القائمة الرئيسية

الصفحات

أحكام النقض فى عقد البيع


احكام النقض فى عقد البيع  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ






اثار عقد البيع


الطعن رقم 0216 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 351 بتاريخ 15-02-1951 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : اثار عقد البيع فقرة رقم : 1 من آثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشترى ، و بذلك تكون له ثمرته من تاريخ إبرام البيع حتى لو كان الثمن مؤجلاً ، و ذلك ما لم يوجد إتفاق مخالف . و إذن فمتى كان الثابت فى عقد البيع أن المشترى لم يدفع الثمن إلى البائع إنما إلتزم بدفعه رأساً إلى البنــــك المرتهــــــن لأطيان البائع الشائعة فيها الأطيان المبيعة خصماً من دين الرهن ، فإن ريع الأطيــان المبيعـة يكون من حق المشترى من يوم إبرام عقد البيع الصادر إليه حتى و لو لم يقم بتنفيذ إلتزامه بدفع الثمن إلى البنك المرتهن . ================================= الطعن رقم 0075 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 301 بتاريخ 27-12-1951 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : اثار عقد البيع فقرة رقم : 2 و إذا كان الثابت أن زيدا أباح لعمرو فى عقد البيع الصادر منه إليه حق تحويله إلى الغير بدون موافقته ، و أن بكراً إعتمد فى طلب تسليمه العين موضــــوع الدعوى على أنه إشتراها من عمرو و على أن زيدا تعهد فى العقد الصادر منه إلى عمرو بتسليمه العين ثم لم يف بهذا التعهد ، و قضت المحكمة بتســليم العين إلى بكر ، فانها لا تكون قد خالفت القانون ، ذلك بأن عقد البيع ينقل إلى المشـترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع و الدعاوى المرتبطة به و منها حق البائع له فى تسلم المبيع من البائع السابق ، و هذا الأثر يترتب على عقد البيع حتى و لو لم يكن مسجلا بإعتباره من الحقوق الشخصية التى تتولد عنه . ================================= الطعن رقم 0201 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1159 بتاريخ 20-12-1962 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : اثار عقد البيع فقرة رقم : 1 وضع الأطيان المبيعة تحت التحفظ بمظنة أنها من أموال أسرة محمد على ليس إلا حادثاً طارئاً يترتب عليه تأجيل تنفيذ ما لم يكن قد تم تنفيذه من إلتزامات الطرفين ـــ بصفة مؤقته دون أن يتمخض عن إستحالة قانونية دائمة تقضى إلى إنقضاء هذه الإلتزامات ـــ و بزوال هذا الطارىء تستأنف الإلتزامات المؤجلة سيرها و من ثم فلا يكون لذلك الطارىء من أثر على قيام العقد فى فترة التحفظ و يبقى العقد شريعة تحكم العلاقة بين الطرفين ـــ فإذا كان الطاعنون [ البائعون ] قد أقاموا دعواهم بعد رفع التحفظ و بعد أن إستقرت العلاقة بين الطرفين بإبرام العقد النهائى مطالبين المشترى بثمار المبيع على أنها من حقهم فإن إستنادهم فى الدعوى إلى قاعدة الإثراء بلا سبب يكون غير صحيح فى القانون ، ذلك أن الحق فى هذه الثمار أثر من آثار عقد البيع و هى للمشترى من وقت تمام البيع و من ثم فلا يعد حصوله عليها إثراء بلا سبب . ================================= الطعن رقم 0201 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1159 بتاريخ 20-12-1962 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : اثار عقد البيع فقرة رقم : 2 تنص المادة 458 /2 من القانون المدنى على أن " للمشترى ثمر المبيع و نماؤه من وقت تمام البيع و عليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضاً ما لم يوجد إتفاق أو عرف يقضى بغيره" ، و مفاد ذلك أن المشترى يتملك ثمر البيع من وقت إنعقاد البيع طالما أن إلتزام البائع بالتسليم غير مؤجل يستوى فى ذلك أن تكون الملكيه قد إنتقلت إلىالمشترى أو تراخى إنتقالها إلى وقت لاحق . ================================= الطعن رقم 0028 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 398 بتاريخ 28-03-1963 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : اثار عقد البيع فقرة رقم : 1 متى انتقلت الملكية من البائع إلى ورثة المشترى من تاريخ تسجيل الحكم الصادر لصالحهم بصحة و نفاذ عقد البيع فإن هذه الملكية لا تسقط أبدا عن المالك ، كما أن دعوى الاستحقاق التى تحميها لايرد عليها التقادم المسقط وللمالك أن يرفعها ضد أى شخص لاسترداد ملكيته مهما طال عهد انقطاع صلته بهذا الملك . و ينبنى على ذلك أنه إذا طالب المشترى ـ الذى انتقلت إليه ملكية المبيع ـ البائع باسترداد المبيع . فلا يجوز دفع هذه الدعوى بالتقادم لمضى أكثر من خمس عشرة سنة دون المطالبة بالملكية . ================================= الطعن رقم 0187 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 895 بتاريخ 02-07-1964 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : اثار عقد البيع فقرة رقم : 2 للمتعاقدين بعقد ابتدائى أن يتفقا على مآل ثمار المبيع . و لا جناح عليهما إن اتفقا على أن تكون هذه الثمار للمشترى من تاريخ سابق على تسلمه المبيع أو على البيع نفسه إذ أن هذا الإتفاق لا يحرمه القانون و ليس فيه ما يخالف النظام العام . ================================= الطعن رقم 0107 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 73 بتاريخ 21-01-1965 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : اثار عقد البيع فقرة رقم : 3 حق ملكية العقار لا ينتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل ، فلا تنتقل الملكية لمشتر لم يسجل عقد البيع الصادر إليه ، ومن ثم لا يكون لهذا المشترى أن ينقل الملكيه لمن إشترى منه لأنها لا تؤول إليه هو إلا بتسجيل عقده . ولذلك فقد اورد المشرع بالماده 23 من قانون الشهر العقارى نص يقضى بإنه لا يقبل فيما يتعلق بإثبات أصل الملكية أو الحق العينى إلا المحررات التى سبق شهرها . فإذا توصل المشترى إلى تسجيل عقده إو تسجيل الحكم الصادر بصحته ونفاذه رغماً من أن سند البائع له لم يكن قد تم شهره فإنه لا يكون من شأن التسجيل على هذه الصورة إعتبار المشترى مالكاً إذ من غير الممكن أن يكون له من الحقوق أكثر مما هو للبائع له الذى لم تنتقل اليه الملكية بسبب عدم تسجيل سنده . ( الطعن رقم 107 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/1/21 ) ================================= الطعن رقم 0217 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 345 بتاريخ 22-02-1968 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : اثار عقد البيع فقرة رقم : 6 وإن كان يترتب على إنفساخ عقد البيع أن يعاد العاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد فيرد المشترى المبيع و ثماره إذا كان قد تسلمه و يرد البائع الثمن و فوائده ، إلا أن إستحقاق البائع لثمار المبيع يقابله إستحقاق المشترى لفوائد الثمن و تحصل المقاصة بينهما بقدر الأقل منهما . ================================= الطعن رقم 0459 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 112 بتاريخ 15-01-1970 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : اثار عقد البيع فقرة رقم : 2 إن المبيع ينتقل إلى المشترى بالحالة التىحددها الطرفان فى عقد البيع ، و إذ كان الثابت أن البائعتين للطاعنة قد صرحتا فى عقد البيع بنفى وجود أى حق إرتفاق للعقار المبيع ، فإن القول بانتقال هذا الحق إلى المشترى رغم وجود النص المانع يكون على غير أساس . ( الطعن رقم 459 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/1/15 ) ================================= الطعن رقم 0139 لسنة 35 مكتب فنى 24 صفحة رقم 9 بتاريخ 03-01-1973 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : اثار عقد البيع فقرة رقم : 1 مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدنى ، أن من آثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشترى من تاريخ إبرام البيع ، فيمتلك المشترى الثمرات و الثمار فى المنقول و العقار على السواء ، ما دام المبيع شيئا معيناً بالذات من وقت تمام العقد ، و ذلك ما لم يوجد إتفاق أو عرف مخالف ، يستوى فى بيع العقار أن يكون البيع مسجلاً أو غير مسجل ، لأن البائع يلتزم بتسليم المبيع إلى المشترى ، و لو لم يسجل العقد . ================================= الطعن رقم 0513 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 98 بتاريخ 25-01-1972 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : اثار عقد البيع فقرة رقم : 3 1) متى كان يبين أن الحكم المطعون فيه لم يؤسس قضاءه على إقرار الطاعنة أمام محكمة أول درجة بملكية المطعون عليها للأرض ، و إنما أثبت أن الطاعنة قد أنكرت فى دفاعها الأخير ملكية البائعة المطعون عليها المذكورة ، دون أن تدعى حقاً على الأرض خلاف حق الإرتفاق ، و إنه لذلك لا يكون ثمة محل لمناقشة هذه الملكية ، و كان الحكم قد أقام قضاءه على هذه الدعامة وحدها دون ذلك الإقرار المسند إلى الطاعنة ، و هى دعامة مستقلة و تكفى لحمله ، فإن النعى عليه بالخطأ فى الإستدلال يكون على غير أساس . 2) متى كانت المطعون عليها قد أسست دعواها على عقد البيع الإبتدائى الصادر لها ، و الذى ينقل إليها - و لو لم يكن مشهراً - جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع و الدعاوى المرتبطة به بما فى ذلك طلب نفى حق الإرتفاق الذى تدعيه الطاعنة ، فإن الدعوى تكون من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق ، و ليست من دعاوى الحيازة ، و يكون قضاء الحكم المطعون فيه بتسليم العين و طرد الطاعنة منها إستناداً إلى أن العقد العرفى يمنح المشترى الحق فى إستلام المبيع لأنه من الآثار التى تنشأ من عقد البيع صحيحاً فى القانون ، و لا عبرة بما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من أنه قضى بتسليم العين رغم سبق القضاء به فى دعوى صحة التعاقد المرفوعة على البائعة طالما أن الطاعنة لم لكن طرفاً فيها . ( الطعن رقم 513 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/1/25 ) ================================= الطعن رقم 019 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 453 بتاريخ 17-02-1976 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : اثار عقد البيع فقرة رقم : 2 عقد البيع غير المسجل ، و إن كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشترى إلا أنه يولد فى ذمة البائع إلتزاماً بتسليم المبيع ، و يترتب على الوفاء بهذا الإلتزام أن يصبح المبيع فى حيازة المشترى ، و له أن ينتفع به بجميع وجوه الإنتفاع و منها البناء على سبيل البقاء و القرار . ================================= الطعن رقم 0850 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1532 بتاريخ 28-06-1977 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : اثار عقد البيع فقرة رقم : 3 إذ كان الثابت من تقرير الخبير الذى اعتمده الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه وضع يده على المساحة التى إشتراها بالعقد العرفى المؤرخ 1962/1/7 حتى إستولى عليها الطاعنان فإن له مساءلتهما عن الريع مدة الإستيلاء عليها ، و لا محل للتحدى بأن هذا العقد لم يسجل ، ذلك أن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من آثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشترى من تاريخ إبرام البيع ، فيمتلك المشترى الثمرات و النماء فى المنقول و العقار على السواء ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات من وقت تمام العقد و ذلك ما لم يوجد إتفاق أو عرف مخالف يستوى فى بيع العقار أن يكون البيع مسجلا أو غير مسجل لأن البائع يلتزم بتسليم المبيع إلى المشترى و لو لم يسجل العقد . ( الطعن رقم 850 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/6/28 ) ================================= الطعن رقم 006 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 895 بتاريخ 29-03-1978 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : اثار عقد البيع فقرة رقم : 1 نص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدنى ينقل منفعة المبيع إلى المشترى من وقت تمام العقد كأثر لإلتزام البائع بتسليم المبيع للمشترى سواء كان المبيع منقولاً أو عقاراً و يستوى فى بيع العقار أن يكون البيع مسجلاً أو غير مسجل فيمتلك المشترى ثمرات المبيع و ثماره ، و لزوم ذلك عدم صحة الحجز الذى وقعته مصلحة الضرائب بتاريخ 1967/6/21 بعد وفاة المورث - البائع - فى 1967/1/1 و هو التاريخ المتفق عليه لتملك المطعون ضده الأول لثمار المبيع بإعتبار أن ذلك الحجز قد ورد على مال غير مملوك للمدين . ================================= الطعن رقم 006 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 895 بتاريخ 29-03-1978 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : اثار عقد البيع فقرة رقم : 2 يتعين إحترام الحجز حتى يرفع بالتراضى أو بحكم المحكمة ، و إذ كانت المادة 31 من القانون 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى توجب على المحجوز لديه خلال أربعين يوماً من تاريخ إعلانه بمحضر الحجز أن يؤدى إلى الحاجز ما أقربه أو ما يفى منه بحق الحاجز و المصروفات أو يودعه خزانة الجهة الإدارية الحاجزة لذمتها و ذلك إذا كان قد حل ميعاد الأداء و إلا فيبقى محجوزاً تحت يده إلى أن يحل هذا الميعاد فيؤديه إلى الحاجز أو يودعه . . ثم نصت المادة 32 من ذلك القانون على أنه تجوز مطالبة المحجوز لديه شخصياً بأداء المبلغ المحجوز من أجله مع مصروفات الإجراءات المترتبة على تقصيره أو تأخيره إذا لم يؤد أو يودع ما نص عليه فى المادة 31 فى ميعاد يومين ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون ضده الأول فى صرف الأجرة من الطاعنة بصفته إعتباراً من ..... و من قبل أن يرفع الحجز الموقع لدى هذا الآخر لصالح مصلحة الضرائب العقارية سواء بالتراضى أو بحكم قضائى يكون قد خالف حكم المادة 31 من القانون 308 لسنة 1955 المشار إليه ، و لا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن مناط بحث ذلك هو عند التنفيذ بدين الأجرة و هو أمر خارج عن نطاق الدعوى المرفوعة ذلك لأن الحكم المطعون ضده الأول بأحقيته للأجر ليس صادراً ضد المحجوز عليه بل قبل المحجوز لديه الطاعن بصفته من تاريخ وفاة المورث و أثناء سريان الحجز بما لا يستطيع معه الطاعن إلا أن يمتنع عن سداد الأجرة للجهة الحاجزة أو إيداعها لديها فيقع تحت حكم المادة 32 من القانون 308 لسنة 1955 المشار إليها أو أن يمتنع عن تنفيذ ما قضى به ذلك الحكم للمطعون ضده الأول فيقع تحت طائلة التنفيذ الجبرى على أمواله بمقتضاه و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ جرى فى قضائه على ذلك النحو يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 6 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/3/29 ) ================================= الطعن رقم 0445 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 461 بتاريخ 28-05-1979 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : اثار عقد البيع فقرة رقم : 1 إذ كان الطاعن قد أسس دعواه - بطلب طرد واضع اليد على العقار مشتراه - على عقدى البيع العرفيين الصادرين له و كان عقد البيع - و لو لم يكن مشهراً - ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع و الدعاوى المرتبطة به بما فى ذلك طلب تسليم العين المبيعة و طرد الغاصب منها إستناداً إلى أن العقد العرفى يمنح المشترى الحق فى إستلام المبيع لأنه من الآثار التى تنشأ عن عقد البيع الصحيح . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه برفض الدعوى تأسيساً على أن الطاعن لم يكتسب ملكية المنزل محل النزاع لعدم شهر عقدى شرائه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 445 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/5/28) ================================= الطعن رقم 0686 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2277 بتاريخ 13-12-1981 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : اثار عقد البيع فقرة رقم : 2 من المقرر أن عقد البيع ينقل إلى المشترى و لو لم يكن مشهراً جميع الحقوق المتعلقة بالبيع و الدعاوى المرتبطة به ، و منها حقه فى طلب طرد واضع اليد عليه بغير سند . ================================= الطعن رقم 0166 لسنة 43 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1231 بتاريخ 21-12-1982 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : اثار عقد البيع فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 146 من القانون المدنى أن من يكتسب ممن يستخلفه حقاً عينياً على شئ معين يلتزم بما تعاقد عليه السلف متعلقاً بهذا الشئ متى كان هذا التعاقد سابقاً على إنتقال هذا الحق العينى إليه و كان ما يرتبه العقد السابق من حقوق أو إلتزامات من مستلزمات الشئ و كان الخلف عالماً بها وقت إنتقال الحق إليه ، و لما كانت الإلتزامات تعتبر من مستلزمات الشئ إذا كانت محددة له بأن تفرض عليه قيوداً أو تضيق من نطاقه و كان من آثار عقد البيع نقل ملكية المبيع من رقبة و منفعة إلى المشترى - ما لم ينص العقد على قصرها على أحدهما - بما يكملها و بما يحددها ، فإن ما يتعاقد عليه السلف محدد النطاق إنتفاعه بالشئ يلتزم به الخلف متى كان عالماً به وقت التعاقد ، بإعتبار المنفعة من مستلزمات الشئ الذى إنتقل إليه كأثر من آثار عقد البيع . ( الطعن رقم 166 لسنة 43 ق ، جلسة 1982/12/21 ) ================================= الطعن رقم 1099 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 325 بتاريخ 25-03-1982 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : اثار عقد البيع فقرة رقم : 1 لئن كان مؤدى الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من آثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشترى من تاريخ إبرام العقد ، فيتملك المشترى الثمرات و الثمار فى المنقول و العقار على السواء ما دام المبيع شيئاً معينا بالذات من وقت تمام العقد ، ما لم يوجد إتفاق أو عرف مخالف ، يستوى فى بيع العقار أن يكون العقد مسجلاً أو غير مسجل لأن البائع يلتزم بتسليم المبيع إلى المشترى و لو لم يسجل عقده ، إلا أن حق المشترى بعقد غير مسجل فى إقتضاء ثمار العقار لا يكون إلا قبل البائع و لا يجوز له أن يتمسك به قبل المستأجر من هذا الأخير ، ذلك أن مفاد ما تقضى به المواد 146 ، 604 ، 605 ، 606 من القانون المدنى - و على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن أثر الإيجار لا ينصرف لغير الخلف الخاص ، و لا يعد المشترى خلفاً خاصاً لبائع العقار إلا بإنتقال الملكية إليه بالتسجيل ، أما قبل التسجيل فهو ليس إلا دائناً عادياً للبائع و لا تربطه علاقة مباشرة بمستأجر العقار من البائع ، فلا يستطيع الرجوع عليه بشئ بالطريق المباشر إلا إذا أحال البائع إليه حقه فى الأجرة و قبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها . ================================= الطعن رقم 2555 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 630 بتاريخ 07-03-1984 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : اثار عقد البيع فقرة رقم : 2 الحكم الذى يصدر ضد البائع فيما يقدم بشأن العقار المبيع من نزاع يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجة على المشترى الذى لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدروه على أساس أن المشترى يعتبر ممثلاً فى شخص البائع له فى تلك الدعوى المقامة ضده و أنه خلف خاص له . ( الطعن رقم 2555 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/3/7 ) ================================= الطعن رقم 0801 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1370 بتاريخ 20-05-1984 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : اثار عقد البيع فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقد البيع العرفى لا تنتقل به ملكية العقار المبيع إلى المشترى و لا ينشئ سوى إلتزامات شخصية بين طرفيه فيصبح المشترى مجرد دائن شخصى للبائع بالحقوق و الإلتزامات الناشئة عن هذا العقد و الذى ينقل رغم عدم شهره - إلى المشترى الحيازة القانونية للعين المبيعة و الدعاوى المرتبطة بها . ================================= الطعن رقم 0732 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1127 بتاريخ 17-12-1985 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : اثار عقد البيع فقرة رقم : 3 متى تعادلت سندات المشتريين لعقار واحد بأن كان عقد شراء كل منهما له إبتدائياً فإن تسلم أحدهما العقار من البائع تنفيذا للإلتزامات الشخصية التى يرتبها العقد بينهما لا يجوز معه نزع العين من تحت يده و تسليمها إلى المشترى الآخر إلا بعد تسجيل عقده و ثبوت أفضلية له فى ذلك . ================================= الطعن رقم 0003 لسنة 18 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 703 بتاريخ 13-01-1949 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : اثار عقد البيع فقرة رقم : 1 إن من آثار البيع نقل ملكية المبيع إلى المشترى بما يكملها و بما يحددها . و لما كان الإرتفاق المقرر لمنفعة العقار المبيع من مكملات ملكيته كان لا موجب للتنصيص عليه بالذات فى عقد البيع كى يمكن المشترى التحدى به . =================================

اثبات عقد البيع


الطعن رقم 0237 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1602 بتاريخ 22-12-1955 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : اثبات عقد البيع فقرة رقم : 2 إثبات أن عقد البيع قصد به إخفاء رهن مقترن بفوائد ربوية يحرمها القانون مراعاة للنظام هو أمر جائز بكافة الطرق سواء صور عقد البيع الظاهر بأنه بات أم وفائى . ================================= الطعن رقم 0006 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 847 بتاريخ 25-10-1956 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : اثبات عقد البيع فقرة رقم : 6 يجب على من يدعى أن البيع الوفائى يخفى رهناً أن يقيم هو الدليل على ذلك . ( الطعن رقم 6 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/10/25 ) ================================= الطعن رقم 0204 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1770 بتاريخ 06-12-1966 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : اثبات عقد البيع فقرة رقم : 2 للمتعاقد أن يثبت بكافة الطرق - ومنها البينة والقرائن - أن العقد لم يكن بيعاً باتاً وإنما هو - على خلاف نصوصه - يخفى رهناً . ================================= الطعن رقم 0204 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1770 بتاريخ 06-12-1966 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : اثبات عقد البيع فقرة رقم : 3 الغير لا يتقيد بشرط الكتابة فى إثبات ما يخالف العقد المكتوب . ================================= الطعن رقم 0125 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1736 بتاريخ 21-11-1967 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : اثبات عقد البيع فقرة رقم : 1 يعتبر الوارث فى الأصل قائما مقام المورث فى صدد حجية التصرف الصادر منه فيتقيد فى إثبات ما يخالف الكتابة بالدليل الكتابى الذى يقيد سلفه ، إلا أنه إذا طعن فى التصرف بـأنه ينطوى على وصية وقصد به الإحتيال على قواعد الإرث إضرارا بحقه فيه ، فإن إثبات هذا الاحتيال بأى طريق من طرق الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون جائزا له جوازه لسلفه ولو أدى ذلك إلى إهدار إقرارهما بصحة البيع فى العقد . ================================= الطعن رقم 703 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 358 بتاريخ 07-03-1985 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : اثبات عقد البيع فقرة رقم : 2 النص فى البند السادس من العقد موضوع النزاع على أن " يدخل فى تقدير الثمن .. و بصفة جوهرية فى التعاقد تسليم فريق الطرف الثانى ثلاث شقق خالية بالعقار على الوجه الآتى : أولاً - تسلم الشقة رقم 3 .. فور هذا التعاقد و يعتبر فريق الطرف الثانى هو صاحب اليد عليها دون غيره دون أى منازعة أو معارضة من الفريق الأول ، و فى حالة إخلال فريق الطرف الأول تسليم أى شقة من هذه الشقق الثلاث فيلتزم بتعويض الطرف الثانى 700 جنيه عن كل شقة بخلاف حق الطرف الثانى فى إكراه الطرف الأول على تنفيذ ذلك الإلتزام بالتسليم مع التعويض .. " يدل على أن إستحقاق المشترين للإنتفاع هو إلتزام على البائع نحوهما نفاذاً لعقد البيع و ليس إنشاء لعلاقة إيجارية مستقلة عن عقد البيع . ================================= الطعن رقم 0170 لسنة 53 مكتب فنى 41 صفحة رقم 523 بتاريخ 18-10-1990 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : اثبات عقد البيع فقرة رقم : 2 سوء نية مشترى العقار بسبب علمه بالبيع السابق على شرائه أو تواطؤ مع البائع على الإضرار بالمشترى الآخر بقصد حرمانه من الصفقة ليس من شأن أيهما أن يحول دون القضاء له بصحة و نفاذ عقده متى توافرت شروط إنعقاده ، و من إنتقال ملكية المبيع له إذا ما بادر إلى تسجيل عقده قبل تسجيل المشترى الآخر للمتصرف الحاصل له ، و كان توقيع مشترى العقار على عقد صادر لآخر من نفس البائع عن ذات المبيع لا يعد إقراراً منه بإنتقال ملكيته إلى الآخير يمنع من إنعقاد عقد المشترى أو يفيد صوريته ، لما كان ذلك ، و كان ما تمسك به الطاعن أمام محكمة الإستئناف من نعى على قضاء محكمة أول درجة بصحة و نفاذ العقد المؤرخ 1973/1/7 لصدروه عن غش و تواطؤ و على نحو ما ورد بوجه النعى لا يستند إلى أساس قانونى صحيح و ليس من شأنه أن يتغير به و جه الرأى فى الدعوى ، فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له و يكون النعى بهذا الوجه فىغير محله . ================================= الطعن رقم 1703 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 741 بتاريخ 22-11-1990 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : اثبات عقد البيع فقرة رقم : 4 يعتبر المحرر مشتركاً فى مفهوم المادة 20 من قانون الإثبات إذا كان لمصلحة خصمى الدعوى أو كان مثبتاً لإلتزاماتهما و حقوقهما المتبادلة ، و كان الثابت أن الطاعن الأول الذى إدعى صدور عقد الوعد بالبيع المؤرخ 12 من يناير سنة 1964 لصالحه من مورث المطعون ضدهم و قدم صوره ضوئية له لم يطلب من المحكمة إلزام المطعون ضده الأول بتقديم أصله الموجود تحت يده و إنما طلبه باقى الطاعنين الذين لم يدعوا أنهم طرفاً فيه و من ثم فلم تنشأن لهم بهذه المثابة علاقة قانونية مشتركة بينهم و بين المطعون ضده الأول تولد إلتزامات متبادلة تخول لهم طلب إلزامه بتقديم أصل هذا المحرر و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى عدم توافر شروط هذا الطلب فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون و لا يعيبه القصور فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب دون أن تنقضه و يكون هذا النعى على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0009 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 583 بتاريخ 08-03-1945 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : اثبات عقد البيع فقرة رقم : 2 إن إشتراط البائع الإحتفاظ لنفسه بحق الإنتفاع بالمبيع مدة حياته و منع المشترى من التصرف فيه طول تلك المدة ضماناً لحقه - ذلك لا يمنع من إعتبار التصرف بيعاً صحيحاً ناقلاً ملكية الرقبة فوراً . و وصف هذا التصرف بأنه وصية إستناداً إلى هذا الشرط وحده يكون خطأ . ( الطعنان رقما 9 و 144 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/3/8 ) ================================= الطعن رقم 0005 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 587 بتاريخ 08-04-1948 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : اثبات عقد البيع فقرة رقم : 1 إن تفهم نية العاقدين لمعرفة إن كانت قد إتجهت إلى التعاقد على البيع على أساس عينة متفق عليها أم لا هو من مسائل الواقع . فإذا كانت المحكمة قد حصلت فهم هذا الواقع من خلو العقد من ذكر العينة فلا معقب عليها فى ذلك . ================================= الطعن رقم 0050 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 612 بتاريخ 29-04-1948 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : اثبات عقد البيع فقرة رقم : 1 إن المادة 27 من الدستور تقول إنه " لا تجرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها و لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبله ما لم ينص على خلاف ذلك بنص خاص " . فإذا كان عقد البيع الذى رأى فيه الحكم وصية مستورة لم ينشأ فى ظل قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 فلا تسرى عليه أحكام هذا القانون الذى لم ينص فيه على إنسحاب أحكامه على الماضى . و لا عبرة بأن المنازعة فى هذا العقد كانت لا تزال قائمة وقت صدور قانون الوصية ، فإن المنازعات فى معنى هذا القانون هى المتعلقة بالوصايا الصادرة تحت سلطانه دون الوصايا التى تكون صدرت من قبل . =================================

اثر استحقاق المبيع


الطعن رقم 0211 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1145 بتاريخ 27-04-1978 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : اثر استحقاق المبيع فقرة رقم : 5 تقضى المادة 443 من القانون المدنى بأنه إذا إستحق كل المبيع كان للمشترى أن يطلب من البائع قيمة المبيع وقت الإستحقاق ، و هى قييمة لا تأثير لمقدار الثمن عليها فقد تقل عنه و قد تزيد .
=================================


اثر البيع قبل اجراء القسمة


الطعن رقم 1448 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 779 بتاريخ 10-03-1981 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : اثر البيع قبل اجراء القسمة فقرة رقم : 3 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه ليس ثمة ما يمنع البائع و إن كان مالكاً على الشيوع أن يبيع قدراً مفرزاً من نصيبه ، فهو و إن كان لا ينفذ فى حق باقى الشركاء بل يظل معلقاً على نتيجة القسمة ، إلا أنه يعتبر صحيحاً و نافذاً فى حق الشريك البائع و منتجاً لآثاره القانونية على نفس المحل المفرز المتصرف فيه قبل القسمة و إذ كانت الطاعنة الشريكة البائعة لحصة مفرزة إلى المشترى المطعون عليه لم تدع وقوع قسمة قبل البيع ، فإنه لا يحق لها طلب إبطال البيع الصادر منها ، و يحق للمشترى طلب الحكم بصحة- و نفاذ هذا البيع قبلها حتى يتسنى له تسجيل عقد شرائه و من ثم يستطيع أن يحاج به الطاعنة البائعة له فى فترة ما قبل القسمة حتى يمتنع عليها التصرف فى هذا القدر إلى الغير . ( الطعن رقم 1448 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/3/10 )
=================================


اثر التصرف المنجز بالبيع


الطعن رقم 0038 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 531 بتاريخ 31-03-1970 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : اثر التصرف المنجز بالبيع فقرة رقم : 2 إذا كان التصرف منجزاً فإنه لا يتعارض مع تنجيزه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم استطاعة المتصرف إليه دفع الثمن المبين بالعقد ، لأن التصرف الناجز يعتبر صحيحاً سواء أكان العقد فى حقيقته بيعاً أو هبة مستترة فى عقد بيع استوفى شكله القانونى .
=================================


اثر الحكم برد و بطلان العقد


الطعن رقم 2256 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 882 بتاريخ 25-06-1987 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : اثر الحكم برد و بطلان العقد فقرة رقم : 2 الحكم برد و بطلان عقد البيع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنما يعنى بطلان الورقة المثبته له ، و إن كان لا يعنى بطلان الإتفاق ذاته و لا يحول من ثم دون إثبات حصوله بأى دليل آخر مقبول قانوناً . ( الطعن رقم 2256 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/6/25 )
=================================





اركان عقد البيع


الطعن رقم 0088 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 203 بتاريخ 19-01-1950 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : اركان عقد البيع فقرة رقم : 2 متى كان الإقرار المتنازع على تكييفه صريحاً فى الإفصاح عن قبول المقر البيع بالشروط التى إرتضاها و كان المتمسك بهذا الإقرار ينازع فى إنعقاد البيع على أساس هذه الشروط ، فلا يمكن مع هذا القول بتلاقى الإيجاب و القبول اللازمين لإنعقاد البيع . ( الطعن رقم 88 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/01/19 ) ================================= الطعن رقم 0052 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 641 بتاريخ 12-11-1959 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : اركان عقد البيع فقرة رقم : 1 إذا كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنين باعا المطعون عليه الأقطان الناتجة من زراعتهما فى سنة 1950 البالغة 750 قنطارًا تحت العجز و الزيادة بسعر 13 جنيها و520 مليما للقنطار بحسب إقفال البورصة فى يوم 28 فبراير سنة 1950 لعقود شهر أكتوبر سنة 1950 و دفع الثمن مقدما على أن يكون التسليم فى ميعاد غايته 20 أكتوبر سنة 1950 فإن زاد الناتج عن هذا المقدار تكون الزيادة على أساس سعر العقود المؤجلة لشهر أكتوبر سنة 1950 فى يوم إقفال البورصة الذى يحدده البائع مع زيادة جنيه و 400 مليما فى القنطار و فى حالة العجز يقدر ثمن الكمية الناقصة على أساس تلك العقود فى يوم تسليم آخر رسالة من المحصول بحيث إذا قل هذا السعر عن السعر المقطوع به فلا رجوع لأحد على الآخر - أما إذا زاد السعر عن ذلك فإن الفرق يرجع به المشترى على البائع - فإن هذا العقد هو تعاقد على بيع محصول فى المستقبل و هو جائز بحكم المادة 131 من القانون المدنى ، فإذا حصلت محكمة الموضوع أن العاقدين قصدا بيع 750 قنطارًا من القطن محددة على الأقل و إستندت فى ذلك إلى أسباب سائغة ، فإن هذا مما يدخل فى سلطتها الموضوعية التى لا تخضع لرقابة محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0368 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 93 بتاريخ 10-01-1963 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : اركان عقد البيع فقرة رقم : 1 لاينعقد البيع إلا إذا اتفق العاقدان على طبيعة العقد الذى يقصدان إبرامه بحيث يتلاقى الإيجاب و القبول على حصول البيع ، فإذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت استخلاصا سائغا من الخطابين المتبادلين بين الشركة الطاعنة و وزارة التموين المطعون عليها ـ المفصحين عن إيجاب الشركة و قبول وزراة التموين هذا الايجاب ـ و من الظروف التى لابست التعاقد أن نية الطرفين لم تنصرف إلى البيع ، بل إلى الاتفاق على زيادة "مقوطعية السكر" المقررة لمصنع الشركة مقابل استيراد الأخيرة كمية من السكر من الخارج و كانت الأسباب التى استندت إليها تبرر قانونا هذا التكييف فإن النعى على الحكم ـ فى هذا الخصوص ـ بمخالفة القانون يكون فى غير محله . ================================= الطعن رقم 0243 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 743 بتاريخ 30-03-1967 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : اركان عقد البيع فقرة رقم : 1 إذ كان الحكم لم يعتبر الطلب المقدم للشهر العقارى دليلاً كاملاً مكتوباً على عقد البيع الذى طلبت الطاعنة القضاء بصحته ونفاذه وعلى وفائها بثمن حصتها فى البيع لأن هذا الطلب قد خلا من بيان شروط البيع وكيفية أداء الثمن وما إذا كان قد دفع منه شئ أو لم يدفع والإلتزامات التى إلتزم بها كل من عاقديه فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 0422 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1248 بتاريخ 02-12-1969 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : اركان عقد البيع فقرة رقم : 4 تأجيل دفع الثمن لا يترتب عليه بطلان عقد البيع بل يظل المشترى ملتزما بأدائه فى الميعاد و بالكيفية المتفق عليها بين الطرفين بإعتبار أن عقد البيع قد إستوفى ركن الثمن . ( الطعن رقم 422 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/12/2 ) ================================= الطعن رقم 0454 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1289 بتاريخ 18-12-1969 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : اركان عقد البيع فقرة رقم : 2 متى كان البيع الصادر قبل 23 يوليه سنة 1952 قد وقع طبقا لأحكام القانون المدنى فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يبقى صحيحا بعد صدور قانون الإصلاح الزراعى و يظل ملزما لعاقديه و لو كان من شأنه أن يجعل المتصرف إليه مالكا لأكثر من الحد المقرر و تخضع الزيادة فى هذه الحالة لأحكام الإستيلاء لدى المتصرف إليه ، و من ثم فإنه لا يترتب على بلوغ ملكية المشترى الحد الأقصى للملكية المقرر فى قانون الإصلاح الزراعى وجوب رد هذه الأطيان الزائدة إلى البائعين . ( الطعن رقم 454 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/12/18 ) ================================= الطعن رقم 0067 لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1046 بتاريخ 26-04-1983 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : اركان عقد البيع فقرة رقم : 1 العبرة فى تعيين محل المبيع هو بما إنصرفت إليه إرداة المتعاقدين و وفقاً للتحديد الذى تضمنه عقد البيع ، و كان الثابت من صورة عقد البيع المسجل أنه تضمن ما يفيد شراء الطاعنات من المطعون ضده الرابع كامل الأرض الفضاء البالغ مساحتها .... و أن التعامل شمل هذه الأرض بأكملها و تم البيع مقابل ثمن قدره ... و دفع الثمن بأكمله من المشترين و إذ تبين مما سلف أن محل التعاقد قد تحدد بذاته تحديداً قاطعاً فإنه لا ينال من ذلك ما تضمنه العقد من أنه جاء بكشف التحديد المساحى أن العقار - الذى تملكه المطعون ضدهن الثلاثة الأول - قد تعدى على جزء من المقدار المباع للطاعنين و أن البائع تعهد بإزالة هذا التعدى الذى وقعه على مساحة 19 متراً مربعاً ذلك أن هذا البيان لا يعدو أن يكون إثباتاً لواقع التعدى الحاصل أثناء المعاينة المساحية التى تمت ضمن إجراءات طلب الشهر على جزء من العقار موضوع التعامل دون أن يكون لذلك ثمة أثر على حقيقة المبيع الذى أنصب عليه التعاقد و المبين به تبييناً صريحاً و لا على حقوق طرفيه - البائع و المشترى - الثابتة فيه و المشهرة به ، وهو ما قطعت به بيانات المحرر المتعلقة بالملكية و التكليف و التعامل و التعارض فضلاً عن باقى بنود العقد الأخرى و التى أدت جميعها إلى شهر العقد عن كامل العقار المبيع الذى أنصب عليه التعاقد و إنصرفت إليه إرادة المتعاقدين . ( الطعن رقم 67 لسنة 51 ق ، جلسة 1983/4/26 ) ================================= الطعن رقم 1440 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 578 بتاريخ 20-05-1986 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : اركان عقد البيع فقرة رقم : 1 النص فى المادة 1/133 من القانون المدنى على أنه " إذا لم يكن محل الإلتزام معيناً بذاته وجب أن يكون معيناً بنوعه و مقداره و إلا كان العقد باطلاً " و فى المادة 1/419 منه على أنه " يجب أن يكون المشترى عالماً بالبيع علماً كافياً و يعتبر العلم كافياً إذا أشتمل العقد على بيان المبيع و أوصافه الأساسية بياناً يمكن من تعرفه " يدل على أنه إذا كان محل الإلتزام نقل حق عينى على شئ وجب أن يكون هذا الشئ معيناً أو قابلاً للتعيين ، فإذا وقع العقد على شئ معين بالذات وجب أن تكون ذاتية الشئ معروفة لطرفيه سواء بوصفه فى العقد وصفاً مانعاً من الجهالة الفاحشة أو بإمكان إستخلاص العناصر الناقصة لتعيين المبيع من النية المشتركة " للمتعاقدين وقت إبرام العقد و من الكيفية التى تم بها تنفيذهما له . ( الطعن رقم 1440 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/5/20 ) ================================= الطعن رقم 0918 لسنة 53 مكتب فنى 41 صفحة رقم 421 بتاريخ 01-02-1990 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : اركان عقد البيع فقرة رقم : 1 التعاقد على البيع طبقاً لنص المادة 418 من القانون المدنى لا يعتبر تاماً و ملزماً إلا إذا تلاقت إرادة المتعاقدين على قيام الإلتزام بالبيع و نفاذه ، مما يقتضى إيجاباً يعبر به المتعاقد الصادر منه على وجه جازم عن إرادته فى إبرام عقد يلتزم به المتعاقد الآخر أن ينقل إليه ملكية الشئ المبيع فى المقابل ثمن نقدى و أن يقترن به قبول مطابق له يصدر من هذا الأخير و المقصود بالمتعاقد هو الأصيل بشخصه أو بمن ينوب عنه قانوناً ، و على ذلك فإذا صدر التعبير عن إرادة إنشاء الإلتزام بالبيع ممن لا يملك التعاقد أصلاً فلا ينتج العقد أثراً . ================================= الطعن رقم 1622 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1078 بتاريخ 12-05-1991 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : اركان عقد البيع فقرة رقم : 1 المقرر أن التعاقد على البيع لا يعتبر قائماً و ملزماً إلا إذا تلافت إدارة المتعاقدين على قيام الإلتزام بالبيع و نفاذه مما يقتضى إيجاباً يعبر به المتعاقد الصادر منه على وجه حازم عن إرادته فى إبرام عقد يلتزم به المتعاقد الآخران ينقل إليه ملكية الشىء المبيع مقابل ثمن نقدى و أن يقترن به قبول مطلق له يصدر من هذا الأخير أو من ينوب عنه قانوناً . ================================= الطعن رقم 0061 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 296 بتاريخ 02-01-1941 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : اركان عقد البيع فقرة رقم : 1 إذا كان الحكم قد بنى قضاءه ببطلان عقد البيع على فساد رضاء البائع لكونه متقدماً فى السن و مصاباً بأمراض مستعصية من شأنها أيضاً أن تضعف إرادته فيصير سهل الإنقياد خصوصاً لأولاده المقيمين الذين صدر العقد لهم فإنه لا سبيل إلى الجدل فى ذلك لدى محكمة النقض لتعلقه بتقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى . ================================= الطعن رقم 0096 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 679 بتاريخ 09-12-1948 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : اركان عقد البيع فقرة رقم : 1 يكفى لتحقيق ما تقضى به المادة 95 من القانون المدنى من وجوب تعيين محل الإلتزام بنوعيه و تبيين صنفه بكيفية تمنع الإشتباه أن يكون المبيع هو كذا " كدقيق أرز مثلاً " حسب العينة . ================================= الطعن رقم 0096 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 679 بتاريخ 09-12-1948 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : اركان عقد البيع فقرة رقم : 2 البائع لا تبرأ ذمته إلا إذا قدم بضاعة تطابق العينة التى جرى التعاقد عليها . فمن الخطأ القول بأنه إذا إمتنع على البائع أن يحصل على بضاعة من العينة المتعاقد عليها كان عليه أن يورد ما يستطيع الحصول عليه ، فإن كان دون العينة جودة أو نقاوة إلتزم بفرق الثمن لمصلحة المشترى . ( الطعن رقم 96 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/12/9 ) =================================


البيع المعلق على شرط


الطعن رقم 0143 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 857 بتاريخ 24-05-1951 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : البيع المعلق على شرط فقرة رقم : 2 متى كان الواقع فى الدعوى هو ان الطاعن الأول أجر الى الطاعنين الثانى و الثالث السيارة التى صدمت مورث المطعون عليهم بمقتضى عقد اشترط فيه انتقال ملكية العين المؤجرة الى المستأجرين بعد دفع كل الأقساط - عقد ايجارة المبيع - ، و كان الحكم المطعون فيه اذ حمل ذلك الطاعن المسئولية عن الحادث بالتضامن مع الطاعنين الثانى و الثالث قد أقام قضاءه على ما استخلصته المحكمة استخلاصا سائغا من نصوص العقد من أنه مازال وقت الحادث مالكا للسيارة و له بمقتضى العقد حق الاشراف والرقابة على من كان يقودها اذ ذاك وتسبب بخطئه فى وقوع ، كان هذا الذى أورده الحكم كافيا لحمله و مؤديا الى ما انتهى اليه ومن ثم يكون النعى عليه القصور على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0169 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 863 بتاريخ 24-05-1951 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : البيع المعلق على شرط فقرة رقم : 1 متى كان الواقع فى الدعوى هو ان الطاعن الأول أجر الى الطاعنين الثانى و الثالث السيارة التى صدمت مورث المطعون عليهم بمقتضى عقد اشترط فيه انتقال ملكية العين المؤجرة الى المستأجرين بعد دفع كل الأقساط - عقد ايجارة المبيع - و كان الحكم المطعون فيه اذ حمل ذلك الطاعن المسئولية عن الحادث بالتضامن مع الطاعنين الثانى و الثالث قد أقام قضاءه على ما استخلصته المحكمة استخلاصا سا ئغا من نصوص العقد من أنه ما زال وقت الحادث مالكا للسيارة وله بمقتضى العقد حق الاشراف و الرقابة على من كان يقودها اذ ذاك وتسبب بخطئه فى وقوعه ، كان هذا الذى أورده الحكم كافيا لحمله و مؤديا الى ما انتهى اليه و من ثم يكون النعى عليه بالقصور على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0452 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1413 بتاريخ 11-12-1974 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : البيع المعلق على شرط فقرة رقم : 1 قائمة مزاد إستبدال الأموال الموقوفة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عقد بيع معلق على شرط واقف ، هو إجازة الإستبدال من المحكمة الشرعية ، و صدور صيغته منها ، و أنه بتحقق هذا الشرط يكون البيع نافذاً من وقت رسو المزاد ، و مؤدى ذلك أن قرار الموافقة على الإستبدال و صيغته لا يخرجان عن كونهما أجازة للعقد بشروطه السابق الإتفاق عليها بين الطرفين على أساس من قائمة مزاد الإستبدال و أن هذه الإجازة تكون بقرار بالموافقة على الإستبدال و صيغته يصدران من المحكمة الشرعية بعد موافقتها على الشروط التى رسا على أساسها مزاد الإستبدال ، و بالتالى فإن قرار الموافقة على الإستبدال و صيغته يؤكدان شروط قائمة مزاد الإستبدال ، مما لا يسوغ معه أطراح أى شرط منها بمقولة أنه لم يرد فى قرار الإستبدال . ( الطعن رقم 452 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/12/11 ) =================================


البيع بالعربون


الطعن رقم 0327 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 508 بتاريخ 05-04-1956 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : البيع بالعربون فقرة رقم : 1 متى كان قد نص فى عقد البيع صراحة على أن المشترى دفع عربوناً و حدد مقداره و الحالة التى تبيح للمشترى استرداده و تلك التى تبيح للبائع الإحتفاظ به كما حدد فى العقد موعد الوفاء بباقى الثمن و شرط استحقاقه فإن تكييف محكمة الموضوع لهذا العقد بأنه بيع بالعربون يحوى خيار العدول هو تكييف سليم ، و لايعيب الحكم عدم تعرضه للعبارة التى ختم بها العقد من أنه ,, عقد بيع نافذ المفعول ،، ما دامت هذه العبارة لا تعنى أكثر من نفاذ العقد بشروطه و من بينها أن حق المشترى فى العدول عن العقد لا يسقط إلا عند تمام الواقعة التى حددها الطرفان لإنتهاء خيار العدول . ( الطعن رقم 327 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/4/5 ) ================================= الطعن رقم 0556 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 344 بتاريخ 26-02-1970 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : البيع بالعربون فقرة رقم : 1 مقتضى نص المادة103 من القانون المدنى ، أن دفع العربون وقت ابرام العقد ، يدل على جواز العدول عن البيع ، إلا إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمناً على أن دفع العربون قصد به تأكيد العقد ، فيعتبر المدفوع تنفيذا له و جزءا من الثمن . ================================= الطعن رقم 0286 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 457 بتاريخ 23-02-1975 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : البيع بالعربون فقرة رقم : 2 النص فى الفقرة الأولى من المادة 103 من القانون المدنى على أن "دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق فى العدول عنه إلا إذا قضى الإتفاق بغير ذلك " يدل على أنه و إن كان لدفع العربون دلالة العدول ، إلا أن شروط التعاقد قد تقضى بغير ذلك و المرجع فى بيان هذه الدلالة هو لما تستقر عليه نية المتعاقدين و إعطاء العربون حكمه القانون ، و إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد نص البندين ... ، ... من عقد البيع - و قد جاء صريحاً فى أن ما دفعه المشتريان هو " عربون " - و الذى ينص أولهما على موعد محدد للتوقيع على العقد النهائى و يتضمن الثانى الشرط الفاسخ الصريح إنتهى إلى أن نية المتعاقدين إستقرت على أن يكون العقد باتاً - و هو إستخلاص موضوعى سائغ - ثم رتب الحكم على ذلك رفض دفاع الطاعنين البائعين بأن لهما الحق فى خيار العدول فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . ================================= الطعن رقم 0663 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1020 بتاريخ 18-04-1978 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : البيع بالعربون فقرة رقم : 2 إذ كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأن العقد موضوع الدعوى هو بيع بالعربون فإنه لا يقبل التحدى بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض . ( الطعن رقم 663 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/4/18 ) ================================= الطعن رقم 0816 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1992 بتاريخ 02-12-1980 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : البيع بالعربون فقرة رقم : 1 النص فى المادة 103 من التقنين المدنى على أن " دفع العربون وقت أبرام العقد يفيد أن لكل من التعاقدين الحق فى العدول عنه ، إلا إذا قضى الإتفاق بغير ذلك " يدل على قيام قرينة قانونية - قابلة لإثبات العكس تقضى بأن الأصل فى دفع العربون أن تكون له دلالة جواز العدول عن البيع ، إلا إذا إتفق الطرفان صراحة أو ضمناً على أن دفع العربون معناه البت و التأكيد و البدء فى تنفيذ العقد . ================================= الطعن رقم 0072 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 944 بتاريخ 11-05-1988 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : البيع بالعربون فقرة رقم : 1 النص فى الفقرة الأولى من المادة 103 من القانون المدنى على أن " دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق فى العدول عنه إلا إذا قضى الإتفاق بغير ذلك " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على إنه و إن كان لدفع العربون دلالة العدول إلا أن شروط التعاقد قد تقضى بغير ذلك ، و المرجع فى بيان هذه الدلالة هو بما تستقر عليه نية المتعاقدين و إعطاء العربون حكمه فى القانون و أن لمحكمة الموضوع أن تستظهر نية المتعاقين من ظروف الدعوى و وقائعها لتتبين ما إذا كان المبلغ المدفوع هو بعض الثمن الذى إنعقد به البيع باتاً أم أنه عربون فى بيع مصحوباً بخيار العدول إذ أن ذلك يدخل فى سلطتها التقديرية التى لا تخضع فيها لرقابة محكمة النقض طالما أن قضاءها يقوم على أسباب سائغة . ================================= الطعن رقم 0062 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 132 بتاريخ 21-03-1946 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : البيع بالعربون فقرة رقم : 2 العربون هو ما يقدمه أحد العاقدين إلى الآخر عند إنشاء العقد ، و قد يريد العاقدان بالإتفاق عليه أن يجعلا عقدهما مبرماً بينهما على وجه نهائى ، و قد يريدان أن يجعلا لكل منهما الحق فى إمضاء العقد أو نقضه . و نية العاقدين هى وحدها التى يجب التعويل عليها فى إعطاء العربون حكمه القانونى . و على ذلك فإذا إستخلص الحكم من نصوص العقد أن نية عاقديه إنعقدت على تمامه ، و أن المبلغ الذى و صف فيه بأنه عربون ما هو فى الواقع إلا قيمة التعويض الذى إتفقا على إستحقاقه عند الفسخ المسبب عن تقصير أحد المتعاقدين فى الوفاء بما إلتزم به ، و كان ما إستظهرته محكمة الموضوع من نية المتعاقدين على هذا النحو تفسيراً للعقد تحتمله عباراته ، فذلك يدخل فى سلطتها التقديرية التى لا تخضع فيها لرقابة محكمة النقض . ( الطعن رقم 62 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/3/21 ) =================================


البيع بالمزاد العلنى


الطعن رقم 0039 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 396 بتاريخ 13-03-1973 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : البيع بالمزاد العلنى فقرة رقم : 1 أحكام المواد 2،4،5،6 من القانون رقم 100 لسنة 1957 الخاصة بالإعلان عن بيع المنقولات المستعملة بالمزاد العلنى و ميعاد إجراء ذلك البيع و تحديد يوم للمعاينة و مكان حصول المزايدة و وجوب دفع نصف الثمن الراسى به المزاد و إعادة البيع على مسئولية المشترى المتخلف ، تقوم على أساس جوهرى هو أن يتم البيع بواسطة خبير مثمن و فيما عدا ذلك فإن هذه النصوص لا تعدو أن تكون تبياناً لقواعد الإجراءات و المواعيد الواجب على الخبير المثمن متولى البيع مراعاتها تحقيقاً لسلامة إجراءات المزاد و ضماناً لحقوق ذوى الشأن فيه و لم يرتب المشرع على عدم مراعاة هذه القواعد جزاء البطلان الحتمى ، هذا إلى أن المشرع قد نص فى ذلك القانون على عقوبات جنائية جزاء على مخالفة بعض أحكامه الأخرى و منها ما أورده فى الباب الخاص بتنظيم البيع بالتقسيط لحماية السوق التجارية من الغش و الهزات التى تؤثر فى الأئتمان العام ، فى حين أنه لم ينص بشأن قواعد بيع المنقولات المستعملة بالمزاد العلنى على عقوبات جنائية ، مما مفاده أن هذه القواعد إنما شرعت فى مجموعها لمصلحة ذى الشأن الذى يكون له أن يتمسك عند مخالفتها مخالفة جوهرية - بإبطال البيع درءا لما يصيبه من ضرر ، و من ثم فهى لا تتعلق بالنظام العام ، و يزول الأثر المترتب على مخالفتها إذا نزل عنه من شرع لمصلحته سواء كان هذا النزول صراحة أو ضمناً ، و ينبنى على ذلك إعتبار الإجراءات صحيحة . ================================= الطعن رقم 1699 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 883 بتاريخ 09-11-1982 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : البيع بالمزاد العلنى فقرة رقم : 1 إذ كان المشرع قد نص فى القانون 100 لسنة 1964 على أن يكون البيع بطريق الممارسة أو المزاد العلنى وفقاً للقواعد و الإجراءات و الشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية فقد أفصح فى المذكرة الإيضاحية على أن الهدف من هذه الإحالة هو ترك ما يتطلبه تفصيل الأحكام و ما يتعلق بالإحتمالات التى تكشف عنها تطبيقه لتعالجها اللائحة حتى يتيسر تعديلها كلما إقتضى ذلك ظروف الحال لما كان ذلك و كان المستفاد من الأحكام التى إنتظمتها اللائحة بشأن شروط البيع و منها شروط سداد الثمن - أنها تقوم على أساس جوهرى هو أن يتم البيع بطريق الممارسة أو المزاد العلنى و بواسطة لجان خاصة ضماناً لسلامة الإجراءات و كفالة لحقوق ذوى الشأن و فيما عدا ذلك فإن تلك النصوص لا تعدو أن تكون تبياناً للقواعد و الإجراءات التى ترخص للجهة الإدارية القائمة على البيع مراعاتها مما يسوغ معه القول أنها وضعت قيوداً على حق الدولة فى وضع شروط أكثر ملائمة لإقتضاء حقها فى هذه البيوع و فى إطار المسلم أصلاً من أن عقد البيع من العقود الرضائية التى تتم وفقاً للشروط التى يرتضيها طرفاه . و إذ كان ذلك و كان المشرع لم يرتب البطلان جزاء مخالفة تلك الشروط الموضوعية و لم يحظر الإتفاق على شروط مغايرة و من ثم فإنها لا تكون متعلقة بالنظام العام و بالتالى يجوز الإتفاق على مخالفتها . ================================= الطعن رقم 1699 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 883 بتاريخ 09-11-1982 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : البيع بالمزاد العلنى فقرة رقم : 2 لما كانت المادة 135 من اللائحة التنفيذية تقضى بأنه يجب على المتزايدين أن يوقعوا على قائمة شروط البيع بالمزاد قبل دخولهم فيه و كان التقدم بالعطاء ليس إلا إيجاباً من صاحب هذا العطاء وفق شروط المزاد الذى قبل دخوله على أساسها ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى حدود سلطته التقديرية و بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها إلى أن الطاعن تقدم بعطائه فى المزاد و هو عالم و موافق على شروطه دون إعتراض منه عليها و أنه لا يقبل منه بعد ذلك القول بإنعقاد العقد وفق شروط أخرى . ( الطعن رقم 1699 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/11/9 ) =================================

التزامات البائع


الطعن رقم 0144 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 310 بتاريخ 08-02-1951 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 4 عرض البائع على المشترى أمام المحكمة البضاعة المبيعة هو عرض حقيقى وفقاً للمادة 697 من قانون المرافعات - القديم - متى كان العقد لم يحدد ميعاداً للتسليم . و إذن فمتى كان الحكم إذ قضى بإعتبار المشترى هو المتخلف عن الوفاء قد أثبت أن البائع مازال يعرض البضاعة على المشترى أمام المحكمة و أن هذا الأخير هو الذى كان يأبى تنفيذ الإتفاق ، و أن هذا الذى جـرى أمام المحكمة هو ما كان عليه موقف المتعاقدين قبل طرح خصومتهما أمام القضاء . فإن الطعـن فيه بالقصور و مسخ الإتفاق المبرم بين الطرفين يكون فى غير محله . ================================= الطعن رقم 0191 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 281 بتاريخ 01-02-1951 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 1 "أ" الضمان المقرر قانوناً على البائع عند إستحقاق المبيع يلزمه برد الثمن مع التضمينات وفقاً للمادة 304 مدنى - قديم - ما لم يكن المشترى عالماً وقت البيع بالسبب الذى أدى إلى الإستحقاق إذ لا يجوز له فى هذه الحالة الرجوع على البائع بالتعويضات عملاً بالمادة 265 مدنى - قديم - ، و هذا و ذاك دون حاجة إلى إشتراط خاص فى العقد و هذا الإلتزام القانونى يقبل التعديل بإتفاق العاقدين سواء على توسيع نطاقه أو تضييق مداه أو الإبراء منه بحسب الغرض الذى يقصدانه من إتفاقهما . "ب" إشتراط الضمان فى عقد البيع بألفاظ عامة لا يعتبر تعديلاً فى الأحكام التى رتبها القانون على البائع لإلتزامه بهذا الضمان إلا إذا كان المشترى و البائع عالمين وقت التعاقد بسبب الإستحقاق ، ففى هذه الحالة يدل النص على شرط الضمان فى العقد - و هو أصلاً لا حاجة إليـه - على أن الغرض منه هو تأمين المشترى من الخطر الذى يهدده تأميناً لا يكون إلا بإلتزام البائع عند الإستحقاق بالتضمينات علاوة على رد الثمن . "ج" و إذن فمتى كان الحكم إذ قضى بأحقية المشترى - مورث المطعون عليهم - فى الرجوع على البائع - مورث الطاعنين - بالتضمينات المنصوص عليها فى المـواد 305 و 307 و 308 و 309 من القانون المدنى - القديم - لإستحقاق المبيع للغير قد أقام قضاءه على أن عقد البيع الإبتدائى و العقد النهائى كلاهما منصوص فيه على الضمان ، و أنه لذلك لا تكون هناك عبرة بما إذا كان المشترى عالماً وقت العقد الإبتدائى بسبق البيع إلى آخرين كما يزعم البائع ، أو كان علمه بهذا البيع لاحقاً للعقد الإبتدائى كما يقول هو إذ يكون البحث فى تاريخ هذا العلــم نافلة كما لا يكون هناك موجب لتحقيقه .. فإن النعى على الحكم الخطأ فى تطبيق القانون يكون غير صحيح . ================================= الطعن رقم 0106 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 730 بتاريخ 19-04-1951 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 1 متى كان الواقع فى الدعوى هو ان الطاعن باع الى المطعون عليه كمية من الصاج المستعمل وفق عينة موجودة تحت يد المشترى ومختومة من الطرفين على أن يتم تسليم الكمية المبيعة فى ظرف أسبوع واحد يبدأ من تاريخ التعاقد والتزم الطاعن فى العقد بأن يسلم المطعون عليه فاتورة الشراء حتى يتسنى له بها الحصول على اذن بالتصدير و اتفق كذلك فى العقد على أنه اذا تأخر الطاعن عن التسليم فى ظرف المدة المحددة أو اذا رفض المطعون عليه التسلم يلزم الطرف الآخر بدفع تعويض وكان الحكم اذ قضى بالزام الطاعن بأن يدفع الى المطعون عليه مبلغ التعويض ومقدم الثمن و الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية حتى الوفاء قد أسس قضاءه على ان الطاعن هو الذى نكل عن الوفاء بالتزامه و ان ما أصاب المطعون عليه من ضرر ثابت من خطابات فتح الاعتماد الدالة على أنه تعاقد مع تاجر فى الخارج على ان يورد له كمية الصاج التى اشتراها من الطاعن و كان هذا الأخير قد تمسك بان العقد لا يلزمه بأن يكون الصاج الذى يسلمه الى المطعون عليه من مخلفات الجيوش المتحالفة و انه من ذلك كان له ان يسلم الكمية المبيعة من الصاج المحلى وان المطعون عليه استبان ان تصدير الصاج المحلى ممنوع أخذ يراوغ فى تسلم الصاج الذى أعده هو و كان الحكم لم يقطع صراحة فى ان الصاج المتعاقد عليه كان مخلفات الجيوش المتحالفة و هو أمر يدور عليه وجه الفصل فى الدعوى فانه يكون قد عاره قصور يستوجب نقضه . ( رقم الطعن 106 لسنة 19 ق، جلسة 1951/4/19 ) ================================= الطعن رقم 0249 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 233 بتاريخ 25-12-1952 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 3 إذا كان الطاعن قد إعتمد فى دفاعه على أن عدم قيامه بتسليم المبيع يرجع إلى أن المطعون عليه لم يبد إستعداده لدفع الثمن إلا بعد التسليم مع أنه متفق فى العقد على دفع الثمن قبل التسليم و بذلك يكون المطعون عليه هو المقصر وتقع عليه تبعة التقصير ، و كانت المحكمة إذ أطرحت هذا الدفاع قد قررت أن محل التمسك به هو أن يكون الطاعن قد أظهر إستعداده لتسليم المبيع ، أما و هو لم يفعل ذلك فلا يحق له أن يطالب المطعون عليه بدفع الثمن قبل التسليم ، هذا فضلاً عن أن المطعون عليه قد قرر بإنذاره الذى أعلنه للطاعن أنه على إستعداد لدفع كامل الثمن عند تسلمه المبيع بالسعر المتفق عليه كما إشترط فى الإتفاق ، ومع ذلك لم يقم الطاعن بتنفيذ إلتزامه ، فإن هذا الذى قررته المحكمة هو إستخلاص سليم و لا مخالفه فيه للقانون كما لا يشوبه قصور . ( الطعن رقم 249 سنة 20 ق ، جلسة 1952/12/25 ) ================================= الطعن رقم 0345 لسنة 20 مكتب فنى 05 صفحة رقم 437 بتاريخ 21-01-1954 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 3 متى كان قد ثبت لمحكمة الموضوع أن المشترى كان يعلم وقت شرائه بالعيب اللاصق بسند البائع له وأنه أقدم على الشراء مجازفا وتحت مسئوليته فإنه لا يكون له الحق فى طلب التضمينات ومنها مصاريف العقد . ( الطعن رقم 345 لسنة 20 ق ، جلسة 1954/1/21 ) ================================= الطعن رقم 0064 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 569 بتاريخ 04-03-1954 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 1 من أحكام عقد البيع المقرره بالمادتين 266 و 300 من القانون المدنى القديم و المادة 439 من القانون المدنى الجديد إلزام البائع بضمان عدم منازعته المشترى فى المبيع فيمتنع عليه أبدا التعرض للمشترى وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب العقد إلا إذا توافرت لديهم بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة الطويلة المكسبة للملكية . و إذن فمتى كانت الطاعنة قد أقامت الدعوى بطلب إثبات صحة و نفاذ عقد البيع الصادر إليها من مورث المطعون عليهم مع إلزامهم بتسليم الأطيان المبيعة ، و كان دفاع المطعون عليهم بسقوط حق الطاعنة لقعودها عن رفع دعواها أكثر من خمس عشرة سنة بعد تاريخ صدور العقد هو من قبيل المنازعة الممتنعة عليهم قانونا بمقتضى إلزام القانون مورثهم بالضمان السالف الذكر فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة استنادا إلى هذا الدفاع يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 64 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/3/4 ) ================================= الطعن رقم 0094 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 307 بتاريخ 24-12-1953 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 2 العلم بالعيب الخفى الذى يبدأ به سريان ميعاد رفع الدعوى هو العلم اليقينى لا العلم المبنى على مجرد الظن . و إذن فمتى كانت المحكمة إذ قبلت دعوى الضمان قد حصلت من وقائع الدعوى تحصيلا سائغا أن المشترى لم يعلم بالعيب الخفى على وجه اليقين إلا بعد أن وردت إليه نتيجة التحليل ، و أنه لم تمض ثمانية أيام بين تاريخ العلم اليقنى و بين رفع الدعوى ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون . ( الطعن رقم 94 لسنة 21 ق ، جلسة 1953/12/24 ) ================================= الطعن رقم 0317 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 838 بتاريخ 17-03-1955 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 2 لم ينص القانون المدنى القديم على ميعاد محدد لتقديم دعوى الضمان الناشىء عن وجود العيب الخفى فى العين المؤجرة وإلا سقط الحق فيها ، كما نص عليه صراحة فى حالة البيع فى المادة 324 ، و كذلك القانون المدنى الجديد الذى و إن أورد نصا خاصا فى المادة 576 على ضمان المؤجر للعيوب الخفية فى العين المؤجرة إلا أنه لم ينص على ميعاد معين لسقوط دعوى الضمان كما هو الشأن فى حالة البيع الذى حدد فيها ميعادا لرفع الدعوى بنص المادة 452 و من ثم فإنه لايجوز قياس حالة الإيجار على حالة البيع ذلك أن تجديد ميعاد لدعوى الضمان فى حالة البيع هو اجراء خاص لا يجوز التوسع فى تفسيره و تطبيقه بطريق القياس على حالة الإيجار ، كما أنه لا يتفق مع طبيعة عقد الإيجار الذى يفرض على المؤجر التزاما بضمان العيوب الخفية التى تظهر فى الشىء المؤجر مدة عقد الإيجار . ================================= الطعن رقم 0274 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 291 بتاريخ 08-03-1956 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 1 باع شخص لآخر محلاً تجارياً بما فيه من بضائع بثمن قبضه البائع و تعهد البائع فى عقد البيع بألا يتجر فى البضائع التى يتجر فيها المشترى فى الشارع الذى يقع فيه المحل المبيع ، و لكن المشترى فتح محلاً بنفس العمارة التى بها المحل المبيع و أتجر فى بعض أنواع البضائع التى شملها عقد البيع فأقام عليه المشترى الدعوى يطالبه فيها بدفع مبلغ على سبيل التعويض فقضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المشترى أن ضرراً لحقه من جراء إخلال البائع بشرط التحريم الوارد فى العقد ثم حكمت فى الموضوع برفض دعوى المشترى لعجزه عن إثبات وقوع الضرر ، فطعن الطاعن فى هذا الحكم و فى الحكم التمهيدى الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق . وقد قررت محكمة النقض أن البائع أخل بواجب الضمان الذى يلزمه بوصفه بائعاً كما أخل بالشرط المتفق عليه فى عقد البيع و أن هذا الإخلال إن هو إلا تعرض للمشترى فى بعض المبيع من شأنه أن ينقص من قيمته التى كانت الأساس الذى بنى عليه الطرفان تقدير الثمن عند التعاقد - و نقص قيمة المبيع على هذه الصورة و هو بذاته الضرر الذى أصاب المشترى من تعرض البائع و هو ضرر مفترض بحكم واجب الضمان الملتزم به البائع يتحقق بمجرد الإخلال بهذا الواجب إذ هو يمثل ثمن الجزء من المبيع الذى حصل التعرض فيه من جانب البائع و من ثم فإن الحكم التمهيدى إذ أحال الدعوى على التحقيق و كلف المشترى إثبات الضرر - كما أن الحكم القطعى إذ أقام قضاءه بألغاء الحكم المستأنف و برفض الدعوى على عجز المشترى عن إثبات الضرر - يكونان قد خالفا القانون . ( الطعن رقم 274 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/3/8 ) ================================= الطعن رقم 0095 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 204 بتاريخ 13-03-1958 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 1 متى كانت محكمة الموضوع إذ عرضت فى أسباب الحكم لبحث مدى قيام كل من الطرفين بإلتزامات عقد البيع بدأت بحث إلتزام البائع بالتسليم و إنتهت إلى أنه عرض على المشترى المبيع عرضاً حقيقاً و نفت عنه شبهة التقصير فى الوفاء بهذا الإلتزام ثم عرضت لإلتزام المشترى بدفع الثمن فسجلت عليه تخلفه عن الوفاء بهذا الإلتزام المقابل على الرغم من عرض المبيع عليه عرضاً حقيقاً ، فإنه يكون غير منتج النعى على الحكم بأنه يجب الوفاء بالألتزامين فى وقت واحد و يكون غير صحيح القول بأن محكمة الموضوع رتبت على تقصير المشترى فى الوفاء بالتزامه إعفاء البائع من الوفاء بالتزامه المقابل . ( الطعن رقم 95 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/3/13 ) ================================= الطعن رقم 0233 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 776 بتاريخ 18-12-1958 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 1 للبائع بعقد لم يشهر الحق فى طلب تثبيت ملكيته إلى العقار المبيع ضد من ينازعه فيه عدا المشترى الذى يلتزم البائع بعدم التعرض له بمقتضى الضمان الذى يتولد من عقد البيع و لو لم يكن مشهرا . ================================= الطعن رقم 0040 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 499 بتاريخ 25-06-1959 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 2 وضع المبيع تحت تصرف المشترى الأمر الذى يتحقق به التسليم طبقاً لنص المادة 435 من القانون المدنى - يشترط فيه أن يكون بحيث يتمكن المشترى من حيازة المبيع و الإنتفاع به . ( الطعن رقم 40 لسنة 25 ، جلسة 1959/6/25 ) ================================= الطعن رقم 0052 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 641 بتاريخ 12-11-1959 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 3 إذا كانت محكمة الموضوع قد إستظهرت نية المتعاقدين و إستخلصت من أوراق الدعوى و ظروفها أن يوما معينا هو الميعاد الذى تخلف البائع فيه عن توريد باقى كمية القطن المبيعة و الذى يحق فيه للمشترى ممارسة حقه فى الشراء - لأنه هو اليوم الذى سلم البائع أخر رسالة من المحصول و لم يسلم للمشترى أو يعرض بعده رسالة أخرى - فإن هذا الذى إنتهت إليه المحكمة يعتبر تقديرا موضوعيا سائغا . ================================= الطعن رقم 0120 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 810 بتاريخ 17-12-1959 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 1 عقد البيع عقد تبادلى ينشىء بين طرفيه التزامات متقابلة ، وقد أوجبت المادة 439 من القانون المدنى على البائع أن يمتنع عن كل تعرض من جانبه للمشترى فى حيازته للمبيع سواء كان التعرض ماديا أو قانونيا - وهذا الالتزام المستمر الملقى على عاتق البائع يقابله التزام المشترى بأداء الثمن ، وقد خولت المادة 457 من القانون المدنى فى فقرتها الثانيه المشترى حق حبس الثمن حتى يمتنع التعرض . ================================= الطعن رقم 0189 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 590 بتاريخ 22-10-1959 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 1 إذا كان الواقع فى الدعوى أن المطعون عليه قد باع للشركة الطاعنة كمية من القطن واتفقا سلفا على تحديد الميعاد الذى يجب أن يتم فيه التسليم و رتبا الجزاء على عدم قيام المطعون عليه بالتوريد فيه بأن يدفع للطاعنة الفرق بين سعر البيع والسعر الجارى التعامل به للبضاعة الحاضرة فى اليوم الذى يظهر فيه العجز أو عدم التسليم ، و كان تحديد هذا اليوم إنما يكون باستظهار نية المتعاقدين وما تستخلصه المحكمة من أوراق الدعوى وظروفها ، وكانت محكمة الموضوع إذ خلصت إلى تحديد يوم معين اعتبرته آخر ميعاد قدم فيه المطعون عليه للطاعنة قدرا من القطن المبيع ، وقررت أنه لم يحصل بعد ذلك التاريخ عرض من المطعون عليه ولا قبول من الطاعنه لأى مقدار آخر ، وكان لا يبين من وقائع الحكم وأسبابه ما يفيد أن المطعون عليه كان ينتوى الاستمرار فى توريد باقى الأقطان المبيعة بعد التاريخ الذى حددته وأن المحكمة رتبت على ذلك أن اليوم التالى هو الميعاد الذى يحق للطاعنة ممارسة حقها فى شراء ما تخلف المطعون عليه من توريده من القطن المبيع وإجراء محاسبته على هذا الأساس ، فإن هذا الذى انتهت إليه المحكمة يعتبر تقديرا موضوعيا مما يستقل به قاضى الموضوع دون رقابة فيه لمحكمه النقض . ================================= الطعن رقم 0427 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 177 بتاريخ 21-11-1953 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 1 من أهم التزامات البائع ضمان انتقال ملكية المبيع إلى المشترى فلا يجوز له طلب تثبيت ملكيته إلى العقار المبيع منه لمجرد أن المشترى لم يسجل عقد شرائه . وإذن فمتى كان الطاعن قد استند إلى عقد يتضمن شراءه المنزل موضوع النزاع من المطعون عليهما الأولين وآخرين مقابل ثمن تسلم منه البائعون مبلغا عند التعاقد على أن يدفع الباقى فى التاريخ الذى حدد لتحرير العقد النهائى ، ونص فى العقد على أنه إذا لم يدفع المشترى الباقى فى الميعاد المحدد يكون المبلغ الذى دفعه بصفة عربون من حق البائعين ويبطل العقد ، وكان الطاعن قد تمسك بأنه دفع كامل الثمن للمطعون عليهما الأولى والثانية بموجب إيصالات قدمها للمحكمة ، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتثبيت ملكية المطعون عليهما الأولى والثانية إلى القدر المبيع منهما أقام قضاءه على أن البيع لم يصبح نهائيا بالنسبة لهاتين الأخيرتين ، وأن المشترى لم يرفع دعوى بصحة التعاقد أو بتثبيت ملكيته حتى يمكن للمحكمة أن تقول كلمتها فى العقد المذكور فضلا عن أنه منصوص فيه صراحة على أنه لم يقم المشترى بدفع باقى الثمن يعتبر البيع مفسوخا ولا حق للمشترى فى استرداد مادفعه من الثمن ويعتبر عربونا ، إذ قرر الحكم ذلك فإنه يكون قد خالف القانون ، ذلك أن العقد الذى تمسك به الطاعن يعتبر صحيحا ومنتجا لآثاره دون حاجة إلى رفع دعوى صحة تعاقد عنه ما لم يصدر حكم من المحكمة بانحلاله أو بفسخه لسبب من الأسباب المسوغة لذلك ، كما يكون الحكم مشوبا بالقصور لعدم تحقيق المحكمة دفاع الطاعن بأنه أوفى كامل الثمن للمطعون عليهما الأولى و الثانية . ( الطعن رقم 427 لسنة 21 ق ، جلسة 1953/11/21) ================================= الطعن رقم 0387 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 764 بتاريخ 07-06-1962 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 2 إن ضمان البائع المترتب على بيع المتجر يلزم البائع بعدم التعرض للمشترى فى إنتفاعه بالمتجر و بالإمتناع عن كل عمل يكون من شأنه الإنتقاص من هذا الإنتفاع مما يتفرع عنه أن الإلتزام بعدم المنافسة فى شتى صوره و منها حظر التعامل مع العملاء - لايكون باطلاً إلا إذا تضمن تحريم الإتجار كلية على البائع لأنه يكون فى هذه الحالة مخالفاً لمبدأ حرية التجارة و حرية العمل و هما من النظام العام . أما إذا كان الشرط محدداً من حيث الموضوع و من حيث الزمان أو المكان و كان التحديد معقولاً و هو ما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فإنه يكون صحيحاً . ( الطعن رقم 387 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/6/7 ) ================================= الطعن رقم 0006 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 808 بتاريخ 14-06-1962 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 1 يعتبر العيب خفياً متى كان المشترى غير عالم به و غير مستطيع أن يعلمه ، أو إذا لم يكن من الممكن إكتشافه بالفحص المعتاد الذى تعارف الناس على القيام به بل كان يتطلب خبرة خاصة و فحصاً معيناً ، أو كان من السهل إكتشافه بالفحص المعتاد و أثبت المشترى أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب ، أو أثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه . فإذا كانت محكمة الموضوع قد حصلت - فى إستخلاص سائغ - من فهم الواقع فى الدعوى وجود عيب خفى فى المبيع هو وقوعه داخل خط التنظيم من قبل حصول البيع و أن المشتريين لم يتبينا وجود هذا العيب عند التعاقد لأنه لا يمكن ظهوره بمجرد فحص المبيع ذاته و أنهما لم يكن فى إستطاعتهما أن يتبيناه بأنفسهما وقت الشراء لو بذلا عناية الرجل المعتاد - و أنهما لو علما بهذا العيب عند التعاقد لما أقدما على الشراء و خاصة و قد أكد البائع خلو العقار المبيع من كافة الحقوق العينية ظاهرة أو مستترة فإن ما إنتهت إليه المحكمة لا مخالفة فيه للقانون . ================================= الطعن رقم 0006 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 808 بتاريخ 14-06-1962 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 2 مجال تطبيق المادة 419 من القانون المدنى هو حالة حصول غلط فى المبيع ، أما حالة ظهور العيوب الخفية فيحكمها نص المادة 447 من القانون المذكور . و من ثم فلا يمنع من طلب الفسخ للعيب الخفى أن يكون المشترى قد أقر عند تسلم المبيع بأنه عاينه معاينة نافية للجهالة . ================================= الطعن رقم 0006 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 808 بتاريخ 14-06-1962 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 3 العلم المسقط لدعوى الضمان للعيب الخفى هو العلم الحقيقى دون العلم الإفتراضى ، و من ثم فإن نشر مرسوم إعتماد وقوع العقار المبيع داخل خط التنظيم بالجريدة الرسمية لا يدل بذاته على علم المشترى بهذا العيب . ================================= الطعن رقم 0006 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 808 بتاريخ 14-06-1962 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 4 متى كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه بفسخ البيع إلى وجود عيب خفى بالمبيع أكد البائع فى العقد خلوه منه مما يعد إخلالاً بإلتزامه بألا يكون المبيع محملاً بتكليف أو مشوباً بعيب خفى وفقاً للمادة 1/157 من القانون المدنى فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 0028 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 398 بتاريخ 28-03-1963 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 2 ليس لورثة البائع دفع دعوى المشترى بتثبيت ملكيته وتسليم المبيع ، بالتقادم استنادا إلى عدم تسجيل عقد البيع أو الحكم الصادر بصحته مدة تزيد على خمس عشرة سنة ذلك أن البائع يلتزم قانونا بضمان عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه . و هذا الالتزام أبدى يتولد عن عقد البيع و لو لم يشهر و ينتقل من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب العقد إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم من تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة الطويلة المكسبة للملكية . ================================= الطعن رقم 0087 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 631 بتاريخ 02-05-1963 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 3 متى كان الحكم قد انتهى إلى أن المتعرض للمشترى وهو من الغير لم يكن على حق فى تعرضه و أن البائع قد باع ما يملك ، فان مؤدى ذلك أن ينفك عن البائع التزامه بضمان التعرض القانونى عملا بالفقرة الاخيرة من المادة 441 من القانون المدنى ، و لايعيب الحكم وصفه ذلك التعرض بأنه مادى ذلك أن وجه الرأى فى الحكم لا يتغير سواء أسبغ الحكم على التعرض المذكور صفة التعرض المادى أو القانونى ، لأن البائع فى النهاية لا يكون ملزما بضمان التعرض فى الحالين على أساس انفكاك الضمان عن البائع إن كان تعرضا قانونيا و عدم ترتب هذا الضمان إن كان التعرض ماديا . ================================= الطعن رقم 0261 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 355 بتاريخ 21-03-1963 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 3 يلتزم البائع بضمان عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه . و هذا الالتزام مؤبد يتولد عن عقد البيع و لو لم يكن هذا العقد مشهرا و ينتقل من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم ـ مثله ـ منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة الطويلة المكسبة للملكية . وإذا كان الطاعنون " ورثة البائع " قد دفعوا دعوى ورثة المشترى بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر لمورثهم من مورث الطاعنين ـ بسقوطها بالتقادم لرفعها بعد أكثر من خمس عشر سنة من تاريخ صدور هذا العقد ، فإن هذا الدفاع يعد من قبيل المنازعة الممتنعة قانونا على الطاعنين بمقتضى إلزام مورثهم بالضمان ، و إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لايكون قد خالف القانون . ================================= الطعن رقم 0013 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 920 بتاريخ 07-07-1964 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 4 إذا كان الأصل أنه لا يجوز للمشترى عند حصول تعرض له فى الانتفاع بالمبيع أو عند استحقاق هذا المبيع أن يرجع على البائع بالتعويضات إذا كان المشترى يعلم وقت البيع بسبب التعرض أو الاستحقاق ، إلا أن إلتزام البائع القانونى بالضمان يقبل التعديل باتفاق العاقدين سواء على توسيع نطاقه أو تضييق مداه أو الإبراء منه بحسب الغرض الذى يقصدانه من اتفاقهما . و أنه و إن كان اشتراط الضمان فى عقد البيع بإلفاظ عامة لا يعتبر تعديلا فى الأحكام التى وضعها القانون لهذا الالتزام ، إلا أنه إذا كان المشترى و البائع كلاهما عالمين وقت التعاقد بسبب التعرض أو الاستحقاق فإنه فى هذه الحالة يدل النص على شرط الضمان فى العقد - و هو أصلا لا حاجة إليه - على أن الغرض منه هو تأمين المشترى من الخطر الذى يهدده تأمينا لا يكون إلا بالتزام البائع بالتضمينات علاوة على رد الثمن فى حالة استحقاق المبيع . ( الطعن رقم 13 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/7/7 ) ================================= الطعن رقم 0345 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 814 بتاريخ 11-06-1964 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 1 المقصود من المادة 468 من القانون المدنى التى تقضى بأنه " إذا حكم للمشترى بابطال البيع و كان يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع فله أن يطالب بتعويض و لو كان البائع حسن النية " هو تقرير حق المشترى الذى حكم له بابطال البيع فى التعويض متى كان حسن النية ، و إذ جعل المشرع مناط حسن نية المشترى هو جهله بأن المبيع غير مملوك للبائع له فهو يعنى ألا يكون هذا المشترى عالما وقت شرائه بأن البائع له لا يملك المبيع و بأنه يستحيل عليه لذلك نقل الملكية إليه ، و من ثم فلا ينتفى حسن النية عن المشترى لمجرد علمه بأن سند البائع له عقد بيع إبتدائى لما يسجل إذ فى هذه الحالة لا يستحيل على البائع نقل الملكية إليه بل أن إنتقالها يكون ممكنا بمجرد تسجيل البائع عقد تمليكه و لا يعنى عدم تسجيل العقد عيبا فيه ، ذلك أن عقد البيع غير المسجل عقد منتج لجميع آثاره و منها إلتزام البائع بنقل الملكية للمشترى و بتسجيله تنتقل إليه الملكية فعلا متى كان البائع مالكا للمبيع . ( الطعن رقم 345 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/6/11) ================================= الطعن رقم 0220 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 123 بتاريخ 13-01-1966 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 3 التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى فى الإنتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وفقاً للمادتين 261 ، 300 من القانون المدنى الملغى والمادة 439 من القانون القائم التزام أبدى يتولد من عقد البيع ولو لم يشهر فيمتنع على البائع التعرض للمشرى لأن من وجب عليه الضمان يحرم عليه التعرض . وينتقل هذا الإلتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة الطويلة المكسبة للملكية . ومن ثم فان دفع وراث البائع بعدم تسجيل عقد المشترى وبسقوط حقوق الأخير ، المتولدة عن عقد البيع بالتقادم وطلب الوراث تثبيت ملكيته لبعض العقار المبيع إنما هو من قبيل المنازعة الممتنعة عليه قانونا بمقتضى التزام مورثه بالضمان . ( الطعن رقم 220 سنة 31 ق ، جلسة 1966/1/13 ) ================================= الطعن رقم 0057 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1599 بتاريخ 01-11-1966 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 2 مشترى العقار بعقد غير مسجل يعتبر مجرد دائن عادى بالإلتزامات الشخصية المترتبة فى ذمة البائع والناشئة عن هذا العقد . ================================= الطعن رقم 01 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1869 بتاريخ 13-12-1966 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 2 يضمن البائع الإستحقاق الناشىء عن فعل الغير إذا كان سبب الإستحقاق موجوداً وقت البيع ، وذلك طبقاً لما تقضى به المادة 300 من القانون المدنى القديم . ( الطعن رقم 1 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/12/13 ) ================================= الطعن رقم 0384 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1552 بتاريخ 20-10-1966 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 1 ما دام الحكم قد إنتهى إلى أن العيب الذى لحق المبيع كان خفياً فإنه إذا ألقى على البائع عبء إثبات أن المشترى كان يعلم وقت إستلام المبيع بهذا العيب واجاز له إثبات ذلك بكافة الطرق وإذ ألزم البائع بضمان هذا العيب بعد أن عجز عن إثبات هذا العلم فإن الحكم لا يكون مخالفاً للقانون ذلك إنه متى كان العيب خفيا فيفترض أن المشترى لا يعلم به فإذا أراد البائع التخلص من الضمان فعليه هو عبء إثبات ان المشترى كان يعلم بالعيب وقت تسليم المبيع . ================================= الطعن رقم 0384 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1552 بتاريخ 20-10-1966 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 2 إذا كان المشترى قد طلب الحكم له بإسترداد ما عجله من الثمن وببراءة ذمته من السند المحرر بالباقى من هذا الثمن بسبب وجود عيب خفى جسيم فى المبيع فإنه يكون قد طلب ضمناً فسخ العقد ، وإذا كان مقتضى إجابته إلى هذا الطلب إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل العقد فيسترد المشترى ما عجله من الثمن وتبرأ ذمته من الباقى عليه منه على أن يكون للبائع إسترداد المبيع فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمشترى بطلباته لا يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 384 لسنة 33 ق ، جلسة 1966/10/20 ) ================================= الطعن رقم 0051 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 264 بتاريخ 26-01-1967 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 1 لئن كان الأصل أن البائع لا يضمن العيب إلا إذا كان خفياً إلا أن المشرع إستثناء من القاعدة يجعل البائع ضامناً و لو كان العيب ظاهراً إذا أثبت المشترى أن البائع أكد له خلو العين المبيعة من العيب 0 ================================= الطعن رقم 0051 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 264 بتاريخ 26-01-1967 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 2 متى تضمنت الدعوى المطالبة بتعويض على أساس إلتزام البائع المدعى عليه بضمان العيب الخفى الذى وجد بالماكينة المبيعة فإنها لا تكون من الدعاوى التى ترفع بالطريق المرسوم لأوامر الأداء 0 ================================= الطعن رقم 0051 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 264 بتاريخ 26-01-1967 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 3 إذا إختار المشترى - وفقاً لحكم المادة 444 من القانون المدنى - إستبقاء المبيع فإنه لا يكون له إلا إن يطالب البائع بالفرق بين قيمة المبيع سليماً و قيمته مبيعاً و مصروفات دعوى الضمان التى إضطره البائع إليها و بوجه عام ما لحقه من خسارة و ما فاته من كسب بسبب العيب 0 ( الطعن رقم 51 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/26 ) ================================= الطعن رقم 0243 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 743 بتاريخ 30-03-1967 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 4 مادامت محكمة الموضوع قد سجلت على المشترى بحق أنه عجز عن إثبات وفائه بالثمن بما يثبت به قانوناً لا يجوز له أن يطلب إجبار البائع على تنفيذ إلتزاماته التى من شأنها نقل الملكية عن طريق الدعوى المعروفة بصحة التعاقد أو صحة ونفاذ العقد لأن من حق البائع أن يحبس إلتزامه هذا حتى يقوم المشترى بتنفيذ ما حل من إلتزاماته . ( الطعن رقم 243 لسنة33 ق ، جلسة 1967/3/30 ) ================================= الطعن رقم 0091 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1477 بتاريخ 25-07-1967 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 1 إنه إذا كانت المادة 428 من القانون المدنى تلزم البائع بأن يقوم بما هو ضرورى لنقل الحق المبيع إلى المشترى ومن ذلك تقديم الشهادات اللازمة للتسجيل إليه كمستندات الملكية وبيان حدود العقار ، إلا أنه متى كان هذا الإلتزام يقابله إلتزام من جانب المشترى ولم يقم بتنفيذ جاز للبائع - وعلى ما تقضى به المادة 161 من القانون المدنى - أن يمتنع من جانبه عن القيام بالإجراءات اللازمة للتسجيل . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد ما يستفاد منه أن البائعة لم تكن ملزمة طبقا لشروط عقد البيع أن تقدم الأوراق اللازمة لتسجيله والتوقيع عليه من المشترين إلا بعد أن تحصل منهم على الرسم المطلوب سداده إلى مصلحة الشهر العقارى وأن هؤلاء هم الملتزمون بالمبادرة إلى دفعه ، وإنتهى الحكم إلى أن تقصير مورث الطاعنين وهم من بعده فى ذلك قد سوغ للبائعة أن تعتصم قبلهم بالدفع بعدم التنفيذ فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون . ( الطعن رقم 91 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/7/25 ) ================================= الطعن رقم 0169 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 271 بتاريخ 13-02-1968 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 3 لا يتعارض مع تنجيز التصرف فى الأطيان محل النزاع قيام المورثة البائعة بعد التصرف بسداد دين مضمون برهن هذه الأطيان . ================================= الطعن رقم 0182 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1565 بتاريخ 26-12-1968 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 6 الهلاك المعنى بنص المادة 437 من القانون المدنى - التى تجعل تبعة الهلاك على المشترى بعد إنتقال الحيازة إليه بالتسليم هو - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - زوال الشىء المبيع من الوجود بمقوماته الطبيعية و هو مالا يصدق على التأميم . ================================= الطعن رقم 0217 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 345 بتاريخ 22-02-1968 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 4 البين من المادة 440 من القانون المدنى أن الإخطار المنصوص عليه فيها لا يكون إلا حين ترفع على المشترى دعوى من الغير بإستحقاق المبيع و لا محل للتمسك بعدم حصول هذا الإخطار إلا حيث يرجع المشترى على البائع بضمان الإستحقاق على أساس قيام عقد البيع . أما إذا إختار المشترى سبيل المطالبة بفسخ العقد فإنه لا مجال لتطبيق المواد 440 إلى 443 من القانون المدنى الخاصة بضمان الإستحقاق . و قد أفصح المشرع عن إستقلال دعوى الضمان عن دعوى الفسخ و الإبطال فى المادة 443 من القانون المدنى التى بينت عناصر التعويض الذى يحق للمشترى أن يطلبه من البائع فى حالة الرجوع عليه دعوى الضمان عند إستحقاق المبيع كله و ذلك بنصه فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أن ,, كل هذا ما لم يكن رجوع المشترى مبنيا على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله ،، ================================= الطعن رقم 0532 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 150 بتاريخ 23-01-1969 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 1 لئن كانت ملكية العقار المبيع لا تنتقل إلى المشترى قبل تسجيل عقد البيع إلا أن البائع يلتزم بتسليم المبيع إلى المشترى و لو لم يسجل العقد . و بذلك تكون للمشترى ثمرة المبيع من تاريخ إبرام البيع ما لم يوجد إتفاق يقضى بغير ذلك . ================================= الطعن رقم 0575 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 128 بتاريخ 16-01-1969 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 2 من أحكام البيع المقررة فى المادتين 226 و 300 من القانون المدنى القديم و المادة 439 من القانون القائم إلتزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى فى الإنتفاع بالمبيع أو منازعته فيه و هذا الإلتزام أبدى يتولد من عقد البيع و لو لم يشهر فيمتنع على البائع ابدا التعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان إمتنع عليه التعرض و ينتقل هذا الإلتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة المكسبة للملكية . و لما كان الدفع من الورثة بسقوط حق المشترى بالتقادم لقعوده عن رفع دعواه بصحة و نفاذ عقد البيع هو من قبيل المنازعة الممتنعة قانونا على ورثة البائع ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول هذا الدفع يكون مخالفا للقانون . ================================= الطعن رقم 0148 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 571 بتاريخ 08-04-1969 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 2 لما كان المقصود بدعوى صحة و نفاذ البيع هو تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذا عينيا و الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية فإن المشترى لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان إنتقال الملكية و تسجيل الحكم الذى يصدر له فى الدعوى ممكنا ، فإذا ظهر للمحكمة من أوراق الدعوى أن الملكية لم تنتقل إلى البائع حتى تاريخ الفصل فى الدعوى لأن عقد شرائه لم يسجل و أن المشترى لم يختصم فى دعواه البائع للبائع له ليطلب الحكم بصحة العقد الصادر منه توطئة للحكم بصحة عقده هو حتى إذا ما سجل الحكم الصادر بصحة العقدين إنتقلت الملكية إليه ، فإن طلب المشترى الأخير صحة و نفاذ عقده يكون غير مقبول . ( الطعن رقم 148 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/4/8 ) ================================= الطعن رقم 0250 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 642 بتاريخ 17-04-1969 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 2 يلتزم البائع - على ما تقضى به المادة 418 من القانون المدنى - بأن يقوم بما هو ضرورى لنقل الحق المبيع إلى المشترى ، و هذا الإلتزام يشمل قيامه بشهر إنهاء الوقف و حقه فيه حتى يتسنى للمشترى تسجيل عقد البيع الصادر له ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ إتخذ من إشتراط الطاعن تحمل البائعة مصاريف الإشهار قرينة على إستغلاله لها قد إستند إلى قرينة فاسدة . ================================= الطعن رقم 0263 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 796 بتاريخ 15-05-1969 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 1 ضمان البائع للمشترى إغلال العقار المبيع قدرا معينا من الريع يعتبر كفالة من المشترى لصفة فى المبيع مما تعنيه المادة 447 من القانون المدنى بقولها " يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يتوافر فى المبيع وقت التسليم الصفات التى كفل للمشترى و جودها فيه " . و تخلف الصفة التى كفل البائع وجودها فى المبيع و إن لم يكن عيبا فى المبيع بمعناه التقليدى الدقيق لأن العيب الخفى كما عرفته هذه المحكمة هو الآفة الطارئة التى تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع ، إلا أنه و قد ألحق المشرع حالة تخلف الصفة بالعيب الخفى و أجرى عليها أحكامه فيما يختص بقواعد الضمان ، فإن رجوع المشترى على البائع فى حالة تخلف صفة فى المبيع كفل له البائع وجودها فيه إنما يكون بدعوى ضمان العيوب الخفية ، و لا يكون للمشترى أن يرجع على البائع على أساس أنه قد أخل بإلتزام آخر مستقل عن إلتزامه بالضمان ، و إذا كان القانون قد إشترط فى العيب الذى يضمنه البائع أن يكون مؤثرا وخفيا إلا أنه لم يشترط ذلك فى حالة تخلف الصفة التى كفل البائع للمشترى وجودها فى المبيع ، فمجرد ثبوت عدم توافر هذه الصفة فى المبيع وقت التسليم موجب لضمان البائع متى قام المشترى بإخطاره و ذلك أيا كانت أهمية الصفة التى تخلفت و سواء كان المشترى يعلم بتخلفها وقت البيع أو لا يعلم ، يستطيع أن يتبينها أو لا يستطيع . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض دعوى المشترية " طلب تخفيض ثمن العقار المبيع بنسبة ما طرأ على إيجاره من تخفيض " على أنه كان فى إستطاعتها التحقق من حقيقة أجرة العقار المبيع مما إعتبر معه العيب غير خفى فلا تضمنه البائعة ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه ، و إذا كان خطؤه هذا قد حجبه عما دفعت به المطعون ضدها " البائعة " من سقوط حق الطاعنة " المشترية " فى الرجوع عليها بالضمان طبقا للمادة 452 من القانون المدنى و ما أبدته الطاعنة من رد على هذا الدفع فإنه يتعين إعادة القضية إلى محكمة الموضوع . ( الطعن رقم 263 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/5/15 ) ================================= الطعن رقم 0014 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 475 بتاريخ 19-03-1970 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 1 المشرع و إن كان قد الحق حالة تخلف الصفة التى كفلها البائع للمشترى بالعيب الخفى ، إلا أنه لم يشترط فى حالة فوات الصفة ما اشترطه فى العيب الذى يضمنه البائع من وجوب كونه مؤثرا و خفيا ، بل أنه جعل مجرد تخلف الصفة وقت التسليم موجبا لضمان البائع متى قام المشترى بإخطاره ، سواء كان المشترى يعلم بتخلفها وقت البيع أو كان لا يعلم ، و سواء كان يستطيع أن يتبين فواتها أو كان لا يستطيع ، و لما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لأمر تحقق الصفة فى الحدود السالف ذكرها و جرى على أن عدم توفر هذه الصفة عيب فى المبيع يشترط فيه ليوجب مسئولية البائعة توافر الخفاء ، فإنه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 14 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/3/19 ) ================================= الطعن رقم 0081 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 697 بتاريخ 23-04-1970 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 1 طبقاً للفقره الأولى من الماده 447 من القانون المدنى يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم تتوافر فى المبيع وقت التسليم الصفات التى كفل للمشترى وجودها فيه ، و إذ كان الثابت أن الطاعن قد ضمن للمشترى فى عقد البيع إغلال العقار قدرا معينا من الريع فإن إلتزامه هذا يعتبر كفالة منه لصفة فى المبيع يسأل عن تخلفها طبقا لحكم الفقرة المشار إليها سواء كان المشترى يعلم بتخلفها وقت البيع أو لا يعلم يستطيع أن يتبينها أو لا يستطيع . ================================= الطعن رقم 0081 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 697 بتاريخ 23-04-1970 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 2 لا يجوز للبائع طبقا للفقرة الثانية من المادة 452 من القانون المدنى أن يتمسك بمدة السنة لتمام التقادم إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشا منه ، و إذ كان المشرع قد ألحق حالة تخلف الصفة بالعيب الخفى و أجرى عليه أحكامه فيما يختص بقواعد الضمان ، بأن جعل للمشترى الرجوع على البائع فى هذه الحالة بدعوى ضمان العيوب الخفية ، تحقيقاً لإستقرار المعاملات ، فإن الحكم المطعون فيه إذا أقام قضائه برفض الدفع بسقوط الدعوى على أساس تعمد البائع إخفاء هذا العيب غشا منه ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه ، ذلك أن مدة التقادم تكون فى هذه الحالة 15 سنة أخذا بالأصل العام المعمول به بشأن مدة التقادم . ( الطعن رقم 81 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/23 ) ================================= الطعن رقم 010 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 658 بتاريخ 16-04-1970 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 1 عقد البيع سواء كان مسجلا أو غير مسجل يلزم البائع بأن يمكن المشترى من الانتفاع بالمبيع و حيازته حيازة هادئة ، أما عدم تسجيل المشترى عقد شرائه فلا يترتب عليه سقوط حقه فى الضمان لأن إلتزام البائع به هو من الإلتزامات الشخصية التى تنشأ عن عقد البيع بمجرد انعقاده و التى تنتقل من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعه المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المدة الطويلة المكسبة للملكية . ================================= الطعن رقم 0123 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 900 بتاريخ 26-05-1970 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 2 لا يجدى إدعاء الطاعنة "الشركة البائعة " بأن عقد البيع " و محله أرض أكل النهر " قد انفسخ لاستحالة تنفيذه و بصدور القانون رقم 192 لسنة 1958 فى شأن طرح النهر و أكله ، لأنه و إن كان هذا القانون قد منع تسليم أرض من طرح النهر لأصحاب أرض أكل النهر ، و قصر التعويض عنها على ما يعادل قيمة الأرض ، إلا أن ذلك ليس من شأنه أن يحرم المشترى من حقه فى الحصول على مقابل عن هذه الأرض .
=================================
الطعن رقم 0185 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1105
بتاريخ 03-11-1970
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : التزامات البائع
فقرة رقم : 1
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 433 من القانون المدنى أن البائع يضمن للمشترى القدر الذى تعين للمبيع بالعقد ، و ذلك دون تمييز بين ما إذا كان الثمن قد قدر بالعقد بسعر الوحدة أو تعين به جملة واحدة ، بل جعل المشرع للمشترى الحق فى هذا الضمان إذا وجد عجزاً فى المبيع بطلب إنقاص الثمن أو فسخ البيع بحسب الأحوال طالما أن مقدار المبيع قد تعين فى العقد .

( الطعن رقم 185 لسنه 36 ق جلسة 1970/11/3 ) ================================= الطعن رقم 0226 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1255 بتاريخ 17-12-1970 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 1 يشترط طبقاً للمادة 203 من القانون المدنى لإجبار المدين البائع على تسليم العين المبيعة إلى المشترى أن يكون هذا التسليم ممكنا ، فإذا كانت هذه العين مملوكة للبائع وقت إنعقاد البيع ثم تعلقت بها ملكية شخص آخر تعلقا قانونيا إستحال الوفاء بهذا الإلتزام عيناً للمشترى الأول . ( الطعن رقم 226 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/12/17 ) ================================= الطعن رقم 0200 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 261 بتاريخ 29-02-1972 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 2 إذا كان ضمان الإستحقاق إلتزاما شرطيا يتوقف وجوده على نجاح المتعرض فى دعواه ، فإن لازم ذلك أن التقادم لا يسرى بالنسبة إلى هذا الضمان إلا من الوقت الذى يثبت فيه الإستحقاق بصدور حكم نهائى به ، و من ثم فإن القول ببدء سريان التقادم بالنسبة لهذا الضمان فى ظل التقنين المدنى الملغى من وقت رفع الدعوى بالإستحقاق يكون على غير سند ، إذ أن حكم القانون فى هذه المسألة واحد فى التقنينين القديم و القائم . ================================= الطعن رقم 0200 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 261 بتاريخ 29-02-1972 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 3 لقاضى الموضوع متى إنفسخ البيع بسبب إستحقاق المبيع ، و وجب على البائع رد الثمن مع التضمينات ، أن يقدر هذه التضمينات بمبلغ معين ، يلزم به البائع ، علاوة على الثمن ، أو أن يحتسب عليه الثمن بالفوائد التى يعوض بها على المشترى ما خسره ، و ما حرم منه من الأرباح المقبولة قانونا بسبب نزع الملكية و الإستحقاق ، و ليس على القاضى إذا أجرى الفوائد التعويضية على البائع أن يتبع أحكام فوائد التأخير المشار إليها فى المادة 124 من القانون المدنى القديم الذى يحكم واقعه النزاع . ================================= الطعن رقم 0341 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 933 بتاريخ 16-05-1972 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 4 إذ تقضى المادة 439 من القانون المدنى بأن يضمن البائع عدم التعرض للمشترى فى الإنتفاع بالمبيع كله أو بعضه إذا كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبى يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشترى فقد أفادت - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقيام ضمان البائع أن يكون مصدر الحق العينى هو فعل البائع . ================================= الطعن رقم 0341 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 933 بتاريخ 16-05-1972 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 6 إذا كان الحكم المطعون فيه إنما أعمل فى قضائه بالتعويض ما إتفق عليه العاقدان فى عقد البيع ، و ما ورد فيه عن ضمان الضامن المتضامن مع البائع ، و كان يجوز للمشترى الإتفاق على أن يعوضه البائع فى حالة حصول تعرض له فى إنتفاعة بالمبيع ، كما يحق للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليه فى العقد فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 0476 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 844 بتاريخ 29-04-1975 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 2 من أحكام البيع المقررة فى المادة 439 من القانون المدنى ، إلتزام البائع بأن يمكن المشترى من الإنتفاع بالمبيع و حيازته حيازة هادئة سواء كان عقد البيع مسجلاً أم غير مسجل بحيث لا يترتب على عدم تسجيل المشترى عقد شرائه سقوط حقه فى الضمان ، لأن إلتزام البائع به هو من الإلتزامات الشخصية التى تنشأ عن عقد البيع بمجرد إنعقاده ، و يتعين على البائع تنفيذ هذا الإلتزام تنفيذاً عينياً بأن يدفع إدعاء الغير بجميع الوسائل القانونية التى يملكها حتى يكف عن تعرضه للمشترى فإذا لم ينجح البائع فى ذلك وجب عليه تنفيذ إلتزامه بالضمان عن طريق التعويض و ينتقل هذا الإلتزام من البائع إلى ورثته . ( الطعن رقم 476 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/4/29 ) ================================= الطعن رقم 0274 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1606 بتاريخ 10-12-1975 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 3 لما كان الحكم المطعون فيه قد أعمل إتفاق الطرفين و خلص بأسباب سائغة و لها سندها إلى ثبوت الأسباب الجدية التى يخشى منها نزع المبيع من يد المطعون ضدهم ، و أن الطاعنة قصرت فى تنفيذ إلتزامها بالوفاء بكامل دين الرهن - للبنك - و تسليم المستندات اللازمة للتوقيع على العقد النهائى ، و هى الإلتزامات المقابلة لإلتزام المطعون ضدهم بأداء باقى الثمن مما يخولهم حق حبسه عملاً بالمادتين 161 ، 2/457 من القانون المدنى و يجعل وفاءهم به عن طريق إيداعه صحيحاً طبقاً لما تقضى به المادة 338 من هذا القانون لثبوت الأسباب الجدية التى أوردها تبريراً لهذا الإجراء فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، و لا يقدح فى ذلك أن يكون الحكم قد أخطأ فى وصف إشتراط الطاعنة فى العقد أن الرهن لا يمنع من سداد الثمن بأنه شرط قائم على الغش فى حين أنها لم تخف الرهن على المطعون ضدهم و أجازت لهم حبس الدين و فوائده من باقى الثمن ، لأن ذلك الوصف لم يكن لازما لقضائه . ================================= الطعن رقم 0608 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1345 بتاريخ 28-10-1975 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 2 ضمان البائع للمشترى إغلال العقار المبيع قدراً معيناً من الريع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر كفالة من المشترى لصفة فى المبيع مما تعينه المادة 447 من القانون المدنى بقولها " يكون البائع ملزماً بالضمان إذا لم يتوافر فى المبيع وقت التسلم الصفات التى كفل للمشترى وجودها فيه و إذ كان البائع - مورث الطاعنين - قد ضمن إغلال الدور الأول من العقار المبيع قدراً معيناً من الريع و قد روعى هذا التقدير فى تحديد الثمن فإن تخلف هذه الصفة فى البيع يوجب إلزام البائع بالضمان . ================================= الطعن رقم 0608 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1345 بتاريخ 28-10-1975 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 3 جرى قضاء هذه المحكمة على أن المشرع و إن كان قد ألحق حالة تخلف الصفة التى كفلها البائع للمشترى بالعيب الخفى و أجرى عليها أحكامه فيما يختص بقواعد الضمان إلا أنه لم يشترط فى حالة تخلف الصفة ما إشترطه فى العيب الذى يضمنه البائع من وجوب كونه مؤثراً و خفياً إذ جعل مجرد عدم توافر الصفة فى المبيع وقت التسليم موجباً لضمان البائع متى قام المشترى بإخطاره ، سواء كان المشترى يعلم بتخلفها وقت البيع أو لا يعلم ، و سواء كان يستطيع أن يتبين فواتها أو لا يستطيع . ================================= الطعن رقم 0608 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1345 بتاريخ 28-10-1975 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 4 مفاد نص المادة 452 من القانون المدنى أن الإلتزام بضمان العيوب الخفية يسقط بمضى سنة من وقت تسلم المشترى للمبيع ، غير أنه إذا تعمد البائع إخفاء العيب عن غش منه فلا تسقط دعوى الضمان فى هذه الحالة إلا بمضى خمس عشرة سنة من وقت البيع . و لما كان يبين مما قرره الحكم أنه رغم أن البائع - مورث الطاعنين - كان يعلم أن الدور الأول من العقار المبيع كان مؤجراً من قبل بمبلغ ثمانية جنيهات شهرياً فإنه ضمن للمشترين المطعون عليها الثانية و مورث المطعون عليها الأولى - أن العقار يغل قدراً أكبر من الريع إذ إستأجر منهما هذا الدور بمبلغ 35 ج شهرياً لمدة ثلاث سنوات من تاريخ التوقيع على العقد النهائى على أن تكون الأجرة 30 ج شهرياً بعد إنتهاء هذه المدة مما جعل المشتريين يقبلان على تحديد ثمن العقار بمبلغ 8500 ج ، ثم أقام ورثة البائع دعوى قضى فيها بتخفيض الأجرة و خلص الحكم من ذلك إلى أن المبيع به عيب خفى تعمد البائع إخفاءه عن المشترين غشاً منه و إستند إلى أسباب سائغة تكفى لحمله فى هذا الخصوص ، و كان الحكم فيما أورده على النحو سالف الذكر قد بين عناصر الغش الذى نسبه إلى البائع و كيف أنه تعمد إخفاء العيب ، و إذ رتب الحكم على ما إنتهى إليه أن مدة تقادم دعوى الضمان فى هذه الحالة تكون خمس عشرة سنة من تاريخ العقد و أن هذه المدة لم تنقضى بعد حتى تاريخ رفع الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 0006 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 840 بتاريخ 28-04-1975 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 2 متى كان الثابت أن الطاعن تمسك فى دفاعه بأنه لا يحق للمطعون ضدهم طلب فسخ العقد طالما أنهم لم ينفذوا إلتزامهم بتسليمه الأرض المبيعة وتمكينه من وضع يده عليها و أن من حقه إزاء ذلك أن يقف تنفيذ إلتزامه بباقى الثمن حتى يوفى المطعون ضدهم من إلتزامهم بالتسليم ، و كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى بالرد على ذلك بأن العقد قد خلا من ترتيب أى إلتزام على عاتق المطعون ضدهم من حيث تسليم الأرض المبيعة و تمكين الطاعن من وضع يده عليها ، فإن ذلك من الحكم خطأ فى القانون ، ذلك أن الإلتزام بتسليم المبيع من الإلتزامات الأصلية التى تقع على عاتق البائع و لو لم ينص عليه فى العقد ، و هو واجب النفاذ بمجرد تمام العقد و لو كان الثمن مؤجلاً ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك . ================================= الطعن رقم 0006 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 840 بتاريخ 28-04-1975 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 3 إذ كان يشترط لطلب فسخ البيع أن يكون البائع قد أوفى بإلتزاماته الناشئة عن العقد و منها تسليم المبيع للمشترى إذ كان وقت التسليم قد حل قبل وقت دفع الثمن ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بفسخ العقد إستناداً إلى تأخر المشترى فى الوفاء بباقى الثمن دون أن يبحث ما تمسك به الطاعن - المشترى - من تخلف المطعون ضدهم - البائعين - من الوفاء بإلتزامهم بالتسليم ، فإنه يكون معيباً . ( الطعن رقم 6 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/4/28 ) ================================= الطعن رقم 0211 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1145 بتاريخ 27-04-1978 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 4 يقضى قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1963 و القرارات المنفذة له بمصادرة السيارة فى حالة بيعها بدون إذن إستيراد فضلاً عن تحملها بدين الضريبة المستحقة و هو دين ممتاز عملا بالمادة 1139 من القانون المدنى ، و إذ كان الثابت من الأوراق أنه ترتب على المخالفة المشار إليها ضبط السيارة بناء على طلب مصلحة الجمارك مما نجم عنه حرمان المشترى ( المطعون عليه ) من الإنتفاع بها فإن هذا الضبط يعتبر تعرضاً مبنياً على سبب قانونى يضمنه البائع ( الطاعن ) - ذلك أنه يكفى لنشوئه أن يحرم المشترى فعلاً من المبيع لأى سبب سابق على البيع لم يكن له يد فيه و ليس فى مقدوره دفعه و لا يتوقف وجوده على صدور حكم قضائى بنزع ملكية المبيع المشترى بل يقصد به أى تعرض له من شأنه أن يؤدى إلى نزع الشئ المبيع ، حتى و لو كان البائع حسن النية لا يعلم بسبب الإستحقاق وقت البيع . ================================= الطعن رقم 0739 لسنة 42 مكتب فنى 30 صفحة رقم 681 بتاريخ 20-06-1979 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 1 الحكم الذى يصدر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع يعتبر حجة على المشترى الذى سجل عقد شرائه بعد صدوره و ذلك على أساس أن المشترى يعتبر ممثلاً فى شخص البائع له قى تلك الدعوى المقامة ضدة إذ أنه خلف خاص له . ================================= الطعن رقم 0672 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 161 بتاريخ 10-01-1979 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 1 أنه و إن كان لمشترى العقار غير المسجل أن يحيل الحقوق الشخصية الناشئة عن العقد لآخر وفقاً لإجراءات الحوالة إلا أن ذلك لا ينفى حقه أيضاً فى أن يتصرف بالبيع فى العقار إلى مشترى ثان بموجب عقد بيع يكون مستقلاً بذاته عن عقد شرائه يلتزم هو فيه قبل المشترى بكافة إلتزامات البائع التى يرتبها عقد البيع و إذ كان الثابت من مطالعة عقد البيع المؤرخ 1972/4/21 أنه تضمن بيع المطعون ضده الأول الأطيان التى إشتراها من المطعون ضدهما الثانى و الثالث بموجب عقد البيع غير المسجل 1970/12/1 إلى الطاعن ، و أن المطعون ضده الأول إلتزم فى العقد الأول بكافة إلتزامات البائع التى تتولد عن البيع من ضمان خلو المبيع من الحقوق العينية و الإلتزام بتسليم مستندات الملكية للطاعن و التوقيع على العقد النهائى و إستحضار المطعون ضدهما الثانى و الثالث للتوقيع عليه مما ينفى عنه صفة حوالة الحق التى يترتب عليها حلول المحال له محل المحيل فى الحق نفسه بجميع مقوماته و خصائصه ، و من ثم فلا يحل الطاعن محل المطعون ضده الأول فى العقد المؤرخ 1970/12/8 و يكون لهذا الأخير و للمطعون ضدهما الثانى و الثالث أن يتقابلاً عنه إعمالاً للأثر النسبى للعقود . ================================= الطعن رقم 1269 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1726 بتاريخ 10-06-1980 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 1 من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من أحكام البيع المصوص عليها فى المادة 439 من القانون المدنى ، إلتزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى فى الإنتفاع بالمبيع أو منازعته فيه ، و هو إلتزام مؤيد يتولد عن عقد البيع بمجرد إنعقاده و لو لم يشهر ، فيمتنع على البائع أن يتعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان إمتنع عليه التعرض . و بالتالى يمتنع على البائع دفع دعوى المشترى بصحة و نفاذ عقد البيع بالتقادم إستناداً إلى مضى أكثر من خمس عشرة سنة على عدم تسجيل العقد أو الحكم بصحته ، لأن ذلك من قبيل المنازعات التى يمتنع على البائع إبداؤها كأثر من آثار إلتزامه بالضمان إلا إذا توافرت لديه بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة الطويلة المكسبة للملكية . ================================= الطعن رقم 1451 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 366 بتاريخ 31-01-1980 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 2 التعرض الشخصى الذى يضمنه البائع فى مفهوم المادة 439 من القانون المدنى هو كل عمل يعكر على المشترى حقه فى حيازة المبيع و الإنتفاع به . فلا يدخل فى ذلك ما يبديه البائع فى دعوى صحة التعاقد التى يقيمها عليه المشترى من دفوع أو طلبات يهاجم إجراءات الخصومة سواء لعوار فيها أو لسقوطها أو إنقضائها بمضى المدة ، إذ لا يعتبر هذا من قبيل التعرض لحقوق المشترى الناشئة عن عقد البيع . ================================= الطعن رقم 0600 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1027 بتاريخ 03-04-1980 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 3 إذ كان من المقرر قانوناً أن البائع يضمن عدم التعرض للمشترى - و خلفه عاماً أو خاصاً - فى العقار المبيع ، و كان المشترى الذى لم يسجل عقد البيع الصادر له لا يعتبر خلفاً للبائع و لا يعدو أن يكون دائناً شخصياً لهذا البائع ، فمن ثم لا يستطيع أن يواجه البائع لبائعه بضمان التعرض ، إلا إستعمالاً لحق مدينه بطريق الدعوى غير المباشرة . ================================= الطعن رقم 1156 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1939 بتاريخ 25-06-1981 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 3 من أحكام البيع المقررة بالمادة 439 من القانون المدنى أن البائع و ورثته يلتزمون بضمان عدم التعرض للمشترى فى الإنتفاع بالمبيع أو منازعته فيما كسب من حقوق بموجب عقد البيع اللهم إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع و وفق ما جرى به قضاء هذه المحكمة - شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة الطويلة المكسبة للملكية . ================================= الطعن رقم 0554 لسنة 46 مكتب فنى 33 صفحة رقم 944 بتاريخ 18-11-1982 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 1 ملكية المنقول تنتقل - فيما بين المتعاقدين و بالنسبة للغير - بمجرد التعاقد إذا كان محل الإلتزام شيئاً معيناً بالذات ، مما مفاده أن تصرف البائع فى الشئ لمشتر ثان يكون صادراً من مالك لأن ملكيته قد إنتقلت منه إلى المشترى الأول . و إذا تعرض الأخير للمشترى الثانى مدعياً ملكية المبيع و إنتزعه منه ، حق للمشترى الثانى الرجوع على بائعه بضمان الإستحقاق . ================================= الطعن رقم 0554 لسنة 46 مكتب فنى 33 صفحة رقم 944 بتاريخ 18-11-1982 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 2 يكفى للرجوع بضمان الإستحقاق أن يحرم المشترى فعلاً من المبيع لأى سبب سابق على البيع لم يكن له يد فيه ، أو ليس فى مقدوره دفعه و لا يتوقف وجوده على صدور حكم قضائى بنزع ملكية المبيع من المشترى . ( الطعن رقم 554 لسنة 46 ق ، جلسة 1982/11/18 ) ================================= الطعن رقم 1839 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1116 بتاريخ 03-05-1983 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 2 المقرر أن البيع غير المسجل و إن كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشترى إلا أنه يولد فى ذمة البائع إلتزاماً بتسليم المبيع مما مؤداه أن يصبح المبيع فى حيازة المشترى و يكون له أن ينتفع به بجميع وجوه الإنتفاع و منها البناء على سبيل القرار ، كما تنتقل إليه جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع و الدعاوى المرتبطة به . ================================= الطعن رقم 0923 لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1292 بتاريخ 24-05-1983 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 5 من المقرر - و على ما جرى به قضاء النقض - أنه إذا كان الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع يقوم مقام التوقيع أمام الموثق على عقد البيع النهائى و يحل محله فى التسجيل ، فإذا كان وفاء باقى الثمن معلق على التوقيع على العقد النهائى ، فإن إشتراط المشترى ألا يصرف للبائع باقى الثمن الذى أودعه خزينة المحكمة إلا بعد صدور حكم نهائى بصحة و نفاذ العقد هو إشتراط صحيح . ================================= الطعن رقم 0610 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 824 بتاريخ 26-03-1984 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 1 الإلتزام بتسليم المبيع من الإلتزامات الأصلية التى تقع على عاتق البائع و لو لم ينص عليه فى العقد ، و هو واجب النفاذ بمجرد تمام العقد ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك ، كما أن البائع ملزم بتسليم العقار المبيع بحالته التى هو عليها وقت تحرير العقد طبقاً لنص المادة 431 من القانون المدنى ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن عقد البيع المسجل المتضمن بيع المطعون ضدهم للطاعنين العقار الكائن به شقتا النزاع قد خلا من ترتيب أى إلتزام على عاتق المطعون ضدهم بتسليم هاتين الشقتين ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 610 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/3/26 ) ================================= الطعن رقم 0529 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2111 بتاريخ 16-12-1984 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 1 يشترط طبقاً للمادة 203 من القانون المدنى لإجبار المدين البائع على تنفيذ إلتزامه بتسليم العين المبيعة إلى المشترى أن يكون هذا التسليم ممكناً فإذا كانت هذه العين مملوكة للبائع وقت إنعقاد البيع ثم تعلقت بها ملكية شخص آخر تعلقاً قانونياً إستحال الوفاء بهذا الإلتزام عيناً للمشترى الأول . ( الطعن رقم 529 لسنة 51 ق ، جلسة 1984/12/16 ) ================================= الطعن رقم 1129 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2182 بتاريخ 20-12-1984 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دفع البائع بسقوط حقوق المشترى المتولدة من عقد البيع بالتقادم هو من قبيل المنازعة الممتنعة عليه قانوناً بمقتضى إلتزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى ، و هو إلتزام أبدى متولد من عقد البيع و لو لم يشهر . ================================= الطعن رقم 1674 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 330 بتاريخ 28-02-1985 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العيب فى المبيع يعتبر خفياً متى كان المشترى غير عالم به و غير مستطيع أن يعلمه أو إذا لم يكن من الممكن إكتشافه بالفحص المعتاد الذى تعارف الناس على القيام به كأن يتطلب خبرة خاصة و فحصاً معيناً لا يتوافران فى المشترى ، و كان العلم الذى ينتفى به ضمان العيب هو العلم الحقيقى دون العلم الإفتراضى و هو ما لا يكفى للدلالة عليه مجرد إقرار المشترى فى عقد البيع بمعاينته للمبيع المعاينة النافية للجهالة أو قلة ثمن المبيع . ================================= الطعن رقم 2154 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 681 بتاريخ 28-04-1985 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 1 النص فى المادة 439 من القانون المدنى على أنه يضمن البائع عدم التعرض للمشترى فى الإنتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبى يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشترى يدل على أنه يشترط لضمان البائع إستحقاق المبيع أن يكون الحق الذى يدعيه الغير سابقاً على البيع أو يكون تالياً له و لكنه مستمد من البائع . ( الطعن رقم 2154 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/4/28 ) ================================= الطعن رقم 2152 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 330 بتاريخ 13-03-1986 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 1 الضمان الناشئ لمصلحة مشترى العقار نتيجة قيام البائع بتحميل هذا العقار برهن رسمى بإعتباره تعرضاً مادياً منه ، لا يتيح لهذا المشترى الذى لم يقم بقضاء الدين المضمون بالرهن و أراد إستبقاء المبيع و أختار التعويض العينى سوى مطالبة البائع إزالة التعرض بتحرير العقار المبيع من الرهن فإن إمتنع البائع عن التنفيذ أو أستحال عليه ذلك لم يكن لهذا المشترى سوى التعويض بمقابل و فى الحالين لا يكون له أن يطلب إلزام البائع بأن يؤدى له هو الدين المضمون بالرهن لينوب عنه فى تسليمه للدائن المرتهن . لما كان ذلك و كان الطاعن لم يطالب البائعين بدعواه الماثلة سوى بإلزامهم بأن يدفعوا متضامنين له قيمة دين البنك الدائن المرتهن ليؤديه هو له فإن دعواه فى هذا الخصوص تكون غير مقبولة . ( الطعن رقم 2152 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/3/13 ) ================================= الطعن رقم 2403 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 357 بتاريخ 25-03-1986 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 2 بيع العقار لا ينقل الملكية إلى المشترى قبل تسجيله و لا ينشئ سوى إلتزامات شخصية بين طرفيه فيكون المشترى مجرد دائن شخصى للبائع بحقوقه الناشئة عن العقد ، و من ثم لا يجوز له مطالبه غير البائع بالتعويض عن فقد ملكية المبيع لأنها لم تنتقل إليه بعد سواء بتسجيل عقده أو تسجيل الحكم الصادر بصحته و نفاذه و التأشير به على هامش تسجيل صحيفة الدعوى . ================================= الطعن رقم 1405 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 516 بتاريخ 31-03-1987 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 2 مناط إلتزام البائع بضمان التعرض المنصوص عليه فى المادة 439 من القانون المدنى ألا يكون عقد البيع ذاته باطلاً ، فإذا كان كذلك كان لكل من المتعاقدين عملاً بنص المادة 141 من القانون المذكور أن يتمسك بهذا البطلان سواء عن طريق الدفع أو عن طريق الدعوى . ( الطعن رقم 1405 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/3/31 ) ================================= الطعن رقم 1979 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 693 بتاريخ 02-03-1989 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 3 إلتزام الورثة الطاعنون بالإلتزامات الناشئة عن عقد البيع الصحيح الصادر من مورثهم التى من بينها الإلتزام بضمان عدم التعرض للمشترية فى الإنتفاع بالعقار المبيع أو منازعتها فيما كسبته من حقوق تولدت عن هذا العقد كما يمتنع عليهم منازعة من باعت إليه العقار و ذلك تطبيقاً لنص المادة 439 من القانون المدنى و لا يستثنى من ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا الحالة التى تتوافر فيها لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد على العقار المبيع المدة المكسبة للملكية . ================================= الطعن رقم 0308 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 593 بتاريخ 15-06-1989 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 3 لمقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن البائع يلتزم بضمان عدم التعرض للمشترى فى الإنتفاع بالمبيع أو منازعته فيه و هو إلتزام مؤيد يتولد من عقد البيع و لو لم يكن مشهراً إلا إذا توافرت لديه بعد البيع شروط وضع اليد على العقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية و تقدير أدلة الدعوى و الوقائع المؤدية لإكتساب الملكية بمضى المدة الطويلة مما تستقل به محكمة الموضوع متى إعتمدت فيه على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها . ( الطعن رقم 308 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/6/15 ) ================================= الطعن رقم 0066 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 881 بتاريخ 28-03-1989 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 1 مناط إلتزام البائع بتسليم العين المبيعه تسليماً فعلياً إلى المشترى أن يكون البائع حائزها الفعلى بوصفه مالكاً لها أو أن يتفق المتبايعان على هذا التسليم الفعلى فى عقد البيع أو فى إتفاق لاحق عليه . ================================= الطعن رقم 1196 لسنة 53 مكتب فنى 41 صفحة رقم 410 بتاريخ 01-02-1990 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 3 مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من آثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشترى من تاريخ إبرام البيع فيمتلك المشترى الثمرات من وقت تمام العقد و ذلك ما لم يوجد إتفاق أو عرف مخالف يستوى فى بيع العقار أن يكون مسجلاً أو غير مسجل . لما كان ذلك فإنه يكون لمورث المطعون ضدهم الثمانية الأول الحق فى تملك ثمرات العقار المذكور منذ تاريخ شرائه له حتى تاريخ إنتقال ملكيته إلى الطاعنين و لا يكون للأخرين طلب إلزامهم بدفع الربع عن تلك الفترة ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه صائباً إذ إلتزم هذا النظر . ================================= الطعن رقم 0010 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 26 بتاريخ 10-12-1931 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 1 إن المادة 300 من القانون المدنى صريحة فى أن ضمان البائع لا يشمل إلا الحقوق العينية . و حق المستأجر على العين المؤجرة ليس إلا حقاً شخصياً ، فهو لا يدخل فى حكم هذه المادة . ================================= الطعن رقم 0011 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 13 بتاريخ 19-11-1931 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 2 إذا باع أحد شيئاً على أنه مملوك له ، ثم تبين بعد البيع عدم ملكيته للمبيع ، كان البائع ملزماً - فى حالة نزع ملكية هذا الشئ من المشترى - بالتضمينات إذا كان المشترى يعتقد وقت الشراء صحة ملكية البائع للشئ المبيع . و يحتسب ضمن التضمينات ما زاد فى قيمة المبيع بعد البيع على ثمنه . ================================= الطعن رقم 0043 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 76 بتاريخ 03-03-1932 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 1 إن حق الضمان لا ينشأ إلا من وقت منازعة الغير للمشترى فى حيازته للمبيع و إنتفاعه به ، منازعة مبنية على دعوى حق عينى على المبيع . أما مجرد إكتشاف وجود حق رهن على العين المبيعة ، دون حصول معارضة من صاحب الرهن للمشترى و مع إحتمال حصول تلك المعارضة فى المستقبل ، فلا يبيح قانوناً للمشترى رفع دعوى الضمان ، لجواز عدم حصول التعرض فيما بعد من صاحب حق الرهن . ================================= الطعن رقم 0043 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 76 بتاريخ 03-03-1932 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 2 إن القانون مع تحديده ضمان البائع فى المادتين 266 ، 300 مدنى و لو لم ينص على ذلك فى عقد البيع ، قد أباح للمتعاقدين تضييق مدى الضمان ، كما أباح لهما بمقتضى قواعد التعهدات العامة توسيع حدود الضمان القانونى بالنص فى العقد على أكثر مما حدده القانون ، لأن كل شرط يشترطه العاقدان فى دائرة ما أباحه القانون ، أى غير مخالف للنظام العام و لا للآداب ، يكون ملزماً للطرفين و واجب الإحترام منهما . ================================= الطعن رقم 0043 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 76 بتاريخ 03-03-1932 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 3 إن القانون إذ بين نتائج البيع من جهة إلتزامات كل من المتعاقدين لم يقصد إلزام المتعاقدين بعدم الخروج عن تلك النتائج و لكنه وضعها على إعتبار أنها فكرة المتعاقدين و ما يقصدانه غالباً وقت البيع . فإذا لم يذكر فى عقد البيع إلتزامات صريحة خاصة بالضمان فإن القانون يفرض أن المتعاقدين أرادا ما بينه فى مواده . و لهذا يجب على من يريد مخالفة ما فرضه القانون من الضمان - إذا هو أراد تشديد الضمان على البائع - أن يبين فى العقد الشرط الذى يفهم منه صراحة تشديد الضمان و مخالفة ما نص عليه القانون . أما إشتمال العقد على ما قرره القانون ، بعبارات عامة ، فإنه لا يدل على أن البائع تعهد بضمان أشد مما فرضه القانون ، و يكون من المتعين فى هذه الحالة تطبيق الضمان القانونى دون زيادة عليه ، لأنه فى حالة الإشتباه يكون التفسير بما فيه الفائدة للمتعهد . ( الطعن رقم 43 لسنة 1 ق ، جلسة 1932/3/3 ) ================================= الطعن رقم 036 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 99 بتاريخ 28-04-1932 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 2 فيما يتعلق بآثار قطع المدة لا يعتبر البائع ممثلاً للمشترى فى الدعاوى اللاحقة للتاريخ الثابت بعقد البيع . ================================= الطعن رقم 0006 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 98 بتاريخ 07-04-1932 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 1 للضامن كما للمضمون الحق فى الطعن بالنقض فى الحكم القاضى بإستحقاق العقار المبيع للغير . و هذا الحق يعتبر بالنسبة لكل منهما حقاً شخصياً قائماً على مصلحة خاصة به ، بحيث لو طعن الضامن بالنقض فى هذا الحكم و قضى برفضه فذلك لا يمنع المضمون من تقديم طعن جديد بإسمه شخصياً . و لا يشترط لوجود هذا الحق سوى إتصال الدعوى الأصلية بدعوى الضمان إتصالاً وثيقاً لا إنفكاك له ، و كون الضامن قد دافع فى الدعويين معاً . على أن قبول المضمون للحكم فى الدعوى الأصلية مفروض تعليقه على شرط قبول الضامن لهذا الحكم . ( الطعن رقم 6 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/4/7 ) ================================= الطعن رقم 0052 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1054 بتاريخ 20-02-1936 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 1 الدعوى المرفوعة من المشترى على البائع بطلب مبلغ مدعى بترتبه لدائن مرتهن على العين المبيعة زائداً على ما قدر به ثمنهاً فى عقد البيع لا يصح تكييفها بأنها دعوى ضمان مما ينطبق عليه حكم القانون فى حالة الإستحقاق أو نزع الملكية ، بل إن حكمها يكون بحسب ما يفهم من إتفاق الطرفين فى عقد البيع و من الظروف الأخرى الواقعية الملابسة له . فإذا رفعت دعوى من هذا القبيل و كان عقد البيع منصوصاً فيه على كيفية تسوية علاقة البائعين مع المشترى بشأن ما دفعه لهم من الثمن و ما إستبقاه لديه منه ليدفعه للبنك إفتكاكاً للعين التى إشتراها منهم مرهونة مع أطيان أخرى للبنك ، متروكاً له الخيار بين أن يدفع فوراً إلى البنك هذا الباقى و هو ما يصيب الأطيان المشتراه من مبلغ الدين بعد تجزئته على الأطيان المرهونة ليفتك الأطيان المشتراه أو أن يحل فى دفعه للبنك محلهم ، و كان الثابت أن المشترى عالم علماً أكيداً من قبل المشترى بحالة العين المبيعة و ما عليها هى و غيرها من الدين المسجل ، و كان الدائن المرتهن لم ينزع ملكية القدر المبيع بل إنه عند تسوية دينه ظهر أن له بقية منه أراد أن يضعها على العين المبيعة بسبب قاعدة عدم تجزئة الرهن ، فرفع المشترى على البائعين دعوى بطلب قيمة هذه البقية التى هى زائدة على الثمن الذى سبق أن دفعه برمته لهم و للبنك المرتهن فإن تكييف هذه الدعوى بأنها دعوى ضمان إستحقاق أو نزع ملكية هو تكييف غير صحيح ، و الحكم الصادر بناء على هذا متعين النقض . و الصحيح المعول عليه فقط هو عقد البيع و ما قارنه من الظروف . و حكم هذا العقد أن المشترى قد خلف البائعين فى ملكية الأطيان التى إشتراها منهم مرهونة مع الأطيان الأخرى ، و أن ضمان البائعين من ناحية مبلغ الرهن هو ألا يكون نصيب الأطيان المبيعة فيه وقت التعاقد أكثر مما ذكر فى العقد . أما باقى الدين الذى يصيب الأطيان الأخرى المرهونة مع الأطيان المبيعة فلا شأن للبائعين بضمانه ، و لا تنطبق على بيعهم أحكام القانون المدنى الواردة فى باب ضمان المبيع عند إستحقاقه للغير أو عند نزع ملكيته كله أو بعضه ، و إنما ينبغى الأخذ فى حقهم بحكم قانون العقد الملزم للطرفين . ( الطعن رقم 52 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/2/20 ) ================================= الطعن رقم 0071 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1049 بتاريخ 20-02-1936 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 1 إن عقد البيع سواء أكان مسجلاً أو غير مسجل يلزم البائع بأن يمكن المشترى من الإنتفاع بالمبيع و حيازته حيازة هادئة . فإذا لم يقم البائع بتنفيذ هذا التعهد أو لم يتمكن من القيام به و إستحقت العين المبيعة أو نزعت ملكيتها بسبب ترتب حق عينى عليها وقت البيع أو لنشوء هذا الحق بفعل البائع بعد تاريخ العقد فإنه يجب عليه رد الثمن مع التضمينات طبقاً لما تقضى به المادتان 300 و 304 من القانون المدنى . و لا يسقط حق الضمان عن البائع إلا إذا إشترط عدم الضمان و كان المشترى عالماً وقت الشراء بسبب الإستحقاق أو إعترف أنه إشترى ساقط الخيار . أما عدم تسجيل المشترى عقد شرائه فلا يترتب عليه سقوط حق الضمان . و إذن فالحكم الذى يرفض دعوى الضمان تأسيساً على أن نزع ملكية العين من المشترى لم يكن إلا نتيجة إهماله فى تسجيل عقد شرائه مما مكن دائن البائع الشخصى من نزع ملكية العين المبيعة ، يكون حكماً مخالفاً للقانون متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 71 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/2/20 ) ================================= الطعن رقم 0030 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 194 بتاريخ 18-11-1937 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 1 إن مجرد التعكير المادى الحاصل من الغير للمشترى فى العين المبيعة لا يدخل بحال فى ضمان البائع حتى و لو كان منصوصاً عليه فى العقد ، لأن ما يضمنه البائع بصفته هذه هو التعرض أو الإستحقاق المستند إلى سبب أو نزاع قانونى . ( الطعن رقم 30 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/11/18 ) ================================= الطعن رقم 0079 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 291 بتاريخ 17-02-1938 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 2 إن المادة 303 من القانون المدنى قد نصت على بطلان شرط عدم الضمان إذا كان حق مدعى الإستحقاق فى المبيع مترتباً على فعل البائع . فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يحمل البائع < وزارة الأوقاف > إلا ضمان تصرفاته فى العقار المستبدل بعد رسو المزاد على المشترى ، فإن شرط عدم الضمان الوارد فى البند الحادى و العشرين من شروط قائمة مزاد إستبدال الأموال الموقوفة ، و مؤداه أن المشترى يشترى ساقط الخيار ، لا يسقط عن البائع < الوزارة > ضمان عدم تسليم المبيع بالحالة التى كان عليها وقت رسو المزاد و تصرفه فيه بالهدم و البناء و بيع بعضه و قبض ثمنه ، ما دام كل ذلك كان من فعله و بعد رسو المزاد . ================================= الطعن رقم 0045 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 280 بتاريخ 05-12-1940 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 1 لا يوجد فيما ورد بالقانون من نصوص فى صدد حق الضمان المقرر للمشترى على البائع ما يحدد وقت نشوء هذا الحق أهو وقت عقد البيع أم وقت التعرض الفعلى . فإن المادتين 266 و 300 من القانون المدنى قد نصتا فقط على إلزام البائع بأن يمكن المشترى من الإنتفاع بالمبيع و حيازته حيازة هادئة ، و المادة 304 توجب على البائع إذا حصل تعرض للمشترى أن يرد إليه الثمن مع التضمينات . أما النصوص الأخرى فلا تتضمن سوى الأحكام التى تراعى فى تعيين الثمن و تقدير التضمينات . و إذن ففقه القانون هو الذى يرجع إليه فى تحديد هذا الوقت . و إذ كانت الحقوق لا تكون موجودة إلا من الوقت الذى فيه يمكن قانوناً المطالبة بها فإن حق الضمان لا ينشأ إلا من وقت منازعة الغير للمشترى فى المبيع . و لهذا تواضع الفقه على أن مجرد خشية المشترى تعرض الغير أو علمه بوجود حق للغير على المبيع لا يخوله حق الرجوع على البائع بالضمان ما دام لم يحصل له تعرض فعلى ، و بالتالى لا تبدأ مدة التقادم فى دعوى الضمان إلا من وقت هذا التعرض . ( الطعن رقم 45 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/12/5 ) ================================= الطعن رقم 0050 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 285 بتاريخ 12-12-1940 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 1 إن المادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939 الخاص بتسوية الديون العقارية قد نصت على أن قانون وقف البيوع الجبرية رقم 73 لسنة 1938 يستمر العمل بموجبه إلى 30 يونيه سنة 1939 . و لذلك فكل من كان له أن ينتفع بهذا القانون يبقى له الإنتفاع لغاية هذا التاريخ ، و ذلك سواء أكان قدم طلبا للتسوية العقارية أم لم يكن . و إذن فالحكم الذى يرفض وقف البيع بمقولة إن الطالب و إن كان قدم طلب التسوية فى خلال الثلاثة الشهور المنصوص عنها فى المادة التاسعة من قانون التسوية المذكور إلا أنه لم يتقدم بطلبه إلا بعد صدور الحكم بالبيع ، و لم يتمسك بالوقف إلا فى الجلسة الأخيرة المحددة للبيع ، و إن وقف البيع لا يكون واجباً إلا إذا قدم طلب التسوية للجنة المشار إليها فى ذلك القانون و قررت أنه جائز القبول و نشر ذلك فى الجريدة الرسمية - هذا الحكم يكون متعيناً نقضه لمخالفته للقانون . ( الطعن رقم 50 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/12/12 ) ================================= الطعن رقم 0103 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 668 بتاريخ 03-05-1945 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 1 ليس للمشترى فى حالة إستحقاق المبيع للغير إلا حق الرجوع على البائع بالضمان . فإذا كانت الأطيان ملكاً لوقف و باعها الناظر على أساس أنه تبادل فيها مع الوقف ثم باعها المشترى إلى آخر ثم طالب الناظر الجديد المشترى الثانى بتثبيت ملكية الوقف لها ، فلا يحق لهذا المشترى ، إذا ما حكم بإلزامه برد أطيان الوقف ، أن يطلب تسليمه أطيان الناظر السابق الخاصة التى وضع الوقف يده عليها بطريق البدل لأنه لم يكن متبادلاً مع الوقف و إنما هو مشتر من شخص آخر بعيد عنه . ================================= الطعن رقم 0113 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 645 بتاريخ 26-04-1945 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 2 إذا إحتج البائع لعدم قيامه بتطهير العين من الدين الذى عليها بأن تعهده بذلك لم يعين له فى العقد وقت يجب إتمامه فيه فأجابت المحكمة على ذلك بأنها رأت من الأوراق أن نية المتعاقدين إنصرفت إلى أن كلاً من الطرفين إلتزم بما تعهد به مقابل إلتزام الآخر بتعهده ، و أن التطهير كان يجب أن يتم من جانب البائع فى ميعاد غايته اليوم الذى حدد لإستحقاق القسط الأخير من باقى ثمن المبيع ، و كان ما أوردته المحكمة فى هذا الصدد من شأنه أن يؤدى إلى ما إنتهت إليه ، فلا معقب عليها فى ذلك . ( الطعن رقم 113 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/4/26 ) ================================= الطعن رقم 0010 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 71 بتاريخ 24-01-1946 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 2 البائع يضمن المبيع من كل تعرض للمشترى يستند إلى حق أو وجه قانونى ، و يشمل ذلك وجود دين شخصى على مورث البائع و حصول الدائن على حكم بدينه ثم على حق إختصاص على المبيع . ( الطعن رقم 10 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/1/24 ) ================================= الطعن رقم 0102 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 500 بتاريخ 04-12-1947 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 1 إن المادة 320 من القانون المدنى تنص على أنه : " لا وجه لضمان البائع إذا كان العيب ظاهراً أو علم به المشترى علماً حقيقياً " . و هذا النص صريح فى أن الضمان ينتفى فى حالتين كل واحدة منهما متميزة عن الأخرى ، فحيث يكون العيب ظاهراً كان كافياً فى نفى الضمان بلا حاجة إلى تحرى العلم الحقيقى به . و العيب يعتبر فى حكم القانون ظاهراً متى كان يدركه النظر اليقظ و لو لم يكن فى متناول إدراك غيره . فليس معيار الظهور فى العيب معياراً شخصياً يتفاوت بتفاوت المستوى فى الأنظار المختلفة بل معياراً متعيناً بذاته مقدراً بمستوى نظر الشخص الفطن المتنبه للأمور . فإذا ما أثبت الحكم أن عدم إنبات البذور التى هى محل الدعوى إنما يرجع إلى تسوس بعضها ، و أثبت أن المشترى ، و هو عمدة و من كبار المزارعين ، لا يصعب عليه كشف تسوس هذه البذور عند ورودها إليه ، ثم خلص من ذلك إلى القول بأن العيب كان ظاهراً و أسس على ذلك قضاءه برفض دعوى المشترى ، فإنه لا يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 102 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/12/4 ) ================================= الطعن رقم 0197 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 744 بتاريخ 31-03-1949 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات البائع فقرة رقم : 1 إن المادة 300 من القانون المدنى فرقت بين ضمان التعرض القانونى الذى يواجه المشترى بناءاً على حق عينى على المبيع وقت البيع ، و ضمان التعرض الذى يقع بناءاً على حق عينى لاحق للبيع ، فإشترطت فى الحالة الأخيرة فقط لقيام ضمان البائع أن يكون مصدر الحق العينى هو فعل البائع . أما فى الحالة الأولى فإطلاق نص المادة لا يدع مجالاً للشك فى أنه لا يشترط فى وجوب ضمان البائع للتعرض بناءاً على حق عينى وقت البيع أن يكون من فعل البائع ، بل يصح أن يكون مصدر هذا الحق العينى هو غير البائع متى كان من الجائز قانوناً أن يواجه المشترى وقت البيع بهذا الحق ، كأن يكون مثلاً سند المتعرض فى تعرضه تملكاً بسبب صحيح ، أو تملكاً بمضى المدة الطويلة ، توافرت شروط أيهما وقت البيع ، أو رهناً سابقاً على البيع مرتباً من غير البائع المالك فى الحالة التى وردت بشأنها المادة 79 مكررة من القانون المدنى . فإذا كان الثابت أن العقود التى تلقى بها بعض المتعرضين حقوقهم لاحقة للبيع الصادر إلى المتعرض له و لكن سندهم فى الملك يرجع إلى ما قبل البيع له فإنه يكون من المتعين على المحكمة ألا تقف عند تاريخ عقود المتعرضين بل يكون عليها أن تستبين هل لأسلاف هؤلاء المتعرضين حق يجوز أن يواجه به المشترى وقت البيع . و لا يحول دون هذا أن يكون سلف المتعرضين قد تملكوا بعض العين بناءاً على إجراءات نزع ملكية وفاءاً للأموال الأميرية وجهت إلى غير البائع و مورثه و تملكوا بعضاً آخر بحكم مرسى مزاد كان نتيجة ترتيب رهن من غير مالك ، إذ القاطع فى الأمر أن يكون للغير وقت البيع حق عينى على المبيع يصح أن يواجه به المشترى . و إذن فالحكم الذى يقرر أن ضمان البائع لا يقوم إلا إذا كان المتعرض يستند إلى حق عينى صدر إليه من البائع قبل البيع و أنه لا يصح أن يقيد بالتصرفات التى يتمسك بها المتعرضون لأنها لاحقة تاريخاً لعقد البيع الصادر إلى المتعرض له ، و لأن نزع ملكية بعض المبيع لم يكن موجهاً إلى البائع و لا ورثة والده - هذا الحكم يكون مخالفاً للقانون . ( الطعن رقم 197 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/3/31 )
=================================






التزامات المشترى


الطعن رقم 0085 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 423 بتاريخ 08-03-1951 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات المشترى فقرة رقم : 3 ما دامت المحكمة قد اعتبرت أن التقصـير جاء من جانب المشــترى دون البائع ، فــلا يحــق للمشـترى قانونا أن يتحدى بعدم قيام البائع بتنفيذ ما التزم به . و ليـس ثمة بعد ذلك ما يحـــول دون القضاء للبائع بالفسخ . ( الطعن رقم 85 لسنـة 19 ق ، جلســة 1951/3/8 ) ================================= الطعن رقم 0106 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 640 بتاريخ 13-03-1952 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات المشترى فقرة رقم : 3 إن المشترى لا يكون قد وفى بالتزماته كاملة إذا لم يودع الثمن و ما إستحق عليه من فوائد حتى وقت الإيداع عملا بالمادة 330 من القانون المدنى " القديم " و بدون هذا الإيداع الكامل لا يمكن تفادى الفسخ المترتب على عدم قيام المشترى بالتزماته المنصوص عليها فى العقد . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بفسخ البيع أقام قضاءه على أن العقار المبيع الذى تسلمه المشترى ينتج ثمرات و أن المشترى قد إقتصر عند الإيداع على المبلغ الباقى عليه من الثمن دون أن يضيف إليه ما إستحق من فوائد و التى لا يشترط فى إستحقاقها المطالبة بها قضائيا أو الإتفاق عليها بين أصحاب الشأن فإن ما قرره هذا الحكم صحيح فى القانون . ================================= الطعن رقم 0086 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 451 بتاريخ 25-04-1957 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات المشترى فقرة رقم : 2 متى كان الثابت أن المشترى دفع جزءا من ثمن المبيع عند تحرير عقد البيع و إتفق على سداد الباقى عند تحرير العقد النهائى وأن البائع تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المشترى لم يوف كامل الثمن المستحق فى ذمته فإن الحكم يكون قد خالف القانون إذا قضى بصحة و نفاذ العقد دون أن يقيم الدليل على وفاء المشترى بكامل الثمن ، كما أنه يكون قد عاره قصور فى التسبيب إذا لم يرد على دفاع البائع فى هذا الخصوص . ================================= الطعن رقم 0284 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 718 بتاريخ 04-12-1958 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات المشترى فقرة رقم : 1 إذا كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة [ وزارة الصحة ] تعاقدت مع المطعون عليه الأخير هو و مورث باقى المطعون عليهم على توريد مسلى لمستشفياتها وأنهما وردا لها رسالة أولى وجد بعضها غير مطابق للمواصفات المتفق عليها فى عقد التوريد فرفضت الطاعنة قبولها و أخطرت مفتش صحة مدينة القاهرة بذلك فأمر بضبط الرسالة و أخطر النيابة العامة فاستصدرت أمرا من القضاء بتأييد هذا الضبط ، و أن المطعون عليهما إذ ارتضيا هذا الرفض قاما بتوريد كمية أخرى من المسلى بدلا من الرسالة الأولى قبلتها الطاعنة ، فإن الحكم المطعون فيه و قد ألزم الطاعنة بثمن ما ثبت من التحليل صلاحيته من المسلى موضوع الرسالة الأولى تأسيسا على أن تسليم المطعون عليهما لهذا القدر الذى ثبت صلاحيته يعتبر تسليما صحيحا للشىء المبيع يوجب على المشترى أداء ثمنه المتفق عليه ، مع أن المسلى موضوع الرسالة الأولى قد استبدل به غيره ولم يعد هو المبيع الذى تلتزم الطاعنة بأداء ثمنة طبقا لعقد التوريد ، يكون وقد أسس قضاءه على هذا الفهم الخاطىء مخالفا للقانون بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 284 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/12/4 ) ================================= الطعن رقم 0328 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 571 بتاريخ 03-05-1962 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات المشترى فقرة رقم : 2 متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى إتفاقا قد تم بين الطرفين على دفع الثمن جميعه نقداً فى ميعاد معين فإنه لا محل للرجوع إلى العرف لمعرفة ميعاد دفع الثمن و الطريقة التى يدفع بها أو لبيان ما إذا كان يحق للبائع التحلل من الصفقة إذا لم يوف المشترى الثمن فى الميعاد ما دام أن القانون قد خوله هذا الحق بنص صريح بما قرره فى المادة 335 من القانون المدنى القديم من أنه إذا إتفق فى بيع البضائع و الأمتعة المنقولة على ميعاد لدفع الثمن و لإستلام المبيع كان البيع مفسوخاً حتماً إذا لم يدفع الثمن فى الميعاد المحدد بغير حاجة إلى تنبيه رسمى . ================================= الطعن رقم 0377 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 205 بتاريخ 01-02-1966 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات المشترى فقرة رقم : 3 تراخى المشترى فى تسجيل عقد شرائه ـ على ماجرى به قضاء محكمة النقض لايسقط عن البائع التزامه بالضمان ولو كان هذا التراخى قد ترتب عليه نزع مليكة العين المبيعة من تحت يد المشترى . ================================= الطعن رقم 0377 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 205 بتاريخ 01-02-1966 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات المشترى فقرة رقم : 4 تطبيق نص المادى 434 من القانون المدنى فى حالة الإدعاء بوجود عجز فى المبيع محله أن يكون البيع قد إنعقد على عين معينة مفرزة ذات مقاس أوقدر معين ولم يقم البائع بالتسليم على النحو الذى إلتزم به بأن سلم المبيع أقل قدراً مما هو متفق عليه . ( الطعن رقم 377 سنة 30 ق ، جلسة 1966/2/1 ) ================================= الطعن رقم 0359 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1490 بتاريخ 30-06-1966 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات المشترى فقرة رقم : 2 لئن كانت المادة 330 من القانون المدنى القديم تقضى بأنه لا يكون للبائع حق فى فوائد الثمن فى حالة عدم الإتفاق عليها إلا إذا كلف المشترى بالدفع تكليفاً رسمياً أو كان المبيع الذى سلم ينتج ثمرات أو أرباح أخرى بما يوحى أنه ما لم يحصل هذا التكليف فإن فوائد الثمن لا تستحق للبائع إلا من تاريخ تسلم المشترى المبيع المثمر لما كانت العلة فى ربط حق البائع فى فوائد الثمن بتسليمه المبيع المثمر للمشترى هو عدم جواز جمع المشترى بين ثمرة البدلين - المبيع و الثمن - و إفتراض المشرع أن وسيلة المشترى إلى التمكن من الإستيلاء على الثمرات هى تسلمه المبيع فإنه فى أية حالة يتمكن فيها المشترى من الإستيلاء على هذه الثمرات و لو لم يتسلم المبيع فعلاً فإنه يلزم بدفع فوائد بالسعر القانونى حتى لا يجمع بين الثمرات و الفوائد ، فينتفع بالثمن و المبيع معاً . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده " المشترى " بثمرات المبيع عن مدة سابقة على تاريخ وفائه بباقى الثمن فإنه إذ رفض القضاء للطاعن " البائع " بفوائد ما لم يكن قد دفع له من الثمن و إجراء المقاصة بين هذه الفوائد و ما يعادلها من الثمرات تأسيساً على أن المبيع كان تحت يده فإن الحكم يكون مخالفاً للقانون 0 ( الطعن رقم 359 لسنة 31 ق ، جلسة 1966/6/30 ) ================================= الطعن رقم 0163 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1688 بتاريخ 15-11-1966 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات المشترى فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 338 من القانون المدنى أن للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك . فمتى كان الحكم قد أقام قضاءه بصحة إيداع الثمن دون أن يسبقه عرض حقيقى على ما قرره من أن البائع أقام دعواه بفسخ عقد البيع قبل رفع المشترى لدعواه بصحته ونفاذه ، وأن إلتزام المشترى بدفع باقى الثمن معلق على التوقيع على العقد النهائى ، وقد إمتنع البائع عن التوقيع عليه ، فلم يكن له حق فى إستيفاء الثمن حتى يعرضه المشترى عليه . وخلص الحكم من ذلك إلى أن هذين السببين جديان ويبرران هذا الإجراء طبقا للمادة 338 من القانون المدنى . فإن هذا الذى ذكره الحكم فى تبرير قيام المشترى بإيداع باقى الثمن مباشرة دون عرضه على البائع هو قول يؤدى إلى ما إنتهى إليه من إعتبار الإيداع صحيحا . ================================= الطعن رقم 0163 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1688 بتاريخ 15-11-1966 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات المشترى فقرة رقم : 2 الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع يقوم مقام التوقيع أمام الموثق على عقد البيع النهائى ويحل محله فى التسجيل . فإذا كان وفاء باقى الثمن معلق على التوقيع على العقد النهائى ، فإن اشتراط المشترى ألا يصرف للبائع باقى الثمن الذى أودعه حزانة المحكمة إلا بعد صدور حكم نهائى بصحة ونفاذ ذلك العقد هو إشتراط صحيح . ================================= الطعن رقم 0319 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1030 بتاريخ 18-05-1967 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات المشترى فقرة رقم : 2 حكم المادة 296 من القانون المدنى الملغى التى تقابلها المادة 434 من القانون القائم لا ينطبق إلا حيث يوجد عجز أو زيادة فى المبيع بمعنى أن يكون البيع قد تناوله ، أما ما يضع المشترى يده عليه من أطيان البائع مما لا يدخل فى عقد البيع فإنه يعد مغتصباً له ولا تتقادم دعوى المطالبة به بالتقادم المنصوص عليه فى المادة 296 المشار إليها . ================================= الطعن رقم 0057 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 604 بتاريخ 14-04-1970 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات المشترى فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 2/457 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أجاز للمشترى الحق فى حبس الثمن إذا تبين وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من يده ، فمجرد قيام هذا السبب لدى المشترى يخول له الحق فى أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ، و لو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يهدده ، و ذلك ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان فى العقد شرط يمنعه من استعماله ، فعلم المشترى وقت الشراء بالسبب الذى يخشى معه نزع المبيع من يده لا يكفى بذاته للدلالة على نزوله عن هذا الحق ، لأنه قد يكون محيطا بالخطر الذى يتهدده و يكون فى نفس الوقت معتمدا على البائع فى دفع هذا الخطر قبل استحقاق الباقى فى ذمته من الثمن ما دام أنه لم يشترط ساقط الخيار. ================================= الطعن رقم 0286 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 781 بتاريخ 29-04-1972 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات المشترى فقرة رقم : 6 إذا كان المطعون ضده الأول " المشترى " قد أودع باقى الثمن على ذمة الطاعنة و سائر البائعين ، و طالما أن الإيداع لم يكن فى ذاته محل إعتراض ، فإن ذمة المطعون ضدة تبرأ بإيداع المستحق من الثمن على ذمة البائعين جميعا ، لأن الصفقة بالنسبة له كانت غير مجزأة ، و للطاعنة أن تستأدى حصتها من الثمن المودع وفق الإجراءات المقررة قانوناً ( الطعن رقم 286 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/4/29 ) ================================= الطعن رقم 0009 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 151 بتاريخ 06-02-1973 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات المشترى فقرة رقم : 3 و لئن كان وضع يد المشترى على العين المبيعة يصح إعتباره قرينة على إنجاز التصرف إلا أنه ليس شرطاً لازماً فيه ، إذ قد يكون التصرف منجزاً مع إستمرار حيازة البائع للعين المبيعة لسبب من الأسباب التى لا تنافى إنجاز التصرف . ================================= الطعن رقم 0037 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 351 بتاريخ 27-02-1972 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات المشترى فقرة رقم : 1 أوجبت المادة 31 من القانون رقم 142 لسنة 1944 على كل شخص يكون مديناً للتركة بشئ من القيم المالية المملوكة لها أن يقدم إلى مصلحة الضرائب إقراراً يبين فيه كل ما فى ذمته للمتوفى ، و نصت على أنه لا يجوز لهذا المدين أن يسلم شيئاً مما فى ذمته إلى الورثة لا مباشرة و لا بواسطة الغير إلا بعد تقديم شهادة من مصلحة الضرائب دالة على تسديد رسوم الأيلولة المستحقة للخزانة أو على أن التركة غير مستحق عليها رسوم ، و مفاد ذلك أن المشرع خول المدين الحق فى أن يمتنع عن الوفاء بما فى ذمته من ديون للتركة إلى أصحابها حتى يقدموا الشهادة السابق ذكرها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدهم الباقى من ثمن الأطيان التى إشتراها من مورثتهم ، تأسيساً على ما قرره الحكم فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق و المكملة له من أن سداد باقى الثمن لا يتوقف على تلك الشهادة ، مما يدل على أن محكمة الإستئناف قد أجازت للورثة إستيفاء الدين المستحق للتركة من مدينها قبل تقديم الشهادة المشار إليها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون بإهداره حقاً قانونياً للطاعن بغير مقتض . ( الطعن رقم 37 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/2/27 ) ================================= الطعن رقم 319 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 327 بتاريخ 11-02-1974 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات المشترى فقرة رقم : 3 أحقيه البائع لإقتضاء باقى ثمن المبيع و حق المشترى فى حبسه وجهان متقابلان لشىء واحد و القضاء بأحقية البائع لباقى الثمن و بإلزام المشترى بأدائه يندرج فيه حتما القضاء بأن المشترى لا يحق له أن يحبسه و تكون دعوى المشترى بأحقيته فى حبسة خشية إستحقاق المبيع كله أو بعضه للغير عودة لا تجوز إلى ذات النزاع الذى حاز القضاء السابق فيه قوة الأمر المقضى و إلا إنقلب دفعه بعدم تنفيذ إلتزامه إلى دفع بعدم تنفيذ الحكم الصادر ضده . ( الطعن رقم 319 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/2/11 ) ================================= الطعن رقم 0383 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1727 بتاريخ 30-12-1975 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات المشترى فقرة رقم : 3 إن تطبيق المادة 433 من القانون المدنى بشأن مسئولية المشترى عن تكملة الثمن إذا تبين أن القدر الذى يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر فى العقد و المادة 434 منه بشأن تقادم حق البالغ فى طلب تكملة الثمن بإنقضاء سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً ، إنما يكون وفقاً لما صرحت به المادة 433 فى صدرها فى حالة ما إذا كان مقدار البيع قد عين فى العقد ، أما إذا لم يتعين مقداره أو كان مبيناً به على وجه التقريب فإن دعوى البائع لا تتقادم بسنة ، بل تتقادم بخمس عشرة سنة ، و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إستبعد تطبيق التقادم الحولى على دعوى الشركة - البائعة - بمطالبة الطاعنين - ورثة المشترى - بثمن الأرض الزائدة بعد أن خلص إلى مقدار المبيع لم يعين فى العقد ، و إستدل الحكم على ذلك بالعبارة التى وردت فى إقرار المورث من أن الأرض التى إشتراها من الشركة و قدرها 15 ف " تحت المساحة " و بما جاء فى البند الأول من عقد البيع من أن الحد الغربى للأرض المبيعة هو باقى ملك الشركة ، فإن هذا الذى أورده الحكم يتفق مع صحيح القانون و يقوم على أسباب سائغة تكفى لحمله . ================================= الطعن رقم 0383 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1727 بتاريخ 30-12-1975 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات المشترى فقرة رقم : 4 تنص المادة 1/458 من القانون المدنى على أنه " لأحق للبائع فى الفوائد القانونية عن الثمن إلا إذا أعذر المشترى أو إذا سلم الشىء المبيع ، و كان هذا الشىء قابلاً أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى هذا ما لم يوجد إتفاق أو عرف يقضى بغيره " ، مما مفاده أن الفوائد تستحق عن الثمن من وقت تسلم المشترى المبيع إذا كان هذا المبيع قابلاً أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى ، و هى فوائد قانونية يجرى عليها حكم المادة 1/375 من القانون المدنى فتسقط بخمس سنوات بوصفها حقاً دورياً متجدداً ، و إذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بأن الفوائد التى تستحقها الشركة المطعون عليها - البائعة - عن ثمن الأرض الزائدة تتقادم بخمس عشرة سنة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 383 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/12/30 ) ================================= الطعن رقم 0613 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1777 بتاريخ 27-11-1978 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات المشترى فقرة رقم : 1 إذا كان البيع إنصب على قدر معين و تم البيع بسعر الوحدة و كان المبيع قابلاً للتبعيض دون ضرر - كما هو الحال بالنسبة للفحم الكوك موضوع التداعى - فإن ما يستولى عليه المشترى زيادة عن القدر المبيع لا يشمله عقد البيع و لا يجبر البائع على بيعه بنفس السعر و من ثم لا تعتبر المطالبة بقيمة القدر المستولى عليه بغير حق زائداً عن القدر المبيع مطالبة بتكملة الثمن و لا يسرى فى شأنها التقادم الحولى المنصوص عليه فى المادة 434 من القانون المدنى . ( الطعن رقم 613 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/11/27 ) ================================= الطعن رقم 0154 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1998 بتاريخ 21-12-1978 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات المشترى فقرة رقم : 2 إذ كان الثابت من مذكرة الطاعن المقدمة لمحكمة أول درجة أن مما تمسك به من أوجه دفاع فى الدعوى الفرعية التى أقامتها عليه المطعون عليها الأولى بطلب فسخ عقد البيع - الذى طلب القضاء بصحته و نفاذه فى الدعوى الأصلية - أن البائعة لم تشترط فى ملحق العقد الذى إتفق فيه على الشرط الصريح الفاسخ أن يكون الوفاء بباقى الثمن فى موطنه لتطالبه به فى موعد إستحقاقه أو أن تعذره بالوفاء به و إذ خلت الأوراق مما يفيد أنها إنتقلت إليه فى موطنه لتطالبه بدفع باقى الثمن أو أنذرته بدفعه و أنه إمتنع رغم ذلك عن الوفاء به فإن الشرط الصريح الفاسخ لا يكون قد تحقق ، و إذ كانت محكمة الإستئناف قد رأت إلغاء الحكم الإبتدائى الذى قضى برفع دعوى الفسخ لمصلحة الطاعن فإنه كان لزاماً عليها أن تفصل فى دفاعه المشار إليه و الذى لم يتعرض الحكم الإبتدائى لبحثه إكتفاء بما قبله من أوجه دفاع أخرى ما دام لم يثبت نزول الطاعن عنه صراحة أو ضمناً و لا يبين ذلك من مدونات الحكم المطعون فيه ، و هى إذ لم تفعل رغم كونه دفاعاً جوهرياً قد يتغير بتحقيقه وجه الرأى فى الحكم فى الدعوى فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور . ( الطعن رقم 154 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/12/21 ) ================================= الطعن رقم 0910 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 888 بتاريخ 25-03-1980 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات المشترى فقرة رقم : 2 تخلف الطاعن عن الوفاء بباقى الثمن بغير حق يجعله مخلاً بإلتزاماته قبل البائع و ليس له الحق فى حبس باقى الثمن لأنه توافر لديه علمه بالمبيع و سند ملكية البائع له عند تحرير العقد فضلاً عن أنه تنازل عن حقه فى حبس الثمن بموجب الإتفاق فى العقد ، و إذ كان ما إستخلصته المحكمة فى هذا الخصوص إستخلاصاً سائغاً يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها فإن النعى على الحكم المطعون فيه - الذى قضى بفسخ العقد - بهذه الأسباب يكون على غير أساس . ( الطعن رقم 910 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/3/25 ) ================================= الطعن رقم 0481 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1144 بتاريخ 16-04-1981 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات المشترى فقرة رقم : 3 إذ كان الثابت من عقد البيع تعدد البائعين - المطعون ضدهم - الدائنين بالثمن و قد تحددت فيه المساحة التى باعها كل منهم و ثمن الفدان فيما يخص المبلغ و ثمن مغاير فيما يخص القاصرين ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين أقاما الدعوى بصحة و نفاذ عقد البيع المؤرخ 1970/5/20 عن القدر المبيع بأكمله و مساحته 34 فدان 18 قيراط 9 سهم و أنهما أوفيا بالثمن جمعيه إلا فيما يتعلق بفرق السعر عن مساحة القاصرين، و أقام المطعون عليهم دعوى الفسخ عن جميع المساحة لعدم وفاء الطاعنين بباقى الثمن ، فكان يتعين على المحكمة أن تعرض لبحث دعوى الطاعنين و دعوى المطعون عليهم فى حدود المقدار الذى يخص باقى البائعين الموفى لهم بثمن أنصبتهم لأنه يدخل فى نطاق ما هو مطروح عليها بغير حاجة إلى أن يعدل الطاعنان طلباتهما إلى القدر الأقل . ( الطعن رقم 481 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/4/16 ) ================================= الطعن رقم 1133 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1017 بتاريخ 01-04-1981 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات المشترى فقرة رقم : 1 نص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدنى صريح فى أن للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشترى و كان هذا المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى ، و تجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود إتفاق عليها و لا يفى المشترى إلا إذا وجد إتفاق أو عرف يقضى بهذا الإعفاء و لم تشترط المادة لإستحقاق الفوائد فى هذه الحالة إعذار المشترى أو المطالبة بها قضائياً بل يكفى مجرد التمسك بها ، كما أنها لم تفرق بين ما إذا كان الثمن الذى لم يدفع حال الأداء أو مؤجلاً ، و حكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذى يأبى أن يجمع المشترى بين ثمرة البدلين - المبلغ و الثمن - و يعتبر إستثناء من القاعدة المقررة فى المادة 226 من القانون المدنى و التى تقضى بأن الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن ديون حل أداؤه و تأخر المدين فى الوفاء به و من تاريخ المطالبة القضائية بها و لذا فإن المشترى لا يكون قد وفى بإلتزاماته كاملة إذ لم يودع الثمن المسمى أو باقيه و ما يستحق عليه من فوائد من وقت تسليم المبيع القابل الإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع عملاً بالمادة 458 من القانون المدنى و بدون هذا الإيداع الكامل لا يمكن تفادى الفسخ المترتب على عدم قيام المشترى بإلتزاماته المنصوص عليها فى العقد لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص أن المطعون ضدهم السبعة الأول ينازعون الطاعن فى عرضه و إيداعه باقى الثمن دون فوائده و أن ذلك العرض و الإيداع غير مبرئين لذمته و أنهم بذلك يطالبون بفوائد الثمن و هو إستخلاص سائغ ثم رتب على ذلك أن الطاعن لا يكون قد وفى بإلتزاماته كاملة و إذ لم يودع مع باقى الثمن ما إستحق عليه من فوائد من وقت تحرير عقد الإيداع ما دام قد أقر بعقد البيع إستلامه الأطيان الزراعية المبيعة منذ إبرامه و وضع اليد عليها و هى قابلة لإنتاج ثمرات و فى إستطاعته الحصول عليها و أنه بدون هذا الإيداع الكامل لا يمكن تفادى الفسخ المترتب على عدم قيام الطاعن بإلتزاماته المنصوص عليها فى العقد فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . ( الطعن رقم 1133 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/4/1 ) ================================= الطعن رقم 0598 لسنة 40 مكتب فنى 33 صفحة رقم 757 بتاريخ 15-06-1982 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات المشترى فقرة رقم : 2 يتعين لإعتبار الإيداع مبرئاً للذمة ألا يكون الصرف معلقاً على شرط لا يحق للمودع فرضه لنزوله عن حقه فيه بعد ثبوته له أو كان فى العقد شرط يمنعه من إستعماله . ================================= الطعن رقم 0872 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 517 بتاريخ 13-05-1982 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات المشترى فقرة رقم : 2 لئن كان نص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدنى صريحاً فى أن البائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشترى و كان هذا المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى ، إلا أن هذه القاعدة لا تتعلق بالنظام العام فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضى بها من تلقاء نفسها بل يجب التمسك بها من البائع و أن تتحقق المحكمة من توافر شرائطها . ================================= الطعن رقم 0150 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1099 بتاريخ 28-04-1983 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات المشترى فقرة رقم : 2 النص فى المادة 246 من القانون المدنى على أنه لكل من إلتزم بأداء شىء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بإلتزام مترتب عليه بسبب إلتزام المدين و مرتبط به فى الإمتناع عن التنفيذ لا يقوم أصلاً إلا إذا كان دائنه قد أخل بالوفاء بإلتزام عليه لهذا المدين مرتبط هذا الأخير ، و لازم ذلك أن يكون حق الحابس حال الأداء و لا يتوقف إستحقاقه على قيامه بتنفيذ إلتزامه هو أولاً . و كان الأجل الواقف لا يسقط إلا فى الحالات التى يحددها القانون أو الإتفاق . و كان متفقاً فى عقد البيع أن أجل إلتزام المطعون ضدها - البائعة - بتقديم المستندات اللازمة للتسجيل لا يحل أصلاً إلا بعد سداد الطاعنين - المشترين - كامل الثمن أى أن تنفيذ المطعون ضدها لهذا الإلتزام يتوقف على قيام الطاعنين بسداد كامل الثمن أولاً ، و لم يكن ثمة سند من القانون أو الإتفاق يرتب على مجرد التشكك فى قدرة المطعون ضدها على تنفيذ ذلك الإلتزام سقوط أجله حتى يحق للطاعنين حبس باقى الثمن لهذا السبب ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون لرفضه الدفع بالحبس المبدى من الطاعنين يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 1458 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 652 بتاريخ 08-03-1983 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات المشترى فقرة رقم : 2 من المقرر أنه إذا هلكت العين فى يد المشترى سئ النية فإنه يلتزم برد قيمتها وقت الهلاك و أن المشترى يعتبر سئ النية إذا كان الفسخ قد ترتب بسبب آت من جهته . ================================= الطعن رقم 0705 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1692 بتاريخ 24-11-1983 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات المشترى فقرة رقم : 1 قيام المشترى بإيداع باقى الثمن على ذمة البائعين جميعاً فى صفقة غير مجزأة مؤداه براءة ذمته من الثمن طالما أن الإيداع لم يكن فى ذاته محل إعتراض و لكل من البائعين أن يستأدى حصته من الثمن المودع وفق الإجراءات المقررة قانوناً . ================================= الطعن رقم 0125 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 326 بتاريخ 13-03-1986 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات المشترى فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن للبائع - و على ما جرى به نص المادة 458 من القانون المدنى - الفوائد عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشترى و كان هذا المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى ، و أن هذه الفوائد تجب بغير حاجة إلى وجود إتفاق عليها و لا يعفى المشترى منها إلا إذا وجد إتفاق أو عرف يقضى بهذا الإعفاء . ================================= الطعن رقم 0056 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 152 بتاريخ 08-12-1932 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات المشترى فقرة رقم : 2 لمحكمة الموضوع أن تستخلص من المستندات المقدمة لها أن المشترى قد نفذ الإلتزامات التى ترتبت عليه بمقتضى عقد البيع ، و سلطتها فى ذلك تامة لا رقابة عليها لمحكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0078 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 330 بتاريخ 21-04-1938 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات المشترى فقرة رقم : 1 إذا أسس البائع دعواه بطلب فسخ عقد البيع على أن المشترى بعد أن إلتزم بسداد ما هو مطلوب للحكومة التى تلقى البائع عنها ملكية المبيع من أقساط الثمن لم يقم بدفع شىء ، و أن الحكومة نزعت ملكية أطيانه هو وفاء لمطلوبها و بيعت و رسا مزادها على المشترى ، فحكمت بالفسخ على أساس إجراءات البيع الجبرى دون أن تعير إلتفاتاً لما جاء بمحاضر جلسة البيع من أن مندوب الحكومة قرر أنها تنازلت عن دعوى البيع لحصول إتفاق جديد بينها و بين البائع ، و أنها صرحت للراسى عليه المزاد المتخلف بقبض ما كان دفعه من الثمن ، و أن هذا التنازل أثبت و ألزمت الحكومة بالمصاريف ، فإنها تكون مخطئة، لأن الفسخ تأسيساً على إجراءات البيع الجبرى غير جائز ما دام هذا السبب قد إرتفع ، و كان الواجب بحث طلب الفسخ على أساس التقصير المدعى به على المشترى فيما إلتزم به فى العقد . ( الطعن رقم 78 لسنة 7 ق ، جلسة 1938/4/21 ) ================================= الطعن رقم 0048 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 468 بتاريخ 28-05-1942 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات المشترى فقرة رقم : 1 إن أحكام قانون التسجيل الصادر فى سنة 1923 و القرارات الصادرة بتنفيذه تحتم دفع رسوم التسجيل مع رسوم التصديق على الإمضاءات عند تقديم العقد للتوقيع عليه ، و لما كان المشترى هو الملزم بداهة بدفع هذه الرسوم فإنه هو الذى يكون عليه تجهيز العقد بناء على البيانات التى يحصل عليها سواء من البائع أو من الأوراق ، و بعد ذلك يكون له أن يطالب البائع بالحضور إلى قلم الكتاب لإمضاء العقد . و إذن فمن الخطأ أن تعتبر المحكمة البائع ملزماً بتجهيز العقد و تقديمه للمشترى لإمضائه ، خصوصاً إذا كان العقد الإبتدائى صريحاً فى أن البائع غير ملزم إلا بإمضاء العقد النهائى ، و كان المشترى لم يطلب من البائع فى الإنذار الذى وجهه إليه إلا الحضور إلى قسم المساحة لتحرير العقد النهائى . ================================= الطعن رقم 0062 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 247 بتاريخ 13-01-1944 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات المشترى فقرة رقم : 1 إن المادة 335 من القانون المدنى لم تتعرض إلا للحالة التى يكون فيها التقصير من جانب المشترى فإن نصها هو : " إذا إتفق على ميعاد لدفع الثمن و لإستلام المبيع يكون البيع مفسوخاً حتماً إذا لم يدفع الثمن فى الميعاد المحدد بدون إحتياج للتنبيه الرسمى " . و إذا لوحظ أن هذه المادة جاءت إستثناءاً من القاعدة العامة القاضية بعدم إمكان فسخ العقود إلا بعد التنبيه الرسمى تعين القول بأنه لا يصح تطبيقها إلا فى حدود نصها ، أى فى حالة تحديد أجل ليدفع المشترى الثمن و يسلم المبيع . أما إذا كان الأجل محدداً لحصول البائع على المبيع و تسليمه للمشترى ففى هذه الصورة لا يعفى البائع من واجب التنبيه رسمياً على المشترى بالتسلم و الوفاء . ( الطعن رقم 62 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/1/13 ) ================================= الطعن رقم 0080 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 293 بتاريخ 16-03-1944 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التزامات المشترى فقرة رقم : 2 إن المادة 334 مدنى صريحة فى وجوب حصول " التنبيه الرسمى بالوفاء " قبل طلب الفسخ إلا إذا إشترط فى عقد البيع عدم الحاجة إليه . فإذا كان العقد خلواً من ذلك فلا حاجة لإعفاء البائع من حكم القانون . و لا يكفى لترتيب الأثر القانونى للإنذار أن يكون المشترى قد قال فى دعوى أخرى إن البائع أنذره ، ما دام ذلك القول قد صدر فى وقت لم يكن النزاع على العقد المتنازع فيه مطروحاً ، بل يجب تقديم الإنذار حتى يمكن للمحكمة أن تتبين إن كان يترتب عليه الفسخ أم لا ، و ذلك بالرجوع إلى تاريخه و ما تضمنه لأنه قد يكون حاصلاً قبل الميعاد المعين للوفاء أو قبل قيام البائع بتعهداته التى توقفت عليها تعهدات المشترى . ( الطعن رقم 80 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/3/16 ) =================================


التقايل


الطعن رقم 0207 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 320 بتاريخ 08-02-1951 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التقايل فقرة رقم : 1 إقرار مجلس الوزراء الصادر فى 27 من نوفمبر سنة 1935 قد تضمن إيجابا من الحكومة أوجبت به على نفسها أن ترد لكل مالك ملكه الذى نزع منه بمجرد طلبه فى مدى خمس سنــوات مقابل ثمنه الذى رسا به المزاد عليها . و هذا الإيجاب متى قبله المدين المنزوعة ملكيته - و هـو قانوناً فى حكم البائع - لا يكون إنشاء لبيع مستحدث و إنما هو إتفاق على التقابل فى البيع القديم و إسترداد فى المبيع و الثمن . ================================= الطعن رقم 0672 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 161 بتاريخ 10-01-1979 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : التقايل فقرة رقم : 2 الغير الذى لا يمس التقايل حقوقه هو من إكتسب حقاً عينياً على العقار المبيع و لا يتحقق ذلك بالنسبة للطاعن ـــ مشترى العقار من المشترى الأول إلا بشهر عقدى البيع أو التأشير بالحكم الصادر فى دعوى صحة التعاقد على هامش صحيفتها المشهرة أما مجرد شهر الصحيفة فإنه لا يرتب حقاً عينياً للطاعن يحول دون الإحتجاج علية بالتقايل بين البائع و المشترى الأول و لو كان عرفياً . ( الطعن رقم 672 لسنة 45 ق ، جلسة1979/1/10 ) =================================


الثمن ركن من اركانه


الطعن رقم 0021 لسنة 18 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 797 بتاريخ 09-06-1949 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : الثمن ركن من اركانه فقرة رقم : 3 الحكم الذى يقام على أن بيعاً تم بين طرفى الخصومة يجب أن يعنى بإثبات توافر جميع أركان البيع من رضا و مبيع و ثمن ، فإذا إكتفى الحكم بإثبات توافر الركنين الأولين و أغفل الركن الأخير بمقولة إن أمره خارج عن نطاق الدعوى كان قضاؤه مخالفاً للقانون . و إذن فإذا كانت عبارة الحكم تفيد أنه إعتبر البيع قد تم لأن الشهود الذين أحال على أقوالهم قد شهدوا بتبادل الرضاء على التعاقد ، و أن ثبوت توافر ركن الرضا كاف فى القول بإنعقاد البيع ، أما الثمن و شروط البيع فقد رأى أن أمرهما خارج عن نطاق الدعوى ، فهذا الذى قرره الحكم صراحة و إعتمد عليه فى قضائه لا يصححه أنه فى معرض سرد وقائع الدعوى قد ذكر محصل أقوال الشهود فى القضية التى عطف عليها و أنهم شهدوا أيضاً على الثمن ، إذ هو ما دام قد أفصح عما يرى إعتماده من أقوال الشهود فلا يجوز أن يضاف إليها ما صرح بأن بحثه خارج عن نطاق الدعوى . ( الطعن رقم 21 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/6/9 ) ================================= الطعن رقم 0948 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 896 بتاريخ 27-11-1986 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : ركن الثمن فقرة رقم : 1 يدل نص المادة 418 من القانون المدنى على أن المشرع جعل الثمن ركناً أساسياً فى عقد البيع لا ينعقد بدونه بإعتباره محلاً لإلتزام المشترى ، و إذ كان عقد البيع سند الدعوى قد تم تحديد الثمن فيه بالعملة المصرية و لم يتضمن تعهداً مقوماً بعملة أجنبية مما حظرته المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد فى مصر المعدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 المعمول به وقت إبرام العقد - قبل إلغائه بالقانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى - بإعتباره عملاً قانونياً تالياً لإنعقاد العقد - أياً كان وجه الرأى فيه - لا يستطيل إلى العقد حتى يبطله . =================================


الثمن


الطعن رقم 0096 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 305 بتاريخ 08-02-1951 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : الثمن فقرة رقم : 2 لا يشترط أن يكون المقابل فى عقد البيع - الثمن- متكافئاً مع قيمة المبيع ، بل كل ما يشترط فيه ألا يكون تافهاً . فالثمن البخس يصلح مقابلاً لإلتزامات البائع و إدعاء هــــــذا الأخير بأنه باع بما دون القيمة على علم منه بذلك تخلصاً من تعرض الغير له فى الأطيان المبيعة و عجزه عن تسليمها لا يكفى لإبطال البيع إلا أن يكون قد شاب رضاءه إكراه مفسد له . ( رقم الطعن 96 لسنة 18 ق ، جلسة 1951/2/8 ) ================================= الطعن رقم 0174 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 43 بتاريخ 05-01-1956 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : الثمن فقرة رقم : 1 إستقر قضاء محكمة النقض فى ظل القانون المدنى القديم على أنه إذا كان الثمن لم يذكر فى عقد البيع إلا بصفة صورية فإن العقد يصح بوصفه هبة مستترة فى صورة عقد بيع و أنه إذا إستخلصت محكمة الموضوع من نصوص هذا العقد و ملابساته أنه عقد تمليك قطعى منجز فإن إتفاق الطرفين فيه على عدم نقل تكليف العين المبيعة إلى المشترى وعلى بقائها تحت يد البائع للإنتفاع بها طول حياته ليس بمانع من إنتقال ملكية الرقبة فوراً . ================================= الطعن رقم 0220 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 643 بتاريخ 27-06-1957 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : الثمن فقرة رقم : 1 يعتبر البيع على الوجه أو بالكونتراتات صحيحاً لأنه لايختلف عن البيع العادى إلا فى ترك تحديد السعر [ الثمن ] للسوق أو للبورصة على الأسس التى توضح فى تلك العقود و التى تؤدى إلى تعيينه بلا نزاع . ================================= الطعن رقم 0343 لسنة 23 مكتب فنى 09 صفحة رقم 62 بتاريخ 09-01-1958 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : الثمن فقرة رقم : 2 متى كان الظاهر من عقد البيع أن الوفاء بالثمن يكون إما وفقا لما يعادل الليرة العثمانية الذهب من النقد السورى أو الجنيهات المصرية حسب سعر القطع الرسمى يوم التسجيل و تمسك البائع أمام محكمة الموضوع أنه ليس لليرة العثمانية الذهبية فى مصر سعر قطع معروف و أن السعر الحقيقى الذى يجب المحاسبة عليه هو سعر القطع لها فى السوق السورية بدمشق فاعتبر الحكم لها سعرا معينا فى مصر و أجرى تقدير الثمن على هذا الأساس دون أن يوضح ما إذا كان السعر الذى أخذ به هو سعر القطع [ الرسمى ] لليرة العثمانية كما يقضى الاتفاق فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور المبطل له . ================================= الطعن رقم 0211 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1145 بتاريخ 27-04-1978 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : الثمن فقرة رقم : 6 تقدير قيمة المبيع وقت الإستحقاق هو مما يستقل به قاضى الموضوع ، إلا أنه إذا قدم له دليل مقبول - و هو هبوط قيمة المبيع عادة بإستعماله فترة من الزمن - فإان عليه إذا رأى إطراح هذا الدليل و تقدير القيمة على خلافه أن يبين سبب عدم أخذه به . ( الطعن رقم 211 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/4/27 ) ================================= الطعن رقم 669 لسنة 42 مكتب فنى 30 صفحة رقم 786 بتاريخ 14-03-1979 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : الثمن فقرة رقم : 2 إذ كان البين من الإطلاع على العقد موضوع الدعوى أن الطاعن باع القدر المبين فيه متعاقداً مع نفسه بصفته ولياً شرعياً إنذاك على أولاده المطعون عليهم ، و أن دور والدتهم إقتصر على مجرد الإشارة إلى دفعها الثمن تبرعاً منها للقصر المشترين و أنها تتعهد بعدم مطالبتهم أو الرجوع عليهم مستقبلاً و كانت الدعوى الماثلة قد أقيمت من الطاعن بطلب بطلان التصرف الحاصل منه إلى أولاده بصوريته المطلقة ، إستناداً إلى إقرار صادر من الوالدة بأن ثمناً لم يدفع منها فى واقع الأمر ، فإن ما خلص إليه الحكم من أن هذه الأخيرة ليست من بين أطراف العقد ، و أنه لا علاقة لها بإحداث الأثر القانونى المراد من التصرف ، و أن الإقرار لا يتضمن إلا نفياً لواقعة سداد الثمن منها دون أن يعرض للتصرف فى حد ذاته ، و رتب على ذلك إفتقاد إمكان إثبات صورية العقد صورية مطلقة بغير كتابة ، فإن هذا الذى خلص إليه الحكم تحصيل سائغ تحتمله مستندات الدعوى و له مأخذه . ================================= الطعن رقم 0544 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 385 بتاريخ 25-01-1979 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : الثمن فقرة رقم : 2 الشرط الذى يجعل العرض و الإيداع غير مبرىء للذمة هو ما لا يكون للمدين حق فى فرضه و من ثم فإن إيداع المطعون ضدهما "المشترين " باقى الثمن مع إشتراط عدم صرفه للطاعنة "البائعة" إلا بعد التوقيع على العقد النهائى طبقاً لنصوص عقد البيع لا يؤثر على صحة العرض و الإيداع و يبرىء ذمتها من باقى الثمن و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى بحق إلى أن الشرط الصريح الفاسخ لم يتحقق لعدم تمام الإعذار فإن أمر الفسخ فى هذه الحالة يكون خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع يشترط للقضاء به أن يظل المدين متخلفاً عن الوفاء حتى صدور الحكم فى الدعوى و متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب فسخ عقد البيع على أن المطعون ضدهما قاما بالوفاء بباقى الثمن فى الوقت المناسب إذ عرضاه على الطاعنة عرضاً حقيقياً و أودعاه و ذلك قبل الجلسة الأولى المحددة لنظر دعوى الفسخ فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 1051 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 318 بتاريخ 28-01-1980 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : الثمن فقرة رقم : 2 الثمن و إن كان يعتبر ركناً أساسياً فى عقود البيع إلا أنه وعلى ما يستفاد من نص المادتين 423 ، 424 من القانون المدنى - لا يشترط أن يكون الثمن معيباً بالفعل فى عقد البيع بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين بإتفاق المتعاقدين صراحة أو ضمناً على الأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد . ( الطعن رقم 1051 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/1/28 ) ================================= الطعن رقم 1413 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 139 بتاريخ 08-01-1981 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : الثمن فقرة رقم : 1 إذا كانت النصوص الخاصة بالرقابة على عمليات النقد نصوصاً آمرة و متعلقة بالنظام العام . و كان ثمن الأرض المبيعة ديناً مستحقاً على مدينين فى مصر ( الطاعنين ) لدائنين فى الخارج ( المطعون عليهم الأربعة الأول ) محظوراً تحويل قيمته إليهم طبقاً لأحكام القانون رقم 80 لسنة 1947 ، فإن دفعه فى حساب مفتوح لصالحهم " حساب غير مقيم " فى مصرف مرخص له بذلك فى مصر ، هو الوسيلة الوحيدة المبرئة لذمة أولئك المدينين ، طالما أن الإدارة العامة للنقد لم تحدد طريقة أخرى بمقتضى تعليمات عامة أو بموافقة خاصة . و لا يعتبر خطاب الإدارة العامة للنقد إلى محامى الطاعنات بإستعداد الإدارة للنظر فى تنفيذ الحكم النهائى بعد الفصل فى الإستئناف أو بتقديم إقرار رسمى من البائعين أو وكلائهم بإستلامهم كامل ثمن الأرض المبيعة موضوع العقد - موافقة خاصة من الإدارة المذكورة ، لأنه لا يفيد سوى إستعداد الإدارة للنظر فى تنفيذ الحكم النهائى بعد صدوره ، أو النظر فى الأمر عند تقديم الإقرار الرسمى من البائعين أو وكلائهم ، و بالتالى فلا يحمل معنى الموافقة الخاصة الواجب ثبوتها قبل الحكم بصحة و نفاذ العقد ، و لا يجعل وفاء الطاعنات بالثمن لمحامى البائعين وفاءاً مبرئاً للذمة . ================================= الطعن رقم 0709 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 934 بتاريخ 18-11-1982 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : الثمن فقرة رقم : 4 لا يحول دون إستعمال المشترى لحق حبس الثمن تضمين العقد الشرط الفاسخ جزاء عدم وفاء المشترى بالثمن فى الميعاد المتفق عليه ، ذلك أن هذا الشرط لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق ، فإن كان من حق المشترى قانوناً أن يحبس الثمن عن البائع فلا عمل للشرط الفاسخ و لو كان صريحاً . ================================= الطعن رقم 1721 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1978 بتاريخ 06-12-1984 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : الثمن فقرة رقم : 4 توافر ركن الثمن فى عقد البيع واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض ما دام إستخلاصها له سائغاً . ================================= الطعن رقم 1674 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 330 بتاريخ 28-02-1985 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : الثمن فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للمشترى أن يتوقى الفسخ بالوفاء بباقى الثمن قبل صدور الحكم النهائى بفسخ عقده ما لم يكن هذا الوفاء اللاحق مما يضار به البائع . ( الطعن رقم 1674 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/2/28 ) ================================= الطعن رقم 1252 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 643 بتاريخ 03-06-1986 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : الثمن فقرة رقم : 4 المقصود من بيان الثمن و المصروفات الرسمية هو بيان الثمن الذى تم به البيع و المصروفات التى أنفقت فى التسجيل . ( الطعنان رقما 1252 ، 1269 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/6/3 ) ================================= الطعن رقم 2320 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 444 بتاريخ 17-04-1986 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : الثمن فقرة رقم : 1 تنص المادة 2/492 من القانون المدنى على أن " و خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان "إعلان الرغبة" يجب أن يودع خزينة المحكمة .... كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع " . و هذا النص صريح فى أن ما يجب إيداعه هو كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع ، و إستخلاص الثمن الحقيقى هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة . ================================= الطعن رقم 1221 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 767 بتاريخ 15-03-1990 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : الثمن فقرة رقم : 6 إستخلاص الثمن الحقيقى من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . و لما كانت محكمة الإستئناف قد عهدت إلى الخبير المنتدب لبحث النزاع بيان الثمن الحقيقى للأرض المشفوع فيها و مدى مطابقتها للثمن المسمى بعقد البيع المسجل رقم ........ فإنتهى الخبير من بحثه إلى أن ثمنها الحقيقى يبلغ 3000 جنيه إستناداً لما هو ثابت بعقد البيع المسجل آنف البيان و أشار فى تقريره إلى أن الطاعن إدعى بأن الثمن الحقيقى يبلغ 4868.750 جنيهاً حسبما إتفق الطرفان فى عقد البيع الإبتدائى دون أن يقدم دليلاً على ذلك سوى العقد المسجل ، و كان الحكم المطعون فيه قد صدق على ما إنتهى إليه الخبير فى تقريره بخصوص الثمن الحقيقى للأرض المشفوع فيها ، لما كان ذلك و كانت أوراق الدعوى تدخلت مما يفيد صحة ما يدعيه الطاعن من تقديمه للمحكمة العقد الإبتدائى لأض النزاع إستدلالاً على أن ثمنها الحقيقى بما يزيد عن الثمن المثبت بالعقد المسجل ، و كان ما أورده الحكم المطعون فيه بأسبابه سالفة البيان سائغاً و يكفى لحمل ما خلص إليه من أن الثمن الحقيقى الذى حصل به بيع تلك الأرض هو 3000 جنيه ، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس . ( الطعن رقم 1221 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/3/15 ) ================================= الطعن رقم 0025 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 400 بتاريخ 09-06-1938 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : الثمن فقرة رقم : 1 لا عبرة بعدم ذكر قبض الثمن فى عقد البيع متى كان الثمن مسمى فيه فإن البيع يقتضى إطلاقاً إلتزام المشترى بدفع الثمن المسمى . و لكن إذا كان الثمن لم يذكر فى العقد ، أو ذكر مع إبراء المتصرف له منه أو وهبه إليه ، فإن العقد فى هذه الحالة لا يصح أن يكون ساتراً لهبة . لأن القانون و أن أجاز فى المادة 48 مدنى أن يكون العقد المشتمل على الهبة موصوفاً بعقد آخر إلا أنه يشترط أن يكون هذا العقد مستوفياً الأركان و الشرائط اللازمة لصحته . ( الطعن رقم 25 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/6/9 ) ================================= الطعن رقم 0048 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 468 بتاريخ 28-05-1942 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : الثمن فقرة رقم : 2 إن مجرد إحتمال وجود تسجيلات على العين المبيعة لا يخول المشترى حق حبس الثمن حتى يتحقق من خلوها من التسجيلات و بخاصة بعد أن يكون قد تسلم المبيع فإن القانون إذ رسم الطريق لحماية حقوق المشترى من الخطر الجدى الظاهر الذى يهددها قد ألزمه بدفع الثمن . ================================= الطعن رقم 0048 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 468 بتاريخ 28-05-1942 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : الثمن فقرة رقم : 3 متى كان المشترى هو الذى إمتنع بعد إنذاره رسمياً عن دفع الباقى من الثمن مقابل شطب التسجيل الذى كان يهدد ملكيته ثم لم يقم من جانبه بما هو ملزم به قانوناً و بحكم العقد فلا يصح إعتبار البائع مقصراً فى الوفاء بإلتزماته قبله . ( الطعن رقم 48 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/5/28 ) ================================= الطعن رقم 0050 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 113 بتاريخ 28-02-1946 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : الثمن فقرة رقم : 1 إن الثمن ركن من أركان البيع التى يجب التثبت من توافرها قبل الحكم بإنعقاده ، و ما يجريه قاضى الموضوع من هذا التثبت - فى دعوى صحة التعاقد - يجب عليه أن يورده فى أسباب حكمه ليقوم هذا الإيراد شاهداً على أنه لم يغفل أمر هذا الركن من أركان العقد المتنازع فيه ، و ليمكن به محكمة النقض من أن تأخذ بحقها فى الإشراف على مراعاة أحكام القانون . فإذا كان الحكم الصادر بثبوت حصول البيع بين طرفيه و بالترخيص بتسجيل الحكم ليقوم مقام العقد فى نقل الملكية مجهلاً فيه ركن الثمن المقول بأن البيع تم على أساسه ، فإنه يكون مشوباً بقصور أسبابه متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 50 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/2/28 ) ================================= الطعن رقم 0041 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 434 بتاريخ 08-05-1947 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : الثمن فقرة رقم : 2 إن وفاء المشترى بثمن ما إشتراه يجب ، بحكم المادة 168 من القانون المدنى ، أن يكون كاملاً . فإذا كان الحكم قد قضى برفض دعوى صحة التعاقد المرفوعة من المشترى و إعتبار البيع مفسوخاً لعدم وفائه بكل إلتزامه فلا يجدى فى الطعن فى هذا الحكم الإحتجاج بما هو مخول قانوناً للمشترى ، فى حالة الشرط الفاسخ الضمنى ، من تفادى الفسخ بالوفاء حتى قبل صدور الحكم . ( الطعن رقم 41 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/5/8 ) ================================= الطعن رقم 0121 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 679 بتاريخ 09-12-1948 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : الثمن فقرة رقم : 1 يشترط لصحة العرض أو الإيداع الذى يعقبه - سواء حصل العرض وقت المرافعة أمام المحكمة وفقاً لنص المادة 697 مرافعات أو على يد محضر وفقاً لنص المادة 685 مرافعات - أن يكون خالياً من أى قيد أو شرط لا يحل للمدين فرضه . فإذا كان المشترى قيد صرف باقى الثمن الذى أودعه بقيام البائع بإمضاء عقد البيع النهائى ، فى حين أنه سبق أن حصل على حكم بصحة إمضاء البائع و هو حكم يقوم مقام التصديق على الإمضاء و يسجل و تنتقل الملكية بتسجيله ، فإن هذا القيد يكون تعسفياً ، و لا يكون هذا الإيداع مبرئاً لذمة المشترى من الإلتزام بالوفاء بالثمن ، و لا يرفع عنه وجوب دفع الفوائد عن باقى الثمن ما دام قد تسلم العين و إنتفع بثمارها . =================================


الحق فى الحبس


الطعن رقم 0101 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 353 بتاريخ 04-04-1957 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : الحق فى الحبس فقرة رقم : 1 تخول المادة 331 من القانون المدنى القديم للمشترى حبس ثمن المبيع إذا ظهر له سبب يخشى منه نزع ملكيته مما إشتراه ولو صح القول بأن دعوى الشفعة لا تهدد حق المشترى المشفوع منه لأن حقه فى إسترداد ما دفعه من الثمن إلى البائع له مضمون قبل الشفيع مما لايجيز له حبس الثمن فإن هذا القول لايصدق على المشترى الثانى للعقار الذى لم يختصم فى دعوى الشفعة إذ يكون فى هذه الحالة مقطوع الصلة بالشفيع و لايحق له الرجوع عليه بما عسى أن يكون قد دفعه إلى البائع له وبالتالى يستهدف حقه للضياع بعد أن يكون العقار المشفوع فيه قد نزعت ملكيته منه و على ذلك يجوز لهذا المشترى الثانى حبس الثمن حتى يفصل فى دعوى الشفعة . ================================= الطعن رقم 0408 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 962 بتاريخ 16-05-1968 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : الحق فى الحبس فقرة رقم : 2 حق الحبس مما يجوز التنازل عنه صراحة أو ضمنا و متى تم هذا التنازل فإنه لا يجوز العدول عنه بعد ذلك . ================================= الطعن رقم 0492 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1234 بتاريخ 27-06-1968 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : الحق فى الحبس فقرة رقم : 2 ثبوت حق المشترى فى حبس قيمة الثمار إلى أن يستوفى من البائع - بعد فسخ عقد البيع - ما هو مستحق له فى ذمته من فوائد ما دفعه من الثمن ، لا يمنع من الحكم بقيمة الثمار المستحقة للبائع على أن يكون تنفيذ هذا الحكم مشروطا بأداء البائع للمشترى ما هو مستحق له فى ذمته من فوائد ما قبضه من الثمن من تاريخ هذا القبض حتى تاريخ الوفاء . ( الطعن رقم 492 لسنة 34 ق ، جلسةة 1968/6/27 ) ================================= الطعن رقم 0493 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1229 بتاريخ 27-06-1968 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : الحق فى الحبس فقرة رقم : 1 للمشترى حق حبس العين المحكوم بفسخ عقد البيع الصادر له عنها حتى يوفيها البائع ما دفعه من الثمن تأسيسا على أن إلتزامه بتسليم العين بعد الحكم بالفسخ يقابله إلتزام البائع برد ما تسلمه من الثمن إلا أن حق المشترى فى الحبس ينقضى بوفاء البائع بإلتزامه. ================================= الطعن رقم 0390 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1278 بتاريخ 25-11-1974 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : الحق فى الحبس فقرة رقم : 3 مفاد نص المادة 2/457 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أجاز للمشترى الحق فى حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده ، فمجرد قيام هذا السبب لدى المشترى يخول له الحق فى أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن و لو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يتهدده ، و علم المشترى وقت الشراء بالسبب الذى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده لا يكفى بذاته للدلالة على نزوله عن هذا الحق لأنه قد يكون محيطاً بالخطر الذى يتهدده ، و يكون فى ذات الوقت معتمداً على البائع لدفع هذا الخطر قبل إستحقاق الباقى فى ذمته من الثمن ================================= الطعن رقم 0390 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1278 بتاريخ 25-11-1974 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : الحق فى الحبس فقرة رقم : 4 لم يقصر المشرع فى المادة 2/457 من القانون المدنى حق المشترى فى حبس الثمن على وقوع تعرض له بالفعل ، و إنما أجاز له هذا الحق أيضا و لو لم يقع هذا التعرض ، إذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده ، و تقدير جدية السبب الذى يولد الخشية فى نفس المشترى من نزع المبيع من تحت يده هو من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع ، و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى إستدلال سديد ، إلى أن عدم تسجيل الطاعن عقد مشتراه العرفى من المالكين الأصليين من شأنه أن يولد فى نفس المطعون ضده خشية جدية تؤذن بنزع العقار من تحت يده ، فإن مايثيره الطاعن بعد ذلك بشأن جدية هذه الخشية لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل أمام محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0390 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1278 بتاريخ 25-11-1974 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : الحق فى الحبس فقرة رقم : 5 إلتزام المشترى بدفع الثمن فى عقد البيع يقابله إلتزام البائع بنقل الملكية إلى المشترى فإذا وجدت أسباب جدية يخشى معها ألا يقوم البائع بتنفيذ إلتزامه كأن يكون غير مالك للعقار المبيع ، كان من حق المشترى أن يقف التزامه بدفع الثمن حتى يقوم البائع من جهته بتنفيذ إلتزامه . و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يسجل عقد مشتراه من المالكين الأصليين حتى يستطيع بدوره نقل ملكية العقار المبيع إلى المطعون ضده ، بل ظل هذا العقار على ملك المالكين الأصليين مع قيام خطر التصرف فيه إلى الغير بعقد مسجل مما يتهدد المطعون ضده بنزعه من تحت يده . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه ، إذ إنتهى فى قضائه إلى أن من حق المطعون ضده حبس باقى الثمن حتى يقوم الطاعن بتسجيل عقد مشتراه من المالكين الأصليين ، لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 390 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/11/25 ) ================================= الطعن رقم 0274 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1606 بتاريخ 10-12-1975 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : الحق فى الحبس فقرة رقم : 2 فى العقود الملزمة للجانبين و على ما تقضى به المادة 161 من القانون المدنى إذا كانت الإلتزمات المتقابلة مستحقة الوفاء ، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ إلتزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما إلتزم به ، و قد أجاز المشرع تطبيقاً لهذا الأصل فى الفقرة الثانية من المادة 457 للمشترى ما لم يمنعه شرط فى العقد أن يحبس الثمن إذا خيف على المبيع أن ينزع من يده ، و مقتضى ذلك أن قيام هذا السبب لدى المشترى يخول له الحق فى أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ، و لو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يهدده ، و ذلك ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان فى العقد شرط يمنعه من إستعماله ، فعلم المشترى وقت الشراء بالسبب الذى يخشى معه نزع المبيع من يده لا يكفى بذاته للدلالة على نزوله عن هذا الحق لأنه قد يكون محيطاً بالخطر الذى يهدده و يكون فى نفس الوقت معتمداً على البائع فى دفع هذا الخطر قبل إستحقاق الباقى فى ذمته من الثمن ما دام أنه لم يشتر ساقط الخيار . ================================= الطعن رقم 0069 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 488 بتاريخ 31-05-1979 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : الحق فى الحبس فقرة رقم : 1 أجاز المشرع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - للمشترى إذا تبين وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده ، الحق فى أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن و لو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يتهدده و لئن كان تقدير جدية هذا السبب هو مما يستقل به قاضى الموضوع إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه فى هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفى لحمله . ================================= الطعن رقم 0069 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 488 بتاريخ 31-05-1979 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : الحق فى الحبس فقرة رقم : 2 يشترط لقصر حق المشترى فى الحبس على جزء من الثمن يتناسب مع الخطر الذى يتهدده ، أن يكون عالماً وقت إستعمال حق الحبس بمقدار هذا الخطر ، و إذ يبين من الحكم الإبتدائى - الذى أيده الحكم المطعون فيه و أحال إلى أسبابه - أنه رفض حق الطاعنين فى حبس باقى ثمن الأرض المبيعة ، إستناداً إلى مجرد القول بأن وجود قيد تسجيل تنبيه نزع ملكية على الأرض وفاء لمبلغ 7986ج و265 م لا يكفى كمبرر لحبس كل الباقى من الثمن و قدره 24495 ج و دون أن يستظهر الحكم على الطاعنيين بمقدار هذا الدين فى الوقت الذى أستعملوا فيه حقهم فى الحبس ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه القصور فى التسيب . ( الطعن رفم 69 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/5/31) ================================= الطعن رقم 0711 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 473 بتاريخ 10-02-1981 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : الحق فى الحبس فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 2/457 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أجاز للمشترى حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده ، فمجرد قيام هذا السبب لدى المشترى يخول له الحق فى أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن و لو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يتهدده ، و علم المشترى وقت الشراء بالسبب الذى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده لا يكفى بذاته للدلالة على نزوله عن هذا الحق لأنه قد يكون محيطاً بالخطر الذى يتهدده و يكون فى ذات الوقت معتمداً على البائع لدفع هذا الخطر قبل إستحقاق الباقى فى ذمته من الثمن ، و لم يقصر المشرع فى المادة المذكورة حق المشترى فى حبس الثمن على وقوع تعرض له بالفعل و إنما أجاز له هذا الحق أيضاً و لو لم يقع هذا التعرض إذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده ، و تقديره جدية السبب الذى يولد الخشية فى نفس المشترى من نزع المبيع من تحت يده هو من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع و لا رقابه عليه فى ذلك لمحكمة النقض متى أقام قضاء على أسباب سائغة تكفى لحمله . ( الطعن رقم 711 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/2/10 ) ================================= الطعن رقم 1192 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1212 بتاريخ 22-04-1981 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : الحق فى الحبس فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه فى العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الإلتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ إلتزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما إلتزم به ، و أن المشرع أجاز تطبيقاً لهذا الأصل فى الفقرة الثانية من المادة 457 من القانون المدنى للمشترى ما لم يمنعه شرط فى العقد أن يحبس الثمن إذا أخيف على المبيع أن ينزع من يده ، و ذلك ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان فى العقد شرط يمنعه من إستعماله ، و قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقدير جدية السبب الذى يولد الخشية فى نفس المشترى من نزع المبيع من تحت يده يعتبر من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة . ================================= الطعن رقم 0388 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2052 بتاريخ 18-11-1981 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : الحق فى الحبس فقرة رقم : 5 مفاد نص المادة 2/457 من القانون المدنى أن المشرع أجاز للمشترى الحق فى حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من يده و تقدير جدية السبب الذى يولد الخشية فى نفس المشترى من نزع المبيع من يده هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع و لا رقابة عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . ( الطعن رقم 388 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/11/18 ) ================================= الطعن رقم 0709 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 934 بتاريخ 18-11-1982 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : الحق فى الحبس فقرة رقم : 3 أجاز المشرع للمشترى فى المادة 457 من القانون المدنى الحق فى حبس الثمن إذا تبين وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من يده ، و مفاد هذا النص أن مجرد قيام هذا السبب ، و لو لم يكن للبائع يد فيه يخول للمشترى الحق فى أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ، و لو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يهدده ، و تقدير جدية السبب الذى يولد الخشية فى نفس المشترى من نزع المبيع من تحت يده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع ، و لا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة . ================================= الطعن رقم 1252 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1186 بتاريخ 06-05-1984 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : الحق فى الحبس فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 2/457 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أجاز للمشترى إذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده الحق فى أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن و لو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يتهدده ، و علم المشترى وقت الشراء بالسبب الذى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده لا يكفى بذاته للدلالة على نزوله عن هذا الحق لأنه قد يكون محيطاً بالخطر الذى يتهدده و يكون فى ذات الوقت معتمداً على البائع فى دفع هذا الخطر قبل إستحقاق الباقى فى ذمته من الثمن ، و تقدير جدية هذا السبب هو مما يستقل به قاضى الموضوع إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه فى هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفى لحمله . ( الطعن رقم 1252 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/5/6 ) ================================= الطعن رقم 0020 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 497 بتاريخ 21-12-1944 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : الحق فى الحبس فقرة رقم : 1 إن القانون إذ جعل للمشترى ، فى حالة ظهور سبب يخشى منه نزع ملكية المبيع ، حق حبس الثمن إلى أن يزول هذا السبب قد ألزمه بدفع الثمن متى طلبه البائع و قدم له كفالة ، فإن هو لم يدفع الثمن بعد ذلك كان للبائع الحق فى طلب فسخ البيع . فإذا كان الثابت من وقائع الدعوى أن المشترين قد تسلموا العين المبيعة و لم يدفعوا سوى جزء من الثمن حتى إستحق عليهم القسط الثانى منه ، و كان هذا البيع ملحوظاً فيه وفاء الديون التى على العين المبيعة من الثمن ، ثم أنذرهم البائع بإيداع الثمن خزانة المحكمة على أن يستحضر الدائنين المسجلين و يوفيهم ديونهم مقابل تطهير العين المبيعة من حقوقهم عليها ، و مع ذلك لم يودعوا ، فطلب البائع فسخ البيع ، فقضت المحكمة برفض هذا الطلب مؤسسة حكمها على مجرد أن المشترين إستخرجوا فى نفس الشهر الذى حصل فيه البيع شهادة عقارية دالة على أن العين المبيعة كانت مثقلة بإثنى عشر تسجيلاً أربت على ألفى جنيه ، وأن هذه الشهادة شملت جملة تنبيهات عن نزع ملكية العين ، و أن هذه الحالة تشفع للمشترين فى حبس الثمن لمثول خطر نزع الملكية ، فهذا القضاء يكون مخالفاً للقانون . إذ الإيداع بالخزانة هو خير كفالة يمكن أن يطالب بها المشترى ، فعليه متى طلب إليه ذلك أن يودع الثمن مع إشتراط تطهير العين المبيعة من التسجيلات قبل صرفه إلى البائع . و لا يعد عذراً فى حبس الثمن أن تكون الديون زائدة عليه ما دام المشترى غير مطلوب منه أن يودع أكثر من الثمن و ما دام هو ليس له أن يطلب أكثر من تطهير العين قبل صرف الثمن إلى البائع . ( الطعن رقم 20 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/21 ) ================================= الطعن رقم 0113 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 645 بتاريخ 26-04-1945 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : الحق فى الحبس فقرة رقم : 1 إذا إستظهرت محكمة الموضوع من وقائع الدعوى المرفوعة من البائع على المشترى بطلب فسخ البيع أن المشترى لم يكن عند البيع على بينة من أمر دين ثابت مسجل على العين المبيعة ، و لا أن صاحب هذا الدين قد شرع من أجله فى إجراءات نزع الملكية التى أوشكت على التمام ، و ذلك لأن إشارة البائع فى العقد إلى حق الإمتياز الثابت لهذا الدائن لم تكن لتفيد إلا أنه مجرد حق مزعوم ، و بناء على هذا إعتبرت المشترى محقاً فى حبس باقى الثمن إذ هو لم يقبل دفعه فى ميعاده إلا على أساس تلك الإشارة الخادعة ، و لم تأبه لما نص عليه فى العقد من أن وجود الحق الذى يدعيه الدائن لا يمنع من دفع باقى الثمن إذ هى إعتبرته شرطاً قائماً على الغش ، و على هذا كله أقامت قضاءها برفض دعوى البائع فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً . ================================= الطعن رقم 124 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 498 بتاريخ 04-12-1947 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : الحق فى الحبس فقرة رقم : 1 إن علم المشترى وقت الشراء بسبب نزع الملكية لا ينافى ثبوت حقه فى حبس الثمن ، لأنه قد يكون محيطاً بالخطر الذى يتهدده و يكون فى الوقت نفسه معولاً على البائع فى دفع هذا الخطر قبل إستحقاق الباقى فى ذمته من الثمن . و إذا كان النص العربى للمادة 331 من القانون المدنى قد قال فى بيان شرط الحبس " إذا ظهر سبب يخشى منه نزع الملكية " فهو لم يرد ربط قيام حق الحبس بخطر يظهر بعد خفاء بل أراد ربطه بوجود خطر نزع الملكية ، خافياً كان وقت الشراء أو غير خاف . و هذا هو الحكم المستفاد من صريح النص الفرنسى للمادة المذكورة حيث تقول " Sil y a pour lui danger d eviction " و إذن فجهل المشترى سبب نزع الملكية وقت الشراء ليس شرطاً فى قيام حقه فى الحبس . أما علمه بهذا السبب فقد يصلح أو لا يصلح دلالة على تنازله عن حق الحبس ، و ذلك على حسب ما ينبئ به واقع الدعوى . فإذا أقام الحكم قضاءه بعدم تخلى المشترى عن حقه فى الحبس على أدلة كافية لحمله فلا سبيل عليه من بعد . =================================

الحق فى ثمار المبيع


الطعن رقم 0028 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 636 بتاريخ 05-04-1951 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : الحق فى ثمار المبيع فقرة رقم : 3 لا يحل للمشترى الاستيلاء على ثمرة المبيع عن مدة سابقة على عقد البيـع وعلـى تسلمــه المبيع الا اتفاقا واذن فمتى كان الحكم قد أثبت أن المشترى قد تسلم الأطيان المبيعة فى تاريخ العقد الابتدائى و بعد بـدء السنـة الزراعيـة فانـه لا يسـوغ القضـاء للمشتـرى بكامـل ايجـار السنــة الزراعية ما لم يقم الدليل على أن هذا كان اتفاق البائعين و المشترى . ( رقم الطعن 28 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/4/5 )
=================================


الدفع بعدم التنفيذ


الطعن رقم 0391 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 505 بتاريخ 22-02-1977 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : الدفع بعدم التنفيذ فقرة رقم : 2 إذ يبين مما أورده الحكم أن ما إستخلصه من عبارات الإتفاق المبرم بين الطرفين أنه إشتمل على عقدين أحدهما عقد بيع و الأخر عقد إيجار و إن كلا منهما إستوفى أركانه القانونية و مستقل عن الأخر و رتب على ذلك أنه و قد ثبت أن المشترية قامت بتنفيذ إلتزامها فى عقد البيع فإنه يتعين على الطاعن - البائع - أن يوفى بإلتزامه فى هذا العقد و ليس له أن يتذرع بالدفع بعدم التنفيذ إستناداً منه إلى أن المطعون عليها - المشترية- إمتنعت عن تنفيذ إلتزامها فى عقد الإيجار بدفع الأجرة ، ذلك أن هذا الإلتزام الآخير الذى يدعيه الطاعن إنما هو إلتزام يفرضه عقد الايجار و مستقل عن الإلتزامات المتقابلة المترتبة على عقد البيع ، و إنه لا مجال للتعرض لهذا الإلتزام أو لبحث الإخلال به فى هذه الدعوى ، إذ مجاله التداعى إستقلالاً ، و لما كان ما خلص إليه الحكم سائغاً و ليس فيه خروج عن المعنى الظاهر لعبارات الإتفاق سالف الذكر ، فإن النعى على الحكم يكون على غير أساس . =================================

الشرط الجزائى


الطعن رقم 0343 لسنة 23 مكتب فنى 09 صفحة رقم 62 بتاريخ 09-01-1958 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : الشرط الجزائى فقرة رقم : 3 العقد النهائى - دون العقد الابتدائى - هو الذى تستقر به العلاقة بين الطرفين و يصبح قانون المتعاقدين . و من ثم تبين أن عقد البيع النهائى قد خلا من النص على الشرط الجزائى الوارد فى عقد البيع الابتدائى أو الإحالة إليه فإن هذا يدل على أن الطرفين قد تخليا عن هذا الشرط وانصرفت نيتهما إلى عدم التمسك به أو تطبيقه .
=================================





الشرط الفاسخ الصريح


الطعن رقم 0082 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 177 بتاريخ 12-01-1950 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : الشرط الفاسخ الصريح فقرة رقم : 1 الشرط الفاسخ لا يقتضى الفسخ حتما بمجرد حصول الإخلال بالإلتزام إلا إذا كانت صيغته صريحة دالة على وجوب الفسخ حتماً عند تحققه . فإذا كانت عبارة الشرط هى أنه " إذا أخلت المشترية بشروط هذا الصلح أو أحدها فيكون البيع لاغياً ... إلخ " فإنها لا تعدو أن تكون ترديداً للشرط الفاسخ الضمنى المقرر بحكم القانون فى العقود الملزمة للجانبين ، فلا يكون الفسخ حتمياً . ( الطعن رقم 82 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/1/12 ) ================================= الطعن رقم 0099 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 923 بتاريخ 31-05-1951 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : الشرط الفاسخ الصريح فقرة رقم : 1 متى كان الواقع هو أن الطاعن أقام دعوى على المطعون عليهم بطلب فرز و تجنيب نصيبه فى منزل فندبت المحكمة خبيرا لاجراء القسمة باشر مأموريته و قدم تقريره وفيه قرر عدم امكان قسمة المنزل عينا فقررت المحكمة بيعه بطريق المزايدة و كلف الطاعن ايداع شروط البيع فأودعها ومنها ,, ان من يرسو عليه المزاد عدا طالب البيع ملزم بأداء كافة الحقوق الأميرية وملزم بأداء الثمن ورسم البيع ومصاريف الدعوى خزانة المحكمة فى ظرف عشرة أيام من يوم مرسى المزاد وملزم قبل كل شىء و عند رسو المزاد بدفع عشر الثمن و مصاريف الدعوى و رسم المزاد و الباقى بعد ذلك يدفع فى الميعاد السابق بيانه و ان تأخر يعاد البيع على ذمته دون حاجة الى تنبيه أو انذار رسمى فان نقص يلزم بالفرق و ان زاد تضاف الزيادة على ثمن المبيع و طالب البيع معفى من جميع هذه الشروط سواء كان المشترى لنفسه أو لغيره ،، و لما رسا المزاد على المطعون عليه الأول دفع كل ماألزمه به حكم رسو المزاد ماعدا باقى الثمن فأنذره الطاعن بعد ميعاد العشرة الأيام المحددة فى شروط البيع بايداعه فى ظرف ثلاثة أيام و لما لم يودعه فى خلال هذه المدة طلب الطاعن تحديد يوم لبيع المنزل على ذمة الراسى عليه المزاد ثم صدر أمر القاضى باعادة البيع على ذمة المطعون عليه الأول وطلب هذا الأخير وقف اجراءات البيع لأنه أودع أخيرا باقى الثمن وأذن الطاعن فى صرف هذا المبلغ مضافا اليه المبلغ السابق ايداعه من قبل دون قيد ولا شرط وقضى بوقف اجراءات البيع على ذمة المطعون عليه الأول لحين الفصل نهائيا فى دعوى بطلان هذه الاجراءات ، وكان الحكم المطعون فيه اذ قضى ببطلان اجراءات اعادة البيع واعتبار ما تم فيها كأن لم يكن قد أقام قضاءه على أن طلب اعادة البيع هو فى طبيعته فاسخ للبيع والأصل هو أن الفسخ لا يقع من تلقاء نفسه بل يلزم لوقوعه ان يصدر به حكم ومن المسلم ان للمشترى ان يتقيه حتى صدور هذا الحكم بدفع باقى الثمن و انه لا محل للالتفات الى ماجاء بشروط البيع فيما يختص بوجوب اعادة البيع فى حالة التأخر عن دفع الثمن فى المواعيد المحددة بهذه الشروط دون حاجة الى تنبيه أو انذار ذلك لأنه ثبت من الأوراق ان طالب اعادة البيع قد انذر الراسى عليه المزاد بانذار نبه عليه بدفع الثمن بحيث اذا تأخر عن الوفاء به يصير اعادة بيع العقار على ذمته وفقا للمادتين 606 و 607 من قانون المرافعات [القديم] وقد حصل هذا الانذار بعد ميعاد العشرة أيام المحددة فى شروط البيع وهذا معناه ان مرسل الانذار قد تنازل ضمنا عن التمسك بوقوع الفسخ من تلقاء نفسه ، فان النعى على الحكم الخطأ فى تطبيق القانون استنادا الى ان الراسى عليه المزاد ملزم بشروط البيع ما لم تكن مخالفة للنظام العام وان من شروط البيع فى واقعة الدعوى شرطا فاسخا صريحا اتفق عليه الشركاء وهو من حقهم لأن البيع وقع بسبب عدم امكان قسمة العقار عينا هذا النعى يكون فى غير محله ذلك انه لو صح مايزعمه الطاعن من ان شروط البيع تتضمن شرطا فاسخا صريحا وانه يسرى على الراسى عليه المزاد وهو أحد المتقاسمين فان الطاعن قد أهدره بفعله على ما استبانه الحكم المطعون فيه . ================================= الطعن رقم 0258 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 738 بتاريخ 26-03-1953 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : الشرط الفاسخ الصريح فقرة رقم : 3 الشرط الوارد فى عقد الإيجار بأن التأخر فى الوفاء بالأجرة فى موعدها المحدد يؤدى إلى إعتبار العقد مفسوخاً بحكم القانون ، هذا الشرط لا يمنع المستأجر من المنازعة فى تحققة ، ومن حق المحكمة أن تمحص دفاعه لتتحقق مما إذا كانت المخالفة الموجبة للفسخ قد وقعت فتقضى بموجبة أم غير ذلك . و إذن فمتى كانت المحكمة قد قررت أن الفسخ المنصوص فى العقد على وقوعه بمجرد حصول مخالفة لشروطه يحتاج إلى حكم يقرر وقوع المخالفة ويثبت مسئولية المتعاقد عنها ، وكان تقرير المحكمة فى هذا الخصوص مقصوراً على النزاع الخاص بتحقق الشرط الفاسخ فإنها لا تكون فى تقريرها المشار إليه قد خالفت القانون . ( الطعن رقم 258 سنة 20 ق ، جلسة 1953/3/26 ) ================================= الطعن رقم 0361 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 946 بتاريخ 14-04-1955 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : الشرط الفاسخ الصريح فقرة رقم : 1 الإتفاق على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ، يترتب عليه الفسخ حتما بمجرد تحقق الشرط بغير ما حاجة لرفع دعوى الفسخ ، و لا يملك القاضى فى هذه الحالة سلطة تقديرية يستطيع معها إعطاء مهلة للمدين لتنفيذ التزامه و لا يكون حكمه منشئا للفسخ . ================================= الطعن رقم 041 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 975 بتاريخ 13-12-1956 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : الشرط الفاسخ الصريح فقرة رقم : 1 متى كان يبين من نصوص عقد شركة من الشركات أن الشركة قد تكونت فعلاً منذ حرر عقدها و أصبح لها كيان قانونى و قامت فور توقيع الشركاء على العقد المنشئ لها ، كما بأشرت نشاطها منذ اليوم المحدد فى العقد فإن الشرط الوارد بالعقد و الذى يقضى بأنه فى حالة تخلف أحد الشركاء عن دفع حصته فى رأس المال فى الموعد المحدد تسقط حقوقه و إلتزاماته - هذا الشرط لا يعدو أن يكون شرطاً فاسخاً يترتب على تحققه لمصلحة باقى الشركاء إنفصال الشريك المتخلف من الشركة قضاء أو رضاء ، و لا يعتبر قيام الشركة معلقا على شرط واقف و هو قيام الشركاء بالدفع . ================================= الطعن رقم 041 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 975 بتاريخ 13-12-1956 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : الشرط الفاسخ الصريح فقرة رقم : 2 الشرط الفاسخ مفترض دائما فى كل عقد تبادلى و الإفصاح عنه فى العقد لا يعد خروجا عن أحكام القانون بل هو مجرد توكيد لها ، و على ذلك فإن تحقق الشرط الفاسخ لا يؤدى إلى إنفساخ العقد ما دام أن من شرع لمصلحته هذا الشرط لم يطلب الفسخ . ================================= الطعن رقم 0037 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1536 بتاريخ 18-10-1966 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : الشرط الفاسخ الصريح فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادة 334 من القانون المدنى القديم أنه إذا إتفق الطرفان فى عقد البيع على أن الفسخ يقع فى حالة تأخر المشترى عن دفع الثمن فى الميعاد المتفق عليه بدون حاجة إلى تنبيه رسمى أو إنذار ، فإن هذا الشرط الفاسخ الصريح - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - يسلب محكمة الموضوع كل سلطة تقديرية فى هذا الصدد بحيث لا يبقى لإعتبار العقد مفسوخاً إلا أن تتحقق فعلاً المخالفة التى يترتب عليها الفسخ ، فلا يلزم أن يصدر بالفسخ حكم مستقل بناء على دعوى من البائع ، بل يجوز للمحكمة أن تقرر ان الفسخ قد حصل بالفعل بناء على دفع من البائع أثناء نظر الدعوى المرفوعة من المشترى . وذلك على خلاف ما إذا كان العقد لا يتضمن إلا شرطاً فاسخاً ضمنياً ، فهذا الشرط لا يستوجب الفسخ حتماً ، وبالتالى فإن الفسخ بموجبه لا يقع تلقائياً . ( الطعن رقم 37 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/10/18 ) ================================= الطعن رقم 0042 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 787 بتاريخ 09-04-1975 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : الشرط الفاسخ الصريح فقرة رقم : 1 إنه و إن كان الإتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشترى عن سداد أى قسط من أقساط باقى الثمن فى ميعاده من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الإتفاقى ، و وجوب إعماله ، ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من إنطباق الشرط على عبارة العقد ، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله فإن تبين له أن الدائن قد أسقط حقه فى طلب الفسخ بقبوله للوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد ، أو كان الدائن هو الذى تسبب بخطئه فى عدم تنفيذ المدين لإلتزامه ، أو كان إمتناع المدين عن الوفاء مشروعاً بناء على الدفع بعدم التنفيذ فى حالة توافر شروطه ، وجب عليه أن يتجاوز عن شرط الفسخ الإتفاقى ، و لا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائى طبقاً للمادة 157 من القانون المدنى . و إذ كان الطاعن قد تمسك بنزول المطعون ضدهن عن الشرط الصريح الفاسخ مستنداً إلى تنبيهين عليه بالإنذار المعلن إليه فى 1967/7/18 بالوفاء بباقى الثمن رغم فوات مواعيد إستحقاقه ، و إلا إعتبرن العقد لاغياً ، و دون التمسك فى الإنذار بالشرط الفاسخ الصريح الوارد فى العقد و إلى تراخيهن فى رفع دعوى الفسخ مدة طويلة بعد الإنذار المعلن للطاعن فى 1967/7/18 و حتى 1969/8/27 تاريخ رفع الدعوى و كان الحكم المطعون فيه ، الذى أيد الحكم الإبتدائى لأسبابه قد أعمل أثر الشرط الصريح الفاسخ الوارد فى العقد ، دون أن يعرض للظروف و الإعتبارات التى ساقها الطاعن على النحو المتقدم للتدليل على نزول المطعون ضدهن عن التمسك بالشرط الفاسخ الصريح ، و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور . ( الطعن رقم 42 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/4/9 ) ================================= الطعن رقم 0234 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1877 بتاريخ 22-11-1984 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : الشرط الفاسخ الصريح فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشرط الفاسخ المقرر جزاء على عدم وفاة المشترى بالثمن فى الميعاد المتفق عليه يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق ، أما إذا كان من حق المشترى قانوناً أن يحبس الثمن عن البائع فلا عمل للشرط الفاسخ و لو كان صريحاً ، و لما كان إلتزام المشترى بدفع الثمن فى عقد البيع يقابله إلتزام بنقل الملكية إلى المشترى فإنه إذا وجدت أسباب جدية يخشى معها أن لا يقوم البائع بتنفيذ إلتزامه يكون من حق المشترى أو يوقف إلتزامه بدفع الثمن حتى يقوم البائع من جهته بتنفيذ إلتزامه بإتخاذ كل ما يلزم لنقل الملكية ، و ذلك عملاً بالمادتين 246 ، 428 من القانون المدنى . ( الطعن رقم 234 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/11/22 ) ================================= الطعن رقم 124 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 498 بتاريخ 04-12-1947 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : الشرط الفاسخ الصريح فقرة رقم : 2 إذا لم يتفق على شرط فاسخ صريح ، و كان طلب الفسخ مقاماً على الشرط الفاسخ الضمنى ، فإن محكمة الموضوع تملك رفض هذا الطلب فى حالة الإخلال الجزئى إذا ما بان لها أن هذا الإخلال هو من قلة الشأن بحيث لم يكن يستأهل فى قصد العاقدين فسخ العقد ، و سلطة المحكمة فى إستخلاص هذه النتيجة مطلقة لا معقب عليها . ( الطعن رقم 124 لسنة 15 ق ، جلسة 1947/12/4 ) ================================= الطعن رقم 0106 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 688 بتاريخ 23-12-1948 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : الشرط الفاسخ الصريح فقرة رقم : 1 القانون لم يشترط ألفاظاً معينة للشرط الفاسخ الصريح فى معنى المادة 334 من القانون المدنى . و على ذلك فإذا ما أثبت الحكم أن طرفى عقد البيع قد إتفقا فى العقد على أن يودع العقد لدى أمين حتى يوفى المشترى الثمن فى الميعاد المتفق عليه ، و نصا على أنه عند إخلال المشترى بشروط العقد يصرح الطرفان للمودع لديه بإعدام هذا العقد ، ثم قرر الحكم أن المستفاد من ذلك أن نية المتعاقدين إتجهت عند تحرير هذا العقد إلى الشرط الفاسخ الصريح ، أى إعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه عند الإخلال بشروطه ، فإنه لا يكون قد مسخ مدلول نص العقد ، لأن عبارته تحتمل ما إستخلصه الحكم منها . ================================= الطعن رقم 0106 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 688 بتاريخ 23-12-1948 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : الشرط الفاسخ الصريح فقرة رقم : 2 إن المادة 334 من القانون المدنى تقتضى أنه إذا إشترط فسخ البيع من تلقاء نفسه عند عدم دفع الثمن كان على القاضى إيقاع الفسخ على المشترى إذا لم يدفع الثمن بعد إعذاره بإنذار ما لم يعف البائع بمقتضى العقد من هذا الإعذار . و مفهوم هذا بلا شبهة أن البائع يجب عليه إذا إختار الفسخ أن يعذر المشترى بإنذاره ، أى يكلفه الوفاء ، فإذا لم يدفع كان البائع فى حل من إعمال خياره فى الفسخ . و إذن فباطل زعم المشترى أن الإنذار الموجه إليه من البائع بوفاء إلتزاماته فى مدى أسبوع و إلا عد العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه يجب إعتباره تنازلاً من البائع عن خيار الفسخ ، فان ذلك الإنذار واجب قانوناً لإستعمال الشرط الفاسخ الصريح . ( الطعن رقم 106 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/12/23 ) =================================


الشرط الفاسخ الضمنى


الطعن رقم 0155 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 373 بتاريخ 23-03-1950 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : الشرط الفاسخ الضمنى فقرة رقم : 2 إن النص فى العقد على أنه " فى حالة تأخير سداد القسط الأول يحق للبائع فسخ العقد و يكون ما دفعه المشترى حقاً مكتسباً للبائع المذكور " ذلك ليس إلا ترديداً للشرط الفاسخ الضمنى المقرر بحكم القانون فى العقود الملزمة للجانبين . فالحكم الذى يقول بذلك لا يكون مخالفاً للقانون . ================================= الطعن رقم 0374 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1024 بتاريخ 14-05-1953 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : الشرط الفاسخ الضمنى فقرة رقم : 1 لما كان عقد البيع موضوع النزاع قد حدد تاريخا معينا لتنفيذ التزامات كل من الطرفين ولم يرد به أن العقد ينفسخ من تلقاء نفسه بدون تنبيه إذا لم يقم كل طرف بما تعهد به خلال المدة المبينة فى العقد ، مما ينبنى عليه أن يكون للمحكمة حق تقدير الأسباب التى بنى عليها طلب الفسخ للحكم باجابه هذا الطلب أو برفضه ، وكان يبين من الأوراق أن المشترى قد قام بعرض الثمن على البائع عرضا حقيقيا ثم أودعه له فى خزينة المحكمة قبل الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بفسخ العقد أقام قضاءه على أن المشترى تأخر عن الوفاء بالثمن فى الميعاد المحدد ، مع أن عدم اشتمال العقد على الشرط الصريح الفاسخ من شأنه أن يكون للمشترى دفع الثمن ولو بعد انقضاء الأجل المحدد له فى العقد بل وبعد رفع الدعوى بالفسخ ويكون هذا الوفاء مانعا من إجابة طلب الفسخ ما لم يتبين لمحكمة الموضوع لأسباب مسوغة أن هذا الوفاء المتأخر مما يضار به البائع ، لما كان ذلك فإن الحكم إذا لم يبين وجه الضرر المبرر لعدم اعتباره وفاء المشترى الثمن قبل الحكم مانعا من الفسخ يكون مشوبا بقصور جوهرى يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 374 سنة 21 ق ، جلسة 1953/5/14 ) ================================= الطعن رقم 0392 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 631 بتاريخ 31-05-1956 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : الشرط الفاسخ الضمنى فقرة رقم : 1 إنه و إن كان يتعين لكى تقضى المحكمة بفسخ عقد البيع تحقيقاً للشرط الفاسخ الضمنى أن ينبه البائع على المشترى بالوفاء تنبيهاً رسمياً إلا أن محل ذلك ألا يكون المشترى قد صرح بعدم رغبته فى القيام بإلتزامه . فإذا كان المشترى قد عرض ثمناً أقل مما هو ملزم بسداده وصمم عل ذلك لحين الفصل فى الدعوى فلا تكون هناك حاجة - لكى يصح الحكم بالفسخ - إلى ضرورة التنبيه على المشترى بوفاء الثمن المستحق . ================================= الطعن رقم 0074 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 158 بتاريخ 21-02-1957 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : الشرط الفاسخ الضمنى فقرة رقم : 1 لايعتبر عقد البيع ـ فى ظل القانون المدنى القديم والجديد على السواء ـ مفسوخا إعمالا للشرط الفاسخ الضمنى بمجرد تخلف البائع أو المشترى عن القيام بإلتزامه بل يتعين لكى تقضى المحكمة بإجابة من يطلب الفسخ إلى طلبه أن يكون قد نبه على الطرف الآخر بالوفاء أى باعذاره وأن يظل هذا الأخير متخلفاً عن الوفاء حتى صدور الحكم النهائى . فإذا قام المدين بتنفيذ إلتزامه قبل ذلك أمتنع قانوناً جواز الحكم بالفسخ . ================================= الطعن رقم 0056 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 152 بتاريخ 08-12-1932 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : الشرط الفاسخ الضمنى فقرة رقم : 1 الشرط الفاسخ الضمنى ، كالتأخر عن دفع الثمن فى ميعاده ، لا يقتضى بذاته الفسخ، بل لابد لفسخ العقد من حكم قضائى بذلك . و الحكم - فى هذا المثال - يصدر بناء على طلب البائع لجواز إختياره تنفيذ العقد لا فسخه . =================================

العجز فى المبيع


الطعن رقم 0863 لسنة 53 مكتب فنى 41 صفحة رقم 564 بتاريخ 22-02-1990 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : العجز فى المبيع فقرة رقم : 4 نص المادتين 433 ، 434 من القانون المدنى يدل على أن مسئولية البائع عن العجز فى المبيع تكون عندما يتبين أن القدر الحقيقى الذى يشتمل عليه البيع ينقص عن القدر المتفق عليه فى العقد ، و أن تقادم حق المشترى فى إنقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب العجز فى المبيع بإنقضاء سنة من تسلمه تسلماً فعلياً إنما يكون فى حالة ما إذا كان مقدار المبيع قد عين فى العقد ، أما إذا لم يتعين مقداره أو كان مبيناً به على وجه التقريب فإن دعوى المشترى لا تتقادم بسنة بل تتقادم بخمس عشرة سنة . ( الطعن رقم 863 لسنة 53 ق ، جلسة 1990/2/22 )
=================================



العقد الابتدائى


الطعن رقم 1845 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 948 بتاريخ 12-04-1983 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : العقد الابتدائى فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العقد النهائى - دون العقد الإبتدائى - هو الذى تستقر به العلاقة بين الطرفين و يكون هو قانون المتعاقدين إلا أن محل ذلك هو الشروط المتعلقة بذات التصرف الذى أنطوى عليه العقد النهائى و يصبح هذا العقد الأخير هو المرجع فى تبيان نطاق التعاقد و شروطه و تحديد الحقوق و الإلتزامات لطرفيه غير أنه إذا كان العقد الإبتدائى قد أشتمل على أكثر من تصرف فإن إبرام العقد النهائى المسجل فى خصوص إحداها فذلك لا يعنى بذاته عدول المتعاقدين عما عداها من باقى التصرفات بل يبقى العقد الإبتدائى سارياً بجميع شروطه فى شأنها بحيث يصبح العقد النهائى قانون المتعاقدين فى خصوص التصرف الذى يشمله فقط .
=================================


العيب الخفى


الطعن رقم 076 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 156 بتاريخ 02-05-1946 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : العيب الخفى فقرة رقم : 2 إن المادة 251 من القانون المدنى خاصة بحالة حصول الخطأ فى المبيع ، لا بحالة ظهور العيوب الخفية المنصوص عليها فى المواد من 313 - 320 من القانون المذكور . و على ذلك فإن طلب الفسخ للعيب الخفى لا يمنع منه أن يكون المشترى قد أقر عند تسلم المبيع بأنه قد عاينه و فحصه بمعرفة أحد رجال الفن . ( الطعن رقم 76 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/5/2 )
=================================




الغبن فى البيع


الطعن رقم 0308 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 376 بتاريخ 03-02-1976 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : الغبن فى البيع فقرة رقم : 4 يشترط لتحقيق الغبن الفاحش فى بيع عقار غير كامل الأهلية أن يقل الثمن عن قيمة العقار وقت البيع بأكثر من الخمس ، و تقدير ما إذا كانت قيمة العقار تزيد على الثمن بأكثر من خمس القيمة هو من سلطة محكمة الموضوع ما دامت قد أقامت قضاؤها على أسباب سائغة و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يتقيد قيمة الأطيان المبيعة بأحكام المادة التاسعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 فى شأن قيمة التعويض الذى كان يستحق عن هذه الأطيان فى حالة إستيلاء الحكومة عليها و إنما اتخذ من تحديد الثمن بالعقد بمبلغ يماثل قيمة التعويض المذكور قرينة على أن الثمن المتفق عليه فى العقد ليس فيه غبن فاحش و هو تدليل سائغ يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم ، و كان الطاعن لم ينازع أمام محكمة الموضع فى أن الثمن المحدد فى العقد يماثل سبعين مثل الضريبة المربوطة على الأطيان المبيعة - و هو قيمة التعويض المنصوص عليه فى المادة التاسعة - مما يكون معه النعى فى هذا الخصوص سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ، لما كان ذلك فإن النعى يكون على غير أساس . =================================


الفرق بين دعوى الفسخ و دعوى البطلان


الطعن رقم 0105 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 635 بتاريخ 13-03-1952 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : الفرق بين دعوى الفسخ و دعوى البطلان فقرة رقم : 1 متى كان الواقع هو أن الطاعن قد أقام الدعوى يطلب فيها الحكم أولا بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر له من المطعون عليه الثانى و ثانيا ببطلان عقد البيع المسجل الصادر من هذا الأخير إلى المطعون عليه الأول و إعتباره كأن لم يكن لصوريته و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن أقام قضاءه على أساس أن الحكم بفسخ العقد الإبتدائى المبرم بين الطاعن و المطعون عليه الثانى يترتب عليه تبعاً رفض هذه الدعوى مع أن الحكم بفسخ العقد المذكور لا يستتبع رفض الدعوى المقامة من الطاعن بطلب إبطال العقد الصادر من المطعون عليه الثانى إلى المطعون عليه الأول للصورية و من ثم فإن الحكم إذ قضى بذلك أخطأ فى تطبيق القانون لأن من حق الطاعن بوصفه دائناً للمطعون عليه الثانى بما عجله له من الثمن أن يطعن فى تصرفات مدينه الصورية وكان لزاماً على المحكمة أن تتناول بالبحث و التمحيص ما قدمه الطاعن من أدلة على الصورية و تفصل فيها و إذ هى لم تفعل فإن حكمها فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون يكون قاصرا قصورا يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 105 سنة 20 ق ، جلسة 1952/3/13 ) =================================


بطلان البيع


الطعن رقم 0061 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 37 بتاريخ 24-11-1949 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بطلان البيع فقرة رقم : 1 إذا كان الظاهر مما قاله الحكم أنه إذ سلم بجواز أن يكون العقد الصادر من مورث الطاعن إلى المطعون عليه ساتراً لرهن مما يترتب عليه إعتبار المطعون عليه دائناً عادياً فإنه مع ذلك إعتبر عقداً ثانياً صادراً عن ذات العين من المطعون عليه نفسه إلى ولده بيعاً صحيحاً إعتماداً منه على إقرار الطاعن ، بصفته مالكاً ، لهذا المبيع ، و ذلك دون أن يبين كيف حصل هذا الإقرار و دليل حصوله حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى فهذا قصور يبطله . ( الطعن رقم 61 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/11/24 ) ================================= الطعن رقم 0170 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 802 بتاريخ 03-05-1951 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بطلان البيع فقرة رقم : 1 متى كان الحكم الابتدائى اذ قضى ببطلان عقد بيع الوفاء الصادر من المطعون عليه الى مورث الطاعنين قد أقام قضاءه على ان الثمن الوارد بالعقد لا يمثل القيمة الحقيقية للأطيان المبيعة بموجبه و ان بخس الثمن قرينة على انه قصد به اخفاء الرهن و ذلك أخذا بتقدير الخبير و بدلالة الثمن الوارد بعقد البيع وقرار الاستبدال الصادر من المحكمة الشرعية و اللذين قدمهما المطعون عليه عن أطيان تقع فى ذات الحوض الواقعة فيه الأطيان المبيعة مطرحا ما تفيده أربعة عقود بيع أخرى قدمها الطاعنون من ان أثمان الأطيان المبيعة بموجبها تماثل تقريبا الثمن المتفق عليه بالعقد وكان الحكم المطعون فيه اذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى قد أقيم فى أساسه على ما قررته المحكمة من بخس ثمن الأطيان المبيعة و كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قدموا الى محكمة الاستئناف ردا على أسباب الحكم الابتدائى صورا رسمية لثمانية عقود بيع منها عقدان حررا فى نفس السنة التى صدر فيها عقد بيع الوفاء موضوع النزاع وتضمنت هذه العقود بيع أطيان واقعة فى ذات الحوض الواقعة فيه الأطيان المبيعة من المطعون عليه الى مورث الطاعنين بموجب العقد المذكور و ذلك بأثمان تماثل فى المتوسط الثمن الذى اتفق عليه فى عقدهم و كان الحكم المطعون فيه قد خلا من الأشارة الى العقود سالفة الذكر والتحدث عنها فانه يكون قاصر الأسباب قصورا يستوجب نقضه لأن هذه العقود متعلقة بموضوع الخلاف الذى دار عليه الجدل بين طرفى الدعوى وهو ما اذا كان الثمن المتفق عليه بعقد بيع الوفاء بخسا كما يدعى المطعون عليه أم انه كان ثمن المثل كما يقول الطاعنون و هى لو صحت دلالتها لكان لها أثارها فى مصير الدعوى مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقول كلمتها فيها ولا يغنى عن ذلك اعتمادها على تقدير الخبير لقيمة الأطيان المبيعة و على الثمن المدون فى عقد البيع واشهاد الاستدلال الصادر من المحكمة الشرعية و المقدمين من المطعون عليه أمام محكمة أول درجة متى كانت العقود المشار اليها لم يسبق تقديمها الى هذه المحكمة و لم يطلع عليها الخبير بل قدمها الطاعنون الى محكمة الاستئناف ردا على أسباب الحكم الابتدائى . ( رقم الطعن 170 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/5/3 ) ================================= الطعن رقم 0250 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1137 بتاريخ 18-06-1953 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بطلان البيع فقرة رقم : 3 متى كان موضوع النزاع فى الطعن يقوم على بطلان عقد البيع الصادر من مورث المطعون عليهم إلى الطاعنة باعتباره يخفى رهنا وهو بطبيعته غير قابل للتجزئة فانه يجب لكى يكون الطعن مقبولا شكلا فى هذه الحالة أن تتخذ بالنسبة إلى جميع الخصوم فيه إجراءات الطعن بطريق النقض التى أوجبها القانون . فاذا بطل الطعن بالنسبة لأحدهم و أصبح الحكم نهائيا بالنسبة اليه بطل تبعا بالنسبة إلى الجميع إذ لايتصور أن يكون عقد البيع الصادر من المورث إلى الطاعنة صحيحا بالنسبة لبعض الورثة وباطلا بالنسبة للبعض الآخر . و لا يجدى التحدى فى هذا المقام بنص الفقرة الثانية من المادة 384 من قانون المرافعات ذلك ان حكم هذه المادة إنما ينصب على مواعيد الطعن بمعنى أنه إذا كان الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين فانه يجوز لم فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضما اليه فى طلباته و كذلك إذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب اختصام الباقين و لو بعد الميعاد ـ وهو نص لايعفى بحال من اتباع الإجراءات الواردة فى المادة 431 من قانون المرافعات التى توجب إعلان تقرير الطعن فى الميعاد لجميع الخصوم الذين وجه اليهم الطعن بحيث إذا لم تراع هذه الإجراءات بالنسبة لأحدهم فبطل الطعن بالنسبة اليه ، فانه يبطل تبعا بالنسبة إلى جميع الخصوم فى حالة عدم التجزئة عملا بالأصل الذى من مقتضاه أنه إذا أصبح الحكم نهائيا بالنسبة لبعض الخصوم فى موضوع غير قابل للتجزئة فان حقهم المكتسب فى هذه الحالة يفضل أمل الطاعن فى كسب الطعن بالنسبة إلى الباقين . ( الطعن رقم 250 سنة 20 ق ، جلسة 1953/6/18 ) ================================= الطعن رقم 0270 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 318 بتاريخ 08-01-1953 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بطلان البيع فقرة رقم : 2 متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان عقد البيع موضوع النزاع باعتبار أنه فى حقيقته يستر رهناً قد إستند إلى أدلة هى فى مجموعها كافية لحمل قضائه ، فلا يبطله ماتنعاه عليه الطاعنات من القصور والتخاذل ومخالفة حكم سابق قضى بمنع تعرض المطعون عليه لهن فى الأطيان المبيعة . ذلك بأن حجية حكم منع التعرض المشار إليه مقصورة على ثبوت وضع يد الطاعنات على المقدار موضوع العقد بنية التملك فى السنة السابقة على رفع دعوى منع التعرض و لا تأثير لها على تكييف العقد موضوع النزاع أهو عقد بيع بات أم هو عقد يخفى رهناً ، كما أن إسقاط السنة السابقة لرفع دعوى منع التعرض من المدة التى قال الحكم أن المطعون عليه لبث واضعاً يده خلالها على الأطيان موضوع العقد بعد صدوره لا يؤثر على صحة الأدله التى إستند إليها الحكم . ================================= الطعن رقم 0222 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 942 بتاريخ 10-06-1954 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بطلان البيع فقرة رقم : 3 متى كانت المحكمة إذ قضت ببطلان عقد البيع الذى يخفى رهنا قد استخلصت قرينة بخس الثمن من أوراق الدعوى التى استندت إليها فى تفنيد تقدير الخبير لقيمة الأرض فانه يكون غير صحيح النعى على حكمها بالبطلان فى الإسناد . ( الطعن رقم 222 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/6/10 ) ================================= الطعن رقم 0425 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 714 بتاريخ 07-06-1956 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بطلان البيع فقرة رقم : 1 متى كان الحكم إذ قضى ببطلان عقد بيع الأطيان المملوكة للقاصر و الصادر من أبيه بصفته ولياً طبيعياً عليه إلى ابن آخر من زوجة أخرى قبل صدور قانون المحاكم الحسبية رقم 99 سنة 1947 قد أقام قضاءه على قوله ,, إن ولاية الأب على أموال أولاده القصر وإن كانت فى ظاهرها مطلقة إلا أنها مقيدة بحدود إحتاط لها المشرع عند إصدار قانون المجالس الحسبية بالنسبة إلى تصرفات أولياء المال مراعاة لما أمر به الشرع من المحافظة على أولئك الضعفاء و أموالهم ... و قد كان على الولى أن يرجع فى تصرفه هذا المنطوى على التبرع إلى المحكمة الحسبية لتأذن أو لا تأذن به . فلو قيل إن هذا التصرف قد صدر قبل العمل بأحكام قانون المحاكم الحسبية فالثابت من أقوال علماء الشرع و ما جرت عليه أحكام المحاكم أن الأب إذا كان فاسد الرأى سيىء التدبير و باع مال ولده فلا يصح هذا البيع إلا إذا كان بالخيرية و هى بالنسبة للعقار لا تكون إلا بضعف قيمته فإن باعه بأقل من الضعف لم يجز هذا البيع ،، . و هذا الذى أقام عليه الحكم قضاءه لا مخالفة فيه للقانون و هو يتفق و أحكام الشريعة الإسلامية التى كانت واجبة الإتباع قبل صدور قانون المحاكم الحسبية. ( الطعن رقم 425 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/6/7 ) ================================= الطعن رقم 0020 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1091 بتاريخ 03-12-1964 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بطلان البيع فقرة رقم : 7 ترتيب الأثر الرجعى لبطلان عقد البيع و إن كان يقتضى اعتبار ملكية المبيع لم تنتقل من البائع إلى المشترى بسبب العقد ، إلا أن ذلك لا يمنع من أن يكسب هذا المشترى أو الغير تلك الملكية بسبب آخر من أسباب كسب الملكية إذا تحققت شرائطه القانونية . ================================= الطعن رقم 0110 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 257 بتاريخ 21-01-1976 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بطلان البيع فقرة رقم : 1 النص فى المادة 60 من القانون 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة و التصرف فيها على أنه " لا يجوز لمن تؤل إليه ملكية عقار من العقارات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون أن يتصرف فيه كله أو بعضه إلا بعد أدء ثمنه كاملاً و ملحقاته .... و كل تصرف يترتب عليه مخالفة حكم الفقرة السابقة يقع باطلا و لا يجوز شهره " و النص فى الفقرة الثانية من المادة 47 على أنه و مع مراعاة ما تقضى به المادة 970 من القانون المدنى يقع باطلا كل تصرف أو تقرير لحق عينى أو تأجير يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون و لا يجوز شهره و يجوز لكل ذى شأن طلب الحكم بهذا البطلان و على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها يدل على أن الشارع رتب جزاء البطلان المطلق للتصرف الذى يتم بالمخالفة لأحكامه و تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، و إذ قضى الحكم ببطلان عقود البيع الأربعة الصادرة للطاعنين من آخرين كانوا قد اشتروا من مصلحة الأملاك و لم يسددوا كامل الثمن فإنه لا يكون قد خالف القانون ، و لا يغير من ذلك إلتزام المطعون ضدهم بسداد باقى الثمن لمصلحة الأملاك قبل تصرف المشترين فيها للطاعنين و تصرف هؤلاء للمطعون ضدهم طالما لم يحصل هذا السداد بما يترتب عليه بطلان التصرف . ================================= الطعن رقم 0308 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 376 بتاريخ 03-02-1976 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بطلان البيع فقرة رقم : 5 إذا صح دفاع الطاعن و إستولت الدولة على الأرض موضوع النزاع طبقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 50 لسنة 1969 لمضى مدة ستة أشهر على تاريخ العمل بهذا القانون دون أن يتم التراضى بين أفراد الأسرة على توفيق أوضاعهم فإن الطاعن و هو القيم على البائع المحجوز عليه لا يكون هو صاحب الحق فى التمسك ببطلان العقد الصادر ببيع هذه الأرض إلى المطعون عليها الأولى ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض دفاع الطاعن الذى أثاره بهذا الخصوص فإنه لا يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 308 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/2/3 ) ================================= الطعن رقم 0201 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 349 بتاريخ 20-12-1979 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بطلان البيع فقرة رقم : 4 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الغش يبطل التصرفات و أنه يجوز للمدين طلب بطلان إجراءات التنفيذ بدعوى أصلية إذا كان الحكم بإيقاع البيع مبنياً على الغش ، إلا أنه لما كان هذا الدفاع - بأن مباشر الإجراءات تعمد الغش بعدم تقديم شهادة رسمية ببيان الضريبة العقارية على العقار محل التنفيذ مخالفاً نص المادة 1/415 مرافعات - يخالطه واقع يجب طرحه على محكمة الموضوع و لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، و كان الطاعن لم يقدم ما يدل على تمسكه أمام محكمة الموضوع ببطلان الإجراءات للغش و من ثم فلا يجوز له التحدى بذلك أمام محكمة النقض لأول مرة . ================================= الطعن رقم 0788 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1948 بتاريخ 25-06-1981 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بطلان البيع فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 465 من القانون المدنى أنه يشترط فى بيع الوفاء الذى يبطله القانون أن تتجه إرادة الطرفين وقت إبرام العقد إلى إحتفاظ البائعن بحق إسترداد المبيع خلال مدة معينة ، و لا يلزم أن يدرج هذا الشرط فى ذات عقد البيع بل يجوز إثباته فى ورقة لاحقة بشرط توافر المعاصرة الذهنية التى تربطه بالبيع . ================================= الطعن رقم 1553 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1629 بتاريخ 17-11-1983 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بطلان البيع فقرة رقم : 1 بطلان السند الذى يركن إليه البائع فى عقد البيع مصدراً لملكيته للعين المبيعة بطلاناً مطلقاً لا يحول دون الحكم بصحة هذا العقد متى كان البائع مالكاً فعلاً لهذه العين عند البيع بسند قانونى آخر . ================================= الطعن رقم 0502 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1664 بتاريخ 24-11-1983 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بطلان البيع فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 16 من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 أن المشرع جعل الأطيان التى وزعت على الفلاحين بموجب قانون الإصلاح الزراعى غير قابلة للتصرف فيها قبل الوفاء بجميع أقساط ثمنها و بالتالى فلا يرتفع الحظر عن التصرف إلا بالوفاء بكامل ثمن تلك الأطيان ، و لئن كانت هذه المادة لم تنص على البطلان جزاء مخالفتها إلا أن مقتضى الحظر الصريح الوارد فيها و هو حظر عام دعت إليه إعتبارات تتعلق بالصالح العام و هى ضمان دين الحكومة ترتيب هذا الجزاء و إن لم يصرح به و إعتبار البطلان فى هذه الحالة مطلقاً . ================================= الطعن رقم 0600 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 432 بتاريخ 27-12-1989 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بطلان البيع فقرة رقم : 2 لا يحول دون حق المالك فى شراء العين " وفقاً لنص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 " ما وضعه المشرع من جزاء ببطلان تصرف المستأجر بطلاناً مطلقاً متى تم التعاقد بمخالفة لأحكام القانون ، ذلك أن حق المالك فى الشراء ينشأ قبل إتمام التعاقد على البيع بين المستأجر و الغير إذ يلزم المستأجر وفقاً لصريح النص بإخطار المالك بالثمن المعروض عليه قبل إبرام البيع ، مما مفاده أن حقه فى شراء العين مثبت الصلة بعقد البيع اللاحق الذى قد يتم بين طرفيه ، و الذى صرح المشرع ببطلانه بطلاناً مطلقاً ، و لا يعد شراء المالك للعين حلولاً من جانبه محل المتعاقد الآخر الذى إشترى العين ، و يؤكد ذلك أن المالك لا يشترى العين المؤجرة التى يبعث للغير بما قد تشتمل عليه من منقولات مادية أو معنوية ، إذ قرر النص خصم قيمة ما بها من منقولات عند إيداع المالك نسبة 50% من الثمن المعروض على المستأجر ، أى أن المحل الذى ينصب عليه شراء المالك هو العين خالية و هو غير المحل المعروض للبيع على الغير بالجدك ، بل إن النص على بطلان هذا البيع إذا ما تم بالمخالفة لأحكام القانون يعد تأكيداً لحق المالك فى الشراء بعد أن أضحى العقد الذى أبرمه المستأجر باطلاً لا ينتج ثمه أثر قانونى . ================================= الطعن رقم 1165 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 875 بتاريخ 04-04-1991 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بطلان البيع فقرة رقم : 2 لئن كان قانون المرافعات لا يوجب بيع عقار القاصر بطريق المزايده و لا يرتب البطلان جزاء عدم إتباعه كما و أن قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952 لم يشر إلى إتباع إجراء بيع عقار القاصر بالمزايدة الوارد فى المواد من 459 و حتى 463 من قانون المرافعات ، إلا أنه متى إشترطت محكمة الولاية على المال عند الإذن ببيع مال القاصر أن يتم عن طريق المزايدة تعين إتباعه وفقاً لتلك الإجراءات ، و إلا عد التصرف الذى بأشره الوصى على خلافه متجاوزاً حدود نيابته فلا ينصرف أثره إلى القاصر . ================================= الطعن رقم 0112 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 403 بتاريخ 08-06-1944 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بطلان البيع فقرة رقم : 1 إن البيع الصادر من غير مالك إن كان باطلاً فإن بطلانه ليس بطلاناً أصلياً ، بل إن القانون نص على صحته إذا أجازه المالك . كما أن عدول المتعاقدين عما تعاقدا عليه جائز فإذا تمسك المشترى بأن البائع له و إن كان قد سبق أن تصرف فى القدر المبيع له إلا أنه قد إسترد ملكيته بعدوله عن العقد الذى كان تصرف به فيه و أن البيع الحاصل له هو قد أجازه من كان حصل له التصرف أولاً ، فيجب على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع و تفصل فيه بناء على أدلة منتجة لحكمها ، فإن هى قضت ببطلان عقده بمقولة إنه صدر من غير مالك دون أن تورد الأدلة على أن القدر المبيع فيه لم يكن بالذات وقت صدوره مملوكاً للبائع و كان كل ما قالته لا يدحض ما تمسك به المدعى كان حكمها قاصراً فى بيان الأسباب متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 112 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/6/8 ) =================================

بطلان عقد البيع


الطعن رقم 0137 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 627 بتاريخ 13-05-1948 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بطلان عقد البيع فقرة رقم : 1 إذا تمسك الوكيل فى دعوى الحساب المرفوعة عليه من ورثة موكله بأنه غير ملزم بمحاسبتهم عن ريع بعض أطيان المورث إذ أنه إشتراها منه فدفع الورثة ببطلان البيع لسببين أولهما أن البائع كان غير أهل للتصرف و ثانيهما أن المشترى كان وقت العقد وكيلاً فما كان له أن يشترى لنفسه شيئاً من مال موكله ، و بنت المحكمة قضاءها فى الدعوى على التقرير بصحة العقد قائلة إن ليس فى ظاهره ما يشوبه إذ قد ثبت لها أن المشترى قد دفع ثمن الصفقة ، فهذا القول لا يصلح رداً على الدفع ببطلان العقد المؤسس على السببين السالف ذكرهما ، و لذلك يكون الحكم معيباً بقصور أسبابه . ( الطعن رقم 137 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/5/13 ) =================================




بيع الجدك

الطعن رقم 0182 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1565 بتاريخ 26-12-1968 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض على إعتبار آلات المطحن الثابتة فى الأرض على سبيل القرار عقاراً فإذا كان الثابت بعقد البيع أنه أنصب على أرض و مبانى و آلات مطحن و أنه خلا من الإشارة إلى مقومات المحل التجارى غير المادية و إلى المهمات و البضائع فإن البيع يكون قد وقع على عقار و لم يتضمن بيع منقول . ================================= الطعن رقم 0487 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1362 بتاريخ 14-11-1968 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 3 لا يقدح فى تكييف العقد بأنه بيع منجز احتواؤه على شرط إحتفاظ البائع بالإنتفاع بالعين المبيعة مدة حياته و شرط منع المتصرف إليه من التصرف فى هذه العين إذا ثبت أن الثمن المسمى فى العقد قد دفع بأكمله إذ هذا يتنافى مع معنى الوصية التى هى من التبرعات . ================================= الطعن رقم 0041 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 997 بتاريخ 31-03-1979 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 4 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن علم المؤجر ببيع المتجر أو المصنع أو موافقته عليه ليس أيهما شرطاً لصحة إنعقاده - بإعتباره عقداً رضائياً يتم بإتفاق طرفيه ، بل أنه يجوز للمحكمة - رغم عدم موافقه المؤجر عليه - أن تقضى بنفاذه فى حقه بإبقاء الإيجار للمشترى إذا ما تحققت من توافر الشروط المقررة فى هذ الصدد . ( الطعن رقم 41 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/3/31) ================================= الطعن رقم 0618 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 40 بتاريخ 07-04-1979 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 4 مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى ، أن الحكم الوارد بها إستثناء من الأصل العام ، و أن مجال إعماله مقصور على الحالة التى تقوم فيها لدى المستأجر ضرورة تفرض عليه بيع المصنع أو المتجر الذى أنشأه فى العقار المؤجر إليه مع قيام الشرط المانع من التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار ، و ذلك بهدف تسهيل البيع الإضطرارى للمحل ، الأمر المنتفى فى حالة إحتفاظ المستأجر بالمحل و إستغلاله له بطريق تأجيره إلى الغير ، و إذ كان الإستثناء لا يجوز التوسع فيه فإنه لا وجه لإعمال حكم المادة 2/594 آنف الذكر على حالة تأجير المحل من الباطن . ( الطعن رقم 618 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/4/7 ) ================================= الطعن رقم 0939 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 332 بتاريخ 12-05-1979 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى من أنه " إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشىء به مصنع أو متجر و إقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر ، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى بإبقاء الإيجار إذا أقدم المشترى ضماناً كافياً و لم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق " إنما هو إستثناء من الأصل المقرر و هو إلتزام المستأجر بإحترام الحظر من التنازل عن الإيجار ، كان الدافع إلى تقرير ، حرص المشرع على إستبقاء الرواج التجارى ، متمثلاً فى عدم توقف الإستثمار الصناعى أو التجارى فى حالة إضطرار صاحبه إلى التوقف عنه ، و ذلك بتشجيع الإستمرار فى هذا الضرب من الإستثمار عيناً بغض النظر عن شخص مالكه تغليباً المصالح العام على المصلحة الخاصة للمؤجر . لما كان ما تقدم فإن الإستثناء المقرر فى الفقرة الثانية من المادة 594 مدنى آنفة الذكر ، يكون مقصوراً على الأماكن التى تمارس فيها الأعمال ذات الصفة التجارية و التى ينطبق عليها وصف المصنع أو المتجر دون سواهما من الأماكن التى تمارس فيها المهن كعيادات الأطباء إذ من المقرر عدم جواز التوسع فى تفسير الإستثناء أو القياس عليه . (الطعن رقم 939 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/5/12) ================================= الطعن رقم 0497 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 548 بتاريخ 17-02-1979 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى من أنه " إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر و إقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر ، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى بإبقاء الإيجار إذا قدم المشترى ضماناً كافياً و لم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق " إنما هو إستثناء من الأصل المقرر ، و هو إلتزام المستأجر بإحترام الحظر من التنازل عن الإيجار ، كان الدافع إلى تقريره حرص المشرع على إستبقاء الرواج التجارى متمثلاً فى عدم توقف الإستثمار الصناعى أو التجارى فى حالة إضطرار صاحبه على التوقف عنه و ذلك بتشجيع الإستمرار فى هذا الضرب من الإستثمار عيناً بغض النظر عن شخص مالكه تغليباً للصالح العام على المصلحة الخاصة للمؤجر ، و الجامع بين صورتى الإستثمار هاتين هو توافر الصفة التجارية فيهما أخذاً مما أوردته المادة 2 من قانون التجارة بياناً للدعوى التجارية على القانون ، و منها شراء البضائع لأجل بيعها و الأعمال المتعلقة بالمصنوعات ، مما يستهدفه كل منها - كشأن الأعمال التجارية كافة - من الحصول على ربح يتمثل فى الصورة الأولى فى الفرق بين سعر الشراء و بين ثمن البيع ، و فى الأخرى فى الفرق بين سعر المادة المعدة للتصنيع مضافاً إليها أجر العمل فى تصنيعها و بين ثمن بيعها مصنوعة . ================================= الطعن رقم 509 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 491 بتاريخ 07-02-1979 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 2 بيع المتجر وفق المادة 2/594 من التقنين المدنى من شأنه ــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن ينقل حقوق المستأجر و إلتزاماته للمتنازل إليه بما فى ذلك عقد الإيجار ، و يصبح بدوره مستأجراً مثله ، بموجب البيع فيحل مشترى الجدك على المستأجر الأصلى فيما له من حقوق و ما عليه من إلتزامات متولده عن عقد الإيجار ، و يكون للمؤجر التمسك قبله بالدفوع التى كان يحق له إبداؤها فى مواجهة المستأجر الأصلى عند حصول التنازل ، و ينتقل عقد الإيجار إلى المشترى عملاً بما قد يشوبه من أسباب الفسخ أو البطلان . ================================= الطعن رقم 0529 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 582 بتاريخ 21-02-1979 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 3 يترتب على بيع المتجر أو المصنع متى توافرت شرائط إنطباق المادة 2/594 من القانون المدنى حقوق المستأجر الأصلى للراسى عليه المزاد بما فى ذلك عقد الإداره بحيث يصبح الأخير مستأجراً مثله ، سواء تم البيع جبراً أو إختياراً ، مما مؤداه أن يعد الراسى عليه المزاد خلفاً خاصاً للمستأجر الأصلى . ================================= الطعن رقم 1272 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 785 بتاريخ 27-06-1979 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 1 الإستثناء المقرر لمنشىء المتجر أو المصنع فى العين المؤجرة فى بيعه إضطرارياً للغير رغم قيام الشرط المانع من التأجير من الباطن أو النزول عن الإيجار جاء عاماً بصدد بيان المستفيد من هذا الإستثناء و هو المستأجر الذى أنشأ بالعين المؤجرة متجراً أو مصنعاً دون تخصيصه بأن يكون مستأجراً أصلياً للعين ، و من ثم يستوفى فى خصوصه أن يكون منشء المتجر أو المصنع هو المستأجر الأصلى أو المستأجر من الباطن ، لئن كان ذلك ، إلا أنه لما كان بيع المتجر أو المصنع يقتضى أن يكون مملوكاً لمستأجر العين التى أنشىء فيها ، فلا يسرى فى شأنه الإستثناء المقرر بالمادة 594 من التقنين المدنى متى كانت عناصر المتجر أو المصنع مملوكة كلها أو بعضها للمؤجر و يكون تصرف المستأجر فيه بالبيع بما ينطوى عليه من تنازل عن الإيجار خاضعاً للقواعد المقررة فى قانون إيجار الأماكن ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الإيجار المبرم بين المطعون عليها - المؤجر و المستأجر الأصلى - لم يقتصر على العين المؤجرة وحدها و إنما تناول ما بها من جدك بإعتبارها ورشة لأعمال الصباغة فإن تصرف ثانيهما فيها بالبيع للطاعن بعد إضافته إليها بعض التركيبات و توسعه فى أوجه نشاطها لا يخضع لحكم المادة 594 المتقدم بيانها تبعاً لعدم تملكه كافة عناصرها و يكون فى حقيقته تنازلاً عن الإيجار صدر دون موافقة المؤجر . ================================= الطعن رقم 0391 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 109 بتاريخ 09-01-1980 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 3 لا يشترط لإنعقاد عقد بيع المتجر أو إثباته أن يكتب أو أن يشهر لأنه عقد رضائى يتم بإدارة طرفيه كما لا يشترط فيه أن يبين فيه مشتملاته المعنوية و المادية و قيمة كل منهما على حده ، و ما إستلزمه القانون رقم 11 لسنة 1940 من كتابة العقد و شهره ، و بيان العناصر المبيعة و قيمة كل منها على حدة مطلوب ليحتفظ البائع بحقه فى إمتياز البائع و بحقه فى الفسخ و لا أثر له على قيام العقد . ( الطعن رقم 391 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/1/9 ) ================================= الطعن رقم 0885 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1796 بتاريخ 21-06-1980 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 1 إطلاق القول بإعتبار المخزن الذى يستأجره التاجر جزءاً لا يتجزأ من محله التجارى الذى يستأجره من مؤجر آخر و يقع فى مكان مغاير لمجرد إستعماله لذلك المخزن فى خدمة المحل و حقه تبعاً لذلك فى التنازل عن إيجار المخزن رغم حظر هذا التنازل بحكم العقد، أمر لا يتفق و حكم المادة 594 من القانون المدنى التى إستند إليها الحكم المطعون فى قضائه ، ذلك أنه و إن كانت هذه المادة قد أجاز للمستأجر إهداراً للشرط الإتفاقى المانع له من التنازل عن الإيجار أن يتنازل عنه إذا كانت العين المؤجرة منشأ بها مصنع أو متجر و بالشروط الأخرى الواردة بالنص إلا أن ذلك مشروط حتماً بأن يكون إستعمالها فى هذا الغرض مصرحاً به فى العقد أو فى القليل مسكوتاً عنه بأن يتراضى المتعاقدان على إستعمال العين فى أغراض الصناعة أو التجارة أو لا يحظر المؤجر على المستأجر إستعمالها لذلك ، أما حيث يحددان فى عقد الإيجار الغرض من التأجير على نحو آخر مغاير أو يخطر المستأجر إستعمال العين فى هذين الغرضين فإن مخالفة المستأجر لهذا الحظر بإتخاذه من العين مصنعاً أو متجراً بغير موافقة من المؤجر يعتبر نقضاً من جانبه لما تم الإتفاق عليه مما يوجب رد مسعاه عليه فلا يحق له تبعاً لذلك أن يتخذ من هذه المخالفة سبيلاً لمقارنة مخالفة أخرى هى التنازل عن الإيجار على خلاف شروط العقد ، إذ فى ذلك إهدار للإدارة المشتركة للمتعاقدين و هى قانونهما النافذ فى حقهما ما دام فى نطاق المشروعية و خروج بالإستثناء المقرر بنص المادة 594 آنفة الذكر عن مجاله المحدد بغير سند من أحكام القانون أو قواعد تفسير النصوص التشريعية ، لما كان ما تقدم . و كان سريان هذا القيد على ما يتخذه المستأجر من مصنع أو متجر فى العين المؤجرة على خلاف أحكام العقد يستوجب سريانه من باب أولى مع ما يلحق بأيهما من أماكن أخرى لخدمته ، إذ فى القول بغير هذا ما يجيز لمستأجر المصنع أو المتجر أن يلحق بأيهما ما قد يكون مستأجراً له من أماكن أخرى على خلاف نصوص عقودها توصلا لبيعها و التنازل عن إيجارها تبعاً للمصنع أو المتجر الأمر الذى يضفى على التاجر من الحقوق ما لم يأذن به القانون و يخل بالتوازن الواجب بين أطراف العقود ، لما كان ما سلف ، و كان الحكم المطعون فيه قد إتخذ من مجرد القول بإلحاق المطعون عليه العين مثار النزاع بمحله التجارى سنداً للقول بأحقيته فى التنازل عن عقد إيجارها بغير إذن من الطاعن و على خلاف نص عقد الإيجار دون أن يراعى الحكم فى ذلك ما سلف من قيود على حكم المادة 594 من القانون المدنى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب و الخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 885 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/6/21 ) ================================= الطعن رقم 0293 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1093 بتاريخ 12-04-1980 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 1 النص فى الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى على أنه " إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر و إقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى بإبقاء الإيجار " ، يدل - و عل ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أجاز التجاوز عن الشرط المانع و أباح للمستأجر التنازل عن الإيجار على خلافه متى كان الشئ المؤجر عقاراً مملوكاً لشخص و أنشأ فيه المستأجر محلاً تجارياً سواء كان متجراً أو مصنعاً بشرط أن تثبت الصفة التجارية للنشاط الذى كان يزاوله المتنازل وقت إتمام بيع المتجر أو المصنع ، مما مفاده أنه يجب لأعتبار المحل تجارياً فى معنى المادة 594 سالفة الذكر أن يكون مستغلاً فى نشاط تجارى قوامه الإشتغال بأعمال و أغراض تجارية ، فإذا كان غير ذلك بأن إنتفت عن نشاطه مستغلة الصفة التجارية فإنه يخرج عن مجال إعمال تلك المادة ، و مؤدى هذا أنه إذا كان المحل مستغلاً فى نشاط حرفى قوامه الإعتماد و بصفة رئيسية - على إستغلال المواهب الشخصية و الخبرات العملية و المهارات الفنية ، فإنه لا يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - محلاً تجارياً ، ذلك أن الحرفى الذى يتخذ من العمل اليدوى سواء باشره بنفسه أو بمعاونة الغير أساساً لنشاطه و مصدراً لرزقه ، لا تكون له صفة التاجر و لا يتسم نشاطه بالصفة التجارية و من ثم فلا يعتبر المكان الذى يزاوله فيه محلاً تجارياً حتى لو وجدت فيه بعض الأدوات و المهمات و البضائع أو كان له عملاء ، و بالتالى فلا ينطبق فى شأنه حكم المادة 2/594 من القانون المدنى . ================================= الطعن رقم 0284 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 971 بتاريخ 30-03-1981 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 1 النص فى الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 57 لسنة 1939 على أن "يشمل إنتقال ملكية المحل التجارى أو مشروع الإستغلال العلامات المسجلة بإسم ناقل الملكية التى يمكن إعتبارها ذات إرتباط وثيق بالمحل أو المشروع ما لم يتفق على غير ذلك". يدل على أن الأصل أن العلامة التجارية جزء من المحل التجارى و أن بيع المحل التجارى يشملها و لو لم ينص على ذلك فى عقد البيع بإعتبارها من توابع المحل التجارى و جزء لا يتجزء منه بوصفها متصلة به و من مستلزماته التى يتحقق بها عنصر الإتصال بالعملاء ، و أجاز الشارع بيع المحل التجارى دون علاماته التجارية عند الإتفاق على ذلك. ================================= الطعن رقم 0284 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 971 بتاريخ 30-03-1981 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 2 لم يتضمن القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحل التجارى و رهنه تعريفاً للمحل التجارى و نص فى الفقرة الثانية من المادة الأولى منه على أن يحدد فى عقد البيع ثمن مقومات المحل التجارى غير المادية و المهمات و البضائع كل منها على حدة و أفصح الشارع فى المذكرة التفسيرية عن العناصر المختلفة التى تسهم فى تكوين المحل التجارى و من ثم فهو يشمل المقومات المادية كالبضائع و مهمات المحل و هى الخصيصة المادية و المقومات غير المادية و تتمثل فى الإختراعات و الرخص و العملاء و السمعة التجارية و الحق فى الايجار و العلامات التجارية و غيرها و هى الخصيصة المعنوية ، و كان عنصر الإتصال بالعملاء و هو العنصر الجوهرى - بما له من قيمة إقتصادية جوهرياً لوجود المحل التجارى و يدخل فى تقييمه و يرتبط بعناصره الأخرى و هو ما يستلزم فى هذا العنصر أن يكون مؤكداً و حقيقاً فإذا تجرد بيع المحل التجارى من عناصره الجوهرية فقد الوصف القانونى للمحل التجارى و لم يعد ثمة بيع للمتجر .. ( الطعن رقم 284 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/3/30 ) ================================= الطعن رقم 1518 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 262 بتاريخ 20-01-1983 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المتجر فى معنى المادة 2/594 من القانون المدنى يشمل جميع عناصره من ثابت و منقول و من مقومات مادية و معنوية ، و أن المقومات المعنوية هى عماد فكرته و أهم عناصره و لا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه بل يكتفى بوجود بعضها ، و يتوقف تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل التجارى على نوع التجارة التى يزوالها المحل ، إلا أن العنصر الرئيسى و الذى لا غنى عن توافره لوجود المحل التجارى ، و الذى لا يختلف بإختلاف نوع التجارة هو عنصر الإتصال بالعملاء و السمعة التجارية بإعتباره المحور الذى تدور حوله العناصر الأخرى . ================================= الطعن رقم 0808 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2169 بتاريخ 20-12-1984 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 3 المشرع لم يضع فى تلك المادة ضابطاً يستهدى به فى تحديد الضرورة الملجئة لبيع المتجر أو المصنع ، و التى يترتب على توافرها الإبقاء على الإجازة لصالح المشترى ، رغم هذا الشرط المانع ، بل ترك أمر تقديرها لمحكمة الموضوع تستخلصها من ظروف البيع و الدوافع التى حفزت إليه ، بشرط أن يكون إستخلاصها سائغاً . ================================= الطعن رقم 0808 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2169 بتاريخ 20-12-1984 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 5 لقاضى الموضوع تقدير ضرورة الضمان الذى يقدمه المشترى و كفايته . ================================= الطعن رقم 0863 لسنة 46 مكتب فنى 37 صفحة رقم 746 بتاريخ 25-06-1986 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 1 ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى من أنه " إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر و أقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى بإبقاء الإيجار إذا قدم المشترى ضماناً كافياً و لم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق " إنما هو إستثناء من الأصل المقرر ، و هو إلتزام المستأجر بأحترام الحظر من التنازل عن الإيجار . و كان الدافع إلى تقريره حرص المشرع على إستبقاء الرواج التجارى متمثلاً فى عدم توقف الإستثمار الصناعى أو التجارى فى حالة إضطرار صاحبة على التوقف عنه و ذلك بتشجيع الأستمرار فى هذا الدرب من الإستثمار عيناً بغض النظر عن شخص مالكه تغليباً للصالح العام على المصلحة الخاصة للمؤجر ، و الجامع بين صورتى الإستثمار هاتين هو توافر الصفة التجارية منهما أخذاً مما أوردته المادة 2 من قانون التجارة بياناً للأعمال التجارية بحكم القانون و منها شراء البضائع لأجل بيعها و الأعمال المتعلقة بالمصنوعات مما يستهدف كل منهما - كشأن الأعمال التجارية كافة من الحصول على ربح يتمثل فى الصورة الأولى فى الفرق بين سعر الشراء و بين ثمن البيع ، و فى الأخرى فى الفرق بين سعر المادة مضافاً إليها أجر عمالة تصنيعها و بين ثمن بيعها مصنعه . ================================= الطعن رقم 2016 لسنة 50 مكتب فنى 39 صفحة رقم 75 بتاريخ 11-01-1988 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 1 النص فى الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى على أنه . . . " و إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشىء بمصنع أو متجر و إقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى بإبقاء الإيجار . . . . . . . . . " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أجاز التجاوز عن الشرط المانع و أباح للمستأجر التنازل عن الإيجار على خلافه متى كان الشىء المؤجر عقاراً مملوكاً لشخص و أنشأ فيه المستأجر محلاً تجارياً سواء كان متجراً أو مصنعاً بشرط أن تثبت الصفة التجارية للنشاط الذى كان يزاوله المتنازل وقت إتمام بيع المتجر أو المصنع ، مما مفاده أنه يجب لإعتبار المحل تجارياً فى نص المادة 2/594 سالفة الذكر أن يكون مستغلاً فى نشاط تجارى قوامه الإشتغال ، بأعمال و أغراض تجارية ، فإذا كان غير ذلك بأن إنتفت عن نشاط مستغله الصفة التجارية ، فإنه يخرج عن مجال إعمال تلك المادة ، و ترتيباً على ما تقدم فإن المحل الذى يكون مستغلاً فى نشاط مهنى أو حرفى قوامه الإعتماد - و بصفه رئيسية على إستغلال المواهب الشخصية و الخبرات العملية و المهارات الفنية لا يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة محلاً تجارياً و من ثم فلا تطبق فى شأنه المادة 2/594 المشار اليها حتى و لو إقتضى هذا الإستغلال شراء بعض البضائع لبيعها للعملاء أو تصنيع بعض المواد لتقديمها إليهم إستكمالاً لمطالب المهنة أو الحرفة و خدمة العملاء فيما يعتبر إمتداد طبيعياً لأيهما ، ما دام ذلك داخلاً فى أطار التبعية كماً و كيفاً ، إذ تظل تلك الأعمال التى لو نظر اليها بذاتها ، مستقلة لأعتبرت أعمالاً تجارية - نوعا من المهنة و الحرفة تحلق بها و تأخذ حكمها ، فيخضعان معاً لنظام قانونى واحد هو الذى يحكم العمل الأصلى الرئيسى ، مما يترتب عليه إنطباق الوصف الذى يخضع له المكان الذى تجرى فيه ممارسة المهنة أو الحرفة على المكان الذى تمارس فيه الأعمال الفرعية التابعة لها . ================================= الطعن رقم 2016 لسنة 50 مكتب فنى 39 صفحة رقم 75 بتاريخ 11-01-1988 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 2 و لئن كان للمتعاقدين حرية تحديد العناصر التى يتركب منها المتجر الذى يجريان عليه التعاقد إلا أن لمحكمة الموضوع سلطة الفصل فيما إذا كانت العناصر المعروضه عليها كافية لوجود غير مقيده فى هذا الشأن بما يقررانه أو بالوصف الذى يضيفانه على المتعاقد ، و لها و هى بسبيل التعرف على حقيقة العقد و التحرى عن قصد المتصرف من تصرفه تقدير الأدلة و القرائن المقدمة فى الدعوى و إستخلاص ما تقتنع به متى كان إستخلاصاً سائغاً مع الثابت بالأوراق . ( الطعن رقم 2016 لسنة 50 ق ، جلسة 1988/1/11 ) ================================= الطعن رقم 3412 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 954 بتاريخ 22-05-1988 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 5 ما نصت عليه المادة 594 من القانون المدنى من أنه " إذا كان الأمر خاصا بإيجاز عقار أنشىء به مصنع أو متجر و إقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر ، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى بإبقاء الإيجار إذا قدم المشترى ضماناً كافياً ، و لم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق . " إنما هو إستثناء من الأصل المقرر و هو إلتزام المستأجر بإحترام عقد الإيجار فيما نص عليه من حظر التنازل عن الإيجار و من ثم تعين قصره على الحالة و بالشروط الواردة فى هذه المادة ، و كان المتجر فى معنى المادة سالفة الذكر يشمل مقومات مادية و معنوية ، و أن المقومات المعنوية هى عماد فكرته و أهم عناصره و لا يلزم توافرها جميعاً لتكوينة بل يكتفى بوجود بعضها ، و يتوقف تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل التجارى على نوع التجارة التى يزاولها المحل إلا إن العنصر المعنوى الرئيسى و الذى لا غنى عن توافره لوجود المحل التجارى و الذى لا يختلف بإختلاف التجارة هو عنصر الأتصال بالعملاء و السمعة التجارية بإعتباره المحور الذى تدور حوله العناصر الأخرى ، فيترتب على غيبته إنتفاء فكرة المتجر ذاتها فلا يتصور متجر بلا عملاء سواء كانوا دائمين أو عابرين و يعد بيعاً له الإقتصاد على بيع هذا العنصر و حدده دون غيره من سائر العناصر المادية أو المعنوية ، و لئن كان للمتعاقدين حرية تحديد العناصر التى يتركب منها المتجر الذى يجريان عليه التعاقد ، إلا أن لمحكمة الموضوع سلطة الفصل فيما إذا كانت العناصر المعروضه عليها كافيه لوجود المتجر غير متقيدة فى هذا الشأن بما يقرر إنه أو بالوصف الذى يضفيانه على التعاقد ، و لها هى بسبيل التعرف على حقيقة العقد و التحرى عل قصد التصرف من تصرفه تقدير الأدلة و القرائن المقدمة فى الدعوى و إستخلاص ما تقتنع به متى كان إستخلاص ما تقتنع به متى كان إستخلاصها سائغاً و متفقاً مع الثابت بالإوراق ، و لما كانت الحكمة من الإستثناء المقرر بالمادة 2/594 من القانون المدنى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو رغبة المشرع فى الإبقاء على الزواج المالى و التجارى فى البلاد بتسهيل بيع المتجر عندما يضطر صاحبة إلى بيعه و تميكن مشترية من الإستمرار فى إستغلاله ، و كان مناط إستلزم توافر العنصر المعنوى الخاص بالإتصال بالعملاء وجوب أن يكون الشراء بقصد ممارسة النشاط ذاته الذى كان يزاوله بائع المتجر . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإنتفاء صفة المتجر عن محل النزاع على ما إستخلصه من عقد البيع و ما نص فيه على أن الطاعن إشتراه لضمه إلى مصنع الحلوى بذات العقار و ما جاء بمحضر الحجز التحفظى الموقع بتاريخ 1981/5/30 على محل النزاع و الذى أثبت به توقيع الحجز على منقولات و أدوات خاصة بصناعة الحلوى و مما قرره الطاعن بتحقيقات الشكوى الإدارى رقم 3351 لسنة 1979 مصر الجديدة من إنه أشترى المحل تكملة لمصنعه الخاص بصناعة الحلويات و ما ثبت من المعاينة بذات المحضر من إجراء تعديلات بالمحل و فتح باب به يؤدى إلى مصنع الحلوى و أطرح الحكم أقوال شاهدى الطاعن بشأن موافقة زوج المالكة المطعون ضده الثانى على حصول البيع و قبوله التنازل عن الإيجار مقابل تقاضيه مبلغ من النقود لعدم إطمئنان المحكمة إليها ، و خلص الحكم من ذلك إلى أن بيع المحل من المطعون ضده الثالث إلى الطاعن لم يتم لمباشرة ذات النشاط الذى كان يمارسه البائع و إنما لإستعماله فى نشاط مغاير الأمر الذى يفقد معه بيع المحل بالجدك أهم عناصره و هو عنصر الإتصال بالعملاء و السمعة التجارية ، و رتب على ذلك أن عقد البيع المؤرخ 1977/7/20 لا يعدو أن يكون تنازلاً عن الإيجار و ليس بيعاً لمحل تجارى بالجدك و من ثم فلا يسرى عليه الإستثناء المنصوص عليه فى المادة 1/594 من القانون المدنى ول ا ينفذ فى حق المالكة إلا بموافقة كتابية صريحة منها . و كان ما إستخلصة الحكم سائغاً و له أصله الثابت فى الأوراق و مؤدياً إلى ما أنتهى إليه من نتيجة تتفق و صحيح القانون و يتضمن الرد الضمنى المسقط لدفاع الطاعن فإ النعى عليه بما جاء فى أسباب الطعن سالفة الذكر يكون فى غر محله . ================================= الطعن رقم 0913 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 900 بتاريخ 05-05-1988 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكمة من الإستثناء المقرر بالمادة 594 من القانون المدنى هو رغبة المشرع فى الإبقاء على الرواج المالى و التجارى فى البلاد بتسهيل بيع المتجر عندما يضطر صاحبه إلى بيعه و تمكين مشتريه من الإستمرار فى إستغلالة ، و كان مفاد إستلام توافر العنصر المعنوى الخاص بالأتصال بالعملاء وجوب أن يكون الشراء بقصد ممارسة النشاط ذاته الذى كان يزاولة بائع المتجر ، و لا يغير من ذلك جواز إستبعاد الإسم التجارى من العناصر التى ينصب عليها بيع المتجر . ================================= الطعن رقم 2015 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1229 بتاريخ 28-11-1988 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 1 المتجر فى معنى المادة 2/594 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يشمل جميع عناصره من ثابت و منقول و من مقومات مادية و معنوية كالإتصال بالعملاء و السمعة التجارية و الحق فى الإجارة و لما كانت هذه المقومات المعنوية هى عماد فكرته و أهم عناصره و لا يلزم توافرها جميعاً عدا عنصر الإتصال بالعملاء و السمعة التجارية بإعتبارها المحور الذى تدور حوله العناصر الأخرى و يترتب على غيبتها إنتهاء فكرة المتجر ذاتها ، لئن كان ما تقدم إلا أن إغلاق المتجر لا يؤدى بذاته إلى تخلف هذا العنصر بإعتبار أن العملاء لا ينصرفون عنه مباشرة و إنما تدريجياً و بالتالى فإن توقف المتجر عن العمل قبل بيعه بفترة وجيزة ليس من شأنه فقد عنصر الإتصال بالعملاء وإفتقاد السمعة التجارية . و من ثم فإن ما تثيره الطاعنة من دفاع حول توقف المستشفى المبيعة جدكاً عن العمل قبل البيع بستة أشهر و فى فترة وجيزه لا يعد دفاعاً جوهرياً إذ ليس من شأنه تغيير وجه النظر فى الدعوى و لا يعيب الحكم إن أغفل الرد عليه على إستقلال . ================================= الطعن رقم 2015 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1229 بتاريخ 28-11-1988 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 2 إستخلاص الحكم من أقوال الشهود توافر عناصر الجدك رغم ما جاء بأقوالهم من إغلاق المستشفى قبل البيع بستة أشهر لا يعد خروجاً عما يؤدى إليه مدلول تلك الشهادة طالما إنتهت المحكمة إلى أن هذا التوقف لا يؤدى إلى تخلف عنصر الإتصال بالعملاء و السمعة التجارية و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى توافر صفة المتجر فى المستشفى المبيعة و أقام قضاءه فى هذا الصدد على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون . ================================= الطعن رقم 0192 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 157 بتاريخ 24-04-1989 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه من الأصول الدستورية المقررة أن النص التشريعى لا يسرى إلا على ما يلى نفاذه من وقائع ما لم يقض القانون خروجاً على هذا الأصل و فى الحدود التى يجيزها الدستور برجعية أثره ، و لا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام إذ لا يجاوز أثر ذلك إلا أن تسرى أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه ما دامت أثارها سارية فى ظله إذ تخضع هذه الآثار لأحكام القانون الجديد تغليباً لإعتبارات النظام العام التى دعت إلى إصداره على حق المتعاقدين فى تحديد إلتزاماتها و حقوقهما التعاقدية الحال منها و المستقبل على السواء . ================================= الطعن رقم 0192 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 157 بتاريخ 24-04-1989 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 5 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إضافة مشترى الجدك نشاط آخر مع الإحتفاظ بذات النشاط الذى كان يزاوله بائع المتجر لا ينال من توافر شروط بيع الجدك . ================================= الطعن رقم 0125 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 88 بتاريخ 16-04-1989 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 1 لما كانت ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى من أنه " إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر و إقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى بإبقاء الإيجار إذا قدم المشترى ضماناً كافياً و لم يلح المؤجر ضرر محقق " إنما هو و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إستثناء من الأصل المقرر - وهو إلتزام المستأجر بإحترام الحظر من التنازل عن الإيجار ، و أن الدفع إلى تقريره هو حرص الشارع على إستبقاء الزواج التجارى متمثلاً فى عدم توقف الإستثمار الصناعى أو التجارى فى حالة إضطرار صاحبه إلى التوقف عنه ، و كان الجامع بين صورتى الإستثمار هاتين هو توافر الصفة التجارية فيهما بأن يكون المحل مستغلاً فى نشاط تجارى قوامه الإشتغال بأعمال تجارية يعتبر فيها المحل التجارى مالاً منفصلاً عن شخص صاحبه بما ينتج التصرف معه بالبيع ، فإن إنتفت عن نشاط مستغلة الصفة التجارية بأن كان مستغلاً فى نشاط حرفى قوامه الإعتماد - و بصفة رئيسيه على إستغلال المواهب الشخصية و الخبرات العملية و المهارات الفنية فإنه لا يعتبر عملاً تجاريا بما عنته المادة سالفة الذكر ذلك أن الحرفى الذى يتخذ من العمل اليدوى أساساً لنشاطه و مصدراً لرزقه و لا يستخدم عمالاً يضارب على عملهم أو الآت يضارب على إنتاجها لا يكون له صفة التأجر و لا يتسم نشاطه بالصفة التجارية و من ثم فلا يعتبر المكان الذى يزاول فيه هذا النشاط محلاً تجارياً حتى لو إقتضت مزاولته شراء بعض البضائع أو تصنيع بعض المواد إستكمالاً لمطالب المهنة أو الحرفة و حرفة للعملاء فيما يعتبر إمتداداً طبيعياً لأيهما مادام ذلك دخلاً فى إطار التبعية له و من ثم تلحق تملك الأعمال بالمهنة أو الحرفة و تأخذ حكمها فيخضعان معاً لنظام قانونى واحد هو الذى يحكم العمل الأصلى الرئيسى مما يترتب عليه إنطباق الوصف الذى يخضع له المكان الذى تجرى فيه ممارسة المهنة أو على المكان الذى تمارس فيه الأعمال الملحقة بها . ================================= الطعن رقم 0600 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 432 بتاريخ 27-12-1989 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 1 النص فى المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 - فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن الواردة بالبند الخامس منه و المادة 25 من ذات القانون يدل على أن المشرع إستحدث حلاً عادلاً عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلاً نافذاً فى حق المؤجر و ذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر و المستأجر فى الإنتفاع بالعين المؤجرة و هو ما نص عليه صراحة فى عنوان البند الخامس من القانون المذكور بقوله " فى شأن تحقيق التوازن فى العلاقة الإيجارية ، فأعطى المالك الحق أن يقتسم مع المستأجر الأصلى قيمة ما يجنيه هذا الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها فى الحالات التى يجيز فيها القانون ذلك التصرف و نص على أحقية المالك بأن يتقاضى نسبة 50% من ثمن المبيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال كما أعطى له أيضاً الحق فى شراء العين إذا أبدى رغبته فى ذلك و أودع نصف الثمن الذى إتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة مخصوماً منه قيمة - ما بها من منقولات إيداعاً مشروطاً بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار و تسليم العين إليه ، على أن يقوم بإبداء رغبته فى ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض عليه لشراء العين ، مما مقتضاه أنه متى أتبع المالك هذه الإجراءات غير متجاوز الميعاد الذى حدده القانون فإنه يحق له شراء العين دون حاجة إلى قبول المستأجر بالبيع له ، و يظل الميعاد مفتوحاً للمالك طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض عليه بالطريق الذى رسمه القانون بإعلان على يد محضر ، و لا يكفى مجرد إعلانه بحصول البيع لعدم تحقق الغرض من الإعلان الذى هدف إليه المشرع ، و هو تمكين المالك من إبداء الرغبة و إيداع نصف الثمن قبل إتمام البيع ذلك أن هذا الإجراء مقرر لمصلحة المالك الخاصة حتى يتمكن من إستعمال حقه المشروع فى شراء العين و لا يتعلق هذا الإجراء بالنظام العام الذى يرمى إلى حماية المصلحة العليا للمجتمع ، و لذلك فإنه يحق للمالك النتازل عنه بحيث إذا علم بمقدار الثمن الذى تم به البيع أياً كانت وسيلته من ذلك قبل أن يخطره به المستأجر بوجه رسمى فلا يحول عدم إعلانه دون حقه فى المبادرة بإبداء رغبته فى الشراء و إيداع الثمن خزينة المحكمة غير مقيد بميعاد معين طالما أن الميعاد المنصوص عليه قانوناً لم يكن قد بدأ فى السريان . ================================= الطعن رقم 0600 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 432 بتاريخ 27-12-1989 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 3 شراء المالك للعين المؤجرة " وفقاً لنص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 " لا يعد مشترياً لها بالجدك بل خالية من أية مقومات مادية أو معنوية على ما سلف بيانه ، و من ثم فهو لا يلزم بمباشرة ذات النشاط الذى كان قائماً بها قبل وقت البيع و هو و شأنه فى التصرف فيها و إستغلالها بالأسلوب الذى يراه مناسباً . ================================= الطعن رقم 2492 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 974 بتاريخ 11-04-1990 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 3 القانون لا يوجب على مشترى العين المؤجرة بالجدك إختصام المستأجر الأصلى فى دعواه بإثبات أحقيته فى قيام العلاقة الإيجارية مع المؤجر وفقاً لنص المادة 2/594 من القانون المدنى ، إذ أن إعتباره مشترياً بالجدك يجعل له حقاً مباشراً فى مواجهة المؤجر و لو بغير رضائه إذا ما تحققت الشروط التى يستلزمها القانون . ( الطعن رقم 2492 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/4/11 ) ================================= الطعن رقم 0245 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 484 بتاريخ 25-07-1990 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 4 الإبقاء على إيجار المتجر أو المصنع لصالح مشتريه بالجدك من المستأجر الأصلى إستثناء من الشرط المانع من النزول عن الإيجار منوط - وفقاً لما تقضى به المادة 2/594 من القانون المدنى - بتوافر الضرورة الملجئة التى يضطر فيها المستأجر إلى بيعه ، و من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير الضرورة فى هذه الحالة هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . ( الطعن رقم 245 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/7/25 ) ================================= الطعن رقم 0438 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 366 بتاريخ 27-06-1990 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 2 النص فى الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى يدل على أن المشرع إستثنى من أثر الشرط المانع من النزول عن الإيجار حالة البيع الإضطرارى للمتجر أو المصنع المنشأ فى العين المؤجرة و أجاز للمحكمة إبقاء الإيجار لمشترى المتجر أو المصنع رغم وجود شرط صريح فى عقد الإيجار يحرم التنازل عنه للغير متى توافرت الشروط الواردة بالمادة سالفة الذكر ، و من بينها تقديم المشترى ضماناً كافياً للمؤجر للوفاء بإلتزامه بإعتباره خلفاً خاصاً للمستأجر الأصلى فى الإنتفاع بالعين المؤجرة كرهن أو كفالة إلا أنه قد يكون المشترى أكثر ملاءة من المستأجر السابق فلا تكون هناك حاجة إلى ضمان خاص يضاف إلى حق إمتياز المؤجر على المنقولات القائمة بالعين طالما أنه لم يلحقه ضرر محقق من ذلك التنازل و أنه و لئن كانت الرخصة التى خولها التقنين المدنى للمحكمة خروجاً على إتفاق المتعاقدين الصريح - بحظر التنازل عن الإيجار إنما ترجع إلى إعتبارات تتصل بمصلحة عامة ، هى رغبة المشرع فى الإبقاء على الرواج المالى و التجارى فى البلاد و لو كان ذلك على غير إرادة المؤجر - إلا أن شرط تقديم المشترى الضمان الكافى إلى المؤجر إنما شرع لمصلحة الأخير و ضماناً له فى الحصول على حقوقه الناشئة عن عقد الإيجار قبل المتنازل له فهو و شأنه فى التنازل عن تقديم هذا الضمان صراحة أو ضمناً أو التمسك به إذا ما رأى عدم ملاءة المشترى بالجدك أو عدم كفاية حق الإمتياز المقرر له قانوناً بإعتبار أن هذا و ذاك من الحقوق الخاصة بالمؤجر و التى يملك التصرف فيها و لا شأن لها بالنظام العام ، بحيث إذا أثار المؤجر منازعة بشأن تقديم المشترى لذلك الضمان الإضافى أو عدم كفايته أمام محكمة الموضوع فإنه يتعين عليها الفصل فيهيا ، و لها عندئذ تقدير ضرورة تقديم هذا الضمان الخاص أو كفايته ، أما إذا لم يقم نزاع بين الخصوم فى هذا الخصوص فإنه لا يسوغ للمحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها و تقضى بعدم توافر شرط تقديم المشترى للضمان الكافى للمؤجر هذا فى حين أنه حق خاص به لم يطلب إقتضاءه . ( الطعن رقم 438 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/6/27 ) ================================= الطعن رقم 1059 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 548 بتاريخ 21-02-1990 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 1 مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع إستثنى من آثار الشرط المانع عن التأخير من الباطن أو من النزول عن الإيجار حالة البيع الإضطرارى للمتجر أو المصنع المنشأ فى العين المؤجرة و أجاز للمحكمة إبقاء الإيجار لمشترى المتجر أو المصنع رغم وجود هذا الشرط إذ توافرت شروط أربعة يلزم توافرها جميعاً من بينها ألا يلحق المؤجر ضرر محقق من جراء التنازل عن الإيجار و أن يقدم المشترى تأميناً كافياً للمؤجر للوفاء بإلتزاماته كمستأجر سيخلف المستأجر الأصلى فى الإنتفاع بالعين المؤجرة يستوى أن تكون هذه التأمينات شخصية أو عينية ، و يتعين فى هذا الضمان أن يكون إضافياً لا يدخل فى حسابه البضائع الموجودة فى المتجر أو المصنوعات التى ينتجها المصنع لإنها معدة للبيع و لا يستطيع المؤجر حبسها أو إستعمال حق إمتياز المؤجر عليها و أن مناط تقدير كفاية الضمان أو عدم كفايته التى يستقل بها قاضى الموضوع أن يكون إستخلاصه سائغاً له أصله الثابت بالأوراق . ( الطعن رقم 1059 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/2/21 ) =================================

بيع الصيدلية لغير الصيدلى باطل

الطعن رقم 0385 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1193 بتاريخ 24-04-1980 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بيع الصيدلية لغير الصيدلى باطل فقرة رقم : 3 يشترط لصحة العقد البيع أن يكون التعامل غير محظور لأمر يتصل بالنظام العام أو الآداب ، ومؤدى نص المادة 30 من القانون 127 لسنة 1955 أن عقد بيع الصيدلية - و هو عقد ناقل للملكية بطبيعته - إلى غير صيدلى باطل بطلاناً مطلقاً لمخالفته للنظام العام ، كما أن بيع الصيدلية إلى صيدلى موظف أو صيدلى يملك صيدليتين أخريين يعتبر كذلك باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته للنظام العام ، و إذ كان عقد البيع محل النزاع تضمن بيع محل تجارى " صيدلية " بكافة مقوماته المادية و المعنوية ، و كان الثابت تملك الطاعن صيدليتين أخريين خلاف الصيدلية المبيعة محل النزاع ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبر عقد البيع المشار إليه باطلاً بطلاناً مطلقاً يكون قد صادف صحيح القانون ، و إذ كان الشروع فى بيع إحدى الصيدليتين بعد إبرام عقد البيع الباطل بطلاناً مطلقاً ليس من شأنه تصحيح هذا العقد، و كان عدم رد الحكم على دفاع غير منتج فى الدعوى لا يعيبه بالقصور ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس . =================================
بيع القاصر
الطعن رقم 0197 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 289 بتاريخ 01-02-1951 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بيع القاصر فقرة رقم : 1 "أ" القول بأن البائع القاصر قد إستعمل وسائل تدليسيه لإيهام المشترى ببلوغه سن الرشد لا يصح التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . "ب" دفع المشترى دعوى بطلان البيع الصادر له من قاصر لدى محكمة الموضوع بأنه ما كان يعلم بقصر البائع لا يعنى أن هذا المشترى قد تمسك بأن البائع إستعمل وسائل تدليسية لإيهامه ببلوغ سن الرشد . نص المادة 131 من القانون المدنى - القديم - صريح فى أن " مجرد عدم الأهلية موجـب لبطلان المشارطة و لم لم يكن فيها ضرر " فمجرد قصر البائع كاف لقبول دعوى إبطال البيع حتى لو تجرد التصرف من أى غبن و مهما كان شأن إفادة البائع مما قبض من ثمن ، إذ لكل من الحالين حكم خاص لا يمس دعوى الإبطال و لا يؤثر عليها . =================================


بيع المحاصيل المستقبلة

الطعن رقم 0436 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 963 بتاريخ 30-04-1953 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بيع المحاصيل المستقبلة فقرة رقم : 2 إنه وإن كان يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أعلن من الطاعنة إلى المطعون عليه الأول وأن من شأن هذا الاعلان أن يجرى ميعاد الطعن فى حقها كما يجريه فى حق المعلن اليه المذكور وفقا للفقرة الثانية من المادة 973 من قانون المرافعات ، وكانت الطاعنة قد قررت طعنها فى الحكم بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 428 مرافعات بالنسبة إلى المطعون عليه الأول إلا أنه لما كان الحكم قد صدر بالزام المطعون عليهما بالتضامن فانه وفقا للفقرة الثانية من المادة 384 مرافعات التى تنص على أنه فى هذه الحالة ـ أى حالة التزام بالتضامن ـ " إذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب إختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم " وكان طعن الطاعنة وهى محكوم عليها برفض بعض طلباتها قد رفع على المطعون عليه الثانى ( المحكوم له ) فى الميعاد إذ لم يعلن اليه الحكم ولم يعلنه هو ـ لما كان ذلك فان الدفع بعدم قبول الطعن شكلا يكون فى غير محله . =================================

بيع الوفاء

الطعن رقم 0509 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 652 بتاريخ 15-03-1976 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بيع الوفاء فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 465 من القانون المدنى أنه يشترط فى بيع الوفاء الذى يبطله القانون أن تتجه إرداة الطرفين وقت إبرام العقد إلى إحتفاظ البائع بحق إسترداد المبيع خلال مدة معينة و لا يلزم أن يدرج هذا الشرط فى ذات عقد البيع بل يجوز إثباته فى ورقة لاحقة بشرط توافر المعاصرة الذهنية التى تربطه بالبيع . و إستظهار شرط المعاصرة الذهنية بين البيع و حق البائع فى الإسترداد يعتبر من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن عقد البيع سند الدعوى تاريخه .... .... و كانت الورقة التى إستند إليها الحكم فى إثبات شرط الإسترداد مؤرخة - فى تاريخ لاحق - و كان الحكم قد أنزل أحكام بيع الوفاء على عقد البيع إستناداً إلى تلك الورقة برغم صدورها فى تاريخ لاحق على العقد دون أن يعنى بإستظهار شرط المعاصرة الذهنية التى تربطها بالعقد أو يكشف عن المصدر الذى إستقى منه هذه المعاصرة فإنه يكون مشوباً بالقصور و الخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 509 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/3/15 ) ================================= الطعن رقم 0788 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1948 بتاريخ 25-06-1981 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بيع الوفاء فقرة رقم : 2 إستظهار شرط المعاصرة الذهنية بين البيع و حق البائع فى إسترداد المبيع فى بيع الوفاء ، يعتبر من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0070 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 101 بتاريخ 04-03-1937 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بيع الوفاء فقرة رقم : 1 إن المادة 339 من القانون المدنى تجيز للبائع أن يثبت بكافة الطرق ، و منها البينة و القرائن ، أن العقد لم يكن بيعاً باتاً و إنما هو - على خلاف نصوصه - يستر رهناً حيازياً . فإذا إدعى المستأنف أن العقد الذى صدر منه فى صورة بيع لم يكن إلا إستدانة بفائدة ربوية مضمونة برهن تأمينى أفرع فى قلب بيع بات إقترن به تأجير العين له ، و كذلك إقرار من العاقد برد العين إليه فى الأجل المحدد و بالقيمة المتفق عليها فى العقد ، ثم أخذت محكمة الدرجة الأولى بدعواه و بينت الأدلة و القرائن التى إستندت إليها ، و لكن محكمة الإستئناف ، رغم تمسكه بدعواه هذه و طلبه إجراء التحقيق لإثباتها ، لم تأخذ بها متعللة فى قضائها بأن محل ذلك أن يكون العقد قد إشتمل على شرط الإسترداد و إلا فلا يمكن إثبات عكس الوارد به بغير الكتابة ، فقضاؤها بذلك مخالف لحكم المادة 339 السابقة الذكر . ( الطعن رقم 70 لسنة 6 ق ، جلسة 1937/3/4 ) =================================

بيع بأمر من القضاء المستعجل

الطعن رقم 0074 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 158 بتاريخ 21-02-1957 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بيع بأمر من القضاء المستعجل فقرة رقم : 2 بيع البضاعة المتعاقد عليها بأمر من القضاء المستعجل خشية تلفها حتى يفصل فى النزاع القائم بين الطرفين بشأن البيع الصادر بينهما لايؤدى إلى إنفساخ هذا العقد و لايسوغ فى ذاته الفسخ إذ أن بيع البضاعة على هذا الوجه لايقاس بهلاك الشىء المبيع الموجب لانفساخ عقد البيع ذلك أن الهلاك الذى نصت عليه المادة 297 من القانون المدنى القديم المقابلة للمادة 437 من القانون الجديد هو زوال الشىء المبيع من الوجود بمقوماته الطبيعية بسبب آفة سماوية أو حادث مادى بفعل إنسان ، أما بيع الشىء بأمر القضاء المستعجل خشية التلف فهو إجراء وقتى قصد به صيانة الشىء المبيع من الهلاك و حفظ قيمته لحساب من يقضى بالتسليم إليه ونقل النزاع الذى كان دائرا حول عين معينة إلى بديلها و هو الثمن المتحصل من بيعها و هو الذى ينصرف إليه أثر عقد البيع . ( الطعن رقم 74 سنة 23 ق ، جلسة 1957/2/21 ) =================================

بيع عقار القاصر بالممارسة

الطعن رقم 0154 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 534 بتاريخ 25-05-1950 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بيع عقار القاصر بالممارسة فقرة رقم : 2 إن المادة 614 من قانون المرافعات القديم لا توجب إجراء بيع عقار القاصر بطريق المزايدة و لا ترتب البطلان على عدم إتباع هذا الطريق ، كما أن قانون المجالس الحسبية الصادر فى سنة 1925 لم يشر بإتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة المشار إليها . و لازم ذلك أن بيع عقار القاصر بالممارسة مع تصديق المجلس الحسبى لا مخالفة فيه للقانون و لا للمادة المشار إليها ، و يكون حكم النص المذكور غير واجب الإتباع إلا فى حالة بيع عقار القاصر المأذون فى بيعه من الجهة المختصة بالمزايدة . =================================





بيع ملك الغير

الطعن رقم 0243 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 298 بتاريخ 14-03-1963 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بيع ملك الغير فقرة رقم : 2 بطلان بيع ملك الغير مقرر لمصلحة المشترى و من ثم فيكون له دون غيره أن يطلب إبطال العقد . و ما لم يثبت أن البائع غير مالك و يطلب البطلان صاحب الحق فيه ، فإن عقد البيع يبقى قائماً منتجاً لآثاره بحيث يكون للمشترى أن يطالب البائع بتنفيذ إلتزاماته و يعد هذا منه إجازة للعقد . ( الطعن رقم 243 لسنة 28 ق ، جلسة 1963/3/14 ) ================================= الطعن رقم 0193 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1500 بتاريخ 15-08-1967 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بيع ملك الغير فقرة رقم : 2 إذا كان المشترى على علم وقت البيع بأن البائع لا يملك المبيع كان له أن يطالب بإبطال البيع ويسترد الثمن تبعا لذلك ولكن لا يكون له الحق فى أى تعويض . ================================= الطعن رقم 0260 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1932 بتاريخ 28-12-1967 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بيع ملك الغير فقرة رقم : 4 إذا كان أحد ملاك العقار المبيع قد وقع على عقد البيع بصفته وكيلا عن باقى الملاك وثبت أنه لم يكن له صفة النيابة عنهم وقت إبرام التعاقد وأنه تصرف بغير علمهم فى حصصهم فى البيع فإنهم متى أقروا البيع فان العقد يسرى فى حقهم عملا بالمادة 467 من القانون المدنى . ( الطعن رقم 260 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/12/28 ) ================================= الطعن رقم 0189 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 780 بتاريخ 18-04-1968 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بيع ملك الغير فقرة رقم : 2 لئن كان صحيحاً أن تسجيل عقد البيع لا ينقل الملكية إلى المشترى إلا إذا كان البائع مالكاً لما باعه إلا أن بيع ملك الغير قابل للإبطال لمصلحة المشترى وحده و لا يسرى فى حق المالك الحقيقى و لهذا المالك أن يقر البيع فى أى وقت فيسرى عندئذ فى حقه و ينقلب صحيحا فى حق المشترى . كما ينقلب العقد صحيحا فى حق المشترى إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد . فإذا كان الطاعنون - ورثة المشترى فى عقد بيع ملك الغير - قد طلبوا ثبوت ملكيتهم إستنادا إلى هذا العقد المسجل فإنهم يكونون بذلك قد أجازوا العقد و لا يكون بعد لغير المالك الحقيقى أن يعترض على هذا البيع و يطلب عدم سريانه فى حقه و من ثم فلا يكفى لعدم إجابة الطاعنين إلى طلبهم أن يثبت المدعى عليهم المنازعون لهم أن البائع لمورث الطاعنين غير مالك لما بأعه بل يجب أن يثبتوا أيضا أنهم هم أو البائع لهم الملاك لهذا البيع إذ لو كان المالك سواهم لما قبلت منهم هذه المنازعة . ( الطعن رقم 189 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/4/18 ) ================================= الطعن رقم 0182 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 402 بتاريخ 17-02-1975 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بيع ملك الغير فقرة رقم : 1 لئن كان بيع الشريك المشتاع لقدر مفرز من نصيبه لا ينفذ فى حق باقى الشركاء بل يظل معلقاً على نتيجة القسمة ، إلا أنه يعتبر صحيحاً و نافذاً فى حق الشريك البائع و منتجاً لآثاره القانونية على نفس المحل المفرز المتصرف فيه قبل القسمة أما بعد القسمة فإستقرار التصرف على ذات المحل رهين بوقوعه فى نصيب الشريك البائع فإن وقع فى غير نصيبه ورد التصرف على الجزء الذى يقع فى نصيبه نتيجة للقسمة . و ينبنى على ذلك أنه إذا سجل المشترى لقدر مفرز من الشريك المشتاع عقد شرائه ، إنتقلت إليه ملكية هذا القدر المفرز فى مواجهة البائع له فى فترة ما قبل القسمة بحيث يمتنع على البائع التصرف فى هذا القدر إلى الغير ، فإن تصرف فيه كان بائعاً لملك الغير فلا يسرى هذا البيع فى حق المالك الحقيقى و هو المشترى الأول الذى إنتقلت إليه ملكية هذا القدر من وقت تسجيل عقد شرائه . ( الطعن رقم 182 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/2/17 ) ================================= الطعن رقم 0120 لسنة 39 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1659 بتاريخ 10-11-1977 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بيع ملك الغير فقرة رقم : 2 تنص المادة 466 من القانون المدنى فى فقرتها الأولى على أنه " إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات و هو لا يملكه جاز للمشترى أن يطلب إبطال العقد " ، كما تقضى الفقرة الثانية بعدم سريان هذا البيع فى حق المالك للعين المبيعة ، و إذ كان الطاعن قد أقام دعواه أمام محكمة أول درجة طالباً الحكم بإبطال عقد البيع الصادر من المطعون عليه الأول إلى المطعون عليهما الثانى و الثالث إستناداً إلى أن الأطيان المبيعة ملك الطاعن دون البائع و تمسك الطاعن فى صحيفة دعواه بنص المادة المذكورة بفقرتها ، فإن التكييف القانونى السليم للدعوى هو أنها أقيمت بطلب الحكم بعدم سريان العقد محل النزاع فى حق الطاعن ، و إذ كيف الحكم المطعون فيه الدعوى بأنها دعوى إبطال عقد البيع و ذهب إلى أن طلب عدم سريان البيع بالنسبة للطاعن هو طلب جديد لا يقبل فى الإستئناف لعدم تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 120 لسنة 39 ق ، جلسة 1977/11/10 ) ================================= الطعن رقم 0401 لسنة 43 مكتب فنى 30 صفحة رقم 980 بتاريخ 29-03-1979 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بيع ملك الغير فقرة رقم : 1 تنص المادة 466 من القانون المدنى فى فقرتها الأولى على أنه " إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات لا يملكه جاز للمشترى أن يطلب إبطال العقد " و بفقرتها الثانية على أنه " و فى كل حال لا يسرى هذا البيع فى حق المالك للعين المبيعة و لو أجاز المشترى العقد " و إذ كان بيع الوارث الظاهر هو بيع لملك الغير و كانت عبارة النص واضحة فى عدم سريان بيع ملك الغير فى حق المالك ، فإنه لا يجوز الخروج عن صريح النص بدعوى إستقرار المعاملات ، يؤكد هذا النظر أن القانون عندما أراد حماية الأوضاع الظاهرة وضع لها نصوصاً إستثنائية يقتصر تطبيقها على الحالات التى وردت فيها ، فقد نص القانون المدنى فى المادة 244 على أنه " إذا أبرم عقد صورى فلدائنى المتعاقدين و للخلف الخاص ، متى كانوا حسنى النية أن يتمسكوا بالعقد الصورى كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر و يثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذى أضر بهم ، و إذا تعارضت مصالح ذوى الشأن فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر و يمسك آخرون بالعقد المستتر ، و كانت الأفضلية للأولين " و بالمادة 333 على أنه " إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبة ، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أوعدت عليه منفعة منه ، و بقدر هذه المنفعة ، أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين فى حيازته " و فى المادة 1034 على أنه " يبقى قائماً لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذى تقرر إبطال سند ملكيتة أو فسخة أو إلغائه أو زواله لأى سبب آخر ، إذا كان هذا الدائن حسن النية فى الوقت الذى أبرم فيه العقد " . إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن بيع الوارث الظاهر صحيح نافذ فى حق الوارث الحقيقى " فإنه يكون قد خالف القانون . ================================= الطعن رقم 0098 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 363 بتاريخ 24-01-1979 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بيع ملك الغير فقرة رقم : 2 إنه و إن كان لا يجوز طلب إبطال بيع ملك الغير إلا للمشترى دون البائع له إلا أن المالك الحقيقى يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف فى حقه أصلاً إذا كان العقد قد سجل أما إذا كانت الملكية مازالت باقية للمالك الحقيقى لعدم تسجيل عقد البيع فإنه يكفيه أن يطلب طرد المشترى من غيره لأن يده تكون غير مستندة إلى تصرف نافذ فى مواجهته و أن يطلب الريع عن المدة التى وضع المشترى فيها يده على ملك غير البائع له . إذ كان ذلك ، و كان هذا هو عين ما طلبه الطاعنون فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلباتهم على أساس أنه كان يتعين عليهم أن يطلبوا الحكم بإسترداد العقار أولاً دون أن يتصدى لبحث عناصر دعواهم و ما إذا كانت ملكيتهم للقدر المطالب بطرد المطعون ضده منه و بريعه ثابتة من عدمه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 98 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/1/24 ) ================================= الطعن رقم 0961 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 173 بتاريخ 10-01-1979 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بيع ملك الغير فقرة رقم : 1 بطلان بيع ملك الغير مقرر لصالح المشترى فيما لم بستعمله بالفعل بقى عقد البيع قائماً منتجاً لآثاره تثبت فيه الشفعة ثبوتاً فى كل بيع تم مستوفياً لأركانه و لو حمل سبباً لبطلانه و يحل فيه الشفيع محل المشفوع منه فى جميع حقوقه و إلتزاماته لا يملك تعديله أو تبعيض محله ، و لو تبين أن المبيع كله أو بعضه مملوك للغير مما محله الرجوع على البائع لا تفريق الصفقة . و لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالأحقية فى الشفعة مقصورة على بعض المبيع و حمل قضاءه على ما أنبأ به من أن البائعة لا تملك مما بيع غير مساحة ..... و أن البيع فيما خلا ذلك قد وقع على ما يملكه الغير مما هو غير جائز إلا بأجازته ، و لم يجزه . فلا تجوز الشفعة فيه فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 961 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/1/10 ) ================================= الطعن رقم 1972 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1022 بتاريخ 20-04-1983 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بيع ملك الغير فقرة رقم : 1 بطلان بيع ملك الغير - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقرر لمصلحة المشترى ، و له دون غيره أن يطلب إبطال العقد ، كما له أن يجيزه ، و إذا طالب البائع بتنفيذ إلتزاماته يعد هذا إجازة منه للعقد ، و لما كان الطاعن رغم علمه بعدم ملكية المطعون عليهم و مورثهم من قبلهم لقطعة الأرض الثانية طلب رفض دعوى فسخ العقد بالنسبة لهذه الأرض ، فيكون قد أجاز العقد و يحق مطالبته بتنفيذ إلتزاماته الناشئة عنه . ================================= الطعن رقم 2031 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1539 بتاريخ 31-05-1984 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بيع ملك الغير فقرة رقم : 3 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للمالك الحقيقى أن يطلب طرد المشترى من ملكه ، لأن يده تكون غير مستندة إلى تصرف نافذ فى مواجهته كما أن له أن يطلب ريع ملكه من هذا المشترى عن المدة التى وضع يده فيها عليه . ( الطعن رقم 2031 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/5/31 ) ================================= الطعن رقم 1618 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1192 بتاريخ 25-12-1985 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بيع ملك الغير فقرة رقم : 1 عقد بيع ملك الغير - إلى أن يتقرر بطلانه بناء على طلب المشترى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يبقى قائماً منتجاً لآثاره بحيث يكون للمشترى أن يطالب البائع بتنفيذ ما يترتب على العقد بمجرد إنعقاده و قبل تسجيله من حقوق و إلتزامات شخصية ، و تنتقل هذه الحقوق و تلك الإلتزامات من كل من الطرفين إلى وارثه ، فيلتزم وارث البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشترى أو إلى وارثه ، كما يلتزم بضمان عدم التعرض للمشترى فى الإنتفاع بالمبيع أو منازعته فيه .... و هذا البيع ينقلب صحيحاً فى حق - المشترى - بأيلولة ملكية المبيع إلى - البائع أو ورثته - بعد صدور العقد عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 467 من القانون المدنى . ================================= الطعن رقم 0841 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 922 بتاريخ 30-06-1985 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بيع ملك الغير فقرة رقم : 1 الفقرة الأولى من المادة 466 من القانون المدنى تنص على أنه إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات لا يملكه جاز للمشترى أن يطلب إبطال البيع ، و أن المادة 485 من القانون المدنى تنص على أنه يسرى على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذى تسمح به طبيعة المقايضة و يعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشىء الذى قايض به و مشترياً للشىء الذى قايض عليه ، كما حددت الفقرة الأولى من المادة 140 من القانون المدنى مدة سقوط الحق فى الإبطال فى حالات حددتها على سبيل الحصر و هى حالات نقص الأهلية و الغلط و التدليس و الإكراه بثلاث سنوات أما فى غير هذه الحالات فإن مدة تقادم الحق فى إبطال العقد وعلى ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة لا تتم إلا بمضى خمسة عشر سنة من تاريخ إبرام العقد . ================================= الطعن رقم 1173 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 913 بتاريخ 08-05-1988 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بيع ملك الغير فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 1/467 من القانون المدنى أن بيع ملك الغير ينقلب صحيحاً فى حق المشترى إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد . ================================= الطعن رقم 0202 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1134 بتاريخ 30-10-1988 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بيع ملك الغير فقرة رقم : 1 النص فى المادة 18 من لائحة شروط و قيود بيع أملاك الميرى الحرة الصادرة بتاريخ 1902/8/31 على أن كل بيع يلزم أن يتصدق عليه من نظارة المالية سواء كان قد حصل بالمزاد أو بواسطة عطاءات داخل مظاريف مختوم عليها أو بالممارسة ما عدا الحالة المختصة ببيع القطع الناتجة عن زوائد التنظيم التى لا يتجاوز الثمن المقدر لها عشرة جنيهات عن كل قطعة فهذه القطع هى فقط التى يجوز بيعها بدون تصديق النظارة ، كما نصت المادة 43 من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 على أن يكون لمجالس المدن و المجالس القروية كل فى دائرة إختصاصه التصرف فى زوائد و ضوائع التنظيم و يكون قرارها نهائياً إذا لم تتجاوز قيمة هذه الزوائد 300 جنيه بالنسبة للمجلس القروى ، 1000 جنيه بالنسبة لمجلس المدينة ، ثم توالت التعديلات على نظام الإدارة المحلية حتى صدر القانون رقم 43 لسنة 1979 الذى عرض فى الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على أن وحدات الحكم المحلى هى المحافظات و المراكز و المدن و الأحياء و القرى و يكون لكل منها الشخصية الإعتبارية ، و نصت المادة الثانية على أن تتولى وحدات الحكم المحلى إنشاء و إدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها كما تتولى هذه الوحدات كل فى نطاق إختصاصها و فى حدود السياسة العامة الخطة العامة للدولة مباشرة جميع الإختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين و اللوائح المعمول بها و ذلك فيما عدا ما يعتبر بقرار من رئيس مجلس الوزراء مرفقاً قومياً .......... و تباشر المحافظات جميع الإختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التى لا تختص بها الوحدات المحلية الأخرى ، و نصت المادة الثالثة على أن يكون لكل وحده من وحدات الحكم المحلى مجلس شعبى محلى من أعضاء منتخبين أنتخاباً مباشراً .......... و نظمت المادة 41 أختصاص المجلس الشعبى المحلى للمركز بأن يتولى الإشراف و الرقابة على أعمال المجالس المحلية للمدن و القرى الواقعة فى نطاق المركز و الرقابة على مختلف المرافق و إقرار مشروع الخطة و الموازنة و تحديد خطة المشاركة الشعبية فى المشروعات المحلية و إقتراح إنشاء مختلف المرافق و تحديد و إقرار القواعد لإدارة و إستخدام ممتلكات المركز و التصرف فيها و الموافقة على القواعد العامة لتنظيم المرافق العامة و تعامل الأجهزة مع الجمهور و إقتراح خطط رفع الكفاية الإنتاجية و نصت المادة 45 على أن يشكل بكل مركز مجلس تنفيذى برئاسة رئيس المركز و عضوية مديرى إدارات الخدمات و الإنتاج بالمركز و سكرتير المجلس ، و نظمت المادة 46 إختصاصات هذا المجلس و نصت المادة 109 على أن تشكل لجنة دائمة فى كل مجلس من المجالس الشعبية المحلية من رؤساء لجانه و برئاسة رئيس المجلس و تختص هذه اللجنة بإعداد جدول أعمال المجلس و دراسة و إبداء الرأى فى السياسة العامة للمجلس و الأسئلة و طلبات الإحاطة و كافة أمور العضوية و تتولى اللجنة مباشرة إختصاصات المجلس الشعبى المحلى فيما بين أدوار الإنعقاد و بالنسبة للمسائل الضرورية العاجلة على أن تعرض قرارات اللجنة على المجلس فى أول أجتماع تال لصدورها ليقرر ما يراه فى شأنها ، و نصت المادة 7 من اللائحة التنفيذية للقانون 43 لسنة 1979 على أن تباشر الوحدات المحلية كل فى دائرة أختصاصها ............ فحص و مراجعة و إعتماد الإجراءات الخاصة بزوائد و ضوائع التنظيم و التصرف فيها و تكون القرارات الصادرة من الوحدات المحلية للقرى فى هذا الشان نهائية إذا لم تتجاوز قيمة هذه الزوائد أو الضوائع 5000 جنيه و تكون القرارات الصادرة من الوحدات المحلية للمركز و المدن و الأحياء نهائية إذا لم تتجاوز القيمة 1000 جنية و يجب الحصول على موافقة المحافظة فيما زاد على هذين الحدين ، و هذه النصوص مجتمعة تدل على أن إختصاص المجلس الشعبى المحلى للمركز لا يتسع لبيع زوائد التنظيم . لما كان ذلك و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن اللجنة الدائمة لمجلس شعبى ............. وافقت على بيع زوائد التنظيم للمطعون عليه و رتب على ذلك إنعقاد البيع بصدور هذا القرار فى حدود الثمن الذى قدرته هذه اللجنة و براءة ذمة المطعون عليه من الثمن الذى قدرته الوحدة المحلية فى حين أن المجلس الشعبى المحلى . أو لجنته الدائمة لا يختصمان بالتصرف فى بيع هذه الزوائد و إذ قضى الحكم المطعون عليه بطلباته دون أن يتحقق من موافقة الجهة المختصة على البيع فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 202 لسنة 55 ق ، جلسة 1988/10/30 ) ================================= الطعن رقم 0261 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1449 بتاريخ 28-12-1988 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بيع ملك الغير فقرة رقم : 3 بطلان بيع ملك الغير مقرر لمصلحة المشترى فله دون غيره أن يطلب إبطال العقد ما لم يثبت أن البائع غير مالك و يطلب البطلان صاحب الحق فيه فإن عقد البيع يبقى منتجاً لآثارة و يكون للمشترى أن يطالب البائع بتنفيذ إلتزاماته . ( الطعن رقم 261 لسنة 55 ق ، جلسة 1988/12/28 ) ================================= الطعن رقم 1920 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1051 بتاريخ 16-06-1988 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بيع ملك الغير فقرة رقم : 2 من المقرر تطبيقاً لنص المادتين 466 ، 467 من القانون المدنى أن بيع ملك الغير غير نافذ فى حق المالك الحقيقى الذى لم يجزه و أن بطلانه مقرر لمصلحة المشترى وحده فلا يكون لغيره أن يطلب إبطاله و طالما لم يطلب البطلان صاحب الحق فيه فإن عقد البيع يبقى قائماً منتجاً لآثارة بين طرفيه بل ينقلب العقد صحيحاً فى حق المشترى إذا آلت ملكيه المبيع إلى البائع . بعد صدور العقد و من ثم فإن من مقتضى تمسك المشترين بقيام العقد فى بيع ملك الغير يظل العقد صحيحاً منتجاً لآثارة القانونية بين المتعاقدين و من بينها إلتزام البائع بضمان عدم التعرض و هو إلتزام أبدى لا يسقط عنه فلا يقبل من هذا البائع إذا ما تملك البيع بطريق الإرث بعد إبرام العقد أن يطلب فى مواجهة المشترى بثبوت هذه الملكية و تسليمه المبيع لما فى ذلك من مناقضة و إخلال بإلتزامه بالضمان . ================================= الطعن رقم 2327 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 798 بتاريخ 16-03-1989 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بيع ملك الغير فقرة رقم : 2 إذا كان الإتفاق يعد إقرارا من المالك للمساحة المباعة إلى الطاعنين من غير مالك فى العقد محل التداعى فيسرى هذا العقد فى حقه و ينقلب صحيحاً عملاً بالمادة 1/467 من القانون المدنى و التى لم تقيد هذا الإقرار بأن يكون بغير مقابل . ( الطعن رقم 2327 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/3/16 ) ================================= الطعن رقم 0245 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 484 بتاريخ 25-07-1990 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بيع ملك الغير فقرة رقم : 1 النص فى المادة 366 و الفقرة الأولى من المادة 467 من القانون المدنى يدل على أن بيع ملك الغير تصرف قابل للإبطال لمصلحة المشترى ، و إجازة المشترى للعقد تزيل قابليته للأبطال و تجعله صحيحاً فيما بين العاقدين ، أما بالنسبة للمالك الحقيقى فيجوز له إقرار هذا البيع صراحة أو ضمناً ، فإذا لم يقره كان التصرف غير نافذ فى حقه ، مما مفاده أن بطلان التصرف أو عدم نفاذه هو أمر غير متعلق بالنظام العام بل هو مقرر لمصلحة صاحب الشأن فيه و لا يجوز لغيره التمسك به . ================================= الطعن رقم 0056 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 152 بتاريخ 08-12-1932 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بيع ملك الغير فقرة رقم : 5 البائع ملزم بتسليم العقار للمبيع بحالته التى هو عليها وقت تحرير العقد . فإذا هو أقدم ، قبل نقل الملكية للمشترى بتسجيل العقد أو الحكم الصادر بصحة التعاقد ، فأحدث زيادة فى هذا العقار <بناء> بينما المشترى يطالبه و يقاضيه لتنفيذ تعهده فلا مخالفة لقانون التسجيل فى أن تعتبره المحكمة - بعد أن صدر الحكم بصحة التعاقد و سجل - كأنه أحدث تلك الزيادة فى أرض مملوكة لغيره يفصل فى أمرها قياساً على حالة من أحدث غراساً أو بناء فى ملك غيره . ( الطعن رقم 56 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/12/8 ) ================================= الطعن رقم 0045 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 133 بتاريخ 14-03-1940 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : بيع ملك الغير فقرة رقم : 1 إذا كانت الواقعة التى لا نزاع فيها بين طرفى الخصوم هى أن المدعى عليه تبادل فى أطيان مع المدعية " مصلحة الأملاك " فأعطاها فيما أعطى أرضا تبين لها وقت التسليم أنه كان قد تصرف فيها بالبيع منذ ثلاث سنوات سابقة على البدل ، فهذه الواقعة هى بيع من غير مالك . و إذن فدعوى المطالبة بقيمة الأطيان الناقصة يجب أن يكون أساسها التضمين عن بيع ملك الغير . و لكن إذا كان المفهوم من الحكم أنه قد إعتبر الدعوى من أحوال الإستحقاق فطبق فيها المادة 312 مدنى و قضى بإلزام المدعى عليه بقيمة ما نقص من مقابل البدل فإن هذا الحكم يكون خاطئاً فى السبب القانونى الذى بنى عليه . إلا أن هذا الخطأ لا يقبل الطعن به ما دامت النتيجة التى إنتهى إليها الحكم صحيحة ، إذ أن المادة الواجبة التطبيق " و هى المادة 265 " تنص على إلزام البائع بالتضمينات ، و هذه لا يمكن أن تكون أقل من الثمن المدفوع وقت التعاقد . ( الطعن رقم 45 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/3/14 ) =================================

تجديد عقد البيع

الطعن رقم 0349 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1118 بتاريخ 14-04-1980 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : تجديد عقد البيع فقرة رقم : 1 إذ كان الثابت فى عقد البيع موضوع النزاع أن الطرفين قد إتفقا فى بنده السادس على سريان أحكامه لمدة تنتهى فى 1974/12/31 و على تجدده تلقائياً بنفس الشروط لسنة تالية و هكذا ما لم يخطر أحدهما الآخر برغبته فى عدم التجديد قبل إنتهاء مدة سريان العقد بشهرين على الأقل ، و كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة لم تخطر المطعون ضدها برغبتها فى عدم تجديد العقد خلال الأجل المتفق عليه ، فإنه يترتب على ذلك تجدده تلقائياً لسنة أخرى تنتهى فى 1975/12/31 ، و لا عبرة فى ذلك بالإخطار المرسل من الطاعنة إلى المطعون ضدها فى 1974/11/30 بإنهاء العقد ، ذلك أن هذا الإخطار قد صدر بعد إنقضاء المهلة المحددة لذلك و تجدد العقد بالفعل لمدة سنة أخرى ، و من ثم لا يترتب عليه إنهاؤه إذ لا تملك الطاعنة بإرادتها المنفردة التحلل من إلتزاماتها الناشئة عن هذا العقد ، و بالتالى يحق للمطعون ضدها المطالبة بتعويضها عما لحقها من أضرار و ما فاتها من كسب نتيجة إمتناع الطاعنة عن تنفيذ العقد خلال المدة التى تجدد إليها و لا يقتصر حقها على مجرد المطالبة بتعويض عن الأضرار الناتجة عن وصول التنبيه متأخراً . ( الطعن رقم 349 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/4/14 ) =================================
تجزئة دعوى استرداد المبيع
الطعن رقم 0053 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 557 بتاريخ 08-02-1945 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : تجزئة دعوى استرداد المبيع فقرة رقم : 1 إنه و إن كان الإسترداد لا يقع ، بحسب الأصل ، إلا على المبيع كما هو فإن الفقرة الثانية من المادة 346 من القانون المدنى قد إستثنت الحالة التى تكون فيها دعوى الإسترداد " مقامة على ورثة المشترى بالنسبة للحصص المشاعة بينهم أو المفروزة التى يملكها كل منهم " . و هذا لا يصح معه القول بأن توجيه العرض أو الدعوى إلى بعض الورثة يعتبر توجيهاً إلى الباقين . و إذ كان للبائع ، عند وفاة المشترى ، أن يجزئ دعوى الإسترداد بمطالبة بعض الورثة دون الآخرين فإن القول بأنه عند تجزئة الدعوى تعتبر الإجراءات موجهة إلى جميع الورثة يكون قولاً غير سديد . ( الطعن رقم 53 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/2/8 ) =================================





تسجيل عقد البيع

الطعن رقم 0054 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 106 بتاريخ 15-12-1949 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : تسجيل عقد البيع فقرة رقم : 1 إذا طلب المدعى تسليم العين المبيعة إليه من ورثة فلان بعقد مسجل موقع من البائعين بضمانة زيد المالك الحقيقى و فسخ العقد الصادر عنها من زيد هذا إلى بكر ، و تمسك فى ذلك بأن البيع الحاصل له ، و إن كان فى ظاهره صادراً من ورثة فلان ، هو فى حقيقته صادر من زيد الذى كان طرفاً فى العقد بإعتباره ضامناً ، و ذلك بقصد تيسير الإجراءات و لإمكان نقل التكليف ، كما تمسك بأن عقده مسجل قبل تسجيل صحيفة دعوى صحة التوقيع التى أقامها بكر على زيد ، فقضت المحكمة برفض طلب التسليم و طلب الفسخ و أقامت قضاءها بذلك على أن الإدعاء بأن البيع هو فى حقيقته من زيد مردود بما ثبت من عقد البيع من أن البائعين قرروا فيه أنهم يملكون الأطيان المبيعة من طريق مورثهم الذى تملكها بطريق الشراء من أشخاص منهم زيد المذكور بموجب عقد بيع وفائى مسجل و أصبح نهائياً بمضى مدة الوفاء ، و هذا العقد الذى كان هو سند تمليك مورثهم ليس فى حقيقته إلا رهناً حيازياً و بذلك يكون البيع الصادر منهم إلى المدعى باطلاً لصدوره من غير مالك ، كما أن عقد بكر قد سجل و هو بذلك يفضل عقد المدعى ، فهذا الحكم يكون قد عاره بطلان جوهرى من ناحيتين : الأولى أنه مع تحدى المدعى بدلالة توقيع زيد و هو المالك الحقيقى كضامن للبيع الصادر إلى المدعى من البائعين عن القدر المرهون إلى مورثهم لم يتحدث بتاتاً عن أثر هذا الضمان ، ثانياً أنه فى معرض المفاضلة بين عقد المدعى و عقد بكر إعتبر عقد الأخير مسجلاً فى حين أن المسجل هو صحيفة دعواه بصحة توقيع البائع إليه 0 ( الطعن رقم 54 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/12/15 ) ================================= الطعن رقم 0108 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 433 بتاريخ 20-04-1950 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : تسجيل عقد البيع فقرة رقم : 1 إن توقيع المالك على عقد البيع الصادر من زوجته كضامن متضامن لا يمكن تأويله إلا بأنه إقرار لهذا البيع ، و خصوصاً إذا كان قد ورد فى هذا العقد وصفه كبائع مع زوجته ، و كان هو لم يعارض فى دعوى صحة التعاقد التى أقامها الصادر له العقد و حكم فيها بصحة التعاقد و نفذ هذا الحكم و تسلم المشترى المبيع . و إذن فمن الخطأ ألا يعتبر الحكم مثل هذا التوقيع إقراراً للبيع بمقولة أن الإجازة الصادرة من المالك الحقيقى فى حدود المادة 264 مدنى و التى بمقتضاها يصحح العقد يجب أن تصدر من المالك فى صيغة إجازة صريحة . ( الطعن رقم 108 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/4/20 ) ================================= الطعن رقم 0106 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 640 بتاريخ 13-03-1952 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : تسجيل عقد البيع فقرة رقم : 4 إذا كان البائع قد تصرف فى جزء من الأطيان المبيعة أثناء نظـر دعوى الفسخ التى أقامها لعدم وفاء المشترى بالثمن . وتمسك المشترى فى دفع الدعوى بأن البائع لا يحق له طلب الفسخ بعد أن تصرف فى جزء من الأطيان المبيعة و كانت المحكمة إذ قضت بالفسخ أقامت قضاءها على أن البائع كان معذورا فى التصرف فى بعض الأطيان المبيعة بعد أن يئس من وفاء المشترى بالتزماته فإنها لا تكون بذلك قد خالفت القانون إذ إعتبرت أن المتسبب فى فسخ العقد هو المشترى دون البائع . ( الطعن رقم 106 سنة 20 ق ، جلسة 1952/3/13 ) ================================= الطعن رقم 014 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 329 بتاريخ 24-02-1973 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : تسجيل عقد البيع فقرة رقم : 2 - الأصل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التسجيل لا يترتب عليه أثره إلا من تاريخ تسجيل العقد ، أو الحكم الذى من شأنه إنشاء حق الملكية أو أى حق عينى آخر على عقار أو نقله ، و أن هذا الأثر لا ينسحب إلى الماضى ، و لا يحتج على ذلك بأن القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقارى أجاز بالمادتين 15 ، 17 منه تسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية ، و رتب على التأشير بمنطوق الحكم الصادر فيها على هامش تسجيل صحائفها إنسحاب أثر هذا التأشير إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى ، لأن تقرير هذا الأثر ورد على سبيل الإستثناء حماية لأصحاب تلك الدعاوى قبل من ترتبت لهم حقوق على ذات العقار المبيع بعد تسجيل صحيفة الدعوى ، و هو إستثناء لا يصح التوسع فيه أو القياس عليه . ( الطعن رقم 14 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/2/24 ) ================================= الطعن رقم 0216 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 772 بتاريخ 17-05-1973 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : تسجيل عقد البيع فقرة رقم : 5 متى كان عقد البيع فى القانون المدنى المصرى - على ما أفصحت عنه المادة 418 منه - عقداً رضائياً ، إذ لم يشترط القانون لإنعقاده شكلاً خاصاً بل ينعقد بمجرد تراضى المتبايعين ، و سواء كان فى حقيقته بيعاً أو يسترهبه ، فإن الوكالة فى البيع تكون بدورها رضائية ، و لا تستوجب شكلاً خاصاً لإنعقادها عملاً بالمادة 700 منه ، و بالتالى فإن الوكالة فى البيع تخضع فى شكلها الخارجى لقانون محل إبرامها . ================================= الطعن رقم 1451 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 366 بتاريخ 31-01-1980 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : تسجيل عقد البيع فقرة رقم : 8 إذ كان البيع الثانى - الصادر من ذات البائع إلى الطاعنين - إلى المطعون ضده السابع قد تم تسجيله و لم يكن الطاعنون قد سجلوا صحيفة دعوى صحة التعاقد قبل تسجيل عقد شراء المطعون ضده السابع حتى يستطعوا التأشير بالحكم الذى يصدر فيها لصالحهم فى هامش تسجيل تلك الصحيفة و يكون حقهم حجة على المطعون ضده السابع و لا يتأثرون بتسجيله عقد شرائه ، عملاً بالمادة 15،17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى صحة التعاقد لإستحالة تنفيذ التزام البائع بنقل الملكية ، يكون قد أصاب صحيح القانون . ( الطعن رقم 1451 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/1/31 ) ================================= الطعن رقم 1008 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 461 بتاريخ 09-02-1983 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : تسجيل عقد البيع فقرة رقم : 1 وفقاً للمادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946بتنظيم الشهر العقارى المعدل فإن جميع التصرفات التى من شـأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو زواله و كذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ، و يترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ و لا تزول لا بين ذوى الشأن و لا بالنسبة لغيرهم ، و لا يكون للتصرفات غير المسجلة من أثر سوى الألتزامات الشخصية بين ذوى الشأن ، مما مؤداه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الملكية لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع و أن العقد الذى لم يسجل لا ينشىء إلا إلتزامات شخصية بين طرفيه ، فإذا لم يسجل المشترى من المورث عقده لا تنتقل إليه الملكية و يبقى العقار على ملك المورث و ينتقل منه إلى ورثته ، فإذا تصرف الوارث بالبيع بعد ذلك فى ذات العقار فإنه يكون قد تصرف فيما يملك تصرفاً صحيحاً و أن كان غير ناقل للملكية طالما لم يتم تسجيل العقد . ( الطعن رقم 1008 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/2/9 ) ================================= الطعن رقم 1201 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 703 بتاريخ 17-03-1983 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : تسجيل عقد البيع فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن البيع الصادر من المورث لا ينقل إلى المشترى ملكية العقار المباع إلا بالتسجيل ، فإذا لم يسجل المشترى عقد شرائه بقى العقار على ملك المورث و إنتقل إلى ورثته من بعده بسبب الإرث و يكون للوارث ، كما كان لمورثه ، أن يبيع العقار لمشتر آخر إلا أنه فى هذه الحالة لا يكون ثمة محل للمفاضلة بين البيع الذى يصدر من المورث و البيع الذى يصدر من الوارث و ذلك بسبب تعادل سندات المشترين و من مقتضى ذلك أنه إذا كان المشترى الأول قد إستلم العقار المباع من البائع له أو ورثته من بعده تنفيذاً للإلتزامات الشخصية التى يرتبها العقد ، فإنه لا يجوز بعد ذلك نزع العين من تحت يده و تسليمها إلى المشترى الثانى إلا بعد تسجيل عقده و ثبوت أفضلية له بذلك و إذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة أول درجة اطلعت على ملف الدعوى المقامة من الطاعنين بطلب الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع الإبتدائى المتضمن بيع مورث المطعون ضده الثانى لهما مساحة 2 فدان فيهما القدر محل النزاع ، و كان الطاعنان قد تمسكا فى مذكرتيهما المقدمتين لمحكمة الإستئناف و المقدمة صورة من كل منهما ضمن مستنداتهما فى هذا الطعن ، بأنهما يضعان اليد على العقارين محل النزاع منذ شرائهما من مورث المطعون ضده الثانى ، فإن الحكم إذ أيد الحكم الإبتدائى فى خصوص ما قضى به من تسليم المطعون ضده الأول [ المشترى من الوارث بعقد إبتدائى ] العقارين محل النزاع دون أن يتعرض لهذا الدفاع و يرد عليه رغم أنه جوهرى يتغير به ، إن صح ، وجه الرأى فى الدعوى يكون مشوباً بالقصور . ( الطعن رقم 1201 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/3/17 ) ================================= الطعن رقم 1475 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 861 بتاريخ 30-03-1983 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : تسجيل عقد البيع فقرة رقم : 2 الملكية لا تنقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع ، و العقد الذى لم يسجل ينشئ إلتزامات شخصية بين طرفيه ، فإذا لم يسجل المشترى من المورث و ينتقل منه إلى ورثته ، فإذا تصرف الوارث بالبيع بعد ذلك فى ذات العقار فإنه يكون قد تصرف فيما يملك تصرفاً صحيحاً و إن كان غير ناقل للملكية طالما لم يتم تسجيل العقد ، فعقد البيع الصادر من كل من المورث و الوارث يعتبر صحيحاً إلا إنه غير ناقل للملكية و لا تكون الأفضلية إلا بالتسجيل و مع مراعاة أحكام شهر حق الأرث المنصوص عليها القانون رقم 114 لسنة 1946 . ================================= الطعن رقم 0393 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1310 بتاريخ 15-05-1984 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : تسجيل عقد البيع فقرة رقم : 1 التصحيح الواقع فى بيانات العقار محل التصرف المسجل يعتبر بمثابة تصرف جديد إذا كان من شأن الخطأ الذى شاب البيان التجهيل بالمبيع و فى هذه الحالة تكون العبرة فى ترتيب آثار التسجيل بتاريخ تسجيل التصحيح . أما إذا شاب البيان خطأ لا يؤدى إلى التجهيل بالمبيع فإنه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يمنع من ترتيب آثار التسجيل المنطوى عليه قبل الغير و ذلك من تاريخ حصوله لا من تاريخ تصحيحه . ================================= الطعن رقم 0912 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1073 بتاريخ 24-04-1984 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : تسجيل عقد البيع فقرة رقم : 1 إن قانون تنظيم الشهر العقارى فيما يتطلبه - لإمكان نقل الملكية من وجوب تسجيل عقد البيع فإن ذلك لا يضفى على هذا العقد شكلاً رسمياً معيناً لأن القانون لم يغير شيئاً من طبيعة ذلك العقد من حيث كونه من عقود التراضى التى تتم و تنتج آثارها القانونية بمجرد توافق الطرفين و إنما قد عدل فقط من آثاره بالنسبة للعاقدين و غيرهم فجعل نقل الملكية وحده غير مترتب على مجرد العقد بل متراخياً إلى ما بعد حصوله التسجيل أما آثار البيع الأخرى فإنها تترتب على مجرد العقد ذاته و لو لم يسجل . ================================= الطعن رقم 0912 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1073 بتاريخ 24-04-1984 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : تسجيل عقد البيع فقرة رقم : 2 المشترى الذى لم يسجل عقده بوصفه متلقياً الحق عن البائع له و دائناً له فى الإلتزامات الشخصية المترتبة على عقد البيع و أهمها الإلتزام بنقل ملكية المبيع يكون من حقه أن يتمسك قبل الغير لصالح البائع المالك بعدم صحة التسجيلات الموقعة على الأطيان المباعة له و بهدف إزالة العقبة القائمة فى سبيل تحقيق أثر عقده بنقل ملكية الأطيان المبيعة إليه خالصة مما يشوبها . ( الطعن رقم 912 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/4/24 ) ================================= الطعن رقم 0801 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1370 بتاريخ 20-05-1984 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : تسجيل عقد البيع فقرة رقم : 2 إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن إشترى عين النزاع من مورث المطعون ضدها الثانية بموجب عقد البيع العرفى المؤرخ 1972/10/2 المقضى بصحته و نفاذه فى الدعوى رقم 1215 لسنة 1976 مدنى .... و أثبت خبير الدعوى رقم 1001 لسنة 1979 مدنى .. أنه وضع يده على العقار منذ عقد شرائه سالف الذكر بما مفاده إنتقال الحيازة القانونية لهذا العقار إليه ، و إذ إستند المطعون ضده الأول فى طلب تسليمه العقار إلى الإقرار العرفى المؤرخ 1959/11/7 الصادر من مورث المطعون ضدها الثانية " البائع للطاعن " و المطعون ضده الثالث و إلى عقد البيع العرفى المؤرخ 1967/3/17 الصادر من المطعون ضدها الرابعة و من ثم يتساوى الطرفان فى سند كل منهما ، و مع إنتقال الحيازة القانونية للطاعن فإن سبيل المفاضلة فى هذه الحالة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بإنتقال الملكية فعلاً بتسجيل العقد أو الإقرار أو الحكم الصادر بصحتهما و نفاذهما أو التأشير عل هامش تسجيل الصحيفة ، فإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بالتسليم للمطعون ضده الأول على سند من القول بأن التسليم أثر من آثار حق الملكية بالنسبة للإقرار المؤرخ 1959/11/7 و إلتزام يقع على عاتق المطعون ضدها الرابعة بموجب العقد المؤرخ 1967/3/17 دون أن تنتقل الملكية له بأيهما فإنه يكون فاسد الإستدلال و قد جره ذلك إلى الخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 801 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/5/20 ) ================================= الطعن رقم 1844 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 878 بتاريخ 25-06-1987 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : تسجيل عقد البيع فقرة رقم : 2 الأفضلية لا تثبت لرافع دعوى صحة التعاقد - وفق نص المادة 17 من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 - إلا إذا كان مستحقاً لما يدعيه و هو لا يكون كذلك إلا إذا كان المبيع المحدد فى صحيفة الدعوى هو ذاته المبيع الذى كان محلاً للبيع ، لأن أساس الشهر هو إتحاد العقار فى كل من التصرف و إشهار التصرف . ================================= الطعن رقم 1844 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 878 بتاريخ 25-06-1987 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : تسجيل عقد البيع فقرة رقم : 3 متى كانت المغايرة فى بيان الحدود الواردة فى صحيفة الدعوى المسجلة لا تجهل بحقيقة إنطباق المبيع المبين بها على المبيع الوارد بعقد فإن أثر تسجيل الصحيفة يظل باقياً منتجاً لآثاره قبل الكافه . ( الطعن رقم 1844 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/6/25 ) ================================= الطعن رقم 2092 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 894 بتاريخ 13-12-1990 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : تسجيل عقد البيع فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادة 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى أن الملكية فى المواد العقارية لا تنتقل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل ، و ما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن ملكية المنزل محل النزاع لم تنقل من المطعون ضدها الثانية إلى الطاعنين لعدم تسجيل العقد الصادر لصالح مورثتهم ، فإنه لا يقبل من الطاعنين المنازعة فى نطاق عقد البيع الصادر للمطعون ضدها الأولى ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى رفض منازعتهم فى هذا الشأن قد إلتزم صحيح القانون . ================================= الطعن رقم 0042 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 59 بتاريخ 14-01-1932 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : تسجيل عقد البيع فقرة رقم : 1 إشترت إمرأة نصيب أخيها فى عقار بعقد عرفى لا مسجل و لا ثابت التاريخ ، ثم بأعته إلى زوجها بعقد عرفى لا مسجل و لا ثابت التاريخ كذلك ، ثم إستردته منه بعقد تاريخه 10 ديسمبر سنة 1923 سجل فى يوم 15 من ذلك الشهر . و إشترى شخص آخر هذا النصيب من الأخ سالف الذكر بعقد ثابت التاريخ فى 24 أغسطس سنة 1923 . حكمت محكمة الإستئناف بأن العقد المسجل عقد غير جدى قصد به التحايل لكى تظهر المشترية بمظهر من إشترى من أجنبى ، و بأن العقد الثابت التاريخ قبل العمل بقانون التسجيل رقم 18 سنة 1923 و الذى لا تشوبه شائبة هو الجدير بالإحترام . طعن فى هذا الحكم بأن هذه المحكمة أخطأت فى تطبيق القانون بتفضيلها العقد الثابت التاريخ على العقد المسجل ، فرفضت محكمة النقض هذا الطعن بمقولة أن محكمة الإستئناف بنت حكمها على ما وضح لها من قيمة كل من العقدين بعد إستعراضها الظروف التى لا بست كلا منهما ، و أنها فيما فعلت لا مطعن عليها . ( الطعن رقم 42 لسنة 1 ق ، جلسة 1932/1/14 ) ================================= الطعن رقم 0048 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 163 بتاريخ 05-01-1933 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : تسجيل عقد البيع فقرة رقم : 1 إن قانون التسجيل الصادر فى 26 يونيه سنة 1923 لم يغير طبيعة عقد البيع من حيث هو عقد من عقود التراضى التى تتم و تنتج آثارها بمجرد توافق الطرفين ، و إنما هو فقط قد عدل آثاره بالنسبة للعاقدين و غيرهم ، فجعل نقل الملكية غير مترتب على مجرد العقد ، بل أرجأه إلى حين حصول التسجيل ، و ترك لعقد البيع معناه و باقى آثاره . ================================= الطعن رقم 0052 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 154 بتاريخ 22-12-1932 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : تسجيل عقد البيع فقرة رقم : 1 إن القانون رقم 18 لسنة 1923 قد عدل حكم المادة 266 من القانون المدنى فيما يتعلق بنقل الملكية ، فبعد أن كان نقلها ، بمقتضى هذه المادة ، نتيجة لازمة للبيع الصحيح بمجرد عقده ، أصبح متراخياً إلى ما بعد حصول التسجيل . و إذن فلا يصح للمشترى - ما دام لم يسجل عقده - أن يطلب الحكم بتثبيت ملكيته لما إشتراه . و إنما له أن يطالب البائع أو ورثته من بعده بالإلتزامات الشخصية التى يرتبها العقد ، كتسليم المبيع و ريعه . فإذا هو طلب - قبل التسجيل - تثبيت الملكية و تسليم المبيع و ريعه ، و قضى له بذلك ، تعين نقض الحكم فيما يتعلق بتثبيت الملك ، لرفع الدعوى به قبل إستيفاء شروطها . ( الطعن رقم 52 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/12/22 ) ================================= الطعن رقم 0025 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 894 بتاريخ 20-06-1935 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : تسجيل عقد البيع فقرة رقم : 1 إذا إشترى شخص عقاراً من آخر بمقتضى عقد عرفى إبتدائى تعهد فيه البائع بأن يوقع على العقد النهائى على يد كاتب المحكمة فى يوم كذا ، كما تعهد المشترى بأن يدفع االباقى من الثمن فى ذلك اليوم . و قبل حلول اليوم المحدد باع المشترى هذا العقار إلى آخر و تنازل له عن حقوقه فى العقد الصادر من البائع الأول و أحله محله فيها و فى واجباته و قبل المشترى الثانى ذلك ثم إنتظر حتى أشهر إفلاس البائع الأصلى بعد الوقت المحدد لتوقيع العقد الصادر منه ، ففى هذه الصورة لا يجوز للمشترى الأخير أن يرجع على بائعه بشئ ، إذ كان يجب عليه أن يدفع باقى الثمن إلى البائع الأصلى و له بمقتضى القانون أن يدفعه إليه و لو رغم إرادته لأنه إذا كان للدائن وجه فى عدم الرضاء بتغيير مدينه بلا إرادته حتى لا يضطر لمطالبة من قد يكون معسراً ، فإنه لا وجه له فى الإمتناع عن قبض الدين فعلاً من أى إنسان كان . و لا يبقى بعد ذلك إلا حضور هذا البائع لتوقيع عقد البيع النهائى فى اليوم المحدد تنفيذاً لإلتزامه فإن أبى التوقيع بعد تكليفه بذلك بسبب عدم وجود رابطة بينه و بين المشترى الثانى ، فهذا يكلف البائع الثانى بإستصدار العقد منه و بأن يصدر هو عقداً قابلاً للتسجيل و متى سجل العقدان خلصت الملكية للمشترى الثانى . فإهمال المشترى الثانى فى ذلك و تفويته الميعاد المحدد فى العقد و إنتظاره بعد ذلك حتى أشهر إفلاس البائع الأول لا يجعل له وجهاً فى الرجوع بشئ على المشترى الأول . ( الطعن رقم 25 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/6/20 ) ================================= الطعن رقم 0013 لسنة 06 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1150 بتاريخ 04-06-1936 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : تسجيل عقد البيع فقرة رقم : 1 إن عقد البيع لم يزل بعد قانون التسجيل الصادر فى 26 يونيه سنة 1923 من عقود التراضى التى تتم قانوناً بالإيجاب و القبول . و كل ما أحدثه هذا القانون من تغيير فى أحكام البيع هو أن نقل الملكية بعد أن كان نتيجة لازمة للبيع الصحيح بمقتضى نص الفقرة الأولى من المادة 266 من القانون المدنى أصبح متراخياً إلى ما بعد التسجيل . و لذلك بقى البائع ملزماً بموجب العقد بتسليم المبيع و بنقل الملكية للمشترى ، كما بقى المشترى ملزماً بأداء الثمن إلى غير ذلك من الإلتزامات التى ترتبت بينهما على التقابل بمجرد حصول البيع . كما أنه ليس للبائع ، لعدم تسجيل العقد و تراخى نقل الملكية بسببه ، أن يدعى لنفسه ملك المبيع على المشترى لأن من يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز له أن يدعيها لنفسه . و مقتضى ذلك أن يكون البائع ملزماً للمشترى بتسليم المبيع و بغلته إن لم يقم بتسليمه . فالحكم الذى لا يعطى المشترى الحق فى ريع الشئ المبيع عن المدة السابقة على تاريخ تسجيل عقد البيع يكون حكماً خاطئاً متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 13 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/6/4 ) ================================= الطعن رقم 0007 لسنة 09 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 567 بتاريخ 01-06-1939 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : تسجيل عقد البيع فقرة رقم : 1 إن عقد البيع ، حتى بعد صدور قانون التسجيل من عقود التراضى يتم قانوناً بالإيجاب و القبول . و كذلك المادة 237 من القانون المدنى التى تجيز أن يكون البيع بالكتابة أو بالمشافهة مع إتباع القواعد المقررة فى القانون بشأن الإثبات عند الإنكار فإن قانون التسجيل لا يقتضى تغيير شىء من أحكامها . فالشركة فى شراء الأطيان التى رسا مزادها على الشريكين يجوز إثباتها بالبينة و قرائن الأحوال عند وجود مبدأ ثبوت بالكتابة . و متى ثبت بهذا الطريق قيام الشركة فلا يجوز لمن رسا عليه المزاد من الشريكين أن يتعلل فى حجد حق شريكه فى الملكية بعدم حصول التسجيل . ( الطعن رقم 7 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/6/1 ) ================================= الطعن رقم 0088 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 330 بتاريخ 20-04-1944 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : تسجيل عقد البيع فقرة رقم : 2 إذا حكمت المحكمة بصحة بيع صدر من شخص لم يسجل عقد تملكه فلا يصح الإعتراض عليها فى ذلك ، ما دام القانون قد جعل للمشترى حق إستصدار الحكم بصحة عقد البيع العرفى و نفاذه إما على البائع له وحده بمقتضى إلتزامه بنقل الملكية إن كانت الملكية له ، و إما عليه و على من كان قد تصرف له بعقود غير مسجلة إلخ حتى المالك الأصلى ، و ذلك بإعتبار المشترى دائناً للبائع و له ، بمقتضى المادة 141 من القانون المدنى ، أن يقيم الدعاوى بإسمه . كما أن القانون رتب على تسجيل ذلك الحكم إنتقال ملكية المبيع من المالك الأصلى إلى المشترى . ( الطعن رقم 88 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/4/20 ) ================================= الطعن رقم 056 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 269 بتاريخ 02-03-1944 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : تسجيل عقد البيع فقرة رقم : 1 إنه لما كان قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 ، فيما عدا تعليق نقل الملكية من البائع إلى المشترى على حصول التسجيل ، لم يغير شيئاً من طبيعة عقد البيع من حيث أنه من عقود التراضى التى تتم و تنتج آثارها القانونية بين المتعاقدين بمجرد الإيجاب و القبول ، فإنه متى إنعقد البيع صحيحاً ترتب عليه إلتزام كل من المتعاقدين بالوفاء بتعهداته التى يوجبها عليه القانون و شروط العقد ، و فى مقدمتها إلتزام المشترى بدفع الثمن إلى البائع و إلتزام البائع بتسليم المبيع و نقل الملكية إلى المشترى . و لما كان الدائن العادى يعتبر خلفاً عاماً لمدينه كالوارث لمورثه ، و كان الخلف العام يحل محل سلفه فى كل ما له و ما عليه فتؤول إليه جميع الحقوق التى كانت لسلفه و تلزمه جميع تعهداته - لما كان ذلك كذلك فإنه إذا مات البائع قبل الوفاء بتعهده بنقل الملكية لا يكون لدائنه العادى أن يدعى فى مواجهة المشترى أى حق على العقار المبيع يتنافى مع تعهد البائع . و لا يجوز لهذا الدائن إجراء التنفيذ على العقار بإعتبار أنه كان مملوكاً للمورث وقت وفاته . و خصوصاً إذا كان المشترى قد سجل حكماً صدر له على الورثة بصحة التعاقد قبل إتخاذ إجراءات التنفيذ . ( الطعن رقم 56 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/3/2 ) =================================

تسليم المبيع

الطعن رقم 0191 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 632 بتاريخ 22-06-1950 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : تسليم المبيع فقرة رقم : 3 إذا رفعت دعوى بطلب تسليم عقار إستناداً إلى حكم سبق صدوره بتثبيت ملكية المدعى لهذا العقار وصحة العقود الصادرة له به وإلى أن المدعى مالك للعقار بمقتضى هذه العقود ، ثم رأت المحكمة لسبب ما أن الحكم السابق ليست له حجية الشىء المحكوم فيه ، فإنه يكون عليها للقضاء فى طلب التسليم أن تفصل فى ملكية المدعى وفى صحة عقودة على أساس أنهما مطروحان عليها . ولا يصح لها أن تقضى برفض دعوى التسليم و تترك المدعى و شأنه فى رفع دعوى جديدة بملكيته و صحة عقوده. ( الطعن رقم 191 لسنة 17 ق ، جلسة 1950/6/22 ) ================================= الطعن رقم 0472 لسنة 35 مكتب فنى 24 صفحة رقم 725 بتاريخ 09-05-1973 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : تسليم المبيع فقرة رقم : 2 ليس للبائع لعدم تسجيل العقد و تراخى نقل الملكية بسببه أن يدعى لنفسه ملك المبيع على المشترى لأن من يضمن نقل الملكية لغيره ، لا يجوز أن يدعيها لنفسه . ================================= الطعن رقم 1083 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 512 بتاريخ 21-02-1984 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : تسليم المبيع فقرة رقم : 1 المقرر وفقاً لنص المادة 431 من القانون المدنى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الإلتزام بالتسليم من الإلتزامات الأصلية التى تقع على عاتق البائع و لو لم ينص عليه فى العقد و هو واجب النفاذ بمجرد تمام البيع و لو كان الثمن مؤجلاً ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك . ================================= الطعن رقم 1083 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 512 بتاريخ 21-02-1984 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : تسليم المبيع فقرة رقم : 5 1) المقرر وفقاً لنص المادة 431 من القانون المدنى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الإلتزام بالتسليم من الإلتزامات الأصلية التى تقع على عاتق البائع و لو لم ينص عليه فى العقد و هو واجب النفاذ بمجرد تمام البيع و لو كان الثمن مؤجلاً ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك . 2) المقرر أنه لا يؤثر فى صحة الإيداع أن يكون معلقاً على شرط يكون للمدين الحق فى فرضه و لا يتنافى مع طبيعة الوفاء بالإلتزام . 3) النص فى المادة 338 من القانون المدنى على أنه " لا يجوز للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك " و على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية على أنه من بين هذه الأسباب حالة إذا كان المدين يطالب بإلتزام مقابل لم يتيسر له إستيفاؤه قبل تنفيذ إلتزامه . 4) المقرر أن محكمة الموضوع تختص بالطلب التبعى المرفوع إليها مع الطلب الأصلى الداخل فى إختصاصها ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده طلب الحكم بصفة مستعجلة بطرد الطاعن من العين المبيعة و تسليمها إليه و فى الموضوع بصحة نفاذ عقد البيع موضوع التداعى فإن الطلب المستعجل بشقيه يكون داخلاً فى إختصاصها بإعتباره تابعاً للطلب الأصلى الذى تختص به وإذ قضت المحكمة الإبتدائية بإجابة المطعون ضده إلى طلباته فى الشق المستعجل ، و كان الحكم المطعون فيه قد أيدها فى هذا الشق فإنه لا يكون قد خالف قواعد الإختصاص . ه) المادة 107 مكرر من القانون رقم 3ه لسنة 1966 - المعدل - تنص على أنه " يحظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية إلا بإذن من وزارة الزراعة - " مما مفاده أن الحظر مفروض على إقامة المبانى و المنشآت فى الأراضى الزراعية ، أما بيع تلك الأراضى و لو كان بقصد إقامة مبانى فلا يشمله الحظر وفقاً لصريح عبارة النص . ( الطعن رقم 1083 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/2/21 ) ================================= الطعن رقم 1737 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 984 بتاريخ 12-04-1990 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : تسليم المبيع فقرة رقم : 1 النص فى المادة 431 من القانون المدنى على أن " يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشترى بالحالة التى كان عليها وقت البيع . يدل على أن محل إلتزام البائع بتسليم العين المبيعة إلى المشترى يتحدد بالمبيع المتفق عليه فى عقد البيع و هو فى الشئ المعين بالذات يكون بحسب أوصافه الأساسية المتفق عليها و التى تميزه عن غيره ، كما أن وقوع خطأ مادى فى التسليم فيما يتعلق بماهية المبيع لا يمنع البائع من طلب تصحيحه وفقاً لما تقضى به المادة 123 من القانون المدنى . لما كان ذلك و كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الإستئناف بأن الشقة التى تسلمها المطعون ضده الأول بموجب المحضر المؤرخ 8 من يوليو سنة 1981 و المطلوب القضاء بصحته و نفاذه هى المقصودة برقم 8 التى تعاقد الأول على شرائها و ليست رقم 7 التى تعاقد المطعون ضده عليها طبقاً للرسم الهندسى الذى أجريت وفقاً له عملية القرعة و التعاقد مستدلاً على ذلك بإقرار الهيئة البائعة له و بما أسفرت عنه المعاينة التى أجراها الخبير المنتدب من أن جميع الشقق فى جميع الأدوار التى تعلو شقة النزاع أو تقع تحتها تحمل رقم 8 و سلمت إلى من تعاقدوا على الشقة رقم 8 أو إلى ما جاء بكتاب الشركة العامة للإنشاءات القائمة على التنفيذ و التسليم من أن الشقة التى تسلمها المطعون ضده الأول رقم 8 ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بتأييد الحكم الإبتدائى القاضى بصحة و نفاذ محضر التسليم سالف الذكر على سند من أن تغييراً قد جرى فى أرقام الوحدات السكنية بعد إستلام المطعون ضده الأول لشقة التداعى بإرادة هيئة الأوقاف المنفردة و لا يحاج به ، و دون أن يعن الحكم ببحث ماهية العين التى تم تعاقد المطعون ضده الأول على شرائها من المطعون ضده الثانى و ما إذا كان التسليم الذى تم يتفق مع التحديد المتفق عليه فى العقد أم لا و دفاع الطاعن من أن خطأ مادياً وقع فى تسليم المبيع بموجب المحضر المقضى بصحته و نفاذه و طلبت الهيئة البائعة تصحيحه ، مع أن من شأن بحثه أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جاء قاصر التسبيب معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب . ( الطعن رقم 1737 لسنة 57 ق ، جلسة 1990/4/12 ) ================================= الطعن رقم 1747 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 254 بتاريخ 20-01-1991 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : تسليم المبيع فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 435 من القانون المدنى أن تسليم المبيع يتم وضعه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته و الإنتفاع به بغير حائل مع إعلام المشترى أن المبيغ قد وضع تحت تصرفه و لم يشترط المشرع التسليم الفعلى بل إفترض تمام التسليم متى توافر عنصراه و لو لم يستول المشترى على المبيع إستيلاء مادياً . فيكفى لتمام التسليم مجرد تغيير النية سواء بإتفاق أو بتصرف قانونى مجرد كأن يظل البائع حائزاً المبيع بإعتباره مستأجراً و يعتبر التسليم فى هذه حكمياً أو معنوياً " لما كان ذلك و كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد إستخلص سائغاً الأدلة المطروحة عليه أن مورث المطعون عليهم و من بعده ورثته يضعون اليد بصفتهم مستأجرين للأطيان التى إشتراها الطاعن و هو ما كان مطروحاً على المحكمة مما يوجب أن تقول كلمتها فيه و إذ قضى بإجابة الطاعن إلى تسليمه الأطيان المباعة على أن يكون التسليم حكمياً فإنه يكون وافق صحيح القانون . ================================= الطعن رقم 0073 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 273 بتاريخ 03-02-1938 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : تسليم المبيع فقرة رقم : 1 إن إلتزام البائع بتسليم المبيع من مقتضيات عقد البيع ، بل هو أهم إلتزامات البائع التى تترتب بمجرد العقد و لو لم ينص عليه فيه . ================================= الطعن رقم 0073 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 273 بتاريخ 03-02-1938 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : تسليم المبيع فقرة رقم : 2 إن المادة 277 من القانون المدنى تنص على أن يكون تسليم المبيع فى الوقت الذى عين لذلك فى العقد و إلا ففى وقت البيع مع مراعاة المواعيد التى جرى العرف عليها . ================================= الطعن رقم 0073 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 273 بتاريخ 03-02-1938 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : تسليم المبيع فقرة رقم : 3 إن نص المادة الثامنة من لائحة بيع أراضى بلدية الإسكندرية و إن لم يكن فى عبارته إلزام البلدية بتسليم المبيع أو إلتزامها به إلا أنه لا يدع شكاً فى أن التسليم من إلتزامات البائع ، إذ أن عبارة هذا النص شبيهة بعبارة نص المادة الخامسة من اللائحة المذكورة ، و المفهوم من مجموع النصين أن الميعاد الذى أعطى للمشترى لدفع ثلث الثمن هو بعينه الميعاد الذى أعطى للبائع لتسليم المبيع ، فهما متماسكان تمام التماسك . فإذا كانت أرض البلدية التى رسا مزادها على المشترى و دفع ثلث الثمن فى الخمسة الأيام التالية لرسو المزاد قد تأخر تسليمها إليه لخلاف بينه و بين المجلس فى شأن هذا التسليم ، ثم سوى هذا الخلاف ببيع بعض أجزاء أخرى للمشترى مجاورة للأرض المبيعة له أولاً ، و تم تسليم كل ما بيع من الأرض فى تاريخ معين ، فإن ميعاد إستحقاق القسط الأول من باقى الثمن يبدأ من هذا التاريخ الذى حصل فيه تسليم الأرض بمساحتها الأخيرة لا من اليوم الخامس من رسو المزاد كما هو نص المادة الخامسة السالفة الذكر . ( الطعن رقم 73 لسنة 7 ق ، جلسة 1938/2/3 ) ================================= الطعن رقم 0107 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 327 بتاريخ 30-01-1947 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : تسليم المبيع فقرة رقم : 2 حيازة مفتاح الخزانة هى حيازة رمزية لمنقول غير حاصل فعلاً فى اليد ، و ليست بذاتها دليلاً قاطعاً على حيازة ما هو فى الخزانة . و كون الشئ حاصلاً فعلاً فى حوزة من يدعى حيازته أو غير حاصل فيها هو من الواقع الذى يحصله قاضى الموضوع فى كل دعوى مما يتوافر فيها من دلائل . و إذا كان القانون قد نص فى باب البيع على أن تسليم المنقولات المبيعة يصح أن يتم بتسليم مفاتيح المخازن الموضوعة فيها ، فإن هذا النص لا يعنى أن كل من يحمل مفتاحاً لخزانة يكون و لابد حائزاً فعلاً لمحتوياتها ، لأن حمل المفتاح لا يلزم عنه حتماً أن حامله مسلط على الخزانة مستأثر بالتصرف فى فراغها ، و من ثم كانت العبرة فى كل دعوى بظروفها الواقعية ، فحيث تدل هذه الظروف على أن حامل مفتاح الخزانة كان متسلطاً فعلاً على ما فيها جاز إعتباره حائزاً و إلا فلا . و ما يراه قاضى الموضوع فى هذا الشأن هو رأى فى مسألة واقعية يستقل هو بتقديرها و لا يخضع قضاؤه فيها لرقابة محكمة النقض . ( الطعن رقم 107 لسنة 15 ق ، جلسة 1947/1/30 ) =================================

تعامل المحامين فى الحقوق المتنازع عليها

الطعن رقم 0087 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1373 بتاريخ 15-05-1980 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : تعامل المحامين فى الحقوق المتنازع عليها فقرة رقم : 3 يشترط فى تجريم شراء المحامى للحق المتنازع فيه - وفقاً لما تفيده عبارة المادتين 471 ، 472 من القانون المدنى - أن يكون التنازع على الحق جدياً و قائماً بالفعل وقت الشراء سواء طرح أمام القضاء أم لم يطرح بعد ، فلا يكفى لإبطال البيع أن يكون الحق المبيع قابلاً للنزاع أو محتملاً النزاع بشأنه أو يقوم عليه نزاع جدى و لكنه يكون قد إنتهى عند حصول الشراء ، كما علم المحامى بقيام النزاع فى الحق إن كان مجال التطبيق هو نص المادة 471 ، أو أن يكون وكيلاً فى الحق المتنازع فيه و يشتريه ممن وكله فى الدفاع و ذلك بصدد إعمال نص المادة 472 . ================================= الطعن رقم 0307 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1623 بتاريخ 12-06-1984 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : تعامل المحامين فى الحقوق المتنازع عليها فقرة رقم : 1 لئن كان النص فى المادة 472 من القانون المدنى على أنه " لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم فى الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء كان التعامل بأسمائهم أو بإسم مستعار و إلا كان العقد باطلاً " إلا أنه لا يوجد ما يمنع إذا إنتهى النزاع فى الحق أن يتعامل المحامى فيه مع موكله إن أصبح الحق غير متنازع فيه . =================================

تفسير عقد البيع

الطعن رقم 0210 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 698 بتاريخ 26-03-1953 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : تفسير عقد البيع فقرة رقم : 7 للمتعاقدين أن يتفقا على أن يكون للتفاسخ أثر معدم لكل ما يترتب على تعاقدهما من حقوق و إلتزامات وللمحكمة أن تستخلص هذه النية المشتركة من ظروف الدعوى وملابساتها ، وإذن فمتى كانت المحكمة بعد أن إستعرضت ظروف التفاسخ قالت إن من شأنه أن يجعل البيع كأن لم يكن مؤسسة قضاءها فى ذلك على أن المطعون عليه الأول إنما إضطر إلى التنازل عن دعواه بصحة التعاقد بل وعن حقه فى البيع إزاء إصرار الطاعن على إنكاره فى البداية فلما لاحت للطاعن مصلحة فى التمسلك بهذا العقد الذى سبق أن أهدره بإنكاره رفع الدعوى بصحته بعد أن عدل عنه المطعون عليه الأول نهائياً و إستخلصت من هذه الظروف أن العقد بفرض أنه سبق أن تم أصبح بإرادة المتعاقدين منفسخاً وكأنه لم يكن ، فإنها لا تكون فى تقريرها هذا قد أخطأت فى القانون . ================================= الطعن رقم 0270 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 318 بتاريخ 08-01-1953 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : تفسير عقد البيع فقرة رقم : 1 شرط الإسترداد اللاحق لعقد البيع الموصوف بأنه بات لايمنع وفقاً للمادة 339 من القانون المدنى [ القديم ] من إعتبار أن العقد يستر فى حقيقته رهناً متى كانت المحكمة قد تبينت من القرائن والأدله التى أوردتها أن نيه المتعاقدين إنصرفت منذ البداية إلى إعتبار أن العقد وإن كان فى ظاهره عقداً باتاً إلا إنه فى حقيقته يخفى رهناً . ================================= الطعن رقم 0356 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1113 بتاريخ 04-06-1953 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : تفسير عقد البيع فقرة رقم : 1 لما كان يبين مما أورده الحكم أن محكمة الموضوع اذ قررت أن نية العاقدين انصرفت الى البيع المنجز لا الى الوصية قد استندت فى ذلك الى صريح نصوص العقد والى تسلم المشترين عقد البيع الابتدائى وشروع الطرفين فى اتخاذ الاجراءات لدى مصلحة المساحة تمهيدا لتحرير العقد النهائى ، وكان هذا الذى قررته المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية هو استخلاص سائغ لم تخرج فيه عن نصوص العقد فان الطعن على الحكم فى هذا الخصوص بمخالفة القانون يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0174 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 43 بتاريخ 05-01-1956 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : تفسير عقد البيع فقرة رقم : 2 متى كان ما حصله الحكم من نصوص عقد البيع ومن ملابساته أنه عقد تمليك قطعى منجز و أن الملكية قد إنتقلت فوراً إلى المشترى فإن ذلك مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع التقديرية بلا رقابة عليه من محكمة النقض مادام إستخلاصه سائغا . ================================= الطعن رقم 0307 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 369 بتاريخ 22-03-1956 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : تفسير عقد البيع فقرة رقم : 1 لمحكمة الموضوع أن تستظهر نية المتعاقدين من ظروف الدعوى و وقائعها و من نصوص العقد لتتبين ما إذا كان المبلغ المدفوع هو بعض الثمن الذى إنعقد به البيع باتاً أم أنه عربون فى بيع مصحوب بخيار العدول إذ أن ذلك مما يدخل فى سلطتها الموضوعية متى كان مقاماً على أسباب سائغة . ( الطعن رقم 307 لسنة 22 ، جلسة 1956/3/22 ) ================================= الطعن رقم 0246 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 576 بتاريخ 13-06-1957 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : تفسير عقد البيع فقرة رقم : 4 متى إستخلص الحكم أن إرادة المتعاقدين لم تتفق على فسخ عقد الوعد بالبيع وكان إستخلاصه لهذه النتيجة بناء على ما إستبانته المحكمة من واقعات الدعوى فإن طعن الواعد بالبيع بأن الموعود له عدل عن إتمام الصفقة وأنه لم يكن ثمة مانع بعد ذلك من أن يبيع إلى آخر إذ أنه إعتبر العقد مفسوخا ـ هذا الطعن لا يخرج عن كونه مجادلة فى تقدير موضوعى سائغ لمحكمة الموضوع وهو مالا يقبل أمام محكمة النقض .









ثمار المبيع
الطعن رقم 0028 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 636 بتاريخ 05-04-1951 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : ثمار المبيع فقرة رقم : 1 للمتعاقدين بعقد بيع ابتدائى غير مسجل أن يتفقا على مآل ثمار المبيع و لا جنـاح عليهمــا أن اتفقا على أن تكون للمشترى من تاريخ سابق على تسجيل عقده أو سابق على البيع نفســه أو على تسلمه المبيع فعلا . و اذن فمتى كان الحكم اذ قضى بالزام البائعين - الطاعنين - بـأن يدفعوا الى المشترى - المطعون عليه - ايجار الأطيان المبيعة ابتداء من تاريخ العقد الابتدائــــى و التى استحق أداؤها قبل تسـجيل هـذا العقـد قـد أقـام قضـاءه علـى مـا استخلصتــه المحكمــة استخلاصاً سائغاً من أن الطرفين اتفقا على أن يستلم المشترى الأطيان المبيعة من تاريخ العقـــد الابتدائى و أنه استلمها فعلا كما ذكر فى العقد النهائى فـان الطعـن عليـه بالخطـأ فـى تطبيــق القانون يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0892 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 932 بتاريخ 24-03-1981 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : ثمار المبيع فقرة رقم : 3 إنتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن الدعويين المرفوعين من الطاعن بطلب الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع لا أثر لهما على سريان مدة التقادم ، صحيح فى القانون ، ذلك أن النزاع فى دعوى صحة التعاقد يدور حول المطالبة بتنفيذ إلتزام البائع تنفيذاً عينياً بنقل الملكية إلى المشترى و لا ينصرف إلى حق المشترى فى المطالبة بثمار المبيع من وقت إنعقاد البيع طالما أن إلتزام البائع بالتسليم غير مؤجل ،، يستوى أن تكون قد إنتقلت إلى المشترى أو تراخى إنتقالها إلى وقت لاحق . ( الطعن رقم 892 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/3/24 ) ================================= الطعن رقم 0561 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1683 بتاريخ 24-11-1983 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : ثمار المبيع فقرة رقم : 2 أن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من آثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشترى من تاريخ إبرام البيع فيمتلك المشترى الثمرات و النماء فى المنقول و العقار على السواء ما دام البيع شيئاً معيناً بالذات من وقت تمام العقد و ذلك ما لم يوجد إتفاق أو عرف مخالف يستوى فى بيع العقار أن يكون مسجلاً أو غير مسجل لأن البائع يلتزم بتسليم المبيع إلى المشترى و لو لم يسجل العقد . و من ثم تكون للمشترى بعقد عرفى صفة المطالبة بريع الأرض مدة الإستيلاء عليها و إذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بالخطـأ فى القانون و القصور فى التسبيب يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0831 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1136 بتاريخ 29-04-1984 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : ثمار المبيع فقرة رقم : 1 من المقرر أن للمشترى بعقد إبتدائى ثمار العقار و ريعه من وقت تمام العقد سجل أو لم يسجل إلا أن حق المشترى فى ذلك يقتصر على علاقته بالبائع و لا يجوز أن يتمسك به إزاء الغير كمغتصب المبيع ما لم يكن قد تسلمه بالفعل و وضع يده عليه . ( الطعن رقم 831 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/4/29 ) ================================= الطعن رقم 0257 لسنة 43 مكتب فنى 38 صفحة رقم 439 بتاريخ 26-03-1987 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : ثمار المبيع فقرة رقم : 3 يدل نص المادتين 2/458 ، 1/459 من القانون المدنى على أن للمشترى الحق فى ثمار المبيع طالما أن إلتزام البائع بالتسليم غير مؤجل . و للبائع الحق فى حبس المبيع حتى يستوفى ما هو مستحق له من الثمن إذا كان مستحق الدفع كله أو بعضه فى الحال . ================================= الطعن رقم 0010 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 26 بتاريخ 10-12-1931 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : ثمار المبيع فقرة رقم : 2 من المقرر قانوناً أن المشترى - و قد إنتقلت إليه ملكية المبيع بموجب عقد البيع - له الحق فى إستغلال العين المبيعة و الإنتفاع بثمرتها من تاريخ البيع إلا إذا إشترط فى العقد غير ذلك . و وجود عقد إجارة ثابت التاريخ قبل البيع ليس من شأنه أن يمحو هذا الحق ، و لو كان المشترى يعلم بالإجارة وقت الشراء ، و إنما ينظر فى أمر الثمرة ، فإذا كان المستأجر قد إحتفظ بها فعليه أن يؤديها للمشترى ، و أما إذا كان قد أداها إلى البائع فإنه يكون قد أداها لغير ذى حق ، و يجب فى هذه الحالة على البائع أن يرد ما إستولى عليه منها إلى المشترى . ( الطعن رقم 10 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/12/10 ) =================================

حقوق البائع

الطعن رقم 0048 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 294 بتاريخ 02-01-1941 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : حقوق البائع فقرة رقم : 1 إن البائع إذ كانت كل حقوقه فى العقار المبيع تنتقل بالبيع إلى المشترى فلا وجه لإعتباره ممثلاً للمشترى فى أى نزاع مع الغير بشأن العقار المبيع . و لذلك فإن كل دعوى ترفع بشأن المبيع يجب أن توجه إلى المشترى ، و إذا خوصم البائع وحده فلا يكون الحكم الصادر عليه حجة على المشترى و لو كان عالماً بالخصومة ، لأن القانون لا يوجب عليه التدخل فيها . ================================= الطعن رقم 0062 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 132 بتاريخ 21-03-1946 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : حقوق البائع فقرة رقم : 1 إن الخيار المقرر للبائع فى المادة 332 من القانون المدنى شرطه أن يكون البائع قد وفى بما إلتزم به فى عقد البيع أو ، على الأقل ، أظهر إستعداده للوفاء به . فإذا تحقق هذا الشرط و تأخر المشترى عن أداء الثمن كان البائع مخيراً بين طلب فسخ البيع و طلب إلزام المشترى بالثمن . أما حيث يكون البائع قد تخلف عما إلتزم به ، فإن تخلفه هذا من شأنه أن يحول بينه و بين طلب الفسخ . ذلك بأن ما جاء بالمادة 332 من القانون المدنى ليس إلا تطبيقاً محضاً لقاعدة الشرط الفاسخ الضمنى التى تسرى على جميع العقود التبادلية ، و من المقرر فى هذه القاعدة أن طلب الفسخ المؤسس على تقصير أحد العاقدين لا يكون حقاً للعاقد الآخر إلا إذا كان قد وفى بتعهده أو أظهر إستعداده للوفاء به . و على ذلك فإذا كان الواقع الذى أثبتته محكمة الموضوع أن البائع تخلف بغير عذر عن توقيع عقد البيع النهائى ، فإن قضاءها برفض دعواه التى طلب فيها الفسخ تأسيساً على أنه قصر فى القيام بتعهده لا تكون فيه مخالفة للقانون . =================================

حقوق المشترى

الطعن رقم 0380 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 73 بتاريخ 11-01-1973 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : حقوق المشترى فقرة رقم : 1 إقرار المشترى الظاهر فى تاريخ لاحق لعقد البيع بأنه لم يكن فى هذا العقد إلا إسماً مستعاراً لغيره و إن كان يصلح للإحتجاج بما حواه على المقر نفسه و على ورثته بوصفهم خلفاً عاماً له فى كسب المشترى المستتر للحقوق الناشئة عن العقد و إسنادها إليه مباشرة دون حاجة إلى تصرف جديد ، على إفتراض أن معير الإسم هو فى حكم الوكيل عنه ، إلا أنه يشترط لإعمال هذا الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يتفق فى العقد على حق المشترى فى إختيار الغير ، فإذا لم يتفق على ذلك ، أو إذا لم يعمل المشترى حقه فيه أو أعمله بعد الميعاد المتفق عليه مع البائع ، فإن الإفتراض يزول ، و تزول معه كل الآثار المترتبة على الوكالة . و إذا كان الثابت فى الدعوى أن المشترى لم يتفق مع البائعين على حقه فى إختيار الغير ، لا فى عقد البيع و لا فى الطلب الذى قدمه إلى مأمورية الشهر العقارى فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتمد على هذا الطلب - الذى ذكر فيه المشترى أن البيع النهائى لصالح القاصر المشمول بولايته - فى إعتبار عقد البيع صادراً مباشرة إلى هذا الأخير ، و قضى برفض دعوى الطاعنين بصحة صدور هذا العقد إلى مورثهم رغم أنه المشترى الذى وقع على العقد بإسمه و لحسابه ، فإنه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 380 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/1/11) ================================= الطعن رقم 1425 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 190 بتاريخ 17-01-1980 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : حقوق المشترى فقرة رقم : 1 من المقرر وفقاً لنص المادة 730 من القانون المدنى أن للقضاء أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة فى منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى منه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزة ، و البيع ينعقد صحيحاً بالعقد غير المسجل كما ينعقد بالعقد المسجل و من آثار هذا الإنعقاد الصحيح أن من حق المشترى أن يطالب البائع بالتسليم على إعتبار أنه إلتزام شخصى و أثر من آثار البيع الذى لا يحول دونه عدم حصول التسجيل و من شأن هذه الآثار أيضاً أن يكون للمشترى إذا ما خشى على العين المبيعة من بقائها تحت يد البائع طيلة النزاع أن يطلب إلى المحكمة وضعها تحت الحراسة عملاً بنص المادة آنفة الذكر . ================================= الطعن رقم 1196 لسنة 47 مكتب فنى 37 صفحة رقم 952 بتاريخ 08-12-1986 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : حقوق المشترى فقرة رقم : 4 إذ كان من أحكام البيع المنصوص عليها فى المادة 439 من القانون المدنى إلتزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى فى الإنتفاع بالمبيع أو منازعته - فيه و هو إلتزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد إنعقاده - و لو لم يشهر - و كان طلب البائع إسترداد المبيع من تحت يد المشترى بعد تسليمه له - منافياً لإلتزامه بضمان عدم التعرض . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب الطاعن تسليم المصنع المبيع فى مواجهة الجهة المشترية إستناداً إلى آثار عقد البيع الإبتدائى المؤرخ 1965/7/20 - يكون قد صادف صحيح القانون . ( الطعن رقم 1196 لسنة 47 ق ، جلسة 1986/12/8 ) =================================
دعوى صحة التعاقد
الطعن رقم 0088 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 203 بتاريخ 19-01-1950 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 1 متى كان الحكم قد حصل تحصيلاً سائغاً أن البيع محل الدعوى لم ينعقد لعدم الإتفاق على العين المبيعة وأن كل ما حصل إن هو إلا مجرد أعمال تحضيرية لن تنته بإتفاق ملزم للطرفين ، و بناء على ذلك رفض دعوى صحة التعاقد على هذا البيع فلا يقبل النعى عليه أنه أخطأ فى تطبيق القانون على واقعة الدعوى . ================================= الطعن رقم 0200 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 394 بتاريخ 01-03-1951 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 1 طلب ورثة المشترى لعقار صحة و نفاذ البيع الذى عقده مورثهم لا يجعل موضوع الدعـوى فى جميع الأحوال غير قابلة للتجزئة ، إذ مثل هذه الدعوى - التى يقصد منها أن تكون دعــوى إستحقاق مآلا - يعتبر فى الأصل قابلاً للتجزئة لكل وارث أن يطالب بحصة فى المبيع مساويـة لحصته الميراثية ، و ذلك ما لم يكن محل العقد غير قابل للتجزئة بطبيعته أو لمفهوم قصد عاقديه . و إذن فمتى كان الواقع أن ورثة المشترى أقاموا دعواهم على ورثة البائع يطلبون الحكم بصحة و نفاذ البيع الصادر من مورث هؤلاء الأخيرين عن قطعة أرض فضاء ، و لما قضى برفض الدعـوى إستأنف بعض الورثة دون البعض الآخر الحكم . و كان الحكم الإستئنافى إذ قضى بقبـول الإستئناف شكلاً و إلغاء الحكم الإبتدائى و صحة و نفاذ البيع إستناداً إلى أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة ، لم يبين كيف توافر لديه الدليل على هذا ، فإنه يكون قد شابه قصور مبطل لـه فى قضائه بجميع الصفقة لمن إستأنف الحكم من ورثة المشترى ، لأنه متى كان المبيع قطعــة أرض فضاء ، فإنه لايصح إطلاقاً القول بأن الموضوع غير قابل للتجزئة دون بيان لسند هذا القول . ================================= الطعن رقم 0053 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 781 بتاريخ 03-05-1951 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 1 متى كان الواقع هو ان المطعون عليهما الأول والثانية و أخرى باعوا الى المطعون عليه الثالث و هو أخو الطاعن أطيانا وقد أدعى هذا الأخير انه أسهم فى شراء تلك الأطيان بنصيب فأقام دعواه بطلب صحة ونفاذ البيع بالنسبة الى نصيبه واستند الى طلب كان قد أعد لتقديمه الى المساحة موقع عليه منه ومن المطعون عليه الثالث بوصفهما مشتريين و من البائعين و قضت محكمة أول درجة باحالة الدعوى على التحقيق ليثبت الطاعن حصول التعاقد و قرر المطعون عليه الأول بالتحقيق ان البيع حصل على دفعتين و ان الطاعن دفع ثمن الجزء المبيع أولا وان عقد البيع حرر باسم المطعون عليه الثالث أولا ثم تم التوقيع بعد ذلك على الطلب الذى أعد لتقديمه الى المساحة باسم المطعون عنليه سالف الذكر والطاعن و ان البائعين استدوا بالثمن كاملا ، كذلك قررت المطعون عليها الثانية انها وقعت علىالطلب المشار اليه ، وقضت المحكمة بعد ذلك برفض دعوى الطاعن استنادا الى انه لم يقم باثبات ما كلفه به الحكم التمهيدى اذ ان من أشهدهما اعترفا بأنهما لم يحضرا واقعة تحرير العقد و انهما فقط سمعا بحصول التعاقد و لا يعرفان شيئا عن الثمن و طريقة دفعه وان المطعون عليه الثالث قال ان طلب المساحة كان مشروعا لعقد لم يتم وان الطاعن عجز عن اثبات دفع الثمن الذى قال به فاستأنف الطاعن هذا الحكم و تمسك بصحيفة استئنافه بالطلب الذى أعد لتقديمه للمساحة و بما قرره المطعون عليهما الأول و الثانية فى التحقيق ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى لصحة أسبابه مطرحا بدون مبرر وجهة نظر الطاعن التى أبداها فى صحيفة استئنافه ، يكون قد شابه قصور يستوجب نقضه ، لأن أسباب الحكم الأبتدائى هى أسباب قاصرة عن حمل ما قضى به الحكم المطعون فيه ، اذ الظاهر من أقوال المطعون عليهما الأول والثانية فى محضر التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة و تقريرها أنهما استدا بثمن المبيع كاملا ومن صيغة الطلب المعد لتقديمه الى المساحة و الوقع عليه منهما و من الطاعن و المطعون عليه الثالث بوصفهما مشتريين أن البيع قد انعقد فعلا لمصلحة الطاعن بنسبة معينة ولم يبين الحكم المطعون فيه لماذا لم يقم وزنا لهذه الأدلة . ( رقم الطعن 53 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/5/3 ) ================================= الطعن رقم 0075 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 301 بتاريخ 27-12-1951 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 1 إذا باع زيد قدراً من الأطيان إلى عمرو ثم باع عمرو هذا القدر إلى بكر ثم رفع بكـر دعوى على عمرو وزيد يطلب صحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه من عمرو فدفع زيد الدعوى بأن عقد البيع الصادر منه إلى عمرو قد فسخ لعدم قيامه بالإلتزامات المفروضة عليه فيه ، فإنه بهـذا الدفع يكون أمر عقد البيع الصادر من زيد إلى عمرو مطروحاً على المحكمة من نفس زيد بطريق دفع الدعوى المقامة عليه ويكون لزاماً على المحكمة أن تتعرض إليه لا للفصل فى الدفع فحسب بل أيضا للفصل فيما إذا كان عقد البيع الصادر لبكر و المطلوب الحكم بصحته و نفاذه صدر ممن يملكه أم لا إذ لو صح الدفع المذكور لكان عقد البيع المطلوب الحكم بصحته و نفاذه منعدم الأثر لزوال العقد الذى بنى عليه . ================================= الطعن رقم 0123 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1138 بتاريخ 29-05-1952 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 3 متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعنين إثبات صحة التعاقد أقام قضاءه على واقعة تبين للمحكمة صحتها و هى أن مورثة المطعون عليهما الأولى و الثالث لم توقع على عقد البيع المنسوب صدوره منها إلى الطاعنين ، و أن المطعون عليها الأولى إذ استأنفت وحدها الحكم الإبتدائى الذى قضى بإثبات التعاقد كانت تعمل لمصلحة التركة و تقوم فى هذا الشأن مقام الوارث الآخر الذى لم يستأنف و هو المطعون عليه الثالث لأن الورثة بإعتبارهم شركاء فى التركة كل بحسب نصيبه إذا أبدى واحد منهم دفاعا مؤثرا فى الحق المدعى به على التركة كان فى إبدائه نائبا عن الباقين ، و أن دفع الطلب الموجه إلى التركة فى شخص الوارث غير قابل للتجزئة ، فإذا أبداه واحد منهم إستفاد منه الآخرون ، فإن هذا الذى قرر الحكم لا مخالفة فيه للقانون و يكون فى غير محله ما يعيبه الطاعنون على هذا الحكم من أنه لم يقتصر فى قضائه برفض الدعوى على حصة الوارثة التى استأنفت . ( الطعن رقم 123 سنة 20 ق ، جلسة 1952/5/29 ) ================================= الطعن رقم 0170 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1046 بتاريخ 08-05-1952 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 1 إذا دفع خصم دعوى صحة و نفاذ التعاقد بأنه هو المالك للعقار المبيع و أن البائع لا يملك التصرف فيما باعه تعين على المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الفصل فى ذلك ، إذ هو بحث يدخل فى صميم الدعوى ، ذلك لأن الحكم بما هو مطلوب فيها من صحه و نفاذ البيع يتوقف على التحقيق من عدم سلامة هذا الدفاع . و إذن فلا يسوغ وقف الدعوى حتى يفصل فى الملكية حتى و لو كان من دفع بذلك ليس طرفا فى العقد بل هو من الغير الذى يضار بالحكم الذى يصدر . ( الطعن رقم 170 سنة 20 ق ، جلسة 1952/5/8 ) ================================= الطعن رقم 0287 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 11 بتاريخ 16-10-1952 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 1 متى كان يبين من الأوراق المقدمة إلى هذه المحكمة أن الطاعنة تمسكت فى جميع مراحل دعوى إثبات التعاقد المرفوعة منها أنها كسبت ملكية العقار موضوع النزاع بوضع يدها عليه المدة الطويلة المكسبة للملكية ، وبأن تحرير عقد بيع من نفس البائعة إلى المطعون عليهما عن هذا العقار وقيامهما بتسجيل عقدهما لايؤثر على التملك بوضع اليد ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه خلو من التحدث عن هذا الدفاع ، وهو دفاع جوهرى له أثره لو صح فى تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، فان هذا الحكم يكون قد عاره قصور يبطله مما يستوجب نقضه فى هذا الخصوص . ================================= الطعن رقم 0293 لسنة 20 مكتب فنى 05 صفحة رقم 257 بتاريخ 17-12-1953 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 1 متى كان الحكم المطعون فيه إذ قبل تدخل المطعون عليه الأخير فى دعوى صحة التعاقد المقامة من الطاعن على البائعين له ، وأجرى المفاضلة بين عقد الخصم المتدخل وعقد الطاعن على أساس أسبقيه التسجيل قد قرر أن البحث فى دعوى صحة التعاقد و سلامة العقد و توافر أركانه القانونية يقتضى البحث فيما إذا كان البائع مالكا للمبيع المرفوعة بشأنه الدعوى ، فإذا تبين للمحكمة أن البائع تصرف بالبيع للغير الذى سجل عقده قبل تسجيل المشترى الثانى تعين عليها أن تقضى برفض دعوى هذا المشترى الثانى على أساس أسبقية التسجيل ، وإلا كان حكمها بصحة التعاقد لمن تراخى فى تسجيل عقده لغوا لاقيمة له ، إذ قرر الحكم ذلك ، فإنه لايكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 293 لسنة 20 ق ، جلسة 1953/12/17 ) ================================= الطعن رقم 0096 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 101 بتاريخ 11-11-1954 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 2 لا يستطيع شخص أن ينقل إلى غيره حقا لم يؤل إليه . و إذن فمتى كان قد قضى نهائيا برفض دعوى صحة و نفاذ عقد بيع أطيان لبطلانه ، و كان المشترى بالعقد المذكور قد تصرف بالبيع إلى مشتر ثان فإن الحكم إذ قضى برفض دعوى صحة و نفاذ العقد الثانى لا يكون قد خالف القانون . ================================= الطعن رقم 0196 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 789 بتاريخ 14-11-1957 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 1 متى كان المشترى قد رفع الدعوى بطلب صحة التعاقد عن عقد البيع و أسس دعواه على أنه و فى بالتزامه بالثمن و طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لاثبات هذا الوفاء كما دفع البائع الدعوى بعدم وفاء المشترى بكامل الثمن فقضت المحكمة بصحة التعاقد و كان مفهوم ما ذكرته عن ذلك الوفاء أن نظر المحكمة إنما يتعلق بصحة التعاقد فحسب و ليس لها أن تتعرض إلى أمر الوفاء أو عدم الوفاء بالالتزامات المترتبة على التعاقد فإنها تكون قد أخطأت فى فهم القانون خطأ جرها إلى التخلى عن النظر فيما دفع به البائع من عدم وفاء المشترى بكامل الثمن و فيما رد به المشترى من جانبه و أسس عليه دعواه من أنه و فى بالتزامه بالثمن و يكون الحكم قد شابه قصور مبناه الخطأ فى فهم القانون ـ ذلك أن عقد البيع من العقود التبادلية و البائع لايجبر على تنفيذ التزامه إذا ما دفع الدعوى بعدم قيام المشترى بتنفيذ التزامه بأنه لم يوف إليه بثمن المبيع المستحق و هو دفع يترتب على ثبوته حبس التزام البائع بنقل الملكية حتى يقوم المشترى بتنفيذ ما حل من التزامه . ================================= الطعن رقم 0086 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1214 بتاريخ 27-12-1962 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 1 دعوى إثبات التعاقد و دعوى صحة و نفاذ العقد هما مسميان لدعوى واحدة موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد و مداه و نفاذه . ================================= الطعن رقم 0361 لسنة 29 مكتب فنى 16 صفحة رقم 577 بتاريخ 13-05-1965 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 1 دعوى صحة التعاقد تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيلة مقام تسجيل العقد فى نقلها وهذا يقتضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة البيع ثم يفصل فى أمر إمتناع البائع عن تنفيذ إلتزاماته وهل كان له عذر فى هذا الإمتناع ومن ثم فإن تلك الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب بطلان العقد إذ من شأن هذا البطلان لو صح أن يحول دون الحكم بصحة العقد ونفاذه . ================================= الطعن رقم 0347 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 486 بتاريخ 01-03-1966 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 2 جرى قضاء محكمة النقض على أن دعوى صحة ونفاذ العقد دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه ، وهى تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقلها ، وهذا يقتضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة العقد ، ومن ثم فإن تلك الدعوى تتسع لبحث كل مايثار من أسباب تتعلق بوجود العقد أو إنعدامه أو بصحته أو بطلانه ومنها أنه صورى صورية مطلقة إذ من شأن هذه الصورية لو صحت أن يعتبر العقد ولا وجود له قانوناً فتحول دون الحكم بصحته ونفاذه . ================================= الطعن رقم 0347 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 486 بتاريخ 01-03-1966 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 3 القضاء السابق بصحة العقد يتضمن حتماً أنه عقد غير صورى وصحيح ومن شأنه نقل الملكية ومتى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها . ================================= الطعن رقم 0281 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 899 بتاريخ 21-04-1966 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 1 الدعوى بصحة ونفاذ العقد تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام مقام العقد المسجل فى نقل الملكية وهذا يقتضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة البيع ويتحقق من إستيفائه للشروط اللازمة لانعقاده وصحته ثم يفصل فى أمر إمتناع البائع عن تنفيذ التزاماته ومن ثم فان تلك الدعوى تتسع لأن يثار فيها كل أسباب بطلان العقد إذ من شأن هذا البطلان لو صح أن يحول دون الحكم بصحة العقد وعلى ذلك فانه إذا فات الخصم إبداء سبب من هذه الأسباب كان فى استطاعته إبداؤه فى تلك الدعوى ثم حكم بصحة العقد ونفاذه فان هذا الحكم يكون مانعاً لهذا الخصم من رفع دعوى جديدة ببطلان العقد إستناداً إلى هذا السبب . ولا يصح قياس هذه الحالة على صورة رفع دعوى بطلب بطلان عقد لسبب من أسباب البطلان إذ فى هذه الصورى تنحصر وظيفة المحكمة فى بحث هذا السبب وحده فتفرضه أو تقبله وهى حين تنتهى إلى رفضه يقتصر قضاؤها على هذا الرفض ولايتعدى ذلك إلى القضاء بصحة العقد ومن ثم فان حكمها برفض هذا السبب لا يمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة بطلب بطلان ذات العقد لسبب آخر من أسباب البطلان أما فى دعوى صحة ونفاذ العقد فالأمر مختلف إذ المحكمة لا تقف عند رفض أسباب البطلان التى توجه إلى العقد بل إنها تجاوز ذلك إلى البحث فى صحة العقد ولا تقضى بصحته ونفاذه إلا إذا تحقق لها من الأوراق المقدمة إليها أن التصرف الذى يتناوله العقد صحيح ونافذ . ================================= الطعن رقم 0290 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1196 بتاريخ 19-05-1966 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 1 إذ كان المقصود بدعوى صحة ونفاذ البيع - المعروفة بدعوى صحة التعاقد- هو تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً والحصول على حكم مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية فإن المشترى لايجاب إلى طلبه إلا إذا كان إنتقال الملكية إلية وتسجيل الحكم الذى يصدر له فى الدعوى ممكنين ومن ثم فإذا ظهر للمحكمة من أوراق الدعوى أن الملكية لم تنتقل إلى البائع حتى تاريخ الفصل فى الدعوى لأن عقد شرائه لم يسجل وأن المشترى لم يختصم فى دعواه البائع للبائع له ليطلب الحكم بصحة العقد الصادر منه إلى البائع للمشترى توطئه للحكم بصحة عقده هو حتى إذا ما سجل الحكم الصادر بصحة العقدين إنتقلت الملكية إليه ، لا يكون للمحكمة أن تجيب المشترى الأخير إلى طلبه وتكون دعواه بطلب صحة تعاقده قبل أن يسجل البائع له عقد شرائه غير مقبولة ذلك أنه ما دامت الملكية لم تنتقل إلى البائع له فإن هذا البائع لا يستطيع نقلها إليه وان الحكم للمشترى فى هذه الحالة بصحة عقده لا يمكن أن يحقق الغاية منه بسبب إستحالة تسجيلة قبل أن يسجل البائع له عقد شرائه وقد يمتنع من باع لهذا البائع عن القيام بالإجراءات اللازمة لهذا التسجيل ولا يكون فى الإمكان إجباره على إنفاذ إلتزامه بذلك عن طريق رفع دعوى عليه بصحة التعاقد إذا تبين أن البيع الصادر منه غير صحيح او غير واجب النفاذ بسبب قانونى. ( طعن رقم 290 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/5/19 ) ================================= الطعن رقم 005 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 92 بتاريخ 05-01-1967 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 3 دعوى صحة التعاقد لا تعتبر من الدعاوى التى تقبل التجزئة إلا إذا كان محل العقد غير قابل لها بطبيعته أو بحسب قصد عاقديه . ================================= الطعن رقم 0160 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 185 بتاريخ 24-01-1967 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 2 متى كان المشترى قد أورد بصحيفة دعواه التى أقامها ضد البائع " أنه عرض على البائع القسط المستحق من الثمن عرضا حقيقيا بإعذار أعلن له فرفض إستلام المبلغ وقام المحضر بإيداعه خزانة المحكمة لذمة المعلن إليه على أن يصرف له بلا قيد و لا شرط إجراءات و أعلن بمحضر الإيداع فى ذات اليوم و أنه يحق للطالب و الحال هذه رفع الدعوى بطلب الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع " . فإن هذا الذى أسس عليه المشترى دعواه يتضمن حتماً طلبه القضاء بصحة العرض و الإيداع . فإذا ذهبت المحكمة إلى أن العرض و الإيداع الحاصل من المشترى لا يعتبر مبرئا لذمته من القسط الذى حل ميعاده لأن البائع رفض العرض ، و تطلبت المحكمة أن يحصل المشترى على حكم سابق بصحة العرض و الإيداع ، و لم تتم إعتبارا للطلب الموجه بالدعوى المرفوعة أمامها من المشترى بحسبانه طلباً سابقاً على طلب الحكم بصحة و نفاذ العقد ، فإنها تكون قد أخطات فى تطبيق القانون ، و حجبت نفسها بذلك عن بحث طلب صحة العرض و الإيداع الذى تضمنته صحيفة دعوى المشترى . ( الطعن رقم 160 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/24 ) ================================= الطعن رقم 0161 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 281 بتاريخ 31-01-1967 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 1 دعوى صحة و نفاذ عقد البيع هى دعوى إستحقاق مآلا للقدر المبيع ، يقصد بها - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تنفيذ إلتزمات البائع التى من شأنها نقل ملكية البائع إلى المشترى تنفيذاً عينياً و الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكيه و يتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه . ================================= الطعن رقم 0337 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 828 بتاريخ 13-04-1967 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 1 مفاد المادتين 15 و 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 - فى شأن الشهر العقارى - أن تسجيل صحيفة الدعوى التى يرفعها المشترى علىالبائع له بإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار والتأشير فى هامش هذا التسجيل بمنطوق الحكم الذى يصدر فى الدعوى مقررا حق المدعى فيها ، ذلك من شأنه أن يجعل هذا الحق حجة على من ترتبت لهم من نفس المتصرف حقوق عينية على العقار بعد تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى . فإذا كان تسجيل التصرف الحاصل من نفس البائع للمطعون ضدها قد تم بعد تاريخ شهر صحيفة الدعوى المرفوعة من الطاعنين فإنهما لا يحاجان بتسجيل هذا التصرف وبالتالى فهو لا يحول دون أن يقضى - للطاعنين - بصحة عقدهما حتى إذا ما أشر بهذا الحكم وفق القانون يكون حجة على المطعون ضدهما فإذا إعتبر الحكم المطعون فيه تسجيل عقد المطعون ضدهما حجة على الطاعنين ومانعاً من القضاء لهما بصحة ونفاذ عقدهما يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 337 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/4/13 ) ================================= الطعن رقم 0173 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1427 بتاريخ 29-06-1967 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 1 مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لا يترتب عليه نقل ملكية المبيع إلى المشترى بل إن هذه الملكية لا تنتقل فى هذه الحالة إلا بالتأشير بالحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة . ولا يحتج على ذلك بأن قانون التسجيل وقانون الشهر العقارى يرتبان على التأشير بمنطوق الحكم الذى يصدر فى هذه الدعاوى على هامش تسجيل صحائفها انسحاب أثر هذا التأشير إلى تاريخ تسجيل الصحيفة ذلك أن تقرير هذا الأثر إنما قصد به حماية أصحاب تلك الدعاوى ممن ترتبت لهم حقوق على ذات العقار المبيع بعد تسجيل صحيفة الدعوى ولا يترتب عليه نقل الملكية إلى المشترى بمجرد تسجيل صحيفة الدعوى إذ أنها لا تنتقل إليه من البائع إلا بتسجيل عقد البيع أو بتسجيل الحكم النهائى بصحة التعاقد أو بالتأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى إذا كانت قد سجلت . ================================= الطعن رقم 0206 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1542 بتاريخ 19-10-1967 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 1 مفاد نص المادتين 15 و 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقارى أن تسجيل صحيفة الدعوى التى يرفعها المشترى على البائع بإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشترى حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى . فإذا كان المطعون ضدهما قد سجلا صحيفة دعواهما [ بصحة التعاقد ] قبل تسجيل الطاعن [ مشتر ثان ] عقده الصادر إليه من ذات البائع فإنهما لا يحاجان بهذا التسجيل الأخير ولا تنتقل به الملكية إلى الطاعن بالنسبة إليهما وعلى ذلك فلا يحول هذا التسحيل دون أن يحكم لهما بصحة ونفاذ عقدهما العرفى حتى إذا أشر بهذا الحكم وفق القانون يكون حجة على الطاعن . ================================= الطعن رقم 0113 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 881 بتاريخ 30-04-1968 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 2 متى كان الطاعنات قد أقمن الدعوى بطلب الحكم بصحة و نفاذ العقد الصادر لهن من مورثهن و مورث المطعون ضدهم ، و إذ دفع المطعون ضدهم الثلاثة الأولون الدعوى بأن ذلك العقد لا يتضمن بيعا منجزا بل ينطوى فى حقيقته على تصرف مضاف إلى ما بعد الموت ، و كان النزاع فى هذه الصورة يدور حول المركز القانونى للمطعون ضدهم و المستمد بالنسبة لهم جميعا من طعنهم عل التصرف الصادر من مورثهم إضرارا بحقهم فى الإرث بإعتبارهم من الغير بالنسبة لهذا التصرف ، و إذ يعد المطعون ضدهم جميعا سواء فى هذا المركز ما داموا يستمدونه من مصدر واحد هو من حقهم فى الميراث و لا يحتمل الفصل فى طعنهم على التصرف غير حل واحد ، و كان لا يصح فى هذه الصورة أن يكون التصرف بيعا بالنسبة لبعضهم و يكون فى نفس الوقت وصية بالنسبة للآخرين منهم و كان مؤدى ذلك هو عدم قابلية موضوع النزاع للتجزئة ، فإن بطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة يستتبع بطلانه بالنسبة للمطعون ضدهم الآخرين ، لأن حق المطعون ضدها الثالثة و قد إستقر بحكم حائز لقوة الأمر المقضى يعلو على الأمل المرتقب للطاعنات فى كسب الطعن . ( الطعن رقم 113 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/4/30 ) ================================= الطعن رقم 0308 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1341 بتاريخ 12-11-1968 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 2 إذا كان الفصل فى النزاع لا يحتمل غير حل واحد بالنسبة للفريق الثانى من المطعون عليهم ذلك أن الطاعن إنما ينسب الخطأ فى عدم المراقبة المترتب عليه المسئولية إلى مورثهم بإعتباره عضوا فى مجلس مراقبة الشركة بما يجعل النزاع بالنسبة إلى ورثته جميعا فى حالة عدم تجزئة مطلقة . و إذ ثبت أن الأوراق قد خلت من إعلان ... أحد هؤلاء الورثة ، فإنه يتعين إعمال الجزاء المنصوص عليه فى المادة 431 من قانون المرافعات و القضاء ببطلان الطعن بالنسبة للفريق الثانى من المطعون عليهم . ================================= الطعن رقم 0292 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1376 بتاريخ 19-11-1968 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 3 مفاد نص المادة 27 من القانون 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى أن صدور الحكم بصحة التعاقد لا يعفى المشترى من تقديم كافة المستندات الدالة على ملكية البائع و ما تطلبه مامورية الشهر العقارى من بيانات . ================================= الطعن رقم 0305 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1137 بتاريخ 11-06-1968 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 2 موضوع دعوى صحة و نفاذ عقد بيع أطيان زراعية رفعها المشترى ضد ورثة البائع هو مما يقبل التجزئة بطبيعته ذلك أنه قد يصح البيع بالنسبة لمن أقر به من الورثة و لا يصح بالنسبة لمن طعن منهم فيه . ( الطعن رقم 305 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/6/11 ) ================================= الطعن رقم 0455 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1398 بتاريخ 21-11-1968 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 2 الغرض من دعوى صحة التعاقد هو إجبار البائع على تنفيذ إلتزامه بنقل ملكية المبيع تنفيذا عينيا فإذا كان هذا التنفيذ قد أصبح غير ممكن لوروده على شىء غير قابل للتعامل فيه فإن طلب صحة و نفاذ عقد البيع يكون متعين الرفض . ( الطعن رقم 455 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/11/21 ) ================================= الطعن رقم 0575 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 128 بتاريخ 16-01-1969 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 3 مقتضى تمسك المشترى فى دعواه - صحة و نفاذ عقد بيع - بقيام العقد صحيحا منتجا لجميع آثاره طوال نظر الدعوى أمام درجتى التقاضى ، أنه قد تمسك بجميع الآثار القانونية الناشئة عن هذا العقد و من بينها إلتزام البائع بضمان عدم التعرض و هو إلتزام لا يسقط عنه و عن ورثته أبدا . ( الطعن رقم 575 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/1/16 ) ================================= الطعن رقم 0051 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 242 بتاريخ 04-02-1969 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 2 متى كان الثابت أن الطاعنين قد إختصما فى الدعوى بطلب صحة و نفاذ عقد البيع الصادر للمدعين - المطعون عليهم الخمسة الأول - من الباقين تأسيسا على أن عقد البيع الصادر منه للطاعن الثانى بصفته وليا على قاصرين - عن ذات العقار المبيع - لا يؤثران على حقوق المدعين لسبق تسجيلهم صحيفة دعواهم ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة و نفاذ العقد الصادر إلى المطعون عليهم الخمسة الأول عن هذا العقار فإن بطلان الحكم المطعون فيه بالنسبة للقاصرين لعدم أخبار النيابة العامة بالدعوى و وجود القاصرين فيها يستتبع بطلانه بالنسبة للطاعن الأول بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 51 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/2/4) ================================= الطعن رقم 0338 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 886 بتاريخ 05-06-1969 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 1 المقصود بدعوة صحة و نفاذ البيع هو تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً و الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية و لهذا فإن المشترى لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان إنتقال الملكية إليه و تسجيل الحكم الذى يصدر فى الدعوى ممكنين ، و إذا كان الغرض من دعوى صحة التعاقد هو إجبار البائع على تنفيذ إلتزاماته التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً ، فإن للبائع أن يدفع هذه الدعوى بإستحالة تنفيذ هذه الإلتزامات بسبب إنتقال الملكية إلى مشتر ثان منه و يستوى فى ذلك أن يتدخل المشترى أو لا يتدخل ، و للمشترى أن يطعن فى مواجهة البائع فى عقد هذا المشترى الثانى بما شاء من الطعون التى يقصد بها إزالة أثر تسجيل هذا العقد ليصل بذلك إلى إثبات أن إلتزامه بنقل الملكية إليه ممكن و أن كان الحكم الذى يصدر لصالحه بذلك لا يكون حجة على المشترى الثانى ، فإذا كان الحكم قد قضى بصحة و نفاذ عقد البيع دون أن يبحث أمر البيع المشهر الذى تمسك به البائع بصدوره إلى المشترى الثانى أو يرد على دفاعه بشأنه فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يبطله . ( الطعن رقم 338 لسنة 35 جلسة 1969/6/5 ) ================================= الطعن رقم 0570 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 364 بتاريخ 26-02-1970 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 3 تختلف دعوى صحة العقد عن دعوى الفسخ سبباً وموضوعاً . ( الطعن رقم 570 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/2/26 ) ================================= الطعن رقم 0576 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 368 بتاريخ 26-02-1970 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 1 دعوى صحة و نفاذ العقد هى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد و مداه و نفاذه و تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقلها ، وهذا يقضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة العقد و بالتالى فإن تلك الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد و إنعدامه و بصحته أو بطلانه و منها أنه غير جدى أو حصل التنازل عنه ، إذ من شأن هذه الأسباب لو صحت أن يعتبر العقد غير موجود قانونا فيحول ذلك دون الحكم بصحته و نفاذه و من ثم فلا صحة للقول بأن ولايه القاضى فى هذه الدعوى قاصرة على فحص ما إذا كان التصرف فى المال موضوع النزاع قد صدر أم لم يصدر ، إذ هى تختلف عن دعوى صحه التوقيع التى لا تعدو أن تكون دعوى تحفظية الغرض منها تطمين من بيده سند عرفى إلى أن صاحب التوقيع عليه لا يستطيع بعد الحكم فيها بصحه توقيعه أن ينازع فى التوقيع و يمتنع فيها على القاضى أن يتعرض للتصرف المدون فى السند من جهه صحته و عدم صحته و وجوده أو إنعدامه و زواله بل يقتصر بحثه على صحة التوقيع فقط . ================================= الطعن رقم 0060 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 618 بتاريخ 14-04-1970 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 1 لئن كان قد قضى بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر إلى الطاعنين - المشترين ، إلا أنه و قد ضمن الحكم أسبابه رفض طلب المتدخلين - الشفعاء - بوقف دعوى صحة التعاقد حتى يفصل نهائياً فى دعوى الشفعة ، و رفض طلبهم بإحاله الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية ذلك العقد لأنه قصد به التحايل لحرمانهم من حقهم فى أخذ العقار بالبيع بالشفعة ، و أستند الحكم فى ذلك إلى أن الدفع بالصوريه الذى يثيرونه هو مما يدخل فى دعوى الشفعة و مطروح فيها ، فإن القضاء بصحة عقد البيع المشار إليه لم يفصل بذلك فى طلب الصورية على وجه يحاج به المطعون عليهم - الشفعاء - طالما أنه قد صرح بعدم الإدلاء برأيه فى هذا الطلب ، مقرراً أنه خارج عن نطاق الدعوى المعروضه عليه ، و لا يعتبر الحكم المطعون فيه - الصادر فى دعوى الشفعة - إذ عرض لبحث صوريه العقد المشار إليه مخالفاً للحكم السابق الصادر بصحته و نفاذه . ================================= الطعن رقم 0274 لسنة 35 مكتب فنى 22 صفحة رقم 584 بتاريخ 29-04-1971 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 1 الأفضلية لا تثبت لرافع دعوى صحة التعاقد وفقاً للمادة 17 من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 ، إلا إذا كان مستحقاً لما يدعيه ، و هو لا يكون كذلك إلا إذا كان المبيع المحدد فى صحيفة الدعوى ، هو بذاته المبيع الذى كان محلاً للبيع ، لأن أساس الشهر هو إتحاد العقار فى كل من التصرف ، و إشهار التصرف . (الطعن رقم 274 لسنة 35 ق ، جلسة 1971/4/29 ) ================================= الطعن رقم 0286 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 781 بتاريخ 29-04-1972 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 5 دعوى صحة التعاقد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد و مداه و نفاذه ، و هى تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقلها ، و هذا يقتضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة البيع و إستيفائه للشروط اللازمة لإنعقاده و صحته ، و من ثم فإن تلك الدعوى تتسع لبحث ذاتية الشىء المبيع الذى هو ركن من أركان البيع و يجب على المحكمة أن تتحقق من موقعه و مساحته و تعيين حدوده و أوصافه تعيينا مانعا للجهالة قبل الحكم بإنعقاد البيع . ================================= الطعن رقم 0360 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1250 بتاريخ 16-11-1972 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 1 متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن الطاعنة قد إشترت من الطاعن الأول مبانى الكابينة المكلفة بإسمه ثم باعتها إلى المطعون عليها الأولى بالعقد موضوع الدعوى و كان الطاعن الأول و إن أنكر بصحيفة إستئنافه صدور العقد المنسوب إليه منه إلى الطاعنة الثانية ، و وعد بالطعن عليه بالتزوير إلا أنه لم يسلك هذا السبيل فإنه بهذا الدفاع يكون قد طرح أمر عقد البيع الصادر منه للطاعنة الثانية على المحكمة بطريق دفع الدعوى المقامة عليه ـــ بطلب الحكم فى مواجهته ـــ و إذ كان الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر له من المالك الأصلى ـــ فى دعوى أخرى ـــ ببيع مبانة الكابينة يجعل إنتقال ملكية المبانى و تسجيل الحكم فى الدعوى الماثلة ممكناً ، كما و أن الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر منه إلى آخر فى ذات الدعوى الأخرى ـــ عن نفس المبانى لا يمنع من القضاء بصحة و نفاذ عقد البيع موضوع الدعوى ـــ المطروحة ـــ ما دام لم يثبت أن هذا الآخر قد سجل التصرف الصادر له فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون ـــ إذ قضى بصحة و نفاذ عقد البيع المذكور ـــ يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0114 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 596 بتاريخ 12-04-1973 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 4 الدعوى بصحة و نفاذ العقد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد و مداه و نفاذه ، و هى تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية ، و هو ما يقتضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة البيع ، و يتحقق من إستيفائه الشروط اللازمة لإنعقاده و صحته ، و من ثم فإن تلك الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد أو إنعدامه و بصحته أو بطلانه ، و منها أنه صورى صورية مطلقة ، إذ من شان هذه الصورية لو صحت أن يعتبر العقد و لا وجود له قانوناً ، فتحول دون الحكم بصحته و نفاذه . ( الطعن رقم 114 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/4/12 ) ================================= الطعن رقم 0370 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1336 بتاريخ 20-12-1973 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 1 العبرة فى تحديد الأطيان - أى فى تعيين المبيع - المحكوم بإثبات صحة التعاقد عنها هى بما ورد من ذلك فى العقد الذى بيعت بموجبه ، لا بما يكون قد ورد فى صحيفة دعوى صحة التعاقد . و إذا كان يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه أحال فى تعيين المبيع إلى عقد البيع و ملحقه و إلى صحيفة الدعوى كذلك ، و كان الطاعن - طالب التدخل فى الدعوى - لا ينازع فى صحة البيانات الواردة فى هذه الصحيفة من أن الأطيان المبيعة إلى المطعون عليه الأول - المدعى فى دعوى صحة التعاقد - تقع مشاعه فى .... و إن الباقى من هذا القدر يتسع لأن يشمل الأطيان التى ورد عليها عقد البيع الصادر إليه ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى تحديد القدر المبيع و الإخلال بحق دفاع الطاعن يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0370 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1336 بتاريخ 20-12-1973 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 2 متى كان الطاعن - طالب التدخل فى دعوى صحة التعاقد - لا يجادل فى أن الأطيان التى إشتراها لا تدخل فى الأطيان موضوع عقد البيع الصادر إلى المطعون عليه الأول - المدعى فى دعوى صحة التعاقد - و أن ملكية البائع لهما كما حددتها البيانات المساحية الواردة بصحيفة الدعوى تتسع للمساحة الواردة فى كل من العقدين ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة و نفاذ عقد المطعون عليه الأول على مقتضى هذه البيانات ، فإن ذلك حسبه لإقامة قضائه بعدم قبول الطاعن خصماً ثالثاً فى الدعوى . ================================= الطعن رقم 0157 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1135 بتاريخ 15-10-1974 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 2 دعوى صحة و نفاذ عقد البيع هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دعوى إستحقاق ما لا يقصد بها تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً و الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية ، و يتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه . ================================= الطعن رقم 0157 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1135 بتاريخ 15-10-1974 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 3 إذ يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام الدعوى بصحة و نفاذ عقده عن القدر المبيع بأكمله و مساحته 54, 134 متراً مربعاً ، و أن المطعون عليه الأول إشترى 106 متراً مربعاً من العين المبيعة ، و أن ملكية هذا القدر قد إنتقلت إليه بتسجيل الحكم بصحة و نفاذ عقده و أنه بقى على ملك البائع 54, 28 متراً مربعاً فكان يتعين على المحكمة أن تعرض لبحث دعوى الطاعن فى حدود هذا المقدار لأنه يدخل فى نطاق ما هو مطروح عليها بغير حاجة إلى أن يعدل الطاعن طلباته إلى القدر الأقل ، و ليس فى قانون الشهر العقارى ما يحد من سلطة المحكمة فى هذا الخصوص عند نظر الدعوى و القضاء فيها بما ثبت لديها من حقوق الخصوم . ( الطعن رقم 157 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/10/15 ) ================================= الطعن رقم 0059 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 364 بتاريخ 12-02-1975 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 6 تمسك المتدخلة فى دعوى صحة التعاقد بطلب رفض الدعوى لبطلان عقد البيع ، يعد تدخلاً خصامياً تطلب به المتدخلة لنفسها حقاً ذاتياً مرتبطاً بالدعوى الأصلية و يتعين على المحكمة ألا تقضى بصحة التعاقد أو تقبل الصلح بشأنه إلا بعد الفصل فى طلب التدخل رفضاً أو قبولاً ، إعتباراً بأن هذا البحث هو مما يدخل فى صميم الدعوى المطروحة ، و على أساس أن الحكم الذى يصدر بصحة التعاقد أو بالحاق الصلح المبرم بمحضر الجلسة منوط بالتحقيق من عدم سلامة دعوى الخصم المتدخل أيا كان السبب و سواء كان مرده إلى تخلف الصفة أو إلى فساد الإدعاء . =================================
الطعن رقم 1725 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 851 بتاريخ 27-03-1984 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 3 جرى قضاء هذه المحكمة على أنه و لئن كانت دعوى صحة التعاقد هى دعوى إستحقاق مآلا للقدر المبيع ، فإن ذلك لأن القصد منها هو تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً و الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية و هو ما يقتضى عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه ، و إذ كان هذا البحث هو مما تتسع له دعوى صحة التعاقد إلا أنها لا تتسع لبحث إكتساب المشترى لملكية المبيع إذ أنه طالما أن القصد من دعوى صحة و نفاذ عقد البيع هو تنفيذ إلتزام البائع بنقل الملكية ..... فإن معنى هذا الطلب أن ملكية العقار لم تنتقل بعد إلى المشترى و لذا فإن الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع يكون مناقضاً إذا ما إجتمع مع قضاء بتثبيت ملكية المشترى لهذا العقار . ================================= الطعن رقم 1129 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2182 بتاريخ 20-12-1984 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 3 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مشترى العقار بعقد إبتدائى إذا أقام ليحكم له بصحة عقده و إختصم فيها البائع له ليحكم بصحة العقد الإبتدائى الصادر لهذا الأخير فإنه لا يطلب ذلك إستعمالاً لحق مباشر له بل بوصفه دائناً للبائع له عملاً بالرخصة المخولة له بنص المادة 235 من القانون المدنى ، و حينئذ يعتبر عملاً بنص المادة 236 منه نائباً عنه فى هذا الطلب و تكون صحيفة الدعوى قد تضمنت طلبين يستقل كل منهما عن الآخر أولهما صحة عقد المشترى الأول و ثانيهما صحة عقد المشترى الثانى ، فإذا سجلت إنصرف أثر التسجيل إلى كل من الطلبين على إستقلال . ================================= الطعن رقم 1129 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2182 بتاريخ 20-12-1984 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 4 من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 15 ، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقارى أن تسجيل صحيفة الدعوى التى يرفعها المشترى على البائع بإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشترى حجة على كل من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار إبتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى ، و إذ كان الثابت أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول قد سجلوا صحيفة دعواهم بتاريخ 1974/9/23 عن طلب صحة التعاقد فإن الطاعن الأخير يحاج بهذا التسجيل السابق على تسجيل عقده بتاريخ 1974/11/6 و لو كان حسن النية و لا يحول التسجيل اللاحق لعقده دون الحكم للمطعون ضدهم بصحة عقديهم . ================================= الطعن رقم 0308 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1087 بتاريخ 05-12-1985 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 3 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن دعوى صحة و نفاذ عقد البيع هى دعوى إستحقاق ما لا يقصد بها تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية منه إلى المشترى تنفيذاً عينياً و ذلك بالحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل ملكية العقار المبيع بما لازمه أن يكون البائع مالكاً أصلاً لهذا العقار فإنه يتعين عند الفصل فى الدعوى بحث ما يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع إذ لا يكفى حينئذ ما يورده البائع فى العقد من بيان لسند ملكيته . ( الطعن رقم 308 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/12/5 ) ================================= الطعن رقم 2070 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 142 بتاريخ 24-01-1985 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 2 دعوى صحة التعاقد تستلزم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقلها و هذا يقتضى أن يفصل قاضى الموضوع فى أمر صحة البيع ثم يفصل فى أمر إمتناع البائع عن تنفيذ إلتزاماته و من ثم فإن تلك الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب بطلان العقد إذ من شأن هذا البطلان لو صح أن يحول دون الحكم بصحة العقد و نفاذه . ================================= الطعن رقم 1702 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 978 بتاريخ 07-11-1985 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 2 عقد الصلح - و على ما جرى به نص المادة 1/557 من القانون المدنى - لا يقبل فى الأصل للتجزئة - و دعوى صحة و نفاذ عقد البيع تتسع لبحث ما يثار من نزاع حول ملكية البائع للمبيع بحيث لا يجاب المشترى إلى طلب صحة عقده إلا إذا كان تسجيل الحكم و نقل الملكية إليه من البائع ممكنين فإن تبين أن البائع لا يملك إلا جزءاً من المبيع إمتنع على المحكمة إجابة المشترى و البائع إلى طلبهما إلحاق عقد الصلح المبرم بينهما عن كامل القدر المبيع لوروده فى شق منه على بيع لملك الغير و لا يجاب المشترى إلى طلب صحة عقده إلا بالنسبة للقدر الذى ثبت أنه مملوك للبائع له لقاء ما يعادله من الثمن المتفق عليه . ( الطعن رقم 1702 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/11/7 ) ================================= الطعن رقم 1611 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 631 بتاريخ 22-04-1985 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 2 مجرد رفع المشترى لدعوى صحة و نفاذ عقد البيع لا يتضمن بذاته إقراراً بملكية البائع للمبيع . ================================= الطعن رقم 0257 لسنة 43 مكتب فنى 38 صفحة رقم 439 بتاريخ 26-03-1987 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 5 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المقصود من طلب صحة و نفاذ عقد البيع هو تنفيذ إلتزام البائع بنقل ملكية العقار المبيع تنفيذاً عينياً و الحصول على حكم يقوم تسجيل العقد فى نقل الملكية ، فيكون فى معنى هذا الطلب أن ملكية العقار لم تنتقل بعد إلى المشترى ، و لذا فإن الحكم به يكون متناقضاً إذا ما أجتمع مع القضاء بتثبيت ملكية ذات المشترى لهذا العقار لما يفيده هذا القضاء بطريق اللزوم الحتمى من ثبوت أكتساب المشترى لملكية العقار فعلاً . ( الطعن رقم 257 لسنة 43 ق ، جلسة 1987/3/26 ) ================================= الطعن رقم 0512 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 892 بتاريخ 30-06-1987 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 2 لئن كانت دعوى صحة التعاقد تتسع لبحث ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه حتى يتمكن المشترى عن طريق هذه الدعوى من تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إليه ، إلا أن مناط إلتزام محكمة الموضوع ببحث هذه الملكية أن تكون مثار منازعة أمامها بين الخصوم ، فإذا لم يثر أحد منهم نزاعاً فى هذه الملكية فلا على المحكمة إذا لم تجد محلاً لبحثها . ================================= الطعن رقم 0990 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 805 بتاريخ 10-06-1987 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 1 المقرر طبقاً للمبادىء الدستورية المتعارف عليها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أحكام القوانين لا تسرى الا على ما يقع من تاريخ نفاذها و لا تنعطف أثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك و أن المشرع بعد أن يبين فى المادة 15 من القانون رقم 114 لسنة 46 بشأن الشهر العقارى و التوثيق الدعاوى التى يجب تسجيلها و من بينها دعوى صحة التعاقد على حقوق عقارية ، ضمن المادة 16 من ذات القانون حكماً مقتضاه أن يؤشر بمنطوق الحكم النهائى فى الدعاوى المبينة بالمادة السابقة فى ذيل التأشير بالدعوى أو فى هامش تسجيلها ، كما نصت المادة 17 من القانون المشار إليه على أنه " يترتب على تسجيل الدعوى المذكورة فى المادة الخامسة عشر أو التأشير بها أن حق المدعى إذا تقرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجه على من ترتبت لهم حقوق عينيه إبتداء من تاريخ تسجيل الدعوى أو التأشير بها " و مفاد ذلك أن التأشير بمنطوق الحكم الصادر فى دعوى إثبات صحة التعاقد على هامش تسجيل صحيفها بعد إجراء مستقلاً عن تسجيل الحكم الصادر فى تلك الدعوى و لا يغنى هذا التسجيل عن التأشير المشار إليه للإحتجاج به على الغير و لا يتقيد هذا التأشير بتسجيل الحكم و لئن كان المشرع لإعتبارات يراها قد أضاف إلى نص المادة 16 المشار إليها فقرة جديدة بمقتضى القانون رقم 25 لسنة 76 نصت على أنه " و يتم التأشير بالنسبة للأحكام الواجب تسجيلها عقب تسجيل هذه الأحكام " إلا أن هذا الحكم لا يسرى إلا على الوقائع التى حدثت بعد 1976/3/23 تاريخ نفاذ ذلك القانون أما الوقائع التى تمت قبل ذلك التاريخ فتبقى محكومة بنص المادة السادسة عشر قبل إضافة هذه الفقرة اليها و ذلك أعمالاً للأثر الفورى المباشر للقانون . ( الطعن رقم 990 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/6/10 ) ================================= الطعن رقم 1844 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 878 بتاريخ 25-06-1987 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 1 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن العبرة فى تحديد الأرض المحكوم بإثبات صحة التعاقد عنها بما دون فى ذلك العقد الذى بيعت بموجبه لا بما يكون قد ورد فى صحيفة دعوى صحة التعاقد . ================================= الطعن رقم 1984 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 747 بتاريخ 26-05-1987 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 2 المقصود بدعوى صحة التعاقد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً و الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية فلا يجاب المشترى إلى طلبه إلا إذا كان إنتقال الملكية و تسجيل الحكم الذى يصدره له فى الدعوى ممكنين ( الطعن رقم 1984 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/5/26 ) ================================= الطعن رقم 0956 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 58 بتاريخ 07-01-1988 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 4 أوجبت المادة 15 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية ، و نصت المادة 16 من هذا القانون على أن يؤشر بمنطوق الحكم النهائى فى هامش تسجيل الدعوى ، و بينت المادة 17 الأثر المترتب على هذا التأشير بقولها " أن حق المدعى إذا تقرر بحكم مؤشر طبق القانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية إبتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى " و مفاد هذه النصوص - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أراد أن يرسم طريقاً للمدعى فى صحة التعاقد يمكنه من التمسك بالحكم الذى يصدر لصالحه ضد كل من آل إليه الحق من البائع المدعى عليه وإعلام الغير بالإخطار التى يتعرضون لها عند التعاقد بشأن العقار موضوع الدعوى ، و إذ كان هذا الإعلام يتحقق بالتأشير بمنطوق الحكم وحده فإنه من باب أولى يتحقق بشهر الحكم كاملاً إذ أن هذا الشهر يتضمن كل بيانات التسجيل الهامة و يزيد عليها ، و متى تقرر ذلك فإن أثر تسجيل الحكم من حيث الإحتجاج على من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار يرتد إلى تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد و يستوى فى ذلك أن يكون هذا الحكم الصادر فى الدعوى هو حكم فاصل فى موضوع النزاع المردد فيها أم إقتصر على إلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة و جعله فى قوة السند التنفيذى إذا يعتبر توثيق المحكمة لهذا الصلح الذى إنعقد بين طرفى التداعى فى نطاق تلك النصوص بمثابة حكم تنتهى به الدعوى فينتج ذات أثر غيره من الأحكام بصدد التسجيل . ================================= الطعن رقم 1278 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 374 بتاريخ 10-03-1988 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 1 النص فى المادة 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى على أن " جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله و كذلك الأحكام النهائية المثبته لشىء يجب شهرها بطريق التسجيل . . . . . . " ، و فى المادة الخامسة عشر منه على أنه . . . . . . . " يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية و تحصل التأشيرات و التسجيلات المشار إليها بعد إعلان صحيفة الدعوى و قيدها بجدول المحكمة " ، و فى المادة السادسة عشر على أن " يؤشر بمنطوق الحكم النهائى فى الدعاوى المبينة بالمادة السابقة فى ذيل التأشير بالدعوى أو فى هامش تسجيلها " ، و فى الفقرة الأولى من المادة السابعة عشر على أنه " يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة فى المادة 15 أو التأشير بها أن حق المدعى إذا ما تقرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية إبتداءً من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها . . . . . " ، مؤداه أن الأصل فى التسجيل أنه لا يترتب علييه أثره إلا من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم الذى من شأنه إنشاء حق الملكية أو حق عينى أخر على عقار أو نقله و إن هذا لا ينسحب إلى الماضى ، بيد أن القانون أجاز على سبيل الإستثناء تسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد المتعلقة بحقوق عينية عقارية و رتب على التأشير بمنطوق الحكم النهائى الصادر فيه على هامش تسجيل صحيفتها إنسحاب أثر هذا التأشير إلى تاريخ تسجيل هذه الصحف وإستهدف المشروع من هذا الإستثناء حماية أصحاب تلك الدعاوى قبل من ترتبت لهم حقوق على ذات العقار المبيع بعد تسجيل صحيفة الدعوى ، و كل ما تطلبه القانون لإحداث هذا الأثر الأستثنائى أن يسجل رافع الدعوى صحيفتها بعد قيدها بجدول المحكمة و إعلانها ثم يتبع هذا الإجراء بالتأشير بمنطوق الحكم النهائى الصادر بتقرير حقه على هامش تسجيل الصحيفة و حسب رافع الدعوى أن يسلك هذا السبيل لكى يجعل حقه الذى تقرر بالحكم النهائى حجة على كل من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار منذ التاريخ الذى سجلت فيه صحيفة الدعوى و دون أشتراط أن يكون قد تم تسجيلها فى تاريخ سابق على صدور الحكم الذى إنتهت به الدعوى ، إذ القول بهذا الشرط يعتبر تقييداً لمطلق عبارة النص و أستحدث لقيد لم يرد به ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم إلى مكتب الشهر العقارى بتاريخ 1974/1/16 بطلب تسجيل صحيفة دعواه بصحة و نفاذ عقد بيع حصة العقار محل التداعى . و ذلك بعد قيدها بجدول المحكمة و عقب إعلان الصحيفة إلى المدعى عليها فى 1974/1/20 أتخذ مكتب الشهر إجراءات هذه الصحيفة فأتم تسجيلها فى 1974/3/4 تالياً لتاريخ 1977/2/17 الذى صدر فيه الحكم بإنتهاء الدعوى بتوثيق المحكمه عقد الصلح المعقود بين طرفى الخصومة ، ثم باشر الطاعن إجراء تسجيل هذا الحكم و التأشير على هامش تسجيل صحيفة الدعوى فتم هذا الإجراء بتاريخ 1977/2/25 ، لما كان ذلك فإنه يترتب على تلك الإجراءات التى إتخذها الطاعن أن يرتد أثر التسجيل إلى تاريخ 1974/2/17 الذى سجلت فيه صحيفة دعواه ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض الدعوى لأسبقية تسجيل تنبيه نزع الملكية على تسجيل حكم صحة و نفاذ عقد البيع الصادر إلى الطاعن و دون أن يعتد بإنسحاب أثر تسجيل هذا الحكم إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى على سند من أن هذا الأنسحاب لا يتحقق إلا إذا كان الحكم قد صدر فى تاريخ لا حق لتسجيل صحيفة الدعوى فلا يكون مجدياً تسجيلها إن أعقب صدور الحكم ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعنان رقما 1278 ، 1292 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/3/10 ) ================================= الطعن رقم 1173 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 913 بتاريخ 08-05-1988 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 2 مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 244 من القانون المدنى أنه إذا أبرم عقد صورى فلدائنى المتعاقدين و للخلف الخاص متى كانوا حسنى النية أن يتمسكوا بالعقد الصورى ، فيجوز للخلف الخاص و لدائنى المتعاقدين و منهم المشترى بعقد غير مسجل أن يتمسك - متى كان حسن النية وقت التعاقد - بالعقد الصورى المبرم بين مدينهما دون العقد الحقيقى و ذلك حماية لحسن النية الذى لازم التصرف و هو الأمر الذى يقتضيه إستقرار المعاملات . ( الطعن رقم 1173 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/5/8 ) ================================= الطعن رقم 0992 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1116 بتاريخ 30-06-1988 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 1 دعوى صحة و نفاذ العقد هى دعوى موضوعية تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله و مداه و نفاذه و يكون الحكم الذى يصدر فيها مقرراً لما إنعقد عليه الرضا بين المتعاقدين ، فلا يلزم للفصل فيها أن يعرض القاضى لبحث تحقق شرط خارج نطاق هذا التعاقد ما لم يقيده القانون صراحة فى ذلك . ================================= الطعن رقم 0516 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 78 بتاريخ 13-04-1989 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 5 دعوى صحة و نفاذ عقد البيع هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة دعوى إستحقاق ما لا يقصد به تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً و الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية ، و لذا فإنه يتعين على المحكمة عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه و القضاء فيها فى حدود ما يثبت لديها من هذه الملكية ، يستوى فى ذلك أن تكون ملكيته قد تعلقت بعقار محدد مفرز أو بحصة شائعة فى هذا العقار . ================================= الطعن رقم 0931 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 689 بتاريخ 27-06-1989 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 1 لما كان الأصل فى دعوى صحة و نفاذ عقد البيع أنه إذا تمسك البائع بعدم وفاء المشترى بكامل الثمن المستحق فى ذمته وجب على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع فإذا أغفلت مواجهته و الرد عليه - مع ثبوت إستحقاق الثمن طبقاً لشروط العقد - كان حكمها مخالفاً للقانون و مشوباً بالقصور فى التسبيب و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الموضوع بعدم الوفاء إليهم بباقى الثمن و مقداره أربعة ألآف جنيه - و طلبوا توجيه اليمين الحاسمة فى هذا الشأن - و كان البين من العقد موضوع الدعوى أنه من المتفق عليه فيه أن أجل سداد هذا المبلغ يحل بتاريخ 1980/7/19 - و هو سابق على رفع الدعوى - و كان الحكم المطعون فيه قد إلفت هذا الدفاع الجوهرى و لم يرد عليه فإنه يكون قد خالف القانون و شابه قصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 931 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/6/27 ) ================================= الطعن رقم 1995 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 400 بتاريخ 25-05-1989 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 5 إذ كان القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن الشهر العقارى و التوثيق بعد أن بين فى المادة 15 منه الدعاوى التى يجب تسجيلها و من بينها دعوى صحة التعاقد على حقوق عقارية نص فى المادة السابعة عشر منه على أنه يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة فى المادة الخامسة عشر التأشير بها أن حق المدعى إذا تقرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية إبتداء من تاريخ تسجيل الدعوى أو التأشير بها و مفاد ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تسجيل صحيفة الدعوى التى يرفعها المشترى على البائع لإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشترى حجة على كل من ترتبت له حقوق على العقار إبتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى و بذلك يكون المشرع قد رسم للمدعى فى دعوى صحة التعاقد طريقاً يمكنه من التمسك بالحكم الذى يصدر لصالحه ضد كل من آل إليه الحق من البائع المدعى عليه و إعلام الغير بالأخطار التى يتعرضون لها عند التعاقد بشأن العقار موضوع الدعوى و متى تقرر ذلك فإن أثر تسجيل الحكم من حيث الإحتجاج به على من ترتبت لهم حقوق عينيه على العقار يرتد إلى تاريخ تسجيل صحيفته دعوى صحة التعاقد يستوى فى ذلك أن تكون هذه الحقوق قد تقررت بتصرف رضائى صادر من البائع له أو نتيجة إجراءات تنفيذ عقارى أتخذت ضد هذا البائع . ================================= الطعن رقم 0137 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 412 بتاريخ 07-02-1989 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 1 لما كان القضاء نهائياً برفض دعوى صحة التعاقد على أساس أن ملكية المبيع إنتقلت إلى الغير يتضمن أن التصرف الذى زالت به هذه الملكية جدى و صحيح و من ثم يمتنع التنازع فى شأن جدية هذا التصرف و صحته من جديد بين الخصوم أنفسهم فى أية دعوى تالية و لو بأدلة قانونية تعد واقعية لم يسبق إثارتها أو إثيرت فى الدعوى السابقة و لم يبحثها الحكم الصادر فيها . ================================= الطعن رقم 2532 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 914 بتاريخ 30-03-1989 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 4 إذ كانت المطعون ضدها وقت رفع دعواها سنة 1981 لم تكن قد أوفت باقى الثمن و ما كان يجوز لها إلزام الطاعن بنقل ملكية المبيع و هى لم توف الجزء المتبقى من الثمن إلا بعد أن خسرت دعواها أمام محكمة أول درجة مما كان يتعين معه على المحكمة الإستئنافية و هى تقضى بصحة و نفاذ عقد البيع أن تلزمها بالمصروفات عملاً بنص المادة 185 من قانون المرافعات لأنه و إن كان محكوماً لها فى الدعوى إلا أنها كان قد رفعتها على أساس غير سليم لعدم وفائها بباقى الثمن قبل رفعها فتسببت فى إنفاق مصاريف لا فائدة منها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فقضى بإلزام الطاعن بمصروفات الدعوى عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات فإنه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 2532 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/3/30 ) ================================= الطعن رقم 1228 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 503 بتاريخ 15-02-1990 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 3 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الثمن ركن من أركان البيع التى يجب التثبت من توافرها قبل الحكم بصحة إنعقاده ، و ما يجريه قاضى الموضوع من هذا التثبت يجب أن يورده فى أسباب حكمه ليقوم هذا الإيراد شاهداً على أنه لم يغفل أمر هذا الركن من أركان العقد المنازع فيه و إذ كان الثابت من واقع الدعوى أن ركن الثمن فى عقد البيع موضوع التداعى بإعتباره محلاً لإلتزام المطعون ضدها كان مثار مناعة من قبل الطاعن أمام محكمة الموضوع بما أثاره من دفع بصورية مستترة لكونه لم يدفع فيه ثمن و أنه فى حقيقته تصرف تبرعى مضاف إلى ما بعد الموت ، فتصدت المحكمة لبحث هذا الدفع و تحقيقه و إنتهت فى حكمها إلى أن الطاعن عجز عن إثبات الدفع بالصورية ، و إزاء عدم ثبوت هذا الدفع عول الحكم على ما ورد بنصوص العقد التى ثبت منها أداء المشترية ثمناً مقداره ألفان من الجنيهات و إستخلصت من ذلك توافر أركان عقد البيع من رضا و محل و سبب ، لما كان ذلك فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى قصور فى التسبيب فى هذا الصدد يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 1520 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 477 بتاريخ 08-02-1990 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 2 إذ قضى الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بصحة و نفاذ عقد البيع كل النزاع فيما تضمنه من بيع الطاعن الأول و المرحوم ..... مورث الطاعنين الثلاثة الأوائل القدر المبيع إلى المطعون ضدهم شائعاً فى المساحة المبينة الحدود و المعالم بالعقد و بصحيفة الدعوى ، و كانت إشارته إلى صحيفة الدعوى تنحصر فيما يتفق من أوصاف مع عقد البيع سند الدعوى ، فإنه يكون قد عين المبيع تعيناً نافياً فى غير تناقض . ================================= الطعن رقم 1520 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 477 بتاريخ 08-02-1990 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 4 لما كان الغرض من دعوى صحة التعاقد هو إجبار البائع على تنفيذ إلتزامه بنقل ملكية المبيع تنفيذاً عينياً متى كان هذا التنفيذ ممكناً ، و هو يكون كذلك طالما كان المبيع لم يخرج عن ملكية البائع . و كان لا يقبل من الطاعنين التمسك فى دفاعهم بأن المطعون ضدهم تصرفوا بالبيع من أرض النزاع إلى الغير بعقود عرفية خلافاً لما إلتزموا به بين أنفسهم من عدم التصرف فيها لتعلق هذا الأمر بمصلحة المشترين وحدهم . كما أن هذا التصرف من الأخيرين ليس من شأنه زوال الملكية عن الطاعنين ، و لا يصير به تنفيذ إلتزامهم بنقل ملكية المبيع إلى المطعون ضدهم غير ممكن . فمن ثم لا يعتبر هذا الدفاع جوهرياً و بالتالى فلا على الحكم المطعون فيه إن هو إلتفت عن الرد عليه لأن المحكمة لا تلتزم بالرد إلا على الدفاع الجوهرى الذى يؤثر فى النتيجة التى إنتهت إليها فى حكمها . ================================= الطعن رقم 2092 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 894 بتاريخ 13-12-1990 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة بأن تمسك المتدخل فى دعوى صحة التعاقد بطلب رفض الدعوى ، يعد تدخلاً خصامياً يطلب به المتدخل لنفسه حقاً ذاتياً مرتباطاً بالدعوى الأصلية و يتعين على المحكمة ألا تقضى بصحة التعاقد أو تقبل الصلح بشأنه إلا بعد الفصل فى طلب التدخل رفضاً أو قبولاً . إعتباراً بأن هذا البحث هو مما يدخل فى صميم الدعوى المطروحة ، و على أساس أن الحكم الذى يصدر بصحة التعاقد أو بإلحاق الصلح المبرم بمحضر الجلسة منوط بالتحقق من عدم سلامة دعوى الخصم المتدخل أياً كان السبب . ================================= الطعن رقم 1679 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 138 بتاريخ 10-01-1991 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 5 المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الدعوى بصحة نفاذ العقد تتسع لإثارة جميع أسباب البطلان أو عدم النفاذ التى توجه إلى التصرف . و من ثم فإنه لا يجدى الطاعن ما أثاره من أن إعتراض المطعون ضده الأول على التسليم لا يحول دون القضاء بصحة و نفاذ عقد الإيجار الصادر لصالحه . ================================= الطعن رقم 1496 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 537 بتاريخ 21-02-1991 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 1 دعوى صحة و نفاذ عقد البيع - و على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة - تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام مقام العقد المسجل فى نقل الملكية ، و لا يجاب المشترى إلى طلبه إلا إذا كان إنتقال الملكية و تسجيل الحكم الذى يصدر له فى الدعوى ممكنين ، و هذا يقتضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة البيع و يتحقق من إستيفائه للشروط اللازمة لإنعقاده و صحته ثم يفصل فى أمر إمتناع البائع عن تنفيذ إلتزاماته ، و من ثم فإن تلك الدعوى تتسع لأن يثار فيها كل أسباب بطلان العقد إذ من شأن هذا البطلان لو صح أن يحول دون الحكم بصحة العقد . ================================= الطعن رقم 1622 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1078 بتاريخ 12-05-1991 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 4 دعوى صحة التعاقد و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هى دعوى إستحقاق ما لا تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول أركانه و محله و مداه و نفاذه . ( الطعن رقم 1622 لسنة 55 ق ، جلسة 1991/5/12 ) ================================= الطعن رقم 3069 لسنة 57 مكتب فنى 42 صفحة رقم 611 بتاريخ 27-02-1991 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 5 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر بصحة التوقيع تقتصر حجيته على صحة التوقيع و لا يتعدى أثره إلى صحة إلتزامات الطرفين الناشئة عن العقد و إن عدم توقيع الطاعنه على العقد لا يستتبع بطريق اللزوم أن التصرف المثبت فيه لم يصدر منها . و من ثم فإن الحكم السابق لا يمنع من نظر دعوى صحة و إنعقاد البيع لإختلاف موضوع كل من الدعويين . ================================= الطعن رقم 0058 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 512 بتاريخ 23-02-1939 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 1 إن دعوى صحة التعاقد هى دعوى موضوعية تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله و مداه و نفاذه . و الحكم الذى يصدر فيها هو الذى يكون مقرراً لكافة ما إنعقد عليه الرضاء بين المتعاقدين بغير حاجة معه إلى الرجوع إلى الورقة التى أثبت فيها التعاقد أولاً و هى بماهيتها هذه تعتبر دعوى إستحقاق مآ لا و تدخل ضمن الدعاوى الوارد ذكرها فى المادة السابعة من قانون التسجيل . أما دعوى صحة التوقيع فهى دعوى تحفظية شرعت لتطمين من بين بيده سند عرفى على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع ، بعد صدور الحكم بصحة توقيعه ، أن ينازع فى صحته . و هى ، بالغرض الذى شرعت له و بالإجراءات المرسومة لها فى قانون المرافعات ، يمتنع على القاضى فيها أن يتعرض للتصرف المدون فى الورقة من جهة صحته أو بطلانه و نفاذه أو توقفه و تقرير الحقوق المترتبة عليه . فالحكم الصادر فيها لا ينصب إلا على التوقيع الموقع به على الورقة . و لئن كان يجوز تسجيل هذا الحكم على إعتبار أنه من الملحقات المكملة لعقد البيع بشرط أن يكون هذا العقد مستوفياً للبيانات المطلوبة فى المادة الثانية من قانون التسجيل ، و بشرط أن تراعى المحكمة عند الحكم بصحة التوقيع أحكام القانون رقم 28 لسنة 1928 ، إلا أن هذا التسجيل لا يعدو أثره لتسجيل العقد العرفى المصدق من أحد الموظفين أو المأمورين العموميين طبقاً للمادة السادسة من قانون التسجيل على الإمضاءات الموقع بها عليه . و لذلك فإنه ليس لصاحبه به وجه أفضلية إلا من تاريخ التسجيل من غير أن يكون أثر رجعى مبتدئ من تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التوقيع . و إذن فدعوى صحة التوقيع ، و هذه ماهيتها ، لا تدخل ضمن الدعاوى المشار إليها فى المادة السابعة المذكورة . و بالتالى فتسجيل صحيفتها لا يترتب عليه ما يترتب على تسجيل عرائض تلك الدعاوى . ( الطعن رقم 58 لسنة 7 ق ، جلسة 1939/2/23 ) ================================= الطعن رقم 0075 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 522 بتاريخ 23-02-1939 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 1 إن دعوى صحة التعاقد هى من دعاوى الإستحقاق الوارد ذكرها فى المادة السابعة من قانون التسجيل . فتسجيل عريضتها يحفظ لرافعها حقوقه من تاريخ حصوله بحيث إنه متى حكم له فيها بطلباته و تأشر بهذا الحكم طبقاً للقانون فإن الحق الذى قرره الحكم ينسحب إلى يوم تسجيل العريضة دون أن يتأثر بما يصدر بعد ذلك عن البائع من تصرفات . ( الطعن رقم 75 لسنة 7 ق ، جلسة 1939/2/23 ) ================================= الطعن رقم 0016 لسنة 12 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 489 بتاريخ 29-10-1942 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 1 إن دعوى صحة التعاقد و دعوى صحة التوقيع هى التى من دعاوى الإستحقاق المنصوص فى المادة السابعة من قانون التسجيل على أن تسجيل صحيفتها يحفظ لرافعها حقوقه حتى إذا حكم له فيها بعد ذلك بطلباته و تأشر بهذا الحكم وفقاً للقانون فإن الحكم ينسحب أثره إلى يوم تسجيل الصحيفة ، و يكون هذا التسجيل مفضلاً على كل تسجيل لاحق له . أما دعوى صحة التوقيع فلا تعدو أن تكون دعوى تحفظية الغرض منها تطمين من يكون بيده سند عرفى إلى صاحب التوقيع عليه لا يستطيع بعد الحكم فيها بصحة توقيعه أن ينازع فى التوقيع . و هى بهذا الغرض الذى شرعت له و بالإجراءات المرسومة لها ممتنع على القاضى فيها أن يتعرض للتصرف المدون فى السند من جهة صحته و عدم صحته . فالحكم الصادر فيها لا ينصب إلا على التوقيع فقط ، ولذلك فهى لا تدخل ضمن دعاوى الإستحقاق السابقة الذكر . و المناط فى تكييف الدعوى هل هى تدخل فى دعاوى الإستحقاق مآ لا أم هى إجراء تحفظى بحت هو بجوهر المنازعة القائمة بين الطرفين بناء عل حقيقة تشخيص غرض المدعى من دعواه . فإذا كانت الدعوى التى رفعها المشترى و سجل صحيفتها قد أثبت رافعها فى صلب صحيفتها جوهر النزاع القائم بينه و بين البائع ، و أن له حق طلب الحكم بصحة التعاقد و التوقيع ، و فى أثناء نظرها قام النزاع على المفاضلة بين تسجيل صحيفتها و تسجيل عقد المشترى الثانى ، و فصلت المحكمة فى الدعوى بأن فاضلت بين هذين التسجيلين ، و إنتهت بالحكم لمصلحة المدعى بما لا يتفق و ما كان يرمى إليه المشترى الثانى من تدخله فى الدعوى - إذا كان ذلك فإن جريان الحكم فى منطوقه بالقضاء بصحة التوقيع لا يتعارض مع إعتبار الدعوى دعوى صحة تعاقد ، فإن أسبابه فى الظروف و الملابسات التى صدر فيها تدل على أن الغرض الحقيقى من الدعوى لم يكن صحة التوقيع بل صحة التعاقد . و ما جرى به المنطوق على تلك الصورة لا يمكن أن يكون له تأثير فى هذه الحقيقة إذ العبرة هى بما رمى إليه الخصوم فى دعواهم و بالطريق الذى سيروها فيه و إتجه إليه قضاء المحكمة عند الفصل فيها . ( الطعن رقم 16 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/10/29 ) ================================= الطعن رقم 0046 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 233 بتاريخ 30-12-1943 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 1 إن العبرة فى تحديد الأطيان " أى فى تعيين المبيع " المحكوم بإثبات صحة التعاقد فيها هى بما ورد من ذلك فى العقد الذى بيعت بموجبه ، لا بما يكون قد ورد فى صحيفة دعوى صحة التعاقد . ( الطعن رقم 46 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/12/30 ) ================================= الطعن رقم 0041 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 434 بتاريخ 08-05-1947 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 1 إذا كان أساس الدعوى حصول البيع و إمتناع البائع عن تنفيذ إلتزاماته التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى و كان المطلوب فيها هو الحكم بإنفاذ هذه الإلتزامات جبراً على البائع ، و ذلك بالحكم بأن البيع الذى صدر منه صحيح و بأنه واجب النفاذ عليه و بالإذن فى تسجيل الحكم توصلاً إلى إنتقال الملكية ، فهى بحكم هذا الأساس و تلك الطلبات تستلزم قانوناً من القاضى أن يفصل فى أمر صحة البيع ثم يفصل أيضاً فى أمر إمتناع البائع عن تنفيذ إلتزاماته و هل كان له عذر فى هذا الإمتناع . و إذ كان من الأعذار الشرعية لعدم وفاء المتعاقد بإلتزامه فى العقود المتبادلة أن يكون المتعاقد الآخر لم يوف بإلتزامه فان هذا يستجر النظر فى أمر قيام المشترى بتنفيذ إلتزاماته هو حتى يكون أو لا يكون له الحق فى مطالبة البائع بتنفيذ إلتزاماته . و إذ كان كل هذه الأمور يتحتم أن يتعرض لها القاضى للفصل فى الدعوى فلا يصح القول بأن نظر المحكمة فيها يكون مقيداً بذات صحة التعاقد فحسب ، و كذلك لا يصح القول بأنه على البائع رفع الدعوى بطلب الفسخ مستقلة عن الدعوى المرفوعة عليه بصحة التعاقد ، إذ إستعمال الحق كما يكون فى صورة دعوى به يرفعها صاحبه يكون فى صورة دفع فى دعوى مرفوعة عليه . ================================= الطعن رقم 0172 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 733 بتاريخ 17-03-1949 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد فقرة رقم : 2 إن دعوى صحة التوقيع و دعوى صحة التعاقد حكمها سواء من حيث أثر تسجيل الحكم الصادر فى كل منهما . و إذن فالعقد المحكوم بصحة التوقيع عليه من تاريخ تسجيل الحكم بمثابة العقد المسجل . ( الطعن رقم 172 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/3/17 ) ================================= الطعن رقم 0125 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 470 بتاريخ 16-10-1947 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة تعاقد فقرة رقم : 1 إذا كانت المحكمة - فى دعوى طلب إثبات صحة تعاقد دفعها المدعى عليه بأن الإتفاق الذى تم بينه و بين المدعى على البيع قد عدل عنه و زال أثره - قد بسطت الوقائع كما إستخلصتها من الأوراق ، ثم حصلت من المكاتبات التى تبودلت بين محامى الطرفين أن المدعى أنكر التعاقد منذ حصوله ، مستعينة على هذا بإيراد ألفاظ و عبارات من تلك المكاتبات مؤدية إلى ما حصلته ، فلا عليها إذا كانت لم تقف عندما ورد فى مكاتبة منها على لسان محامى المدعى عليه مفيداً أن موكله يرى أن المدعى لا ينكر البيع و إنما ينازع فى تفصيلاته فقط ، إذ المحكمة حين تفسر المحررات إنما تفسرها كما تفهمها هى ، و هى إذ تعالج تفسير محررات متبادلة مترابطة إنما تعتبر بما تفيده فى جملتها لا بما تفيده عبارة معينة من عباراتها . =================================



دعوى صحة التوقيع

الطعن رقم 0088 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 795 بتاريخ 03-05-1951 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التوقيع فقرة رقم : 1 دعوى صحة التوقيع ليست الا دعوى تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفى على آخر الى ان الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه ان ينازع فى صحته ويمتنع على القاضى ، وهذه ماهيتها ، ان يتعرض للتصرف المدون فى الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه فالحكم الصادر فيها لا ينصب الا على التوقيع الموقع به على الورقة . و اذن فمتى كانا لحكم المطعون فيه قد مكن المطعون عليهما من اثبات ان التاريخ الوارد بعقد البيع المقول بصدوره من مورثهما فى فترة مرض موته الى أخيهما الطاعن غير صحيح ، فان الطعن عليه بالخطأ فى تطبيق القانون استنادا الى ان تاريخ العقد سبق ان حدده الحكم النهائى الصادر فى مواجهة المطعون عليهما بصحة توقيع البائع وانه لم يكن يجوز للمحكمة بعد ذلك ان تصرح لهما بالطعن فيه يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0106 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 640 بتاريخ 13-03-1952 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التوقيع فقرة رقم : 1 الحكم الصادر بصحة التوقيع تقتصر حجيته على صحة التوقيع و لا يتعدى أثره إلى صحة إلتزامات الطرفين الناشئة عن العقد . ================================= الطعن رقم 0105 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1032 بتاريخ 21-04-1955 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التوقيع فقرة رقم : 1 لما كان الغرض من دعوى صحة التوقيع إنما هو الحصول على حكم يقوم مقام تصديق الموظف المختص على توقيع البائع أمامه على عقد البيع فان هذه الدعوى على خلاف دعوى صحة التعاقد لايفيد تسجيل صحيفتها شيئا بل لابد فيها من تسجيل الحكم بصحة توقيع البائع على البيع حتى ينتج التسجيل أثره فى نقل الملكية وحتى يمكن الاحتجاج به من تاريخ هذا التسجيل . ( الطعن رقم 105 سنة 22 ق ، جلسة 1955/4/21 ) ================================= الطعن رقم 0357 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1250 بتاريخ 19-11-1974 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التوقيع فقرة رقم : 1 دعوى صحة التوقيع هى دعوى تحفظيه الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه ، و يكفى لقبول الدعوى وفقاً لما تقضى به المادة الثالثة من قانون المرافعات أن يكون لرافعها مصلحة قائما يقرها القانون . و لما كان الحكم فى الدعوى - السابقة - برفض طلب الطاعن صحة و نفاذ عقد البيع الصادر إليه من المطعون عليه لبطلانه لا ينفى أن للطاعن مصلحة فى الحصول على حكم بصحة التوقيع على عقد البيع المشار إليه ذلك أن بطلان هذا العقد يترتب عليه طبقاً للمادة 1/142 من القانون المدنى أن يعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، فيسترد كل متعاقد ما أعطاه ، مما يكون معه للطاعن مصلحة فى طلب إثبات صحة توقيع المطعون عليه على المحرر سالف الذكر . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قرر أنه لا مصلحة للطاعن فى رفع دعواه بصحة التوقيع على عقد البيع الصادر إليه من المطعون عليه بعد أن حكم ببطلان هذا العقد و رتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 357 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/11/19 ) ================================= الطعن رقم 1214 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 412 بتاريخ 19-03-1987 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التوقيع فقرة رقم : 1 دعوى صحة التوقيع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما شرعت ليطمئن من بيده سند عرفى على آخر إلى أن التوقيع الثابت بهذا السند توقيع صحيح و لن يستطيع صاحبه بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع فى هذه الصحة . ================================= الطعن رقم 1706 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 281 بتاريخ 10-12-1989 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : دعوى صحة التوقيع فقرة رقم : 1 حيث إن المقرر إن دعوى صحة التوقيع هى دعوى تحفظية الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه و من ثم فإن نطاق هذه الدعوى يتسع بطريق الزوم لبحث ما يثيره المدعى عليه من دفاع يتعلق بإنكاره التوقيع المنسوب إليه بما يستتبع بالضرورة النظر فى مدى صحة هذا الدفاع تمهيداً للفصل فى طلب الحكم بصحة التوقيع ، و أنه و إن كان لا يجب على المدعى عليه فى تلك الدعوى إتباع إجراءات الطعن بالتزوير المنصوص عليها فى المادة 49 من قانون الإثبات إلا أنه إذا إتخذ هذه الإجراءات تعين إعتباره منكراً للتوقيع المنسوب إليه على الورقة ، و يجب على المحكمة أن تمضى إلى فحص التوقيع المطعون عليه وفقاً لما تقضى به المادة به المادة 48 من قانون الإثبات . ( الطعن رقم 1706 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/12/10 )




عقد البيع الابتدائى

الطعن رقم 0121 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 734 بتاريخ 19-04-1951 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : عقد البيع الابتدائى فقرة رقم : 4 لا يترتب على عقد البيع العرفى انتقال الملكية للمشترى و من مقتضى ذلك انه لا يجوز طلب تثبيت الملكية بناء على عقد عرفى وانما يجوز للمشترى الزام البائع بتنفيذ التزامه بنقل الملكية بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد حتى اذا ما قضى له بذلك و سجل الحكم حق له طلب تثبيت ملكيته استنادا الى الحكم المسجل الذى يقوم مقام تسجيل العقد و اذن فمتى كان الحكم قد قرر و هو فى معرض الرد على طلب الطاعن صحة و نفاذ ورقة الاقرار الصادر له من المطعون عليها الثانية انه ,, لا يمكن اعتبار هذا الطلب فرعا عن طلب تثبيت الملكية بدليل انه لا يصح للمدعى فى دعوى صحة ونفاذ العقد التحدث عن الملكية لأن حقه فيها لا ينشأ الا بعد صدور الحكم لصالحه فى الدعوى المذكورة وتسجيلة و بتعبير آخر أن الملكية مرحلة تالية أساسها الحكم بصحة و نفاذ الاقرار و تسجيلة ،، فان الطعن فيه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير صحيح . ( رقم الطعن 121 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/4/19 ) ================================= الطعن رقم 0106 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1128 بتاريخ 12-05-1955 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : عقد البيع الابتدائى فقرة رقم : 1 متى كان الواقع فى الدعوى هو أن عقد البيع الابتدائى قد ورد على حصة مفرزة محددة مقدارها 36 فدانا وفقا لوضع يد البائع مع تحديد سعر الوحدة للفدان بمبلغ معين فلما قامت إجراءات الشهر العقارى حائلا دون تسجيل العقد على هذا الوجه حور الطرفان اتفاقهما فى العقد النهائى دون المساس بجوهره بأن جعلا البيع منصبا على الحصة الشائعة بحسب النصيب الشرعى و مقدارها 30 فدانا و التى لا تجادل المساحة فى جواز ورود العقد عليها كما جعلاه منصبا أيضا على القدر المفرز الوارد فى العقد الابتدائى و حرصا على النص على سعر الوحدة للفدان الواحد بمبلغ معين فى كلتا الحالتين ، و كان المفهوم من هذا التحوير اللاحق فى العقد النهائى أن البيع شمل محلين الأول بيع النصيب الشائع و الآخر بيع هذا النصيب حسب وضع اليد و ان العلاقه بينهما تسوى على أساس المحل الذى يصح به العقد ، و كانت مصلحة الشهر العقارى قد نقلت أولا ملكية القدر الشائع دون المحدد وجرت المحاسبة فى العقد على ثمن هذا القدر وحده ، ثم تبين بعد ذلك أن المحل الآخر قد استقام أمره وهو ال 36 المحددة ببيع المشترى له دون اعتراض من الشهر العقارى ، فإنه يكون للبائع الحق فى الرجوع على المشترين بثمن الفرق على أساس الوحدة المتفق عليه ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ اعتبر البيع جزافا بالثمن المحدد للحصة الشائعة قد خالف فى تفسيرة الثابت بالأوراق . ( الطعن رقم 106 سنة 22 ق ، 1955/5/12 ) ================================= الطعن رقم 0218 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 357 بتاريخ 22-02-1968 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : عقد البيع الابتدائى فقرة رقم : 1 عقد البيع غير المسجل يولد حقوقاً وإلتزامات شخصية بين البائع و المشترى فيجوز للمشترى أن يحيل لآخر ماله من حقوق شخصية قبل البائع . ================================= الطعن رقم 0218 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 357 بتاريخ 22-02-1968 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : عقد البيع الابتدائى فقرة رقم : 4 عقد البيع العرفى الغير ثابت التاريخ قبل 23 يوليو سنة 1952 يعتبر صحيحاً بين طرفيه و لكن لا يعتد به قبل الإصلاح الزراعى . فإذا أحال المشترى حقوقه الشخصية المترتبة على العقد إلى آخر و تبين له أن جهة الإصلاح الزراعى لم تعتد بالعقد لعدم ثبوت تاريخه فإن للمحال له أن يطلب الحكم على المحال عليه بفسخ عقد البيع الصادر منه للمحيل وإلزامه تبعا لذلك برد ما دفع من الثمن بعد أن أصبح حقا له بموجب عقد الحوالة . ( الطعن رقم 218 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/2/22 ) ================================= الطعن رقم 0240 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 443 بتاريخ 08-04-1971 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : عقد البيع الابتدائى فقرة رقم : 5 عقد البيع غير المسجل و إن كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشترى إلا أنه يولد فى ذمة البائع إلتزاماً بتسليم المبيع ، و يترتب على الوفاء بهذا الإلتزام أن يصبح المبيع فى حيازة المشترى ، و أن ينتفع به بجميع وجوه الإنتفاع و منها البناء على سبيل البقاء و القرار . ================================= الطعن رقم 0446 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1861 بتاريخ 25-06-1980 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : عقد البيع الابتدائى فقرة رقم : 1 من المقرر أن عقد البيع - و لو لم يكن مشهراً - ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع و الدعاوى المرتبطة به و منها حقه فى إستلام المبيع و طرد الغاصب منه . لما كان ذلك و كان الطاعن قد أقام دعواه بوصف كونه مشترياً بعقدى بيع و أن المطعون ضده يضع اليد على المنزل بغير سبب قانونى ، فإن الحكم المطعون فيه و قد قضى برفض دعواه تأسيساً على أنه لم يكتسب بعد ملكية المنزل لعدم شهر عقدى مشتراه يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون ، و إذ حجبت محكمة الإستئناف نفسها بهذا الخطأ عن تحقيق سند حيازة المطعون ضده و إستيفائها الشروط القانونية توصلاً لإستظهار أحقية الطاعن فى طرده فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ فى تطيبق القانون . و القصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 446 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/6/25 ) ================================= الطعن رقم 0834 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1262 بتاريخ 25-04-1981 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : عقد البيع الابتدائى فقرة رقم : 4 لما كان عقد الإيجار يلزم المؤجر بتمكين المستأجر من الإنتفاع بالشىء المؤجر و ضمان عدم التعرض له ، و كان مؤدى ما تنص عليه المواد 146 ، 604، 605 ، 606 من القانون المدنى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر فى جميع حقوقه قبل المستأجر و إلتزماته نحوه ، غير أن إنصراف العقد إلى الخلف الخاص الذى يتلقى ملكية العين هو و ما يترتب عليه من آثاره ، و إن كان يعد تطبيقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 146 من القانون المدنى إلا أنه وفقاً للتنظيم القانونى الذى قرره المشرع لهذه القاعدة فى المواد الثلاثة الأخرى سالفة الذكر و بالشروط المبينة فيها ، فإن المنصرف إليه لا يكون خلفاً خاصاً فى هذا الخصوص إلا إذا إنتقلت إليه الملكية فعلاً ، وعلى ذلك فإنه يتعين على مشترى العقار حتى يستطيع الإحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنقل الملكية إليه بموجبه ، و لئن كان البائع فى عقد البيع العقارى غير المسجل لا يستطيع أن يؤجر العقار إيجاراً نافذاً فى حق المشترى مع أنه يظل مالكاً فذلك لأن المشترى يستطيع أن يطالب البائع بتسليم العقار إذا كان البائع لم يسلمه بعد إلى المستأجر منه ، إلا أنه إذا كان البائع قد سلم العقار للمستأجرين فإن المشترى لا يستطيع قبل تسجيل عقد البيع أن يطالب المستأجرين بتسليم العقار إذ أن كلا منهما دائن عادى للبائع و لا يملك المشترى فى هذه الحالة سوى أن يطالب البائع بالتعويض أو فسخ عقد البيع . ================================= الطعن رقم 0276 لسنة 43 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1389 بتاريخ 09-06-1983 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : عقد البيع الابتدائى فقرة رقم : 1 إذ كان المشترى لعقار بعقد غير مسجل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة يعتبر دائناً للبائع ، و كان الحكم بصحة العقد الصادر من المدين حجه على دائنه لأن المدين يعتبر ممثلاً لدائنه فى الخصومات التى يكون هذا المدين طرفاً فيها ، و كان الحكم نهائياً بصحة و نفاذ العقد هو قضاء بإنعقاده صحيحاً و نافذاً بين طرفيه - فإنه يمتنع على من يعتبر ذلك الحكم حجه عليه العودة إلى الإدعاء بتزوير ذلك العقد و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى التى صدر فيها الحكم الأول إذ أن الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى كان يجب إبدائه أمام المحكمة التى نظرت هذا الموضوع و لا يكون لغيرها أن تنظره . ================================= الطعن رقم 1689 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 377 بتاريخ 02-02-1984 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : عقد البيع الابتدائى فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن عقد البيع العرفى لا تنتقل به ملكية العقار إلى المشترى ، و لا ينشىء سوى إلتزامات شخصية بين طرفيه فيصبح المشترى مجرد دائن شخصى للبائع بالحقوق و الإلتزامات الناشئة عن هذا العقد فلا يجوز له مطالبة غير البائع بالتعويض عن فقد ملكيته التى لم تنتقل إليه بعد ، إذ هى لا تنتقل إلا بتسجيل عقده أو تسجيل الحكم الصادر بصحته و نفاذه أو التأشير به على هامش تسجيل صحيفة الدعوى . ( الطعن رقم 1689 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/2/2 ) ================================= الطعن رقم 2403 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 357 بتاريخ 25-03-1986 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : عقد البيع الابتدائى فقرة رقم : 3 لما كان للمشترى طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدنى ثمرات المبيع و نماؤه من وقت تمام البيع سجل العقد أو لم يسسجل ، فإن من حقه و لو كان عقده عرفياً الرجوع بريع المبيع على من إستولى عليه غصباً مدة إستيلائه عليه . ( الطعن رقم 2403 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/3/25 ) ================================= الطعن رقم 1406 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1200 بتاريخ 29-12-1987 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : عقد البيع الابتدائى فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقد البيع - إذا لم يكن مشهراً - فإنه ينقل إلى المشترى - فيما عدا حق الملكية جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع و الدعاوى المتربطة و منها حقه فى تسلم المبيع و طرد الغاصب منه . ( الطعن رقم 1406 لسنة 54 ق ، جلسة 1987/12/29 ) ================================= الطعن رقم 1244 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 512 بتاريخ 31-05-1989 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : عقد البيع الابتدائى فقرة رقم : 2 عقد البيع الإبتدائى ينتج كافة آثار البيع المسجل عدا نقل الملكية و يكون للمشترى بعقد عرفى أن يقتسم العقار مع شريكه . ================================= الطعن رقم 0777 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 257 بتاريخ 11-05-1989 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : عقد البيع الابتدائى فقرة رقم : 1 عقد بيع العقار الذى لم يسجل و إن لم تنقل به الملكية إلا أنه يرتب فيما بين المتعاقدين آثاراً منها أحقية المشترى فى ثمر المبيع من وقت تمام البيع و إلتزام البائع بضمان عدم التعرض له فى الإنتفاع بالمبيع أو منازعته فيه تطبيقاً للمادتين 439 ، 2/458 من القانون المدنى . ================================= الطعن رقم 0777 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 257 بتاريخ 11-05-1989 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : عقد البيع الابتدائى فقرة رقم : 2 بحث الأثر القانونى المترتب على عقود البيع العرفية فى شأن واقعة الغصب التى يدعيها البائعون فى هذه العقود على الطاعنين - المشترين من المسائل القانونية التى ينبغى على المحكمة أن تقول كلمتها فيها و لا يجوز للخبير أن يتصدى للإدلاء برأى فيها إذ تقتصر مهمته على تحقيق الواقع فى الدعوى و إبداء رأيه فى المسائل الفنية التى يصعب على القاضى إستقصاء كنهها بنفسه . ( الطعن رقم 777 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/5/11 ) ================================= الطعن رقم 1228 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 503 بتاريخ 15-02-1990 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : عقد البيع الابتدائى فقرة رقم : 4 البيع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينقل إلى المشترى ملكية العقار المبيع إلى بالتسجيل ، فإذا لم يسجل عقد شرائه بقى العقار على ملك البائع و يكون له و لورثته من بعده بيع العقار إلى مشترى آخر ، و لا محل للمفاضلة بين المشترين من ذات البائع أو المشترين منه و المشترين من ورثته بسبب تعادل سندات المشترين ، و من مقتضى ذلك أنه إذا كان أحد المشترين قد تسلم العقار المبيع من البائع أو من ورثته من بعده تنفيذ للإلتزامات الشخصية . التى يرتبها العقد فإنه لا يجوز بعد ذلك نزع العقار من تحت يده و تسليمه إلى مشترى آخر لذات العقار من ذات البائع أو من ورثته إلا بعد تسجيل عقده و ثبوت أفضليه له بذلك ، لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الإستئناف أن يضع يده على مساحة 2 ط ،1ف تدخل ضمن الأطيان موضوع الدعوى بمقتضى عقد بيع عرفى تاريخه 1972/12/28 صادر إليه من مورث المطعون ضدها ، و قضى بصحته و نفاذه فى الدعوى رقم 1332 لسنة 1973 مدنى محكمة قنا الإبتدائية و بإلزام المطعون ضدها بتسليم تلك المساحة إليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بأن يسلم الأطيان موضوع النزاع إلى المطعون ضدها دون أن يعرض لهذا الدفاع و يتناوله بالرد رغم أنه جوهرى يتغير به - إن صح - وجه الرأى فى الدعوى يكون مشوباً بالقصور الذى يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيقه للقانون على وجه صحيح . ( الطعن رقم 1228 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/2/15 ) ================================= الطعن رقم 1579 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 361 بتاريخ 30-01-1990 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : عقد البيع الابتدائى فقرة رقم : 2 لما كان من آثار عقد البيع - تطبيقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة 458 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تنتقل منفعة المبيع إلى المشترى من تاريخ إبرام العقد ، فيكون له حق ملكية الثمرات فى المنقول و العقار على السواء ما دام البيع شيئاً معيناً بالذات من وقت تمام العقد ، و ذلك ما لم يوجد إتفاق أو عرف أو نص مخالف و يستوى فى بيع العقار أن يكون مسجلاً أو غير مسجل لأن البائع يلتزم بتسليم المبيع إلى المشترى و لم يسجل العقد ، و من ثم يكون للمشترى بعقد غير مسجل الحق فى مطالبة واضع اليد على العقار المبيع بثمراته و نماؤه عن مدة وضع اليد اللاحقة لإبرام عقد البيع . ( الطعن رقم 1579 لسنة 57 ق ، جلسة 1990/1/30 ) ================================= الطعن رقم 0060 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 143 بتاريخ 17-11-1932 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : عقد البيع الابتدائى فقرة رقم : 2 ليس للبائع - لعدم تسجيل عقد البيع و تراخى إنتقال الملكية - أن يطلب الحكم على المشترى تثبيت ملكيته هو للمبيع ، لأن من يضمن نقل الملك لغيره لا يجوز له أن يدعيه لنفسه و كما يجرى هذا الحكم على البائع فهو يجرى على من يخلفه فى تركته ، فإن على الوارث - كمورثه - أن يقوم للمشترى بالإجراءات القانونية اللازمة للتسجيل ، من الإعتراف بصدور العقد بالأوضاع المعتادة أو بإنشاء العقد من جديد بتلك الأوضاع . و متى وجب هذا على الوارث فلا يقبل منه أيضاً أن يدعى لنفسه ملك المبيع على المشترى . ( الطعن رقم 60 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/11/17 ) ================================= الطعن رقم 0095 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 205 بتاريخ 13-04-1933 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : عقد البيع الابتدائى فقرة رقم : 3 يكتسب العقد تاريخاً ثابتاً رسمياً ، فى صدد العمل بقانون التسجيل ، إذا ذكره العاقدان وأورداً تاريخه و تفاصيله فى إنذارات رسمية تبادلاها قبل تاريخ وجوب العمل بهذا القانون . ================================= الطعن رقم 0028 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 405 بتاريخ 20-10-1938 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : عقد البيع الابتدائى فقرة رقم : 1 إن القانون لا يمنع المشترى الذى لم يسجل عقده من أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر الذى سجل عقده صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكى يحكم له هو بصحة عقده و لكى يسجل هذا الحكم فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة له . ذلك لأنه بصفته دائناً للبائع فى الإلتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له من جهة القيام بجميع الإجراءات اللازمة لنقل الملكية يكون له أن يتمسك بتلك الصورية لإزالة جميع العوائق التى تصادفه فى سبيل تحقيق أثر عقده . ================================= الطعن رقم 0028 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 405 بتاريخ 20-10-1938 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : عقد البيع الابتدائى فقرة رقم : 2 و عند تمسك المشترى الأول الذى لم يسجل عقده بصورية عقد المشترى الثانى على النحو المتقدم لا يرجع إلى قانون التسجيل . ( الطعن رقم 28 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/10/20 ) ================================= الطعن رقم 0044 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 306 بتاريخ 23-01-1941 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : عقد البيع الابتدائى فقرة رقم : 3 إن عقد البيع إذا كان لم يسجل ، و إن كانت ملكية المبيع لا تنتقل به ، إلا أنه تترتب عليه إلتزامات شخصية . و هذه الإلتزامات - و منها بل وأهمها نقل الملكية إلى المشترى - تبقى فى تركة المورث بعد وفاته ، و يلتزم بها ورثته من بعده . و إذن فليس لوارث أن يتمسك ضد المشترى بعدم تسجيل العقد الصادر له من المورث . ( الطعن رقم 44 لسنة 10 ق ، جلسة 1941/1/23 ) ================================= الطعن رقم 0102 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 317 بتاريخ 06-04-1944 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : عقد البيع الابتدائى فقرة رقم : 1 إن المادة 141 من القانون المدنى خولت الدائن أن يقيم لمصلحته ، بإسم مدينه ، الدعاوى التى تنشأ عن مشارطاته أو عن أى نوع من أنواع التعهدات ما عدا الدعاوى الخاصة بشخصه . و إذن فإنه لما كان من يشترى عقاراً بعقد غير مسجل يعتبر دائناً للبائع فى إلتزامه بنقل الملكية الناشى عن عقد البيع غير المسجل ، كان له الحق قانوناً فى أن يرفع بإسم البائع له الدعوى على من إشترى منه هذا البائع الأطيان التى باعها بعقد هو أيضاً غير مسجل طالباً إليه تنفيذ إلتزامه بنقل الملكية أو بعبارة أخرى أن يطلب الحكم بصحة عقد البيع الصادر لهذا البائع توطئة للحكم عقده هو . ================================= الطعن رقم 0096 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 472 بتاريخ 30-10-1947 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : عقد البيع الابتدائى فقرة رقم : 1 إذا كان الحكم لم يعول على العقد الإبتدائى فيما قال به من إنتقال الملكية من البائع إلى المشترى و إنما عول عليه فقط فى تعرف ذاتية المبيع ، كما أرادها المتعاقدان فى عقدهما النهائى المسجل ، فذلك منه لا مخالفة فيه للقانون . ( الطعن رقم 96 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/10/30 ) =================================

عقد البيع النهائى
الطعن رقم 004 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 513 بتاريخ 26-03-1970 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : عقد البيع النهائى فقرة رقم : 1 العقد النهائى دون العقد الإبتدائى هو الذى تستقر به العلاقه بين الطرفين و يصبح قانون المتعاقدين ، و اذ يبين من العقد النهائى أنه قد خلا من الشرط الجزائى المنصوص عليه فى العقد الابتدائى ، فإن هذا يدل على أن الطرفين قد تخليا عن هذا الشرط و انصرفت نيتهما إلى عدم التمسك به أو تطبيقه . ================================= الطعن رقم 0266 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 528 بتاريخ 25-03-1972 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : عقد البيع النهائى فقرة رقم : 1 العقد النهائى دون العقد الإبتدائى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذى تستقر به العلاقة بين الطرفين و يصبح قانون المتعاقدين . و إذ كان يبين من عقد البيع النهائى المشهر وفق ما أثبته الحكم المطعون فيه أنه خلا من النص على الشرط السابع الذى كان منصوصاً عليه فى العقد الإبتدائى أو الإحالة إليه ، فإن مفاد ذلك أن الطرفين قد تخليا عن هذا الشرط و إنصرفت نيتهما إلى عدم التمسك به أو تطبيقه ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه لا يكون قد شابه فساد فى الإستدلال . ( الطعن رقم 266 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/25 ) =================================

عقد البيع الوفائى

الطعن رقم 0012 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 390 بتاريخ 25-05-1944 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : عقد البيع الوفائى فقرة رقم : 1 إذا كان الحكم المطعون فيه ، بعد أن ذكر أن العقد المتنازع على ماهيته مذكور فيه صراحة أنه عن بيع وفائى ، قد عرض لتحرى قصد المتعاقدين منه هل هو البيع الوفائى حقاً أو هو الرهن و لكن أفرغ فى تلك الصيغة ستراً له ، فإستعرض ظروف الدعوى و ما ساقه كل من طرفيها تأييداً لوجهة نظره ، ثم إنتهى إلى أن هذا العقد إنما يستر رهناً ، مستخلصاً ذلك من قرائن مؤدية إليه فلا سبيل من بعد إلى إثارة الجدل حول هذه المسألة لكونها مما يتعلق بتحصيل فهم الواقع . ================================= الطعن رقم 0004 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 549 بتاريخ 26-02-1948 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : عقد البيع الوفائى فقرة رقم : 1 إن البطلان المنصوص عليه فى المادة 339 من القانون المدنى هو ألا يعتبر العقد بيعاً و لا رهناً عقارياً فيصبح المشترى دائناً عادياً يستحق فوائد طبقاً للقانون . فإذا كان الحكم - إذا إحتسب للمدعى فوائد عن المبلغ الذى كان دفعه إلى المدعى عليه ثمناً لأرض إشتراها منه بعقد بيع وفائى قضى نهائياً ببطلانه لكونه ساتراً لرهن ، و إذ جعل الفوائد سارية من تاريخ ذلك العقد - قد أقيم على ما إستخلصته المحكمة إستخلاصاً سائغاً من عقد الإيجار الصادر بينهما من أن الإتفاق فيه على الأجرة هو فى حقيقته إتفاق على فائدة بالقدر المسموح به قانوناً ، فالنعى عليه بأنه لم يكن يصح أن يحتسب هذه الفوائد عن المدة السابقة للمطالبة الرسمية لا يكون له من محل . ( الطعن رقم 4 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/2/26 ) =================================
عقد الوعد بالبيع
الطعن رقم 0202 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 834 بتاريخ 06-05-1954 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : عقد الوعد بالبيع فقرة رقم : 1 متى كان المطعون عليه قد تعهد بأن يبيع عقارا للطاعن إذ قبل هذا الأخير ذلك وقام بدفع الثمن فى خلال مدة معينة ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ إذ كيف هذا الاتفاق بأنه وعد بالبيع من جانب المطعون عليه يسقط من تلقاء نفسه بلا إنذار ولا تنبيه إذا انقضى الأجل دون أن يظهر الطاعن رغبته فى الشراء ذلك أن الطاعن لم يلتزم بشىء بل كان له الخيار إن شاء قبل ايجاب المطعون عليه ودفع الثمن خلال الأ>ل المتفق عليه ، وإن شاء تحلل من الاتفاق دون أية مسئولية عليه . ================================= الطعن رقم 0053 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 115 بتاريخ 23-01-1964 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : عقد الوعد بالبيع فقرة رقم : 1 يشترط لإنعقاد الوعد بالبيع سواء فى القانون المدنى القديم أو فى القانون القائم إتفاق الواعد والموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به فضلا عن المدة التى يجب فيها على الموعود إظهار رغبته فى الشراء وذلك حتى يكون السبيل مهيأ لإبرام العقد النهائى بمجرد ظهور رغبة الموعود دون حاجة إلى إتفاق على شىء آخر و المقصود بالمسائل الجوهرية أركان البيع و شروطه الأساسية التى يرى العاقدان الإتفاق عليها و التى ما كان يتم البيع بدونها - فإذا كان الطرفان قد أفصحا فى البند الرابع من عقد البيع المبرم بينهما الذى إعتبره الحكم المطعون فيه متضمنا وعدا من جانب الحكومة ببيع خمسمائة فدان ثانية للمطعون عليه عن وجود شروط أخرى - إلى جانب الشروط الواردة فى العقد - لم يعينها الطرفان و إنما تركا لوزارة المالية وضعها عند إبرام بيع هذه الصفقة ، و كان حرص الحكومة على الإشارة فى العقد إلى تلك الشروط يدل على أنها تعتبرها من الشروط الجوهرية للبيع و التى بدونها لا تقبل إبرامه ، فإن إظهار المطعون عليه رغبته فى الشراء لا يؤدى بذاته إلى انعقاد بيع تلك الصفقة بل لا بد لذلك من تعيين الشروط التى إتفق الطرفان على ترك أمر وضعها لوزارة المالية ومن قبول المطعون عليه لها بعد إطلاعه عليها ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبر الإتفاق الوارد فى البند الرابع من العقد وعداً ببيع الخمسمائة فدان الثانية وذلك مع خلوه من بيان بعض شروط البيع الجوهرية ، و إذ إنتهى الحكم إلى إعتبار بيع هذه الصفقة قد تم صحيحا بإظهار المطعون عليه رغبته يكون قد أخطأ فى القانون و خرج بقضائه عما إتفق عليه المتعاقدان . ( الطعن رقم 53 اسنة 29 ق ، جلسة 1964/1/23 ) ================================= الطعن رقم 0417 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1010 بتاريخ 25-05-1972 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : عقد الوعد بالبيع فقرة رقم : 1 إذا كان الثابت فى الدعوى أن ... وعد بشراء قطعة الأرض الواردة بالإتفاق المؤرخ ... و بالسعر المحدد به ، كما وعدت الشركة المطعون عليها بأن تبيعه هذه القطعة بذات السعر ، فإن هذا الوعد المتبادل بالبيع من جانب الشركة و الشراء من جانب ... هو بيع تام ملزم للطرفين ، تترتب عليه كل الآثار التى تترتب على البيع ، و لا يؤثر عليه إرجاء التحديد النهائى لمساحة المبيع . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر الإتفاق المؤرخ ... عقد بيع كامل الأركان ، و رتب على تنازل المشترى عن حقوقه فى هذا العقد إلى الطاعنين ، و قبولهما الحلول فيه ، ثم قبول الشركة المطعون عليها إنتقال حقوق و إلتزامات المشترى الأول إليهما إعتبارهما مشترين فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . ================================= الطعن رقم 0970 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 618 بتاريخ 27-02-1980 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : عقد الوعد بالبيع فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 95 ، 1/101 من القانون المدنى أنه متى إتفق الواعد و الموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به و على المدة التى يجب فيها على الموعود إظهار رغبته فى الشراء ، ينعقد العقد بمجرد إعلان هذه الرغبة خلال مدة الوعد ، و لا يؤثر فى صحة إنعقاده و نفاذه قيام الخلف بين الطرفين حول تنفيذ أى منهما لإلتزاماته المترتبة عليه لأنهما فى النهاية يخضعان فيما إختلفا فيه لأحكام القانون الواردة فى هذا الخصوص ، لما كان ذلك ، و كان المقصود بالمسائل الجوهرية و أركان البيع و شروطه الأساسية التى يرى المتعاقدان الإتفاق عليها و التى ما كان يتم البيع بدونها ، و كان الطرفان - على ما يبين من عقد 1973/9/14 - لم يفصحا عن وجود شروط أخرى أرادا تعيينها لإنعقاد الوعد بالبيع عدا أركانه الأساسية و هى المبيع و الثمن ، و لم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الإتفاق على المسائل التفصيلية مثل ميعاد الوفاء بالثمن ، فإن هذا الوعد الصادر من المطعون ضدهما قد إنقلب إلى عقد بيع تام يرتب كافة آثاره القانونية بمجرد رغبة الطاعن فى الشراء بإنذار المعلن لهما فى 1976/9/9 و إذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 970 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/2/27 ) ================================= الطعن رقم 1845 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 948 بتاريخ 12-04-1983 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : عقد الوعد بالبيع فقرة رقم : 3 الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد هو - و على ما يبين من نص المادة 101 من القانون المدنى - عقد بمقتضاه يتعهد صاحب الشىء بأن يبيعه لآخر إذا ما رغب فى شرائه بما مؤداه أن الوعد بالبيع ينطوى على إلتزامات من جانب واحد و أن تنفيذ الواعد بإلتزامه هذا منوط بإبداء الموعود له رغبته فى الشراء . ================================= الطعن رقم 0363 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1627 بتاريخ 12-06-1984 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : عقد الوعد بالبيع فقرة رقم : 3 النص فى المادة 101 من القانون المدنى يدل و على ما هو مقرر فى قضاء النقض على أنه يشترط لإنعقاد الوعد بالبيع إتفاق الواعد و الموعود له على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به حتى يكون السبيل مهيأ لإبرام العقد فى المدة المتفق على إبرامه فيها ، مما مؤداه أن الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد هو عقد لابد فيه من إيجاب الواعد و قبول من الموعود له ، و من ثم فهو لا يعتبر بهذه المثابة مجرد إيجاب الواعد بل هو أكثر من ذلك لإقترانه بقبول من جانب الموعود له ، كما أنه لا يعتبر فى نفس الوقت بيعاً نهائياً بل يبقى دون ذلك لأن كلاً من الإيجاب و القبول فيه لم ينصب على البيع ذاته بل على مجرد الوعد به ، كما أن الإلتزام فيه قاصر على جانب الواعد و هو إلتزام بعمل و ينصب على إبرام عقد البيع الموعود به . ( الطعن رقم 363 لسنة 51 ق ، جلسة 1984/6/12 ) ================================= الطعن رقم 0715 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 243 بتاريخ 24-01-1990 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : عقد الوعد بالبيع فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادتين 95 ، 101 من القانون المدنى أنه متى إتفق الواعد و الموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به و على المدة التى يجب فيها على الموعود إظهار رغبته فى الشراء ينعقد العقد بمجرد إعلان هذه الرغبة خلال مدة الوعد . ( الطعن رقم 715 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/1/24 ) ================================= الطعن رقم 0051 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 240 بتاريخ 13-01-1938 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : عقد الوعد بالبيع فقرة رقم : 2 إنه إن جاز أن يحسب على من وعد بالبيع تحت خيار المشترى تصرفه قبل وقوع الخيار فى جزء من العين التى وعد ببيعها ، و أن يضمن مسئولية هذا التصرف الرضائى بإعتباره إخلالاً بالإتفاق ، فإنه لا يجوز بحال أن يحسب عليه نزع ملكية بعض العين للمنفعة العامة ، لأن نزع ملكية المبيع يجرى عليه حكم هلاكه ، و هذا يكون حتماً على المالك ، و بحكم اللزوم العقلى لا يضمن عنه الواعد بالبيع . ( الطعن رقم51 لسنة 7 ق ، جلسة 1938/1/13 ) ================================= الطعن رقم 0090 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 188 بتاريخ 06-06-1946 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : عقد الوعد بالبيع فقرة رقم : 1 إذا إستخلص الحكم من أوراق الدعوى معنى العدول عن التعاقد و كان ما إستخلصه من ذلك سائغاً فلا معقب عليه . و من ذلك إستخلاص عدول الموعود بالبيع عن الشراء من طلبه من الواعد أن يؤجره أطياناً تشمل العين المتعاقد بينهما على بيعها . =================================

هلاك المبيع

الطعن رقم 0377 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 205 بتاريخ 01-02-1966 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : هلاك المبيع فقرة رقم : 1 الهلاك المنصوص عليه فى المادة 437 من القانون المدنى هو ـ على ماجرى به قضاء محكمة النقض ـ زوال الشىء المبيع من الوجود بمقوماته الطبيعية ومن ثم فإن إستيلاء الإصلاح الزراعى ـ بعد البيع ـ على قدر من الأطيان المبيعة لا يعد هلاكاً لهذا القدر تجرى عليه أحكام الهلاك فى البيع . ================================= الطعن رقم 0305 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 188 بتاريخ 16-02-1971 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : هلاك المبيع فقرة رقم : 3 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الهلاك المنصوص عليه فى المادة 437 من القانون المدنى هو زوال الشىء المبيع من الوجود بمقوماته الطبيعية ، و لا يعد إستيلاء الإصلاح الزراعى على الأطيان المبيعة بعد البيع هلاكاً لها تجرى عليه أحكام الهلاك فى البيع . ( الطعن رقم 305 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/2/16 ) ================================= الطعن رقم 0056 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 152 بتاريخ 08-12-1932 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : هلاك المبيع فقرة رقم : 3 إذا كان العقار المبيع أرضاً عليها بناء ، ثم هلك البناء لأى سبب فإن البيع لا ينفسخ، و لكن يكون للمشترى الخيار بين طلب الفسخ و بين إستبقاء المبيع . و لا فرق فى ذلك بين حالتى البيع الناقل للملكية و البيع الذى لا يترتب عليه ، بمقتضى قانون التسجيل الجديد ، إلا إلتزامات شخصية . =================================
ملحقات المبيع
الطعن رقم 0187 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 83 بتاريخ 22-11-1951 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : ملحقات المبيع فقرة رقم : 1 متى كان عقد الإيجار منصوصاً فيه على أن كل ما يحدثه المستأجر فى الأعيان المؤجرة من إصلاحات أو إنشاءات يكون ملكاً للمؤجر ، ثم باع المؤجر هذه الأعيان ، فكل الحقوق التـى كسبها المؤجر قبل المستأجر من هذا العقد تعتبر من ملحقات البيع فتنتقل بحكم القانون إلى المشترى و تبعا لذلك يكون للمشترى حق مطالبة المستأجر بتعويض الضرر الناتج عن فعله غير المشروع بتلك الأعيان . ( الطعن رقم 187 سنة 19 ق ، جلسة 1951/11/22 ) =================================

ورقة الضد

الطعن رقم 0428 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1285 بتاريخ 28-11-1972 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : ورقة الضد فقرة رقم : 2 إذا كان المشترون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بإنهم كانوا حسنى النية عندما أشتروا أطيان النزاع من مورثهم معتمدين على عقده الظاهر جاهلين ورقة الضد ، و كان المشترون يعتبرون من الغير بالنسبة لهذه الورقة بحكم أنهم أشتروا هذه الأطيان بعقدى بيع مشهرين فلهم ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ أن يتمسكوا بالعقد الظاهر دون العقد المستتر و من ثم لا يجوز أن يحاجوا بالعقد المستتر إلا إذا كان هذا العقد مشهراً أو كانوا هم عالمين بصورية العقد الظاهر أو بوجود ورقة ضد . ================================= الطعن رقم 0428 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1285 بتاريخ 28-11-1972 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : ورقة الضد فقرة رقم : 3 إذا كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ إعتبر المشترين خلفاص عاماً لمورثهم بالنسبة إلى التصرف الصادر منه إليهم بعقدى بيع مشهرين فتسرى فى حقهم ورقة الضد الصادرة من المورث و لو لم تكن مشهرة ثم رتب على ذلك قضاءه بعدم نفاذ هذين العقدين فى مواجهة الآخر المشترى لذات العين المبيعة و كانت محكمة الإستئناف قد حجبت نفسها بهذا الخطأ عن تحقيق دفاع هؤلاء المشترين من عدم علمهم بورقة الضد و مضمونها على الرغم مما لحسن النية أو سوئها من الأهمية قانوناً فى تحديد حقوق المشترى من أحد طرفى العقد الصورى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ فى القانون و القصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 428 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/11/28 ) =================================
وضع يد المشترى
الطعن رقم 0015 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 427 بتاريخ 10-11-1938 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : وضع يد المشترى فقرة رقم : 3 إن محكمة الموضوع - بما تملكه من السلطة فى تقدير أدلة الدعوى - إذا أخذت بشهادة الشهود فى ثبوت وضع يد المشترى و رجحتها على المستندات المقدمة ممن يطعن فى عقد الشراء فلا رقابة لمحكمة النقض عليها . ( الطعن رقم 15 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/11/10 ) ================================= الطعن رقم 0149 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 781 بتاريخ 19-05-1949 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : وضع يد المشترى فقرة رقم : 1 وضع يد المشترى على العين المبيعة و إن كان يصح إعتباره قرينة على إنجاز التصرف فإنه ليس شرطاً لازماً فيه ، إذ قد يكون التصرف منجزاً مع إستمرار حيازة البائع للعين المبيعة لسبب من الأسباب التى لا تنافى إنجاز التصرف . فإذا كان الحكم القاضى بإعتبار البيع ساتراً لوصية قد أقيم بصفة أساسية على أن وضع يد المشترى على العين المبيعة شرط ضرورى فى إعتبار التصرف منجزاً فإنه يكون مخالفاً للقانون و يتعين نقضه . ( الطعن رقم 149 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/5/19 ) =================================

معاينة المبيع

الطعن رقم 0020 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 259 بتاريخ 24-10-1940 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : معاينة المبيع فقرة رقم : 2 إذا كانت محكمة الموضوع قد إستخلصت أن المشترى لم يكن يجهل مساحة المنزل الذى إشتراه ، و أنه عاينه بنفسه و تحقق من أوصافه ، و كان هذا الإستخلاص سليماً مبنياً على ما أوردته فى حكمها من وقائع الدعوى و ظروفها و ملابساتها ، فلا يجوز بعد ذلك إثارة هذا الأمر أمام محكمة النقض لتعلقه بموضوع الدعوى . =================================








فسخ عقد البيع

الطعن رقم 0154 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 534 بتاريخ 25-05-1950 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع فقرة رقم : 3 إذا كان الحكم الإستئنافى مع تقريره أن محكمة أول درجة قد أصابت فى قضائها بفسخ البيع لعدم قيام المشترى بالوفاء بإلتزاماته بإيداع الثمن جميعه مع الفوائد المستحقة ، و الجزء الذى أودعه كان ناقصاً لما شاب إيداعه من عيوب ، قد إعتبر قيام المشترى بإيداع ما هو مستحق على متأخر الثمن من فوائد لغاية تاريخ إيداع ذلك الجزء و رسوم الإيداع السابق خصمها من أقساط الثمن - إعتبر ذلك هو كل ما يجب على المشترى الوفاء به دون بيان العلة التى من أجلها لم ير موجباً لإلزامه بفوائد متأخر الثمن من تاريخ الإيداع الذى إعتبرته المحكمة غير مبرىء للذمة لغاية التاريخ الذى أجلت إليه الدعوى لإيداع تكملة الثمن ، فإن سكوته عن إيراد أسباب لقضائه فى هذا الخصوص مع كون الفوائد المشار إليها مستحقة الأداء و تعد جزءاً من الثمن وفقاً لنصوص العقد و إعمالاً لأحكام المادة 330 ، و الوفاء بالثمن و ملحقاته شرط أساسى لتوقى الفسخ ، فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 154 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/5/25 ) ================================= الطعن رقم 0081 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 224 بتاريخ 04-01-1951 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع فقرة رقم : 1 إنه و إن كان للمشترى حق حبس العين المحكوم بفسخ البيع الصادر له عنها حتى يوفى الثمن السابق له دفعه تأسيساً على أن إلتزامه بتسليم العين بعد الحكم بفسخ البيع يقابله إلتزام البائع برد ما دفعه إليه من الثمن فما دام هذا الأخير لم يقم بالتزامه بالرد كان له أن يمتنع عن التسليم و أن يحبس العين ، لكن ذلك لا يترتب عليه الحق فى تملك المشترى ثمار المبيع بعد أن أصبحت من حق مالك العين بحكم الفسخ . و إذا صح للمشترى التحدى بقاعدة " واضع اليد حسن النية يتملك الثمرة " فى تملك الثمار التى إستولى عليها قبل رفع دعوى الفسخ فإن هذا التحدى لا يكون له محل بالنسبة للثمار التى جنيت بعد رفعها من جانبه و إستناده فى طلب الفسخ إلى إستحقاق العين المبيعة للغير و لا يحول دون رد هذه الثمار لمالك العين ثبوت الحق له فى حبسها ، لأن هذا الحق إنما قرر له ضماناً لوفاء البائع بما قضى عليه بدفعه إليه نتيجة فسخ البيع ، و ليس من شأن هذا الحق تمليك المشترى ثمار العين المبيعة بل يجب عليه تقديم حساب عنها للمالك 0 و إذن فمتى كان الواقع هو أن الطاعن باع للمطعون عليهن أرضاً و قضى بفسخ البيع و إلزامه بأن يدفع إليهن الثمن الذى سبق دفعه إليه ثم أقام دعواه طالباً الحكم بإلزامهن بأن يدفعن إليه مقابل ثمار المبيع و كان الحكم إذ قضى بأحقية المطعون عليهن فى ثمار المبيع قد أسس قضاءه على أن الطاعن و إن كان على حق فى مطالبة المطعون عليهن بريع العين من تاريخ البيع غير أنه يعترضه فى هذه الحالة المبدأ القائل بأن " واضع اليد بحسن نية يتملك الثمرة " و أنه من المقرر قانوناً أن البائع له الحق فى حبس العين حتى يوفى مبلغ الثمن ، و هو فى وضع يده على العين المبيعة حسن النية فلا يطالب بثمرات العين فى فترة حبسها و كذلك المشترى الذى يفسخ عقد البيع الصادر له يحق له حبس العين المحكوم بفسخ البيع الصادر فيها حتى يوفى الثمن السابق له دفعه و هو فى وضع يده حسن النية فلا يطالب بثمرات العين فى فترة حبسها - متى كان الحكم قد أقام قضاءه على ذلك فإنه و إن كان قد أصاب فيما قرره من حق الحبس للمطعون عليهن حتى يوفين ما دفعنه من الثمن إلا أنه أخطأ فى تطبيق القانون فيما قرره من تملكهن للثمار إستناداً إلى حسن نيتهن و حقهن فى حبس العين المبيعة 0 ( الطعن رقم 81 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/1/4 ) ================================= الطعن رقم 0085 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 423 بتاريخ 08-03-1951 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع فقرة رقم : 2 متى كان الحكـم إذ قضـى بفسـخ عقد البيع قد أورد ضمـن أســبابه أن المشــترى قصـــر فى دفع باقى الثمن الذى استحق عليه و ذلك رغم انذار البائع إياه بالوفاء و إلا كان - البائـع - مخيرا بين مطالبته بالقســط المسـتحق و فوائده ، و بين طلب الحكم بفسخ البيع و التعويـض المتفق عليه - فإنه يكون من مقتضـى ذلك أن دعـوى الفســخ التى أقامهـا البائـع قد ســبقها تكليــف رسمى بالوفاء مما يكون معه غير منتج بحث ما إذا كان يشترط وفقا لأحكـام القانــون المدنـــى - القديم - سبق التكليف الرسمى بالوفاء لجواز الحكم بفسخ العقد الملزم للجانبين و الخالى مــن شرط صريح فاسخ . و من ثم فإن الطعن فى الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون استنادا إلى أنــه قرر أن القانون لا يشترط لجواز الحكم بفسخ العقود سبق التكليف الرسـمى بالوفاء - هذا الطعن يكون غير منتــج . ================================= الطعن رقم 0075 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 301 بتاريخ 27-12-1951 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع فقرة رقم : 3 إن موافقة المجلس الحسبى على بيع عقار للمحجور عليه مع إشــتراط تقديم الشهادات الدالة على خلو العين المبيعة من الحقوق العينية ـ ذلك ليس الغرض منه تعليق البيع على شرط واقف و إنما هو حفظ حق المحجور عليه قبل البائع إليه . ================================= الطعن رقم 0122 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 910 بتاريخ 10-04-1952 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع فقرة رقم : 1 لا معقب على محكمة الموضوع إذ هى ناقشت فى حدود سلطتها التقديرية دعوى الفسخ و رأت بناء على أسباب سائغة رفضها . و إذن فمتى كان الواقع هو أن الطاعن إشترى سيارة من المطعون عليها و تعهدت البائعة بعمل الإجراءات اللازمة لنقل الرخصة باسم المشترى فى مدة لا تزيد على 15 يوماً و إلا إلتزمت بإعاده الثمن الذى قبضته مع فوائده و غرامة قدرت بمبلغ معين و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى التى رفعها الطاعن بطلب فسخ البيع لعدم قيام المطعون عليها بالإجراء الذى تعهدت به أقام قضاءه على سببين حاصل أولهما أن تخلف البائعة عن نقل الرخصة للمشترى لم يكن نكولا منها عن إلتزام جوهرى إتفق عليه الطرفان ذلك لأن ملكية السيارة و حيازتها قد إنتقلتا للمشترى من وقت البيع و أنه يظهر من سكوت المشترى من تاريخ إنتهاء المهلة المبينة فى خطابه الموصى عليه إلى تاريخ المداعاة أنه لم ير داعياً لإثارة هذه المسألة ، و لأنه ثبت أن المشترى إستلم المبيع و إنتفع به زهاء ثلاث سنوات و نصف و أن المبيع من الأشياء القابلة للإستهلاك ، و حاصل السبب الثانى أن البائعة عرضت على المشترى فى إنذارها نقل الرخصة لأسمه فلم يشأ أن يتعاون معها على إتمام الإجراءات . فإنه ليس فيما قرره الحكم أية مخالفة للقانون و أن أى السببين المتقدم ذكرهما كاف وحده لرفض دعوى الطاعن و لا محل للنعى على الحكم بمخالفة القانون بحجة أنه لم يعتد بما إتفق عليه فى عقد البيع من فسخ العقد إذا تخلفت البائعة عن نقل الرخصة متى كان الطاعن لم يقدم عقد البيع لتتبين محكمة النقض ما إذا كان يحوى شرطاً فاسخاً يحول دون إستعمال محكمة الموضوع حقها فى تقدير طلب الفسخ أو يحول بين البائعة و إمكانها الوفاء أو عرض الوفاء بالتزامها بعد رفع دعوى الفسخ . ( الطعن رقم 122 سنة 20 ق ، جلسة 1952/04/10 ) ================================= الطعن رقم 0138 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 988 بتاريخ 01-05-1952 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع فقرة رقم : 1 لا يعتبر عقد البيع مفسوخا لعدم قيام المشترى بدفع الثمن فى الميعاد إلا إذا إتفق العاقدان على إعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفســـــه دون حاجة لإنذار أما إذا كان إتفاقهما مجرد ترديد للشرط الفاسخ الضمنى فلا يترتب على تخلف المشترى إنفساخ العقد حتما ، بل يجب أن يتوافر شرطان كى تقضى المحكمة بالفسخ أو تقبل الدفع به و هما أولا : أن يظل المشترى متخلفا عن الوفاء حتى صدور الحكم و ثانيا : أن ينبه البائع على المشترى بالوفاء و سبيل هذا التنبيه فى البيوع المدنية هو التكيف الرسمى على يد محضر فلا يصح بمجرد خطاب و لو كان موصى عليه . و إذن فمتى كان الثابت من وقائع الدعوى أن كلا الأمرين لم يتحقق بأن كان المشترى قد عرض ما يجب عليه دفعه لدى رفع الدعوى عرضا حقيقيا أعقبه الإيداع ، و لم يقم البائع بالتكليف الرسمى و إكتفى على ما يدعى بخطاب موصى عليه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بإنفساخ العقد لم يخالف القانون . ( الطعن رقم 138 سنة 20 ق ، جلسة 1952/5/1 ) ================================= الطعن رقم 0133 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1510 بتاريخ 24-11-1955 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع فقرة رقم : 1 لا يعتبر عقد البيع مفسوخا لعدم قيام المشترى بدفع الثمن فى الميعاد إلا إذا اتفق العاقدان صراحة على اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لانذار أو حكم ـ أما إذا كان اتفاقهما مجرد ترديد للشرط الفاسخ الضمنى فلا يترتب على تخلف المشترى انفساخ العقد حتما ـ بل يجب أن يتوافر شرطان كى تقبل المحكمة الدفع به وهما : [أولا] أن ينبه البائع على المشترى بالوفاء بتكليف رسمى على يد محضر [و ثانيا] أن يظل المشترى متخلفا عن الوفاء حتى صدور الحكم . ( الطعن رقم 133 سنة 22 ق ، جلسة 1955/11/24 ) ================================= الطعن رقم 0446 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 789 بتاريخ 28-06-1956 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع فقرة رقم : 2 إذا كان الحكم قد إستخلص عدم إستحالة التنفيذ من أن التعاقد أبرم بعد صدور قانون تقسيم الأراضى رقم 52 لسنة 1940 وأن إمتناع المساحة عن تسجيل العقد كان متوقعا كأثر من آثار هذا القانون ، فلا يمكن للبائع أن يستفيد من رفض التسجيل للتزرع بفسخ العقد لإستحالة التنفيذ فإن ذلك يكون إستخلاصاً موضوعياً سائغاً لا رقابة لمحكمة النقض عليه . ( الطعن رقم 446 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/6/28 ) ================================= الطعن رقم 0217 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 345 بتاريخ 22-02-1968 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع فقرة رقم : 2 عقد البيع ينفسخ حكماً و من تلقاء نفسه طبقا للمادة 159 من القانون المدنى بسبب إستحالة تنفيذ إلتزام أحد المتعاقدين بسبب أجنبى . و يترتب على الإنفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد و يتحمل تبعة الإستحالة فى هذه الحالة المدين بالإلتزام الذى إستحال تنفيذه عملاً بمبدأ تحمل التبعة فى العقد الملزم للجانبين . فإذا أثبت الحكم المطعون فيه أن إلتزام البائع " الطاعن " بنقل ملكية العين المبيعة قد صار مستحيلاً بسبب الإستيلاء عليها لديه تنفيذاً لقانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 فإنه يكون قد أثبت أن إستحالة تنفيذ هذا الإلتزام ترجع إلى سبب أجنبى وإذ كان حصول الإستحالة لهذا السبب لا يعفى البائع من رد الثمن الذى قبضه إذ أن هذا الثمن واجب رده فى جميع الأحوال التى يفسخ فيها العقد أو ينفسخ بحكم القانون و ذلك بالتطبيق للمادة 160 من القانون المدنى و يقع الغرم على البائع نتيجة تحمله التبعة فى انقضاء إلتزامه الذى إستحال عليه تنفيذه فإنه يكون غير منتج دفاع الطاعن بعدم وقوع خطأ منه و بإهمال المطعون ضدهم " المشترين " فى تسجيل العقد أو إثبات تاريخه قبل 23 يولية سنة 1952. ================================= الطعن رقم 0217 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 345 بتاريخ 22-02-1968 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع فقرة رقم : 5 لئن كان حق المشترى فى إسترداد الثمن من البائع فى حالة فسخ البيع يقوم على أساس إسترداد ما دفع بغير حق - الأمر الذى أكدته المادة 182 من القانون المدنى بنصها على أنه يصح إسترداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لإلتزام زال سببه بعد أن تحقق و هو ما ينطبق على حالة ما إذا نفذ أحد المتعاقدين إلتزامه فى عقد فسخ بعد ذلك إلا أنه فى حالة إنفساخ العقد من تلقاء نفسه - طبقا للمادة 159 مدنى - لإستحالة تنفيذ البائع إلتزامه بنقل الملكية بسبب الإستيلاء لديه على الأطيان المبيعة تنفيذاً لقانون الإصلاح الزراعى و منازعة البائع فى حصول هذا الإنفساخ قبل رفع الدعوى و أثناء نظرها لا يقضى برد الثمن إلا كأثر من الآثار المترتبة على فسخ العقد أو إنفساخه طبقاً للمادة 160 من القانون المدنى . و إذ كانت دعوى الفسخ لا تخضع للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 187 من القانون المدنى و لا تتقادم إلا بخمس عشرة سنة فإنه طالما يكون للدائن أن يرفع هذه الدعوى فإنه يكون له أن يطالب بالآثار المترتبة على الفسخ و منها رد الثمن إذ لا يكون هذا الثمن مستحق الأداء و ممكناً المطالبة به إلا بعد تقرير الفسخ . ================================= الطعن رقم 0492 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1234 بتاريخ 27-06-1968 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع فقرة رقم : 1 إلتزام المشترى برد الأرض المبيعة - بعد فسخ عقد البيع - إنما يقابل إلتزام البائع برد ما قبضه من الثمن أما إلتزام المشترى برد ثمرات العين المبيعة فهو يقابل إلتزام البائع برد فوائد ما قبضه من الثمن و من ثم فإن من حق المشترى أن يحبس ما يستحقه البائع فى ذمته من ثمار حتى يستوفى منه فوائد ما دفعه من الثمن . ================================= الطعن رقم 0493 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1229 بتاريخ 27-06-1968 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع فقرة رقم : 2 نص المادة 338 من القانون المدنى يجيز للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك و من هذه الأسباب - على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية - حالة ما إذا كان المدين يطالب بإلتزام مقابل لم يتيسر له إستيفاؤه قبل تنفيذ إلتزامه و من ثم يكون البائع بعد فسخ البيع فى حالة رفض المشترى تسليمه المبيع مقابل إستيفائه ما دفعه من الثمن أن يوفى بإلتزامه برد الثمن الذى قبضه عن طريق إيداعه مباشرة لذمة المشترى دون حاجة إلى عرضه عليه . ( الطعن رقم 493 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/6/27 ) ================================= الطعن رقم 0303 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 244 بتاريخ 02-03-1971 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع فقرة رقم : 5 عقد البيع ينفسخ حتماً و من تلقاء نفسه طبقاً للمادة 159 من القانون المدنى بسبب إستحالة تنفيذ إلتزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبى ، و يترتب على الإنفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، و يتحمل تبعة الإستحالة فى هذه الحالة المدين بالإلتزام الذى إستحال تنفيذه ، عملاً بمبدأ تحمل التبعة فى العقد الملزم للجانبين ، فإذا أثبت الحكم المطعون فيه أن إلتزام الطاعن بنقل ملكية العين المبيعة قد صار مستحيلاً بسبب الإستيلاء عليها لديه تنفيذاً للقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل قانون الإصلاح الزراعى ، فإنه يكون بذلك قد أثبت أن إستحالة تنفيذ هذا الإلتزام ترجع إلى سبب أجنبى . و إذ كان وقوع الإستحالة لهذا السبب الأجنبى لا يعفى الطاعن من رد الثمن الذى قبضه ، بل إن هذا الثمن واجب رده فى جميع الأحوال التى يفسخ فيها العقد أو ينفسخ بحكم القانون ، و ذلك بالتطبيق لحكم المادة 160 من القانون المدنى ، و يقع الغرم على الطاعن نتيجة تحمله التبعة فى إنقضاء إلتزامه الذى إستحال عليه تنفيذه ، و كان لا ينفى هذه الإستحالة أن المطعون عليه إستمر يضع اليد على القدر المبيع ، ذلك أن واضع اليد على الأرض المستولى عليها يستمر - بحكم القانون - فى وضع يده عليها ، و يعتبر مكلفاً بزراعتها مقابل دفع سبعة أمثال الضريبة سنوياً إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى حتى تقوم هذه الهيئة بإستلامها فعلاً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن برد الثمن تأسيساً على إنفساخ العقد لإستحالة تنفيذ الطاعن إلتزامه بنقل الملكية ، يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، و يكون غير منتج دفاع الطاعن بأن المطعون عليه هو الذى أهمل فى تسجيل عقده أو فى التقدم إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى للإعتداد بهذا العقد . ( الطعن رقم 303 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/3/2 ) ================================= الطعن رقم 0305 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 188 بتاريخ 16-02-1971 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع فقرة رقم : 2 عقد البيع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينفسخ حتماً من تلقاء نفسه طبقاً للمادة 159 من القانون المدنى بسبب إستحالة تنفيذ إلتزام أحد المتعاقدين بسبب أجنبى ، و يترتب على الإنفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، و يتحمل تبعة الإستحالة فى هذه الحالة المدين بالإلتزام الذى إستحال تنفيذه ، عملاً بمبدأ تحمل التبعة فى العقد الملزم للجانبين . فإذا أثبت الحكم المطعون فيه أن إلتزام مورث الطاعنين بنقل ملكية العقار المبيع للمطعون عليه قد صار مستحيلاً بسبب إسيتلاء الإصلاح الزراعى عليه تنفيذاً لحكم القانون 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى ، فإنه يكون بذلك قد أثبت أن إستحالة تنفيذ هذا الإلتزام ترجع إلى سبب أجنبى . و إذ كان وقوع الإستحالة لهذا السبب الأجنبى لا يعفى البائع مورث الطاعنين من رد الثمن الذى قبضه من المطعون عليه ، بل إن هذا الثمن واجب رده فى جميع الأحوال يفسخ فيها العقد أو ينفسخ بحكم القانون ، و ذلك بالتطبيق لحكم المادة 160 من القانون المدنى ، و يقع الغرم على مورث الطاعنين نتيجة تحمله التبعة فى إنقضاء إلتزامه الذى إستحال عليه تنفيذه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون إذ قضى بإلتزام الطاعنين برد الثمن الذى قبضه مورثهم من المطعون عليه ، و يكون غير منتج دفاع الطاعنين بعدم وقوع خطأ من مورثهم ، و بإهمال المطعون عليه فى تسجيل العقد أو إثبات تاريخه . ================================= الطعن رقم 0321 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 721 بتاريخ 18-04-1972 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع فقرة رقم : 1 الصحيح فى القانون - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو أن إلتزام المشترى برد العقار المبيع بعد فسخ البيع إنما يقابل إلتزام البائع برد ما قبضه من الثمن ، و أن إلتزام المشترى برد ثمرات العين المبيعة يقابل إلتزام البائع برد فوائد ما قبضه من الثمن ، بما مؤداه ان من حق المشترى أن يحبس ما يستحقه البائع فى ذمته من ثمار حتى يستوفى منه فوائد ما دفعه من الثمن . ( الطعن رقم 321 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/4/18 ) ================================= الطعن رقم 0424 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1027 بتاريخ 09-06-1974 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع فقرة رقم : 1 إذ يبين من مطالعة الأوراق أن البيع موضوع الدعوى الذى إنتهى الحكم المطعون فيه - إن خطأ أو صوابا - إلى إنعقاده صحيحاً قبل حصول التأميم ، قد أنصب على مقومات مضرب الأرز من أرض و مبان و آلات ثابتة ، و كان المضرب بمقوماته هذه يعتبر عقاراً ، وإذا كانت ملكية العقار لا تنتقل لا بين المتعاقدين و لا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل ، و كان عقد بيع هذا المضرب لم يسجل قبل حصول التأميم ، فإن تلك الملكية تكون قد بقيت للبائعة حتى نقلها التأميم إلى الدولة ، و بذلك إستحال على البائعة تنفيذ إلتزامها بنقل الملكية إلى المشترية . متى كان ذلك و كان قانون التأميم لم يتضمن نص كالذى تضمنته قواينن الإصلاح الزراعى بالإعتداد بتصرفات المالك الثابتة التاريخ قبل العمل به ، بل أنه خلا من أى تنظيم لهذه التصرفات و بذلك بقيت على أصلها خاضعة لأحكام القانون المدنى ، من إشتراط التسجيل لإنتقال ملكية العقار فيما بين المتعاقدين ، و لا يغنى تسليم المبيع عنه شيئاً فى نقل الملكية ، و إذا كان عقد البيع ينفسخ حتماً و من تلقاء نفسه طبقاً للمادة 159 من القانون المدنى بسبب إستحالة تنفيذ إلتزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبى ، و يترتب على الإنفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، و يتحمل تبعة الإستحالة المدين بالإلتزام الذى إستحال تنفيذه عملاً بمبدأ تحمل التبعة فى العقد الملزم للجانبين و ذلك بالتطبيق للمادة 160 من القانون المدنى . و إذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إنتهى إلى إلزام الطاعنة - المشترية - بأن تدفع ثمن المضرب إلى المطعون عليها الأولى - البائعة - تأسيساً على القول بإنعقاد البيع صحيحاً بين الطرفين و تنفيذه بتسليم المضرب إلى الطاعنة تمهيداً لتحرير العقد النهائى الناقل للملكية ، بأنه لا أثر للتأميم على حق البائعة فى إقتضاء ثمن الصفقة ، لحصوله فى تاريخ لاحق لإنعقاد ذلك العقد ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون . ( الطعن رقم 424 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/6/9 ) ================================= الطعن رقم 0082 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1254 بتاريخ 21-11-1974 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع فقرة رقم : 1 متى كان المطعون عليه قد رفع دعواه طالباً فسخ عقد البيع المبرم بينه و بين الطاعنين و طلب هؤلاء الأخيرون فسخ هذا العقد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالفسخ تأسيساً على تلاقى إرادة المشترى و البائعين لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه ، و لا ينال من ذلك أن كلا من البائعين و المشترى بنى طلب الفسخ على سبب مغاير للسبب الذى بناه الآخر إذ أن محل مناقشة ذلك و إعمال آثاره هو عند الفصل فى طلب التعويض . ================================= الطعن رقم 0082 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1254 بتاريخ 21-11-1974 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع فقرة رقم : 2 إذ كان الحكم المطعون فيه قد أجاب طرفى التعاقد إلى ما طلباه من فسخ العقد فإنه لا يكون ثمة محل بعد ذلك للتحدث عن شروط إنطباق أحكام المادة 157 من القانون المدنى لأن مجال أعمالها هو حالة الشرط الفاسخ الضمنى أما فى حالة الفسخ الإتفاقى فالعقد يفسخ حتماً دون أن يكون للقاضى خيار بين الفسخ و التنفيذ . ( الطعن رقم 82 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/11/21 ) ================================= الطعن رقم 0205 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1315 بتاريخ 03-12-1974 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع فقرة رقم : 4 متى كان الطاعن - البائع - قد أخل بإلتزامه بتسليم البضاعة فيما عدا خمسين طناً ، و قضى تبعاً بفسخ العقد فلا محل لأن يطالب الطاعن بالإبقاء على مقدم الثمن الذى إستلمه بل يتعين عليه رده عملاً بما تقضى به المادة 160 من القانون المدنى من أن الفسخ يعيد المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد فيرد كل منهما ما تسلم بمقتضى العقد بعد أن تم فسخه ، و لا يجوز للطاعن للطاعن بالتالى أن يطالب بتكاليف إعداد البضاعة للتصدير و هو لم يقم بتسليمها . ( الطعن رقم 205 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/12/3 ) ================================= الطعن رقم 0568 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1266 بتاريخ 21-11-1974 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع فقرة رقم : 1 يترتب على الإنفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحال التى كانا عليها قبل العقد ، فيرد المشترى المبيع و ثماره إذا كان قد تسلمه ، و يرد البائع الثمن و فوائده . و إذ كان الثابت أن المطعون عليهما قد أقاما دعواهما طالبين الحكم بفسخ عقد البيع الصادر لهما من المرحوم . . . . . الذى يمثله الطاعن لإستيلاء الإصلاح الزراعى على الأطيان موضوع العقد فى يونيه سنة 1958 إعتباراً من أول نوفمبر سنة 1955 و بتعويضهما عن الأجرة التى دفعاها إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى عن المدة من سنة 1955 حتى سنة 1958 ، و كان يترتب على هذا الإستيلاء إنفساخ العقد حتماً و من تلقاء نفسه طبقاً للمادة 159 من القانون المدنى بسبب إستحالة نقل الملكية إليهما ، فإنه يكون عليهما و قد إنفسخ العقد أن يرد الثمار إلى البائع عن المدة السابقة على إستيلاء الإصلاح الزراعى على الأرض مقابل رد البائع ما عجل من الثمن و فوائده حتى تاريخ الإستيلاء ، أما بعد هذا الإستيلاء فأن وضع يد المطعون عليهما على الأطيان لا يكون مستنداً إلى أية رابطة تربطهما بالطاعن بعد أن إنفسخ عقده ، و آلت الملكية للإصلاح الزراعى بحكم القانون الآمر الذى يترتب عليه قيام علاقة جديدة بين المطعون عليهما و الإصلاح الزراعى من تاريخ الإستيلاء ، و لا شأن للطاعن بالأطيان ما دام أنه لا خلاف فى أن المطعون عليهما الأولين هما اللذان كانا يضعان اليد عليها فى المدة من أول نوفمبر سنة 1955 حتى أخر أكتوبر سنة 1958 ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون عليهما ضد الطاعن بمبلغ .... تعويضاً عن أجرة الأطيان المستحقة للإصلاح الزراعى فى المدة المذكورة التالية لإنفساخ العقد قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 568 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/11/21 ) ================================= الطعن رقم 0286 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 457 بتاريخ 23-02-1975 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع فقرة رقم : 3 إذ يدل نص المادة 157 من القانون المدنى على أن الفسخ جزاء لعدم قيام المدين بتنفيذ إلتزامه العقدى ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى أسبابه إلى أن المطعون عليهما - المشترين - كانا معذورين فى التأخير فى إعداد مشروع العقد النهائى فى الميعاد المحدد لذلك ، ثم قضى بفسخ عقد البيع و برد ما دفعه المشتريان من الثمن دون أن يبين ما إذا كان الطاعنان - البائعان - المقضى - ضدهما بالفسخ ، قد أخلا بإلتزاماتهما الناشئة عن ذلك العقد إخلالاً يستوجب الفسخ فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 286 لسنة 38 ق ، جلسة 1975/2/23 ) ================================= الطعن رقم 0286 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1072 بتاريخ 25-05-1975 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع فقرة رقم : 1 لئن كان للبائع أن يطلب فسخ العقد إذا لم ينفذ المشترى إلتزامه بوفاء باقى الثمن عملاً بنص المادة 1/157 من القانون المدنى ، إلا أنه وفقاً للقواعد العامة يسقط حقه فى طلب الفسخ إذا تنازل عنه صراحة أو ضمناً . ================================= الطعن رقم 0286 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1072 بتاريخ 25-05-1975 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع فقرة رقم : 2 إذ كان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه - برفض دعوى البائع بطلب الفسخ - أنه قد إستخلص لأسباب سائغة أن الطاعن تنازل ضمناً عن طلب الفسخ بحصوله على حكم بباقى الثمن نفذ به على العين المبيعة بعد أن نفذ على الزراعة القائمة بها ، فإن مجادلة الطاعن فى ذلك لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً فيما يستقل به قاضى الموضوع . ( الطعن رقم 286 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/5/25 ) ================================= الطعن رقم 0458 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1467 بتاريخ 19-10-1976 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع فقرة رقم : 4 مفاد نص المادة /160 من القانون المدنى أن الفسخ يترتب عليه إنحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه ، و يعتبر كأن لم يكن و يعاد كل شىء إلى ما كان عليه من قبل و بالتالى فإنه يترتب على القضاء بفسخ عقد البيع أن تعود العين المبيعة إلى المطعون عليه - البائع - و أن يرد الأخير ما قبضه من الثمن . ================================= الطعن رقم 0256 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 211 بتاريخ 11-01-1977 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقد البيع ينفسخ حتماً ومن تلقاء نفسه طبقاً للمادة 159 من القانون المدنى بسبب إستحالة تنفيذ إلتزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبى ، و يترتب على الإنفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ويتحمل تبعة الإستحالة فى هذه الحالة المدين بالإلتزام الذى إستحال تنفيذه عملاً بمبدأ تحمل التبعة فى العقد الملزم للجانبين . ================================= الطعن رقم 0256 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 211 بتاريخ 11-01-1977 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع فقرة رقم : 4 أن حق المشترى فى إسترداد الثمن من البائع فى حالة فسخ البيع يقوم على أساس إسترداد ما دفع بغير حق ، وقد أكدت المادة 182 من القانون المدنى هذا المعنى بنصها على أنه يصح إسترداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لإلتزام زال سببه بعد أن تحقق وهو ما ينطبق على حالة ما إذا نفذ أحد المتعاقدين إلتزامه فى عقد فسخ بعد ذلك ، إلا أنه فى حالة إنفساخ العقد من تلقاء نفسه طبقاً للمادة 159 من القانون المدنى لإستحالة تنفيذ البائع لإلتزامه بنقل الملكية - بسبب تأميم وحدة سيارات البائع تنفيذاً للقانون رقم 151 لسنة 1963 فإن الثمن لا يقضى به فى هذه الحالة إلا كأثر من الآثار المترتبة على فسخ العقد أو إنفساخه طبقاً للمادة 160 من القانون المدنى التى تقضى بأنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد . ================================= الطعن رقم 0894 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 133 بتاريخ 09-01-1979 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع فقرة رقم : 1 النص فى المادة 1/15 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 سنة 1946 على أنه " يجب التأشير فى هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التى يكون الغرض منها الطعن فى التصرف الذى يتضمنه المحرر وجوداً أو صحة أو نفاذاً كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع فإذا كان المحرر الأصلى لم يشهر تسجيل تلك الدعاوى " ، و فى المادة 17 من هذا القانون على أنه " يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشرة أو التأشير بها أن حق المدعى إذا تقرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينيه إبتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها و لا يكون هذا الحق حجة على الغير الذى كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل المشار إليهما " . يدل على أن المشرع خرج على الأثر الرجعى للفسخ لمصلحة الغير حسن النية الذى تلقى حقاً عينياً على عقار و شهر حقه قبل تسجيل صحيفة دعوى الفسخ أو التأشير بمضمونها على هامش المحرر المسجل ، فقرر أن الحكم الذى يصدر بفسخ العقد لا يكون حجة على هذا الغير و من ثم يظل حقه قائماً و يسرى فى مواجهة المدعى المحكوم له بالفسخ . أما إذا كان الغير سيىء النية فإن حقه طبقاً لنص هاتين المادتين يزول بالحكم بالفسخ و لو كان قد شهر حقه قبل تسجيل صحيفة الدعوى قبل التأشير بها . ( الطعن رقم 894 لسنة 44 ق ، جلسة 1979/1/9 ) ================================= الطعن رقم 0046 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 423 بتاريخ 31-12-1979 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع فقرة رقم : 1 النص فى المادة 461 من القانون المدنى على أنه " فى بيع العروض و غيرها من المنقولات إذا إتفق على ميعاد لدفع الثمن و تسلم المبيع يكون البيع مفسوخاً دون حاجة إلى إعذار إن لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد إذا إختار البائع ذلك ، و هذا ما لم يوجد إتفاق على غيره " فقد دلت على أن المشرع قد خرج بحكمها على القاعدة العامة القاضية بعدم إمكان فسخ العقود إلا بعد الإعذار و بحكم من القاضى ما لم يوجد إتفاق صريح على الإعفاء من ذلك وإشترط لإعمال هذا النص الإستثنائى أن يكون المبيع من العروض و غيرها من المنقولات و أن يكون كل من البيع و الثمن محدداً كافياً و معلوم للمشترى عند التعاقد ، و أن يتخلف المشترى عن دفع الثمن فى الميعاد المتفق عليه لتسلم المبيع و دفع الثمن ، و أن يختار البائع التمسك بإنفساخ عقد البيع . ( الطعن رقم 46 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/12/31 ) ================================= الطعن رقم 0923 لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1292 بتاريخ 24-05-1983 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع فقرة رقم : 7 من المقرر أنه إذا كان الحكم قد أقام قضاءه على دعامتين و كانت إحداهما كافية لحمله ، فإن النعى على الأخرى بفرض صحته يكون غير منتج ، لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بفسخ العقد بالنسبة لحصة الطاعن على سند مما إستخلصه سائغاً من أنه قصر فى تنفيذ إلتزامه بسداد الباقى من ثمن حصته فى العقار المبيع ، و هو ما تتوافر به شروط الفسخ القضائى المنصوص عليه بالمادة 157 من القانون المدنى و ذلك بالنسبة لحصة المشترى المذكور ، و كان هذا الذى أورده و إنتهى إليه الحكم يتفق و صحيح القانون و من شأنه أن يؤدى إلى ما إنتهى إليه من تحقق شروط الفسخ القضائى فى حق الطاعن لعدم وفائه للمستحق عليه من ثمن حصته فى العقار المبيع فإن تعييبه فيما إستطرد إليه تزيداً من دعامة أخرى لقضائه بشأن تحقق الفسخ القضائى من تلاقى إرادة الطرفين على الفسخ ... يضحى و أياً كان وجه الرأى فيه غير منتج . ================================= الطعن رقم 0574 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 337 بتاريخ 21-06-1990 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع فقرة رقم : 3 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن عقد البيع ينفسخ حتماً من تلقاء نفسه طبقاً للمادة 159 من القانون المدنى بسبب إستحالة تنفيذ أحد المتعاقدين بسبب أجنبى ، و يترتب على الإنفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التى كان عليها قبل العقد ، و يتحمل تبعة الإستحالة فى هذه الحالة المدين بالإلتزام الذى إستحال تنفيذه عملاً بمبدأ تحمل التبعة فى العقد الملزم للجانبين . إذ كان ذلك و كان الحكم الإبتدائى الذى أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه قد إنتهى إلى هذه النتيجة حين ذهب إلى إستحقاق الغير لعقار النزاع بالشفعة يقتضى عقد البيع الصادر بشأنه من الطاعن و بالتالى فإنه يلزم برد الثمن إلى المطعون ضدهما بالتطبيق للمادة 160 من القانون المدنى ، و كان ما إستخلصه سائغاً له أصله الثابت من الأوراق و مؤدياً إلى ما إنتهى إليه و لا مخالفة فيه للقانون ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0756 لسنة 51 مكتب فنى 42 صفحة رقم 762 بتاريخ 14-03-1991 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع فقرة رقم : 3 إذا كان الثابت من الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أحال إليه ، أنه إنتهى إلى القضاء بفسخ عقد البيع محل النزاع و إلزام الطاعنين من تركة مورثهم بأن يدفعوا للمطعون ضده ما قبضه من ثمن هذا البيع و كان بطلان العقد إنعدام محله يترتب عليه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد فيسترد كل ما أعطاه و هو ما يستوى فى هذا الأثر مع الأثر المترتب على الفسخ ، و من ثم فإن النعى ببطلان العقد محل النزاع - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج و بالتالى غير مقبول . ( الطعن رقم 756 لسنة 51 ق ، جلسة 1991/3/14 ) ================================= الطعن رقم 0038 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 144 بتاريخ 24-11-1932 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع فقرة رقم : 1 لقاضى الموضوع - متى إنفسخ البيع بسبب إستحقاق المبيع و وجب على المشترى رد الثمن مع التضمينات - أن يقدر هذه التضمينات بمبلغ معين يلزم به البائع علاوة على الثمن ، أو أن يحتسب عليه الثمن بالفوائد التى يعوض بها على المشترى ما خسره و ما حرم منه من الأرباح المقبولة قانوناً بسبب نزع الملكية . و ليس على القاضى إذا أجرى الفوائد التعويضية على المشترى أن يتبع أحكام فوائد التأخير المشار إليها فى المادة 124 من القانون المدنى . ( الطعن رقم 38 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/11/24 ) ================================= الطعن رقم 0039 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 419 بتاريخ 08-06-1944 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع فقرة رقم : 3 إذا كان الحكم مع قضائه للبائع بتعويض عما لحقه من الضرر من جراء تأخير المشترى إتمام الصفقة و تعداده الأخطاء التى وقعت منه قد قضى للمشترى بصحة البيع و نفاذه و رفض دعوى البائع بفسخه ، فلا يصح للبائع أن ينعى عليه أنه تناقض و إضطرب فى أسبابه ، فإن ما ذكره عن أخطاء المشترى كان فى صدد تبرير التعويض الذى قضى به للبائع عما لحقه من ضرر ، و لا تنافى بينه و بين ما قضى به من رفض طلب الفسخ . ================================= الطعن رقم 0042 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 293 بتاريخ 16-03-1944 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع فقرة رقم : 1 إذا رفع أحد العاقدين على الآخر دعوى تعويض عن التقصير فى الوفاء بإلتزامه ، و كان الثابت أن المدعى عليه لم يف بهذا الإلتزام و مع ذلك قضت المحكمة برفض الدعوى إستناداً إلى أنه لم يكن مقصراً و أن العقد الذى ترتب عليه تعاقده مع المدعى قد فسخ فإنفسخ العقد الذى رتب عليه الإلتزام ، دون أن تبين فى أسباب حكمها أن هذا الفسخ كان لحادث قهرى لا دخل لإرادة العاقدين فيه جعل وفاءه بالإلتزام مستحيلاً ، فإن ذلك يكون إبهاماً فى الحكم من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على وجهه الصحيح ، و يكون هذا الحكم و اجباً نقضه . ( الطعن رقم 42 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/3/16 ) ================================= الطعن رقم 0121 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 712 بتاريخ 31-05-1945 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع فقرة رقم : 1 إذا كان النص الوارد فى عقد البيع لا يوجب الفسخ حتماً و لكن قضت المحكمة به بناء على ما تبينته من وقائع الدعوى و أدلتها المطروحة عليها من أن المشترى " مشتر أرضاً من مصلحة الأملاك تعهد بإقامة معامل صناعية عليها فى مدى ثلاث سنوات من تاريخ العقد " قد بدا منه فى مدى الثمانى سنوات التى تحدث الحكم عنها ما يدل على أنه لا يعتزم إقامة الأبنية المتفق عليها ، فإن ما يثيره هذا المشترى من أن نشوب الحرب بعد مضى الثمانى سنوات المذكورة هو الذى حال دون قيامه بإلتزامه لا يجديه ما دامت المحكمة قد جزمت بأن نيته فى عدم إقامة البناء قد تبينت من قبل نشوب الحرب . و هى لا معقب عليها فيما إستخلصته من ذلك . ( الطعن رقم 121 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/5/31 ) ================================= الطعن رقم 0033 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 58 بتاريخ 17-01-1946 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع فقرة رقم : 1 إن شرط الفسخ لا يعتبر صريحاً فى معنى المادة 334 من القانون المدنى إلا إذا كان يفيد إنفساخ عقد البيع من تلقاء نفسه . أما إذا تعهد المشترى بأداء باقى ثمن المبيع فى ميعاد عينه فإن لم يؤده فى هذا الميعاد كان للبائع الحق فى فسخ البيع و لو كان قد سجل ، فهذا ليس إلا ترديداً للشرط الفاسخ الضمنى المنصوص عليه فى المادة 332 من القانون المدنى . ================================= الطعن رقم 0033 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 58 بتاريخ 17-01-1946 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع فقرة رقم : 2 إذا كان الشرط الذى تضمنه العقد شرطاً فاسخاً ضمنياً فللمشترى - إلى أن يصدر الحكم النهائى بالفسخ - الحق فى توقى الفسخ بدفع الثمن . ================================= الطعن رقم 0058 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 155 بتاريخ 02-05-1946 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع فقرة رقم : 1 شرط الفسخ الصريح و شرطه الضمنى يختلفان طبيعة و حكماً . فالشرط الفاسخ الضمنى " le pacte commissoire tacite " لا يستوجب الفسخ حتماً إذ هو خاضع لتقدير القاضى ، و للقاضى أن يمهل المدين حتى بعد رفع دعوى الفسخ عليه ، بل المدين نفسه له أن يتفادى الفسخ بعرض دينه كاملاً قبل أن يصدر ضده حكم نهائى بالفسخ أما الشرط الفاسخ الصريح فهو فيما تقضى به المادة 334 من القانون المدنى موجب للفسخ حتماً ، فلا يملك معه القاضى إمهال المشترى المتخلف عن أداء الثمن ، و لا يستطيع المشترى أن يتفادى الفسخ بأداء الثمن أو عرضه بعد إقامة دعوى الفسخ عليه متى كان قد سبقها التنبيه الرسمى إلى الوفاء . بل قد يكون الشرط الفاسخ الصريح موجباً للفسخ بلا حاجة إلى تنبيه إذا كانت صيغته صريحة فى الدلالة على وقوع الفسخ عند تحققه بلا حاجة إلى تنبيه و لا إنذار . و على ذلك فإنه إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد أقامت قضاءها بفسخ العقد على أن المشترى إذ قصر فى الوفاء بجزء من الثمن كان البائع محقاً فى طلب الفسخ بناءً على الشرط الفاسخ الضمنى المفترض فى جميع العقود التبادلية ، ثم جاءت محكمة الإستئناف فقالت إن الفسخ كان متفقاً عليه جزاءا للتخلف عن أداء الثمن ، و إذ قد ثبت لها تخلف المشترى فهى تقرر حق البائع فى الفسخ نزولاً على حكم الشرط الفاسخ الصريح عملاً بنص المادة 334 مدنى ، ثم لم تلبث أن قالت فى آخر حكمها إنها تؤيد الحكم المستأنف لأسبابه و تأخذ منها أسباباً لحكمها ، فحكمها هذا يكون قد أقيم على أمرين واقعيين متغايرين لا يمكن أن يقوم حكم عليهما مجتمعين لإختلاف شرطى الفسخ الصريح و الضمنى طبيعة و حكماً ، و هذا تعارض فى أسباب الحكم يعيبه و يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 58 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/5/2 ) ================================= الطعن رقم 0125 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 470 بتاريخ 16-10-1947 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع فقرة رقم : 2 التفاسخ كما يكون بإيجاب و قبول صريحين يكون بإيجاب و قبول ضمنيين ، و بحسب محكمة الموضوع إذا هى قالت بالفسخ الضمنى أن تورد من الوقائع و الظروف ما إعتبرته كاشفاً عن إرادتى طرفى التعاقد و أن تبين كيف تلاقت هاتان الإرادتان على حل العقد . ( الطعن رقم 125 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/10/16 ) ================================= الطعن رقم 0036 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 601 بتاريخ 15-04-1948 الموضوع : عقد البيع الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع فقرة رقم : 2 إن إستخلاص الرضا و شروطه هو من أمور الواقع الذى يستقل به قاضى الموضوع . فإذا كان كل ما شرطه المشترى فى إنذاره البائع لقبول التفاسخ هو عرض الثمن المدفوع من جميع المصاريف و الملحقات عرضاً حقيقياً على يد محضر فى ظرف أسبوع ، و كانت هذه العبارة لا تدل بذاتها على أن الإيداع أيضاً فى بحر الأسبوع كان شرطاً للتفاسخ ، و كان الثابت بالحكم أن المشترى تمسك بأن العرض لا يتحقق به فسخ البيع مستنداً فى ذلك إلى أن المبلغ المعروض لم يكن شاملاً الرسوم التى دفعت توطئة للتسجيل دون أية إشارة إلى شرط الإيداع فى الأسبوع ، فإنه لا يجوز للمشترى أن يأخذ على الحكم أنه قد أخطأ إذ قال بصحة العرض فى حين أن إيداع المبلغ المعروض لم يتم فى الأسبوع . ( الطعن رقم 36 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/4/15 ) =================================




تعليقات