القائمة الرئيسية

الصفحات

احكام النقض فى إجراءات المرافعات


احكام النقض فى إجراءات المرافعات  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



اجراءات العرض و الايداع

الطعن رقم 0026 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1022 بتاريخ 27-12-1956 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : اجراءات العرض و الايداع فقرة رقم : 1 إذا كان المستأجر عندما عرض السيارة المؤجرة عرضاً رسمياً على المؤجر عند إنتهاء مدة العقد ورفض المؤجر إستلامها قام بإيداعها ,,جراجا،، معينا و أنذر المؤجر بذلك على يد محضر و صرح له بإستلامها بغير قيد ولا شرط ، فيجب على المحكمة أن تقول كلمتها فى هذا الإجراء وهل يعتبر مماثلاً للايداع فى حكم المادة 339 مدنى وهل هو يؤكد صحة العرض ويتوافر فيه موجب الإيداع من تخلى المدين و صلاحية مكان الإيداع . فاذا كانت المحكمة قد إعتبرت أن عرض السيارة فى هذه الحالة كان ناقصا دون أن تبحث صحة الإجراء الذى إتخذه المستأجر وتطلبت منه أن يكون قد حصل مبدئيا على حكم بإيداع السيارة فإن الحكم يكون قد خالف القانون إذ أن هذا الإجراء ليس من الشروط الحتمية لصحة الإجراء المماثل للإيداع الذى يجب أن يعقب العرض . فكما يجوز أن يكون هذا الإجراء المماثل قد طلب ابتداء من القضاء فى صورة دعوى حراسة يجوز أن يعرض على القضاء كدفع فى دعوى المطالبة بالأجرة ليقول فيه كلمته من حيث إستيفاء الشروط السابق بيانها . ================================= الطعن رقم 0337 لسنة 30 مكتب فنى 18 صفحة رقم 215 بتاريخ 26-01-1967 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : اجراءات العرض و الايداع فقرة رقم : 5 إذا كانت الشروط التى قيد بها العرض الحقيقى و الإيداع ليس فيها ما يخالف النظام العام أو يتنافى مع مقتضى و مرمى الصلح الذى تم بين الطرفين بل هى شروط يستلزمها الدين المعروض و لا تخالف طبيعة العرض ، و كانت محكمة الإستئناف قد إنتهت فى حدود سلطتها التقديرية - بأسباب سأئغة - إلى أن رفض الدائن قبول الوفاء المعروض عليه عرضاً صحيحاً كان بغير مبرر و أن الإيداع الذى تلا هذا العرض كان صحيحاً و تم وفقاً للقانون فإنها إذ إعتبرت ذمة المدين قد برئت من الملغ المودع - الذى إلتزم به فى عقد الصلح - تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً . ( الطعن رقم 337 لسنة 30 ق ، جلسة 1967/1/26 ) ================================= الطعن رقم 0015 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 143 بتاريخ 19-01-1967 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : اجراءات العرض و الايداع فقرة رقم : 4 يشترط لقيام العرض الحقيقى المشفوع بالإيداع مقام الوفاء أن يكون رفض الدائن قبول الوفاء المعروض بغير مبرر . ( الطعن رقم 15 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/19 ) ================================= الطعن رقم 0624 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 187 بتاريخ 16-01-1975 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : اجراءات العرض و الايداع فقرة رقم : 2 متى كان ما أبدته الطاعنة فى دفاعها من مجرد الإستعداد لتسليم قطعة الأرض المبيعة مقابل سداد كامل الثمن فوراً لا يعتبر عرضاً حقيقياً يقوم مقام الوفاء ، لأن الطاعنة لم تتبع إستعدادها لتسليم العين المبيعة بطلب تعيين حارس لحفظها طبقاً لما توجبه المادتان 329 مدنى ، 489 مرافعات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا العرض ، و عدل عن التنفيذ العينى إلى التنفيذ بطريق التعويض لا يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 624 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/1/16 ) ================================= الطعن رقم 0460 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 174 بتاريخ 05-01-1977 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : اجراءات العرض و الايداع فقرة رقم : 9 إذا كان محضر الإيداع لم تسبقه إجراءات العرض الحقيقى المنصوص عليها فى المادتين 487 ، 488 من قانون المرافعات والمادتين 334 ، 339 من القانون المدنى بما لا يعتبر وفاء مبرئاً للذمة . ================================= الطعن رقم 0654 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1328 بتاريخ 25-05-1978 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : اجراءات العرض و الايداع فقرة رقم : 3 لا يمنع من صحة الإيداع أن يكون معلقاً على شرط يحل للمدين فرضه . ================================= الطعن رقم 1386 لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة رقم 679 بتاريخ 14-03-1983 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : اجراءات العرض و الايداع فقرة رقم : 2 العرض الحقيقى الذى يتبعه الإيداع - سواء أكان هذا العرض على يد محضر أو أمام المحكمة وقت المرافعة - هو الوسيلة القانونية لإبراء ذمة المدين و من ثم يتعين أن تتوافر فيه الشروط المقررة فى الوفاء المبرئ للذمة و منها أن يتم العرض على صاحب الصفة فى إستيفاء الحق . لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن عرض المبلغ المذكور فى الجلسة على محامى المطعون ضده فى غيبة موكله ، و إذ كان قبول هذا العرض يعتبر من التصرفات القانونية التى لا يجوز للمحامى مباشرتها إلا إذا كان مفوضاً فيها فى عقد الوكالة ، و كان الثابت من سند وكالة محامى المطعون ضده ، أنه غير مفوض فى قبول العرض ، فإن العرض يكون قد تم على غير ذى صفة فى إستيفاء الحق و يكون الإيداع المشار إليه بسبب النعى غير مسبوق بإجراءات العرض الحقيقى التى يتطلبها القانون مما لا يعتبر وفاءاً مبرئاً للذمة . ( الطعن رقم 1386 لسنة 51 ق ، جلسة 1983/3/14 ) ================================= الطعن رقم 1083 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 512 بتاريخ 21-02-1984 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : اجراءات العرض و الايداع فقرة رقم : 2 المقرر أنه لا يؤثر فى صحة الإيداع أن يكون معلقاً على شرط يكون للمدين الحق فى فرضه و لا يتنافى مع طبيعة الوفاء بالإلتزام . ================================= الطعن رقم 1083 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 512 بتاريخ 21-02-1984 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : اجراءات العرض و الايداع فقرة رقم : 3 النص فى المادة 338 من القانون المدنى على أنه " لا يجوز للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك " و على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية على أنه من بين هذه الأسباب حالة إذا كان المدين يطالب بإلتزام مقابل لم يتيسر له إستيفاؤه قبل تنفيذ إلتزامه . ================================= الطعن رقم 0855 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 942 بتاريخ 04-12-1986 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : اجراءات العرض و الايداع فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يمنع من صحة الإيداع أن يكون معلقاً على شرط يحق للمدين فرضه . ================================= الطعن رقم 2352 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 372 بتاريخ 12-03-1987 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : اجراءات العرض و الايداع فقرة رقم : 4 إستصدار المدين حكماً من القضاء بالإيداع وفقاً للمادة 336 من القانون المدنى - لا يعد من الشروط الحتمية لصحته فيجوز للمدين إيداع الشىء المعين بذاته مع إنذار الدائن بتسلمه على أن يخضع الأمر بعد ذلك لرقابة القضاء عند المنازعة فى صحة الوفاء . ================================= الطعن رقم 0437 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 566 بتاريخ 11-06-1989 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : اجراءات العرض و الايداع فقرة رقم : 1 النص فى الفقرة الأولى من المادة 487 من قانون المرافعات على أن " يحصل العرض الحقيقى بإعلان الدائن على يد محضر و يشتمل محضر العرض على بيان الشئ المعروض و شرط العرض و قبول المعروض أو رفضه " يدل على أن كل ما إشترطه المشرع لحصول العرض أن يتم بإعلان الدائن به على يد محضر و إذ لم يضع المشرع قواعد خاصة لإعلان الأوراق المتضمنة عرضاً بالوفاء فإنه يستوى فى شأنها القواعد العامة فى إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين و منها ما تنص عليه المادة العاشرة من ذات القانون على أن " تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو موطنه . ......... . و إذ لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج و الأقارب و الأصهار " . .... . و من ثم فإن العرض الحقيقى يكون صحيحاً إذا تم إعلانه وفقاً لما تقدم حتى لو كان المخاطب معه شخصاً آخر غير الدائن أو كان غير مفوض فى إستلام الدين فإذا رفض العرض - و أياً كان سبب رفضه - و كان المعروض نقوداً قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة فى اليوم التالى لتاريخ المحضر على الأكثر طبقاً لما أوردته المادة 488 من القانون المشار إليه - و لا يؤثر فى صحة العرض و الإيداع خصم رسم الإيداع من المبلغ المعروض طالما أن رفض العرض لم يكن هناك ما يسوغه . ================================= الطعن رقم 1804 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 202 بتاريخ 27-05-1990 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : اجراءات العرض و الايداع فقرة رقم : 1 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن العرض الحقيقى الذى يتبعه الإيداع هو الوسيلة القانونية لإبراء ذمة المدين و من ثم يتعين أن تتوافر فيه الشروط المقررة فى الوفاء المبرئ للذمة و منها أن يتم العرض على صاحب الصفة فى إستيفاء الحق ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم عرضوا بتاريخ 1985/7/24 - مبلغ 250 جنيه على محامى الطاعنين كما عرضوا بتاريخ 1987/11/15 مبلغ 1170 جنيه إلا أنه رفض إستلام المبلغين على سند من أنه غير مفوض من الطاعنين فى قبض المبلغ المعروض ، و إذا كان قبول العرض يعتبر من التصرفات القانونية التى لا يجوز مباشرتها إلا إذا كان مفوضاً فيها فى عقد الوكالة و كان الثابت من سند وكالة محامى الطاعن الأول أنه خلا من تفوض فى قبول العرض كما خلت الأوراق من ثمة ما يفيد وكالته أصلاً عن باقى الطاعنين فإن هذا العرض يكون قد تم على غير ذى صفة فى إستيفاء الحق و من ثم فإن الإيداع الحاصل من المطعون عليهم لا يعتبر وفاء مبرئاً للذمة و لا يرتب أثراً ، و إذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتد بالإيداع المبنى على إجراءات عرض غير قانونية فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1804 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/5/27 ) =================================


الطعون التى ترفع من النيابة العامة


الطعن رقم 2383 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1063
بتاريخ 26-06-1988
الموضوع : اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : الطعون التى ترفع من النيابة العامة
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 218 من قانون المرافعات على أنه " فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه و لا يحتج به إلا على من رفع عليه على أنه إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن بإختصامه فى الطعن " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنه و إن كان الأصل أنه لا يفيد من الطعن . إلا رافعة ، غير إنه إزاء عدم إستساغة تنافر المواقف بين المحكوم عليهم فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضمان أو فى دعوى يوجب القانون إختصام أشخاص معينين مما لا يحتمل بطبيعته سوى حل واحد يسرى عليهم جميعاً ، أجاز القانون لمن لم يستعمل من المحكوم عليهم حقه فى الطعن أن ينضم فيه إلى من طعن منهم فى الميعاد جمعاً لشمل المحكوم عليهم بما يحقق وحدة موقفهم جميعاً فيما ينتهى إليه أمر ذلك الحكم بل و أوجب القانون على المحكمة المنظور أمامها الطعن أن تأمر الطاعن فى حالة تخلف سواه من المحكوم عليهم من إستعمال حقهم بأن يدخلهم فى الطعن بطريقة إختصامهم ليستكمل صورته الجامعة التى لا معدى عنها لصدور حكم واحد فى أمر يتأبى على تعدد الأحكام ، فإذا ما تم إختصام باقى المحكوم عليهم إستقام شكل الطعن و إكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن فى حق جميع الخصوم و منهم من تم إختصامهم فيه بعد رفعه ، أما إذا إمتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد إكتملت له مقوماته و يجب على المحكمة - و لو من تلقاء نفسها - أن تقضى بعدم قبوله . و إذ كانت هذه القاعدة إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه - على ما سلف بيانه - إلتزاماً بمقتضيات الصالح العام و تحقيقاً للغاية التى هدف إليها و هى توحيد القضاء فى الخصومة الواحدة ، فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها و تلتزم المحكمة بإعمالها .

=================================


المرافعة فى الدعوى


الطعن رقم 0011 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 97
بتاريخ 02-01-1983
الموضوع : اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : المرافعة فى الدعوى
فقرة رقم : 4
من المقرر أن الدفاع القانونى الذى لا يتعلق بالنظام العام لا يجوز لغير صاحب المصلحة فيه التمسك به .

================================= الطعن رقم 1845 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 948 بتاريخ 12-04-1983 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : المرافعة فى الدعوى فقرة رقم : 1 لما كان ما ترمى إليه المادة 168 من قانون المرافعات من عدم جواز قبول مستندات أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها إنما هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه ، و كان البين من مطالعة أصل عقد البيع المؤرخ 1962/7/22 أنه مؤشر عليه بسبق تقديمه لمحكمة الدرجة الأولى كما أشار الخبير المنتدب من تلك المحكمة بتقريره بإطلاعه على العقد المذكور ، و كان النز اع بين الطرفين يدور حول إعمال نص البند الحادى عشر من عقد البيع سالف الذكر و كان هو موضوع الخلاف الذى دار حوله الجدل بين الخصوم و قد ردد الطاعنون هذا البند فى عريضة طعنهم بالإستئناف و بالمذكرة المقدمة منهم أمامها بما لا يخرج عن الثابت عنه بأصل العقد الذى كان مقدماً و مطروحاً لذى محكمة الدرجة الأولى و من ثم فإن إعادة تقديمه لمحكمة الإستئناف - و على ما ورد بسبب النعى لايعدو طرحاً لدفاع جديد للمطعون ضدهما و لا يشكل بالتالى إخلالاً بحق الطاعنين فى الدفاع و هو ما يضحى معه النعى على الحكم بالبطلان على غير أساس . ================================= الطعن رقم 1325 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 324 بتاريخ 18-05-1989 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : المرافعة فى الدعوى فقرة رقم : 2 الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو الدفاع الجوهرى المنتج فى الدعوى . ================================= الطعن رقم 0091 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 401 بتاريخ 17-05-1934 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : المرافعة فى الدعوى فقرة رقم : 2 لا يعتبر من إجراءات المرافعات الصحيحة المانعة من بطلان المرافعة مجرد حضور صاحب الدعوى بناء على تعجيل قلم الكتاب و إبداؤه طلبات من أى نوع كانت فى غيبة خصمه الذى لم يأبه لهذا التعجيل . ( الطعن رقم 91 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/5/17 )
=================================



انتهاء الخصومة


الطعن رقم 0770 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 81
بتاريخ 09-04-1979
الموضوع : اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : انتهاء الخصومة
فقرة رقم : 3
لا وجه لما يقول به المطعون ضده الأول من أن الحكم المستأنف - الصادر بعدم قبول التدخل - كان منهياً - للخصومة بالنسبة له لأن العبرة فى إنهاء الخصومة الواحدة كلها هو بإنتهائها بالنسبة لجميع أطرافها فإن كان الحكم ينهى الخصومة بالنسبة إلى البعض بحيث تبقى معلقة بالنسبة إلى البعض الآخر فإنه لا يقبل الطعن المباشر متى كانت الخصومة واحدة ذلك أن نص المادة 212 من قانون المرافعات صريح فى أن الأحكام المشار إليها فى الشق الأول منه و يجوز الطعن فيها هى الأحكام الختامية التى تنتهى بها الخصومة كلها .

( الطعن رقم 770 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/4/9 ) ================================= الطعن رقم 1137 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 272 بتاريخ 18-02-1987 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : انتهاء الخصومة فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يعتد بإنتهاء الخصومة حسب نطاقها الذى رفعت به أمام محكمة الإستئناف ذلك لأن الخصومة التى ينظر إلى إنتهائها إعمالاً لنص المادة 212 مرافعات - هى الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفى التداعى .
=================================

انعدام الخصومة


الطعن رقم 0161 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2010
بتاريخ 09-12-1980
الموضوع : اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : انعدام الخصومة
فقرة رقم : 1
الأصل أن تقوم الخصومة بين أطرافها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ، و إلا كانت معدومة لا ترتب أثراً و من ثم يتعين إعتبار الخصومة فى الطعن معدومة بالنسبة للمطعون عليه الأول الذى توفى قبل رفع الطعن .

================================= الطعن رقم 0022 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 192 بتاريخ 13-01-1981 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : انعدام الخصومة فقرة رقم : 1 إذ كان الأصل أن تقوم الخصومة بين أطرافها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة و إلا كانت معدومة لا ترتب أثراً و لا يصححها إجراء لاحق ، كان على من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومة من وفاة أو تغير فى الصفة قبل إختصامهم .
=================================


انقطاع المرافعة


الطعن رقم 0030 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 135
بتاريخ 30-06-1932
الموضوع : اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : انقطاع المرافعة
فقرة رقم : 1
إنقطاع المرافعة فى الدعوى التى لم تهيأ بعد للحكم يحصل بمجرد قيام أحد أسباب ثلاثة بأحد الخصوم ، و هى الوفاة و تغير الحالة الشخصية و العزل من الوظيفة المتصف بها فى الدعوى . و يترتب على هذا الإنقطاع أن يكون كل ما يباشره الخصم الآخر فى الدعوى من أعمال و إجراءات باطلاً لا يحتج به على وارث المتوفى أو على من يقوم عمن عزل أو عمن تغيرت حالته الشخصية . أما الدعوى المهيأة للحكم - و هى تعتبر كذلك متى قدم الخصوم للمحكمة أقوالهم و طلباتهم الختامية - فلا يترتب على قيام أى تلك الأسباب الثلاثة بأحد الخصوم فيها إنقطاع المرافعة ، بل يكون للمحكمة أن تحكم فى الدعوى على حاصل تلك الأقوال و الطلبات الختامية .

=================================



بطلان المرافعات


الطعن رقم 0109 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 852
بتاريخ 06-06-1935
الموضوع : اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : بطلان المرافعات
فقرة رقم : 2
توجب المادة 301 من قانون المرافعات فيما يعتبر قاطعاً قانوناً لمدة بطلان المرافعة أن يكون إجراءاً من إجراءات المرافعة الصحيحة فى الخصومة ذاتها أى مقصوداً بها المضى فى الخصومة و موجهاً من ذى المصلحة فى متابعة السير فيها إلى خصمه الذى يحق له طلب الحكم ببطلان المرافعة لإسقاط هذه الخصومة عنه . فلا تنقطع هذه المدة إذن لا بالإجراءات التى لا يمكن إعتبارها قانوناً أنها من إجراءات الخصومة و لو كانت إجراءات قانونية فى ذاتها كالإجراءات المتعلقة بتغيير حالة الخصم أو عزله من الوظيفة المتصف هو بها ، و لا بالأعمال غير القضائية كالإنذارات و الرسائل و مفاوضات الصلح الجارية الخالية مما يدل على إتمامه .

( الطعن رقم 109 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/6/6 ) ================================= الطعن رقم 0009 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 358 بتاريخ 01-05-1941 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : بطلان المرافعات فقرة رقم : 2 إن المادتين 299 و 301 من قانون المرافعات صريحتان فى أنه متى تقرر وقف الدعوى لوفاة أحد الخصوم فإنه يكون من واجب كل من يهمه من الخصوم المحافظة على الدعوى أن يحدد السير فيها قبل أن يفاجأ بطلب بطلان المرافعة . فإذا كانت الدعوى قد وقفت لوفاة أحد المدعى عليهم ، ثم إدعت سيدة أنها كانت زوجة للمتوفى ، و أنها رزقت منه ببنت ، و أن إرثه منحصر فيها هى و بنتها و المدعى عليه الآخر ، و رفعت بهذا النزاع دعوى أمام المحكمة الشرعية ، و لم يكن المدعى فى الدعوى الموقوفة خصماً فيها ، ثم بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ وقف الدعوى رفع المدعى عليه الآخر بصفته الأصلية - لا بصفته وارثاً لأخيه - دعوى طلب فيها بطلان المرافعة ، فرفضت المحكمة طلبه على أساس أن الدعوى الشرعية تعتبر عذراً يمنع المدعى قانوناً من تجديد السير فى دعواه ، فإن المحكمة تكون مخطئة . لأن النزاع أمام المحكمة الشرعية - و المدعى لم تكن له أية علاقة به ، و الدعوى لم توقف من أجله - لا يعتبر مانعاً قهرياً من تحريك الدعوى ، و لا يقطع مدة البطلان . و إذن فقد كان على المدعى ليتحاشى بطلان المرافعة أن يجدد قبل فوات الوقت السير فى دعواه سواء فى مواجهة المدعى عليه الآخر وحده فيحدد طلباته ضده و يحتفظ بحقوقه قبل ورثة المدعى عليه المتوفى ، أو فى مواجهة هذا المدعى عليه هو و المتنازعين على إرث المتوفى إذا أراد أن يستبقى طلباته فيها كاملة ، ثم يطلب وقفها لحين الفصل فى النزاع القائم بشأن الإرث . ( الطعن رقم 9 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/5/1 ) ================================= الطعن رقم 0018 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 4 بتاريخ 19-11-1942 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : بطلان المرافعات فقرة رقم : 1 إن القانون المصرى و إن إستمد فكرة بطلان المرافعة من القانون الفرنسى إلا أنه لم يجاره فى جميع الأسباب التى يترتب عليها بطلان المرافعة ، كما هو المستفاد من مقارنة المادتين 300 و 301 بالمادة 397 فرنسى . فالقانون الفرنسى يجيز الحكم ببطلان المرافعة فى جميع الأحوال التى تقف فيها الدعوى ثلاث سنوات بلا تحريك . و ذلك تمشياً مع نظام المرافعات الوارد به ، إذ هو يوجب على الخصوم فى الدعاوى المدنية تعيين وكلاء عنهم ، الأمر الذى من شأنه أن يسهل لكل طرف فى الدعوى الوقوف على ما يطرأ على حالة خصمه من التغييرات ، فتصح إذن مؤاخذته بأى إهمال أو تقصير فى تسيير الدعوى . أما القانون المصرى فقد خول الخصوم أن يسيروا فى دعواههم بأنفسهم ، و لذلك فإنه لم يجز الحكم ببطلان المرافعة إلا فى الحالات الثلاث الواردة بالمادة 300- تلك الحالات التى لا تصدر أسبابها إلا عن خصم موجود فى الخصومة فعلاً ، و هى أسباب مستقلة تمام الإستقلال عن الأسباب الأخرى الموجبة للوقف القانونى بمقتضى المادة 297 ثم إن القول بأن ورثة الخصوم الذين لم يعلنوا بالسير فى الدعوى يعتبرون خصوماً فيها بمجرد وفاة مورثهم قول لا وجه له . لأن القانون فى المادة 299 و هو يتحدث عن خصوم الدعوى لم ينظر إليهم موصوفين بهذا الوصف ، بل أشار إليهم و إلى من فى حكمهم بما يفيد أنهم ، فى الخصوص الذى تحدث عنه ، مستقلون عن مورثهم غير مفروض فيهم العلم بالإجراءات التى تتم فى دعواه . و إذن فموت المدعى أو المستأنف أثناء إنقطاع المرافعة يقف مدة البطلان ، و يكون على المدعى عليه أو المستأنف ضده إعلان ورثته للسير فى الدعوى حتى يصح إعتبارهم خصوماً فيها . ( الطعن رقم 18 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/11/19 ) ================================= الطعن رقم 0037 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 48 بتاريخ 28-01-1943 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : بطلان المرافعات فقرة رقم : 1 من المقرر قانوناً أن دعوى بطلان المرافعة لا تقبل إلا ممن كان مدعى عليه فى الدعوى و مطالباً فى ذات الوقت بأداء الحق المدعى به . فلا يكفى أن يكون الشخص مختصماً فى الدعوى ليكون له حق طلب بطلان المرافعة فيها متى كان بعيداً عن دائرة النزاع القائم بشأن الحق المدعى به . ( الطعن رقم 37 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/1/28 )
=================================



بطلان قرار الاحالة للمرافعة


الطعن رقم 0370 لسنة 36 مكتب فنى 25 صفحة رقم 12
بتاريخ 04-03-1974
الموضوع : اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : بطلان قرار الاحالة للمرافعة
فقرة رقم : 1
متى إنعقدت الخصومة بإعلان الخصوم على الوجه المنصوص عليه فى قانون المرافعات و إستوفى كل خصم دفاعه و حجزت المحكمة الدعوى للحكم إنقطعت صلة الخصوم بها ، و لم يبق لهم إتصال بها إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة ، و تصبح الدعوى فى هذه المرحلة - مرحلة المداولة و إصدار الحكم بين يدى المحكمة لبحثها و المداولة فيها فإذا بدا لها بعدئذ أن تعيد الدعوى إلى المرافعة إستئنافا للسير فيها ، تحتم دعوى طرفيها للإتصال بها بإعلانهما قانونا إلا إذا حضرا ، وقت النطق بالقرار و لا يغنى عن إعلان الغائب ، أن تقرر المحكمة إعتبار النطق بقرارها إعلانا له ، لما فى ذلك من إغفال لإجراء يوجبه القانون .

================================= الطعن رقم 0069 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 506 بتاريخ 31-07-1990 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : بطلان قرار الاحالة للمرافعة فقرة رقم : 2 النص فى المادة 95 من قانون الإثبات على أنه " بمجرد إنتهاء التحقيق إو إنقضاء الميعاد المحدد لإتمامه يعين القاضى المنتدب أقرب جلسة لنظر الدعوى و يقوم قلم الكتاب بإخطار الخصم الغائب " . مؤداه أنه يجب على المحكمة إخطار الغائب من الخصوم بقرار إحالة الدعوى من التحقيق إلى المرافعة للإتصال بالدعوى و أن الإخطار لا يتم إلا بإعلانه قانوناً أو ثبوت حضوره وقت النطق بقرار الإحالة . لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تحضر جلسة التحقيق أمام محكمة أول درجة فى .......... و قرر القاضى المنتدب إحالة الدعوى إلى المرافعة لذات الجلسة حيث أصدرت المحكمة قرارها بشطب الدعوى رغم عدم إخطار الطاعنة بقرار الإحالة أو ثبوت حضورها وقت النطق به . فإن قرارها يكون مشوباً بالبطلان و يترتب عليه إعتبار قرار الشطب على غير سند من القانون و بالتالى لا تلتزم الطاعنة بتجديد السير فى الدعوى خلال الميعاد المحدد فى المادة 82 من قانون المرافعات و إذ أسست محكمة أول درجة - بعد ذلك - قضاءها بإعتبار الدعوى كأن لم تكن على عدم تجديدها خلال ستين يوماً من تاريخ شطبها فإن حكمها يكون قد وقع باطلاً لإبتنائه على إجراء باطل قام عليه قضاؤها . ( الطعن رقم 69 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/7/31 )
=================================



سقوط الخصومة


الطعن رقم 0074 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 854
بتاريخ 09-04-1953
الموضوع : اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : سقوط الخصومة
فقرة رقم : 1
دعوى سقوط الخصومة أى بطلان المرافعة لإنقطاعها ثلاث سنوات وفقاً لأحكام قانون المرافعات القديم يجب أن ترفع للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى ، فإذا كانت الدعوى مطروحة أمام محكمة الإستئناف وجب رفعها أمامها ، ولايعتبر هذا إخلالاً بمبدأ وجوب نظر الدعوى لدى درجتين ، ذلك أن دعوى بطلان المرافعة هى فى الواقع دفع للخصومة أوجب القانون رفعه بصحيفة ، وقد أقر قانون المرافعات الحالى هذا النظر حتى أنه أجاز تقديم طلب سقوط الخصومة فى صورة دفع أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا عجل المدعى دعواه بعد إنقضاء السنة المقررة للسقوط [ م 303 مرافعات ] ولايحول دون إختصاص محكمة الإستئناف بنظر دعوى بطلان المرافعة أن يكون الإستئناف الذى رفع أمام محكمة الإستئناف المختلطة لم يقيد ، إذ وفقاً لأحكام قانون المرافعات المختلط كان الإستئناف يعتبر مرفوعا أمام المحكمة بمجرد إعلان صحيفته وما يترتب على عدم قيده إعتبار الإستئناف كأن لم يكن .

================================= الطعن رقم 0278 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 170 بتاريخ 24-01-1963 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : سقوط الخصومة فقرة رقم : 3 استخلاص الحكم أن فى مكنة الطاعن تحريك الاستئناف باسم المطعون عليه قبل فوات ميعاد سقوط الخصومة وأنه من أجل ذلك يكون اسناده الاهمال الجسيم إلى المطعون عليه كسبب لاعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر بسقوط تلك الخصومة ـ فى غير محله ، استخلاص موضوعى مبرر متى كان ذلك الاستخلاص سائغا . ( الطعن رقم 278 سنة 27 ق ، جلسة 1963/1/24 ) ================================= الطعن رقم 0600 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1027 بتاريخ 03-04-1980 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : سقوط الخصومة فقرة رقم : 1 من المقرر - وفقاً للمادة 133 من قانون المرافعات - أن الدعوى تستأنف سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته بناء على طلب الطرف الآخر أو بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك ، و لا يؤثر فى صحة الإعلان عدم نظر الدعوى فى الجلسة المحددة ، و توقيع الجزاء بسقوط الخصومة مناطه عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو إمتناعه مدة سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها ، إذ أن سقوط الخصومة جزاء فرضه المشرع على المدعى الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو إمتناعه إذا طلب صاحب المصلحة ذلك . ================================= الطعن رقم 0403 لسنة 41 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2299 بتاريخ 14-12-1981 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : سقوط الخصومة فقرة رقم : 1 يشترط فى الإجراء المانع من سقوط الخصومة أن يكون صحيحاً أو يصبح صحيحاً لعدم التمسك ببطلانه فى الوقت المناسب . ================================= الطعن رقم 0272 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1044 بتاريخ 26-11-1985 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : سقوط الخصومة فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إنقضاء الخصومة طبقاً لنص المادة 140 من قانون المرافعات يترتب عليه ذات الآثار التى تترتب على سقوطها ، و النص فى الفقرة الأولى من المادة 137 من هذا القانون على أنه " يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراءات الإثبات و إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى و لكن لا يسقط الحق فى أصل الدعوى و لا فى الأحكام القطعية الصادرة فيها و لا فى الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الإيمان التى حلفوها " مفاده أن الحكم بسقوط الخصومة فى الإستئناف يترتب عليه زوالها أمام المحكمة مما يخرج النزاع عن ولايتها و يمتنع عليها النظر فيه - و كان الحكم بإنقضاء الخصومة - و على ما تقدم بيانه - له ذات الأثر الذى - لا يحول دون إعماله سبق صدور حكم قطعى فى الدعوى لأن عدم سقوط هذا الحكم طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 137 المشار إليها و أياً كان موضوعه - ليس من شأنه المساس بما للحكم بإنقضاء الخصومة من حجية بصدد زوالها . ( الطعن رقم 272 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/11/26 )
=================================

شفوية المرافعة


الطعن رقم 1925 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1228
بتاريخ 09-05-1984
الموضوع : اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : شفوية المرافعة
فقرة رقم : 3
من المبادئ الأصيلة فى النظام القضائى أن المرافعة قد تكون شفوية أو بمذكرات مكتوبة و أن الخصوم إذا طلبوا من المحكمة الإستماع إلى مرافعتهم فلم تمكنهم من ذلك فإنها تكون قد أخلت بحقهم فى الدفاع ، و الأصل فى الإجراءات أنها روعيت و على المتمسك بعدم حصول المرافعة أن يقدم دليله .

( الطعن رقم 1925 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/5/9 ) ================================= الطعن رقم 1236 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 487 بتاريخ 29-03-1987 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : شفوية المرافعة فقرة رقم : 7 لئن كان حق الدفاع - بما فى ذلك المرافعة الشفوية - أمر كفله القانون لأطراف النزاع فى الدعوى إلا أن ذلك لا يحول بين المحكمة و بين تنظيم هذا الحق على وجه يصونه و لا يكلف المحكمة من أمرها رهقاً و حسبها فى ذلك أن تفسح للخصوم المدى المعقول لتمكينهم من الدفاع دون غلو أو إسراف فى التأجيل أو تكرار الإستماع إليهم أو خروج عن موضوع الدعوى و مقتضيات الدفاع فيها ، و قد نصت المادة 97 من قانون المرافعات على أن تجرى المرافعة فى أول جلسة .
=================================



طلب فتح باب المرافعة


الطعن رقم 0031 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 166
بتاريخ 12-01-1950
الموضوع : اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة
فقرة رقم : 2
ما دامت المحكمة قد حجزت القضية للحكم مع الإذن فى تقديم مذكرات دون أن تأذن فى تقديم مستندات ، و لم يكن الخصم قد طلب إلى المحكمة فتح باب المرافعة لإيداع مستندات بل كل ما طلبه فى مذكرته التى أورد فيها صور هذه المستندات هو أن تقرر المحكمة إما الإنتقال إلى مصلحة التنظيم للإطلاع على رخصة البناء و الطلب الخاص بها
و إما الإذن له فى إستخراج صورتها ، فلا يقبل النعى عليها بأنها إذ رفضت قبول هذه المستندات قد أخلت بحقه فى الدفاع ، و خصوصاً إذا كانت المحكمة قد أقامت حكمها
على أسباب كافية لحمله و كانت الأدلة التى إعتمدت عليها تفيد بذاتها أنها لم تر فى تلك المستندات المنسوخة صورها فى المذكرة ما يغير وجه الحكم فى الدعوى .

( الطعن رقم 31 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/1/12 ) ================================= الطعن رقم 0104 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 516 بتاريخ 21-02-1952 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة فقرة رقم : 1 إذا كانت المحكمة إذ رفضت إجابة الطاعن إلى طلب إعادة القضية إلى المرافعة بعد أن حجزتها للحكم مع الاذن فى تقديم مذكرات قد ترائى لها للأسـباب السائغة التى أوردتها أنه طلب غير جدى لم يقصد به غير إطالة أمد الخصومة فلا محل للطعن على حكمها بأنـه أخـل بحق الطاعن فى الدفاع . ================================= الطعن رقم 0053 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 458 بتاريخ 28-01-1954 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة فقرة رقم : 2 لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى لم تجب الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة أو التصريح بتقديم صور تحقيقات أو تقديم مذكرات متى كان قد قدم اليها بعد انتهاء المرافعة فى الدعوى إذ تصبح إجابة هذا الطلب من الاطلاقات التى لا يعاب على المحكمة عدم الاستجابة اليها. ( الطعن رقم 53 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/1/28 ) ================================= الطعن رقم 0294 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 125 بتاريخ 20-11-1952 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة فقرة رقم : 3 إذا كان الثابت بالحكم أنه بعد أن قدم الخصوم مستنداتهم فى الدعوى و ترافعوا فيها قررت المحكمة بالجلسة الأخيره حجزها للحكم ، فانه لا تثريب عليها إذ هى فصلت فى الدعوى دون أن تجيب الطاعنة إلى طلب إعادتها إلى المرافعة لتقديم مستندات أو مد أجل الحكم لتقديم مذكرات ، إذ أن هذا الطلب لا يعتبر دفعاً تمسكت به الطاعنة أمام المحكمة ، و من ثم فانه يكون فى غير محله النعى عليها بأنها أخلت بحق الطاعنة فى الدفاع . ================================= الطعن رقم 0151 لسنة 23 مكتب فنى 09 صفحة رقم 382 بتاريخ 01-05-1958 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة فقرة رقم : 10 متى كانت المحكمة قد استكملت فى الدعوى دفاع الخصوم ثم منحتهم الآجال الكافية لتقديم المذكرات والمستندات وكونت عقيدتها مما أبدى فى الدعوى و ما قدم فيها من مذكرات فلا تكون ملزمة بعد ذلك بإجابة طلب مد أجل الحكم لتقديم مذكرات أخرى - و ليس فى رفضها لهذا الطلب إخلال بحق الدفاع . ( الطعن رقم 151 لسنة 23 ق ، جلسة 1958/5/1 ) ================================= الطعن رقم 0660 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 544 بتاريخ 03-11-1960 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة فقرة رقم : 4 إذا كان الثابت أن طرفى الخصومة كانا ماثلين بوكلائهما و أنهما طلبا حجز القضية للحكم مع التصريح لهما بتقديم مذكرات و قد إنقضى الأجل المصرح فيه بتقديمها و لم يرد طلب فتح باب المرافعة إلا بعد فواته ، فلا تثريب على المحكمة إن هى رفضته بعد أن بررت عدم جديته و أنه لم يقصد به غير إطالة أمد التقاضى . ================================= الطعن رقم 0068 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 763 بتاريخ 30-04-1970 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة فقرة رقم : 1 إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى رفض طلب فتح باب المرافعة إلى ما قرره من أن المحكمة تطرحه لعدم تقديم الدليل على ما جاء فيه و أن الطاعن لم يطعن على تقرير الخبير بأى مطعن و أنه قصد بطلبه تعطيل الفصل فى الدعوى ، فإن هذا الذى ذكره الحكم هو مما يدخل فى نطاق السلطو التقديرية لمحكمة الموضوع ، طالما أن تلك المحكمة أفسحت له من الوقت ما يكفى لتقديم مذكرة بدفاعه و ما دامت قد رأت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها . ================================= الطعن رقم 0277 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1328 بتاريخ 31-12-1970 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة فقرة رقم : 1 إذا رأت محكمة الموضوع لأسباب سائغة أن طلب إعادة فتح باب المرافعة فى الدعوى بعد أن حجزت للحكم هو طلب غير جدى لم يقصد به سوى إطالة أمد الخصومة ، فلم يستجب إليه ، فإن النعى على حكمها بأنه أخل بحق الطاعن فى الدفاع يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 011 لسنة 37 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1161 بتاريخ 25-11-1970 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة فقرة رقم : 4 لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى لم تجب الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة و التصريح بتقديم مستندات ، متى كان قد قدم إليها بعد إنهاء المرافعه فى الدعوى إذ تصبح إجابة هذا الطلب أو عدم إجابته من الإطلاقات التى لا يعيب المحكمة الإلتفات عنها . ================================= الطعن رقم 0360 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1250 بتاريخ 16-11-1972 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة فقرة رقم : 4 تقدير مدى الجد فى الطلب الذى يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى إلى المرافعة هو من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع . ================================= الطعن رقم 0114 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 596 بتاريخ 12-04-1973 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة فقرة رقم : 2 إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقاً للخصوم تتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع . و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يجب طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة للرد على مذكرة المطعون عليها هذا إلى أنه لم يعول على ما جاء بتلك المذكرة ، بل و لم يشر إليها فإن النعى عليه بالبطلان يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0222 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1331 بتاريخ 20-12-1973 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة فقرة رقم : 4 إعادة الدعوى إلى المرافعة بعد حجزها للحكم و إنتهاء المرافعة فيها هو من الإطلاقات التى لا يعيب الحكم الإلتفات عنها . ( الطعن رقم 222 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/12/20 ) ================================= الطعن رقم 0011 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1310 بتاريخ 19-12-1973 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة فقرة رقم : 1 المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب فتح باب المرافعة ، و بالتالى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست ملزمة بالإشارة إلى هذا الطلب فى حكمها . ================================= الطعن رقم 0450 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1237 بتاريخ 19-11-1974 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة فقرة رقم : 3 المحكمة غير ملزمة بالإستجابة لطلب فتح باب المرافعة لأن تقدير مدى الجد فى هذا الطلب هو من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع . ( الطعن رقم 450 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/11/19 ) ================================= الطعن رقم 162 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 139 بتاريخ 10-01-1974 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة فقرة رقم : 6 المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب فتح باب المرافعة أو مد أجل الحكم لتقديم مستند جديد فى الدعوى . و إذ كانت الطاعنة لم تقدم ما يدل على أن محكمة الإستئناف عندما قررت حجز القضية للحكم قد أذنت بتقديم مذكرات أو مستندات ، فإنه لا يعيب الحكم عدم الإستجابة لهذا الطلب أو إغفال الإشارة إليه و إلى المستند المقدم معه . ( الطعن رقم 162 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/1/10 ) ================================= الطعن رقم 0021 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 123 بتاريخ 09-01-1974 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة فقرة رقم : 7 المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب فتح باب المرافعة ، كما أنها غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب إستجواب خصمه : لأنه من الرخص المخولة لها طبقا لنص المادة 108 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 فلها أن ترفضه متى وجدت فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لإتخاذ هذا الإجراء . ( الطعن رقم 21 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/1/9 ) ================================= الطعن رقم 0035 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 250 بتاريخ 30-01-1974 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة فقرة رقم : 1 لا تثريب على محكمة الموضوع أن هى لم تجب الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة لتقديم مذكرات أو مستندات ، متى كان قد قدم إليها بعد إنتهاء المرافعة فى الدعوى ، إذ يصبح هذا الطلب من الإطلاقات التى لا يعيب المحكمة الإلتفات عنها . ================================= الطعن رقم 002 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 592 بتاريخ 10-03-1976 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة فقرة رقم : 1 لا تثريب على محكمة الموضوع - يحسب الأصل - إن هى لم تجب على الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة و التصريح بتقديم مستندات ، لأن إجابة هذا الطلب أو عدم إجابته من الإطلاقات ، فلا يعيب الحكم الإلتفات عنه ، و لما كان إغفال الحكم الإشارة إلى الطلب يعتبر بمثابة رفض ضمنى له ، فإن النعى يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0403 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 224 بتاريخ 12-01-1977 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة فقرة رقم : 2 المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى بدا للمحكمة بعد حجز الدعوى للحكم أن تعيدها إلى المرافعة إستئنافاً للسير فيها تحتم دعوة أطراف الخصومة للإتصال بالدعوى ، و لا تتم هذه الدعوى إلا بإعلانهم قانوناً أو ثبوت حضورهم وقت النطق بالقرار ، لما كان ذلك وكان البين فى الصورة الرسمية لمحاضر الجلسات أمام محكمة الإستئناف أن الهيئة التى نظرت الدعوى كانت مشكلة أصلاً من المستشارين .... ، .... ، وبعد سماع المرافعة حجزت الدعوى للحكم لجلسة 1973/3/4 ، وفى الجلسة المذكورة المحددة للنطق بالحكم إنعقدت بهيئه حل فيها المستشار .... محل المستشار .... ، وحضر محامون عن كل من الطاعنين والمطعون عليهما الثانى والثالثه وترافعوا جميعاً مصممين على طلباتهم ثم قررت المحكمة بهيئتها الجديدة إعادة الدعوى إلى المرافعة لنفس اليوم ، وناطت بقلم الكتاب إعلان الخصوم ، وبعد ذلك وفى ذات الجلسة أصدرت حكمها المطعون فيه ، فإن مفاد ذلك أن الطاعنين والمطعون عليهما الثانى والثالثه تحقق علمهم اليقينى وعاودوا إتصالهم بالدعوى بعد إعادتها للمرافعة ، وحضر وكلاء عنهم وأبدوا أمام الهيئة الجديدة التى أصدرت الحكم ، لا يقدح فى ذلك أن إثبات حضورهم بمحضر الجلسة جاء سابقاً على تحرير القرار بإعادة الدعوى للمرافعة بدلاً من وروده قبل النطق بالحكم المطعون فيه لأن ذلك لا يعدوا أن يكون تسجيلاً لمثول الخصوم عند النطق بالقرار . ================================= الطعن رقم 0413 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 952 بتاريخ 05-04-1978 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لقاضى الموضوع أن يقضى بصحة الورقة المقدمة فى الدعوى دون أن يكون ملزماً بالسير فى إجراءات الإدعاء بالتزوير متى إستبان له ذلك بناء على أسباب مقبولة ، فمتى طلب الخصم تأخير الفصل فى الدعوى ليتمكن من الإدعاء بتزوير ورقة رفعت الدعوى بناء عليها ، أو طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة لإتاحة الفرصة له بذلك ، فمن حق القاضى بما له من سلطة الفصل فى الموضوع أن يقدر هذا الطلب و أن يهدره إذا رأى أن مقدمه لم يكن جاداً فيه و أنه لم يبغ منه إلا مجرد المماطلة و كسب الوقت . ================================= الطعن رقم 0631 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 360 بتاريخ 31-01-1978 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - إنه إذا بدا للمحكمة بعد حجز الدعوى للحكم أن تعيدها إلى المرافعة إستئنافاً للسير فيها ، تحتم دعوة طرفى الخصومة للإتصال بها بإعلانهما قانوناً إلا أن حضور الخصم أو من يمثله فى بجلسة المرافعة التى تعاد إليها الدعوى ، يغنى عن دعوته ، و ذلك لتحقق الغاية من هذا الإجراء . ================================= الطعن رقم 0631 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 360 بتاريخ 31-01-1978 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة فقرة رقم : 2 البطلان المترتب على عدم إعلان من لم يحضر من الخصوم فى الجلسة التى أعيدت فيها الدعوى للمرافعة ، بطلان نسبى لا يجوز أن يتمسك به إلا لمن شرع لمصلحته . ================================= الطعن رقم 0805 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 887 بتاريخ 29-03-1978 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير مدى الجد فى الطلب الذى يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى إلى المرافعة هو من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع ، إلا أن ذلك مرهون بأن تكون المحكمة قد مكنت الخصوم من إبداء دفاعهم و أتاحت لهم الفرصة للرد على ما يثار فى الدعوى - بعد حجزها للحكم - من دفوع جديدة تحقيقاً لمبدأ المواجهة بينهم و مراعاة للقواعد الأساسية التى تكفل عدالة التقاضى . و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه و أوراق الطعن أن طرفى الخصومة طلبا بجلسة 1974/4/18 حجز الإستئناف للحكم مع تقديم مذكرات فقررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 1974/5/19 و رخصت لمن يشاء من الطرفين بتقديم مذكرات فى عشرة أيام دون أن تحدد موعداً لكل من الطرفين ليقدم مذكرته فى خلاله حتى تتاح الفرصة للأخر للرد عليه ، و كان المطعون ضده قد تقدم بمذكرة سلمت صورتها للطاعن فى 1974/4/27 - قبل إنقضاء الأجل المحدد لتقديم المذكرات بيوم واحد - تضمنت لأول مرة دفعاً ببطلان إعلان صحيفة الإستئناف و آخر بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن ، فطلب الطاعن فى 1974/5/4 إعادة الدعوى إلى المرافعة ليتمكن من الرد على هذين الدفعين ، غير أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب ثم عولت فى قضائها على ما دفع به المطعون ضده فى مذكرته المشار إليها فحكمت بقبول الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن ، فإنها بذلك تكون قد صادرت حق الطاعن فى الرد على ما أثير فى الدعوى من دفوع جديدة مما يعد إخلالاً بمبدأ المواجهة بين الخصوم و خروجاً على القواعد الأساسية التى تكفل عدالة التقاضى ، و يكون الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان لإخلاله بحق الدفاع . ( الطعن رقم 805 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/3/29 ) ================================= الطعن رقم 400 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1865 بتاريخ 07-12-1978 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة فقرة رقم : 6 إذ كان الثابت من الأوراق أن وكيل الطاعن حضر أمام محكمة الإستئناف بجلسة - فطلب حجز الدعوى للحكم و أوجب إلى طلبه فلا تثريب على محكمة الموضوع إذا لم تستجب إلى طلب إعادة الدعوى للمرافعة الذى قدمه بعد ذلك لضم ملف الجنحة المستأنفة لأن تقدير مدى الجد فى هذا الطلب هو من الأمور التى تستقل هى بها . ( الطعن رقم 400 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/12/7 ) ================================= الطعن رقم 0989 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 106 بتاريخ 05-01-1981 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة فقرة رقم : 1 إذا إنعقدت الخصومة أمام المحكمة و إستوفى كل خصم دفاعه و حجزت المحكمة الدعوى للحكم إنقطعت صلة الخصوم بها و لم يبق لهم إتصال بها إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة و تصبح القضية فى مرحلة المداولة و إصدار الحكم بين يدى المحكمة لبحثها و المداولة فيها و يمتنع على الخصوم إبداء أى دفاع ، كما يمتنع الإستماع إلى أحد منهم فى غيبة الآخر ، فإذا بدا للمحكمة أن تعيد الدعوى إلى المرافعة إستئنافاً للسير فيها تحتم دعوة طرفى الخصومة للإتصال بالدعوى و لا تتم هذه الدعوى إلا بإعلانهما قانوناً أو ثبوت حضورهما وقت النطق بالقرار و لا يغنى عن إعلان الغائب أن تقرر المحكمة إعتبار النطق بقرارها إعلاناً له إذ يجوز للمحكمة أن تقرر إغفال إجراء يوجبه القانون ، و قد نصت المادة السادسة من قانون المرافعات على أن كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، و نصت المادة 19 من القانون ذاته على أن عدم مراعاة هذه الإجراءات يترتب عليه البطلان و لم ينص القانون على إغفال إعلان طرفى الخصومة إلا فى صورة ما إذا رأت المحكمة مد أجل النطق بالحكم كما يستفاد من نص المادة 172 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 989 لسنة 45 ق ، جلسة 1981/1/5 ) ================================= الطعن رقم 3010 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1873 بتاريخ 21-12-1983 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة فقرة رقم : 1 لا يجوز للمحكمة طبقاً لنص المادة 168 من قانون المرافعات أن تقبل أثناء المداولة أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها و إلا كان العمل باطلاً ، و لا يسوغ الخروج على هذه القاعدة أن تكون المحكمة التى أصدرت الحكم قد أذنت للطاعنين بإيداع مذكرتهم بملف الدعوى دون إعلان الخصم بها إذ ليس من شأن هذا و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يغير من قواعد وضعت كفالة لعدالة التقاضى و عدم تجهيل الخصومة على من كان طرفاً فيها ، إلا أنه لما كان الثابت أن الدعوى بعد أن حجزت للحكم أعيدت للمرافعة ثم حكم فيها فصارت المذكرة من مرفقاتها التى يملك أطراف النزاع الإطلاع عليها و الرد على ما تضمنته . ================================= الطعن رقم 01822 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1772 بتاريخ 08-12-1983 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة فقرة رقم : 3 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا تثريب على محكمة الموضوع - بحسب الأصل - إن هى لم تجب الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة لجلسة معينة لأن إجابته أو عدم إجابته من إطلاقاتها و لا يعيب الحكم الإلتفات عنه ، و إغفال الحكم الإشارة إلى الطلب يعتبر بمثابة رفض ضمنى له . ================================= الطعن رقم 1385 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1274 بتاريخ 14-05-1984 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة فقرة رقم : 2 جرى قضاء محكمة النقض على أن طلب إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه ، بل هو متروك لمحكمة الموضوع التى تستقل بتقدير مدى الجد فيه . كما أن إغفال الإشارة إلى هذا الطلب يعد بمثابة رفض ضمنى له . ================================= الطعن رقم 0744 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 995 بتاريخ 16-04-1984 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة فقرة رقم : 6 لا تثريب على محكمة الموضوع - بحسب الأصل - إن هى لم تجب على الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة و التصريح بتقديم مستندات لأن إجابة هذا الطلب أو عدم إجابته من الإطلاقات ، فلا يعيب الحكم الإلتفات عنه ، و كان إغفال الحكم الإشارة إلى الطلب يعتبر بمثابة رفض ضمنى له . ( الطعن رقم 744 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/4/16 ) ================================= الطعن رقم 0393 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1310 بتاريخ 15-05-1984 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة فقرة رقم : 3 إعادة الدعوى إلى المرافعة هو من إطلاقات محكمة الموضوع . ( الطعن رقم 393 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/5/15 ) ================================= الطعن رقم 1006 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1235 بتاريخ 09-05-1984 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة فقرة رقم : 2 طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو متروك لمحكمة الموضوع التى تستقل بتقدير مدى الجد فيه ، و لا محل للطعن على حكمها بأنه أخل بحق الدفاع متى رأت لأسباب سائغة أن هذا الطلب غير جدى و لم يقصد به غير إطالة أمد الخصومة . ================================= الطعن رقم 0036 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1930 بتاريخ 27-11-1984 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة فقرة رقم : 11 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إعادة الدعوى للمرافعة ليست حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هى أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع . ( الطعن رقم 36 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/11/27 ) ================================= الطعن رقم 2036 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 210 بتاريخ 05-02-1985 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة فقرة رقم : 7 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إجابة طلب فتح باب المرافعة هو يحسب الأصل من الأمور الخاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فإن هى إلتفتت عنه أو أغفلت الإشارة إليه كان ذلك بمثابة رفض ضمنى له . ================================= الطعن رقم 1795 لسنة 49 مكتب فنى 37 صفحة رقم 255 بتاريخ 20-02-1986 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قاضى الموضوع يستقل بتقدير مدى جدية طلب إعادة الدعوى للمرافعة لتقديم مستندات ، و لا محل للنعى على قضائه إذا هو رفض الإستجابة إليه بأنه أخل بحق الدفاع . ( الطعن رقم 1795 لسنة 49 ق ، جلسة 1986/2/20 ) ================================= الطعن رقم 1199 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 885 بتاريخ 27-11-1986 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة فقرة رقم : 7 إعادة الدعوى للمرافعة ليست حقاً للخصوم بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع ( الطعن رقم 1199 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/11/27 ) ================================= الطعن رقم 0878 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 60 بتاريخ 01-01-1987 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة فقرة رقم : 3 لا تثريب على محكمة الموضوع - بحسب الأصل - إن هى لم تستجب للطلب المقدم إليها لفتح باب المرافعة فى الدعوى و التصريح بتقديم مستندات لأن إجابة هذا الطلب أو عدم إجابته هو من إطلاقات تلك المحكمة فلا يعيب الحكم الإلتفات عنه ، أو إغفال الإشارة إليه بما يعد رفضاً ضمنياً للطلب . ================================= الطعن رقم 2451 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 516 بتاريخ 28-03-1988 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة فقرة رقم : 7 متى كانت المذكرة التى أستبعدتها المحكمة قد قدمها الطاعن بعد إنقضاء الأجل المصرح له بتقديم مذكرات فيه فإنه لا على المحكمة إن هى رفضت قبولها و أعتبرت الدفاع الوارد بها غير مطروح عليها . ================================= الطعن رقم 2451 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 516 بتاريخ 28-03-1988 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة فقرة رقم : 8 لا تثريب على محكمة الموضوع - بحسب الأصل - إن هى لم تجب على االطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة لأن إجابة هذا الطلب أو عدم إجابته من إطلاقاتها فلا يعيب الحكم الإلتفات عنه ، و إن إغفال الحكم الإشارة إلى الطلب يعتبر بمثابة رفض ضمنى له . ( الطعن رقم 2451 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/3/28 ) ================================= الطعن رقم 1377 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1444 بتاريخ 27-12-1988 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة فقرة رقم : 3 طلب فتح باب المرافعة لتقديم مستندات جديده هو من إطلاقات محكمة الموضوع فلا يقبل النعى على إلتفاتها عنه . ( الطعن رقم 1377 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/12/27 ) ================================= الطعن رقم 1831 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 229 بتاريخ 30-04-1989 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة فقرة رقم : 3 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقاً للخصوم يتعين إجابتهم إليه و إنما هو أمر متروك لتقدير قاضى الموضوع . ================================= الطعن رقم 2545 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 204 بتاريخ 27-04-1989 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة فقرة رقم : 2 إغفال إثبات قرار المحكمة إعادة الدعوى إلى المرافعة بمحضر الجلسة لا يؤدى إلى بطلان الحكم الذى يصدر من بعد فى الدعوى طالما كان هذا القرار قد أثبت بورقة الجلسة التى يحررها القاضى بخطه " الرول " و تحقق بمقتضاه و تنفيذاً له إستئناف السير فى الخصومة بعد إقفال باب المرافعة و ذلك بدعوة طرفيها للإتصال بها بإعلان صحيح فى القانون . ================================= الطعن رقم 0004 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 517 بتاريخ 21-02-1989 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى إنعقدت الخصومة على الوجه المنصوص عليه فى قانون المرافعات و إستوفى كل خصم دفاعه ، و حجزت الدعوى للحكم إنقطعت صلة الخصوم بها و لم يبق لهم إتصال بها إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة و تصبح الدعوى فى هذه المرحلة بين يدى المحكمة لبحثها و المداولة فيها ، فإذا بدا لها بعدئذ أن تعيد الدعوى إلى المرافعة إستئنافاً للسير فيها تحتم دعوة طرفيها للإتصال بها بإعلانهما قانوناً إلا إذا حضرا وقت النطق بالقرار . ================================= الطعن رقم 0313 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 316 بتاريخ 28-01-1991 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى لم تستجيب إلى طلب فتح باب المرافعة بعد أن قفلت هذا الباب لأن ذلك من إطلاقتها فلا يعيب الحكم إن لم تستجيب إلى طلب الطاعن إعادة الدعوى للمرافعة لتقديم مستندات بعد أن قررت حجزها لإصدار الحكم . ( الطعن رقم 313 لسنة 56 ق ، جلسة 1991/1/28 ) ================================= الطعن رقم 1602 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1294 بتاريخ 30-05-1991 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة فقرة رقم : 4 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى لم تجب إلى الطلب المقدم إليهما بإعادة الدعوى إلى المرافعة ذلك أنه أمر يرجع لمطلق تقديرها .
=================================


مجال تطبيق احكام قانون المرافعات


الطعن رقم 011 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 194
بتاريخ 28-02-1957
الموضوع : اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : مجال تطبيق احكام قانون المرافعات
فقرة رقم : 2
تطبيق أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية إنما يكون فيما لم تشمله الإستثناءات المنصوص عليها فى المواد 5 ، 8 ، 11 ، 12 من القانون رقم 462 لسنة 1955 الخاص بإلغاء المحاكم الشرعية و فيما يستجد من إجراءات بعد إحالة الدعاوى الشرعية إلى المحاكم المدنية 0

=================================


وقف المرافعة


الطعن رقم 0370 لسنة 36 مكتب فنى 25 صفحة رقم 12
بتاريخ 04-03-1974
الموضوع : اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : وقف المرافعة
فقرة رقم : 3
يعد الإجراء باطلا - وفقا لنص المادة 1/25 من قانون المرافعات السابق الذى تم الإجراء فى ظله - إذا نص القانون على بطلانه أو شابه عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم ، و إذا كان حضور الخصم أو من يمثله بجلسة المرافعة التى تعاد إليها الدعوى ، يغنى عن دعوته للإتصال بها ، و ذلك لتحقق الغاية من هذا الإجراء ، و كانت الحال فى الطعن الماثل أنه قد حضر محام عن الطاعن بالجلسة سالفة الذكر ، فإنه ينتفى بذلك وجه الضرر من إغفال دعوته .

================================= الطعن رقم 0184 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 786 بتاريخ 02-06-1949 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : وقف المرافعة فقرة رقم : 2 إن نزول المتمسك بالورقة المطعون بتزويرها عن التمسك بها يوجب وقف المرافعة فى مادة التزوير ، و لا يلزم للحكم بوقف المرافعة أن يطلبه المدعى على صراحة . فإذا طعن بالتزوير فى تاريخ ورقة مقدمة فى الدعوى و أجاب المتمسك بها بأنه لا يعول فى دفاعه على هذا التاريخ و لا يهمه أن يكون كذا ، كما هو ظاهرها ، أو كذا ، كما يزعم خصمه ، و إنما هو يعول على ذات محتوياتها غير المطعون فيها ، فإن هذا القول يكون نزولاً منه عن التمسك بالتاريخ المطعون فيه و عن الدفاع الذى كان يقيمه عليه ، يتعين معه على المحكمة وقف المرافعة فى دعوى التزوير الخاصة بتغيير التاريخ ، فإن هى لم تفعل و قضت برد و بطلان التغيير المعى حصوله فى التاريخ كان حكمها مخالفاً للقانون ، و جاز لمحكمة النقض أن تقضى فى موضوع الإدعاء بالتزوير بوقف المرافعة فيه إذ هو صالح للحكم .
=================================




تعليقات