القائمة الرئيسية

الصفحات

أحكام النقض فى عقد الإيجار


احكام النقض فى عقد الإيجار  



احكام العقد واجبة الاتباع


الطعن رقم 0489 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1371
بتاريخ 14-11-1968
الموضوع : عقد الايجار
الموضوع الفرعي : احكام العقد واجبة الاتباع
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت أن علاقة الطرفين يحكمها عقد إيجار مبروم بينهما فلا محل لتطبيق قواعد الإثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية بينهما بل تكون أحكام العقد هى المرجع فى تحديد حقوق وواجبات كل من الطرفين قبل الآخر .

=================================




الالتزام بأحكام عقد الايجار


الطعن رقم 0438 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 227 بتاريخ 22-01-1975 الموضوع : عقد الايجار الموضوع الفرعي : الالتزام بأحكام عقد الايجار فقرة رقم : 3 تقضى القواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات بأنه إذا كانت الدعوى قد رفعت من المؤجر بطلب فسخ عقد الإيجار و تسليم العين المؤجرة و إزالة ما عليها من مبان . فإنه يجب وفقاً لقواعد تقدير قيمة الدعوى الواردة فى المادة 30 و ما بعدها من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 - الذى صدر الحكم الإبتدائى فى ظله - إضافة قيمة المبانى إلى طلب فسخ عقد الإيجار و التسليم بإعتبار أن طلب الإزالة طلب أصلى ، و أن طلبات المؤجر و إن تعددت إلا أن منشأها جميعاً هو عقد الإيجار مما يتعين معه أن تقدر قيمة الدعوى بمجموع هذه الطلبات وفقاً للمادة 41 منه . ================================= الطعن رقم 1537 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1341 بتاريخ 30-05-1983 الموضوع : عقد الايجار الموضوع الفرعي : الالتزام بأحكام عقد الايجار فقرة رقم : 3 مفاد المواد 563 ، 598 ، 599 من القانون المدنى أنه إذا إتفق العاقدان على مدة ما إنقضى الإيجار - غير الخاضع للقوانين الإستثنائية - بفواتها ما لم يشترط لإنتهائه صدور التنبيه بالإخلاء من أحدهما للآخر قبل فوات المدة بوقت معين و إلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقاً لإتفاقهما و متى إتفقا على جعل حق إنهاء الإيجار بالتنبيه مقصوراً على أحدهما دون الآخر فإن هذا الإتفاق لا مخالفة فيه للقانون و يكون ملزماً لهما . ( الطعن رقم 1537 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/5/30 ) =================================


الشرط الفاسخ الصريح بعقد الايجار


الطعن رقم 0672 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 320 بتاريخ 27-01-1983 الموضوع : عقد الايجار الموضوع الفرعي : الشرط الفاسخ الصريح بعقد الايجار فقرة رقم : 1 لما كان عقد الإيجار ينص فى بنده الرابع على أنه " إذا تأخر الطرف الثانى فى سداد الإيجار فى موعده يصبح هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بغير حاجة تنبيه أو إنذار أو إتخاذ إجراءات و يحق للطرف الأول رفع دعوى أمام القضاء المستعجل بفسخ عقد الإيجار و طرد المستأجر إذ تعتبر يده فى هذه الحالة يد غاصب " . فإنه يكون قد تضمن شرطاً فاسخاً صريحاً يسلب القاضى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ و لا يبقى له فى إعتبار الفسخ حاصلاً فعلاً إلا التحقق من حصول المخالفة التى بنى عليها . ================================= الطعن رقم 0672 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 320 بتاريخ 27-01-1983 الموضوع : عقد الايجار الموضوع الفرعي : الشرط الفاسخ الصريح بعقد الايجار فقرة رقم : 2 و لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى فى شقها المتعلق بتحقق هذا الشرط - الشرط الفاسخ الصريح - على القول بأن " تأسيسه دعواه على سند من أن المستأنف عليهما - المطعون ضدهما - قد تأخرا فى سداد الإيجار و قدره ..... بواقع ..... شهرياً عن المدة من ..... إلى ..... فمردود بأن المستأجرين قد عرضا عليه أمام محكمة أول درجة .... هذا المبلغ بما يبرىء ذمتها ، و لكنه تقاعس عن إستلام المبلغ و رفض قبوله دون مبرر و من ثم فإن هذا السبب يكون على غير أساس " . فإنه يكون قد أعتبر مجرد عرض الأجرة بعد إنقضاء ميعادها المحدد فى العقد موجباً لرفض الدعوى مع أن الفسخ متى وقع بمقتضى شرط العقد فإن عرض الأجرة و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد إنفساخه و بما تدل على أن الحكم لم يتفهم شرط العقد و صرفه ذلك عن إعمال مقتضى هذا الشرط على وجهة الصحيح و هو ما يشوبه فضلاً عن الخطـأ فى تطبيق القانون بالقصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 672 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/1/27 ) =================================

العقود الخاضعة لاحكام القانون المدنى

الطعن رقم 1366 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 534 بتاريخ 22-02-1989 الموضوع : عقد الايجار الموضوع الفرعي : العقود الخاضعة لاحكام القانون المدنى فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى عقود الإيجار الخاضعه لأحكام القانون المدنى انها تنقضى بإنقضاء المدة المحددة فيها و أن التنبيه بالإخلاء فى الميعاد الصادر من أحد الطرفين للطرف الآخر يؤدى إلى إنحلال الرابطة العقدية القائمة بينهما . =================================




انتهاء عقد الايجار


الطعن رقم 0474 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 580 بتاريخ 12-03-1975 الموضوع : عقد الايجار الموضوع الفرعي : انتهاء عقد الايجار فقرة رقم : 2 طلب إخلاء العين المؤجرة إستناداً إلى إنتهاء عقد الإيجار ، لا يشكل تعرضاً للمستأجر بل هو إستعمال من المؤجر لحقه الذى خوله له القانون . =================================



تجديد عقد الايجار


الطعن رقم 0474 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 580 بتاريخ 12-03-1975 الموضوع : عقد الايجار الموضوع الفرعي : تجديد عقد الايجار فقرة رقم : 5 إذ كان الطاعنان قد نعيا على الحكم المطعون فيه - القاضى باخلائهما من العين المؤجرة لإنتهاء العقد - أن عقد الإيجار قد تجدد ببقائهما فى العين المؤجرة برضاء المطعون ضدها التى إستوفت الأجرة منهما بعد صدور ذلك الحكم ، فإن هذا النعى يكون غير مقبول ، لأنه يتعلق بأمر لاحق على صدور الحكم ، فيخرج عن إختصاص هذه المحكمة ( الطعن رقم 474 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/3/12 ) ================================= الطعن رقم 0382 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1096 بتاريخ 28-05-1975 الموضوع : عقد الايجار الموضوع الفرعي : تجديد عقد الايجار فقرة رقم : 1 متى كان الطاعن قد تمسك بمذكرته المقدمة لمحكمة الإستئناف بأنه على الرغم من منازعته فى مقدار الأجرة التى يجب عليه دفعها و المحاسبة على أساسها فإنه قام بالوفاء للمطعون ضدها بالأجرة المسماة فى عقد الإيجار كاملة قبل قفل باب المرافعة فى الإستئناف ، و أنه بذلك يمتنع الحكم بالإخلاء عملاً بنص المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، و كانت المادة 23 المذكورة تنص على أنه لا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر بأداء الأجرة و فوائدها بواقع 7 % من تاريخ الإستحقاق حتى تاريخ السداد و المصاريف الرسمية ، و ذلك قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى فإن هذا الدفاع يعتبر دفاعاً جوهرياً قد يتغير به لو صح وجه الرأى فى الدعوى ، و إذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليه فإنه يكون مشوباً بقصور يبطله . ================================= الطعن رقم 0382 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1096 بتاريخ 28-05-1975 الموضوع : عقد الايجار الموضوع الفرعي : تجديد عقد الايجار فقرة رقم : 2 يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن فإن كانت الأجرة متنازعاً عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء فى مقدارها أو إستحقاقها إستناداً إلى خلاف فى تفسير نص من نصوص تلك القوانين ، و كان تفسيره على نحو أو آخر مما تحتمله عبارات النص ، فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل فى طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف و تقول كلمتها فيه بإعتباره مسألة أولية لازمة للفصل فى طلب الإخلاء المعروض عليها ، ثم تقضى بعد ذلك فيه على ضوء ما يكشف عنه التفسير الصحيح للنص دون حاجة للمستأجر إلى رفع دعوى أصلية أو فرعية بالتخفيض لأن ما يجوز له طلبه بطريق الدعوى يجوز له إبداؤه بطريق الدفع ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون و شابه القصور . ( الطعن رقم 382 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/5/28 ) =================================





تفسير عقد الايجار


الطعن رقم 2033 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1042 بتاريخ 25-12-1986 الموضوع : عقد الايجار الموضوع الفرعي : تفسير عقد الايجار فقرة رقم : 4 الأصل فى بيان حدود و نطاق المكان المؤجر و هو بما يفصح عنه المتعاقدان فى عقد الإيجار ، فإذا لم يتضح ذلك من عبارة العقد فإنه يتعين وفقاً لحكم المادة 2/150 من القانون المدنى البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين مع الإستهداء فى ذلك بطبيعة التعامل وفقاً للعرف الجارى فى المعاملات ، و يمكن الإستهداء فى ذلك بالطريقة التى تم بها تنفيذ العقد منذ البداية ، فإذا ما قام المتعاقدان بتنفيذه على نحو معين مدة من الزمن أمكن تفسير إرادتهما المشتركة فى ضوء طريقة التنفيذ التى تراضيا عليها . ================================= الطعن رقم 0335 لسنة 53 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1180 بتاريخ 23-05-1991 الموضوع : عقد الايجار الموضوع الفرعي : تفسير عقد الايجار فقرة رقم : 3 إذا كانت المادة 558 من القانون المدنى قد عرفت عقد الإيجار بأنه عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الإنتفاع بشىء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم فإنه قد يلتبس بعقد بيع حق الإنتفاع بإعتبار أن كلا من المنتفع و المستأجر ينتفع بشىء لا يملكه مدة معينة لقاء جعل من المال إلا أن حق الإنتفاع حق عينى يلزم تسجيله فتصبح للمنتفع سلطة على المنتفع به دون وساطة مالك الرقبة ، فى حين أن حق المستأجر بطبيعته حق شخصى يجعل المستأجر دائناً للمؤجر و بالإنتفاع بالعين المؤجرة . =================================

دعوى صحة و نفاذ عقد الايجار

الطعن رقم 1145 لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة رقم 258 بتاريخ 19-01-1983 الموضوع : عقد الايجار الموضوع الفرعي : دعوى صحة و نفاذ عقد الايجار فقرة رقم : 2 المقرر أن الدعوى بصحة و نفاذ عقد الإيجار هو دعوى موضوعية تستلزم أن تبحث المحكمة فيها موضوع العقد و صحته و تتحقق من إستيفائه الشروط اللازمة لإنعقاده ، و يتسع نطاقها لبحث كافة ما يثار فيها من أسباب تتعلق بوجود العقد أو إنعدامه و صحته أو بطلانه . =================================





ماهية عقد الايجار


الطعن رقم 1032 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 927 بتاريخ 24-03-1979 الموضوع : عقد الايجار الموضوع الفرعي : ماهية عقد الايجار فقرة رقم : 1 عقد الإيجار عقد رضائى يخضع فى قيامه لمبدأ سلطان الإرادة فيما عدا ما فرضه القانون من أحكام مقيدة لهذا المبدأ فى حدودها دون مجاوزة لنطاقها ، و الأصل فى الإرادة هو المشروعية فلا يلحقها بطلان إلا إذا كان الإلتزام الناشىء عنها مخالفاً للنظام العام أو الآداب محلاً أو سبباً أو كان عل خلاف نص آمر أو ناه فى القانون . ================================= الطعن رقم 2202 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 909 بتاريخ 20-03-1989 الموضوع : عقد الايجار الموضوع الفرعي : ماهية عقد الايجار فقرة رقم : 1 عقد الإيجار عقد رضائياً يخضع فى قيامه لمبدأ سلطان الإرادة - فيما عدا ما فرضه القانون من أحكام مقيدة لهذا المبدأ فى حدودها و دون مجاوزة لنطاقها - و كان الأصل فى الإرادة هو المشروعية فلا يلحقها بطلان إلا إذا كان الإلتزام الناشئى عنها مخالفاً للنظام العام أو الآداب محلاً أو سبباً أو على خلاف نص آمر أو ناه فى القانون . =================================



تعليقات