخ تسجيله طبقاً للمادة " 22 " ، إذ أن حق الشفعة يسقط فى هذه الحالة بغير حاجة إلى إثبات العلم الواقعى . فإذا كان الحكم قد قضى بسقوط حق الشفيع فى الشفعة بناءً على أن إعلانه أحد البائعين برغبته فى الأخذ بالشفعة و إدخاله فى الدعوى كان بعد الميعاد القانونى مع علم الشفيع بأن هذا الذى أعلن بعد الميعاد كان من ضمن البائعين ، محصلاً قيام هذا العلم من كون الشركة التى يمثلها الشفيع كانت قد إشترت الأرض التى تشفع بها من هؤلاء البائعين أنفسهم و منهم ذلك البائع ، و من أن الشفيع عندما أعلن البائعين عدا البائع المذكور ذكر أنهم ورثة فلان و هذا البائع من هؤلاء الورثة ، و قائلاً إن تغيير شخص مدير الشركة طالبة الشفعة فيما بين البيع لها و البيع للمشفوع منه لا ينفى سابق علمها لأن الشركة لها شخصية واحدة مستمرة ، و إن خطأها أو تقصيرها فى الإلتجاء إلى السجل لتتعرف منه على وجه الدقة أسماء جميع البائعين يحملها تبعة السهو الذى إدعت حصوله فى مسودة عقدها و نتج عنه سقوط إسم ذلك البائع الأخير ، فهذا الحكم يكون قد خالف القانون لإنصرافه عن تحرى العلم الواقعى الذى يحتمه القانون إلى العلم الإفتراضى الذى لا يكفى فى هذا المقام . ( الطعن رقم 44 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/3/7 ) ================================= الطعن رقم 0111 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 218 بتاريخ 17-10-1946 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الحق فى الشفعة فقرة رقم : 2 علم الشفيع بالبيع المعتبر قانوناً هو العلم الشامل لأركان البيع الجوهرية ، كالثمن و أسماء المشترين ، و ذلك لكى يقدر مصلحته فى طلب الشفعة و يتمكن من توجيه طلبه إلى من يجب . ( الطعن رقم 111 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/10/17 ) ================================= الطعن رقم 0126 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 272 بتاريخ 05-12-1946 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الحق فى الشفعة فقرة رقم : 2 إن القول بحرمان الشفيع من الشفعة لمجرد كونه مساوياً للمشترى فى سبب الأخذ بالشفعة غير صحيح فى القانون . ذلك بأن المادة الثامنة من قانون الشفعة تقضى بأن " حق الشفعة يبقى و لو كان المشترى حائزاً لما يجعله شفيعاً ، و فى هذه الحالة تتبع قواعد التفضيل عند تزاحم الشفعاء المقررة فى المادة السابقة " ، و المادة السابعة تنص على أنه " إذا تعدد الجيران قدم منهم من تعود على ملكه منفعة من الشفعة أكثر من غيره " ، و إعمالاً لهذين النصين يكون على محكمة الموضوع أن توازن بين المنفعة التى تعود على ملك الجار الشفيع و تلك التى تعود على ملك الجار المشترى ، و أن تفصل فى طلب الشفعة وفقاً لنتيجة الموازنة ، فتقضى بالشفعة للشفيع متى ثبت أن منفعة ملكه من الشفعة أكبر ، و ترفض دعواه إذا كانت المنفعة التى تعود على ملك المشترى أكبر أو إذا تساوت المنفعتان ، فإذا هى لم تفعل و رفضت دعوى الشفعة بناءاً على المساواة فى سببها فإنها تكون قد خالفت القانون . ================================= الطعن رقم 0003 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 282 بتاريخ 26-12-1946 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الحق فى الشفعة فقرة رقم : 2 العلم الذى جعله القانون بداية للميعاد المسقط لحق الشفعة هو العلم الشامل لشروط البيع الأساسية التى لا بد من علم الشفيع بها ليقدر على الموازنة بين أن يقدم طلب الشفعة أو لا يقدمه . هذا إذا كان البيع قد إقترن فعلاً بشروط من هذا القبيل و إلا فإن علم الشفيع بأركان البيع وحدها يوجب عليه المبادرة إلى طلب الشفعة فى الميعاد الذى حدده القانون ، و لا يقبل منه فى هذه الحالة - إذا هو أخر الطلب عن ميعاده - الإعتذار بأنه ما كان يعلم هل إقترن البيع بشروط أم لم يقترن ، لأن الأصل فى التصرفات أن تكون خالية عن هذه الشروط . ( الطعن رقم 3 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/12/26 ) ================================= الطعن رقم 0062 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 395 بتاريخ 03-04-1947 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الحق فى الشفعة فقرة رقم : 2 إن القانون إذ جعل البيع سبباً للشفعة و جعل حق الشفيع فى طلبها متولداً من مجرد تمام إنعقاد البيع على العين المشفوعة جاء نصه عاماً مطلقاً ، لا فرق فيه بين بيع بات خال من الشروط و بيع مقيد بها ، و لا بين شرط و شرط . و من ثم فالبيع المشروط فيه خيار البائع يتولد منه فى الحال ، كغيره ، حق الشفيع فى طلب الشفعة و تسرى عليه مواعيد السقوط و إن لم تجب له الشفعة و لا أخذ العين المشفوعة إلا بإنقضاء خيار البائع بعد أن يكون الشفيع طلب الشفعة وفقاً للقانون . و كذلك جاء نص المادة 22 من قانون الشفعة على سقوط الحق فيها بمضى ستة أشهر من تسجيل عقد البيع نصاً عاماً عموماً مطلقاً شاملاً لكل أحوال الشفعة جامعاً لكل أنواع البيوع و الشفعاء مانعاً من أى إستثناء . و على ذلك فإذا قضت المحكمة بسقوط حق الشفعة بمضى ستة أشهر من تسجيل عقد البيع كان حكمها غير مخالف للقانون و لو كان البيع مقترناً بشرط الخيار و إدعى الشفيع أنه أظهر رغبته فى الشفعة ثم رفع الدعوى بها فى مواعيد القانون محسوبة من تاريخ سقوط ذلك الخيار . ( الطعن رقم 62 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/4/3 ) ================================= الطعن رقم 0030 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 628 بتاريخ 20-05-1948 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الحق فى الشفعة فقرة رقم : 3 الشريك فى معنى الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون الشفعة هو المالك على الشيوع ، و إذ كان المشترى لا يكون مالكاً إلا بتسجيل عقده ، و من وقت التسجيل لا قبله ، فإن الحكم إذا نفى حق الشفيع فى الشفعة على أساس أن تسجيل عقده لحصة شائعة فى القطعة التى بها الأطيان المشفوعة لاحق لعقد البيع الصادر إلى المشفوع منه لا يكون قد أخطأ . ( الطعن رقم 30 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/5/20 ) ================================= الطعن رقم 0042 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 639 بتاريخ 10-06-1948 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الحق فى الشفعة فقرة رقم : 1 إذا كان الحكم قد إعتبر الأرض غير معدة للبناء فلا يكفى للشفعة فيها الجوار من جهة واحدة قد أقام ذلك على أن المنطقة التى تقع فيها واسعة المساحة و غالبها منزرع و أن ما فيها من أبنية قليل ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون " فى فهم معنى الإعداد للبناء قانوناً " . =================================






الدفع بعدم الجوار


الطعن رقم 0034 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 409
بتاريخ 29-01-1942
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم الجوار
فقرة رقم : 1
إذا كان المدعى عليه فى دعوى الشفعة قد دفع بعدم الجوار لأن المدعى قد إختص بموجب قسمة أجريت بجزء معين من العقار المجاور و لم يعد ملكه مجاوراً للعقار المشفوع فيه ، و إستند فى ذلك إلى أوراق قدمها ، و طلب التحقيق على الطبيعة للتثبيت من ذلك ، و رأت المحكمة أن الأوراق المقدمة ليس فيها ما يقنع بأن المدعى قد خرج من الشيوع ، فإنه يكون لزاماً عليها أن تعرض لما طلبه المدعى عليه من التحقيق و تقول كلمتها فيه ما دام هو قد إتخذه وسيلة لإثبات دعواه فى حالة عدم إقتناع المحكمة بكفاية ما قدمه من أسانيد . فإذا هى لم تفعل ، و لم يكن فيما عرضت له فى حكمها من البحث ما يفيد الرد صراحة أو ضمناً على هذا الطلب الذى هو مستقل عن الأسانيد الأخرى و له دلالة خاصة مادية لها أثرها فى مصير الدعوى ، فإن حكمها يكون باطلاً . و لا يصلح رداً على هذا الطلب قول الحكم إن المدعى عليه لم يقدم عقد القسمة أو صورة منه ما دام الثابت أن العقد لم يكن لديه لأنه لم يكن طرفاً فيه ، و ما دام العقد لم يكن قد سجل حتى كان يمكن الحصول على صورة منه .

=================================


الشفعة لحق الرقبة و حق الانتفاع

الطعن رقم 1611 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1121
بتاريخ 04-05-1983
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : الشفعة لحق الرقبة و حق الانتفاع
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 936 من القانون المدنى على أن " يثبت الحق فى الشفعة [ أ ] لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الإنتفاع الملابس لها أو بعضه .. [ جـ ] لصاحب حق الإنتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها .. " مفاده أن كلاً من حق الرقبة و حق الإنتفاع يمكن أخذه بالشفعة إذا ما توافرت شروط الأخذ بها

( الطعن رقم 1611 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/5/4 ) =================================


العرض الحاصل من الشفيع


الطعن رقم 0071 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 533
بتاريخ 11-01-1945
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : العرض الحاصل من الشفيع
فقرة رقم : 1
إن القانون لا يشترط لصحة العرض الحاصل من الشفيع أن يكون بالثمن المسمى فى العقد ، لإحتمال أن يكون هذا غير حقيقى فلا يكون عدلاً أن يرتبط به الشفيع . و كل ما يطلب من الشفيع هو أن يعرض الثمن الذى يعرف أنه الثمن الحقيقى حسبما وصل إلى علمه ، فإذا نازعه المشترى فى مقداره قضت المحكمة بالشفعة بالثمن الذى يتبين لها أنه الثمن الحقيقى . و إذا كان القانون لم يشترط أن يكون عرض الثمن على المشترى عرضاً حقيقياً يتبعه إيداعه ، و لم يجعل للشفيع حق تسلم المبيع إذا أودع الثمن على ذمة المشترى ، فالشفيع و الحالة هذه لا يضار بإبداء إستعداده لأخذ المبيع بثمنه الحقيقى الذى تقضى به المحكمة ، لأن هذا لا يكلفه شيئاً أكثر مما يطلب ، و المشترى من جهة أخرى لا يستفيد من إبداء هذا الإستعداد ، لأن المرجع فى نهاية الأمر إلى كلمة القضاء الملزمة للطرفين .
و إذن فإذا قضى الحكم برفض الدفع بعدم قبول دعوى الشفعة لخلو إعلانها من إبداء الإستعداد لدفع الثمن المسمى فى العقد إذا ثبتت صحته ، فإنه يكون قد أصاب

( الطعن رقم 71 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/1/11 ) =================================


الغير فى الشفعة


الطعن رقم 0172 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1063
بتاريخ 15-05-1952
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : الغير فى الشفعة
فقرة رقم : 1
إن الشفيع بحكم أنه صاحب حق فى أخذ العقار بالشفعه هو - على ماجرى به قضاء محكمة النقض - من طلقة الغير بالنسبة إلى الطرفين المتعاقدين البائع و المشترى - فله أن يتمسك بالعقد فى الظاهر دون العقد المستتر و من ثم لا يجوز أن يحاج بالعقد المستور إلا إذا كان هذا العقد مسجلا أو كان هو عالما بصورية العقد الظاهر أو بوجود ورقة ضد و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد خالف مقتضى هذه القاعدة و قضى بعدم جواز أخذ العقارات المبيعة بالشفعة تأسيسا على أن عقد البيع ليس فى حقيقته إلا عقدا ساترا لهبة فلا تجوز فيه الشفعة ، و كان هذا الخطأ قد صرف المحكمة عن بحث ما دفع به المطعون عليهما دعوى الطاعنين من أن حقهما فى الشفعة قد سقط لمضى المدة القانونية من تاريخ العلم بالبيع ، لما كان ذلك ، كان الحكم متعين النقض .
( الطعن رقم 172 سنة 20 ق ، جلسة 1952/5/15 )
=================================
الطعن رقم 0146 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 635
بتاريخ 25-03-1954
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : الغير فى الشفعة
فقرة رقم : 1
استقر قضاء هذه المحكمة عل أن الشفيع بحكم أنه صاحب حق فى أخذ العقار بالشفعة يعتبر من طبقة الغير بالنسبة لطرفى عقد البيع سبب الشفعة ، فلا يحتج عليه بغير العقد الظاهر . وإذن فمتى كانت الأطيان المشفوع فيها مملوكة لمصلحة الأملاك الأميرية وأن لمالكيها الأصليين حق استردادها بحكم القانون فى خلال فترة معينة ثم تنازلا عن هذا الحق إلى المشترى الذى تعاقد مع مصلحة الأملاك ولم يشر فى هذا العقد إلا لإقرارى تنازل صاحبى حق الاسترداد و لم يرد فيه ذكر للعقد الذى سبق ابرامه بين المتنازلين و بين المشترى والذى يتضمن أن مصلحة الأملاك تحرر عقدا لأحد المتنازلين وهذا يحرر بدوره عقدا للمشترى و كان هذا المشترى لم يتمسك فى دفاعه فى أيه مرحلة من مراحل التقاضى بأن الشفيع كان يعلم بالعقد المستتر حتى كان يصح الاحتجاج عليه بما ورد فيه ، فإن النعى على الحكم بأنه مسخ نصوص العقد المستتر ، أو أنه لم يلتزم نصوصه ، أو أخطأ فى تكييفه ، أو أنه لم يبت فى صوريته ، كل هذا النعى يكون غير منتج لا يمكن أن يحاج به مادام البيع الذى صدر من مصلحة الأملاك بوصفها بائعة إلى المشترى هو الذى تقام على أساسه دعوى الشفعة .

================================= الطعن رقم 0324 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1515 بتاريخ 27-11-1975 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الغير فى الشفعة فقرة رقم : 2 الشفيع - بحكم كونه صاحب حق فى أخذ العقار بالشفعة - يعتبر من الغير بالنسبة لطرفى البيع سبب الشفعة ، و لا يحتج عليه إلا بالعقد الظاهر متى كان حسن النية . ================================= الطعن رقم 0103 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 261 بتاريخ 13-12-1979 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الغير فى الشفعة فقرة رقم : 4 الشفيع بحكم كونه صاحب حق فى أخذ العقار بالشفعة يعتبر من طبقة الغير بالنسبة لطرفى عقد البيع سبب الشفعة و بالتالى يحق له أن يتمسك بالعقد الظاهر فلا يحتج عليه بالعقد المستتر ، إلا أن شرط ذلك أن يكون حسن النية ، أى ألا يكون عالماً بصورية العقد الظاهر وقت إظهار رغبته فى الأخذ بالشفعة . ( الطعن رقم 103 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/12/13 ) ================================= الطعن رقم 1006 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1235 بتاريخ 09-05-1984 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : الغير فى الشفعة فقرة رقم : 3 الشفيع - بحكم كونه صاحب حق فى أخذ العقار بالشفعة - يعتبر من الغير بالنسبة لطرفى البيع سبب الشفعة و لا يحتج عليه إلا بالعقد الظاهر متى كان حسن النية ، فالثمن المسمى بعقد البيع المشفوع فيه إذا كان صورياً و أقل من الثمن الحقيقى فإن للشفيع بإعتباره من الغير فى هذا العقد أن يأخذ بالعقد الظاهر طالما كان حسن النية و لا يلتزم إلا بدفع الثمن المذكور فيه ، و بحث توافر حسن النية لدى الشفيع و عدم علمه بصورية الثمن المسمى بعقد البيع المشفوع فيه هو من مسائل الواقع التى لمحكمة الموضوع الحق فى تقديرها و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان إستخلاصها سائغاً . =================================


الفرق بين العقار المبيع مشاعا و العقار المبيع مفرز


الطعن رقم 0045 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 144
بتاريخ 29-12-1949
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : الفرق بين العقار المبيع مشاعا و العقار المبيع مفرز
فقرة رقم : 4
إن المادة 11 من قانون الشفعة بنصها على أنه " إذا بيع العقار لعدة أشخاص مشاعاً بينهم فلا تجوز الشفعة إلا فيه بتمامه ، أما إذا عينت فى العقد حصة كل منهم مفروزة كان للشفيع الحق فى طلب أخذه بتمامه أو أخذ حصة واحدة أو أكثر مع مراعاة القواعد المقررة لطلب الأخذ بالشفعة " - بنصها على هذا قد تناولت حالتين : الأولى - بيع العقار لعده أشخاص مشاعاً بينهم ، ففى هذه الحالة لا تصح الشفعة إلا فى العقار بتمامه . الثانية - بيع العقار لعدة أشخاص مع تعيين حصة كل منهم مفرزة ، فيكون للشفيع الحق فى طلب أخذ العقار بتمامه أو أخذ حصة واحدة أو أكثر إذا توافرت شروط الشفعة بالنسبة إليها . ويستفاد من نص الفقرة الأولى من المادة المذكورة الذى يؤكده نص الفقرة الثانية ، أن مناط تطبيقها فى الحالتين أن يكون المبيع عقاراً بتمامه لعدة مشترين . فإذا كان المبيع جزءاً شائعاً فى عقار إمتنع تطبيق الفقرة الأولى المشار إليها و وجب الرجوع إلى القواعد العامة و هى تجيز الشفعة فى بيع كل حصة مشاعة متى توافرت أسباب الشفعة فيها . فإذا كان الحكم قد أسقط حق الشفيع قبل أحد المشترين إستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر مع أن المبيع إنما كان جزءاً شائعاً فإنه يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 45 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/12/29 ) =================================


انتقال حق الشفعة بالميراث


الطعن رقم 0903 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 611
بتاريخ 24-02-1981
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : انتقال حق الشفعة بالميراث
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حق الشفعة من الحقوق التى يجرى فيها التوارث ، و هو حق غير قابل للتجزئة ، يثبت لكل وارث إذا إنفرد به ، و لهم جميعاً إذا إجتمعوا عليه .

( الطعن رقم 903 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/2/24 ) ================================= الطعن رقم 1218 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 631 بتاريخ 28-04-1987 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : انتقال حق الشفعة بالميراث فقرة رقم : 2 حق الشفعة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من الحقوق التى يجرى فيها التوارث . =================================


ايداع الثمن



الطعن رقم 0328 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 391
بتاريخ 22-01-1953
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : ايداع الثمن
فقرة رقم : 2
إن كلا من رفع الدعوى وقيدها إجراء يختلف عن الآخر و من ثم لا يكون هناك مع وضوح نص المادة 2/942 ـ مدنى مجال للخلط بين هذين الإجراءين ، و يكون القول بأن القانون إذ شرط فى المادة المشار اليها لقبول دعوى الشفعة وجوب إيداع الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع خزانة المحكمة فى خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة و قبل رفع الدعوى إنما قصد إلى أن يتم الإيداع فى الميعاد المذكور قبل قيدها و أنه لاعبرة بحصول الإيداع قبل رفعها هو قول غير صحيح فى القانون .

( الطعن رقم 328 سنة 20 ق ، جلسة 1953/1/22 ) ================================= الطعن رقم 054 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 657 بتاريخ 10-02-1955 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : ايداع الثمن فقرة رقم : 3 لما كانت الفقرة الثانية من المادة 942 من القانون المدنى الجديد توجب على الشفيع أن يودع فى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع ، و رتبت على عدم اتمام الإيداع فى الميعاد المذكور و على الوجه المتقدم سقوط الحق فى الشفعة كان مفاد ذلك أن الايداع الكامل و فى الميعاد المذكور أصبح شرطا أساسيا لقبول طلب الشفعة و إجراء جوهريا من اجراءاتها ، و لا تعتبر الدعوى قائمة فى نظر القانون الا بتحقق حصوله . و إذن فمتى كان الواقع هو أن الشفيع قد بادر برفع دعواه اعتمادا على علم تلقائى دون انتظار لإعلان اظهار الرغبة من جانب البائع أو المشترى و أودع ما ظنه الثمن الحقيقى ثم ظهر أنه على خلافه فانه يكون بذلك مجازفا وعليه خطره و يكون بهذا الإيداع الناقص قد عرض حقه فى الأخذ بالشفعة للسقوط . ( الطعن رقم 54 سنة 22 ق ، جلسة 1955/2/10 ) ================================= الطعن رقم 0197 لسنة 27 مكتب فنى 12 صفحة رقم 619 بتاريخ 16-10-1961 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : ايداع الثمن فقرة رقم : 1 تضمن نص المادة 2/942 من القانون المدنى شرطين أولهما : أن يودع الشفيع الثمن الحقيقى خزانة المحكمة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة . والثانى : أن يكون هذا الايداع سابقا على رفع الدعوى . وقد هدف المشرع من حصول هذا الإيداع قبل رفع الدعوى إلى ضمان الجدية فى طلب الشفعة و لم يحدد فاصلا زمنيا معينا بين الإيداع و رفع الدعوى فاشتراط حصول الإيداع فى اليوم السابق هو قيد آخر لا يحتمله النص و لا يتفق مع فكرة التيسير فى الميعاد التى أخذ بها الشارع . أما التحدى بالمادة 20 من قانون المرافعات فمردود بأن القانون قد شرط ميعادين أحدهما محدد بالأيام له بداية و نهاية و الثانى غير محدد بالأيام و إنما بفاصل زمنى غير محدد و هو مجرد الأسبقية أو القبلية على رفع الدعوى مما لا محل معه لإعمال حكم تلك المادة . ( الطعن رقم 197 لسنة 27 ، جلسة 1961/10/16 ) ================================= الطعن رقم 0565 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1594 بتاريخ 26-12-1968 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : ايداع الثمن فقرة رقم : 2 متى أعلن الشفيع رغبته رسميا إلى كل من البائع و المشترى - و لو كان قبل إنذاره من أيهما - فإن هذا الإعلان ينتج جميع آثاره القانونية فيسرى من تاريخه ميعاد الثلاثين يوماً التى أوجب القانون أن يتم فى خلاله إيداع كل الثمن الحقيقى الذى حصل البيع به و رفع دعوى الشفعة و قيدها بالجدول و إلا سقط حق الأخذ بالشفعة ذلك لأن المشرع قد نص فى الفقرة الثانية من المادة 942 و فى المادة 943 على سريان ميعاد الثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة الوارد ذكره فى الفقرة الأولى من المادة 942 و لم يعلق سريانه على إنقضاء ميعاد الخمسة عشر يوما الوارد فى المادة 940 و كل ما أشترطه القانون فى هذا إلاعلان هو أن يكون رسميا و أن يوجه من الشفيع إلى كل من البائع و المشترى و لم يستلزم فيه أن يكون حاصلا بعد الإنذار الذى يوجهه البائع أو المشترى . ================================= الطعن رقم 0575 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 470 بتاريخ 19-03-1970 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : ايداع الثمن فقرة رقم : 1 الشفعة رخصة تجيز تمليك العقار المبيع كله أو بعضه و لو جبراً على المشترى و البائع بما قام عليه من الثمن و المؤن، و الحكم الذى يصدر نهائياً بثبوتها يعتبر سنداً لملكية الشفيع يقوم مقام عقد البيع الذى يترتب عليه أن يحل الشفيع قبل البائع محل المشترى فى جميع حقوقه و التزاماته . لما كان ذلك فإنه يجب على الحكم بهذه المثابة أن يعنى بتحديد الثمن الذى يلتزم الشفيع بدفعه مقابل تملكه العقار ، سواء للبائع إذا لم يكن قد قبضه أو للمشترى إذا كان قد أداه . و إذ كان الحكم قد أغفل النص فى أسبابه و منطوقه على الثمن الواجب على الشفيع دفعه لقاء امتلاك العين المشفوع فيها ، فإنه يكون قد خالف القانون ، و لا يغير من ذلك تقريره فى الأسباب أن الثمن مودع و غير متنازع فيه ، إذ يتعين عليه أن يبين صاحب الحق فى هذا الثمن المودع . ( الطعن رقم 575 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/3/19 ) ================================= الطعن رقم 0414 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 502 بتاريخ 14-03-1974 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : ايداع الثمن فقرة رقم : 3 إذ كانت المادة 942 من القانون المدنى توجب على الشفيع إيداع كامل الثمن ضماناً لجدية طلب الشفعة ، و جعلت الجزاء على مخالفة ذلك هو سقوط الحق فى الأخذ بالشفعة مما يدل على أن الشارع قد تعمد فى القانون الجديد - خلافاً لقانون الشفعة القديم - إغفال ملحقات الثمن فيما يجب إيداعه ، إكتفاء منه بتنفيذ حق الشفعة بإيداع الثمن الحقيقى فحسب مما يتعين معه أعمال هذا القيد فى أضيق الحدود ، دون أن ينسحب إلى ملحقات الثمن التى لم يرد بها تكليف فى القانون ، فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد على ما يثيره الطاعنان بسبب النعى - من سقوط حق المطعون عليه الأول فى الأخذ بالشفعة لعدم إشتمال صحيفة الدعوى على إستعداده لدفع الملحقات - لا يعيبه القصور . ( الطعن رقم 414 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/3/14 ) ================================= الطعن رقم 0718 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 347 بتاريخ 29-01-1976 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : ايداع الثمن فقرة رقم : 1 إذ أوجب الشارع فى الفقرة الثانية من المادة 942 من القانون المدنى على الشفيع أن يودع فى خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة فى الشفعة خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع ، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ، وإذ رتب على عدم إتمام الإيداع فى الميعاد المذكور على الوجه المتقدم سقوط حق الأخذ بالشفعة ، فقد دل على أن إيداع كامل الثمن الحقيقى فى ذلك الميعاد هو شرط لقبول دعوى الشفعة فلا يملك البائع إعفاء الشفيع من شرط أوجبه القانون ، لأنه فضلا عن أن هذا الإعفاء مخالف لصريح النص ، فإن الشرط المذكور لم يتقرر لمصلحة البائع وحده ، و إنما وضع لمصلحة من يكون له الحق فى الثمن المودع كله أو بعضه عندما يثبت حق الشفعة بحكم نهائى ، سواء كان صاحب هذا الحق هو المشترى الذى عجل كل الثمن أو بعضه للبائع ، أم هو البائع الذى لم يستوف الثمن كله و لا تعارض بين إشتراط القانون هذا الإيداع لقبول دعوى الشفعة و بين ما نص عليه فى المادة 9/945 من القانون المدنى من أنه لا يحق للشفيع الإنتفاع بالأجل الممنوح للمشترى فى دفع الثمن إلا برضاء البائع ، ذلك أن هذا النص الأخير إنما ورد بصدد بيان أثار الشفعة ، أى بعد أن يثبت حق الشفيع فى الشفعة رضاء أو قضاء ، و يصبح الثمن من حق البائع وحده فيكون له فى هذه الحالة أن يمنح الشفيع فى الوفاء به الآجل الممنوح للمشترى ، و من ثم لا يجوز استنادا إلى هذا النص تخويل البائع حق الإعفاء من شرط أوجبة القانون لقبول دعوى الشفعة . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس . ( الطعن رقم 718 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/1/29 ) ================================= الطعن رقم 0488 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1595 بتاريخ 28-06-1978 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : ايداع الثمن فقرة رقم : 1 أوجب الشارع فى الفقرة الثانية من المادة 942 من القانون المدنى على الشفيع أن يودع - فى خلال الميعاد الذى حدده - خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع ، و رتب على عدم إتمام الإيداع على هذا النحو سقوط حق الأخذ بالشفعة ، و قد دل بذلك على أن يدفع كامل الثمن الحقيقى فى الميعاد بالكيفية التى حددها - هو شرط أساسى لقبول دعوى الشفعة مما يخول المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بسقوط حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة إن هو أخل بما أوجبه عليه الشارع فى خصوص إيداع الثمن ، و يجيز لمحكمة النقض أن تثير ذلك فى الطعن - بإعتباره مسألة تتعلق بالنظام العام متى كانت واردة على ما رفع عنه الطعن و كانت جميع العناصر التى تتيح الإلمام بها قد توافرت لدى محكمة الموضوع . و من المقرر أن إيداع الثمن بإعتباره إجراء من إجراءات دعوى الشفعة يتعين إتخاذه أمام المحكمة المختصة قانوناً بنظرها و إلا سقط الحق فى الأخذ بالشفعة و إذ كان المطعون ضده قد أودع الثمن خزانة المحكمة الجزئية دون المحكمة الإبتدائية الواقع بدائرتها العقار المشفوع فيه و التى أحيلت إليها الدعوى لنظرها بإتفاق الخصوم بأعتبارها المحكمة المختصة بنظرها ، و قد دفع الطاعنان أمامها بسقوط حق المطعون ضده فى الأخذ بالشفعة لعدم إيداع الثمن خزينتها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقيته فى أخذ العقار بالشفعة مقابل الثمن المودع خزانة المحكمة الجزئية يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تأويله و تفسيره . ( الطعن رقم 488 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/6/28 ) ================================= الطعن رقم 0542 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 132 بتاريخ 08-01-1981 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : ايداع الثمن فقرة رقم : 2 لا على الحكم المطعون فيه إن إكتفى - عند الرد على الدفع بعدم إيداع الشفيع لملحقات الثمن - بالقول بأن الشفيع قد أودع كامل الثمن و لم يتعرض للملحقات إذ جرى قضاء هذه المحكمة بعد العمل بالقانون المدنى الحالى على تقرير أن الشارع قد تعمد إغفال ملحقات الثمن فيما يجب إيداعه إكتفاء منه بتقييد حق الشفعة بإيداع الثمن الحقيقى فحسب مما يجب معه إعمال هذا القيد فى أضيق الحدود فلا ينسحب إلى الملحقات التى لم يرد بها تكليف فى القانون . ================================= الطعن رقم 1644 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 565 بتاريخ 09-04-1985 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : ايداع الثمن فقرة رقم : 5 إنه و لئن كان المشرع لم يلزم الشفيع سوى بإيداع الثمن الحقيقى فحسب و أغفل ملحقات الثمن فيما يجب إيداعه بما ينبنى عليه عدم سقوط الحق فى الأخذ بالشفعة فى حالة عدم إيداع الملحقات إلا أن دعوى الشفعة تتسع مع هذا لبحث النزاع الذى يقوم بين طرفى الخصومة حول إلزام الشفيع بأداء ملحقات الثمن من مصروفات رسمية و غير رسمية بحيث يتعين على المحكمة أن تفصل فى هذه المنازعة سواء أثيرت من جانب الشفيع أو المشترى ما دامت مطروحة عليها - لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الشفعاء المطعون ضدهم طلبوا الحكم بأحقيتهم فى أخذ العقار بالشفعة مقابل الثمن و المصاريف و الملحقات ، و أن الخصوم تجادلوا أمام محكمة الدرجة الأولى دفعاً و رداً فى شأن قيمة هذه الملحقات و وجه الشفعاء للطاعنين اليمين الحاسمة فى شأن قيمة السمسرة و مصاريف المهندس الذى عاين العقار - كما إستمرت المجادلة بين الخصوم فى ذلك الشأن أمام محكمة الإستئناف بما مؤداه أن النزاع بشأن قيمة الملحقات التى يلزم الشفعاء بدفعها للطاعنين كان مطروحاً مع طلب الشفعة أما محكمة الموضوع و من ثم فهى تلزم بالفصل فيه بإعتبار أن الخصومة حق مشترك بين طرفيها و قد طرح كل منهما أمر هذه الملحقات فى دفاعه و طلباته الموضوعية فى الدعوى بما ينتفى معه وجه القول بوجوب المطالبة بها إستقلالاً بطلب عارض رغم كونها مطروحة فعلاً من جانب الطرفين و تناضلهم فيها طلباً و دفاعاً - لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الشفيع لا يلزم بإيداع ملحقات الثمن بخزينة المحكمة و أن الطاعنين و شأنهم فى المطالبة بها بدعوى مستقلة بعد أن تقاعسوا عن إتخاذ الإجراء المناسب للمطالبة بها فى دعوى الشفعة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1644 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/4/9 ) ================================= الطعن رقم 0172 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 446 بتاريخ 14-02-1991 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : ايداع الثمن فقرة رقم : 2 إيداع كامل الثمن الحقيقى فى الميعاد و على الوجه المبين فى المادة 942 من القانون المدنى هو شرط لقبول دعوى الشفعة . فإن تخلف هذا الشرط فى الدعوى رقم 363 لسنة 1969 مدنى دمنهور الإبتدائية لا يمنع الشفعاء من تداركه و إعلان رغبتهم فى أخذ أرض النزاع بالشفعة فى صحيفة الدعوى رقم 481 لسنة 1969 مدنى دمنهور الإبتدائية التى رفعت رأساً على البائعين و المشترى ما دامت إجراءات هذه الدعوى قد إتخذت فى وقت كان ميعاد إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة لم يزل مفتوحاً بسبب عدم توجيه الإنذار إلى الشفعاء بحصول البيع أصلاً طبقاً لما أوضحته المادة 941 سالفة الذكر و عدم تمام إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة فى صحيفة الدعوى الأولى لجميع أطراف البيع لسبب لا يسأل عنه الطاعنون متى كان لم يوجه إليهم إنذار بالبيع يتضمن بياناً بموطن المطعون ضدها العشرة التى لم يتم إعلانها من قبل بتلك الرغبة . ( الطعن رقم 172 لسنة 54 ق ، جلسة 1991/2/14 ) ================================= الطعن رقم 0066 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 568 بتاريخ 15-02-1945 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : ايداع الثمن فقرة رقم : 1 إن القانون لم يشترط لصحة طلب الشفعة أن يقوم الشفيع بدفع أو إيداع الثمن المسمى فى العقد و الملحقات التى يدعيها المشترى ، كما أنه لم يجعل من مسقطات الشفعة إمتناع الشفيع عن الدفع أو الإيداع بعد تكليفه بذلك من المشترى . و ليس من المعقول أن يحتم القانون شيئاً من ذلك لأن فيه إرهاقاً للشفيع بلا مقتض و إعانة للمشترى على التحكم فى الشفيع . فمتى قام الشفيع بما يفرضه عليه القانون فى المواعيد التى عينها من إعلان الرغبة و رفع الدعوى ، و لم يكن قد صدر منه ما يصح إعتباره قانوناً تنازلاً عن حقه ، فلا يجوز إعتباره غير جاد فى طلبه بناء على مجرد إمتناعه عن إجابة المشترى لما يفرضه عليه تحكماً من تكاليف لم ينص عليها القانون و لا يلزم بها الشفيع إلا بحكم القضاء . و لا يعتبر الشفيع متنازلاً عن حقه فى الشفعة إلا إذا صدر منه ما يفيد أنه إعتبر المشترى مالكاً نهائياً للمبيع . و لا يكفى فى ذلك أن يكون الشفيع و هو مستأجر للأرض المشفوع فيها قد إتفق مع البائع على فسخ إجارتها و تعهد له بتسليمها إلى المشترى و لم يبادر إلى طلبها بالشفعة قبل أن يتكبد المشترى مصاريف التسجيل و غيرها ، فإن القانون قد جعل للشفيع مدة خمسة عشر يوماً لإبداء رغبته ، فمتى أبداها فى هذا الميعاد فلا يصح أن يؤاخذ بعدم إبدائها بعد العلم بالبيع مباشرة أو بعده بأيام قلائل . ( الطعن رقم 66 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/2/15 ) =================================


بائع الاطيان المشفوع فيها


الطعن رقم 0284 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 296
بتاريخ 08-03-1956
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : بائع الاطيان المشفوع فيها
فقرة رقم : 3
متى تعدد أوصياء التركة البائعين للأطيان المشفوع فيها ولم يرخص بإنفرادهم فى العمل فان إختصامهم فى دعوى الشفعة هو مما يلزم معه تبادل الرأى فيما بينهم ، و كان عليهم أن يعملوا مجتمعين و ذلك وفقا للمادتين 2/885 و 707 من القانون المدنى .

( الطعن رقم 284 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/3/8 ) ================================= الطعن رقم 1218 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 631 بتاريخ 28-04-1987 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : بائع الاطيان المشفوع فيها فقرة رقم : 1 للبائع أن يطلب الشفعة فى البيع الصادر من المشترى - أو من أحد ممن تلقوا الحق عنه - متى توافرت شروط هذا الطلب . ================================= الطعن رقم 0613 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 732 بتاريخ 13-03-1991 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : بائع الاطيان المشفوع فيها فقرة رقم : 2 المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان البيع مقصوراً على أشخاص معينين فلا يمكن حصوله لغيرهم مهما ألحت عليهم الحاجة إلى شراء العقار المبيع و مهما زايدوا على ثمنه و يعتبر البيع فى هذه الأحوال مطروحاً بين البيع و الهبة و الصلح لأن تقدير الثمن تراعى فيه إعتبارات تتعلق بشخصية المشترى و كل ذلك لا يمكن تقديره فالقضاء بالشفعة فى مثل هذه الأحوال يتنافى مع طبيعة العقد و فيه تفويت للأغراض المنشودة منه لأن الثمن المسمى بالعقد لا يمثل حقيقة قيمة العين المبيعة وقت البيع . ================================= الطعن رقم 0055 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 580 بتاريخ 01-03-1945 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : بائع الاطيان المشفوع فيها فقرة رقم : 1 إذا كان عقد البيع قد حرر بإعتباره صادراً من كل الورثة عن جميع المنزل موضوع العقد ، و كان بعض الورثة لم يوقعه فإن من أمضى منهم العقد يصبح مرتبطاً قبل المشترى عن حصته التى يملكها ، و للمشترى أن يطالبه دائماً بنفاذ البيع فى حصته و لا يجوز له أن يتحلل من هذا الإرتباط بناء على إمتناع باقى الشركاء عن التوقيع . و إقرار البائعين فى العقد بتضامنهم فى نفاذ البيع و صحته ليس معناه أن الواحد منهم يبيع أكثر من حصته ، و لا أن إنعقاد البيع فيها لا يتم إلا إذا باع باقى الشركاء حصصهم ، بل معناه أن الواحد منهم ضامن صحة البيع و نفاذه فى حصته ثم فى حصص الآخرين أيضاً . و إذن فتكييف المحكمة مثل العقد بأنه مشروع بيع لم يتم مع دلالة ظروف الدعوى و أورقها على أن طرفيه قد إعتبره عقد بيع بات ملزم لهما و ترتيبها على هذا أنه لا تصح فيه الشفعة . ذلك منها يكون خطأ . ( الطعن رقم 55 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/3/1 ) =================================


بيع الاراضى التى آلت الى الحكومة




الطعن رقم 0056 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 594
بتاريخ 22-03-1945
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : بيع الاراضى التى آلت الى الحكومة
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان صحيحاً أن ملكية الحكومة لما يؤول إليها نتيجة تدخلها لصيانة الثروة العقارية ليست ملكية عادية بل هى ملكية من نوع خاص تختلف فى تكييفها وجهات النظر ، هل هى ملكية معلقة على شرط فاسخ ، أم هى ملكية وكيل لحساب موكله ، أم ملكية فضولى لحساب غيره ، إلا أنه مهما يكن الرأى القانونى الذى يستعان به فى تكييفها فإن أقصى نتائجه - إذا صح قبول هذه النتائج - أن المدين نفسه هو الذى يمكن أن يعتبر مالكاً لم يتجرد عن ملكيته منذ نزعت منه إلى يوم أن إستردها من الحكومة . أما غير المدين ممن يكون قد إستعمل حق الأولوية و إشترى العين من الحكومة فإنه يتملك ما إشتراه ملكية جديدة عليه . و هذه الملكية لا تثبت له بحكم قانون التسجيل إلا من يوم تسجيل عقده الذى إشترى به من الحكومة ، فمثله لا يجوز له أن يشفع فيما بيع بعقد سجل قبل تسجيل عقده هو .

( الطعن رقم 56 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/3/22 ) ================================= الطعن رقم 0036 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 161 بتاريخ 16-05-1946 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : بيع الاراضى التى آلت الى الحكومة فقرة رقم : 1 إن مجلس الوزراء إذ أصدر فى 27 من نوفمبر سنة 1935 قراره بالموافقة على مذكرة وزارة المالية التى تضمنت شروط بيع الأراضى التى آلت إلى الحكومة نتيجة تدخلها بالشراء لصيانة الثروة العقارية الزراعية إنما كان يباشر سلطته الإدارية التى تجعل منه قيماً على الملك الخاص للدولة ، له أن يضع من الشروط لبيع هذا الملك ما يراه محققاً للصالح العام . فما يصدر منه فى هذا الشأن من قرارات هو من قبيل القرارات الإدارية . و إذا كان المرسوم بقانون رقم 107 لسنة 1931 الذى نص على فتح إعتماد بمبلغ مليون جنيه لمساعدة ملاك الأراضى الزراعية المهددة بخطر نزع الملكية قد أذن مجلس الوزراء فى أن يحدد كيفية هذه المساعدة و شروطها فإن هذا الإذن لا يسوغ إعتبار ما صدر من المجلس من القرارات الخاصة بتدخل الحكومة لشراء الأراضى الزراعية أو بيع ما إشترته منها بشروط معينة فى حكم القوانين ، فهى لا يمكن أن تكون ناسخة لأحكام الشفعة . و إذا كان قرار مجلس الوزراء سالف الذكر قد تضمن إيجاباً من الحكومة أوجبت به على نفسها أن ترد لكل مالك ملكه الذى نزع منه بمجرد طلبه فى مدى خمس سنوات مقابل ثمنه الذى رسا به المزاد عليها ، و إذا كان المدين المنزوعة ملكيته هو قانوناً فى حكم البائع ، فإن قبول المدين المذكور هذا الإيجاب لا يكون إنشاءاً لبيع مستحدث و إنما هو إتفاق على التقايل فى البيع القديم و التراد فى المبيع و الثمن . و أما إذا ما تنازل المدين المنزوعة ملكيته إلى آخر عن حقه فى إسترداد أرضه على أساس التقايل فى البيع الذى آلت به الأرض إلى الحكومة ، و قبلت الحكومة هذا التنازل و تصرفت على موجبه فى الأرض إلى المتنازل إليه ، فإن هذا التصرف الذى من شأنه أن يحدث للمتنازل إليه ملكية لم تكن له من قبل يكون بيعاً ، و من ثم تجوز فيه الشفعة . ( الطعن رقم 36 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/5/16 ) ================================= الطعن رقم 0127 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 176 بتاريخ 16-05-1946 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : بيع الاراضى التى آلت الى الحكومة فقرة رقم : 1 إن القرار الذى أصدره مجلس الوزراء فى 27 من نوفمبر سنة 1935 بالموافقة على مذكرة وزارة المالية التى تضمنت شروط بيع الأراضى التى آلت إلى الحكومة نتيجة تدخلها بالشراء لصيانة الثروة العقارية الزراعية قد تضمن إيجاباً من الحكومة أوجبت به على نفسها أن ترد لكل مالك ملكه الذى نزع منه بمجرد طلبه فى مدى خمس سنوات مقابل ثمنه الذى رسا به المزاد عليها ، و لما كان المدين المنزوعة ملكيته هو قانوناً فى حكم البائع ، فإن هذا الإيجاب متى قبله المدين المذكور لا يكون إنشاءاً لبيع مستحدث و إنما هو إتفاق على التقايل فى البيع القديم و التراد فى المبيع و الثمن ، و متى كان هذا هو التكييف الصحيح للعقد المكون من عرض الحكومة و قبول المالك الأصلى لهذا العرض ، فإن إفراغ التراد فى صورة عقد بيع ليس من شأنه أن يؤثر فى صحة هذا التكييف ، و لهذا لا يجوز أن يكون هذا التصرف موضوع شفعة . ( الطعن رقم 127 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/5/16 ) ================================= الطعن رقم 0144 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 177 بتاريخ 16-05-1946 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : بيع الاراضى التى آلت الى الحكومة فقرة رقم : 1 إذا قبل المدين المنزوعة ملكيته الإيجاب الذى أوجبته الحكومة على نفسها بمقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 27 من نوفمبر سنة 1935 المتضمن شروط بيع الأراضى التى آلت إلى الحكومة نتيجة تدخلها بالشراء لصيانة الثروة العقارية ، فإن ذلك لا ينشئ بيعاً مستحدثاً و إنما هو إتفاق على التقايل . و التقايل فى عقد من العقود هو إتفاق بين طرفيه على إلغائه و رفع آثاره . و هذا الإتفاق هو عقد جديد فاسخ للعقد الأول . فإذا كان العقد الأول قد ترتب عليه إنتقال حق الملكية فى عقار ، فإن التقايل فيه من شأنه أن ينقل هذا الحق ممن آل إليه إلى صاحبه الأصلى ، و من ثم يكون تسجيله لازماً لإنتقال الملكية إليه عملاً بنص المادة الأولى من قانون التسجيل ، و هو ليس من العقود المقررة للملكية المعفاة من التسجيل . فإذا هو لم يسجل فإنه لا يملك المشترى و لا يصلح لأن يشفع بالعين التى هى محله . ( الطعن رقم 144 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/5/16 ) =================================


بيع جزء شائع فى العقار


الطعن رقم 0189 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 671
بتاريخ 01-03-1979
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : بيع جزء شائع فى العقار
فقرة رقم : 1
للشفيع إذا بيع جزء شائع فى العقار لمشترين متعددين على الشيوع أن يأخذ بالشفعة فى نصيب أحد المشترين متى توافرت أسباب الشفعة دون أنصبة الباقين ، و لا يكون فى هذا تجزئة للصفقة لأنها مجزأة من الأصل ، و إذ كان الثابت أن عقد البيع موضوع الدعوى تضمن بيع قطعتين " الأولى " شائعة فى ... ... " و الثانية " شائعة فى ... ... فإنه إذا إمتنع الأخذ بالشفعة بالنسبة لنصيب أحد المشترين فإن ذلك لا يمنع الأخذ بها بالنسبة لأنصبة المشترين الآخرين متى توافرت أسباب الشفعة فيها ، و إذ تضمن دفاع الطاعنين أمام محكمة الإستئناف أنه مع التسليم جدلاً بقيام القرابة و المصاهرة المانعة من الأخذ بالشفعة من المطعون عليها الأولى ، فإن ذلك لا يؤدى إلى رفض الشفعة بالنسبة لباقى المشترين و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد أن الطاعنين يطلبان أخذ الصفقة المبيعة بتمامها بالشفعة فى حين أنه لا يجوز لهما ذلك بالنسبة لحصة المطعون عليها الأولى بسبب القرابة و المصاهرة ثم رتب الحكم على ذلك بطلان الشفعة بالنسبة لباقى المشترين ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 189 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/3/1) =================================


بيع من مصلحة الاملاك بطريق المظاريف



الطعن رقم 0077 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 490
بتاريخ 27-11-1947
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : بيع من مصلحة الاملاك بطريق المظاريف
فقرة رقم : 2
إن المادة الثالثة من قانون الشفعة تنص على منع الشفعة فيما بيع بالمزايدة " si la vente est faite aux encheres publiques " و مقصود الشارع من النص - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو البيع بالمزاد طبقاً لقواعد و إجراءات معينة قانوناً تتضمن علانية العطاءات من جهة و إيقاع البيع حتماً على صاحب العطاء الأكبر من جهة أخرى بحيث يمكن للشفيع إذا كانت له رغبة فى المبيع أن يشترك فى المزايدة و يتابع الزيادة حتى يرسو عليه المزاد . و لما كان بيع أراضى الحكومة الحرة بطريق المظاريف ليس فيه من علانية العطاءات ما يسمح لراغب الشراء بمتابعة الزيادة ، ثم لما كان وقوع البيع لصاحب العطاء الأكبر غير مكفول لما هو محتفظ به للحكومة من الحق المطلق فى قبول أو رفض أى عطاء ، و لوجوب إعتماد وزير المالية للبيع فى كل حال ، فالبيع الواقع من مصلحة الأملاك بطريق المظاريف ليس هو البيع بالمزايدة المنصوص عليه فى المادة الثالثة من قانون الشفعة ، فتجوز فيه الشفعة .

( الطعن رقم 77 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/11/27 ) =================================


تجزئة الشفعة


الطعن رقم 0071 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 530
بتاريخ 18-02-1954
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : تجزئة الشفعة
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد قرر أنه إذا شمل البيع عقارات متعددة فى ذات العقد ، و كانت منفصلة بعضها عن بعض ، فيجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة ما توافرت له فيه أسبابها دون العقارات الأخرى التى لا يستطيع أن يشفع فيها لو انها بيعت مستقلة ، أما إذا كانت العقارات المبيعة متصلة فيجب على الشفيع أن يأخذها بتمامها ، فان ما قرره هذا الحكم هو تطبيق صحيح للمادة 11 من قانون الشفعة القديم .

================================= الطعن رقم 0235 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 798 بتاريخ 14-11-1957 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : تجزئة الشفعة فقرة رقم : 3 متى تبين أن الشفيع يملك قبل الحكم بالشفعة أكثر من مائتى فدان فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون فيما انتهى إليه من أن الحكم بالشفعة فى هذه الحالة من شأنه مخالفة ما نصت عليه المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الاصلاح الزراعى التى تقضى ببطلان كل عقد تترتب عليه مخالفة ما نصت عليه تلك المادة من عدم جواز زيادة ملكية الفرد عن مائتى فدان لتعلق حكم هذه المادة بقاعدة من قواعد النظام العام ـ و لا محل للاستناد إلى القانون رقم 267 لسنة 1956 الذى أجاز للأفراد أن يتملكوا أكثر من مائتى فدان عن طريق الميراث أو الوصية أو غير ذلك من أسباب كسب الملكية غير العقود وأباح لهؤلاء أن يتصرفوا فيما زاد عن المائتى فدان خلال سنة من كسب الملكية غير مقيدين بالقيود التى نص عليها المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 فى خصوص من يملكون أكثر من مائتى فدان وقت صدوره ذلك لأن حكم الشفعة و إن كان سببا مستقلا لكسب الملكية إلا أنه يأخذ حكم العقد إذ بحكم الشفعة تنصرف آثار عقد البيع إلى الشفيع لأن الملكية فى حالة الحكم بالشفعة تكون قد اكتسبت بعمل إرادى من جانب الشفيع و هو ما هدف المشرع إلى تحريمه إذا كان الشفيع يملك قبل الحكم بالشفعة أكثر من مائتى فدان و إن فى إباحه تملك مايزيد على مائتى فدان بالشفعة تحايلا على أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 ، أما الوصية و الميراث و ما جرى مجراهما من أسباب كسب الملكية فإن الأمر فيهما يتم بغير سعى من جانب من آلت إليه الملكية . ================================= الطعن رقم 0751 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1201 بتاريخ 11-06-1975 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : تجزئة الشفعة فقرة رقم : 3 قاعدة أن الشفعة لا تتجزأ تعنى أنه لا يجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة فى صفقة واحدة بعض المبيع دون البعض الآخر . حتى لا يضار المشترى بتبعيض الصفقة . و إذ كان الواقع الثابت بالحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم من الثالث للأخيرة باعوا للطاعنة قطعة أرض مساحتها ... ... و أن المطعون ضدهما الأول و الثانى أعلنا رغبتهما فى أخذ كل المساحة المبيعة بالشفعة ، و أقاما الدعوى بطلب أخقيتهما فى أخذ هذه المساحة كلها بالشفعة ، فإنه لا يكون ثمة تبعيض للصفقة على المشترى أو تجزئة للشفعة ، و لا يغير من ذلك أن يرد فى إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة أو فى صحيفة الدعوى ما يشير إلى إقتسام طالبى الشفعة للعقار المبيع على نحو معين لأن ذلك من شأنهما ، و لا أثر له على حقوق المشترى . ( الطعن رقم 751 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/6/11 ) ================================= الطعن رقم 0765 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1545 بتاريخ 28-05-1980 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : تجزئة الشفعة فقرة رقم : 2 - من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قاعدة الشفعة لا تتجزأ تعنى أنه لا يجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة فى صفقته واحد بعض المبيع دون البعض الأخر حتى لا يصار المشترى بتبغيض الصفقة و الثابت بالحكم المطعون فيه أن شراء الأرض المشفوع بها كان بعقد مستقل فى عقد شراء المسقاة فتمت صفقتان و يحق للشفيعين أن يأخذ الشفعة دون المسقاة . ================================= الطعن رقم 0730 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1989 بتاريخ 04-11-1981 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : تجزئة الشفعة فقرة رقم : 2 قاعدة أن الشفعة لا تتجزأ تعنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة فى صفقة واحدة بعض المبيع دون البعض الآخر حتى لا يضار المشترى بتبعيض الصفقة و لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الثالث باع للطاعنة قطعة أرض مساحتها ... و أن المطعون عليهما الأول و الثانى أعلنا رغبتهما فى أخذ كل المساحة المبيعة بالشفعة و أقاما الدعوى بطلب أحقيتهما فى أخذ العقار المبيع جميعه بالشفعة بعد أن أودعا سوياً الثمن ، فإنه لا يكون ثمة تبعيض للصفقة على المشترية الطاعنة أو تجزئة للشفعة . ================================= الطعن رقم 2420 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1514 بتاريخ 30-06-1983 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : تجزئة الشفعة فقرة رقم : 5 المقرر أنه إذا كانت الصفقة واحدة فإنه لا يجوز للشفيع أن يفرقها على المشترى بأن يأخذ ببعض الصفقة و يدع باقيها إذ أن من شأن ذلك تجزئة الصفقة و تبعيضها . ( الطعون أرقام 2420 و 2370 و 2386 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/6/30 ) ================================= الطعن رقم 0487 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 284 بتاريخ 24-01-1984 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : تجزئة الشفعة فقرة رقم : 4 المقرر أن قاعدة عدم التجزئة فى الشفعة لا تجيز للشفيع أن يأخذ بالشفعة فى صفقة واحدة بعض المبيع دون البعض الآخر حتى لا يضار المشترى بتبعيض الصفقة عليه ، و لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما الأولين طلبا معاً أخذ كامل العقار المبيع بالشفعة فإنه لا يكون ثمة تبعيض للصفقة على المشترى أو تجزئة للشفعه . ( الطعن رقم 487 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/1/24 ) ================================= الطعن رقم 1644 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 565 بتاريخ 09-04-1985 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : تجزئة الشفعة فقرة رقم : 2 القاعدة المقررة لعدم تجزئة الشفعة تعنى أنه لا يجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة فى صفقة واحدة بعض المبيع دون بعضه الآخر حتى لا يضار المشترى بتبعيض الصفقة عليه . ================================= الطعن رقم 1445 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 813 بتاريخ 11-06-1987 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : تجزئة الشفعة فقرة رقم : 2 إستخلاص المحكمة من ظروف الدعوى و وقائعها أن المشترى قد أراد بتجزئة الصفقة التى إشتراها المنع من الحق فى الأخذ بالشفعة هو من أمور الموضوع التى يفصل فيها قاضى الدعوى دون معقب عليه . ================================= الطعن رقم 1685 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 635 بتاريخ 28-04-1987 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : تجزئة الشفعة فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قاعدة أن الشفعة لا تتجزأ تعنى أنه لا يجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة فى صفقة واحدة بعض المبيع دون البعض الآخر حتى لا يضار المشترى بتبعيض الصفقة ، و إنما يجوز له إذا تعددت الصفقات ببيع العقار أجزاء مفرزة - أن يأخذ بالشفعة فى بعض هذه الصفقات دون بعض إذا توافرت شروط الشفعة فيما يؤخذ بالشفعة فيه دون أن يكون فى ذلك تجزئه لها . ( الطعن رقم 1685 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/4/28 ) ================================= الطعن رقم 0105 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 689 بتاريخ 17-05-1945 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : تجزئة الشفعة فقرة رقم : 1 إن إستخلاص المحكمة من ظروف الدعوى و وقائعها أن المشترى قد أراد بتجزئة الصفقة التى إشتراها التحايل لمنع من له أن يشفع فيها من أخذ بالشفعة هو من أمور الموضوع التى يفصل فيها قاضى الدعوى دون معقب عليه . ================================= الطعن رقم 0052 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 615 بتاريخ 13-05-1948 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : تجزئة الشفعة فقرة رقم : 1 إن الأخذ بقاعدة عدم جواز تجزئة العقار المطلوب أخذه بالشفعة محله أن يكون المبيع عقاراً واحداً أو عقارات متعددة متصلة ، أى متلاصقة ، أو منفصلة بشرط أن تكون مخصصة لعمل واحد أو لطريقة إستغلال واحدة بحيث إن إستعمال حق الشفعة بالنسبة إلى جزء منها يجعل الباقى غير صالح لما أعد له من الإنتفاع . =================================


تقدير قيمة دعوى الشفعة


الطعن رقم 0312 لسنة 57 مكتب فنى 35 صفحة رقم 37
بتاريخ 27-04-1988
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : تقدير قيمة دعوى الشفعة
فقرة رقم : 3
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قرر - صحيحاً - و بما لا خلاف عليه بين طرفى الخصومة - قيمة الدعوى بمبلغ أربعة و تسعين جنيها و سبعمائة و ثلاثين مليماً - و ذلك طبقاً للبند الأول من المادة 37 من قانون المرافعات - إعتباراً بأن دعوى الشفعة تعتبر متعلقة بملكية العقار المشفوع فيه فيرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار و هو من الأراضى التى يكون تقديرها بإعتبار سبعين مثلاً لقيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليها - بما يجعل الدعوى تدخل فى الإختصاص القيمى للمحكمة الجزئية فلا تختص بها المحكمة الإبتدائية فإن الحكم الصادر فيها من هذه المحكمة يكون جائزاً إستئنافه ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز الإستئناف على سند من أن الدعوى تدخل فى النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 312 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/4/27 ) =================================


توارث حق الشفعة


الطعن رقم 0311 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 214
بتاريخ 07-03-1957
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : توارث حق الشفعة
فقرة رقم : 3
حق الشفعة من الحقوق التى يجرى فيها التوارث على ما جرى به قضاء هذه المحكمة

=================================

حق المشترى لحصة مفرزة من مالك على الشيوع


الطعن رقم 0325 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1187 بتاريخ 25-06-1953 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : حق المشترى لحصة مفرزة من مالك على الشيوع فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض على أن من تلقى حصة مفرزة من شريك مشتاع لا يستطيع إذا ما طلب الشفعة أن يجابه المشفوع منه إلا بسنده وفى حدوده أى باعتباره مالكا ملكية مفرزه . و من ثم لا يكون له أن يشفع إلا بصفته جارا ملاصقا وأن كل ادعاء منه على خلاف مقتضى سنده خليق بأن يهدره القاضى ذلك أن من تلقى حصة مفرزة لايملك بارادته المنفردة أن يغير موضوع حقه فيجعله شائعا . وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قرر عدم توافر سبب الشفعة لدى الطاعن ورتب على ذلك عدم أحقيته فى مزاحمة المطعون عليها الأولى فى الأخذ بالشفعة قد استند الى أن العقار الذى يريد ان يشفع به قد تلقاه بعقد شرائه مفرزا ، فإن هذا الحكم لا يكون قد خالف القانون أو شابه تناقض فيما استند اليه من أسباب . ( الطعن رقم 325 سنة 20 ق ، جلسة 1953/6/25 ) =================================


حقوق الشفيع




الطعن رقم 1450 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 119
بتاريخ 15-01-1985
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : حقوق الشفيع
فقرة رقم : 1
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن للشفيع بإعتباره من الغير الأخذ بالعقد الظاهر حتى و لو كان فى حقيقته عقداً صورياً بين عاقديه دون إعتداد قبله بالعقد الحقيقى المستتر إلا أن يكون سئ النية أى يعلم بصورية العقد الظاهر و حقيقة العقد المستتر ، و على من يدعى سوء نية الشفيع إثبات ذلك ، فإن عبء الإثبات يقع فى هذه الحالة على عاتق المشفوع ضده بحيث إذا أفلح فى ذلك إعتد قبل الشفيع بالعقد المستتر أما إذا أخفق ظلت الحجية للعقد الظاهر .

( الطعن رقم 1450 لسنة 50 ق ، جلسة 1985/1/15) =================================


خيار الشفيع


الطعن رقم 0095 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 575
بتاريخ 08-06-1939
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : خيار الشفيع
فقرة رقم : 3
إن القانون المصرى قد خلا من النص على حكم خيار العيب و خيار الشرط و خيار التعيين و خيار الإسترداد الوراثى و خيار المدين دفع ثمن الدين المبيع لمشتريه . و كذلك قد خلا قانون الشفعة من النص على حكم خيار الشفيع هل ينتقل للورثة أو لا ينتقل . و الصحيح فى هذه الخيارات أنها جميعاً تنتقل قانوناً إلى ورثة من له الخيار ، لأنها حقوق مالية يجرى فيها التوارث مجراه فى المال . و لا يغض من ذلك أن الشريعة الإسلامية - فى مذهب أبى حنيفة - لا تجيز إنتقال خيار الشفعة إلى وارث الشفيع .
=================================







دعوى الشفعة


الطعن رقم 0119 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 603
بتاريخ 15-06-1950
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : دعوى الشفعة
فقرة رقم : 1
إن دعوى الشفعة التى أوجب القانون رفعها على البائع و المشترى أمام المحكمة الكائن بدائرتها العقار و نص على وجوب الحكم فيها على وجه السرعة و على عدم قبول المعارضة فى الأحكام الغيابية التى تصدر فيها و على أن يكون ميعاد الإستئناف فيها خمسة عشر يوماً من يوم إعلان الحكم ، تلك يدخل فيها أى دعوى يطلب فيها إقتضاء حق الشفعة سواء تعدد فيها الشفعاء أو لم يتعددوا . و لا يغير من وصفها أن يتسع فيها النزاع فيقع على جميع أركان الدعوى و شروطها أو ينحصر فى أضيق نطاق ، و سيان أن يكون مثير هذا النزاع الشفيع أو المشترى أو البائع ، فلا يجرد الدعوى من وصفها أن يكون النزاع قد أصبح مردداً فيها بين شفيعين متزاحمين لم يستطع المشترى المفاضلة بينهما فترك البت فى أمرهما للقضاء ، إذ كلاهما ينكر على خصمه دعواه و يطلب ثبوت حقه كشفيع قضاءً . و الحكم الذى يصدر فى الدعوى لأحدهما هو سند ملكيته لا مجرد تخل من المشترى لمن يتحقق القاضى من توافر شروط الأولوية له ، إذ لا جدال فى أن حكم القاضى هو الذى أرسى الشفعة على مستحقها بعد أن حسم إجتهاده النزاع الذى أثاره المتخاصمان أمامه ، فيجب فى مثل هذه الدعوى إجراء نص المادة 17 من قانون الشفعة على الحكم الصادر فيها ، فيختصم كل من البائع و المشترى فى الميعاد المحدد لرفع الإستئناف و إلا كان الإستئناف غير مقبول شكلاً ، بل إنه يجب إختصام الأطراف الثلاثة فى جميع مراحل التقاضى بما فى ذلك الطعن بالنقض .

================================= الطعن رقم 0210 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 698 بتاريخ 26-03-1953 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : دعوى الشفعة فقرة رقم : 5 إذا كان الشفيع قد علق المضى فى دعوى الشفعة على نتيجة الفصل فى دعوى صحة تعاقده ببيعه العقار الذى يشفع به إلى المشترى المشفوع منه وكان هذا الأخير هو الذى إضطره إلى هذا المسلك بالحيل التى إستعملها لإسقاط حقه فى الشفعة ، فإنه يكون فى غير محله النعى على الحكم المطعون فيه بأنه أجاز للشفيع أن يجمع بين حقين متناقضين . ================================= الطعن رقم 0210 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 698 بتاريخ 26-03-1953 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : دعوى الشفعة فقرة رقم : 10 جرى قضاء محكمة النقض على أن قيد دعوى الشفعة غير خاضع للميعاد المنصوص عليه بالمادة 15 من قانون الشفعة فإذا أعلنت صحيفة الدعوى فى الميعاد القانونى ثم قيدت بعد ذلك فإن الشفيع يكون قد قام بالواجب عليه قانوناً . ( الطعن رقم 210 سنة 20 ق ، جلسة 1953/3/26 ) ================================= الطعن رقم 0032 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 189 بتاريخ 11-12-1952 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : دعوى الشفعة فقرة رقم : 1 متى كان يبين من الحكم أن المحكمة رجحت الرأى الذى يقول بعدم جواز الشفعة فى الحالة التى يكون فيها الشفيع من مرتبة المشترى أخذا بما انتهى اليه الشارع فى المادة 937 من القانون المدنى الجديد ، وكان هذا الذى ذهبت اليه المحكمة وأقامت عليه قضاءها ، من حرمان الشفيع من الشفعة لمجرد كونه مساويا للمشترى فى سبب الأخذ بها ، غير صحيح فى القانون على ماجرى به قضاء هذه المحكمة ، ذلك أن المادة الثامنة من قانون الشفعة [ القديم ] و هى الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى تقضى بأن حق الشفعة يبقى و لو كان المشترى حائزا لما يجعله شفيعا و فى هذه الحالة تتبع قواعد التفضيل المقررة فى المادة السابعة لتزاحم الشفعاء ، و تنص هذه المادة الأخيرة على حالة تعدد الجيران فيقدم منهم من تعود على ملكه منفعة من الشفعة أكثر من غيره ، و أنه إعمالا لهذين النصين كان على محكمة الموضوع أن توازن بين المنفعة التى تعود على ملك الشفيع و تلك التى تعود على ملك المشترى ، و أن تفصل فى طلب الشفعة وفقا لنتيجة الموازنة ، فتقضى بالشفعة للشفيع متى ثبت أن منفعة ملكه من الشفعة أكبر ، و ترفض دعواه اذا كانت المنفعة التى تعود على ملك المشترى أكبر ، أو اذا تساوت المنفعتان ، أما وهى لم تفعل و رفضت دعوى الشفعة بناء على المساواة فى سببها فانها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 32 سنة 21 ق ، جلسة 1952/12/11 ) ================================= الطعن رقم 0165 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 91 بتاريخ 22-10-1953 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : دعوى الشفعة فقرة رقم : 1 توجب المادة 95 من قانون المرافعات على المحكمة قبل أن تصدر حكمها فى غيبة المدعى عليه أن تتحقق من صحة إعلانه ، وأن تحكم من تلقاء نفسها ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى إذا تبين لها بطلانها ، كما أن للخصوم الحاضرين أن يتمسكوا بهذا البطلان متى كانت الدعوى لا تقوم لها قائمة إلا بإعلان الخصم الغائب كما هو الحال فى دعوى الشفعة ولا يسقط حقهم فيه عدم سبق تمسكهم به لدى محكمة أول درجة ولا عدم ابدائه فى صحيفة الاستئناف ، لأن الدفع فى هذه الصورة لا يعتبر من الدفوع المنصوص عليها فى المادة 132 من قانون المرافعات التى تسقط إذ لم تبد قبل التكلم فى الموضوع ، بل هو دفع متعلق بصحة انعقاد الخصومة بين أطرافها الواجب اختصامهم قانونا . ( الطعن رقم 165 لسنة 21 ق ، جلسة 1953/10/22 ) ================================= الطعن رقم 0219 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 976 بتاريخ 24-06-1954 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : دعوى الشفعة فقرة رقم : 2 سواء قام النزاع بين أطراف دعوى الشفعة على جميع أركانها وشرائطها أم كان مقصورا على بعض منها متفقا على البعض الآخر فانها تظل محتفظة بوصفها باعتبارها دعوى شفعة إذ ليس يغير من وصف الدعوى مدى الخلف بين أطرافها على تحقيق أركانها وشرائطها ويجب أن تطبق عليها مواد القانون الخاصة باجراءات دعوى الشفعة . وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ كيف الدعوى على أنها ليست دعوى شفعة تخضع للإجراءات التى أوجبها القانون بل على أنها دعوى أساسها حق تقرر بتراضى الشفيع والمشترى وانحصر النزاع بين الطرفين على الثمن ولذلك لم يطبق عليها المادتين 942 و 943 من القانون المدنى اللتين تنص أولاهما على وجوب إعلان الرغبة بالشفعة رسميا وتوجب الثانية رفع الدعوى وقيدها فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة ، فان هذا الحكم يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 219 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/6/24 ) ================================= الطعن رقم 0224 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 281 بتاريخ 16-12-1954 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : دعوى الشفعة فقرة رقم : 5 مجرد رفع طالب الحيازة دعوى بالشفعة ضد من سلب حيازتة أثناء نظر دعواه بالحيازة أو قبلها أو بعدها لا يعتبر جمعا بين دعوى اليد و دعوى الملك بما يسقط حقه فى الادعاء بالحيازة ، ذلك أن الشفعة و إن كانت من أسباب التملك غير أن السند القانونى المنشىء للملكية فيها هو الحكم الذى يصدر لمصلحة الشفيع الذى لا يمكن أن يكون مالكا أو يدعى ثبوت الملك قبل صدور الحكم له بأحقيته لتملك العقار المبيع . ( الطعن رقم 224 سنة 21 ق ، جلسة 1954/12/16 ) ================================= الطعن رقم 0284 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 867 بتاريخ 13-05-1954 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : دعوى الشفعة فقرة رقم : 1 لا تعتبر دعوى الشفعة قائمة إلا من تاريخ إعلان البائع والمشترى بها . و إذن فمتى كان المشترى قد أعلن الدعوى فى تاريخ لاحق لاعلان البائع فان الدعوى لا تكون قد رفعت إلا من وقت إعلان المشترى . ================================= الطعن رقم 0119 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 751 بتاريخ 21-06-1956 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : دعوى الشفعة فقرة رقم : 3 لدعوى الشفعة شرائط خاصة بخلاف الشروط العامة التى تنعقد بها الخصومة فى الدعاوى ، فإذا كان أحد الخصوم فى دعوى الشفعة قد تمسك بعدم توافر شروط توجيهها إليه باعتبار أنه المشترى الثانى وأنه سجل عقده قبل تسجيل إجراءات دعوى الشفعة الموجهة إلى المشترى الأول ولم يتناول الحكم هذا الدفاع بأى رد و لم يقم قضاءه بجواز نظر دعوى الشفعة على أسباب مؤدية إليه ، فإن الحكم يكون معيبا بالقصور المبطل له . ( الطعن رقم 119 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/6/21 ) ================================= الطعن رقم 0311 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 214 بتاريخ 07-03-1957 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : دعوى الشفعة فقرة رقم : 2 إذا كان الحكم قد قضى للشفيع بأحقيته فى أخد جزء من الأطيان المبيعة بالشفعة فى الحالة التى تجوز فيها التجزئة كما قضى بأحقيته أيضا فى أخذ باقى الصفقة و ذلك قبولا لما ردده المشترى فى دفاعه أمام محكمة الموضوع من تضرر لترك باقى الصفقة تحت يده رغم ضعفها و صعوبة إستغلالها و إستجابة لما أظهره الشفيع من إستعداد لأخذ هذا الباقى رفعا للضرر عن المشترى فإن التكييف الصحيح لذلك هو أن الطرفين قد تراضيا على أخذ الشفيع لباقى الصفقة إذا ثبت من جهة حقة فى أخذ الجزء المشفوع فيه بالشفعة و ثبت من جهة أخرى إصابة المشترى بأضرار من تخلف الجزء الباقى فى يده . فمتى كان الحكم قد أثبت قيام الأسس التى بنى عليها هذا التراضى فإنه لا يكون قد أخطأ إذا أعمل أثره و قضى للشفيع بأخذ باقى الصفقة رفعا للضرر الذى شكا منه المشترى . و لايغير من ذلك أن يكون المشترى قد أعترض أمام محكمة الموضوع على ما أبداه الشفيع من أخذ باقى الأطيان بأنه طلب جديد للشفعة لم تتوافر شروطه و مواعيده . ================================= الطعن رقم 0210 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 698 بتاريخ 26-03-1953 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : دعوى الشفعة فقرة رقم : 9 لما كان قانون الشفعة القديم إذ نص فى المادة 14 منه على أنه يجب على من يرغب الأخذ بالشفعة أن يعلن للبائع والمشترى طلبه لها كتابة على يد محضر ، وإذ نص فى المادة 15 منه على أن ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى فى ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان المنصوص عنه فى المادة 14 ، فقد دل بذلك على أن ميعاد الثلاثين يوماً الواجب رفع دعوى الشفعة خلاله إنما يبدأ من تاريخ إعلان هذه الرغبة كتابة وعلى يد محضر ، و لما كان المطعون عليه الأول لم يكتف بابداء رغبته فى الشفعة بخطابه الموصى عليه بل عمل بما أوجبه القانون بابداء رغبته على يد محضر فى ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالبيع وأردف هذا الإنذار يرفع دعوى الشفعة قبل إنقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة وفقاً للقانون ـ لما كان ذلك فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون إذ قضى برفض دفع الطاعن بسقوط حق المطعون عليه الأول فى الشفعة لعدم رفعه الدعوى فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبداء الرغبة بخطابه الموصى عليه . ================================= الطعن رقم 0481 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 997 بتاريخ 09-11-1965 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : دعوى الشفعة فقرة رقم : 2 إذا كان إعلان دعوى الشفعة لم يتم بسبب تواطؤ المشترى والبائع لإخفاء موطن هذا الأخير فإن مثل هذا التواطؤ لا يضفى إعتباراً على ورقة ردت دون إعلان البائع ولم يكن من شأنه أن يحول دون إتخاذ الشفيع الإجراء القانونى الذى يؤدى إلى إتمام إعلانه خلال المدة الباقية لرفع دعوى الشفعة بتسليم صورة الورقة إلى النيابة . ( الطعن رقم 481 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/11/9 ) ================================= الطعن رقم 0253 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1070 بتاريخ 13-11-1973 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : دعوى الشفعة فقرة رقم : 3 شرط إمكان القول بإستقامة دعوى الشفعة بتدخل المشترى الثانى الذى كان يجب إدخاله فيها ، أن يكون هذا التدخل قد حصل قبل الميعاد المقرر فى المادة 943 من القانون المدنى لرفع دعوى الشفعة . ( الطعن رقم 253 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/11/13 ) ================================= الطعن رقم 008 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1184 بتاريخ 25-05-1976 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : دعوى الشفعة فقرة رقم : 1 مفاد نص المادتين 942 ، 943 من القانون المدنى أنه يتعين رفع دعوى الشفعة على البائع و المشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار و قيدها بالجدول و ذلك فى ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة و ميعاد الثلاثين يوماً المقرر لرفع دعوى الشفعة على البائع و المشترى يبدأ سريانه من تمام إعلانهما كليهما بالرغبة فى الأخذ بالشفعة فإن أعلن أحدهما قبل الآخر فالعبرة بالإعلان الأخير لما كان ما تقدم و كانت المطعون عليها الأولى الشفيع قد أعلنت المطعون عليه الثانى البائع بتاريخ 1970/6/13 برغبتها فى أخذ العقار المبيع بالشفعة بعد إعلانها الطاعن - المشترى - بذلك فى 1970/6/6 فإن ميعاد الثلاثين يوماً المقرر لرفع دعوى الشفعة يبدأ بالإعلان الذى تم بتاريخ 1970/6/13 و تكون الدعوى إذا رفعت بصحيفة أودعت قلم الكتاب و قيدت بتاريخ 1970/7/12 قد رفعت فى الميعاد و إذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . ( الطعن رقم 8 لسنة 43 ق ، جلسة 1976/5/25 ) ================================= الطعن رقم 0105 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 493 بتاريخ 31-05-1979 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : دعوى الشفعة فقرة رقم : 2 الخصومة فى دعوى الشفعة لا تنعقد إلا بإختصام البائع و المشترى و الشفيع أو ورثة من يتوفى منهم فى جميع مراحل التقاضى بما فيها الطعن بالنقض و من ثم فإن بطلان الطعن بالنسبة لأحدهم يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين . ( الطعن رقم 105 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/5/31) ================================= الطعن رقم 0112 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 750 بتاريخ 03-03-1981 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : دعوى الشفعة فقرة رقم : 2 من المقرر أنه لابد لقبول دعوى الشفعة أن تكون الخصومة فيها قائمة بين أطرافها الشفيع و المشترى و البائع سواء فى أول درجة أو فى الإستئناف أو فى النقض فإن رفعها أيهم فى أية مرحلة من مراحلها و لم يخاصم الباقين قضت المحكمة و لو من تلقاء نفسها بعدم قبولها ، لما كان ذلك ، و كان النزاع المطروح مردداً فى دعوى الشفعة يوجب القانون أن يختصم البائعون و المشترون جميعاً فى كافة مراحل التقاضى ، و كان الثابت أن المطعون عليه الأول - الشفيع - لم يختصم البائعة المطعون عليها الرابعة أمام محكمة أول درجة رغم بلوغها سن الرشد قبل رفع الدعوى ، و إنما إختصم من كانت تمثلها و هى قاصرة ، و قد تمسك الطاعنون - المشترون - ببطلان هذه الإجراءات للوصول إلى القضاء بسقوط حق المطعون عليه الأول فى الشفعة على إعتبار أن الميعاد المحدد لطلبها قضاء قد إنقضى دون أن ترفع وفقاً لما يتطلبه القانون ، غير أن الحكم المطعون فيه إلتفت عن هذا الدفاع الجوهرى و لم يمحصه مجترئاً فى ذلك بالقول بأن التمسك بالبطلان فى هذه الحالة قاصر على المطعون عليها الرابعة التى لم تتمسك به ، و أن إختصامها فى الإستئناف يصحح البطلان ، و من ثم فإن الحكم قد أخطأ فى تطبيق القانون و عابه القصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 112 لسنة 45 ق ، جلسة 1981/3/3 ) ================================= الطعن رقم 0832 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 838 بتاريخ 17-03-1981 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : دعوى الشفعة فقرة رقم : 1 من المقرر- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن على الشفيع أن يراقب ما يطرأ على أطراف عقد البيع من تغيير فى الصفة أو الحالة ليوجه إليهم إجراءات الشفعة بالوضع الصحيح الذى أصبحوا عليه وقت إتخاذها ، و إن تصحيح الدعوى بإدخال صاحب الصفة فيها يجب ألا يخل بالميعاد المحدد لرفع دعوى الشفعة ، فالتصحيح لا ينتج أثره إلا إذا تم خلال هذا الميعاد ، و إذ كانت دعوى الشفعة لا تكون مقبولة فى جميع مراحلها إلا إذا كانت الخصومة قائمة بين أطرافها الثلاثة الشفيع و البائع و المشترى ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و أقام قضاءه بسقوط حق الطاعنين فى الأخذ بالشفعة على أنهما لم يختصما المطعون عليه الثانى - الذى بلغ سن الرشد قبل إتخاذ إجراءات الشفعة - و لم يوجها إليه أى إجراء إلا بعد فوات الميعاد المقرر فى المادة 943 من القانون المدنى ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون - لأن المطعون عليه الثانى إختصم فى الميعاد فى شخص وليه الطبيعى فمثل فى الدعوى ، و أن المطعون عليه الثانى ، إذ حضر بعد ذلك ، لم يتمسك ببطلان إختصامه - يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0832 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 838 بتاريخ 17-03-1981 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : دعوى الشفعة فقرة رقم : 3 متى أعلن الشفيع ر غبته رسمياً إلى كل من البائع و المشترى - و لو كان ذلك قبل إنذاره من أيهما - فإن هذا الإعلان ينتج جميع آثاره القانونية فيسرى من تاريخه ميعاد الثلاثين يوماً الذى أوجب القانون أن يتم فى خلاله رفع دعوى الشفعة و إلا سقط الحق فى الأخذ بالشفعة ، ذلك لأن المشرع قد نص فى الفقرة الثانية من المادة 942 و فى المادة 943 من القانون المدنى على سريان ميعاد الثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة الواردة ذكره فى الفقرة الأولى من المادة 942 ولم يعلق سريانه على إنقضاء ميعاد الخمسة عشر يوماً الوارد فى المادة 940 ، و كل ما إشترطه القانون فى هذا الإعلان هو أن يكون رسمياً و أن يوجه من الشفيع إلى كل من البائع و المشترى و لم يستلزم فيه أن يكون حاصلاً بعد الإنذار الذى يوجهه البائع أو المشترى إلى الشفيع . ================================= الطعن رقم 0417 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1334 بتاريخ 29-04-1981 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : دعوى الشفعة فقرة رقم : 3 مفاد نص المادتين 942 ، 943 ، من القانون المدنى أنه يتعين رفع دعوى الشفعة على البائع و المشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار و قيدها بالجدول و ذلك فى ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة و ميعاد الثلاثين يوماً المقرر لرفع دعوى الشفعة على البائع و المشترى إنما يبدأ سريانه من تمام إعلان كليهما بالرغبة فى الأخذ بالشفعة و من ثم فإن أعلن أحدهما قبل الآخر فالعبرة بالاعلان الأخير . ( الطعن رقم 417 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/4/29 ) ================================= الطعن رقم 1202 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1289 بتاريخ 30-12-1982 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : دعوى الشفعة فقرة رقم : 1 إذا بيع العقار من نفس البائع أكثر من مرة كان للشفيع أن يشفع فى أى من هذه البيوع طالما كانت ملكية هذا العقار ما زالت للبائع ، فإذ إنتقلت الملكية إلى مشتر آخر غير المشفوع منه بتسجيله عقده قبل تسجيل إعلان الرغبة فى الشفعة فإن طلب الشفعة يكون غير مقبول لأن الشفعة سبب لكسب الملكية و فى هذه الحالة لا تؤدى إلى إنتقال الملكية إلى الشفيع ، فإن هو إدعى صورية هذا العقد المسجل لا يلتفت إلى إدعائه ما لم يختصم جميع المشترين فيه و إلا بقيت دعواه غير مقبولة . لما كان ذلك ، و كان مفاد دفاع المطعون ضده الأول - الشفيع - أنه يشفع فى البيع الصادر من المطعون ضده الثانى إلى الطاعنين وحدهما و يدفع بصورية البيع المسجل الصادر من نفس البائع عن ذات العقار إلى الطاعنين و ..... و كان المطعون ضده الأول لم يسجل إعلان الرغبة فى الشفعة و لم يختصم فى دعواه هذه المشترية مع الطاعنين بالعقد المدعى صوريته فإن الدعوى تكون غير مقبولة . ( الطعن رقم 1202 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/12/30 ) ================================= الطعن رقم 0344 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 428 بتاريخ 08-02-1984 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : دعوى الشفعة فقرة رقم : 1 دعوى الشفعة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تكون مقبولة فى جميع مراحلها إلا إذا كانت الخصومة فيها قائمة بين أطرافها الشفيع و المشترى و البائع سواء أمام محكمة أول درجة أو فى الإستئناف أو فى النقض ، فإن رفعت فى أى مرحلة دون إختصاص باقى أطرافها قضت المحكمة و لو من تلقاء نفسه بعدم قبولها ، و على الشفيع أن يراقب ما يطرأ على أطراف عقد البيع من تغيير فى الصفة أو الحالة ليوجه إليهم إجراءات الشفعة بالوضع الصحيح الذى أصبحوا عليه وقت إتخاذها . ( الطعن رقم 344 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/2/8 ) ================================= الطعن رقم 0864 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 259 بتاريخ 12-02-1985 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : دعوى الشفعة فقرة رقم : 1 لئن كان مفاد نص المادة 938 من القانون المدنى - أنه إذا صدر من مشترى العقار المشفوع فيه بيع لمشترى ثانى قبل أن تعلن أيه رغبه فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسرى فى حق الشفيع ، و لا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى ، و بالشروط التى إشترى بها ، إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع الثانى صورياً ، فإذا إدعى الشفيع صوريته و أفلح فى إثبات ذلك إعتبر البيع الثانى غير موجود ، و كأن لم يكن و يبقى البيع الأول قائماً و هو الذى يعتد به فى الشفعة ، و هو ما يغنى الشفيع أصلاً عن توجيه طلب الشفعة إلى المشترى الثانى ، و إن كان يتعين مع ذلك إدخاله فى الدعوى لوجوب إثبات الصورية فى مواجهته بإعتبار أنه صاحب الشأن الأول فى نفى الصورية و إثبات جدية عقده حتى يكون للحكم الصادر فيها جحية قبله . ================================= الطعن رقم 1652 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 133 بتاريخ 20-01-1985 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : دعوى الشفعة فقرة رقم : 2 يتعين لقبول دعوى الشفعة أن تثبت ملكية الشفيع للعين المشفوع بها وقت البيع سبب الشفعة . ================================= الطعن رقم 1652 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 133 بتاريخ 20-01-1985 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : دعوى الشفعة فقرة رقم : 3 الإنذار الموجه من الطاعن إلى المطعون ضدها الأولى بإبداء الرغبة فى الشفعة لا يعد إقراراً منه بملكيتها لأنه لا يعدو أن يكون دعوة لإبداء الرغبة فى الأخذ بالشفعة إذ تحققت شروطها . ( الطعن رقم 1652 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/1/20) ================================= الطعن رقم 1717 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 917 بتاريخ 25-06-1985 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : دعوى الشفعة فقرة رقم : 1 النص فى المادة 2/942 من القانون المدنى . على أن المشرع أوجب على الشفيع أن يقوم قبل رفع دعوى الشفعة بإيداع الثمن و الملحقات و على أن يتم ذلك خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة ، مما مفاده أن القانون لم يشترط سوى إجراء إيداع الثمن بخزينة المحكمة دون أن يستلزم إتمام هذا الإجراء بطريق العرض و الإيداع المنصوص عليه بالمادة 1/488 من قانون المرافعات . ================================= الطعن رقم 1717 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 917 بتاريخ 25-06-1985 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : دعوى الشفعة فقرة رقم : 2 الشفيع يعتبر من الغير بالنسبة لطرفى البيع المشفوع فيه بحيث لا يحاج بما ورد فيه ، و يجوز له إثبات ما يخالفه بكافة طرق الإثبات القانونية ، إلا أنه يجوز للشفيع مع هذا أن يتمسك إذا شاء قبل طرفى البيع بما ورد فيه ، و لا يكون لهما فى هذه الحالة أن يحتجا قبله بصوريته أو أن يتمسكا قبله بعقد آخر خلاف ذلك إلا إذا أثبت أنه كان سىء النية بأنه كان يعلم بحقيقة العقد المستتر و بصورية العقد الظاهر المشفوع فيه . ================================= الطعن رقم 1717 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 917 بتاريخ 25-06-1985 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : دعوى الشفعة فقرة رقم : 3 النص فى المادة 5/936 من القانون المدنى - يدل على أن حق الإرتفاق يكفى بذاته لثبوت حق الشفعة ، و إذ كان الثابت فى الأوراق أن الشفيع إستند فى طلبه الأخير بالشفعة إلى قيام حق إرتفاق بالرى لأرضه على الأرض المشفوع فيها ، و كان الثابت من تقرير الخبير قيام هذا الحق فعلاً فإن الحكم المطعون فيه إذ قى بأحقية الشفيع فى الأخذ بالشفعة يكون قد صادف صحيح القانون . ( الطعن رقم 1717 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/6/25 ) ================================= الطعن رقم 1920 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1051 بتاريخ 16-06-1988 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : دعوى الشفعة فقرة رقم : 3 المقرر أن من أحكام البيع المنصوص عليها فى المادة 439 من القانون المدنى إلتزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى فى الإنتفاع بالمبيع أو منازعته فيه و هو إلتزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد إنعقاده و لو لم يشهر فيمتنع على البائع أن يتعرض للمشترى سواء أكان التعرض مادياً أم كان تعرضاً قانونياً لأن من وجب عليه الضمان إمتنع عليه التعرض ، و لما كان من آثار الأخذ بالشفعة أن الحكم الذى يصدر نهائياً بثبوتها يعتبر سنداً لملكية الشفيع فتنتقل ملكية العقار المشفوع فيه إلى الشفيع الذى يحل محل المشترى فى جميع حقوقه و إلتزاماته قبل البائع على ما تقضى به المادتان 944 ، 1/945 من القانون المدنى، و من ثم فإن طلب الأخذ بالشفعة يمتنع على البائع فى مواجهة من إشترى منه العقار حتى و لو إنتقل إليه حق الشفعة بطريق الإرث لأن فى ذلك تعرضاً منه للمشترى فى العقار المبيع و إخلالاً بإلتزمه الأبدى وليد عقد البيع و نقضاً لهذا العقد . ( الطعن رقم 1920 لسنة 55 ق ، جلسة 1988/6/16 ) ================================= الطعن رقم 2226 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 514 بتاريخ 21-02-1989 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : دعوى الشفعة فقرة رقم : 2 لا تقبل دعوى الشفعة ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، و فى جميع مراحل التقاضى بما فيها مرحلة الطعن بالنقض إلا بإختصام البائع و المشترى و الشفيع أو ورثة من يتوفى منهم . ( الطعن رقم 2226 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/2/21 ) ================================= الطعن رقم 2840 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 328 بتاريخ 20-06-1990 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : دعوى الشفعة فقرة رقم : 1 المقرر أنه إذا كانت الصفقة واحدة فلا يجوز للشفيع أن يفرقها على المشترى بأن يأخذ بعضها و يدع باقيها و المناط فى وحدة الصفقة أو تبعيضها يرجع إلى شروط العقد و إرادة العاقدين ، و إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد إشتروا بطريق التضامن فيما بينهم مساحة 4 ط من 24 ط على الشيوع نظير الثمن المبين بالعقد و سدد الثمن جميعاً بما يفيد وحدة الصفقة رغم تعدد روابطها بما يوجب رفع دعوى الشفعة على المشترين جميعاً فإن كانت الدعوى غير مقبولة بالنسبة لأحدهم فإنها تكون غير مقبولة بالنسبة للباقين . ( الطعن رقم 2840 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/6/20 ) ================================= الطعن رقم 0464 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 727 بتاريخ 13-03-1991 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : دعوى الشفعة فقرة رقم : 2 إذ أوجب المشرع فى الفقرة الثانية من المادة 942 من القانون المدنى - على الشفيع أن يودع فى خلال الميعاد الذى حدده خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع ، و رتب على عدم إتمام الإيداع على هذا النحو سقوط حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة فقد دل بذلك على أن إيداع كامل الثمن الحقيقى - فى الميعاد بالكيفية التى حددها - هو شرط أساسى لقبول دعوى الشفعة مما يخول المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بسقوط حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة إن هو أخل بما أوجبه المشرع فى خصوص إيداع الثمن و يجوز لمحكمة النقض أن تثير ذلك فى الطعن بإعتباره مسألة تتعلق بالنظام العام - متى كانت واردة على ما رفع عنه الطعن و كانت عناصره مطروحة على محكمة الموضوع - و للطاعن التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة . ( الطعن رقم 464 لسنة 55 ق ، جلسة 1991/3/13 ) ================================= الطعن رقم 2554 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 981 بتاريخ 28-04-1991 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : دعوى الشفعة فقرة رقم : 1 يجب على الشفيع الذى يريد الأخذ بالشفعة و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يستعمل حقه وفقاً للمادة 938 من القانون المدنى ضد المشترى الثانى و بالشروط التى إشترى بها متى ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل إعلان الرغبه فى الشفعة ، و لا يشترط أن يكون هذا البيع ثابت أو أن يكون الشفيع قد أنذر به رسمياً أو علم به علماً واقعياً و إن كان لا يتصور طلبه الأخذ بالشفعة من المشترى الثانى على أساسه إلا بعد علمه به ، فذلك مما يتعلق بالإمكان الواقعى لا بتوافر الشروط التى بتطلبها القانون فى طلبه أخذ العين بالشفعة و الوقت المعول عليه لعدم الإحتجاج على الشفيع بالبيع الثانى هو وقت تسجيل إعلان الرغبة لا وقت حصول الإعلان ، و مما يؤيد هذا النظر ما نصت عليه المادة 947 من القانون المدنى من أنه لا يسرى فى حق الشفيع أى تصرف يصدر من المشترى إذا كان قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه إعلان الرغبة فى الشفعة مما مؤداه بمفهوم المخالفة أن الشفيع يحاج بالتصرف الذى يصدر من المشترى طالما ثبت أن هذا التصرف قد تم قبل تسجيل إعلان رغبة الشفيع و أن المادة 942 من ذات القانون قد أكدت هذا النظر إذ قضت بإعلان الرغبة فى الشفعة لا يكون حجه على الغير إلا إذا سجل . ================================= الطعن رقم 0015 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 864 بتاريخ 06-06-1935 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : دعوى الشفعة فقرة رقم : 1 إن المادة الخامسة عشرة من قانون الشفعة تقضى بوجوب رفع دعوى الشفعة على البائع و المشترى . كما تقضى المادة التاسعة منه بأن العين الجائز أخذها بالشفعة إذا باعها مشتريها قبل تقديم طلب ما بالشفعة و تسجيله لا تقام دعوى أخذها بالشفعة إلا على المشترى الثانى بالشروط التى إشترى بها . و تدل هذه المادة بمفهوم المخالفة على أنه إذا باع العين مشتريها بعد تقديم طلب الشفعة وتسجيله ، فإن دعوى أخذها تقام على المشترى الأول بالشروط التى إشترى بها . فإذا باع المشفوع منه العقار إلى أجنبى بعد رفع دعوى الشفعة أمام المحكمة الأهلية ، فإن هذا البيع لا يقتضى ترك الدعوى الأهلية و رفع دعوى أمام المحكمة المختلطة و لا إدخال المشترى الأجنبى أمام المحاكم الأهلية . ولكن إذا أدخل المشترى الأجنبى للحكم فى مواجهته بطلبات المدعى فدفع بعدم إختصاص المحاكم الأهلية فإنه يجب على المحكمة الأهلية أن تأخذ بهذا الدفع فى حق الأجنبى و أن تقصر حكمها على ما يتعلق بطلبات الخصوم الوطنيين و دفاعهم فقط . ( القضية رقم 15 لسنة 5 ق جلسة 1935/6/6 ) ================================= الطعن رقم 0016 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 373 بتاريخ 19-05-1938 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : دعوى الشفعة فقرة رقم : 2 متى تم إعلان صحيفة دعوى الشفعة فى ميعاد الثلاثين يوماً المحدد لرفعها فإن الدعوى تكون مقبولة و لو كان قيدها بالجدول لم يحصل إلا بعد هذا الميعاد . ( الطعن رقم 16 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/5/19 ) ================================= الطعن رقم 0017 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 200 بتاريخ 21-10-1943 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : دعوى الشفعة فقرة رقم : 2 إن المادة الخامسة عشرة من قانون الشفعة قد نصت على أن دعوى الشفعة ترفع على البائع و على المشترى و إلا سقط الحق فيها . و مع وجود هذا النص الصريح لا محل للإجتهاد و القول بأن البائع ليس خصماً حقيقياً فى دعوى الشفعة و أنه لا يترتب على عدم إعلانه سقوط الحق فيها . ================================= الطعن رقم 0089 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 555 بتاريخ 01-02-1945 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : دعوى الشفعة فقرة رقم : 1 إذا كان الثابت بصحيفة الدعوى أن الشفيع طلب الأخذ بالشفعة مقابل الثمن الحقيقى - على تقديره - و هو مبلغ كذا أو ما يظهر أنه الثمن الحقيقى بالغاً ما بلغ ، فعرض الثمن على هذا النحو يعتبر عرضاً جدياً و ليس فيه ما يدل عل الرغبة فى المساومة ، بل هو إستعمال الحق المخول قانوناً للشفيع فى إثبات حقيقة الثمن . ================================= الطعن رقم 0126 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 516 بتاريخ 08-01-1948 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : دعوى الشفعة فقرة رقم : 1 إن رفع الدعوى فى عرف القانون - سواء فى ذلك دعوى الشفعة و غيرها - إنما يكون بإعلان الخصم بورقتها . و باطل القول بأن رفع دعوى الشفعة الذى يحفظها من السقوط بفوات ميعادها إنما يحصل بتقديم ورقتها إلى قلم المحضرين لإعلانها دون إشتراط حصول الإعلان بالفعل . ================================= الطعن رقم 0126 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 516 بتاريخ 08-01-1948 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : دعوى الشفعة فقرة رقم : 2 إن ميعاد الثلاثين يوماً المقرر فى المادة 15 من قانون الشفعة لرفع دعوى الشفعة على البائع و المشترى إنما يبدأ سريانه من تمام إعلانهما كليهما بالرغبة فى الأخذ بالشفعة فى ميعاده المقرر بالمادة 19 فإن أعلن أحدهما قبل الآخر فالعبرة بالإعلان الأخير . ( الطعن رقم 126 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/1/8 ) ================================= الطعن رقم 0194 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 787 بتاريخ 02-06-1949 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : دعوى الشفعة فقرة رقم : 1 قد إستقر قضاء هذه المحكمة على أن دعوى الشفعة لا تكون مقبولة إلا إذا كانت الخصومة فيها قائمة بين أطرافها الثلاثة : الشفيع و المشترى و البائع ، سواء فى أول درجة أو فى الإستئناف أو فى النقض ، و سواء أكان رافعها الشفيع أم المشترى أم البائع ، فإن رفعها أيهم فى أية مرحلة من مراحلها و لم يخاصم أحد صاحبيه قضت المحكمة و لو من تلقاء نفسها بعدم قبولها . =================================


سقوط الحق فى الاخذ بالشفعة


الطعن رقم 0052 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 610
بتاريخ 05-04-1951
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : سقوط الحق فى الاخذ بالشفعة
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة بعد وأن حصلت دفاع الطاعنين - الشفعاء - و مؤداه أنهم كانوا يجهلون مساحة العقار المبيع وعنوان البائعة فندت هذا الوجه من الدفاع بالأدلـة السائغـة التـى أوردتهــا فان هذا منها لا يعتبر تكييفا للدعوى مخالفا للتكييف الذى ارتضـاه طرفاهـا بـل هـو قيـام منهــا بواجب الرد على كل ما يطرح أمامها مـن وجـوه الدفـاع الجوهريـة وهـى اذ حصلـت مـن عناصـر الدعوى أن علم الطاعنين بالبيع كان شاملا لكافة البيانات التى أوجبها القانون وعلى أساسهـا كانوا يستطيعون استعمال حق الشفعة فـى الميعـاد القانونـى وأنهـم رغـم هـذا العلـم لـم يبــدوا رغبتهم فيها الا بعد فوات الأجل المحدد قانونا ورتبت على ذلك سقوط حقهم فى الشفعة فانهـــا بذلك لاتكون قد خالفت القانون أو جاوزت نطاق الخصومة المطروحة عليها .
( رقم الطعن 52 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/4/5 )
=================================
الطعن رقم 0034 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 401
بتاريخ 24-01-1952
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : سقوط الحق فى الاخذ بالشفعة
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم الصادر فى دعوى الشفعة قد قضى للشفيع بالشفعة مقابل دفعه الثمن للمشترى فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النطق به فإنه يكون قد دل بذلك على أنه جعل من هذا الدفع فى الميعاد المقرر فيه شرطا لإستحقاق العين المشفوع فيها بحيث إذا فوت الشفيع هذا الأجل دون أن يقوم بالدفع بطلت شفعته وذلك دون حاجة إلى حصول تنبيه عليه من المشترى بالدفع وسواء كان الحكم القاضى بتحديد الأجل إبتدائيا لم يستأنف فى الميعاد أم صادراً من محكمة إستئنافية و لا يشترط النص صراحة فى منطـوق الحكم على سقوط الحق فى الشفعة جزاء على عدم دفع الثمن فى الميعاد و لا يترتب على إغفال ذلك عدم أعمال مقتضى الحكم .

( الطعن رقم 34 سنة 20 ق ، جلسة 1952/1/24 ) ================================= الطعن رقم 0089 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 311 بتاريخ 27-12-1951 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : سقوط الحق فى الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 2 إذا كان الحكم المطعون فيه القاضى برفض دعوى الشفعة قد أقيم على أساسين : الأول علم الطاعنين بالبيع فى تاريخ كذا مسـتخلصاً هذا العلم من أقوال الشـهود ، و الثانى علمهم بالبيع فى التاريخ الذى أقروا به فى عريضة دعوى الشـفعة ، وعدم إعلانهم الرغبة بعد هذا العلم إلى جميع خصوم الدعوى فى الميعاد القانونى ، مما يترتب عليه سـقوط حقهم فى الشـفعة ، وكان هذا الأساس الثانى كافياً لأن يقوم عليه وحده الحكم ، و كان الطعن الموجه إليه غير صحيح ، كان النعى على الحكم فى خصوص الأساس الأول غير منتج . ( الطعن رقم 89 سنة 20 ق ، جلسة 1951/12/27 ) ================================= الطعن رقم 0151 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1037 بتاريخ 08-05-1952 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : سقوط الحق فى الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 1 متى كانت المحكمة إذ قضت بسقوط حق الطاعنة فى الشفعة قد قررت أنها تباشر أعمالها بوسطة زوجها و أولادها و أن مفاوضة حدثت بين المطعون عليهما و بين إبن الطاعنة و زوجها لأخذ الصفقة فرفضاها بعد أخذ الرأى ، و أن أول ما يؤخذ رأيه هى المدعية " الطاعنه " بإعتبارها زوجة و والدة و بإعتبارها مالكه للمنزل المشفوع به ، ثم عقبت المحكمة على ذلك بقولها إن المدعيه " الطاعنه " كانت عاليمه بصفة قاطعة بالبيع و شروطه إعتبارا من تاريخ معين و أن إعلان الرغبة قد جاوز الميعاد المحدد فى القانون . إذ قررت المحكمة ذلك . فإنها تكون قد أقامت قضاءها على قرائن إستخلصت منها إستخلاصا سائغا على الطاعنة علما حقيقيا بالبيع و شروطه و يكون فى غير محله النعى عليها بأنها إعتمدت على علم الطاعنة الإفتراضى فى القضاء بسقوط حقها . ( الطعن رقم 151 سنة 20 ق ، جلسة 1952/5/8 ) ================================= الطعن رقم 0154 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1031 بتاريخ 08-05-1952 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : سقوط الحق فى الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 2 لما كانت الماده 15 من دكريتو الشفعه المقابله للمادة 943 من القانون المدنى الجديد توجب رفع الدعوى على البائع و المشترى و لو تعددا و إلا سقط الحق فيها و كان قضاء محكمة النقض قد إستقر على أن دعوى الشفعه لا تكون مقبولة إلا إذا كانت الخصومه فيها قائمه بين أطرافها الثلاثة الشفيع و المشترى و البائع سواء فى أول درجه أو فى الإستئناف أو فى النقض و سواء أكان رافعها هو الشفيع أم المشترى أم البائع و كان موضوع الدعوى طلب الشفعة مما يوجب القانون إختصام أشخاص معينين فيها كما سبق القول فإن بطلان الطعن بالنسبه الى المطعون عليه الرابع و هو أحد البائعين يترتب عليه حتما عدم قبوله شكلا بالنسبة إلى باقى المطعون عليهم . ================================= الطعن رقم 0210 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 698 بتاريخ 26-03-1953 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : سقوط الحق فى الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 6 إذا كانت المحكمة قد رأت أنه من غير المستساغ أن يدفع الشفيع الثمن إلى المشترى فى الوقت الذى ـ يتمسك فيه ببيع عقاره المشفوع به إلى هذا المشترى فلا عليها إن هى أطرحت ما دفع به المشترى من سقوط حق الشفيع فى الشفعة لتأخره فى الوفاء بالثمن . ================================= الطعن رقم 0213 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 162 بتاريخ 04-12-1952 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : سقوط الحق فى الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 1 متى كان الواقع فى الدعوى هو أن المطعون عليه الثالث دفع بسقوط حق الطاعنة فى الشفعة لعدم اظهار رغبتها فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمها بالبيع بالخطاب الموصى عليه المرسل اليها من وكيل المطعون عليهما الأولين وأحالت المحكمة الدعوى على التحقيق ليثبت المطعون عليه الثالث واقعة العلم بالبيع وشروطه قبل ابداء الرغبة فى الشفعة بخمسة عشر يوما و لتنف الطاعنة ذلك وتثبت أن البيع لم يتم إلا فى تاريخ لاحق لارسال الخطاب ، وكانت المحكمة إذ قضت بقبول الدفع وسقوط حق الطاعنة فى الشفعة قد استخلصت فى حدود سلطتها الموضوعية و بالادلة السائغة التى أوردتها أن البيع الذى تولد عنه حق الشفعة قد تم فى التاريخ المبين بالكتاب المشار اليه والذى اعترفت الطاعنة بتسلمه قبل أن ترفع دعوى الشفعة بمدة تزيد على شهرين وكان هذا الخطاب قد تضمن أركان البيع وشروطه الأساسية التى لابد من علم الشفيع بها ليقدر على الموازنة بين أن يقدم على الطلب أولا يقدم ، وكان الأخذ بأقوال الشهود منوطا بتصديق المحكمة أياهم واطمئنانها اليهم ولا سلطان لأحد عليها فى تكوين عقيدتها مما يدلى به الشهود أمامها ما دامت لم تخرج عما تتحمله أقوالهم ، وهى بعد غير ملزمة بإبداء الأسباب لتبرير عدم أخذها بشهادة من لاترى الأخذ بشهادتهم وكان الحكم قد نفى ما أدعته الطاعنة من أن توجيه الخطاب سالف ذكره اليها كان وليد الغش والتواطؤ بين البائعين والمشترى لعجزها عن تقديم الدليل على صحة أدعائها وبذلك لم يعول على دفاعها فى هذا الخصوص . لما كان ذلك كذلك . يكون ما تعيبه الطاعنة على هذا الحكم من القصور والخطأ فى القانون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0261 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 309 بتاريخ 08-01-1953 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : سقوط الحق فى الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 2 إن الأصل على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو أن أثر التسجيل فى نقل الملكية لايترتب إلا على تسجيل العقد أو الحكم الذى من شأنه إنشاء حق الملكية أو أى حق عينى آخر أو نقله أو تغييره أو زواله أو تقرير هذه الحقوق وأن هذا الأثر لاينسحب إلى الماضى ولايحتج على ذلك بالمواد 7 و 10 و 12 من قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 أو المواد 15 و 16 و 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 . لأن المواد المذكورة إذ أجازت تسجيل صحائف دعاوى بطلان العقود واجبة التسجيل أو فسخها أو إلغائها أو الرجوع فيها ودعاوى إستحقاق الحقوق العينية العقارية ورتبت على التأشير بمنطوق الحكم الذى يصدر فى هذه الدعاوى على هامش تسجيل صحائفها إنسحاب أثر التأشير بالحكم إلى تاريخ تسجيل الصحيفة ، فإنما أجازته على سبيل الإستثناء حماية لأصحاب تلك الدعاوى قبل من ترتبت لهم حقوق عينية على ذات العقار أو ديون عقارية عليه منذ تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى وهو إستثناء لايصح التوسع فيه أو القياس عليه بحيث يترتب على تسجيل عريضة دعوى صحة التعاقد نفس الآثار التى تترتب على تسجيل الحكم فيها ومنها سريان المدة المنصوص عليها فى المادة 22 من قانون الشفعة [قديم ] . وإذن فمتى كان المشترى قد دفع بسقوط حق الشفيع فى الشفعة وفقاً للمادة 22 من قانون الشفعة وتأسيساً على أنه رفع الدعوى بصحة ونفاذ البيع الصادر إليه وسجل صحيفتها فى 18 من نوفمبر سنة 1947 ثم سجل الحكم الصادر بالتصديق على الصلح الحاصل بينه وبين البائع على صحة ونفاذ ذلك العقد فى 30 من أبريل سنة 1949 وأن بتسجيل هذا الحكم ينسحب أثره إلى تاريخ تسجيل الصحيفة فى 18 من نوفمبر سنة 1947 وبذلك يكون قد مضى بين تسجيل الصحيفة وإظهار الرغبة فى الشفعة فى 19 من يناير سنة 1949 أكثر من ستة شهور ، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض هذا الدفع أقام قضاءه على أن ميعاد سقوط حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة المنوه عنه فى المادة 22 من قانون الشفعة [ القديم ] يبدأمن يوم تسجيل الحكم بصحة عقد البيع لا من يوم تسجيل صحيفة الدعوى وأن الشفيع قد أظهر رغبته فى الأخذ بالشفعة قبل أن يسجل المشترى الحكم الصادر له فى دعوى صحة ونفاذ البيع ، فإن ماقرره هذا الحكم لا مخالفه فيه للقانون . ( الطعن رقم 261 سنة 20 ق ، جلسة 1953/1/8 ) ================================= الطعن رقم 0309 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 540 بتاريخ 26-02-1953 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : سقوط الحق فى الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 1 متى كان يبين من الحكم أنه لم يقض بسقوط حق الشفيع فى الشفعة لإبداء الرغبة بعد أكثر من خمسة عشر يوما من العلم باسم المشترى فقط بل بناء على ما حصله من علمه بشروط البيع كافة إعتمادا على شهادة شاهد الإثبات الذى قرر أن الشفيع إعترف أمامه فى تاريخ سابق على إبداء الرغبة بأكثر من خمسة عشر يوما بأنه أطلع على عقد البيع ، فانه يكون فى غير محله ما نعاه الشفيع على الحكم فى هذا الخصوص . و لا يعاب على الحكم أنه إعتبر الإطلاع على عقد البيع دليلا على العلم الشامل بكافة شروطه . ================================= الطعن رقم 0062 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 95 بتاريخ 06-11-1952 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : سقوط الحق فى الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 1 إذا كانت الدعوى قد رفعت من المشترى بطلب القضاء بسقوط حق الشفيع فى الشفعة لتأخره فى الوفاء بأداء الثمن فى الميعاد الذى حدده الحكم القاضى بالشفعه و قضت المحكمة باجابة هذا الطلب ، فيكون النعى على الحكم بأنه خالف الطريق المقرر لتفسير الأحكام فى غير محله ، ذلك أن الدعوى بحالتها الآنف بيانها ليست دعوى تفسير لحكم الشفعة لغموض أو إبهام فيه ، و إنما هى دعوى بطلب الحكم بسقوط الحق فى الشفعة بناء على سبب لاحق للحكم القاضى بها وهو تأخر الشفيع فى الوفاء بالثمن مما لا يكون معه محل لسلوك طريق تفسير الأحكام . ================================= الطعن رقم 0140 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 356 بتاريخ 31-12-1953 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : سقوط الحق فى الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 2 للمحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بسقوط حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة إذا لم يقم بايداع الثمن فى الميعاد المحدد فى المادة 942 من القانون المدنى . ( الطعن رقم140 لسنة 21 ق ، جلسة 1953/12/31 ) ================================= الطعن رقم 0012 لسنة 24 مكتب فنى 08 صفحة رقم 979 بتاريخ 26-12-1957 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : سقوط الحق فى الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 1 إذا رفع الشفيع دعواه بطلب الشفعة فى الأطيان المبيعة ثم تبين أنه أخطأ فى البيانات التى أوردها فى صحيفة الدعوى عن حدود هذه الأطيان ورقم القطعة من الحوض الواقعة فيه فعدل طلباته بما يتفق والبيانات الصحيحة و كان دفاع المشترى يفيد أنه قد إعتبر الدعوى مرفوعة من بادىء الأمر بطلب الشفعة فى هذه الأطيان فلم يلتبس عليه الأمر بالرغم مما لابس البيانات التى أورها الشفيع فى صحيفة الدعوى من أخطاء لم تؤثر على ما تلاقى عنده قصد الشفيع من دعواه وفهم المشترى لها فإن الحكم يكون معيباً إذا قضى بسقوط حق الشفيع فى الشفعه تأسيساً على أن تعديل الطلبات فى هذه الحالة يعتبر رفعاً للدعوى بطلبات جديدة تخالف الطلبات الواردة فى صحيفة إفتتاح الدعوى و أن هذا التعديل قد جاء بعد مضى أكثر من أربعة أشهر من تاريخ تسجيل عقد البيع . ( الطعن رقم 12 سنة 24 ق ، جلسة 1957/12/26 ) ================================= الطعن رقم 0330 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 213 بتاريخ 10-03-1960 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : سقوط الحق فى الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 1 ما يعبر عنه بالنزول عن الشفعة قبل البيع إن هو إلا تعهد من الشفيع بالإمتناع عن إستعمال حق الشفعة عند حصول البيع ، مما يفيد أن هذا النزول يجب أن يكون صريحا ، أما النزول الضمنى عن الشفعة فيفترض فيه حصول البيع ثم صدور عمل أو تصرف من الشفيع بعد ذلك يفيد الرغبة عن إستعمال حق الشفعة . هذا هو مفهوم النزول الضمنى عن الشفعة و هو ما كانت تقرره المادة 19 من قانون الشفعة الملغى إذ نصت على إنه " يستدل على التنازل الضمنى بكل عمل أو عقد يؤخذ منه أن الشفيع عرف المشترى بصفته مالك العقار نهائيا " ، أما ما تضمنته المادة 948 من القانون المدنى الجديد من سقوط الشفعة بالنزول عنها قبل البيع ، فالمقصود منه جواز محاجة الشفيع بما يكون قد صدر منه قبل البيع من إلتزام بعدم إستعمال حق الشفعة ، و بهذا النص حسم القانون المدنى الجديد الخلاف الذى كان قائما قبل صدوره بشأن جواز محاجة الشفيع بمثل هذا الإلتزام . ( الطعن رقم 330 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/3/10 ) ================================= الطعن رقم 0244 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1384 بتاريخ 30-12-1965 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : سقوط الحق فى الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 1 القضاء بسقوط الحق فى الشفعة للسبب من الأسباب الواردة فى القانون المدنى فى باب الشفعة هو قضاء فى الموضوع وارد على أصل الحق المطالب به و تستنفد محكمة الدرجة الأولى بهذا القضاء ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى و يطرح الإستئناف المرفوع على هذا الحكم الدعوى بما إحتوته من طلبات و دفوع و أوجه دفاع على محكمة الإستئناف فلا يجوز لها فى حالة إلغاء هذا القضاء أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى لنظر موضوعها من جديد . و لا يغير من الأمر أن يكون سند الحكم بسقوط الحق فى الشفعة هو بطلان إعلان أحد الخصوم ذلك لأن هذا البطلان ليس هو الغاية من الدفع به و إنما هو مجرد وسيلة للوصول إلى القضاء بسقوط حق المدعى فى الشفعة على إعتبار أن الميعاد المحدد لطلها قضاء قد إنقضى دون أن ترفع على البائع و المشترى وفقاً لما يتطلبه القانون و من ثم فلا يصح النظر إلى هذا البطلان مستقلاً عن الغاية من التمسك به و الأثر المترتب عليه ================================= الطعن رقم 0162 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1420 بتاريخ 29-06-1967 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : سقوط الحق فى الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 2 إذ كان ميعاد الثلاثين يوما المنصوص عليه فى المادة 943 من القانون المدنى هو ميعاد سقوط لأن القانون رتب صراحة على تفويته سقوط الحق فى رفع الدعوى الشفعة فإن تقديم صحيفة الدعوى إلى قلم المحضرين يقطع مدة هذا السقوط - وفقا للمادة 75 مرافعات - وتبدأ مدة سقوط جديدة أى ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم المحضرين . ================================= الطعن رقم 0565 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1594 بتاريخ 26-12-1968 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : سقوط الحق فى الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 3 إذا كان الثابت أن طالب الشفعة لم يقيد دعوى الشفعة بالجدول فى ميعاد الثلاثين يوما المنصوص عليه فى المادة 943 من القانون المدنى ، و كان ذلك قبل تعديل المادة 75 من قانون المرافعات بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - فإن حقه فى الأخذ بالشفعة يكون قد سقط عملاً بصريح نص المادة 943 من القانون المدنى . ( الطعن رقم 565 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/12/26) ================================= الطعن رقم 0259 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 706 بتاريخ 01-05-1969 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : سقوط الحق فى الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 2 إذا كان طالب الشفعة لم يودع كل الثمن طبقا لما توجبه المادة 942 من القانون المدنى بعد أن علم به علما يقينا من عقد البيع الذى قدمته المشترية ، فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بسقوط حقه فى الأخذ بالشفعة لعدم إيداعه كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع و ذلك بالتطبيق لنص الفقرة الثانية من المادة 942 من القانون المدنى يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ، لأنه إذا صح لطالب الشفعة أن يحتج بعدم علمه بحقيقة الثمن الذى حصل به البيع عند الإيداع و رفع دعوى الشفعة فإنه لا يكون لهذا الإحتجاج وجه بعد تقديم عقد البيع من المشترية الثابت به الثمن الذى حصل به البيع ، كما لا يعفى طالب الشفعة من إيداع هذا الثمن كونه طعن عليه بالصورية لأنه فى هذه الحالة يكون مجازفا فيتحمل خطر هذه المجازفة إذا أخفق فى إثبات هذه الصورية . ( الطعن رقم 259 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/5/1 ) ================================= الطعن رقم 0458 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1350 بتاريخ 25-12-1969 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : سقوط الحق فى الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 1 إذ أوجب المشرع فى المادة 940 من القانون المدنى على من يريد الأخذ بالشفعة إعلان رغبته فيها إلى كل من البائع و المشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمى الموجه من أيهما إليه و إلا سقط حقه ، على إعتبار أن هذا الإنذار هو الذى يتحقق به علم الشفيع بوقوع البيع ، فقد إفترض ألا يقوم البائع أو المشترى بإنذار الشفيع بحصول البيع أو أن يقع الإنذار باطلا فيظل الحق فى الشفعة قائما مع أنه حق إستثنائى يخل بحق المالك فى التصرف فى ملكه لمن يريد ، و تلافيا لذلك جعل المشرع سبيلا ميسراً للمشترى يطمئن معه إلى سقوط الحق فى الشفعة فنص فى الفقرة "ب" من المادة 948 مدنى على أن حق الشفعة يسقط إذا إنقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع ، ذلك أنه إفترض إفتراضاً غير قابل لإثبات العكس أن الشفيع علم بالبيع إذا سجله المشترى ، و لكن لما كان علم الشفيع بوقوع البيع فى هذه الحالة ليس إلا علما إفتراضيا فقد أطال المدة التى يتعين خلالها طلب الشفعة فجعلها أربعة أشهر من وقت التسجيل ، فإذا أعلن الشفيع رغبته فى الأخذ بالشفعة إلى كل من البائع و المشترى قبل إنقضائها فقد حفظ حقه من السقوط و تعين عليه إتباع باقى الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 942 ، 943 من القانون المدنى و منها رفع الدعوى فى مدى ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الرغبة ، شأنه فى ذلك شأن الشفيع الذى أنذره البائع أو المشترى بوقوع البيع . ( الطعن رقم 458 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/12/25 ) ================================= الطعن رقم 0471 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 58 بتاريخ 08-01-1970 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : سقوط الحق فى الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 75 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون 100 لسنة 1962 أن تقديم صحيفة الدعوى إلى قلم المحضرين بعد أداء الرسم كاملاً يقطع مدة السقوط ، و إذ كانت مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها فى المادة 943 من القانون المدنى هى مدة سقوط ، فإن تقديم صحيفة دعوى الشفعة إلى قلم المحضرين بعد أداء الرسم كاملاً خلالها - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون قاطعاً لمدة السقوط . ( الطعن رقم 471 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/1/8 ) ================================= الطعن رقم 0135 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 381 بتاريخ 25-01-1979 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : سقوط الحق فى الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 2 المصلحة المحتملة التى تكفى لقبول الدعوى لا تتوافر كصريح نص المادة الثالثة من قانون المرافعات إلا إذا كان الغرض من الطلب أحد أمرين "الأول" الإحتياط لدفع ضرر محدق و "الثانى" الإستيثاق لحق يخش زوال دليله عند النزاع فيه و إذ كان الطعن بالنقض المرفوع من الطاعنين فى الحكم الصادر بسقوط حقها فى أخذ العقار بالشفعة لعدم إختصام المشترى المدعى بصورية عقده لا يتوافر به أى من هذين الأمرين فى الدعوى المبتدأة المرفوعة منهما بطلب صورية هذا العقد ـــ فإن المصلحة المحتملة بمعناها المقصود فى المادة المذكورة لا تكون متوافرة ـــ رغم الطعن بالنقض فى الحكم بسقوط الشفعة . ( الطعن رقم 135 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/1/25 ) ================================= الطعن رقم 0352 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 481 بتاريخ 12-02-1980 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : سقوط الحق فى الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 3 تقدير قيام التحايل لإسقاط حق الشفعة هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع متى كان إستخلاصه سائغاً . ( الطعن رقم 352 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/2/12 ) ================================= الطعن رقم 0476 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1663 بتاريخ 03-06-1980 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : سقوط الحق فى الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 3 المحكمة لا تملك إعمال أحكام حق الحبس ما لم يطلبه صراحة صاحب الحق فيه ، و لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين - المشترين - قد قصروا دفاعهم أمام محكمة الموضوع على الدفع بسقوط حق الأخذ بالشفعة لتنازل الشفعاء عنه و لعدم إيداعهم قيمة البناء الذى أقامه الطاعنون فى الآرض المشفوعة ، و كان هذا الدفاع ، و طلب الطاعنين رفض الدعوى إستناداً إليه لا يفيد تمسكهم بحق الحبس ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس . ( الطعن رقم 476 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/6/3 ) ================================= الطعن رقم 2033 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2273 بتاريخ 13-12-1981 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : سقوط الحق فى الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة [1] أن المشرع إذ أوجب فى المادة 940 من القانون المدنى على من يريد الأخذ بالشفعة إعلان رغبته فيها إلى كل من البائع و المشترى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمى الموجه من أيهما إليه و إلا سقط حقه على إعتبار أن هذا الإنذار هو الذى يتحقق به علم الشفيع بوقوع البيع ، فقد إفترض ألا يقوم البائع أو المشترى بإنذار الشفيع بحصول البيع أو أن يقع الإنذار باطلاً فيظل الحق فى الشفعة قائماً مع أنه حق إستثنائى يخل بحق المالك فى التصرف فى ملكه لمن يريد ، و تلافياً لذلك جعل المشرع سبيلاً ميسراً للمشترى يطمئن معه إلى سقوط الحق فى الشفعة ، فنص فى الفقرة [ ب ] من المادة 948 مدنى على أن يسقط الحق فى الأخذ بالشفعة إذ إنقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع ، ذلك أنه إفترض إفتراضاً غير قابل لإثبات العكس أن الشفيع علم بالبيع إذا سجله المشترى ، و لكن لما كان علم الشفيع بوقوع البيع فى هذه الحالة ليس إلا علماً إفتراضياً فقد أطال المدة التى يتعين خلالها طلب الشفعة فجعلها أربعة أشهر وقت التسجيل ، فإذا أعلن رغبته فى الأخذ بالشفعة إلى كل من البائع و المشترى قبل إنقضائها فقد حفظ حقه من السقوط و تعين عليه إتباع باقى الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 942 ، 943 من القانون المدنى و منها رفع الدعوى فى مدى ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة شأنه فى ذلك شأن الشفيع الذى أنذره البائع أو المشترى بوقوع البيع . ( الطعن رقم 2033 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/12/13 ) ================================= الطعن رقم 1609 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1816 بتاريخ 14-12-1983 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : سقوط الحق فى الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 2 لا محل للتحدى بأحكام البطلان فى هذه الحالة التى أوجب فيها المشرع توقيع الجزاء بسقوط الحق فى الأخذ بالشفعة إذا لم يتخذ الإجراء المذكور على النحو الذى أوجبه القانون . ( الطعن رقم 1609 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/12/14 ) ================================= الطعن رقم 0323 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 2000 بتاريخ 29-12-1983 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : سقوط الحق فى الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 1 القانون المدنى وضع نظاماً لإجراءات الشفعة نص عليه فى المواد من 940 إلى 943 و جعل إجراءاته - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مرتبطاً بعضها ببعض إرتباطاً وثيقاً و ماسه بذات الحق ، و تبدأ هذه الإجراءات من جانب الشفيع من تاريخ إعلان الرغبة الذى أوجب القانون حصوله إلى كل من البائع و المشترى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه أحد هذين الأخيرين ، أو خلال أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع إذا لم يكن البائع أو المشترى قد بادرا بإنذار الشفيع و جعل جزاء ذلك سقوط الحق فى الشفعة طبقاً للمادتين 940 و 948 من القانون المدنى . ================================= الطعن رقم 2184 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 170 بتاريخ 29-01-1985 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : سقوط الحق فى الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 3 يجب على الشفيع أن يودع كل الثمن المسمى بالإنذار بإعتباره - و على ما جرى به قضاء النقض - الثمن الحقيقى إلى أن تثبت صوريته أو الثمن الذى يدعى تحت مسئولية أنه الثمن الحقيقى و أن يرفع دعوى الشفعة فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة ، بحيث إذا سكت عن ذلك فلم يعلن عن رغبته أو لم يودع الثمن أو لم يرفع الدعوى فى الميعاد المحدد سقط حقه فى الأخذ بالشفعة . ( الطعن رقم 2184 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/1/29 ) ================================= الطعن رقم 0957 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1194 بتاريخ 29-12-1987 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : سقوط الحق فى الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 1 لئن كان تراخى الشفيع فى إتخاذ إجراءات الشفعة لا يفيد بذاته نزولاً عن حقه فيها ، إلا أنه إذا لابست هذا التراضى ظروف يستفاد منها بجلاء رغبة الشفيع عن إستعمال حق الشفعة - بإتيانه عملاً أو تصرفاً أو إتخاذه موقفاً لا يدع مع تراخيه هذا - مجالاً للشك فى دلالته على تلك الرغبة فإنه يكون قد نزل بذلك ضمناً عن حقه فى الشفعة و سقط بهذا النزول الضمنى حقه فيها عملاً بنص المادة 948 من القانون المدنى . ( الطعن رقم 957 لسنة 54 ق ، جلسة 1987/12/29 ) ================================= الطعن رقم 1445 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 813 بتاريخ 11-06-1987 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : سقوط الحق فى الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 3 سقوط الحق فى الأخذ بالشفعة إذا إنقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع محله ألا يكون هناك تحايل بقصد التهرب من أحكام القانون . ================================= الطعن رقم 1685 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 635 بتاريخ 28-04-1987 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : سقوط الحق فى الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادة 940 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن علم الشفيع بالبيع لا يعتبر ثابتاً قانوناً إلا من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى و لا يسرى ميعاد الخمسة عشر يوماً الذى يسقط حق الشفيع إذا لم يعلن رغبته فى الأخذ بالشفيع قبل إنقضائه إلا من تاريخ هذا الإنذار الذى لا تغنى عنه فى سريان ذلك الميعاد أية ورقة أخرى . ================================= الطعن رقم 1185 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 39 بتاريخ 02-05-1990 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : سقوط الحق فى الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 1 إذ أوجب المشرع فى المادة 942 من القانون المدنى على الشفيع أن يودع فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع و رتب على عدم إتمام الإيداع على هذا النحو سقوط حق الشفيع بالأخذ بالشفعة فقد دل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن إيداع كامل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع فى الميعاد و بالكيفية التى حددها المشرع هو شرط لقبول دعوى الشفعة مما يخول محكمة الموضوع أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى إن أخل الشفيع ، و يجيز لمحكمة النقض أن تشير ذلك من تلقاء نفسها بإعتباره مسألة تتعلق بالنظام العام متى كانت واردة على ما رفع عنه الطعن و كانت جميع العناصر التى تتيح الإلمام بها قد توافرت لدى محكمة الموضوع ، و إيداع الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع بإعتباره إجراء من إجراءات دعوى الشفعة يتعين إتخاذه أمام المحكمة المختصة قانوناً بنظرها و إلا سقط الحق فى الأخذ بالشفعة . ( الطعن رقم 1185 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/5/2 ) ================================= الطعن رقم 0017 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 200 بتاريخ 21-10-1943 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : سقوط الحق فى الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 3 إنه إن صح القول بعدم وجوب إعلان الرغبة فى الشفعة إلى البائع لعدم النص صراحة على السقوط فى المادة الرابعة عشرة من قانون الشفعة و عدم ذكر البائع صراحة فى الفقرة " ثانياً " من المادة التاسعة عشرة فإن ذلك لا يوثر فى سقوط الحق فى دعوى الشفعة إذا لم ترفع على البائع مع المشترى فى ميعاد ثلاثين يوماً من وقت إعلان الرغبة ما دام الشارع - كما سلف - قد نص على السقوط عند عدم مراعاة ذلك . ( الطعن رقم 17 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/10/21 ) ================================= الطعن رقم 0105 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 689 بتاريخ 17-05-1945 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : سقوط الحق فى الاخذ بالشفعة فقرة رقم : 3 إنه و إن كانت المادة 22 من قانون الشفعة تنص على سقوط حق الشفعة " فى سائر الأحوال بعد مضى ستة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع و ذلك بالنسبة لكافة الشفعاء و لو كان الشفيع غير أهل للتصرف أو غائباً " ، فإن محل ذلك ألا يكون هناك تحايل بقصد الهروب من أحكام القانون . ( الطعن رقم 105 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/5/17 ) =================================


صورية عقد الشفعة


الطعن رقم 0376 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1671
بتاريخ 24-11-1983
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : صورية عقد الشفعة
فقرة رقم : 1
إذ كان إختصام المطعون ضده الثالث أمام محكمة الموضوع لم يكن بطلب الأخذ بالشفعة فى العقد الثانى و إنما للحكم بصورية هذا العقد ، و المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 938 من القانون المدنى أنه إذا صدر من مشترى العقار المشفوع فيه بيع لمشتر آخر قبل أن تعلن أية رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسرى فى حق الشفيع و لا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى و بالشروط التى إشترى بها إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع الثانى صورياً فإذا أدعى الشفيع صوريته و أفلح فى إثبات ذلك إعتبر البيع الصادر من المالك للمشترى الأول قائماً و هو الذى يعتد به فى الشفعة دون البيع الثانى الذى لا وجود له مما يغنى الشفيع عن توجيه طلب الشفعة إلى المشترى الثانى على أنه يجب أن يتم إثبات الصورية فى مواجهة المشترى الثانى لأنه هو صاحب الشأن الأول فى نفى الصورية و إثبات جدية عقده ليكون الحكم الذى يصدر بشأن عقده حجة له أو عليه . و إذ كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد إنتهى فى قضائه إلى صورية عقد البيع الثانى ، إذ كان ذلك فإن هذا العقد يكون و العدم سواء بالنسبة للشفيع فلا عليه إذ لم يوجه إجراءات دعوى الشفعة أصلاً فى خصوصه و بالتالى لا يكون ثمة محل للإحتجاج عليه بمواعيد رفعها .

=================================


عرض الثمن

الطعن رقم 0048 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 248
بتاريخ 16-02-1950
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : عرض الثمن
فقرة رقم : 1
إن ما يجب على الشفيع دفعه مقابل أخذه العين المبيعة بالشفعة " فيما عدا الملحقات القانونية " هو الثمن الحقيقى الذى حصل الإتفاق عليه بين البائع و المشترى ، قل هذا الثمن عن قيمة العين الحقيقية وقت البيع أو زاد عليها . و يعتبر الثمن المسمى فى العقد هو الثمن الحقيقى إلى أن يثبت الشفيع صوريته . فإذا كان الحكم مفيداً أن المحكمة إنما إعتبرت فى تحديد الثمن الذى تمت به الصفقة بتقدير الخبير قيمة الأطيان المشفوع فيها وقت البيع و أقامت قضاءها على هذا الأساس وحده ، و لم يكن تحدثها عن شهادة الشهود الذين سمعتهم لتستخلص منها مقدار الثمن الحقيقى الذى حصل عليه الإتفاق فعلاً بل لتتخذ منها قرينة تؤيد بها تقدير الخبير الذى بنى على إعتبارات إقتصادية تتصل بالقيمة التى كانت تساويها الأطيان المشفوع فيها وقت البيع و لا علاقة لها بالثمن الحقيقى الذى إتفق عليه ، فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 48 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/2/16 ) ================================= الطعن رقم 0196 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 425 بتاريخ 13-04-1950 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : عرض الثمن فقرة رقم : 5 إذا كان الحكم قد قضى بملحقات الثمن دون أن يبين مقدارها و كان هذا المقدار كما هو ثابت من المستندات المقدمة فى الطعن محل نزاع بين الطرفين ، فإن إغفاله يكون قصوراً مستوجباً نقضه فى هذا الخصوص . ( الطعن رقم 196 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/4/13 ) ================================= الطعن رقم 0011 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 39 بتاريخ 09-11-1950 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : عرض الثمن فقرة رقم : 3 1) القول بأن الشفيعتين لم تبديا رغبتهما فى أخذ المبيع بالشفعة إلا بعد أكثر من خمسة عشـر يوما من وقت العلم بالبيع وأن دعواها بالشفعة لم ترفع فى خلال الثلاثين يوما التالية لإبـداء الرغبة لا يصح إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض . و إذن فإذا كان مبنى الدفع بعـدم قبـول الطعن المرفوع من الشفيعتين هو إنتفاء المصلحة فيه إستناداً إلى أنهما لم تبديا رغبتهما و ترفعا دعواهما فى الميعاد وكان هذا الدفاع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع للفصل فيه فإن الدفع متعين الرفض . 2) عرض ملحقات الثمن لا يكون واجباً على الشفيع إلا إذا كان عالماً بوجودها ، فإن حقه فــى الشفعة لايسقط إلا بإثبات هذا العلم وإغفاله إبداء الرغبة فى الإلتزام بها . و إذن فإذا كان الواقع فى الدعوى أن الشفيعتين تمسكا بأنهما وقت إبداء الرغبة فى الشفعة لم تكونا على علم بوجود ملحقات للثمن و لما أن قدم عقد البيع الرسمى إلى المحكمة و إطلعتا عليه بادرتا إلى التقرير برغبتهما فى أخذ المبيع بالثمن و الملحقات فى غضون الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ إيداع هذا العقد مفردات الدعوى و كان الحكم إذا قضى بسقوط حقهما فى الشفعة قد إستند إلى أنهما لم تعرضا ملحقات الثمن سواء فى إنذار الشفعة أو بعد إيداع عقد البيع الرسمى دون أن يبين علمهما بها وقت إبداء الرغبة و كان الثابت فى محضر الجلسة أنهما عرضتا الملحقات فى خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ إيداع عقد البيع الرسمى - إن الحكم إذ أقام قضاءه إستناداً إلى هذا و ذاك كان باطلاً لقصوره و لقيامه على ما يخالف الواقع فى الدعوى . ( الطعن رقم 11 لسنة 19 ق ، جلسة 1950/11/9 ) ================================= الطعن رقم 010 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 615 بتاريخ 15-06-1950 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : عرض الثمن فقرة رقم : 3 الشفيع لا يكلف قانوناً بعرض الثمن الوارد فى العقد بل الذى عليه أن يعرض ما يعرف أنه الثمن الحقيقى حسبما وصل إلى علمه أو ما يظهر أنه الثمن الحقيقى بالغاً ما بلغ مع حفظ حقه فى إثبات ذلك بكل طرق الإثبات ، كما أن خلو إنذار الشفعة من عرض الملحقات لا يعيبه ما دام الشفيع كان معتقداً عند إبدء الرغبة فى الأخذ بالشفعة أن ليس للثمن ملحقات و ما دام أنه قد ثبتت صحة ذلك بعجز المشفوع منه عن إثبات أنه دفع شيئاً منها . و إذن فإذا كان الحكم قد أقام قضاءه بصحة عرض الشفيع على أن العرض كان مصحوباً بإحتفاظ الشفيع بإثبات حقيقة الثمن و إنه إعترض على السمسرة و أتعاب تحرير العقد و عجز المشفوع منه عن إثباتهما رغم إحالة الدعوى على التحقيق ثم نكل عن اليمين التى وجهها إليه خصمه فى صدد حقيقة الثمن ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. ( الطعن رقم 10 لسنة 19 ق ، جلسة 1950/6/15 ) ================================= الطعن رقم 0120 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 902 بتاريخ 10-04-1952 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : عرض الثمن فقرة رقم : 2 متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى للشفيع بالشفعه قد قرر " أن عرض الثمن عرضاً حقيقياً و إيداعه خزانة المحكمة ليس لازما لصحة الشفعة بل يكفى العرض البسـيط للثمن الذى يراه الشفيع حقيقياً و لا محل للتمسلك بالمادة 942 من القانون المدنى الجديد إذ أن دعوى الشفعة قد رفعت قبل العمل بهذا القانون و لا أثر له على الماضى فإن هذا الذى قرره الحكم لا خطأ فيه . ================================= الطعن رقم 0220 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 819 بتاريخ 02-04-1953 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : عرض الثمن فقرة رقم : 2 متى كانت المحكمة إذ قضت بملحقات الثمن فى دعوى الشفعة لم تبين مقدارها ، و كان الثابت من المستندات المقدمة فى الطعن أنها موضع نزاع بين الخصوم مما كان يتعين معه تحديد مقدارها فى الحكم فان حكمها يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه فى هذا الخصوص . ( الطعن رقم 220 سنة 20 ق ، جلسة 1953/4/2 ) ================================= الطعن رقم 0015 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 504 بتاريخ 19-02-1953 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : عرض الثمن فقرة رقم : 1 عرض ملحقات الثمن لا يكون واجبا على الشفيع إلا اذا كان عالما بوجودها وحقه فى الشفعه لا يسقط إلا باثبات هذا العلم و إغفاله إبداء الرغبة فى الإلتزام بها . و اذن فمتى كان المشترى لم يقدم إلى محكمة الموضوع ما يفيد أن الشفيع كان عالما بأن للثمن ملحقات قبل أن تثيرها محكمة أول درجه من تلقاء نفسها . و كان الشفيع بمجرد أن علم بأن للثمن ملحقات أبدى فى إستئنافه إستعداده لدفعها مع الثمن ، و كانت المحكمة فضلا عن ذلك قد استخلصت بأدلة مسوغة من العبارات التى أوردها الشفيع فى انذار الرغبة وفى صحيفة الدعوى أنها تفيد أستعداده لدفع ما تكلفه المشترى من ثمن وملحقات ، فان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بسقوط حق الشفيع فى الشفعه لعدم عرضه ملحقات الثمن لم يخالف القانون ، أما ما يعيبه المشترى على الحكم فيما قرره من أن المادة 21 من قانون الشفعة [ القديم ] لم تستوجب النص على الملحقات فى التكليف الرسمى المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة التاسعة عشر لاعتبارها جزءا من الثمن فانه تزيد لا يؤثر الخطأ فيه على سلامة الحكم . ================================= الطعن رقم 0140 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 356 بتاريخ 31-12-1953 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : عرض الثمن فقرة رقم : 1 إن الشارع إذ أوجب فى الفقرة الثانية من المادة 942 من القانون المدنى على الشفيع أن يودع ، فى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة فى الشفعة ، خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع ، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ، وإذ رتب على عدم إتمام الإيداع فى الميعاد المذكور على الوجه المتقدم سقوط حق الأخذ بالشفعة ، فقد دل بذلك على أن إيداع كامل الثمن الحقيقى فى الميعاد المذكور وعلى الوجه السابق بيانه هو شرط لقبول دعوى الشفعة ، فلا يملك البائع إعفاء الشفيع من شرط أوجبه القانون ، لأنه فضلا عن أن هذا الاعفاء مخالف لصريح النص ، فإن الشرط المذكور لم يتقرر لمصلحة البائع وحده ، و إنما وضع لمصلحة من يكون له الحق فى الثمن المودع كله أو بعضه عندما يثبت حق الشفعة بحكم نهائى ، سواء أكان صاحب هذا الحق هو المشترى الذى عجل كل الثمن أو بعضه للبائع أم هو البائع الذى لم يستوف الثمن كله أو بعضه . ولا تعارض بين اشتراط القانون هذا الإيداع لقبول دعوى الشفعة و بين ما نص عليه فى المادة 945 من أنه لا يحق للشفيع الانتفاع بالأجل الممنوح للمشترى فى دفع الثمن إلا برضاء البائع ، ذلك أن هذا النص الأخير إنما ورد بصدد بيان آثار الشفعة أى بعد أن يثبت حق الشفيع فى الشفعة رضاء أو قضاء ويصبح الثمن من حق البائع وحده فيكون له فى هذه الحالة أن يمنح الشفيع فى الوفاء به الأجل الممنوح للمشترى ، و من ثم لا يجوز استنادا إلى هذا النص تخويل البائع حق الإعفاء من شرط أوجبه القانون لقبول دعوى الشفعة . ================================= الطعن رقم 0158 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 76 بتاريخ 22-10-1953 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : عرض الثمن فقرة رقم : 5 إذا كان ثمن العين المشفوع فيها محل نزاع بين الخصوم فى دعوى الشفعة مما حدا بمحكمة أول درجة إلى إحالة الدعوى على التحقيق للوصول إلى معرفة حقيقة الثمن و سمعت شهود الطرفين إثباتا و نفيا فى هذه الخصوص فإن الحكم المطعون فيه إذ خلا من بيان الدليل الذى استند اليه فى قضائه بالشفعة بالثمن الذى تمسك به الشفيع دون الثمن المسمى فى العقد يكون قد شابه قصور يبطله . ( الطعن رقم 158 لسنة 21 ق ، جلسة 1953/10/22 ) ================================= الطعن رقم 0160 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1099 بتاريخ 28-05-1953 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : عرض الثمن فقرة رقم : 1 إنه و إن كان يجوز للشفيع أن يثبت بكافه الطرق القانونية بما فيها البينة أن الثمن الوارد فى عقد المشترى ليس هو الثمن الحقيقى للعين المشفوع فيها بل هو ثمن صورى تواطأ عليه البائع والمشترى بقصد تعجيزه عن الأخذ بالشفعة إلا أن ذلك لايسلب القاضى سلطته فى إجابة هذا الطلب أو رفضه تبعا لما يتراءى له من عناصر الدعوى . فاذا توافر لديه الدليل على صحة الثمن المسمى فى العقد كان له رفض طلب الإحالة على التحقيق . وإذن فمتى كانت الطاعنة إذ طلبت الإحالة على التحقيق لم تسند طلبها بقرينة تؤيد بها صورية الثمن المسمى فى العقد بل بالعكس قامت لدى المحكمة قرينة تؤيد صحته و هى شراء نفس الطاعنة أطيانا شائعة فى نفس الحوض فى تواريخ قريبة من تاريخ العقد سبب الشفعة بأثمان تزيد على الثمن المسمى فى العقد الأخير ، فان المحكمة لا تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون إذ رفضت بما لها من سلطة التقدير إحالة الدعوى على التحقيق بعد أن تبين لها صحة الثمن المسمى فى العقد من القرينة المشار إليها . ( الطعن رقم 160 سنة 21 ق ، جلسة 1953/5/28 ) ================================= الطعن رقم 0235 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 467 بتاريخ 28-01-1954 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : عرض الثمن فقرة رقم : 1 اشتراط إيداع الثمن عملا بحكم الفقرة الثانية من المادة 942 من القانون المدنى قبل رفع دعوى الشفعة على خلاف أحكام قانون الشفعة القديم ليس إلا مظهرا من مظاهر تقييد الشفعة للتوفيق بين رأى القائلين بإلغاء هذا النظام ورأى القائلين بإبقائه ، و لهذا يكون الإيداع فى حكم القانون المدنى الجديد شرطا لقبول الدعوى . وإذن فمتى كانت الدعوى قد رفعت صحيحة وفقا لقانون الشفعة القديم فلا يسرى عليها نص المادة 942 من القانون المدنى الجديد سواء اعتبر هذا الشرط متعلقا بالإجراءات أو متصلا بموضوع الحق . ================================= الطعن رقم 0336 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 607 بتاريخ 17-05-1956 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : عرض الثمن فقرة رقم : 3 متى كان الحكم قد قرر لأسبابه السائغة و التى تتفق مع شروط البيع أن الشفيع إذ لم يقم بإيداع الملحقات مع ثمن العقار المشفوع فيه لم يكن قد وصل إلى علمه شىء عن هذه الملحقات و لا عن مقدارها ، فإن هذا الذى قرره الحكم يكون صحيحا فى القانون و يكون للشفيع عذره فى عدم إيداع الملحقات مع الثمن . ================================= الطعن رقم 0197 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1016 بتاريخ 20-12-1956 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : عرض الثمن فقرة رقم : 2 التزام الشفيع بملحقات الثمن إنما يترتب على قيام المشترى بانفاقها و يبدأ واجب عرض الملحقات من وقت إتصال هذا الإنفاق بعلم الشفيع - طبقا لنص المادة 14 من قانون الشفعة . فإذا كان الثابت أن المشترى ما كان على علم بهذه الملحقات وقت إنذار الشفعة فانه يكفى أن يكون الشفيع قد أبدى إستعداده بعريضة الدعوى الإبتدائية لدفع الملحقات مع الثمن ولا يكون الحكم قد أخطأ فى القانون إذا قضى برفض الدفع ببطلان إنذار إبداء الرغبة لعدم إشتماله عرض الملحقات فى هذه الحالة . ================================= الطعن رقم 0120 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 902 بتاريخ 10-04-1952 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : عرض الثمن فقرة رقم : 3 إذا كان المبلغ الذى عرضه الشفيع أقل من الثمن الذى إنعقد به البيع فإنه يكفى لصحة العرض أن يكون الشفيع قد أظهر إستعداده لدفع ما يظهر أنه الثمن الحقيقى مع كافة المصروفات الرسمية . ================================= الطعن رقم 0016 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 80 بتاريخ 31-01-1946 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : عرض الثمن فقرة رقم : 1 ================================= الطعن رقم 0016 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 80 بتاريخ 31-01-1946 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : عرض الثمن فقرة رقم : 2 ================================= الطعن رقم 0069 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 152 بتاريخ 18-04-1946 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : عرض الثمن فقرة رقم : 1 إذا أعلن الشفيع رغبته فى الأخذ بالشفعة و عين الثمن الذى أسس عليه هذه الرغبة قائلاً إن هذا المبلغ هو الذى دلت تحرياته على أنه الثمن الحقيقى و هو قيمة ما تساويه العين المبيعة فى نظره ، فإن العرض فى هذه الحالة يكون مقيداً بالثمن المذكور . فإذا تبين أن هذا الثمن دون الثمن الحقيقى الذى ثبت لدى محكمة الإستئناف فإن هذا العرض يكون ناقصاً نقصاً لا يجزئ عنه أن يكون الشفيع قد وصف الثمن الذى عينه بأنه الثمن الحقيقى ، لأن طلب الشفعة على أساس ثمن معين لا يفيد بذاته إستعداد الطالب للأخذ بثمن أعلى . ================================= الطعن رقم 0093 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 179 بتاريخ 22-05-1946 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : عرض الثمن فقرة رقم : 1 إذا لم يكن لثمن البيع ملحقات وقت التعاقد فلا يكلف الشفيع عرضها فى إعلان رغبته فى الشفعة . و إذا كان المؤجل من الثمن قد خصص لوفاء الديون المسجلة على الأطيان محل الشفعة فلا محل كذلك لعرضه . ( الطعن رقم 93 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/5/22 ) =================================


علم الشفيع بالبيع


الطعن رقم 182 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 543
بتاريخ 25-05-1950
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : علم الشفيع بالبيع
فقرة رقم : 1
إذا كان كل ما أورده الحكم فى صدد بيان علم الشفيع بثمن المبيع و شروط البيع ليس من القرائن القانونية التى لها مدلول خاص لا يقبل خلافه ، و لم يكن مؤدياً على الأخص إلى العلم بثمن المبيع ، الأمر اللازم ليتحقق به العلم الكافى الذى يبدأ منه الميعاد الواجب فيه إظهار الرغبة فى الأخذ بالشفعة ، فهذا الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه

( الطعن رقم 182 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/5/25 ) ================================= الطعن رقم 010 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 615 بتاريخ 15-06-1950 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : علم الشفيع بالبيع فقرة رقم : 2 إن المادة 20 من قانون الشفعة لا توجب إثبات علم الشفيع بالبيع بالبينة ، و إنما هى تجيزه . كما أنها لا تقصر الإثبات على البينة حتى يفرض على المحكمة إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات هذا العلم . و إذن فإذا كانت المحكمة قد أعملت سلطتها الموضوعية فى تقدير القرينة المستمدة من خلو إنذار المشفوع منه إلى الشفيع من إسناد علم هذا الأخير إلى تاريخ سابق على تاريخ هذا الإنذار ، و خلصت من ذلك إلى أن هذا الإنذار يعتبر بدء تعريف الشفيع بحصول البيع فهذا صحيح و لا تثريب عليها فيه . ================================= الطعن رقم 0031 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1090 بتاريخ 28-05-1953 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : علم الشفيع بالبيع فقرة رقم : 1 متى كان لم يثبت علم الشفيع بالثمن الحقيقى قبل رفع دعوى الشفعة و أنه لما أعلن بانذار المشترى المتضمن للثمن الذى اشترى به العين المشفوع فيها رفع دعواه مظهرا استعداده فى صحيفتها لدفع الثمن الذى يظهر أنه حقيقى كما أظهر استعداده لدفع الملحقات ، فان الحكم المطعون فيه إذ أطرح مادفع به المشترى من سقوط حق الشفيع فى الشفعة استنادا إلى أنه لم يعرض استعداده لدفع الثمن الحقيقى لا يكون قد خالف القانون . ================================= الطعن رقم 0097 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 141 بتاريخ 05-11-1953 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : علم الشفيع بالبيع فقرة رقم : 2 علم الشفيع بأسماء بعض المشترين دون البعض الآخر لا يعتبر ناقصا لمجرد ذلك ، بل هو علم تام فيما يتعلق بمن علم بهم وتسرى من تاريخه المواعيد التى نص عليها القانون لطلب الشفعة و لرفع الدعوى بالنسبة إليهم و يبقى حق الشفيع قائما بالنسبة لمن عداهم منوطا بعلمه بأسمائهم و من تاريخ هذا العلم تسرى فى حقه المواعيد المذكورة . ================================= الطعن رقم 1042 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 549 بتاريخ 18-02-1981 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : علم الشفيع بالبيع فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 941 من القانون المدنى أن الإنذار الرسمى الذى يوجهه البائع أو المشترى إلى الشفيع يجب أن يشتمل على بيان العقار الحائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً و كذا بيان الثمن و المصروفات الرسمية و شروط البيع و إسم كل من البائع و المشترى و لقبه و صناعته و موطنة و إلا كان باطلاً ، و الهدف من هذا الإنذار إعلام الشفيع بالبيع و أطرافه و شروطه لإتاحة الفرصة له لإبداء رغبته فى الأخذ بالشفعة إن شاء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار المشار إليه و إلا سقط حقه على ما نصت عليه المادة 940 من ذات القانون ، و لما كان البين فى صورة الإنذار الرسمى الموجه من الطاعنين و المعلن إليه فى الأخذ بالشفعة ، فإنه لا يعد إنذاراً بالمعنى المقصود بالمادة 941 المشار إليها تنفتح به المواعيد التى يتحتم خلالها على الشفيع إبداء رغبته فى الأخذ بالشفعة . ================================= الطعن رقم 0417 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1334 بتاريخ 29-04-1981 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : علم الشفيع بالبيع فقرة رقم : 2 إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة لا يعدو أن يكون ورقة من أوراق المحضرين يسرى عليه ما يسرى على تلك الأوراق من أحكام و هى بالنظر إلى أنها شكلية و رسمية فالكتابة شرط للإعتراف بوجودها ، و لا يثبت إعلان الخصم بالرغبة فى الأخذ بالشفعة و تاريخ هذا الإجراء إلا من واقع الورقة المثبته له أو صورتها إذ هى لا تستكمل دليل صحتها إلا من مجموع بياناتها ، و لا يجوز تكملة النقص فى البيانات الموجودة بها بدليل غير مستمد من الورقة ذاتها مهما بلغت قوة هذا الدليل ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و لم يعتد بإقرار المطعون ضده الثانى [البائع] بإعلانه فى منتصف شهر يونيو سنة 1976 بإنذار المطعون ضدها الأولى [الشفيعة] برغبتها فى أخذ العقار المبيع بالشفعة لأنه دليل غير مستمد من ورقة من أوراق المحضرين المثبتة لهذا الإعلان أو صورته ، و لم يثبت بالأوراق إعلانه بذلك قبل تاريخ 1976/7/31 فإنه لا يكون قد أخطأ فهم الواقع أو أخطأ فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 0281 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 786 بتاريخ 12-03-1981 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : علم الشفيع بالبيع فقرة رقم : 4 لا يعتبر علم الشفيع بالبيع ثابتاً فى نظر الشارع فى القانون المدنى القائم من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى بحصول البيع و لا يبدأ سريان ميعاد إبداء الرغبة إلا من تاريخ هذا الإنذار ، و لو علم بالبيع قبل ذلك ، ما لم يسجل عقد البيع ، و لا عليه إن هو أبدى الرغبة فى الأخذ بالشفعة قبل توجيه الإنذار إليه . ================================= الطعن رقم 0669 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1039 بتاريخ 24-11-1982 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : علم الشفيع بالبيع فقرة رقم : 1 جرى نص المادة 940 من القانون المدنى بأنه على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع و المشترى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى و إلا سقط حقه ، مما مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أراد أن يقضى على كافة ضروب المنازعات التى كانت تثور فى شأن علم الشفيع بالبيع و أن علمه بالبيع لا يعتبر ثابتاً إلا من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى ، و لا يسرى ميعاد الخمسة عشر يوماً الذى يسقط حق الشفيع إذ لم يعلن رغبته فى الأخذ بالشفعة قبل إنقضائه إلا من تاريخ هذا الإنذار ، و لا إلزام على الشفيع بإعلان رغبته إلا بعد إنذاره من البائع أو المشترى . ================================= الطعن رقم 1464 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 567 بتاريخ 22-02-1989 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : علم الشفيع بالبيع فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا بيع العقار من نفس البائع أكثر من مره كان للشفيع أن يشفع فى أى من هذه البيوع طالما كانت ملكية هذا العقار ما زالت للبائع فإذا إنتقلت الملكية إلى مشتر آخر غير المشفوع منه بتسجيل عقده قبل تسجيل إنذار الرغبة فى الشفعة يكون غير مقبول لأن الشفعة سبب لكسب الملكية و فى هذه الحالة لا تؤدى إلى إنتقال الملكية إلى الشفيع فإن هو إدعى صورية هذا العقد المسجل لا يلتفت إلى إدعائه ما لم يختصم هذا المشترى و إلا كانت دعواه غير مقبولة . ( الطعن رقم 1464 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/2/22 ) ================================= الطعن رقم 0391 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 298 بتاريخ 12-12-1989 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : علم الشفيع بالبيع فقرة رقم : 5 إذا كان ما إستدلت به الطاعنة على سقوط حق المطعون ضدها الأولى فى طلب الأخذ بالشفعه - على ما سلف الإشارة إليه - و إن كان يفيد علمها بالبيع فإنه لا يفيد حتماً رغبتها عن إستعمال هذه الرخصة أو يكشف بوضوح فى دلالته عن هذا النزول . ( الطعن رقم 391 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/12/12 ) ================================= الطعن رقم 0068 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1071 بتاريخ 27-02-1936 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : علم الشفيع بالبيع فقرة رقم : 2 العبرة فى علم الشفيع بالبيع العلم الذى يحاج به هى بوقت حصول البيع . فإذا قرر المجلس الحسبى الموافقة على بيع جانب من أطيان القاصر و علم الشفيع بهذا القرار ثم شفع فى الأرض المبيعة بعد يومين من تاريخ البيع الحاصل من الوصى بناء على قرار المجلس الحسبى فإن الشفيع لا يحاج بعلمه بذلك القرار . ( الطعن رقم 68 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/2/27 ) ================================= الطعن رقم 0106 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1127 بتاريخ 21-05-1936 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : علم الشفيع بالبيع فقرة رقم : 1 إذا رفضت المحكمة طلب الشفعة إعتماداً على أن الشفيع نفسه - لا وكيله فقط - قد علم بحصول بيع الأطيان التى أراد أن يشفع فيها و سكت عن طلب الشفعة حتى إنقضت المواعيد القانونية ، و ذكرت فى حكمها المصادر و القرائن و الدلائل التى إطمأنت إليها فى تكوين عقيدتها بقيام هذا العلم الشخصى فلا شأن لمحكمة النقض معها . ( الطعن رقم 106 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/5/21 ) ================================= الطعن رقم 0017 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 200 بتاريخ 21-10-1943 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : علم الشفيع بالبيع فقرة رقم : 1 إن واقعة علم الشفيع ببيع الأرض التى يشفع فيها و بأسماء البائعين مسألة موضوعية تستخلصها المحكمة مما فى الدعوى من أدلة و قرائن يصح أن تؤدى إليها عقلاً . فإذا دفع فى دعوى الشفعة بسقوط الحق فى رفعها لعدم توجيهها إلى جميع البائعين ، فطلب المدعى التأجيل لإدخال من لم توجه إليه منهم ، فأجابته المحكمة إلى طلبه ، فطلب صورة عقد البيع لمعرفة أسماء جميع البائعين و دفع رسم الصورة و سلمت الصورة فى التاريخ الذى ذكرته المحكمة فى حكمها إلى وكيله فى دعوى الشفعة بالذات ، و لكنه تأخر فى إعلان باقى البائعين أكثر من شهرين من تاريخ تسلم وكيله الصورة ، فإستخلصت المحكمة من ذلك و غيره مما ذكرته فى حكمها أنه كان يعلم بأسماء البائعين الباقين من تاريخ تسلم وكيله الصورة أو بعد ذلك بزمن وجيز ، فإن إستخلاصها ذلك سائغ وفى حدود سلطتها . ثم إذا هى رتبت على ذلك سقوط حق المدعى فى الشفعة فإنها لا تكون قد أخطات فى تطبيق القانون ، إذ أن دعوى الشفعة يجب رفعها فى الميعاد المحدد و إلاسقط الحق فيها طبقاً للمادة الخامسة عشرة من قانون الشفعة . و هذا الميعاد هو ثلاثون يوماً من وقت إعلان الرغبة فى الشفعة " أو من وقت العلم بأسماء باقى البائعين و الدعوى قائمة مع سبق إبداء الرغبة كما هى الحال هنا " . ================================= الطعن رقم 0119 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 409 بتاريخ 08-06-1944 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : علم الشفيع بالبيع فقرة رقم : 2 إذا دفع بسقوط حق الشفيع فى طلب الشفعة لعلمه بالبيع و سكوته عن رفع الدعوى بطلبها فى المدة المقررة قانوناً فرفضت المحكمة هذا الدفع بناء على ما تبينته من شهادة الشهود الذين إستشهد بهم المشفوع منه من أن تاريخ علم الشفيع غير معين بالضبط ، و العلم الذى يعتبر حجة على الشفيع هو الذى يكون محيطاً بجميع شروط البيع الأساسية و أسماء المتعاقدين ، و هذا لم يشهد به أحد من الشهود ، فإن ما ذكرته فى حكمها من ذلك فيه الكفاية لتسبيب قضائها . ( الطعن رقم 119 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/6/8 ) =================================
لا تضامن بين الشفعاء فيها

الطعن رقم 0256 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1029 بتاريخ 02-04-1981 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : لا تضامن بين الشفعاء فيها فقرة رقم : 1 التضامن لايكون إلا بناء على إتفاق أو نص فى القانون و الحق فى الشفعة مصدره القانون و لم تنص مواد الشفعة على تضامن الشفعاء و إذ كانت الطاعنة الأولى ليس لها الحق فى الشفعة لأنها - على ما أورده الحكم المطعون فيه - لا تملك الأطيان المشفوع بها بل لها عليها حق الإنتفاع فإنه لا يكون لها أن تطلب ذلك الحق بالتضامن مع آخرين و لو كان لهم الحق فى الشفعة و كانت الطاعنة الأولى طلبت مع الطاعنين الثانية و الثالثة أحقيتهم فى أخذ الأطيان المشفوع فيها مثالثة بينهم مما مفاده أنهم قاموا بتجزئته و هو ما لا يجوز. =================================

ما لا تجوز منه الشفعة


الطعن رقم 0090 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 628 بتاريخ 12-04-1945 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : ما لا تجوز منه الشفعة فقرة رقم : 2 إن البيع الحاصل أمام المجلس الحسبى لا يدخل فى البيوع التى لا تجوز فيها الشفعة، إذ أنه ليس من البيوع الحاصلة بطريق المزايدة العلنية التى تجريها الجهات القضائية أو الإدارية المختصة بمقتضى قوانين و إجراءات معينة يتوافر فيها الضمان الكافى لذوى الحقوق و يترتب عليها وقوع البيع حتماً لمن يرسو عليه المزاد . =================================

مصاريف استغلال الاطيان المشفوع فيها


الطعن رقم 0025 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 136
بتاريخ 27-10-1932
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : مصاريف استغلال الاطيان المشفوع فيها
فقرة رقم : 1
الشفيع غير ملزم بأن يؤدى للمشفوع منه ما دفعه من الأموال عن الأطيان المشفوع فيها ، و لا ما أنفقه عليها من مصاريف إستغلالها ، مدة حيازته هو لها و إنتفاعه بها .

( الطعن رقم 25 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/10/27 ) =================================





ملكية الشفيع


الطعن رقم 0073 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 168
بتاريخ 14-12-1950
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : ملكية الشفيع
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم الاستئنافى إذ قضى برفض دعوى الشفيع - الطاعن - قد أقام قضاءه على ما قرره من أن عقد شراء الشفيع للعقار المشفوع به لم يسجل إلا بعد حصول البيع الذى تولــــــد عنه حق الشفعة فان مقتضى هذا التقرير أن الشفيع لا يعتبر شريكا على الشيوع فى الملــك المشفوع فيه و هذا يغنى عن التعرض لسائر أوجه الدفع التى تناولها الحكم الابتدائى وقضــــى برفض الدعوى على أساس واحد منها و بذلك لا يكون فى عدم بحث الحكم الاستئنافــى لهـــــا قصور يعيبه .

================================= الطعن رقم 0110 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 32 بتاريخ 08-11-1951 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : ملكية الشفيع فقرة رقم : 1 إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى إثبات ملكية الشفيع للأطيان المشفوع بها و التى لم يسجل عقد مشتراها إلى ما جاء بعريضة دعوى صحة التعاقد المرفوعة من المشفوع منه من أن الشفيع يجاور الأطيان المشفوع فيها من حدين و إلى تأشيرة مصـلحة الشهر العقارى على عريضتى دعوى صحة التعاقد و دعوى الشفعة فإنه يكون ـ فضلا عن مخالفته للقانون ـ قد شابه قصور يبطله ، ذلك أن هاتين العريضتين ليستا فى حد ذاتهما دليلا على الملكية كما أنهما لا يبين فيهما سبب هذه الملكية وسندها ، وعقد الشفيع غير مسجل فلا تنتقل الملكية بموجبه ، و ليس يغنى عن التسجيل مجرد إتفاقات الخصوم أو قراراتهم . ( الطعن رقم 110 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/11/8 ) ================================= الطعن رقم 0210 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 698 بتاريخ 26-03-1953 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : ملكية الشفيع فقرة رقم : 4 مجرد منازعة المشترى للشفيع فى ملكه لا يترتب عليها إسقاط حقه متى ثبت أن هذه المنازعه على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0282 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 162 بتاريخ 02-02-1956 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : ملكية الشفيع فقرة رقم : 3 متى كان الحكم إذ قضى برفض دعوى شفعة -قد حصل من تحقيق النزاع القائم بشأن ملكية الشفيع للأرض التى يشفع بها أن الشفيع عجز عن إقامة الدليل على ملكيته لهذه الأرض بأى سبب من أسباب الملك بالتقادم أو بالعقد المسجل حتى تاريخ رفع الدعوى و أنه غير محق فى طلب الشفعة لعدم قيام سببه لديه فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى القانون ، ذلك أن من شرائط الأخذ بالشفعة أن يكون الشفيع مالكا لما يشفع به و لا يكفى أن يكون حائزا أو واضع اليد بنية التملك دون أن يتم له التملك إذ مجرد حيازة الشفيع لا يغنى عن إثبات ملكيته . ================================= الطعن رقم 0890 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1570 بتاريخ 27-06-1978 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : ملكية الشفيع فقرة رقم : 1 من المقرر قانوناً أن الشفعة لا تجوز إلا إذا كان الشفيع مالكاً للعقار الذى يشفع به وقت قيام سبب الشفعة - أى وقت بيع العقار الذى يشفع فيه . ================================= الطعن رقم 0890 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1570 بتاريخ 27-06-1978 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : ملكية الشفيع فقرة رقم : 2 الملكية لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع - كما أن الأصل - و على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - إن التسجيل لا تترتب عليه أثره إلا من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم الذى من شأنه إنشاء حق الملكية أو أى حق عينى آخر على عقار و نقله و أن هذا الأثر لا ينسحب إلى الماضى ، و لا يحتج على ذلك بأن القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقارى أجاز بالمادتين 15 ، 17 منه تسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية و رتب على التأشير بمنطوق الحكم الصادر فيها على هامش تسجيل صحائفها إنسحاب أثر هذا التأشير إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى ، لأن تقرير هذا الآثر ورد على سبيل الإستثناء حماية لأصحاب تلك الدعاوى قبل من ترتيت لهم حقوق على ذات العقار المبيع بعد تسجيل صحيفة الدعوى ، و هذا إستثناء لا يصح التوسع فيه أو القياس عليه . ================================= الطعن رقم 0890 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1570 بتاريخ 27-06-1978 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : ملكية الشفيع فقرة رقم : 3 السلف المشترك هو من يتصرف فى عين تكون هى بذاتها محل تصرف منة لآخر ، و إذ كان العقار الذى آل إلى الشفيع - الطاعن - من المطعون عليهما الثانية و الثالثة بموجب العقد المؤرخ 1967/7/11 يغاير العقار الذى تلقاه المشفوع منه - المطعون عليه الأول - من ذات البائعتين ، فإن الحكم إذ اعتبر هاتين الأخيرتين سلفاً مشتركاً و رتب على ذلك عدم جواز إحتجاج الشفيع قبل المشفوع منه بضم مدة حيازة سلفة لمدة حيازته يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 890 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/6/27 ) ================================= الطعن رقم 0281 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 786 بتاريخ 12-03-1981 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : ملكية الشفيع فقرة رقم : 5 إذ كانت ملكية الشفيع للعين المشفوع فيها -و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- إذ لا تنشأ إلا برضاء المشترى بالشفعة أو بالحكم الصادر بها و لا يرتد أثر هذه الملكية إلى تاريخ البيع الحاصل للمشترى و لا إلى تاريخ المطالبة بالشفعة وفقاً لنص المادة 944 من القانون المدنى التى تنص على أن الحكم الذى يصدر نهائياً بالشفعة يعتبر سنداً للشفيع و ذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقه بالتسجل ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتد ملكية الشفعاء وقت الحكم مضافاً إليها الأطيان المشفوع فيها بإعتبارها معاً لا تتجاوز ملكيتهم أو ملكية أحدهم الحد الأقصى للملكية وفقاً للقانون دون الإعتداد بملكيتهم وقت حصول البيع المشفوع فيه بإعتبار البيع سبباً للمطالبة بالشفعة و ليس سبباً منشئاً لملكية الشفيع للعقار المشفوع فيه يكون قد أصاب صحيح القانون . ================================= الطعن رقم 0097 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 484 بتاريخ 21-12-1944 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : ملكية الشفيع فقرة رقم : 1 إذا كانت الأرض المشفوع بها و الأرض المشفوع فيها هما فى الأصل أرضاً واحدة مملوكة لشريكين على المشاع ثم قسمت قسمين بينهما سكة زراعية عملت على حساب القسيمين و مملوكة لهما مناصفة ، و كان الحد الشرق للأرض المشفوع فيها هو نصف هذه السكة و الحد الغربى للأرض المشفوع بها هو نصف السكة المذكورة ، فإن الجوار بين الأرضين يكون قائماً . ================================= الطعن رقم 0119 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 409 بتاريخ 08-06-1944 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : ملكية الشفيع فقرة رقم : 1 إذا دفع بأن الشفيع لا يملك العين التى يشفع بها لأن العقد الذى يستند إليه فى تملكها لم يصدر من مالكها بل من وكيل عنه كان قد عزله بكتاب مسجل سابق على تاريخ البيع المدعى ، و قضت المحكمة للشفيع بالشفعة بناء على أنه مالك فلا تثريب عليها فى ذلك ، إذ حتى لو صح أن العقد كان صادراً من وكيل معزول فإن بطلانه لا يكون إلا نسبياً ، و لهذا فالعيب الذى يشوبه لا يمنع إنتقال الملك حتى يتقدم من شرع البطلان لمصلحته و يطلب إبطاله ، و المشفوع منه لا شأن له بهذا البطلان . ================================= الطعن رقم 0031 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 465 بتاريخ 07-12-1944 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : ملكية الشفيع فقرة رقم : 1 إنه لما كان من المقرر قانوناً أن الشفعة لا تجوز إلا إذا كان الشفيع مالكاً للعين التى يشفع بها وقت بيع العقار المراد أخذه بالشفعة فإنه إذا كان المشفوع ضده قد قرر أنه و إن كان العقد الذى تملك به الشفيع الأرض التى يشفع بها مسجلاً قبل تسجيل عقد تملكه هو للأرض المشفوع فيها إلا أن الإتفاق على شراء هذه الأرض قد تم بينه و بين البائع لها قبل تسجيل عقد الشفيع ، و إستخلصت المحكمة من ظروف الدعوى ، التى بينتها فى حكمها و المؤدية إلى ما إستخلصته ، أن الشراء لم يحصل فى التاريخ المدعى ، و أن كل ما فى الأمر أنه كان هناك مفاوضات للبيع و الشراء إنتهت بحصول البيع بعد تسجيل عقد الشفيع فذلك منها لا مطعن عليه . و لا يصح أن يعاب عليها أنها لم تجب المشفوع ضده إلى ما طلبه من إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت ما إدعاه ما دامت هى قد إستظهرت من وقائع الدعوى أنه غير صحيح ، مما مفاده أنه لا موجب لإجابة طلب التحقيق فى شأنه . ================================= الطعن رقم 0031 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 465 بتاريخ 07-12-1944 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : ملكية الشفيع فقرة رقم : 3 1) إنه لما كان من المقرر قانوناً أن الشفعة لا تجوز إلا إذا كان الشفيع مالكاً للعين التى يشفع بها وقت بيع العقار المراد أخذه بالشفعة فإنه إذا كان المشفوع ضده قد قرر أنه و إن كان العقد الذى تملك به الشفيع الأرض التى يشفع بها مسجلاً قبل تسجيل عقد تملكه هو للأرض المشفوع فيها إلا أن الإتفاق على شراء هذه الأرض قد تم بينه و بين البائع لها قبل تسجيل عقد الشفيع ، و إستخلصت المحكمة من ظروف الدعوى ، التى بينتها فى حكمها و المؤدية إلى ما إستخلصته ، أن الشراء لم يحصل فى التاريخ المدعى ، و أن كل ما فى الأمر أنه كان هناك مفاوضات للبيع و الشراء إنتهت بحصول البيع بعد تسجيل عقد الشفيع فذلك منها لا مطعن عليه . و لا يصح أن يعاب عليها أنها لم تجب المشفوع ضده إلى ما طلبه من إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت ما إدعاه ما دامت هى قد إستظهرت من وقائع الدعوى أنه غير صحيح ، مما مفاده أنه لا موجب لإجابة طلب التحقيق فى شأنه . 2) إن المادة الأولى من قانون الشفعة بنصها على جواز الشفعة " إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المشفوعة من جهتين و تساوى من الثمن نصف الأرض المشفوعة على الأقل " قد دلت على أن الشايع إنما أراد أن يجعل العبرة فى تقرير حق الأخذ بالشفعة بمجاورة أرض الجار " الشفيع " من جهتين من جهاتها للأرض المشفوع فيها ، إذ هى قد أسندت الملاصقة إلى أرض الجار " الشفيع " و إشترطت أن يكون ثمن هذه الأرض مساوياً نصف ثمن الأرض المشفوعة على الأقل . و هذا و ذاك يقطعان فى أن الشارع قد ركز إهتمامه فى تحديد أوصاف أرض الشفيع دون الأرض المشفوع فيها ، مما يقتضى القول بأن كون الملاصقة من جهتين هو أيضاً وصف وارد على الأرض المشفوع بها لا على الأرض المشفوع فيها . يؤيد هذا النظر أن الشفعة إنما شرعت لدفع الضرر عن الجار ، و مقتضى هذا أن هذا الجار المقصود درء الضرر عنه هو الذى تكون جبرته محل الإعتبار . 2) إذا كان بين الأرض المشفوع بها و الأرض المشفوعة طريق مشترك من جهة و مصرف مشترك من جهة ثانية ، فإن هذا لا يمنع من الشفعة متى كان الطريق و المصرف خصوصيين إذ الشفيع يكون مالكاً لنصف الطريق و لنصف المصرف و يكون هذا النصف داخلاً فى أطيانه، كما يكون المشفوع ضده مالكاً لنصف الطريق و لنصف المصرف و يكون هذا النصف داخلاً فى أطيانه ، و بذلك يكون الجوار متحققاً من الجهتين ، و على هذا الأساس تكون الشفعة جائزة . ( الطعن رقم 31 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/7 ) ================================= الطعن رقم 0120 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 568 بتاريخ 15-02-1945 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : ملكية الشفيع فقرة رقم : 1 من المقرر أن ملكية الشفيع للعقار الذى يشفع به يجب أن تكون ثابتة وقت بيع العقار الذى يشفع فيه ، و أن الشفعة جائزة فى العقار المبيع و لو كان عقد البيع لم يسجل . فإن حق الشفعة الذى ينشأ من يوم البيع لا يمكن تعليقه على حصول تسجيل العقد أو القول بتولده من يوم التسجيل فقط . =================================


واجبات الشفيع


الطعن رقم 0720 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1657
بتاريخ 03-06-1980
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : واجبات الشفيع
فقرة رقم : 1
المادة 942 من القانون المدنى توجب على الشفيع إيداع كامل الثمن ضماناً لجدية طلب الشفعة و جعلت الجزاء على مخالفة ذلك هو سقوط الحق فى الأخذ بالشفعة بما يدل على أن الشارع قد تعمد فى القانون القائم - خلافاً لقانون الشفعة القديم - إغفال ملحقات الثمن مما يجب إيداعه ، إكتفاء منه بتقييد حق الشفعة بإيداع الثمن الحقيقى فحسب مما يتعين معه إعمال هذا القيد فى أضيق الحدود دون أن ينسحب إلى ملحقات الثمن التى لم يرد بها تكليف فى القانون .

================================= الطعن رقم 0476 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1663 بتاريخ 03-06-1980 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : واجبات الشفيع فقرة رقم : 2 بينت المادة 946 من القانون المدنى ما يحق للمشترى إقتضاءه من الشفيع مقابل البناء أو الغرس الذى يجريه المشترى فىالعقار المشفوع به و المادة 942 من هذا القانون حددت ما يجب على الشفيع إيداعه بأنه " كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع و رتبت على مخالفة ذلك سقوط حق الأخذ بالشفعة ، و عبارة " كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع " لا تتسع لأن يكون المستحق للمشترى مقابل البناء أو الغراس هو مما يجب على الشفيع إيداعه ، و من ثم فإن عدم إيداع الشفيع لهذا المقابل لا ينبنى عليه سقوط حق الأخذ بالشفعة ، إذ القول بغير ذلك فيه إضافة لإجراء من إجراءات الشفعة لا يتطلبه القانون و إعمال للجزاء فى غير النطاق الذى حدده . ================================= الطعن رقم 0730 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1989 بتاريخ 04-11-1981 الموضوع : شفعة الموضوع الفرعي : واجبات الشفيع فقرة رقم : 1 المادة 942 من القانون المدنى توجب على الشفيع إيداع كامل الثمن الذى حصل به مبيع ضماناً لجدية طلب الشفعة ، و جعلت الجزاء على مخالفة ذلك هو سقوط الحق فى الأخذ بالشفعة ، و أغفلت ملحقات الثمن فيما يجب إيداعه إكتفاء بإيداع الثمن الحقيقى فحسب ، و لم يرد تكليف فى القانون ببيان المصروفات الرسمية بإعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة . =================================



تعليقات