القائمة الرئيسية

الصفحات

أحكام النقض فى التنفيذ


احكام النقض فى التنفيذ   





اجراءات التنفيذ


الطعن رقم 0196 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 260 بتاريخ 23-02-1950 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 2 إن قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن للمدين المنزوعة ملكيته - بعد فوات مواعيد الطعن فى إجراءات التنفيذ العقارى و بعد رسو المزاد - أن يطلب بدعوى أصلية إبطال هذه الإجراءات بما فيها حكم رسو المزاد لإنقضاء دين طالب التنفيذ أو لبطلان سنده إلا إذا تعلق بالعين المبيعة و بإجراءات التنفيذ حق للغير ، كأن تكون العين قد رسا مزادها على غير الدائن طالب التنفيذ أو يكون هناك دائنون آخرون أعلنوا المدين بتنبيه نزع الملكية ، أو دائنون من أرباب الديون المسجلة كانوا طرفاً فى الإجراءات . فإذا كانت طالبة التنفيذ هى التى رسا عليها مزاد العين المبيعة فإنه يتعين عليها أن تسند دفعها بعدم قبول دعوى إبطال الإجراءات إلى أن دائنين آخرين أعلنوا بتنبيه نزع الملكية أو أن دائنين مسجلة حقوقهم قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية كانوا طرفاً فى الإجراءات و أن تقيم الدليل أمام محكمة الموضوع على ذلك ، أما إذا هى إكتفت بالقول بأن مجرد عدم الطعن فى إجراءات البيع مسقط للحق فى الطعن عليها بدعوى بطلانها ، فإن هذا الدفاع لا يعتبر و الحالة هذه دفاعاً جوهرياً يتغير به وجه الفصل فى الدعوى فلا يكون عدم رد محكمة الموضوع عليه من قصور . ================================= الطعن رقم 0303 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 629 بتاريخ 10-02-1955 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 1 مناط صحة اجراءات التنفيذ العقارى أن يكون العقار مملوكا للمدين الذى وجهت إليه تلك الاجراءات . و إذن فمتى كان الدائن المباشر للاجراءات و الذى قيد اختصاصه قبل أن يسجل مشترى عقده قد استوفى دينه فسقطت حقوقه و قيود اختصاصاته فإنه لا يكون للدائن الذى قيد اختصاصه بعد تسجيل المشترى عقد شرائه أن يتخذ إجراءات التنفيذ على هذا العقار ، و لا يغير من ذلك أنه قد حل محل الدائن الأول فى الاجراءات لأن حلول دائن محل نازع الملكية لا يقوم إلا إذا كان العقار فى ملكية المدين . ================================= الطعن رقم 0346 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 368 بتاريخ 23-12-1954 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 1 جرى قضاء هذه المحكمة بأن للمدين المنزوعة ملكيته أن يطلب بعد فوات مواعيد الطعن فى إجراءات التنفيذ العقارى و بعد رسو المزاد بدعوى أصلية إبطال هذه الإجراءات بما فيها حكم رسو المزاد لانقضاء دين الطالب أو لإنقضاء سنده ، إلا إذا تعلق بالعين المبيعة و بإجراءات التنفيذ حق للغير ، بأن تكون العين قد رسا مزادها على غير طالب التنفيذ أو كان هناك دائنون آخرون من أرباب الديون المسجلة و كانوا طرفا فى الإجراءات ، و إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن المدين أعلن على الوجه الصحيح بمختلف أوراق إجراءات نزع الملكية التى اتخذها طالب البيع بما فى ذلك صورة عقد الحوالة الصادر لهذا الأخير من الدائن الأصلى المرتهن للعقار ولم يثر هذا المدين أمام المحكمة أوجه البطلان التى يتمسك بها و كان الثابت أن العقار قد رسا مزاده على شخص آخر غير طالب التنفيذ و لم يثبت أن الراسى عليه المزاد كان سيىء النية فإنه يمتنع على المدين طلب بطلان إجراءات التنفيذ و حكم رسو المزاد بدعوى أصلية لانقضاء سند الدين بعد أن فوت المواعيد المقررة قانونا للأعتراض على تلك الإجراءات لهذا السبب و لا يغير من هذا النظر أن يكون المدين قد استند فى هذا الطلب ، إلى قواعد التنفيذ على العقار أو إلى القواعد العامة التى يخضع لها الغش متى كانت واقعة الغش لم يقم عليها دليل . ( الطعن رقم 346 سنة 21 ق ، جلسة 1954/12/23 ) ================================= الطعن رقم 0002 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 19 بتاريخ 05-12-1953 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 2 القول بأنه يجب فى حالة تعديل طلبات وقف التنفيذ إتباع ذات الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 21 من القانون 147 لسنة 1949 بالنسبة لتقديم الطلبات مردود بأن القانون لم يرتب جزاء البطلان على عدم إتباع هذه الإجراءات . ================================= الطعن رقم 0294 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 763 بتاريخ 31-10-1957 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 1 إذا اتفق المدين مع ضامنه فى الدين على أن يقوم الضامن بوفاء مبلغ الدين للدائن ثم اتخذ الأخير إجراءات الحجز العقارى ضد مدينه و لم يكن ذلك نتيجة تقصير الضامن فى الوفاء بما التزم به قبل المدين بل كان تنفيذا لحكم صادر ضد هذا الأخير عن دين خاص به و تنفيذا للحكم الآخر الصادر ضد المدين وضامنه عن الدين المضمون ـ و سواء أكان تصرف الدائن على هذا الوجه سليما فى ذاته أو لم يكن كذلك ـ فإن هذا التصرف لا يرتب حقا للمدين قبل الضامن طالما أن إجراءات الحجز العقارى لم تتخذ بسبب تقصير هذا الضامن فى الوفاء بالتزامه و مادام من الثابت قطعا أن بعض الدين الذى كان الدائن يطلب البيع من أجله هو دين خاص بالمدين وحده . و لا يغير من هذا النظر و لا ينال منه القول بأن الضامن كان متفقا مع الدائن على شراء أطيان المدين عند عرضها للبيع إذ ليس ثمة ما يمنع من هذا الاتفاق و شأن الضامن فيه كشأن غيره من الراغبين فى الشراء . ================================= الطعن رقم 0165 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 16 بتاريخ 07-01-1960 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 2 يجوز للمدين المنزوع ملكيته بعد فوات مواعيد الطعن فى إجراءات التنفيذ العقارى ان يطلب بدعوى أصلية إبطال هذه الإجراءات بما فيها حكم مرسى المزاد لانقضاء دين طالب التنفيذ أو لبطلان سنده إلا إذا تعلق بالعين المبيعة أو بإجراءات التنفيذ حق للغير حسن النية ================================= الطعن رقم 0495 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 774 بتاريخ 07-06-1962 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 5 متى كان الثابت من تقريرات الحكم أن الدائن مباشر إجراءات التنفيذ على العقار قد أودع مع قائمة شروط البيع ترجمة رسمية لعقد الرهن الرسمى المنفذ به مشمولة بالصيغة التنفيذية فإنه يكون قد قام بما فرضه قانون المرافعات فى المادتين 630،631 . ( الطعن رقم 495 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/6/7 ) ================================= الطعن رقم 0168 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1705 بتاريخ 22-11-1966 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 1 قيام الدائن بالتنبيه أو بالحجز على المدين لنزع ملكية عقاره وإن كان يعد بذاته إجراء قاطعاً للتقادم المسقط لحقه فى ذمة مدينه يبدأ بموجبه سريان التقادم من جديد ، إلا أن الحكم بإلغاء قائمه شروط البيع لبطلان سند التنفيذ أو بطلان حق الحاجز فى التنفيذ به يستتبع حتماً بطلان التنبيه الذى أعلن دون سند صحيح يخول الحق فى التنفيذ بمقتضاه فلا يكون للتنبيه أثر فى قطع التقادم . ================================= الطعن رقم 0212 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 842 بتاريخ 25-04-1968 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 1 توجب المادة 675 من قانون المرافعات إبداء أوجه البطلان فى التقرير بزيادة فى قلم الكتاب قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل و إلا سقط الحق فيهما و من ثم فإذا أبدى الطاعن وجها من أوجه البطلان لأول مرة أمام محكمة الإستئناف - فى الإستئناف المرفوع عن حكم قاض البيوع برفض أوجه البطلان فى تقرير زيادة العشر - و لم يسبق عرضه على قاضى البيوع فإن الحق فى التمسك بهذا الوجه يكون قد سقط . و هذا الجزاء - و هو سقوط الحق - متى تحقق موجبه يتحتم على المحكمة أن تقضى به و لو من تلقاء نفسها لأن العلة من إيجاب إبداء جميع أوجه البطلان فى التقرير و فى الميعاد المحدد - فى المادة 675 مرافعات - هو تمكين قاضى البيوع من بحث هذه الأوجه و الفصل فيها فى الجلسة المحددة من قبل فى محضر التقرير بالزبادة لإجراء المزايدة الجديدة و جريا على ما حرص عليه المشرع من تصفية المنازعات فى إجراءات التنفيذ أولا بأول و فى أقصر وقت و هذه الإعتبارات تتعلق بالصالح العام و ليس بمصلحة الخصوم وحدهم . ================================= الطعن رقم 0212 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 842 بتاريخ 25-04-1968 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 5 تنص المادة 674 من قانون المرافعات على أن لكل شخص ليس ممنوعا من المزايدة أن يقرر بالزيادة على الثمن بشرط ألا تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن . و عبارة هذه المادة من العموم و الإطلاق بحيث تشمل الدائن مباشر الإجراءات متى كان غير ممنوع من المزايدة بمقتضى مانع من الموانع المنصوص عليها فى المادة 667 من قانون المرافعات فكما يجوز له أن يزايد فى جلسة البيع يجوز له أيضا التقرير بزيادة العشر . و لا يعتبر هذا الدائن بائعا للمشترى الى رسا عليه المزاد حتى يمتنع عليه التعرض له و إنما هو مجرد طالب للبيع فقط . و لا يمنعه من زيادة العشر حضوره فى المزايدة الأولى و أنه لم يزايد فيها أو كون هذه المزايدة قد جرت بناء على طلبه لأنه علاوة على أن هذا الطلب أمر يحتمه القانون لإمكان إجراء المزايدة و بغير هذا الطلب أو طلب المدين أو الحائز أو أى دائن آخر أصبح طرفا فى الإجراءات يكون البيع باطلا وفقا للمادة 662 من قانون المرافعات و من ثم فلا يفيد هذا الطلب قبول صاحبه رسو المزاد بالثمن الذى رسا به أو تنازله عن حقه فى زيادة العشر على هذا الثمن علاوة على هذا فإن الحكمة من التصريح بهذه الزيادة و هى الوصول إلى رفع ثمن العقار إلى أقصى حد ممكن مراعاة لمصلحة المدين و دائنيه على السواء تقضى أن تتاح هذه الزيادة لكل شخص ليس ممنوعا من الزيادة بمانع قانونى بما فى ذلك الدائن مباشر الإجراءات و بخاصة أن له مصلحة محققة فى رفع ثمن العقار . ( الطعن رقم 212 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/4/25 ) ================================= الطعن رقم 0473 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1319 بتاريخ 07-11-1968 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 3 ألزمت المادة 669 من قانون المرافعات الراسى عليه المزاد الأول بأن يودع حال إنعقاد الجلسة علاوة على عشر الثمن الذى رسا به المزاد المصاريف و رسوم التسجيل و مبلغ لحساب مصاريف النشر المنصوص عليه فى المادة 672 من القانون المذكور و ألزمت المادة 674 مقرر الزيادة بأن يودع قلم الكتاب خمس الثمن الجديد و المصاريف التى قدرت عن البيع الأول و أجازت المادة 684 للمدين و للحائز حتى اليوم المحدد للمزايدة الثانية إيداع الديون و الفوائد و المصاريف التى للدائن مباشر التنفيذ و الدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم و الدائنين المقيدة حقوقهم أو دفعها لهم فعلا و وفاء ما صرفه مقرر الزيادة بالعشر فى إجراءات التقرير بها و متى تم ذلك تعين على قاضى البيوع إلغاء حكم مرسى المزاد و شطب إجراءات المزايدة . و المقصود بالمصاريف المشار إليها فى تلك المادة هى المصاريف التى أنفقها الدائنون أصحاب الشأن فى إجراءات التنفيذ و هى بعينها المصاريف التى ألزمت المادة 674 مقرر الزيادة بإيداعها . ( الطعن رقم 473 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/11/7 ) ================================= الطعن رقم 0549 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1588 بتاريخ 26-12-1968 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 1 متى قضى الحكم المطعون فيه بصحة إجراءات نزع الملكية المتخذة تنفيذا لعقد القرض لتوجيهها إلى المدين فى المحل المختار الثابت فى هذه العقد و الذى لم يقم دليل كتابى على تغييره فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون . ================================= الطعن رقم 073 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 802 بتاريخ 27-05-1969 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 3 مقتضى المادة 564 من قانون المرافعات الأسبق مرتبطة بالمواد الثلاث السابقة عليها أنه عهد بإجراءات إعلان المدين بيوم البيع و القيام بإشهار البيع - بإتخاذ إجراءات اللصق و النشر و إعلان أرباب الديون المسجلة - إلى كاتب المحكمة التى قدم لها الطلب المتعلق بنزع ملكية العقار من يد المدين و بيعه ليقوم بها دون الدائن المباشر لنزع الملكية حتى لا يقصر فى إتخاذها أو يرتكب من الأغلاط ما يعرضها للبطلان و ليكون الأمر بشأنها فى يد قلم الكتاب فلا يحول الدائن دون علم المدين بها . و إذ جرى الحكم المطعون فيه فى قضائه على إعتبار الطاعن " الدائن " ملزما بإعلان المدين المطعون عليه باليوم المحدد للبيع بينما الملتزم بذلك قانونا هو قلم كتاب المحكمة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 73 لسنة 35 ، 105 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/5/27 ) ================================= الطعن رقم 0487 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 508 بتاريخ 26-03-1970 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 1 أوجبت المادة 679 من قانون المرافعات تبليغ محضر التقرير بزيادة العشر خلال الخمسة أيام التالية لإنقضاء ميعاد التقرير بها إلى الراسى عليه المزاد و المدين و الحائز و إلى المقررين بالزيادة الآخرين و كذلك إلى الدائن مباشر الإجراءات و جميع الدائنين الذين أصبحوا طرفاً فى الإجراءات ، إلا أن القانون لم يرتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة ، و إنما يتعين على قاضى البيوع قبل إجراء المزايدة ، أن يتحقق من حصول التبليغ المنصوص عليه فيها ، بحيث إذا تبين عدم صحه التبليغ أو بطلانه وجب عليه تأجيل البيع لحين إجراء التبليغ ، و حكم قاضى البيوع فى هذه المسألة سواء بتأجيل البيع أو بصحة التبليغ و رفض طلب التأجيل هو حكم نهائى غير قابل للطعن طبقاً للمادة 663 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 487 لسنة 35 ق ،جلسة 1970/3/26 ) ================================= الطعن رقم 0299 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 254 بتاريخ 09-03-1971 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 2 أوردت المادة 692 من قانون المرافعات السابق - الذى يحكم واقعة النزاع - على سبيل الحصر الحالات التى يجوز فيها الطعن بالمعارضة أو بالإستئناف فى حكم مرسى المزاد ، و منها أن يكون ثمة عيب قد شاب إجراءات المزايدة ، و ةقضت المادة 679 من ذلك القانون بأن يقوم قلم كتاب المحكمة التى يجرى أمامها البيع بتبليغ محضر التقرير بزيادة العشر لذوى الشأن ، و منهم الراسى عليه المزاد الأول فى خلال الخمسة أيام التالية لإنقضاء ميعاد التقرير بها ، و مؤدى هذين النصين مرتبطاً بما تقضى به المادة 682 من نفس القانون أن تجرى المزايدة بعد التحقيق من حصول هذا التبليغ . و إذ كان البين من الإطلاع على الصورة الرسمية لمحضر التقرير بزيادة العشر أن المطعون عليه الثانى و هو الراسى عليه المزاد الأول الذى قرر بزيادة العشر قد أعلن بذلك المحضر وفق ما جاء بالحكم المطعون فيه ، و هو ما ينتفى معه وجود عيب فى إجراءات المزايدة فى هذا الخصوص يبطل حكم مرسى المزاد ، و كان الثابت من الإطلاع على محضر الجلسة التى رسا فيها مزاد العقار موضوع النزاع أن أحد ممن حضروا تلك الجلسة و من بينهم الطاعن [المدين] لم يعترض على الإجراءات السابقة عليها ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون و بمخالفة الثابت فى الأوراق يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0034 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 748 بتاريخ 10-06-1971 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 1 قبول بطلان الإجراءات - فى التنفيذ العقارى - يتوقف على قبول طلب إستحقاق العقار . و إذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الطلب الأخير لصورية عقد البيع الصادر لمورث الطاعنين ، فإنه ينبنى على ذلك إنتقاء صفة الحائز عنه و عدم أحقيته فى طلب بطلان الإجراءات . ================================= الطعن رقم 0214 لسنة 34 مكتب فنى 23 صفحة رقم 941 بتاريخ 17-05-1972 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 3 مفاد نص المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 أن الملكية فى المواد العقارية تنقل بالتسجيل سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن مورث الطاعنة باع مساحة من الأطيان الزراعية إلى مورث المطعون عليهم عدا الأولى ، و لعدم سداد باقى الثمن إتخذ البائع إجراءات التنفيذ العقارى بالنسبة لقدر من هذه الاطيان ، و كانت ملكية الأطيان المذكورة قد إنتقلت إلى المشترى - و هو مدين مصلحة الضرائب - بتسجيل عقد البيع ، فيكون ثمنها المودع من الراسى عليهم المزاد حقا خالصا لهذا المشترى المدين ، و يجوز للمصلحة بما لها من حق إمتياز عام على أموال مدينها أن تستوفى حقها من الثمن المذكور بالأولية على سائر الديون الممتازة و من بينها باقى الثمن المستحق للطاعنة ، و لا يغير من ذلك قول الطاعنة إنه لو كان مورثها قد إستعمل حقه فى الفسخ لعدم وفاء المشترى بباقى الثمن لعادت إليه الأطيان المنزوعة ملكيتها غير محملة بحق ما لمصلحة الضرائب أو سواها من دائنى المشترى ، ذلك أن المركز القانونى للطاعنة قد تحدد بسلوك مورثها طريق التنفيذ العقارى ، و لا يجوز لها التحدى بحقوقها المترتبة على طلب الفسخ . ================================= الطعن رقم 0407 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 990 بتاريخ 23-05-1972 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 764 من قانون المرافعات السابق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجب أن يتوافر لدى قاضى التوزيع جميع المستندات التى يبنى عليها القائمة المؤقتة ، كما أنه يجب أن تكون تلك المستندات مودعة عقب صدور القائمة المذكورة حتى يتمكن الدائنون من الإطلاع عليها و المناقضة فى الطلب الذى يستند إليها إذا ما تراءى لهم ذلك . ================================= الطعن رقم 0407 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 990 بتاريخ 23-05-1972 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 2 إذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى سقوط حق الدائن مباشر إجراءات التنفيذ العقارى فى الإشتراك فى إجراءات التوزيع إستناداً إلى أنه لم يقدم فى الميعاد الأوراق المؤيدة لطلبه ، مع أن هذه الأوراق كانت أمام قاضى التوزيع عند إعداد قائمة التوزيع المؤقتة ، كما ثبت وجودها ضمن أوراق المناقضة فى قائمة التوزيع المؤقتة أمام المحكمة الإبتدائية بما يترتب عليه إمكان الإطلاع على هذه الأوراق و تحقيق الغاية التى إبتغاها المشرع من تقديمها و الإطلاع عليها فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و مخالفة الثابت بالأوراق . ( الطعن رقم 407 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/5/23 ) ================================= الطعن رقم 0230 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 688 بتاريخ 26-04-1973 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 1 متى كان الطاعن قد أسس دعواه بطلب الحكم بعدم جواز التنفيذ على الأطيان المبينة بصحيفتها على أنها مما لا يجوز التنفيذ عليها نزولا على حكم الفقرة الأولى من المادة 5 مكرر من القانون رقم 180 لسنة 1952 المضافة إليه بالمرسوم بقانون رقم 342 لسنة 1952 ، و كان هذا الذى أسس عليه الطاعن دعواه لا يعدو أن يكون وجها من أوجه البطلان التى ينازع بها فى صحة التنفيذ على مال معين ، و كانت المادة 642 من قانون المرافعات السابق الذى رفعت الدعوى فى ظله توجب إبداء أوجه البطلان فى الإجراءات بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع ، و ترتب على عدم اتباع هذا الطريق سقوط الحق فى التمسك بالبطلان ، سواء كان أساسه عيبا فى الشكل أم فى الموضوع ، و كان المشرع قد أوجد بذلك طريقا خاصا لرفع منازعات التنفيذ على العقار ، و هو أمر متعلق بنظام الإجراءات الأساسية فى التقاضى فإن الخروج عليه و طرح مثل هذه المنازعات على القضاء بدعوى مبتدأة يكون مخالفا للقانون . ================================= الطعن رقم 0230 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 688 بتاريخ 26-04-1973 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 2 ما أوردته الفقرة الأولى من المادة 5 مكرر من القانون رقم 180 لسنة 1952 المضافة إليه بالمرسوم بالقانون رقم 242 لسنة 1952 من أن "تظل أحكام القانون رقم 122 لسنة 1944 - فيما قرره من أن كل حجز أو تنازل يقع على ما زاد على الثلث فى حصة مستحقة فى وقف باطلا من تلقاء نفسه و بدون حاجة إلى صدور حكم - سارية على ريع الأعيان التى ينتهى فيها الوقف 000 " صريح فى قصر سريانه على ريع الوقف وحده دون أعيانه التى يرجع فى شأن عدم جواز الحجز عليها لقواعد المنازعة فى صحة الإجراءات التى يرسم المشرع فى المادة شروط البيع ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى فى قضائه إلى رفض الدعوى المبتدأة المرفوعة بذلك ، قد طبق القانون تطبيقا صحيحا . ( الطعن رقم 230 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/4/26 ) ================================= الطعن رقم 0371 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1153 بتاريخ 22-10-1974 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 4 تدخل الطاعنة الأولى كمشترية لجزء من الأطيان موضوع التنفيذ ، لا يمنعها من أن تعترض على الإجراءات التى إتخذت ضدها على قدر آخر من الأطيان - فى ذات الدعوى - بوصفها مدينة ، إذ هو لا يفيد أنها نزلت عن حقها فى الطعن على هذه الإجراءات . ================================= الطعن رقم 0371 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1153 بتاريخ 22-10-1974 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 5 لما كان الثابت أن الأطيان موضوع دعوى البطلان لم تلحقها تجزئة تالية لإيداع قائمة شروط البيع ، و إنما طلب البنك ( مباشر الإجراءات ) بالجلسة توزيع الثمن الأساسى و قدره 200 جنيه المحدد لها مع قطعة أخرى فى ذات الصفقة و تخصيص كل قطعة بجزء من هذا الثمن دون إدخال تعديل عليه ، و قد خلت مواد قانون المرافعات الخاصة بالتنفيذ على العقار من النص على بطلان البيع فى هذه الحالة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى رفض هذا الوجه من أوجه البطلان ، لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 0371 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1153 بتاريخ 22-10-1974 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 7 الحائز فى التنفيذ العقارى الذى أوجبت المادة 626 من قانون المرافعات السابق إنذاره بدفع الدين أو تخليه العقار هو - كما عرفته المادة 2/1060 من القانون المدنى - كل من إنتقلت إليه بأى سبب من الأسباب ملكية العقار المرهون أو أى حق عينى آخر عليه قابل للرهن دون أن يكون مسئولاً مسئولية شخصية عن الدين ، مما مؤداه - و على ما قررته الأعمال التحضيرية للقانون المدنى أن الوارث لا يعتبر حائزاً للعقار المرهون من المورث لأن المبدأ القاضى بألا تركة إلا بعد سداد الديون من شأنه ألا يجعل ملكية العقار المرهون تنتقل إليه من المورث إلا بعد سداد الدين المضمون و زوال الرهن ، و لما كانت الطاعنة من ورثة المدين فلا تعتبر حائزة للعقار المرهون موضوع التنفيذ بحيث يلزم إنذارها كمقتضى المادة 626 سالفة الذكر . ================================= الطعن رقم 0444 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 823 بتاريخ 27-04-1975 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 3 لئن كان لا يجوز للمدين رفع دعوى أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ بما فى ذلك مرسى المزاد إذا ما تعلق بذلك حق للغير ، إلا أن شرط ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون المدين طرفاً فى إجراءات التنفيذ ، فإذا لم يكن طرفاً فيها بأن لم يعلن بها فإنه يعتبر حينئذ من الغير بالنسبة لتلك الإجراءات و يكون له فى هذه الحال أن يتمسك بالعيب فى الإجراءات بما فى ذلك مرسى المزاد بطريق الدعوى الأصلية . ================================= الطعن رقم 0444 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 823 بتاريخ 27-04-1975 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 4 إذ كان يبين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه إنتهى صحيحاً إلى تقرير بطلان و رقتى إعلان التنبيه بالدفع و الإنذار بالحجز و محضر الحجز و إعتبرها عديمة الأثر بما لا يفترض على المطعون ضدها الأولى - المدينة - بها و بذلك لا تكون طرفاً فى الإجراءات ، و يكون لها أن تقيم الدعوى ببطلانها ، و كان تسجيل حكم مرسى المزاد لا يحول دون القضاء ببطلانه لأن التسجيل لا يصحح باطلاً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قبل الدعوى و قضى فى موضوعها ببطلان حكم مرسى المزاد - رغم تسجيله - لا يكون قد خالف القانون . ================================= الطعن رقم 0018 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 540 بتاريخ 09-03-1975 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 3 نص المادة الثالثة من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات ، على أن " إجراءات التنفيذ على العقار يستمر فيها طبقاً لأحكام القانون القديم متى كان قد صدر فيها حكم برسو المزاد فى ظله " إنما يتحدث عن الإجراءات التى تتبع فى التنفيذ على العقار و لا تتعداها إلى تعيين المحكمة التى تختص بنظر هذه الإجراءات . لما كان ذلك ، و كانت الدعوى هى منازعة تنفيذية نظرتها المحكمة الإبتدائية فى ظل قانون المرافعات القديم و لحقها القانون قبل الحكم فيها أو إقفال باب المرافعة فإنه كان يتعين على المحكمة الإبتدائية إحالة النزاع إلى قاضى التنفيذ . ( الطعن رقم 18 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/3/9 ) ================================= الطعن رقم 0089 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 967 بتاريخ 12-05-1975 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 4 ما دامت المحكمة قد تحققت من سلامة إجراءات التنفيذ على العقارات و أحقية الدائنين فى التنفيذ عليها و رسو المزاد عليهم ، إمتنع عليها الحكم بتثبيت ملكيتها لمن آلت إليه هذه العقارات ببيع أو غيره ، ذلك لأن القضاء على هذه الصورة يعنى إهدار إجراءات التنفيذ العقارى التى إنتهت برسو المزاد . ================================= الطعن رقم 0370 لسنة 40 مكتب فنى 28 صفحة رقم 159 بتاريخ 05-01-1977 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 1 إعتراضات الطاعن - المنفذ ضده - الموضوعية على قائمة شروط البيع لا تعد من إجراءات التنفيذ على العقار . فهى و أن تعلقت بها إلا أنها خصومة مستقلة عنها تخضع - فيما لم يرد بشأنه نص خاص - للإجراءات و القواعد العامة و منها قواعد سريان قانون المرافعات من حيث الزمان المنصوص عليها فى المادتين الأولى و الثانية من القانون القائم و لا تخضع لحكم المادة الثالثة من قانون إصداره و التى تنص على أن إجراءات التنفيذ على العقار يستمر السير فيها طبقاً لأحكام القانون متى كان قد صدر فيها حكم برسو المزاد فى ظله لأن المقصود بإجراءات التنفيذ فى تطبيق هذه المادة هى تلك الإجراءات التى تتبع فى التنفيذ على العقار و لا تنصرف إلى منازعة التنفيذ أو طلب البطلان الذى يدفع به أثناء إتخاذ إجراءات التنفيذ إذ له كيان خاص يستقل به عن إجراءات نزع الملكية فتسرى عليه القاعدة العامة فى شأن سريان قانون المرافعات من حيث الزمان . ================================= الطعن رقم 0370 لسنة 40 مكتب فنى 28 صفحة رقم 159 بتاريخ 05-01-1977 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 2 تنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون المرافعات القائم على أن " تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها .... " و تنص الفقرة الأولى من المادة الثانية على أن " كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً فى ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك " . و مؤدى ذلك أن الدعاوى التى تم الفصل فيها و الإجراءات التى تمت قبل العمل بالقانون الجديد لا تخضع لأحكامه و إنما تسرى عليها أحكام القانون القديم حتى و لو لم يكن الحكم فيها نهائياً و طعن فيه بالإستئناف فى ظل القانون الجديد ، و إذ كان الحكم الإبتدائى قد صدر بتاريخ 1968/4/24 فى ظل أحكام المادة 648 من قانون المرافعات السابق بالإستمرار فى إجراءات التنفيذ ، و تخلت المحكمة عن الفصل فى موضوع الإعتراض على وجود الدين و حقيقة مقداره عملاً برخصة التنحى المخولة لها فى المادة المشار إليها و بما لها من سلطة تقديرية فى هذا الإختيار ، فتركت للمحكمة المختصة بدعوى الحساب الفصل فى هذا النزاع ، و كان إيداع قائمة شروط البيع مشتملة على الثمن الأساسى قد تم فى ظل القانون السابق الذى لم يكن يحكم تقدير الثمن بإعتبارات محددة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم هذا النظر و قضى بتأييد الحكم المستأنف فى هذا الخصوص ، يكون قد أصاب صحيح القانون . ================================= الطعن رقم 0226 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1399 بتاريخ 08-06-1977 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 4 إذ كان البين من أوراق الدعوى أن الراسى عليه المزاد - بإتفاقه مع البنك الدائن مباشر الإجراءات - لم يودع الثمن بخزينة المحكمة بعد رسو المزاد عليه بل أداه مباشرة إلى البنك الطاعن على أقساط بفوائد تأخيرية بواقع 9 % ، و مؤدى هذا أن البنك قد حصل على الثمن فى تاريخ رسو المزاد و أقرضه للراسى عليه المزاد المذكور بفوائد إتفاقية و لم يثبت حصول توزيع بشأن هذا الثمن فإنه لا محل لإحتساب فوائد على المدين من تاريخ رسو المزاد لإنتفاء السبب و هو تراخى السداد للدائن حتى تاريخ التوزيع النهائى بإعتباره الواقعة المنشئة لإلتزام المدين بالفوائد عن تلك الفترة . ( الطعن رقم 226 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/6/8 ) ================================= الطعن رقم 0636 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 194 بتاريخ 11-01-1977 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 5 متى كانت الدعوى التى أقامها الطاعن - الدائن المرتهن للعقار - بمحو وشطب تسجيل تنبيه نزع الملكية المسجل لصالح المطعون عليها الأولى وما تلاه من إجراءات لا تحول دون مطالبة المطعون عليها الأولى بعدم نفاذ عقد الرهن فى حقها ومن ثم فإن عدم رد الحكم على هذا الدفاع لا يعيبه بالقصور . ================================= الطعن رقم 013 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 121 بتاريخ 10-01-1978 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 1 الدفع ببطلان إجراءات التنفيذ تأسيساً على أن إعلان السند التنفيذى و تنبيه نزع الملكية للمدين و إن كان من الإجراءات التى رتب القانون على إغفالها البطلان إلا أن هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام إذ هو شرع لمصلحة المدين وحده و لا يقبل من غيره التمسك به . ( الطعن رقم 13 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/1/10 ) ================================= الطعن رقم 0218 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1162 بتاريخ 03-05-1978 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 4 إذ كان الواقع فى الدعوى إنذار الطاعنين كحائزين للأرض التى تلقوا عن المدين ملكيتها و إخبارهم بإيداع قائمة شروط البيع مما يسلكهم طرفاً فى إجراءات التنفيذ و إذ يقوم نزاعهم على تخلف شرط من شروط صحة التنفيذ و هو كون العقار مملوكاً للمدين أو مثقلاً بحق إمتياز يسرى عليهم مما يعتبر من أوجه البطلان التى توجب المادة 642 من قانون المرافعات السابق إبداءها بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع و ترتب على عدم إتباع هذا الطريق سقوط الحق فى التمسك بالبطلان سواء كان أساسه عيباً فى الشكل أو فى الموضوع ،, و كان المشرع بذلك قد أوجد طريقاً خاصاً لرفع منازعات التنفيذ على العقار و هو أمر وفقاً لما جرى به قضاء هذه المحكمة متعلق بنظام الإجراءات الأساسية فى التقاضى فإن الخروج و طرح هذه المنازعات على القضاء بدعوى مبتدأة يمس قاعدة النظام العام التى لم تكن خافية عناصرها فيما طالع محكمة الموضوع من طبيعة الدعوى - و هى دعوى إستحقاق فرعية - و من صفات الطاعنين و هم أطراف فى التنفيذ حائزون مما يقوم به السبب المبطل للحكم إذ قضى فى دعوى لا يجوز نظرها و لا يقبل رفعها و لمحكمة النقض أن تثير هذا من تلقاء نفسها و إن لم يثره الخصوم و أن تحكم بما يقتضيه قيامه . ( الطعن رقم 218 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/5/3 ) ================================= الطعن رقم 0080 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 357 بتاريخ 24-01-1979 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 2 تصرف المدين الذى لا ينفذ فى حق الحاجزين عملاً بالمادة 405 من قانون المرافعات هو ما يكون من شأنه إخراج العقار محل التنفيذ عن ملك المدين أو يرتب حقاً عليه . ( الطعن رقم 80 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/1/24 ) ================================= الطعن رقم 0868 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 91 بتاريخ 10-04-1979 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 1 يشترط لكى تكون المنازعه متعلقه بالتنفيذ فى معنى المادة 275 من قانون المرافعات " أولا " أن يكون التنفيذ جبرياً " ثانياً " أن تكون المنازعة منصبة على إجراء من التنفيذ أو مؤثره فى سير التنفيذ و إجراءاته ، أما المنازعات التى لا تمس إجراء من إجراءات التنفيذ أو سير التنفيذ و حرياته ، فلا تعتبر منازعة فى التنفيذ و بالتالى لا تدخل فى إختصاص قاضى التنفيذ . ================================= الطعن رقم 0668 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2126 بتاريخ 25-12-1980 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 1 مفاد نص الفقرة الأولى فى كل من المادتين 427 ، 446 مرافعات أن المزايدة فى البيوع العقارية يتعين أن تبدأ بأن ينادى المحضر على الثمن الأساسى الذى ذكره مباشر الإجراءات فى قائمة شروط البيع إلا إذا كان قد تعدل - بحكم فى الإعتراض على قائمة شروط البيع يحدد ثمناً أكبر أو أقل - فينادى المحضر على الثمن المعدل كما ينادى على مصاريف إجراءات التنفيذ على العقار بما فيها مقابل أتعاب المحاماة و التى يقوم قاضى التنفيذ بتقريرها فى الجلسة قبل إفتتاح المزايدة ، ثم يتم البيع بحكم - يأخذ الشكل العادى للأحكام القضائية و يصدر بديباجتها - من ذات القاضى على من رسا عليه المزاد مشتملاً على صورة من قائمة شروط البيع بعد تعديلها إن كانت قد عدلت ، و بيان الإجراءات التى إتبعت فى تحديد يوم البيع و إعلان عنه و صورة من محضر جلسة البيع و أمر للمدين أو الحائز أو الكفيل العينى بتسليم العقار لمن حكم بإيقاع البيع عليه . ================================= الطعن رقم 0838 لسنة 43 مكتب فنى 33 صفحة رقم 347 بتاريخ 30-03-1982 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 3 الإعتراض على قائمة بشروط البيع لا يعد من إجراءات التنفيذ على العقار فهو و إن تعلق بها إلا أن الإعتراض خصومة مستقلة عنها تخضع فيما لم يرد بشأنه نص خاص للإجراءات و القواعد العامة و منها قواعد سريان قانون المرافعات من حيث الزمان المنصوص عليها فى المادتين الأولى و الثانية من القانون القائم و لا تخضع لحكم المادة الثالثة من قانون الإصدار و التى تنص على أن إجراءات التنفيذ على العقار يستمر السير فيها طبقاً لأحكام القانون القديم حتى و لو كان قد صدر فيها حكم برسو المزاد فى ظله لأن المقصود بإجراءات التنفيذ فى تطبيق هذه المادة هى تلك الإجراءات التى تتبع فى التنفيذ على العقار ، و لا تنصرف إلى منازعة التنفيذ أو طلب البطلان الذى يدفع به أثناء إتخاذ إجراءات التنفيذ ، إذ لهذه المنازعات كيان خاص تستقل به فى إجراءات نزع الملكية فتسرى إذن على دعوى الإعتراض القاعدة العامة فى شأن سريان قانون المرافعات من حيث الزمان . ================================= الطعن رقم 0656 لسنة 42 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1842 بتاريخ 19-11-1984 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 2 يشترط فى المستندات التى يقدمها طالب الإشتراك فى التوزيع أن تكون كافية لتبرير طلباته مؤيدة لوجود الدين و مقداره ، و لقاضى التوزيع فى الحدود القانونية سلطة تقدير الطلبات و المستندات المقدمة فله أن يقبل الديون التى يرى صحتها و يستبعد تلك التى يرى فسادها . ================================= الطعن رقم 0737 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 844 بتاريخ 21-06-1987 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 1 إذ كان الشارع قد أوجب فى المادة 414 من قانون المرافعات أن تشمل قائمة شروط البيع على تعيين العقارات المبينة فى التنبيه و بيان موقعها و حددودها و مساحتها و رقم القطعة و أسم الحوض و غير ذلك من البيانات التى تقيد فى تعيينها فإن ذلك لغاية أساسها هو عدم التجهيل بالعقار المحجوز و لازم ذلك و مقتضاه إن البطلان لا يترتب على إغفال البيانات غير الجوهرية كتحديد نوع الغراس بالعقار كما لا يقع البطلان بسبب ما يلحق ببيانات تعيين العقار و تحديده فى القائمة من نقص أو إغفال متى إستكملت هذه البيانات بما ورد بالتنبيه أو السند الذى يجرى التنفيذ بمقتضاه أو بغيرهما من الأوراق التى أوجب الشارع إرفاقها بالقائمة شريطة أن تؤدى هذه البيانات فى مجموعها إلى نفى اللبس و التجهيل بحقيقة العقار المحجوز ، ذلك أن البطلان الذى فرضته المادة 420 من قانون المرافعات ليس بطلاناً شكلياً و إنما هو جزاء يرتبط توقيعه بعدم تحقق الغاية من البيان المعيب ، فإن تحققت - كان ذلك - درءاً للحد رغم قيام العيب فى الإجراء . ( الطعن رقم 737 لسنة 54 ق ، جلسة 1987/6/21 ) ================================= الطعن رقم 0958 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 659 بتاريخ 17-04-1988 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 405 من قانون المرافعات أن تصرف المدين أو الحائز فى العقار لا ينفذ فى حق الحاجزين و لو كانوا دائنين عاديين و لا فى حق الراسى عليه المزاد إذا كان التصرف قد حصل شهرة بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية مما مفادة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون قد جعل العبرة فى نفاذ التصرف الصادر من المدين أو عدم نفاذه فى حق الحاجزين عموماً و الراسى عليه المزاد هى بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية فإذا شهر التصرف قبل تسجيل التنبيه كان نافذاً فى حق هؤلاء أما إذا لم يشهر إلا بعد تسجيل التنبيه أو لم يشهر على الإطلاق فإنه لا يسرى فى حقهم و لو كان ثابت التاريخ قبل تسجيل التنبيه و بذلك يكون تسجيل التنبيه هو الحد الفاصل بين التصرفات التى تنفذ فى حق الدائن و بين تلك التى لا تنفذ فى حقهم . ( الطعن رقم 958 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/4/17 ) ================================= الطعن رقم 1205 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 446 بتاريخ 27-12-1989 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 4 بطلان الإجراءات المؤسس على عدم مراعاة أحكام المواد 428 ، 429 ، 430 ، 441 من قانون المرافعات لا يتعلق بإجراءات المزايدة التى تجيز إستئناف حكم إيقاع البيع و إنما يتعلق بالمرحلة السابقة عليها و يجب التمسك به أمام قاضى البيع قبل جلسة البيع . ( الطعن رقم 1205 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/12/27 ) ================================= الطعن رقم 0045 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 420 بتاريخ 19-03-1942 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 1 إن المادة 537 من قانون المرافعات لا توجب فى إجراءات التنفيذ إلإ إعلان المدين بصورة السند المطلوب التنفيذ به ضده . فمتى كانت السندات التنفيذية التى أعلنها طالب نزع الملكية هى التى نشأت عنها المديونية و هى التى قيد حق الرهن عليه بموجبها فإن إعلانها يكون كافياً لصحة الإجراءات . و أما ما عداها من الأوراق الخاصة بتحويل الدين فإنه و إن كان المطلوب نزع ملكيته حق التمسك بها للمحاسبة إلا أنه لا ضرورة لإعلانها إليه أيضاً . ================================= الطعن رقم 0050 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 158 بتاريخ 20-05-1943 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 3 إن الدفع ببطلان إجراءات نزع الملكية الحاصلة بعد تعيين يوم البيع يجب - عملاً بنص المادة 602 مرافعات - التمسك به لدى قاضى البيوع ، و إلا سقط الحق فيه . و لا يجوز ذلك إلا لمن كان طرفاً فى إجراءات التنفيذ على العقار ذا مصلحة فى التمسك بهذا البطلان . و إذن فلا يصح التمسك بهذا البطلان ممن يرفع الدعوى بطلب إستحقاق العقار المنزوعة ملكيته بعد بيعه . ( الطعن رقم 50 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/5/20 ) ================================= الطعن رقم 0102 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 239 بتاريخ 14-11-1946 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 1 إنه إذا جاز للمدين ، بعد فوات مواعيد الطعن فى إجراءات التنفيذ العقارى و بعد رسو المزاد ، أن يطلب بدعوى أصلية إبطال هذه الإجراءات بما فيها حكم رسو المزاد لإنقضاء دين طالب التنفيذ أو لبطلان سنده ، فمحل هذا ألا يكون قد تعلق بالعين المبيعة أو باجراءات التنفيذ حق للغير ، كأن تكون العين قد رسا مزادها على غير الدائن طالب التنفيذ ، أو يكون هناك دائنون آخرون أعلنوا المدين بتنبيه نزع الملكية أو دائنون من أرباب الديون المسجلة كانوا طرفاً فى الإجراءات . فإذا كانت الأطيان المنزوعة ملكيتها قد رسا مزادها على غير طالب البيع فليس للمدين الذى كان طرفاً فى إجراءات التنفيذ و لم يطعن عليها بالطرق التى رسمها القانون أن يطلب بطلان تلك الإجراءات بما فيها حكم رسو المزاد بدعوى أصلية . ================================= الطعن رقم 0061 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 649 بتاريخ 28-10-1948 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 1 الحكم الذى يصدر فى دعوى الإستحقاق الفرعية فى إجراءات التنفيذ على العقار يكون حجة على المدين المنزوعة ملكيته المختصم فيها ، لأنه خصم حقيقى فيها و لا تنعقد الخصومة بدونه ، إذ أوجبت المادة 595 من قانون المرافعات إقامة الدعوى عليه . ( الطعن رقم 61 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/10/28 ) =================================


اختصاص قاضى التنفيذ


الطعن رقم 0018 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 540 بتاريخ 09-03-1975 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اختصاص قاضى التنفيذ فقرة رقم : 1 متى كانت الدعوى - و على ما يبين من الحكم المطعون فيه - هى منازعة فى التنفيذ على العقار رفعت " ببطلان حكم برسو المزاد " فى ظل قانون المرافعات السابق أمام المحكمة الإبتدائية و ظلت متداولة بالجلسات أمامها إلى أن صدر قانون المرافعات القائم - الذى عمل به من 10 نوفمبر سنة 1968 - و كانت المادة 275 منه تنص على أن " يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية و الوقتية أيا كانت قيمتها " فإن قاضى التنفيذ هو الذى يفصل دون غيره فى جميع منازعات التنفيذ ، و منها التنفيذ على العقار . ================================= الطعن رقم 0018 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 540 بتاريخ 09-03-1975 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اختصاص قاضى التنفيذ فقرة رقم : 2 نصت المادة 2 من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات القائم على حكم وقتى فى شأن الدعاوى التى تعدل إختصاصها النوعى بموجب هذا القانون ، إذ قالت " على المحاكم أن تحيل بدون رسوم و من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من إختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون ، و ذلك بالحالة التى تكون عليها ، و لا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم بل تبقى خاضعة لأحكام النصوص القديمة " و مؤدى ما سلف أن تنتقل منازعات التنفيذ من ولاية قانون المرافعات القديم إلى ولاية القانون الجديد و تحال حتماً من المحكمة الإبتدائية إلى قاضى التنفيذ التى أصبحت من إختصاصه ، طالما أنه لم يحكم فيها أو تأجلت للحكم - و لا يحول دون هذه الإحالة ألا يكون الطاعن - المدعى - قد تمسك بعدم إختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، ذلك أن الإختصاص بحسب نوع القضية أو قيمتها وفقاً للمادة 109 من قانون المرافعات الجديد متعلق بالنظام العام و تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها و يجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى . ================================= الطعن رقم 0170 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 736 بتاريخ 23-03-1976 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اختصاص قاضى التنفيذ فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 275 من قانون المرفعات - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هو أن المشرع إستحدث نظام قاضى التنفيذ بهدف جمع شتات المشائل المتعلقة بالتنفيذ فى يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ و جعله يختص دون غيره بإصدار القرارات و الأوامر المتعلقة بالتنفيذ و بالقصل فى جميع المنازعات المتعلقة به سواء أكانت منازعات موضوعية أم وقتية و سواء أكانت من الخصوم أم من الغير ، كما خوله سلطة قاضى الأمور المستعجلة عند فصله فى المنازعات الوقتية مما مقتضاه أن قاضى التنفيذ أصبح هو دون غيره المختص نوعياً بجميع منازعات التنفيذ الوقتية و الموضوعية أيا كانت قيمتها و ذلك فيما عدا ما إستثنى بنص خاص . ================================= الطعن رقم 0170 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 736 بتاريخ 23-03-1976 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اختصاص قاضى التنفيذ فقرة رقم : 4 إذ كان الثابت أن المطعون عليه - الحاجز - أقام دعواه أمام محكمة القاهرة الإبتدائية بطلب الحكم بإلزام المحجوز لديه بالدين المحجوز من أجله إعمالاً لنص المادة 343 من قانون المرفعات ، فإن الدعوى بهذه المثابة تعتبر منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ ، و يختص بها قاضى التنفيذ دون غيره عملاً بنص المادة 275 سالفة الذكر ، و تخرج عن إختصاص المحكمة الإبتدائية النوعى ، مما كان يتعين معه أن تقضى هذه المحكمة بعدم إختصاصها بنظر الدعوى و لو لم يدقع أحد أطراف الخصومة أمامها بعدم الإختصاص و أن تحيل الدعوى إلى قاضى التنفيذ إتباعاً لنص الفقرة الأولى من المادة 110 من قانون المرافعات ، و إذ هى قضت فى موضوع النزاع مجاوزة إختصاصها ، وأيدها الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 0206 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 422 بتاريخ 10-02-1976 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اختصاص قاضى التنفيذ فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 275 من قانون المرافعات ، و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية هو أن المشرع إستحدث نظام قاضى التنفيذ بهدف جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ فى يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ و جعله يختص دون غيره بإصدار القرارت و الأوامر المتعلقة بالتنفيذ و بالفصل فى جميع المنازعات المتعلقة به سواء أكانت منازعات موضوعية أم وقتية و سواء أكانت من الخصوم أم من الغير كما خوله سلطة قاضى الأمور المستعجلة عند فصله فى المنازعات الوقتية مما مقتضاه أن قاضى التنفيذ أصبح هو دون غيره المختص نوعياً بجميع منازعات التننفيذ الوقتية و الموضوعية أيا كانت قيمتها ، و ذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص . ================================= الطعن رقم 0203 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1462 بتاريخ 14-06-1978 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اختصاص قاضى التنفيذ فقرة رقم : 2 مؤدى الفقرة الثالثة من المادة 320 من قانون المرافعات ، أنه فى الأحوال التى يوقع فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز رفع دعوى الحجز وفقاً للقواعد العامة لرفع الدعاوى خلال ثمانية أيام من إجراء الحجز و إلا أعتبر كأن لم يكن ، و بذلك عدل المشرع - و على ماأفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - الحكم الذى كان وارداً فى المادة 60 من قانون المرافعات السابق تعديلاً إقتضاه الإتجاه لأعتبار الدعوى مرفوعة بإيداع صحيفتها قلم الكتاب فلم يستلزم تضمين إعلان المحجوز عليه بالحجز تكليفه بالحضور لسماع الحكم بصحة الحجز ، إكتفاء بإلزام الحاجز برفع دعوى صحة الحجز بالطرق المعتادة فى الميعاد المحدد لإعلانه المحجوز عليه بمحضر الحجز . ================================= الطعن رقم 0203 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1462 بتاريخ 14-06-1978 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اختصاص قاضى التنفيذ فقرة رقم : 3 إذ كان البين من ملف الدعويين الإبتدائية و الإستئنافية المرفقين بالطعن أن الشركة الحاجزة - المطعون عليها - لم تقم برفع دعواها بثبوت الحق بصحيفة مودعة قلم الكتاب ، بل طرحتها على المحكمة فى الجلسة التى حددها القاضى الأمر فى أمر الحجز - دون موجب - و التى تضمنها إعلان الطاعن المحجوز عليه بالحجز ، و كان تحديد الجلسة فى أمر الحجز على النحو السالف لا يجزئ عن وجوب إتباع السبيل الذى إستنه القانون لإتصال المحكمة بالدعوى ، فإن تنكب المطعون عليها هذا الطريق متجافية حكم المادة 63 من قانون المرافعات من شأنه أن تضحى دعواها غير مقبولة ، و إذ خالف الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 203 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/6/14 ) ================================= الطعن رقم 0411 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 679 بتاريخ 04-03-1978 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اختصاص قاضى التنفيذ فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذ المحكمة أن لقاضى التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة إذا طلب منه الحكم بعدم الإعتداد بالحجز أن يرجع إلى حكم القانون لإستظهار ما إذا كان الحجز قد توقع وفقاً له مستوفياً أركانه الجوهرية أم لا فيعتبر عقبة مادية تعترض حق صاحب المال المحجوز عليه دون أن يكون فى بحثه هذا مساس بأصل الحق ، و إذا كان المطعون ضدهما قد طلبا بصفة مستعجلة بعدم الإعتداد بالحجز الموقع فى ... ... فإن إستنادهما إلى براءة زمتهما من الدين المحجوز من أجله و إدعاء الطاعنة قيام هذه المديونية لا يكون له أثر على وصف المنازعة طالما أن المطلوب فيها إجراء وقتى ، و ليس فصلاً فى أصل الحق . ================================= الطعن رقم 0459 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1056 بتاريخ 10-04-1980 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اختصاص قاضى التنفيذ فقرة رقم : 3 تنص المادة 435 من قانون المرافعات على أنه " يتولى قاضى التنفيذ فى اليوم المحدد للبيع إجراء المزايدة بناء على طلب من يباشر التنفيذ أو المدين أو الحائز أو الكفيل أو أى دائن أصبح طرفاً فى الإجراءات . . . و إذا جرت المزايدة بدون طلب من أحد من هؤلاء كان البيع باطلً " و كان الطاعن قد أقام إستئنافه على أن الثابت من الصورة الرسمية لمحضر جلسة ... ... أمام محكمة أول درجة - و هى الجلسة التى حصلت فيها المزايدة و صدر فيها الحكم بإيقاع البيع - أن البنك الطاعن - و هو مباشر التنفيذ - طلب التأجيل و لم يطلب إجراء المزايدة كما لم يطلب أحد غيره إجراء المزايدة ، فإنه إذا قام قاضى التنفيذ بإجرائها فى ذات الجلسة فإن البيع يكون باطلاً لوجود عيب فى الإجراءات عملاً بالمادة 1/451 من قانون المرافعات ، و أن وجود بطلان فى حكم مرسى المزاد يتيح للمدين - أو من يمثله - و لكل دائن أصبح طرفاً فى الإجراءات أن يطلب الحكم بطلانه عملاً بالمادة 435 من القانون المذكور ، بمل مؤداه أن حق البنك الطاعن فى إقتضاء دينه من الثمن الذى رسا به المزاد لا يكون مستقراً ، و كان مناط المصلحة فى الطعن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بتحقيقها وقت صدور الحكم المطعون فيه و من ثم تتوافر للبنك الطاعن مصلحة فى الطعن بالإستئناف على حكم محكمة أول درجة للفصل فى أوجه البطلان حتى تتم المزايدة بإجراءات صحيحة ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى عدم جواز إستئنافه قولاً منه بأنه ليست له مصلحة فى الإستئناف يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 0209 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 394 بتاريخ 28-01-1981 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اختصاص قاضى التنفيذ فقرة رقم : 2 متى كانت الدعوى هى منازعة فى التنفيذ على العقار رفعت بطلب بطلان حكم صدر برسو المزاد ، فتكون بذلك من الدعاوى التى يختص بنظرها قاضى التنفيذ دون غيره عملاً بنص المادة 275 من قانون المرافعات يستوى فى ذلك أن تكون الطلبات فى الدعوى بطلان حكم مرسى المزاد و إستحقاق العقار موضوع هذا الحكم أم كانت قاصرة على الطلب الأول دون سواه . ================================= الطعن رقم 0246 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 389 بتاريخ 28-01-1981 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اختصاص قاضى التنفيذ فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة 275 من قانون المرافعات تنص على أنه : " يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية و الوقتية أياً كانت قيمتها " . و مفاد هذا النص - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هو أن المشرع إستحدث نظام قاضى التنفيذ بهدف جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ فى يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ و جعله يختص دون غيره بالفصل فى جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء كانت منازعات موضوعية أم وقتية و سواء كانت من الخصوم أو من الغير ، كما خوله سلطة قاضى الأمور المستعجلة عند فصله فى المنازعات الوقتية ، مما مقتضاه أن قاضى التنفيذ أصبح هو دون غيره المختص نوعياً بجميع منازعات التنفيذ الوقتية و الموضوعية أياً كانت قيمتها و ذلك فيما عدا ما إستثنى بنص خاص . ================================= الطعن رقم 0654 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 648 بتاريخ 25-02-1981 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اختصاص قاضى التنفيذ فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 275 من قانون المرافعات - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هو أن المشرع إستحدث نظام قاضى التنفيذ بهدف جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ فى يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ و جعله يختص دون غيره بإصدار القرارات و الأوامر المتعلقة بالتنفيذ و بالفصل فى المنازعات المتعلقة به سواء أكانت منازعة موضوعية أم وقتية و سواء أكانت من الخصوم أم من الغير ، كما خوله سلطة قاضى الأمور المستعجله عند فصله فى المنازعات الوقتيه مما مقتضاه أن قاضى التنفيذ أصبح هو دون غيره المختص نوعياً بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها و ذلك فيما عدا ما إستثنى بنص خاص . ================================= الطعن رقم 0654 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 648 بتاريخ 25-02-1981 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اختصاص قاضى التنفيذ فقرة رقم : 3 لا يحول دون إعتبار الطاعنين من الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ التى تدخل فى الإختصاص النوعى القاضى التنفيذ أن الحجز الأول قد وقع على زراعة الأرز التى يتعين تسليم محصولها إلى الدولة أو أن الحارس على المحجوزات قد إستصدر أمراً بجنى بعضهما و إيداع ثمنه الخزينة طالما أن الدعوى رفعت بين الحجز و البيع لأن مفاد نص المادة 310 من قانون المرافعات هو إنتقال الحجز بتسليم المنقول المحجوز عليه و محضر حجزه للدولة إلى الثمن الذى يستحقه المدين و ذلك دون أى إجراء آخر و لأن المادة 370 من القانون المذكور تجيز للحارس الحصول على إذن بالجنى و الحصاد من قاضى التنفيذ . ( الطعن رقم 654 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/2/25 ) ================================= الطعن رقم 1747 لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1637 بتاريخ 20-11-1983 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اختصاص قاضى التنفيذ فقرة رقم : 7 لكى تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ فى معنى المادة 275 من قانون المرافعات [ و التى خصت قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى منازعات التنفيذ الموضوعية و الوقتية أياً كانت قيمتها ] يشترط أن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة فى سير التنفيذ و إجراءاته ، و إذ كانت الخصومة منعقدة بشأن بطلان إجراءات بيع حق الإيجار و طلب المدين إعادة الحال إلى ما كانت عليه بإعادة تمكينه من العين المؤجرة له و بيعت جبراً ، و بالطبع سيؤثر الفصل فى هذا الطلب على مجموعات التنفيذ من حيث مضيها قدماً فى إنتاج أثرها أو العدول عنها و من ثم يدخل النزاع بشأن حق الإيجار المنفذ به و كل ما يتعلق به فى خصومة التنفيذ . ( الطعون أرقام 1747 و 1748 و 1758 لسنة 51 ق ، جلسة 1983/11/20 ) ================================= الطعن رقم 1313 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1495 بتاريخ 30-05-1984 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اختصاص قاضى التنفيذ فقرة رقم : 1 يفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة إعمالاً لما تنص عليه المادة 2/275 من قانون المرافعات ، و لما كان قاضى الأمور المستعجلة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتناول بصفة وقتية و فى نطاق الأشكال المطروح عليه ، تقدير جدية النزاع لا ليفصل فيه بحكم حاسم للخصومة ، و لكن ليتحسس منه وجه الصواب فى الإجراء الوقتى المطلوب فيه فيقضى على هداه بوقف التنفيذ المستشكل فيه أو بإستمراره ، و تقديره هذا وقتى بطبيعته لا يؤثر على الحق المتنازع فيه إذ يبقى محفوظاً سليماً يتناضل فيه ذوو الشأن أمام الجهة المختصة . ================================= الطعن رقم 1126 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 898 بتاريخ 30-06-1987 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اختصاص قاضى التنفيذ فقرة رقم : 3 إختصاص قاضى التنفيذ - دون غيره - بنظر منازعات التنفيذ أياً كانت قيمتها طبقاً لنص المادة 275 من قانون المرافعات و بحسب الأصل منوطاً بأن تكون هذه المنازعات متعلقة بتنفيذ جبرى مما تنظمه أحكام هذا القانون تحت إشراف قاضى التنفيذ و بسند تنفيذى يعطيه القانون هذه الصفة ، و تنصب على إجراء من إجراءات هذا التنفيذ أو تكون مؤثرة فيه ، و المنازعات المتعلقه بتنفيذ قرارات النيابة العامة التى تصدرها فى شكاوى و جنح الحيازة و تأمر فيها بتمكين أحد الطرفين و منع تعرض الآخر حتى يفصل القضاء المدنى فى النزاع لا تدخل فى عداد تلك المنازعات ، و من ثم لا يختص قاضى التنفيذ بنظرها . ( الطعن رقم 1126 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/6/30 ) ================================= الطعن رقم 1821 لسنة 52 مكتب فنى 41 صفحة رقم 225 بتاريخ 31-05-1990 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اختصاص قاضى التنفيذ فقرة رقم : 1 مفاد المادة 275 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنه يتعين لكى تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ أن يكون التنفيذ جبرياً و أن تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ أو مؤثرة فى سير إجراءاته ، أما المنازعات التى لا تمس إجراء من إجراءات التنفيذ أو سيره أو جريانه فلا تعتبر منازعة فى التنفيذ فى حكم هذه المادة و بالتالى لا تدخل فى الإختصاص النوعى لقاضى التنفيذ . لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول و الثانى إستأجرا محل النزاع من ورثة مالك العقار بعد رفض أشكال الطاعن فى تنفيذ حكم الطرد المستعجل فلما قضى إستئنافياً بإلغائه و يوقف تنفيذ حكم الطرد أقام المطعون ضدهما الأشكال رقم ......... لسنة .......... تنفيذ الجيزة و صدر الحكم فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى إستئناف الطاعن سالف الذكر لحين الفصل فى دعوى النزاع الماثل و تأيد ذلك الحكم إستئنافياً فإن الدعوى بهذه المثابة لا تعتبر من إشكالات التنفيذ . ================================= الطعن رقم 0984 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 665 بتاريخ 28-02-1990 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اختصاص قاضى التنفيذ فقرة رقم : 3 لكى تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ فى معنى المادة 275 من قانون المرافعات يشترط أن تكون المنازعة منصبة إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة فى سير التنفيذ و إجراءاته ، و إذ كانت الخصومة فى الدعوى الماثلة تدور حول طلب طرد الطاعن من أطيان النزاع للغصب و دار النزاع فيها بين طرفيها حول قيام علاقة إيجارية جديدة بينهما فإن هذه الدعوى تتعلق بطلب موضوعى و القضاء به يكون فصلاً فى ذات الحق و من ثم فإنها لا تكون من دعاوى التنفيذ و لا يختص بنظرها قاضى التنفيذ . ================================= الطعن رقم 0923 لسنة 52 مكتب فنى 42 صفحة رقم 637 بتاريخ 04-03-1991 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اختصاص قاضى التنفيذ فقرة رقم : 3 مفاد نص المادة 335 من قانون المرافعات أن قاضى التنفيذ - دون غيره هو المختص نوعياً بنظر دعوى رفع الحجز أياً كانت قيمتها . =================================


اعلان السند التنفيذى


الطعن رقم 0322 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 451 بتاريخ 12-04-1962 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اعلان السند التنفيذى فقرة رقم : 1 تنص المادة 1/610 من قانون المرافعات على أنه يجب أن تشتمل ورقة تنبيه نزع ملكية العقار على بيان نوع السند التنفيذى و تاريخ إعلانه فإن لم يكن قد إعلن وجب إعلانه مع إعلان التنبيه إذا لم تشتمل ورقة التنبيه على هذه البيانات كانت باطلة ، و من ثم فإذا خلت ورقة تنبيه نزع الملكية من تارخ إعلان السند التنفيذى و كان هذا السند لم يعلن مع إعلان التنبيه فإن تلك الورقة تكون باطلة عملاً بنص المادتين 1/610 و 25 مرافعات . و لا محل للبحث - فى هذا الشأن - عن غرض الشارع من تضمين ورقة التنبيه هذا البيان و لا البحث فيما إذا كان الخصم قد أصيب بضرر من جراء إغفال البيان المذكور ما دام أن القانون قد نص على وجوبه و رتب البطلان جزاء على إغفاله . و لا يغنى عن ذلك علم المدين بتاريخ إعلان السند التنفيذى إليه عن طريق آخر غير ورقة التنبيه ، إذ يجب أن تشمل هذه الورقة على البيان الذى أوجبه القانون و إلا كانت باطلة . ( الطعن رقم 322 لسنة 26 ق، جلسة 1962/4/12 ) ================================= الطعن رقم 0235 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 80 بتاريخ 10-01-1963 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اعلان السند التنفيذى فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 537 من قانون المرافعات القديم أنه كان يكفى فى ظل القانون الملغى أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذى إلى المدين دون حاجة إلى إعلان ورثته به إذا كان التنفيذ حاصلا فى مواجهتهم . وإذا كانت المادة 462 من قانون المرافعات الجديد قد أوجبت على الدائن إعلان السند التنفيذى لورثة المدين قبل البدء فى التنفيذ فإن ذلك نص مستحدث لا يعمل به إلا من تاريخ العمل بالقانون الجديد ولا يسرى على الاجراءات التى تمت فى ظل القانون الملغى . ( الطعن رقم 235 سنة 27 ق ، جلسة 1963/1/10 ) ================================= الطعن رقم 0160 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 759 بتاريخ 30-05-1963 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اعلان السند التنفيذى فقرة رقم : 1 متى كانت ورقة تنبيه نزع الملكية قد خلت من بيان تاريخ إعلان السند التنفيذى و لم يكن السند قد أعلن مع إعلان التنبيه ، فإن تلك الورقة تكون باطلة "م 25 و610 مرافعات" و لا محل للبحث عن غرض المشرع من تضمين ورقة التنبيه هذا البيان مادام القانون قد نص على وجوبه و رتب البطلان جزاء على إغفاله . ================================= الطعن رقم 0002 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1152 بتاريخ 30-11-1965 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اعلان السند التنفيذى فقرة رقم : 1 تقضى المادة 404 من قانون المرافعات القديم بـأن " إعلانات الأحكام الحاصلة إلى المحل المعين فى مدة المرافعة تعتبر صحيحة إذا حصل الشروع فى التنفيذ فى ظرف سته أشهر من تاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك " و هذا النص قد ورد إستثناء من القاعدة العامة التى قررتها المادة 384 من هذا القانون من ضرورة إعلان الأحكام قبل تنفيذها لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى ، إلا أن إعمال هذا الإستثناء مشروط بأن يحصل الشروع فى التنفيذ خلال الستة أشهر التالية لصدور الحكم . ================================= الطعن رقم 0056 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 929 بتاريخ 28-04-1966 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اعلان السند التنفيذى فقرة رقم : 1 البطلان المترتب على عدم إعلان السند التنفيذى غير متعلق بالنظام العام . ================================= الطعن رقم 0056 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 929 بتاريخ 28-04-1966 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اعلان السند التنفيذى فقرة رقم : 2 لم يتطلب المشرع فى ظل تقنين المرافعات الملغى ولا فى التقنين القائم أن يسبق حجز ما للمدين لدى الغير إعلان المدين بسند التنفيذ ، ومن ثم فلم يكن للطاعن ـ المحجوز عليه ـ أن يحتج ببطلان إعلانه بسند التنفيذ فى المحل المختار عند التنفيذ عليه بطريق حجز ما للمدين لدى الغير طالما أن إعلانه بهذا السند لم يكن لازماً أصلاً فى الموطن الأصلى ولا فى المحل المختار وبالتالى فلا يجوز ـ فى تنفيذ لاحق بطريق الحجز العقارى ـ اعتبار سكوته عن التمسك ببطلان الإعلان فى التنفيذ الأول وإقراره هذا التنفيذ ، نزولاً منه عن هذا البطلان أو رضاء منه بإعلان سند التنفيذ إليه فى المحل المختار . ================================= الطعن رقم 0056 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 929 بتاريخ 28-04-1966 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اعلان السند التنفيذى فقرة رقم : 3 أوجبت المادة 384 من قانون المرافعات الملغى إعلان سند التنفيذ إلى نفس الخصم أو فى موطنة الأصلى ولم يستثن القانون من ذلك إلا الحالة التى يحصل فيها الشروع فى التنفيذ خلال سته أشهر من تاريخ صدور الحكم المنفذ به إذ إعتبرت المادة 404 ـ من القانون المذكور ـ الإعلانات الحاصلة فى المحل المختار صحيحة فى هذه الحالة . فإذا أعتبر الحكم المطعون فيه إعلان سند التنفيذ فى المحل المختار صحيحاً دون التحقق مما إذا كان قد حصل فى المدة المنوه عنها أم لا فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 56 سنة 32 ق ، جلسة 1966/4/28 ) ================================= الطعن رقم 0257 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 52 بتاريخ 19-01-1971 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اعلان السند التنفيذى فقرة رقم : 4 متى كان الثابت أن الشركة المطعون عليها - و المرتهنة بموجب عقد فتح إعتماد رسمى مضمون برهن عقارى - قد أعلنت إلى الطاعن - الكفيل المتضامن و الراهن - قبل البدء فى التنفيذ مضمون عقد فتح الإعتماد المذكور ، و مستخرجا من حساب المدين من واقع دفاترها التجارية و كلفته فيه الوفاء بالمبلغ المطلوب قبل إكتمال التقادم الخمسى ، فإن ذلك كاف للقول بإنقطاع التقادم ، إعتباراً بأن ذلك التكليف بالوفاء ينصب على المديونية بالذات و يتضمن المطالبة بالمبالغ المتأخرة فى معنى المادة 460 من قانون المرافعات السابق . ================================= الطعن رقم 0257 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 52 بتاريخ 19-01-1971 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اعلان السند التنفيذى فقرة رقم : 6 إنه و إن كانت الحكمة التى إستهدفها المشرع من سبق إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 460 من قانون المرافعات السابق هى إعلامه بوجوده، و إخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين ، و تخويله إمكان مراقبة إستيفاء السند به لجميع الشروط الشكلية و الموضوعية التى يكون بتوافرها صالحاً للتنفيذ بمقتضاه ، إلا أن منازعة المدين التى يفقد الحق بسبها شرطى تحقق الوجود و تعيين المقدار وفق المادة 459 من قانون المرافعات السابق يتحتم أن تكون منازعة جدية تثير الشك فى وجود الحق أو حقيقة قدره . ================================= الطعن رقم 1728 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 921 بتاريخ 10-04-1983 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اعلان السند التنفيذى فقرة رقم : 2 لئن كان الشكل أو البيان وسيلة لتحقيق غاية معينة فى الخصومة و كان لا يقضى بالبطلان و لو كان منصوصاً عليه إذا أثبت المتمسك ضده به تحقق الغاية عملاً بالفقرة الثانية من المادة 20 مرافعات ، إلا أن التعرف على الغاية من الشكل أو البيان و تحديد أهمية هذه الغاية مسألة قانونية يتعين على محكمة الموضوع إلتزام حكم القانون بشأنها فإذا جنحت عنها إلى غاية أخرى و إنتهت فى حكمها إلى ثبوت تحقق الغاية الأخرى و رتبت على ذلك رفض القضاء بالبطلان لتحقق الغاية فإن حكمها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون لما كان ذلك و كانت الغاية من ذكر بيان تاريخ إعلان السند التنفيذى فى تنبيه نزع الملكية لا يعنى مجرد ثبوت إعلان السند التنفيذى للمدين قبل البدء فى إجراءات التنفيذ و أن ذلك يستقى من ورقة أخرى غير التنبيه تكون مرفقة به و إنما تعنى إعلام ذوى الشأن مما جاء فى التنبيه نفسه بأن السند التنفيذى أعلن من قبل إلى المدين المنفذ ضده و أن المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة 281 من قانون المرافعات قد مضت قبل إجراء التنفيذ و ذلك لأن تنبيه نزع الملكية دون غيره الذى يسجل فى الشهر العقارى عملاً بالمادة 402 من قانون المرافعات و هو الذى بذلك يكون حجة على الكافة فى هذا الصدد فلا يغنى عنه وجود البيان فى غيره . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى قضائه إلى ثبوت أن تنبيه نزع الملكية قد خلا من بيان تاريخ إعلان السند التنفيذى للمطعون ضده ثم ذهب بعد ذلك إلى أن الغاية من إشتمال تنبيه نزع الملكية على هذا البيان هو أن القانون أوجب على الدائن إعلان السند التنفيذى قبل البدء فى إجراءات التنفيذ و أن هذه الغاية قد تحققت بإعلان أمر الأداء المنفذ به للمعترض و رتب ذلك القضاء رفض القضاء بالبطلان فإنه يكون قد خالف القانون و أخطـأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 1728 لسنة 49 ، جلسة 1983/4/10 ) =================================


الاخبار بايداع قائمة شروط البيع


الطعن رقم 0024 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1106 بتاريخ 03-12-1964 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاخبار بايداع قائمة شروط البيع فقرة رقم : 3 لم ترتب المادة 634 من قانون المرافعات البطلان على اغفال إخبار أحد ممن أوجبت المادة 632 منه إخبارهم بحصول ايداع قائمة شروط البيع ، و إنما يكون الجزاء - كما صرحت به المذكرة الإيضاحية - هو عدم جواز الاحتجاج باجراءات التنفيذ على من لم يحصل إخباره . و إذ كان هذا هو حكم النص الخاص فلا مجال لإعمال النص العام الوارد فى شأن البطلان ما دام المشرع قد صرح بعدم ترتيب هذا الجزاء . ================================= الطعن رقم 0024 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1106 بتاريخ 03-12-1964 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاخبار بايداع قائمة شروط البيع فقرة رقم : 4 إنه و إن أوجب المشرع أن يتم إيداع قائمة شروط البيع والتأشير على هامش التسجيل بما يفيد الإخبار بالايداع ، كل ذلك خلال مدة مائتين و أربعين يوما من تاريخ تسجيل التنبيه ، إلا أنه أجاز لقلم الكتاب مد ميعاد الاخبار بناء على أمر قاضى البيوع . فاذا حصل قلم الكتاب من قاضى البيوع على إذن بمد ميعاد الإخبار ثم حصل التأشير على هامش التسجيل بما يفيد الايداع و الإخبار فى الميعاد القانونى ، فان تسجيل التنبيه يكون بمنجاة من السقوط . ================================= الطعن رقم 0024 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1106 بتاريخ 03-12-1964 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاخبار بايداع قائمة شروط البيع فقرة رقم : 5 إذا طلب قلم الكتاب من قاضى البيوع مد ميعاد الإخبار بالقائمة فأذن بذلك فان معنى هذا أنه رأى قيام مسوغ المد فإذا أقرته محكمة الموضوع فى نطاق سلطتها التقديرية على قيام هذا المسوغ فإنه لا معقب عليها فى ذلك . ================================= الطعن رقم 0096 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1985 بتاريخ 27-12-1966 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاخبار بايداع قائمة شروط البيع فقرة رقم : 3 إغفال إخبار أحد الدائنين المشار إليهم بالمادة 632 من قانون المرافعات بإيداع قائمة شروط البيع لا يترتب عليه إلا عدم جواز الإحتجاج عليه بإجراءات التنفيذ . ( الطعن رقم96 لسنة 33 ق ، جلسة 1966/12/27 ) ================================= الطعن رقم 0074 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 179 بتاريخ 17-02-1972 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاخبار بايداع قائمة شروط البيع فقرة رقم : 2 إنه علاوة على أن المادة 634 من قانون المرافعات السابق لم ترتب البطلان جزاء على مخالفة أحكام المادة 632 من ذلك القانون ، فإن المادة الأخيرة و إن أوجبت إخبار ذوى الشأن ممن ورد ذكرهم بها ، بإيداع قائمة شروط البيع ، إلا أن ذلك مشروط بأن تظهر حقوقهم فى الشهادة العقارية التى أوجبت المادة 631 من قانون المرافعات السابق إرفاقها بقائمة شروط البيع عن مدة عشر سنوات على تسجيل التنبيه . ( الطعن رقم 74 لسنة 35 ق ، جلسة 1972/2/17 ) ================================= الطعن رقم 0446 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 341 بتاريخ 05-02-1975 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاخبار بايداع قائمة شروط البيع فقرة رقم : 2 توجب المادة 615 من قانون المرافعات السابق - الذى تم الإجراء فى ظله - التأشير على هامش تسجيل تنبيه نزع الملكية خلال مائتين و أربعين يوماً بما يفيد الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع و إلا سقط التسجيل ، و توجب المادة 636 من ذات القانون على المحضر الذى قام بإعلان ورقة الأخبار بإيداع قائمة شروط البيع إخطار مكتب الشهر العقارى بحصول ذلك خلال ثمانية الأيام التالية ، و يوقع الموظف المختص على أصل الإعلان بما يفيد علمه بحصوله ، و يؤشر بذلك على هامش تسجيل التنبيه ، و مفاد ذلك أن موظف الشهر العقارى هو الذى يقوم بالتأشير على هامش التسجيل بما يفيد الأخبار بإيداع قائمة شروط البيع فور إخطاره بذلك ، و أن هذا التأشير يتم على أصل المسجل المحفوظ بالشهر العقارى . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن " الموظف المختص بالشهر العقارى قد تم إخطاره بالأخبار بإيداع قائمة شروط البيع و وقع بذلك بتاريخ ... على أصل ورقة الأخبار ، و أن خلو صورة تنبيه نزع الملكية المسجل المقدمة بملف التنفيذ من التأشير بالإخبار لا يفيد أن هذا التأشير لم يتم ... و أن الطاعن لم يقدم دليلاً على ما إدعاه من عدم التأشير بالأخبار على هامش تسجيل تنبيه نزع الملكية ، و من ثم فإن دفعه بسقوط تسجيل التنبيه لعدم التأشير عليه بالأخبار يكون على غير أساس " و كان هذا الذى إنتهى إليه الحكم صحيحاً للأسباب السائغة التى بنى عليها و التى تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، فإن النعى عليه يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0539 لسنة 42 مكتب فنى 29 صفحة رقم 690 بتاريخ 07-03-1978 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاخبار بايداع قائمة شروط البيع فقرة رقم : 1 أوجبت المادة 417 من قانون المرافعات على قلم الكتاب إخبار ذوى الشأن ممن ورد ذكرهم بها و منهم المدين بإيداع قائمة شروط البيع إلا أن المادة /420 من القانون المذكور لم ترتب البطلان جزاء على مخالفة هذا الإجراء ، و إنما يكون الجزاء هو عدم جواز الإحتجاج بإجراءات التنفيذ على من لم يحصل أخباره و يكون له إبداء ما يشاء من الطلبات و الملاحظات أمام قاضى البيوع دون أن يتقيد بالميعاد المبين فى المادة 422 من قانون المرافعات و هو ثلاثة أيام قبل الجلسة المحددة لنظر الإعتراضات ، و بالتالى فإن طلبه وقف الإجراءات بناء على عدم إخبار أحد ممن أوجب القانون إخبارهم بإيداع قائمة شروط البيع لا يكون من حالات الوقف الحتمى بل هو من حالات الوقف الجوازى التى تترك لقاضى الموضوع تقدير مدى جدية أسبابه فيأمر بوقف البيع إذا بدا له أن الطلب جدى أو برفض الوقف و يأمر بالإستمرار فى إجراءات التنفيذ إذا ظهرت له عدم جديته ، و يكون الحكم برفض طلب وقف الإجراءات لهذا السبب غير جائز إستئنافه طبقاً للمادة 1/451 من قانون المرافعات سواء صدور حكم إيقاع البيع أو إقترن بصدوره . ================================= الطعن رقم 0539 لسنة 42 مكتب فنى 29 صفحة رقم 690 بتاريخ 07-03-1978 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاخبار بايداع قائمة شروط البيع فقرة رقم : 2 إذ كان الثابت فى الدعوى أنه بعد أن قضى فى 1970/11/22 بتأجيل البيع تأسيساً على بطلان أخبار الطاعن - المدين - بإيداع قائمة شروط البيع حضر الطاعن بجلسة 1971/1/17 التى حددت للبيع بناء على طلب المطعون عليهم ، ثم أجل البيع لجلسة 1971/3/7 و بها حضر الطاعن أيضاً و طلب إيقاف البيع إلا أن يقضى فى دعوى بطلان الإجراءات التى أقامها بصفة أصلية ، فكان يتعين عليه و هو لم يخبر بإيداع قائمة شروط البيع و حضر بالجلسات أن يبدى منازعته المتعلقة ببطلان الإجراءات أمام قاضى البيوع إلى ما قبل صدور حكم إيقاع البيع ، و إذ لم يبد أى إعتراض على صحة الإجراءات و أصدر قاضى البيوع حكمه برفض طلب وقف الإجراءات فإنه يكون قد أعمل سلطته الجوازية و يكون قضاؤه غير قابل للإستئناف . ( الطعن رقم 539 لسنة 42 ق ، جلسة 1978/3/7 ) ================================= الطعن رقم 018 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1968 بتاريخ 29-12-1983 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاخبار بايداع قائمة شروط البيع فقرة رقم : 1 يدل نص المواد 417 و 420 و 422 من قانون المرافعات على أن عدم إخبار المدين بإيداع قائمة البيع ليس وجهاً لبطلان إجراءات التنفيذ و إنما يتيح له إبداء ما عداه من أوجه لبطلان تلك الإجراءات بطريق الدعوى المبتدأة دون الإعتراض على قائمة شروط البيع . =================================


الاشكال فى التنفيذ


الطعن رقم 0129 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1152 بتاريخ 05-06-1952 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاشكال فى التنفيذ فقرة رقم : 2 الحكم الصادر فى دعوى الأشكال لا يمس موضوع الحق و لا يعتبر فأصلا فيه . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتثبيت ملكية المطعون عليهم للأطيان موضوع النزاع و كانت المطعون عليها الأولى سبق أن رفعت دعوى على الطاعن الثانى طالبة منع تعرضه لها فى هذه الأطيان فقضى لها بذلك و لما شرعت فى التنفيذ إستشكل الطاعن الأول إستنادا إلى أن الأطيان فى وضع يده و تدخل ضمن عقد بيع صادر له من و الده فقضى له بوقف تنفيذ الحكم . فإنه يكون فى غير محله التحدى بأن الحكم الصادر بتثبيت ملكية المطعون عليهم لهذه الأطيان قد صدر على خلاف الحكم الصادر فى دعوى الأشكال . ( الطعن رقم 129 سنة 20 ق ، جلسة 1952/6/5 ) ================================= الطعن رقم 0227 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 989 بتاريخ 07-06-1951 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاشكال فى التنفيذ فقرة رقم : 1 متى كان الواقع فى الدعوى هو ان المطعون عليه الثانى أودع بمحلج المطعون عليه الأول أقطانا ثم أوقع الطاعن حجزا تحفظيا على هذه الأقطان وعين المحضر أجنبيا حارسا عليها وأقام الطاعن دعوى مستعجلة حكم فيها بتعيينه حارسا منضما على الأقطان المشار اليها ثم استصدر أمرا بنقل الأقطان المحجوز عليها و رفع المطعون عليه الأول اشكالا أمام قاضى الأمور المستعجلة بطلب وقف تنفيذ الأمر المذكور فدفع الطاعن بعدم قبول الاشكال لرفعه بعد تمام تنفيذ الحكم الصادر باقامته حارسا منضما ، و كان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض هذا الدفع قد أسس قضاءه على أن الاشكال موجه الى أمر النقل لا الى حكم الحراسة و ان هذا الأمر هو اجراء مستقل عن ذلك الحكم لأن تنفيذ حكم الحراسة لا يستلزم حتما نقل المحجوزات من مكانها رغم تعيين الطاعن حارسا منضما عليها و ان أمر النقل المستشكل فيه لم يتم تنفيذ بعد وقد صدر فى غير مواجهة المستشكل (المطعون عليه الأول) فيعتبر بالنسبة اليه من الغير ، فان النعى عليه مخالفة القانون يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0020 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 429 بتاريخ 29-01-1953 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاشكال فى التنفيذ فقرة رقم : 1 البحث فى كون الحكم المستشكل فيه قد بنى على مستندات ليست خاصة بموضوع التقاضى يخرج عن نطاق القضاء المستعجل لمساسه بأصل الحق . ================================= الطعن رقم 0002 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 19 بتاريخ 05-12-1953 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاشكال فى التنفيذ فقرة رقم : 3 إذا كان حكم المحكمة الشرعية الذى تطلب الطالبتان وقف تنفيذه قد صدر على الصغيرة بضمها إلى أبيها ، و كانت الطالبتان لا تبغيان من وقف تنفيذ الحكم المشار إليه سوى إستمرار بقاء هذه الصغيرة فى حضانتهما إستنادا إلى الحكم الصادر من المجلس الملى العام فإن صفتها فى طلب وقف التنفيذ تكون متوافرة . ================================= الطعن رقم 0390 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 401 بتاريخ 30-12-1954 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاشكال فى التنفيذ فقرة رقم : 1 لايجوز طلب وقف التنفيذ من جديد بعد رفضه استنادا إلى خطر لم يكن ماثلا وقت التقرير بالطعن و من باب أولى استنادا إلى ما قد يكون فات الطاعن بيانه أثناء نظر طلبه الأول من أدلة على توافر ذلك الخطر ، ذلك أن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض هو استثناء من الأصل الذى قررته الفقرة الأولى من المادة 427 من قانون المرافعات التى تنص على أنه لايترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف تنفيذ الحكم و قد قيدت الفقرة الثانية من المادة المذكورة هذا الاستثناء بشرطين الأول أن يطلب الطاعن وقف التنفيذ فى تقريره بالطعن و الثانى أن يخشى من التنفيذ وقوع خطر جسيم لا يمكن تداركه و يستفاد من هذين الشرطين أن يكون الخطر من التنفيذ ماثلا وقت حصول الطعن بالنقض حتى يمكن الاستناد إليه عند التقرير به . ( الطعن رقم 390 سنة 24 ق ، جلسة 1954/12/30 ) ================================= الطعن رقم 0114 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1673 بتاريخ 10-11-1966 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاشكال فى التنفيذ فقرة رقم : 2 الإشكال من المحكوم عليه لا يجوز قبوله إلا إذا كان سببه قد جد بعد صدور الحكم المستشكل فى تنفيذه . ولما كان " الدفع بعدم التنفيذ " - الذى يتمسك به الطاعن - قائماً قبل صدور الحكم الذى رفع الاشكال عنه فإن هذا الدفع يكون قد إندرج ضمن الدفوع فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المذكور ومن ثم يمتنع على المحكوم عليه التحدى به على من صدر له هذا الحكم وذلك سواء كان قد دفع به فى تلك الدعوى أم كان لم يدفع . ( الطعن رقم 114 لسنة 33 ق ، جلسة 1966/11/10 ) ================================= الطعن رقم 0093 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1659 بتاريخ 14-11-1967 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاشكال فى التنفيذ فقرة رقم : 4 يشترط فى الإشكال الذى لا يجوز معه للمحضر أن يتم التنفيذ قبل صدور الحكم فيه أن يعرض عند التنفيذ لمنع إجرائه أو وقف السير فيه . ================================= الطعن رقم 0597 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 98 بتاريخ 08-01-1980 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاشكال فى التنفيذ فقرة رقم : 2 الإشكال فى التنفيذ الذى يرفع لقاضى التنفيذ من الملتزم بالدين لأول مرة قبل البدء فيه أو قبل تمامه طبقاً للمادة 312 من قانون المرافعات ذو أثر موقف للتنفيذ ، يستوى فى ذلك أن يكون قد رفع إلى محكمة مختصة بنظره أو إلى محكمة غير مختصة به . ================================= الطعن رقم 0597 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 98 بتاريخ 08-01-1980 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاشكال فى التنفيذ فقرة رقم : 3 الحكم بعدم الاختصاص والإحالة لا يترتب عليه إنهاء الخصومة فى الإشكال ، و ليس من شأنه أن يزيل صحيفته ، و إنما هو ينقل الدعوى إلى المحكمة المحالة إليها التى يتعين عليها أن تنظرها بحالتها من حيث إنتهت إجراءاتها أمام المحكمة التى أحالتها ، و يعتبر صحيحاً أمامها ما تم من إجراءات قبل الإحالة بما فى ذلك صحيفة الإشكال و أثرها الواق للتنفيذ ، و كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن أقام الإشكال رقم ... ... ... تنفيذ العطارين لأول مرة بطلب وقف التنفيذ بالتعويض المدنى النقضى به عليه للمطعون عليه فى القضية رقم ... ... ... جنح العطارين متبعاً فى رفعه الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات ، فإنه يترتب على تقديم صحيفة هذا الإشكال لقلم الكتاب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه بإعتباره إشكالاً أول من المحكوم عليه - ويبقى هذا الأثر الواقف للإشكال قائماً رغم الحكم بعدم إختصاص المحكمة نوعياً و الإحالة إلى محكمة جنح المنشية الصادر فى 1970/12/22 باعتباره حكماً لا ينهى الخصومة فى الإشكال . ================================= الطعن رقم 0998 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 132 بتاريخ 21-01-1986 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاشكال فى التنفيذ فقرة رقم : 2 الأشكال الوقتى لا يختص القاضى المستعجل فيه بالفصل فى النزاع المطروح بحكم حاسم للخصومة و إنما يتناول بصفة وقتية و فى نطاق النزاع المطروح عليه تقدير جدية النزاع و هو تقدير لا يؤثر على الحق المتنازع فيه إذ يبقى هذا الحق محفوظاً سليماً يتناضل فيه ذوو الشأن أمام محكمة الموضوع فلا على الطاعن أن هو لم يطرح الإدعاء بالتزوير أمام قاضى الأمور الوقتية لدى نظره الأشكال . ( الطعن رقم 998 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/1/21 ) ================================= الطعن رقم 0083 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 438 بتاريخ 14-06-1934 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاشكال فى التنفيذ فقرة رقم : 3 الإشكال فى تنفيذ أى حكم لا يمكن رفعه من المحكوم عليه إلا متى كان سببه حاصلاً بعد صدور هذا الحكم . أما إذا كان سببه حاصلاً قبل صدوره فإنه يكون قد إندرج ضمن الدفوع فى الدعوى و أصبح فى غير إستطاعة هذا المحكوم عليه التحدى به على من صدر له الحكم سواء أكان قد دفع به فعلاً فى الدعوى أم كان لم يدفع به . ( الطعن رقم 83 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/6/14 ) ================================= الطعن رقم 058 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 292 بتاريخ 09-01-1947 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاشكال فى التنفيذ فقرة رقم : 1 إن رفع الخصومة أمام القضاء يكون ، بحسب الأصل المقرر فى المادة 33 من قانون المرافعات ، بمقتضى تكليف بالحضور يعلن به المدعى عليه بناءاً على طلب المدعى . غير أن الشارع - إستثناءاً من هذا الأصل و تقديراً لضرورة سرعة الفصل فى المنازعات التى تعترض تنفيذ الأحكام و السندات - قد جوز فى حالة الإستشكال قبل التنفيذ تكليف الخصوم بالحضور أمام قاضى المواد الجزئية بمقتضى علم خبر " المادة 36 مرافعات " ، و فى حالة الإستشكال وقت التنفيذ ألزم المحضر نفسه بتكليف المستشكل الحضور و لو فى ميعاد ساعة واحدة ، و يكون المحضر حينئذ نائباً عن طالب التنفيذ فى المرافعة أمام المحكمة " المادة 39 مرافعات " . و المحكمة التى عناها الشارع هى محكمة المواد الجزئية الكائن بدائرتها محل التنفيذ و التى لا تنظر من الإشكالات بموجب نص المادة 386 من قانون المرافعات إلا ما كان مطلوباً فيه إجراء وقتى ، مما يكون قضاء محكمة المواد الجزئية فيه قضاءاً مؤقتاً غير مؤثر فى حقوق الخصوم . أما المحكمة التى أصدرت الحكم و التى لا تختص بنظر إشكال التنفيذ إلا إذا كان متعلقاً بأصل الدعوى و التى يكون حكمها فاصلاً فى حقوق الخصوم لا فى مجرد إجراء من الإجراءات الوقتية ، فلا يملك المحضر أن يرفع إليها بنفسه إشكالاً يعترضه وقت التنفيذ ، لأن الخصومة التى تثار هى خصومة عادية يجرى عليها الأصل المقرر لإقامة الخصومات ، و من ثم فلا يرفعها إلى القضاء إلا ذوو الشأن أنفسهم . و على ذلك فإذا كان الحكم المعترض على تنفيذه أمام المحضر صادراً من محكمة النقض فلا يجوز للمحضر تقديم الإشكال إلى هذه المحكمة زاعماً أنه متعلق بموضوع الخصومة و أنها هى المحكمة التى أصدرت الحكم المرفوع عنه الإشكال ، فإن فعل ذلك كان الإشكال غير مقبول . ( الطعن رقم 58 لسنة 15 ق ، جلسة 1947/1/9 ) =================================

الاعتراض على اجراءات التنفيذ

الطعن رقم 0579 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 135 بتاريخ 21-01-1969 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاعتراض على اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 4 يجوز للمدين - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إبداء الإعتراض على الإجراءات و لو لأول مرة أمام محكمة الإستئناف إذا كان إعتراضه مؤسسا على مخالفة قاعدة من قواعد النظام العام كأن يتمسك بأن الدين المنفذ به يتضمن فوائد تزيد عن الحد المقرر قانونا . ( الطعن رقم 579 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/1/21 ) =================================


الاعتراض على قائمة شروط البيع


الطعن رقم 0123 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1109 بتاريخ 05-05-1955 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاعتراض على قائمة شروط البيع فقرة رقم : 4 لما كان مستأجر العقار المبيع لعدم إمكان قسمته هو من الأشخاص الذين لهم مصلحة فى إبداء ما لديهم من ملاحظات بطريق الإعتراض على القائمة و طلب تعديل شروط البيع بالنسبة إلى إجارته حتى يتفادى منازعة الراسى عليه المزاد له فيها بعد ذلك ، فإنه يكون صحيحا فى القانون تقرير الحكم المطعون فيه حق المستأجر فى الاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك وفقا لنصوص المواد 642 و 643 و 715 و 723 من قانون المرافعات ، و لا يغير من ذلك أن يكون حق المستأجر قد نص عليه فى عقد البيع المسجل و أصبح فى إمكانه أن يواجه به الغير. ================================= الطعن رقم 0495 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 774 بتاريخ 07-06-1962 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاعتراض على قائمة شروط البيع فقرة رقم : 4 الإعتراض على قائمة شروط البيع المؤسس على مخالفة قاعدة من قواعد النظام العام يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الإستئناف ، ومن ثم فإذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة الإستئناف بأن الدين المنفذ به يتضمن فوائد تزيد عن الحد المقرر قانوناً فلا يصح القول بأن الحق فى التمسك بذلك قد سقط لعدم إبدائه فى تقرير الإعتراض طبقاً للمادتين 642 ،646 مرافعات . ================================= الطعن رقم 0083 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1153 بتاريخ 20-12-1962 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاعتراض على قائمة شروط البيع فقرة رقم : 1 تقضى المادة 642 من قانون المرافعات بأن أوجه البطلان فى إجراءات التنفيذ العقارى سواء أكان أساس البطلان عيباً فى الشكل أم فى الموضوع ـــ يجب إبداؤها بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع و إلا سقط الحق فى التمسك بها و من ثم فإذا كان الطاعنون [ ورثة المدين ] قد حددوا بتقرير الإعتراض على قائمة شروط البيع لدى محكمة الموضوع أوجه الإعتراض التى أستندوا إليها و لم يكن من بينها طلبهم وقف التنفيذ حتى يتم توزيع وديعتين بمقولة أنهما تفيان بحقوق طالبى البيع ، فإن حق الطاعنين فى التمسك بهذا الطلب يكون قد سقط و من ثم فإذا كان الحكم المطعون فيه قد بحث هذا السبب الخارج عن النطاق الذى تحددت فيه الإعتراضات على قائمة شروط البيع فإن بحثه يكون فيما لا يقتضيه الفصل فى الدعوى و أياً كان ما يشوبه فى هذا الخصوص فإنه لا يقدح فى سلامة الحكم فى قضائه برفض دعوى الإعتراض على قائمة شروط البيع . ( الطعن رقم 83 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/12/20 ) ================================= الطعن رقم 0330 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 719 بتاريخ 23-05-1963 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاعتراض على قائمة شروط البيع فقرة رقم : 2 طلب بطلان إجراءات التنفيذ للأسباب الواردة بتقرير الاعتراض على قائمة شروط البيع يعتبر طلبا واحدا مقاما على أسس قانونية متعددة ولا يعتبر كل اعتراض طلبا قائما بذاته على ما يستفاد من نص المادة 642 مرافعات إذ عبر المشرع فيها عن المنازعات التى ترمى إلى بطلان إجراءات التنفيذ بعبارة أوجه البطلان . و من ثم فإن محكمة الاستئناف إذ تعرضت للفصل فى الاعتراضات التى كانت مقدمة إلى محكمة أول درجة و لم تبحثها هذه المحكمة فإنها لا تكون قد خالفت القانون . ================================= الطعن رقم 0160 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 759 بتاريخ 30-05-1963 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاعتراض على قائمة شروط البيع فقرة رقم : 5 مفاد نص المادتين 642 و 648 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أنه إذا كانت الاعتراضات على قائمة شروط البيع مؤسسة على أوجه بطلان موضوعية فقد رخص لها المشرع إما أن تفصل فى موضوعها وتقرر بناء على ما يتضح لها من هذا الفصل وجوب الاستمرار فى التنفيذ أو وقفه ـ أو أن لا تتعرض للفصل فى موضوع الاعتراض و تأمر بالاستمرار فى التنفيذ مع تكليف الخصوم بعرض النزاع على المحكمة المختصة للفصل فيه . ( الطعن رقم 160 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/30 ) ================================= الطعن رقم 0202 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 769 بتاريخ 30-05-1963 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاعتراض على قائمة شروط البيع فقرة رقم : 4 طلب بطلان إجراءات التنفيذ للأسباب الواردة بتقرير الاعتراض على قائمة شروط البيع يعتبر طلبا واحدا مقاما على أسس قانونية متعددة ولا يعتبر كل اعتراض طلبا قائما بذاته على ما يستفاد من نص المادة 642 مرافعات إذ عبر المشرع فيها عن المنازعات التى ترمى إلى بطلان إجراءات التنفيذ بعبارة أوجه البطلان . و من ثم فإن محكمة الاستئناف إذ تعرضت للفصل فى الاعتراضات التى كانت مقدمة إلى محكمة أول درجة ولم تبحثها هذه المحكمة فإنها لا تكون قد خالفت القانون . ================================= الطعن رقم 0024 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1106 بتاريخ 03-12-1964 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاعتراض على قائمة شروط البيع فقرة رقم : 1 المنازعة فى صفة الدائن تعتبر - على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية بقانون المرافعات تعليقا على المادة 642 منه - من أوجه البطلان المنصوص عليها فى تلك المادة و التى يجب إبداؤها بطريق الاعتراض على القائمة بالإجراءات المعينة لذلك و فى الميعاد المحدد لتقديم الاعتراض و إلا سقط الحق فى التمسك بها . فإذا كان الثابت من تقرير الاعتراض على قائمة شروط البيع أن الطاعنين لم يضمنوا إعتراضاتهم على قائمة شروط البيع منازعة ما فى صفة الدائنين فى المطالبة بالدين المنفذ به و فى مباشرة إجراءات التنفيذ بمقتضاه ، فإن حق الطاعنين فى التمسك بهذا الوجه الذى رتبوا عليه بطلان الإجراءات يكون قد سقط . و يعتبر تمسك المطعون ضدهم أمام محكمة الموضوع بنص المادة 642 مرافعات التى تنص على هذا السقوط تمسكا به لأن تمسكهم بهذا النص تمسك بدلالته و بالجزاء المبين فيه . ================================= الطعن رقم 0181 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 128 بتاريخ 28-01-1965 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاعتراض على قائمة شروط البيع فقرة رقم : 1 مفاد نصوص المواد 642و 647 و648 من قانون المرافعات إنه إذا كانت الإعتراضات على قائمه شروط البيع مؤسسة على أوجه بطلان شكلية وجب على المحكمة أن تفصل فيها . أما إذا كانت مؤسسة على أوجه بطلان موضوعيه فقد رخص الشارع للمحكمة إما أن تفصل فى موضوعها وتقرر بناء على نتيجة هذا الفصل الإستمرار فى التنفيذ أو وقفه أو ألا تتعرض للفصل فى موضوع الإعتراض وتأمر بالإستمرار فى التنفيذ مع تكليف الخصوم بعرض النزاع على المحكمة المختصة لتفصل فيه بالطرق المعتادة ويكون ذلك - على ماصرحت به المذكرة الإيضاحية - إذا لم تتوافر لدى المحكمة التى تقدم إليها الإعتراضات العناصر الكافيه للبت فى أصل الحقوق المتنازع عليها أو اذا لم تر النزاع - على جديته - مؤثراً فى جواز المضى فى التنفيذ أو إذا رأته فى ظاهره غير جدير بأن تعطل بسببه الإجراءات . ================================= الطعن رقم 0181 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 128 بتاريخ 28-01-1965 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاعتراض على قائمة شروط البيع فقرة رقم : 2 متى كانت منازعه الطاعن مبناها فى الواقع تخلف شرط من الشروط الموضوعية لصحه التنفيذ وهو كون العقار المحجوز مملوكاً للمدين المحجوز عليه ، فإن هذه المنازعة تعتبر من أوجه البطلان التى تبدى بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع والتى تملك محكمة الإعتراضات الفصل فى موضوعها ، ولا يغير من ذلك كون المنازعة تنطوى على إدعاء بإستحقاق المعترض أو مدينه للعين المنفذ عليها وأن المشرع نظم فى الماده 705 من قانون المرافعات طريقاً آخر لعرض مثل هذه المنازعه على القضاء وهو دعوى الإستحقاق الفرعيه ، ذلك أن نص هذه الماده يجرى بأنه [ يجوز طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب إستحقاق العقار المحجوز كله أو بعضه - ولو بعد إنتهاء الميعاد المذكور فى الماده 646 " وهو ميعاد الإعتراض على قائمه شروط البيع " - وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع العاديه ... ] ومفاد ذلك أن المشرع لم يمنع إبداء المنازعه المؤسسه على الإدعاء بإستحقاق العقار المحجوز بطريق الإعتراض على قائمه شروط البيع ، بل على النقيض فقد جاء نص هذه الماده قاطعاً فى جواز إبدائها بهذا الطريق وذلك على إعتبار إنها وجه من أوجه بطلان التنفيذ المنصوص عليها فى الماده 642 مرافعات ، وإنما نظم فى الماده 705 طريقاً آخر لرفع هذه المنازعه إلى القضاء الى جانب طريق الإعتراض . ( الطعن رقم 181 لسنة 30 ق، جلسة1965/1/28 ) ================================= الطعن رقم 0034 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1392 بتاريخ 27-06-1967 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاعتراض على قائمة شروط البيع فقرة رقم : 1 مفاد نصوص المواد 642 و 643 و 647 و 648 من قانون المرافعات - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كانت الاعتراضات مؤسسة على أوجه بطلان شكلية وجب على المحكمة أن تفصل فيها ، أما إذا كانت مؤسسة على أوجه بطلان موضوعية فقد رخص الشارع للمحكمة إما أن تفصل فى موضوعها وتقرر بناء على نتيجة هذا الفصل الاستمرار فى التنفيذ أو وقفه ، أو ألا تتعرض للفصل فى موضوع الاعتراض وتأمر بالاستمرار فى التنفيذ مع تكليف الخصوم بعرض النزاع على المحكمة المختصة لتفصل فيه بالطرق المعتادة ، ويكون ذلك - على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية - إذا لم تتوافر لدى المحكمة التى تقدم إليها الاعتراضات العناصر الكافية للبت فى أصل الحقوق المتنازع عليها أو إذا لم تر النزاع - على جديته - مؤثرا فى جواز المضى فى التنفيذ أو إذا رأته فى ظاهره غير جدير بأن تعطل بسببه الإجراءات . ================================= الطعن رقم 0034 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1392 بتاريخ 27-06-1967 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاعتراض على قائمة شروط البيع فقرة رقم : 2 إذا كان الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه قد نحى نفسه عن الفصل فى موضوع الاعتراض تأسيسا على أن دعوى الأعتراض ليست محلاً للفصل فى الادعاء بصورية سند التنفيذ وأن مجال الفصل فيها يكون أمام محكمة الموضوع التى تحقق جدية الدين وتقضى فيه بحكم حاسم ، ولم يكن تخلى المحكمة عن الفصل فى موضوع الاعتراض عملاً برخصة التنحى المخولة لها بالمادة 648 من قانون المرافعات وإنما على أساس أنها لا تملك بحث هذا الموضوع ، فإن ذلك يكون إعمالا لفهم المحكمة الخاطىء لنص المادة 648 المشار إليه ، ويؤدى إلى عدم التعرف على حقيقة قضائها فيما لو فهمت هذا النص على وجهه الصحيح ، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون . ( الطعن رقم 34 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/27 ) ================================= الطعن رقم 0259 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 46 بتاريخ 11-01-1968 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاعتراض على قائمة شروط البيع فقرة رقم : 1 أوجه البطلان التى يجب إبداؤها بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع و إلا سقط الحق فى التمسك بها ، وهى أوجه البطلان فى الإجراءات السابقة على الجلسة التى تحدد بعد إيداع القائمة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الإعتراضات عليها . وإذ كان المشرع قد أجاز مباشرة إجراءات التنفيذ على العقار السابقة على المزايدة بمقتضى حكم معجل النفاذ لما يصبح نهائيا ، أما المزايدة فقد نص فى المادة 660 من قانون المرافعات على أن لا تجرى قبل أن يصير الحكم المنفذ به نهائياً ، فإن المدين لا يستطيع أن يعترض على إجراء التنفيذ على عقاره بأمر أداء لما يصبح نهائياً بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع لأن الإجراء المدعى ببطلانه - فى هذه الحالة - و هو المزايدة وحكم مرسى المزاد المترتب عليها حصلا بعد الجلسة التى حددت لنظر الإعتراضات و لا يلحق هذا البطلان الإجراءات السابقة على تلك الجلسة ، و من ثم فلا يسقط حق المدين فى التمسك بهذا البطلان لعدم إبدائه بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع . ================================= الطعن رقم 0282 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 195 بتاريخ 01-02-1968 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاعتراض على قائمة شروط البيع فقرة رقم : 5 إذا كان الثابت من تقرير الإعتراضات على قائمة شروط البيع أن الطاعنين لم يبديا فيه وجه بطلان إعلان تنبيه نزع الملكية المؤسس على عدم ذكر تاريخ إرسال الإخطار المرسل إليهم من المحضر فى أصل الإعلان وإنما أقتصر على تأسيس بطلان هذا الإعلان على عدم توقيع رجال الإدارة وعدم إرفاق إيصال الإخطار فإن حقهما فى التمسك بذلك الوجه من أوجه البطلان يكون قد سقط طبقا للمادة 642 من قانون المرافعات و لا يجوز لهما إثارته لأول مرة أمام المحكمة . ================================= الطعن رقم 0537 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1457 بتاريخ 28-11-1968 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاعتراض على قائمة شروط البيع فقرة رقم : 3 سوت المادة 642 من قانون المرافعات بين أوجه البطلان المتعلقة بالشكل و أوجهه المتعلقة بالموضوع و أوجبت إبداءها جميعا بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع و إلا سقط الحق فيها كما نصت المادة 646 على أن تقدم الإعتراضات على قائمة شروط البيع بالتقرير بها فى قلم كتاب محكمة التنفيذ و لم تشترط أى المادتين المذكورتين ترتيباً معيناً لأوجه البطلان أو تقديم ما يتعلق منها بالشكل على ما تعلق منها بالموضوع الأمر الذى يتأدى منه أن إبداء أوجه البطلان المتعلقة بالشكل فى تقرير الإعتراض تالية لأوجه البطلان المتعلقة بالموضوع لا يسقط الحق فى الأوجه الأولى . ================================= الطعن رقم 0537 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1457 بتاريخ 28-11-1968 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاعتراض على قائمة شروط البيع فقرة رقم : 4 النزول الضمنى عن الحق المسقط له يجب أن يكون بقول أو عمل أو إجراء دالا بذاته على ترك الحق دلالة لا تحتمل الشك و هو ما لا يتحقق فى مجرد تأخير الدفع ببطلان التنبيه عن الدفع بعدم جواز التنفيذ على العقار فى تقرير الإعتراض على قائمة شروط البيع مع تمسك مقدمها بكليهما . كما أنه يشترط فى العمل أو الإجراء الذى يعتبر ردا على الإجراء الباطل بأن صاحب الشأن قد إعتبره صحيحا طبقا للمادة 26 من قانون المرافعات أن يكون القول أو الفعل المسقط للحق فى الدفع بالبطلان دالا بذاته على أن صاحب الشأن قد أخذ فى إعتباره أن الإجراء الذى يواجهه قد قام صحيحا أو أنه يعتبره كذلك و لا يتأتى هذا الإفتراض إذا صاحب القول أو الفعل تمسك صاحب الشأن بالدفع بالبطلان لأن هذه المصاحبة تدل على أن ذا الشأن إنما يتمسك بكل ما يوجهه من أوجه الدفاع و لا يسوغ القول بأن المصاحبة التى تجمع أوجه الدفاع المختلفة فى الورقة الواحدة تقوم معها مظنة النزول عن بعضها رغم تمسك صاحبها بها جميعا . ( الطعن رقم 537 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/11/28 ) ================================= الطعن رقم 0115 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 730 بتاريخ 28-04-1970 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاعتراض على قائمة شروط البيع فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 2/1060 من القانون المدنى و المادة 1/626 من قانون المرافعات السابق ، أن الحائز فى التنفيذ العقارى هو من أكتسب ملكية عقار مرهون أو حقاً عينياً عليه يجوز رهنه و ذلك بموجب سند مسجل سابق فى تسجيله على تسجيل تنبيه نزع الملكية دون أن يكون مسئولا شخصيا عن الدين المضمون ، و أن إنذار الحائز و ما يترتب على الإنذار و عدمه لا شأن له - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا بالنسبة للدائن المرتهن أو الدائن صاحب حق الإختصاص الذى حكمه حكم المرتهن ، بما له من حق تتبع العقار فى أى يد يكون ،أاما الدائن العادى ، ففكرة الحيازة الواجب إنذار صاحبها منتفية بالنسبة له تماما ، ذلك أنه متى كان المدين قد تصرف فى العقار تصرفا شهر قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ، فإن التصرف ينفذ فى حق هذا الدائن العادى ، و لا يجوز له و هو لا يملك حقا عينيا على العقار المذكور يحتج به على من تنتقل إليه الملكية ، أن يتخذ إجراءات التنفيذ على ذلك العقار الذى خرج من ملكية مدينه . ================================= الطعن رقم 0115 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 730 بتاريخ 28-04-1970 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاعتراض على قائمة شروط البيع فقرة رقم : 2 المنازعه فى تخلف شرط من الشروط الموضوعية لصحة التنفيذ ، هى كون جزء من العقار المنفذ عليه مملوكا للمدين المنفذ ضده ، تعتبر بهذه المثابة من أوجه البطلان التى يجوز ابداؤها بطريق الاعتراض على قائمه شروط البيع ، و من حق المدين أن يتمسك بها و تؤدى أن صحت الى إلغاء إجراءات التنفيذ بالنسبه لهذا الجزء من العقار الذى خرج من ملكية المدين و استمراره بالنسبة للجزء الباقى . ( الطعن رقم 115 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/28 ) ================================= الطعن رقم 0592 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 792 بتاريخ 30-03-1976 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاعتراض على قائمة شروط البيع فقرة رقم : 3 يجوز للمدين طبقاً للمادة 642 من قانون المرافعات السابق الذى إتخذت إجراءات التنفيذ العقارى فى ظله الإعتراض على قائمة شروط البيع تأسيساً على أن الدين المنفذ به يتضمن فوائد ربوية عن الحد المقرر قانوناً . ================================= الطعن رقم 0218 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1162 بتاريخ 03-05-1978 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاعتراض على قائمة شروط البيع فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة وفقاً لنصوص المواد 642 , 647 من قانون المرافعات السابق و هو الواجب تطبيقه أنه إذا كانت الإعتراضات على قائمة شروط البيع مؤسسة على أوجه بطلان موضوعية رخص للمحكمة فى أن تحيلها إلى المحكمة المختصة مع الإستمرار فى التنفيذ أو أن الفصل فى موضوعها و ترتب على فصلها ما تأمر به من الإستمرار فى التنفيذ أو وقفه مما مؤداه إن هى فصلت قطعت و إكتسب فصلها - متى صار نهائياً - قوة الأمر المقضى بما يمنع من العودة إلى مسألة الفصل بين الخصوم أنفسهم فى دعوى لاحقة . ================================= الطعن رقم 0218 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1162 بتاريخ 03-05-1978 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاعتراض على قائمة شروط البيع فقرة رقم : 3 الحكم الصادر فى الإعتراض على قائمة شروط البيع - المؤسس على أوجه بطلان موضوعية - بالرفض و أياً كان وجه الرأى فى تمثيل المعترض للورثة لا يتعدى إليهم و إنما أمره - و هو قضاء فى الموضوع قاطع - أن يحوز قبل المعترض وحده قوة الأمر المقضى فلا يملك أن يعود إلى الملكية التى فصل فيها فيؤسس عليها الدعوى المنظورة و هى دعوى الإستحقاق ، و إذ إعتد الحكم المطعون فيه بحجية حكم الإعتراض لا على المعترض وحده بل على غيره من الطاعنين أيضاً فأنه يكون قد خالف القانون . ================================= الطعن رقم 0201 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 349 بتاريخ 20-12-1979 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاعتراض على قائمة شروط البيع فقرة رقم : 1 مفاد نصوص المواد 414 ، 415 ، 420 ، 1/424 مرافعات أن الملاحظات على شروط البيع و أوجه البطلان فى الإجراءات و فى صحة التنفيذ يجب إبداؤها بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع و إلا سقط الحق فى التمسك بها و أن المدين متى كان طرفاً فى إجراءات التنفيذ لا يجوز له رفع دعوى أصلية ببطلان هذه الإجراءات . ================================= الطعن رقم 0201 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 349 بتاريخ 20-12-1979 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاعتراض على قائمة شروط البيع فقرة رقم : 3 وجوب تحديد الثمن الأساسى للعقار فى قائمة شروط البيع وفقاً لما تقضى به المادة 37 من قانون المرافعات بسبعين مثل الضريبة المربوط عليه ، لا يخرج عن كونه شرط من شروط البيع و هو شرط قابل للتعديل و التغيير بناء على طلب صاحب المصلحة على ما نصت عليه المادة 422 من قانون المرافعات التى جعلت لكل ذى مصلحة الإعتراض على الثمن المعين فى القائمة فيجوز تغيير الثمن الأساسى للعقار بطلب زيادته أو إنقاصه إذا لم يكن قد روعى فى تحديده المعيار الذى نص عليه القانون ، و إذ كان هذا المعياد الذى حدده القانون لتحديد الثمن الأساسى للعقار فى قائمة شروط البيع قابلاً للتعديل و التنفيذ على ما سلف الإشارة فهو بالتالى ليس من النظام العام ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر أن تحديد الثمن الأساسى للعقار بقائمة شروط البيع هو من شروط البيع الذى رسمه القانون طريقاً للإعتراض عليها بقلم كتاب محكمة التنفيذ و ليس بطريق الدعوى المبتدأه فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . ================================= الطعن رقم 0201 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 349 بتاريخ 20-12-1979 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاعتراض على قائمة شروط البيع فقرة رقم : 5 نصت المادة 417 من قانون المرافعات على أنه " يجب على قلم الكتاب خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإيداع قائمة شروط البيع أن يخبر به المدين و الحائز و الكفيل العينى و الدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم و الدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه و يكون الإخبار عند وفاة أحد هؤلاء الدائنين لورثته جملة فى الموطن المعين فى القيد " و نصت المادة 420 من قانون المرافعات على أنه " يترتب البطلان على مخالفة أحكام المواد 414 ، 415 ، 418 و من ثم فلا يترتب البطلان على مخالفته حكم المادة 417 مرافعات التى أوجبت إخبار الدائنين المشار اليهم فيها ، و كل ما يترتب من أثر على إغفال إخبار أحد الدائنين المنوه عنهم هو عدم جواز الإحتجاج عليه بإجراءات التنفيذ و من ثم فلا على الحكم المطعون فيه أن إلتفت عن هذا الدفاع غير الجوهرى . ( الطعن رقم 201 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/12/20 ) ================================= الطعن رقم 0545 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 197 بتاريخ 17-01-1980 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاعتراض على قائمة شروط البيع فقرة رقم : 5 توجب المادة 242 من قانون المرافعات السابق - الذى يحكم واقعة النزاع - على المدين إبداء أوجه البطلان فى الإجراءات السابقة على الجلسة المحددة لنظر الإعتراضات على قائمة شروط البيع بطريق الإعتراض على القائمة و إلا سقط الحق فى التمسك بها ، إلا أن شرط ذلك أن يكون المدين طرفاً فى إجراءات التنفيذ ، فإذا لم يكن طرفاً فيها بأن لم يعلن بها فإنه يعتبر من الغير بالنسبة لتلك الإجراءات و يكون فى هذه الحالة أن يتمسك بالعيب فى الإجراءات بما فيها حكم مرسى المزاد بطريق الدعوى الأصلية . ================================= الطعن رقم 0838 لسنة 43 مكتب فنى 33 صفحة رقم 347 بتاريخ 30-03-1982 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاعتراض على قائمة شروط البيع فقرة رقم : 5 مفاد المواد 417 ، 418 ، 422 من قانون المرافعات أن الميعاد المحدد للإعتراض على القائمة إنما يلتزم به من تم إخباره بإيداع قائمة شروط البيع فإذا لم يتم إخبار أحد من ذوى الشأن سواء ممن نص عليهم بالفقرة الأولى من المادة 422 من قانون المرافعات أم من غيرهم فإنه لا يعد طرفاً فى إجراءات التنفيذ و يعتبر حينئذ من الغير بالنسبة لتلك الإجراءات و يكون له التدخل عند نظر دعوى الإعتراض وفقاً للفقرة الثانية من المادة 422 من قانون المرافعات الحالى . ================================= الطعن رقم 1936 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 413 بتاريخ 25-05-1989 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاعتراض على قائمة شروط البيع فقرة رقم : 4 مفاد نصوص المواد 414 ، 415 ، 420 ، 1/424 من قانون المرافعات أنه يتعين على المدين متى كان طرفاً فى إجراءات التنفيذ العقارى أن يبدى أوجه البطلان سواء ماتعلق منها بالشكل أو الموضوع بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع إذا كانت سابقة على جلسة الإعتراضات ، و لا يجوز له رفع دعوى أصلية ببطلان هذه الإجراءات السابقة على جلسة الإعتراضات إلا فى حالة إلغاء السند التنفيذى إذ يصبح التنفيذ عندئذ غير مستند إلى حق و تسقط إجراءاته لزوال سنده بما فيها ما تم من إجراءات بطريق الإعتراض على القائمة ، و من ثم فإن الحكم القاضى بعدم قبول دعوى المدين الأصلية ببطلان إجراءات التنفيذ العقارى لعدم إلتجائه إلى الطريق الذى رسمه القانون بالإعتراض على قائمة شروط البيع قبل جلسة البيع بثلاثة أيام هو حكم قطعى يحوز الحجية فى هذه المسألة التى فصل فيها ، فإذا تعذر على المدين الإلتجاء إلى طريق الإعتراض على القائمة إنقضاء ميعاده عند صدور الحكم بعدم قبول الدعوى الأصلية ببطلان الإجراءات فإنه يمتنع عليه رفع دعوى أصلية تالية تستند إلى ذات أوجه البطلان التى كانت مطروحة فى الدعوى السابقة المقضى فيها بعدم القبول . ================================= الطعن رقم 1205 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 446 بتاريخ 27-12-1989 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاعتراض على قائمة شروط البيع فقرة رقم : 2 المادة 417 من قانون المرافعات و إن أوجبت على قلم الكتاب إخبار ذوى الشأن ممن ورد ذكرهم بها - و منهم المدين - بإيداع قائمة شروط البيع إلا أن المادة 420 من قانون المذكور لم ترتب البطلان جزاء على مخالفة هذا الإجراء و إنما يكون الجزاء هو أن يتاح لمن لم يحصل أخباره إبداء منازعته ببطلان الإجراءات فى أى وقت أمام قاضى البيع إلى ما قبل صدور الحكم بإيقاع البيع و مؤدى ذلك أن حصول إخبار المدين بإيداع قائمة شروط البيع من عدمه لا يندرج ضمن إجراءات المزايدة و لا يعتبر من حالات الوقف الحتمى بل هو من حالات الوقف الجوازى التى تترك لقاضى البيع تقدير جدية أسبابه فيأمر بوقف البيع أو بإيقاعه حسب الأحوال و يكون حكمه غير جائز إستئنافه . ================================= الطعن رقم 0923 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 325 بتاريخ 29-01-1990 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاعتراض على قائمة شروط البيع فقرة رقم : 2 إذ كان الثابت بالأوراق أن البند الخامس من قائمة شروط البيع قد تضمن شرطاً مفاده إلتزام شاغل العين بإخلائها إذا لم يرس المزاد عليه ، و لم يعترض الطاعن على هذا الشرط فإن فى ذلك ما يفيد قبوله الضمنى له و إلتزامه بتنفيذه و إذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى رفض دعوى الطاعن إستناد إلى أن قبوله هذا الشرط يعد قبولاً منه بتسليم المنزل خالياً من شاغليه بعد رسو المزاد على مورث المطعون ضدهم لتعذر قسمة العقار عيناً فإنه يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة و لا يغير من ذلك ما أورده الطاعن من أن التسليم لا يقوم بالنسبة للزوجة و الأولاد الذين يعتبرون مستأجرين أصليين إذ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إقامة أفراد الأسرة مع رب الأسرة < المستأجر > بعين النزاع عند بدء الإيجار لا يجعل منهم مستأجرين أصليين تطبيقاً للمبادئ العامة فى نسبية أثر العقد . ================================= الطعن رقم 0923 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 325 بتاريخ 29-01-1990 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاعتراض على قائمة شروط البيع فقرة رقم : 3 و لئن كانت المادة السادسة من القانون رقم 49 لسنة 1977 تقضى بأنه يعد فى حكم المستأجر فى تطبيق أحكام الباب الأول من هذا القانون مالك العقار المنزوعة ملكيته بالنسبة لما يشغله من هذا العقار ، إلا أنه لما كانت إجراءات نزع ملكية العقار المنصوص عليها فى الفصلين الثالث و الرابع من الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون المرافعات سواء ما تعلق منها بالتنفيذ الجبرى أو حالة بيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر - فإنها تتم بناء على قائمة لشروط البيع يخبر به أصحاب المصلحة المشار إليهم فى المادة 417 من هذا القانون فى حالة التنفيذ الجبرى - كما يخبر به جميع الشركاء على الشيوع الأشخاص المشار إليهم فى المادة 466 منه فى حالة بيع العقار لعدم إمكان قسمته و يكون لهؤلاء إبداء ما لديهم من أوجه البطلان و الملاحظات على شروط البيع بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع فى الميعاد المحدد بالمادة 422 من ذات القانون و إلا سقط حقهم فى التمسك بها فإذا ما أبدوها خلال الميعاد تعين على القاضى أن يفصل فيها قبل البدء فى إجراءات البيع فإذا حكم بإيقاعه خلص العقار لمن حكم بإيقاع البيع عليه وفقاً للشروط التى تم البيع على أساسها و التى يحاج بها كل من كان طرفاً فى إجراءات البيع - لما كان ذلك - و كان الطاعن لم يتمسك بأن له الحق فى البقاء بعين النزاع كمستأجر طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالفة البيان بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع فإنه يحاج بما تضمنته تلك القائمة من شروط و يسقط حقه فيما لم يتمسك به منها - و إذ حكم بإيقاع البيع على أساس إلتزامه وفقاً لشروط البيع بإخلائها - حسبما سبق البيان فى الرد على السببين السابقين - فإن تمسكه بهذا الحق فى الدعوى الراهنة يضحى بغير سند قانونى . ( الطعن رقم 923 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/1/29 ) =================================

الاعذار شرط للحكم بالتنفيذ العينى

الطعن رقم 1414 لسنة 53 مكتب فنى 42 صفحة رقم 523 بتاريخ 20-02-1991 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاعذار شرط للحكم بالتنفيذ العينى فقرة رقم : 1 لئن كانت المادة 1/203 من القانون المدنى أوجبت حصول الأعذار عند المطالبة بالتنفيذ العينى إلا أن الإعذار ليس شرطاً لقبول الدعوى و إنما هو شرط للحكم بالتنفيذ العينى ، و الإعذار هو وضع المدين فى حالة المتأخر فى تنفيذ إلتزامه و يكون ذلك بإنذاره بورقة رسمية من أوراق المحضرين أو ما يقوم مقامه و تعتبر المطالبة القضائية إعذاراً . =================================




التنفيذ المؤقت


الطعن رقم 0010 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1084 بتاريخ 23-05-1967 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : التنفيذ المؤقت فقرة رقم : 2 تنفيذ الأحكام الجائز تنفيذها مؤقتا يكون - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على مسئولية طالب التنفيذ وحده ، إذ يعد إجراء التنفيذ مجرد رخصة للمحكوم له إن شاء انتفع بها وإن شاء تربص حتى يحوز الحكم قوة الشىء المحكوم فيه ، فإذا لم يتريث المحكوم له وأقدم على تنفيذ الحكم وهو يعلم أنه معرض للإلغاء عند الطعن فيه فإنه يكون قد قام بالتنفيذ على مسئوليته بغير تبصر فيتحمل مخاطره إذا ما ألغى الحكم ، ويصبح التنفيذ بغير سند من القانون بما يلزم طالب التنفيذ بإعادة الحال إلى ما كانت عليه وتعويض الضرر الذى قد ينشأ عن التنفيذ ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم الذى جرى التنفيذ بمقتضاه صادراً من القضاء المستعجل فإنه يقع على عاتق من بادر بتنفيذه ، مسئولية هذا التنفيذ إذا ما ألغى هذا الحكم فى الإستئناف شأنه فى ذلك شأن الأحكام الصادرة فى الموضوع والمشمولة بالنفاذ المؤقت . ================================= الطعن رقم 114 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 508 بتاريخ 27-03-1969 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : التنفيذ المؤقت فقرة رقم : 1 إنه و إن كان قرار لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يعتبر وفقا للمادتين 53 و 101 من هذا القانون من القرارات الجائزة تنفيذها مؤقتاً و لو طعن فيه أمام المحكمة الإبتدائية ، إلا أن تنفيذ الأحكام و القرارات الجائز تنفيذها مؤقتاً يجرى على مسئولية طالب التنفيذ لأن إباحة تنفيذها قبل أن تصبح نهائية هو مجرد رخصة للمحكوم له إن شاء إنتفع بها و إن شاء تربص حتى يحوز الحكم أو القرار قوة الشىء المحكوم فيه ، فإذا إختار إستعمال هذه الرخصة و أقدم على تنفيذه و هو يعلم أنه معرض للإلغاء إذا ما طعن فيه فإنه يتحمل مخاطر هذا التنفيذ فإذا ألغى الحكم أو القرار المنفذ به بناء على الطعن فيه وجب على طالب التنفيذ بعد أن ثبت أن الحق ليس فى جانبه أن يرد إلى خصمه الذى جرى التنفيذ ضده ما يكون قد إستوفاه منه و أن يعيد الحال إلى ما كانت عليه قبل حصول التنفيذ ، كما يلتزم بتعويض الضرر الذى لحق هذا الخصم من جراء ذلك التنفيذ و تبعا لذلك يرد إليه الثمار التى حرم منها . و يعتبر الخصم سىء النية فى حكم المادتين 1/185 و 978 من القانون المدنى منذ إعلانه بالطعن فى الحكم أو القرار المنفذ به لأن هذا الأعلان يتضمن معنى التكليف بالحضور لسماع الحكم بإلغاء القرار أو الحكم المطعون فيه فيعتبر بمثابة إعلان للحائز بعيوب حيازته مما يزول به حسن نيته طبقاً للمادة 966 من القانون المدنى . و لما كانت مصلحة الضرائب قد أعلنت بالطعن فى قرار لجنة الطعن قبل أن تباشر إجراءات التنفيذ الإدارى على عقار المطعون ضده و أنه قضى فى هذا الطعن بتخفيض الضريبة المستحقة على المطعون ضده فإنها تعتبر سيئة النية بالنسبة لما قبضته من ثمار ذلك العقار من تاريخ وضع يدها عليه بعد أن رسا مزاده عليها ، و تلتزم لذلك بريعه عن المدة من تاريح هذا الأستلام إلى تاريخ رده إلى المطعون ضده ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى هذه النتيجة فإنه لا يكون مخالفاً للقانون . =================================

التوكيل بالتنفيذ

الطعن رقم 0058 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 611 بتاريخ 14-04-1970 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : التوكيل بالتنفيذ فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة السابعة من قانون المرافعات السابق و المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية و رهنها ، مرتبطين أن المحضر الذى يباشر التنفيذ أو غيره ممن أجاز القانون أن يجرى التنفيذ الجبرى بواستطهم ، إنما يقومون بذلك التنفيذ بناء على توجيه من الخصوم لهذه الإجراءات ، فإذا ما عين الخصوم إجراءات التنفيذ التى يطلبون اتخاذها ، اعتبر المحضر أو من يباشر إجراء التنفيذ الجبرى ممن أجاز لهم القانون ذلك ، وكلاء عن طالب التنفيذ الذى يسأل مسئولية مباشرة عن توجيه هذه الإجراءات فيما لو ترتب على ذلك الإضرار بالغير . ( الطعن رقم 58 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/14 ) =================================





الحكم الصادر فى الاشكال الوقتى فى التنفيذ


الطعن رقم 2333 لسنة 51 مكتب فنى 41 صفحة رقم 204 بتاريخ 18-01-1990 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الحكم الصادر فى الاشكال الوقتى فى التنفيذ فقرة رقم : 4 لما كان الحكم الذى يصدره قاضى التنفيذ فى الإشكال المطلوب فيه إتخاذ إجراء وقتى بوقف التنفيذ أو الإستمرار فيه لا يعد سنداً تنفيذياً على غرار الأحكام المعتبرة كذلك ، لأنه مرهون بالظروف التى صدر فيها و ما يتبينه القاضى من ظاهر الأوراق من مخاطر التنفيذ و إمكان تداركها دون مساس بأصل الحق المقضى به أو تأثير على المراكز القانونية الثابتة للخصوم بالسند التنفيذى . و من ثم فلا يترتب على الإشكال الوقتى فى الحكم الصادر فى إشكال سابق وجوب وقف التنفيذ طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 312 من قانون المرافعات إذ المقصود بحكمها الوجوبى هو الإشكال الوقتى الأول فى السند التنفيذى ، مما لا ينطبق على الحكم الصادر فى الإشكال بل يعتبر الإشكال الوقتى فيه عن ذات التنفيذ إشكالاً ثانياً لا يترتب عليه بحسب الأصل وقف التنفيذ طبقاً لنص الفقرة الثالثة من هذه المادة . ( الطعن رقم 2333 لسنة 51 ق ، جلسة 1990/1/18 ) =================================

الحكم المستشكل فيه

الطعن رقم 0020 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 429 بتاريخ 29-01-1953 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الحكم المستشكل فيه فقرة رقم : 2 إذا كان يبين من الحكم أن محكمة الأمور المستعجلة لم تقض بعدم سقوط الحكم الغيابى و إنما إستعرضت أقوال الطرفين وبحثت مستندات الدعوى وهى بسبيل الفصل فى الإشكال المقدم إليها لتقضى بوقف التنفيذ أو بالإستمرار فيه بناء على ما يوحيه إليها ظاهر تلك المستندات وما تستخلصه منها من مظاهر الجد فى النزاع و ما إذا كان فى أسباب منازعة الطاعن ما يبرر وقف التنفيذ ، فإنها إذ سارت على هذا النهج لم تخطىء فى تطبيق القانون و لا يشوب حكمها تناقض . ( الطعن رقم 20 سنة 21 ق ، جلسة 1953/1/29 ) =================================





السند التنفيذى


الطعن رقم 0350 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1098 بتاريخ 28-11-1963 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : السند التنفيذى فقرة رقم : 4 الأمر العالى الصادر فى 25 مارس سنة 1880 لم يستلزم بالنسبة للبيان الخاص بالمبالغ المراد التنفيذ من أجلها اشتمال ورقة التنبيه والإنذار على مقدار المبالغ المستحقة دون أى تفصيل آخر لها . ================================= الطعن رقم 0275 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 214 بتاريخ 01-02-1966 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : السند التنفيذى فقرة رقم : 3 مؤدى المادتين 459 و 460 من قانون المرافعات أن الأصل أن التنفيذ الجبرى إنما يكون بموجب السند التنفيذى الدال بذاته على إستيفاء الحق بالشروط اللازمة لإقتضائه وأن الشارع فى خصوص العقد الرسمى بفتح الإعتماد أجاز ـ على خلاف الأصل ـ التنفيذ بدليل غير مستمد من العقد الرسمى ذاته ـ هو مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية . وقد قصد الشارع من هذا الإستثناء ـ على ماجاء بالمذكرة التفسيرية لقانون المرافعات -إقرار العرف القضائى الذى يجيز التنفيذ بهذا العقد ولو لم يتضمن الإقرار بقبض شىء مع تلطيف حدته بإيجاب إعلان المدين ملخص الدين - وإذ كان هذه المستخرج هو الدليل الوحيد الذى أجازه الشارع خارج العقد الرسمى إستثناء لإثبات الشروط اللازمة فى الحق المنفذ به فإنه لا يجوز الإعتماد على دليل خارجى آخر لا يصلح بذاته سنداً للتنفيذ . ( الطعن رقم 275 لسنة 31 ق ، جلسة 1966/2/1 ) ================================= الطعن رقم 0217 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1880 بتاريخ 13-12-1966 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : السند التنفيذى فقرة رقم : 1 الأحكام العامة فى التنفيذ الواردة فى المواد 457 وما بعدها من قانون المرافعات تجيز التنفيذ الجبرى بالأحكام القابلة للمعارضة أو الإستئناف إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه فى القانون أو مأمور به فى الحكم كما تجيز التنفيذ بالعقود الرسمية والأوراق الأخرى التى يعطيها القانون صفة السندات التنفيذية 0 والدائن الذى يباشر إجراءات التنفيذ بموجب أحد هذه السندات مع إحتمال المنازعة فى صحته وقابليته للإلغاء إنما يعلق مصير التنفيذ على السند ذاته ، فإن ألغى السند أو بطل إمتنع المضى فى التنفيذ وسقط ما يكون قد تم من إجراءاته ووجبت إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل مباشرته ، ولا يمنع من ذلك سقوط حق المدين فى التمسك ببطلان ما تم من إجراءات بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع فى الميعاد المحدد له بنص المادة 642 من قانون المرافعات لأنه بعد إلغاء السند التنفيذى أوإبطاله يصبح التنفيذ غير مستند إلى حق فتسقط إجراءاته نتيجة حتمية لز وال سنده ، ويكون للمدين بعد فوات الميعاد المقرر قانوناً للإعتراض على إجراءات التنفيذ العقارى أن يطلب بدعوى أصلية إبطال هذه الإجراءات بما فى ذلك حكم رسو المزاد . إلا إذا تعلق بها - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - حق للغير بأن يكون العقار قد رسا مزاده على غير طالب التنفيذ أو يكون هناك دائنون آخرون أعلنوا المدين بتنبيه نزع الملكية أو دائنون من أرباب الديون المسجلة كانوا طرفاً فى الإجراءات . ================================= الطعن رقم 0282 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 195 بتاريخ 01-02-1968 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : السند التنفيذى فقرة رقم : 6 إذا أستخلص الحكم المطعون فيه إستخلاصا صحيحا من أوراق التنفيذ أن المطعون ضده ركن فى إجراءات التنفيذ إلى أمر الأداء وحده دون أى من الحكمين الصادرين فى المعارضة و الإستئناف وكان هذا الأمر المشمول بإلنفاذ المعجل يكفى وحده لصحة تنبيه نزع الملكية طبقا للمادة 1/610 من قانون المرافعات التى توجب أن تشمل ورقته على بيان نوع السند التنفيذى و تاريخه و مقدار الدين المطلوب الوفاء به و تاريخ إعلان السند دون أن تشترط صيرورة السند التنفيذى نهائيا فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون . ================================= الطعن رقم 0257 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 52 بتاريخ 19-01-1971 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : السند التنفيذى فقرة رقم : 1 المقصود بالعقود الرسمية المشار إليها فى المادة 457 من قانون المرافعات السابق ، الأعمال القانونية التى تتم أمام مكاتب التوثيق للشهر العقارى ، و المتضمنة إلتزاماً بشىء يمكن إقتضاؤه جبراً ، مما يجعل لها بهذه المثابة قوة تنفيذية تجيز لصاحب الحق الثابت فيها أن ينفذ بها دون حاجة للإلتجاء إلى القضاء . ================================= الطعن رقم 0257 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 52 بتاريخ 19-01-1971 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : السند التنفيذى فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادتين 459 ، 460 قانون المرافعات السابق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه و إن كان يجب أن يكون الحق الموضوعى المراد إقتضاؤه بالتنفيذ الجبرى محقق الوجود و معين المقدار و حال الأداء ، و أن يكون السند التنفيذى دالاً على توافر هذه الشرائط فيه إلا أن الشارع تقديراً منه للإعتبارات العملية المتصلة بتشجيع الإئتمان أجاز إستثناء من الأصل ، التنفيذ بعقود فتح الإعتماد الرسمية و لو لم تتضمن الإقرار بقبض شىء ، و أوجب فى ذات الوقت ضماناً لمصلحة المدين الحاصل التنفيذ ضده أن يعلن عند الشروع فى التنفيذ مع عقد فتح الإعتماد مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية . ================================= الطعن رقم 0661 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1174 بتاريخ 10-06-1975 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : السند التنفيذى فقرة رقم : 2 إنه و أن كانت المحررات الموثقة من السندات التنفيذية المنصوص عليها فى المادة 280 من قانون المرافعات و تقبل التنفيذ بذاتها ، إلا أن الحجية لا تثبت لهذه المحررات ، فيجوز للدائن أن يستصدر حكماً بالحق الثابت فيها و يحق للمدين من ناحيته أن يلجأ إلى القضاء للطعن عليها بما يراه على خلاف الأمر فى الأحكام الحائزة لحجية الشىء المقضى ، و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن البنك المطعون عليه إتخذ إجراءات نزع الملكية بموجب عقد الرهن الرسمى المذيل بالصيغة التنفيذية و أودع قائمة شروط البيع و إعترض عليها الطاعن فى الدعوى . . . و إستند إلى منازعته فى الدين المنفذ به لأنه أقام عن ذلك الدعوى الحالية فأوقفت المحكمة إجراءات البيع حتى يفصل فى هذه الدعوى ، و إذ كان الطاعن ينازع فى الدعوى الحالية فى وجود الدين الثابت بعقد الرهن الرسمى و أدعى أنه لم يتسلم من البنك المبلغ الثابت بهذا العقد ، و إزاء ذلك أقام البنك دعواه الفرعية للحكم له بدينه ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم بأنه رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الفرعية لسبق صدور عقد رهن رسمى بالدين ، و أنه أهدر حجية هذا العقد - يكون على غير أساس . ( الطعن رقم 661 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/6/10 ) ================================= الطعن رقم 0370 لسنة 40 مكتب فنى 28 صفحة رقم 159 بتاريخ 05-01-1977 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : السند التنفيذى فقرة رقم : 3 المقصود بالعقود الرسمية المشار إليها فى المادة 2/357 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 2/280 من قانون المرافعات الحالى الأعمال القانونية التى تتم أمام مكاتب التوثيق للشهر العقارى و المتضمنة إلتزاماً بشئ يمكن إقتضاؤه جبراً مما يجعل له بهذه المثابة قوة تنفيذية تجيز لصاحب الحق الثابت فيها أن ينفذ بها دون حاجة للإلتجاء إلى القضاء . و إذ كان مؤدى المادتين 459 ، 460 من القانون القديم المقابلتين للمادتين 1/280 ، 281 من القانون الحالى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه و أن كان يجب أن يكون الحق الموضوعى المراد إقتضاؤه بالتنفيذ الجبرى محقق الوجود و معين المقدار و حال الأداء و أن يكون السند التنفيذى دالاً بذاته على توافر هذه الشروط فيه ، إلا أن المشرع تقديراً منه للإعتبارات العملية المتصلة بتشجيع الإئتمان أجاز إستثناء من الأصل ، التنفيذ بعقود فتح الإعتماد الرسمية و لو لم تتضمن الإقرار بقبض شئ و أوجب فى ذات الوقت ضماناً لمصلحة المدين الحاصل التنفيذ ضده أن يعلن عند الشروع فى التنفيذ ، مع عقد فتح الإعتماد مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية و إذ كان البين مما حصله الحكم المطعون فيه أن العقود سندات التنفيذ رسمية بالمقصود سالف البيان مذيله بالصيغة التنفيذية و معلنة إلى الطاعن قبل البدء فى التنفيذ مع مستخرج من حساب المدين من واقع دفاتر البنك التجارية ، و أن الحق المراد إقتضاؤه يتمثل فى الأرصدة الناشئة عن عقد فتح الإعتماد و عقدى قرض أقر الطاعن بقبض قيمته أمام الموثق فيجوز التنفيذ بمقتضاها طبقاً لأحكام المادتين 457 ، 460 من قانون المرافعات السابق و ما يقابلهما من القانون الحالى . ( الطعن رقم 370 لسنة 40 ق ، جلسة 1977/1/5 ) ================================= الطعن رقم 0059 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 468 بتاريخ 19-01-1939 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : السند التنفيذى فقرة رقم : 2 لكل دائن ، عادياً كان أو مسجلاً دينه ، الحق فى التنفيذ على ممتلكات مدينه متى كان بيده حكم أو لديه سند أو عقد رسمى عليه صيغة التنفيذ . فإذا حكم لشخص بنزع ملكية عقار وفاء لدين محكوم له به إستناداً إلى عقد رهن حيازة ، و رسا مزاد هذا العقار عليه و سجل الحكم الصادر بمرسى المزاد ، فإن الدفع المقدم فى دعوى البيع هذه بأن عقد الرهن باطل لعدم إقتران الرهن بالحيازة غير مجد ، و لا محل للخوض فيه فى صدد حكم مرسى المزاد ، بل محل التمسك به إنما يكون عند توزيع الثمن بين الدائنين . ( الطعن رقم 59 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/1/19 ) ================================= الطعن رقم 0115 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 439 بتاريخ 16-11-1944 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : السند التنفيذى فقرة رقم : 3 متى كان المدين لا يزال قبله بعض المبالغ الثابت فى الحكم الصادر عليه فإنه يكون من حق الدائن تنفيذ الحكم بالحجز على ممتلكاته و لا يكون للمدين وجه فى هذه الحالة المطالبة بأى تعويض عن إيقاع الحجز . ( الطعن رقم 115 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/11/16 ) =================================

الشروط الموضوعية لصحة التنفيذ

الطعن رقم 0079 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 199 بتاريخ 11-01-1979 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الشروط الموضوعية لصحة التنفيذ فقرة رقم : 2 إذ كان الإعتراض ينطوى على تخلف شرط من الشروط الموضوعية لصحة التنفيذ هو كون العقار المنفذ عليه مملوكا للمدين المنفذ ضده لخروجه من ملكه فى تاريخ سابق على تاريخ تنبيه نزع الملكية الذى إتخذته المستأنف ضدها الأولى أساساً لإجراءات التنفيذ على مدينها فإن المنازعة بهذه المثابة تعتبر من أوجه البطلان التى يجوز إبداؤها بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع و تؤدى إلى إلغاء إجراءات التنفيذ على العقار . ( الطعن رقم 79 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/1/11 ) =================================





الصورة التنفيذية الثانية


الطعن رقم 0061 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 454 بتاريخ 15-02-1977 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الصورة التنفيذية الثانية فقرة رقم : 6 نعى الطاعنه بأن عدم إختصام المحكوم عليه - بالتضامن معها - فى الدعوى - بطلب تسليم صورة تنفيذية ثانية - ينطوى على معنى إبرائه من نصيبه فى الدين و يفقد حق الطاعنة فى الرجوع عليه . هذا النعى - أياً كان وجه الرأى فيه من قبيل المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية و هى التى تختص بها المحكمة عند نظر هذا الطلب . ================================= الطعن رقم 0061 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 454 بتاريخ 15-02-1977 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الصورة التنفيذية الثانية فقرة رقم : 7 تنص الماده 1/183 من قانون المرافعات على انه " لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا فى حالة ضياع الصورة الأولى " و إذ كان المشرع لم يشترط فى حالة فقد الصورة التنفيذية ما إشترطه فى حالة فقد السند الكتابى من وجوب إثبات أن الفقد كان بسبب أجنبى لا يد للدائن فيه ، و كانت الطاعنة لم تدع أن الصورة التنفيذية الأولى ما زالت موجودة لديها و لم تفقد ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه حصل من وقائع النزاع أن الصورة التنفيذية الأولى قد فقدت بعد أن سلمها المطعون عليه للحارس على الشركة الشرقية للسينما المحكوم عليها فى أمر الأداء لإتخاذ إجراءات سداد الدين ، و أوضح الحكم أن تسليم الصورة كان بإيصال يحتفظ به المطعون عليه ، و إستدل بذلك على أن الحارس لم يوف بالمبلغ المحكوم به ، لما كان ذلك فإن النعى يكون على غير أساس . ( الطعن رقم 61 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/2/15 ) =================================


المنازعة الموضوعية فى التنفيذ


الطعن رقم 081 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1005 بتاريخ 13-04-1978 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : المنازعة الموضوعية فى التنفيذ فقرة رقم : 1 المقصود من المنازعة الموضوعية فى التنفيذ هى تلك التى يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع فى أصل الحق ، فى حين إن المنازعة الوقتية هى التى يطلب فيها الحكم بإجراء وقتى لا يمس أصل الحق ، و العبرة فى ذلك بآخر طلبات للخصوم أمام محكمة أول درجة ، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطلبات الختامية للطاعن أمام قاضى التنفيذ كانت الحكم بالإستمرار فى تنفيذ الحكم رقم ... ، فإن الحكم المطعون فيه إذ كيف المنازعة بأنها منازعة وقتية إستناداً إلى أنها تدور حول إجراء وقتى لا يمس أصل الحق و رتب على ذلك إختصاص المحكمة الإبتدائية بنظر إستئناف الحكم الصادر فيها كنص المادة 2/227 مرافعات يكون قد أصاب صحيح القانون . ================================= الطعن رقم 0539 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1034 بتاريخ 04-04-1981 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : المنازعة الموضوعية فى التنفيذ فقرة رقم : 1 المقصود بالمنازعة الموضوعية فى التنفيذ هى تلك التى يطلب فيها الحكم بحسم النزاع فى أصل الحق فى حين أن المنازعة الوقتية هى التى يطلب فيها الحكم بإجراء وقتى لا يمس أصل الحق و إذ كان ذلك و كان الحكم المستعجل بطرد المطعون ضدها الأولى من عين النزاع لا حجية له أمام قاضى الموضوع بإعتباره إجراء وقتياً لا يمس أصل الحق فإن المنازعة فى تنفيذه - و إن وصفت بأنها موضوعية لا تمس بالتبعية أصل الحق و تظل بدورها منازعة وقتية لا حجية لها أمام قاضى الموضوع . ================================= الطعن رقم 0539 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1034 بتاريخ 04-04-1981 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : المنازعة الموضوعية فى التنفيذ فقرة رقم : 2 الحكم الذى يصدر من القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين المؤجرة للتأخير فى وفاء الأجرة لا يقيد محكمة الموضوع إذا ما طرح النزاع أمامها من المستأجر فلها أن تعيده إلى العين المؤجرة إذا ما أوفى الأجرة المستحقه و ملحقاتها إلى المؤجر قبل إقفال باب المرافعة أمامها ، و لا ينال من ذلك الإتفاق على وقوع الفسخ عند التخلف عن سداد الأجرة لمخالفة ذلك لنص آمر متعلق بالنظام العام فى قانون إيجار الأماكن ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى أن المطعون ضدها الأولى - المستأجرة - قد أوفت الأجرة المستحقة عليها و ملحقاتها قبل إقفال باب المرافعة و قضى فى الدعوى على هذا الأساس بتمكينها من عين النزاع فإنه يكون قد طبق صحيح القانون فلا يعيبه تحدى الطاعن بأن المطعون ضدها الأولى أوفت الأجرة المستحقة عليها بعد تنفيذ حكم الطرد . ( الطعن رقم 539 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/4/4 ) ================================= الطعن رقم 1391 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 307 بتاريخ 13-12-1989 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : المنازعة الموضوعية فى التنفيذ فقرة رقم : 4 من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المقصود بالمنازعة الموضوعية فى التنفيذ هى تلك التى يطلب فيها الخصم الحكم بما يحسم النزاع فى أصل الحق ، فى حين أن المنازعة الوقتيه هى التى يطلب فيها إتخاذ إجراء وقتى بوقف التنفيذ بما لا يمس أصل الحق الذى يتناضل الخصوم بشأنه . ================================= الطعن رقم 0921 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 360 بتاريخ 17-12-1989 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : المنازعة الموضوعية فى التنفيذ فقرة رقم : 1 لما كان النزاع المطروح ليس إعتراضاً على شروط البيع أو نفياً على إجراءته . و إنما يتعلق بالحق الموضوعى الذى يجرى التنفيذ إقتضاء له ، فإنه يكون للحائز و فى أية حالة تكون عليها الإجراءات أن يطلب بدعوى أصلية إنقضاء هذه الإجراءات لإنقضاء دين طالب التنفيذ دون أن يتقيد فى ذلك بالميعاد المنصوص عليه فى المادة 422 من قانون المرافعات ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون صحيحاً . =================================


ايقاف اجراءات التنفيذ


الطعن رقم 0164 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 66 بتاريخ 17-01-1957 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : ايقاف اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 1 مفاد المادة 648 مرافعات أنه إذا كانت الإعتراضات على قائمة شروط بيع العقار مؤسسة على أوجه بطلان شكلية فيجب على المحكمة التى تنظر الإعتراضات أن تفصل فيها ـ أما إذا كانت مؤسسة على أوجه بطلان موضوعية فقد رخص لها المشرع إما أن تفصل فى موضوعها و تقرر بناء على ما يتضح لها من هذا الفصل بوجوب الإستمرار فى التنفيذ أو وقفه أو أن لا تتعرض للفصل فى موضوع الإعتراض و تأمر بالإستمرار فى التنفيذ مع تكليف الخصوم بعرض النزاع على المحكمة المختصة للفصل فيه . فإذا كان المدين قد أبدى إعتراضه على قائمه شروط البيع وطلب وقف إجراءات التنفيذ لإنقضاء دينه بالتقادم و كان الحكم لم يعتمد فى قضائه برفض الاعتراض وبالإستمرار فى إجراءات التنفيذ على رخصة التنحى التى خولته إياها المادة المذكورة بل أقام قضاءه على أن بحث موضوع الاعتراض غير جائز أمامه و أن الحكم بإستمرار التنفيذ واجب حتماً بمقولة أن القانون قصر وقف التنفيذ أمامه على الحالتين الواردتين فى المادة 645 مرافعات دون غيرهما فإن الحكم يكون قد شابه خطأ فى القانون . فإذا تعرض الحكم بعد ذلك إلى البحث فى موضوع الإعتراض و قرر أنه غير جدى و أن الدين لم يسقط بالتقادم للأسباب التى ذكرها كانت هذه أسباباً قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0078 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 76 بتاريخ 21-01-1937 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : ايقاف اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 5 إن المراد من عبارة " إيقاف المطالبة الحاصلة للكفيل " الوارد ذكرها فى المادة 502 من القانون المدنى هو الكف عن متابعة السير فى إجراءات التنفيذ مع عدم الإخلال بالإجراءات التحفيظية . و هذا لا يتعارض مع قضاء المحكمه بإلغاء تنبيه الملكية المعلن إلى الكفيل و محو ما يترتب عليه من التسجيلات . ( الطعن رقم 78 لسنة 6 ق ، جلسة 1937/1/21 ) =================================





بطلان اجراءات التنفيذ


الطعن رقم 0299 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 254 بتاريخ 09-03-1971 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 4 إنه و إن أوجب المشرع فى المواد 2/610 ، 3/630 ، 2/653 من قانون المرافعات السابق بيان العقار الذى يجرى عليه التنفيذ و مساحته فى تنبيه نزع الملكية و ائمة شروط البيع و الإعلان عن البيع ، و رتب على إغفال هذا البيان بطلان إجراءات التنفيذ ، و ذلك بالفقرة الأخيرة من المادة 610 و بالمواد 634 ، 658 ، 681 من القانون المتقدم الذكر ، إلا أن هذا البطلان لا يتحقق إذا كانت البيانات الأخرى المتعلقة بالعقار ، و الواردة فى هذه الأوراق تكشف عن حقيقته ، و ينتفى بها التشكيك فيه ، و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض للخطأ فى مساحة العقار موضوع البيع و الذى يثيره الطاعن [المدين] بسبب النعى ، و إنتهى إلى أن البيانات الأخرى مما تكشف عن حقيقة العقار ، و تنفى أى شك فيه. و تدحض ما يثيره الطاعن بشأن الخطأ الذى تضمنته نشرة البيع . و كان هذا الذى قرره الحكم صحيحاً فى القانون و يكفى لحمل قضائه . فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس . ( الطعن رقم 299 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/3/9 ) ================================= الطعن رقم 0528 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 228 بتاريخ 11-02-1982 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 3 لما كان الطاعن قد أثار ملكيته لعين النزاع سبباً لبطلان إجراءات ـ التنفيذ الذى أسس عليه طلب التسليم ، و كانت ملكية الطاعن للعين ـ بفرض صحتها ــ ليس من شأنها بطلان إجراءات التنفيذ الذى تمت صحيحة نفاذاً لحكم قائم صادر ضده واجب التنفيذ . ( الطعن رقم 528 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/2/11 ) ================================= الطعن رقم 1495 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 421 بتاريخ 22-04-1982 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 420 من قانون المرافعات قد رتبت البطلان على مخالفة أحكام المادة 414 منه التى حددت البيانات الواجب ذكرها فى قائمة شروط بيع العقار محل التنفيذ ، فإن مفاد ذلك أن تخلف أحد هذه البيانات يبطل قائمة شروط البيع ، أما ما قد يقع بشرط من شروط البيع من عيب أو مخالفة فإنه لا يبطل القائمة و إنما يتطلب إزالته بحذف هذا الشرط أو تغييره أو تعديله حسب الأحوال . و لما كان الثمن الأساسى أصلاً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - شرطاً من شروط البيع قابلاً للتعديل و التغيير ، إلا أن المادة 414 المشار إليها إعتبرته أيضاً بياناً لازماً من بيانات القائمة و أوجبت تحديده طبقاً للقواعد المبينة بالفقرة الأولى من المادة 37 من ذات القانون ، و من ثم يؤدى إغفال ذكره إلى بطلان قائمة شروط البيع أما مجرد عدم إلتزام تلك القواعد فى تحديده فلا يبطل القائمة و إنما يوجب على محكمة التنفيذ لدى نظرها الإعتراض بشأنه - تعديله وفقاً لها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أيد الحكم المستأنف فى قضائه ببطلان قائمة شروط البيع على سند من أن تعديل الثمن الأساسى لا يكون إلا لتصحيح خطأ حسابى أو مادى فقط ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1495 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/4/22 ) =================================

تنفيذ احكام المحاكم الشرعية

الطعن رقم 0281 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 742 بتاريخ 03-03-1955 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : تنفيذ احكام المحاكم الشرعية فقرة رقم : 1 إذا كان المدين الذى نزعت ملكيته من حصة فى منزل وفاء لدين بنفقة شرعية يمتلك حصة أخرى فى نفس المنزل و يسكن فيها بالفعل ، فلا محل لتحديه بالفقرة الثانية من المادة العاشرة من لائحة الإجراءات الواجب اتباعها فى تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة فى 14 من أبريل سنة 1907 التى تنص على عدم جواز بيع منزل السكنى و يستوى فى ذلك أن تكون الحصة التى يقيم فيها مفرزة أو شائعة فى العقار جميعه . ( الطعن رقم 281 سنة 21 ق ، جلسة 1955/3/3 ) =================================





تنفيذ الاحكام الاجنبية


الطعن رقم 0137 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 274 بتاريخ 08-03-1956 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : تنفيذ الاحكام الاجنبية فقرة رقم : 4 متى كان الحكم إذ قضى برفض طلب وضع الصيغة التفيذية على الحكم الصادر من المحكمة العليا بالخرطوم قد أقام قضاءه على أن الإعلان فى الدعوى المطلوب إصدار الأمر بتنفيذ الحكم الصادر فيها قد على خلاف أحكام وفاق سنة 1902 فانه لم يخالف القانون كما أنه لم يخالف ما نصت عليه المادتان 491، 2/493 مرافعات . ================================= الطعن رقم 004 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 74 بتاريخ 12-01-1956 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : تنفيذ الاحكام الاجنبية فقرة رقم : 2 متى كان الحكم الأجنبى صادراً بشأن حالة الأشخاص etat بصفة نهائية ومن جهة ذات ولاية بإصداره بحسب قانونها وبحسب قواعد إختصاص القانون الدولى الخاص ، وليس فيه ما يخالف النظام العام فى مصر فإنه يجوز الأخذ به أمام المحاكم المصرية ولو لم يكن قد أعطى الصيغة التنفيذية فى مصر ولو كان شرط التبادل غير متوافر ، ما دام لم يصدر حكم من المحاكم المصرية واجب التنفيذ فى نفس الموضوع وبين الخصوم أنفسهم . وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى الأخذ بحجية أحكام صادرة من محاكم لبنان فيما قضت به من نفى بنوة شخص لآخر لبنانى قد أثبت إستكمال هذه الأحكام للشرائط المتقدمة فإن الحكم لا يكون قد أخطأ القانون . ================================= الطعن رقم 0137 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 274 بتاريخ 08-03-1956 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : تنفيذ الاحكام الاجنبية فقرة رقم : 5 عدم مراعاة محاكم السودان أحكام وفاق سنة 1902 فى إعلان الدعوى المطلوب من محاكم مصر إصدار الأمر بتنفيذ الحكم الصادر فيها من شأنه ألا يجعل لهذا الحكم قوة ملزمة أمام المحاكم المصرية لأنه يكون مبنيا على إجراءات تخالف القانون الواجب التطبيق فى السودان فى هذه الحالة و هو وفاق سنة 1902 و من ثم يكون حكماً باطلاً و لا تسرى عليه قاعدة التبادل المسلم بها فى فقه القانون الدولى الخاص . ( الطعن رقم 137 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/3/8 ) ================================= الطعن رقم 0045 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 913 بتاريخ 26-06-1963 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : تنفيذ الاحكام الاجنبية فقرة رقم : 4 متى كان الحكم الأجنبى بشأن حالة الأشخاص قد صدر بصفة نهائية و من جهة ذات ولاية باصداره و ليس فيه مخالفة للنظام العام فى مصر فانه يجوز الأخذ به أمام المحاكم المصرية و لو لم يكن قد أعطى الصيغة التنفيذية . ( الطعن رقم 45 سنة 29 ق ، جلسة 1963/6/26 ) ================================= الطعن رقم 0232 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 909 بتاريخ 02-07-1964 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : تنفيذ الاحكام الاجنبية فقرة رقم : 1 إذا قرر الحكم المطعون فيه أن كون محكمة بداية القدس داخلة فى الأراضى التى ضمتها إليها المملكة الأردنية الهاشمية بعد غزو فلسطين لا يغير من أنها من محاكم فلسطين فانه لا يكون قد خالف القانون . ================================= الطعن رقم 0232 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 909 بتاريخ 02-07-1964 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : تنفيذ الاحكام الاجنبية فقرة رقم : 2 توجب أحكام التشريع المصرى فى خصوص تنفيذ الأحكام الأجنبية التحقق من صدور الحكم من هيئة قضائية مختصة وفقا لقانون البلد الذى صدر فيه ، و هو ما تنص عليه المادة 1/493 من قانون المرافعات ، والمادة 1/2 من اتفاقية تنفيذ الأحكام المبرمة بين دول الجامعة العربية فى 14 ديسمبر سنة 1952 . ================================= الطعن رقم 0232 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 909 بتاريخ 02-07-1964 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : تنفيذ الاحكام الاجنبية فقرة رقم : 5 شرط إعلان الخصوم على الوجه الصحيح هو مما يجب التحقق من توافره فى الحكم الأجنبى قبل أن يصدر الأمر بتذييلة بالصيغة التنفيذية . و ذلك عملا بما تقرره المادة 2/493 من قانون المرافعات و اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية بالمادة 2 فقرة ب منها . و إذ كانت القاعدة الواردة بالمادة 22 من القانون المدنى تنص على أنه يسرى على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تجرى مباشرتها فيه - و كان إعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل فى نطاق هذه الإجراءات - و قد أعلن الطاعنون إعلانا صحيحا وفق الإجراءات التى رسمها قانون البلد الذى صدر فيه الحكم و التى لا تتعارض مع اعتبارات النظام العام فى مصر ، فإن النعى ببطلان إعلان الدعوى المطلوب تذييل حكمها بالصيغة التنفيذية يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0590 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 176 بتاريخ 28-01-1969 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : تنفيذ الاحكام الاجنبية فقرة رقم : 1 تقضى المادة 497 مرافعات - و التى إختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام و الأوامر و السندات الأجنبية - أنه إذا وجدت معاهدات بين الجمهورية العربية المتحدة و غيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية فإنه يتعين إعمال أحكام هذه المعاهدات . و إذ إنضمت الجمهوريه العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية إلى إتفاقية تنفيذ الأحكام التى أصدرها مجلس جامعة الدول العربية فى 1952/9/14 و تم إيداع وثائق التصديق عليها من المملكة العربية السعودية فى 1954/4/5 و من جمهورية مصر فى 1954/1/25 و صارت هذه الأتفاقية نافذة المفعول فى شهر أغسطس سنة 1955 فإن أحكام هذة الإتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى . و قد أبانت المادة الأولى من تلك الأتفاقية الأحكام القابلة للتنفيذ فى دول الجامعة العربية بأنها " كل حكم نهائى مقرر لحقوق مدنية أو تجارية أو قاض بتعويض من المحاكم الجنائية " الجزائية " أو متعلق بالأحوال الشخصية صادر من هيئة قضائية فى إحدى دول الجامعة العربية " . ================================= الطعن رقم 0231 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 717 بتاريخ 06-05-1969 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : تنفيذ الاحكام الاجنبية فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 1/293 من قانون المرافعات السابق أنه يشترط ضمن ما يشترط لتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبى أن تكون المحكمة التى أصدرته مختصة بإصداره و أن تحديد هذا الإختصاص يكون وفقا لقانون الدولة التى صدر فيها الحكم و أن العبرة فى ذلك بقواعد الإختصاص القضائى الدولى دون تدخل من جانب المحكمة المطلوب منها إصدار الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبى فى قواعد الإختصاص الداخلى للتحقق من أن المحكمة التى أصدرته كانت مختصة نوعيا أو محليا بالفصل فى النزاع . و إذ كان شرط التحكيم الوارد بالعقد المبرم بين الطرفين لفض المنازعات التى تثار بينهما بشأنه - بفرض قيامه - لا يتعلق بقواعد الإختصاص القضائى الدولى و لا يؤثر فى تطبيقها بإعتبار الحكم المطلوب تنفيذه صادرا من محكمة مختصة دوليا بنظره وفقا لقواعد الإختصاص الدولى فى القانون السودانى فإن الحكم المطعون فيه الصادر بتنفيذ حكم محكمة الخرطوم العليا لا يكون قد خالف القانون . ================================= الطعن رقم 0231 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 717 بتاريخ 06-05-1969 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : تنفيذ الاحكام الاجنبية فقرة رقم : 2 إذ نصت المادة 22 من القانون المدنى على أن " يسرى على قواعد الإختصاص و جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات " . فقد أفادت خضوع قواعد المرافعات لقانون القاضى و ذلك بإعتبار أن القضاء وظيفة من وظائف الدولة التى يؤديها وفقا لقواعد المرافعات المقررة فى قانونها دون قواعد المرافعات فى أى دولة أخرى و بإعتبار أن ولاية القضاء إقليمية بما يوجب أن تكون القواعد اللأزمة لمباشرته هى الأخرى إقليمية . و إذ كانت قاعدة وجوب إشتمال الحكم على الأسباب التى بنيت عليه هى من قواعد المرافعات التى تخضع لقانون القاضى و هو - بالنسبة للحكم المطلوب تنفيذه فى مصر و الصادر من محكمة الخرطوم العليا - قانون جمهورية السودان و كان يبين من ذلك الحكم أنه و إن لم يشتمل على أسباب إلا أنه قابل للتنفيذ فى جمهورية السودان و من ثم يمكن اصدار الأمر بتنفيذه فى مصر إذا إستوفيت باقى الشرائط الأخرى المقررة فى هذا الخصوص . و لا يقدح فى ذلك ما قضت به المادة 347 من قانون المرافعات السابق من وجوب إشتمال الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها و إلا كانت باطلة ذلك أن الخطاب بهذا النص متعلق بالأحكام التى تصدر فى مصر طالما أنه لم يثبت أن تبادل الأحكام بين الدولتين يتطلب المراجعة . ================================= الطعن رقم 0231 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 717 بتاريخ 06-05-1969 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : تنفيذ الاحكام الاجنبية فقرة رقم : 3 لما كان الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه صادرا من محكمة الخرطوم العليا فإنه لا يمكن أن ينص فيه على تنفيذه خارج الدولة الأخرى المطلوب تنفيذ الحكم الأجنبى فيها . و إذ إتخذ المطعون عليه السبيل القانونى الذى رسمه قانون المرافعات للأمر بتنفيذ الحكم فى الجمهورية العربية المتحدة فلا على الحكم المطعون عليه إن هو أمر بتنفيذه و يكون النعى عليه بأن الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه قد تضمن أن تنفيذه إنما يكون فى جمهورية السودان ، على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0231 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 717 بتاريخ 06-05-1969 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : تنفيذ الاحكام الاجنبية فقرة رقم : 4 أحكام وفاق 17 مايو سنة 1902 - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ملزم لكل من الجمهورية العربية المتحدة و جمهورية السودان و ليس لإحداهما أن تعدل عن الطريقة المرسومة فيه و التحلل من أحكامه بعمل منفرد و ذلك أخذا بأحكام القانون الدولى العام فى شأن المعاهدات ، و لأنه و قد صدق على الوفاق من مجلس الوزراء و نشر فى الوقائع الرسمية فإنه يكون قانونا من قوانين الدولة . ( الطعن رقم 231 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/5/6 ) ================================= الطعن رقم 0034 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 283 بتاريخ 25-02-1986 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : تنفيذ الاحكام الاجنبية فقرة رقم : 3 إذ كان الحكم الصادر فى مصر من محكمة المنتزة الجزئية فى الدعوى رقم ... أحوال شخصية " نفس " المنتزة قد قضى بكف يد الطاعنة عن المطالبة بالنفقة المفروضة على المطعون عليه للطاعنة و إبنتها منه بالحكم الأجنبى فى مده حددها بما مؤداه أن شرط أتحاد الموضوع بين الحكمين غير متوافر فلا يمنع من تنفيذه فيما عدا هذه المدة . ( الطعن رقم 34 لسنة 53 ق ، جلسة 1986/2/25 ) ================================= الطعن رقم 0558 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 368 بتاريخ 09-03-1987 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : تنفيذ الاحكام الاجنبية فقرة رقم : 3 إذ كان البين من الحكم الصادر فى الدعوى رقم ... مدنى كلى شبين الكوم - المرفق بملف الطعن - و القاضى بشمول الحكم الصادر من محكمة بداية بيروت بالصيغة التنفيذية أنه لتوافر الشروط اللازمة لتنفيذ الحكم الأجنبى فى مصر وفقاً للإتفاقية المعقودة بين دول الجامعة العربية فى 1953/6/9 التى وافق مجلس الوزراء على العمل بها إعتباراً من 1954/8/28 و كان هذا الحكم قد صار نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى فلا يجوز لمحكمة أخرى التعرض له أو إعادة بحثه طالما أنه لم يتجرد من أركانه الأساسية بما يفقده صفته كحكم و يحول دون إعتباره موجوداً منذ صدوره . ( الطعن رقم 558 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/3/9 ) ================================= الطعن رقم 1925 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1371 بتاريخ 02-12-1988 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : تنفيذ الاحكام الاجنبية فقرة رقم : 2 النص فى المادة 298 من قانون المرافعات على إنه " لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقيق مما يأتى : " 1 " أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التى صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التى أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الإختصاص الدولى المقررة فى قانونها "2 " أن الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور و مثلوا تمثيلاً صحيحاً " 3 " أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضى طبقاً لقانون المحكمة التى أصدرته " 4 " أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق من محاكم الجمهورية و لا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها " يدل على أن الحكم المقصود التحقق من توافر هذه الشروط فيه هو الحكم المطلوب تنفيذه ، و أنه ليس من شروط إجابة طلب الأمر بالتنفيذ التحقق من إعلان الدعوى التى قضى فيها بتسليم نسخة تنفيذية ثانية منه و لا التحقق من إعلان الحكم الصادر فى تلك الدعوى - الذى يكون قد تم تنفيذه فعلاً بتسليم تلك النسخة لطالبها - و لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه على ما أورده بمدوناته من أن " المستأنف عليها - المطعون ضدها - لم تعلن بصحيفة طلب النسخة التنفيذية الثانية و لا بالحكم الصادر فى تلك الدعوى" فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقة و حجب نفسه بذلك عن بحث باقى شروط التنفيذ ( الطعن رقم 1925 لسنة 53 ق ، جلسة 1988/12/2 ) ================================= الطعن رقم 1136 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 815 بتاريخ 28-11-1990 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : تنفيذ الاحكام الاجنبية فقرة رقم : 1 النص فى المادة 296 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع أخذ بمبدأ المعاملة بالمثل أو التبادل و على ذلك يتعين أن تعامل الأحكام الأجنبية فى مصر ذات المعاملة التى تعامل بها الأحكام المصرية فى البلد الأجنبى الذى أصدر الحكم المراد تنفيذه فى مصر ، و إكتفى المشرع فى هذا الصدد بالتبادل التشريعى و لم يشترط التبادل الدبلوماسى الذى يتقرر بنص فى معاهدة أو إتفاقية ، و يجب على المحكمة أن تحقق من توافر شرط التبادل التشريعى من تلقاء نفسها . ================================= الطعن رقم 1136 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 815 بتاريخ 28-11-1990 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : تنفيذ الاحكام الاجنبية فقرة رقم : 2 إذ كان النص فى الفقرتين الأولى و الرابعة من المادة 298 من قانون المرافعات المصرى على أنه " لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتى : 1- أن المحاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التى صدر فيها الحكم أو الأمر ، و أن المحاكم الأجنبية التى أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الإختصاص القضائى الدولى المقررة فى قانونها . 2- ............................ 3- .............................. 4- أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ...... " يدل على أن المقصود بشرط عدم إختصاص المحاكم المصرية بنظر المنازعة لجواز الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبى هو الإختصاص المانع أو الإختصاص الإنفرادى أى فى الحالة التى يكون فيها الإختصاص بنظر النزاع قاصراً على المحاكم الوطنية . أما إذا كانت المحاكم الأجنبية مختصة بنظر النزاع طبقاً لقواعد الإختصاص الدولى المقررة فى قانونها إلى جانب المحاكم الوطنية و هو ما يعرف بالإختصاص المشترك فلا يحول دون الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبى طالما لا يتعارض مع حكم سبق صدروره من المحاكم الوطنية . ================================= الطعن رقم 2994 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 434 بتاريخ 16-07-1990 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : تنفيذ الاحكام الاجنبية فقرة رقم : 3 لما كانت المادة 310 من قانون المرافعات - و التى إختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام و الأوامر و السندات الأجنبية - تقضى بأنه إذا وجدت معاهدات بين مصر و غيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية فإنه يتعين إعمال أحكام هذه المعاهدات و كانت مصر قد إنضمت إلى إتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن أحكام المحكمين الأجنبية و تنفيذها بقرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 و صارت نافذة إبتداءاً من 8 يونيو سنة 1959 و من ثم فإنها تكون قانوناً من قوانين الدولة واجبة التطبيق و لو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات . ================================= الطعن رقم 2994 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 434 بتاريخ 16-07-1990 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : تنفيذ الاحكام الاجنبية فقرة رقم : 4 مفاد نص المادة 22 من القانون المدنى خضوع قواعد المرافعات لقانون القاضى و ذلك بإعتبار أن القضاء وظيفة من وظائف الدولة يؤديها طبقاً لقواعد المرافعات المقررة فى قانونها دون قواعد المرافعات فى أى دولة أخرى ، و بإعتبار أن ولاية القضاء أقليمية بما يوجب أن تكون القواعد اللازمة لمباشرته هى الأخرى أقليمية ، و إذ ثبت من الترجمة الرسمية لحكم التحكيم أنه قد تأكد لدى المحكم إستلام الطاعنة لطلب الحضور الذى أرسله لها و تخلفها عن الحضور دون عذر مقبول ، فإن ما إشترطته المادة الخامسة [ب] من إتفاقية نيويورك - الواجبة التطبيق - لرفض طلب تنفيذ الحكم الأجنبى من تقديم الدليل على عدم إعلان المحكوم ضده إعلاناً صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم ، و أنه قد إستحال عليه لسبب آخر تقديم دفاعه ، يعد من قواعد المرافعات التى تخضع لقانون القاضى . ================================= الطعن رقم 2994 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 434 بتاريخ 16-07-1990 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : تنفيذ الاحكام الاجنبية فقرة رقم : 5 لما كان الثابت من الترجمة الرسمية لحكم التحكيم أن جلسة التحكيم قد عقدت بغرفة المداولة الخاصة بالمحكم الوحيد للنزاع بلندن و هو أحد مستشارى ملكة بريطانيا نفاذاً لإتفاق الطرفين و قد ذيل الحكم بتوقيعه و من ثم فإن وجود خاتم غرفة التجارة الدولية بباريس و تصديق القنصلية المصرية بها عليه لا ينفى إنعقاد التحكيم فى لندن و إعمال أحكام القانون الإنجليزى عليه . ================================= الطعن رقم 0126 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 619 بتاريخ 27-02-1990 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : تنفيذ الاحكام الاجنبية فقرة رقم : 2 مفاد المادة 1/298 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط ضمن ما يشترط لتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبى أن تكون المحكمة التى أصدرته مختصة بإصداره و أن تحديد هذا الإختصاص إنما يكون وفقاً لقانون الدولة التى صدر فيها الحكم و أن العبرة فى ذلك هى بقواعد الإختصاص القضائى الدولى دون تدخل من جانب المحكمة المطلوب منها إصدر الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبى فى قواعد الإختصاص الداخلى للتحقق من أن المحكمة التى أصدرته كانت مختصة نوعياً أو محلياً بنظر النزاع . ( الطعن رقم 126 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/2/27 ) =================================


تنفيذ الاحكام المالية


الطعن رقم 0098 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 718 بتاريخ 14-06-1956 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : تنفيذ الاحكام المالية فقرة رقم : 1 إن المادة 527 من قانون الإجراءات الجنائية قصدت إلى أنه كلما أريد تنفيذ الأحكام المالية الصادرة من المحاكم الجنائية على أموال المحكوم عليه بالطرق المدنية المقررة للحجز على المنقول أو نزع ملكية العقار و قام نزاع من غير المحكوم عليه بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها كأن إدعى ملكيتها فإن النزاع يكون من إختصاص المحاكم المدنية و يرفع إليها طبقاً لأحكام قانون المرافعات ، و المقصود بالأحكام المالية الأحكام الصادرة بالغرامة أو بما يجب رده أو التعويضات و المصاريف مما يراد تحصيله عن طريق التنفيذ على أموال المحكوم عليه ، و هو التنفيذ الذى ينتهى إلى بيع الأموال المنفذ عليها للحصول منها على قيمة الأحكام المالية المنفذ بها ، أما الحكم بإزالة البناء القائم بالمخالفة لأحكام القانون فليس من الأحكام المالية المشار إليها بل هو عقوبة جنائية مقصود بها محو المظهر الذى أحدثته الجريمة وتنفيذ الحكم الصادر بها إنما يكون بإزالة الأثر الناشىء عن مخالفة القانون حتى يرتفع ضرر الجريمة عن المجتمع و على ذلك فلا تختص المحكمة المدنية بنظر النزاع القائم بشأن تنفيذ هذا الحكم . ( الطعن رقم 98 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/6/14 ) ================================= الطعن رقم 0068 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 56 بتاريخ 25-01-1940 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : تنفيذ الاحكام المالية فقرة رقم : 1 الإكراه البدنى ليس فيه أى معنى من المعانى الملحوظة فى العقوبة و إنما الغرض منه مجرد إجبار من يحكم عليه بالغرامة على أدائها . فالتنفيذ به بأقصى المدة المحددة فى القانون لا يبرىء المحكوم عليه من الغرامة كلها و إنما يبرئه فقط مما يقابل تلك المدة على أساس الحساب المبين فى المادة 270 من قانون تحقيق الجنايات . ( الطعن رقم 68 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/1/25 ) =================================

تنفيذ الاحكام

الطعن رقم 0597 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 98 بتاريخ 08-01-1980 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : تنفيذ الاحكام فقرة رقم : 4 من المقرر فى قضاء محكمة النقض - أن تنفيذ الأحكام الجائز تنفيذها مؤقتا يكون على مسئولية طالب التنفيذ وحده ، إذ يعد إجراء التنفيذ مجرد رخصة للمحكوم له أن شاء إنتفع بها و إن شاء تربص حتى يحوز الحكم قوة الشى المحكوم فيه ، فإذا لم يتريث المحكوم له و أقدم على تنفيذ الحكم و هو يعلم أنه معرض للإلغاء عند الطعن فيه ، فإنه يكون قد قام بالتنفيذ على مسئوليته فيتحمل مخاطره إذا ما الغى الحكم ، فإن الحكم الصادر من محكمة جنح المنشية فى 1972/3/27 برفض الإشكال و الإستمرار فى التنفيذ - ليس من شأنه 0 و هو لم يصبح نهائياً للطعن فيه - أن يوجب على طالب التنفيذ الإستمرار فيه بل له أن يتريث حتى يصبح الحكم إنتهائياً إستعمالاً للرخصة المخولة له فى هذا الخصوص . =================================





توزيع حصيلة التنفيذ


الطعن رقم 090 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 404 بتاريخ 11-04-1957 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : توزيع حصيلة التنفيذ فقرة رقم : 5 متى كان الثابت أن دور المدين فى التوزيعات التى تقدم فيها الدائن بسند الدين قد إقتصر على طلب تحرير القائمة النهائية و أنه لم يتقدم بأية مناقضة فى التوزيع بشأن الدين موضوع هذا السند و كان ما ناله الدائن فى التوزيعات المختلفة هى مبالغ صغيرة خصمت من أصل الدين و رفعت الدعوى بالباقى فإن الحكم فيما إنتهى إليه من عدم حجية أحكام التوزيع بالنسبة لهذا الباقى لا يكون قد أخطأ فى القانون . ================================= الطعن رقم 0018 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 140 بتاريخ 13-02-1958 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : توزيع حصيلة التنفيذ فقرة رقم : 1 إذا كان المورث قد رهن بعض عقاراته إلى دائنه كما رهن ورثته بعد وفاته إلى دائن آخر عقارات أخرى من نصيبهم فى التركة غير العقارات السابق رهنها من مورثهم ثم نزعت ملكية هذه العقارات المرهونة منهم وقام فى خصوص توزيع ثمن بعض هذه العقارات منازعة بين الدائنين قضى فيها نهائيا بأولوية دائن الورثة فى استيفاء دينه من ثمن تلك العقارات تأسيسا على أن التركة لم تكن معسرة وقت تصرف الورثة بالرهن المشار إليه فإن الحكم الذى يصدر بعد ذلك بأفضلية دائن المورث عل دائن الورثة عند توزيع باقى ثمن العقارات المذكورة استنادا إلى أن قاعدة " لا تركة إلا بعد وفاء الدين " مطلقة لا تحتمل استثناء - هذا الحكم يكون قد أهدر قوة الأمر المقضى به ذلك لأن القضاء السابق لم يكتف بتقرير المبدأ القانونى الذى خالفه فيه هذا الحكم بل تعدى ذلك إلى تطبيق المبدأ فى خصوص التركة محل النزاع و انتهى فى قضائه إلى صحة التصرف الصادر من الورثة إلى دائنهم بالرهن و نفاذ هذا التصرف بالنسبة لدائن الوارث تأسيسا على أن التركة لم تكن معسرة وقت حصول التصرف . ( الطعن رقم 18 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/2/13 ) ================================= الطعن رقم 0164 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 66 بتاريخ 17-01-1957 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : توزيع حصيلة التنفيذ فقرة رقم : 2 تقدم الدائن فى التوزيع مطالباً بإختصاصه بجزء من أموال المدين و إن كان يعتبر فى حكم المطالبة القضائية فى النظام المختلط ـ لإعلان المدين به ـ و من ثم يكون قاطعاً للتقادم إلا أنه يجب القول بانتهاء هذا الإنقطاع كما هو الحال فى الدعاوى ـ بإنتهاء الفصل فى طلب الدائن و إستبعاده نهائياً فإذا كانت القائمة المؤقتة التى أستبعدت دين الدائن قد أعلنت له و لم يناقض فيها فإن الإنقطاع ينتهى بفوات ميعاد المناقضة و صيرورة هذا الإستبعاد نهائياً و تبدأ مدة تقادم أخرى من هذا التاريخ . و لامحل للقول بأن الإنقطاع يستمر بالنسبة لمثل هذا الدائن بعد إستبعاد دينه حتى صدور القائمة النهائية أو صدور أمر القاضى بتسليم قوائم الصرف للدائنين الآخرين . ( الطعن رقم 164 سنة 23 ق ، جلسة 1957/1/17 ) ================================= الطعن رقم 0388 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 612 بتاريخ 14-03-1967 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : توزيع حصيلة التنفيذ فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 94 من لائحة المزايدات والمناقصات الصادرة بقرار وزير المالية و الاقتصاد رقم 542 لسنة 1954 مرتبطاً بنص المادتين 11 ،13 من القانون 236 لسنة 1954 الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات ، أن حق جهة الإدارة الذى ينشأ عن إستعمال سلطتها فى التنفيذ المباشر على حسب المتعاقد المتخلف أو المقصر فى إلتزامه المترتب على العقد الإدارى - هذا الحق - يخولها إحتجاز ما يوجد بمحل العمل من المنشآت والآلات و الأدوات و ما هو مستحق للمقاول لدى أى جهة حكومية حتى تسطيع إقتضاء حقها كاملاً من ثمن بيع هذه الأموال ومن المبالغ المستحقة لدى جهات الحكومة الأخرى ليكفل لها ذلك تنفيذ العقد فى المواعيد المتفق عليها . وإذ ترتبط هذه الحقوق المقررة لجهة الإدارة بأحكام العقد الإدارى فلا شأن لها بوسائل التنفيذ والضمان المقررة فى القانون المدنى و لا بطرق التنفيذ المقررة فى قانون المرافعات أو قانون الحجز الإدارى والتى تجعل أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه و محلاً للتنفيذ بحقوق الدائنين . ================================= الطعن رقم 0228 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 632 بتاريخ 17-04-1969 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : توزيع حصيلة التنفيذ فقرة رقم : 4 حجية الأمر المقضى التى تلحق قائمة التوزيع قبل الممثلين فى إجراءاته هى حجية مقصورة على ما بينته هذه القائمة فيما أعدت له قانونا من تقرير ديون الدائنين و ترتيب درجاتهم فى توزيع ثمن العقار بينهم ، و فى هذا النطاق وحده أجيز الطعن فيها فى وجود الدين و مقداره و درجته ، فإذا إنقضى ميعاد هذا الطعن أو فصل فيه أصبح للقائمة النهائية حجية فى تلك المنازعات وحدها لا تتعداها إلى ما عداها من منازعات أخرى تقوم بين الخصوم ، و لما كان الطاعن لم يدع أن أمر صحة الإيداع و إعتباره مبرئا لذمة الراسى عليها المزاد من الثمن و فوائده كان محل نزاع فى إجراءات القسمة و التوزيع ، و أن قاضى القسمة و التوزيع قد فصل فيه ، فإنه لا يحول دون نظر هذه الأمور صيرورة التوزيع نهائيا . ( الطعن رقم 228 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/4/17 ) ================================= الطعن رقم 0360 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1112 بتاريخ 03-07-1969 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : توزيع حصيلة التنفيذ فقرة رقم : 2 إنه و إن جاز للدائن أن يقدم المستندات المؤيدة للطلب المقدم منه فى التقسيم بعد فوات ميعاد الثلاثين يوما المنصوص عليه فى المادتين 731 و 733 من قانون المرافعات السابق - الذى يحكم إجراءات التقسيم فى النزاع المطروح - إعتبارا بأن القانون المذكور لم ينص على عدم قبول المستندات بعد فوات هذا الميعاد و إنما إقتصر على النص على عدم قبول الطلب ذاته إذا لم يقدم فى الميعاد المذكور ، إلا أن ما تنص عليه المادة 734 من أن قاضى التقسيم يضع قائمته المؤقتة على موجب الأوراق المقدمة له خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإنقضاء ميعاد التقديم ، هذا يستوجب أن تقدم جميع المستندات المؤيدة لطلبات الدائنين فى التقسيم قبل أن يصدر القاضى القائمة المؤقتة حتى تتوافر لديه جميع المستندات التى يضع على موجبها تلك القائمة و حتى يتمكن الدائنون من الأطلاع عليها و المناقضة فى الطلب الذى يستند إليها - فى الميعاد المحدد للتقرير بالمناقضة - إذا لم يروا فيها ما يبرر تخصيص صاحب الدين بما خصص له فى القائمة ، و لا يغنى عن وجوب تقديم المستندات قبل إصدار القائمة الإشارة فى الطلب إلى أنها مقدمة فى تقسيم آخر ، إذ يجب أن تقدم المستندات لتكون تحت نظر القاضى و هو يضع القائمة و ليتمكن باقى الدائنين من الإطلاع عليها مع هذه القائمة و إستعمال حقهم فى المناقضة فى الدين المستند إليها . ( الطعن رقم 360 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/7/3 ) ================================= الطعن رقم 0592 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 792 بتاريخ 30-03-1976 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : توزيع حصيلة التنفيذ فقرة رقم : 4 للمدين المنزوعة ملكيته المناقضة فى قائمة التوزيع المؤقته منازعاً فى وجود الدين أو مقداره . ================================= الطعن رقم 0214 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 847 بتاريخ 23-03-1978 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : توزيع حصيلة التنفيذ فقرة رقم : 1 يشترط فى المستندات التى يقدمها طالب الأشتراك فى التوزيع أن تكون كافية لتبرير طلباته مؤيدة لوجود الدين و مقداره ، و لقاضى التوزيع - فى الحدود القانونية - سلطة تقدير الطلبات و المستندات المقدمة فله أن يقبل الديون التى يرى صحتها و يستبعد تلك التى يرى فسادها . ================================= الطعن رقم 0012 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 281 بتاريخ 16-03-1944 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : توزيع حصيلة التنفيذ فقرة رقم : 2 إن المادة 639 من قانون المرافعات تقرر أنه لا يجوز قبول منازعات خلاف المقيدة فى محضر التوزيع المؤقت ، و الغرض من هذا النص هو وضع حد لأسباب المنازعة حتى لا يتعطل الفصل فى التوزيع . و على ذلك لا يصح أن ينعى على الحكم المطعون فيه بطريق النقض أنه لم يفصل فيما أثاره الطاعن من المنازعات فى ديون بعض الدائنين إذا هو لم يقدم لمحكمة النقض ما يدل على أنه تمسك بهذه المنازعات فى مناقضته و لم يقدم محضر التوزيع المؤقت . ( الطعنان رقما 12 ، 36 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/3/16 ) =================================


دعوى الاستحقاق الفرعية


الطعن رقم 0403 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1065 بتاريخ 05-05-1955 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : دعوى الاستحقاق الفرعية فقرة رقم : 5 لما كان قانون المرافعات قد أوجب فى المواد 705 إلى 707 توافر شروط فى دعوى الاستحقاق الفرعية لكى يحكم قاضى البيوع وجوبا بإيقاف البيع ، و هى أولا أن يكون طالب الإيقاف قد أودع ملف قضية البيع صورة رسمية من صحيفة دعوى الاستحقاق بعد إعلانها إلى جميع من أوجب القانون اختصامهم و أن تكون مشتملة على بيان المستندات المؤيدة لها أو على بيان دقيق لأدلة الملكية أو وقائع الحيازة التى تستند إليها الدعوى ، و أن يرفق بذلك الإيصال الدال على دفع المبلغ الذى يقدره قلم الكتاب للوفاء بمصاريف الدعوى و أتعاب المحاماة و المصاريف اللازمة لإعادة الإجراءات عند الاقتضاء ، و ثانيا أن يكون الإيداع قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل ، فإذا تخلف أحد هذه الشروط فإنه لا يترتب عليها إيقاف البيع وجوبا ، و لما كان مدعى الاستحقاق لم يقدم لهذه المحكمة صورة رسمية من عريضة دعوى الاستحقاق التى أودعها حتى تعمل المحكمة رقابتها فى التثبت من توافر الشروط التى نص عليها القانون بوجوب إيقاف البيع ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الوقف لا يكون قد أخطأ فى القانون . ( الطعن رقم 403 سنة 21 ق ، جلسة 1955/5/5 ) ================================= الطعن رقم 0205 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 849 بتاريخ 27-06-1962 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : دعوى الاستحقاق الفرعية فقرة رقم : 1 لم تتضمن الأوامر العالية الخاصة بالتنفيذ الإدارى الصادرة فى 1880/3/25 و 1885/11/4 و 26 مارس سنة 1900 أحكاماً أو إجراءات معينة فى خصوص الدعوى التى يرفعها ملكية العقار المنفذ عليه إدارياً كالتى تضمنها القانون رقم 308 سنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى ، و من ثم يتعين الرجوع - فى هذا الصدد - إلى قانون المرافعات بإعتباره الأصل العام عند سكوت القانون الخاص عن الحكم أو الإجراء الواجب الإتباع . ================================= الطعن رقم 0205 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 849 بتاريخ 27-06-1962 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : دعوى الاستحقاق الفرعية فقرة رقم : 2 الدعوى التى ترفع أثناء إجراءات التنفيذ على عقار و يطلب فيها إبطال هذه الإجراءات مع طلب إستحقاق العقار المحجوز تعتبر دعوى إستحقاق فرعية و تندرج فى عموم حكم المادة 482 من قانون المرافعات بإعتبار أنها نزاع متعلق بالتنفيذ ، و من ثم فإنه يحكم فيها على وجه السرعة وهو ما صرحت به المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات . و لا يغير من ذلك أن المشروع لم ينقل حكم المادة 601 من قانون المرافعات الملغى إلى قانون المرافعات الجديد فيما كانت تنص عليه من أنه يحكم فى دعوى الإستحقاق الفرعية على وجه الإستعجال إذ أن الصفة المميزة لهذه الدعوى فى نظر القانون هى أن تكون قد رفعت أثناء إجراءات التنفيذ وطلب فيها الإجراءات . ================================= الطعن رقم 0230 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 294 بتاريخ 14-03-1962 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : دعوى الاستحقاق الفرعية فقرة رقم : 2 الدعوى التى ترفع أثناء إجراءات التنفيذ الإدارى و يطلب فيها إبطال هذه الإجراءات تندرج فى عموم حكم المادة 482 من قانون المرافعات بإعتبار أنها نزاع متعلق بالتنفيذ يؤثر على إجراءاته و من ثم فإنه يحكم فيها على وجه السرعة لا يغير من هذا النظر كون المشرع لم ينقل حكم المادة 601 من قانون المرافعات الملغى إلى قانون المرافعات الجديد فيما كانت تنص عليه من أنه يحكم فى دعوى الإستحقاق الفرعية على وجه الإستعجال إذ أنه مثل هذه الدعوى بضواطها - على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات - تعتبر من قبيل المنازعة فى التنفيذ وينبنى على ذلك وجوب رفع الإستئناف عنها بطريق التكليف بالحضور لا بطريق إيداع عريضة الإستئناف قلم كتاب المحكمة المختصة . ( الطعن رقم 230 لسنة 27ق ، جلسة 1962/3/14 ) ================================= الطعن رقم 0352 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 607 بتاريخ 30-04-1964 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : دعوى الاستحقاق الفرعية فقرة رقم : 3 إنه و إن إختلف الرأى على الجزاء الذى يترتب على عدم إختصام أحد الأشخاص الذين أوجبت المادة 705 مرافعات إختصامهم فى دعوى الإستحقاق الفرعية ، إلا أن مجال هذا الخلاف هو عند رفع الدعوى إبتداء ، أما إذا كانت الدعوى قد رفعت أمام محكمة الدرجة الأولى باعتبارها دعوى إستحقاق فرعية مستوفية الشرائط التى يتطلبها القانون فى هذه الدعوى و إختصم فيها جميع من توجب هذه المادة إختصامهم وترتب عليها فعلا وقف إجراءات البيع ، فإن إختصام هؤلاء يكون لازما فى الإستئناف الذى يرفع عن الحكم الصادر فى موضوع هذه الدعوى ويترتب على إغفال إختصام أحدهم فى المرحلة الإستئنافية عدم قبول الإستئناف برمته طبقا لما إستقر عليه قضاء محكمة النقض فى خصوص الدعاوى التى يوجب القانون إختصام أشخاص معينين فيها . ================================= الطعن رقم 0352 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 607 بتاريخ 30-04-1964 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : دعوى الاستحقاق الفرعية فقرة رقم : 4 متى كانت الدعوى قد رفعت باعتبارها دعوى إستحقاق فرعية و ترتب عليها وقف إجراءات البيع فإنه لا يتأتى بعد ذلك تغيير طبيعتها فى المرحلة الإستئنافية و إعتبارها من دعاوى الإستحقاق الأصلية التى لا توقف البيع . ( الطعن رقم 352 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/4/30 ) ================================= الطعن رقم 025 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1558 بتاريخ 25-10-1966 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : دعوى الاستحقاق الفرعية فقرة رقم : 2 دعوى الإستحقاق الفرعية ، بإعتبارها منازعة متفرعة عن التنفيذ مؤثرة فى إجراءاته ، تندرج - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - فى عموم حكم المادة 482 من قانون المرافعات الذى يقضى بأن جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ يحكم فيها على وجه السرعة ، فيكون رفع الإستئناف عنها فى ظل العمل بالمادة 405 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - بتكليف بالحضور لا بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره ، وإلا تعين على محكمة الإستئناف أن تقضى من تلقاء نفسها ببطلان الإستئناف عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 405 المشار إليها . ================================= الطعن رقم 025 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1558 بتاريخ 25-10-1966 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : دعوى الاستحقاق الفرعية فقرة رقم : 3 مفاد نص المادة 705 من قانون المرافعات - الواردة بالفصل الخاص بدعوى الإستحقاق الفرعية - أن المشرع أراد بدعوى الإستحقاق الفرعية الدعوى التى ترفع من الغير أثناء إجراءات التنفيذ بطلب إستحقاق العقار المحجوز أو جزء منه مصحوباً بطلب بطلان الإجراءات لأنها تعتبر بهذا الوصف - على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات - منازعة متعلقة بالتنفيذ تؤثر فى إجراءاته . وإذ لا يقتضى وصف الدعوى بأنها من دعاوى الإستحقاق الفرعية وقف إجراءات البيع - شأنها فى ذلك شان إشكالات التنفيذ وسائر المنازعات المتعلقه به - فإنه لا يلزم أن يستوفى رافعها شروط وقف إجراءات البيع المنصوص عليها بالمادة 706 من قانون المرافعات وما بعدها ولا أن يصدر فيها فعلاً حكم بالإيقاف . ذلك أنه وقد أصبح الوصف الذى هو المناط فى إعتبارها محدداً بنص القانون ، فلا محل لمتابعة الرأىالقائل فى ظل قانون المرافعات القديم بالتمييز بين دعوى الإستحقاق التى يترتب عليها إيقاف البيع وبين التى لا توقفه . ( الطعن رقم 25 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/10/25 ) ================================= الطعن رقم 0321 لسنة 30 مكتب فنى 19 صفحة رقم 323 بتاريخ 22-02-1968 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : دعوى الاستحقاق الفرعية فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 705 من قانون المرافعات أن المشرع أراد بدعوى الإستحقاق الفرعية الدعوى التى ترفع من الغير أثناء إجراءات التنفيذ و يطلب فيها بطلان هذه الإجراءات مع إستحقاق العقار المحجوز كله أو بعضه لأنها تعتبر بهذا الوصف - على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات - منازعة متعلقة بالتنفيذ تؤثر فى إجراءاته و تندرج - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - فى عموم نص المادة 482 من قانون المرفعات التى تقضى بأن جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ يحكم فيها على وجه السرعة و يكون رفع الإستئناف عنها فى ظل العمل بالمادة 405 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسن 1962 بتكليف بالحضور لا بعريضة تقدم لقلم كتاب المحكمة المختصة بنظره أما إذا إقتصرت الدعوى على طلب إستحقاق العقار دون إبطال إجراءات التنفيذ فإنها لا تعتبر دعوى إستحقاق فرعية بل دعوى أصلية لا يترتب عليها وقف إجراءات البيع كما لا يسرى عليها أى حكم من الأحكام الخاصة بالمنازعات المتعلقة بالتنفيذ و يعمل فى شأنها بالقواعد العامة الخاصة بالدعاوى العادية و من ثم يكون إستئناف الحكم الصادر فيها بعريضه تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره طبقاً لما كانت تقضى به المادة 405 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 و ليس بتكليف بالحضور . ( الطعن رقم 321 لسنة 30 ق ، جلسة 1968/2/22 ) ================================= الطعن رقم 0595 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 675 بتاريخ 26-03-1975 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : دعوى الاستحقاق الفرعية فقرة رقم : 2 إذ كان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه الصادر بعدم جواز إستئناف الطاعنة الثانية لحكم مرسى المزاد أن الطاعنة المذكورة إستأنفت الحكم الصادر برفض دعواها الفرعية بإستحقاق العقار المنفذ عليه قبل صدور الحكم المطعون فيه ، و أنه قضى فى هذا الإستئناف بتأييد الحكم المستأنف ، فإنه بذلك تكون قد إنقطعت صلتها بالعقار المنفذ عليه قبل صدور الحكم المطعون فيه ، و من ثم فإن تعود عليها أية فائدة من وراء الطعن - على ذلك الحكم - على فرض صحته . و إذ كان المطعون ضده الأول قد تمسك بإنعدام مصلحة الطاعنة الثانية فى الطعن ، و كان لا يقبل طعن لا تكون للطاعن مصلحة فيه وقت صدور الحكم المطعون فيه ، فإنه يتعين عدم قبول الطعن من الطاعنة الثانية . ================================= الطعن رقم 0595 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 675 بتاريخ 26-03-1975 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : دعوى الاستحقاق الفرعية فقرة رقم : 3 يجوز وفقاً للمادة 3/470 من قانون المرافعات السابق - الذى صدر الحكم المطعون فيه فى ظله و المقابلة للمادة 5/290 من قانون المرافعات القائم - الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة فى الأحكام الصادرة لمصلحة طالب التنفيذ فى المنازعات المتعلقة بالتنفيذ و إذ كانت دعوى الإستحقاق الفرعية من المنازعات المتعلقة بالتنفيذ ، فإنه يجوز شمول الحكم القاضى برفضها بالنفاذ المعجل بغير كفالة بحسبانه حكماً صادراً لمصلحة طالب التنفيذ ، و نفاذ هذا الحكم يكون بالمضى فى إجراءات البيع التى أوقفت بسبب رفع تلك الدعوى . ================================= الطعن رقم 0595 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 675 بتاريخ 26-03-1975 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : دعوى الاستحقاق الفرعية فقرة رقم : 4 متى كان الحكم المستأنف قد قضى برفض طلب وقف إجراءات البيع بعد الحكم فى دعوى الإستحقاق الفرعية برفضها و الإستمرار فى التنفيذ ، و هو بهذه المثابة حكم مشمول بالنفاذ المعجل ، و يجوز تنفيذه جبراً رغم إستئنافه عملاً بالمادة 465 من قانون المرافعات السابق - المقابلة للمادة 287 من قانون المرافعات القائم - فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن الإجراءات فى هذا الخصوص سليمة يكون قد إلتزم صحيح القانون . =================================


قاضى البيوع


الطعن رقم 0236 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 199 بتاريخ 11-12-1952 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : قاضى البيوع فقرة رقم : 2 إن الحكم الذى يصدره قاضى البيوع فى المنازعة التى يبديها الراسى عليه المزاد فى صحة طلب اعاده المبيع على مسئوليته لتخلفه عن الوفاء بشروط البيع يكون قابلا للطعن فيه وفقا للقواعد المقررة للطعن فى الأحكام التى تصدر فى المواد التى يوجب القانون الحكم فيها على وجه السرعة ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر من قاضى البيوع برفض هذه المنازعة لم يخالف القانون . ( الطعن رقم 236 سنة 21 ق ، جلسة 1952/12/11 ) ================================= الطعن رقم 0236 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 199 بتاريخ 11-12-1952 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : قاضى البيوع فقرة رقم : 1 أن المادة 700 من قانون المرافعات ( الجديد ) ـ إذ نصت على أن ينظر قاضى البيوع قبل افتتاح المزايدة و يحكم على وجه السرعة فى أوجه النزاع التى يبديها الراسى عليه المزاد فى صحة طلب اعادة البيع على مسئوليته لتخلفه عن الوفاء بشروط البيع ـ لا تكون قد جعلت من قاضى البيوع وهو ينظر فى هذه المنازعة قاضيا للأمور المستعجلة كما كان عليه الحال فى قانون المرافعات المختلط بنص المادة 697 و انما أوجبت عليه الفصل فيها ، و لذلك يكون غير صحيح فى القانون ما قررته المحكمة من أن شأن قاضى البيوع فى هذه المنازعة شأن قاضى الأمور المستعجلة فى اشكالات التنفيذ أو المسائل التى يخشى عليها من فوات الوقت ، فلا يختص بالفصل فيها اذا كانت مبنيه على أسباب موضوعية . و ليس له إلا أن يأمر بوقف أو استمرار اجراءات البيع حتى يفصل فيها من محكمة الموضوع المختصة وهى إذ لم تفصل فى المنازعة وقضت بوقف اجراءات البيع تكون قد خالفت القانون . ================================= الطعن رقم 0403 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1065 بتاريخ 05-05-1955 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : قاضى البيوع فقرة رقم : 4 حكم قاضى البيوع فى طلب وقف البيع بالقبول أو بالرفض هو قضاء فى خصومة مما يترتب عليه أن يكون الطعن فيه بالاستئناف وفقا للقواعد العامة فى الميعاد العادى الذى يبدأ من تاريخ إعلان الحكم عملا بنص المادتين 379 و 394 من قانون المرافعات ، و لئن منع القانون فى بعض الصور الطعن بنص صريح أو خالف القاعدة الأصلية التى تقضى بأن مواعيد الطعن لاتبدأ إلا من تاريخ أعلان الحكم بأن جعلها من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ حدث لاحق لإعلانه أو أنقص ميعاد الاستئناف فى بعض المواد ، فإن هذه الحالات تعتبر استثناء من القاعدة العامة فلا يجوز التوسع فيها ولا القياس عليها ، و من ثم لايجوز قياس استئناف حكم قاضى البيوع بوقف البيع فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 709 مرافعات بحالة استئناف حكم مرسى المزاد ، ذلك أن حكم قاضى البيوع خاضع لنص المادة 709 مرافعات بخلاف حكم مرسى المزاد فإنه عملا بنص المادة 692 مرافعات لا تجوز المعارضة فيه و لا يجوز استئنافه إلا لعيب فى إجراءات المزايدة أو فى شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب و قف الإجراءات فى حالة يكون وقفها واجبا قانونا و على أن يرفع بالطرق العادية خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ النطق بالحكم و يحكم فيه على وجه السرعة . ================================= الطعن رقم 0403 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1065 بتاريخ 05-05-1955 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : قاضى البيوع فقرة رقم : 2 لما كان الحكم الوقتى الذى أورده الشارع فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 77 لسنة 1949 بإصدار قانون المرافعات المدنية و التجارية فى خصوص دعاوى نزع الملكية التى صدر فيها حكم بنزع الملكية قبل صدور القانون الجديد من استمرار السير فيها طبقا لأحكام القانون القديم هو استثناء من الأصل العام الذى يوجب سريان قوانين المرافعات فور صدورها على كل الدعاوى القائمة أمام المحاكم و لو كان قد تم رفعها قبل العمل بالقانون الجديد ، و كان الطلب المقدم من الغير إلى قاضى البيوع بطلب إيقاف البيع و المترتبة على رفعه دعوى الاستحقاق الفرعية فى ظل قانون المرافعات الجديد لا يعتبر إجراء من اجراءات التنفيذ بنزع الملكية التى حتم الشارع استمرار السير فيها طبقا لأحكام النصوص القديمة ، بل هو طلب له كيان خاص مستقل ، فإنه لا يسرى فى شأنه الحكم الاستثنائى الوارد فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون الإصدار ، و إنما تسرى فى شأنه القاعدة العامة من حيث وجوب التقيد بأحكام القانون الجديد التى رفع الطلب فى ظلها . ================================= الطعن رقم 0082 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 377 بتاريخ 23-04-1959 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : قاضى البيوع فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 612 من قانون المرافعات من إختصاص قاضى البيوع يتنوع بحسب قيمة العقارات التى يجرى بيعها فهو تارة يكون قاضيا جزئيا و فى تارة أخرى يمثل المحكمة الإبتدائية التى ندبته و يحل محلها فى إجراء البيوع الخاضعة لها بما فى ذلك ممارسة الإختصاصات الأخرى المتصلة بالتنفيذ على العقار و التى نص عليها القانون و من ذلك ما أوردته المادة 618 مرافعات من إختصاصه بالحكم بعزل المدين من الحراسة على العقارات التى يجرى بيعها أمامه أو تحديد سلطته و ذلك بصفته قاضيا للأمور المستعجلة . و لم يقصد المشرع من إضفاء هذا الوصف على قاضى البيوع أن يجعل منه قاضيا للأمور المستعجلة مختصا بنظر كل المسائل المستعجلة و التى يخشى عليها من فوات الوقت و إنما أراد تخصيصه بأن يقضى قضاء مستعجلا فيما نصت عليه المادة 618 من قانون المرافعات يمارس إختصاصه فيه بطريق التبعية للتنفيذ على العقار و بيعه و طبقا لما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 49 مرافعات . و من ثم فإن الحكم الصادر من قاضى البيوع بالمحكمة الإبتدائية برفض طلب الحراسة يعتبر بمثابة حكم صادر من المحكمة الإبتدائية نفسها و لا سبيل إلى إستئنافه أمام نفس المحكمة التى أصدرته بل يرفع الإستئناف عنه لدى محكمة الإستئناف . ( الطعن رقم 82 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/4/23 ) ================================= الطعن رقم 0300 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 845 بتاريخ 24-12-1959 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : قاضى البيوع فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادة 692 من قانون المرافعات أن حكم قاضى البيوع برفض طلب الوقف يجوز إستئنافه إذا كان قد طلب فى حالة يكون الوقف فيها واجباً قانوناً . أما إذا كان الوقف جوازيا فإن حكم قاضى البيوع برفض طلب الوقف فى هذه الحالة لا يجوز إستئنافه إطلاقاً ، سواء صدر هذا الحكم قبل صدور حكم مرسى المزاد أو أقترن بصدوره ، إذ منع المشرع كل تعقيب على حكم قاضى البيوع برفض الوقف إذا كان الوقف جوازياً ، واذن فاذا كان طلب الوقف الذى تقدم به المطعون عليهم لقاضى البيوع قد بنى على بطلان اجراءات البيع لا نقضاء الدين بالتقادم اى فى حاله يكون فيها القول جوازيا يقدر قاضى البيوع مدى جدية أسبابه و ليس وقفاً حتمياً يتعين على قاضى البيوع الحكم به ، و كان حكم قاضى البيوع قد صدر برفض هذا الطلب و السير فى إجراءات البيع ، فإن قضاءه هذا يكون غير قابل للإستئناف . ================================= الطعن رقم 0300 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 845 بتاريخ 24-12-1959 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : قاضى البيوع فقرة رقم : 1 لم يضف المشرع على قاضى البيوع صفة قاضى الأمور المستعجلة إلا فى أحوال معينة نص عليها بالذات - و إنه و إن شبه بقاضى الأمور المستعجلة عند نظر طلبات الوقف الجوازى ، إلا أن هذا التشبيه يتعلق بتحديد السلطات المخولة له ،فيأمر بوقف البيع إذا بدا له أن الطلب جدى ، أو يرفض الوقف و يأمر بأستمرار السير فى إجراءات البيع إذا ظهرت له عدم جديته ، دون أن يتعرض لبحث الموضوع الذى من أجله يطلب الوقف . و لا يؤدى تحديد إختصاص قاضى البيوع على هذا النحو إسباغ صفة قاضى الأمور المستعجلهةعليه ، و من ثم فلا محل للقول بجواز إستئناف أحكامه على هذا الأساس . ================================= الطعن رقم 0403 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1065 بتاريخ 05-05-1955 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : قاضى البيوع فقرة رقم : 3 إنه و إن كان الأصل أن حكم قاضى البيوع فى طلب وقف البيع لبطلان إجراءات التنفيذ ، مع طلب استحقاق العقار المحجوز كله أو بعضه ، بإيقاف البيع أو بالمضى فيه، لا يجوز الطعن فيه عملا بنص المادة 708 من قانون المرافعات ، إلا أنه يستثنى من ذلك الحالة المنصوص عليها فى المادة 709مرافعات ، و هى حالة ما إذا تناولت دعوى الاستحقاق جزءا من العقارات المطلوب بيعها فقط ، فإن الأصل فى هذه الحالة أن الوقف لا يكون إلا بالنسبة للجزء المرفوع عنه دعوى الاستحقاق . و لكن يجوز لقاضى البيوع بناء على طلب ذوى الشأن أن يأمر بوقف البيع بالنسبة إلى كل العقارات إذا دعت إلى ذلك أسباب قوية ، و حكمه فى هذه الحالة بالوقف أو برفض الوقف يجوز الطعن فيه . ================================= الطعن رقم 0165 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 16 بتاريخ 07-01-1960 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : قاضى البيوع فقرة رقم : 3 إذا كان الواقع فى الدعوى أن المطعون عليه الأول و شقيقته مورثة باقى المطعون عليهم إقترضا مبلغا و رهنا ضماناً لذلك حصه فى منزل و لما لم يسددا قرضهما عند حلول الأجل إتخذ الدائن و من بعده زوجته عن نفسها و بصفتها وصية على أولاده إجراءات نزع الملكية ، و كان المدينان أثناء هذه الإجراءات يؤديان الدين و ملحقاته على دفعات حتى بلغت الإجراءات غايتها عند قاضى البيوع و تحدد للبيع جلسة و فيها حضر وكيل المدينين و قرر أن الدين قد سدد و طلب التأجيل لعمل المحاسبة و لكن الحاضر عن طالبة البيع انكر ذلك و أصر على البيع و طلب إيقاعه على مسئوليته فأمر القاضى بالاستمرار فى البيع ، و حضرت طالبة البيع و قررت الشراء لحسابها و لحساب ورثة الدائن و رسا عليها المزاد و سجل حكم مرسى المزاد ثم قررت بعد ذلك أنها إشترت الحصه الراسى عليها مزادها باسم و لحساب الطاعنة - شقيقة المطعون عليهم - التى حضرت و قررت فى محضر الحلول أنها قبلت الشراء لصالحها ، و سجل محضر الحلول و سلمت الحصة المبيعة إليها ، إذا كان ذلك و كان قد ثبت لمحكمة الموضوع ان المطعون عليهم المنزوعة ملكيتهم قد قاموا بسداد الدين فعلا قبل إيقاع البيع ، و كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن الطاعنة لم تكن بمنأى عن واقعة تمسك المطعون عليهم بالسداد و أنها شقيقتهم و تملك باقى الحصة فى العقار المرهون ، فإن هذا يفيد أن محكمة الموضوع قد أعتبرت الطاعنة سيئة النية ، و متى كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقيم على ثبوت الغش من جانب الطاعنة فإن هذا الغش الذى تبطل به كافة التصرفات و الإجراءات يمنع من إضافة الملك إلى الطاعنة و لا يجعلها من الغير الذين تنبسط عليهم حماية القانون - و لما كان هذا الغش ثابتا فى حق الأصيل و هى الطاعنة فإنه لا جدوى من النعى على الحكم فى تطبيقه للمادة 104 من القانون المدنى التى تجعل عيوب الإرادة و الظروف الخاصة التى تحيط بالنائب منصرفة إلى شخص الأصيل ، و لا جدوى كذلك من النعى على الحكم فيما قرره من أن الطاعنة لا تملك من الحقوق أكثر مما تملك الراسى عليها المزاد و أن حلولها محل الراسى عليها المزاد لا يعوق إسترداد المدينين لعقارهم . ( الطعن رقم 165 لسنة 25 ق ، 1960/1/7 ) ================================= الطعن رقم 0438 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 731 بتاريخ 28-05-1964 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : قاضى البيوع فقرة رقم : 1 سلطة قاضى البيوع فى الحكم بوقف البيع أو بالإستمرار فيه - فى أحوال وقف البيع الجوازية - إنما تنحصر فى تقدير مدى جدية طلب الوقف ، فيأمر بوقف البيع إذا بدا له أن الطلب جدى أو يرفض الوقف و يأمر بالإستمرار فى إجراءات التنفيذ إذا ظهرت له عدم جديته دون أن يتعرض لبحث الموضوع الذى من أجله يطلب الوقف . و من ثم قضاء قاضى البيوع فى هذا الخصوص لا تكون له حجية تمنع محكمة الموضوع من الفصل فيه . ================================= الطعن رقم 0030 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 86 بتاريخ 18-01-1968 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : قاضى البيوع فقرة رقم : 1 متى كان موضوع الدعوى الذى فصل فيه قاضى البيوع برفض طلب إيقاف إجراءات البيع والإستمرار فى التنفيذ مما لا يقبل التجزئة فإن بطلان الطعن بالنسبة لأحد المحكوم لهم فى هذا النزاع يترتب عليه بطلان الطعن بالنسبة للباقين ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز الإستئناف لأن بطلان الطعن بالنسبة لبعض المطعون ضدهم من شأنه جعل الحكم الإبتدائى حائزاً لقوة الأمر المقضى و لا يتصور أن يكون السير فى إجراءات البيع جائزاً بالنسبة لهؤلاء و غير جائز بالنسبة للباقين . ( الطعن رقم 33 لسنة 30 ق ، جلسة 1968/1/18 ) ================================= الطعن رقم 0228 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 632 بتاريخ 17-04-1969 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : قاضى البيوع فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض على أن المادة 700 من قانون المرافعات إذ نصت على أن ينظر قاضى البيوع قبل إفتتاح المزايدة و يحكم على وجه السرعة فى أوجه النزاع التى يبديها الراسى عليه المزاد فى صحة طلب إعادة البيع على مسئوليته لتخلفه عن الوفاء بشروط البيع لا تكون قد جعلت قاضى البيوع و هو ينظرفى هذه المنازعة قاضيا للأمور المستعجلة - كما كان عليه الحال فى قانون المرافعات المختلط بنص المادة 697 - و إنما أوجبت عليه الفصل فيها و لذلك يكون غير صحيح فى القانون ما قرره الطاعن من أن قاضى البيوع لا يختص بالفصل فى هذه المنازعة إذا كانت مبنية على أسباب موضوعية و ليس له إلا أن يأمر بوقف أو إستمرار إجراءات البيع حتى يفصل فيها من محكمة الموضوع المختصة ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا . ================================= الطعن رقم 0299 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 254 بتاريخ 09-03-1971 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : قاضى البيوع فقرة رقم : 3 إذا كان المطعون عليه الثانى [ الراسى عليه المزاد الأول ] قد تقدم بطلب تأجيل المزايدة ، و لم يشفع طلبه بما يبرره ، فإن مؤدى ذلك و إزاء ما هو ثابت من أن الإجراءات قد تمت أمام قاضى البيوع مطابقة للقانون ، ألا تقوم حاجة بالمحكمة إلى الإستجابة للطلب المشار إليه . ================================= الطعن رقم 0063 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 452 بتاريخ 20-03-1973 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : قاضى البيوع فقرة رقم : 2 سلطة قاضى البيوع فى الحكم بوقف البيع أو الإستمرار فيه فى أحوال وقف البيع الجوازية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما تنحصر فى تقدير مدى جدية طلب الوقف فيأمر بوقف البيع إذا بدا له أن الطلب جدى أو يرفض الوقف و يأمر بالإستمرار فى إجراءات التنفيذ إذا ظهرت له عدم جديته دون أن يتعرض لبحث الموضوع الذى من أجله يطلب الوقف . ( الطعن رقم 63 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/3/20 ) ================================= الطعن رقم 1209 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1246 بتاريخ 26-12-1982 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : قاضى البيوع فقرة رقم : 1 إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الإبتدائى لأسبابه فى إعمال قواعد قانون المرافعات المتبعة أمام المحكمة الجزئية على دعوى البيوع و قضائه تبعاً لذلك بوقف الدعوى جزاء لعدم تنفيذ قرار المحكمة عملاً بنص المادة 1/96 من قانون المرافعات ثم قضائه بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة بعد مضى مدة الوقف كما تقضى بذلك الفقرة الثالثة من المادة المذكورة و كان لا يوجد نص فى القانون يستثنى دعوى البيوع من تطبيق القواعد المذكورة عليها فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . ( الطعن رقم 1209 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/12/26 ) ================================= الطعن رقم 0136 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 551 بتاريخ 04-03-1948 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : قاضى البيوع فقرة رقم : 1 حكم قاضى البيوع برفض طلب إيقاف البيع أو بقبوله ، و كذلك حكمه فى مسألة موضوعية خارجة عن إختصاصه ، هو حكم مستقل " عن حكم رسو المزاد و له أثر بالغ فى حقوق الدائن و المدين و من له شأن فى البيع ، و لذلك فهو يخضع لما تخضع له سائر الأحكام من قواعد القانون . فلا يصح الطعن فيه بدعوى البطلان الأصلية ، و إنما السبيل للمتظلم منه هو أن يستأنفه ، و حكم محكمة الإستئناف فى هذه الحالة يؤثر فى حكم مرسى المزاد فيبطله أو يثبته أو يبيح إستئنافه فى غير الميعاد الخاص . ( الطعن رقم 136 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/3/4 ) =================================





كفاية اموال المدين تمنع من الرجوع على الكفيل


الطعن رقم 0078 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 76 بتاريخ 21-01-1937 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : كفاية اموال المدين تمنع من الرجوع على الكفيل فقرة رقم : 4 1) إذا حصلت محكمة الإستئناف من أوراق الدعوى أن المدين أموالاً كان الدائن يمكنه التنفيذ عليها و الإستداد بدينه منها ، و لم يكن هناك من موجب لرجوعه على أموال الكفيل الذى لم يكن متضامناً فى السداد ، فإن تحصيل هذا الفهم لا يدخل فى رقابة محكمة النقض متى كان مستقى من مصادر صالحة لأن تؤدى إليه . 2) إن تعرض محكمة الموضوع لبحث ما آل للمدين بالإرث أو الهبة أو نحوهما من ملك جديد لا مخالفة فيه للمادة 2. 5 من القانون المدنى . 3) للكفيل غير المتضامن أن يتمسك فى أى وقت يكون مناسباً بالدفع بتجريد المدين ، و ذلك ما لم يصدر منه قول أو فعل أو ترك يدل على تنازله عن هذا الدفع . فإذا كان عليه أن يبين للدائن ما عساه يكون للمدين من مال جائز الحجز عليه لإستيفاء دينه منه ، و أن يكون تقديمه لهذ البيان على دفعة واحدة و عند البدء فى التنفيذ ، فإن له كذلك أن يبين ما يكون قد آل للمدين من مال جديد . و إذن فإذا كان الكفيل عند إعلانه من الدائن بتنبيه نزع الملكية قد بادر إلى المعارضة فى التنبيه و أعلن صحيفة المعارضة للدائن فى الميعاد القانونى مبيناً له ما يمتلكه المدين مما يجوز له أن يستد بدينه منه ، ثم لما جد للمدين ميراث يادر أيضاً إلى إعلان الدائن بأن مدينه قد ورث ما يمكنه أن يستد بدينه منه بغير رجوع عليه ، فإنه لا يصح إعتباره متوانياً فى الدفع بتجريد المدين من هذا الملك الجديد الذى آل إليه و لا تاركاً له بمقولة إنه فاته أن يبديه عند البدء فى التنفيذ . و لذلك لا يكون المحكمة مخطئة فى تطبيق القانون إذا هى بحثت فى قيام هذا الملك و إمكان إستيفاء الدائن دينه منه لفصل فيما إذا كان الظاهر من أموال المدين الجائز حجزها يفى بأداء الدين بتمامه، ثم الحكم بإيقاف المطالبة الحاصلة الكفيل إيقافاً مؤقتاً أو بعدم إيقافها على حسب الأحوال ، مع عدم الإخلال بالإجراءات التحفظية ، فلا رقابة لمحكمة النقض ما تراه محكمة الموضوع فى ذلك . 5) إن المراد من عبارة " إيقاف المطالبة الحاصلة للكفيل " الوارد ذكرها فى المادة 502 من القانون المدنى هو الكف عن متابعة السير فى إجراءات التنفيذ مع عدم الإخلال بالإجراءات التحفيظية . و هذا لا يتعارض مع قضاء المحكمه بإلغاء تنبيه الملكية المعلن إلى الكفيل و محو ما يترتب عليه من التسجيلات . ( الطعن رقم 78 لسنة 6 ق ، جلسة 1937/1/21 )








مسئولية طالب التنفيذ


الطعن رقم 0010 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1084 بتاريخ 23-05-1967 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : مسئولية طالب التنفيذ فقرة رقم : 3 يسأل التنفيذ عن تنفيذ أحكام القضاء المستعجل عند الحصول على قضاء فى الموضوع بأن الحق لم يكن فى جانب طالب التنفيذ كما يسأل فى حالة ما إذا كان الحكم المستعجل الذى نفذ بمتقضاه قد ألغى فى الإستئناف . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وقضى بمسئولية الطاعنة عن تنفيذ الحكم المستعجل الذى تعجلته قبل الفصل فى الإستئناف المرفوع عنه الذى قضى فيه بإلغاء الحكم المستأنف فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 0058 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 611 بتاريخ 14-04-1970 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : مسئولية طالب التنفيذ فقرة رقم : 1 و لئن كان اتخاذ الدائن إجراءات التنفيذ القهرى على أموال مدينه هو حق مقرر له لا يستوجب مسئوليته ، إلا أن عليه أن يراعى الإجراءات التى فرضها القانون فى التنفيذ على أموال المدين ذاتها بحيث لا يسند إليه الخطأ العمد أو الجسيم فإن هو قارف ذلك ثبت فى حقه ركن الخطأ الموجب للمسئولية عن هذه الإجراءات فيما لو ترتب عليها الحاق الضرر بالغير . ================================= الطعن رقم 0080 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 106 بتاريخ 11-03-1937 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : مسئولية طالب التنفيذ فقرة رقم : 1 تنفيذ الأحكام الجائز تنفيذها تنفيذاً مؤقتاً يكون على مسئولية طالب التنفيذ وحده ، فإذا ألغى الحكم المشمول بالنفاذ و كان قد نشأ عن تنفيذه ضرر فطالب التنفيذ هو المسئول عن ذلك . أما المحضر الذى بأشر إجراء التنفيذ فمسئوليته تأتى فقط من ناحية عدم مراعاته ما كان يجب عليه عمله من الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 39 و 400 من قانون المرافعات . و مع ذلك فإن إلتزامه يتوقف على عدم وجود مال لطالب التنفيذ يفى بسداد التعويض المحكوم به عليه كله أو بعضه . و فى هذه الصورة يكون للمحضر و للوزارة التابع هو لها ، عند قيام أيهما بدفع التعويض المحكوم به ، الرجوع بما دفعه على طالب التنفيذ الذى كان هو السبب فى حصول الضرر المحكوم بتعويضه . و بناء على ذلك فالحكم ، لمن نفذ ضده الحكم المشمول بالنفاذ المؤقت الذى ألغى إستئنافياً ، بإلزام طالب التنفيذ و المحضر و وزارة الحقانية متضامنين بالتعويض و برفض دعوى الضمان التى وجهتها الحكومة على طالب التنفيذ ، و يكون خاطئاً فيما قضى به من رفض دعوى الضمان ، و يتعين نقضه فى ذلك . ( الطعن رقم 80 لسنة 6 ق ، جلسة 1937/3/11 ) =================================


تعليقات