القائمة الرئيسية

الصفحات

أحكام النقض فى الأحوال شخصية لغير المسلمين


احكام النقض فى الأحوال الشخصية لغير المسلمين  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ






اثار عقد الزواج


الطعن رقم 017 لسنة 28 مكتب فنى 11 صفحة رقم 583
بتاريخ 17-11-1960
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اثار عقد الزواج
فقرة رقم : 1
عقد الزواج لا يكسب أيا من الزوجين فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقا مستقرا بما قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر فى هذا الخصوص .

=================================
الطعن رقم 0532 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 189
بتاريخ 30-01-1963
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اثار عقد الزواج
فقرة رقم : 1
لايكسب عقد الزواج أيا من الزوجين ـ فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقا مستقرا و من ثم فلا يصح التحدى من أحد الزوجين قبل الآخر بأن له حقا مكتسبا فى استبقاء عروة الزوجية معقودة طبقا للقانون الذى كان يحكم به قبل تغيير الزوج ديانته .





اثر الصلح فى طلاق الارثوذكس


الطعن رقم 0016 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 768
بتاريخ 23-03-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اثر الصلح فى طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 5
إذ كانت المادة 57 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس جاءت خلواً مما يوجب عرض الصلح بداءة على طرفى النزاع ، و كانت محاولة التوفيق بين الزوجين و عرض الصلح عليها المشار إليه فى المادتين 59 ، 60 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية الخاصة بالأقباط الأرثوذكس الصادرة فى 1938 لا مجال للأخذ بها بعد إلغاء المجالس الملية بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955 لأن المادتين وردتا فى باب إجراءات الطلاق و لا تعتبران من القواعد الموضوعية المتعلقة بأسبابه ، و مردهما إلى السلطات الممنوحة للكنيسة بشأن تأديب الأب الروحى للزوجين حتى يتوبا و ينصلح أمرهما و لا محل لتطبيقهما أمام القضاء .

( الطعن رقم 16 لسنة 45 ق ، جلسة 1977/3/23 )




اختصاص المجالس الملية


الطعن رقم 0024 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 511
بتاريخ 19-02-1953
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الإبتدائى فيما إنتهى إليه من أن المحاكم الشرعية غير مختصة بفرض نفقة للطاعنة على زوجها المطعون عليه أقام قضاءه على أن المجلس الملى لطائفة السريان الكاثوليك هو وحده صاحب الولاية بنظر ما ينشأ بين الزوجين من منازعات بشأن الزواج الذى إرتضت فيه الطاعنه أحكام هذه الطائفة حتى وإن لم تكن أصلا من أبنائها ، فليس فى هذا التقرير مخالفة للقانون أو تناقض يبطله .

( الطعن رقم 24 سنة 21 ق ، جلسة 1953/2/19 )
=================================
الطعن رقم 0001 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 687
بتاريخ 22-05-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 3
متى كانت الزوجة التابعة لطائفة الأقباط الأرثوذكس قد أسست دعواها أمام المجلس الملى بطلب النفقة والطلاق من زوجها التابع لنفس الملة على سوء العشرة والخيانة الزوجية ، وكان الزوج قد أشهر إسلامه بعد رفع الدعوى ودفع بعدم اختصاص المجلس الملى بنظرها فتنازلت الزوجة عن طلب النفقة وطلبت الطلاق لإسلام الزوج ، فإن المجلس المذكور إذ قضى برفض الدفع بعدم الاختصاص وبالطلاق لإسلام الزوج دون أن يتعرض لأى من السببين اللذين أقيمت عليهما الدعوى ابتداء يكون قد جاوز حدود اختصاصه ذلك أنه فصل فى دعوى اختلف طرفاها ديانة فى حين أن مناط اختصاصه الاستثنائى المحدود هو وجوب اتحاد طرفى الخصومة فى الملة ، ولا يسوغ أن يمد المجلس اختصاصه لمثل هذا الطلب الإضافى بمقولة أنه متى كان الزواج قد تم أمام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كان المجلس الملى مختصا بالفصل فى أثار الزواج مهما اختلفت ديانة الزوجين بعد العقد ذلك لأن الأمر العالى الصادر بانشاء هذا المجلس إنما أقام اختصاصه على اتحاد ملة طرفى الخصومة فحسب ولم يجعل لجهة تحرير عقد الزواج شأنا فى الأمر ، كذلك لا محل لتبرير اختصاصه بأنه وقد كان هو المختص بنظر الدعوى وقت رفعها يظل مختصا مهما طرأ عليها بعد رفعها مما يؤثر على اختصاصه إذ هذا القول مدفوع -أولا - بأن الدعوى التى رفعت للمجلس الملى وكان مختصا وقت ذاك بنظرها هى دعوى نفقة وطلاق لسوء العشرة والخيانة الزوجية أما الطلب الذى فصل فيه وأجابه وهو الطلاق لإسلام الزوج فقد رفع له بعد إسلام المدعى عليه ولم يتعرض للطلب السابق - وثانيا - بأن المدعى عليه أصبح بعد إشهار إسلامه مسلما تحكم الشريعة الإسلامية وحدها دون غيرها حالته الشخصية فلا يسوغ أعمالا للقاعدة المقررة فى فقه المرافعات إخضاعه فى أحواله الشخصية للمجلس الملى وهو مجلس طائفى محدود الولاية لا يستطيع أن يحكم بغير القواعد التى وضعت لأبناء الطائفة من الأقباط الأرثوذكس إذ فى هذا إهدار غير جائز لحقوق موضوعية ومخالفة للنظام العام .

================================= الطعن رقم 002 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1263 بتاريخ 30-06-1953 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية فقرة رقم : 1 لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها أقامت دعواها بصحيفتها المعلنة فى 7 نوفمبر سنة 1949 أمام المحكمة الابتدائية بطلب تطليقها من زوجها الطاعن وتصفية الشركة الزوجية وتأييد قرار قنصل فرنسا بحضانتها لولدها وإلزام الطاعن بأن يدفع إليها نفقة شهرية . وقررت المحكمة ضم ملف القضية القنصلية المرفوعة من المطعون عليها على الطاعن بطلب تطليقها منه كما قررت ضم القضية المرفوعة من الطاعن على المطعون عليها إلى قضية هذه الأخيرة ثم قام رئيس المحكمة الابتدائية بمحاولة التوفيق بين الزوجين إلا أنه لم يوفق فى مسعاه مما يفيد أن المحكمة ـ وإن لم تصرح بذلك فى حكمها ـ اعتبرت دعوى المطعون عليها دعوى جديدة منقطعة الصلة بما سبقها من دعاوى وإجراءات اتخذت قبل الطاعن أمام المحكمة القنصلية ، وكان قرار المحكمة بضم ملف القضية القنصلية ليس من شأنه أن ينفى عن دعوى المطعون عليها التى رفعتها بعريضة جديدة أمام المحكمة الابتدائية كيانها المستقل عن الدعاوى التى ضمت إليها ، فلا يسوغ القول بأنها ليست إلا تتمة واستمرارا للاجراءات القضائية التى نِشأت فى المحكمة القنصلية ، لما كان ذلك وكانت دعوى الطاعن هى دعوى مبتدأة أعلنت صحيفتها فى 7 من نوفمبر سنة 1949 بعد إلغاء المحاكم القنصلية . فانه وفقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 147 لسنة 1949 باصدار قانون نظام القضاء الواجب العمل به ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949 وللمواد 827 وما بعدها من القانون رقم 94 لسنة 1937 الخاص بالإجراءات فى مواد الأحوال الشخصية وهو الواجب العمل به عملا بنص المادة 2 من القانون رقم 77 لسنة 1949 باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949 تكون جميع المسائل الخاصة باجراءات التطليق والانفصال خاضعة للقانون المصرى وحده إذ هو قانون البلد الذى أقيمت فيه الدعوى وبوشرت فيه الإجراءات وذلك وفقا لنص المادة 22 من القانون المدنى . ================================= الطعن رقم 003 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 701 بتاريخ 22-05-1954 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية فقرة رقم : 2 لما كانت طائفة الروم الكاثوليك هى من الطوائف التى كان معترفا لمجلسها الملى بالفصل فى المنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية التى تقوم بين أبناء هذه الطائفة ، وكان القانون رقم 8 لسنة 1915 قد نص فى المادة الأولى منه على استمرار السلطات القضائية الاستثنائية المعترف بها حتى الآن فى الديار المصرية إلى حين الاقرار على أمر آخر بالتمتع بما كان لها من حقوق عند زوال السيادة العثمانية ، وكان من مقتضى ذلك أن السلطات القضائية المذكورة هى والهيئات التى تمارس تلك السلطات أعمالها يكون مخولا لها بصفة مؤقتة جميع الاختصاصات والحقوق التى كانت تستمدها لغاية الآن من المعاهدات والفرامانات والبراءات العثمانية فان المجلس الملى لطائفة الروم الكاثوليك أصبح يستمد ولايته من القانون رقم 8 لسنة 1915 ولا محل للجدل فى أصل مشروعية ولايته التى كان يباشر ها قبل صدور هذا القانون . ================================= الطعن رقم 008 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 961 بتاريخ 17-06-1954 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية فقرة رقم : 1 خطأ الزوج لا يعتبر وفقا لأحكام القانون الفرنسى الواجب التطبيق سببا لعدم قبول دعواه بطلب التطليق للاهانه الجسيمة التى لحقته بسبب خطأ زوجته وإنما يعتبر من المسائل الموضوعية البحتة التى يتعين على المحكمة أن تقيم لها وزنا فى تقدير جسامة ما لحق الزوج طالب التطليق من إهانة للأخطاء المنسوبة إلى الزوجة المدعى عليها حتى إذا انتهت من هذا التقدير برأى رتبت على نتيجته آثاره القانونية بالنسبة إلى طلب حضانة الاولاد و النفقة إن كانت مطلوبة ومصروفات دعوى التطليق . ================================= الطعن رقم 0004 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1 بتاريخ 29-11-1954 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية فقرة رقم : 1 القاعدة الورادة فى لائحة المجلس الملى للأقباط الكاثوليك التى تنص على أن ميعاد استئناف الأحكام الحضورية يبدأ من تاريخ صدورها ليست مخالفة للقانون أو النظام العام ، ذلك إنه و إن كانت القاعدة العامة فى خصوص الطعن فى الأحكام هو وجوب إعلانها حتى ينفتح ميعاد الطعن فيها إلا أن القانون أجاز الاستثناء من هذه القاعدة فنص فى المادة 379 من قانون المرافعات على أنه " تبدأ مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك " وجاء القانون رقم 126 لسنة 1951 الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية بقاعدة عامة فى المادة 875 تقضى بأن ميعاد استئناف الأحكام الحضورية يبدأ من تاريخ النطق بها وهذه القاعدة مطابقة تماما للقاعدة التى قررتها لائحة المجلس الملى . ================================= الطعن رقم 0004 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1 بتاريخ 29-11-1954 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية فقرة رقم : 3 لما كانت طائفة الأقباط الكاثوليك هى من الطوائف التى كان معترفا لمجلسها الملى بالفصل فى المنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية التى تقوم بين أبناء هذه الطائفة وكان القانون رقم 8 لسنة 1915 قد نص فى مادته الأولى على استمرار السلطات القضائية الاستثنائية المعترف بها حتى الآن فى الديار المصرية إلى حين الإقرار على أمر آخر بالتمتع بما كان لها من حقوق عند زوال السيادة العثمانية و كان مقتضى ذلك أن السلطات القضائية المذكورة هى و الهيئات التى تمارس تلك السلطات أعمالها يكون مخولا لها بصفة مؤقتة جميع الاختصاصات والحقوق التى كانت تستمدها لغاية الآن من المعاهدات و الفرمانات و البراءات العثمانية ، فإن المجلس الملى لطائفة الأقباط الكاثوليك أصبح يستمد ولايته فى مسائل الأحوال الشخصية من القانون رقم 8 لسنة 1915 ويكون هو المختص بالفصل فى هذه المسائل بين أبناء الطائفة فيما عدا بعض المسائل التى أخرجت من اختصاصه بإنشاء المجالس الحسبية وبإخضاع الوصية لنظام المواريث باعتبارها من المسائل العينية ، وتكون المحكمة الشرعية إذ قضت بدخول الزوجة القبطية الكاثوليكية فى طاعة زوجها الذى ينتمى لنفس الملة على خلاف الحكم السابق صدوره بينهما من المجلس الملى قد جاوزت نطاق اختصاصها بما يستوجب وقف تنفيذ حكمها . ( الطلب رقم 4 سنة 24 ق ، جلسة 1954/11/29 ) ================================= الطعن رقم 0005 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 13 بتاريخ 29-11-1954 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية فقرة رقم : 1 متى كانت الزوجة و هى مارونية أصلا قد انضمت قبل زواجها إلى طائفة الروم الكاثوليك التى ينتمى إليها زوجها وعقد زواجهما فى كنيسة الروم الكاثوليك التى إنتمت إليها وتم عماد أولادهما حسب طقوس هذه الكنيسة ، فإن المجلس الملى لطائفة الروم الكاثوليك يكون هو المختص بنظر المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين هذين الزوجين ولايؤثر على هذا الأختصاص استصدار الزوجة شهادة من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تفيد انتمائها إلى هذه الطائفة متى كانت قد ظلت حتى بعد نشوب الخلاف بينها و بين زوجها تعتبر نفسها من طائفة الكاثوليك و التجأت فعلا إلى مجلس ملى الأقباط الكاثوليك و رفعت دعواها أمامه بطلب الحضانة والنفقة ، وكانت الشهادة المذكورة تناقض الثابت بالأوراق من انتمائها إلى طائفة زوجها لا يبين منها متى وكيف انتمت إلى طائفة الأقباط الارثوذكس و هل كان هذا الانتماء سابقا على زواجها أم لاحقا له . ================================= الطعن رقم 0006 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 403 بتاريخ 08-02-1955 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية فقرة رقم : 1 لما كان اختصاص المجلس الملى للروم الأرثوذكس منوطا باتحاد ملة الطرفين و جنسيتهما المصرية ، و كان الزوج مصريا أرثوذكسيا فى حين أن زوجته كاثوليكية يوجوسلافية ، و كان لايؤثر على جنسيتها هذه مجرد كونها قد تزوجت من مصرى بعد العمل بالمادة 9 من القانون رقم 60 لسنة 1950 ، فان هذا المجلس لا يكون مختصا بنظر دعوى الطلاق المرفوعة من الزوج و تكون المحكمة المدنية هى الجهة الوحيدة المختصة بنظر ما ينشأ بين الزوجين من نزاع يتعلق بأحوالهما الشخصية وذلك وفقا لنص المادتين 12 و 13 من قانون نظام القضاء . ================================= الطعن رقم 0007 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 26 بتاريخ 18-12-1953 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية فقرة رقم : 1 جرى قضاء هذه المحكمة بأن جهة تحرير عقد الزواج لا يمنح الجهة التى حررته اختصاصا قضائيا بل العبرة فى ذلك هى باتحاد طرفى الخصومة الذى أقام المشرع عليه وحده اختصاص المجالس الملية . وإذن فمتى كان الواقع هو أن الزوج تابع لطائفة المذهب الانجيلى بينما تتبع زوجته طائفة الأرمن الأرثوذكس وكان رضاء الزوج باجراء عقد الزواج أمام كنيسة الأرمن الأرثوذكس التى تنتمى إليها زوجته وقبوله اتباع طقوس هذه الكنيسة ونظمها لايفيد بذاته تغيير المذهب أو الملة وكان الزوج قد قدم ما يفيد أنه ولد بروتستنتيا ومن أبوين انجيلين وعمد فى كنيسة الانجيلين وليس فى الاوراق ما يفيد أنه اعتنق مذهبا مخالفا ، فان الحكم الصادر من المجلس الملى لطائفة الأرمن الأرثوذكس بطلاق الزوجة يكون قد صدر من جهة لا ولاية لها ويتعين وقف تنفيذه و يكون الحكم الصادر من المحكمة الشرعية بدخول الزوجه فى طاعة زوجها قد صدر منها فى حدود ولايتها و يتعين رفض طلب وقف تنفيذه . ( الطلب رقم 7 سنة 24 ق ، جلسة 1954/12/18 ) ================================= الطعن رقم 003 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 712 بتاريخ 22-05-1954 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية فقرة رقم : 3 لما كان الأمر العالى الصادر فى 14 من مايو سنة 1883 بالتصديق على لائحة ترتيب و إختصاصات المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس و المعدل بالقوانين رقم 8 لسنة 1908 و رقم 3 لسنة 1912 و رقم 19 لسنة 1927 قد قصر إختصاص هذا المجلس على المنازعات التى تقوم بين أبناء هذه الطائفة ، و كانت المحاكم الشرعية هى صاحبة الولاية العامة فى الفصل فى منازعات الأحوال الشخصية بين المصريين المختلفى المذهب ، و كانت الطالبة تنتمى إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس فى حين ينتمى المدعى عليه إلى طائفة الأقباط الكاثوليك لما كان ذلك ، فإن المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس إذ قضى بإلزام المدعى عليها بنفقة للطالبة يكون قد جاوز حدود إختصاصه و يكون الحكم الصادر من المحكمة الشرعية ببراءة ذمة المدعى عليه من متجمد هذه النفقة قد صدر من جهة ذات ولاية و يتعين رفض طلب وقف تنفيذ الحكم الشرعى . ( الطلب رقم 3 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/05/22 ) ================================= الطعن رقم 0001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 477 بتاريخ 26-06-1956 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية فقرة رقم : 3 مسألة عدم إختصاص المجلس الملى التى تثار فى طلب الإستئناف هى مسألة متعلقة بموضوع الإستئناف و لا يملك المجلس الملى التعرض لبحثها قبل البحث فى شكل الإستئناف ================================= الطعن رقم 0002 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1 بتاريخ 28-01-1956 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية فقرة رقم : 1 ليس للمجلس الملى للأقباط الأرثوذكس ولاية فى النظر فى دعوى الميراث و تعيين الورثة إذا إختلفت ديانتهم ، ذلك أن شرط ولايته وفقاً لنص المادة 16 من الأمر العالى الصادر فى 14 من مايو سنة 1883 فى مسائل المواريث هو إتحاد ملة الورثة جميعاً و إتفاقهم على الترافع إليه ، و إلا كانت الولاية على أصلها للمحاكم الشرعية ، فإذا كان المورث قد تزوج حال حياته حينما كان قبطياً أرثوذكسياً بزوجة رزق منها بأولاد ثم إعتنق الإسلام و تزوج بعد ذلك بزوجة رزق منها بأولاد آخرين حينما كان مسلماً فصاروا مسلمين بالتبعية له ثم أرتد عن الإسلام - فإن الحكم الصادر من المجلس الملى المذكور فى دعوى إثبات وفاة هذا المورث و إنحصار إرثه فى ورثة معينين يكون قد صدر منه فى غير حدود ولايته بعكس حكم المحكمة الشرعية الصادر فى هذا الخصوص . ( الطعن رقم 2 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/01/28 ) ================================= الطعن رقم 0011 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1 بتاريخ 09-01-1959 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية فقرة رقم : 4 إذا كان الطرفان-الطالبة و المدعى عليه - ينتميان وقت الزواج الذى تم أمام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية -إلى تلك الطائفة ، و كان المجلس الملى لطائفة الأقباط الأرثوذكس هو المختص حينذاك بالفصل فى دعوى الفصل و النفقة -إلا أنه لايسوغ القول بأنه متى كان الزواج قد تم أمام الكنيسة القبطية الارثوذكسية فإن المجلس يبقى مختصاً بالفصل فى آثار الزواج مهما اختلفت ديانة الزوجين بعد العقد . ذلك لأن الأمر الصادر بإنشاء هذا المجلس أنما أقام إختصاصه على اتحاد ملة طرفى الخصومة فحسب و لم يجعل لجهة تحرير عقد الزواج شأنا فى الأمر ، و إذن فمتى كان الثابت أن المدعى عليه أصبح بعد إشهار إسلامه - مسلما - فإن الشريعة الإسلامية وحدها دون غيرها - من وقت حصول هذا التغيير -هى التى تحكم حالته الشخصية فلا يجوز إخضاعه فى أحواله الشخصية التى طرأت بعد الزواج للمجلس الملى و هو مجلس طائفى محدود الولاية لا يستطيع أن يحكم بغير القواعد التى وضعت لأبناء طائفته من الاقباط الارثوذكس إذ فى هذا إهدارغير جائز لحقوق موضوعية و مخالفة للنظام العام . و لا محل للقول بأن المدعى عليه لايصح اعتباره مسلما بعد ارتداده و أنه لايزال على دينه و أنه إنما أظهر اعتناقه للإسلام تهرباً من إختصاص المجلس الملى أو احتيالاً للكيد للمدعية بعد ما أثبتت المحكمة الشرعية أن إسلام المدعى عليه أصبح ثابتا رسمياً من تاريح الإشهار بإشهار اسلامه و أنه أوقع الطلاق فعلا ، و من ثم فإن الحكم الصادر من المحكمة الشرعية بالكف عن مطالبته بالنفقة من تاريخ إسلامه تأسيسا على وقوع الطلاق يكون قد صدر من جهة ذات ولاية . ( الطلب رقم 11 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/1/9 ) ================================= الطعن رقم 004 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 74 بتاريخ 12-01-1956 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية فقرة رقم : 5 متى رفعت الدعوى بطلب أحقية فى إستعمال إسم وكان المدعى مقيما بمصر والمدعى عليهم من الأجانب المقيمين بها فإن هذا الطلب يدخل فى إختصاص المحاكم الوطنية للأحوال الشخصية . ================================= الطعن رقم 006 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 483 بتاريخ 26-06-1956 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية فقرة رقم : 1 دعاوى نفقات ذوى الأرحام من طائفة الأقباط الأرثوذكس هى مما يدخل فى ولاية المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس وفقاً لحكم المادة 16 من الأمر العالى الصادر بتاريخ 14 من مايو سنة 1883 المعدل بالقانون رقم 19 سنة 1927 . ================================= الطعن رقم 006 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 483 بتاريخ 26-06-1956 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية فقرة رقم : 2 متى كان يبين من الإطلاع على الحكم الصادر من المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس أن الدعوى رفعت بإعتبار طرفى الخصومة فيها من طائفة الأقباط الأرثوذكس ، و سلم الطرفان طيلة مراحل التقاضى أمام المجلس الملى بالوحدة الطائفية و استمر المدعى عليه لا يدعى غير ذلك حتى صدر الحكم النهائى من المجلس الملى العام ، فإن إدعاءه لأول مرة أمام محكمة النقض أنه من اتباع المذهب الإنجيلى لا يفيده شيئاً - و يكون حكم المجلس الملى حائزاً لقوة الأمر المقضى . ( الطلب رقم 6 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/6/26 ) ================================= الطعن رقم 009 لسنة 25 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1 بتاريخ 26-01-1957 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية فقرة رقم : 3 إختصاص المحاكم الشرعية بالفصل فى دعاوى الأحوال الشخصية بين غير المسلمين إنما يكون عند إختلاف المذهب أما إذا أتحد الطرفان مذهباً فلا إختصاص للمحاكم الشرعية بالفصل فى الدعوى ـ و من ثم فلا تختص المحاكم الشرعية بطلب وقف تنفيذ حكم النفقة الصادر لزوجة على زوجها من طائفة الأقباط الأرثوذكس ، و لايؤثر فى ذلك أن تكون الزوجة لجأت فى بادىء الأمر إلى المحاكم الشرعية بطلب فرض النفقة لها على زوجها . ذلك لأن عدم ولاية المحاكم الشرعية بالفصل فى هذا النزاع أمر يتعلق بالنظام العام . ( الطلب رقم 9 سنة 25 ق ، جلسة 1957/1/26 ) ================================= الطعن رقم 04 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 30 بتاريخ 25-02-1956 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية فقرة رقم : 2 إذا صدر حكم من المجلس الملى المارونى بنفقة شهرية لزوجة ثم صدر بعد ذلك حكم من المحكمة الشرعية بالكف عن المطالبة بالنفقة لزوال مقومتها فإنه لا يكون ثمت تعارض بين الحكمين بالمعنى المقصود بالمادة 19 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 ولا يقبل طلب وقف تنفيذ الحكم الشرعى . ( الطلب ن رقم 4 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/25 ) ================================= الطعن رقم 0033 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 858 بتاريخ 28-11-1957 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية فقرة رقم : 1 متى كان الحال فى الدعوى المرفوعة بطلب نفقة شهرية أنها كانت منظورة أمام الدائرة الاستئنافية بالمجلس الملى العام و لم يكن قد تم الفصل فيها حتى 31 من ديسمبر سنة 1955 فإن المحكمة التى تختص باستمرار النظر فيها هى محكمة الاستئناف الواقع فى دائرتها المحكمة التى أصدرت الحكم المستأنف وفقا لنص المادة الثانية من القانون رقم 462 لسنة 1955 . فإذا كان الحكم قد استند إلى المادة الثامنة من هذا القانون بمقولة إنها تجعل الاختصاص فى مثل هذه الدعوى للمحاكم الجزئية وإن استئنافها يكون أمام المحكمة الابتدائية فإن هذا الاستناد يكون خاطئا ومخالفا للقانون ـ على ما جرى به قضاء محكمة النقض . ( الطعن رقم 33 سنة 26 ق ، جلسة 1957/11/28 ) ================================= الطعن رقم 0035 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 400 بتاريخ 04-04-1957 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية فقرة رقم : 1 متى تبين أن دعوى النفقة كانت منظورة أمام الدائرة الإستئنافية بالمجلس الملى و لم يكن قد تم الفصل فيها حتى 31 ديسمبر سنة 1955 فإن المحكمة التى تختص بإستمرار النظر فيها هى محكمة الإستئناف الواقع فى دائرتها المحكمة التى أصدرت الحكم المستأنف و ذلك وفقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 462 سنة 1955 الصادر بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية ، و القول بأن الإختصاص فى هذه الدعوى للمحاكم الجزئية و إستئنافها يكون أمام المحاكم الإبتدائية هو قول خاطىء مخالف للقانون . ( الطعن رقم 35 سنة 26 ق ، جلسة 1957/4/4 ) ================================= الطعن رقم 002 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1263 بتاريخ 30-06-1953 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية فقرة رقم : 2 لما كانت المواد 827 وما بعدها قبل تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 1951 بإضافة كتاب رابع الى قانون المرافعات المدنية والتجارية المعمول به إبتداء من 15 سبتمبر سنة 1951 بينت كيفية رفع دعوى التفريق الجسمانى والطلاق بأن يكون ذلك بالطرق المعتادة بالمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها محل توطن الزوج ، و إنه إذا كان قانون بلد الزوج يقضى بأن يسبق رفع دعوى الطلاق سعى فى الصلح وجب القيام بذلك أمام رئيس المحكمة الابتدائية . ولم يوجب القانون غير ذلك من الإجراءات المشار اليها فى سبب الطعن ، وكان الحكم قد أثبت أن محاولة الصلح قد قام بها رئيس محكمة الأحوال الشخصية كمقتضى القانون ، لما كان ذلك ، كان غير منتج بحث ما ينعاه الطاعن على الإجراءات السابقة على رفع الدعوى استنادا إلى المواد 234 و 235 و 236 و 237 و 238 من القانون المدنى الفرنسى . ================================= الطعن رقم 002 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1263 بتاريخ 30-06-1953 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية فقرة رقم : 3 متى كانت المحكمة إذ أقرت الإجراءات التحفظية التى أمر بها قاضى القنصلية تملك إصدارها عملا بنص المادة 828 من القانون رقم 94 لسنة 1937 فان إقرارها يجعلها بمنأى عن كل تعييب . ================================= الطعن رقم 003 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 701 بتاريخ 22-05-1954 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية فقرة رقم : 3 متى كان الثابت أن والد المدعى عليها الذى كان تابعا لطائفة الأرمن الكاثوليك قدم طلبا لانضمامه الى كنيسة الروم الكاثوليك هو و زوجتة وإبنته وقبل إنضمامه لهذه الطائفة و تم عماد المدعى عليها و تثبيتها حسب طقوس هذه الكنيسة ، فلما تزوجت من الطالب الذى ينتمى لنفس الطائفة نص فى عقد الزواج على أنها من طائفة الروم الكاثوليك ، و لما أنجبت ولدا تم عماده أيضا حسب طقوس الكنيسة المذكورة كما نص فى الشهادة الصادرة من كنيسة الروم الكاثوليك أن طرفى الخصومة من أبناء هذه الطائفة ، وكانت المدعى عليها أيضا هى التى افتتحت النزاع بأن التجأت الى المحكمة الكنيسة للروم الكاثوليك بطلب تقرير نفقة لها على زوجها الطالب وهى المحكمة التى لا تختص إلا بالفصل فى منازعات أبناء هذه الطائفة فانها تكون بالأقل قد أقرت بعد أن جاوزت سن الرشد تبعيتها لمذهب الروم الكاثوليك الذى سبق أن إعتنقه والدها ، ويكون المجلس الملى لهذه الطائفة هو المختص بنظر مسائل الاحوال الشخصية الخاصة بالطرفين وتكون المحكمة الشرعية إذ قضت فى دعوى النفقة المقامة من الزوجة على زوجها قد جاوزت حدود ولايتها مما يتعين معه إيقاف تنفيذ الحكم الصادر منها . ( الطلب رقم 3 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/5/22 ) ================================= الطعن رقم 008 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 961 بتاريخ 17-06-1954 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية فقرة رقم : 2 تقدير ما يعد إهانة جسيمة تبرر طلب التطليق وفقا لنص المادة 232 من القانون المدنى الفرنسى المعدلة بالأمر الصادر فى 12 من أبريل سنة 1945 هو ماجرى به قضاء محكمة النقض الفرنسية من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير رقابة عليها من محكمة النقض . ( الطعن رقم 8 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/6/17 ) ================================= الطعن رقم 0005 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 13 بتاريخ 29-11-1954 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية فقرة رقم : 3 مهما يكن الرأى فى الفرمانات التركية الصادرة فى شأن اختصاص مجالس الطوائف الملية وسريانها بذاتها فى مصر أو حاجتها إلى تشريع خاص يصدر بنفاذها و كذلك ما إذا كانت تلك المجالس تختص بالفصل فى مسائل الأحوال الشخصية الخاصة برعايا الطوائف من أبناء الملة الواحدة على سبيل التحكيم أو سبيل القضاء الملزم مهما يكن الرأى فإنه لانزاع فى أن طائفه الروم الكاثوليك هى من الطوائف التى كان معترفا لمجلسها الملى بولايه الفصل فى المنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية التى تقوم بين أبناء هذه الطائفة ، و لما كان القانون رقم 8 لسنة 1915 قد نص فى مادته الأولى على استمرار السلطات القضائية الاستثنائية المعترف بها حتى الآن فى الديار المصرية إلى حين الإقرار على أمر آخر بالتمتع بما كان لها من حقوق عند زوال السيادة العثمانية ، و كان مقتضى ذلك أن السلطات القضائية المذكورة هى والهيئات التى تمارس تلك السلطات أعمالها يكون مخولا لها بصفة مؤقتة جميع الاختصاصات والحقوق التى كانت تستمدها لغاية الآن من المعاهدات والفرمانات و البراءات العثمانية ، فان المجلس الملى لطائفة الروم الكاثوليك أصبح يستمد ولايته فى مسائل الأحوال الشخصية من القانون رقم 8 لسنة 1915 فلا محل للجدل فى أصل مشروعية ولايته التى كان يباشرها قبل صدور القانون المذكور . ( الطعن رقم 5 سنة 24 ق ، جلسة 1954/11/29 ) ================================= الطعن رقم 0004 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 341 بتاريخ 24-06-1961 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية فقرة رقم : 1 تختص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض وفقا للمادة 21 من قانون السلطة القضائية رقم 56 سنة 1959 بالفصل فى الأمور التالية : أ- فى الادعاء الواقع أثناء الدعوى أو من صدور الحكم ولو قطعيا بشأن عدم إختصاص محكمة مذهبية أو روحية برؤية الدعوى . ب- فى مخالفة الأحكام الصادرة عن المحاكم المذهبية أو الروحية لقواعد الأصول و القانون و فى قابليتها للتنفيذ و مفهوم ذلك أن الشارع لم يقصر إختصاص الهيئة فى مسائل الأحوال الشخصية على نظر النزاع السلبى أو الايجابى فى الاختصاص بين مختلف محاكم الاحوال الشخصية بالاقليم الشمالى بل جعل لها ولاية الفصل فى مخالفة الاحكام الصادرة من تلك المحاكم لقاعد الاصول و القانون ، و هى إذ تمارس هذه الولاية انما تكون جهة طعن لا محكمة تنازع . ================================= الطعن رقم 0004 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 341 بتاريخ 24-06-1961 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية فقرة رقم : 2 تتقيد الهيئة العامة للمواد المدنية بوصفها محكمة نقض منعقدة بهيئة عامة فى نظر الطعون المقدمة لها بالقواعد التى وضعها القانون رقم 57 سنة 1959 فى بيان ما يجوز الطعن فيه من الأحكام و ما لا يجوز و لما كان قانون السلطة القضائية لم يتضمن أحكاما خاصة فى هذا الشأن تخرجه من نطاق القاعدة العامة كما فعل فى شأن كيفية تقديم الطلب و إذا كان الحكم المطعون فيه لم يصدر من محكمة استئنافية فهو لا يقبل الطعن بالنقض وفقا للمادة الأولى من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . ( الطعن رقم 4 سنة 30 ق / 594 سنة 1960 ، جلسة 1961/6/24 ) ================================= الطعن رقم 005 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 339 بتاريخ 24-06-1961 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية فقرة رقم : 1 الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين إلى الآخر إبان فترة الخطبة تعد من قبيل الهبات إذ أنها ليست ركنا من أركان الزواج ولا شرطا من شروطه و ينبنى على ذلك أن القضاء بردها يخرج عن إختصاص المحاكم الروحية فإذا كانت المحكمة الروحية قد قضت فى حكمها المطعون فيه بإلزام الطاعنة بأداء مبلغ معين فى مقابل تلك الهدايا فإنها تكون قد فصلت فى نزاع خارج عن ولايتها. ( الطعن رقم 5 لسنة 39 ق /1393 لسنة 1959 ، جلسة 1961/6/24 ) ================================= الطعن رقم 02 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 974 بتاريخ 29-12-1964 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية فقرة رقم : 1 تحرير عقد الزواج لدى جهة ملية معينة لا يمنح هذه الجهة - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إختصاصاً قضائياً بالفصل فى المنازعات الناشئة عن هذا الزواج ، إذ العبرة بكون طرفى الخصومة من أبناء ملة واحدة تابعة لهذا المجلس . و متى كان الثابت أن الطرفين قبطيان أرثوذكسيان و قد تم عقد الخطبة بينهما أمام الكنيسة التى يتبعانها ثم عقد زواجهما أمام ذات الكنيسة و ظلا يتنازعان أمام المجالس الملية للأقباط الأرثوذكس دون أن يثير أحدهما أو كلاهما نزاعاً ما حول ملتهما إلى أن قضى إستئنافياً من المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس بالفصل بينهما و التصريح لكل منهما بالزواج ، فإن هذا الواقع يدل على أنهما قبطيان أرثوذكسيان من أبناء ملة واحدة ، و لا يغير من ذلك كونهما عقدا زواجاً ثانياً أمام الكنيسة الإنجيلية فى الفترة بين الخطبة و الزواج الأول ================================= الطعن رقم 10 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 244 بتاريخ 03-03-1965 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية فقرة رقم : 7 بالرجوع إلى الأمر العالى المؤرخ 14 مايو 1883 بالتصديق على لائحة ترتيب مجالس طائفة الأقباط الأرثوذكس و إختصاصها بعد تعديله بالقانون رقم 19 لسنة 1927 و القانون رقم 107 لسنة 1948 و القرار المؤرخ 16 نوفمبر سنة 1920 بالتصديق على اللائحة الداخلية لهذه المجالس ، يبين أن من بين إختصاصات المجلس الملى العام و المجالس الملية الفرعية النظر فى جميع ما يتعلق بالأوقاف الخيرية التابعة للأقباط عموماً [ و على الأخص ] ما يتعلق بإدارتها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على أن الأعيان التى صدر بشأنها قرار المجلس الملى لا يمكن إسباغ صفة الوقف عليها و يختص المجلس بتعيين مديرين لها فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه 0 ( الطعن رقم 10 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/3/3 ) ================================= الطعن رقم 0185 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1450 بتاريخ 29-06-1967 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية فقرة رقم : 1 إن المادة 16 من القانون الصادر فى 14 مايو سنة 1883 بترتيب مجالس الأقباط الأرثوذكس قد نصت على ما يفيد اختصاص تلك المجالس بالحكم فى الوراثة إذا اتحدت ملة الورثة جميعا واتفقوا على اختصاصها . ================================= الطعن رقم 008 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 952 بتاريخ 17-05-1972 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية فقرة رقم : 2 إلغاء المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 463 لسنة 1955 ، يقتصر نطاقه على إختصاص المحاكم الملية بولاية القضاء فى بعض مسائل الأحوال الشخصية دون أن يمتد إلى السلطات الممنوحة لرجال الدين و التى لازالت باقية لها ، و من بينها قبول طلبات الإنضمام أو رفضها أو إبطالها . ================================= الطعن رقم 0046 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 662 بتاريخ 01-03-1979 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية فقرة رقم : 1 مؤدى نصوص المواد 1 ، 2 ، 4 ، 19 ، 21 من الأمر العالى الصادر فى 1902/3/1 بشأن الإنجيليين و باقى الوطنيين و باقى أحكامه أن المشرع جعل من المجلس الملى العام للإنجيليين هيئة أعطاها الإختصاص بالإشراف الشامل على مراكز المسيحيين الوطنيين من النواحى الدينية و الإدارية و تنظيمها ، كما أعطاها إختصاصاً قضائياً بالفصل فى المسائل التى حددها فى المادة 21 منه . ================================= الطعن رقم 0046 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 662 بتاريخ 01-03-1979 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية فقرة رقم : 2 جعل القانون رقم 461 لسنة 461 لسنة 1955 الإختصاص بالفصل فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقوف و الولاية عليه ، مما كان يدخل أصلاً فى إختصاص المحاكم الملية ، للمحاكم العادية ، و قد ألغيت المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 462 لسنة 1955 و مفاد ذلك أن نطاق الإلغاء يقتصر بالنسبه لإختصاص المجلس الملى العام على ما كان عليه من ولايه القضاء فى بعض مسائل الأحوال الشخصية دون أن يمتد إلى السلطات الممنوحة له بالإشراف الشامل على مراكز الإنجيليين الوطنيين من النواحى الدينية و الإداريه ، و التى لا تزال باقية له ، و من بين تلك الإختصاصات الأخيرة حق المجلس فى منح عنوان " كنيسة إنجيلية " لكل هيئة دينية تستوفى الشروط المشار إليها فى المادة 19 من الأملر العالى الصادر فى 1902/3/1 ، مما يقتضى قيام حق المجلس فى منع ذلك العنوان أو سحبه من أية هيئة تتخلف عنها تلك الشروط ، و كذا حقه فى تقرير ضم هيئه لا تتوافر لها تلك الشروط ، فى أخرى مستوفية لها . ================================= الطعن رقم 0046 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 662 بتاريخ 01-03-1979 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية فقرة رقم : 3 إذ كان الثابت من مدونات حكم محكمة الدرجة الأولى المؤيد بالحكم المطعون فيه ، أن المطعون عليه قدم شهادة صادرة من رئيس المجلس الملى العام ورد بها أن المدعى " الطاعن " و من معه خرجوا على قرارات المجلس و أن شخصيته كممثل لكنيسة المثال قد زالت ، كما قدم قرارين صادرين من المجلس الملى العام بضم كنيسة المثال المسيحى بشبرا إلى كنيسة نهضة القداسة ، و كان الحكم المطعون فيه و من قبله الحكم الإبتدائى المؤيد به ، قد عولا على تلك المستندات و إستخلصا منها إنتقاء صفة المدعى وقت رفع الدعوى فى تمثيل طائفة كنيسة المثال المسيحى لضمها لطائفه نهضة القداسة ، و هو إستخلاص سائغ يكفى لحمل قضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون ، يكون غير صحيح . ( الطعن رقم 46 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/3/1 ) ================================= الطعن رقم 044 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1306 بتاريخ 07-05-1980 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية فقرة رقم : 1 النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و المحاكم الملية على أنه " تتبع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها " يدل على أن الدعاوى التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية تظل - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - خاضعة للائحة ترتيب المحاكم الشرعية و القوانين الأخرى المكملة لها ، و أن خلت هذه اللائحة و تلك القوانين من تنظيم للإجراءات فى الدعاوى المذكورة ، فعندئذ تتبع الإجراءات المبينة بقانون المرافعات بما فى ذلك ما ورد بالكتاب الرابع منه و إذ كانت القواعد المقررة بالمواد 82 إلى 97 من اللائحة المذكورة و المتعلقة بإجراءات سماع الدعوى و منها ما تستوجبه المادة 84 من علنية المرافعة إلا فى الأحوال التى تأمر المحكمة بإجرائها سراً ، قد ألغيت بالقانون رقم 462 لسنة 1955 سالف الإشارة ، فإنه يتعين الرجوع بصدد هذه الإجراءات إلى مواد الكتاب الرابع من قانون المرافعات الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية . ================================= الطعن رقم 0016 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 216 بتاريخ 23-01-1990 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية فقرة رقم : 1 أن ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1955 من صدور الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة و الملة طبقاً لشريعتهم لا يقتصر مدلوله على ما جاء بالكتب السماوية وحدها بل ينصرف إلى ما كانت تطبقه جهات القضاء الملى قبل إلغائها بإعتبارها شريعة نافذة . ================================= الطعن رقم 0035 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 69 بتاريخ 08-05-1990 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية فقرة رقم : 1 لئن كان الأصل أن المصلحة النظرية البحتة لا تصلح أساساً للطعن متى كان الطاعن لا يحقق أى نفع من ورائها ، فلا يقبل طعن على الحكم صدر وفق طلبات الطاعن بدعوى تعديل بعض الأسباب التى تصادف هوى فى نفسه ، إلا أن شرط القول بعدم توافر المصلحة المؤدية إلى عدم جواز الطعن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وجوب أن يكون الحكم محققاً لمقصود الطاعن و متمشياً مع المركز القانونى الذى يدعيه بما يترتب عليه من آثار بحيث لا يكون من شأنه إنشاء إلتزامات جديدة أو الإبقاء على الإلتزامات يريد التحلل منها أو حرمانه من حق يدعيه سواء وردت هذه القيود فى منطوق الحكم أن أسبابه طالما كانت هذه الأسباب هى جوهر القضاء و لبه ، و لا يستقيم الحكم بغيرها و تعتبر بهذه المثابة مكملة للمنطوق لما كان ذلك و كان منطوق الحكم الإبتدائى قد جرى فى ظاهرة لصالح المطعون ضده حين قضى برفض إعتراض الطاعنة ، إلا أنه فى أسبابه المكملة للمنطوق قد أضر به حين قضى عليه بأنه ليس من حقه أن ينذر زوجته - الطاعنة - للعودة إلى طاعته فى مسكن الزوجية طبقاً لأحكام الشريعة المسيحية الواجبة التطبيق و لم يكن القضاء بالرفض إلا وليد ما خلص إليه الحكم فى هذا الخصوص و من ثم يكون للمطعون ضده مصلحة فى الطعن على هذا الحكم بالإستئناف . ================================= الطعن رقم 0035 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 69 بتاريخ 08-05-1990 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية فقرة رقم : 2 النص فى الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشريعة و الملية على أنه " بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام - فى نطاق النظام العام - طبقاً لشريعتهم " مفاده . إن الأحكام التى يتعين على المحاكم تطبيقها هى الأحكام الموضوعية فى الشريعة الخاصة الواجبة التطبيق ، و كان ما ورد فى المادة 11 مكرر ثانية من القانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه و المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فى خصوص ما يتبع فى دعوة الزوج زوجته للدخول فى طاعته و إعتراضها على ذلك أمام المحكمة الإبتدائية إنما هى من قواعد الإختصاص و مسائل الإجراءات فإنها تسرى على جميع منازعات الطاعة أياً كانت ديانة أطرافها . ================================= الطعن رقم 0066 لسنة 10 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 74 بتاريخ 01-04-1943 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية فقرة رقم : 1 إن ما جاء بالمواد 54 و 55 و 130 من القانون المدنى الأهلى لم يكن الغرض منه وضع قواعد للتنازع الداخلى بين القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية ، بل المقصود من هذه المواد هو تعيين القانون الواجب تطبيقه بالنسبة إلى الأجانب فيما عساه يطرح أمام القضاء الأهلى من نزاع متعلق بالمسائل المعينة المنصوص عليها فيها . ================================= الطعن رقم 0066 لسنة 10 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 74 بتاريخ 01-04-1943 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية فقرة رقم : 3 الإحتكام إلى المجلس الملى فى مسائل المواريث لا يكون إلا إستثناء فى حالة الميراث الخالى عن الوصية . فإذا لم يتفق ذوو الشأن - و هم الورثة على حسب الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدر الأحكام العامة فى ذلك - على الإحتكام إليه كان لا مناص من التقاضى أمام جهة الأحوال الشخصية ذات الولاية العامة و هى المحكمة الشرعية . و كذلك الحال فى الميراث الإيصائى ، إذ النوعان مرتبطان كل الإرتباط أحدهما بالآخر . و لا يمكن أن يتناول إختصاص المجلس مسائل الوصايا إطلاقاً فيكون الشخص الواحد فى مسائل المواريث تابعاً لتشريعين مختلفين : يوصى إذا ما أراد الإيصاء لأى غرض من الأغراض وفقاً لأحكام قانون ، ثم يرثه ورثته على مقتضى قانون آخر ، و قد لا يجدون تركة يرثونها إذا أعمل القانونان . و بهذا يكون فى وسع المورث فى حال حياته العبث بما أوجبت شريعة التوريث العامة أن يحفظ للورثة ، فيكون إختلافهم على الميراث غير منتج . ذلك مع أن القاعدة الأساسية العامة ، وفقاً للأحكام الشرعية التى لم يرد فى القانون الوضعى ما يخالفها ، تقضى بإحترام حقوق الورثة فيما يجب أن يبقى محفوظاً لهم إحتراماً تاماً ، و لا سبيل لتحقيق ذلك إلا إذا إستطاعوا الحيلولة دون المساس بها . و إذن فلا يمكن أن يفسر القول بإختصاص المجلس الملى بالفصل فى الميراث الخالى عن الوصية عند الإتفاق و إتحاد الملة بأن هذا المجلس يختص بالوصايا إطلاقاً لمجرد إعتبارها من مواد الأحوال الشخصية . و مع ذلك فإن المقصود بالأحوال الشخصية التى من إختصاص المجلس المذكور لا يمكن أن يكون إلا المواد المذهبية أو الروحية التى لا تتصادم مع القواعد الأساسية العامة فى التشريع و التقاليد المتبعة فى ذلك إزاء الطوائف الملية جميعاً و التى لم يرد الشارع الخروج عنها بأى حال .
( الطعن رقم 66 لسنة 10 ق ، جلسة 1943/4/1 )



اسباب طلاق الارثوذكس

الطعن رقم 0001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 477 بتاريخ 26-06-1956 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس فقرة رقم : 4 متى كانت الدعوى قد رفعت بإعتبار طرفى الخصومة فيها من الأرمن الأرثوذكس و سلم الطرفان أمام المجلس الملى الإبتدائى بالوحدة الطائفية و استمرا لا يدعيان غير ذلك حتى صدر الحكم فى الدعوى فلم يعرض المدعى عليه واقعة إسلامه الطارىء رغم حضوره أمام المجلس من وقت إشهار إسلامه إلى وقت صدور الحكم فى الدعوى ، فإنه لا يكون هناك محل لما يتمسك به المدعى عليه بعد ذلك من أن المجلس قد جاوز اختصاصه . ( الطلب رقم 1 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/6/26 ) ================================= الطعن رقم 0025 لسنة 33 مكتب فنى 16 صفحة رقم 628 بتاريخ 26-05-1965 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس فقرة رقم : 2 متى كان الحكم قد إستخلص من أوراق الدعوى وفى حدود سلطتة الموضوعية أن الزوج إنضم إلى طائفة الأقباط الإنجليين قبل رفع الدعوى بينما تنتمى الزوجة إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس و كلاهم يدين بالطلاق ، و طبق فى شأنهما أحكام الشريعة الإسلامية و هى تجيز للزوج أن يطلق زوجته بإرادتة المنفردة ، فإنه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 25 لسنة 33 ق ، جلسة 1965/5/26 ) ================================= الطعن رقم 0028 لسنة 37 مكتب فنى 21 صفحة رقم 914 بتاريخ 27-05-1970 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس فقرة رقم : 1 عنة الرجل السابقة على الزواج مانع من موانع انعقاده فى شريعه الأقباط الأرثوذكس بحكم الحق الطبيعى نفسه ، و هى مانع يتصل بأمر واقع لا يرتفع برضا الطرف الآخر . ( الطعن رقم 28 لسنة 37 ق ، جلسة 1970/5/27 ) ================================= الطعن رقم 0001 لسنة 38 مكتب فنى 21 صفحة رقم 673 بتاريخ 22-04-1970 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس فقرة رقم : 1 تجيز شريعة الأقباط الأرثوذكس طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى إستحكام النفور بينهما و إنتهى الأمر بإفتراقهما ثلاث سنين متوالية . ( الطعن رقم 1 لسنة 38 ق ، جلسة 1970/4/22 ) ================================= الطعن رقم 025 لسنة 38 مكتب فنى 22 صفحة رقم 972 بتاريخ 01-12-1971 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس فقرة رقم : 4 تقضى المادة 27 من مجموعة سنة 1938 للأقباط الأرثوذكس بأنه " لا يجوز الزواج إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو عرضى لا يرجى زواله يمنعه من الأتصال الجنسى كالعنة و الخنوثة و الخصاء ... " و تقدير قيام المانع الطبيعى أو العرضى الذى لا يرجى زواله و يحول دون مباشرة العلاقة الزوجية هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة . ( الطعن رقم 25 لسنة 38 ق ، جلسة 1971/12/1 ) ================================= الطعن رقم 0015 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1242 بتاريخ 15-11-1972 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس فقرة رقم : 2 متى كان النزاع فى الدعوى يدور حول صحة زواج تم بين زوج مصرى و زوجة يونانية ينتمى كلاهما إلى طائفة الروم الأرثوذكس فإن شريعة هذه الطائفة هى الواجبة التطبيق على هذا النزاع عملاً بأحكام المواد 12 ، 14 ، 26 من القانون المدنى والمادة 2/6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 . ================================= الطعن رقم 0015 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1242 بتاريخ 15-11-1972 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس فقرة رقم : 3 مفاد نص المادة الأولى من لائحة الزواج و الطلاق و البائنة الخاصة بطائفة الروم الأرثوذكس الصادرة فى 15 من مارس سنة 1937 و المعدلة فى فبراير سنة 1950 أنه لا يكفى لإنعقاد الزواج فى شريعة الروم الأرثوذكس أن تتوافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية و الرضا و إنتفاء الموانع و إنما يلزم إلى جانب ذلك أن يتم الزواج علناً وفقاً للطقوس الدينية المرسومة و إلا كان الزواج باطلاً . مثلها فى ذلك مثل سائر الشرائع المسيحية فى مصر . ================================= الطعن رقم 0015 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1242 بتاريخ 15-11-1972 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس فقرة رقم : 4 ما توجبه الشرائع المسيحية فى مصر من تحرير الكاهن عقود الزواج بعد القيام بالمراسم الدينية و قيدها فى سجلات خاصة هى إجراءات لاحقة على إنعقاد العقد و ليست من شروطه الموضوعية أو الشكلية اللازمة لإنعقاده بل هى من قبيل إعداد الدليل لإثبات الزواج فلا يترتب على إغفالها بطلانه . ================================= الطعن رقم 0015 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1242 بتاريخ 15-11-1972 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس فقرة رقم : 5 مؤدى نص المادة الثالثة من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 بعد تعديلها بالقانون رقم 629 لسنة 1955 و نص المادة الثالثة من القانون الأخير أن المشرع إنتزع عملية توثيق الزواج عند الطوائف المسيجية من رجال الدين الذين يقومون بطقوسه و أعطاها إما لمكاتب التوثيق أو لموثق منتدب له إلمام بالأحكام الدينية للجهة التى يتولى التوثيق بها دون أن يجعل من التوثيق شرطاً لازماً لصحة العقد ، و إنما ينعقد العقد صحيحاً ، و تترتب عليه آثاره بإتمام المراسم الدينية ، يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 629 لسنة 1955 . ( الطعن رقم 15 لسنة 38 ق ، جلسة 1972/11/15 ) ================================= الطعن رقم 0009 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 811 بتاريخ 03-05-1972 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس فقرة رقم : 1 تنص المادة 36 من مجموعة سنة 1955 الخاصة بقواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس على أنه يجوز الطعن فى الزواج " إذ وقع غش فى شأن بكارة الزوجة بأن إدعت أنها بكر ، و ثبت أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها " و مفاد هذا النص أن الغش فى بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط فى صفة جوهرية يعيب الإرادة ، و هو يتوافر بمجرد إدعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ، ثم يتبين فيما بعد أنها لم تكن بكراً ، و لم يكن الزوج يعلم بذلك من قبل ، على أن يثبت هو أن بكارتها قد أزيلت نتيجة سوء سلوكها ، و لما كان الثابت أن الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه تزوج من المطعون عليها ، و أدعت أنها بكر ، غير أنه تبين حينما دخل بها أن بكارتها قد أزيلت ، و كان يبين من الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه أنه لم يعتد بتوافر الغش فى هذه الحالة بإدعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ، و إنما إشترط لذلك أن تكون الزوجة أو أحد أفراد عائلتها قد أدخل فى روع الزوج أنها بكر و ليست ثيبا ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 0018 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 843 بتاريخ 10-05-1972 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس فقرة رقم : 5 مفاد نص المادة 57 من مجموعة سنة 1938 الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوزكس أن إستحكام النفور بين الزوجين الذى يجيز الحكم بالتطليق ، يجب أن يكون نتيجة إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر أو إخلاله بواجباته نحوه إخلالا جسيما ، بحيث تصبح الحياة الزوجية مستحيلة ، على ألا يكون ذلك الخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه ، فإذا كان الخطأ راجعا إلى كل من الزوجين و إستحالت الحياة بينهما ، فإنه يجوز التطليق فى هذه الحالة أيضا لتحقق ذات السبب و هو تصدع الحياة الزوجية بما لا يستطيع معه دوام العشرة ، و لا وجه للتحدى بأن الخلاصة القانونية فى الأحوال الشخصية لكنيسة الأقباط الأرثوذكسية للإيفومانس فيلوثاؤس تقتصر فى هذه الحالة على محاولة التوفيق بين الزوجين ، ذلك أنه إذا إستمر الخلاف بينهما و أصبحت الحياة الزوجية مستحيلة بما لا يتحقق معه أغراض الزواج ، فلا يكون هناك محل لتطبيق ما ورد فى الخلاصة القانونية بهذا الخصوص - بشأن تأديب الأب الروحى للزوجين حتى يتوبا و ينصلح أمرهما - و يتعين الحكم بالتطليق . ( الطعن رقم 18 لسنة 39 ق ، جلسة 1972/5/10 ) ================================= الطعن رقم 0004 لسنة 40 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1003 بتاريخ 24-05-1972 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس فقرة رقم : 1 تجيز المادة 57 من مجموعة سنة 1938 الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس ، طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى إستحكام النفور بينهما ، و إنتهى الأمر بإفتراقهما ثلاث سنين متوالية ، على ألا يكون ذلك الخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه . ================================= الطعن رقم 0035 لسنة 40 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1479 بتاريخ 27-12-1972 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس فقرة رقم : 4 تنص المادة 60 من مجموعة الأحوال الشخصية لطائفة الأرمن الأرثوذكس على أنه " إذا رفع طلب الطلاق لآى سبب كان ، عدا السبب المنصوص عليه فى المادة 39 فللمحكمة ألا تحكم مباشرة به و لو كان الطلب على حق ، و فى هذه الحالة تأمر بإنفصال الزوجين ، أو تبقى هذا الإجراء إذا كان قد سبق لها إتخاذه ، و ذلك لمدة لا تزيد على سنة ، و يتعين على المحكمة أن تأمر أولاً بإنفصال الزوجين لمدة سنة فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 52 ، فإذا إنقضى الأجل الذى حددته المحكمة دون أن يتصالح الزوجان ، كان لكل منهما أن يعلن الآخر بالحضور إلى المحكمة لسماع الحكم بالطلاق . لما كان ذلك ، فإنه لا وجه للأمر بإنفصال الزوجين لمدة سنة ، كمحاولة للتوفيق طبقاً لما نصت عليه هذه المادة إذا رفضت المحكمة طلب الطلاق . ( الطعن رقم 35 لسنة 40 ق ، جلسة 1972/12/27 ) ================================= الطعن رقم 0007 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 630 بتاريخ 18-04-1973 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس فقرة رقم : 1 متى كان المطعون عليه [ الزوج ] ليس طرفاً فى الدعوى السابقة التى أقامتها الطاعنة ضد زوج آخر للحكم بتطليقها منه ، فلا يحاج المطعون عليه بأن الحكم صدر فى تلك الدعوى على أساس أن الطاعنة تنتمى إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس ، و لما كان المطعون عليه لم يسلم للطاعنة فى الدعوى الحالية إتحادها معه فى الطائفة ، بل إنه أسس دعواه إبتداء على إختلافهما فى ذلك ، فإن النعى على الحكم يكون فى غير محله . ================================= الطعن رقم 0007 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 630 بتاريخ 18-04-1973 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس فقرة رقم : 2 إذا إستخلصت المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعيةأن الطاعنة [ الزوجة ] قد إنضمت إلى طائفة الروم الأرثوذكس و إستمرت كذلك حتى إنعقدت الخصومة فى الدعوى الحالية [ دعوى إثبات طلاق ] و أطرحت المحكمة المستندات التى قدمتها الطاعنة للتدليل على أنها عادت إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس [ طائفة الزوج ] و لم تعول عليها ، و أنه بهذا الوضع يكون الطرفان مختلفى الطائفة ، و إستندت فى كل ذلك إلى أسباب سائغة لا مخالفة فيها للثابت فى الأوراق ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه يكون مجرد جدل موضوعى لا يسوغ طرحه أمام هذه المحكمة . ================================= الطعن رقم 0003 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 870 بتاريخ 06-06-1973 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس فقرة رقم : 1 تقضى الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية على أنه " أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصرين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام فى نطاق النظام العام طبقاً لشريعتهم " و لفظ شريعتهم التى تصدر الأحكام طبقاً لها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو لفظ عام لا يقتصر مدلوله على ما جاء فى الكتب السماوية وحدها ، بل ينصرف إلى كل ما كانت تطبقه جهات القضاء الملى قبل إلغائها بإعتباره شريعة نافذة ، إذ لم يكن فى ميسور المشروع حين ألغى هذه الجهات أن يضع القواعد الواجبة التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين ، فإكتفى بتوحيد جهات القضاء تاركاً الوضع على ما كان عليه بالنسبة للأحكام الموضوعية التى يتعين على المحاكم تطبيقها ، و أحال إلى الشريعة التى كانت تطبق فى تلك المسائل أمام جهات القضاء الملى ، و لم تكن هذه الشريعة التى جرى العمل على تطبيقها تقتصر على ما جاء بالكتب السماوية . ================================= الطعن رقم 0003 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 870 بتاريخ 06-06-1973 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس فقرة رقم : 2 إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستند فى قضائه بالتطليق لسوء السلوك و فساد الأخلاق إلى نص المادة 56 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التى أقرها المجلس الملى العام فى 1938/5/9 ، و عمل بها من 1938/7/8 بعد تجميعها من مصادرها و أضطردت المجالس الملية على تطبيقها ، لما كان ذلك ، و كان لا محل للتحدى بأن أحكام مجموعة سنة 1955 هى الواجبة التطبيق و أنها قد خلت من نص خاص يجيز التطليق لهذ السبب ، ذلك أنه لا إلزام فى الإستناد إلى الأحكام التى حوتها نصوص هذه المجموعة دون غيرها من المصادر الأخرى التى يرجع إليها لدى الطائفة المذكورة ، إذ لم يصدر بأى منهما تشريع من الدولة بحيث يجوز القول بأن التنظيم اللاحق يلغى التنظيم السابق ، و العبرة فى هذا الخصوص بما كانت تسير عليه المحاكم الملية فى قضائها إستقاء من المصادر المختلفة لشريعة تلك الطائفة ، و لما كان الحكم المطعون فيه ، و على ما سلف البيان ، قد طبق على واقعة الدعوى النص الوارد بشأنها فى مجموعة سنة 1938 بإعتبار أن المحاكم الملية قد جرت على تطبيق أحكام هذه المجموعة منذ وضعها حتى ألغيت تلك المحاكم بالقانون رقم 462 لسنة 1955 ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 0003 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 870 بتاريخ 06-06-1973 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس فقرة رقم : 3 النص فى المادة 56 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس على أنه " إذا ساء سلوك أحد الزوجين و فسدت أخلاقه و إنغمس فى حمأة الرذيلة ، و لم يجد فى إصلاحه توبيخ الرئيس الدينى و نصائحه ، فللزوج الآخر أن يطلب الطلاق " يدل على أنه يجوز الحكم بالتطليق إذا أتى أحد الزوجين أفعالاً تنطوى على إخلال جسيم بواجب الإخلاص نحو الزوج الأخر ، دون أن تصل إلى حد الزنا و أن يعتاد على ذلك بصورة لا يرجى منها صلاحه ، على أنه لا محل لإشتراط توبيخ الرئيس الدينى ما دام قد ثبت إعتياد الزوج على السلوك السيىء . ================================= الطعن رقم 0012 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1035 بتاريخ 12-06-1974 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس فقرة رقم : 5 مفاد نص المادتين 37 ، 38 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 التى طبقها الحكم ، أن الغش فى بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط فى صفة جوهرية يعيب الإرادة ، و بشرط أن يرفع الزوج دعوى البطلان فى ظرف شهر من وقت علمه بالغش ، على ألا يكون قد حصل إختلاط زوجى بين الطرفين بعد هذا العلم لأن ذلك يعتبر إجازة ضمنية للعقد . ( الطعن رقم 12 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/6/12 ) ================================= الطعن رقم 0008 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1426 بتاريخ 19-11-1975 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس فقرة رقم : 4 تقدير وجود العيب المستحكم بالزوج الذى لا يرجى زواله أو لا يمكن البرء منه إلا بعد زمن طويل و يحول دون مباشرة العلاقة الزوجية بما تتضرر منه الزوجة هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان قضاؤها يقوم على أسبابا سائغة . ================================= الطعن رقم 0010 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1366 بتاريخ 05-11-1975 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس فقرة رقم : 2 لئن كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دعوى الطاعة تختلف فى موضوعها و فى سببها عن دعوى التطليق للضرر بحيث لا يمنع الحكم الصادر فى دعوى الطاعة من جواز نظر دعوى التطليق لإختلاف المناط فى كل منهما ، إلا أنه لا تثريب على محكمة الموضوع و هى بصدد بحث الضرر فى دعوى التطليق أن تستعين بما تبين لها من وقائع متصلة به فى دعوى الطاعة . و إذ كان أساس الدعوى الماثلة هو طلب الطاعن تطليق المطعون عليها للضرر و إستحكام النفور بسبب هجرها إياه ، و كان الحكم المطعون فيه و هو بسبيل تقصى دواعى الهجر قد إستدل بما ثبت فى دعوى الطاعة من أن مرده إلى إخلال الطاعن بواجبه و تقاعسه عن إعداد المسكن الشرعى ، و كان ذلك من مسائل الواقع التى يستقل قاضى الموضوع ببحث دلائلها و الموازنة بينها و ترجيح ما يطمئن إليه منها و إستخلاص ما يقتنع به ما دلم حكمه على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى ينتهى إليها. ================================= الطعن رقم 0010 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1366 بتاريخ 05-11-1975 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس فقرة رقم : 3 النص فى المادة 149 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 - والمقابلة للمادة 144 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس المؤرخة فى سنة 1955 - على أنه ,, يجب على الزوج أن يسكن معه زوجته فى مسكن مستقل يتناسب مع حالة الزوجين ، ولا تجبر الزوجة على إسكان أحد معها من أهل زوجها سوى أولاده من غيرها ما لم يأمر المجلس بغير ذلك فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 144 ، وليس للزوجة أن تسكن معها فى بيت الزوج أحدا من أهلها إلا برضائه ،، وفى المادة 144 المقابلة للمادة 139 من مجموعة سنة 1955 على أنه ,, إذا أثبت الشخص الملزم بالنفقة أنه لا يستطيع دفعها نقدا فللمجلس أن يأمره بأن يسكن فى منزله من تجب نفقته عليه وأن يقدم له ما يحتاجه من طعام وكسوه ،، يدل على أنه يتعين على الزوج إعداد المسكن المناسب ، وأن من حق الزوجة شرعا أن تتمسك بالإقامة فى مسكن مستقل لا يشاركها فيه أحد من أقارب زوجها سوى أولاده من غيرها ، على أنه إذا لم يكن لدى الزوج القدرة المالية على إنشاء سكن مستقل فانه يجوز لقضاء الأحوال الشخصية المختص إعفاؤه من ذلك عن طريق إسكانها مع من تجب عليه نفقته . وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى على أساسا أن امتناع المطعون عليها عن مساكنة الطاعن كان بسبب نكوله هو عن تهيئة المسكن الشرعى فانه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 0010 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1366 بتاريخ 05-11-1975 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس فقرة رقم : 5 إذ كان المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن شريعة الأقباط الأرثوذكس تجيز طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أدخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى إستحكام النفور بينهما و إنتهى الأمر بإفتراقهما و إلا أفاد من فعلته ، و كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى التطليق المرفوعة من الطاعن على سند من نفى النشوز و الهجر عن المطعون عليها طبقاً لما إ ستخلصه من حكمى إلغاء الطاعة و إبطال إسقاط النفقة و أضاف أن الطاعن عجز عن تقديم الدليل المثبت لإساءة المطعون عليها لزوجها أو إخلالها بواجباتها نحوه مقرراً أن الإساءة فى واقع الأمر من جانب الطاعن ، فإن هذا الذى قرره الحكم من شأنه أن يؤدى إلى رفض دعوى التطليق و يتفق و صحيح القانون . ================================= الطعن رقم 0016 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1444 بتاريخ 19-11-1975 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس فقرة رقم : 3 مفاد المادة 36 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1955 و المقابلة للمادة 37 من مجموعة سنة 1938 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الغش فى بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط فى صفة جوهرية يعيب الإرادة ، و هو يتوافر بمجرد إدعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ، ثم يتبين فيما بعد أنها لم تكن بكراً و لم يكن الزوج على علم بذلك من قبل ، شريطة أن يثبت هو أن بكارتها قد أزيلت بسبب سوء سلوكها . ================================= الطعن رقم 0016 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1444 بتاريخ 19-11-1975 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس فقرة رقم : 5 إذا كان الحكم المطعون فيه أسس قضاء ببطلان عقد زواج الطاعنة من المطعون عليه على أن الزوجة قد أزيلت بكارتها بسبب سوء سلوكها قبل عقد قرانها ، و أنها أدخلت الغش على الزوج بإدعائها فى عقد الزواج أنها بكر و لم يكن هو يعلم و بأنها ثيب ، الأمر الذى يجعل إرادته مشوبة بغلط فى صفة جوهرية إستناداً إلى أقوال شاهدى المطعون عليه المؤيدة الإقرار الذى حررته الطاعنة ليلة زفافها ، و كان هذا الإقرار قد حول إعترافاً صريحاً من الزوجة بذلك ، و كان ما أثبت فى ذلك الإقرار بالإضافة إلى ما سبق لا يشير إلى إتفاق على فسخ الزواج و إنما ينطوى على تأكيد للقول ببطلانه ، فإنه لا تثريب على الحكم إن إعتد بدلالة ذلك الإقرار . و ليس يجوز التذرع فى هذا الصدد بما جاء بالمادة 58 من قواعد التقنين العرفى لطائفة الأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1955 من أنه لا يؤحذ بإقرار المدعى عليه من الزوجين بما هو منسوب إليه ما لم يكن مؤيداً بالقرائن أو شهادة الشهود لأن هذه المادة جاءت ضمن الباب الثانى الخاص بالطلاق و إجراءاته و لا صلة لها بالمادة 36 الواردة فى الفصل السادس من الباب الأول و الخاصة ببطلان الزواج و هو مغاير للطلاق . و لا محل أيضاً فى هذا المجال لإثارة واقعة سبق فسخ الخطبة و العود لإتمام الزواج لأنه جدل موضوعى تنحسر عنه رقابة محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0019 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1453 بتاريخ 19-11-1975 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس فقرة رقم : 4 إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إستند فى قضائه بإنضمام المطعون عليه إلى طائفة السريان الأرثوذكس إلى الشهادة المؤرخة ... ، و رتب على ذلك أن ، الطاعنة و المطعون عليه مختلفاً الملة مما يجيز التطليق بالإرادة المنفردة تطبيقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من حق الرئيس الدينى للملة أو الطائفة المنتمى إليها أن يتحقق قبل قبول طلب الإنضمام من جديته و أن يستوثق من صدوره عن نية سليمة كما أن له أن يبطل الإنضمام بعد قبوله و إعتباره كأن لم يكن إذا تبين له عدم جديته ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لشهادة إلغاء الإنضمام - المقدمة من الطاعنة إلى محكمة الإستئناف - مع أنها تنطوى على دفاع جوهرى قد يكون من شأن تحقيقه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون قاصراً التسبيب . ( الطعن رقم 19 لسنة 43 ق ، جلسة 1975/11/19 ) ================================= الطعن رقم 0010 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 330 بتاريخ 28-01-1976 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس فقرة رقم : 1 تقضى المادة 1448 من القانون المدنى اليونانى المنطبقة على واقعة الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بأن حق طالب الطلاق فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 1442 - تسبب أحد الزوجين بخطئه فى تصدع الحياة الزوجية بما لا يستطاع معه دوام العشرة - يسقط بمضى سنة من تاريخ علم الزوج المعتدى عليه بسببب الطلاق ، أو بمضى عشر سنوات من تاريخ قيام هذا السبب فى كل الأحوال . ================================= الطعن رقم 0010 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 330 بتاريخ 28-01-1976 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس فقرة رقم : 3 تشترط المادة 1442 من القانون المدنى لتبرير طلب الطلاق بمقتضاها طروء أسباب جدية تعزى لخطأ الزواج المدعى عليه و تؤدى إلى تصدع الحياة الزوجية بحيث يصبح إستمرارها فوق ما يطيقه طالبه ، على ألا يكون لهذا الأخير حق الطلاق متى كان المنوه عنه معزواً إلى الزوجين معا ، حتى لو كان الصدع الذى أصاب العلاقة الزوجية ناتجاً فى الغالب من خطأ الزوج الآخر . ================================= الطعن رقم 0002 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1028 بتاريخ 28-04-1976 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 37 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسين الصادرة فى 1938/5/9 أن العيب الذى يشوب الإدارة و يكون من شأنه بطلان عقد الزواج فى شريعة الأقباط الأرثوذكس هو وقوع غلط فى شخص المتعاقد بالنسبة لأى من الزوجين ، أو وقوع غلط فى صفة جوهرية متعلقة بالزوجة و بالنسبة لصفتين بالذات هما البكارة و الخلو من الحمل ، دون ما اعتداد بالصفات الجوهرية الأخرى ، مما مفاده أن إخفاء حقيقة سن أحد الزوجين - فى حالة تجازو الحد الأدنى لا يصح الزواج قبل بلوغه عملاً بالمادة 16 من المجموعة سالفة الذكر - لا يترتب عليه بطلان الزواج ، لا يغير من ذلك ما تنص عليه المادة 33 منها من أن " يثبت الزواج فى عقد يحرره الكاهن بعد حصوله على الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة ، و يشتمل عقد الزواج على البيانات الآتية : إسم كل من الزوجين و لقبه و صناعته و محل إقامته و تاريخ ميلاده من واقع شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها ... : لأن هذه المادة - طبقا لصريح نصها - إنما يقصد بها مجرد إعداد الدليل لإثبات حصول عقد الزواج ، و ليس من شأن التحريف قى بعض هذه البيانات أبطال عقد الزواج الذى تواجهة المادة 37 على ما سلف بيانه . ================================= الطعن رقم 0002 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1028 بتاريخ 28-04-1976 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس فقرة رقم : 2 تجيز المادة 57 من مجموعة سنة 1938 الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى إستحكام النفور يبنهما و إنتهى الأمر بإفتراقهما ثلاث سنوات متوالية على ألا يكون ذلك بخطأ من جانب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه . ================================= الطعن رقم 0002 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1028 بتاريخ 28-04-1976 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس فقرة رقم : 3 دعوى النفقة تختلف فى موضوعها و سببها عن دعوى التطليق للفرقة فى شريعة الأقباط الأرثوذكس لإختلاف المناط فى كل منهما ، فبينما تقوم الأولى على سند من أحتباس الزوجه لزوجها و قصرها عليه لحقه و منفعته بحيث لا يحق لها أن تنشز عن طاعته إلا بحق ، إذ بالثانية تؤسس على إدعاء الإساءة و إستحكام النفور و الفرقة بين الزوجين . ================================= الطعن رقم 0020 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1748 بتاريخ 15-12-1976 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس فقرة رقم : 1 بطلان الزواج هو الجزاء على عدم إستجماع الزواج شروط قيامه و هو ينسحب على الماضى بحيث يعتبر الزواج لم يقم أصلاً و هو بهذه المثابة يفترق عن إنحلال الزواج بالتطليق الذى يفترض قيام الزواج صحيحاً مستوفياً أركانه و شرائطه القانونية فيعد إنهاء للزواج بالنسبة للمستقبل مع الأعتراف بكل أثاره فى الماضى . ================================= الطعن رقم 0020 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1748 بتاريخ 15-12-1976 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس فقرة رقم : 4 النص فى المادة 37 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 على أنه " .......... إذا وقع غش فى شخص أحد الزوجين فلا يجوز الطعن فى الزواج إلا من الزوج الذى وقع عليه الغش . كذلك الحكم فيما إذا وقع غش فى شأن بكارة الزوجة بأن إدعت بأنها بكر و ثبت أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها أو فى خلوها من الحمل و ثبت أنها حامل " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الغش فى بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط فى صفة جوهرية يعيب الإرادة و هو يتوافر بمجرد إدعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ثم يثبت فيما بعد أنها لم تكن بكراً و أن الزوج لم يكن على علم بذلك من قبل ، شريطة أن يثبت هو أن بكارتها أزيلت نتيجة سوء سلوكها .


الطعن رقم 0020 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1748 بتاريخ 15-12-1976 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس فقرة رقم : 5 النص فى المادة 38 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 على أنه " لا تقبل دعوى البطلان فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة إلا إذا قدم الطلب فى ظرف شهر من وقت أن أصبح الزوج متمتعاً بكامل حريته أو من وقت أن علم بالغش و بشرط ألا يكون قد حصل إختلاط زوجى من ذلك الوقت " يدل على أن - بطلان الزواج بسبب الغش فى بكارة الزوجة أو الغش فى شخص أحد الزوجين أو خلو الزوجة من الحمل - بطلان نسبى يزول بالإجازة اللاحقة من الزوج الذى وقع فى الغلط بما وقع فيه و يعتبر الإختلاط الزوجى بعد إكتشاف الغلط من قبيل الإقرار اللاحق ، لما كان ذلك و كان الحكم قد إتخذ من تاريخ إقرار الطاعنة بتحقيقات النيابة العامة فى 1973/4/10 تاريخاً لعلم الزوج اليقينى بالغش المدعى به ، و قضى بقبول الدعوى لرفعها خلال شهر من تاريخ هذا العلم ، و كان ما خلص إليه الحكم فى هذا الصدد سائغ و له مأخذه من التحقيقات ، فإن النعى عليه يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 024 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1612 بتاريخ 17-11-1976 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس فقرة رقم : 1 النص فى المادة 15 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 على أن " الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل و إمراة إرتباطاً علنياً طبقاً لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة التعارف على شئون الحياة " يدل على أن الزواج فى شريعة الأقباط الأرثوذكس نظام دينى لا يكفى لإنعقاد توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية و الرضا و إنتفاء الموانع دائماً و إنما يلزم أن يتم الزواج علناً وفقاً للطقوس الدينية المرسومة و بعد صلاة الإكليل إعتباراً بأن الصلاة هى التى تحل النساء للرجال و الرجال للنساء و إلا كان الزواج باطلاً . ================================= الطعن رقم 024 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1612 بتاريخ 17-11-1976 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادة الثالثة من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 بعد تعديلها بالقانون 629 لسنة 1955 أن المشرع إنتزع عملية توثيق الزواج عند الطوائف المسيحية من رجال الدين الذين يقومون بطقوسه و أعطاها لمكاتب التوثيق بالنسبة للمصرين غير المسلمين عند إختلاف الملة أو الطائفة ، و خولها لموثق منتدب له إلمام بالأحكام الدينية للجهة التى يتولى التوثيق بها بالنسبة للمصرين غير المسلمين متحدى للطائفة و الملة ، دون أن يجعل من التوثيق شرطاً لازماً لصحة العقد ، و إقتصر على جعله من قبيل إعداد الدليل لإثبات الزواج ، بمعنى أن عدم توثيق عقد الزواج أصلاً أو عدم مراعاة الإجراءات الصحيحة فيه أو التراخى فى توثيقه لا يؤثر فى صحة الزواج ، إعتباراً بأن التوثيق إجراء لاحق على إنعقاد العقد و ليس من أركانه الشكلية أو الموضوعية . ================================= الطعن رقم 024 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1612 بتاريخ 17-11-1976 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس فقرة رقم : 3 التوثيق لا بعد إنشاء لزواج جديد و لا يقيد ببياناته سواء المنقولة عن العقد الأصلى أو المثبتة على لسان الزوجين للحاجة فى تحديد الطائفة أو الملة التى ينتميان أو أحدهما إليها ، لأنه لا يعدو أن يكون وسيلة إثبات أصلية للزواج ، لأن إقرار أحد الزوجين فى وثيقة التصادق بإئتمانه إلى طائفة معينة لا يفيد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم تغييره لتلك الطائفة ، و لا ينهض وحده دليلاً على رجوعه إليها إذ كان قد سبق له الخروج منها ، إذ قد يكون المراد منه مجرد تيسير توثيق العقد دون مساس بالملة أو المذهب أو الطائفة التى أصبح ينتمى إليها فى حقيقة الواقع . ================================= الطعن رقم 0031 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1574 بتاريخ 10-11-1976 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس فقرة رقم : 1 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إستحكام النفور بين الزوجين الذى تجيز المادة 57 من مجموعة القواعد الخاصة للأحوال الشخصية الخاصة للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى 1938 طلب الحكم بالتطليق بسببه ، يجب أن يكون نتيجة إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر و إخلاله بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً ، بحيث تصبح الحياة الزوجية مستحيلة ، على ألا يكون ذلك الخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه . ================================= الطعن رقم 0031 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1574 بتاريخ 10-11-1976 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس فقرة رقم : 2 العقم طالما كان مستقلاً بذاته لا يعتبر سبباً للتطليق فى شريعة الأقباط الأرثوذكس لأن قواعدها لم تنص علبه من بين أسبابه و إكتفت بذكر الموانع التى تحول دون الإتصال الجنسى مما مفاده أنه لا يمكن الربط بين التطليق و بين عدم تحقيق الغاية من الزواج ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى ، لا يكون قد خالف القانون لأنه حصل بما له من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وفى حدود سلطته التقديرية أن أساس طلب التطليق يرجع إلى عقم المطعون عليها و أن الفرقة بينها و بين زوجها الطاعن نجمت عن هذا السبب الذى لا يد لها فيه و أنه ليس من خطأ مرده إليها الأمر الذى ينتفى معه إشتراك الزوجين فى الخطـأ . لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن - الزوج - لا يعدو أن يكون مجادلة فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 030 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1758 بتاريخ 15-12-1976 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس فقرة رقم : 2 دعوى الطلاق لا تسمع من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقع الطلاق ، أى أن يكون الطلاق مشروعاً فى ملة الزوجين غير المسلمين و لو توقف على حكم من القاضى ، مما مفاده أنه لا يرجع إلى شريعة الزوجين عند إختلافهما فى الملة أو الطائفة إلا لبحث دينونتهما بوقوع الطلاق فقط . ================================= الطعن رقم 39 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 302 بتاريخ 26-01-1977 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس فقرة رقم : 2 إذ كان البين من الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه إستند فى قضائه بإبطال عقد الزواج إلى مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التى أطردت المجالس الملية على تطبيقها و كان ما ساقه إستدلالاً على عدم قابلية العجز الجنسى للشفاء بمضى سنة يتتابع فيها الفصول الأربعة إستهداء بقواعد الشريعة الإسلامية ، إنما جاء تزايداً و لم يكن له من أثر فى قضائه ، فإنه لا يصح النعى عليه بالإنحراف عن تطبيق الشريعة الواجبة التطبيق . ================================= الطعن رقم 39 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 302 بتاريخ 26-01-1977 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس فقرة رقم : 3 مؤدى نص المواد 27 ، 41 ، 2/54 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 أنها فرقت بالنسبة للعنة و هو العجز الكامل الذى يكون بإنعدام المقدرة الجنسية إنعداماً كاملاً بحيث لا يستطيع أحد الطرفين الإتصال بالآخر على الوجه العادى ، بين حاله ما إذا كانت سابقة على الزواج و متحققة وقت قيامه فتعتبر مانعاً من موانع إنعقاده يتصل بأمر واقع يتعلق بالشخص و يجعله غير صالح له بحكم الحق الطبيعى ، فيكون العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً ، بشرط ثبوت أن العجز لا يرجى زواله و لا يمكن البرء منه . و بين حاله ما إذا كانت إصابة الزوج بالعتة لاحقة للزواج فهى لا تؤثر فى صحته طالما إنعقد فى الأصل صحيحاً ، فيجوز للزوجة طلب التطليق متى مضى على الأصابة ثلاث سنوات و ثبت عدم قابليتها للشفاء و كانت الزوجة فى سن يخشى عليها من الفتنة ، و كان ما إستدل عليه الحكم المطعون فيه من أن عنه الطاعن مصاحبة لإنعقاد الزواج إنما هو تطبيق سليم لتوافر شرائط المادة 27 المشار إليها و له مأخذه من الأوراق ، إذ لا يهم مع ثبوت العجز الجنسى أن يكون نتيجة عنه عضوية أو مرده إلى بواعث نفسه ، و لا يصح مسايرة الطاعن فى القول بموجب مضى مدة السنوات الثلاث لأنها متعلقة بالعنه الحاصلة بعد الزواج لا قبله . ================================= الطعن رقم 0030 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 535 بتاريخ 14-02-1979 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس فقرة رقم : 1 المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة 57 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 تجيز طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى إستحكام النفور بينهما و إنتهى الأمر بإفتراقهما ثلاث سنوات متواليات ، و لما كان يتعين للقول بإستحكام النفور بين الزوجين أن تقوم الجفوة بينهما مما يجعل حياتهما المشتركة أمراً غير محتمل ، و بحيث يكون التصدع الواقع مما يصعب رأبه ، و كان إثبات الخطأ بهذه المثابة مسألة لازمة سابقة على التحقق من إستحكام النفور ، بإعتباره نتيجة لتوافر سوء المعاشرة أو الإخلال بواجب من الواجبات التى يفرضها عقد الزواج ، و كان التطليق فى هذه الحالة عقابى يستهدف توقيع الجزاء على الزوج الذى أخل بواجباته الزوجية أو أدى إلى إستحكام النفور و الفرقة ، فإنه لا محل لأعمال حكم هذه المادة متى كانت الفرقة أو واقعة الهجر المنسوبة لأحد الزوجين مردها إلى إخلال الزوج طالب التطليق بواجباته الجوهرية . ================================= الطعن رقم 0030 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 535 بتاريخ 14-02-1979 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس فقرة رقم : 2 مفاد المادة 149 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على الزوج إعداد المسكن المناسب ، و من حق الزوجة التمسك بالإقامة فى مسكن مستقل لا يشاركها فيه أحد من أقارب زوجها سوى أولاده من غيرها - إن وجدوا ، و من ثم فإن الفرقة التى جعلها الحكم المطعون فيه عمدته لم تلجأ إليها الطاعنة إلا نتيجة إخلال الزوج المطعون عليه بواجب من واجبات الزوجية الملقاة على عاتقه و إصراره على إقامتها فى منزل أهله رغم إستفحال النزاع بينها و بين أهله الأمر الذى ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 30 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/2/14 ) ================================= الطعن رقم 0033 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 435 بتاريخ 23-05-1973 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس فقرة رقم : 1 النص فى المادة 27 من مجموعة سنة 1938 للأقباط الأرثوذكس التى طبقها الحكم المطعون فيه على أنه ، لا يجوز الزواج إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو عرض لا يرجى زواله يمنعه من الإتصال الجنسى كالعنة و الخنوثة و الخصاة " و النص فى المادة 41 من ذات المجموعة على أنه كل عقد يقع مخالفاً لأحكام المواد ... ... ... ، 27 يعتبر باطلاً " يفيد أنه إذا كانت حالة العجز الجنسى سابقة الزواج و متحققة وقت قيامه فإنها تعتبر مانعاً من مواد إنعقاده ، لإتصالها بأمر واقع يتعلق بالشخص و يجعله غير صالح له بحكم الحق الطبيعى ، فيكون العقد باطلاً العقد باطلا بطلاناً مطلقاً ، بشرط ثبوت أن العجز لا يرجى زوالة و لا يمكن البرء منه ، فإذا برىء الشخص منه و لو بعملية جراحية فلا يعد العجز مانعاً مبطلاً لعقد الزواج ، و لما كان تقدير ما إذا كان العجز الجنسى قد برىء منه الشخص أم لا بما يدخل فى سلطتة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة . ( الطعن رقم 33 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/5/23) ================================= الطعن رقم 0004 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2183 بتاريخ 30-12-1980 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس فقرة رقم : 1 مفاد الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 من صدور الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين و التحدى الطائفة و الملة طبقاً لشريعتهم ، لا يقتصر مدلوله على ما جاء بالكتب السماوية وحدها بل ينصرف إلى ما كانت تطبقه جهات القضاء الملى إلغائها بإعتباره شريعة نافذة ، و إذ كان البين من الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه إستند فى قضائه بالتطليق إلى مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 التى إطررت المجالس الملية على تطبيقها فإنه لا يصح النعى عليه بالإنحراف عن تطبيق الشريعة الواجبة التطبيق . ================================= الطعن رقم 0004 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2183 بتاريخ 30-12-1980 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس فقرة رقم : 2 إذ كانت مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 بعد أن نصت على التطليق لعلة الزنا فى المادة 55 منها أخذت بسوء السلوك - و هو ما يعرف بالزنا الحكمى - كسبب آخر من أسباب التطليق بالنص عليه فىالمادة 56 بقولها " إذا ساء سلوك أحد الزوجين و فسدت أخلاقه و إنغمس فى خمارة الرذيلة و لم يجد فى إصلاحه توبيخ الرئيس الدينى و نصائحه جاز للزوج الآخر أن يطلب للطلاق " فمفاد ذلك أن التطليق كما يكون لعلة الزنا يكون أيضاً لسوء السلوك الذى لا يرقى إلى هذا الحد . لما كان ذلك ، و كان سوء السلوك مسألة نسبية تختلف من مكان إلى آخر و من زمان إلى آخر ، فإن تقدير ما إذا كانت الأفعال المكونة لسوء السلوك بلغت من الخطورة بحيث تخل بما يجب من إخلاص بين الزوجين أو يحتمل معها أن تؤدى إلى الزنا مرجعه إلى محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى بغير معقب عليها من محكمة النقض ما دام إستخلاصها سائغاً ، و هى غير مقيدة فى ذلك بما تضمنه النص من أن يوبخ الرئيس الدينى الزوج سىء السلوك فلا يرتدع ، إذ هذا التوبيخ لا يعد شرطاً للتطليق بل هو من قبيل الزجر الدينى و ليس إجراء قانونياً يقتضيه تطبيق النص . ( الطعن رقم 4 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/12/30 ) ================================= الطعن رقم 0068 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2309 بتاريخ 14-12-1981 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس فقرة رقم : 2 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إستحكام النفور بين الزوجين الذى يجيز المادة 57 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 طلب الحكم بالتطليق بسببه ، يجب أن يكون نتيجة إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر و إخلاله بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً بحيث تصبح الحياة الزوجية مستحيلة على ألا يكون ذلك الخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه و أن ينتهى الأمر بإفتراقهما ثلاث سنوات متوالية . ================================= الطعن رقم 0068 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2309 بتاريخ 14-12-1981 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس فقرة رقم : 3 رفض دعوى - التطليق لإستحكام النفور - المقامة من أحد الزوجين لثبوت أن الفرقة حدثت بسبب من جانبه ، لا يحول دون حقه فى إقامة دعوى جديدة متى إمتدت الفرقة ثلاث سنوات أخرى و أثبت أن زوجه هو المتسبب فى هذا الإمتداد . ( الطعن رقم 68 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/12/14 ) ================================= الطعن رقم 060 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 617 بتاريخ 24-02-1981 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس فقرة رقم : 1 إذ كان تصدع الحياة الزوجية من الأسباب التى تجيز التطليق فى شريعة الأقباط الأرثوذكس إلا أنه يشترط لتوافره وفقاً لنص المادة 57 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية الخاصة بهذه الطائفة و التى أقرها المجلس الملى العام سنة 1938 - إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر أو إخلاله بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً يؤدى إلى إستحكام النفور بينهما و أن ينتهى الأمر بإفتراقهما مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية ، و ألا يكون ذلك بخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطته ، و إذ لم يدع الطاعن أن النفور الحادث بينه و بين زوجته نتيجة إعتداء أهلها عليه و على أفراد أسرته قد أدى إلى إفتراقهما المدة المذكورة فإنه لا يتوفر به موجب التطليق ، و يكون النعى على الحكم المطعون فيه فى خصوص عدم إعتداده بهذا السبب على غير أساس . ================================= الطعن رقم 060 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 617 بتاريخ 24-02-1981 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس فقرة رقم : 2 مفاد المادة 55 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس سنة 1938 أن الإعتداد الذى يبرر التطليق لدى هذه الطائفة هو الذى يصل إلى حد محاولة القتل و يكفى فيه أن يقع مرة واحدة أو الذى لا يصل إلى هذا الحد و لكنه يبلغ من الجسامة بحيث يترتب عليه تعرض صحة الزوج المعتدى عليه للخطر ، و فى هذه الحالة يشترط تكرر الإعتداء بحيث يصبح عادة لدى الزوج المعتدى و يستوى فى الحالتين أن يكون الزوج فاعلاً أصلياً أو شريكاً فى الإعتداء ، و لكنه لا يشترط أن يتحقق فيه موجب توقيع العقوبة الجنائية ، و ذلك لأن الأمر لا يرجع إلى التقرير بترتيب أثر على إرتكاب الجريمة بحيث يتعين إعماله متى توافرت فيها أركانها المقررة فى قانون العقوبات ، و إنما مرده إلى إخلال الزوج بما يلقيه عليه ميثاق الزوجية المقدس من واجب التعاون مع الزوج الآخر على شئون الحياة ، فضلاً عن إخلاصه له و إحسان معاشرته و هو ما يكفى لتحققه مساهمة الزوج بأى صورة فى التعدى على زوجته و لو لم يبلغ فعله مبلغ الجريمة . ================================= الطعن رقم 060 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 617 بتاريخ 24-02-1981 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس فقرة رقم : 3 إذ كان الثابت من مدونات الحكم أن ما يدعيه الطاعن من تحريض زوجته المطعون ضدها أهلها على الإعتداء عليه كان بقصد تأديبه لا قتله ، و قد خلت الأوراق مما يدل على ما يخالف ذلك أو إعتياد زوجته إتيان هذا الفعل ، فإنه على فرض ثبوت واقعة التحريض هذه فإنه لا يتوافر بها موجب التطليق المنصوص عليه فى المادة 55 من مجموعة 1938. ( الطعن رقم 60 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/2/24 ) ================================= الطعن رقم 051 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1226 بتاريخ 21-12-1982 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس فقرة رقم : 2 مفاد المادتين 27 ، 41 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادر فى سنة 1938 أن العنة و هى إنعدام المقدرة الجنسية إنعداماً كاملاً تعتبر مانعاً من موانع إنعقاد الزواج إذا كانت سابقة عليه و متحققة وقت قيامه سواء كان العجز الجنسى نتيجة عنه عضوية أو مرده إلى بواعث نفسية لأن هذا المانع يتصل بأمر واقع يتعلق بالشخص و يجعله غير صالح للزواج فيكون عقد الزواج باطلاً بطلاناً مطلقاً . ================================= الطعن رقم 051 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1226 بتاريخ 21-12-1982 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس فقرة رقم : 3 تقدير المانع الطبيعى أو العرضى الذى لا يرجى زواله و يحول دون مباشرة العلاقة الزوجية هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى قام قضاؤها على أسباب سائغة . ( الطعن رقم 51 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/12/21 ) ================================= الطعن رقم 0017 لسنة 40 مكتب فنى 35 صفحة رقم 749 بتاريخ 20-03-1984 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس فقرة رقم : 1 مفاد المادتين 27 ، 41 من مجموعة سنة 1938 للأقباط الأرثوذكس ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت حالة العجز الجنسى سابقة على الزواج و محققة وقت قيامه فإنها تعتبر مانعاً من موانع إنعقاده ، و يكون العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً بشرط ثبوت أن العجز لا يرجى زواله و لا يمكن البرء منه . ( الطعن رقم 17 لسنة 40 ق ، جلسة 1984/3/20 ) ================================= الطعن رقم 0031 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 959 بتاريخ 10-04-1984 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس فقرة رقم : 4 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يكفى فى القضاء بعدم سماع الدعوى طبقاً لنص اللائحة المذكورة إنتماء أحد الزوجين إلى طائفة لا تدين بوقوع الطلاق . ================================= الطعن رقم 0077 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1836 بتاريخ 13-11-1984 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس فقرة رقم : 1 الطاعن يستند فى طلب تطليق المطعون عليها إلى سوء السلوك المنصوص عليه فى المادة 56 من مجموعة الأقباط الأرثوذكس لسنة 1938 و إلى الفرقة طبقاً للمادة 57 منها ، تقدير سوء السلوك و دواعى تلك الفرقة من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ببحث دلائلها و الموازنة يبنها و ترجيح ما يطمئن إليه منها و إستخلاص ما يقتنع به ما دام يقيم حكمه على أسباب سائغة من شانها أن تؤدى إلى النتيجة التى ينتهى إليها . ( الطعن رقم 77 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/11/13 ) ================================= الطعن رقم 0009 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 606 بتاريخ 16-04-1985 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس فقرة رقم : 1 المادة 37 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 تنص على أنه يجوز للزوج الطعن فى الزواج إذا وقع غش فى شأن بكارة الزوجة بأن إدعت أنها بكر و ثبت أن بكارتها أذيلت بسبب سوء سلوكها أو فى خلوها من الحمل و ثبت أنها حامل ، كما تنص المادة 38 منها على أنه " لا تقبل دعوى البطلان فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة إلا إذا قدم الطلب فى ظرف شهر من وقت أن علم الزوج بالغش و بشرط أن لا يكون حصل إختلاط زوجى من ذلك الوقت " مما مفاده أن الغش فى شأن بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج بإعتباره غلطاً فى صفة جوهرية يعيب إرادة الزوج وقت إنعقاده بشرط أن يرفع دعوى البطلان فى ظرف شهر من وقت علمه بالغش على ألا يكون قد حصل إختلاط زوجى بين الطرفين من ذلك الوقت لما فى هذا الإختلاط من إجازة ضمنية للعقد . ================================= الطعن رقم 0009 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 606 بتاريخ 16-04-1985 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس فقرة رقم : 2 توافر الغلط وقت إتصال علم الزوج به و مخالطته أو عدم مخالطته لزوجته بعد هذا العلم من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها طالما قد بينت الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها عليها و أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . ( الطعن رقم 9 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/4/16 ) ================================= الطعن رقم 0062 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 457 بتاريخ 22-04-1986 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس فقرة رقم : 3 لما كان الطاعن الأول يستند فى طلب تطليق المطعون عليها إلى سوء السلوك المنصوص عليه فى المادة 56 من مجموعة الأقباط الأرثوزكس لسنة 1938 ، و كان تقرير سوء السلوك من مسائل الواقع التى يستقل قاضى الموضوع ببحث دلائلها و الموازنة بينها و ترجيح ما يطمئن إليه منها و إستخلاص ما يقتنع به مادام يقيم حكمه على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى ينتهى إليها و كان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض للمستندات التى قدمها الطرفان و أقوال شهودهما قد خلص إلى أن بينة الطاعن الأول جاءت قاصرة عن إثبات سلوك المطعون عليها و ذلك على قوله " ... " و كان هذا الذى أورده الحكم إستخلاصاً موضوعياً سائغاً مما له أصله الثابت فى الأوراق و يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، فإن النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل مما لا تجوز أثارته أمام محكمة النقض . ( الطعن رقم 62 لسنة 54 ق ، جلسة 1986/4/22 ) ================================= الطعن رقم 0093 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 114 بتاريخ 19-01-1988 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس فقرة رقم : 1 الحكم الصادر فى الدعوى رقم 382 لسنة 79 كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة بإلزام المطعون ضدهما بتقديم عقد زواجهما بإعتباره مستنداً منتجاً فى الدعوى رقم 599 لسنة 1978 كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة ببطلان عقد زواج المطعون ضدها الأولى يتعلق بدليل من أدلة إستئنافه إستقلالاً طبقاً لحكم المادة 212 من قانون المرافعات . ================================= الطعن رقم 0120 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 296 بتاريخ 16-05-1989 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المادة 57 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس جاءت خلواً مما يوجب عرض الصلح بداءة على طرفى النزاع ، و أن محاولة التوفيق بين الزوجين و عرض الصلح عليهما المشار إليها فى المادتين 59 ، 60 من تلك المجموعة لامجال للأخذ بها بعد الغاء المجالس المليه بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955 لأن المادتين وردتا فى باب إجراءات الطلاق و لا تعتبران من القواعد الموضوعية المتعلقة بأسبابه و مردهما إلى السلطات الممنوحة للكنيسة بشأن تأديب الأب الروحى للزوجين حتى يتوبا و ينصلح أمرهما و لا محل لتطبيقها أمام القضاء الوضعى . ================================= الطعن رقم 0016 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 216 بتاريخ 23-01-1990 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس فقرة رقم : 2 النص فى المادة 64 من المجموعة الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 تقضى بأنه " لا تقبل دعوى الطلاق إذا حصل صلح بين الزوجين سواء بعد حدوث الوقائع المدعاه فى الطلب أو بعد تقديم هذا الطلب " مفاده أن حق الزوج البرئ فى طلب التطليق لعلة الزنى يسقط إذا تم صلح بين الطرفين ، أو ثبت أن الزوج البرئ صفح عن الزوج المخطئ صراحة أو دلالة بعد حدوث الواقعة و يكون النعى على الحكم المطعون فيه إذ إستند إلى نص المادة 64 سالفة الذكر فى قضائه بعدم قبول الدعوى على غير أساس ، لما كان ذلك و كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - إن تقدير الأدلة على قيام التنازل الضمنى عن حق من الحقوق التى يرتبها القانون من مطلق سلطة محكمة الموضوع و لا رقابة عليها فى ذلك طالما جاءت أسبابها متفقة مع مقتضى العقل و المنطق . و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعن على ما إستخلصه من أوراق الدعوى من أن صلحاً قد حدث من إقتران تنازل الطاعن عن الدعوى الجنائية بالإبقاء على المطعون ضدها فى منزل الزوجية و معاشرته لها و تصالحه مع شريكها فى الزنى صلح مانع من قبول دعوى هذا الطلاق و كان الإستخلاص سائغاً له سنده من الأوراق و يؤدى إلى ما إنتهى إليه فإن ما يثيره الطاعن من أن تصالحه مع المطعون ضدها ليس له سند من الأوراق لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقديره الأدلة المقدمة فى الدعوى لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة . ( الطعن رقم 16 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/1/23 ) ================================= الطعن رقم 0013 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 699 بتاريخ 20-11-1990 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس فقرة رقم : 3 المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - و إعمالاً لحكم المادة 83 من قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس أنه لا يؤخذ بإقرار المدعى عليه من الزوجين بما هو منسوب إليه ما لم يكن مؤيداً بالقرائن أو شهادة الشهود لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه و المؤيد للحكم الإبتدائى قد أقام قضاءه بتطليق الطاعنة لعلة الزنا إستناداً إلى الإقرارين الصادرين منها بإرتكاب جريمة الزنا و أيد ذلك بقرينة مستمدة من خطاب صادر منها متضمناً إقرارها بواقعة الزنا فإن ما أثارته بسبب النعى يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0013 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 699 بتاريخ 20-11-1990 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس فقرة رقم : 5 التطليق لعلة الزنا - أن يثبت فى جانب المرأة - لا يشترط فيه بيان الإسم الصحيح لشريكها فى جريمة الزنا . ( الطعن رقم 13 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/11/20 )



اقرار الزوج المسيحى بالطلاق

الطعن رقم 0030 لسنة 32 مكتب فنى 15 صفحة رقم 83 بتاريخ 15-01-1964 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اقرار الزوج المسيحى بالطلاق فقرة رقم : 1 إقرار الزوج غير المسلم بوقوع الطلاق فى تاريخ معين ومعاملته بإقراره لا يتأتى إلا بعد ثبوت إختلاف الزوجين طائفة و ملة قبل رفع الدعوى .

( الطعن رقم 30 لسنة 32 ق ، جلسة 1964/1/15 )







الانفصال الجسمانى

الطعن رقم 0364 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 426 بتاريخ 14-01-1954 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : الانفصال الجسمانى فقرة رقم : 1 متى كان الحكم إذ قضى بالانفصال الجسمانى بين زوجين فرنسيين لا يبين منه أن ما قضى به كان من تلقاء نفس المحكمة أو بناء على طلب الزوج الاحتياطى أو بناء على طلب أصلى للزوج بعد أن نزل عن طلب الطلاق مع اختلاف الحكم فى كل من هذه الأحوال فى القانون الفرنسى ، فإن هذا الحكم يكون قد شابه البطلان ، كما خالف المادة 349 مرافعات التى توجب أن يبين فى الحكم نص ما قدم الخصوم من طلبات أو دفاع أو دفوع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية . ================================= الطعن رقم 0364 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 426 بتاريخ 14-01-1954 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : الانفصال الجسمانى فقرة رقم : 2 إن المادة 239 من القانون المدنى الفرنسى إذ نصت على أن " للمدعى فى كافة مراحل الدعوى أن يحول الطلب المقدم منه للطلاق إلى طلب فرقة بينه وبين زوجه " فقد دلت بذلك على أنه لايجوز الجمع بين الطلبين ، و لو كان طلب الفرقة البدنية مقدما على سبيل الاحتياط ، و من ثم فإنه لا يسوغ للمحكمة أن تقضى بالانفصال الجسمانى استنادا إلى هذا الطلب الاحتياطى و إلا كان قضاؤها مخالفا لصريح المادة المذكورة .



الخطبة وفقا لشريعة الارثوذكس

الطعن رقم 0003 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1851 بتاريخ 29-12-1976 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : الخطبة وفقا لشريعة الارثوذكس فقرة رقم : 3 إتمام الخطبة أو إبرام عقد الزواج وفقاً لطقوس الطائفة التى ينتمى إليها أحد الزوجين لا يسوغ له التحدى بإنضمام الزوج الآخر إلى ذات الطائفة التى تمت الخطبة أو إبرام الزواج على أساسها ، و لا ينهض بذاته دليلاً على تغيير طائفته أو مذهبه لأنه قد يكون المراد مجرد تيسير توثيق العقد دون مساس بالملة أو المذهب الذى يدين به ، و بالتالى فإن رضاء المطعون عليها إجراء الخطبة و عقد الزواج وفقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس التى ينتمى إليها الطاعن و قبولها إتباع طقوسها لا يفيد بذاته تغيير طائفتها و إنضمامها إلى طائفة الطاعن " الزواج " .







المنقولات الزوجية

الطعن رقم 0440 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1594 بتاريخ 29-05-1980 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : المنقولات الزوجية فقرة رقم : 1 النص فى المادة 79 من أحكام الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس على " الجهاز ملك المرأة وحدها فلا حق للزوج فى شىء منه و إنما له الإنتفاع بما يوضع منه فى بيته . و إذا إغتصب شيئاً منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به أو بقيمته إن هلك أو إستهلك عنده " . ثم النص فى المادة 80 من ذات الأحكام على " إذا إختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الفسخ فى متاع موضوع فى البيت الذى يسكنان فيه يصلح للنساء عادة فهو للمرأة إلى أن يقيم الزوج البينة على أنه له ، و ما يصلح للرجال أو يكون صالحاً لهما فهو للزوج ما لم تقم المرأة البينة على أنه لها " . قد دلا على أن القرينة القانونية التى وردت فى المادة 79 من أحكام الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس من أن منقولات الزوجية ملك للزوجة هى قرينة قانونية بسيطة و ليست قرينة قانونية قاطعة فقد أجازات المادة 80 من ذات الأحكام جواز إثبات عكسها عند قيام الخلاف بين الزوجين حول ملكية هذه المنقولات . ( الطعن رقم 440 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/5/29 )


المهر فى الشريعة الموسوية

الطعن رقم 003 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 653 بتاريخ 27-06-1957 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : المهر فى الشريعة الموسوية فقرة رقم : 1 توجب أحكام الشريعة الموسوية أن يدفع الزوج مهراً لزوجته ـ على ما نصت عليه المادتان 98 و 99 من كتاب الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية للاسرائيليين و مفهومهما أن دفع المهر شرط لصحة عقد الزواج و أنه مقدر بمايتى محبوب للبكر . فإذا إدعت الزوجة بأنها لم تقبض مهراً فإن القرينة القانونية تقوم على عكس هذا القول .


تعدد الزوجات ليس مبدأ عام

الطعن رقم 0016 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 276 بتاريخ 17-01-1979 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : تعدد الزوجات ليس مبدأ عام فقرة رقم : 5 و إن خلا التقنين المدنى و القانون رقم 462 لسنة 1955 من تحديد المقصود بالنظام العام ، إلا أن المتفق عليه أنه يشمل القواعد التى ترمى إلى تحقيق المصلحة العامة للبلاد سواء من الناحية السياسية أو الإجتماعية أو الإقتصادية و التى تتعلق بالوضع الطبيعى المادى و المعنوى لمجتمع منظم و تعلو فيه على مصالح الأفراد و تقوم فكرته على أساس مذهب علمانى بحت يطبق مذهباً عاماً تدين به الجماعة بأسرها و لا يجب ربطه البته بأحد أحكام الشرائع الدينية ، و أن كان هذا لا ينفى قيامه أحياناً على سند مما يمت إلى العقيدة الدينية بسبب متى أصبحت هذه العقيدة وثيقة الصلة بالنظام القانونى و الإجتماعى المستقر فى ضمير الجماعة ، بحيث يتأذى الشعور العام عند عدم الإعتداد به ، مما مفاده وجوب أن تنصرف هذه القواعد إلى المواطنين جميعاً من مسلمين و غير مسلمين بصرف النظر عن دياناتهم ، فلا يمكن تبغيض فكرة النظام العام و جعل بعض قواعده مقصورة على المسيحيين و ينفرد المسلمون ببعضها الآخر ، إذ لا يتصور أن يكون معيار النظام العام شخصياً أو طائفياً و إنما يتسم تقديره بالموضوعية ، متفقاً و ما تدين به الجماعة فى الأغلب الأعم من أفرادها ، و بهذه المثابة فلا يمكن إعتبار مبدأ عام تعدد الزوجات من النظام العام بالمعنى السابق تجليته ، أخذاً بما هو مسلم به من قصره على الشريعة المسيحية وحدها .




تغيير الطائفة و الملة

الطعن رقم 0005 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 13 بتاريخ 29-11-1954 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة فقرة رقم : 2 الإقرار بالانضمام إلى إحدى الطوائف الدينية مرتبط بالولاية على النفس دون المال فلا يشترط لصحته أن يكون المقر قد بلغ الحادية والعشرين ميلادية وهى سن الرشد القانونى اللازم لصحة التصرفات المالية بل يكفى بلوغ سن الخامسة عشر التى تزول فيها الولاية على النفس . وإذن فمتى كانت الزوجة عند إقرارها بالانضمام إلى طائفة الروم الكاثوليك قد جاوزت سن الخامسة عشر فزالت عنها الولاية على النفس وأصبحت تملك مباشرة زواجها بنفسها ، فإنه يكون فى غير محله الطعن على هذا الإقرار بالبطلان لعدم بلوغها سن الحادية والعشرين ميلادية وقت صدوره منها . ================================= الطعن رقم 0033 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 261 بتاريخ 09-02-1966 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة فقرة رقم : 2 التعميد فى المسيحية ـ وهو مدخل الأسرار ـ واجب على الرجل والمرأة ، كبيرهم وصغيرهم . ومن ثم فهو مما يتراخى وقت الدخول فيه بما لا يتأتى معه القول بأن من لم يتناول سر العماد لا يعتبر مسيحياً . ( الطعن رقم 33 سنة 34 ق ، جلسة 1966/2/9 ) ================================= الطعن رقم 029 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 792 بتاريخ 30-03-1966 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة فقرة رقم : 1 تغيير الطائفة أو الملة هو عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة و لكن بعد الدخول فيه و إتمام طقوسه و مظاهره الخارجية الرسمية و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة ، و إذا كان الثابت أن الطاعنة إنضمت إلى طائفة السريان الأرثوذكس بعد أن كانت من طائفة الأقباط الأرثوذكس و لم يعول الحكم المطعون فيه على هذا التغيير لحصولة أثناء سير الدعوى ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . ================================= الطعن رقم 0003 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 685 بتاريخ 23-03-1966 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة فقرة رقم : 1 تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة ومن ثم فهو ينتج أثره بمجرد الدخول فيه وإتمام طقوسه ومظاهره الخارجية الرسمية ولا يتوقف على إخطار الطائفة القديمة ، والقول بوجوب إخطار الجهة الدينية التى تتبعها الطائفة أو الملة القديمة لا مفهوم له إلا أن يكون لهذه الجهة الحق فى أن توافق أو أن تعترض على حصول هذا التغيير وهو وضع شائك ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائة على أنه " لايكفى لتغيير الطائفة أو الملة أن ينتمى الشخص إلى الطائفة أو الملة الجديدة ، وإنما يجب فوق ذلك أن يخطر الطائفة أو الملة القديمة بإنتمائة للطائفة أو الملة الجديدة " فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 3 سنة 35 ق ، جلسة 1966/3/23 ) ================================= الطعن رقم 0002 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 179 بتاريخ 31-01-1968 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة فقرة رقم : 2 تغيير الطائفة أو الملة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أمر يتصل بحرية العقيدة و من ثم فهو ينتج أثره بمجرد الدخول فيه وإتمام طقوسه و مظاهره الخارجية الرسمية و لا يتوقف على إخطار الطائفة القديمة . و إذ كان المطعون ضده قدم طلب الإنضمام إلى طائفة السريان الأرثوذكس فى 1965/5/25 و صدرت الموافقة على إنضمامه لتلك الطائفة فى 1965/9/7 فإن التغيبر ينتج أثره من هذا التاريخ و لا يتوقف على إخطار الطائفة القديمة أو موافقتها . ================================= الطعن رقم 0002 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 179 بتاريخ 31-01-1968 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة فقرة رقم : 3 القول بأن إنضمام المطعون عليه إلى طائفة السريان الأرثوذكس لا يعتبر تغييراً للملة والطائفة لأن السريان والأقباط الأرثوذكس يتبعان مذهباً واحداً هو المذهب المسيحى الأرثوذكسى مردود بأن ,, طائفة السريان الأرثوذكس تختلف عن طائفة الأقباط الأرثوذكس و لكل منهما مجلسها الملى الخاص بها ،، . ( الطعن رقم 2 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/1/31 ) ================================= الطعن رقم 0018 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 843 بتاريخ 10-05-1972 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة فقرة رقم : 1 تنص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية على أنه " أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون ، فتصدر الأحكام فى نطاق النظام العام طبقا لشريعتهم " ... و لفظ "شريعتهم " التى تصدر الأحكام طبقا لها فى مسائل الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة و الذين لهم جهات ملية منظمة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو لفظ عام لا يقتصر مدلوله على ما جاء فى الكتب السماوية وحدها ، بل ينصرف إلى كل ما كانت تطبقه جهات القضاء الملى قبل إلغائها بإعتبارها شريعة نافذة ، إذ لم يكن فى ميسور المشرع حين ألغى هذه الجهات أن يضع القواعد الواجبة التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمبن ، فإكتفى بتوحيد جهات القضاء تاركاً الوضع على ما كان عليه بالنسبة للأحكام الموضوعية التى يتعين على المحاكم تطبيقها ، و أحال إلى الشريعة التى كانت تطبق فى تلك المسائل أمام جهات القضاء الملى ، و لم تكن هذه الشريعة التى جرى العمل على تطبيقها تقتصر على ما جاء بالكتب السماوية . و مما يدل على حقيقة قصد المشرع و أن ما يعتبر شريعة عند غير المسلمين لم يكن قاصراً على القواعد التى جاءت بها الكتب المنزلة ، ما أورده المشرع بالمذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه من أن " القواعد الموضوعية التى تطبقها أكثر المجالس فيما يطرح عليها من الأقضية غير مدونة ، و ليس من اليسير أن يهتدى إليها عامة المتقاضين ، و هى مبعثرة فى مظانها بين متون الكتب السماوية و شروح و تأويلات لبعض المجتهدين من رجال الكهنوت " ================================= الطعن رقم 008 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 952 بتاريخ 17-05-1972 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة فقرة رقم : 1 إنه و إن كان المستقر فى قضاء هذه المحكمة ، أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة ، إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة ، و لكن بعد الدخول فيه و إتمام طقوسه و مظاهره الخارجية الرسمية ، و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة ، مما مقتضاه أن للرئيس الدينى للملة أو الطائفة التى يرغب الشخص فى الإنتماء إليها أن يتحقق قبل قبول الطلب من جديته ، و أن يستوثق من صدوره عن نية سليمة ، كما أن له أن يبطل الإنضمام بعد قبوله ، و يعتبره كأن لم يكن إذا تبين له عدم جديته . ================================= الطعن رقم 008 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 952 بتاريخ 17-05-1972 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة فقرة رقم : 3 بطلان إنضمام الطاعن " الزوج " لطائفة السريان الأرثوذكس ، مؤداه أن تغييراً لم يحصل فى طائفته ، بل يظل كما كان قبطيا ارثوذكسيا ، و إذ لا يتصور الفصل بين بطلان الإنضمام و بين إنعدام أثره ، فلا يكون هناك محل للقول بإمكان تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية على واقعة النزاع . و إذ رتب الحكم على بطلان إنضمام الطاعن إلى طائفة السريان الأرثوذكس ، أن الزوجين متحدا الطائفة و الملة ، و تطبق فى شأنهما شريعة الأقباط الأرثوذكس ، و هى لا تجيز الطلاق بالإرادة المنفردة ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح . ( الطعن رقم 8 لسنة 39 ق ، جلسة 1972/5/17 ) ================================= الطعن رقم 0035 لسنة 40 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1479 بتاريخ 27-12-1972 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة فقرة رقم : 3 تنص المادة 45 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية لطائفة الأرمن الأرثوذكس على أنه " يقضى أيضاً بالطلاق إذ قصر أحد الزوجين فى واجبات المعونة و النجدة و الحماية التى يفرضها الزواج عليه نحو الزوج الآخر " و تنص المادة 52 على أنه " كذلك يجوز الحكم بالطلاق إذا وجد تنافر شديد بين طباع الزوجين يجعل إشتراكهما فى المعيشة مستحيلاً " و مفاد النص الاول أنه يجوز الحكم بالطلاق لتقصير أحد الزوجين فى تقديم المعونة و الحماية للزوج الآخر ، و يجيز النص الثانى القضاء بالطلاق إذا إستحكم النفور بين الزوجين بصورة يستحيل معها إمكان التوفيق . ================================= الطعن رقم 0005 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 591 بتاريخ 11-04-1973 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة فقرة رقم : 1 إنه و إن كان تغيير الطائفة أو الملة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أمر يتصل بحرية العقيدة ، إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة ، و لكن بعد الدخول فيه و إتمام طقوسه و مظاهره الخارجية الرسمية ، و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة . و لما كانت المحكمة قد إستخلصت من أوراق الدعوى و فى حدود سلطتها الموضوعية عدم إنضمام الطاعن " الزوج " إلى الطائفة الأنجيلية ، لأن مظاهر الإنضمام الخارجية لم تتم ، و أنه بالتالى لا زال باقياً على طائفته الأولى ، و هى طائفة الأقباط الأرثوذكس لأن تغييراً فى الطائفة لم يحدث ، إذ يتعين إثبات تغيير الطائفة أو الملة بطريقة لا تقبل الشك ، و إلا إعتبر الشخص باقياً على طائفته أو ملته القديمة . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن الزوجين متحدا الطائفة و الملة و تطبق فى شأنهما شريعة الأقباط الأرثوذكس ، و هى لا تجيز الطلاق بالإرادة المنفردة ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح . ================================= الطعن رقم 0007 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 630 بتاريخ 18-04-1973 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة فقرة رقم : 3 إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة [ الزوجة ] مقرة بأنها إنضمت إلى طائفة الروم الأرثوذكس ، و لكنها تدعى أنها عادت إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس [ طائفة الزوج ] و إستدلت على ذلك بمستندات قدمتها ، و كان الحكم المطعون فيه لم يستند فى عدم عودة الطاعنة إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس إلى أنها لم تعمد أمام هذه الطائفة ، و إنما أطرح المستندات التى قدمتها للتدليل على عودتها إلى الطائفة المذكورة ، فلا جدوى من تعييب الحكم بأنه ساق التعميد فى مجال الإستدلال على إنضمام الطاعنة إلى طائفة الروم الأرثوذكس . ( الطعن رقم 7 لسنة 41 ق ، جلسة 1973/4/18 ) ================================= الطعن رقم 0014 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 438 بتاريخ 11-02-1976 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة فقرة رقم : 1 لئن كان تغيير الطائفة أو الملة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أمرا يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة و لكن بعد الدخول فيه و إتمام طقوسه و مظاهره الخارجية الرسمية و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة . ================================= الطعن رقم 0044 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1606 بتاريخ 17-11-1976 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1955 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المختلفى الطائفة و الملة تصدر الأحكام طبقاً لأرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفة بإعتبارها القانون العام فى مسائل الأحوال الشخصية و لا يؤثر فى وضع الخصومة أو الخصوم و القانون الواجب التطبيق عليهم تغيير الطائفة أو الملة بما يخرج أحدهم من وحدة طائفية إلى أخرى أثناء سير الدعوى ما لم يكن هذا التغيير إلى الإسلام . ================================= الطعن رقم 0044 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1606 بتاريخ 17-11-1976 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادة السابعة من القانون 462 لسنة 1955 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع إتخذ من سير الدعوى " و " إنعقاد الخصومة فيها " و هو وصف ظاهر منضبط مناطاً يتحدد به الإختصاص و القانون الواجب التطبيق على أطرافها ، و لما كان سير الدعوى فى هذا المجال ينصرف إلى الوقت الذى تعتبر فيه الدعوى مرفوعة إلى القضاء طبقاً لما يقضى به قانون المرافعات حتى صدور حكم نهائى فيها ، فيعتمد بالتغيير - الملة أو الطائفة - إذا تم قبل رفع الدعوى ، و يراعى عند تحديد الإختصاص التشريعى بخلاف التغيير الطارىء أثناء سيرها . ================================= الطعن رقم 0044 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1606 بتاريخ 17-11-1976 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة فقرة رقم : 3 إذ كان الثابت أن المطعون عليه إنضم إلى طائفة الإنجيلين قبل رفع الدعوى و بذلك أصبح و زوجته الطاعنة مختلفى الطائفة فإن الحكم يكون قد إلتزم صحيح القانون بتطبيق أحكام الشريعة الاسلامية التى تجيز إيقاع الطلاق بالأرادة المنفردة ، دون إعتداد بتغير الطاعنة لطائفتها أو الإنضمام لطائفة المطعون عليه أثناء سير الدعوى ، لا يغير من ذلك ، أن المطعون عليه لم يوقع الطلاق إلا فى تاريخ لاحق لتغيير الطاعنة طائفتها و إنضمامها لطائفة المطعون عليه الجديدة ، أو أنه لم يطلب عند رفعه الدعوى إثبات طلاقه أياها ، لأن الدعوى قائمة منذ البداية على إختلاف الطرفين طائفة و أن من حقه إيقاع الطلاق . ================================= الطعن رقم 030 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1758 بتاريخ 15-12-1976 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة فقرة رقم : 4 المستقر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة و من ثم فهو ينتج أثره بمجرد الدخول فيه و إتمام طقوسه و مظاهره الخارجية ، فلا يجوز القول بأن إنضمام المطعون عليها - الزوجة - إلى طائفة اللاتين الكاثوليك لم يكن وليد عقيدة أو نتيجة تحايل . ================================= الطعن رقم 030 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1758 بتاريخ 15-12-1976 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة فقرة رقم : 5 و إن كان المذهب الكاثوليكى لا يدين بالطلاق و هو يسرى على أفراد طوائف الكاثوليك الشرقين مهما إختلفت مللهم ، إلا أن هذا لا ينفى أن لكل ملة شعائرها الخاصة التى تمارسها فى كنيستها بلغة البلد الذى نشأت أو إنتشرت فيه ، فإن ماورد بوثيقة المجمع الفاتيكانى التى تقدم بها الطاعن و التى تفيد إحتفاظ الشرقيين الذين يعتنقون الكثلكة بطقوس الطائفة الأولى التى كانوا ينتمون إليها ، إنما تنصرف إلى هذا المعنى وحده و لا أثر لها فى الدينونة بوقوع الطلاق . ( الطعن رقم 30 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/12/15 ) ================================= الطعن رقم 0003 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1851 بتاريخ 29-12-1976 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة فقرة رقم : 2 تغيير الطائفة أو الملة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - - و إن كان مسألة نفسية يتعلق بحرية العقيدة إلا أنه عمل إدارى من جانب الجهة الدينية لا يتم و لا ينتج إثره إلا بعد إبداء الرغبة فيه و إتمام طقوسه و مظاهره الخارجية الرسمية و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة . و يتعين ثبوته على نحو قاطع لا يقبل تأويلاً . ================================= الطعن رقم 0015 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 296 بتاريخ 26-01-1977 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة فقرة رقم : 1 المستقر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة ، و لكن بعد الدخول فيها و إتمام طقوسها و مظاهرها الخارجية الرسمية و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة . ================================= الطعن رقم 0015 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 296 بتاريخ 26-01-1977 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة فقرة رقم : 2 للرئيس الدينى للملة أو الطائفة التى يرغب الشخص فى الإنضمام إليها أن يتحقق قبل قبول الطلب من جديته و أن يستوثق من صدوره عن نية سليمة ، كما أن له أن يبطل الإنضمام بعد قبوله و يعتبره كأن لم يكن إذا تبين له عدم جديته إعتباراً بأنه يندرج فى صميم الأعمال الدينية . الباقية للجهات الكنسية ، و لا يعد من قبيل ممارسة أى سلطة قضائية أصبحت هذه الجهات لا تملكها بعد صدوره القانون 462 لسنه 1955 . ================================= الطعن رقم 0015 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 296 بتاريخ 26-01-1977 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة فقرة رقم : 3 للجهات الكنسية سلطة البحث فى دوافع و بواعث التغيير بقبول الإنضمام إليها بداءة ، كما أن لها سلطة تتبع مدى سلامة الإنضمام بعد حصوله ، فلها أن تبطله و تعتبره كأن لم يكن متى إستبان لها أن الشخص كان عند إنضمامه سىء النية و لم يستهدف من التغيير إلا التحايل على القانون ، بحيث يكون سبب البطلان معاصراً لقرار الإنضمام و ليس لاحقاً عليه ، فيسرى عندئذ بأثر رجعى ، أما إذا كان حسن النية صادق العقيدة عند إنضمامه ثم جدت ظروف أتاحت له الإستفادة من الآثار القانونية التى تخولها إياه أحكام هذا التغيير ، فإن إبطال القرار بالمعنى السالف لا يكون له محل . و إن كان يجوز للجهات الكنسية ، أن تفصله طالما وجدت فى سلوكه الدينى ما لا يروق لها ، و القرار بالفصل لا يكون له فى هذه الحالة أثر رجعى لأن الإنضمام يكون تم صحيحاً . ================================= الطعن رقم 0021 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 654 بتاريخ 09-03-1977 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة ، إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج بمجرد الطلب و إبداء الرغبة ، و لكن بعد الدخول فيها و إتمام طقوسها و مظاهرها الخارجية الرسمية و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة . ================================= الطعن رقم 0021 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 654 بتاريخ 09-03-1977 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة فقرة رقم : 2 للرئيس الدينى للملة أو الطائفة التى يرغب الشخص فى الإنضمام إليها أن يتحقق قبل قبول الطلب من جديته و أن يستوثق من صدوره عن نية سليمة ، كما أن له أن يبطل الإنضمام بعد قبوله و يعتبره كأن لم يكن إذا تبين عدم جديته إعتباراً بأنه يندرج فى صميم الأعمال الدينية الباقية للجهات الكنسية ، و لا يعد من قبيل ممارسة أية سلطة قضائية أصبحت هذه الجهات لا تملكها بعد صدور القانون رقم 462 لسنة 1955 ، و مفاد ذلك أن للجهات الكنسيه سلطة البحث فى دوافع و بواعث التغيير لقبول الإنضمام إليه بداءه كما أن لها سلطة تتبع مدى سلامة الإنضمام بعد حصوله ، فلها أن تبطله و تعتبره كأن لم يكن متى إستبان لها أن الشخص كان عند إنضمامه سىء النية و لم يستهدف من التغيير إلا التحايل على القانون ، بحيث يكون سبب البطلان معاصراً بقرار الإنضمام و ليس لاحقاً عليه . ================================= الطعن رقم 0021 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 654 بتاريخ 09-03-1977 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة فقرة رقم : 3 بطلان الإنضمام لا يترتب عليه أن يصبح الشخص بلا مذهب أو ملة بل يعتبر باقياً على مذهبه القديم لأن تغييراً لم يحدث فيه ، إذ تعترض قواعد البطلان أن يعود الشخص إلى الحالة التى كان عليها قبل حدوث التغيير الباطل أخذاً بأن التغيير عمل إرادى من جانب الجهة الدينية الجديدة وحدها ، فإذا هى لم تقبل الإنضمام أو أبطلته بعد قبوله فلا تفيد النية فى العقيده ، فإنه لا تعارض بين سلطة الكنيسة فى مسائل التغيير مع مبدأ حرية العقيدة طالما أن الإنضمان معقود بإرادتها ، و طالما أن هذه السلطة محدودة بمهمتها الدينية دون تدخل مع السلطة الحاكمة . ================================= الطعن رقم 39 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 302 بتاريخ 26-01-1977 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ما تقضى به الفقرة الثانية - المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 من صدور الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة طبقاً لشريعتهم ، لا يقتصر مدلوله على ما جاء بالكتب السماوية وحدها ، بل ينصرف إلى ما كانت تطبقه جهات القضاء الملى قبل إلغائها بإعتبارها شريعة نافذة ، و لا يجوز بهذه المثابة تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية . ================================= الطعن رقم 0023 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1137 بتاريخ 26-04-1978 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره إلا بعد الدخول فى الملة أو الطائفة الجديدة التى يرغب الشخص فى الإنتماء إليها بقبول طلب إنضمامه إليها . و إتمام الطقوس و المظاهر الخارجية الرسمية المتطلبة ، مما مقتضاه وجوب أن تكون للطائفة أو الملة وجود قانونى معترف به من الدولة و رئاسة دينية معتمدة منها من حقها الموافقة على الإنضمام و التحقق من جديته . ================================= الطعن رقم 0023 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1137 بتاريخ 26-04-1978 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة فقرة رقم : 4 إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه على سند من أنه إنضم إلى طائفة الإنجيلين ثم تبين أن إنتماءه كان لجماعة البتيين " الأدفنتست " و هى إحدى شيع المذهب البروتستانتى ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إلغاء المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون 462 لسنة 1955 يقتصر نطاقه على إختصاص المحاكم الملية بولاية القضاء فى بعض مسائل الأحوال الشخصية دون أن يمتد إلى السلطات الممنوحة لرجال الدين و التى لا زالت باقية لها ، و من بينها قبول طلبات الإنضمام أو رفضها أو إبطالها ، و كان المجلس الملى العام لطائفة الإنجيلين الوطنيين بموجب المادة 20 من الأمر العالى آنف الذكر هو صاحب الإختصاص الوحيد فى الفصل فى طلبات الإنضمام إلى الطائفة الواحدة بكافة شيعها و فرقها و كنائسها فإن إقتصار الطاعن على الإنتماء إلى جماعة البتيين ليس من شأنه فى التشريع القائم أن ينتج أى أثر قانونى فى صدد تغيير الطائفة و الملة بما يخرجه عن وحدة طائفية إلى أخرى تجيز له إايقاع الطلاق بإرادته المنفردة وفق الشريعة الإسلامية ، لا يغير من ذلك أن هذه الجماعة تتبع قواعد دينية خاصة أو أن لها كنائس مأذون بها من وزارة الداخلية لأن ذلك لا يحول لها إلا أن تمثل فى المجلس الملى العام للطائفة الإنجيلية و بعد موافقة ذلك المجلس . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس . و لا ينال منه إلتفاتة عن المستندات التى قدمها الطاعن للتدليل على إنضمامه لتلك الجماعة لأنه غير منتج و لا جدوى منه . ( الطعن رقم 23 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/4/26 ) ================================= الطعن رقم 0029 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 968 بتاريخ 28-03-1979 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة ، إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره إلا بعد الدخول فى الملة أو الطائفة الجديدة التى يرغب الشخص فى الإنتماء إليها بقبول طلب إنضمامه إليها ، و إتمام الطقوس و المظاهر الخارجية الرسمية المتطلبة ، مما مقتضاه وجوب أن يكون للطائفه أو الملة وجود قانونى معترف به من الدولة و رئاسة معتمدة منها من حقها الموافقه على الإنضمام و التحقيق من جديته . 2 ) مؤدى المادتان السادسة و السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية ، أن ضابط الإسناد فى تحديد القانون الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية للمصريين هو الديانة ، بحيث تطبق الشريعة الإسلامية على كل المسلمين و غير المسلمين المختلفين فى الملة أو الطائفة ، و تطبق الشريعة الطائفية على غير المسلمين المتحدى الملة و الطائفة . 3) الشرائع الخاصة أو الطائفية هى القواعد الدينيه التى تحكم مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين الذين يدينون بدين سماوى ، و هى تطبق فى مصر إستناداً إلى نظم قانونية تقوم على أساسها ، فإن الأصل أن هذه القواعد القانونية الوضعية بالإضافة إلى المصادر الدينية هى التى تحكم علاقات المصريين غير المسلمين و تبين ما إذا كان الإنتماء إلى جماعة معينة يعتبر من قبيل تغير العقيدة الدينية التى تسوغ تطبيق الشريعة الإسلامية أم أنه لا يفيده و أن تغييراً لم يحصل . 4) يقصد بالطائفة ذلك الفريق من الناس الذين يجمعهم رباط مشترك من الجنس أو اللغة أو العادات تؤمن بدين معين و تعتنق مذهباً أو ملة واحدة ، و طائفة الإنجيليين الوطنيين قد إعترفت بها الدولة طائفة قائمة بذاتها بموجب الفرمان العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21 و تأكد بالإرادة الخديوية السنية الصادر فى 1978/6/4 بتعيين وكيل لها بالقطر المصرى ثم بالتشريع الصادر به الأمر العالى المؤرخ فى 1902/3/1 و أطلق عليها فيه إسم طائفة الإنجيليين الوطنيين . 5) مؤدى نصوص المواد 2 ، 4 ، 11 ، 20 من الأمر العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21 ، أن المشرع إعتبر أن أتباع المذهب البروتستانتى فى مصر طائغة واحدة عرفت " بطائفة الإنجيليين الوطنيين " دون أن يكون لتعدد شيع و فرق و كنائس هؤلاء الأتباع أى أثر فى تنظيم شئونهم القانونية ، فوحد الطائفة بضم أهل الفرق البروتساتنية التى كانت موجودة حينذاك ، و أجاز سلفاً ضم الكنائس و الفرق التى قد تنشأ فى المستقبل و تمثيلها فى المجلس العمومى بنسبة عدد أتباعها و جعل من المجلس الإنجيلى العام الهيئة ذات الأشراف الأصيل الشامل على كافة مرافق المسيحين البروتستانت من النواحى الدينية و الأدارية على سواء تحت وصاية الدولة ممثلة فى وزارة الداخلية ، يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة التفسيرية للأمر العالى سالف الإشارة من أن " ... ... " مما مفاده أن أيه كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت عن المذهب البروتستاتى لا يمكن إعتبار الإنضمام إليها بمجردها تغييراً للعقيدة الدينية طالما أن المشرع أعتد بطائفة الإنجيليين الوطنية كوحدة واحدة و رسم وسيلة الإنضمام إليها . 6) إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه على سند من أنه أنضم إلى طائفة الإنجيليين ، و تبين أن إنتماءه كان للكنيسة الأسقفية بالولايات المتحدة الأمريكية و هى إحدى شيع المذهب البروتستانتى ، و التى لا تتبع طائفة الإنجيليين الوطنيين ، و ليس لها أدنى علاقة بها حسبما جاء بالشهادة الصادرة من المجلس الملى العام لهذه الطائفه و المقدمة من المطعون عليها أمام محكمة الإستئناف ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إلغاء المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 462 لسنة 1955 يقتصر نطاقه على إختصاص المجالس الملية بولايه القضاء فى بعض مسائل الأحوال الشخصية دون أن يمتد إلى السلطات الممنوحة لرجال الدين و التى لا زالت باقية لها ، و من بينها قبول طلبات الإنظمام أو رفضها أو إبطالها ، و كان المجلس الملى لطائفة الإنجيليين الوطنيه بموجب المادة 20 من الأمر العالى هو صاحب الإختصاص الوحيد بالفصل فى طلبات الإنظمام إلى الطائفة الواحدة بكافة شيعها و فرقها و كنائسها فإن إقتصار الطاعن على الإنتماء إلى الكنيسة الأسقفية بالولايات المتحدة الأمريكية ليس من شأنه فى التشريع القائم أن ننتج أى أثر قانونى فى صدد تغيير الطائفة أو الملة بما تخرجه من وحده طائفة إلى أخرى تجيز له إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة وفق الشريعة الإسلامية . ( الطعن رقم 29 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/3/28 ) ================================= الطعن رقم 0029 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 968 بتاريخ 28-03-1979 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة فقرة رقم : 2 1) من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة ، إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره إلا بعد الدخول فى الملة أو الطائفة الجديدة التى يرغب الشخص فى الإنتماء إليها بقبول طلب إنضمامه إليها ، و إتمام الطقوس و المظاهر الخارجية الرسمية المتطلبة ، مما مقتضاه وجوب أن يكون للطائفه أو الملة وجود قانونى معترف به من الدولة و رئاسة معتمدة منها من حقها الموافقه على الإنضمام و التحقيق من جديته . 2 ) مؤدى المادتان السادسة و السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية ، أن ضابط الإسناد فى تحديد القانون الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية للمصريين هو الديانة ، بحيث تطبق الشريعة الإسلامية على كل المسلمين و غير المسلمين المختلفين فى الملة أو الطائفة ، و تطبق الشريعة الطائفية على غير المسلمين المتحدى الملة و الطائفة . 3) الشرائع الخاصة أو الطائفية هى القواعد الدينيه التى تحكم مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين الذين يدينون بدين سماوى ، و هى تطبق فى مصر إستناداً إلى نظم قانونية تقوم على أساسها ، فإن الأصل أن هذه القواعد القانونية الوضعية بالإضافة إلى المصادر الدينية هى التى تحكم علاقات المصريين غير المسلمين و تبين ما إذا كان الإنتماء إلى جماعة معينة يعتبر من قبيل تغير العقيدة الدينية التى تسوغ تطبيق الشريعة الإسلامية أم أنه لا يفيده و أن تغييراً لم يحصل . 4) يقصد بالطائفة ذلك الفريق من الناس الذين يجمعهم رباط مشترك من الجنس أو اللغة أو العادات تؤمن بدين معين و تعتنق مذهباً أو ملة واحدة ، و طائفة الإنجيليين الوطنيين قد إعترفت بها الدولة طائفة قائمة بذاتها بموجب الفرمان العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21 و تأكد بالإرادة الخديوية السنية الصادر فى 1978/6/4 بتعيين وكيل لها بالقطر المصرى ثم بالتشريع الصادر به الأمر العالى المؤرخ فى 1902/3/1 و أطلق عليها فيه إسم طائفة الإنجيليين الوطنيين . 5) مؤدى نصوص المواد 2 ، 4 ، 11 ، 20 من الأمر العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21 ، أن المشرع إعتبر أن أتباع المذهب البروتستانتى فى مصر طائغة واحدة عرفت " بطائفة الإنجيليين الوطنيين " دون أن يكون لتعدد شيع و فرق و كنائس هؤلاء الأتباع أى أثر فى تنظيم شئونهم القانونية ، فوحد الطائفة بضم أهل الفرق البروتساتنية التى كانت موجودة حينذاك ، و أجاز سلفاً ضم الكنائس و الفرق التى قد تنشأ فى المستقبل و تمثيلها فى المجلس العمومى بنسبة عدد أتباعها و جعل من المجلس الإنجيلى العام الهيئة ذات الأشراف الأصيل الشامل على كافة مرافق المسيحين البروتستانت من النواحى الدينية و الأدارية على سواء تحت وصاية الدولة ممثلة فى وزارة الداخلية ، يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة التفسيرية للأمر العالى سالف الإشارة من أن " ... ... " مما مفاده أن أيه كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت عن المذهب البروتستاتى لا يمكن إعتبار الإنضمام إليها بمجردها تغييراً للعقيدة الدينية طالما أن المشرع أعتد بطائفة الإنجيليين الوطنية كوحدة واحدة و رسم وسيلة الإنضمام إليها . 6) إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه على سند من أنه أنضم إلى طائفة الإنجيليين ، و تبين أن إنتماءه كان للكنيسة الأسقفية بالولايات المتحدة الأمريكية و هى إحدى شيع المذهب البروتستانتى ، و التى لا تتبع طائفة الإنجيليين الوطنيين ، و ليس لها أدنى علاقة بها حسبما جاء بالشهادة الصادرة من المجلس الملى العام لهذه الطائفه و المقدمة من المطعون عليها أمام محكمة الإستئناف ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إلغاء المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 462 لسنة 1955 يقتصر نطاقه على إختصاص المجالس الملية بولايه القضاء فى بعض مسائل الأحوال الشخصية دون أن يمتد إلى السلطات الممنوحة لرجال الدين و التى لا زالت باقية لها ، و من بينها قبول طلبات الإنظمام أو رفضها أو إبطالها ، و كان المجلس الملى لطائفة الإنجيليين الوطنيه بموجب المادة 20 من الأمر العالى هو صاحب الإختصاص الوحيد بالفصل فى طلبات الإنظمام إلى الطائفة الواحدة بكافة شيعها و فرقها و كنائسها فإن إقتصار الطاعن على الإنتماء إلى الكنيسة الأسقفية بالولايات المتحدة الأمريكية ليس من شأنه فى التشريع القائم أن ننتج أى أثر قانونى فى صدد تغيير الطائفة أو الملة بما تخرجه من وحده طائفة إلى أخرى تجيز له إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة وفق الشريعة الإسلامية . ( الطعن رقم 29 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/3/28 ) ================================= الطعن رقم 0029 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 968 بتاريخ 28-03-1979 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة فقرة رقم : 6 إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه على سند من أنه أنضم إلى طائفة الإنجيليين ، و تبين أن إنتماءه كان للكنيسة الأسقفية بالولايات المتحدة الأمريكية و هى إحدى شيع المذهب البروتستانتى ، و التى لا تتبع طائفة الإنجيليين الوطنيين ، و ليس لها أدنى علاقة بها حسبما جاء بالشهادة الصادرة من المجلس الملى العام لهذه الطائفه و المقدمة من المطعون عليها أمام محكمة الإستئناف ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إلغاء المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 462 لسنة 1955 يقتصر نطاقه على إختصاص المجالس الملية بولايه القضاء فى بعض مسائل الأحوال الشخصية دون أن يمتد إلى السلطات الممنوحة لرجال الدين و التى لا زالت باقية لها ، و من بينها قبول طلبات الإنظمام أو رفضها أو إبطالها ، و كان المجلس الملى لطائفة الإنجيليين الوطنيه بموجب المادة 20 من الأمر العالى هو صاحب الإختصاص الوحيد بالفصل فى طلبات الإنظمام إلى الطائفة الواحدة بكافة شيعها و فرقها و كنائسها فإن إقتصار الطاعن على الإنتماء إلى الكنيسة الأسقفية بالولايات المتحدة الأمريكية ليس من شأنه فى التشريع القائم أن ننتج أى أثر قانونى فى صدد تغيير الطائفة أو الملة بما تخرجه من وحده طائفة إلى أخرى تجيز له إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة وفق الشريعة الإسلامية . ( الطعن رقم 29 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/3/28 ) ================================= الطعن رقم 0035 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 646 بتاريخ 27-02-1980 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة فقرة رقم : 1 المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة ، إلا أنه عمل إدارى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة ، و لكن بعد الدخول فيه و إتمام طقوسه و مظاهره الخارجية الرسمية و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة . ================================= الطعن رقم 0035 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 646 بتاريخ 27-02-1980 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة فقرة رقم : 2 النص فى المادة 20 من الأمر العالى المؤرخ أول مارس سنة 1902 على أن "يختص المجلس العمومى أيضاً بمنح لقب إنجيلى وطنى لكل واحد من الرعايا العثمانين التابعين لمذهب إنجيلى من الديانة المسيحية للموطنين أو المقيمين عادة بالقطر المصرى و لم يكونوا من الأعضاء أو المتشبعين لكنيسة إنجيلية معروفة ... و يتخذ المجلس سجلاً لقيد أسماء جميع الأشخاص المعروفين رسمياً بصفة إنجيلين طبقاً لأحكام هذه المادة " يدل على أن المشرع جعل من المجلس الملى الإنجيلى العام الهيئة ذات الإختصاص الأصيل فى قبول الإنضمام إلى طائفة الإنجليين . ================================= الطعن رقم 0035 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 646 بتاريخ 27-02-1980 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة فقرة رقم : 3 إذ كان قرار المجلس الملى الإنجيلى العام ببطلان قرار إنضمام المطعون عليه بطلاناً مطلقاً لعدم التصديق عليه فى نطاق السلطات الكنيسية و مؤداه أن تغييراً لم يحصل فى طائفته بل يظل قبطياً أرثوذكسياً فإنه لا يجوز له إيقاع الطلاق بإدارته المنفردة لزوجته المتحدة معه فى الطائفة و الملة . ( الطعن رقم 35 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/2/27 ) ================================= الطعن رقم 0031 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 439 بتاريخ 06-02-1980 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة فقرة رقم : 1 مؤدى نصوص المواد 2 و 4 و 11 و 20 من الأمر العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إعتبر أتباع المذهب البروتستانتى فى مصر طائفة واحدة عرفت بطائفة الإنجيليين الوطنين و إن إختلفوا شيعاً و كنائس و جعل من المجلس الملى الإنجيلى العام الهيئة ذات الإشراف الشامل عليهم جميعاً ، مما مفاده أن إنضمام من يدين بهذا المذهب إلى أية كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت عنه ، لا يعد تغييراً لملته أو طائفته . ================================= الطعن رقم 0046 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 345 بتاريخ 27-01-1981 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض أن تغيير الطائفة أو الملة و إن كان أمراً يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة ، و لكن بعد الدخول فيها و إتمام طقوسها و مظاهرها الخارجية الرسمية و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة . ================================= الطعن رقم 0046 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 345 بتاريخ 27-01-1981 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة فقرة رقم : 2 الرئيس الدينى للملة أو الطائفة التى يرغب الشخص فى الإنضمام إليها عليه أن يتحقق قبل قبول الطلب من جديته و أن يستوثق من صدوره عن نية سليمة كما أن له أن يبطل الإنضمام بعد قبوله و يعتبره كأن لم يكن إذا تبين عدم جديته ، و أن الشخص لم يستهدف من التغيير إلا التحايل على القانون . بإعتبار أنه يندرج فى صميم السلطات الدينية الباقية للجهات الكنسية ، و كان بطلان الإنضمام لا يترتب عليه أن يصبح الشخص بلا مذهب أو ملة بل يعتبر باقياً على مذهبه القديم كأن تغييراً لم يحدث فيه ، و كان من حق قاضى الموضوع - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - مراقبة الظروف التى حدث بالجهة الدينية على إبطال قرار الإنضمام للتحقق من صدوره فى نطاق السلطات الكنسية الباقية لها ، و أنه مبنى على أساس سوء نية طالب الإنضمام منذ قدم الطلب به ، لأنه مسألة تكييف تتعلق بتطبيق القانون على واقعة الدعوى .. ( الطعن رقم 46 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/1/27 ) ================================= الطعن رقم 0027 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 577 بتاريخ 09-04-1985 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة فقرة رقم : 3 يشترط للتطليق طبقاً للمادة 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين التى أقرها المجلس الملى العام فى 9 مايو سنة 1938 أن يستحكم النفور بين الزوجين بحيث تصبح الحياة الزوجية مستحيلة و أن تستطيل الفرقة بينهما بسبب هذا النفور لمدة ثلاث سنوات متصلة و أن لا يكون طالب التطليق هو المتسبب فى هذه الفرقة . ( الطعنان رقما 27 لسنة 51 ق ، 46 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/4/9 ) ================================= الطعن رقم 0068 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1170 بتاريخ 24-12-1985 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة فقرة رقم : 1 للشخص أن يغير دينه أو مذهبه أو طائفته و هو فى هذا - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - مطلق الإرادة تحقيقاً لمبدأ حرية العقيدة طالما توافرت له أهلية الأداء . و إستخلاص هذا التغيير من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ما دام إستخلاصه سائغاً له أصله الثابت من الأوراق . ================================= الطعن رقم 0068 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1170 بتاريخ 24-12-1985 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة فقرة رقم : 2 إن مفاد نصوص المواد 6 ، 7 من القانون رقم 462 لسنة 1955 و 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع قصد تطبيق أحكام الشريعة الطائفية فى منازعات الأحوال الشخصية التى تقوم بين غير المسلمين المتحدى الطائفة و الملة و تطبيق الشريعة الإسلامية فى تلك المنازعات بين غير المسلمين المختلفين طائفة و ملة ، و أن العبرة فى إتحاد الطائفة و الملة أو إختلافها هى بوقت رفع الدعوى فلا يترتب على تغيير الطائفة أو الملة أثر فى تحديد الشريعة الواجبة التطبيق إذا كان حاصلاً أثناء سير الدعوى ما لم يكن إلى الإسلام . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إعتد فى ثبوت تغيير المطعون عليه لطائفته قبل رفع الدعوى بالشهادة الصادرة من الرئاسة الدينية لطائفة الروم الأرثوذكس بإنضمامه إلى تلك الطائفة فى 1980/12/16 و إنتهى فى قضائه إلى أن الطاعنة و المطعون عليه غير متحدى الطائفة و الملة و طبق فى شأنهما أحكام الشريعة الإسلامية التى تجيز الطلاق بالإرادة المنفردة ، فإن هذا من الحكم يكون إستخلاصاً موضوعياً سائغاً و تطبيقاً صحيحاً للقانون ، و لا ينال من صحته قيام نزاع بين الطرفين قبل رفع الدعوى بشأن تقرير نفقة للطاعنة ، و يكون النعى على غير أساس . ( الطعن رقم 68 لسنة 53 ق ، جلسة 1985/12/24 ) ================================= الطعن رقم 41 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 583 بتاريخ 09-04-1985 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة فقرة رقم : 1 تغيير الطائفة أو الملة ، أمراً يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة فى الإنتماء إلى الطائفة أو الملة الجديدة و إنما بالدخول فيها بقبول الإنضمام إليها من رئاستها الدينية المعتمدة . ================================= الطعن رقم 41 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 583 بتاريخ 09-04-1985 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة فقرة رقم : 2 مؤدى نصوص المواد 2 ، 4 ، 11 ، 20 ، من الأمر العالى الصادر فى أول مارس 1902 بالتشريع الخاص بطائفة الإنجليين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إعتبر أن إتباع المذهب البروستانتى فى مصر على إختلاف شيعهم طائفة واحدة عرفت بطائفة الإنجيليين " ... فوحد الطائفة بضم أهل الفرق البروتستانتية و جعل من المجلس الملى الإنجيلى العام الهيئة ذات الإشراف الأصيل الشامل على كافة مرافق المسيحيين البروتستانت من النواحى الدينية و الإدارية على سواء مما مفاده أن أية كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرغت عن المذهب البروتستانتى لا يمكن إعتبار مجرد الإنضمام إليها تغييراً للعقيدة الدينية . ================================= الطعن رقم 41 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 583 بتاريخ 09-04-1985 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة فقرة رقم : 3 المشرع إعتد بطائفة الإنجليين كوحدة واحدة و رسم وسيلة الإنضمام إليها و هى قبول هذا الإنضمام من المجلس الملى العام للطائفة بإعتباره صاحب الإختصاص الوحيد بالفصل فى طلبات الإنضمام اليها بكافة شيعها و فرقها و كنائسها و طبقاً للمادة 20 من الأمر العالى السالف البيان . ================================= الطعن رقم 41 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 583 بتاريخ 09-04-1985 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة فقرة رقم : 4 المطعون عليه إذ أسس دعواه على إختلاف طائفته عن الطاعنة إستند إلى شهادة من مطرانية الأقباط الأرثوذكس بإنفصاله عن طائفته الأصلية و إتباعه المذهب الإنجيلى و شهادة من كنيسة النعمة للأقباط الإنجيليين بإنضمامه إليها دون أن يقدم ما يفيد قبول المجلس الإنجيلى العام إنضمامه إلى طائفة الإنجيليين ، و كان الحكم المطعون فيه قد إعتد بهاتين الشهادتين وحدهما دليلاً على تغيير المطعون عليه لطائفته بإنتمائه إلى الكنيسة المذكورة و قضى بإثبات طلاقه للطاعنة بإرادته المنفردة وفق أحكام الشريعة الإسلامية على سند من إختلافهما طائفة فى حين أن ذلك الإنتماء لا يترتب عليه بذاته أى أثر قانونى فى هذا الصدد ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و عابه الفساد فى الإستدلال . ( الطعن رقم 41 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/4/9 ) ================================= الطعن رقم 0051 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 309 بتاريخ 24-02-1987 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة فقرة رقم : 1 إذ كان مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قصد تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المختلفى الطائفة أو الملة ، و كانت أحكام هذه الشريعة لا تجيز للزوجة طلب التفريق إذا غيرت طائفتها عن التى ينتمى إليها الزوج . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعنة بالتطليق على سند من أن إختلافها مع المطعون عليه طائفة لا يرتب بذاته تطليقها عليه لا يكون قد خالف القانون . ================================= الطعن رقم 0117 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1162 بتاريخ 22-12-1987 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة فقرة رقم : 4 محكمة الإستئناف إذا إستعملت حقها ... و كيفت الوقائع المطروحه عليها و دون أن تضيف إليها جديداً - بأن الطرفين متحدا الطائفة و الملة قبل رفع الدعوى - و بلا نعى من الطاعن - و أن شريعتها هى الواجبة التطبيق على واقعة النزاع ، و قضت بالتطليق للضرر على هذا الأساس ، فإنه لا يجوز تعييب حكمها بأنها غيرت سبب الدعوى . ================================= الطعن رقم 0166 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1014 بتاريخ 07-05-1991 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة فقرة رقم : 1 تغيير الطائفة أو الملة و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أمر يتصل بحرية العقيده ، إلا أنه عمل إرادى من جانب الهيئة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة و لكن بعد الدخول فى الطائفة و الملة الجديدة و إتمام طقوسها و مظاهرها الرسمية و قبول طلب الإنضمام إليها . ================================= الطعن رقم 0166 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1014 بتاريخ 07-05-1991 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة فقرة رقم : 2 المجلس الملى العام لطائفة الإنجليين طبقاً للمادة 20 من الأمر العالى المؤرخ 1902/3/1 هو صاحب الإختصاص الوحيد بالفصل فى طلبات الإنضمام إلى الطائفة الواحدة بكافة شيعها و فرقها و كنائسها و لما كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه إعتد فى إثبات تغيير المطعون ضده الطائفة بشهادة صادرة من رئيس الطائفة الإنجلية تفيد موافقة اللجنة الملية للأحوال الشخصية على قبول طلب إنضمام المطعون ضده إليها و قضى بإثبات الطلاق دون أن يقدم المطعون ضده قراراً من المجلس الملى العام لهذه الطائفة بمنحه لقب إنجيلى ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال . ( الطعن رقم 166 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/5/7 )

تنازع الاختصاص

الطعن رقم 0001 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 687 بتاريخ 22-05-1954 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص فقرة رقم : 4 ليس للزوجة قانونا التحدى بحق مكتسب فى أن تطلب التطليق وفقا لأحكام القانون الذى أبرم عقد الزواج تحت سلطانه ذلك لأن عقد الزواج لا يكسب أيا من الزوجين فيما يختص بالطلاق والتطليق حقا مستقرا لا يتأثر بما قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر فى هذا الخصوص وقد أيد المشرع المصرى هذا النظر فيما سنه من قواعد لتنازع القوانين وذلك بما قرره فى المادة 13 من القانون المدنى . ( الطلب رقم 1 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/5/22 ) ================================= الطعن رقم 004 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 336 بتاريخ 16-12-1954 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص فقرة رقم : 7 إذا كانت المحكمة العليا بلندن غير مختصة بدعوى التطليق وفقا لأحكام القانون المصرى بسبب توطن الزوج فى مصر فإنه لا يصحح حكمها أن يكون القانون الانجليزى قد خولها الاختصاص بسبب وجود الزوج فى انجلترا وقت رفع الدعوى ويكون الاختصاص بدعوى التطليق وما تفرع عنها للمحاكم المصرية وفقا للمادة 22 من القانون المدنى المصرى ================================= الطعن رقم 004 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 74 بتاريخ 12-01-1956 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص فقرة رقم : 11 متى كان المدعى عليه مقيما فى بلد المحكمة الأجنبية ولو لم تدم إقامته فيها إلا زمنا يسيراً فإنها تكون مختصة بنظر الدعوى طبقاً للقانون الدولى الخاص ما دام المدعى عليه لم ينكر أنه إستلم صحيفة الدعوى وهو فى ذلك البلد ولم يدع بوقوع بطلان فى الإجراءات أو غش. ================================= الطعن رقم 004 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 74 بتاريخ 12-01-1956 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص فقرة رقم : 7 إن المادة 885 من القانون رقم 94 لسنة 1937 إذ إشترطت فى إختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى الخاصة بتركة أجنبى أن يكون هذا الأجنبى " متوطناً بالقطر المصرى " تكون قد إشتملت فى الواقع على قاعدة من قواعد الإختصاص العام فى مصر و إستبعدت بهذا الشرط تركة الأجنبى المتوطن فى بلاد أجنبية من إختصاص المحاكم المصرية . ================================= الطعن رقم 004 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 336 بتاريخ 16-12-1954 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص فقرة رقم : 3 متى كان قد ثبت لمحكمة الموضوع أن المدعى عليه متوطن فى مصر قبل بدء النزاع مع زوجته بزمن طويل مما رتبت عليه أن حكم المحكمة العليا الانجليزية الصادر بالتطليق إنما صدر من محكمة غير مختصه فلا تثريب عليها إذ هى لم تتحدث عن أسباب هذا الحكم الأجنبى أو التحقيقات الخاصه به . ================================= الطعن رقم 004 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 336 بتاريخ 16-12-1954 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص فقرة رقم : 4 عدم اختصاص المحاكم الانجليزية بتطليق المدعى عليه المتوطن فى مصر من المدعية هو أمر متعلق بالنظام العام فلا يصححه قبول المدعى عليه هذا الحكم وعدم استئنافه فى بلده ثم حضوره فى دعوى النفقة أمام محكمة بلده دون أن يدفع بعدم اختصاصها و تنفيذه أحد أحكام النفقة من تلقاء نفسه معترفا بحكم التطليق . ================================= الطعن رقم 004 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 74 بتاريخ 12-01-1956 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص فقرة رقم : 8 إنه وإن كانت المادة 885 من القانون 94 لسنة 1937 قد تضمنت قاعدة من قواعد الإختصاص الداخلى بتحديد الإختصاص للمحكمة الإبتدائية التابع لها مكان افتتاح تركة الأجنبى المتوطن بالقطر المصرى ، إلا أن هذه القاعدة فىالوقت ذاته من ضوابط الإختصاص الخارجى فى كثير من القوانين الأجنبية كلما كانت التركة أموالاً منقولة . فإذا كان الحكم قد طبق هذه القاعدة التى أقرها المشرع المصرى فى توزيع الإختصاص الداخلى فى تعرف إختصاص محاكم لبنان بتركة أجنبى متوطن فى دائرتها فإنه لا يكون قد خالف القانون ما دامت القاعدة التى طبقها لا تتعارض مع أية قاعدة أخرى أساسية فى القانون المصرى ينعقد بها الإختصاص للمحاكم المصرية وحدها ومتى كان لم يتمسك أحد أمام محكمة الموضوع بأن للتركة عقارات بمصر . ================================= الطعن رقم 0330 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 475 بتاريخ 29-02-1968 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص فقرة رقم : 3 لم يقصد بالمواد 54 و 55 و 130 من القانون المدنى الملغى - على ما جاء بالمذكرة التفسيرية للقانون رقم 25 لسنة 1944 - مواجهة حالة التعارض الداخلى فى دعاوى المصريين بين الشريعة الإسلامية و الشرائع السارية على المصريين غير المسلمين من مختلف الملل فى أحوالهم الشخصية ، بل إن المواد المذكورة هى مواد إسناد إلى القوانين الأجنبية التى يجوز تطبيقها فى مصر فى المسائل التى أشير إليها فيها و من أجل ذلك عدلت تلك المواد بالقانون رقم 25 لسنة 1944 لتصحيح صيغتها العربية بحيث تتفق مع الأصل الفرنسى لها ، و ليس فى هذا التصحيح إضافة لحكم جديد فى التشريع المصرى بل هو ضبط للعبارة العربية يزيل كل أثر لخطأ الترجمة و يحقق غرض المشرع من هذه المواد .



جبانات

الطعن رقم 1925 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1228 بتاريخ 09-05-1984 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : جبانات فقرة رقم : 2 المادة الأولى من الأمر العالى الصادر بتاريخ 1883/5/14 بلائحة ترتيب و إختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومى المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1927 و القانون رقم 107 لسنة 1948 قد قضت بأن يشكل مجلس عمومى لجميع الأقباط بالقطر المصرى للنظر فى كافة مصالحهم الداخلة فى دائرة إختصاصاته التى حددتها المواد من 8 إلى 19 من ذات اللائحة و التى تتعلق بالأوقاف الخيرية التابعة للأقباط عموماً و بمدارسهم التى تخضع لتفتيش نظارة المعارف و بكنائسهم و بشئون فقرائهم و بصرف ما يلزم لدفن المعدمين و تربية أيتامهم و بمطبعتهم و النظر فيما يحيل بين أبناء الملة من الدعوى المتعلقة بالأحوال الشخصية ، و قد خلت هذه الإختصاصات مما يخول هذا المجلس حق إنشاء جبانات لدفن الموتى من الأقباط أو إدارة تلك المخصصة لدفن موتاهم أو الإشراف عليها بأية صورة من صور الإشراف الدينى أو الإدارى ، و لا يغير من ذلك صدور القانون رقم 1 لسنة 1922 بتشكيل لجنة لجبانات المسلمين بمدينة القاهرة ثم القانون رقم 38 لسنة 1923 بتشكيل لجان لجبانات المسلمين بالبلاد التى بها مجالس بلدية أو محلية عدا مدينة الإسكندرية لعدم سريان أحكامها على هذه المدينة الأخيرة و التى تقع بها المقابر محل النزاع .





حجية اعلامات الوفاة و الوراثة

الطعن رقم 0013 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 54 بتاريخ 04-01-1967 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : حجية اعلامات الوفاة و الوراثة فقرة رقم : 6 إعلامات الوفاة و الوراثة التى تعارفت المجالس الملية لمختلف الطوائف على ضبطها لا تخلو من حجية ، سواء أعتبرت أوراقا رسمية أو عرفية ، و الجدل فيما إنطوت عليه دلالتها من وافيات أو غيرها هو جدل موضوعى فيما يملكه قاضى الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . ( الطعن رقم 13 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/4 )



حجية حكم المجلس الملى العام

الطعن رقم 0001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 477 بتاريخ 26-06-1956 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : حجية حكم المجلس الملى العام فقرة رقم : 1 متى كان الحكم الصادر بالتطليق من المجلس الملى الإبتدائى لطائفة الأرمن الأرثوذكس قد قضى بعدم قبول إستئنافه شكلا فإنه يصبح حكماً نهائياً و لا يغير من ذلك القول بأنه لم يشهر و لم يصدق عليه من الرئيس الدينى لطائفة الأرمن الأرثوذكس - إذ لا يشترط لتنفيذ حكم الطلاق تصديق الرئيس الدينى عليه بل يكتفى بالتأشير بها فى سجل الزواج بعد صدورها . ================================= الطعن رقم 021 لسنة 28 مكتب فنى 11 صفحة رقم 540 بتاريخ 27-10-1960 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : حجية حكم المجلس الملى العام فقرة رقم : 1 الأصل فى الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير و التبديل و ترد عليها الزيادة و النقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها -إلا أن هذه الحجية المؤقته تظل باقية طالما أن دواعى النفقة و ظروف الحكم بها لم تتغير . فالحكم الذى ينكر هذه الحجية يكون قد خالف القانون و يجوز الطعن فيه بالنقض عملا بالمادة 426 من قانون المرافعات . فإذا كان يبين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن محكمة الدرجة الأولى إنما رددت فى أسباب حكمها المراحل التى إنتهت بصدور حكم المجلس الملى العام - الذى قضى برفض دخول الطاعنة فى طاعة زوجها و قضى لها بالنفقة - و لم تستند فى القضاء بإسقاطها إلى سبب إستجد بعد صدور ذلك الحكم و إنما إستندت إلى ذات الظروف التى قضى المجلس الملى العام رغم قيامها بوجوب النفقة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإسقاط النفقة تأسيسا على النشوز يكون قد خالف القانون بإنكاره حجية حكم النفقة السابق و لأنه صدر على خلاف ذلك الحكم على الرغم من أنه لم يحصل تغيير مادى أو قانونى فى مركز الطرفين يسوغ الحكم بإسقاط النفقة . ( الطعن رقم 21 لسنة 28 ق ، جلسة 1960/10/27 )




حظر تعدد الزوجات فى الدين المسيحى

الطعن رقم 0062 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 457 بتاريخ 22-04-1986 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : حظر تعدد الزوجات فى الدين المسيحى فقرة رقم : 1 لما كان مبدأ حظر تعدد الزوجات يعتبر من القواعد الأصلية فى المسيحية على إختلاف مللها و طوائفها المتعلقة بصميم العقيدة الدينية و الواجبة الأحترام و الخليقة بالإنصياع فيما بين المسيحيين بحيث يعتبر الزواج الثانى المعقود حال قيام الزوجية الأولى باطلاً و لو رضى به الزوجان . و يكون لهما و لكل ذى شأن حق الطعن فيه ، و كان أطراف الدعوى ممن يدينون بالمسيحية و كانت المطعون عليها زوجة للطاعن الأول فإن من حقها رفع دعواها ببطلان زواجه بالطاعنة الثانية .




حكم اجنبى قضى بنفى بنوة شخص لاجنبى

الطعن رقم 004 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 74 بتاريخ 12-01-1956 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : حكم اجنبى قضى بنفى بنوة شخص لاجنبى فقرة رقم : 3 متى كان الحكم الأجنبى قد قضى بنفى بنوة شخص لآخر أجنبى فإن ذلك لا يخالف النظام العام فى مصر حيث تقضى الشريعة الإسلامية بحرمان الولد غير الشرعى من الميراث والنسب .



دعوى الحضانة

الطعن رقم 0002 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 19 بتاريخ 05-12-1953 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : دعوى الحضانة فقرة رقم : 4 لما كانت الأحكام الصادرة فى النزاع على الحضانة أحكاما وقتية بطبيعتها يجوز العدول عنها تبعاً لتغير ظروف النزاع سواء بالنسبة لحالة الصغير أو سنه أو إستقامة من يدعى حضانته متى تحققت بهذا العدول مصلحته ، و كان الحكم بالضم المطلوب وقف تنفيذه قد صدر من المحكمة الشرعية بعد أن تغيرت الظروف و بلغت الصغيرة سن الخامسة عشرة فان هذا الحكم لا يعتبر متناقضاً مع الحكم الصادر من المجلس الملى العام الذى قضى برفض طلب الضم قبل بلوغ الصغيرة هذه السن . ( الطعن رقم 2 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/5 ) ================================= الطعن رقم 0076 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 173 بتاريخ 27-01-1987 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : دعوى الحضانة فقرة رقم : 2 إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الإبتدائى برفض الدعوى - و على ما سلف بيانه فى الرد على سببى الطعن الأول و الثانى - أن الطاعن لا حق له فى حضانة الصغير و أن حضانته للمطعون عليها بإعتبارها مدعية الطلاق و لم ينسب إليها خطأ ما و ذلك طبقاً للفقرة الأولى من المادة 1503 من القانون المدنى اليونانى ، و كانت هذه الدعامة كافية وحدها لحمل قضائه فإن النعى عليه فيما إستطرد إليه فى أسبابه من أن مصلحة الصغير تقتضى حضانته لأمه لا يعدو أن يكون تزيداً يستقيم الحكم بدونه ، و يكون النعى بهذا السبب - و أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج . ( الطعن رقم 76 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/1/27 )



دعوى النسب

الطعن رقم 0040 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 843 بتاريخ 19-06-1963 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : دعوى النسب فقرة رقم : 3 دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها استقلالا و بالنسب وحده بل يجب أن تكون ضمن دعوى حق فى التركة يطلبه المدعى مع الحكم بثبوت نسبه . مما ينبنى عليه أن اختصاص القضاء الشرعى بالنظر فى دعوى الارث بالنسبة لغير المسلمين يستتبع حتما اختصاصه بدعوى النسب عملا بقاعدة أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع و لا مجال للقول بفصل دعوى النسب عن دعوى الميراث و جعل الأولى من اختصاص المجلس الملى ، لأنه إذا اعتبر ثبوت النسب مسألة أولية يجب الفصل فيها أولا من المجالس الملية فان دعوى الميراث لا تكون إلا مجرد تقسيم للتركة لا يقتضى الالتجاء إلى القضاء . و لا جدوى من الاستناد إلى القانون 462 لسنة 1955 فى هذا الصدد لأن هذا القانون إنما نقل الاختصاص من المحاكم الشرعية و المجالس الملية إلى القضاء العام دون تغيير لقواعد الاختصاص السابقة فيما بين القضاء الشرعى و المجالس الملية .






دعوى بطلان الزواج

الطعن رقم 0005 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 34 بتاريخ 25-02-1956 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : دعوى بطلان الزواج فقرة رقم : 1 إن القانون رقم 462 لسنة 1955 الصادر بتاريخ 1955/9/21 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية إبتداء من أول يناير سنة 1956 قد أنهى ولاية هذه المحاكم جميعاً أصبح الإختصاص فى مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بجميع الطوائف فى مصر للمحاكم المدنية . و بذلك فلم يعد للمحكمة الكنسية الرسولية أية ولاية قضائية فى نظر دعوى بطلان الزواج المعقود بين مسيحيين ، و إذا كان هناك دعوى أخرى مرفوعة أمام المحاكم المدنية بتطليق الزوجين فإنه لم يعد محل للقول بوجود دعويين أمام جهتين قضائيتين مما نصت عليه المادة 19 من قانون نظام القضاء . ( الطعن رقم 5 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/25 )





سلطة الكنيسة فى الفصل فى العضوية

الطعن رقم 0015 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 296 بتاريخ 26-01-1977 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : سلطة الكنيسة فى الفصل فى العضوية فقرة رقم : 4 إذ كان البين من الدفاع الذى ساقه الطاعن أمام محكمة الموضوع نعياً على الشهادة الصادرة بإلغاء إنضمامه إلى طائفة الروم الأرثوذكس أنها موقعة من غير مختص بإصدارها و أنها فى حقيقتها إسقاط للعضوية أو فصل من الكنيسة و ليست إقراراً لحالة البطلان التى شابت قبول الإنضمام ، و أنه ليس للجهة الدينية إلغاء الإنضمام دون سماع دفاعه ، و القول بأن الشهادة المشار إليها تعتبر قراراً بإلغاء الإنضمام أو تعد فصلاً من الكنيسة هى مسألة تكييف يقصد بها إسباغ الوصف الصحيح عليها لمعرفة ما إذا كان لها من أثر رجعى أو لا يترتب عليها هذا الأثر ، و هى من مسائل القانون التى يخضع قضاء الموضوع بصددها لرقابة محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0015 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 296 بتاريخ 26-01-1977 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : سلطة الكنيسة فى الفصل فى العضوية فقرة رقم : 5 لقاضى الموضوع الحق فى مراقبة الأسباب التى حدت بالجهة الدينية على إلغاء قرار الإنضمام - أياً كان الوصف الذى تطلقه عليه - للتحقق من أنه صدر فى نطاقه و لم يخرج عنه و إستهدف الحيلولة دون التحايل على القانون و حتى لا يمثل الإلغاء قيداً على مبدأ حرية العقيدة و المساس به ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه وقف عند حد تقرير سلطة الرئيس الدينى فى سلامة إلغاء إنضمامه و قيامه على أسباب مسوغة ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد أغفل دفاعاً جوهرياً من الجائز أن يترتب عليه تغير وجه الرأى فى الدعوى . ( الطعن رقم 15 لسنة 45 ق ، جلسة 1977/1/26 ) ================================= الطعن رقم 0021 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 654 بتاريخ 09-03-1977 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : سلطة الكنيسة فى الفصل فى العضوية فقرة رقم : 4 إنه و أن كان من حق قاضى الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مراقبة الظروف التى حدت بالجهة الدينية على إبطال قرار الإنضمام للتحقق من صدوره فى نطاق السلطات الكنسية الباقية لها ، و أنه مبنى على أساس سوء نية طالب الإنضمام منذ تقدم الطلب به ، لأنه مسألة تكييف تتعلق بتطبيق القانون على واقعة الدعوى ، إلا أن القرار الصادر بالإبطال قرار دينى بحيث تستقل الجهة الدينية بأصداره دون أن تقدم حساباً عنه أمام جهات القضاء أو أية سلطة دنيوية ، و بهذه المثابة لا يلزم تسبيبه أو تضمينه المبررات المسوغة لإبطال طلب الإنضمام و إعتباره كأن لم يكن بعد سبق قبوله ، بحيث تنحصر رقابة القضاء فى أن يستشف من ظروف الدعوى و ملابساتها بعد صدور قرار الإبطال ما يعين على الأعتداد به أو أطراحه ، لما كان ما تقدم و كان ما أورده الحكم المطعون فيه ينطوى على مخالفة القانون ، ذلك أنه إقتصر على إهدار دلالة قرار إبطال الإنضمام بمقولة خلوه من بيان سببه و مبرره ، مستنداً إلى مخالفة ذلك لحرية العقيدة ، و تحجب بذلك عن مراقبة ظروف إبطال القرار توصلاً إلى التحقق من صدوره فى نطاق الرئاسة الدينية ، و أن طالب الإنضمام لم يكن يستهدف سوى التحايل على القانون ، و هو ما يعيبه بما يستوجب نقضه . ================================= الطعن رقم 0021 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 654 بتاريخ 09-03-1977 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : سلطة الكنيسة فى الفصل فى العضوية فقرة رقم : 5 إذ كان الثابت أن المطعون عليه إنضم إلى طائفة الروم الأرثوذكس فى 1973/1/13 وأنه أوقع طلاقه على الزوجة فى 1973/2/18 ، وانه يستشف من هذا التقارب بين التاريخين ظهور نية التحايل لديه الأمر الذى دفع رئاسة الجهة الدينية التى إنضم إليها فى 1973/5/16 لإبطال إنضمامه بأثر رجعى ، فى حدود السلطات الباقية لها ، فإنه يترتب على ذلك أن تغييراً فى طائفته لم يحصل ، و بالتالى لا يجوز له إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة . ( الطعن رقم 21 لسنة 45 ق ، جلسة 1977/3/9 ) ================================= الطعن رقم 028 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1628 بتاريخ 25-10-1978 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : سلطة الكنيسة فى الفصل فى العضوية فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة إن للجهات الكنسية سلطة البحث فى دوافع و بواعث تغيير العقيدة لقبول الإنضمام إليها بداءة ، كما أن لها أيضاً تتبع مدى سلامة الإنضمام بعد حصوله ، بمعنى أن لها أن تبطله و تعتبره كأن لم يكن متى إستبان لها أن الشخص كان عند إنضمامه سيىء النية و لم يستهدف من التغيير إلا التحايل على القانون شريطة أن يكون سبب الإبطال معاصراً لقرار الإنضمام و ليس لاحقاً عليه فينبسط الإلغاء عندئذ بأثر رجعى ، و يعتبر باقياً على مذهبه القديم و كأن تغييراً لم يحدث ، و لقاضى الموضوع مراقبة الظروف التى حدت الجهة الدينية إلى إبطال قرار الإنضمام - أياً كان الوصف الذى تطلقه عليه - للتحقق من صدوره فى نطاق السلطات الكنسية الباقية لها ، و أنه يبنى على أساس سوء فيه طالب الإنضمام عند تقديم طلبه و أن مرده إلى سبب مصاحب لقرار الإنضمام و معاصر له و ليس مبعثه سلوك الشخص فى فترة لاحقة على إنتمائه سليماً ، بإعتبار ذلك مسألة تكييف تتعلق بتطبيق القانون على واقعة الدعوى . ================================= الطعن رقم 028 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1628 بتاريخ 25-10-1978 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : سلطة الكنيسة فى الفصل فى العضوية فقرة رقم : 2 يتعين التفرقة بين هذه الحالة - حالة إبطال قرار الإنضمام - التى جزاؤها السحب أو الإلغاء أو البطلان جزاء الغش فى التغيير ، و بين إتمام الإنضمام عن عقيدة و بحسن نية ثم يتبين للجهة الدينية المنتمى إليها أن سلوك المنضم الشخصى غير قويم و أنه أقدم على ما يخالف تعاليم الطائفة فإنها توقع عليه جزاء الفصل من الكنسية ، و لا يعود المفصول إلى ملته القديمة بل يعتبر بلا مذهب أو مله . ( الطعن رقم 28 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/10/25 )

طائفة الانجيليين الوطنيين

الطعن رقم 0029 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 968 بتاريخ 28-03-1979 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : طائفة الانجيليين الوطنيين فقرة رقم : 4 يقصد بالطائفة ذلك الفريق من الناس الذين يجمعهم رباط مشترك من الجنس أو اللغة أو العادات تؤمن بدين معين و تعتنق مذهباً أو ملة واحدة ، و طائفة الإنجيليين الوطنيين قد إعترفت بها الدولة طائفة قائمة بذاتها بموجب الفرمان العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21 و تأكد بالإرادة الخديوية السنية الصادر فى 1978/6/4 بتعيين وكيل لها بالقطر المصرى ثم بالتشريع الصادر به الأمر العالى المؤرخ فى 1902/3/1 و أطلق عليها فيه إسم طائفة الإنجيليين الوطنيين . ================================= الطعن رقم 0029 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 968 بتاريخ 28-03-1979 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : طائفة الانجيليين الوطنيين فقرة رقم : 5 مؤدى نصوص المواد 2 ، 4 ، 11 ، 20 من الأمر العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21 ، أن المشرع إعتبر أن أتباع المذهب البروتستانتى فى مصر طائغة واحدة عرفت " بطائفة الإنجيليين الوطنيين " دون أن يكون لتعدد شيع و فرق و كنائس هؤلاء الأتباع أى أثر فى تنظيم شئونهم القانونية ، فوحد الطائفة بضم أهل الفرق البروتساتنية التى كانت موجودة حينذاك ، و أجاز سلفاً ضم الكنائس و الفرق التى قد تنشأ فى المستقبل و تمثيلها فى المجلس العمومى بنسبة عدد أتباعها و جعل من المجلس الإنجيلى العام الهيئة ذات الأشراف الأصيل الشامل على كافة مرافق المسيحين البروتستانت من النواحى الدينية و الأدارية على سواء تحت وصاية الدولة ممثلة فى وزارة الداخلية ، يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة التفسيرية للأمر العالى سالف الإشارة من أن " ... ... " مما مفاده أن أيه كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت عن المذهب البروتستاتى لا يمكن إعتبار الإنضمام إليها بمجردها تغييراً للعقيدة الدينية طالما أن المشرع أعتد بطائفة الإنجيليين الوطنية كوحدة واحدة و رسم وسيلة الإنضمام إليها . ================================= الطعن رقم 0016 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 276 بتاريخ 17-01-1979 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : طائفة الانجيليين الوطنيين فقرة رقم : 3 إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول عقد قرانه على المطعون عليها الثانية ، و ثابت فى وثيقة الزواج أنهما ينتميان إلى طائفة الإنجيلين الوطنيين ، و كان الواقع فى الدعوى المعروضة أن المنازعة القائمة من الطاعنة - زوجة أخرى - إنما إنصبت على هذه الوثيقة بالذات ، و دارت حول مدى سلامة الزواج المعقود بين طرفين متحدى الملة و الطائفة . فإن القانون الواجب التطبيق على هذه المنازعة هى الشريعة الخاصة و دون ما إعتداد بأن الطاعنة هى التى أقامت الدعوى ، و أنها تختلف عن طرفى عقد الزواج طائفة ، لأن علاقة الطاعنة بالمطعون عليه الأول خارجة عن العلاقة موضوع النزاع فى الخصومة الماثلة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و ذهب إلى وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 0016 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 276 بتاريخ 17-01-1979 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : طائفة الانجيليين الوطنيين فقرة رقم : 6 الإجماع أخذاً بروح الإنجيل و فكرة الجسد الواحد و عفة الزواج المسيحى على أن الوحدة فى الزواج تعتبر من المبادئ التى تمسكت بها المسيحية من مستهل بزوغها ، و من خصائص الزواج المسيحى أنه علاقة فردية لا يمكن أن تنشأ إلا بين رجل واحد و إمرأة واحدة فلا يجوز للرجل أن يتزوج بأكثر من أمرأة واحدة فى نفس الوقت ، و لا يجوز للمرأة أن تجمع أكثر من زوج فى وقت واحد ، و حظر تعدد الزوجات و تعدد الأزواج على سواء يعد من المبادئ التى سادت المسيحية طوال العشرين قرناً الماضية و لم تكن إطلاقاً موضع خلاف على الرغم من إنقسام الكنيسة إلى شرقية و غربية و إلى أرثوذكسية و كاثوليكية و بروتستانتية ، حتى أصبحت شريعة الزوجة الواحدة لها سمة و عليها علماً ، مما مؤداه أن هذا المبدأ - و إن لم يرق إلى مرتبة النظام العام على ما سبق بيانه - يعتبر من القواعد الأصيلة فى المسيحية على إختلاف مللها و نحلها و طوائفها و مذاهبها المتعلقة بصميم العقيدة الدينية و الواجبة الإحترام و الخليقة بالإنصياع فيما بين المسيحيين ، بحيث أنه فى نطاق التعدد المعاصر للزيجات - بخلاف الزيجات المتعاقبة - يعتبر الزواج الثانى المعقود حال قيام الزوجية الأولى باطلاً و لو رضى به الزوجان و يكون لهما و لكل ذلك شأن حق الطعن فيه .




طلاق الاسرائيليين

الطعن رقم 003 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 653 بتاريخ 27-06-1957 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : طلاق الاسرائيليين فقرة رقم : 2 للزوج الإسرائيلى أن يطلق زوجته إذا ظهر له أنها ليست بكراً و أن يرد لها حقوقها المالية المنصوص عليها فى العقد بعد خصم المهر طبقاً لما نصت عليه المادة 152 من كتاب الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية للاسرائيليين . ================================= الطعن رقم 003 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 653 بتاريخ 27-06-1957 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : طلاق الاسرائيليين فقرة رقم : 3 متى كانت الخصومة بين الزوجين الإسرائيليين تقوم على تصفية الحقوق المالية التى لكل منهما قبل الآخر نتيجة لإنفصام عرى الزوجية بينهما فإن المهر و المطالبة برده أو خصمه هو مما تتناوله هذه الحقوق و هو يندرج فى عموم دفع الزوج للدعوى . فإذا كان الحكم قد قضى بخصم المهر مما قضى به للزوجه فإنه لا محل للإعتداد بما تقول به الزوجة من أن الزوج لم يطالب برده و أن القضاء به قضاء فى أمر لم يكن مطروحاً فى الخصومة .




طلاق طبقا للقانون الفرنسى

الطعن رقم 0038 لسنة 26 مكتب فنى 09 صفحة رقم 259 بتاريخ 27-03-1958 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : طلاق طبقا للقانون الفرنسى فقرة رقم : 1 متى كان الحكم لم يصدر بالتطليق لمصلحة الزوجة وبناء على خطأ الزوج وحده إنما صدر لخطأ الزوجين معا طبقا للقانون المدنى الفرنسى كما قضى بكفالة الزوج لابنه ، فإنه لا مصلحة للزوجة فى التمسك بالقاعدة العامة الواردة فى صدر المادة 302 من ذلك القانون و التى تقضى بأن تكون كفالة الأولاد حقا للزوج الذى حكم له بالطلاق بمقولة إنه لا يمكن أن تكون الحضانة للزوج تطبيقا لهذا النص .



طلاق طبقا للقانون اليونانى

الطعن رقم 0009 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 950 بتاريخ 10-06-1954 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : طلاق طبقا للقانون اليونانى فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 1442 من القانون المدنى اليونانى تشترط لتوافر حالة تصدع الحياة الزوجية التى تبرر طلب الطلاق أن يكون التصدع ناشئا عن خطأ الزوج المدعى عليه ، وأن يكون هذا الخطأ قد أدى إلى تصدع الحياة الزوجية بشكل جدى ، وأن يصبح استمرارها فوق مايطيقة طالب الطلاق وكانت المادة 1448 من هذا القانون قد نصت على سقوط حق الزوج طالب الطلاق بمضى سنة من تاريخ علمه بسبب الطلاق أو بمضى عشر سنوات من تاريخ قيام هذا السبب فى كل الأحوال ، وكانت المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية قد نفت وقوع التصدع القوى الذى يبيح للزوج طلب التطليق وأنه على فرض حدوث هذا التصدع فلم تكن الزوجة هى المتسببة فيه ، وأن مانسبه الزوج إليها لا يعدو أن يكون من الهنات التى تقع بين الزوجين ولا تكون سببا لتصدع الحياة الزوجية وأن المآخذ التى عزاها إليها لم تحل دون استمرار الحياة الزوجية من تاريخ زواجهما إلى أن حدثت بينهما مشادة يقع الخطأ فيها على عاتق الزوج ، لما كان ذلك فإن المحكمة تكون قد استعملت سلطتها الموضوعية فى تقدير واقعة الدعوى ولم ينطو هذا التقدير الموضوعى على خطأ فى فهم معنى تصدع الحياة الزوجية المبرر لطلب الطلاق. ================================= الطعن رقم 007 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 561 بتاريخ 25-02-1954 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : طلاق طبقا للقانون اليونانى فقرة رقم : 1 متى كانت المحكمة قد تبينت أن الأفعال التى نسبها المدعى اليونانى الجنسية فى دعوى طلاق رفعها على زوجته قد وقعت كلها قبل تاريخ الصلح معها ، وأنه وفقا للمادة 1474 من القانون المدنى اليونانى لا يجوز طلب الطلاق لأسباب كان قد تم الصلح عنها ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون الواجب تطبيقه على واقعة الدعوى . ( الطعن رقم 7 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/02/25 ) ================================= الطعن رقم 001 لسنة 33 مكتب فنى 16 صفحة رقم 671 بتاريخ 02-06-1965 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : طلاق طبقا للقانون اليونانى فقرة رقم : 1 وفقاً للمواد 1442 و 1448 و 1449 من القانون المدنى اليونانى يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق إذا تسبب الزوج الآخر بخطئه فى تصدع الحياة الزوجية بما لا يستطاع معه دوام العشرة ، ولا يعتد بأسباب التطليق التى مضت عليها سنة من تاريخ علم الزوج المعتدى عليه بها أو عشر سنوات من تاريخ وقوعها ، ويجوز مع ذلك الإستناد إليها لتدعيم دعوى مؤسسة على أسباب أخرى . ================================= الطعن رقم 0033 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 698 بتاريخ 12-04-1972 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : طلاق طبقا للقانون اليونانى فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادة 2/29 ، 3 من لائحة التنظيم القضائى للمحاكم المختلطة الملغاة ، و المادة 1/17 من القانون المدنى - و الزوجان يونانيا الجنسية - أن القانون اليونانى هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى " دعوى بطلان الزواج المعقود فى مدينة القدس سنة 1926 " . ================================= الطعن رقم 0033 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 698 بتاريخ 12-04-1972 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : طلاق طبقا للقانون اليونانى فقرة رقم : 3 أخذ الفقه اليونانى - تخفيفا على الآثار المترتبة على الزواج الباطل فى ظل القانون البيزنطى - بنظام الزواج الظنى ، و هو يكون فى حالة ما إذا كان الزوجان أو أحدهما حسن النية يعتقد بصحة إنعقاد الزواج ، و هذا الزواج و إن كان باطلا إلا أنه ليس للبطلان فيه أثر رجعى ، بل يظل العقد صحيحا منتجا لكافة آثاره حتى يحكم بالبطلان ، و من هذه الآثار حق الزوج حسن النية فى أن يرث فى تركة الزوج الآخر إذا ما حكم بالبطلان بعد الوفاة ، و ذلك حماية لحسن النية ، و تلبية للضرورات الإجتماعية التى أملت هذا النظام . ================================= الطعن رقم 0033 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 698 بتاريخ 12-04-1972 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : طلاق طبقا للقانون اليونانى فقرة رقم : 5 لا تناقض بين ما قدره الحكم من بطلان الزواج - الزواج الظنى فى القانون اليونانى - و ما قدره من إعتباره قائما منتجا لآثاره حتى تاريخ الحكم ، إذ يتفق هذا التقدير مع طبيعة البطلان فى الزواج الظنى . ================================= الطعن رقم 016 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1442 بتاريخ 20-12-1972 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : طلاق طبقا للقانون اليونانى فقرة رقم : 1 أحكام الشريعة الإسلامية هى الواجبة التطبيق فى منازعات الأحوال الشخصية التى كانت تقوم بين الزوجين غير المسلمين قبل صدور القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و المحاكم الملية ، إذا ما إختلفا طائفة أو ملة ، و لم يشأ المشرع عند إصدار هذا القانون أن يخالف ما إستقر عليه الوضع فى هذا الشأن بإعتبار أن المحاكم الشرعية هى صاحبة الإختصاص العام فى مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين المختلفى الطائفة أو الملة ، و هو ما ضمنه المشرع نص المادة السادسة من القانون المذكور - و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة و المطعون عليه الأول و إن إتحدا ملة فهما مختلفان فى الطائفة ، و أنهما يدينان بوقوع الطلاق فإنه يتعين تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فى شأن واقعة الطلاق ، و هى تبيح للزوج أن يطلق زوجته بإرادته المنفردة .


طلاق للعنًّة

الطعن رقم 0010 لسنة 40 مكتب فنى 24 صفحة رقم 421 بتاريخ 14-03-1973 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للعنة فقرة رقم : 1 إذا كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستخلص من وقائع الدعوى أنه لم يثبت أن الزوج مصاب بعجز جنسى مستحكم مما لا يرجى شفاؤه ، و إستدل على ذلك بأن الطاعنة لم تمكث معه فى منزل الزوجية المدة الكافية للحكم على حالته ، و قدر هذه المدة بسنة كاملة على أساس أن السنة تحوى فصولاً أربعة ، و ربما يستطيع الزوج القيام بواجباته فى فصل دون آخر ، و رتب الحكم على عدم ثبوت العجز الجنسى بالمطعون عليه قضاءه برفض دعوى الطاعنة ببطلان عقد الزواج ، و هو إستخلاص موضوعى سائغ يؤدى إلى ما إنتهى إليه ، و مما يستقل به قاضى الموضوع . لما كان ذلك ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه يكون فى غير محله . ( الطعن رقم 10 لسنة 40 ق ، جلسة 1973/3/14 )




عدم جواز طلاق الكاثوليك

الطعن رقم 016 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1442 بتاريخ 20-12-1972 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : عدم جواز طلاق الكاثوليك فقرة رقم : 3 مفاد نص المادة 59 من الإدارة الرسولية " مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الكاثوليك " أنها لا تحرم الزواج إلا على من كان مرتبطاً برباط زواج سابق قائم ، حتى و لو كان الزواج السابق لم يكتمل بالمساكنة بين الزوجين أو المعاشرة الجنسية التامة ، لأن الدين المسيحى فى نظرهم يعتبر أن الزواج علاقة جسدية و روحية غير قابلة للفصم ، غير أنه إذا كان الزواج السابق باطلاً أو كان قد إنحل لسبب من أسباب الإنحلال ، فلا يجوز عقد الزواج الثانى إلا بعد التثبيت من بطلان الزواج الأول أو إنحلاله . ( الطعن رقم 16 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/12/20 ) ================================= الطعن رقم 0031 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 959 بتاريخ 10-04-1984 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : عدم جواز طلاق الكاثوليك فقرة رقم : 5 قول الطعن بإنتمائه إلى إحدى ملل الكاثوليك التى لا تدين بوقوع الطلاق و هى الأقباط الكاثوليك ، دفاع يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع و لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . ( الطعن رقم 31 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/4/10 ) ================================= الطعن رقم 0138 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 819 بتاريخ 25-03-1991 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : عدم جواز طلاق الكاثوليك فقرة رقم : 1 النص فى الفقرة السابقة من المادة 99 من الائحة الشرعية على أنه " لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق . يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع قصد التفرقة بين الطوائف التى تدين بالطلاق فأجاز سماع الدعوى به بالنسبة لها دون تلك التى لا تدين بالطلاق فمنع سماع دعوى الطلاق بينهما دفعاً للحرج و المشقة . لما كان ذلك و كان المذهب الوحيد الذى لا يجيز التطليق فى المسيحية هو المذهب الكاثوليكى على إختلاف ملله - و كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم الطعون فيه أن المطعون ضدها من طائفة الأقباط الكاثوليك ، فإن قضاءه بعدم سماع الدعوى على سند من الفقرة السابقة من المادة 99 سالفة الذكر يكون قد صادف صحيح القانون و لا عليه إن هو التفت - بعد ذلك - عن الشهادة المقدمة من الطاعن بإنضمامه إلى مذهب الأرثوذكس . ( الطعن رقم 138 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/3/25 )



عدم سماع دعوى الطلاق

الطعن رقم 0031 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 959 بتاريخ 10-04-1984 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : عدم سماع دعوى الطلاق فقرة رقم : 2 الدفع بعدم سماع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر لأنهما لا يدينان بوقوع الطلاق طبقاً لنص الفقرة السادسة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى و من ثم فهو بحسب مرماه دفع موضوعى بعدم قبول الدعوى و يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 115 من قانون المرافعات ، كما أن الباعث على تقرير ذلك الدفع و على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لنص اللائحة المذكورة هو دفع الحرج و المشقة بالنسبة للطوائف التى لا تدين بالطلاق أى أنه مقرر لصالح هذه الطوائف حماية لعقيدتهم الدينية و ليس لصالح الخصم المدعى عليه مما مؤداه تعلق هذا الدفع بالنظام العام .




عقد الزواج

الطعن رقم 0015 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1220 بتاريخ 21-12-1982 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : عقد الزواج فقرة رقم : 2 مفاد نصوص الكتاب الرابع من قانون المرافعات السابق الذى أبقى عليه القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات الحالى ، و التى تحكم إجراءات دعاوى الأحوال الشخصية للأجانب ، لا تستوجب لسماع دعاوى المطالبة بالحقوق المترتبة على إبطال الزواج أن يكون العقد موثقاً توثيقاً رسمياً .



ماهية الطائفة

الطعن رقم 0023 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1137 بتاريخ 26-04-1978 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : ماهية الطائفة فقرة رقم : 3 يقصد بالطائفة ذات الفريق من الناس الذين يحميهم رباط مشترك من الجنس أو اللغة أو العادات تؤمن بدين معين و تعتنق مذهباً أو ملة واحدة و الأدفنتست إحدى شيع المذهب البروتستانتى ، و طائفة الإنجيلين الوطنيين أو البروتستانت إعترفت بها الدولة طائفة قائمة بذاتها بموجب الفرمان العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21 ، و تأكد بالإرادة الخديوية السنية الصادرة فى 1978/6/4 بتعين وكيل لها بالقطر المصرى ، ثم بالتشريع الصادر به الأمر العالى المؤرخ 1902/3/1 و أطلق عليها فيه أسم " طائفة الإنجيلين الوطنيين " و النص فى المادة الثانية من الأمر العالى المشار إليه على أنه " لا تعتبر بصفة كنيسة إنجيلية معترف بها إلا التى يكون الإعتراف بوجودها حصل طبقاً لأمرنا هذا " و فى المادة الرابعة على أن " يشكل مجلس عمومى لطائفة الإنجيلين الوطنيين يؤلف من مندوب من الكنائس الإنجيلية المعترف بها التى يكون ناظر الداخلية خولها الحق فى إنتخاب أو تعيين مندوبين فى المجلس المذكور " و فى المادة الحادية عشرة على أنه " لا يخول ناظر الداخلية لكنيسة ما الحق فى الإستنابة عنها بالمجلس العمومى و لا يصرح بزيادة عدد مندوبى أى كنيسة إلا بعد أخذ رأى المجلس العمومى " و فى المادة العشرين على أن " يختص المجلس العمومى أيضاً بمنح لقب إنجيلى وطنى لكل واحد من الرعايا العثمانيين لمذهب إنجيلى من الديانة المسيحية المتوطنيين أو المقيمين عادة بالقطر المصرى و لم يكونوا من الأعضاء أو المتشيعين لكنيسة إنجيلية معروفة .... و يتخذ المجلس سجلاً لقيد أسماء جميع الأشخاص المعروفين رسمياً بصفة إنجيلين طبقاً لأحكام هذه المادة " يدل على أن المشرع إعتبر أن إتباع المذهب البروستانتى فى مصر طائفة واحدة عرفت " بطائفة الإنجيلين " دون أن يكون لتعدد شيع و فرق كنائس هؤلاء الأتباع أى أثر فى تنظيم شئونهم القانونية ، فوحد الطائفة بضم أهل الفرق البروتستانتية التى كانت موجودة حينذاك، و أجاز سلفاً ضم الكنائس و الفرق التى قد تنشأ فى المستقبل و تمثيلها فى المجلس العمومى بنسبة عدد أتباعها و جعل من المجلس الملى الإنجيلى العام الهيئة ذات الإشراف الأصيل الشامل على كافة مرافق المسيحيين البروتستانت من النواحى الدينية و الإدارية على سواء تحت وصاية الدولة ممثلة فى وزارة الداخلية . يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة التفسيرية للأمر العالى سالف الإشارة من أن الطائفة الإنجيلية ... تشمل جملة كنائس إنجيلية و لكن أهمها بكثير من جهة عدد الأعضاء الكنيسة المسيحية المتحدة المصرية .. و السبب فى وضع مشروع الأمر العالى الذى نحن بصدده هو ما طلبته تلك الكنيسة حديثاً من نظارة الحقانية من إنشاء مجلس عمومى لها بنوع مخصوص لا للطائفة الإنجيلية بأجمعها ، و قد تعذر على نظارتى الحقانية و الداخلية تنفيذ هذا الطلب لأنه كان يترتب عليه حرمان الكنائس الأخرى الإنجيلية التى تقل أهمية عن هذه الكنيسة من المحكمة المختصة الآن بنظر قضاياهم المتعلقة بالأحوال الشخصية ، و لأنه نظراً لقلة عدد متشيعيها و عدم وجود نظام محلى لها فى غالب الأحوال لا يتسنى إنشاء محكمة مخصوصة لكل كنيسة على حدتها ،, بيد أنه لم ير مانع قوى من إيجاد مجلس عمومى مع الوكيل يكون لجميع الكنائس مندوبون فيه و تكون إختصاصاته كإختصاصات المجالس العمومية للطوائف القبطية ... إلا أن بعض الكنائس التابعة للطائفة الإنجيلية لها قواعد إكليريكية متعلقة بالزواج و الطلاق ... و لكن هناك بعض أشخاص يسعون بدعوى أنهم مسيحيون فى تغيير القواعد المختصة بهذه الدار ملتجئين لحيل يختلقونها و هى إنشاء كنيسة على حدتها ، فلا يمكن التصريح لقسم من هؤلاء الأشخاص بتعديل هذه القواعد ... مما مفاده أن أية كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت عن المذهب البروتستانتى لا يمكن إعتبار الإنضمام إليها بمجردها تغييراً للعقيدة الدينية طالما أن المشرع إعتد بطائفة الإنجيليين الوطنيين كوحدة واحدة و رسم وسيلة الإنضمام إليها .




مناط اختصاص البطريرك

الطعن رقم 0414 لسنة 34 مكتب فنى 22 صفحة رقم 93 بتاريخ 20-01-1971 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : مناط اختصاص البطريرك فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادتين 3 ، 14 / رابعاً من الأمر العالى الصادر فى 14 مايو سنة 1983 بالتصديق على لائحة ترتيب و إختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكسيين العمومى و المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1927 ، أن البطريرك بوصفه رئيساً لمجلس الأقباط الأرثوذكس هو الذى يختص دون غيره برسامة القسس و ترقيتهم و نقلها من كنيسة إلى أخرى و عزلهم و تجريدهم و أنه وحده صاحب الحق فى الإشراف الإدارى و المالى على جميع أديرة الأقباط و كنائسهم ، و لا يوجد ما يمنع من أن يعهد بإدارة كنيسة أو أكثر إلى هيئة أو جمعية فتتولى الإدارة بتفويض منه و نيابة عنه و لا تستطيع الخروج على النظام الذى رسمه لها ، و تظل هذه الكنائس و القسس العاملون بها خاضعة لتبعيته و إشرافه و تعتبر عقود العمل المبرمة مع هؤلاء قائمة بينهم و بين البطريركية و لو إقتضى التنظيم المالى فى هذه الكنائس صرف أجورهم من الهيئات أو الجمعيات التى تتولى الإدارة نيابة البطريرك ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن مورث الطاعنين قد رسم كاهناً لدى الهيئة الكنسية للأقباط الأرثوذكس فى 1915/9/16 ثم نقل إلى كنيسة السيدة العذراء و إستمر فى عمله حتى توفى 1961/7/22 و لم يكن قد صدر قرار بفصله من عمله ، و كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على إنتهاء عقد عمله مع المجلس الملى فى 1953/1/1 لإنقطاع صلته به فى هذا التاريخ و تقاضيه مرتبه بعد ذلك من كنيسة السيدة العذراء و هى لا تتبع المجلس الملى و لها ذمة مالية مستقلة عنه ، فإن الحكم - و قد إجتزأ مدة العقد و هى متصلة و رتب على هذه التجزئة آثارها - يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 414 لسنة 34 ق ، جلسة 1971/1/20 )




مناط تطبيق الشريعة الاسلامية

الطعن رقم 0008 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 293 بتاريخ 14-02-1968 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية فقرة رقم : 2 تبيح الشريعة الإسلامية للزوج أن يطلق زوجته بإرادته المنفردة و هى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - القانون العام الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين المختلفى الطائفة أو الملة و تصدر الأحكام فيها طبقاً لما هو مقرر فى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . ( الطعن رقم 8 لسنة 36 ق ، جلسة 1968/2/14 ) ================================= الطعن رقم 0014 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 438 بتاريخ 11-02-1976 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية فقرة رقم : 3 مؤدى ما نصت عليه المادة السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع أراد أن يتخذ من " سير الدعوى " و " إنعقاد الخصومة فيها " - و هى وصف ظاهر منضبط - لا من مجرد قيام النزاع ، مناطا يتحدد به الإختصاص و القانون الواجب التطبيق على أطرافها . و إذا كان الثابت أن المطعون عليه غير طائفته و إنضم إلى طائفة الروم الأرثوذكس و من قبل رفع الدعوى بينما كانت الطاعنة فى هذا التاريخ منتمية إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس ، فإن الطرفين عند رفع الدعوى الحالية يكونان مختلفى الطائفة مما يستتبع تطبيق أحكام الشرعية الإسلامية التى تجيز الطلاق بالإرادة المنفردة ، دون ما إعتداد بقيام نزاع بينهما قبل رفع الدعوى بشأن تقرير نفقة للطاعنة ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإثبات الطلاق ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون أو شابه قصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 14 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/2/11 ) ================================= الطعن رقم 024 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1612 بتاريخ 17-11-1976 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية فقرة رقم : 4 إذ كان الثابت من الأوراق أن المراسم الدينية لزواج المطعون عليه بالطاعنة تمت طبقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس فى 1962/6/17 ثم إنضم المطعون عليه إلى طائفة الروم الأرثوذكس فى 1971/12/17 و أصبح مختلفا و الطاعنة طائفة قبل رفع الدعوى ، فإن ذلك يجيز له تطليقها وفق أحكام الشريعة الإسلامية إعمالا للفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1955 ، و لا يؤثر على ذلك ما أثبت بوثيقة التصادق على الزواج المؤرخة 1972/8/14 و المشار فيها إلى سبق إتمامه فى 1962/6/17 من أنه قبطى أرثوذكسى . ================================= الطعن رقم 030 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1758 بتاريخ 15-12-1976 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية فقرة رقم : 3 النص فى الفقرة السابعة من المادة 99 من اللأئحة الشرعية على أنه " لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كان يدينان بوقوع الطلاق " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع قصد التفرقة بين الطوائف التى تدين بوقوع الطلاق فأجاز سماع الدعوى بالنسبة لها دون تلك التى لا تدين بالطلاق فمنع سماع دعوى الطلاق بينهما دفعاً للحرج و المشقة ، لما كان ذلك و كان المذهب الوحيد الذى لا يجيز التطليق فى المسيحية هو المذهب الكاثوليكى على إختلاف ملله ، و كان يبين مما أورده الحكم - المطعون فيه - أن المحكمة فى حدود سلتطها الموضوعية إستخلصت أن المطعون عليها إنضمت إلى طائفة اللاتين الكاثوليك من قبل رفع الدعوى و من إيقاع الطاعن - الزوج - طلاقها بإرادته المنفردة و إستندت إلى أدلة سائغة لا مخالفة فيها للثابت فى الأوراق ، و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه - الذى قضى بعدم سماع دعوى الطلاق - يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0023 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1137 بتاريخ 26-04-1978 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية فقرة رقم : 2 مؤدى المادتين السادسة و السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية أن ضابط الإسناد فى تحقيق القانون الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية للمصريين هو الديانة ، بحيث تطبق الشريعة الإسلامية على كل المسلمين و غير المسلمين المختلفى الملة أو الطائفة ، و تطبق الشريعة الطائفية على غير المسلمين المتحدى الملة و الطائفة ، و الشرائع الخاصة أو الطائفية هى القواعد الدينية التى تحكم مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين الذين يدينون بدين سماوى ، و هى تطبق فى مصر إستناداً إلى نظم قانونية تقوم على أساسها و الأصل أن هذه القواعد القانونية الوضعية بالإضافة إلى المصادر الدينية هى التى تحكم علاقات المصريين غير المسلمين و تبين ما إذا كان الإنتماء إلى جماعة معينة يعتبر من قبيل تغيير العقيدة الدينية التى تسوغ تطبيق الشريعة الإسلامية أم أنه لا يفيده و أن تغييراً لم يحصل . ================================= الطعن رقم 0029 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 968 بتاريخ 28-03-1979 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية فقرة رقم : 3 الشرائع الخاصة أو الطائفية هى القواعد الدينيه التى تحكم مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين الذين يدينون بدين سماوى ، و هى تطبق فى مصر إستناداً إلى نظم قانونية تقوم على أساسها ، فإن الأصل أن هذه القواعد القانونية الوضعية بالإضافة إلى المصادر الدينية هى التى تحكم علاقات المصريين غير المسلمين و تبين ما إذا كان الإنتماء إلى جماعة معينة يعتبر من قبيل تغير العقيدة الدينية التى تسوغ تطبيق الشريعة الإسلامية أم أنه لا يفيده و أن تغييراً لم يحصل . ================================= الطعن رقم 0016 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 276 بتاريخ 17-01-1979 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و المحاكم الملية ، أن المشرع جعل المناط فى إتحاد الملة أو إختلافها و ما يستتبعه من تطبيق الشريعة الإسلامية بإعتبارها الشريعة العامة أو إحدى الشرائع الخاصة ، هو بالمنازعة المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المطلوب إصدار حكم من القضاء فى شأنها ، و وضع لذلك معياراً موضوعياً بحتاً إتخذ فيه من العلاقة التى نشأت عنها أو بسببها المنازعة ، و من أطراف العلاقة بالذات ، الأساس الذى يحدد الشريعة الواجبة التطبيق تبعاً لأتحادهما أو إختلافهما طائفة أو ملة بإعتبار هذه العلاقة هى محل التداعى و موضوعه ، و بذلك فرق الشارع بين المنازعة التى يعنيها النص بالمعنى السالف بيانه ، و بين الخصومة التى يجوز أن تتردد بين أشخاص يختلفون فى الملة و الطائفة عن أطراف العلاقة المتنازع بشأنها دون أن يكون ذلك مسوغاً لتطبيق الشريعة العامة متى كان أطراف العلاقة موضوع المنازعة متحدى الملة و الطائفة . ================================= الطعن رقم 0016 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 276 بتاريخ 17-01-1979 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية فقرة رقم : 8 للزوج المسيحى أسوة بالزوج المسلم الحق فى إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة ، إذا كانت الشريعة الإسلامية تحكم العلاقة بين الزوجين تبعاً لعدم توافر شروط إنطباق الشرائع الطائفية رغم أن قواعد الشرائع المطبقة حالياً لا تعرف الطلاق بمشيئة الزوجين أو أحدهما ، إعتباراً بأنه لا يجوز أن يترك للإرادة حل عقدة الزواج و لما فيه من تحكيم أهواء النفس البشرية فيما لا يجوز فيه سيطرة الهوى النفسى و الضعف الإنسانى ، لأن الثابت أن الشريعتين اللتين كانتا سائدتين عند ظهور الديانة المسيحية - و هما الشريعة اليهودية و القانون الرومانى - كانتا تبيحان تراضى الزوجين على إنهاء العلاقة الزوجية و تقران حق الزوج فى الطلاق بمحض إرادته ، و ظلت مبادئ هاتين الشريعتين فى هذه المسألة هى السارية مع إنتشار المسيحية يساندها إستعمال الكتاب المقدس للفظ الطلاق لا التطليق فى إنجيل متى و تحدثه عن حل وثاق الزوجية حال الزنا ، و لم تتم الغلبة لحظر الطلاق بالإرادة المنقردة إلا بعد تسعة قرون فى مجمع القسطنطينية المنعقد سنة 920 ميلادية حين بدأت الكنيسة تزاول إجراءات إختصاصاً قضائياً بتصريح ضمنى من الأباطرة رغم عدم وجود قانون يقضى بذلك ، فهو أقرب إلى تنظيم الطلاق و تقييده منه إلى إلغائه و منعه - و إذ كانت مختلف الشرائع المسيحية الطائفية - فيما عدا شريعة واحدة لها وضع خاص - تبيح التطليق على تفاوت فى أسبابه بين توسعه و تضييق ، و كانت مسألة تطبيق الشريعة العامة لا تثور إلا عند إختلاف الزوجين طائفة أو ملة فإن اللجوء إلى الأحكام الموضوعية للشريعة الإسلامية بإباحة التطليق بالإرادة المنفردة يبدو لازماً تبعاً لعدم إتاحة مجال للخيره بين الأحكام الموضوعية لأى من الشرائع الطائفية ، و هى ذات العلة التى كانت تواجه القضاء الملى قبل إلغائه ، فكان يرفض الفصل فى النزاع بين مختلفى المله لعدم وجود قاعدة موحدة لغير المسلمين . هذا بالإضافة إلى أنه طالما ترفع الدعوى بطلب إثبات الطلاق الواقع بالإرادة المنفردة و يعرض النزاع على القضاء ليقول قالته فى الشريعة التى تحكمه ، فإن ثبت له توافر شرائط إنطباق الشريعة الطائفية لم يقع الطلاق صحيحاً ، و إن إستبان تخلف الشروط و خضوع المنازعة لأحكام الشريعة الإسلامية أقر وقوع الطلاق ، فإن هناك توافقاً فى النتيجة رغم تغاير الوسيلة ، و من ثم فلا يمكن قياس هذه المسألة على حالة تعد الزوجات . ( الطعنان رقما 26/16 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/17 ) ================================= الطعن رقم 0031 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 439 بتاريخ 06-02-1980 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية فقرة رقم : 2 مناط تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على غير المسلمين بالتطبيق للمادتين السادسة و السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 هو إختلاف الطرفين فى الملة أو الطائفة ، و لما كان البين من الأوراق أن المطعون عليه - المطلق - إنضم إلى جماعة الأدفنتست بعد أن كان يتبع كنيسة الإنجيليين الوطنيين كلاهما من شيع المذهب البروتستانتى ، فإن ذلك لا يعد بذاته تغييراً للطائفة أو الملة له يجيز له إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة وفق الشريعة الإسلامية ، و يكون الحكم - المطعون فيه - إذ أقام قضاءه على سند من مجرد إنتماء المطعون عليه لطائفة الأدفنتست يجعله و الطاعنة - المطلقة - التى لا زالت تنتمى لطائفة الإنجيليين الوطنيين مختلفى الملة و الطائفة قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 31 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/2/6 ) ================================= الطعن رقم 0013 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1032 بتاريخ 26-11-1985 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية فقرة رقم : 1 إذ كانت المادة 25 من القانون المدنى تنص على أن " يعين القاضى القانون الذى يجب تطبيقه فى حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية .... " و كان الحكم المطعون فيه قد خلص - إعمالاً لحكم هذ النص - إلى أن القانون المصرى هو الواجب التطبيق على الدعوى بالنظر إلى أن النزاع فيها يتعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية بين طرفين لا تعرف لهما جنسية ، و كان مقتضى هذا وقوع العلاقة محل النزاع تحت سلطة القانون الداخلى فى مصر ، و بالتالى تأخذ هذه العلاقة حكم العلاقة بين المصريين من حيث تحديد الشريعة التى تحكم النزاع . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه فى تحديد تلك الشريعة بالضابط الذى وضعه المشرع فى المواد 6 و 7 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية و 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، و مؤداه تطبيق الشريعة الإسلامية على المسلمين و على غير المسلمين المختلفى الطائفة و الملة و تطبيق الشريعة الطائفية على غير المسلمين المتحدى الطائفه و الملة ، و خلص إلى إنزال أحكام شريعة طائفة الأرمن الأرثوذكس - التى ينتمى إليها الطرفان - على واقعة النزاع فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً. ================================= الطعن رقم 0040 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 454 بتاريخ 21-06-1934 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية فقرة رقم : 1 إن المشرع المصرى فى القوانين المختلطة جعل الحكم فى الأحوال الشخصية لقانون الجنسية . و نظراً لعدم وجود قانون واحد يحكم الأحوال الشخصية للمصريين جميعاً ، جعل فى القانون الأهلى قانون ملة كل منهم هو الذى يحكم أحواله الشخصية ، و غالباً ما يكون قانون الملة هو نفس الشريعة المحلية أى الشريعة الإسلامية . ================================= الطعن رقم 0040 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 454 بتاريخ 21-06-1934 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية فقرة رقم : 3 إذا لم يقم النزاع لا على علاقة الموصى بالموصى لهم و لا على علاقته بباقى ورثته ، و لم يكن متعلقاً بصيغة الوصية و لا بأهلية الموصى للتبرع ، فلا يعتبر ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية . و لكن إذا قام النزاع على وصف الحقوق العينية التى رتبها الموصى للفقراء و الكنائس و لبناته على العقار الموصى بحق الإنتفاع به ، و على حكم القانون فى هذا الوصف ، فليس فى ذلك شئ من الأحوال الشخصية التى يحكمها قانون الملة و يقضى فيها المجلس الملى ، بل هو متعلق بأمور عينية يجب الرجوع فيها إلى القانون المدنى - الذى هو قانون موقع العقار - و إتباع قواعده ، لأنها من النظام العام .



ميراث الاقباط الارثوذوكس


الطعن رقم 0002 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1
بتاريخ 28-01-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : ميراث الاقباط الارثوذوكس
فقرة رقم : 2
1) ليس للمجلس الملى للأقباط الأرثوذكس ولاية فى النظر فى دعوى الميراث و تعيين الورثة إذا إختلفت ديانتهم ، ذلك أن شرط ولايته وفقاً لنص المادة 16 من الأمر العالى الصادر فى 14 من مايو سنة 1883 فى مسائل المواريث هو إتحاد ملة الورثة جميعاً و إتفاقهم على الترافع إليه ، و إلا كانت الولاية على أصلها للمحاكم الشرعية ، فإذا كان المورث قد تزوج حال حياته حينما كان قبطياً أرثوذكسياً بزوجة رزق منها بأولاد ثم إعتنق الإسلام و تزوج بعد ذلك بزوجة رزق منها بأولاد آخرين حينما كان مسلماً فصاروا مسلمين بالتبعية له ثم أرتد عن الإسلام - فإن الحكم الصادر من المجلس الملى المذكور فى دعوى إثبات وفاة هذا المورث و إنحصار إرثه فى ورثة معينين يكون قد صدر منه فى غير حدود ولايته بعكس حكم المحكمة الشرعية الصادر فى هذا الخصوص .

( الطعن رقم 2 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/01/28 )



نظام التبنى

الطعن رقم 012 لسنة 37 مكتب فنى 21 صفحة رقم 90 بتاريخ 14-01-1970 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : نظام التبنى فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادة 911 من قانون المرافعات أن الشارع قصد إستثناء من أحكام قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 - إسناد الإختصاص بتوثيق محضر التبنى إلى رئيس المحكمة الإبتدائية دون وكلائها أو قضاتها ، و ذلك لإعتبارات تتعلق بطبيعة التبنى ، من حيث جوازه و توافر ما تستلزمه القوانين الأجنبية من شروط قد تدق على غيره ، و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 126 لسنة 1951 بإضافة كتاب رابع إلى قانون المرافعات . ( الطعن رقم 12 لسنة 37 ق ، جلسة 1970/1/14 )




نظام الرهبنة لدى الارثوذكس

الطعن رقم 009 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1291 بتاريخ 31-05-1966 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : نظام الرهبنة لدى الارثوذكس فقرة رقم : 1 الرهبنة - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - نظام متبع لدى بعض الطوائف المسيحية فى مصر . وقد إعترفت به الحكومة إذ منحت الرهبان بعض المزايا فأعفتهم من الخدمة العسكرية ومن الرسوم الجمركية ، وقد صرح الأمر العالى الصادر فى1883/5/14 بترتيب المجلس الملى لطائفة الأقباط الأرثوذكس وتحديداً إختصاصاته بأن للرهبنة نظاماً خاصاً يجب إحترامه والعمل على نفاذ الأحكام المقررة له . ووفقاً لهذه الأحكام لا تعدم الرهبنة شخصية الراهب ولا تمس أهلية وجوبه ، إذ يظل صالحاً لإكتساب الحقوق والتحمل بالإلتزامات ، وإنما يعتبر كل ما يقتنيه الراهب بعد إنخراطه فى سلك الرهبنة ملكاً للبيعة التى كرس حياته لخدماتها لأنه يعتبر طبقاً لأحكام الكنسية نائباً عن البيعة هذه الأموال إذ الأصل أن الراهب يدخل الدير فقيراً مجرداً عن كل مال كى يثقف ويربى وفقاً لأحكام الدين على حساب الدير وهو راض بالنظام الكنسى القاضى بأن كل ما يصيبه من رزق يعتبر أصلاً ملكاً للكنيسة ما لم يثبت عكس ذلك . وهذا الذى جرى عليه العرف الكنسى ليس فيه ما يخالف أحكام القانون أو مبادىء النظام العام . ================================= الطعن رقم 0494 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1202 بتاريخ 20-06-1968 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : نظام الرهبنة لدى الارثوذكس فقرة رقم : 2 لئن كان نظام الرهبنة لدى طائفة الأقباط الأرثوذكس - و هو على ما جرى به قضاء هذه المحكمة معترف به فى مصر - يقضى بأن كل ما يقتنيه الراهب بعد إنخراطه فى سلك الرهبنة من غير طريق الميراث أو الوصية يعتبر ملكا للبيعة التى كرس حياته لخدمتها فإن ذلك لا يرجع إلى إنعدام شخصية أو أهلية الراهب و إنما إلى أنه يعتبر طبقا لقوانين الكنيسة نائبا عن البيعة فى تملكه لهذه الأموال و على ذلك يكون للراهب الحق فى أن يتعاقد بإسمه أو بإسم البيعة التى ينتمى إليها و يكون للبيعة فى الحالة الأولى أن تتمسك بإنصراف أثر العقد إليها و لا يكون للمتعاقد مع الراهب شأن فى ذلك ما دام العقد قد إنعقد صحيحاً مرتباً لكل آثاره . ================================= الطعن رقم 0685 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1091 بتاريخ 30-04-1977 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : نظام الرهبنة لدى الارثوذكس فقرة رقم : 2 إستقر قضاء هذه المحكمة على أن البطريك بوصفه رئيساً لمجلس الأقباط الأرثوذكس هو الذى يختص دون غيره برسامه القسس و ترقيتهم و نقلهم من كنيسة إلى أخرى وعزلهم و تجريدهم و أن الكنائس و القسس العاملين بها خاضعة لتبعيته و إشرافه و تعتبر العقود المبرمة مع هؤلاء قائمة بينهم و بين البطريكيه و لو إقتضى التنظيم المالى صرف أجورهم من الهيئات أو الجمعيات التى تتولى الإدارة ، و أن علاقة الكاهن لدى الهيئة الكنيسية للأقباط الأرثوذكس هى علاقة عمل . ( الطعن رقم 685 لسنة 41 ق ، جلسة 1977/4/30 ) ================================= الطعن رقم 0057 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 431 بتاريخ 14-05-1942 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : نظام الرهبنة لدى الارثوذكس فقرة رقم : 1 الرهبنة نظام جار عند بعض الطوائف المسيحية فى مصر . و قد إعترفت به الحكومة المصرية إذ إختصت الرهبان على إختلاف درجاتهم ببعض المزايا فأعفتهم من الخدمة العسكرية و من الرسوم الجمركية . و القانون فى المادة 14 من الأمر العالى الصادر فى 14 مايو سنة 1883 بترتيب و إختصاصات المجلس الملى لطائفة الأقباط الأرثوذكس قد صرح بأن للرهبنة نظاماً خاصاً يجب إحترامه و العمل على نفاذ الأحكام المقررة له . و من هذه الأحكام أن كل ما يقتنيه الراهب بعد إنخراطه فى سلك الرهبنة يعتبر ملكاً للبيعة التى كرس حياته لخدمتها . فالراهب يدخل الدير فقيراً مجرداً عن كل مال ليثقف و يربى وفقاً لأحكام الدين على حساب الدير و هو راض بالنظام الكنسى القاضى بأن كل ما يصيب الراهب من رزق لا يملك فيه شيئاً بل يكون ملكاً للكنيسة . و لما كان هذا الذى جرى العرف الكنسى عليه ليس فيه ما يخالف أحكام القانون أو مبادىء النظام العام فإن الحكم الذى يعد المطران مالكاً لنفسه ، لا للكنيسة ، ما يشتريه وقت شغله منصبه الدينى على أساس أن عقود الشراء صدرت له شخصياً لا بصفته نائباً عن الكنيسة يكون مخطئاً فى ذلك لعدم تطبيقه القواعد الكنسية المحددة لعلاقة الرهبان بالكنيسة فى ملكية الأموال بإعتبارها قانون العقد الواجب الأخذ به . ( الطعن رقم 57 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/5/14 )


نفقة اقباط ارثوذكس

الطعن رقم 004 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 336 بتاريخ 16-12-1954 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : نفقة اقباط ارثوذكس فقرة رقم : 9 اختصاص المحكمة الابتدائية بدعوى النفقة وفقا لنص المادة 920 من قانون المرافعات إنما يكون عند طرح دعوى النفقة فى أثناء نظر دعوى التطليق أو الطلاق أو التفريق الجسمانى و لا يصح تأسيس هذا الاختصاص على المادة 921 إلا عندما يكون الحكم القاضى بالطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى صادرا من إحدى المحاكم المصرية . ( الطعن رقم 4 سنة 24 ق ، جلسة 1954/12/16 ) ================================= الطعن رقم 0054 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 269 بتاريخ 30-11-1933 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : نفقة اقباط ارثوذكس فقرة رقم : 1 إن الذى يتبين من مقارنة نصوص المواد 155 و 156 و 157 من القانون المدنى بالمادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية و بالمواد 5 و 6 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و بالمادة 21 من الأمر العالى الصادر فى أول مارس سنة 1902 الخاص بمجلس ملى طائفة الإنجيلين الوطنيين و بالمادة 16 من الأمر العالى الصادر فى 14 مايو سنة 1883 تصديقاً على لائحة ترتيب و إختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومى و بالمادة 16 من القانون رقم 27 لسنة 1905 بشأن الأرمن الكاثوليك - الذى يتبين من مقارنة هذه النصوص بعضها بالبعض هو أن الفصل فى ترتيب و تقدير نفقة الزوجة و النفقة بين الأصول و الفروع و بين ذوى الأرحام الذين يرث بعضهم بعضاً يكون من إختصاص جهات الأحوال الشخصية على حسب ما يتسع له قانون كل جهة من هذه الجهات . أما من عدا هؤلاء ممن يتناولهم نص المادتين 155 و 156 من القانون المدنى فيكون الفصل فى أمر النفقة بينهم من إختصاص المحاكم الأهلية . و ذلك إعمالاً لنص هاتين المادتين مع المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية . فإذا رفعت دعوى نفقة من زوجة ملية على زوجها و والد زوجها لدى المحاكم الأهلية ، و إدعى الزوج أنه غير ملزم بأداء نفقة لزوجته لنشوزها ، و حصلت محكمة الإستئناف من فهم الواقع فى الدعوى أن هذا الإدعاء غير جدى و قضت بإلزام الزوج و والده بأداء النفقة ، ثم طعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض ، و قصرا طعنهما عليه من حيث قضاؤه بالإختصاص فقط ، فإن هذا الحكم يكون من جهة قضائه بالنفقة على الزوج قد أخطأ فى تطبيق القانون ، لخروج ذلك عن إختصاصه . أما من جهة قضائه بها على والد الزوج فإنه صحيح قانوناً ، إذ حق الزوجة فى النفقة على والد زوجها مستمد فى هذه الصورة من نص المادة 156 مدنى لا من قواعد الأحوال الشخصية و لا من قوانين المجالس الملية . ( الطعن رقم 54 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/11/30 )





نفقة

الطعن رقم 0364 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 426 بتاريخ 14-01-1954 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : نفقة فقرة رقم : 3 إن المادة 301 من القانون المدنى الفرنسى التى تجيز الحكم لصالح الزوج الذى يحصل على الطلاق بنفقة لا تجاوز ثلث إيراد الزوج الآخر لا تنطبق إلا فى حالة ما إذا قضى لأحد الزوجين بالطلاق لخطأ الطرف الآخر وكان قد طلب الحكم له بالنفقة على خصمه . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه لم يقض بالطلاق بل قضى بالانفصال الجسمانى لخطأ مشترك بين الزوجين و كانت الطاعنة لم تطلب النفقة استنادا إلى المادة 301 مدنى فرنسى وإنما قضى الحكم الابتدائى لها ولأولادها بالنفقة استنادا إلى المادتين 203 و 212 من القانون المذكور ولحاجتها إليها هى وأولادها ولاستمرار بقاء الرابطة الزوجية التى لم تنفصم بالحكم الصادر بالفرقة البدنية . فإن الحكم المطعون فيه إذ عدل المبلغ المقضى به من محكمة أول درجة بما لا يزيد على ثلث إيراد المطعون عليه استنادا إلى المادة 301 من القانون المدنى الفرنسى يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون المذكور . ( الطعن رقم 364 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/1/14 ) ================================= الطعن رقم 0009 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 950 بتاريخ 10-06-1954 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : نفقة فقرة رقم : 2 لما كان الزوج وفقا لنص المادتين 1391 ، 1394 من القانون المدنى اليونانى ملزما بالنفقة لزوجته إلا إذا كانت هى التى انسحبت من الحياة الزوجية المشتركة من غير مبرر معقول ، وكانت المحكمة قد أثبتت بالأدلة السائغة التى أوردتها أن الزوج هو الذى رفض استئناف الحياة الزوجية وأن الزوجة سعت إلى منزل الزوجية فصدها هو عنه وأنها لم ترتكب خطأ يبرر هجر زوجها لها ، فإن حق الزوجة فى هذه الأحوال لا يسقط فى تقاضى النفقة المستحقة لها عملا بالمادتين المشار إليهما . ( الطعن رقم 9 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/6/10 )


الوصية طبقا للقانون اليونانى

الطعن رقم 0023 لسنة 27 مكتب فنى 10 صفحة رقم 331 بتاريخ 02-04-1959 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : وصية طبقا للقانون اليونانى فقرة رقم : 1 نص المادة 1843 من التقنين المدنى اليونانى فيما ورد به من ذكر سبب الحرمان فى ذات الوصية يفيد ضرورة إعماله لتعلقه بإنتقال الحقوق فى التركات بطريق الأرث لمن لهم الحق فيه شرعا - فإذا لم يذكر سبب الحرمان فى الوصية فلا سبيل إلى إثباته ، ومن ثم لا يقبل من الطاعنتين الدليل على سبب الحرمان .







تعليقات