القائمة الرئيسية

الصفحات

أحكام النقض فى الأحوال شخصية للمسلمين


احكام النقض فى الأحوال الشخصية للمسلمين  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ





اثار عقد الزواج


الطعن رقم 017 لسنة 28 مكتب فنى 11 صفحة رقم 583 بتاريخ 17-11-1960 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اثار عقد الزواج فقرة رقم : 1 عقد الزواج لا يكسب أيا من الزوجين فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقا مستقرا بما قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر فى هذا الخصوص ================================= الطعن رقم 0532 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 189 بتاريخ 30-01-1963 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اثار عقد الزواج فقرة رقم : 1
لا يكسب عقد الزواج أيا من الزوجين ـ فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقا مستقرا و من ثم فلا يصح التحدى من أحد الزوجين قبل الآخر بأن له حقا مكتسبا فى استبقاء عروة الزوجية معقودة طبقا للقانون الذى كان يحكم به قبل تغيير الزوج ديانته .




اثبات الطلاق

الطعن رقم 0031 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 959 بتاريخ 10-04-1984 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اثبات الطلاق فقرة رقم : 3
المقصود بدعوى الطلاق التى يراد بها إنهاء علاقة الزوجية إنهاء منتجاً لآثارة المقررة فى القانون سواء رفعت بطلب إيقاع الطلاق أو إثبات وقوعه ، و على ذلك فإن النص فى الفقرة السادسة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه " ..... " يسرى على الدعوى بإثبات الطلاق ، و هذا يتفق و الغرض من النص و هو - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تجنيب الطوائف التى لا تدين بوقوع الطلاق المشقة و الحرج نزولاً على إحترام مختلف الشرائع ، و فى القول بقصر النهى عن سماع الدعوى الوارد بالنص على الدعوى بطلب إيقاع الطلاق تفويت لذلك الغرض لما فيه من إجازة الطلاق عند تلك الطوائف بطريق الحكم بإثبات وقوعه بينها .






اثر التفويض فى الصلح


الطعن رقم 0047 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 752 بتاريخ 05-03-1980 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اثر التفويض فى الصلح فقرة رقم : 1
التفويض فى الصلح يستتبع التفويض برفضه ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن وكيل المطعون عليها المفوض بالصلح قد رفضه ، فإن ذلك لا يكفى لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين .






اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى

الطعن رقم 0072 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 651 بتاريخ 28-04-1987 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى فقرة رقم : 2 النص فى المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 و ذلك عدا حكم المادة 23 مكرراً فيسرى حكمها فى اليوم التالى لتاريخ نشره ، يدل - و على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لهذا القانون - على أن المشرع قد إستهدف بتقرير الرجعية لأحكامه التى جاءت متفقة مع القواعد المقررة بقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المقضى بعدم دستوريته لعيب لحق بإجراءات إصداره و إسناد سريانها إلى تاريخ نشر الحكم القاضى بعدم دستوريته أن تسرى هذه الأحكام على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقانون القديم و لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضى و ذلك تحقيقاً للعدالة و التسوية بين أصحاب الحقوق الشرعية التى قننت بالقرار بقانون المشار إليه ، سواء من تمكن منهم من إستصدار حكم بات بها قبل صدور الحكم بعدم دستوريته و من لم يتمكن من ذلك و هو ما يؤيده أن المشرع لم يحدد لرجعية القانون الجديد رغم تضمنه فى الجملة ذات القواعد المقررة بالقانون القديم اليوم التالى لنشر الحكم بعدم دستورية الأخير بإعتباره اليوم الذى ينتهى فيه العمل به ، و إنما حدد لها يوم نشره أى فى وقت كانت أحكام القانون القديم فيه سارية مما يكشف عن رغبته فى توفير الإستمرارية لهذه الأحكام بعد تلافى العيب الذى شاب إجراءات أصداره و إخضاع الوقائع الناشئة فى ظله للقواعد المماثلة المقررة فى القانون الجديد إذا لم يكن قد صدر بشأنها حكم حائز لقوة الأمر المقضى ، إذ كان ذلك و كانت المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 - الذى يحكم واقعة الدعوى - توجب فرض متعة للزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها و لا بسبب من قبلها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد إستحقاق المطعون عليها المتعه المقضى بها على سند من أن الطاعن طلقهما فى 1980/10/6 دون رضاها و لا بسبب من قبلها يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون و لا يعيبه أنه لم يعرض فى قضائه لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1985 و سريانه على واقعة الدعوى دون القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المحكوم بعدم دستوريتة و الذى أمتنع تطبيقه عليها من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية فى 1985/5/16 طالما أن ذلك القصور فى الأسباب القانونية ليس من شأنه أن يغير وجه الرأى فى الدعوى و أن لمحكمة النقض أن ترد الحكم إلى الأساس الصحيح فى القانون . ( الطعن رقم 72 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/4/28 ) ================================= الطعن رقم 2287 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 139 بتاريخ 15-05-1990 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى فقرة رقم : 1 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية و أخذاً بمفهوم المادة السابقة منه يسرى على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 و الذى حكم بعدم دستوريته طالما لم يصدر بتقريرها أحكام جائزة لقوة الأمر المقضى . ================================= الطعن رقم 2287 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 139 بتاريخ 15-05-1990 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى فقرة رقم : 2 النص فى الفقرتين الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرر ثالثاً من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بأن " على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته و لحاضنتهم المسكن المستقل المناسب ، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة إستمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة ....... فإذا إنتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن ..... " و فى الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون المذكور المعدلة بالقانون 100 لسنة 1985 على أن " ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة و بلوغ الصغيرة إثنتى عشر سنة ....... " مفاده أن الحضانة التى تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق فى شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التى يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالح البدن وحدهم ، و أن حق الحاضنة فى شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون هذه السن كل بحسب نوعه ذكر كان أو أنثى و حينئذ يعود للزوج المطلق حقه فى الإنتفاع بالمسكن ما دام له من قبل أن تحتفظ به قانوناً . ( الطعن رقم 2287 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/5/15 ) ================================= الطعن رقم 0089 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 194 بتاريخ 15-01-1991 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية و أخذاً بمفهوم المادة السابعة منه يسرى على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 الذى حكم بعدم دستوريته لما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضى ================================= الطعن رقم 0010 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 921 بتاريخ 23-04-1991 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى فقرة رقم : 3 مفاد المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 الصادر بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تسرى أحكام هذا القانون على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1989 طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة ، لقوة الأمر المقضى





اثر نقض الحكم


الطعن رقم 003 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1604 بتاريخ 28-06-1978 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اثر نقض الحكم فقرة رقم : 2 1) مفاد المادة 2/269 من قانون المرافعات أنه إذا نقض الحكم و أحيلت القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها هذه المحكمة ، و كان يقصد بالمسألة القانونية فى هذا المجال أن تكون قد طرحت على محكمة النقض و أدلت برأيها فيها عن قصد و بصر فإكتسب حكمها قوة الشىء المحكوم فيه بشأنها فى حدود المسألة أو المسائل التى تكون قد بثت فيها ، بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ، و كان لمحكمة الإحالة بهذه المثابة الحق فى أن تبنى حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصر التحقيق أو على توجيهات قانونية يقتضيها هذا الفهم غير التى جاءت بالحكم المطعون فيه و إستوجبت نقضه . لما كان ذلك و كان البين من حكم محكمة الإستئناف الصادر فى 1966/12/31 أنه بعد أن خلص إلى أنه بإنضمام المطعون عليه إلى السريان الأرثوذكس أصبح يخالف طائفة و ملة عن زوجته المطعون عليها ، و إنتهى رغم ذلك إلى إلغاء حكم محكمة أول درجة و القضاء بعد سماع دعوى التطليق على سند من عدم الإعتداد بهذا التغيير لحصوله أثناء سير النزاع فى دعوى النفقة المرددة بين طرفى التداعى و السابقة على دعوى التطليق ، و كان الثابت من حكم محكمة النقض الصادر فى الطعن رقم ... ... أن سبب النعى الوحيد أنصب على تعييب قضاء محكمة الإستئناف آنف الإشارة بصدد تحديد الوقت الذى ينبغى أن يحصل فيه التنفيذ ، و نقضته المحكمة تأسيساً على أن الشارع إتخذ من سير الدعوى بإنقضاء الخصومة لا من مجرد قيام النزاع مناطاً يتحديد به الإختصاص و القانون الواجب التطبيق ، فإن تحديد ميقات التنفيذ هو وحده و بذاته المسألة القانونية التى حسمتها محكمة النقض و التى يتعين على محكمة الإحالة إلتزام رأيها فيها . و لا يسوغ القول بأنها تستطيل إلى الإدلاء بالرأى فى إختلاف الطائفتين خاصة و أنه طالما أن المطعون عليه هو الذى طعن على الحكم فى المرة الأولى و حكم بقبول طعنه فإن حق الطاعن يتجدد فى التمسك بعدم وقوع الإختلاف فى الملة و الطائفة أمام محكمة الإحالة بمجرد نقض الحكم الذى كان صادراً لمصلحتها فى موضوع الدعوى ، تبعاً لأنه لم يكن يجوز لها عند طعن المطعون عليه فى حكم محكمة الإستئناف الأول المشار إليه أن ترفع طعناً أخر يناقض به هذا الحكم من قيام إختلاف بينها و بين المطعون عليه فى الملة و الطائفة لإنعدام مصلحتها فيه و يكون القول بالبت فى هذه النقطة بإعتبارها مسألة قانونية فى معنى المادة 269 من قانون المرافعات تنطوى على مجاوزة لمراد حكم النقض . 3) المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طائفة السريان الأرثوذكس تختلف عن طائفة الأقباط الأرثوذكس و أن لكل منهما مجلسها الملى قبل إلغاء المحاكم الملية فإن إنضمام المطعون عليه إلى طائفة السريان الأرثوذكس و إنسلاخه من طائفة الأقباط الأرثوذكس التى بقيت عليها زوجة الطاعن يعتبر تغييراً للملة و الطائفة يجوز تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وفق المادتين السادسة و السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 و لا إعتداد بالقول بأنهما يتبعان مذهبا واحداً هو المذهب المسيحى الأرثوذكسى . 3) السلطات الممنوحة لرجال الدين المسيحى و التى لازالت باقية لهم رغم إلغاء المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 412 لسنة 1955 إنما تتمثل فى السلطان الكهنوتى المستمد من الرب الذى يقوم عليه النظام الكنسى بما يفرضه لرجال الدين من حقوق و إمتيازات و ما يوجب على المؤمنين بهذا النظام من ولاء و خضوع ، و أبرز هذه السلطات الباقية التى تتمتع بها الجهات الرئاسية الكنسية سلطة التعليم و سلطة منح الأسرار المقدسة و سلطة قبول أو رفض طلبات الإنضمام دون سلطة القضاء أو التشريع . 4) إذا كان مناط ثبوت الشخصية الإعتبارية للهيئات و الطوائف الدينية عملاً بحكم المادة 52 من القانون المدنى هو - و على ما جرى به قضاء النقض إعتراف الدولة إعترافاً خاصاً بها سواء صراحة بصدور القانون أو ضمناً بالمصادقة على تمثيل الهيئة الدينية ، فإن ما تضمنته القرارات الصادرة من الرئاسة العليا لطائفتى الأقباط الآرثوذكس و السريان الأرثوذكس من أن الكنيستان شقيقتان متحدتان فى الإيمان و العقيدة و ليس بينهما أى فرق مذهبى أو خلاف عقائدى ، ليس من شأنه إدماج إحدى الطائفتين فى الأخرى أو إلغاء الإعتراف الذى قررته الدولة لأيهما ، و لا يندرج ذلك ضمن السلطات الدينية الخالصة الباقية لرجال الكنيسة إذ هى مزاج من الدين و من محاولة التحلل من أوضاع قانونية قائمة معترف بها بما لا يغير من بقاء قيام الخلاف بين الطائفتين . ( الطعن رقم 3 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/6/28 ) ================================= الطعن رقم 003 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1604 بتاريخ 28-06-1978 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اثر نقض الحكم فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طائفة السريان الأرثوذكس تختلف عن طائفة الأقباط الأرثوذكس و أن لكل منهما مجلسها الملى قبل إلغاء المحاكم الملية فإن إنضمام المطعون عليه إلى طائفة السريان الأرثوذكس و إنسلاخه من طائفة الأقباط الأرثوذكس التى بقيت عليها زوجة الطاعن يعتبر تغييراً للملة و الطائفة يجوز تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وفق المادتين السادسة و السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 و لا إعتداد بالقول بأنهما يتبعان مذهبا واحداً هو المذهب المسيحى الأرثوذكسى .
3) السلطات الممنوحة لرجال الدين المسيحى و التى لازالت باقية لهم رغم إلغاء المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 412 لسنة 1955 إنما تتمثل فى السلطان الكهنوتى المستمد من الرب الذى يقوم عليه النظام الكنسى بما يفرضه لرجال الدين من حقوق و إمتيازات و ما يوجب على المؤمنين بهذا النظام من ولاء و خضوع ، و أبرز هذه السلطات الباقية التى تتمتع بها الجهات الرئاسية الكنسية سلطة التعليم و سلطة منح الأسرار المقدسة و سلطة قبول أو رفض طلبات الإنضمام دون سلطة القضاء أو التشريع .





اختصاص المجالس الحسبية


الطعن رقم 0001 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 711 بتاريخ 27-03-1952 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الحسبية فقرة رقم : 2 متى كانت المادة المعروضه على المحكمة الحسبية و التى أصدرت فيها الحكم المطعون فيه هى مادة حساب و صدر الحكم من محكمة أول درجه على هذا الاعتبار و قبل الإستئناف من الطاعن على هذا الإعتبار كذلك فتكون المحكمة بذلك قد إعتبرته فعلا خصما فى دعوى الحساب و من ثم يكون الدفع بعدم جواز الطعن بطريق النقض على إعتبار أن المادة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لم تكن مادة حساب فى معنى المواد 24 ، 55 ، 78 ، من قانون المحاكم الحسبية رقم 99 لسنة 1947 فى غير محلة . أما بالنسبة لما قيل تبريرا لهذا الدفع مـن أن الطاعن إنما كان يقدم الحساب إلى المحكمة الحسبية بصفته مديرا للشركة التى للقاصر نصيب فيها و أن تقديم الحساب بهذا الإعتبار لا يعدو كونه مجرد إخطار للمحكمة الحسـبية عن حالة أموال القاصر فى الشركة و أداء للإلتزام المفروض عليه بوصفه مديرا للشـركه بأن يقدم إلى الشركاء حسابا عن إدارته فإذا رأت المحكمة الحسبية عدم الموافقة على حسابه فلا يكون لها إلا أن تأمر الوصى بإتخاذ الإجراءات القانونيه قبل مدير الشركه لدى المحكمة المختصه . هذا القول و إن كان من شأنه أن يبرز وجه عدم إختصاص المحكمة الحســبية بالفصل فى النزاع الذى أثير من الطاعن فى أثناء نظر الحساب موضوع البحث إلا أنه لا يغير من حقيقة وصف المادة الأصلية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه من أنها كانت مادة حساب و إن كانت المحكمة الحسبية قد جاوزت سلطتها بالفصل فى منازعات تولدت عن هذا الحساب لم يكن من إختصاصها الفصل فيها . ================================= الطعن رقم 0043 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 957 بتاريخ 05-12-1935 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الحسبية فقرة رقم : 1 إن المادة الثالثة من المرسوم بقانون الصادر فى 13 أكتوبر سنة 1925 بشأن ترتيب المجالس الحسبية و المادتين 21 و 24 منه واضحة الدلالة فى أن مراقبة أعمال الأوصياء و القامة و الوكلاء و فحص حساباتهم لا يختص به سوى المجالس الحسبية دون مجالس الطوائف التى كان لها مشاركة فى هذا الإختصاص من قبل و دون المحاكم العادية أيضاً . فمتى نظرت هذه المجالس عمل أيهم و أجازته ، و متى فحصت حساب أيهم و إعتمدته ، فإن إجازتها للعمل و إعتمادها للحساب يعتبران حجة نهائية للمتولى يحتج بها على عديم الأهلية كأنها صادرة منه و هو ذو أهلية تامة . و متى قام متولى شأن عديم الأهلية بواجبه من تقديم الحساب السنوى أو النهائى للمجلس الحسبى فقط سقط عنه واجب تقديم الحساب ، و لا تمكن مطالبته مرة أخرى لدى القضاء بتقديم هذا الحساب . على أنه إذا كان طلب الحساب من جديد محظوراً بعد تقديم الحساب مرة أولى للجهة المختصة ، و إذا كان محظوراً أيضاً الرجوع للمناقشة فى عموم أقلام الحساب بعد أن حصلت تلك المناقشة مرة أولى و تقررت نتيجته النهائية تقريراً هو حجة على طرفيه ، فإن من غير المحظور قانوناً الرجوع للحساب المعتمد لتصحيح ما يكون وقع فى أرقامه من خطأ عملياته الحسابية أو للطعن فى أقلام خاصة بعينها من أقلامه تكون قائمة على غلط مادى أو تدليس أو تزوير . ================================= الطعن رقم 0049 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 293 بتاريخ 26-12-1940 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الحسبية فقرة رقم : 1 ليس للمجلس الحسبى بعد أن ينظر عمل الوصى و يجيزه ، أو يفحص الحساب و يعتمده ، أن يرجع عما قرره ما لم تظهر أسباب جديدة تسوغ ذلك .
( الطعن رقم 49 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/12/26 )







اختصاص المحاكم الشرعية

الطعن رقم 0001 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 687 بتاريخ 22-05-1954 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية فقرة رقم : 2 كانت المحاكم الشرعية منذ القدم هى المحاكم ذات الولاية العامة فى مسائل الأحوال الشخصية وقد ظلت كذلك فلم يخرج من ولايتها إلا ما سمح المشرع أن يعهد به من هذه المسائل إلى جهات قضائية أخرى ويبين من نصوص الأمر العالى الصادر فى 14 من مايو 1883 بإنشاء المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس والقوانين المعدلة له أن المشرع قصر اختصاص هذا المجلس على مسائل الأحوال الشخصية المعينة فى المادة 16 منه كما أنه جعل مناط هذا الاختصاص الاستثنائى المحدود أن يكون طرفا الخصومة من أبناء الملة أى من طائفة الأقباط الأرثوذكس وقد حرص المشرع عند إنشاء المجلس المذكور على توكيد وجوب مراعاة شروط هذا الاختصاص وعدم تجاوزها فأشار إلى ذلك فى المادة الأولى من الأمر العالى المشار إليه كما نص فى المادة 29 منه المعدلة بالقانون رقم 19 لسنة 1927 عل أن أحكام هذا المجلس لاتنفذ إلا إذا صدرت فى حدود اختصاصه ، فاذا كان طرفا الخصومة مختلفين فى الملة امتنع الاختصاص وظل على حاله للمحاكم الشرعية . ================================= الطعن رقم 009 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 421 بتاريخ 26-03-1955 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية فقرة رقم : 2 جرى قضاء هذه المحكمة على أن جهة تحرير عقد الزواج لا يمنح الجهة التى حررته إختصاصاً قضائياً بل العبرة فى ذلك بإتحاد مذهب طرفى الخصومة و هو وحده الذى أقام عليه المشرع إختصاص المجالس الملية . و إذن فمتى كانت الزوجة المدعية قدمت ما يفيد أنه ولدت كاثوليكية لاتينية و عمدت كذلك فى الكنيسة اللاتينية و أنها ظلت على ولائها لمذهبها الكاثوليكى وفقاً للشهادات الطائفية التى قدمتها ، كما ثبت أنها بعد زواجها و بعد تقريرها فى محضر الخطبة أنها أرثوذكسية عمدت ولدها الذى كان ثمرة هذا الزواج بالكنيسة الكاثوليكية دون اعتراض من زوجها المدعى عليه ، و كان رضاء هذه الزوجة إجراء عقد الزواج أمام كنيسة الأقباط الأرثوذكس التى ينتمى اليها المدعى عليه و قبولها إتباع طقوس هذه الكنيسة و نظمها لا يفيد بذاته تغيير المذهب أو الملة لا ينهض وحده دليلاً على هذا التغيير لأنه قد يكون المراد به مجرد تيسير توثيق العقد دون مساس بالملة أو المذهب الذى تنتمى إليه الزوجه ، لما كان ذلك فإن المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس لا يكون مختصاً بنظر المنازعات الناشئة عن هذا الزواج ، و يكون الإختصاص للمحاكم الشرعية . ( الطعن رقم 9 سنة 24 ق ، جلسة 1955/3/26 ) ================================= الطعن رقم 008 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 471 بتاريخ 12-06-1956 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية فقرة رقم : 1 متى تبين أن التجاء القبطية الأرثوذكسية للمحكمة الشرعية إنما كان للطعن فى الحكم الذى أصدرته ضدها باعتباره صادرات من محكمة لا ولاية لها ، فإن هذا لا يعتبر رضاء أو تسليماً بإختصاصها . ( الطلب رقم 8 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/6/12 ) ================================= الطعن رقم 0040 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 843 بتاريخ 19-06-1963 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية فقرة رقم : 2 دعاوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين المصريين كانت من اختصاص المحاكم الشرعية تجرى فيها وفق أحكام الشريعة الإسلامية . ================================= الطعن رقم 0013 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 237 بتاريخ 15-06-1933 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية فقرة رقم : 3 إن مناط إختصاص مجالس الطوائف غير الإسلامية بالفصل فى المنازعات الناشئة عن الوصايا هو إتحاد ملة ذوى الشأن فيها . فإذا إختلفت مللهم كانت الجهة الوحيدة التى يرفع إليها النزاع هى المحاكم الشرعية صاحبة الإختصاص العام فى مواد الأحوال الشخصية . ( الطعن رقم 13 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/15 )






اختصاص المحاكم الوطنية


الطعن رقم 0021 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 42 بتاريخ 10-01-1946 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الوطنية فقرة رقم : 1 إن إختصاص المحاكم المختلطة بمسائل الأحوال الشخصية يتحقق بتوافر شرطين : الأول أن يكون طرفا الخصومة كلاهما أو أحدهما أجنبياً ، و الثانى أن يكون القانون الواجب التطبيق على النزاع قانوناً أجنبياً . أما المحاكم المصرية للأحوال الشخصية فتكون مختصة بالنسبة إلى الأجانب فى حالة ما يكون القانون الواجب التطبيق غير أجنبى أو فى حالة ما يكون هؤلاء الأجانب منتسبين إلى أديان و مذاهب أو ملل لها محاكم أحوال شخصية مصرية . و لما كان الإختصاص يتعين هكذا بالقانون الواجب التطبيق ، و كان القانون الواجب التطبيق فى المسائل الخاصة بعلاقات الزوجين - و منها النفقة - هو قانون بلد الزوج وقت الزواج ، و ذلك بنص المادة 28 من لائحة تنظيم المحاكم المختلطة و المادة 3 من القانون رقم 91 لسنة 1937 - لما كان ذلك كانت الدعوى التى يرفعها إيطالى على مطلقته لابطال نفقتها المحكوم بها عليه من إختصاص المحاكم المختلطة - دون المحاكم الشرعية - و لو كان الزوج قد دخل الإسلام بعد الزواج . و لا محل للتحدى هنا بقاعدة المحافظة على النظام العام بمقولة إن دخول الزوج فى الإسلام يجعل القانون الواجب تطبيقه على أحواله الشخصية كلها هى الشريعة الإسلامية لا القانون الأجنبى ، فإن مجال هذه القاعدة هو خصوص النظام العام ، و العمل بها إنما يكون على قدر ما تقتضيه مراعاة النظام العام فى كل حالة . و إبطال نفقة المطلقة المسيحية على زوجها المسلم أو عدم إبطالها لا يمس النظام العام المصرى فى شئ ، و من ثم كان إسلام الزوج لا يترتب عليه فى خصوص مسألة النفقة بالذات أن تكون الشريعة الإسلامية هى الواجبة التطبيق دون قانون بلد الزوج وقت الزواج . ================================= الطعن رقم 0054 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 390 بتاريخ 03-04-1947 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الوطنية فقرة رقم : 1 إن مسائل الهبة فى نظر الشارع ليست كلها من الأحوال الشخصية و لا هى كلها من الأموال العينية ، و من ثم كانت الهبة محكومة بقانونين لكل مجاله فى التطبيق : القانون المدنى فيما أورده من أحكام لها بالذات مكملة بالأحكام العامة للإلتزامات ، و قانون الأحوال الشخصية فى غير ذلك من مسائلها . و إذا كان القانون المدنى لم يتعرض بتاتاً إلى أمر الرجوع فى الهبة و ليس فيما وضعه لها و لأسباب إنتقال الملكية و زوالها من نصوص ، و لا فيما أورده للإلتزامات من أحكام عامة ، ما ينافى الرجوع فى الهبة ، كان لا مندوحة عن الرجوع فى هذا الأمر إلى قانون الأحوال الشخصية ، سافرة كانت الهبة أو مستورة . و على ذلك فالحكم الذى يقضى بوقف الفصل فى طلب ثبوت ملكية عين مبيعة بعقد يستر هبة رجع فها البائع حتى تفصل جهة الأحوال الشخصية فى أمر الرجوع عن الهبة لا يكون مخالفاً القانون .
( الطعن رقم 54 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/4/3 )





اسباب صحة الزواج


الطعن رقم 0010 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 72 بتاريخ 17-01-1962 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج فقرة رقم : 4 من المقرر شرعاً أن الوعد و الإستيعاد لا ينعقد به زواج ، و أن الزواج لا يصح تعليقه بالشروط و لا إضافته إلى المستقبل . ( الطعن رقم 10 لسنة 29 ق ، جلسة 1962/1/17 ) ================================= الطعن رقم 002 لسنة 33 مكتب فنى 16 صفحة رقم 515 بتاريخ 28-04-1965 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج فقرة رقم : 1 من شروط صحة الزواج محلية المرأة وأن لا يقوم بها سبب من أسباب التحريم ومنها الجمع بين الأختين والمحققون من الحنفية على إنه إذا تزوج أحداهما بعد الأخرى جاز زواج الأولى وفسد زواج الثانية وعليه أن يفارقها أو يفرق القاضى بينهما ، فإن فارقها قبل الدخول فلا مهر ولا عدة ولا تثبت بينهما حرمة المصاهرة و لا النسب و لا يتوارثان ، و إن فارقها بعد الدخول فلها المهر وعليها العدة ويثبت النسب ويعتزل من إمرأته حتى تنقضى عدة أختها - وإذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على إعتبار عقد زواج الثانية باطلاً ولا يثبت به نسب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 2 لسنة 33 ق، جلسة 1965/4/28 ) ================================= الطعن رقم 014 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1811 بتاريخ 07-12-1966 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج فقرة رقم : 2 الزواج الذى لا يحضره شهود هو زواج فاسد وبالدخول الحقيقى تترتب عليه آثار الزواج الصحيحح ومنها النسب . ( الطعن رقم 14 لسنة 33 ق ، جلسة 1966/12/7 ) ================================= الطعن رقم 0016 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 585 بتاريخ 08-03-1967 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج فقرة رقم : 2 المسلمة لا تتزوج إلا مسلماً ، و زواج المسلمة بغير المسلم حرام بإتفاق - لا ينعقد أصلاً ولا يثبت منه النسب . ( الطعن رقم 16 لسنة 35 ق ، جلسة 1967/3/8 ) ================================= الطعن رقم 0018 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1053 بتاريخ 31-05-1972 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج فقرة رقم : 1 الرجعة عند الحنفية هى إستدامة ملك النكاح بعد أن كان الطلاق قد حدده بإنتهاء العدة ، فهى ليست إنشاء لعقد زواج بل إمتداد للزوجية القائمة ، و تكون بالقول أو بالفعل ، و لا يشترط لصحتها الإشهاد عليها و لا رضا الزوجة و لا علمها ، مما لا يلزم لسماع الدعوى بها أن تكون ثابتة بوثيقة رسمية على نحو ما إستلزمته الفقرة الرابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالنسبة لدعوى الزوجية ، و ذلك تحقيقا لأغراض إجتماعية إستهدفها المشرع من وضع هذا الشرط بالنسبة لعقد الزواج ، و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للائحة الشرعية . ================================= الطعن رقم 0018 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1053 بتاريخ 31-05-1972 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج فقرة رقم : 2 المستقرعليه شرعاً أنه إذا إختلف الزوجان فى صحة الرجعة فإدعى الزوج أنها صحيحة لأنها وقعت فى العدة و أنكرت هى ذلك لأنها وقعت بعد إنقضاء العدة ، فالقول للزوجة بيمينها إن كانت المدة بين الطلاق و بين الوقت الذى تدعى فيه إنقضاء عدتها يحتمل ذلك ، و كانت العدة بالحيض ، لأن الحيض و الطهر لا يعلم إلا من جهتها ، و أقل مدة للعدة بالحيض فى الراجح من مذهب أبى حنيفة ستون يوما . و إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن الرجعة وقعت صحيحة قبل إنقضاء العدة ، و إستدل على ذلك بما أثبته الزوج أسفل طلبات الحج الثلاثة التى قدمتها الزوجة بعد الطلاق الرجعى من عبارات تتضمن إنها " زوجته " و يولفق على سفرها بهذه الصفة إلى الأقطار الحجازية ، و أن الرجعة قد صادفت محلاً ، لأن الزوجة لم تنكر على الزوج صحتها و صادقت عليها بتقديم الطلبين الأولين للحج بعنوان منزل الزوجية الذى يقيمان فيه مما يفيد قيام المعاشرة الزوجية ، و بتقديمها هذه الطلبات الثلاثة فى فترات متفاوته إلى الجهات المختصة لإتمام الإجراءات المطلوبة بشأنها بعد أن أثبت الزوج عليها العبارات التى تتضمن موافقته على سفرها بصفتها زوجته ، و أن هذا الإقرار من الزوجة بصحة الرجعة لا يقبل الرجوع فيه ، لأنه تعلق به حق الغير " الزوج " و هو إستخلاص موضوعى إستند فى الحكم إلى أسباب سائغة تكفى لحمله ، و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0018 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1053 بتاريخ 31-05-1972 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج فقرة رقم : 3 إذ خلص الحكم إلى أن المطعون عليه الأول " الزوج الأول " قد أثبت صحة الرجعة ، فإن زوجيته بالمتوفاة تظل قائمة رغم زواجها بغيره ، و يعتبر الزواج الثانى غير صحيح ، لا يثبت به توارث بين الزوجين ، و يكون ما أقرت به الزوجة فى وثيقة زواجها من الطاعن " الزوج الثانى " بإنقضاء عدتها من المطعون عليه الأول و عدم زواجها من بعده ، إقرارا يتعلق بإبطال حق الغير - و هو المطعون عليه الأول - و هى لا تملكه فلا يعتبر ، و لا محل للتحدى بدلالة المستندات التى تشير إلى إقامة المتوفاة " الزوجة " مع الطاعن ، لأن ذلك ليس من شأنه تصحيح الزواج الثانى . ( الطعن رقم 18 لسنة 38 جلسة 1972/5/31 ) ================================= الطعن رقم 0007 لسنة 39 مكتب فنى 24 صفحة رقم 251 بتاريخ 14-02-1973 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج فقرة رقم : 1 الرأى فى المذهب الحنفى أنه إذا زوج المعتوه نفسه أو زوجه وليه الأبعد مع وجود الأقرب ، فإن عقد الزواج يكون موقوفاً على إجازة الولى الأقرب ، فإن أجازه نفذ و إلا بطل ، و الإجازة تثبت بالصريح و بالضرورة و بالدلالة قولاً أو فعلاً ، و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المرحوم ... زوج المعتوه بالمطعون عليها ، و هو من أقاربه البعيدين ، و إعتبر الحكم أن الطاعن ، و هو شقيق المعتوه و ولى النكاح الأقرب ، قد أجاز عقد الزواج دلالة بحضوره مجلس العقد ، و استئجاره مسكناً لشقيقه المذكور بعد الزواج للإقامة فيه مع زوجته ، و تردده عليهما فى ذلك المسكن و استلامه لشقيقه [المعتوه] من والد زوجته ، و تأخره فى رفع الدعوى ، و لما كانت هذه الأمور لا تدخل فى مفهوم الإجازة دلالة بمعناها الشرعى ، إذ لا تحمل أى معنى مشترك من المعانى التى وضعت لإجازة عقد الزواج ، و ليست شرطاً له و لا ركناً فيه و لا أثراً من آثاره ، و لا يوجد فيها معنى ثابت للإجازة ثبوتاً قطعياً لا يحتمل الشك ، بل تحتمل أكثر من إحتمال ، لأن سكوت ولى النكاح فى مجلس عقد زواج محجوره ، لا يكون رضا إذ يحتمل الرضا و يحتمل السخط ، و لأن تأجير الطاعن مسكناً للمعتوه بعد الزواج و زيارته فيه و إستلامه من والد الزوجة ، أمور يباشرها ولى النفس باعتبار أنها من لوازم ولاية الحفظ و مقتضياتها الواجبة عليه نحو محجوره أو بدافع الشفقة عليه ، و لأن مضى المدة مهما طال أمدها لا يعتبر إجازة للعقد الموقوف ، و هو ما يتعين معه حسب النصوص الفقهية ألا تعتبر هذه الأمور منفردة أو مجتمعة إجازة بطريق الدلالة من الولى الأقرب لعقد زواج المعتوه ، و ذلك ما لم يكن قد جرى عرف مخالف اعتبرها إجازة بالدلالة . ================================= الطعن رقم 003 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 602 بتاريخ 10-03-1976 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج فقرة رقم : 1 مفاد نص الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 99 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية - و المقابلتين لذات الفقرتين من المادة 101 من اللائحة الشرعية الصادر بها الأمر العالى الرقيم 1897/5/27 و اللائحة الشرعية الصادرة بالقانونين رقمى 25 لسنة 1909 ، 31 لسنة 1910 - أن المشرع بالنظر لما أثبته الحوادث من أن الزوج كثيراً ما يدعى زوراً طمعاً فى المال أو رغبة فى النكاية و التشهير، يشترط وجود مسوغ لسماع دعاوى الزوجية عند الإنكار ، و لئن لم تكن ثمة لائحة تقيد سماع الدعوى بالنسبة لوقائع الزوج السابقة على سنة 1897 بحيث تبقى قواعد الإثبات فيها على أصلها فى الفقه الحنفى ، مما مؤداه ثبوت الزواج عند النازعة بشهادة الشهود و بالنصاب العادى ، إلا أنه إذا أقيمت الدعوى من أحد الزوجين فيكتفى فيها بشهادة الشهود بشرط أن تكون الزوجية معروفة بالشهرة العامة ، أما إذا أقيمت من غيرهما بعد وفاتهما أو وفاة أحدهما ، فلا تسمع إلا إذا كانت مؤيدة بأوراق خالية من شبهة التزوير ، و لم يورد القانون تحديداً لماهية هذه الأوراق فيترك أمر تقديرها للقاضى . ================================= الطعن رقم 003 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 602 بتاريخ 10-03-1976 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج فقرة رقم : 2 اللائحة الشرعية الصادرة فى 1880/6/17 - بفرض أنه كان معمولاً بها عند عقد الزواج محل النزاع - تضمنت نصوصاً تشير إلى ضرورة توثيق عقود الزواج إلا أن نطاقها مقصوراً على كيفية التوثيق و ما ينبغى على المأذونين مراعاته عند مباشرتها دون أن تضع قيوداً على سماع دعوى الزوجية تاركة أمر إثباتها لأحكام المذهب الحنفى . ================================= الطعن رقم 0019 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1084 بتاريخ 27-04-1977 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج فقرة رقم : 4 و إن كان توثيق الزواج بغير المسلمات يخرج عن إختصاص المأذونين الشرعيين طبقاً للمادتين 18 ، 19 من لائحة المأذونين ، إلا أن عقد التصادق على الزواج - الذى قام به المأذون بين زوج مسلم و زوجة كتابية - لم يقع باطلاً بطلاناً جوهرياً إذا إتفق المتعاقدان فيه على الزواج ، و إن كان من الجائز أن يطرأ عليه البطلان حين يتضح أن الزوجة لم تكن مسلمة و أنه لم تتبع الإجراءات الخاصة بالشكل الذى أوجب القانون إتباعها ، و يجوز إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات إعتبار بأن ديانة الزوجة و إعتبارها مسلمة ضمناً تبعاً لتوثيق عقد الزواج بمعرفة المأذون لا يمكن إعتبارها من البيانات التى قام بها محرره فى حدود مهمته. ================================= الطعن رقم 0061 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 541 بتاريخ 29-03-1988 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج فقرة رقم : 6 الحكم النهائى بثبوت نسب الصغير إلى الطاعن لم يخالف نصاً فى القرآن أو السنة أو إجماع الفقهاء لأن عقد زواجه بالمطعون عليها - وفق ما ثبت بالحكم و على أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفه - يكون فاسداً طالما أن المطعون عليها كانت جاهلة بالحرمة فيترتب على الدخول بها آثارة و منها ثبوت النسب . ( الطعن رقم 61 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/3/29 ) ================================= الطعن رقم 0114 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 202 بتاريخ 15-01-1991 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج فقرة رقم : 1 المقرر فى فقه الأحناف لكى يكون الزواج صحيحاً له وجود يحترمه الشارع و يرتب عليه آثاره الشرعية أن تكون المرأة محلاً لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها ، و أن يحضر زواجهما شاهدان . لما كان ذلك و كان زنا الزوجة - إن ثبت - لا يؤثر فى محليتها لزوجها و لا يحرمها عليه أو يبطل عقد زواجهما و كان الثابت من الأوراق أن عقد زواج الطاعنة بالمطعون ضده تم صحيحاً فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد حكم محكمة أول درجة فيما ذهب إليه من أن زنا الزوجة يؤدى إلى بطلان زواجهما فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 114 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/1/15 )





استئناف الحكم الشرعى


الطعن رقم 0032 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 556 بتاريخ 23-02-1977 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى فقرة رقم : 4 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد المادتين 5 ، 13 من القانون رقم 462 لسنه 1955 أن المشرع إستبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية محكوما بذات القواعد التى كانت تحكمه إلغاء هذه المحاكم و الوارده فى لائحه ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنه 1931 لا بقواعد أخرى من قانون المرافعات ، و أن هذه اللائحة لا تزال هى الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته ، لما كان ذلك و كان الإستئناف يعتبر مرفوعا - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - و تتصل به محكمة الإستئناف بتقديم صحيفتة إلى قلم الكتاب فى الميعاد المحدد بالمادة 307 من اللائحه ، و بقيده فى الجدول فى الميعاد المحدد فى الماده 314 منها ، أما اعلان الصحيفة للخصم لتقوم الخصومة بينه و بين المستأنف فهو إجراء لم يحدد له القانون ميعاداً ، إذ للمستأنف أن يقوم به أو يقوم به قلم الكتاب بعد قيد الدعوى ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أستوجب إتمام هذا الإعلان خلال الثلاثة أشهر التالية لتقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب و رتب على مخالفتة إعتبار الإستئناف كأن لم يكن بالتطبيق لنص المادة 70 من قانون المرافعات ، رغم أنه لا أنطباق لها ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 32 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/2/23 ) ================================= الطعن رقم 0016 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 527 بتاريخ 21-02-1984 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إستئناف الأحكام الصادرة فى قضايا الأحوال الشخصية التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية يخضع فى إجراءاته للمواد الخاصة به الواردة فى الفصل الثانى من الباب الخامس من الكتاب الرابع من المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية إعتباراً بأنها الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه فى التعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته . ================================= الطعن رقم 0036 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1930 بتاريخ 27-11-1984 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين 5 ، 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن المشرع إستبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم و الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 لا بقواعد أخرى فى قانون المرافعات ، و أن هذه اللائحة لا تزال هى الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته . ================================= الطعن رقم 0036 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1930 بتاريخ 27-11-1984 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى فقرة رقم : 2 لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لا تعرف طريق الإستئناف الفرعى و لم تنص عليه و إنما هو إستثناء من القواعد العامة أجازه قانون المرافعات لمن فوت ميعاد الإستئناف أو قبل الحكم . ================================= الطعن رقم 0051 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 658 بتاريخ 23-04-1985 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى فقرة رقم : 1 مفاد المادتين 5 و 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إستبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية - أو المجالس الملية - محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم و الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1944 لا بقواعد أخرى فى قانون المرافعات إعتباراً بأنها هى الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته . ================================= الطعن رقم 0051 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 658 بتاريخ 23-04-1985 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى فقرة رقم : 3 إلتفات الحكم عن الرأى الذى أبدته النيابة قد دل على أنه لم يرد الأخذ به . ( الطعن رقم 51 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/4/23 ) ================================= الطعن رقم 0099 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 645 بتاريخ 28-04-1987 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين 5 ، 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن المشرع إستبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية أو المحاكم الملية محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم و الواردة فى الفصل الثانى من الباب الخامس من الكتاب الرابع من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بترتيب المحاكم الشرعية بإعتبار أن هذه اللائحة هى الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته ، و النص فى المادتين 316 ، 319 من هذه اللائحة مؤداه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن هو جزاء توقعه المحكمة على المستأنف إذا تخلف عن حضور الجلسة الأولى المحددة بورقة الإستئناف لما يدل عليه تغيبه عن حضورها أنه غير جاد فى طعنه فلا تلزم المحكمة بتحقيق موضوعه . ================================= الطعن رقم 0089 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 194 بتاريخ 15-01-1991 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى فقرة رقم : 4 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين 5 ، 13 من القانون 462 لسنة 1955 أن المشرع إستبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم و الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 لا بقواعد أخرى فى قانون المرافعات و أن هذه اللائحة لا تزال هى الأصل الذى يجب إلتزامه و يتبعن الرجوع إليه للتعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته . ================================= الطعن رقم 0089 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 194 بتاريخ 15-01-1991 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى فقرة رقم : 5 الإستئناف يعتبر مرفوعاً و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة تتصل به محكمة الإستئناف بتقديم صحيفته إلى قلم الكتاب فى الميعاد المحدد بالمادة 307 من اللائحة و بقيده فى الجدول فى الميعاد المحدد فى المادة 314 منها ، أما إعلان الصحيفة للخصم لتقوم الخصومة بينه و بين المستأنف عليه فهو إجراء لم يحدد له القانون ميعاداً إذ للمستأنف أن يقوم به أو يقوم به قلم الكتاب بعد قيد الدعوى ، لما كان ذلك فإن المادة 70 من قانون المرافعات لا يكون لها إنطباق فى شأن إعلان صحيفة إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقف و لا تثريب على الحكم عدم رده على دفاع الطاعن فى هذا الخصوص و يكون النعى على غير أساس . ( الطعن رقم 89 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/1/15 ) ================================= الطعن رقم 0099 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 405 بتاريخ 05-02-1991 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى فقرة رقم : 1
النص فى المادة 316 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن يحضر الخصوم أو وكلائهم فى الميعاد المحدد بورقة الإستئناف و يعتبر المستأنف مدعياً " و فى هذه المادة 319 على أنه " إذا لم يحضر المستأنف فى الميعاد المحدد أعتبر الإستئناف كأن لم يكن . مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن إلا إذا تخلف المستأنف عن الحضور بالجلسة الأولى المحددة لنظر الإستئناف و هى الجلسة المحددة بورقة الإستئناف .




اسم الشهرة

الطعن رقم 0037 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 167 بتاريخ 27-01-1987 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اسم الشهرة فقرة رقم : 3
لكل شخص أن يتخذ لنفسه أسماً غير الأسم المسمى به فى شهادة الميلاد يذيعه فى الناس بالطريقة التى يراها مادام هذا الأسم لم يكن معروفاً إنتحله قصداً لغرض خاص .






اشهار الاسلام


الطعن رقم 020 لسنة 36 مكتب فنى 20 صفحة رقم 751 بتاريخ 07-05-1969 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام فقرة رقم : 2 لا وجه لتطبيق أحكام المادة 896 من قانون المرافعات الخاصة بمحاولة التوفيق بين الزوجين متى كان الزوج قد أشهر إسلامه و طلق زوجته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية قبل أن يرفع أى من الطرفين دعواه . ================================= الطعن رقم 020 لسنة 36 مكتب فنى 20 صفحة رقم 751 بتاريخ 07-05-1969 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام فقرة رقم : 5 الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان و التى لا يجوز لقاضى الدعوى - و على ما جرى به من قضاء محكمة النقض - أن يبحث فى جديتها و لا بواعثها و دواعيها . ( الطعن رقم 20 لسنة 36 ق ، جلسة 1969/5/7 ) ================================= الطعن رقم 027 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1417 بتاريخ 11-12-1974 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام فقرة رقم : 4 المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الأقوال بظاهر اللسان ، و التى لا يجوز لقاضى الدعوى أن يبحث فى جديتها و لا فى بواعثها أو دواعيها . ================================= الطعن رقم 027 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1417 بتاريخ 11-12-1974 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام فقرة رقم : 5 من المقرر شرعاً أنه إذا نطق المسيحى بالشهادتين و ثبت من وقائع الدعوى أنه ترك ديانته المسيحية نهائياً و صار مسلماً إسلاماً حقيقياً فإن ذلك كاف فى إعتباره مسلماً شرعاً و معاملته معاملة المسلمين و سريان أحكام الإسلام عليه بدون حاجة إلى إعلان هذا الإسلام رسمياً أو إتخاذ أى إجراء آخر لإعتباره فى عداد المسلمين . ================================= الطعن رقم 027 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1417 بتاريخ 11-12-1974 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام فقرة رقم : 6 المفتى به فى الراجح من مذهب الحنفية هو صحة الإسلام بالشهادتين بلا تبرى ، لأن التلفظ بالشهادتين أصبح علامة على الإسلام و عنواناً له . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأن المتوفاة ماتت على دين الإسلام إستناداً إلى ما ثبت لديه من البينة الشرعية بأنها نطقت بالشهادتين و أنها كانت تؤدى بعض شعائر الدين الإسلامى من صلاة و صوم و تلاوة للقرآن ، و لم يجعل من النطق بالتبرى من أى دين آخر شرطاً لإعتبارها مسلمة ، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون أو تنكب نهج الشرع الإسلامى . ( الطعنان رقما 27 و 29 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/12/11 ) ================================= الطعن رقم 0044 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 284 بتاريخ 29-01-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام فقرة رقم : 3 الإعتقاد الدينى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مسألة نفسانية و هو من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان و التى لا يسوغ لقاضى الدعوى التطرق إلى بحث جديتها أو بواعثها و دوافعها . و لما كان والد المتوفاه قد أقر بأنه مسلم و نطق بالشهادتين بين يدى القضاء ، فإنه لا يجوز التعرض لحقيقة إسلامه و صحة إيمانه به ================================= الطعن رقم 0016 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 687 بتاريخ 26-03-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام فقرة رقم : 6 النص فى المادة 170 من قانون المرافعات على أنه " يجب أن يحضر القضاة الذين إشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم يدل على أن المشرع قد توقع أنه قد يعرض للقاضى الذى اشترك فى وضع الحكم ما يحول بينه و بين حضوره بشخصه وقت تلاوته ، فاكتفى بأن يوقع على المسودة على أن يبين فى الحكم أن القاضى الذى لم يحضر المنطق به قد اشترك فى المداولة و وقع على مسودته . و إلا كان باطلا ، و لئن كان من المتعين أن يكون المانع القهرى الذى يجيز الاستعاضة بتوقيع القاضى مسودة الحكم عن حضوره شخصيا هو المانع المادى المجرد دون المانع القانونى الذى مبناه زوال صفة القاضى أو انتفاء ولايته لضرورة صدور الحكم ممن يتصف بوصف القاضى و لزوم ثبون هذه الصفة له حتى النطق بالحكم كى تتوافر له مكنة الإصرار على رأيه أو العدول عنه حتى ذلك الوقت إلا أنه ليس بلازم الإفصاح فى الحكم عن بيان المانع لأنه لصيق بشخص القاضى و من العسير التعرف عليه وقت النطق بالحكم ، لما كان ذلك ، و كانت الأوراق خلوا مما يفيد تحقق مانع قانونى بالمستشار الذى لم يحضر النطق بالحكم و وقع على مسودته فإن النعى يكون على غير أساس . ( الطعن رقم 16 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/3/26 ) ================================= الطعن رقم 008 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 271 بتاريخ 21-01-1976 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام فقرة رقم : 7 المفتى به فى الراجح من مذهب الحنفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو صحة الإسلام بمجرد النطق بالشهادتين دون أن يشترط التبرى من كل دين يخالفه لأن التلفظ بالشهادتين أصبح علامة على الإسلام وعنواناً له . و إذا كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بأن المتوفى مات على دين الإسلام إستناداً إلى ما يثبت لديه بالبينة الشرعية من أنه نطق بالشهادتين و كان يؤدى شعائر الدين الإسلامى من صلاة و صوم ، و لم يجعل بالتبرى من أى دين أخر شرطاً لإعتباره مسلماً ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو تنكب نهج الشرع الإسلامى . ( الطعن رقم 8 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/1/21 ) ================================= الطعن رقم 0019 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1084 بتاريخ 27-04-1977 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام فقرة رقم : 2 عدم إسلام الزوجة الكتابية لا يعد مانعاً شرعياً أو قانونياً فى معنى المادة 335 من لائحة المأذونين الصادر بها قرار وزير العدل فى 1955/1/4 يحول دون زواج المسلم بها بما لا يضفى على ما أورده المأذون فى وثيقة زواج المورث بزوجته من بيان يفيد خلوهما من الموانع الشرعية و القانونية حجية على إسلام الزوجة . ================================= الطعن رقم 027 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 651 بتاريخ 01-03-1978 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام فقرة رقم : 5 المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الأقوال بظاهر اللسان ، و التى لا يجوز لقاضى الدعوى أن يبحث فى جديتها و لا فى بواعثها أو دواعيها ، و إن نطق الشخص بالشهادتين كاف فى إعتباره مسلماً شرعياً و معاملته معاملة المسلمين و سريان أحكام الإسلام عليه بدون حاجة إلى إعلان هذا الإسلام رسمياً أو إتخاذ أى إجراء آخر لإعتباره فى عداد المسلمين ، و بالتالى فإنه لا مساغ لما يستوجبه الطاعن من شهر الإسلام على النموذج الذى قدمه و توثيقه و التصديق عليه من الجهات الإدارية لأنه إنما يقصد بها مجرد تيسير الإثبات لمن يطلبه دون أن تخل بحرية العقيدة الدينية فتضفى عليها شكلية معينة أو تحول دون من يبتغى الإسلام ديناً و من سلوك أية وسيلة أخرى يرى فيها غناء . ( الطعن رقم 27 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/3/1 ) ================================= الطعن رقم 056 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1429 بتاريخ 14-06-1983 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام فقرة رقم : 4 المقرر شرعاً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الأقوال بظاهر اللسان ، و التى لا يجوز البحث فى جديتها و لا فى بواعثها أو دواعيها ، و أن نطق الشخص بالشهادتين كاف فى إعتباره مسلماً . ================================= الطعن رقم 056 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1429 بتاريخ 14-06-1983 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام فقرة رقم : 5 الإشهار و قد صدقت عليه الجهات المصرية المعنية يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - محرراً رسمياً و له بهذه المثابة حجية فى الأثبات . ( الطعن رقم 56 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/6/14 ) ================================= الطعن رقم 0034 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 773 بتاريخ 27-11-1990 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام فقرة رقم : 5
الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الأقوال بظاهر اللسان و التى لا يجوز البحث فى جديتها و لا فى دواعيها أو بواعثها و أن النطق بالشهادتين كاف فى إعتبار الشخص مسلماً دون ما حاجة إلى إتخاذ أى إجراء أخر





الابراء


الطعن رقم 0009 لسنة 31 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1045 بتاريخ 13-11-1963 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الابراء فقرة رقم : 1
الطلاق على مال هو يمين من جانب الزوج ومعاوضة من جانب الزوجة لا يتم إلا بايجاب و قبول من الجانبين ، و إذ كانت عبارة الاقرار الصادر من الزوجة إنما تتضمن ابرائها لزوجها من مؤخر صداقها و نفقتها و جميع الحقوق الزوجية المترتبة لها بموجب عقد الزواج مقابل حصولها على الطلاق ، و قد خلت مما يفيد ايقاع الزوج يمين الطلاق على زوجته مقابل هذا العوض ، فإن هذه العبارة بمجردها لا تعدو أن تكون مجرد إيجاب من الزوجة بعرض العوض على الزوج مقابل حصولها على الطلاق لم يصادفه قبول منه بايقاع الطلاق فعلا ، و من ثم فلا يتحقق فيها وصف الطلاق على مال و شروطه و بالتالى لا يترتب عليها أثره المقرر شرعا .


الاثبات فى المسائل الشرعية


الطعن رقم 032 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1462 بتاريخ 18-12-1974 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 5 مفاد المادتين 5 و 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 و المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع فرق فى الإثبات بين الدليل و إجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع و كيفية التحقيق و سماع الشهود . و غير ذلك من القواعد الشكلية للنصوص الإجرائية الواردة فى قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ، أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته و بيان قوته و أثره القانونى فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية ، و لا يغير من ذلك أن يكون المشرع قد نص فى المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 على إلغاء الباب الثالث من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الخاص بالأدلة فيما عدا مواد معينه ليس من بينها الإرث ، لأنه لم يقصد بهذا الإلغاء الخروج على الأصل المقرر فى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى أحالت إليها المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955. ================================= الطعن رقم 0258 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1241 بتاريخ 23-06-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 1 مفاد المواد 5 و 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 ، 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع فرق فى الإثبات بين الدليل و إجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع و كيفية التحقيق و سماع الشهود و غير ذلك من الإجراءات الشكلية لقانون المرافعات أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته و بيان قوته و أثره القانونى فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية - و الحكمة التى إبتغاها من ذلك هى إحترام القانون الواجب التطبيق حتى لا يكون هناك إخلال بحق المتخاصمين فى تطبيق أحكام شريعتهم - و لا يغير من ذلك أن يكون المشرع قد نص فى المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 على إلغاء الباب الثالث من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و هو الخاص بالأدلة و لم يستبق من مواده سوى المواد الخاصة بعدم سماع دعوى الوقف عند الإنكار و شهادة الإستكشاف فى النفقات و الشهادة على الوصية إذ أنه لم يقصد بهذا الإلغاء الخروج على الأصل المقرر بمقتضى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى أحالت إليها المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1955 السالف الإشارة إليها . ================================= الطعن رقم 0002 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1674 بتاريخ 01-11-1978 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 6 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع أن تستند إلى وقائع سبقت رفع الدعوى أو إستجدت بعدها لإثبات التطليق لما تنم عنه من إستمرار الخلاف الزوجى و إتساع هوته بما لا يستطاع معه الإبقاء على الحياة الزوجية و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من أن الحكم أقام قضاءه على سند من وقائع لاحقة لرفع الدعوى يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0041 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1419 بتاريخ 12-05-1981 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 3 إذا كانت المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية توجب إتباع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص هذه المحاكم عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها ، و كانت المواد الواردة بهذه اللائحة و تنظيم إجراءات الطعون فى صحة الأدلة الخطية ألغيت بالمادة 13 من هذا القانون فيتعين الرجوع فى شأن الإجراءات إلى القواعد المقررة فى قانون الإثبات الذى حل فيها محل قانون المرافعات ، لما كان ذلك و كان مؤدى نص المادة 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه لا يشترط لإستعمال المحكمة الرخصة المخولة لها فى هذه المادة أن يكون قد أدعى أمامها بتزوير الورقة التى قضت بتزويرها إذا أن نصها صريح فى تخويلها الحق فى أن تحكم برد أية ورقة و بطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة و لو لم يدع أمامها بالتزوير وفق الإجراءات المرسومة لها . ( الطعن رقم 41 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/5/12 ) ================================= الطعن رقم 0051 لسنة 50 مكتب فنى 33 صفحة رقم 211 بتاريخ 26-01-1982 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإجراءات الشكلية للإثبات فى مواد الأحوال الشخصية تخضع للقواعد المقررة فى قانون المرافعات و كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 76 من قانون الإثبات الذى حل محل قانون المرافعات فى تنظيم الأحكام الإجرائية للإثبات على أنه " إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه بالحضور فى الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضى المنتدب إلزامه بإحضاره أو بتكليفه الحضور لجلسة أخرى ما دام الميعاد المحدد للتحقيق لم ينقض فإذا لم يفعل سقط الحق فى الإستشهاد به " يدل على أن المشرع هدف إلى عدم تمكين الخصوم من إطالة أمد التقاضى عن طريق تعمد إستغرق مدة التحقيق كاملة دون مقتضى فأوجب على المحكمة أو القاضى المنتدب للتحقيق إذا لم يحضر الخصم شاهده بالجلسة المحددة لبدء التحقيق أو لم يكلفه الحضور فيها أن يلزمه بذلك مع تحديد جلسة تالية ما دام التحقيق ما زال قائماً فإذا لم ينفذ الخصم ما إلتزم به سقط حقه فى الإستشاد به و هو جزاء يتعذر بغض النظر عن إنتهاء أجل التحقيق أو بقائه ممتداً . ================================= الطعن رقم 0004 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1925 بتاريخ 27-11-1984 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 1 الدفع - فى إصطلاح الفقهاء - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - إنما هو دعوى من قبل المدعى عليه يقصد به دفع الخصومة عنه أو إبطال دعوى المدعى بمعنى أن المدعى عليه يصير مدعياً إذ أتى بدفع و يعود المدعى مدعياً ثانياً عند دفع الدفع . ================================= الطعن رقم 0061 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 541 بتاريخ 29-03-1988 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 4 المقرر فى قضاء هذ المحكمة أن مفاد المواد 5 ، 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 و 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع فرق فى الإثبات بين الدليل و إجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات لقانون المرافعات أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعه لأحكام الشريعة الإسلامية . ================================= الطعن رقم 0023 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1077 بتاريخ 28-06-1988 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 5 مفاد المادتين الخامسة و السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 و المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع فرق فى الإثبات بين الدليل و إجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع و كيفية التحقيق و سماع الشهود و غير ذلك من الإجراءات الشكلية لقانون المرافعات أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته و بيان قوته و أثره القانونى فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الأسلامية . ================================= الطعن رقم 0079 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 212 بتاريخ 15-01-1991 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 2 لما كان الطاعنون لم يطلبوا أمام محكمة الموضوع إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يدعونه و كان الحق المخول لمحكمة الموضوع فى المادة 70 من قانون الإثبات من أن لها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى التحقيق للإثبات بشهادة الشهود متروك لمطلق تقديرها و لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض فإنه لا يقبل النعى بأن الحكم المطعون فيه لم يتخذ هذا الإجراء و يكون النعى عليه بالقصور فى التسيب و الفساد فى الإستدلال على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0079 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 212 بتاريخ 15-01-1991 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 3 لما كان الثابت من الأوراق أن طلبات الطاعنين فى الدعوى قد إنتهت إلى طلب الحكم ببطلان إشهار إسم المتوفى . . . و سريان حجية الإعلام الشرعى رقم . . . و كان تدخل المطعون ضده الثانى فى ذات الدعوى بطلب رفضها و بطلان ذلك الإعلام الشرعى و إستحقاقه للتركة فإنه يعد بذلك خصماً فى الدعوى و تعجيلها بعد ذلك يعيد إتصاله بها و تكون طلباته معروضة فيها و يتعين على المحكمة الحكم فيها و يكون النعى على الحكم المطعون فيه بطلانه لعدم رده على ذلك الدفاع على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0089 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 194 بتاريخ 15-01-1991 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من القرائن ما نص عليه الشارع أو إستنبطه الفقهاء بإجتهادهم و منها ما إستنبطه القاضى من دلائل الحال و شواهده و كتب الحنفية مملوءة بإعتبار القرائن فى مواضع كثيرة إعتباراً بأن القضاء فهم و أن إستنباط القرائن من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان إستنباطها سائغاً و له أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى بنى عليها قضاءها . ================================= الطعن رقم 0208 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 707 بتاريخ 12-03-1991 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى الإجراءات إنها روعيت صحيحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك . لما كان ذلك و كان البين من محضر جلسة . . . أمام محكمة الإستئناف أنه خلا مما يفيد إنعقادها فى علانية مما مفاده إنعقادها فى غرفة مشورة ، و إذ لم يقدم الطاعن الدليل على خلاف ذلك فإن نعيه بهذا السبب يكون على غير أساس .






الاختصاص بالمسائل المالية


الطعن رقم 0081 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 178 بتاريخ 28-10-1937 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الاختصاص بالمسائل المالية فقرة رقم : 3 المحاكم المدنية ممنوعة من النظر فى المسائل المالية المترتبة على روابط الأحوال الشخصية من مهر أو نفقة أو بدل خلع إلا إذا كانت تلك المسائل ثابتة أصلاً و مقداراً من جهة الإختصاص الأصيله و كانت مرفوعة إليها للنظر فى المطالبة المدنية فقط ، أما إذا كانت المسأله المتنازع عليها مما يتوقف على حلها تعيين مدى إلتزام أحد الزوجين بحق مالى فيوقف الفصل فيها حتى تفصل فيها جهة الأحوال الشخصية المختصة . ( الطعن رقم 81 لسنة 6 ق ، جلسة 1937/10/28 )






الاعتقاد الدينى


الطعن رقم 028 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 174 بتاريخ 19-01-1966 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى فقرة رقم : 2 الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان و التى لا يجوز لقاضى الدعوى ـ و على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ أن يبحث فى جديتها و لا فى بواعثها و دواعيها . ================================= الطعن رقم 0019 لسنة 36 مكتب فنى 20 صفحة رقم 187 بتاريخ 29-01-1969 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى فقرة رقم : 1 للشخص أن يغير دينه أو مذهبه أو طائفته و هو فى هذا - و على ما جرى قضاء محكمة النقض - مطلق الإرادة تحقيقا لمبدأ حرية العقيدة طالما قد توافرت له أهلية الأداء . و الأعتقاد الدينى مسألة نفسانية فلا يمكن لأى جهة قضائية البحث فيها إلا عن طريق المظاهر الخارجية الرسمية فقط . و من وقت هذا التغيير لا يعتبر خأضعا إلا لأحكام الدين أو المذهب الجديد . ================================= الطعن رقم 0021 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 123 بتاريخ 09-01-1974 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى فقرة رقم : 6 المنصوص عليه شرعا ، أن الولد يتبع خير الأبوين دينا ، متى كان صغيرا لم يبلغ على إسلامه إلى البلوغ ، و لا يحتاج بعد البلوغ إلى تجديد إسلامه ، و إذ كان الحكم قد أقام قضاء بإسلام المطعون عليه - مدعى الوراثة - على أنه مسلم تبعا لإسلام أبيه أخذا بما سلف و إن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يخالفه و أن هذا لم يثبت إذ لم تأخذ المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية بالأدلة و القرائن التى إستندت إليها الطاعنة فى أن المطعون عليه كان مرتد وقت وفاة والده ، و لما كانت هذه الدعامة كافية لحمل قضائها فى هذا الخصوص ، دون ما حاجة للإستناد إلى أقوال شهود المطعون عليه أو إلى المستند المؤرخ 26 من أكتوبر 1965 - الذى أقر فيه المطعون عليه بعد رفع دعواه بثبوت وراثته بأنه لم يرتد عن دين الإسلام - فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون و الفساد فى الإستدلال يكون لا محل له . ================================= الطعن رقم 0044 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 284 بتاريخ 29-01-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى فقرة رقم : 2 المتفق عليه فى الفقه الإسلامى أن الولد يتبع أحد أبويه فى الإسلام بإعتباره خير الديانات حتى يصير مكلفاً ، و لا تنقطع هذه التبعية و يتحقق التكليف إلا بالعقل و البلوغ لأنه أنظر له ، و لا يكفى سن التمييز ، و الأصل فى البلوغ أن يظهر بأماراته المعهودة و إلا فيتجاوز الخمس عشرة سنة هجرية . و لما كان الثابت أن المتوفاه لم تكن جاوزت الثامنة من عمرها - و على ما أفصح الحكم - عند إعتناق والدها الإسلام فإن من المتعين أن تلاحقه دينه الجديد و تتابعه فيه . ================================= الطعن رقم 0044 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 284 بتاريخ 29-01-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى فقرة رقم : 4 الراجح فى مذهب الحنيفة أن المسلم تبعاً لإسلام أحد أبويه لا يلزمه تجديد الإيمان بعد بلوغه لوقوعه فرضاً بإعتباره البقاء على أصل الفطرة أو ما هو أقرب إليها . ================================= الطعن رقم 0017 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1376 بتاريخ 05-11-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى فقرة رقم : 2 المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن للشخص أن يغير دينه أو مذهبه ، و هو فى هذا مطلق الإرادة تحقيقاً لمبدأ حرية العقيدة ، إذ الإعتقاد الدينى مسألة نفسية فلا يمكن لأية جهة قضائية البحث فيها إلا عن طريق المظاهر الخارجية الرسمية وحدها . ================================= الطعن رقم 0057 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1907 بتاريخ 23-06-1981 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى فقرة رقم : 1 إذ كان للشخص أن يغير دينه أو مذهبه أو طائفته و هو فى هذا مطلق الإرادة تحقيقاً لمبدأ حرية العقيدة إلا أن مناط ذلك أن تتوافر له أهلية الأداء لهذا التغيير ، و هى فى إصطلاح الفقهاء صلاحية الإنسان لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعاً ، و يكفى فيه إذا كان التغيير إلى الإسلام أن تكون للشخص أهلية الصبى المميز لما فيه من نفع محض له فى حق أحكام الآخرة . ================================= الطعن رقم 048 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1486 بتاريخ 29-05-1984 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى فقرة رقم : 4 ما أثر عند الأحناف من عدم الإفتاء بتكفير المسلم متى أمكن حمل كلامه على الإسلام و لو فى رواية ضعيفة إنما ورد فى باب المرتد عن الإسلام فلا وجه للإحتجاج به فى صدد إعتناق المورثة - و هى مسيحية أصلاً - للإسلام . ( الطعن رقم 48 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/5/29 ) ================================= الطعن رقم 0034 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 773 بتاريخ 27-11-1990 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى فقرة رقم : 4 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المرتد يستتاب و يؤمر بالرجوع إلى الإسلام فإن هو عاد إلى الإسلام عاد ملكه إلى ماله بعد أن كان قد زال عنه بردته زوالاً موقوفاً . ================================= الطعن رقم 0105 لسنة 05 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 32 بتاريخ 03-12-1936 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى فقرة رقم : 1 الإعتقاد الدينى مسألة نفسانية فلا يمكن لأية جهة قضائية البحث فيها إلا عن طريق المظاهر الخارجية الرسمية فقط . فإذا ما غير شخص دينه أو مذهبه رسمياً فإنه من وقت هذا التغيير لا يعتبر خاضعاً إلا لأحكام الدين أو المذهب الجديد . و لا ينبغى للقضاء أياً كانت جهته أن ينظر إلا فى توافر تلك المظاهر الخارجية الرسمية لإعتناق هذا الدين أو المذهب . فإذا وجدها متوافرة وجب عليه قصر بحثه على النتائج المترتبة على هذا التغيير طبقاً لأحكام الدين أو المذهب الجديد . و إذن فلا يصح التحدى من أحد الزوجين قبل الآخر بأن له حقاً مكتسباً فى إستبقاء عروة الزوجية معقودة طبقاً للقانون الذى كان يحكم به قبل تغيير الزوج الآخر مذهبه .
( الطعن رقم 105 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/12/3 )





الاياس


الطعن رقم 039 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 662 بتاريخ 23-05-1962 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الاياس فقرة رقم : 2 إختلف فقهاء الحنفية فى " الإياس " فهو " عند الجمهور خمس و خمسون سنة و عليه الفتوى - قبل الفتوى على خمسين - و فى ظاهر الرواية لا تقدير فيه بل أن تبلغ من السن ما لا تحيض مثلها فيه و ذلك يعرف بالإجتهاد و المماثلة فى تركيب البدن و السمن و الهزال و نبهوا هل يؤخذ بقولها أنها بلغت من اليأس كما يقبل قولها بالبلوغ بعد الصغر أم لابد من بينة و ينبغى الأول على رواية التقدير . أما رواية عدمه فالمعتبر إجتهاد الرأى " . و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بأنه أغفل شروط العدة إذ هى مما تنفرد به الزوجة و لا يعرفه أحد سواها و مما لا يقع تحت حس الزوج " الطاعن " أو شهوده و هو لا يستطيع أن يطلب يمين الزوجة - المتوفاة أو يمين المطعون عليها " الوارثة لها " لأن إنقطاع الدم أو عدم إنقطاعه لم يكن قائماً بها . ================================= الطعن رقم 0016 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 772 بتاريخ 30-03-1966 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الاياس فقرة رقم : 4 إختلف فقهاء الحنفية فى الإياس وهو عند الجمهور خمس وخمسون سنة وعليه الفتوى وقيل الفتوى على خمسين وفى ظاهر الرواية لا تقدير فيه بل أن تبلغ المرأة من السن ما لا يحيض مثلها فيه وذلك يعرف بالاجتهاد والمماثلة فى تركيب البدن والسمن والهزال . ( الطعن رقم 16 سنة 34 ق ، جلسة 1966/3/30 ) ================================= الطعن رقم 0030 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 27 بتاريخ 06-01-1971 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الاياس فقرة رقم : 3 المفتى به فى مذهب أبى حنيفة أن حد إياس المرأة خمس وخمسون سنة - وقيل الفتوى على خمسين - و شرطه أن ينقطع الدم عنها لمدة طويلة ، وهى سته أشهر فى الأصح ، سواء كانت مدة الإنقطاع قبل مدة الإياس أو بعد مدته ، فإن هى بلغت مدة الحد و إستوفت الشرط حكم بإياسها واعتدت بثلاثه أشهر ، فإن عاودها الدم على جارى عادتها قبل تمام هذه المدة إنتقضت عدة الأشهر و إستأنفت العدة بالأقراء ، و أن القول فى إنقضاء عدة المرأة هو قولها بإنقضائها فى مدة يحتمل الإنقضاء فى مثلها ، و هو ما أختارته لجنة وضع قانون الأحوال الشخصية حيث نصت فى البند الثالث من الفقرة ج من المادة 165 من مشروع القانون على أن " من بلغت الخمسين فإنها تعتد بثلاثة أشهر إن كان الحيض قد إنقطع عنها ستة أشهر قبل الخمسين . ( الطعن رقم 30 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/1/6 )



التبنى


الطعن رقم 002 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 592 بتاريخ 10-03-1976 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : التبنى فقرة رقم : 4 التبنى و هو إستلحاق شخص معلوم النسب أو إستلحاق مجهول النسب مع التصريح بأنه يتخذه ولداً وليس بولد حقيقى حرام وباطل فى الشريعة الإسلامية و لا يترتب عليه أثر أو حكم من الأحكام الشرعية ، إكتفاء بأن الإسلام قد أورد تنظيماً كاملاً محكماً لأحوال اللقطاء و بما يكفل الحياة الشريفة لهم . ================================= الطعن رقم 0111 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2268 بتاريخ 27-12-1984 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : التبنى فقرة رقم : 4 المقصود بالتبنى إستلحاق شخص معروف النسب أو مجهوله مع التصريح بأن يتخذه ولداً مع أنه ليس ولد حقيقى ، و هو ما يعد حراماً و باطلاً فى الشريعة الإسلامية ، و لا يترتب عليه أى حكم من الأحكام الشرعية الثابتة ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النسب يثبت بالدعوة و هى الإقرار المجرد بالنسبة لما ينطوى عليه من إعتراف ببنوة الولد ، و أنه يخلق من مثله سواء كان صادقاً فى الواقع أم كاذباً ، فثبت لهذا الولد عند ذلك شرعاً جميع أحكام البنوة و يصح النسب بهذا الطريق حتى و لو كانت الظواهر تكذبه و لا يحول دون ذلك ورود الإقرار الصريح أو الضمنى لاحقاً على التبنى المدعى به لما ينم عنه من رغبة المقر فى تصحيح الأوضاع ، ما دام لم يبين وقت إقراره سبب هذه البنوة ، فلا يشكل التبنى تناقصاً مع الإقرار بالبنوة ، لأنه من الميسور التوفيق بين الكلامين طالما لم يثبت نسبه إلى أخرى ، لما كان ذلك فإن الحكم رقم 337 لسنة 1978 أحوال شخصية كلى جنوب القاهرة لا يكون قد خالف أحكام القرآن أو السنة أو إجماع الفقهاء ، و تكون له حجية على الكافة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر حجية هذا الحكم نسبيه و لم يعتد به ، بإعتبار الطاعنة إبنه بالتبنى للمقرة ، فإنه يكون قد خالف القانون ، و قد جره هذا إلى عدم بحث شروط إنطباق المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى تجيز إستمرار عقد الإيجار لأولاد المستأجر المقيمين معه عند وفاته بدعوى أن الطاعنة ليست إبنة حقيقية للمستأجرة .
( الطعن رقم 111 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/12/27 )





التحكيم فى المسائل الشرعية


الطعن رقم 0013 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1108 بتاريخ 28-05-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 1 نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية يدل على أن المشرع رأى أن الزوجة إذا إدعت على زوجها إضراره بها بأى نوع من أنواع الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما و من هما فى طبقتهما و طلبت من القاضى تطليقها منه ، و ثبت الضرر الذى إدعته و لم يفلح القاضى فى التوفيق بينهما طلقها منه ، و إن عجزت الزوجة عن إثبات الضرر رفض مدعاها ، فإذا جاءت مكررة شكواها طالبة التطليق للإضرار و لم يثبت للمرة الثانية ما تشكو منه كان على القاضى أن يعين الحكمين بمعنى أن مناط إتخاذ إجراءات التحكيم المنصوص عليها فى المواد من 7 - 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن تكون الدعوى المقامة للتطليق هى دعوى ثانية سبقتها دعوى أولى بطلب التطليق للضرر و لم يثبت للمحكمة فى الدعويين هذا الضرر المدعى . ================================= الطعن رقم 0013 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1108 بتاريخ 28-05-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 2 نص المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 يدل على أنه يشترط فى الحكمين أن يكونا عدلين رشيدين من أهل الزوجين إن أمكن فإن لم يوجد من أقاربهما من يصلح لهذه المهمة عين القاضى أجنبيين ممن لهم خبرة بحالهما و قدرة على الإصلاح و إزالة الخلف بينهما . و لما كان من الأصول الفقهية المتواضع عليه أنه إذا أطلق النص فى التشريع وجب الرجوع إلى مأخذه ، و كان المعول عليه فى مذهب المالكية المستمد منه هذا النص أنه إذا لم يكن فى الأهل أحد يوصف بما يستحق به التحكيم أو كان الزوجان ممن لا أهل لهما ، فيختار من هو عدل من غيرهما من المسلمين ، مما مؤداه أنه لا يشترط أن يكون للحكمين المنتدبين من غير دائرة الأقارب إتصال شخصى بالزوجين قريبين منهما مطلعين على أحوالهما و يكفى أن يكون لهما من الخبرة العامة ما يستطيعان به التوفيق بين الزوجين . لما كان ذلك . و كان البين من الإطلاع على الأوراق أن محكمة أول درجة عينت فى البداية حكمين من أهل الزوجين بناء على ترشيحهما ، غير أن حكم الزوج تعمد عدم القيام بالمهمة فقضت المحكمة بندب آخرين أجنبيين ، و كان لم يوجه أى مطعن إلى عدالتهما ، فإن الحكم لا يكون قد خالف قواعد الشرع الإسلامى . ================================= الطعن رقم 0013 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1108 بتاريخ 28-05-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكمين طريقهما الحكم لا الشهادة و لا الوكالة و أنه إذا إتفقا على رأى نفذ حكمهما و وجب على الحاكم إمضاؤه دون تعقيب . ( الطعن رقم 13 لسنة 42 ق ، جلسة 1975/5/28 ) ================================= الطعن رقم 045 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2115 بتاريخ 23-12-1980 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 4 مفاد نص المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية يدل على أن إلتجاء القاضى إلى التحكم فى النزاع بين الزوجين لا يلزمه إلا إذا تكرر من الزوجة طلب التفريق لأضرار الزوج بها بعد رفض طلبها الأول مع عجزها عن إثبات ما تتضرر منه ، و إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ثبوت و قائع الأضرار و المدعاه، فإن موجب أعمال قاعدة التحكيم يكون منتفياً . ================================= الطعن رقم 0003 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1480 بتاريخ 29-05-1984 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 4 مفاد المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن التحكيم فى دعوى التطليق للضرر لا يكون إلا عندما تكرر الزوجة شكواها طالبة التطليق و لم تثبت ما تشكو منه بعد الحكم برفض دعواها الأولى - بطلب التفريق - . ================================= الطعن رقم 0003 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1480 بتاريخ 29-05-1984 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 5 مجال أعمال المادتين 10 و 11 من القانون - رقم 25 لسنة 1929 - و المتعلقتين بالتفريق نظير بدل تلتزم به الزوجة أو مع إسقاط كل أو بعض حقوقها المالية هو دعوى التطليق التى تتخذ فيها إجراءات التحكيم . ( الطعن رقم 3 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/5/29 ) ================================= الطعن رقم 0013 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 316 بتاريخ 11-03-1986 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 1 لما كانت قواعد التحكيم الواردة فى المواد من 7 إلى 11 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 - سواء قبل تعديلها بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 أو بعد هذا التعديل - قد أخذت من مذهب الأمام مالك فإنه يجب الرجوع إلى هذا المذهب فى بيان الشروط الواجب توافرها فى الحكام فيما لم يرد به نص صريح فى المواد المشار إليها . و إذ كان هذا المذهب يشترط الذكورة فى الحكام على إعتبار أن طريقهم هو الحكم و ليس الشهادة أو الوكالة فيتعين الإلتزام بهذا الشرط و إن لم يرد له نص صريح فى المادة السابعة بعد تعديلها بالقرار بقانون المشار إليه . لما كان ذلك و كانت المحكمة لم تلتزم بهذا الشرط فيما بعثتهم حكاماً فى الدعوى بأن كان من بينهم امرأة مما يبطل التقرير المقدم من هؤلاء الحكام فإن الحكم المطعون فيه إذ إتخذ من هذا التقرير سنداً لقضائه بالتفريق يكون بدوره باطلاً . ( الطعن رقم 13 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/3/11 ) ================================= الطعن رقم 0077 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1260 بتاريخ 29-11-1988 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 1 النص فى الفقرة الخامسة من المادة 11 مكرراً ثانياً و فى الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون 25 لسنة 1929 يدل على إنه إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال دعواها بالإعتراض على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية تعين على المحكمة - بعد أن يتضح لها عند التدخل بين الزوجين لإنهاء النزاع صلحاً أن الخلاف مستحكم أن تتخذ إجراءات التحكيم ، فإذا إتفق الحكمان على التطليق و رفعا تقريرهما إليها قضت بما قرراه دون معارضة أو مناقضة ، لما كان ذلك ، و كان الثابت أن دعوى الطاعنة بالتطليق جاءت من خلال إعتراضها على إنذارى دعوتها للعودة لمنزل الزوجية ، و إتخذت المحكمة الإستئنافية - و من قبلها محكمة أول درجة - إجراءات التحكيم فإتفق الحكمان على إستحكام الخلاف و إستحالة العشرة بين الزوجية بما لازمه أن تحكم المحكمة بما إرتأه من التفريق بينهما ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإلغاء الحكم و حيث أن هذا النعى فى محله ، ذلك أن الإعلانات التى توجه من الموكل أو إليه متى تمت فى حدود الوكالة و إقترن فيها إسم الوكيل بأسم الموكل ، و إذا رفعت الدعوى من شخص أو على شخص بصفته وكيلاً عن غيره فإن الأصيل يكون هو الخصم فيها ، كما أن الحكم الصادر فى هذه الدعوى للوكيل أو عليه بصفته هذه يكون صادراً للأصيل أو عليه ، و إذ كان ميعاد الطعن فى هذا الحكم يبدأ من تاريخ إعلانه وفقاً لنص المادة 213 من قانون المرافعات - فإن إعلانه كما يصح لشخص الأصيل يصح أيضاً فى شخص هذا الوكيل بصفته متى تم فى حدود الوكالة و أعلن إليه بهذه الصفة التى صدر الحكم على أساسها و تجرى مواعيد الطعن عندئذ فى حق الأصيل من وقت تمام هذا الإعلان ، و لما كان ذلك و كان الواقع الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده الثانى كان مختصماً فيها عن نفسه و بصفته وكيلاً عن شقيقته المطعون ضدها الأولى - بالتوكيل الرسمى العام المشهر برقم 2036 سنة 1967 توثيق الإسكندرية الذى يتسع لذلك - و صدر الحكم عليه و أعلن له بهذه الصفة بتاريخ 1971/12/7 فلم يستأنفه كما لم تستأنفه المطعون ضدها المذكورة إلا فى 1981/11/25 فإن حقها فى الإستئناف يكون قد سقط ؛ و إذ خالف أول الحكمين المطعون فيهما هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب مع نقض الحكم الثانى - الصادر فى موضوع الإستئناف بتاريخ 1984/12/12 - تبعاً لذلك بإعتباره لاحقاً له و مؤسساً عليه دون حاجة لمناقشة باقى أوجه الطعن . و حيث إن موضوع الطعن صالح للفصل فيه ، و لما تقدم يتعين القضاء بسقوط الحق فى الإستئناف . المستأنف و رفض التطليق على سند من أن الطاعنة عجزت عن إثبات الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما - عملاً بالمادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 - فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 77 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/11/29 ) ================================= الطعن رقم 0117 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 614 بتاريخ 20-06-1989 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 3 مفاد المادة السادسة من المرسوم بق 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التحكيم فى دعوى التطليق لا يكون إلا إذا تكرر من الزوجة طلب التفريق لإضرار الزوج بها رفض طلبها الأول مع عجزها عن إثبات ما تتضرر منه ، و إذ كان الثابت فى الأوراق أن دعوى المطعون ضدها بتطليقها على الطاعن طبقاً لنص المادة السادسة المشار إليها هى دعواها الأولى قبله فإن تعييب الحكم لعدم إتخاذه الإجراءات الخاصة بالتحكيم بين الزوجين قبل القضاء بالتفريق بينهما يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0117 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 614 بتاريخ 20-06-1989 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 7 لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن التطليق إعمالاً لحكم المادة السادسة من المرسوم بق 25 لسنة 1929 مناطه أن يعجز القاضى عن الإصلاح و لم يستوجب حضور الزوجين أمام المحكمة عند إتخاذ هذا الإجراء و كان الثابت أن محكمة أول درجة عرضت الصلح على الطاعن و وكيل المطعون عليها و رفضه الأخير و هو ما يكفى لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين . ================================= الطعن رقم 0131 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 626 بتاريخ 20-06-1989 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 1 لا يجب على المحكمة أن تتخذ إجراءات التحكيم فى طلب التطليق طبقاً للمادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 و المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 إلا إذا أبدت الزوجة هذا الطلب عند نظر المحكمة دعواها بالإعتراض على دعوة زوجها لها للدخول فى طاعته و بعد أن يكون قد بان للمحكمة إستحكام الخلاف بين الطرفين أما إذا إعترضت الزوجة على دعوتها لطاعة زوجها و ضمنت صحيفة دعواها بالإعتراض طلب التطليق عليه للضرر ، فإن هذا الطلب يعتبر من طلبات الدعوى القائمة بذاتها و لا على المحكمة أن هى لم تتخذ فيه إجراءات التحكيم ، و أن هى فعلت فإن تقرير الحكمين لا تفيدها فى الحكم بمقتضاه و إنما يعتبر من أوراق الدعوى التى تخضع لتقدير المحكمة فى مجال الإثبات . ================================= الطعن رقم 0004 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 517 بتاريخ 21-02-1989 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 يدل على أن إلتجاء القاضى إلى التحكيم فى النزاع بين الزوجين إنما يكون إذا تكرر من الزوجة طلب التطليق لإضرار الزوج بها بعد رفض طلبها الأول مع عجزها عن إثبات ما تتضرر منه . ================================= الطعن رقم 0004 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 517 بتاريخ 21-02-1989 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 5 النص فى الفقرة الرابعة من المادة العاشرة يدل على أن عمل المحكمين هو التوفيق بين الزوجين ما أمكن و السعى لإعادة الحياة بينهما و تحرى أسباب الخلاف و الوقوف على كل ما يشكو كل من الزوجين من صاحبه ، فإن جهل الحال و كان هناك ضرر بينهما و لم يعرف الحكمان من المسىء من الزوجين إقتراحاً تطليقاً دون بدل و كان الثابت من تقرير الحكمين إنهما حاولا التوفيق بين الطاعن و المطعون ضدها التى أصرت على عدم إستمرار الحياة الزوجية بسبب عدم إستطاعتها العيش مع الطاعن لإختلافهما فى الطباع و العادات و تنازلت له عن جميع مالها من حقوق طرفه ، فإن إقتراح الحكمين التفريق بين الطاعن و المطعون ضدها مع حرمانها من جميع حقوق الزوجية يكون قائماً على سبب جهل الحال بين الزوجين . ( الطعن رقم 4 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/2/21 ) ================================= الطعن رقم 0021 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 352 بتاريخ 26-06-1990 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 3 النص فى المادة السابعة من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه يشترط فى الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن و إلا من غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما و قدرة على الإصلاح بينهما - يدل - على أنه يشترط فى الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن ، فإن لم يوجد من أقاربهما من يصلح لهذه المهمة عين القاضى أجنبيين ممن لهم خبرة بحالهما و قدرة على الإصلاح و إزالة الخلاف بينهما . ================================= الطعن رقم 0021 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 352 بتاريخ 26-06-1990 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 4
الحكمان طريقهما الحكم لا الشهادة و لا الوكالة ، و أنهما إذا إتفقا على رأى نفذ حكمهما و وجب على القاضى إمضاءه دون تعقيب .




التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية


الطعن رقم 0028 لسنة 31 مكتب فنى 15 صفحة رقم 771 بتاريخ 03-06-1964 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية فقرة رقم : 1 إنه و إن كان الطعن فى أحكام المحاكم الشرعية الصادرة قبل إلغاء هذه المحاكم بطريق إعتراض الخارج عن الخصومة وفقا للمادة 450 مرافعات غير جائز قانونا ، إلا أن ذلك لا يمنع هذا الخارج عن الخصومة من الطعن عليها بالغش و التواطؤ بطريق الدفع فى دعوى قائمة أو بطريق الدعوى المبتدأة وفقا للقواعد العامة ، ونهائية الحكم لا تحول دون ذلك . ( الطعن رقم 28 لسنة 31 ق ، جلسة 1964/6/3 ) ================================= الطعن رقم 0013 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1871 بتاريخ 21-12-1977 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية فقرة رقم : 1 إذ كانت المواد من 329 حتى 335 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الواردة فى الفصل الخاص بإلتماس إعادة النظر قد صار إلغاؤها بالقانون رقم 462 لسنة 1955 - فإنه يتعين أعمال أحكام المواد التى أفردت له فى قانون المرافعات المدنية و التجارية . ================================= الطعن رقم 0004 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1621 بتاريخ 26-05-1981 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية فقرة رقم : 1 مؤدى نصوص المواد من 241 إلى 247 من قانون المرافعات و التى تحكم الطعن بطريق إلتماس إعادة النظر فى الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية وفقاً لنص المادة الخامسة من القانون 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية ، أن الأصل فى نظر الطعن أن يمر على مرحلتين تقتصر أولهما على الفصل فى جواز قبوله و تتناول الثانية الفصل فى موضوع النزاع و مع ذلك يجوز للمحكمة أن تحكم فى قبول الإلتماس و فى موضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامهما طلباتهم فى الموضوع ، و أنه يكفى للفصل فى قبول الإلتماس أن تتحقق المحكمة من توافر الأوضاع الشكلية فيه من حيث رفعه خلال الميعاد وفقاً للأوضاع القانونية المقررة و وروده على حكم قابل له و إبتنائه على وجه من الأوجه المبينة فى القانون على سبيل الحصر فإن وجدت أنها متوافرة و لم يكن الخصوم قد أبدوا طلباتهم فى الموضوع أمامها أو لم تشأ أن تستعمل ما لها من حق فى الفصل فى الموضوع فى هذه الحالة قضت بقبول الإلتماس و حددت جلسة للمرافعة فى الموضوع دون حاجة إعلان جديد و عندئذ يعود الخصوم إلى مواضعهم الأصلية فى النزاع و ينمحى كل ما ترتب على الحكم المطعون فيه من آثار . ================================= الطعن رقم 0016 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 527 بتاريخ 21-02-1984 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية فقرة رقم : 2 مفاد المادتين 283 و 285 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية " أن الحكم يكو ن حضورياً إذا سمعت الدعوى و أدلتها فى مواجهة المدعى عليه الحاضر بنفسه أو بوكيل عنه
( الطعن رقم 16 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/2/21 )





نفقة


الطعن رقم 04 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 30 بتاريخ 25-02-1956 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : نفقة فقرة رقم : 1 الحكم الصادر فى النزاع القائم على النفقة هو بطبيعته حكم مؤقت يزول أثره متى زالت دواعيه ، ذلك لأن النفقة تقدر بحسب الحاجة و لها مقوماتها القانونية فإذا زالت هذه المقومات سقط الحق فيها . و إذن فمتى صدر حكم بالنفقة على أساس قيام الزوجية بين طرفى النزاع يصح القضاء بعدئذ بالكف عن المطالبة بها متى أنحلت عقدتها بالطلاق و إنقضت سنة من تاريخ هذا الطلاق . ================================= الطعن رقم 0029 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1417 بتاريخ 27-11-1968 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : نفقة فقرة رقم : 1 الرأى عند الحنفية على أن الفقير - رجلا كان أو إمرأة - غنى بغنى ولده الذى تجب عليه نفقته . ( الطعن رقم 29 لسنة 36 ق ، جلسة 1968/11/27 ) ================================= الطعن رقم 0011 لسنة 39 مكتب فنى 24 صفحة رقم 28 بتاريخ 03-01-1973 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : نفقة فقرة رقم : 4 لمحكمة الموضوع تقدير نفقة للقاصر بما يتفق مع مصلحته . و إذ كان البين من القرار المطعون فيه أن محكمة الإستئناف فى حدود سلطتها الموضوعية ، عدلت القرار المستأنف و قدرت مبلغ خمسة عشر جنيهاً نفقة شهرية للقاصر و ألزمت والدته تبعاً لذلك بتقديم حساب مؤيد بالمستندات عما قبضته من معاش عن مدة سابقة ، و قررت أنها راعت فى تقديرها ظروف الدعوى و أن القاصر لم يبلغ الخامسة من عمره ، و حتى يجد فى المستقبل من المدخرات ما يكفل له الحياة الكريمة و التعليم الذى هو أهل له . لما كان ذلك ، فإن النعى على القرار المطعون فيه ، يكون فى غير محله . ( الطعن رقم 11 لسنة 39 ق ، جلسة 1973/1/3) ================================= الطعن رقم 0007 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1786 بتاريخ 31-12-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : نفقة فقرة رقم : 3 إذ كان البين من الإطلاع على دعوى النفقة أن الطاعنة أقامتها بطلب فرض نفقة زوجية على المطعون عليه بأنواعها الثلاثة ، و أنه على الرغم من أنها أوردت بصحيفتها أنها حامل من المطعون عليه فى شهرها الثانى ثم قررت بالجلسة أنها أنجبت من زوجها الوليد المدعى نسبه و طلبت فرض نفقة له ، إلا أن الحكم الصادر برفض دعوى النفقة لم يعرض لهذا الطلب و لم يناقشه أو يفصل فيه بعد إذ قرر المطعون عليه نفسه بالجلسة . . . أن ذلك الموضوع خارج من نطاق الطلبات المطروحة ، فإن ذلك الحكم يكون و لا مساس له بأى حق يتصل بالصغير المطلوب ثبوت نسبه بالدعوى الراهنة و لا يجوز حجبه قبله . لا يغير من ذلك القول بأن هذا القضاء قد فصل فى مسألة كلية شاملة قطع فيها بفصم العلاقة الزوجية ، إعتباراً بأن الزوجية القائمة هى الموجبة للنفقة و أن الفراش الذى تدعية الطاعنة سبباً للنسب يستلزم قيام الزوجية ، لأنه بالإضافة إلى أنه لا يحتج بذلك إلا على الخصوم الذين كانوا ممثلين فى الدعوى التى صدر فيها الحكم إعمالاً لقاعدة نسبية أثر الأحكام ، و الصغير لم يكن خصماً فى الدعوى بالنفقة على ما سلف القول ، فأن الرجعة التى تدعيها الطاعنة فى الدعوى الماثلة لم تثر على الإطلاق فى دعوى النفقة . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إتخذ مما فصل فيه الحكم الصادر فى دعوى النفقة من إنتهاء العلاقة الزوجية بالطلاق و إنقضاء العدة حجة فى نفى الفراش الموجب للنسب فى الدعوى الحالية ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 7 لسنة 44 ق ، جلسة 1975/12/31 ) ================================= الطعن رقم 0378 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 639 بتاريخ 01-03-1978 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : نفقة فقرة رقم : 1 المطلقة فى ظل الأحكام التى كان معمولاً بها بمقتضى القانون 25 لسنة 1920 كانت تستطيع أن تحصل على نفقة عدة بغير حق لمدة طويلة مما أثار الشكوى من تلاعب المطلقات و إحتيالهن ، و دعا المشرع إلى إصدار القانون 25 لسنة 1929 مقرراً فى الفقرة الأولى من المادة 17 منه أنه " لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق " . و نظراً لأن أحكام النفقة تصدر من غير تحديد مدة فقد رؤى من اللازم إستكمالاً للنص المشار إليه و مسايرة لحكمه أن يوضع حد للمدة التى تستطيع الزوجة المحكوم لها بنفقة زوجية أن تحصل خلالها على النفقة إذا ما طلقها زوجها المحكوم عليه بعد صدور الحكم المشار إليه ، فنص المشرع فى الفقرة الأولى من المادة 18 على أنه " لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق " و مع أن المشرع قد إستهل النص بعبارة " لا يجوز تنفيذ " مما قد يبعث على الإعتقاد بأن الخطاب فيه موجه إلى القائمين على التنفيذ ، إلا أن المشرع قد قصد منه تحديد حق الزوجة فى إقتضاء نفقة زوجية بموجب حكم صادر لها إبان قيام الزوجية - إذا ما طلقها زوجها بعد صدور الحكم - بمدة سنة من تاريخ الطلاق . فإذا تجاوزت المطلقة هذا الحق كان لمطلقها أن يحتج قبلها بحكم المادة المشار إليها و سبيله فى ذلك هو الدفع به فيما ترفعه ضده من دعاوى أو الإستشكال فى التنفيذ أو الإلتجاء إلى القضاء بالطلب لإستصدار حكم بكف يد مطلقته عن التنفيذ بحكم النفقة أو إبطال المقرر لها ، و يكون الحكم الصادر بذلك سنداً له فى منع التنفيذ بحكم النفقة كما يكون أيضاً - بعد إعلانه لجهة الإدارة - القائمة على تنفيذ حكم النفقة إذا لم يكن صدر قد صدر فى مواجهتها - سند لتلك الجهة فى الإمتناع عن إقتطاع النفقة للمطلقة ، و بغير ذلك لا يتأتى للمحكوم عليه بالنفقة أن يجبر جهة الإدارة المنوط بها تنفيذ الحكم على وقف تنفيذه لما فى ذلك من إهدار للحجية الواجبة للأحكام القضائية و تعليق مصيرها على مشيئة القائم على إستقطاع النفقة من مرتب الزوج و تقديره توافر شروط إعمال هذا النص أو تخلفها ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فأقام قضاءه على أن مفاد نص المادة 18 من القانون 25 لسنة 1929 أن حكم النفقة يفقد قوته كسند تنفيذى بإنقضاء سنة من تاريخ الطلاق دون حاجة إلى إستصدار حكم بذلك و أن خطاب المشرع فيه إلى الكافة بما فيهم المحكوم لها و القائمون على التنفيذ و المحجوز تحت يدهم و رتب على إستمرار الطاعن الثانى فى تنفيذ حكم النفقة بعد إنقضاء سنة من تاريخ الطلاق تحقق الخطأ الذى يدخل فى عداد الفعل غير المشروع فى جانبه ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله . ================================= الطعن رقم 0029 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 753 بتاريخ 07-03-1979 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : نفقة فقرة رقم : 5 علة وجوب النفقة بالقرابة هو سد حاجة القريب و منعه من السؤال صلة لرحمه ، و السبب فيها هو قرابة الرحم المحرمية مع الأهلية للميراث ، و من ثم فإن موضوع النسب يكون قائماً فى الدعوى بطلب نفقة القريب بإعتباره سبب الإلتزام بها لا تتجه إلى المدعى عليه إلا به ، فيكون ماثلاً فيها و ملازماً لها و تتبعه و جوداً و عدماً ، لما كان ذلك . و كان حكم النفقة الذى إستصدرته و الدة المطعون عليه لصالحه فى الدعوى رقم ... ... صدر ضد والد المورث تأسيساً على أنه عم شقيق المطعون عليه ، فلا على الحكم المطعون فيه إن هو إستدل مما إشتمل عليه حكم النفقة من قضاء على ثبوت صلة قرابة المطعون عليه بالمورث و أنه أبن عم شقيق له بإعتبارها سبب الإلتزام بالنفقة . ( الطعن رقم 29 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/3/7 ) ================================= الطعن رقم 0040 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 752 بتاريخ 26-05-1987 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : نفقة فقرة رقم : 2 النص فى المادة "1" من القانون رقم 25 لسنة 1920 على أنه " لا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضيه لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى هو نص - و على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية - خاص بنفقة الزوجة على زوجها لا يتعداه إلى غير هذا من الحقوق ، مما مقتضاه عدم جواز أعمال هذا النص فى شأن المتعة . ================================= الطعن رقم 0087 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 548 بتاريخ 29-03-1988 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : نفقة فقرة رقم : 3 لما كان الطاعن قد قدم لمحكمة الموضوع صورة رسمية من الحكم الصادر فى الإستئناف رقم 131 لسنة 98 ق القاهرة الثابت منه أنه حكم نهائياً برفض إعتراض المطعون عليها على دعوة الطاعن لها بالدخول فى طاعته بموجب الإعلان المؤرخ 1979/8/4 و تمسك بعدم إستحقاقتها نفقتها فترة إمتناعها عن طاعته دون حق و كانت المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تقضى بأنه إذا إمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقتها من تاريخ الإمتناع فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بنفقة المطعون عليها عن فترة إمتناعها عن طاعته دون حق على النحو الثابت من الحكم السابق صدوره بين الطرفين فى دعوى الإعتراض على الطاعة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئيا لهذا السبب . ( الطعن رقم 87 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/3/29 ) ================================= الطعن رقم 0104 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 933 بتاريخ 18-12-1990 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : نفقة فقرة رقم : 1 النص فى المادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه " إذا إمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الإمتناع و تعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة لإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها و عليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن و للزوجة الإعتراض على هذا أمام المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان و عليها أن تبين فى صحيفة الإعتراض الأوجه الشريعة التى تستند إليها فى إمتناعها عن طاعته و إلا حكم بعدم قبول إعتراضها . و يعتد بوقف نفقتها من تاريخ إنتهاء ميعاد الإعتراض إذا لم تتقدم به فى الميعاد . و على المحكمة عند نظر الإعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً بإستمرار الزوجية و حسن المعاشرة فإن بان لها أن الخلاف مستحكم و طلبت الزوجة التطليق إتخذت إجراءات التحكيم الموضح فى المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون " يدل على أنه يشترط لتطبيق الأحكام الواردة فى هذا النص أن تكون الزوجة قد إمتنعت عن طاعة زوجها و دعاها للعودة لمنزل الزوجية على يد محضر ثم إعترضت الزوجة على هذه الدعوى فإن إستوفى الإعتراض شكله القانونى وجب على المحكمة عند نظر موضوعه التدخل لإنهاء النزاع صلحاً بين الطرفين من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحدهما فإذا بأن لها أن الخلاف مستحكم بين الزوجين و طلبت الزوجة التطليق إتخذت إجراءات التحكيم المنصوص عليها فى المواد من 7 إلى 11 من ذات القانون و كانت هذه الحالة التى يقتصر الأمر فيها على مجرد ثبوت إستحكام الخلاف بين الزوجين دون تحر لسببه أو تحديد أى من الزوجين يسأل عنه تختلف عن تلك الواردة بنص المادة السادسة من ذات القانون و التى يشترط لتحققها ثبوت تعمد الزوج إيذاء زوجته بالقول أو الفعل على نحو لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما . ================================= الطعن رقم 0126 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 619 بتاريخ 27-02-1990 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : نفقة فقرة رقم : 1 من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 1 ، 3 من قانون المرافعات أنه إذا وجدت معاهدات بين جمهورية مصر العربية و غيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية فإنه يتعين أعمال أحكام هذه المعاهدات . لما كان ذلك و كانت حكومتا جمهورية مصر العربية و دولة الكويت قد إنضمتا إلى إتفاقية تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس جامعة الدول العربية فى 1952/9/14 و صارت نافذة المفعول فى شهر أغسطس سنة 1955 فإن أحكام هذه الإتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى . و قد بينت المادة الأولى من هذه الإتفاقية الأحكام القابلة للتنفيذ فى دول الجامعة العربية و منها كل حكم نهائى متعلق بالأحوال الشخصية صادر من هيئة قضائية فى إحدى دول الجامعة . ================================= الطعن رقم 2270 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 362 بتاريخ 31-01-1991 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : نفقة فقرة رقم : 4 المقرر شرعاً - و حتى قبل صدور القانون 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية - أن نفقة الإبن واجبة على والده شرعاً بأنواعها و تشتمل أجر الحاضنه و مسكن الحضانة - و من ثم فليس هناك ما يمنع من أن يوفر الوالد مسكناً لإبنه و من يقوم على حضانته و لو لم يلزمه قانون بهذا الأمر . ( الطعن رقم 2270 لسنة 55 ق ، جلسة 1991/1/31 ) ================================= الطعن رقم 0010 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 921 بتاريخ 23-04-1991 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : نفقة فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهرى الذى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، و الذى يكون مدعيه أقام الدليل عليه أمام المحكمة أو طلب إليها وفقاً للأوضاع المقررة فى القانون تمكينه من إثباته ، أما دون ذلك من أوجه الدفاع فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل المرسل من القول الذى لا إلزام على محكمة الموضوع بالإلتفات إليه و لا يعيب حكمها بالتالى ما تكون قد ردت به عليه أياً ما كان وجه الرأى فى ردها ، لما كان ذلك و كان الطاعن لم يضع تحت نظر محكمة الموضوع ثمه مستندات تفيد القضاء للمطعون ضدها بنفقة شاملة أجر المسكن فى الدعوى رقم . . . فلا عليها أن التفتت عن ذلك الدفاع و يكون النعى بهذا السبب على غير أساس .



الشهادة بالتسامع


الطعن رقم 0013 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 54 بتاريخ 04-01-1967 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع فقرة رقم : 1 أجاز الحنفية الشهادة بالتسامع فى مواضع منها النسب . و إختلفوا فى تفسيره و تحمل الشهادة به ، فعن أبى حنيفة لا يشهد حتى يسمع ذلك من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتواتر به الأخبار و على هذا إذا "أخبره" رجلان أو رجل و إمرأتان لا تحل له الشهادة ما لم يدخل فى حد التواتر و يقع فى قلبه صدق الخير ، و عن الصاحبين إذا أخبره بذلك رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول يكفى و تحل لله الشهادة ، و الفتوى على قولهما ، و إشترطوا فى الإخبار - هنا وعن العدلين - أن يكون بلفظ " أشهد" و بمعنى أن يشهدا عنده بلفظ الشهادة . و المتون قاطبة - و النقول المعتبرة - أطلقت القول بأن الشاهد إذا فسر للقاضى ردت شهادته و لا تقبل فى جميع المواضع التى يجوز للشاهد الشهادة فيها بالتسامع ، و من الفقهاء من إستثنى الوقف و الموت فتقبل و لو فسر للقاضى أنه أخبره به من يثق به لأن الشاهد ربما يكون عمره عشرين سنة و تاريخ الوقف أو الموت مائة سنة فيتيقن القاضى أنه يشهد بالتسامع فكان الإفصاح كالسكوت . و إختلفوا فى معنى التفسبر للقاضى أنه يشهد بالتسامع : فلو شهدا و فسرا و قالا شهدنا بذلك لأنا سمعنا من الناس لا تقبل . و لو قالا سمعنا من قوم لا يتصور إجتماعهم على الكذب لا تقبل و قيل تقبل ، و لو قالا أخبرنا بذلك من نثق به من قال أنه من التسامع و منهم من قالا أنه ليس منه و جعله الراجح ، و الظاهر أنه حيث أجيز للشاهد أن يشهد بالتسامع فى المواضع التى بينوها وجب أن يقضى بشاهدته و إن فسر و إلا كان فى المقام ما يشبه التناقص إذ كل ما فى الأمر أنهم يريدون تحميل الشاهد عبء ما يشهد به ولا يحملون القاضى ذلك . ================================= الطعن رقم 0013 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 54 بتاريخ 04-01-1967 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع فقرة رقم : 2 الطريق إلى تحمل الشهادة بالتسامع وحدها هو أن لا يشهد الشاهد حتى يسمع ذلك من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتواتر به الأخبار و يقع فى قلبه صدقها أو أن يخبره بذلك رجلان أو رجل و إمراتان يحصل له بنوع من العلم الميسر فى حق المشهود به وأنهم أوجبوا على الشاهد أن يطلق أداء الشهادة و لا يفسر القاضى أنه يشهد بناء على ما سمع من الناس - و إذ كان ذلك فإن تعين الحكم بأنه لم يبين أنه توافرت فى أقوال الشهود شروط قبول الشهادة بالتسامع يكون فى غير محله إذ هى أمور تتصل بتحمل الشهادة و حليتها للشاهد ، و كذلك تعييبه لأن أحداً منهم لم يشهد بواقعة معاصرة للواقعة المطلوب إثباتها و لا بما شهد به لديه عدلان و لم يدع الحكم أن ما شهدوا به تحققت فيه شروط التواتر إذ هى أمور تتصل بأداء الشهادة و حكاية ما تحمله الشاهد منها و الشاهدة بالتسامع - عند الأداء - يضرها الإفصاح و يصححها السكوت و إن يكن سكوتاً كالإفصاح . ================================= الطعن رقم 0013 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 54 بتاريخ 04-01-1967 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع فقرة رقم : 3 الأصل فى الشهادة إنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعاينه بالعين أو بالسماع - بنفسه ، و إستثنى الفقهاء من ذلك مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب و منها ما هو على الصحيح أو على أرجح الأقوال أو على أحد قولين مصححين أو على مرجوح أجازوا فيها الشهادة بالتسامع من الناس و إن لم لم يعانيها بنفسه ، و هى ضرورة بعد ضرورة دعت إليها رعاية المصالح و الحاجة الشديدة أو هى إستحسان مرده و الوجه فيه أنها أمور يختص بمعاينة أسبابها خواص من الناس لا يطلع عليها إلا هم و قد تتعلق بها أحكام تبقى على إنقضاء القرون و أنها يقترن بها فى العادة ما تشتهر به فنزلت الشهرة فى كل منها منزلة العيان و الناس يعتمدون فيها على الخبر فكان الخبر مسوغاً للشهادة و لو لم تقبل أدى ذلك إلى الحرج و تعطيل الأحكام و الحرج مدفوع شرعاً . و هم مع ذلك لم يجوزوا للشاهد أن يشهد بالتسامع إلا إذا كان ما يشهد به أمراً متوتراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و إشتهر و إستفاض و تواترت به الأخبار عنده و وقع فى قلبه صدقها لأن الثابت بالتواتر و المحسوس سواء ، أو يخبره به - و بدون إستشهاد - رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول فيحصل له نوع من العلم الميسر فى حق المشهود به وهى مراتب منها ما يفيد العلم كشهادة التواتر و منها ما يفيد ظناً قوياً يقترب من القطع كشهادة الإستفاضة ، و منها ما يفيد ظناً دون شهادة الإستفاضة بأن يقولوا سمعنا سماعاً فاشياً أو لم نزل السمع من الثقات ، و الفقهاء و قد أوجبوا على الشاهد أن لا "يفسر" للقاضى إنما أرادوا بذلك تحميل الشاهد عبء ما شهد به لا تحميل القاضى هذا العبء . ================================= الطعن رقم 0013 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 54 بتاريخ 04-01-1967 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع فقرة رقم : 4 الشهادة بالتسامع فى فقه الشريعة الإسلاميه لا هى شهادة برأى و لا هى شهادة على شهادة و من الدرجة الثانية ، و إنما قى شهادة أصلية و متميزة بضوابطها و دواعيها ، لها قوتها فى الأثبات ، و يحمل فيها الشاهد عبء ما شهد به و هى بذلك لا تدخل من باب شهادة السماع و لا من باب الشهادة بالشهرة العامة فى فقه القانون الفرنسى و لا تجرى مجراها و بالتالى مما تستقل به محكمة الموضوع بما لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه ما لم تخرج بها إلى ما لا تؤدى إليه . ================================= الطعن رقم 0013 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 54 بتاريخ 04-01-1967 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع فقرة رقم : 5 فقه الحنيفة على أنه لقبول الشهادة على الإرث لابد من ذكر سببه و طريقة فإذا شهدوا أنه أخوه أو أبن عمه لا تقبل حتى يبينوا طريق الأخوه و العمومة بأن الأسباب الموروثة للميت " و ينسبوا الميت و الوارث حتى يلتقيا إلى أب واحد . ================================= الطعن رقم 035 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1688 بتاريخ 15-11-1967 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع فقرة رقم : 3 الأصل فى الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعانيه بالعين أو بالسماع بنفسه و إستثنى فقهاء الحنيفة من ذلك مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب و منها ما هو على الصحيح أو على أرجح الآقوال أو على أحد قولين مصححين أو على قول مرجوح أجازوا فيها الشهادة بالتسامع من الناس إستحساناً و إن لم يعانيها بنفسه و هم مع ذلك لم يجوزوا للشاهد أن يشهد بالتسامع إلا إذا كان ما يشهد به أمراً متواتراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و اشتهر و استفاض و تواترت الأخبار عنده و وقع فى قلبه صدقها لأن الثابت بالتواتر و المحسوس سواء أو يخبر به - و بدون إستشهاد - رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول فيصبح له نوع من العلم الميسر فى حق المشهد به . ================================= الطعن رقم 0394 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 735 بتاريخ 30-04-1970 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع فقرة رقم : 4 الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية ، و هى مثلها تخضع لتقدير قاضى الدعوى . ( الطعن رقم 394 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/4/30 ) ================================= الطعن رقم 0016 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 979 بتاريخ 05-06-1974 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع فقرة رقم : 3 من شروط تحمل الشهادة ، معاينة الشاهد المشهود عليه بنفسه لا بغيره فيما لا تقبل فيه الشهادة بالتسامع ، و الطلاق من بين ما لا تقبل فيه . ================================= الطعن رقم 0022 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 860 بتاريخ 30-04-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع فقرة رقم : 5 الشهادة بالتسامع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جائزة عند الحنفية فى مواضع منها النسب و شرطها أن يكون ما يشهد به الشاهد أمراً متواتراً مشتهراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتوافر به الأخبار و يقع فى قلبه صدقها ، أو أن يخبره به رجلان عدلان أو رجل و أمرأتان عدول . ================================= الطعن رقم 0022 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 860 بتاريخ 30-04-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع فقرة رقم : 6 لا محل لتعييب الحكم بأنه لم يبين شروط الشهادة بالتسامع فى أقوال الشهود لأنها أمور تتصل بتحمل الشهادة و صلتها للشاهد . ================================= الطعن رقم 0001 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1583 بتاريخ 26-10-1977 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع فقرة رقم : 1 إنه و إن كان الأصل فى الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعاينه بنفسه عياناً أو سماعاً ، إلا أن فقهاء الحنفية إستثنوا من هذا الأصل مواضع منها النكاح و النسب أجازوا فيها الشهادة بالتسامع إستحساناً ، و لئن أطلقت المتون و النقول المعتبرة القول بأن الشاهد إذا فسر للقاضى ردت شهادته و لا تقبل فى جميع المواضع التى يجوز للشاهد الشهادة فيها بالتسامع ، إلا أن الظاهر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه حيث أجيز للشاهد أن يشهد تسامعاً فى المواضع التى بينوها وجب أن يقضى بشهادته و أن فسر ، و إلا كان فى المقام ما يشبه التناقض ، إذ كل ما فى الأمر أنهم يريدون تحميل الشاهد عبء ما يشهد به و لا يحملون القاضى ذلك ، و لا معنى لبقاء القضاء فى مثل هذا على القياس و الأخذ فى الشهادة بالإستحسان ، و لما كان الثابت من محاضر التحقيق الرسمية المقدمة أن أول الشاهدين قرر أنه يعرف أن الطاعن تزوج بالمطعون عليها من حوالى ثلاث سنوات و أكثر ، و عندما سئل عن كيفية علمه رده إلى ما كان يتردد لدى أهل الحى ، بالإضافة إلى إقامة الطاعن و المطعون عليها فى منزل مجاور فترة من الزمن ، فإن هذه الأقوال لا تنبىء عن معنى التفسير و لا تكشف للقاضى أنه شهد عما أدلى به لأنه سمعه من الناس . ================================= الطعن رقم 0990 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 894 بتاريخ 25-03-1980 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع فقرة رقم : 5 الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية و هى مثلها تخضع لتقدير قاضى . ================================= الطعن رقم 0019 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2092 بتاريخ 24-11-1981 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع فقرة رقم : 1 إذ كان الأصل فى الشهادة الإحاطة و التيقن ، و كان فقهاء الحنفية و إن أجازوا الشهادة بالتسامع فى مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب ، إلا أنهم لم يجيزوا للشاهد أن يشهد تسامعاً إلا إذا كان ما يشهد به أمراً متواتراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتواتر به الأخبار و يقع فى قلبه صدقه أو يخبره به - بدون إستشهاد - رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول فيصبح له نوع من العلم الميسر فى حق المشهود به ، و أن الشاهد إذ فسر للقاضى ردت شهادته و لا تقبل فى جميع المواضع التى يجوز للشاهد أن يشهد فيها بالتسامع . ================================= الطعن رقم 0017 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 614 بتاريخ 24-02-1981 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع فقرة رقم : 1 الأصل فى الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعاينه بنفسه و إستثنى فقهاء الحنفية من هذا الأصل مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب و الموت و النكاح و الدخول و ولاية القاضى و منها على الصحيح كأصل الوقف و منها ما هو على الأصح كالمهر و منها ما هو على أحد قولين مصححين كشرائط الوقف و منها ما هو على قول مرجوح كالعتق و الولاء فأجازوا فى هذه المسائل الشهادة بالتسامع من الناس إستحساناً و إن لم يعاينها الشاهد بنفسه ، و إذ كانت الواقعة المشهود فيها فى الدعوى الماثلة ، و هى رضاع الطاعنين من إمرأة واحدة ليست من المسائل المشار إليها فإنه لا تقبل الشهادة عليها بالتسامع . ( الطعن رقم 17 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/2/24 ) ================================= الطعن رقم 1535 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 545 بتاريخ 19-05-1982 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع فقرة رقم : 1 الأصل فى فقه الشريعة الإسلامية جواز الشهادة بالتسامع فى الزواج إلا أن المشرع تدخل - إستثناء من هذا الأصل - إحتراماً لروابط الأسرة و صيانة للحقوق الزوجية فنص فى الفقرة الرابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن " لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 و لما كانت دعوى الطاعن هى طلب إنهاء عقد إيجار المستأجر الأصلى الذى ترك شقة النزاع بإعتبار أن الشاغلة لها ليست زوجة له لعدم وجود وثيقة رسمية معها مثبته للزواج - و هى دعوى متميزة عن دعوى الزوجية التى عنتها المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، فإن الزوجية التى هى من شرائط إمتداد عقد الإيجار عملاً بنص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 لا يلزم لتوافرها ثبوت الزواج بوثيقة رسمية و لو قصد المشرع ذلك لنص عليه صراحة . ================================= الطعن رقم 0973 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2176 بتاريخ 20-12-1984 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع فقرة رقم : 1 الأصل فى فقه الشريعة الإسلامية جواز الشهادة بالتسامع فى الزواج إلا أن المشرع تدخل إستثناء من هذا الأصل - إحتراماً لروابط الأسرة و صيانة للحقوق الزوجية - فنص فى الفقرة الرابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن " لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 " ، و لما كانت دعوى الطاعن هى طلب إستمرار عقد الإيجار الذى كان مبرماً بين المطعون ضده و بين السيدة ....... بالنسبة له - بإعتبار أنه كان زوجاً لها ، و مقيماً معها بالعين المؤجرة حتى وفاتها - و هى دعوى متميزة عن دعوى الزوجية التى عنتها المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، فإن الزوجية التى هى من شرائط إستمرار عقد الإيجار عملاً بنص المادة 1/21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المقابلة للمادة 1/29 من القانون 49 لسنة 1977 - لا يلزم لتداولها ثبوت الزواج بوثيقة رسمية ، و لو قصد المشرع غير ذلك لنص علي صراحة . ( الطعن رقم 973 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/12/20 ) ================================= الطعن رقم 47 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 671 بتاريخ 13-03-1984 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشهادة بالتسامع لا تقبل شرعاً فى إثبات أو نفى وقائع الإضرار المبيحة لتطليق الزوجة على زوجها . ================================= الطعن رقم 0006 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 675 بتاريخ 13-03-1984 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع فقرة رقم : 2 الراجح فى فقه الحنفية الواجب الرجوع إليه فى نطاق الدعوىعملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن شهادة التسامع لا تقبل إلا فى بعض الأحوال و ليس منها التطليق للضرر . ( الطعن رقم 6 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/13 ) ================================= الطعن رقم 0142 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 625 بتاريخ 27-02-1990 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع فقرة رقم : 2
الشهادة بالتسامع - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - : جائزة عند الأحناف فى مواضع منها النسب و شرطها أن يكون ما يشهد به الشاهد أمراً متواتراً مشتهراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتواتر به الأخبار و يقع فى قلبه صدقها .




الشهادة


الطعن رقم 035 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1688 بتاريخ 15-11-1967 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 2 إشترط فقهاء الحنيفة لقبول الشهادة - فى النسب و فى غيره - شروطاً منها أن يكون الشاهد عدلا و أن يتدارك ما وقع فى شهادته من خطأ قبل أن يبرح مجلس القاضى فإن هو غادر المجلس ثم عاد إليه و قال " أوهمت بعض شهادتى " لتمكن تهمة استغوائه من المدعى أو المدعى عليه . ================================= الطعن رقم 035 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1688 بتاريخ 15-11-1967 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 5 للشهادة على الشهادة فى فقه الشريعة الإسلامية ضوابط و شروط منها أن يشهد على شهادة كل أصل رجلان أو رجل و إمرأتان ، و لو كان أحد الشهود الأصل إمراة فلو شهد على شهادة كل أصل شاهد واحد أو رجل وامراة أو إمرأتان لم تقبل هذه الشهادة لأن الفروع إنما تشهد أمام القاضى على شهادة الأصول و تعتبر شهادة كل أصل حق يراد إثباته أمام القاضى و لا يثبت الحق أمامه بدون نصاب كامل . ================================= الطعن رقم 011 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 975 بتاريخ 22-05-1968 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 2 المقرر عند الحنفية أن الشهادة على النفى تقبل إن كانت فى المعنى شهادة على أمر وجودى كالبنوة . ================================= الطعن رقم 011 لسنة 37 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1161 بتاريخ 25-11-1970 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 6 شهادة المستأجر للأجير ، على عكس شهادة الأجير للمستأجر ، مقبولة شرعاً ، لأنها لا تجر للشاهد مغنماً و لا ترفع عنه مغرماً . ( الطعن رقم 11 لسنة 37 ق ، جلسة 1970/11/25 ) ================================= الطعن رقم 34 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 689 بتاريخ 17-04-1974 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 2 لما كان الثابت من الإطلاع على محضر التحقيق ، أن الشاهدين الأول و الثانى من شهود المطعون عليهم - المدعين فى دعوى الوراثة - قد شهدا بتسلسل نسب المتوفى و المطعون عليهم إلى الجد الجامع كما شهدا بأن المتوفى ترك ما هو مبين بالدعوى ، فإن نصاب الشهادة الصحيحة يكون قد إكتمل ، و لا يغير من ذلك أن الشاهد الثانى أخطأ فى ذكر الإسم الكامل للمطعون عليه الأول ، ثم إستدرك فورا و صححه ، لأن للشاهد أن يعدل فى شهادته أو يزيد عليها قبل أن يبرح مجلس القاضى . ================================= الطعن رقم 34 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 689 بتاريخ 17-04-1974 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 3 فقه الحنفيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه لقبول الشهادة على الإرث ، لابد من ذكر سببه و طريقة ، فإذا شهدوا أنه أخوه أو عمه أو ابن عمه ، لا تقبل حتى يبينوا طريق الأخوة والعمومة بأن يبينوا الأسباب المورثة للميت " و ينسبوا الميت و الوارث حتى يلتقيا إلى أب واحد " . ( الطعن رقم 34 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/4/17 ) ================================= الطعن رقم 0039 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1180 بتاريخ 11-06-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 3 إنه و إن كانت الشهادة فى إصطلاح الفقهاء هى إخبار صادق فى مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير ، إلا أن العبرة هى بمضمون الشهادة و فهم القاضى للواقع فيها و ليس بألفاظ أدائها . ================================= الطعن رقم 0016 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 687 بتاريخ 26-03-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 1 من المقرر فى المذهب الحنفى ، قبول شهادة سائر العقوبات بعضهم لبعض عدا الفرع لأصله و الأصل لفرعه ، كالأخ و الأخت و العم و العمة و الخال و الخالة ، و على ذلك فإن شهادة إبن أختها و إبن أخيها لها مقبول شرعاً . ================================= الطعن رقم 012 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1400 بتاريخ 12-11-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 2 المقرر فى فقه الحنفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشهادة فيما هو قول محض و فيما يستوى فيه لفظ الإنشاء و لفظ الأخبار ، لا يضرها و لا يبطلها و لا يمنع من قبولها الإختلاف الحاصل بين الشهادتين ، لأن القول مما يعاد و يكرر و لأنهما لم يكلفا حفظ ذلك . و إذ ذهب الحكم إلى أن شاهدى المطعون عليها قد إجتمعت كلمتهما على أن الطاعن وجه إليها ألفاظ سباب معينة فى زمان و مكان واحد ، و إعتبر أن هذه الواقعة تشكل مضارة موجبة للتطليق ، فإنه لا يوهن منها إختلافهما فى بيان مظاهر الأنفعال الذى إنطبعت أثاره على المطعون عليها أو فى أشخاص الحضور بمجلس السباب . ================================= الطعن رقم 003 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1544 بتاريخ 03-12-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 2 لئن كان من الأصول المقررة شرعاً وجوب إنتفاء التهمة عن الشاهد ، فلا تقبل شهادة الأصل لفرعه و الفرع لأصله سواء علا الأصل أو سفل ، و سواء كان الأصل من جهة الأبوة أو الآمومة ، أما فيما عدا ذلك من شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فهى مقبولة . و إذ كان البين من حكم محكمة أول درجة أن الطاعن تمسك ببطلان شهادة أو شاهدى المطعون عليها تأسيساً على أنها جدة لزوجته و أن هذه الأخيرة من ورثتها فيعتبر أنه يشهد لزوجته ، و كان الشاهد بهذه المثابة ليس من فروع المطعون عليها ، فإنه لا تثريب على الأعتداد بشهادته . ================================= الطعن رقم 0011 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 398 بتاريخ 04-02-1976 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المعول عليه فى فقه الحنفية أن الشهادة على النفى تقبل إن كانت فى المعنى شهادة على أمر وجودى . ================================= الطعن رقم 0019 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 770 بتاريخ 24-03-1976 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 1 من المقرر فى الفقه الحنفى أن الشهادة على ما يثبت حكمه بنفسه من قول أو فعل تكون مقبولة ممن عاينه سمعاً أو مشاهدة متى وافقت الدعوى . فإذا كان ما أورده الحكم يقطع فى شهادة شاهدى المطعون عليها قد أنصبت على وقائع حدثت فى حضرتهما و عايناها سمعاً و مشاهدة و أتفقت أقوالهما فى جوهرها مع الوقائع المشهود بها فتكون شهادتهما قد أستوفت شروط صحتها شرعاً . ================================= الطعن رقم 0001 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1583 بتاريخ 26-10-1977 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العشرة أو المساكنة لا تعتبر وحدها دليلاً شرعياً على قيام الزوجية و الفراش ، و كان ما أحله مذهب الحنفية للشاهد من أن يشهد بالنكاح و إن لم يعاينه مشروط بأن يشتهر عند ذلك بأحدى نوعى الشهرة الحقيقية أو الحكمية على القول الراجح و هو رأى الصاحبين ، فلا يجوز أن يكون مصدر الشهادة هو مدعى النكاح نفسه أو بناء على إخبار منه أو وليد إستشهاده ، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشاهد الثانى شهد بتلقيه خبر الزوجية عن المطعون عليها بنفسها ، و بناء على إخبارها فإن شهادته تكون غير مقبولة شرعاً . ================================= الطعن رقم 006 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1764 بتاريخ 07-12-1977 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 1 المقرر فى الفقه الحنفى الواجب الإتباع أنه يشترط لصحة الشهادة عدم الإختلاف فيها متى كان المشهود به قولاً ملحقاً بالفعل ، من قبيل النكاح ، لأنه و إن كان عبارة عن إيجاب و قبول و هما قولان ، إلا أنه يشترط لصحته حضور شاهدين و هو فعل ، فإلحق بالفعل . و لئن كان إختلاف الشاهدين فى زمان النكاح و مكانه يعتبر مانعاً فى الأصل من قبول الشهادة و الإعتداد بها ، إلا أن العبرة فى الأخذ بالشهادة أو إطراحها هو بالمعنى لا باللفظ فليس بشرط أن يحدد الشاهدان الزمان أو المكان فى ألفاظ واحدة ، بل يكفى أن تتطابق جماع أقوالهما على أنها تنصب على واقعة بعينها و أن تنصرف الشهادتان و بما لا يوجب خللاً فى المعنى إلى ذات الزمان أو المكان ، و لما كان ما شهد به الشاهدان يؤدى بصريح لفظه إلى تطابق شهادتهما على قيام فراش صحيح بين الطاعن و المطعون عليها فى شهر يوليو 1969 و لا يؤثر ما قرره أولهما من تحديد يومه و إغفال الثانى هذا التحديد طالما توافقت أقوالهما على حصول العقد بمجلس بعينه ، و البين من سياق ما ورد على لسان الشاهد الثانى بشأن تحديد الساعة السابعة و النصف مساء أنه كان يعنى وقت ذهابه إلى منزل المطعون عليها ، و ليس فيه ما يشير إلى أنه يقصد بقالته تلك تحديد وقت إجراء العقد ، و من ثم فلا تعارض بين هذا الذى ذكره و ما قرره الشاهد الأول من أن الطاعن حضر إلى منزل المطعون عليها يومئذ الساعة الثامنة و النصف مساء . لما كان ما تقدم فإنه لا يكون هناك إختلاف بين الشاهدين فى زمان أو مكان المشهود به 0 ( الطعن رقم 6 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/12/7 ) ================================= الطعن رقم 012 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1217 بتاريخ 10-05-1978 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 1 الشهادة فى إصطلاح الفقهاء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى إخبار صادق فى مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير ، و الأصل فيها إنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعانيه بالعين أو بالسماع بنفسه ، و إستثنى فقهاء الحنفية من هذا الأصل مواضع أجازوا فيها الشهادة بالتسامع إستحساناً ليس من بينهما ثبوت أو نفى الضرر المبيح للتطليق . ================================= الطعن رقم 012 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1217 بتاريخ 10-05-1978 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 4 المناط فى دعوى الطاعة هو هجر الزوجة زوجها و إخلالها بواجب الإقامة المشتركة و القرار فى منزل الزوجية ، و سبب وجوب نفقة الزوجة ما يترتب على الزوجية الصحيحة من حق الزوج فى إحتباس الزوجة لأجله و دخولها طاعته ، فإذا فوتته المرأة على الرجل بغير حق فلا نفقة لها و تعد ناشزاً ، لما كان ذلك و كان يشترط لصحة الإقرار شرعياً وجوب أن يفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين و الجزم ، فلو شابته مظنة أو أعتوره شك فى بواعث صدوره فلا يؤاخذ به صاحبه ، و لا يعتبر من قييل الإقرار بمعناه ، لما كان ما تقدم و كان ما صرحت به المطعون عليها فى دعوى الطاعة المرددة بينها و بين الطاعن من إبداء إستعدادها للإقامة مع زوجها فى المسكن الشرعى الذى يعده ، قد يحمل على إستهدافها أن تدرأ عن نفسها وصف النشوز و بالتالى الحرمان من النفقة ، و هو بهذه المثابة ليس إلا و سيلة دفاع تفرضها طبيعة الدعوى التى صدر فيها ، و لا يدل بذاته على أن العشرة بينها و بين زوجها ليست مستحيلة ، و لا ينطوى على إقرار بذلك تؤخذ بآصرته ، فلا على الحكم إن هو إلتفت عما يتمسك به الطاعن فى هذا الخصوص . ( الطعن رقم 12 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/5/10 ) ================================= الطعن رقم 027 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1383 بتاريخ 31-05-1978 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 4 المقرر شرعاً أن من موانع قبول الشهادة عدم تهمة الشاهد فيما يشهد به و لو كان فى ذاته عدلاً ، و من ذلك شهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصله سواء علا الأصل أو سفل ، فلا تقبل شهادة الوالد لوالديه و لا أجداده وجداته و لا شهادة واحد منهم له . ( الطعن رقم 27 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/5/31 ) ================================= الطعن رقم 0002 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1674 بتاريخ 01-11-1978 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 1 يشترط لصحة الشهادة شرعاً أن يكون الشاهد عدلاً غير متهم فى شهادته فلا يجوز أن يكون فى الشهادة جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه ، كما لا تقبل شهادته متى كان بينه و بين المشهود عداوة دنيوية ، إلا أن العداوة الدنيوية ليست هى كل خصومة تقع بين شخص و أخر فى حق من الحقوق ، بل إن إبطال الشهادة مشروط بأن يشهد الشاهد على خصمه فى واقعة يخاصمه فيها و مثلوا لذلك بشهادة المقذوف على القاذف و المقطوع عليه الطريق على القاطع و المقتول وليه على القاتل و المجروح على الجارح و الزوج على امرأته بالزنا إذا كان قذفها به أولا ، و لا يسوغ بداهة أن يخلق من يطعن على شهادة لهذا السبب خصومة مدعاة ليتخذ منها وسيلة لإبطالها . و لما كان البين من محضر الشكوى الإدارى أن الطاعن هو الذى تقدم ببلاغ يزعم فيه أن أحد أقربأنه سمع حواراً بين شاهد المطعون عليها و بين أحد شهود الطاعن و فهم منه هذا الأخير أنه شهد زورا ضد الطاعن بسبب إستدعاء زوجته للتحقيق معه . و لم يسأل الشاهد فى هذه الشكوى و لم يواجه بأقوال الطاعن أو شاهده ، لما كان ذلك و كان ما اصطنعه الطاعن من خصومة بينه و بين شاهد المطعون عليها على النحو السالف لا يرقى إلى حد العداوة المانعة من قبول شهادته ، كانت شهادة الزور التى يصم بها هذا الشاهد لا تعدو أن تكون إدعاء لم يقم الدليل القطعى على صحته حيث لم يقدم الطاعن ما يشير إلى الجنحة المباشرة التى أقامها و إلى الحكم الصادر فيها فإن النعى فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0027 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1826 بتاريخ 29-11-1978 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 2 الشهادة كطريق من طرق الثبوت فى فقه الحنفية تعد تعبيراً عن الواقع و تأكيداً لثبوته دون أن تقلب الحق باطلاً أو تحيل الباطل حقاً ، فإن شرطها أن تكون مطابقة للوقائع المادية ، فلا تكذبها الأمور المحسوسة أو تخرج عن تلك الحقائق الثابتة ، فإن كذبها الحس فلا تقبل و لا يجوز أن يبنى عليها قضاء إعتباراً بأن الحس يفيد علماً قطعياً و الشهادة تفيد خبراً ظنياً و الظنى لا يعارض القطعى . ================================= الطعن رقم 0027 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1826 بتاريخ 29-11-1978 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شروط صحة أداء الشهادة فى المذهب الحنفى أن يكون الشاهد عالماً بالمشهود به و ذاكراً له وقت الأداء ، فلو نسى المشهود به لم يجز أن يشهد ، و أن يكون المشهود به معلوماً حتى يتيسر القضاء به ، و لا يكون كذلك إلا إذا وضح الشاهد للقاضى صاحب الحق و من عليه الحق و نفس الحق المشهور به ، و القرض المستهدف هو التعريف لا كثرة الحروف ، فحيث تحقق التعريف و ثبت لدى القاضى علم الشاهد بالمدعى و المدعى عليه اللذين تتصل بهما وقائع الشهادة موضوع التحقيق إكتفى به وضح الإعتداد بالشهادة . و لما كان البين من الإطلاع على محضر التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة أن الطاعن تخلف فى جلسة التحقيق عن الحضور بينهم مثلت المطعون عليها و أشهدت شاهديها فى غيبته و كانت أقوالهما بينة الدلالة على أنها تنصب على الخلاف بين الطاعن و المطعون عليها بالذات و إن لم يصرحا بذكر إسمهما أو نسبهما فإن هذا كاف فى التعريف بهما و تعيينهما تعييناً نافياً لأى جهالة بحيث ينتفى أى إحتمال ، و إذ ساير الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد إلتزم المنهج الشرعى السليم . ( الطعن رقم 27 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/11/29 ) ================================= الطعن رقم 028 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 500 بتاريخ 13-02-1980 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 3 يشترط فقهاء الحنفية لقبول تدارك الشاهد ما وقع فى شهادته من خطأ أن يتم ذلك قبل أن يبرح مجلس القاضى فإن هو غادره ثم عاد إليه و قال " أوهمت بعض شهادتى " أى أخطأ بنسيان ما كان يحق عليه ذكره أو بزيادة باطلة لا تقبل شهادته لتمكن تهمة إستفوائه من المدعى أو المدعى عليه ، و من ثم فلا على محكمة الموضوع إذا لم تستجب إلى طلب الطاعن إعادة سماع شاهديه إستيفاء لأوجه النقض فيها . ( الطعن رقم 28 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/2/13 ) ================================= الطعن رقم 0022 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1426 بتاريخ 12-05-1981 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 2 جهات الإرث كثيرة بعضها يحجب بعضاً ، و يجب أن يقول الشاهدان أن " لا وارث لهذا الميت غير هذا المدعى " أو يقولا " لا نعلم له وارثاً غيره " فإذا لم يقولا و كان المدعى يرث ممن يرث فى حال دون حال لا يقضى القاضى أصلاً لإحتمال عدم إستحقاق على فرض وجود من يحجبه ، فإذا كان ممن يرث على كل حال و لكنه لا يأخذ الكل إذا إنفرد كان ذلك داعياً لتلوم القاضى ، هذا إلى أنه يلزم أيضاً بيان أن المورث ترك ما يورث عنه شرعاً . ================================= الطعن رقم 0022 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1426 بتاريخ 12-05-1981 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 3 الراجح فى مذهب الحنفية أن إقرار وارث بوارث آخر لا يثبت به النسب لأنه يتضمن حمل نسب المقر له على الغير فيكون مجرد دعوى أو شهادة و شهادة الفرد غير مقبولة فيتعين سماع البينة كى يتعدى الحكم إلى غير المقرر . ================================= الطعن رقم 0033 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 994 بتاريخ 31-03-1981 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 1 المقرر فى فقه الحنفية - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه و إن كان يتعين لقبول الشهادة على حقوق العباد أن تكون موافقة للدعوى و أن ترد أقوال كل شاهد مطابقة لأقوال الآخر ، إلا أنه لا يشترط أن تكون هذه الموافقة تامة بأن يكون ما شهد به الشهود هو عين ما إدعاه المدعى به و أن تتوافق أقوالهم فى إفادة المعنى المقصود بالدعوى . ================================= الطعن رقم 019 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1834 بتاريخ 16-06-1981 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 3 فقهاء المذهب الحنفى و إن أوجبوا على الشاهد ذكر إسم الخصم و إسم أبيه و جده إن كان غائباً أو الإشارة إليه إن كان حاضراً ، إلا أن إيجابهم ذلك ليس مقصوداً لذاته و إنما هدفوا منه تأكيد معرفة الشاهد للخصم تحقيقاً لصحة أداء الشهادة التى من شروطها عندهم أن يكون المشهود به معلوماً حتى يتيسر القضاء به ، فتطلبوا لذلك أن يوضح الشاهد للقاضى صاحب الحق و من عليه الحق و نفس الحق المشهود به ، فالعبرة إذن هى بالتعريف فمتى تحقق و ثبت للقاضى علم الشاهد بالمدعى و المدعى عليه اللذين تتصل بهما وقائع الشهادة موضوع التحقيق إكتفى بذلك و صح الإعتداد بالشهادة . ( الطعن رقم 19 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/6/16 ) ================================= الطعن رقم 0025 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1024 بتاريخ 23-11-1982 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 2 إنه و إن إختلف فقهاء الشريعة الإسلامية فى إشتراط الإشهاد على الطلاق - فبينما أوجبه البعض ذهبت الغالبية إلى أنه ليس شرط لوقوعه لأن الأمر به فى قوله تعالى " فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف و أشهدوا ذوى عدل منكم " . هو للندب لا للوجوب ، غير أن أحدا منهم لم يستلزم لوقوع الطلاق أو ثبوته أن يكون موثقاً . لما كان ذلك ، و كان ما نصت عليه المادة الخامسة مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1979 من وجوب مبادرة المطلق إلى توثيقى إشهار طلاقه لدى الموثق المختص لم يهدف - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - إلى وضع قيد على حق الطلاق الذى أسنده الله تعالى للزوج أو على جواز إثباته قضاء بكافة الطرق و إنما هدف إلى مجرد عدم سريان آثاره بالنسبة للزوجة إلا من تاريخ علمها به ، فإنه لا على محكمة الموضوع إذا إستمعت إثباتاً للطلاق المدعى به إلى غير الشهود الموقعين على الوثيقة المحررة عنه . ( الطعن رقم 25 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/11/23 ) ================================= الطعن رقم 0050 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1034 بتاريخ 23-11-1982 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 2 لما كانت الشهادة فى إصطلاح الفقهاء هى اخبار صادق فى مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير فخرج بذلك الأخبار الكاذب و الأخبار الصادق فى غير مجلس الحكم ، و كان المقرر فى نفى الحقيقة أنه إذا أدعت الزوجة الولادة و أنكر الزوج حدوثها أو حصل خلاف بينهما على تعيين الولد بعد إتفاقهما على نفس الولادة فإنه يكفى فى الإثبات شهادة إمرأة مسلمة عدل و ذلك لأن أصل الولادة و تعيين المولود من الأمور التى لا يطلع عليها إلا النساء عادة فتكفى فيها شهادتهن وحدهن إذ لو إشترط فى إثباتها نصاب الشهادة الكاملة لأدى ذلك إلى الحرج و هو مرفوع شرعاً ، أما إذا ثار هذا النزاع بين الزوج و معتدته من طلاق رجعى بائن فلا يثبت النسب عند الإمام أبى حنيفة إلا بشهادة رجلين عدلين أو رجل و إمرأتين عدل تبعاً لإنقضاء الفرش بإنقضاء العدة فوجبت الحجة الكاملة و ذلك ما لم يقر الزوج بالحمل أو كان الحمل ظاهراً فإن النسب يثبت قبل الولادة و أما الصاحبان فلم يشترط سوى شهادة إمرأة واحدة عدل فى كل حال و هو الرأى المفتى فى المذهب دفعاً للحرج ناشئ عن إشتراط الشهادة الكاملة . ================================= الطعن رقم 0031 لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة رقم 251 بتاريخ 18-01-1983 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 1 يتعين لصحة الشهادات فيما يشترط فيه التعدد أن تتفق مع بعضها لأنه بإختلافها لا يوجد إلا شطر الشهادة و هو غير كاف فيما يشترط فيه العدد ، و إذا كان نصاب الشهادة على الضرر الموجب للتطليق وفقاً للراجح فى مذهب أبى حنيفة رجلين عدلين أو رجل و إمرأتين عدول ، و كان البين من الأوراق أن الشاهد الثانى من شاهدى المطعون عليها و إن شهد بأن الطاعن تهجم على زوجته المطعون عليها فى حضوره حال وجوده فى منزلها . إلا أنه إذ لم يفصح عن كيفية حصول التهجم المشهود به و ما إذا كان قد تم بالقول أو بالفعل حتى تقف المحكمة على حقيقة ما صدر من الطاعن تجاه المطعون عليها و تقدر ما فيه من إساءة لها و تضرر أمثالها منه ، فإن شهادته لا يتوافر بها نصاب الشهادة على المضارة التى شرع التفريق بين الزوجين بسببها . و إذ أيد الحكم المطعون فيه رغم ذلك ما قضى به الحكم المستأنف من تطليق المطعون عليهاعلى زوجها الطاعن على سند مما شهد به شاهداها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 31 لسنة 51 ق ، جلسة 1983/1/18 ) ================================= الطعن رقم 0050 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1495 بتاريخ 28-06-1983 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 3 الراجح فى فقه الحنفية أن شهادة القرابات بعضهم لبعض عدا شهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصله أو أحد الزوجين لصاحبه تقبل و ذلك ما لم تتوافر لها أسباب التهمة من جلب مغنم أو دفع مغرم . ( الطعن رقم 50 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/6/28 ) ================================= الطعن رقم 002 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1864 بتاريخ 20-12-1983 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 1 المقرر فى فقه الحنفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه و إن كان يتعين لقبول الشهادة على حقوق العباد أن تكون موافقة للدعوى إلا أنه لا يشترط أن تكون هذه الموافقة تامة بأن يكون ما شهد به الشهود هو عين ما إدعاه المدعى بل تكفى الموافقة التضمينية بأن توافق شهادتهم بعض المدعى به . ================================= الطعن رقم 002 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1864 بتاريخ 20-12-1983 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 2 شرط قبول الشهادة كطريقة من طرق الثبوت فى فقه الحنفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون مطابقة للوقائع المادية فلا تكذبها الأمور المحسوسة أو تخرج عن تلك الحقائق الثابتة ، فإن كذبها الحس فلا تقبل و لا تجوز أن ينبنى عليها قضاء إعتباراً بأن الحس يفيد علماً قطعياً و الشهادة تفيد خبراً ظنياً و الظنى لا يعارض القطعى . ================================= الطعن رقم 002 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1864 بتاريخ 20-12-1983 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 3 المقرر شرعاً أن من شروط قبول الشهادة إنتفاء التهمة من الشاهد بألا يكون فى شهادته جر مغنم له و دفع مغرم عنه أو أن يكون ميل طبيعى للمشهود له أو ميل على المشهود عليه أو أنه تكون بينه و المشهود عليه عداوة فى أمر دنيوى من مال أو جاه أو خصام أو ما فى ذلك . ================================= الطعن رقم 0004 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1925 بتاريخ 27-11-1984 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 2 عدم قبول شهادة زوج الطاعنة لها - تضحى معه - شهادة شاهدها الآخر منفردة مما لم يكتمل معه نصاب البينة الشرعية و هو شهادة رجلين عدلين أو رجل و إمرأتين عدول ( الطعن رقم 4 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/11/27 ) ================================= الطعن رقم 33 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1077 بتاريخ 24-04-1984 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 4 لما كان المقرر أن الشهادة على ما ثبت حكمه بنفسه من قول أو فعل تكون مقبولة ممن عاينه سمعاً أو مشهادة متى وافقت الدعوى ، و كان الثابت من التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة أن شاهدى المطعون عليها شهدا بأنهما كانا بمنزل والدتها و حضر الطاعن و علما من المطعون عليها أنها ترفض السفر معه لأنه يحرضها على الرذيلة فتعدى عليها الطاعن بالسب أمامهما قائلاً أنه تزوجها لهذا السبب ، فإن شهادتهما إذ إنصبت بذلك على وقائع حدثت على مرأى و مسمع منهما لا تكون شهادة سماعية و إنما هى شهادة عيان إستوفت شروط قبولها شرعاً ، فلا على الحكم إذ عول عليها فى قضائه بالتطليق . ================================= الطعن رقم 0003 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1480 بتاريخ 29-05-1984 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 2 المقرر فى المذهب الحنفى قبول شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض عدا الفرع لأصله و الأصل لفرعه مما تقبل معه شهادة الأخ لأخيه . ================================= الطعن رقم 0057 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1742 بتاريخ 26-06-1984 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 1 من شروط صحة أداء الشهادة فى المذهب الحنفى الواجب التطليق على واقعة الدعوى عملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، أن يكون الشاهد عالماً بالمشهود به و ذاكراً له وقت الأداء و أن يكون المشهود به معلوماً حتى يتيسر القضاء به ، و لا يكون كذلك إلا إذا وضح الشاهد للقاضى صاحب الحق و من عليه الحق و نفس الحق المشهود به . ( الطعن رقم 57 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/6/26 ) ================================= الطعن رقم 0062 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 804 بتاريخ 21-05-1985 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 5 المقرر فى المذهب الحنفى أن الشهادة على ما يثبت حكمه بنفسه من قول أو فعل تقبل ممن عاينه سمعاً و مشاهدة متى وافقت الدعوى . ================================= الطعن رقم 0062 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 457 بتاريخ 22-04-1986 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا تقبل شهادة الأولاد للوالدين و أن علوا و لا شهادة الوالدين للأولاد و أن سلفوا . ================================= الطعن رقم 0005 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 200 بتاريخ 11-02-1986 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 2 لما كان إشتراط بعض فقهاء الحنفية عدم التفريق بين المرأتين لدى أدلائهما بالشهادة سنده قوله تعالى فى سورة البقرة " و إستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل و أمرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى " و كانت الأية الكريمة لم تشترط إجتماع المرأتين عند الأدلاء بالشهادة و إنما أوردت العلة فى جعل شهادة المرأتين مساوية لشهادة رجل واحد ، و هى أن المرأة معرضة للنسيان و أن وجود أخرى معها يعينها على التذكر ، و كان مقتضى هذه العلة أن إشتراط سماع المرأتين مجتمعتين لا يكون إلا إذا جاءت أقوالهما غير متطابقة أما إذا إتفقت أقوالهما فإن موجب عدم التفريق بينهما عند الشهادة يكون منتفياً . ( الطعن رقم 5 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/2/11 ) ================================= الطعن رقم 0083 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 625 بتاريخ 28-04-1987 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 1 إذ كان النص فى الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 6 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1979 و الذى طبقه الحكم المطعون فيه " .. و يعتبر إضراراً بالزوجة إقتران زوجها بأخرى بغير رضاها و يسقط حق الزوجة فى طلب التفريق بمضى سنة من تاريخ علمها بقيام السبب الموجب للضرر ... " و كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليها أعلنت الطاعن بتاريخ 1981/3/28 بدعوى إعتراضها على دعوته لها بالدخول فى طاعته و بينت فى هذا الإعلان أسباب إعتراضها و كان من بينها مشغولية بيت الطاعة بسكن الغير بزوجة أخرى و هى عبارة واضحة تدل على أن الطاعن متزوج بأخرى ، و أن المطعون عليها تعلم بهذا الزواج من تاريخ ذلك الإعلان و أقامت دعواها بالتطليق فى 1983/1/1 ، فإذا إستخلص الحكم من عبارة " زوجة أخرى " سالفة البيان أن هذه الزوجة ليست زوجة للطاعن و نفى بذلك علم المطعون عليها بذلك الزواج و هو ما يناقض صراحة مدلول تلك العبارة ، فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال . ( الطعن رقم 83 لسنة 55 ق ، جلسة 1987/4/28 ) ================================= الطعن رقم 0062 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 168 بتاريخ 22-05-1990 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 1 الراجح فى فقه الأحناف أنه يحل للشاهد أن يشهد بالنكاح و إن لم يعاينه متى أشتهر عنده ذلك بأحد نوعى الشهرة الحقيقية أو الحكمية . فمن شهد رجلاً و أمرأة يسكنان فى موضع أو بينهما إنبساط الأزواج أو شهد لديه رجلان عدلان بلفظ الشهادة أنها زوجته حل له أن يشهد بالنكاح و أن لم يحضر وقت العقد . ================================= الطعن رقم 0142 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 625 بتاريخ 27-02-1990 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 3 من المقرر فى المذهب الحنفى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قبول شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض - عدا الفرع لأصله و الأصل لفرعه - كالأخ و الأخت
و العم و العمة و الخال و الخالة .




الصلح


الطعن رقم 0016 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1444 بتاريخ 19-11-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الصلح فقرة رقم : 6 من اللازم لإعتبار العقد صلحاً فى معنى المادة 549 من القانون المدنى وجوب أن يتنازل كل من الطرفين عن جزء من إدعائه فى سبيل الحصول على الجزء الباقى فإن لم يكن هناك نزول عن إدعاءات متقابلة و إقتصر التنازل على أحد الطرفين دون الآخر فلا يعد الإتفاق صلحاً . و إذ كان البين أن الإقرار المنسوب للزوجة أنه مقصور على نزول الزوجة عن كافة حقوقها إزاء ما أقرت به من فض بكارتها قبل عقد الزواج ، فإنه لا وجه للقول ببطلان الإقرار ، على سند من المادة 551 من القانون المدنى . ================================= الطعن رقم 0027 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 989 بتاريخ 31-03-1981 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الصلح فقرة رقم : 1 المقرر فى فقه المالكة أن للزوجة طلب التطليق إذا أوقع الزوج بها أى نوع من أنواع الإيذاء بالقول أو بالفعل الذى لا يكون عادة بين أمثالهما و لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، و أنه لا يشترط لإجابتها إلى طلبها وفق المشهور عندهم أن يتكرر إيقاع الأذى بها بل يكفى لذلك أن تثبت أن زوجها أتى معها ما تتضرر منه و لو لمرة واحدة ، و كان تقدير عناصر الضرر مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن تعد بالفعل و القول وقع من جانب الطاعن على زوجته المطعون ضدها على مرأى و مسمع من شاهديها على النحو الثابت بأقوالهما و أن ذلك مما يتوافر به ركن الضرر و المبرر للتطليق بالنظر إلى حالة المطعون ضدها و كونها زوجة عامل على قدر من التعليم و الثقافة و هى أسباب سائغة تكفى لحمله . فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0027 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 989 بتاريخ 31-03-1981 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الصلح فقرة رقم : 2 إذ كان الشارع قد إشترط للحكم بالتطليق طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن تثبت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة ، و أن يعجز القاضى عن الإصلاح بينهما ، و كان الثابت بمحضر جلسة 1979/6/9 أن محكمة أول درجة قد عرضت الصلح على الطرفين فرفضه الحاضر عن المطعون ضدها و وافق عليه الطاعن و هو ما يكفى - و على ما جرى به قضاء هذه محكمة النقض - لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين ، دون حاجة لإعادة عرض الصلح من جديد أمام محكمة الإستئناف ما دام لم يستجد ما يدعو إليه ، و كان لا يغير من ذلك رفض محكمة أول درجة القضاء بالتطليق طالما أن الإستئناف وفقاً لنص المادة 317 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يعيد الدعوى إلى الحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه ، بما لا يكون معه ثمة موجب إعادة عرض الصلح من جديد أمام المحكمة الإستئنافيه ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون يكون على غير أساس . ( الطعن رقم 27 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/3/31 ) ================================= الطعن رقم 0030 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1285 بتاريخ 24-05-1983 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الصلح فقرة رقم : 4 إذا كان الهدف من إلزام القاضى بالعمل على الإصلاح بين الزوجين قبل قضائه بالتفريق وفقاً لنص المادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 هو محاولة إزالة أسباب الشقاق بينهما و عودة الحياة الزوجية إلى ما كانت عليه من نقاء و سكينة و حسن معاشرة ، و كان مؤدى نص المادة السادسة مكرراً من هذا القانون أن إقتران الزوج بأخرى دون رضاء الزوجة الأولى يتحقق به الضرر بمجرد وقوعه فلا يزول أثره حتى و لو إنتهت الزيجة الجديدة بالطلاق ، فإن محاولة الإصلاح التى تقتضى إزالة أسباب الضرر تكون غير مجدية فى هذه الحالة التى أفرد لها الشارع بإعتبار ما لها من طبيعة خاصة نصاً مستقلاً و خصها بقواعد مغايرة لتلك التى تحكم صور الضرر الأخرى و الواردة بنص المادة السادسة السالفة البيان . ================================= الطعن رقم 0007 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 885 بتاريخ 28-03-1989 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الصلح فقرة رقم : 6 عرض محكمة أول درجة الصلح على الطرفين كاف لإثبات عجزها عن الإصلاح بينهما دون ما حاجه لإعادة عرض الصلح من جديد أمام محكمة الإستئناف .
( الطعن رقم 7 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/3/28 )




الطعن بالنقض فى المسائل الشرعية


الطعن رقم 0019 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 401 بتاريخ 13-04-1982 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الطعن بالنقض فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 1 إنه و لئن جرى قضاء هذه المحكمة على أن إجراءات الطعن بالنقض فى مسائل الأحوال الشخصية و قد أعيدت بمقتضى نص المادة الثالثة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 إلى ما كانت عليه قبل إنشاء دوائر فحص الطعون فإن إلتزام الطاعن بإيداع الأوراق المبينة بالمادة 422 من قانون المرافعات القديم الصادر برقم 77 لسنة 1949 و التى تحيل إليها المادة 2/881 منه يعود ثانية طالما أن قانون المرافعات الحالى و إن ألغى قانون المرافعات القديم ، قد أبقى على المواد 1032/868 الخاصة بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية ، إلا أنه لما كان قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 قد ألغى القانون رقم 43 لسنة 1965 بكل مواده ، و خلت نصوصه من نص مماثل لحكم المادة الثالثة من القانون الملغى و التى كانت الأساس فى العودة بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية إلى ما كانت عليه قبل إستحداث دوائر فحص الطعون ، فإنه يتعين إعتباراً من تاريخ العمل بقانون السلطة القضائية الحالى إخضاع إجراءات الطعن بالنقض فى مسائل الأحوال الشخصية لنص المادتين 881 ،882 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات القديم و للقواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات الحالى للطعن فى الأحكام بالنسبة لما لم ترد بشأنه أحكام خاصة فى هاتين المادتين ، و إذ كانت المادة 422 من قانون المرافعات القديم التى تحيل إليها الفقرة الثانية من المادة 881 سالفة الإشارة فى خصوص الأوراق التى يتعين إيداعها مع صحيفة الطعن بالنقض قد ألغيت و حلت محلها المادة 255 من قانون المرافعات الحالى ، فقد وجب الرجوع إلى هذه المادة لتحديد ما يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق ، و إذ عدلت هذه المادة بالقانون رقم 218 لسنة 1980 بحيث أصبح إلتزام الطاعن قاصراً على إيداع صور من صحيفة الطعن بقدر عدد المطعون عليهم و صورة لقلم الكتاب و سند توكيل الموكل فى الطعن و مذكرة شارحة لأسباب طعنه و المستندات المؤيدة له إن لم تكن مودعة ملف القضية ، و كان الطعن قد تقرر به بعد تاريخ العمل بالقانون المذكور و هو 1980/12/29 فإن الدفع ببطلانه لعدم إيداع الطاعن صورة رسمية من الحكم المطعون فيه و من الحكم الإبتدائى الذى أحال إليه فى أسبابه يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 047 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 534 بتاريخ 18-05-1982 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الطعن بالنقض فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 2 متى كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المادة 432 من قانون المرافعات القديم الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 التى تحيل إليها الفقرة الثانية من المادة 881 منه فى خصوص الأوراق التى يتعين إيداعها مع صحيفة الطعن بالنقض فى مسائل الأحوال الشخصية و قد ألغيت و حلت محلها المادة 255 من قانون المرافعات الحالى ، فقد وجب الرجوع إلى هذه المادة لتحديد ما يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق ، و إذ عدلت هذه المادة بالقانون رقم 280 لسنة 1980 بحيث أصبح إلتزام الطاعن قاصراً على إيداع صور من صحيفة الطعن بقدر عدد المطعون عليهم و صورة لقلم الكتاب و سند توكيل الموكل فى الطعن و مذكرة شارحة لأسباب طعنه و المستندات المؤيدة له إن لم تكن مودعة ملف القضية ، و كان الطعن قد تقرر به بعد 1980/12/29 تاريخ العمل بالقانون المذكور و أودع الطاعن وقت التقرير به الأوراق المبينة فى المادة سالفة الإشارة ، فإنه لا محل لتطلب إيداع ما عداها من الأوراق المنصوص عليها فى المادة 432 من قانون المرافعات القديم . ================================= الطعن رقم 0012 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 586 بتاريخ 27-05-1986 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الطعن بالنقض فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 1 لما كان القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية ، قد ألغى بعض مواد لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 و أستبقى من بين ما أستبقاه المواد الخاصة بالأحكام الغيابية و المعارضة فيها و نص فى المادة الخامسة على أن تتبع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين المكملة لها " فقد دل على أنه أراد أن تبقى الأحكام الغيابية الصادرة فى تلك المسائل محكومة بذات القواعد التى كانت تحكمها قبل إلغاء المحاكم المذكورة و أن تظل اللائحة الشرعية هى الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و الرجوع إليه فى التعرف على أحوال المعارضة و ضوابطها ، و كان النص فى المادة 286 من اللائحة على أنه " إذا غاب المدعى عليه بعد الجواب عن الدعوى بالأنكار و إثباتها بالطرق الشرعية حكم عليه فى غيبته بدون إعلان و يعتبر الحكم صادراً فى مواجهة الخصوم و كذلك إذا غاب المدعى عليه بعد الجواب عن الدعوى بالإقرار " مفاده أن الحكم لا يعتبر حضورياً إلا إذا كان الغياب بعد الجواب عن الدعوى بالإقرار أو بعد الثبوت عقب الأنكار أى إذا كان غياب المدعى عليه إنما جاء بعد قيام الدليل فى وجهه ، لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد غابت طوال جلسات نظر الإستئناف بما مفاده أن أدلة الدعوى لم تقم فى مواجهتها فأن الحكم الإستئنافى الصادر غيابياً فى 1984/6/7 لا يعتبر حكماً حضورياً ، و لا يغير من هذا النظر وجود مذكرات كتابية مقدمة من الطاعنة تتضمن دفاعها و ردها على أدلة الدعوى ذلك أن الموافقة الشفهية - طبقاً للائحة - هى الأصل و ليست المذكرات الكتابية سوى وسيلة لضبطها و بيان أوجه الدفاع بما يسهل الرجوع إليها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يستلزم هذا النظر و قضى بعدم قبول المعارضة فى الحكم الإستئنافى السالف الذكر على سند من أن الطاعنة قدمت مذكرة بدفاعها فيعتبر الحكم فى حقها حضورياً طبقاً لنص المادة 286 و لا يقبل المعارضة فيه أعمالاً للمادة 290 فأنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه ( الطعن رقم 12 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/5/27 ) ================================= الطعن رقم 0015 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 512 بتاريخ 31-07-1990 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الطعن بالنقض فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 4
لئن كانت النيابة العامة بعد صدور القانون 628 لسنة 1955 أصبحت طرفاً أصلياً فى قضايا الأحوال الشخصية التى لا تختص بها المحاكم الجزئية إلا أن القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم يوجب عليها إبداء رأيها فى كل خطوة من خطوات الدعوى و لا فى كل جزئية من جزئيات النزاع و إنما أوجب إبداء رأيها فى القضية على أى وجه .

الطلاق الرجعى


الطعن رقم 0017 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1376 بتاريخ 05-11-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الطلاق الرجعى فقرة رقم : 4 الطلاق الرجعى يرفع قيد الزواج الصحيح فى المآل لا فى الحال ، و لا يزيل ملكاً و لا حلاً ما دامت العدة قائمة ، و يترتب عليه أثران ، أولهما نقص عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته و المراجعة لا تمحو هذا الاثر ، و ثانيهما تحديد الرابطة الزوجية بإنتهاء العدة بعد أن كانت غير محددة . ================================= الطعن رقم 0017 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1376 بتاريخ 05-11-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الطلاق الرجعى فقرة رقم : 7 إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إثبات الطلاق ، و كان ما خلص إليه فى هذا الشأن ينفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، فلا يعيبه ما أورده من تقريرات مخالفة أياً كان وجه الرأى فيها . ( الطعن رقم 17 لسنة 43 ق ، جلسة 1975/11/5 ) ================================= الطعن رقم 2149 لسنة 53 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1001 بتاريخ 05-05-1991 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الطلاق الرجعى فقرة رقم : 3 المقرر فى فقه الحنفيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلاق الرجعى لا يغير شيئاً من أحكام الزوجية فهو لا يزيل الملك و لا يرفع الحل و ليس له من الأثر إلا نقص عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته و لا تزول حقوق الزوج إلا بإنقضاء العدة لما كان ذلك و كان الثابت من محضر الصلح المؤرخ بين المطعون ضدها و مطلقها فى 1977/7/6 و المقدمة صورة طبق الأصل منه فى حافظة الطاعنين أن طلاق المطعون ضدها الحاصل فى 1977/7/1 بالإشهاد رقم . . . كان طلقه أولى رجعية و هو ما لا يجادل فيه الطاعن ، فإن المطعون ضدها وقت أن ترك مطلقها الإقامة فى الشقة محل التداعى بموجب التنازل المثبت فى محضر الصلح تكون ما زالت فى حكم زوجته لعدم إنقضاء عدتها منه و من ثم يستمر عقد الإيجار بالنسبة لها طبقاً لأحكام المادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 طالما توافر فى حقها شرط الإقامة وقت حصول الترك .
( الطعن رقم 2149 لسنة 53 ق ، جلسة 1991/5/5 )





الطلاق المضاف الى الماضى


الطعن رقم 029 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1288 بتاريخ 25-05-1977 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الطلاق المضاف الى الماضى فقرة رقم : 2
الفتوى أن الأصل فى الطلاق المضاف إلى الماضى أن يكون من وقت الإقرار به من الزوج مطلقاً و سواء أصدقته الزوجة فيه أو كذبته إذا إدعت جهلها به نفياً لتهمة المواضعة مخافة أن يكون إتفقاً على الطلاق و إنقضاء العدة توصلاً إلى تصحيح إقرار الزوج المريض لها بالدين أو ليحل له الزواج بأختها أو أربع سواها ، و لاتعدو مصادقة الزوجة زوجها المقر فى إسناد طلاقها إلى تاريخ سابق إلا إسقاط لحقها هى فى النفقة و ما إليها ، دون أن يعمل بهذه المصادقة فيما هو من حقوق الله تعالى .


الطلاق المعلق


الطعن رقم 0030 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1024 بتاريخ 28-04-1976 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الطلاق المعلق فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية أن المشرع - أخذاً برأى بعض المتقدمين من الحنفية - أرتأى أن تعليق الطلاق إن أريد به التخويف أو الحمل على ما فعل شىء أو تركه ، و قائله يكره حصول إطلاق و لا وطر له فيه كان فى معنى اليمين و لا يقع به الطلاق . ================================= الطعن رقم 0030 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1024 بتاريخ 28-04-1976 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الطلاق المعلق فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط فيما يقع به الطلاق أن يصدر ممن يملكه ما يفيد رفع القيد الثابت بالزواج الصحيح بلفظ الطلاق أو ما يقوم مقامه حالا بالطلاق البائن أو مآلا بالطلاق الرجعى إذا لم تعقبه الرجعة أثناء العدة ، على أن يصادف محلا لوقوعه ، و يقع الطلاق باللفظ الصريح قضاء و ديانه دون حاجة إلى نية الطلاق ، و من ثم فإن لفظ الطلاق الصريح الصادر من الطاعن بالإشهاد - أمام المأذون - و الذى ورد منجزاً غير معلق يقع به الطلاق طبقاً للنصوص الفقهية بإعتباره منبت الصلة بما يسوقه الطاعن من أن نيته إنصرفت إلى إثبات طلاق معلق على شرط وقر فى ذهنه تحققه . ================================= الطعن رقم 0030 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1024 بتاريخ 28-04-1976 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الطلاق المعلق فقرة رقم : 4 لا يشترط لإيقاع الطلاق حضور الزوجة لأن الشارع جعلة للزوج يستقل بإيقاعه من غير توقف على رضاها به .
( الطعن رقم 30 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/4/28 )




العرف


الطعن رقم 0007 لسنة 39 مكتب فنى 24 صفحة رقم 251 بتاريخ 14-02-1973 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : العرف فقرة رقم : 2 العرف معتبر إذا عارض نصاً مذهبياً منقولاً عن صاحب المذهب ، إذ الجمود على ظاهر المنقول مع ترك العرف ، فيه تضييع حقوق كثيرة ، دون أن يكون فى ذلك مخالفة للمذهب .
( الطعن رقم 7 لسنة 39 ق ، جلسة 1973/2/14 )



القانون الذى يسرى على الحضانة


الطعن رقم 0075 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 422 بتاريخ 19-03-1985 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : القانون الذى يسرى على الحضانة فقرة رقم : 1
نص القانون المدنى فى المادة 13 منه على أن " يسرى قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت إنعقاد الزواج على الآثار التى يرتبها عقد الزواج .. " إلا أنه إستثنى من ذلك حالة ما إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت إنعقاد الزواج فنص فى المادة 14 منه على سريان القانون المصرى وحده فى هذه الحالة فيما عدا شرط الأهلية للزواج مما مفاده أن الحضانة بإعتبارها من الآثار المترتبة على الزواج يسرى عليها القانون المصرى وحده إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت إنعقاده .




القانون الواجب التطبيق


الطعن رقم 11 لسنة 25 مكتب فنى 09 صفحة رقم 425 بتاريخ 01-05-1958 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : القانون الواجب التطبيق فقرة رقم : 1 يبين من نصوص المواد 13 و 26 و 27 من القانون المدنى أن طلب التطليق يطبق عليه قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج بجنسيته و أنه إذا كان الزوج ينتمى وقت رفع الدعوى بالتطليق إلى جنسية دولة أجنبية تتعدد فيها الشرائع تعين أن تكون الشريعة التى تطبق أحكامها هى إحدى الشرائع المشار إليها دون القانون المصرى الذى يمتنع تطبيقه فى هذه الحالة . فإذا كان الثابت أن الزوج مالطى الأصل بريطانى الجنسية و لم يكن له موطن فى مالطة أو فى غيرها من بلاد المملكة المتحدة أو المستعمرات و كان موطنه هو القطر المصرى فإن القانون الواجب التطبيق فى طلب التطليق يكون هو القانون الانجليزى بإعتبار أنه قانون عاصمة الدولة التى ينتمى إليها الزوج بجنسيته . ================================= الطعن رقم 018 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 378 بتاريخ 12-02-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : القانون الواجب التطبيق فقرة رقم : 1 تقضى المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية بأن تتبع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها ، و لما كانت المادة 13 من ذات القانون قد ألغت المواد من 74 - 81 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية و هى الخاصة بحضور الخصوم أو وكلائهم ، فإن هذا الإلغاء وجوب الرجوع بصددها لأحكام قانون المرافعات . ================================= الطعن رقم 061 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1050 بتاريخ 09-04-1980 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : القانون الواجب التطبيق فقرة رقم : 1 مفاد المواد 5 ، 1/6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و المحاكم الملية و المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن الدعاوى التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية ، تظل خاضعة للائحة ترتيب هذه المحاكم و القوانين الأخرى الخاصة بها ، و أن خلت هذه اللائحة و تلك القوانين من تنظيم للإجراءات فى الدعاوى المذكورة فعندئذ تتبع الإجراءات المبينة بقانون المرافعات بما فى ذلك ما ورد بالكتاب الرابع منه . ================================= الطعن رقم 061 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1050 بتاريخ 09-04-1980 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : القانون الواجب التطبيق فقرة رقم : 2 إذ كان الطاعن مما كانوا يخضعون للمحاكم الشرعية ، لأنه أردنى الجنسية ، فلا يعتبر من الأجانب الذين تختص بقضاياهم المحاكم القنصلية أو المحاكم المختلطة و لأنه ينتسب بإسلامه إلى ديانة لها محاكم مصرية للأحوال الشخصية - المواد 10 من إتفاقية مونتريه و 25 و27 من لائحة تنظيم المحاكم المختلطة و 3 من المرسوم بقانون 91 لسنة 1937 - و من ثم فإن صيرورة الإختصاص للمحاكم الوطنية بنظر أنزعة الأحوال الشخصية الخاصة به ، يلزمها بالأخذ بما ورد به نص فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و قوانينها عملاً بالمواد 5 ، 1/6 من القانون 462 لسنة 1955 ، 280 من اللائحة المذكورة ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر - و قضى بعدم قبول إستئناف الطاعن عن الحكم الصادر ضده بالتطليق لرفعه بتقرير فى قلم الكتاب و ليس بورقة تعلن للخصم الأخرطبقاً للائحة - فإنه قد إتبع صحيح القانون . ( الطعن رقم 61 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/4/9 ) ================================= الطعن رقم 0025 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2211 بتاريخ 25-12-1984 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : القانون الواجب التطبيق فقرة رقم : 1 مفاد المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن المشرع و إن إستبقى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية و الوقف محكومة بذات القواعد التى كانت تحكمها قبل إلغاء هذه المحاكم و الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 إلا أنه أوجب إتباع أحكام قانون المرافعات بالنسبة لتلك الإجراءات فيما لم ترد بشأنه قواعد خاصة فى اللائحة . ================================= الطعن رقم 0023 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1077 بتاريخ 28-06-1988 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : القانون الواجب التطبيق فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 تقضى بإتباع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية و ذلك فيما عدا الأحوال التى وردت بشانها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى و إذ ألغى الفصل الرابع من الباب الثانى من هذه اللائحة و الخاص بدفع الدعوى قبل الجواب عنها بموجب نص المادة 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 - السالف البيان فإنه يتعين إعمال القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات بشأن إبداء الدفوع الشكلية فى دعاوى الأحوال الشخصية و الوقف و منها ما نصت عليه المادة 1/108 منه من أن " الدفع بعدم الإختصاص المحلى ............. و سائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب إبداؤها معاً قبل إبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى أو دفع بعدم القبول و إلا سقط الحق فيما لم يبد منها .... " و إذ كان مؤدى هذا النص إنه يتعين على الخصم الذى يرغب فى التمسك بالموضوع المتعلقة بالإجراءات أن يبديها قبل التكلم فى موضوع الدعوى و إلا سقط الحق فى التمسك بما لم يبد منها . ================================= الطعن رقم 0149 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 790 بتاريخ 25-07-1989 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : القانون الواجب التطبيق فقرة رقم : 5
إذ كان المشرع المصرى قد أدخل الوصية ضمن نطاق مسائل الأحوال الشخصية ، و كانت قاعدة خضوع العقار لقانون الموقع و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما تنصرف إلى الأحكام المتعلقة بحيازته و ما يمكن أن يكتسب فيه من الحقوق العينية و طبيعة هذه الحقوق و نطاق كل منها و طرق إكتسابها و إنقضائها و غير ذلك من الأحكام الخاصة بنظام الأموال فى الدولة و لا شأن لها بمسائل الأحوال الشخصية ، و كان مفاد المادة 17 من القانون المدنى أو الوصية و سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت يسرى عليها قانون الموصى لا يكون قد خالف القانون .




المبارأة و الخلع


الطعن رقم 0081 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 178 بتاريخ 28-10-1937 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : المبارأة و الخلع فقرة رقم : 1
المبارأة و الخلع أو الطلاق على مال ليست من المعارضات المالية التى تطبق فى شأنها أحكام القانون المدنى بل هى من التصرفات التى تدخل فى نطاق الأحوال الشخصية فتخضع لأحكام الشريعة الإسلامية التى يرجع إليها وحدها لتقرير ما يجب أن يتم به رضاء الزوجين ، و كيف يفصح عنه كل منهما فيما يصدر عنه من إيجاب و قبول ، و كيف يكون الإيجاب و القبول معتبرين شرعاً حتى تقع الفرقة و يستحق المال .



المعارضة فى الحكم الغيابى


الطعن رقم 0007 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 412 بتاريخ 28-02-1968 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : المعارضة فى الحكم الغيابى فقرة رقم : 2 النص فى الفقرة الرابعة من المادة 308 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه ,, يجوز الإستئناف فى مدة المعارضة و حينئذ يسقط الحق فيها ،، مؤداه أنه لا يجوز للمستأنف بعد أن سقط حقه فى المعارضة أن يطلب محكمة الإستئناف إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر هذه المعارضة . ================================= الطعن رقم 0033 لسنة 47 مكتب فنى 35 صفحة رقم 218 بتاريخ 17-01-1984 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : المعارضة فى الحكم الغيابى فقرة رقم : 1 لما كانت الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية يجوز الطعن فيها بطريق المعارضة فإن عدم إعادة إعلان من لم يعلن لشخصه من المدع عليهم الغائبين لا يترتب عليه - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - بطلان الحكم الصادر فى الدعوى و إنما يؤدى إلى مجرد إعتبار الحكم غيابياً فى حقه تجوز له المعارضة فيه أمام محكمة الموضوع ================================= الطعن رقم 0027 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 577 بتاريخ 09-04-1985 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : المعارضة فى الحكم الغيابى فقرة رقم : 2
مفاد المادتين 290 و 325 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 - و هما ضمن المواد المستبقاه بالقانون رقم 462 لسنة 1955 - جواز المعارضة فى الأحكام الإستئنافية الصادرة فى الغيبة فى ظرف الأيام العشرة التاليه لإعلانها .





المنع من سماع الدعوى


الطعن رقم 0003 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1851 بتاريخ 29-12-1976 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : المنع من سماع الدعوى فقرة رقم : 4 إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة إستخلصت من أوراق الدعوى فى حدود سلطتها الموضوعية أن الزوجة المطعون عليها كاثوليكية المذهب منذ 1956/11/4 - قبل الزواج - و أقامت قضاءها بعدم سماع الدعوى على سند صحيح من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بإعتبار أن طائفة الكاثوليكية التى تنتمى إليها المطعون عليها لا تدين بوقوع الطلاق ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس . ( الطعن رقم 3 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/12/29 ) ================================= الطعن رقم 0104 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 398 بتاريخ 05-02-1991 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : المنع من سماع الدعوى فقرة رقم : 4
نص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بعدم سماع الدعوى التى مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعى من رفعها و عدم العذر الشرعى فى إقامتها مع إنكار الحق فى تلك المدة مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المدة المقررة لسماع الدعوى ليست مدة تقادم و إنما مبناها نهى المشرع للقضاه عن سماع الدعوى بمجرد إنقضاء المدة المقررة لسماعها و لا يقف سريانها إلا بقيام عذر شرعى بالمدعى يحول بينه و بين رفع ما بقى هذا العذر قائماً .





المهر


الطعن رقم 0102 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1187 بتاريخ 12-06-1952 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : المهر فقرة رقم : 1 الإتفاق بين المصريين على أن تقدم الزوجة " دوطة " بائنة ، تسلم إلى الزوج عند الزواج للإنتفاع بغلتها فى تحمل أعباء الحياة الزوجية هو إتفاق ذو طابع مالى ، و من ثم يخضع لحكم القواعد العامة و لما تنصرف إليه إرادة عاقديه و العرف الجارى بين أفراد الطائفه التى ينتسبون إليها ، فيما لا مخالفة فيه لقواعد النظام العام ، و إذن فمتى كان العرف بين أفراد الطائفه التى ينتسب إليها المتخاصمان على فرض جواز تطبيقه بلا قيد ، يقضى حسبما يبين من أوراق الطعن بعدم قبول دعوى الزوج بخصوص الدوطة بعد مضى أكثر من عشر سنوات من وقت إنعقاد الزواج ، و كان المطعون عليه قد تسلم من الطاعنة المبلغ المطالب به بعد إنعقاد الزواج بأكثر من عشر سنوات ، فإن إعتبار الخمن المبلغ المذكور مع ذلك ، من البائنة دون الإعتبار بدلالة الوصولات الصادرة من المطعون عليه و حقيقة ما إتجهت إليه إرادة الطرفين فى هذا الخصوص ، هو قصور يعيبه و يستوجب نقضه ، كما يعيبه قصور آخر إذ أغفل الإعتبار بما جاء بعقدى شراء العقارين من أن الطاعنة كسبت بهما ملكية النصف فيهما خالية من أى قيد ذلك بأن إنتقال الملكية فى العقار و كذا إنشاء أى حق عينى لا يكون إلا بالتسجيل . و لما كان الحكم قد أطرح هذا الأصل إستنادا إلى أن ما تملكه الطاعنة فى العقارين يعتبر جزءا من البائنة و أن للمطعون عليه حق حبس حصتيها فيهما و حق الإنتفاع بغلتهما مدى قيام الحياة الزوجية دون أن يعتد بدلالة العقدين المشار إليهما و دون أن يكون لقضائه سند من القانون أو من عقد مسجل منشىء للحقوق المقضى بها ، لما كان ذلك كان الحكم باطلا بطلانا يستوجب نقضه . ================================= الطعن رقم 019 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 588 بتاريخ 21-02-1979 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : المهر فقرة رقم : 2 الإجماع على أن أداء المهر واجب شرعاً للزوجة على زوجها إبانة لشرف المحل و إن صح النكاح بدونه بحيث يجوز لها أن تمتنع عن أن تزف إلى زوجها و الدخول فى طاعته حتى تستوفى الحال من صداقها الذى إتفقا على تعجيله ، و لا تعد بهذا الإمتناع ناشزاً عن طاعته . ================================= الطعن رقم 0005 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 170 بتاريخ 27-05-1943 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : المهر فقرة رقم : 1 إن " الدوطة " ليست ركناً من أركان الزواج و لا شرطاً من شروطه ، إذ الزواج يتم صحيحاً بدونها ، و إذا تعهدت الزوجة أو أحد من أهلها " بدوطة " للزوج فلا يترتب على الإمتناع عن دفعها إليه فسخ الزواج بل يكون له فقط حق المطالبة بها على أساس أن التعهد بها يتولد عنه إلتزام مدنى . فالنزاع المتعلق بالدوطة هو نزاع بعيد عن المساس بعقد الزواج و ما هو متعلق بالزواج ، و من ثم فهو من إختصاص المحاكم المدنية . ================================= الطعن رقم 0005 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 170 بتاريخ 27-05-1943 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : المهر فقرة رقم : 2
إذا كان القانون المدنى المصرى قد خلا من نصوص خاصة بالدوطة ففى وسع المحاكم المدنية ، عملاً بالمادة 29 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية ، أن تتبع قواعد القانون العامة أو قواعد العدالة و القانون الطبيعى و العرف الجارى بين الناس .




النشوز


الطعن رقم 0019 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 697 بتاريخ 29-03-1967 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : النشوز فقرة رقم : 3
النشوز لا يمنع من نظر دعوى التطليق .






النفاس


الطعن رقم 030 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 658 بتاريخ 01-03-1978 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : النفاس فقرة رقم : 1 النفاس فى عرف الشرع الإسلامى يطلق على الدم الخارج من الرحم عقب الولادة و هو شهادة على حصولها و ليس هناك حد لأقله ، و إن كان أقصى مدة له أربعون يوماً فإذا طلقت المرأة بعد الولادة و أقرت بأنها نفست ثم طهرت فإنها تصدق بقولها و تعتبر صالحة للمعاشرة الزوجية ، و القول بعدم إمكان حمل المرأة فى مدة النفاس لم يذهب إليه أحد من علماء الشريعة و فقهائها . ================================= الطعن رقم 030 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 658 بتاريخ 01-03-1978 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : النفاس فقرة رقم : 2
المقرر فى فقه الحنفية أن الطلاق الرجعى لا يغير شيئاً من أحكام الزوجية ، فهو لا يزيل الملك و لا يرفع الحل و ليس من الأثر إلا نقص عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته ، و لا تزول حقوق الزوج إلا بإنقضاء العدة ، و المطلق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يملك مراجعة زوجته بالقول أو بالفعل ما دامت فى العدة ، و لا يشترط لصحة الرجعة رضا الزوجة و لا علمها .




النيابة العامة فى الاحوال الشخصية


الطعن رقم 0030 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1024 بتاريخ 28-04-1976 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : النيابة العامة فى الاحوال الشخصية فقرة رقم : 1 لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه بعد صدور القانون رقم 628 لسنة 1955 أصبحت النيابة طرفاً أصلياً فى دعاوى الأحوال الشخصية التى لا تختص بها المحكمة الجزئية ، إلا أن الرأى الذى تبديه النيابة على ضوء ما تستبينه من وقائع الدعوى و مدى تفسيرها للقانون لا تتقيد به المحكمة ، فلها أن تأخذ به أو أن تطرحه و لا يعد أخذها رأى النيابة إعتماداً عليه فى قضاها ، إذا كان ذلك ، فإنه لا محل للنعى على الحكم المطعون فيه أنه لم يناقش ذاك الرأى لأن إغفاله يحمل على أنه لم يرى الأخذ به . ================================= الطعن رقم 0032 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 556 بتاريخ 23-02-1977 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : النيابة العامة فى الاحوال الشخصية فقرة رقم : 1 مفاد نص المواد الأولى و الثانية و الثالثة من القانون رقم 628 لسنة 1950 أن - المشرع إستهدف بإصدره تنظيم تدخل النيابة العامة فى القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية و الوقف التى تختص بها المحاكم بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955 ، و أنه منذ صدوره - أصبحت النيابة العامة طرفاً أصلياً فى قضايا الأحوال الشخصية التى تختص بالمحاكم الإبتدائية حيث أوجب القانون تدخلها فيها ، و خولها ما للخصوم من حق الطعن فى الأحكام الصادره فيها بطريق الإستئناف و النقض . و لما كانت الدعوى الماثله من دعاوى الطلاق التى أدخلتها المادة الثامنة من القانون رقم 462 لسنه 1955فى إختصاص المحاكم الإبتدائيه ، و كان يتعين تبعاً لذلك تدخل النيابة العامة فيها . و كان الحكم الصادر فيها مما يقبل الإستئناف عملاً بالمادة الثامنة من لائحه ترتيب المحاكم الشرعيه فإنه يجوز للنيابة العامة الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض . ================================= الطعن رقم 0032 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 556 بتاريخ 23-02-1977 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : النيابة العامة فى الاحوال الشخصية فقرة رقم : 2 لا تعارض بين المواد الأولى و الثانية و الثالثة من القانون رقم 628 لسنه 1955 و بين ما تنص عليه المادة 96 من قانون المرافعات ، لأنه بالأضافه إالى أن المادة الأخيرة خولت النيابة العامة الطعن فى الأحكام حال نص القانون على ذلك و هو الأمرالمتحقق بالقانون رقم 628 لسنه 1955 فأن المراحل التشريعية للنص المستحدث الذى أوردته المادة 96 مرافعات يبين منه أنه قصد به مواجهة الحالات التى لا تتدخل فيها النيابة على الرغم من أنه كان عليها أولها التدخل فيها ، بقصد أن تتدارك ما فاتها من تدخل ، بفكرة أنه لا يسوغ مجازاة النيابة أن هى قعدت عنه فيضيع حق المجتمع ، أذ للنظام العام مصلحة تعلو على تقدير النيابة ، و دفع المضارة عن المجتمع أحق بالتقدمه و أولى بإعتبار . ================================= الطعن رقم 0005 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1644 بتاريخ 09-11-1977 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : النيابة العامة فى الاحوال الشخصية فقرة رقم : 5 إذا قرر الحكم المطعون فيه أن" النيابة العامة قدمت مذكرة إنتهت فيها إلى طلب الحكم بقبول الإستئناف شكلاً و فى الموضوع برفضه و تأييد الحكم المستأنف " فإن هذا الذى أورده الحكم كان لتحقيق غرض الشارع من وجوب تدخل النيابة العامة فى قضايا الأحوال الشخصية . ================================= الطعن رقم 036 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 338 بتاريخ 25-01-1978 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : النيابة العامة فى الاحوال الشخصية فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ذكر إسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية ليس من البيانات الأساسية التى يترتب على إغفالها بطلان الحكم وفق المادة 1/178 من قانون المرافعات و كانت النيابة قد أبدت رأيها فى القضية أمام المحكمة الإستئنافية و أثبت ذلك فى الحكم المطعون فيه فإن النعى يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0296 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 99 بتاريخ 28-11-1979 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : النيابة العامة فى الاحوال الشخصية فقرة رقم : 1 إعمالاً لنص المادة الأولى من القانون 628 لسنة 1955 بشأن بعض الإجراءات فى قضايا الأحوال الشخصية و الوقف و المادة 3/88 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كلما كانت القضية تتعلق بالأحوال الشخصية ، مما تختص بنظرها المحاكم الإبتدائية طبقاً للقانون 462 لسنة 1959 الخاص بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية فإن تدخل النيابة العامة يكون واجباً عند نظر النزاع و إلا كان الحكم الصادر فيه باطلاً يستوى فى ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الأحوال الشخصية التى تختص بها المحاكم الإبتدائية أو أن تكون قد رفعت بإعتبارها دعوى مدنية أثيرت فيها مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية ، و لئن كانت الدعوى الراهنة مدنية بطلب تثبيت ملكية إلا أن البين من الحكم المطعون فيه أن نزاعاً دار بين الطرفين حول إعلام للوراثة و صفة المطعون ضدهم كورثة و صحة الوصية الصادر من المورث و هى من المسائل التى تتعلق بالأحوال الشخصية ناقشها الحكم و فصل فيها مما كان يتعين فيه أن تتدخل النيابة العامة فى الدعوى لإبداء رأيها فيها حتى و لو كانت منظورة أمام الدائرة المدنية ، و إذ كان الثابت أنها لم تتدخل إلى أن صدر الحكم المطعون فيه ، فإن هذا الحكم يكون باطلاً بما يوجب نقضه لهذا السبب . ( الطعن رقم 296 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/11/28 ) ================================= الطعن رقم 0117 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 614 بتاريخ 20-06-1989 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : النيابة العامة فى الاحوال الشخصية فقرة رقم : 8 لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه بعد صدور القانون 628 لسنة 1955 أصبحت النيابة طرفاً أصلياً فى قضايا الأحوال الشخصية التى لا تختص بها المحكمة الجزئية إلا أن الرأى الذى تبديه النيابة على ضوء ما تتبينه من وقائع الدعوى و مدى تفسيرها للقانون لا تتقيد به المحكمة فلها أن تأخذ به أو أن تطرحه . ================================= الطعن رقم 0013 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 699 بتاريخ 20-11-1990 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : النيابة العامة فى الاحوال الشخصية فقرة رقم : 1 لئن كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه بعد صدور القانون 628 لسنة 1955 أصبحت النيابة العامة طرفاً أصلياً فى قضايا الأحوال الشخصية التى لا تختص بها المحكمة الجزئية إلا أن الرأى الذى تبديه النيابة على ضوء ما تبينه من وقائع الدعوى و مدى تفسيرها للقانون لا تتقيد به المحكمة فلها أن تأخذ به أو تطرحه . ================================= الطعن رقم 0013 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 699 بتاريخ 20-11-1990 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : النيابة العامة فى الاحوال الشخصية فقرة رقم : 2 من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن بيان إسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية ليس من البيانات الأساسية التى يترتب على إغفالها بطلان الحكم ما دامت النيابة قد أبدت رأيها بالفعل و أثبت ذلك فى الحكم . ================================= الطعن رقم 0013 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 699 بتاريخ 20-11-1990 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : النيابة العامة فى الاحوال الشخصية فقرة رقم : 4 من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من شأن قاضى الموضوع وحده و لا رقيب عليه فى ذلك متى كان إستخلاصه سائغاً له سنده من الأوراق و أنه رتب على ما إستخلصه نتيجة سائغة و محمولة على ما يكفى لحملها . ================================= الطعن رقم 0116 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 205 بتاريخ 15-01-1991 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : النيابة العامة فى الاحوال الشخصية فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه بعد صدور القانون رقم 628 لسنة 1955 و إن أصبحت النيابة العامة طرفاً أصلياً فى قضايا الأحوال الشخصية و الوقف التى لا تختص بها المحكمة الجزئية إلا أن بيان إسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية ليس من البيانات الأساسية التى يترتب على إغفالها بطلان الحكم ما دامت النيابة قد أبدت رأيها بالفعل فى مذكرتها و أثبت ذلك بالحكم . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة قدمت مذكرة برأيها و أثبت الحكم المطعون فيه فى مدوناته أن النيابة قدمت مذكرة بالرأى و هو ما يكفى لتحقيق مراد الشارع من وجوب تدخل النيابة العامة فى قضايا الأحوال الشخصية و الوقف . و لا عليه بعد ذلك إن لم يورد إسم عضو النيابة الذى قدم المذكرة أو مضمونها و يكون النعى بهذا الوجه على غير أساس .



اليمين


الطعن رقم 0023 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1077 بتاريخ 28-06-1988 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اليمين فقرة رقم : 6 من المقرر فى فقه الحنفية إنه إذا أقام المدعى البينة على دعواه ثم طلب المدعى عليه بعد ذلك يمين المدعى على أنه محق فى دعواه فإن القاضى لا يجيبه إلى طلبه لأن اليمين حق المدعى على المدعى عليه لقول الرسول عليه الصلاة و السلام لك يمينه و البينة على المدعى و اليمين على من أنكر و القسمه تنافى الشركة .
( الطعن رقم 23 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/6/28 )


بطلان الزواج


الطعن رقم 0016 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1444 بتاريخ 19-11-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : بطلان الزواج فقرة رقم : 4
بطلان الزواج هو الجزاء المترتب على عدم إستجماع شروط إنشائه الموضوعية منها و الشكلية و هو ينسحب على الماضى بحيث يعتبر أن الزواج لم يقم أصلاً بخلاف أسباب إنحلال الزواج من طلاق أو فسخ و التى تعتبر إنهاء له بالنسبة للمستقبل من الإعتراف بكافة آثاره فى الماضى .



تأثير التبليغ عن الجريمة على العلاقة الزوجية


الطعن رقم 029 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1288 بتاريخ 25-05-1977 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : تأثير التبليغ عن الجريمة على العلاقة الزوجية فقرة رقم : 1 المقرر فى فقه الحنفية أن إسناد الطلاق فى زمن ماض يقع من الزوج إذا كان أهلا لإيقاعه وقت إنشائه متى كانت المرأة محلاً له فى ذلك الوقت الذى أضيف إليه ، و يعتبر إنشاء للطلاق و ليس أخباراً عنه لأن الزوج إذ لا يمكنه إنشاء الطلاق فى الماضى فقد أمكن إعتباره تنجيزاً فى الحال . ================================= الطعن رقم 0099 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 405 بتاريخ 05-02-1991 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : تأثير التبليغ عن الجريمة على العلاقة الزوجية فقرة رقم : 6 التبليغ من الحقوق المباحة للأفراد و إن إستعماله لا يمكن أن يرتب مسئولية طالما صدر معبراً عن الواقع حتى و لو كان الإنتقام هو ما حفز إلى التبليغ لأن إباحة هذا الحق لا يتنافى مع كونه يجعل دوام العشرة مستحيلاً لإختلاف المجال الذى يدور فى فلكه مجرد إقامة الإدعاء أو التبليغ و مدى تأثيرهما على العلاقة بين الزوجين .
( الطعن رقم 99 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/2/5 )


تنفيذ الحكم الاجنبى


الطعن رقم 004 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 336 بتاريخ 16-12-1954 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : تنفيذ الحكم الاجنبى فقرة رقم : 8
مناط تطبيق المادة 493 من قانون المرافعات أن يكون ثمت أمر تنفيذ مطلوب لحكم أجنبى وأول شرط يجب تحقيقه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة المذكورة هو أن يكون الحكم صادرا من هيئة قضائية مختصة . و إذن فمتى كان قد ثبت لمحكمة الموضوع أن الحكم الأجنبى قد صدر من محكمة غير مختصة فلا جدوى من التحدث عن الشروط التى اشترطتها باقى فقرات المادة المشار إليها .



ثبوت النسب و نفيه


الطعن رقم 0010 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 72 بتاريخ 17-01-1962 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 1 من الأصول المقررة فى فقه الشريعة الإسلامية أن " الولد للفراش " و قد فرع الفقهاء على هذا الأصل أن النسب يثبت بالفراش الصحيح و هو الزواج الصحيح و ملك اليمين و ما يلحق به و هو المخالطة بناء على عقد فاسد أو شبيهه ، كما فرعوا عليه أن النسب لا يثبت ما لم يثبت سببه بالحجة لأن ثبوت الحكم ينبنى على ثبوت السبب ، و رتبوا على ذلك أن الزنا لا يثبت نسباً و إختلفوا فيما تصير به الزوجة فراشاً على ثلاثة أقوال : أحدهما أنه نفس العقد و إن لم يجتمع بها بل و لو طلقها عقيبة فى المجلس ، و الثانى أنه العقد مع إمكان الوطء ، و الثالث أنه العقد مع الدخول المحقق لا إمكانه المشكوك فيه . ================================= الطعن رقم 0025 لسنة 30 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1046 بتاريخ 21-11-1962 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 لئن كان الفقهاء إختلفوا فيما تصير به الزوجة فراشاً على ثلاثة أقوال : أحدهما ـــ أنه نفس العقد و إن لم يجتمع الزوج بها أو طلقها عقيبه فى المجلس ـــ و الثانى ـــ أنه العقد مع إمكان الوطء ـــ و الثالث ـــ أنه العقد مع الدخول الحقيقى لا إمكانه المشكوك فيه ، و كانت المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية قد نصت على أنه " لاتسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقى بينها و بين زوجها من حين العقد " و هو مذهب وسط ، و كان ما قرره شاهد الإثبات من أنه لا يعلم أن الطاعن قد عاشر المطعون عليها أثر الزواج العرفى معاشرة الأزواج لا يفيد ثبوت عدم التلاقى بينهما فى الحكم المطعون فيه ـــ إذ لم يخالف هذا النظر ـــ لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 0029 لسنة 30 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1146 بتاريخ 19-12-1962 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 يثبت النسب بالفراش و الإقرار كما يثبت بالبينة فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت النسب على دعامات عدة من بينها شهادة الشهود الذين شهدوا بإسلام الطاعن ، و إستخلص منها ما يتفق و الثابت فى محضر التحقيق ، و كان الدليل المستمد من شهادة الشهود يكفى لحمله و كان إستخلاص الواقع منها أمراً يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بتقدير الدليل ، فإن النعى عليه يكون غير منتج ، و لا يغير من ذلك ما أورده الحكم بشأن ثبوت النسب مع إختلاف الدين فهو إفتراض جدلى لم يقم عليه قضاءه . ( الطعن رقم 29 لسنة 30 ق ، جلسة 1962/12/19 ) ================================= الطعن رقم 0023 لسنة 30 مكتب فنى 14 صفحة رقم 21 بتاريخ 02-01-1963 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 إن الحمل مما يخفى على المرأة و يغتفر التناقض فيه . ================================= الطعن رقم 003 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 331 بتاريخ 20-03-1963 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 1 متى كان الثابت فى الدعوى أن الطلاق " الحاصل سنة 1944 " نظير الابراء من مؤخر الصداق و نفقة العدة فإنه يكون طلاقا بائنا طبقا للمادة الخامسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 التى تنص على أن " كل طلاق يقع رجعيا إلا المكمل للثلاث و الطلاق قبل الدخول و الطلاق على مال . . . " و إذ كان ذلك و كانت دعوى المطعون عليها تقوم على ماتدعيه من حصول زواج جديد بينها و بين الطاعن بعد الطلاق المذكور بعقد و مهر جديدين و لم تقدم وثيقة زواج رسمية أو عرفية تدل على ذلك ، و كانت إقراراتها بمحضر تحقيق النيابة و أمام محكمة أول درجة و اعلانات الدعاوى التى رفعتها على الطاعن تفيد عدم حصول هذا الزواج الجديد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بثبوت نسب الصغير " المولود سنة 1950 " إلى الطاعن يكون فضلا عن قصوره قد خالف القانون إذ تكون المطعون عليها قد أتت به لأكثر من سنه من تاريخ الطلاق . ( الطعن رقم 3 سنة 32 ق ، جلسة 1963/3/20 ) ================================= الطعن رقم 0035 لسنة 32 مكتب فنى 15 صفحة رقم 787 بتاريخ 10-06-1964 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 1 إذا كان ما إستظهره الحكم لا ينبىء عن قيام زواج صحيح أو فاسد أو وطء بشبهة بين الطاعنة و المطعون عليه مما يعتبر فراشا صحيحا يثبت معه نسب الصغير إليه ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون فيما قرره من أن الولد المطلوب إثبات نسبه إبن للمطعون عليه من الزنا يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0019 لسنة 32 مكتب فنى 16 صفحة رقم 68 بتاريخ 20-01-1965 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 1 فى الدعوى بطلب نفقة للصغير يكون موضوع النسب قائماً بإعتباره سبب الإلتزام بالنفقة لا تتجه الى المدعى عليه الا به فيكون قائماً فيها وملازماً لها وتتبعه وجوداً وعدماً ، و على ذلك فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر دعوى نسب الصغير إستناداً إلى أن موضوعها يختلف عن موضوع دعوى النفقة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأفى تطبيقه . ( الطعن رقم 19 لسنة 32 ق ، جلسة 1965/1/20 ) ================================= الطعن رقم 0032 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1480 بتاريخ 29-06-1966 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 3 الأصل فى دعوى النسب أن ينظر إلى النسب المتنازع فيه ، فلو كان مما يصح إقرار المدعى عليه به و يثبت بإعترافه و ليس فيه تحميل النسب على الغير كالأبوة و البنوة فإنها تسمع مجردة أو ضمن حق آخر سواء إدعى لنفسه حقاً أو لم يدع ، و يغتفر فيها التناقض لأن مقصودها الأصل هو النسب ، و النسب يغتفر فيه التناقض للخفاء الحاصل فيه ، و لو كان مما لا يصح إقرار المدعى عليه به و لا يثبت بإعترافه وفيه تحميل النسب على الغير كالأخوة و العمومة لا تسمع إلا أن يدعى حقاً من إرث أو نفقة و يكون هو المقصود الأول فيها و لا يغتفر فيها التناقض لأنه تناقض فى دعوى مال لا فى دعوى نسب ، و دعوى المال يضرها التناقض ما دام باقياً لم يرتفع و لم يوجد ما يرفعه بإمكان حمل أحد الكلامين على الآخر أو بتصديق الخصم أو بتكذيب الحاكم أو بقول المتناقض " تركت الكلام الأول " مع إمكان التوفيق بين الكلامين و حمل أحدهما على الآخر ، و هو يتحقق متى كان الكلامان قد صدرا من شخص واحد و كان أحد الكلامين فى مجلس القاضى و الآخر خارجه و لكن يثبت أمام القاضى حصوله إذ يعتبر الكلامان و كأنهما فى مجلس القاضى . ================================= الطعن رقم 014 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1811 بتاريخ 07-12-1966 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 1 دعوى النسب لا تزال باقية على حكمها المقرر فى الشريعة الإسلامية ويجوز إثباتها بالبينة . ================================= الطعن رقم 0016 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 772 بتاريخ 30-03-1966 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 1 ثبوت نسب الولد حق أصلى للأم حكق الولد لأنها تعير بولد ليس له أب معروف . ================================= الطعن رقم 0016 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 772 بتاريخ 30-03-1966 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 الأصل فى دعوى النسب أنها تسمع ولو كانت مجردة وليست ضمن حق آخر متى كان المدعى عليه بالنسب حياً وليس فيها تحميل النسب على الغير . ================================= الطعن رقم 0016 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 772 بتاريخ 30-03-1966 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 3 النسب فى جانب المرأة يثبت بالولادة ولا مرد لها وهو إذ ثبت يلزم لا يحتمل النفى أصلاً ، وفى جانب الرجل يثبت بالفراش وبالإقرار وبالبينة وهو بعد الإقرار به لا يحتمل النفى لأن النفى يكون إنكارا بعد الإقرار فلا يسمع . ================================= الطعن رقم 0044 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 589 بتاريخ 08-03-1967 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 5 يثبت النسب فى الشريعة الاسلامية ، بالإقرار ، وإذ عول الحكم المطعون فيه على إقرار المورث للمطعون عليهما بالنسب ، فإنه يكون صحيحاً فيما إنتهى إليه . ================================= الطعن رقم 0022 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 655 بتاريخ 15-03-1967 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 متى كانت الدعوى قد رفعت إلى دائرة الأحوال الشخصية للمصرين المسلمين بإعتبارها من الدعاوى التى تختص المحاكم الشرعية بنظرها ووفقاً للإجراءات المقررة ، وأثناء نظرها أمام محكمة أول درجة طلب الطاعن إحالتها إلى دائرة الأحوال الشخصية للأجانب و رفضت المحكمة الإحالة ، و فى الإستئناف قرر الطاعن أن طلب الإحالة هو فى حقيقته دفع بعدم الإختصاص لأنه أجنبى و الدعوى ضده تختص بنظرها دائرة الأحوال الشخصية للأجانب و هى تتميز عن غيرها بأنها تنعقد فى غير علانية وبهيئة غرفة مشورة وتمثيل النيابة فيها يختلف ورفضت المحكمة الدفع ، و كان الطاعن لم ينع على الحكم المطعون فيه قضاءه فى خصوص الدفع بعدم الإختصاص وبذلك تكون أوضاع الدعوى قد إستقرت نهائياً على أنها من دعاوى النسب التى كانت تختص المحاكم الشرعية بنظرها و رفعت وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون وحاز قضاء المحكمة فى هذا الخصوص قوة الشىء المحكوم فيه وهى تسمو على إعتبارات النظام العام ، فإنه لا يكون هناك وجه للدفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم رفعها وفقاً للإجراءات المقررة فى المادتين 869 و 870 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات ، إذ محل إلتزام هذه الإجراءات ومحل البطلان لعدم إلتزامها أن تكون الدعوى قد رفعت بإعتبارها من قضايا الأحوال الشخصية للأجانب ومن الخلط والتلفيق فى إجرءات التقاضى أن ترفع الدعوى إلى دائرة الأحوال الشخصية للمصرين المسلمين ثم تلتزم فيها وفى الإجراءات أحكام الكتاب الرابع من قانون المرافعات . ================================= الطعن رقم 0022 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 655 بتاريخ 15-03-1967 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 5 من الأصول المقررة فى فقه الشريعة الإسلامية أن " الولد للفراش " واختلفوا فيما تصير المرأة به فراشاً على ثلاثة أقوال أحدها أنه نفس العقد و إن لم يجتمع الزوج بها أو طلقها عقيبه فى المجلس و الثانى أنه العقد مع إمكان الوطء والثالث أنه العقد مع الدخول الحقيقى لا إمكانه المشكوك فيه ، والقول بأن معنى التلاقى هو الإتصال الجنسى يؤدى إلى أن الفراش لا يثبت إلا بالدخول الحقيقى و هو ما لم يقصده الشارع بالمادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929 . ( الطعن رقم 22 لسنة 35 ق ، جلسة 1967/3/15 ) ================================= الطعن رقم 0030 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1639 بتاريخ 08-11-1967 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 1 ثبوت النسب وإن كان حقاً أصلياً للأم لتدفع عن نفسها تهمة الزنا أو لأنها تعير بولد ليس له أب معروف ، إلا أنه فى نفس الوقت حق أصلى للولد لأنه يرتب له حقوقا بينها المشرع والقوانين الوضعية ، كحق النفقة والرضاع والحضانة والإرث ، ويتعلق به أيضا حق الله تعالى لإتصاله بحقوق وحرمات أوجب الله رعايتها فلا تملك الأم إسقاط حقوق ولدها أو المساس بحقوق الله تعالى ، فإذا كانت المطعون عليها قد تركت الخصومة فى دعوى ثبوت النسب نزولا منها عن حقها فيه ، فلا ينصرف هذا النزول إلى حق الصغير أو حق الله . ( الطعن رقم 30 لسنة 35 ق ، جلسة 1967/11/8 ) ================================= الطعن رقم 0036 لسنة 35 مكتب فنى 19 صفحة رقم 522 بتاريخ 06-03-1968 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 الوصية و الإقرار بالنسب ، كل منهما تصرف مستقل ، أحدهما بالإيصاء و ثانيهما بالإقرار بالنسب ، و بطلان أحدهما لا يستتبع حتما بطلان الآخر . ================================= الطعن رقم 0004 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 290 بتاريخ 11-02-1970 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 1 من الأصول المقررة عند فقهاء الشريعة الإسلامية أن " الولد للفراش " و اختلفوا فيما تصير به الزوجة فراشاً على ثلاثة أقوال أحدها أنه نفس العقد و إن لم يجتمع بها ، بل لو طلقها عقيبه فى المجلس ، و الثانى أنه العقد مع إمكان الوطء و الثالث أنه العقد مع الدخول المحقق لا إمكانه المشكوك فيه ، و قد اختار الشارع بالمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الرأى الثانى على ما يؤدى إليه نص المادة 15 منه . و هذا يدل على أن المناط فيما تصير به الزوجة فراشاً إنما هو العقد مع مجرد إمكان الوطء بصرف النظر عن تحقق الدخول أو عدم تحققه . ================================= الطعن رقم 011 لسنة 37 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1161 بتاريخ 25-11-1970 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 3 النسب يثبت شرعا عند الإنكار بالبينة . ================================= الطعن رقم 027 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1132 بتاريخ 14-06-1972 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 1 النسب يثبت فى جانب الرجل ـــ و على ما قضت به هذه المحكمة ـــ بالفراش و بالإقرار و البينة . ================================= الطعن رقم 0030 لسنة 39 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1004 بتاريخ 11-07-1973 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 1 الأصل فى دعوى النسب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ينظر إلى النسب المتنازع فيه ، فلو كان مما يصح إقرار المدعى به و يثبت بإعترافه و ليس فيه تحميل النسب على الغير كالأبوة و البنوة ، فإنها تسمع مجردة أو ضمن حق آخر ، سواء إدعى لنفسه حقاً أو لم يدع ، و يغتفر فيها التناقض لأن مقصودها الأصلى هو النسب ، و النسب يغتفر فيه التناقض ، للخفاء الحاصل فيه . أما لو كان مما لا يصح إقرار المدعى عليه به ، و لا يثبت بإعترافه و فيه تحميل النسب على الغير ، كالأخوة و العمومة ، فلا تسمع إلا أن يدعى حقاً من إرث أو نفقة ، و يكون هو المقصود الأول فيها و لا يغتفر فيها التناقض ، لأنه تناقض فى دعوى مال لا فى دعوى نسب ، و دعوى المال يضرها التناقض ما دام باقياً لم يرتفع ، و لم يوجد ما يرفعه بأمكان حمل الكلامين على الآخر ، أو بتصديق الخصم أو تكذيب الحاكم ، أو بقول المتناقض تركت الكلام الأول مع إمكان التوفيق بين الكلامين و حمل أحدهما على الآخر ، و التناقض يتحقق متى كان الكلامان قد صدرا من شخص واحد ، و كان أحد الكلامين فى مجلس القاضى و الآخر خارجه ، و لكن ثبت أمام القاضى حصوله ، إذ يعتبر الكلامان و كأنهما فى مجلس القاضى . و إذ كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات الدعوى رقم 1383 لسنة 1959 مدنى بندر طنطا أن مورث المطعون عليهم الخمسة الأولين - المدعى فى دعوى النسب - دعى للإدلاء بشهادته فيها بجلسة أول ديسمبر 1960 و أقر بأنه لا تربطه بالمتوفاة صلة قرابة ، و كان هذا القول منه يتناقض مع الأساس الذى أقام عليه دعواه الماثلة فى سنة 1966 ، من أنه إبن إبن عمها و يرث نصف تركتها تعصيباً ، و كان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول و ذهب إلى أن التناقض فى النسب عفو يغتفر ، مع أن النزاع يتعلق بدعوى العمومة ، و المقصود الأول فيها هو المال ، و لا يتعلق بدعوى أبوه أو بنوه فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . و إذ حجب الحكم نفسه بهذا التقرير القانونى الخاطئ عن بحث إمكان رفع هذا التناقض بين الكلامين فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة . ( الطعن رقم 30 لسنة 39 ق ، جلسة 1973/7/11 ) ================================= الطعن رقم 019 لسنة 39 مكتب فنى 24 صفحة رقم 677 بتاريخ 25-04-1973 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 3 من الأصول المقررة فى الشريعة الإسلامية ـ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن " الولد للفراش " و فرع الفقهاء على هذا الأصل أن النسب يثبت بالفراش الصحيح ، و هو الزواج الصحيح و ملك اليمين و ما يلحق به ، و هو المخالطة بناء على عقد فاسد أو بالدعوة فى وطء بشبهة . ( الطعن رقم 19 لسنة 39 ق ، جلسة 1973/4/25 ) ================================= الطعن رقم 024 لسنة 39 مكتب فنى 24 صفحة رقم 816 بتاريخ 23-05-1973 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 1 النسب يثبت بالفراش ، و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بأن نسب الصغيرة من الطاعن ثبت بالفراش ، و إستند فى ذلك إلى أقوال شاهدى المطعون عليها ، و أضاف إلى هذه البينة الشرعية سكوت الطاعن عن نفى النسب من تاريخ ولادة البنت فى يوليه سنة 1962 حتى سبتمبر سنة 1967 ، و إقدامه على الزواج الرسمى من المطعون عليها فى سنة 1964 بعد ولادتها للصغيرة ، و كان ما إستند إليه الحكم يكفى لحمله ، فإن النعى عليه بالقصور يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 024 لسنة 39 مكتب فنى 24 صفحة رقم 816 بتاريخ 23-05-1973 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 3 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان ثبوت النسب حق أصلى للأم لتدفع عن نفسها تهمة الزنا ، أو لأنها تعير بولد ليس له أب معروف ، فهو فى نفس الوقت حق أصلى للولد ، لأنه يرتب له حقوقاً بينها المشرع و القوانين الوضعية كحق النفقة و الرضاع و الحضانة و الإرث ، و يتعلق به أيضاً حق الله تعالى لإتصاله بحقوق و حرمات أوجب الله رعايتها ، فلا تملك الأم إسقاط حقوق ولدها أو المساس بحقوق الله تعالى . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قرر " إن الإعتراف المنسوب إلى المطعون عليها بإنكار نسب البنت ، لا يؤثر على حق الصغيرة فى ثبوت النسب و لا يدفع ما ثبت بالبينة الشرعية " ، فإن النعى عليه يكون فى غير محله . ================================= الطعن رقم 026 لسنة 39 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1232 بتاريخ 05-12-1973 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 1 النسب يثبت بالإقرار ، و هو بعد الإقرار به لا يحتمل النفى ، لأن النفى يكون إنكاراً بعد الإقرار فلا يسمع ، و إذا أنكر الورثة نسب الصغير بعد الإقرار ، فلا يلتفت إليهم ، لأن النسب قد ثبت بإعتراف المقر و فيه تحميل لنسب على نفسه ، و هى أدرى من غيره بالنسبة لما أقر به ، فيرجع قوله على قول غيره . ================================= الطعن رقم 026 لسنة 39 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1232 بتاريخ 05-12-1973 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 متى كان الحكم المطعون فيه قد رد على ما إدعاه الطاعن من أن الطفل الذى أقر المورث ببنوته هو اللقيط الذى تسلمه من المستشفى ، فإنه مع التسليم بهذا الإدعاء ، فإن المورث أقر بأن هذا الطفل هو إبنه و لم يقل أنه يتبناه ، و هو قول من الحكم لا مخالفة فيه للقانون لأن نسب اللقيط يثبت بمجرد الدعوه و هى الإقرار بنسبه ، أما التبنى و هو إستلحاق شخص معروف النسب إلى أب أو إستلحاق مجهول النسب مع التصريح بأنه يتخذه ولداً و ليس بولد حقيقى فلا يثبت أبوة و لا بنوة و لا يترتب عليه أى حق من الحقوق الثابتة بين الأبناء و الآباء . ================================= الطعن رقم 026 لسنة 39 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1232 بتاريخ 05-12-1973 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 3 متى كان الطاعن لم يقدم ما يدل على أنه تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بكذب الإقرار إستناداً إلى أن المقر عقيم ، و أن المطعون عليها الأولى " زوجته " بلغت سن اليأس ، و كانت الأسباب التى إستند إليها الحكم المطعون فيه فى ثبوت النسب فيها الرد الكافى و الضمنى على ما تمسك به الطاعن من قرائن و أدله على نفيه ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب يكون فى غير محله . ================================= الطعن رقم 026 لسنة 39 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1232 بتاريخ 05-12-1973 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 4 من المقرر شرعاً أن من أقر لمجهول النسب أنه ولده فهو معترف ببنوة هذا الولد بنوة حقيقية ، و أنه خلق من مائه ، سواء أكان صادقاً فى الواقع أم كاذباً فيثبت لهذا الولد شرعاً جميع أحكام البنوه ، غير أنه إذا كان كاذباً فى الواقع ، كان عليه إثم ذلك الإدعاء لما كان ذلك فلا محل للتحدى بصورية حكم النسب - الصادر فى دعوى سابقة بناء على الإقرار به - و يكون النعى الحكم المطعون فيه ، على غير أساس . ( الطعن رقم 26 لسنة 39 ق ، جلسة 1973/12/5 ) ================================= الطعن رقم 0021 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 123 بتاريخ 09-01-1974 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 4 النسب يثبت فى جانب الرجل بالفراش و بالإقرار و بالبينة ، و هو بعد الإقرار به لا يحتمل النفى ، لأن النفى يكون إنكارا بعد الإقرار فلا يسمع ، و الإقرار يتعلق به حق المقر له فى أن يثبت نسبه من المقر ، و ينتفى به كونه من الزنا ، و لا يصدق الزوجان فى إبطاله . و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إستند فى قضائة بثبوت نسب المطعون عليه من المورث إلى البينة و أن المورث أقر ببنوته فى شهادة ميلاده ، و كان الحكم لم يثبت أن المورث أقر بأن المطعون عليه إبن زنا ، و إنما إدعته الطاعنة - الزوجة الأخرى للمورث - إستنادا إلى قرائن أوردتها فى سبب النعى ، و لما كان هذا الإقرار بالبنوة قد تعلق به حق المطعون عليه فى أن يثبت نسبه من المورث و لا يبطله أن تاريخ وثيقة زواجه من والدة المطعون عليه لا حق على ولادته بثلاثة أشهر ، لما كان ذلك ، فإن النعى على الحكم يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 34 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 689 بتاريخ 17-04-1974 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 1 الأصل فى دعوى النسب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ينظر إلى النسب المتنازع فيه ، فلو كان مما يصح إقرار المدعى عليه به و يثبت بإعترافه و ليس فيه تحميل النسب على الغير كالأبوه و البنوه فإنها تسمع مجردة أو ضمن حق آخر سواء إدعى لنفسه حقاً أو لم يدع ، و يغتفر فيها التناقض لأن مقصودها الأصلى هو النسب و النسب مما يغتفر فيه التناقض للخفاء الحاصل فيه ، أما لو كان مما لا يصح إقرار المدعى عليه به ، و لا يثبت بإعترافه ، و فيه تحميل النسب على الغير كالأخوة و العمومة فلا تسمع إلا أن يدعى حقاً من إرث أو نفقة ، و يكون هو المقصود الأول فيها ، و لا يغتفر فيها التناقض لأنه تناقض فى دعوى مال لا فى دعوى نسب و دعوى المال يضرها التناقض ما دام باقياً لم يرتفع ، و لم يوجد ما يرفعه بإمكان حمل أحد الكلامين على الآخر أو بتصديق الخصم أو بتكذيب الحاكم ، أو بقول المتناقض تركت الكلام الأول مع إمكان التوفيق بين الكلامين و حمل أحدهما على الأخر لما كان ذلك و كان الثابت أن المطعون عليهما الأولين بالإشتراك مع سائر المطعون عليهم أقاما الدعوى الماثلة - بإثبات الوراثة - إستنادا إلى أنهما من ورثة المتوفى بصفتهما إبنى عم لأب ، فإن التناقض بين القولين يرتفع - بين ما جاء بمحضر التحرى فى مادة الوراثة الخاصة بالمتوفى و بين الدعوى الحالية - لأنهما لم ينفيا فى محضر التحرى القرابة التى تربطهما بالمتوفى ، و إنما غم عليهما فى البداية أن هذه القرابة من شأنها أن تورثهما لبعد الصلة ، فقررا أنهما من أقاربه غير الوارثين ، و لدى وقوفهما على الحكم الشرعى الصحيح - من واقع ما أفادت به لجنة الفتوى بالجامع الأزهر - قررا فى الدعوى الحالية أنهما من ورثته و بينا جهة الإرث . و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة السليمة ، فإنه لا يعيبه ما أورده من تقريرات خاطئة بإطلاق القول بأن التنقاض فى النسب ، عفو مغتفر ، و يكون النعى عليه فى غير محله . ================================= الطعن رقم 0036 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 792 بتاريخ 01-05-1974 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 1 التناقض يمنع من سماع الدعوى فيما لا يخفى سببه ، ما دام باقيا لم يرتفع ، فلو إرتفع بإمكان التوقيع بين الكلامين لم يمنع من سماع الدعوى . و إذ يبين من الأوراق أن دعوى الطاعنة على المطعون عليه بأنها زوجة له بالعقد الصحيح الشرعى و دخل بها و عاشرها معاشرة الأزواج و رزق منها على فراش الزوجية ببنت بتاريخ 1966/11/8 ، لا يتناقض مع ما ذكرته فى الشكوى التى قدمتها فى شهر يوليو سنة 1966 إلى الجهة الرئيسية للمطعون عليه ذلك أن الثابت فى الدعوى أن الطاعنة تقول من الأصل بأن علاقتها بالمطعون عليه هى علاقة زوجية ، و هو ما أثبتته فى إستمارة الحالة الإجتماعية التى حررتها فى سنة 1964 من أنها زوجة له و ذلك على نحو ما شهد به مدير العلاقات العامة بالشركة التى تعمل فيها و ما أثبتته فى الشكوى التى قدمتها إلى الشرطة بتاريخ 1966/6/23 ، أما عن الشكوى التى قدمتها بعد ذلك فى شهر يوليو سنة 1966 إلى الجهة الرئيسية للمطعون عليه ، فواضح أن الطاعنة تقصد منها بعد أن تنكر لها المطعون عليه و طردها من منزل الزوجية ، مساعدتها على تصحيح الوضع و أن يوثق العقد بالطريق الرسمى صيانة للحقوق و إحتراما لروابط الأسرة بدلالة ما قالته فى الشكوى من أنه " راوغ فى إتمام " العقد و هو ما يتفق مع سبق تقريرها بقيام الزوجية ، لما كان ذلك و قد أمكن التوفيق بين الكلامين و حمل أحدهما على الآخر ، فيتعين المصير إليه ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم سماع الدعوى للتناقض بين دعوى الطاعنة و ما جاء بالشكوى التى قدمتها إلى رئاسة المطعون عليه و ما قرره شهودها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون على واقعة الدعوى . ( الطعن رقم 36 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/5/1) ================================= الطعن رقم 0029 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 483 بتاريخ 26-02-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 النص فى المادة 906 من قانون المرافعات على أنه " يتبع فى قبول دعوى إنكار النسب و إثباتها و المواعيد التى ترفع فيها و الآثار التى تترتب عليها القواعد و الأحكام التى يقررها قانون البلد الواجب التطبيق . و توجه الدعوى إلى الأب أو الأم على حسب الأحوال و إلى الولد الذى أنكر نسبه فإذا كان قاصراً تعين أن يقام وصى خصومة " يدل على أن المشرع رأى أن ثبوت النسب كما هو حق أصلى للإبن لأنه يرتب له حقوقاً بينتها القوانين و الشرائع كحق النفقة و الحضانة و الإرث ، فإنه حق أصلى أيضاً للأم لتدفع عن نفسها تهمة الزنا ، و لئلا تعير بولد ليس له أب معروف ، و الحقان فى هذا المجال متساويان و متكاملان لا يجزىء أحدهما عن الآخر ، فلا تملك الأم إسقاط حقوق ولدها كما لا يؤثر موقف ذلك الأخير على ما تدعيه الأم . ================================= الطعن رقم 0029 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 483 بتاريخ 26-02-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 3 لما كان إستلزام تمثيل الوليد القاصر بوصى خصومه - فى دعوى النسب تطبيقاً للمادة 906 مرافعات - قصد به رعاية حقوق ناقصى الأهلية مخافة تعارض صوالحهم أثناء سير الدعوى مع منكر النسب أو مدعيه ، و كان البين من الإطلاع على الأوراق أن الصغيرة المنكور نسبها مثلت فى الدعوى أمام محكمة أول درجة بالمطعون عليه الأخير بإعتباره وصى خصومة إعمالاً لحكم المادة 2/906 من قانون المرافعات ، و إذ إستأنفت الطاعنة وحدها الحكم الإبتدائى و إختصمت وصى الخصومة فى مرحلة الإستئناف الذى قدم مذكرة بإنضمامه إليها فى دفاعها و طلباتها فإن مصلحة الطاعنة - الأم - فى إقامة الطعن الماثل بادية و لا يترتب على عدم مشاركة وصى الخصومة لها فى رفعه صيرورة الحكم نهائياً بالنسبة للصغيرة للإرتباط الوثيق بين حق الأم و حق الصغير ، و يكون الدفع - بعدم قبول الطعن - غير وارد . ================================= الطعن رقم 0029 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 483 بتاريخ 26-02-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 5 لئن كان الأصل فى الدعوى بطلب نفقة للصغير أن يكون موضوع النسب قائماً فيها بإعتبار سبب الإلتزام بالنفقة لا تتجه إلى المدعى عليه إلا به فيكون قائماً فيها و ملازماً لها و تتبعه وجوداً و عدماً أخذاً بأن سبب وجوب نفقة الولاد هو الجزئية التابعة من كون الفرع من صلب الأصل ، إلا أنه يتعين للقول بحجية حكم النفقة فى موضوع النسب أن يعرض لهذه المسألة الأساسية و يمحصها بإعتبارها سبب الإلزام بها ، لما كان ذلك و كان البين من الإطلاع على حكم النفقة أنه صدر فى غيبة المدعى عليه - المطعون عليه الأول - ، و بنى قضاءه بنفقة للصغيرة على أساس القدرة المالية للمدعى عليه فيها مبيناً القاعدة العامة و شرائطها فى نفقة الفروع على الأصول وفقاً للقانون الواجب التطبيق دون أن يبحث إنعقاد الزوجية التى تدعيها الطاعنة و مدى ثبوت نسب الصغيرة بالفراش و كان لا حجية لحكم قضى بالنفقة دون أن يناقش فعلاً واقعاً - و ليس ضمناً أو قانوناً - قرابة المحكوم عليه للمحكوم له فى صدد القرابة و النسب ، فإن الدفع بسبق الفصل فى صورة الدعوى المعروضة - دعوى إنكار النسب - يقع على غير محل . ================================= الطعن رقم 0029 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 483 بتاريخ 26-02-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 6 من الأصول المقررة فى فقه الشريعة الإسلامية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النسب لا يثبت ما لم يثبت سببه بالحجة ، لأن ثبوت الحكم ينبنى على ثبوت السبب و أنه ، كما يثبت بالفراش حال تحقق شروطه فإنه يثبت بالإقرار به و يثبت عند الإنكار بإقامة البينة عليه . ================================= الطعن رقم 0029 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 483 بتاريخ 26-02-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 7 متى كان الواقع فى الدعوى أن المطعون عليه الأول أقامها منكراً نسب إبنة الطاعنة إليه فدفعتها هذه الأخيرة بأنها رزقت بها منه على فراش زوجية حرر بها عقد عرفى فقد منها و لما كان الدفع فى إصطلاح الفقهاء هو دعوى من قبل المدعى عليه أو ممن ينتصب المدعى عليه خصماً عنه يقصد بها دفع الخصومة عنه أو إبطال دعوى المدعى ، بمعنى أن المدعى عليه يصير مدعياً إذا أتى بدفع و يعود المدعى الأول مدعياً ثانياً عند دفع الدفع ، فإن ما جرى عليه الحكم المطعون فيه من التحقق من ثبوت الزوجية بالفراش و من تكليف الطاعنة إثباته توصلاً لثبوت النسب بإعتبارها مدعية فيه مع أن الدعوى مقامة أصلاً بإنكار النسب من المطعون عليه الأول ، يتفق مع المنهج الشرعى السليم . ================================= الطعن رقم 0029 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 483 بتاريخ 26-02-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 8 إذ يبين مما قرره الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بنفى النسب على قرائن إستخلصها من واقع الأوراق و المستندات الرسمية ، و هى تقريرات موضوعية سائغة لها سندها الثابت ، و لما كان إجماع الفقهاء على أن القاضى لا يقف مع ظواهر البينات و لا يتقيد بشهادة من تحملوا الشهادة على الحق إذا ثبت له من طريق آخر ، إعتباراً بأن القضاء فهم و من القرائن ما لا يسوغ تعطيل شهادته ، إذ منها ما هو أقوى من البينة و الإقرار و هما خبران يتطرق إليهما الصدق و الكذب ، و كانت هذه الدعامة بمجردها كافية لحمل قضاء الحكم ، فإن تعييب الحكم فى إعتداده بشهادة وحيدة لمواطن المطعون عليه الأول - و هو أحد شهود الطاعنة - و إطراح أقوال باقى شهودها و القول بعدم إستكمال نصاب الشهادة - أيا كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج . ( الطعن رقم 29 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/2/26 ) ================================= الطعن رقم 0039 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1180 بتاريخ 11-06-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 إذ يبين مما أورده الحكم أنه لم يأخذ بما جاء بمستندات المطعون عليه الأول بوصفها تحوى إقرارات بنسب هذا الأخير إلى المتوفاة سواء أكانت إقرارات بنسب مباشر أو غير مباشر ، و إنما أخذ بها بالإضافة إلى الدليل المستمد من البينة الشرعية بإعتبارها قرائن إستخلص منها الحكم قرابة المطعون عليه الأول للمتوفاة بوصفه إبن عم لأب لها ، و هو ما يجوز . ================================= الطعن رقم 0041 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 167 بتاريخ 15-01-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى دعوى النسب ، النظر إلى النسب المتنازع فيه فلو كان مما يصح إقرار المدعى عليه به و يثبت بإعترافه و ليس فيه تحميل النسب على الغير كالأبوة و البنوة فإنها تسمع مجردة أو ضمن حق آخر سواء إدعى لنفسه حقاً أو لم يدع ، و يغتفر فيها التناقض ، لأن مقصودها الأصلى هو النسب ، و النسب يغتفر فيه التناقض للخفاء الحاصل فيه ، أما لو كان مما لا يصح إقرار المدعى عليه به و لا يثبت بإعترافه و فيه تحميل النسب على الغير كالأخوة و العمومة فلا تسمع إلى أن يدعى حقاً من إرث أو نفقة و يكون هو المقصود الأول فيها و لا يغتفر فيها التناقض لأنه تناقض فى دعوى مال لا فى دعوى نسب . ================================= الطعن رقم 0041 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 167 بتاريخ 15-01-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 3 إذا كانت الأقوال التى أدلى بها الطاعن الأول فى تحقيقات نيابة الأحوال الشخصية ، تعد إقراراً فيه تحميل النسب على الغير إبتداء ، ثم يتعدى إلى المقر نفسه ، و إن كان لا يصلح فى الأصل سبباً لثبوت النسب ، إلا أن المقر يعامل بإقراره من ناحية الميراث و غيره من الحقوق التى ترجع إليه لأن للمقر ولاية التصرف فى مال نفسه . ================================= الطعن رقم 0041 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 167 بتاريخ 15-01-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 4 النسب كما يثبت فى جانب الرجل بالفراش و بالبينة يثبت بالإقرار ، و يشترط لصحة الإقرار بالبنوة أن يكون الولد مجهول النسب لا يعرف له أب و أن يكون ممكناً ولادة هذا الولد لمثل المقر و أن يصدق الولد المقر فى إقراره إن كان مميزاً ، و صدور الإقرار صحيحاً مستوفياً شرائطه ينطوى على إعتراف ببنوة الولد بنوة حقيقية ، و هو بعد الإقرار به لا يحتمل النفى و لا ينفك بحال . ================================= الطعن رقم 0041 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 167 بتاريخ 15-01-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 5 القول المعتبر فى الفقه الحنفى المعمول به أن النسب يثبت بالدعوة من غير أن يبين المقر وجه النسب سواء أكان المقر صادقاً فى الواقع أم كاذباً فيكون عليه إثم إدعائه . ================================= الطعن رقم 0001 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 297 بتاريخ 29-01-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 من المقرر وفقاً لحكم المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ألا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد المطلقة إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد ولد فى سنة 1950 أى بعد ست سنوات من الطلاق ، و قد أنكره مورث المطعون عليهم حال حياته ، كما أنكر قيام أية علاقة زوجية جديدة بينه و بين والدة الطاعن بعد الطلاق ، و كان الحكم قد دلل على عدم قيام الزوجية بعد الطلاق على أسباب سائغة ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0010 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 348 بتاريخ 05-02-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 1 من المقرر شرعاً أنه فى حال قيام الزوجية الصحيحة ، إذا أتى الولد لستة أشهر على الأقل من وقت عقد الزواج ، و كان يتصور الحمل من الزواج بأن كان مراهقاً أو بالغاً ثبت نسب الولد من الزوج بالفراش دون حاجة إلى إقرار أو بينة ، و إذا نفاه الزوج فلا ينتفى إلا بشرطين " أولهما " أن يكون نفيه وقت الولادة ، " و ثانيهما " أن يلاعن إمرأته ، فإذا تم اللعان بينهما مستوفياً شروطه فرق القاضى بينهما و نفى نسب الولد عن أبيه و ألحقه بأمه . ================================= الطعن رقم 0010 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 348 بتاريخ 05-02-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 إذ ثبت نسب المطعون عليها الأولى من المتوفى بالفراش ، فإنه لا يغض من ذلك ما إدعاه الطاعنون من أن المورث كان عقيماً ، ففضلاً عن عدم ثبوته أمام محكمة الموضوع ، فإن الفقه الحنفى - المعمول به بوصفه أصلاً ما لم ينص القانون على خلافه - يكتفى فى ثبوت النسب بالفراش ، بالعقد وحده إن كان صحيحاً مع تصور الدخول و إمكانه . ================================= الطعن رقم 0010 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 348 بتاريخ 05-02-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 3 متى ثبت نسب المطعون عليها الأولى من المتوفى بالفراش ، فما أجراه المتوفى من قيد المطعون عليها الأولى منسوبة إليه فى دفتر المواليد و ما جاء على لسان وكيله فى دعوى النفقة التى رفعتها ضده المطعون عليها الأولى تطالبه بالإنفاق عليها بوصفه إياها و ملزماً بنفقتها من مصادقة عليها ، ليس إلا إقراراً مؤيداً لثبوت النسب بالفراش ، و إقرار الأب بنسب الولد إليه يكون منه باللفظ صريحاً أو دلالة ، و بالإشارة حتى مع القدرة على العبارة و بالكتابة الخالية من مظنة التزوير ، و بالسكوت عند تهنئة الناس له بالمولود ، ما دام النسب ليس محالاً عقلاً بأن كان المقر له يولد مثله لمثل المقر ، أو باطلاً شرعاً كنسب ولد الزنا ، دون إشتراطه حصول الإقرار فى مجلس القضاء على أن يكون الولد المجهول النسب و أن يصادق على ذلك إن كان مميزاً . و لا يغير من ذلك ما جاء فى كتاب مستشفى الأطفال الجامعى من أنه ثابت فى سجلاتها الخاصة بورود الأطفال اللقطاء من أن الطفلة سلمت للمورث و إستخرجت لها شهادة ميلاد من مكتب صحة السيدة زينب ، طالما أن النسب قد ثبت بالفراش المؤيد بالإقرار . ( الطعن رقم 10 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/2/5 ) ================================= الطعن رقم 0005 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1302 بتاريخ 25-06-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 يشترط لصحة الإقرار - بالنسب - بوجه عام ألا يكذب ظاهر الحال المقر فى إقراره و ألا يكون المقر به محالاً عقلاً أو شرعاً و القول المعول عليه أن الإقرار بما يتفرع من أصل النسب و هو الإقرار بغير الإبوة و البنوة ، لا يثبت به نسب أصلاً و لا بد إما من تصديق من حمل عليه النسب أو إثباته بالبينة لأن الإقرار فى هذه الحالة يقتضى تحميل النسب على غير المقر و الإقرار بذاته حجة قاصرة . ================================= الطعن رقم 0007 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1786 بتاريخ 31-12-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 لئن كان ثبوت النسب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعلق بحق الأم و بحق الصغير و بحق الله تعالى ، و لا تملك الأم إسقاط حق وليدها فى هذا المجال فإن الدعوى التى ترفعها الأم أو الغير بطلب ثبوت نسب الصغير يعتبر الأخير ماثلاً فيها و إن لم يظهر فى الخصومة بإسمه لنيابة مفترضة فى جانب رافعها لما ينطوى عليه من حق للخالق يصح أن ترفع به الدعوى حسبه . ================================= الطعن رقم 0009 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1692 بتاريخ 24-12-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 البيانات الواردة بشهادات الميلاد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بإعتبارها من إملاء صاحب القيد لا تصلح بمجردها لثبوت النسب و إن كانت تعد قرينة لا يمتنع دحضها و إقامة الدليل على عكسها . ================================= الطعن رقم 002 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 592 بتاريخ 10-03-1976 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 3 قيد طفلة ، وردت إلى ملجأ الرضع بإسم .. لا يفيد أنها إبنة لشخص حقيقى يحمل هذا الإسم و أنها معلومة النسب ، لما هو مقرر من إطلاق إسم على اللقطاء تمييزاً لهم و تعريفاً بشخصيتهم عملاً بالمادة 10 من القانون رقم 23 لسنة 1912 بشأن المواليد و الوفيات و التى أوجبت إطلاق إسم و لقب على حديث الولادة . ================================= الطعن رقم 002 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 592 بتاريخ 10-03-1976 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 5 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن النسب يثبت بالدعوة و هى الإقرار المجرد بالنسب بما ينطوى على إعتراف ببنوة الولد بنوة حقيقية و أنه تخلق من مائه ، و هو بعد الإقرار به لا يحتمل النفى و لا ينفك بحال . و الراجح فى مذهب الأحناف ثبوت النسب بهذا الطريق دون أن يقرن به ما يبين وجهه حتى لو كانت الظواهر تكذبه ، و لا يحول دون ذلك ورود الإقرار لاحقاً على التبنى لما ينم عنه من رغبة المقر فى تصحيح الأوضاع ، طالما لم يبين وقت إقراره سبب هذه البنوة . ================================= الطعن رقم 002 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 592 بتاريخ 10-03-1976 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 6 إقرار المرأة المتزوجة بالأمومة من زوجها لا يثبت به النسب إلا إذ صدقها الزوج لأن إقرارها بالولد فى هذه الحالة فيه تحميل نسبة على الزوج ، فلا يلزم بقولها إلا عند مصادفته ، فيثبت حينذاك . نسب الولد منهما . ================================= الطعن رقم 0006 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 157 بتاريخ 07-01-1976 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 الراجح فى مذهب الحنيفة - و هو قول الصاحبين - أنه يكتفى لإثبات الولادة من المتدة من طلاق بائن إذا أنكرها الزوج بشهادة القابلة أو أية إمراة مسلمة عدلة ، و الشهادة هنا لا تنصب على ثبوت النسب طالما أتت المعتدة بالولد فى مدة يحتمل أن يكون من مطلقها ، فهى شهادة على مجرد واقعة الولادة ، و ثبوت النسب إنما يجىء تبعاً لا قصداً ، و يكون إستلزام الشهادة الكاملة فى هذه الحالة على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0011 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 398 بتاريخ 04-02-1976 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 1 النسب كما يثبت بالفراش الصحيح بالإقرار و بالبينة ، غير أن الفراش فيه ليس طريقاً من طرق إثباته فحسب بل يعتبر سبباً منشئاً له ، أما البينة و الإقرار فيهما أمران كاشفان له يظهران أن النسب كان ثابتاً من وقت الحمل بسبب من الفراش الصحيح أو بشبهته . ================================= الطعن رقم 0011 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 398 بتاريخ 04-02-1976 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 3 إذ كان التناقض فى إدعاء الزوجية و الفراش الصحيح لا يغتفر إذ هو ليس محل خفاء فإنه لا محل لإستناد الطاعنة إلى ما هو مقرر من أن التناقض فى النسب عفو مغتفر و تجوز فيه الشهادة بالسماع ، لأن التناقض هنا واقع فى دعوى الفراش الصحيح الذى يراد به إثبات النسب . ================================= الطعن رقم 021 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 895 بتاريخ 07-04-1976 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 4
النص فى المادة 98 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931على أنه " لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الإيصاء أو الرجوع عنها أو العتق أو الإقرار بواحدة منها و كذلك بالنسب أو الشهادة على الإقرار بعد وفاة الموصى أو المعتق أو المورث فى الحوادث السابقة على سنة ألف و تسعمائة و إحدى عشر الإفرنكية إلا إذا وجدت أوراق خالية من شبهة التصنع تدل على صحة الدعوى . و أما الحوادث الواقعة من سنة ألف و تسعمائة و إحدى عشر الإفرنكية فلا تسمع فيها دعوى ما ذكر بعد وفاة الموصى أو المعتق أو المورث إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى و عليها إمضاءه كذلك تدل على ما ذكر " و أن كان يواجه الحالات الواردة به التى يكون الإدعاء فيها بعد وفاة المنسوب إليه الحادث فيتوقف سماع الدعوى بها على مسوغ كتابى يختلف بإختلاف الحوادث السابقة على سنة 1911 و تلك التالية لها ، تقديراً من المشرع بأن من يحلون محل المنسوبة إليه الحادث بعد وفاته قد لا يحسنون الدفاع عن مصالحهم ، إلا أنه فى خصوص النسب فإن المادة قصرت عدم السماع على حالتى الإقرار به من الشخص المتوفى أو الشهادة على الإقرار ، فلا يستطيل إلى الدعوى بالنسب التى لا تعتمد على أى من الحالتين ، و يخضع الحكم فيها للقواعد العامة المقررة فى الشريعة الإسلامية لخروجها عن ذلك القيد ، فيثبت النسب فيها بالفراش حال تحقق شروطه ، كما يثبت عند الإنكار بإقامة البينة عليه و إذ كان البين من الحكم المطعون فيه - فى الدعوى بالنسب - أنه حصل من أقوال الشهود ثبوت نسب المطعون عليه لوالده المتوفى بالفراش ، فإن ذلك لا ينطوى على خروج على القانون .



الطعن رقم 021 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 895
بتاريخ 07-04-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 5
متى كانت دعوى المطعون عليه هى دعوى إرث بسبب البنوة ، و هى دعوى متميزة عن دعوى إثبات الزوجية أو إثبات أى حق من الحقوق التى تكون الزوجية سبباً مباشراً لها، فإن إثبات البنوة الذى هو سبب الإرث لا يخضع لما أورده المشرع فى المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من قيد على سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها ، إذ لا تأثير لهذا المنع على دعوى النسب سواء كان السبب مقصوداً لذاته أو كان وسيلة لدعوى المال ، فإن هذه الدعوى باقية على حكمها المقرر فى الشريعة الإسلامية حتى و لو كان النسب مبناه الزوجية الصحيحة . و إذ كان إثبات البنوة و هى سبب الإرث فى النزاع الراهن بالبينة جائزاً قانوناً فلم يكن على الحكم المطعون فيه أن يعرض لغير ما هو مقصود أو مطلوب بالدعوى . لما كان ذلك ، و كان الحكم قد أقام قضاءه بنسب المطعون عليه للمتوفى و إستحقاقه الإرث فيه على البينة الشرعية التى إطمأن إليها و إستخلصت المحكمة فى نطاق سلطانها المطلق من هذه البينة قيام الزوجية الصحيحة بين المتوفى و والدة المطعون عليه ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون يكون فى غير محله .

================================= الطعن رقم 008 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 271 بتاريخ 21-01-1976 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 6 إذا كانت الدعوى المطعون عليها دعوى إرث بسبب البنوة و هى متميزة عن دعوى إثبات الزوجية ، و كان موضوع النسب مطروحاً فيها باعتباره سبب إستحقاق الإرث و كان المشرع لم يشترط لإثبات النسب وجود وثيقة زواج رسمية لأن المنع الخاص بعدم سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس 1931 لا تأثير له شرعاً على دعاوى النسب بل هى باقية على حكمها المقرر فى الشريعة الإسلامية رغم التعديل الخاص بدعوى الزوجية فى المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، فإنه لا تثريب على الحكم إن هو أطرح ما قدمه الطاعنون من أوراق بعد قيام الدليل - البينة - على ثبوت النسب المتنازع عليه لأن قيام الحقيقة التى أقتنع بها فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفه . ================================= الطعن رقم 028 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1093 بتاريخ 12-05-1976 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 إذا كان النسب يثبت بالفراش و كان البين من الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بثبوت نسب الصغيرة إلى الطاعن على سند من إقراره بالتحقيقات الإدارية المقدمة صورتها الرسمية بقبوله الزواج من المطعون عليه عرفياً و دفعه مهراً لها ثم دفعه لها مؤخر صداقها عن شهرين سابقين على تقديم الشكوى و هو إقرار صريح يفيد قيام الزوجية بينه و بين المطعون عليها بعقد صحيح شرعاً فى التاريخ الذى حددته و إلى عدم ثبوت قيام المانع من الدخول و بثبوت تمام الوضع لأكثر من ستة أشهر من عقد الزواج، و كانت هذه الأسباب تكفى لحمل هذا القضاء فإن النعى على الحكم المطعون فيه بصدد ما ساقه من قرينة مساندة إستخلصها من الإقرار - الصادر من المطعون عليها - يكون غير منتج . ================================= الطعن رقم 028 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1093 بتاريخ 12-05-1976 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 3 لئن كان ثبوت النسب حقاً أصلياً للأم لتدفع عن نفسها تهمة الزنا أو لأنها تعير بولد ليس له أب معروف ، فهو فى نفس الوقت حق أصلى للولد لأنه يرتب له حقوقاً بينها المشرع و القوانين الوضعية كحق النفقة و الرضاع و الحضانة و الإرث و يتعلق به أيضاً حق الله تعالى لإتصاله بحقوق و حرمات أوجب الله رعايتها فلا تملك الأم إسقاط حقوق ولدها أو المساس بحقوق الله تعالى و من ثم فلا يعيب الحكم و قد ثبت لديه إقرار الطاعن بالفراش أن يطرح مدلول ما جاء بالإقرار المقدم من الطاعن و المنسوب صدوره إلى المطعون عليها من أنه لم يعاشرها معاشرة الأزواج طالما أن فيه إسقاطاً لحقوق الصغيرة لا تملكه . ( الطعن رقم 28 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/5/12 ) ================================= الطعن رقم 0003 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1834 بتاريخ 29-12-1976 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 النسب كما يثبت بالفراش و الإقرار يثبت بالبينة ، فإذا إدعت إمراة على رجل أنها ولدت منه و لم تكن فراشاً له فلها إثبات مدعاها بالبينة المكاملة أى بشهادة رجلين عدلين أو رجل و إمرأتين عدول و البينة فى هذه المجال أقوى من مجرد الدعوى أو الإقرار ، و الشهادة المنصبة على النسب لا يشترط فيها معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقد إن كان . ================================= الطعن رقم 0003 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1834 بتاريخ 29-12-1976 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 3 لئن كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر مجرد مساكنة المطعون عليها للطاعن دليلاً على الفراش و ثبوت النكاح بينهما و إعتد بها كشهادة عيانية بالإرتباط الزوجى ، و كان فى ذلك مخالفاً للقواعد الشرعية إلا أنه كان يبين من مدوناته أنه إستند فيما إستند إليه فى قضائه بثبوت النسب الصغير إلى البينة الشرعية و كان الحكم المطعون فيه و فى نطاق سلطته الموضوعية فى الترجيح بين البينات و إستظهار واقع الحال و وجه الحق فيها قد إنتهى بأسباب سائغة إلى ترجيح بينة المطعون عليها على بينة الطاعن ثم ساندها بقرينة إستمدها من وجود الولد مع الطاعن و المطعون عليها ، و كانت هذه الدعامة تكفى وحدها لحمل قضاء الحكم فإنه لا يعيبه ما يزيد فيه من إثبات النسب بالفراش . ( الطعن رقم 3 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/12/29 ) ================================= الطعن رقم 0018 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1509 بتاريخ 03-11-1976 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 1 من الأصول المقررة فى فقه الشريعة الإسلامية . و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن النسب يثبت بالفراش و هو الزواج الصحيح و ما يلحق به من مخالطة بناء على عقد فاسد أو شبيهه ، ورتب الفقهاء على ذلك أن الزنا لا يثبت نسبا ،و أساس الأخذ بهذه القاعدة هو ولادة الزوجة أو المطلقة فى زمن لا يقل عن ستة أشهر من تاريخ الزواج ، لما هو مجمع عليه من أنها أقل مدة للحمل أخذا بقوله تعالى " و حمله و فصله ثلاثون شهراً " و قوله تعالى " و فصاله فى عامين " فبإسقاط مدة الفصال الواردة فى الآية الأخيرة من مدة الحمل و الفصال الواردة فى الآية الأولى فيتبقى للحمل ستة أشهر ، و فرع الفقهاء على ذلك أنه إذا تزوج رجل إمرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من زوجها لم يثبت نسبه لآن العلوق سابق على النكاح بيقين فلا يكون منه ، و من الراجح فى مذهب الحنفية سريان هذه القاعدة و لو كان الطوق من نفس الزوج نتيجة الزنا ، فيحق للزانى أن ينكح مزنيته الحبلى منه و يحل له أن يطأها فى هذا النكاح لكن لا يثبت الولد منه إذا أتت به لأقل من ستة أشهر لأنه لم يكن وليد مدة حمل تام . ================================= الطعن رقم 0018 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1509 بتاريخ 03-11-1976 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 النص أن الولد للفرا ش إنما يراد به الزوجية القائمة بين الرجل و المرأة عند إبتداء الحمل لا عند حصول الولادة ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد أقام على سند من أن الطاعنة أتت بالبنت المدعى نسبها للمطعون عليه لأقل من ستة أشهر من تاريخ العقد فلا يثبت نسبها به لتحقق قيام الوطء فى غير عصمة و تيقن العلوق قبل قيام الفراش ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون و يكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد . ================================= الطعن رقم 0025 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1379 بتاريخ 31-05-1978 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 1 من الأصول المقررة فى فقه الشريعة الإسلامية أن النسب يثبت " بالفراش الصحيح " و هو الزواج الصحيح و ملك اليمين و ما يلحق به و هو المخالطة بناء على عقد فاسد أو شبهة و أن الوعد و الإستبعاد لا ينعقد بهما زواج بإعتبار أن الزواج لا يصح تعليقه بالشرط و لا إضافته بالمستقبل . ================================= الطعن رقم 0025 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1379 بتاريخ 31-05-1978 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 التناقض يمنع من سماع الدعوى و من صحتها فيما لا يخفى سببه ما دام باقياً لم يرتفع ، فإذا إرتفع بإمكان التوفيق بين الكلامين لم يمنع من سماع الدعوى و هو يتحقق متى كان الكلامان قد صدرا من شخص واحد فى مجلسي القاضى يستوى فى ذلك أن يكون التناقض من المدعى أو منه و من شهوده أو من المدعى عليه . ================================= الطعن رقم 0025 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1379 بتاريخ 31-05-1978 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 3 المقرر فى الفقه الحنفى أن الزواج الذى لا يحضره شهود هو زواج فاسد يترتب عليه آثار الزواج الصحيح و منها النسب بالدخول الحقيقى ، و القاعدة فى إثبات النسب أنه إذا إستند إلى زواج صحيح أو فاسد فيجب لثبوته أن يكون الزواج ثابتاً لا نزاع فيه سواء كان الإثبات بالفراش أو بالإقرار أو بالبينة الشرعية و هى على من إدعى . ( الطعن رقم 25 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/5/31 ) ================================= الطعن رقم 017 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 568 بتاريخ 22-02-1978 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 1 نسب الولد يثبت من المرأة التى تقر بأمومتها له متى لم تكن له أم معروفة ، و أن يكون ممن يولد مثله لمثلها و أن يصادقها المقر على إقرارها إ ن كان فى سن التمييز دون توقف على شئء آخر و دون حاجة إلى إثبات ، سواء كانت الولادة من زواج صحيح أو فاسد ، أو من غير زواج شرعى كالسفاح و الدخول بالمرأة بشبهة ، إذ ولد الزنا يثبت نسبه من الأم بخلاف الأب طالما لم تكن المرأة ذات زوج أو معتدة ، و يجب لثبوت نسبه من زوجها أو مطلقها أن يصادقها على إقرارها أو أن تثبت أن هذا الولد جاء على فراش الزوجية ، و حينئذ يثبت نسبه منها . فإذا تحققت هذه الشروط فى إقرار الأم نفذ عليها و ثبت النسب به و تعين معاملة المقر بإقراره و المصادق بمصادقته ، و لا يجوز الرجوع عن هذا الإقرار بعد صحته ، و يترتب عليه جميع الحقوق و الأحكام الثابتة بين الأبناء و الآباء . ================================= الطعن رقم 017 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 568 بتاريخ 22-02-1978 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 الإقرار كما يكون باللفظ الصريح يجوز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يستفاد من دلالة التعبير ، أو من السكوت فى بعض المواضع التى يعتبر الساكت فيها مقراً بالحق بسكوته إستثناء من قاعدة ألا ينسب لساكت قول و منها سكوت الوالد بعد تهنئة الناس له بالولد بعد ولادته ، فقد إعتبر سكوته فى هذه الحالة إقراراً منه بأنه إبنه فليس له أن ينفيه بعد ذلك ، و كان ما أورده الحكم المطعون فيه فى مقام التدليل على ثبوت نسب المطعون عليها من أمها المتوفاه يتفق و صحيح القواعد الشرعية المعمول بها فى فقه الحنفية ذلك أنه حصل فى ظروف قيد ميلادها بإعتبارها إبنة المتوفاه ، و تقديم الأخيرة طلبها لإستخراج صورة من هذا القيد فى اليوم التالى لإجرائه و تسلمها المستخرج موضحاً به أنها والدة البنت المقيدة و عدم إعتراضها على ذلك ، إقرار المتوفاه بأمومتها للمطعون عليها ، و هو تحصيل صحيح شرعاً لجواز الإستدلال على ثبوت البنوة بالسكوت المفصح عن الإقرار به ================================= الطعن رقم 017 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 568 بتاريخ 22-02-1978 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 3 يقصد بالتبنى إستلحاق شخص معروف النسب أو مجهول مع التصريح بأنه يتخذه ولداً مع أنه ليس بولد حقيقى ، و لئن كان يعد حراماً و باطلاً فى الشريعة الإسلامية و لا يترتب عليه أى حكم من الأحكام الشرعية الثابتة ، إلا أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النسب يثبت بالدعوة و هى الإقرار المجرد بالنسب مما ينطوى عليه من إعتراف ببنوة الولد و أنه يخلق من مثله سواء كان صادقاً فى الواقع أم كاذباً ، فيثبت لهذا الولد عند ذاك شرعاً جميع أحكام البنوه إعتباراً بأنه إنه كان كاذباً وقع عليه إثم الإدعاء ، و يصح النسب بهذا الطريق طالما لم يقرن به وجهه حتى و لو كانت الظواهر تكذبه ، و لا يحول دون ذلك ورود الإقرار الصريح أو الضمنى لاحقاً على التبنى المدعى به لما يتم عنه من رغبة المقر فى تصحيح الأوضاع ما دام لم يبين وقت إقراره سبب هذه البنوة فيفرض أن المتوفاه قد تسلمت المطعون عليها من المستشفى بقصد التبنى فلا يشكل ذلك تناقضاً ، و من الميسور التوفيق بين الكلامين طالما لم يثبت نسبها إلى أخرى . ================================= الطعن رقم 017 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 568 بتاريخ 22-02-1978 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 4 المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن الإقرار بما يتفرع عن أصل النسب و هو الإقرار بغير الأبوة و البنوة - كالإقرار بالخؤوله موضوع الدعوى المماثلة - و إن كان لا يثبت به النسب إلا بتصديق من حمل عليه أو البرهنة عليه بالبينة لأن فيها تحميلاً له على الغير ، إلا أن المقر يعامل بإقراره من ناحية الميراث و سائر الحقوق التى ترجع إليه كما لو كان النسب ثابتاً من المورث حقيقة ، و كان الواقع فى الدعوى على ما تفصح عنه مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول وقع على وثيقة زواج المطعون عليها بوصف أنه خالها و وكيلها فى عقد قرانها و أنه وقع مع الطاعنة الثابتة على محضر إحتفظ به أفاد تضمن أن المورثة توفيت عنها و عن إبنتها المطعون عليها ، كما أن الطاعنة الثانية تقدمت بطلب لإستصدار إشهاد شرعى فى المادة . . . لسنة 1969 و راثات الجيزة أقرت فيه ببنوة المطعون عليها المتوفاه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاؤه بثبوت نسب المطعون عليها من أمها المتوفاه على سند من إقرار من حمل عليه النسب و هى المتوفاه طبقاً لما سلف بيانه بما ينطوى عليه من تصديق للإقرار المنسوب للطاعنين ، و الذى تأيد بالبينة التى تقدمت بها المطعون عليها فإنه يكون قد أصاب . ( الطعن رقم 17 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/2/22 ) ================================= الطعن رقم 019 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 171 بتاريخ 11-01-1978 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 1 إذ كان مجرد إدعاء الطاعنة بعدم قابلية المطعون عليها الأولى للحمل و تكذيبها واقعة المولودة و طلبها إحالتها للكشف الطبى لا يفيد صراحة أو ضمناً إنكارها صدور الإقرار المؤرخ 1971/1/31 من زوج المطعون عليها أو طعنها عليه بأى وجه من أوجه البطلان ، و كان الإقرار المشار إليه إذ تضمن إبداء الزوج رغبته فى تسمية الجنين عند ولادته بإسم معين يستقيم قرينة على أن الزوجة كانت حاملاً فى المولود وقت صدور هذا الإقرار و يصلح التدليل به فى نطاق الدعوى فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع و مخالفته الثابت بالأوراق و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 027 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1383 بتاريخ 31-05-1978 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 1 المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن الشهادة فى إصطلاح الفقهاء هى إخبار صادق فى مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير ، فخرج بذلك الأخبار الكاذب و الأخبار الصادق فى غير مجلس الحكم أو الخالى من ذكر الشهادة . ================================= الطعن رقم 027 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1383 بتاريخ 31-05-1978 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 لئن كان المأثور عند الأحناف وجوب أن يقدم الشاهد قوله بلفظ أشهد بالمضارع ، فلا تقبل الشهادة بدونه و أن إشتملت على ما يفيد العلم و اليقين ، إعتباراً بأنه ركن فى الشهادة على قول ، أو مجرد شرط عام فى كل ما يشهد به أمام القاضى فى قول آخر هو الراجح ، إلا أنه لما كانت العلة فى إيثار هذا اللفظ فى مذهب الحنفية أنه أقوى فى إفادة التأكيد من غيره من الألفاظ ، و أنه يتضمن فى ذات الوقت معنى المشاهدة و القسم و الإخبار للحال فكأنه يقول " أقسم بالله لقد إطلعت على ذلك و أنا أخبر به " و هذه المعانى مفقودة فى غيره فتعين ، و كان لا دليل من الكتاب أو السنة أو من القياس و الإستنباط على إشتراط يكون الأداء بلفظ الشهادة فضلاً عن لفظ " أشهد " بالذات ، فإنه إذا وجدت صياغة تفيد هذه المعانى جميعاً ، و تكون آكد على يقين الشاهد و ما يحيطه علمه بغير تردد فإنها تغنى عن هذا اللفظ و تعتبر بديلاً عنه . و إذا كان لفظ أشهد يحمل معنى القسم و يتضمن توثيق الكلام بالحلف بإسم الله فإن إستبدال الحلف بلفظ أشهد و إستلزام أن يبدأ به قول الشاهد قبل الأدلاء بأقواله ، و إعتبار ذلك أمراً لأزماً تبطل بدونه ، هو إعتداد بجوهر مذهب الحنفية ، و تحقيقاً للعرض الذى يستهدفه من إيجابه ، بل هو إكثر عمقاً فى النفاذ إلى وجدان الشاهد و الغوص فى أعماق ضميره بتبصيرة بما ينطوى عليه الجانب بالله من وجوب إلتزام الصدق و تحرى الحقيقة . و قد سار المشرع المصرى على هذا الدرب متدرجاً فى مختلف المراحل الشريعية ، فبدأ بأن نسخت المادة 173 من اللائحة الشرعية الصادرة بالقانون رقم 25 لسنة 1909 إشتراط الشهادة متوقعة أن يقرن الشاهد بذكر اللفظ المشار إليه فخولت القاضى أن يشبهه بقوله أتشهد بذلك فإن إجابه ألا يجاب كان ذلك كافياً . و ما لبث أن ألغى هذا النص سنة 1926 و إستبدل به لمدة 174 من اللائحة الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 التى شرعت وجوب أن يحلف الشاهد اليمين الشرعية و جعلتها بديلاً من إيجاب ذكر لفظ الشهادة أو تذكر الشاهد ، و إستمر الشارع فى طريقه القاصدة فألغيت هذه المادة ضمن ما ألغى بالقانون رقم 462 لسنة 1955 إكتفاء بأعمال حكم المادة 212 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 86 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 . ================================= الطعن رقم 027 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1383 بتاريخ 31-05-1978 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 3 إن ما يشترطه بعض الفقه الإسلامى فى الشهادة على الإرث وجوب قول الشاهد " ألا وارث له سوى ما ذكر " أو " لا أعلم له وارثاً غيره " ، ليس شرطاً لصحة الشهادة و إنما هو شرط لتلوم القاضى فى قضائه ، أى تريثه و إنتظاره ، عسى أن يظهر الميت وارث آخر مزاحم له أو مقدم عليه ، متى لم يحضر الشهود الأرث فيمن شهدوا لهم به ، و مده التلوم غير محددة و مفوضه إلى رأى القاضى إن شاء تريث و إن شاء حكم دون رقابة عليه فى قضائه فى هذا الشأن ، و إذ كان الثابت فى محضر التحقيق أن شاهدى المطعون عليها قد حصرا الإرث فى الطاعنة و المطعون عليهم و كفيا القاضى مؤنه التلوم فإن النعى عليه فى قضائه غير وارد . ================================= الطعن رقم 030 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 658 بتاريخ 01-03-1978 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 3 مفاد نص المادة الخامسة عشرة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية ، أن المشرع الوضعى منع سماع دعوى النسب لأى معتدة من طلاق إن جاءت بولد لأكثر من سنة شمسية من وقت الطلاق أخذاً بأن الطب الشرعى - و على ما أوردته المذكرة الإيضاحية - يعتبر أقصى مدة للحمل 365 يوماً حتى تشمل جميع الأحوال النادرة ، لما كان ما تقدم و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أن المطعون عليها أقرت بما يفيد أنها طهرت من الوضع و أنها أصبحت حرثاً لزوجها و صالحة لمعاشرته بعده ، و أنها إذ طلقت طلقة رجعية فى 1970/12/7 دون أن تقر بإنقضاء عدتها منه ، و كانت ولادتها للصغيرة ثابتة الوقوع فى 1971/8/12 أى لأقل من سنة - وقت الطلاق الرجعى ، و رتب على ذلك أن نسبة الصغيرة للطاعن تكون ثابتة ، فإن هذا الذى خلص إليه الحكم لا ينطوى على مخالفة للقانون لإحتمال أن بدء الحمل كان قبل الطلاق و المطعون عليها على عصمته أو أنه كان بعده و هى فى عدته . ================================= الطعن رقم 030 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 658 بتاريخ 01-03-1978 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 4 المقررفى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الخصم بندب خبير فى الدعوى متى وجدت فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى ثبوت نسب الصغيرة من الطاعن على ما إستخلصه من البينة الشرعية و ما حصله من أوراق الدعوى و كان لهذا التحصيل ما أخذه ، و كانت أسبابه كافية لحمل قضائه فلا تثريب على المحكمة إن هى إلتفتت عن إجابة طلب تحليل دمه و دم الصغيرة للمقارنة بينهما إذ الأمر فى الإستجابة له متروك لتقديرها . ( الطعن رقم 30 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/3/1 ) ================================= الطعن رقم 0029 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 753 بتاريخ 07-03-1979 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 3 النسب كما يثبت فى جانب الرجل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة بالفراش و بالبينة يثبت بالإقرار ، و يشترط لصحة الإقرار بالبنوة أن يكون الولد مجهول النسب لا يعرف له أب ، و هو بعد الإقرار به لا يحتمل النفى و لا ينفك بحال ، كما أن الإقرار يتعلق به حق المقر له فى أن يثبت نسبه من المقر و ينتفى به كونه من الزنا . لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إستند ضمن ما إستند عليه فى قضائه بثبوت نسب المورث من والده ... ... ... إلى إقرار الأخير ببنوته فى دعوى قيده بدفاتر المواليد ، و كان هذا الإقرار بالبنوة قد تعلق به حق المورث فى أن يثبت نسبه من والده المشار إليه ، و لا يبطله أن يكون تاريخ وثيقة زواج والديه لاحقاً على تاريخ ميلاده التقديرى ، أو أن يسبق التاريخ الأخير إقرار و الدته بإنقضاء عدتها من طلاقها رجعياً من زواج سابق طالما لم يدع المذكور بنوته ، لا يقدح فى ذلك ، أن مقتضى إقرار المرأة بإنقضاء المدة أنها ليست بحامل ، و أن عدة الحامل لا تنقضى إلا بوضع الحمل ، وأن الولد الذى تأتى به بعد ذلك لا يلزم إسناده إلى حمل حادث بعد الإقرار ، لأن مفاد ما خلص إليه الحكم أنه طالما تصادق الزوجان على نسبة المورث لهما بقيده فى دفتر المواليد ، فإن إقرار و الدة المورث بإنقضاء مدتها من مطلقها يسند إلى ماقبل الولادة ، و رتب على ذلك أن المورث ولد على فراش زوجية صحيحة بالزوج الثانى ، و نسبه موصول بهذا الأخير ، و هو إستخلاص موضوعى سائغ لدلالة الإقرار يستقل به قاضى الموضوع . ================================= الطعن رقم 0026 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 963 بتاريخ 28-03-1979 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 1 نسب الولد يثبت من المرأة التى تقر بأمومتها له متى لم تكن له أم معروفة و كان ممن يولد مثله لمثلها و صادقها المقر له على إقرارها إن كان فى سن التمييز دون توقف على شىء آخر و دون حاجة إلى إثبات سواء كانت الولادة - زواج صحيح أو فاسد أو من غير زواج شرعى كالسفاح أو الدخول بالمرأة بشبهه ، إذ ولد الزنا يثبت نسبه من الأم بخلاف الأب ، طالما لم تكن المرأة ذات زوج أو معتدة لأن إقرارها عندئذ يكون يكون قاصر الأثر عليها و لا يتعدها إلى الغير ، أما إذا كانت وقت الإقرار متزوجة أو معتدة أو أقرت بالولد و نسبته إلى كل من كان زوجاً لها ، و كان النسب لا يثبت إقرارها لما فيه من تحمل النسب على الغير و هو الزوج و يتعين لثبوته أن يصادقها زوجها أو أن تقيم الحجة الكامله على مدعاها لأن الإقرار متى حمل النسب على الغير يكون دعوى مجردة أو شهادة مفردة ، و الدعوى المجرده لا تكفى للقضاء بموجبها كما أن شهادة الفرد فيما يطلع عليه الرجال لا تقبل ، لما كان ذلك ، و كان الواقع فى الدعوى - على ما تفصح عنه مدونات الحكم المطعون فيه - أن المطعون عليها الأولى تستند فى ثبوت بنوتها للمتوفاه إلى إقرارها بإنها إبنتها من زوجها .. .. الذى زوجته بعقد عرفى و دون أن تدعى مصادفة الزوج على نسبها إليه أو الزوجة المدعاة ، فإن هذا القرار لا تكفى لإثبات البنوه لما فيه من تحمل النسب على الغير و إنما وجهت إقامة الحجة عليها و على الفراش المدعى بإعتبار أن النسب لا يثبت ما لم يثبت سببه بالحجة ثبوت الحكم ينبنى على ثبوت النسب ، لما كان ما تقدم و كانت المطعون عليها الأولى قدمت الإثبات شاهدين شهد أحدهما بالزوجة و البنوة المدعى عليها و لم يشهد بهما الآخر و إنما أنصبت شهادته الواجب شرعاً و هو إعلان رجلان عدلان أو رجل و إمراتان عدول ، و لا تقوم بشهادتهما بنية شرعية كاملة على النسب المدعى و سببه . (الطعن رقم 26 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/3/28 ) ================================= الطعن رقم 0038 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 746 بتاريخ 05-03-1980 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 النسب كما يثبت بالفراش أو الإقرار ، يثبت بالبينة ، بل أن البينة فى هذا المجال أقوى من مجرد الدعوى أو الإقرار ، و لا يشترط لقبولها معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقد إن كان ، و إنما يكفى أن تدل على توافر الزواج و الفراش بمعناه الشرعى . ( الطعن رقم 38 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/3/5 ) ================================= الطعن رقم 021 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1456 بتاريخ 21-05-1980 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 1 المقرر فى فقه الأحناف أنه يشترط لصحة الإقرار بالأبوة أن يكون الولد المقر له مجهول النسب فإن كان معروفاً نسبة من غير المقر لا يثبت نسبه منه بمجرد الإقرار لأنه لا يمكن ثبوت نسبه من رجلين بل لابد أن ينتفى أحدهما ، و لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الإستئناف بأن المطعون ضده معلوم النسب لأبيه ... ... إذا ألحق به فى سجلات قيد المواليد و تزوج و جند بإسمه منتسياً له ، و شهد بصحة هذا النسب كل من زوجة هذا الأب و إبنه عند سؤالهما فى التحقيقات الإدارية المقدمة صورها فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قبل الإستئناف شكلاً بما ينطوى عليه هذا القضاء من رفض للدفع بنهائية الحكم المستأنف ثم تعرض للموضوع فأيد الحكم المسـتأنف فيما قضى به من ثبوت نسب المطعون ضده الآخر - مورث الطاعنين - على سند من مجرد إقراره بإبوته له ، و ذلك دون أن يقيم المطعون ضده البينه على عدم صحة نسبه لمن هو منسوب إليه حتى يتحقق لدى المحكمة أنه مجهول النسب و يصح إقرار الغير بأبوته له ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 21 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/5/21 ) ================================= الطعن رقم 0022 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1426 بتاريخ 12-05-1981 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 4 المقرر فى قضاء محكمة النقض أن شهادة الميلاد بمجردها ليست حجة فى إثبات النسب لأن القيد فى الدفاتر لا يشترط فيه أن يكون بناء على طلب الأب أو وكيله بل يصح بالإملاء من القابلة أو الأم فلا يعد نسب الطفل فيها إلى شخص معين حجة عليه ، طالما لم يقر بصحة البيانات المدونة بها . ( الطعن رقم 22 لسنة 43 ق ، جلسة 1981/5/12 ) ================================= الطعن رقم 0005 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1614 بتاريخ 26-05-1981 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 إذا كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه إستدل على ولادة الصغير خلال سنة من تاريخ إنقضاء فراش الزوجية بقولة " إن الثابت من أقوال شاهدى المدعى عليه أنه سافر إلى دولة الكويت فى منتصف سنة 1974 و أن المدعية قد وضعت الصغير المذكور فى 17-1-1975 أى خلال السنة ... " ، فى حين أن الواضح من أقوال شهود الطاعنة فى جميع مراحل التداعى أنهم نفوا قيام الزوجية أصلاً فلم يرجعوا إنقضاء فراشها إلى تاريخ سفره إلى الخارج و إنما إنصرفت شهادتهم إلى تحديد الوقت الذى غادر فيه البلاد فحسب ، و من ثم فإن شهاداتهم لا تستقيم بينه على ما خلص إليه الحكم من أن المدة التى مضت بين إنقضاء فراش الزوجية و بين ولادة الصغير تقل عن سنة مما يثبت به نسبه إلى الطاعن . لما كان ذلك و كان البين من أقوال الشهود المطعون ضدها أن أياً منهم لم يشهد بولادة الصغير فى هذه المدة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بثبوت نسبة على سند من تلك الشهادات يكون قد أقام قضاءه على بينة غير مقبوله شرعاً و هو ما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 5 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/5/26 ) ================================= الطعن رقم 0009 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2468 بتاريخ 29-12-1981 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 المقرر فى فقه الحنفية أن النسب كما يثبت فى جانب الرجل بالفراش و البينة فإنه يثبت بالإقرار و يشترط لصحة الإقرار بالبينة أن يكون الولد مجهول النسب و أن يكون ممكناً ولادته لمثل المقر و أن يصدق الولد المقر فى إقراره إن كان مميزاً و أنه متى صدر الإقرار مستوفياً هذه الشرائط فإنه لا يحتمل النفى و لا ينفك بحال سواء أكان المقر صادقاً فى الواقع أم كاذباً ( الطعن رقم 9 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/29 ) ================================= الطعن رقم 0044 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 312 بتاريخ 16-03-1982 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 1 دعاوى النسب لا زالت باقية على حكمها المقرر فى المذهب الحنفى فلا يشترط لسماع الدعوى بإثبات النسب و صحتها إذا كان سببه زواج صحيح أن يكون هذا الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية و إنما يصدق عليه هذا الوصف و يصح سبباً لإثبات النسب بإعتباره كذلك متى حضره شهود و إستوفى أركانه و سائر شروط صحته شرعاً سواء وثق رسمياً أو أثبت بمحرر عرفى أو كان بعقد غير مكتوب . ================================= الطعن رقم 020 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 531 بتاريخ 18-05-1982 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 1 المقرر فى فقه الحنفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النسب كما يثبت فى جانب الرجل بالفراش و البينة فإنه يثبت بالإقرار و أنه متى صدر الإقرار مستوفياً شرائطه فإنه لا يحتمل النفى و لا ينفك بحال سواء أكان المقر صادقاً فى الواقع أم كاذباً . ( الطعن رقم 20 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/5/18 ) ================================= الطعن رقم 0111 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2268 بتاريخ 27-12-1984 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 مسائل الأحوال الشخصية و منها واقعات النسب ثبوتاً و نفياً و آثار كل ذلك تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية على الوجه المبين فى المادة 280 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية و التى تنص على أن " تصدر الأحكام طبقاً للمدون فى هذه اللائحة و لأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة ، ما عدا الأحوال التى ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة ، فيجب فيها أن تصدر الأحكام طبقاً لتلك القواعد " ، و كانت هذه اللائحة لم ترد بها أحكام خاصة بالنسب ، فإنه يتعين الرجوع فيه إلى الراجح فى مذهب أبى حنيفة ، و الراجح فيه أن أحكام النسب حجة على الكافة ، فالشريعة الإسلامية تجعل النسب من النظام العام ، فلا ينقض بالجحود ، كما لا يرتد بالرد و لا ينفسخ بعد ثبوته ، و مبدأ القضاء يقتصر على المقضى عليه ، و لا يتعدى إلى غيره إلا فى خمسة ففى أربعة يتعدى إلى كافة الناس فلا تسمع دعوى أحد فيه بعده ، فى الحرية الأصلية ، و النسب و ولاء العتاقة و النكاح . ================================= الطعن رقم 0053 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 856 بتاريخ 04-06-1985 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 1 يشترط لقبول دعوى النسب بعد وفاة طرفيها أو أحدهما أن تكون ضمن دعوى الحق . ( الطعن رقم 53 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/6/4 ) ================================= الطعن رقم 65 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 504 بتاريخ 26-03-1985 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 النص فى المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد المطلقة إذا أتت به لأكثر من سنة من تاريخ الطلاق إنما تندفع به الدعوى التى يكون فيها الزواج السابق سبباً لثبوت نسب الولد لما أفاد به الطبيب الشرعى - و على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية - من إعتبار أقصى مدة للحمل 365 يوماً حتى تشمل جميع الأحوال النادرة مما مقتضاه عدم سريان حكم النص على دعوى نسب الولد الذى أتى به بعد الطلاق من فراش صحيح لاحق عليه و يثبت به النسب شرعاً و هو الزواج و ملك اليمين و ما يلحق به و هو المخالطة بناء على عقد فاسد أو شبهه . ================================= الطعن رقم 65 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 504 بتاريخ 26-03-1985 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 3 دعوى المطعون عليها دعوى نسب و هى باقية على حكمها المقرر فى الشريعة و يجوز إثباتها بالبينة . ================================= الطعن رقم 0030 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 162 بتاريخ 28-01-1986 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 نسب الولد و أن صح ثبوته من المرأة التى تقر بأمومتها له متى لم تكن له أم معروفة و كان ممن يولد لمثله و صادقها المقر له على أقرارها و أن كان فى سن التمييز دون توقف على شئ أخر و دون حاجة إلى إثبات ، سواء كانت الولادة من زواج صحيح أو فاسد أو من وطأ بشبهة أو من غير زواج شرعى كالسفاح إذ ولد الزنا يثبت نسبه من الأم بخلاف الأب . إلا أن ذلك مشروط بألا تكون المرأة ذات زوج أو معتدة لأن إقرارها عندئذ يكون قاصر الأثر عليها و لا يتعداها إلى الغير ، أما إذا كانت وقت الإقرار متزوجة أو معتدة أو أقرت بالولد و نسبته إلى من كان زوجاً لها فإن النسب لا يثبت بإقرارها لما فيه من تحميل النسب على الغير و هو الزوج و يتعين لثبوته أن يصادقها الزوج و إلا وجبت أقامة الحجة كاملة على مدعاها لأن الإقرار متى حمل النسب فيه على الغير يكون دعوى مجردة أو شهادة مفردة . و الدعوى المجردة لا تكفى للقضاء بموجبها كما أن شهادة الفرد فيما يطلع عليه الرجال لا تقبل . ================================= الطعن رقم 0005 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 200 بتاريخ 11-02-1986 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 1 التناقض فى دعوى النسب عفو مغتفر ، و لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير الأدلة المقدمة فى الدعوى و فى إستخلاص الواقع منها ، و إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بأن المطعون عليها أتت بالصغيرة لأكثر من ستة أشهر من زواجها من الطاعن على سند مما إستخلصه سائغاً من أقوال شهود المطعون عليها و من الوثيقة المحررة بتاريخ 1973/3/22 بالتصادق على زواجها من الطاعن الحاصل فى 1972/4/1 فإن ما خلص إليه الحكم من ذلك يكون لا مخالفة فيه للمنهج الشرعى السليم . ================================= الطعن رقم 0020 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 608 بتاريخ 27-05-1986 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 1 الدخول مع العقد على من هى فى عصمة آخر مع العلم بذلك ، لا يثبت به نسب الولد من أبيه لأنه لقاء جنسى محرم شرعاً بغير شبهة حل ، و تقدير توافر هذا العلم من مسائل الواقع التى يستقل قاضى الموضوع ببحث دلائلها و الموازنة بينها و ترجيح ما يطمئن إليه منها و إستخلاص ما يقتنع به مادام يقيم حكمة على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى ينتهى إليها . ( الطعن رقم 20 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/5/27 ) ================================= الطعن رقم 0060 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 595 بتاريخ 27-05-1986 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 1 المقرر شرعاً أن النسب يثبت بالإقرار و أن من أقر لمجهول النسب أنه ولده و لم يصرح فى إقراره بأنه أبنه من الزنا . فهو معترف ببنوة هذا الولد بنوة حقيقية و أنه خلق من مائه ، سواء أكان صادقاً فى الواقع أو كاذباً فيثبت لهذا الولد شرعاً جميع أحكام البنوة . ================================= الطعن رقم 0100 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 582 بتاريخ 27-05-1986 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 1 من الأصول المقررة فى فقه الشريعة الإسلامية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النسب يثبت " بالفراش الصحيح " و هو الزواج الصحيح و ملك اليمين و ما يلحق به و هو المخالطة بناء على عقد فاسد أو شبهه ، كما أن المقرر فى الفقه الحنفى أن الزواج الذى لا يحضره شهود هو زواج فاسد يترتب عليه آثار الزواج الصحيح و منها ثبوت النسب بالدخول الحقيقى . ================================= الطعن رقم 0100 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 582 بتاريخ 27-05-1986 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 القاعدة فى إثبات النسب أنه إذا إستند إلى زواج صحيح أو فاسد فيجب لثبوته أن يكون الزواج ثابتاً لا نزاع فيه سواء كان الإثبات بالفراش أو بالإقرار أو بالبينة الشرعية و هى على من أدعى بل أن البينة فى هذا المجال أقوى من مجرد الدعوى أو الإقرار و لا يشترط لقبولها معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقد و إنما يكفى أن تدل على توافر الزواج أو الفراش بمعناه الشرعى . ( الطعن رقم 100 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/5/27 ) ================================= الطعن رقم 2330 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 543 بتاريخ 02-04-1987 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 30 من القانون المدنى أن الأصل أن شهادة الميلاد و شهادة الوفاة كافيتان للإثبات إلا إذا أثبت ذوو الشأن عدم صحة ما أدرج بالسجلات أو إذا لم توجد شهادة الميلاد أو شهادة الوفاة لأى سبب من الأسباب فيجوز عندئذ الإثبات بجميع الطرق . ( الطعن رقم 2330 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/4/02 ) ================================= الطعن رقم 0080 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 263 بتاريخ 17-02-1987 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها إستقلالاً ، و بالنسب وحده ، بل يجب أن تكون ضمن حق فى التركة بطلبه المدعى مع الحكم بثبوت نسبه ================================= الطعن رقم 0047 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 168 بتاريخ 26-01-1988 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 النسب يثبت فى جانب الرجل بالفراش و بالبينة و بالإقرار . ================================= الطعن رقم 0047 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 168 بتاريخ 26-01-1988 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 3 البينة فى دعوى النسب هى شهادة رجلين أو رجل و إمرأتين . ================================= الطعن رقم 0124 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 897 بتاريخ 28-03-1989 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 المقرر فى فقه الأحناف أنه إذا كان الحمل ظاهراً و صدر الإعتراف به من الزوج فإن النسب يثبت قبل الولادة لما فى البطن ، و كان نفى نسب الولد - و على ما جرى به فقه الأحناف - لا يكون معتبراً ، و لا يقطع النسب إلا بشروط منها أن يكون النفى عند الولادة و عند التهنئة ، و منها ألا يسبق النفى إقراراً بالنسب لا نصاً ولا دلالة ، فإن سبق لا يصح النفى ، فإذا قال الولد منى أو سكت عند التهنئة بولادته ثم نفاذه ذلك لا يقبل منه لأن النسب بعد الثبوت صار حقاً للولد فلا يمكن الرجوع فيه . ( الطعن رقم 124 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/3/28 ) ================================= الطعن رقم 0073 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 375 بتاريخ 23-05-1989 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 1 من الأصول المقررة فى فقه الشريعة الإسلامية أن النسب يثبت بالفراش و هو الزواج الصحيح و ما يلحق به و هو المخالطة بناء على عقد فاسد أو يشبهه و من المقرر فى الفقه الحنفى أن الزواج الذى لا يحضره شهود زواج - فاسد يترتب عليه آثار الزواج الصحيح و منها النسب بالدخول الحقيقى . ================================= الطعن رقم 0073 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 375 بتاريخ 23-05-1989 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 القاعدة فى إثبات النسب أنه إذ إستند إلى زواج صحيح أو فاسد فيجب لثبوته أن يكون الزواج ثابتاً لا نزاع فيه سواء كان الإثبات باللفظ الصريح أو يستفاد من دلالة التعبير أو السكوت فى بعض المواضع التى يعتبر الساكت فيها مقراً بالحق بسكوته إستثناء من قاعدة لا ينسب لساكت قول . ================================= الطعن رقم 0008 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 133 بتاريخ 21-11-1989 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 1 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن دعوى النسب متميزة عن دعوى إثبات الزوجية و أن إثباتها لا يخضع لما أورده المشرع فى المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من قيد على سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها إذ لا تأثير لهذا المنع من السماع على دعوى النسب التى ما زالت باقية على حكمها المقرر فى الشريعة الإسلامية . ================================= الطعن رقم 0008 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 133 بتاريخ 21-11-1989 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 النسب كما يثبت بالبينة و الإقرار يثبت بالفراش الصحيح و هو الزواج الصحيح و ملك اليمين و ما يلحق به و هو المخالطة بناء على عقد فاسد أو بسببه . ================================= الطعن رقم 0155 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 466 بتاريخ 30-05-1989 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن شهادة الميلاد بمفردها ليست حجة فى إثبات النسب ، و إن كانت تعد قرينة عليه ، إذ لم يقصد بها ثبوته ، و إنما جاء ذكره فيها تبعاً لما قصد منها و وضعت له ، و لأن القيد بالدفاتر لا يشترط فيه أن يكون بناء على طلب الأب أو وكيله ، بل يصح بإملاء من القابلة أو الأم ، فلا يعتبر نسبة الطفل فيها إلى شخص معين حجة عليه طالما لم يقر بصحة البيانات المدونة بها . ( الطعن رقم 155 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/5/30 ) ================================= الطعن رقم 0015 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 512 بتاريخ 31-07-1990 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 3 من المقرر وفقاً لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أورده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته و فى الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى إعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث فى هدف واحد و هو أن لا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر و قضى بتزويره أو بسقوط الحق فى إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً أخذاً بأن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً فى النزاع . إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متى قضى بعدم قبول الإدعاء بالتزوير لأنه غير منتج إذ فى هذه الحالة تفتقد الحكمة التى ترمى إلى الفصل بين الحكم فى الإدعاء بالتزوير و الحكم فى الموضوع طالما ليس من ورائه تأثير على موضوع الدعوى الأصلية فلا يكون ثمة داع لأن يسبق الحكم بعدم قبول الإدعاء بالتزوير الحكم فى الموضوع . ================================= الطعن رقم 0015 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 512 بتاريخ 31-07-1990 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 5 من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن للزوجين أن يبرما زواجهما فى الشكل الذى يقتضيه قانونهما الشخصى أو يبرما زواجهما فى الشكل المقرر لقانون البلد الذى عقد فيه . ================================= الطعن رقم 0062 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 168 بتاريخ 22-05-1990 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 المقرر - فى قضاء المحكمة - أن دعوى النسب متميزة عن دعوى إثبات الزوجية ... إن إثبات البنوة لا يخضع لما أورده المشرع فى المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من قيد على سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها إذ لا تأثير لهذا المنع على دعوى النسب و التى ما زالت باقية على حكمها المقرر فى الشريعة الإسلامية حتى و لو كان النسب مبناه الزوجية الصحيحة . ================================= الطعن رقم 0062 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 168 بتاريخ 22-05-1990 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 3 الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بثبوت نسب الصغير شريف للطاعن على ما إستخلصه من بنية المطعون ضدها الشرعية بأسباب سائغة تكفى لحمل قضائه فلا على الحكم المطعون فيه إن إلتفت عن طلب إحضار الصغير أمام القضاء . ( الطعن رقم 62 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/5/22 ) ================================= الطعن رقم 0142 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 625 بتاريخ 27-02-1990 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 4 من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن شهادة الميلاد بمفردها ليست حجة فى إثبات النسب ، و إن كانت تعد قرينة عليه ، إذ لم يقصد بها ثبوته . و إنما جاء ذكره فيها تبعاً لما قصد منها و وضعت له ، و الأن القيد بالدفاتر لا يشترط فيه أن يكون بناء على طلب الأب أو وكيله بل يصح الإملاء من القابلة . أو الأم ، فلا يعتبر نسبة الطفل فيها إلى شخص معين حجة عليه طالما لم يقر بصحة البيانات المدونة بها . ================================= الطعن رقم 0104 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 398 بتاريخ 05-02-1991 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ثبوت النسب حق أصلى للأم ليدفع عنها نفسها تهمة إلزام أو لأنها تعير بولد ليس له أب معروف و هو فى ذات الوقت حقاً أصلياً للولد لأنه يرتب له حقوقاً بينها المشرع و القوانين الوضعية كحق النفقة و الرضاع و الحضانة و الإرث .




حجية الاعلام الشرعى


الطعن رقم 0319 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 545 بتاريخ 25-06-1959 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى فقرة رقم : 4 إذا كانت الدعوى التى أقامها الطاعن على المطعون عليهم بمحكمة الأمور المستعجلة بطلب وقف حجية إعلام شرعى تهدف إلى عدم الإعتداد بذلك الأعلام و ما أثبت فيه من أن المطعون عليهم من الثالث إلى السادس هم ورثه المتوفى بوصفهم جميعاً من عصبته و أنه لا وارث و لا حاجب خلافهم فإن الفصل فيها يتأثر به ذلك الإعلام فى جملته و فيما انطوى عليه من تقرير صفة الوارث لكل فرد من الأفراد المذكورين و المتساوين جميعاً فى الدرجة - و لا يتأتى أن يكون لهذه الصوره إلا وضع واحد - ذلك أن الحجية المقررة لإعلام الوفاه و الوراثة تلصق بذات الإعلام و تظل ثابتة له فى كل ما احتواه ما لم يصدر حكم فى الموضوع بإخراج بعض الورثه أو إدخال أخرين . فإذا ما عرضت - قبل صدور هذا الحكم - على قاضى الأمور المستعجلة منازعة فى شأن هذا الإعلام بطلب وقف حجيتة فإن قضاءه فى هذا الخصوص يعتبر فصلا فى موضوع غير قابل للتجزئه . ( الطعن رقم 319 لسنة 25 ق، جلسة 1959/6/25 ) ================================= الطعن رقم 0029 لسنة 26 مكتب فنى 09 صفحة رقم 603 بتاريخ 19-06-1958 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى فقرة رقم : 1 إن حجية الإعلام الشرعى تدفع وفقاً لنص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة ، و هذا الحكم كما يكون فى دعوى أصلية يصح أن يكون فى دفع أبدى فى الدعوى التى يراد الاحتجاج فيها بالإعلام الشرعى . فإذا كانت الهيئة التى فصلت فى هذا الدفع مختصة أصلا بالحكم فيه فإن قضاءها فيه لا يعتبر إهدارا لحجية الاعلام لا تملكه المحكمة قانونا بل هو قضاء من محكمة مختصة يخالف ما ورد فى الاعلام بتحقيق الوفاة و الوراثة ، و هذا القضاء أجازه المشرع و حد به من حجية الاعلام و ذلك إفصاحا عن مراده من أن حجية الاعلام الشرعى بتحقيق الوفاة و الوراثة الذى يصدر بناء على إجراءات تقوم فى جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة . ================================= الطعن رقم 0024 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 619 بتاريخ 09-05-1962 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى فقرة رقم : 1 تدفع حجية الإعلام الشرعى بحكم من المحكمة المختصة . و هذا الحكم كما يكون فى دعوى أصلية يصح أن يكون فى دفع أبدى فى الدعوى التى يراد الإحتجاج فيها بالإعلام الشرعى متى كانت الهيئة التى فصلت فى الدفع مختصة أصلاً بالحكم فيه . و قضاؤها هذا لايعتبر إهداراً لحجية الإعلام لا تملكه المحكمة ، بل هو قضاء من محكمة مختصة يخالف ما ورد فى الإعلام بتحقيق الوفاة و الوراثة . وهذا القضاء أجازه الشارع و حد به من حجية الإعلام الذى يصدر بناء على إجراءات تقوم جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به الجهة القضائية المختصة . ================================= الطعن رقم 0045 لسنة 31 مكتب فنى 15 صفحة رقم 340 بتاريخ 11-03-1964 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى فقرة رقم : 2 مؤدى المادة 361 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع أراد أن يضفى على إشهاد الوفاة والوراثة حجية ما لم يصدر حكم على خلافه ، و من ثم أجاز لذوى الشأن ممن لهم مصلحة فى الطعن على الإشهاد أن يطلبوا بطلانه سواء أكان ذلك فى صورة دعوى مبتدأة أو فى صورة دفع . ( الطعن رقم 45 لسنة 31 ق ، جلسة 1964/3/11 ) ================================= الطعن رقم 0032 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1480 بتاريخ 29-06-1966 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى فقرة رقم : 4 تحقيق الوفاة و الوراثة حجة فى هذا الخصوص ما لم يصدر حكم شرعى على خلاف هذا التحقيق . ( الطعن رقم 32 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/6/29 ) ================================= الطعن رقم 02 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1083 بتاريخ 11-05-1966 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى فقرة رقم : 1 وفقاً للمادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يكون تحقيق الوفاء و الوراثة حجة فى هذا الخصوص ما لم يصدر حكم على خلاف هذا التحقيق ، و إنكار الوراثة الذى يستدعى إستصدار مثل هذا الحكم يجب - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يصدر من وارث ضد آخر يدعى الوارثة ، و بيت المال - وزارة الخزانة - لا يعتبر وارثاً بهذا المعنى و إنما تؤول إليه التركة على أنها من الضوائع التى لا يعرف لها مالك و هو ما تؤكده المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 فى قولها " فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقى منها للخزانة العامة " - و إذ كان الثابت أن الطاعن إستند فى دعواه على الإعلام الشرعى الذى بمتقضاه تحققت وفاة والدته و إنحصار إرثها فيه و أغفل الحكم المطعون فيه حجية هذا الإعلام فى مواجهة بيت المال فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه و شابه قصور يعيبه . ( الطعن رقم 2 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/5/11 ) ================================= الطعن رقم 035 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1688 بتاريخ 15-11-1967 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى فقرة رقم : 6 حجية الإعلام الشرعى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تدفع بحكم من المحكمة المختصة و هذا الحكم كما يكون فى دعوى أصلية يصح أن يكون فى دفع أبدى فى الدعوى التى يراد الاحتجاج فيها بالاعلام الشرعى متى كانت الهيئة التى فصلت فى الدفع مختصة أصلاً بالحكم فيه و قضاؤها هذا لا يعتبر إهدار لحجية الإعلام لا تملكه المحكمة بل هو قضاء من محكمة مختصة يخالف ما ورد فى الإعلام و هذا القضاء أجازه المشرع و حد به من حجية الإعلام بتحقيق الوفاة و الوراثة الذى يصدر بناء على إجراءات تقوم فى جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقصها بحث تقوم به الجهة القضائية المختصة . ( الطعن رقم 35 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/11/15 ) ================================= الطعن رقم 006 لسنة 35 مكتب فنى 19 صفحة رقم 214 بتاريخ 07-02-1968 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى فقرة رقم : 3 الإعلام الشرعى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تدفع حجيته وفقاً لنص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة وهو بهذه المثابة لا يتصور أن يكون محلاً للطعن بطريق النقض إستقلالاً ، و لا عبرة بالتحدى بأن الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية تسرى على الكافة إلى أن يقضى بإلغائها لأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية لا تكون إلا للأحكام التى تنشىء الحالة المدنية لا الأحكام التى تقرها . و إذ خلع حكم على الطاعن صفة البنوة فإنما يقرر حالة و لا ينشئها و من ثم تكون حجيته نسبية قاصرة على أطرافه لا تتعداهم إلى الغير . ================================= الطعن رقم 006 لسنة 35 مكتب فنى 19 صفحة رقم 214 بتاريخ 07-02-1968 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى فقرة رقم : 6 حجية الإعلام الشرعى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تدفع وفقاً لنص المادة 361 من اللائحة الشرعية بحكم من المحكمة المختصة ، و هذا الحكم كما يكون فى دعوى أصلية يصح أن يكون فى صورة دفع أبدى فى الدعوى التى يراد الإحتجاج فيها بالإعلام الشرعى . وإذ كانت الهيئة التى فصلت فى هذا الدفع مختصة أصلاً بالحكم فيه فإن قضاءها هو الذى يعول عليه و لو خالف ما ورد بالإعلام الشرعى و لا يعد قضاءها إهداراً لحجية الإعلام لأن الشارع أجاز هذا القضاء و حد به من حجية الإعلام الشرعى الذى يصدر بناء على إجراءات تقوم فى جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة . ( الطعن رقم 6 لسنة 35 ق ، جلسة 1968/2/7 ) ================================= الطعن رقم 0035 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 250 بتاريخ 30-01-1974 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى فقرة رقم : 2 حجية الإعلام الشرعى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تدفع وفقا لنص المادة /361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة و هذا الحكم كما يكون فى دعوى أصلية ، يصح أن يكون فى صورة دفع أبدى فى الدعوى التى يراد الإحتجاج فيها بالإعلام الشرعى و هو ما سلكته المطعون عليها أمام محكمة الموضوع ، و إذ كانت الهيئة التى فصلت فى الدفع مختصة أصلاً بالحكم فيه ، فإن قضاءهاَ هو الذى يعول عليه ، و لو خالف ما ورد بالإعلام الشرعى و لا يعد ذلك إهدارا لحجية الإعلام لأن المشرع أجاز هذا القضاء وحد به من حجية الإعلام الشرعى الذى صدر بناء على إجراءات تقوم فى جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة . ================================= الطعن رقم 008 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 271 بتاريخ 21-01-1976 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى فقرة رقم : 3 إذ كان الإعلام الشرعى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يصدر بناء على إجراءات تقوم فى جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة .... و كانت المحكمة قد رجحت البينة فإن مفاد ذلك إنها لم تجد فى تحريات الإشهاد ما يستأهل الرد عليها . ================================= الطعن رقم 0004 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 306 بتاريخ 16-03-1982 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى فقرة رقم : 5 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن حجية الإعلام الشرعى تدفع وفقاً لنص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة و هذا الحكم كما يصدر بناء على دفع يبدى فى الدعوى التى يراد الإحتجاج فيها بالإعلام الشرعى يصح أن يكون فى دعوى أصلية و أنه متى كانت المحكمة التى أصدرته مختصة بنظر الدعوى و أن قضاءها هو الذى يعول عليه و لو خالف ما ورد فى الإعلام الشرعى الذى صدر بناء على إجراءات تقوم فى جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينتقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة . ( الطعن رقم 4 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/3/16 ) ================================= الطعن رقم 0047 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 168 بتاريخ 26-01-1988 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى فقرة رقم : 1
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن حجية الإعلام الشرعى تدفع وفقاً لنص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصه و هذا الحكم كما يصدر بناء على دفع فى الدعوى التى يراد الإحتجاج فيها بالإعلام الشرعى يصح أن يكون فى دعوى أصلية و إنه متى كانت المحكمة التى أصدرته مختصه بنظر الدعوى فإن قضاءها هو الذى يعول عليه و لو خالف ما ورد فى الإعلام الشرعى الذى صدر بناء على إجراءات تقوم فى جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة .

حجية شهادة الوفاة

الطعن رقم 0019 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1084 بتاريخ 27-04-1977 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : حجية شهادة الوفاة فقرة رقم : 5 شهادة الوفاة ورقة رسمية معدة لإثبات حصول الوفاة ، و مهمة الموظف المختص بتدوين الوفيات تقتصر وفقاً لنص المادة 29 و ما بعدها من قانون الأحوال المدنية رقم 260 لسنة 1960 على التحقق من شخصية المتوفى قبل القيد إذا كان التبليغ إليه غير مصحوب بالبطاقة الشخصية ، أما البيانات الأخرى المتعلقة بسن المتوفى و محل ولادته و صناعته و جنسيته و ديانته و محل إقامته و إسم و لقب والده و والدته فعلى الموظف المختص تدوينها طبقاً لما يدلى به ذوى الشأن ، و من ثم فإن حجية شهادات الوفاة بالنسبة لتلك البيانات تنحصر فى مجرد صدورها على لسان هؤلاء دون صحتها فى ذاتها و تجوز الإحالة إلى التحقيق لإثبات ما يخالفها .
( الطعن رقم 19 لسنة 41 ق ، جلسة 1977/4/27 )





حضانة


الطعن رقم 0038 لسنة 26 مكتب فنى 09 صفحة رقم 259 بتاريخ 27-03-1958 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : حضانة فقرة رقم : 2 لمحكمة الموضوع أن تصدر قرارا مؤقتا بشأن حضانة الطفل لحين الفصل فى دعوى التطليق و لها أن تعدل عن هذا القرار أو أن تستبقيه وفقا لما يتراءى لها عند الفصل فى الدعوى على ماهو مستفاد من الفقرتين الثانية والخامسة من المادة 238 من القانون المدنى الفرنسى . ================================= الطعن رقم 0069 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1269 بتاريخ 30-04-1980 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : حضانة فقرة رقم : 2 الأصل فى الأحكام الصادرة فى دعاوى الحضانة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما تقبل التغيير و التبديل بسبب تغير دواعيها ، إلا أن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعى الحضانة و ظروف الحكم بها لم تتغير ، و الحكم الذى ينكر هذه الحجية يكون قد خالف القانون و يجوز الطعن فيه بالنقض عملاً بالمادة 249 من قانون المرافعات متى كان الحكم قد حاز قوة الأمر المقضى . ================================= الطعن رقم 0075 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 422 بتاريخ 19-03-1985 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : حضانة فقرة رقم : 2 النص فى الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1979 على أن " ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة و بلوغ الصغيرة سن إثنى عشرة سنة و يجوز للقاضى بعد هذا السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة و الصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة بدون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك " . ================================= الطعن رقم 0075 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 422 بتاريخ 19-03-1985 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : حضانة فقرة رقم : 3 خلو الحاضنة من الزوج الأجنبى كشرط من شروط صلاحيتها للحضانة يخضع لتقدير القاضى فله أن يبقى الصغير فى يدها إذا إقتضت مصلحته ذلك إتقاء لأشد الأضرار بإرتكاب أخفها . ( الطعن رقم 75 لسنة 53 ق ، جلسة 1985/3/19 ) ================================= الطعن رقم 0086 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 891 بتاريخ 28-03-1989 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : حضانة فقرة رقم : 2 مفاد الفقرتين الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون رقم 100 لسنة 1985 و الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون المذكور المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن الحضانه التى تخول الحاضنه مع من تحضنهم الحق فى شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التى يعجز فيها الصغارعن القيام بمصالح البدن وحدهم ، و هو ما مؤداه أن مدة الحضانة التى عناها الشارع بنص الفقرة الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرراً ثالثاً المشار إليها و التى جعل من نهايتها نهاية لحق الحاضنة فى شغل مسكن الزوجية هى المدة المقررة لحضانة النساء ، و إذ تنتهى هذه المدة ببلوغ الصغير سن العاشرة و بلوغ الصغيرة سن إثنتى عشرة سنة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 20 فإن حق الحاضنه فى شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون هذه السن كل بحسب نوعه ذكراً كان أو أنثى ، و لا يغير من ذلك إجازه نص الفقرة الأولى من المادة 20 - بعد إنتهاء مدة حضانه النساء - للقاضى فى أن يأذن بإبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر و الصغيرة حتى تتزوج فى يد من كانت تحضنها دون أجر حضانه إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك لأن هذه المدة لم ترد فى النص حدا لمدة حضانه النساء و لا هى تعتبر إمتداد لها و إنما هى مدة إستبقاء بعد أن أصبح فى مقدور الأولاد الغناء عن حضانه و خدمه النساء و هى بالنسبة للبنت التى لم تتزوج قد تطول إلى ما بعد أن تكون قد بلغت سن الرشد كاملة الأهلية و تملك وحدها القرار فى شئونها و يخضع الإذن بهذه المدة لتقدير القاضى من حيث دواعيها و العائد منها ، فإذا ما رخص بها لمن إختارت لنفسها أن تشارك الأب مهامه الأصلية فى مرحله حفظ و تربيه أولاده متبرعه بخدماتها لهم فلا إلتزام على الأب نحوها إلا بأجر حضانه لها و لا بسكناها و يقع عليها أن تسكن الأولاد معها السكن المناسب مقابل أجر المسكن من مالهم إن كان لهم مال أو من مال من يجب عليه نفقتهم و فى القول على خلاف ذلك تحميل للنصوص المعينه بما لا تتسع له و تكاثر للمنازعات بسبب حيازة مسكن الزوجية بما يعود على الأولاد بالأذى النفسى و الإجتماعى و هو ما يتأباه الشرع و الشارع . ( الطعن رقم 86 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/3/28 ) ================================= الطعن رقم 0010 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 921 بتاريخ 23-04-1991 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : حضانة فقرة رقم : 2
لما كانت المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد نصت على أن " تختص المحكمة الإبتدائية الشرعية بالحكم الإبتدائى فى المواد الشرعية التى ليست من إختصاص المحاكم الجزئية بمقتضى نص المادتين الخامسة و السادسة " و إذ كانت المادتان الخامسة و السادسة سالفنى الذكر قد حددت إختصاص المحاكم الجزئية على سبيل الحصر و ليس من بينها طلب المطلقة الحاضنة الإستقلال بمسكن الزوجية إعمالاً لأحكام المادة 18 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 مما مفاده إختصاص المحاكم الإبتدائية دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بطلب الحاضنة الإستقلال بمسكن الزوجية .








حق التأديب الشرعى


الطعن رقم 0005 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1644 بتاريخ 09-11-1977 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : حق التأديب الشرعى فقرة رقم : 3 حق التأديب الشرعى المعبر عنه بالضرائب فى الآية الكريمة " و اللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن و أهجروهن فى المضاجع و أضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا " و لا يلجأ إليه إلا بعد سلوك سبيل الموعظة الحسنة - و الهجر فى المضاجع بإعتباره الوسيلة الثالثة و الأخيرة للإصلاح ، و الرأى فيه أن يقتصر مجاله حال إنحراف البيئة و غلبة الأخلاق الفاسدة ، و لا يباح إلا إذا رأى الرجل أن رجوع المرأة عن نشوزها يتوقف عليه ، فهو منوط بالضرورة الأشد و أشبه بالحلال المكروه ، و تقديره بهذه المثابة متروك لقاضى الموضوع ، و إذ إنتهى الحكم أن إعتداء الطاعن على المطعون عليها بالطريق العام و إنفراط عقدها و تلويث ملابسها و تجمهر المارة حولها فيه تجاوز لحق التأديب الشرعى بمراعاة البيئة التى ينتمى إليها الخصيمان المتداعيان ، فإنه لا سلطان عليه فى ذلك طالما كان إستخلاصه سائغاً . ================================= الطعن رقم 0033 لسنة 47 مكتب فنى 35 صفحة رقم 218 بتاريخ 17-01-1984 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : حق التأديب الشرعى فقرة رقم : 3 تعتبر وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و تأثيرها فى مسلك الشخص من الأمور الواقعية التى تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
( الطعن رقم 33 لسنة 47 ق ، جلسة 1984/1/17 )







حكم المرتد


الطعن رقم 037 لسنة 32 مكتب فنى 16 صفحة رقم 496 بتاريخ 21-04-1965 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : حكم المرتد فقرة رقم : 1 المرتد - و هو الراجع عن دين الإسلام - لا ملة له و هو لا يقر عن ردته و لا على ما إختاره ديناً له ، بل يستتاب و يؤمر بالرجوع إلى الإسلام ، فإن هو عاد إلى إسلامه عاد ملكه إلى ماله بعد أن كان قد زال عنه بردته زوالاً موقوفاً . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن أقر فى طلب إستخراج جواز سفره بأنه " مسلم " و إقراره هذا مفاده أنه تاب و عاد إلى إسلامه و هى أمور تتصل بالعقيدة الدينية التى تبنى الأحكام فيها " على الإقرار بظاهر اللسان " و لا يجوز لقاضى الدعوى أن يبحث فى بواعثها و دواعيها ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعول على هذا الإقرار و جرى فى قضائه وراء البحث فى علته و الأسباب التى دعت إليه ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه 0 ( الطعن رقم 37 لسنة 32 ق ، جلسة 1965/4/21 ) ================================= الطعن رقم 028 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 174 بتاريخ 19-01-1966 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : حكم المرتد فقرة رقم : 3 الردة ـ و هى الرجوع عن الإسلام ـ من موانع الإرث . و إجماع الفقهاء على أن المرتد لا يرث من مسلم و لا من غير مسلم و لا من مرتد مثله ، و لا يغير من هذا النظر خلو قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 من النص على حكم إرث المرتد من غيره و إرث غيره منه إذ أن هذا القانون لم يتضمن جميع المسائل المتعلقة بالمواريث بل أحال فيما لم ينص عليه منها إلى أرحج الأقوال من مذهب أبى حنيفة عملاً بالمادة 280 من لائحة المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 و هو ما لا يجوز معه القول بأن سكوت القانون أو خلوه من النص على حكم فى مسألة من هذه المسائل ، و منها إرث المرتد من غيره ، إنما أراد به الشارع أن يخالف نصاً فى القرآن أو السنة الصحيحة أو حكما إتفق عليه فقهاء المسلمين . ( الطعن رقم 28 سنة 33 ق ، جلسة 1966/1/19 ) ================================= الطعن رقم 020 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 782 بتاريخ 30-03-1966 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : حكم المرتد فقرة رقم : 2 الردة - و هى الرجوع عن دين الإسلام - سبب من أسباب الفرقة ، و من أحكامها أنه ليس لمرتد أن يتزوج أصلاً ، لا بسلم و لا بغير مسلم ، إذ هى فى معنى الموت و بمنزلته و الميت لا يكون محلاً للزواج و هى لو إعترضت على الزواج رفعته و إذا قارنته تمنعه من الوجود ، وفقه الحنيفة على أن المرأة إذا إرتدت ثم تزوجت لا ينعقد لها زواج و إذا تزوجت ثم إرتدات إنفسخ العقد ووجبت الفرقة بين الزوجين بمجرد تحقق سببها و بنفس الردة و بغير على توقف على قضاء القاضى - و إذ كانت دعوى المطعون عليه هى دعوى فرقة سببها ردة الطاعنة الثانية و زواجها بعد ردتها من الطاعن الأول و أنهما يتعاشران معاشرة الأزواج بينما لم ينعقد بينهما زواج ، فإنها بذلك تكون من إختصاص المحاكم الإبتدائية و لا تعتبر من منازعات الزواج و المواد المتعلقة بالزوجية التى تختص بها المحاكم الجزئية . ================================= الطعن رقم 0025 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1034 بتاريخ 29-05-1968 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : حكم المرتد فقرة رقم : 1 ردة الرجل فرقة بغير طلاق ,, فسخ ،، فى قول أبى حنيفة و أبى يوسف و عند محمد فرقة بطلاق ، و هى بالإجماع تحصل بنفس الردة فتثبت فى الحال و تقع بغير قضاء القاضى سواء أكانت الزوجة مسلمة أم كتابية فإن كانت الردة بعد الدخول فللزوجة المهر و النفقة إلى وقوع الفرقة ونفقة العدة ما دامت فيها . ( الطعن رقم25 لسنة 37ق ، جلسة 1968/5/29 ) ================================= الطعن رقم 020 لسنة 36 مكتب فنى 20 صفحة رقم 751 بتاريخ 07-05-1969 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : حكم المرتد فقرة رقم : 3 تمسك الزوج - المطعون ضده الذى إعتنق الإسلام - ببطلان زواجه من الطاعنة لعدم توافر أركانه المقررة فى شريعة اليهود الربانيين التى إنعقد طبقا لأحكامها وقت أن كان موسوى الديانة لا يجعله مرتدا عن الإسلام الذى إعتنقه بإشهار إسلامه . ================================= الطعن رقم 0009 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1692 بتاريخ 24-12-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : حكم المرتد فقرة رقم : 3 من المقرر شرعاً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن زواج المسلمة بغير المسلم كتابياً كان أم غير كتابى حرام بإتفاق و لا ينعقد أصلاً ، كما أن المرأة المسلمة إذا إرتدت ثم تزوجت لا ينعقد لها زواج . لما كان ذلك ، فإن معاشرة والدة الطاعنين لوالد المطعون عليه " المسيحى " سواء قبل ردتها أو بعدها محرمة شرعاً لا تنتج فراشاً و لا تثبت نسباً يتولد عنه أى حق فى الميراث . ================================= الطعن رقم 0149 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 790 بتاريخ 25-07-1989 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : حكم المرتد فقرة رقم : 4
الراجح فى فقه الأحناف أن الوصيه للمرتد صحيحة لأن ردته لا تخرجه عن أهليته فى التعامل فيملك غيره من ماله ما شاء و يملكه غيره من ماله ما شاء ، و أن الوصية و سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت يسرى عليها قانون الموصى أو من صدر منه التصرف وقت موته .





خطبة


الطعن رقم 0174 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1038 بتاريخ 15-11-1962 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : خطبة فقرة رقم : 1 إستطالة أمد الخطبة فى الزواج و الإحجام عن إتمامه ثم العدول عن الخطبة ، كل ذلك أمور لا تفيد سوى العدول عن إتمام الخطبة و لا تعد أعمالاً مستقله بذاتها عن هذا العدول و مجرد العدول عن الخطبة ـــ على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـــ لا يعد سبباً موجباً للتعويض مهما إستطالت مدة الخطبة إلا إذا إقترن هذا العدول بأفعال أخرى مستقلة عنه ألحقت ضرراً بأحد الخطيبين . ================================= الطعن رقم 0302 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 967 بتاريخ 24-10-1963 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : خطبة فقرة رقم : 1 الخطبة و إن كانت تمهيدا للزواج و هو من مسائل الأحوال الشخصية ، إلا أن الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين للآخر ـ و منها الشبكة ـ إبان فترة الخطبة لا تعتبر من هذه المسائل لأنها ليست ركنا من أركان الزواج و لا شرطا من شروطه إذ يتم الزواج صحيحا بدونها و لا يتوقف عليها و من ثم يكون النزاع بشأن تلك الهدايا بعيدا عن المساس بعقد الزواج و ما هو متعلق به و يخرج بذلك عن نطاق الأحوال الشخصية . و تعتبر هذه الهدايا من قبيل الهبات و يسرى عليها ما يسرى على الهبة من أحكام فى القانون المدنى ، و قد أورد هذا القانون أحكام الهبة باعتبارها عقدا ماليا كسائر العقود و استمد أحكامها الموضوعية من الشريعة الإسلامية . و من ثم فالمعوّل عليه فى حق الخاطب فى استرداد تلك الهدايا هو احكام الرجوع فى الهبة الورادة فى المادة 500 وما بعدها من القانون المدنى ================================= الطعن رقم 0062 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 948 بتاريخ 26-05-1974 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : خطبة فقرة رقم : 1 الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين للآخر أبان الخطبة و منها الشبكة ، تعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من قبيل الهبات فيسرى عليها ما يسرى على الهبة من أحكام فى القانون المدنى ، و لما كان السبب ركناً من أركان العقد و ينظر فى توفره أو عدم توفره إلى وقت إنعقاد العقد و كان العقد قد إنعقد صحيحاً بتوفر سببه فإنه يمكن القول بعد ذلك بتخلف هذا السبب بعد وجوده ، و من ثم فإذا كانت الخطبة هى السبب فى هذا النوع من الهبات و ذلك بإعتبارها الباعث الدافع للتبرع فإن فسخها لا يمكن أن يؤدى إلى إنعدام هذا السبب بعد أن تحقق و تظل الهبة صحيحة قائمة رغم العدول عن الزواج . ================================= الطعن رقم 0062 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 948 بتاريخ 26-05-1974 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : خطبة فقرة رقم : 2 حق الخاطب الواهب فى إسترداد هدايا الخطبة يخضع لأحكام الرجوع فى الهبة الواردة فى المادة 500 و ما بعدها من القانون المدنى ، و تشترط المادة المذكورة للرجوع فى الهبة فى حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب فى الرجوع إلى عذر يقبله القاضى ، و إذ كانت محكمة الموضوع قد أعملت حكم هذه المادة و إنتهت - فى حدود سلطتها التقديرية - إلى عدم أحقية الطاعن فى إسترداد الشبكة و الهدايا ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . ================================= الطعن رقم 2003 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1200 بتاريخ 25-12-1985 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : خطبة فقرة رقم : 1 الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين للآخر إبان الخطبة و منها الشبكة تعتبر من قبيل الهبات فيسرى عليها من يسرى على الهبة من أحكام فى القانون المدنى ، و منها أن حق الخاطب الواهب فى إسترداد هذه الهدايا يخضع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأحكام الرجوع فى الهبة الواردة فى المادة 500 من القانون المدنى التى تشترط لهذا الرجوع فى حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب إلى عذر يقبله القاضى و ألا يوجد مانع من موانع الرجوع . ================================= الطعن رقم 2003 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1200 بتاريخ 25-12-1985 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : خطبة فقرة رقم : 2 مجرد فسخ الخطبة لا يعد بذاته عذراً يسوغ للخاطب الرجوع فى الهبة إلا إذا كان هذا الفسخ قائماً على أسباب تبرره . ================================= الطعن رقم 0013 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 30 بتاريخ 14-12-1939 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : خطبة فقرة رقم : 1 إن الخطبة ليست إلا تمهيداً لعقد الزواج . و هذا الوعد بالزواج لا يقيد أحداً من المتواعدين ، فلكل منهما أن يعدل عنه فى أى وقت يشاء ، خصوصاً و أنه يجب فى هذا العقد أن يتوافر للمتعاقدين كامل الحرية فى مباشرته لما للزواج من الخطر فى شئون المجتمع ، و هذا لا يكون إذا كان أحد الطرفين مهدداً بالتعويض . و لكن إذا كان الوعد بالزواج و العدول عنه ، بإعتبار أنهما مجرد وعد فعدول ، قد لازمتها أفعال أخرى مستقلة عنهما أستقلالاً تاماً ، و كانت هذه الأفعال قد ألحقت ضرراً مادياً أو أدبياً بأحد المتواعدين ، فإنها تكون مستوجبة التضمين على من وقعت منه . و ذلك على أساس أنها هى فى حد ذاتها - بغض النظر عن العدول المجرد - أفعال ضارة موجبة للتعويض .
( الطعن رقم 13 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/12/14 )


دعوى الحسبة


الطعن رقم 020 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 782 بتاريخ 30-03-1966 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى الحسبة فقرة رقم : 3 الحسبة هى فعل ما يحتسب عند الله و فى إصطلاح الفقهاء هى أمر بمعروف إذا ظهر تركه و نهى عن منكر إذا ظهر فعله ، و هى من قروض الكفاية و تصدر عن ولاية شرعية أصلية - أو مستمدة - أضفاها الشارع على كل من أوجبها عليه و طلب منه القيام بها و ذلك بالتقدم إلى القاضى بالدعوى و الشهادة لديه أو بإستعداء إلى المحتسب أو والى المظالم . و دعوى الحسبة تكون فيما هو حق الله أو فيما كان حق الله فيه غالباً كالدعوى بإثبات الطلاق البائن و بالتفريق بين زوجين زواجهما فاسد . ================================= الطعن رقم 020 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 782 بتاريخ 30-03-1966 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى الحسبة فقرة رقم : 4
جمهور الفقهاء على عدم تقييد دعوى الحسبة بشرط الإذن أو التفويض من ولى الأمر .





دعوى الطاعة


الطعن رقم 0019 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 697 بتاريخ 29-03-1967 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة فقرة رقم : 1 تختلف دعوى الطاعة فى موضوعها و فى سببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على الهجر وإخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار فى منزل الزوجية بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة ، و من ثم فإن الحكم الصارد فى دعوى الطاعة لا يمنع من دعوى التطليق وجواز نظرها لإختلاف المناط فى كل منها ، وإذ لم يعول الحكم المطعون فيه على الدفع بعدم جواز نظر دعوى الطلاق لسبق الفصل فيه بالحكم الصادر فى دعوى الطاعة فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه ، و قضاؤه يعتبر رفضاً ضمنياً لهذا الدفع . ================================= الطعن رقم 0004 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1636 بتاريخ 24-11-1976 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة فقرة رقم : 10 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دعوى الطاعنة تختلف فى موضوعها و سببها عن دعوى التطليق للضرر ، إذ تقوم الأولى على الهجر و إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة و القرار فى منزل الزوجية ، بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطاع دوام العشرة ، و أن النشوز ليس بمانع بفرض حصوله من نظر دعوى التطليق و الفصل فيها ، لما كان ذلك فإنه لا تثريب على محكمة الموضوع إذ هى رفضت الإستجابة لطلب الطاعن - الزوج - تقديم حكم الطاعنة و أبت التعويل على دلالتها لإختلاف المناط فى كل منهما . ================================= الطعن رقم 0004 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1636 بتاريخ 24-11-1976 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة فقرة رقم : 8 يشترط للحكم بالتطليق للضرر وفق المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 توافر وقوع الضرر أو الأذى من جانب الزوج دون الزوجة ، و أن تصبح العشرة مستحيلة بين أمثالهما ، و لما كان الضرر هو إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو بالفعل و يدخل فى ذلك التشهير بإرتكاب إحدى الجرائم ، و كان البين أن محكمة الموضوع ذهبت إلى أن الطاعن تسرع فى التبليغ ضد المطعون عليها بمقارفة جريمة الإجهاض و أنه لم يثبت من التحقيقات التى أجريت إنها كانت حاملاً و تخلصت من حملها ، و أن تقرير مفتش الصحة لا يفيد الجزم بحدوث إجهاض لما قرره من أن الظواهر التى أسفر عنها الكشف توجد فى سائر السيدات اللاتى سبق لهن الولادة ، و أنه لم ينتج عن هذا التبليغ أية معفيات و إستخلص من ذلك أن الطاعن كان يستهدف الإضرار بالمطعون عليها بحيث لا تدوم العشرة بينهما و كان لهذا القول مأخذه من الأوراق ، فإن هذا الإستخلاص يقوم على أسباب سائغة و يكون النعى على الحكم على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0005 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 798 بتاريخ 14-03-1979 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة فقرة رقم : 5 رفع الزوج دعوى بدخول زوجته فى طاعته ثم رفعه دعوى بنشوزها و إسقاط حقها فى النفقة إنما إستعمال لحق خولته إياه الشريعة ، فلا يمكن أن يكون فيه مسيئاً للزوجة بموجب التفريق بينهما . ( الطعن رقم 5 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/3/14 ) ================================= الطعن رقم 0015 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 781 بتاريخ 15-06-1982 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 6 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1979 يدل على أنه يشترط لتطبيق الأحكام الواردة فى هذا النص أن تكون الزوجة قد إمتنعت عن طاعة زوجها ، و دعاها للعودة لمنزل الزوجية على يد محضر ثم إعترضت الزوجة على هذه الدعوة ، فإذا إستوفى الإعتراض شكله القانونى وجب على المحكمة عند نظر موضوعه التدخل لإنهاء النزاع صلحاً بين الطرفين من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحدهما ، فإذا إتضح لها أن الخلاف مستحكم بين الزوجين و طلبت الزوجة التطليق إتخذت المحكمة إجراءات التحكيم فى المواد 7 - 11 من ذات القانون . و هذه الصورة التى يقتصر الأمر فيها على مجرد ثبوت إستحكام الخلاف بين الزوجين دون تحر لسببه أو تحديد أى من الزوجين يسأل عنه تختلف عن تلك الواردة بنص المادة السادسة من ذات القانون و التى يشترط لتحققها ثبوت تعمد الزوج إيذاء زوجته بالقول أو الفعل على نحو لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها . ================================= الطعن رقم 0014 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1320 بتاريخ 15-05-1984 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دعوى الطاعة تختلف فى موضوعها و سببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على الهجر و إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة و القرار فى منزل الزوجية بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما و من ثم فإن الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها و نشوذها لا يكون بذاته حاسماً فى نفى ما تدعيه من مضارة فى دعوى التطليق للضرر تبعاً لتغاير الموضوع فى الدعويين مما لا يمنع محكمة الموضوع و هى بصدد بحث دواعى الضرر فى دعوى التطليق أن تستعين بما يتبين لها من وقائع متصلة به فى دعوى الطاعة . ( الطعن رقم 14 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/5/15 ) ================================= الطعن رقم 053 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 524 بتاريخ 21-02-1984 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة فقرة رقم : 1 مفاد الفقرة الأخيرة من المادة 6 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1979 ، أن المشرع قد أوجب على المحكمة عند نظر الدعوى إعتراض الزوجة على إعلان الزوج لها بطاعته فى المسكن المعد للزوجية التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً . ( الطعن رقم 53 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/2/21 ) ================================= الطعن رقم 0063 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1224 بتاريخ 08-05-1984 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة فقرة رقم : 2 دعوى الطاعة تختلف فى موضوعها و سببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة و القرار فى منزل الزوجية بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، و أن النشوز ليس بمانع بفرض حصوله من نظر دعوى التطليق و الفصل فيها لإختلاف المناط فى كل . ( الطعن رقم 63 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/5/8 ) ================================= الطعن رقم 0076 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 591 بتاريخ 27-05-1986 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة فقرة رقم : 1 مفاد الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية أن الأحكام التى يتعين على المحاكم تطبيقها هى الأحكام الموضوعية فى الشريعة الخاصة الواجبة التطبيق . و لكن ما ورد فى المادة 6 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليها فى خصوص ما يتبع فى دعوة الزوج زوجته للدخول فى طاعته و إعتراضها على ذلك أمام المحكمة الإبتدائية إنما هى من قواعد الإختصاص و مسائل الإجراءات فإنها تسرى على جميع منازعات الطاعة أياً كانت ديانة أطرافها . ================================= الطعن رقم 0116 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 740 بتاريخ 24-06-1986 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة فقرة رقم : 1 إن كانت الطاعة حقاً للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أميناً على نفس الزوجة و مالها ، فلا طاعة له عليها إن هو تعمد مضارتها بأن أساء إليها بالقول أو بالفعل أو أستولى على مال لها بدون وجه حق و يجب فى مجال إثبات هذه المضارة الرجوع إلى أرجح الأراء فى مذهب أبى حنيفة عملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و هى إن كانت توجب أن تكون البينة من رجلين أو رجل و أمرأتين إلا أنه يكفى فى ثبوت إضرار الزوج بزوجته إضراراً يدل على عدم أمانته على نفسها و مالها أن تتفق شهادة الشهود على إيذاء الزوج زوجته على نحو معين تتضرر منه دون أن يشترط لذلك أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التى تشكل هذا الإيذاء بإعتبار أنها ليست بذاتها مقصود الدعوى بل هى تمثل فى مجموعها سلوكاً تتضرر منه الزوجة و لا يقره الشرع . ================================= الطعن رقم 0116 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 740 بتاريخ 24-06-1986 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة فقرة رقم : 3 إذ كانت عدم أمانة الطاعن على نفس المطعون ضدها لثبوت مضارته لها تعد دعامة كافية لحمل قضاء الحكم فإن تعييبه فيما أورده بشأن عدم أمانته على مالها يكون - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج . ( الطعن رقم 116 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/6/24 ) ================================= الطعن رقم 0108 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 656 بتاريخ 28-04-1987 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة فقرة رقم : 2 النص فى المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 و ذلك عدا حكم المادة 33 مكرراً فيسرى حكمها من اليوم التالى لتاريخ نشره " يدل - و على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لهذا القانون - على أن المشرع ، إستهدف بتقرير الرجعية لأحكامه التى جاءت متفقة مع القواعد المقررة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المقضى بعدم دستوريته لعيب لحق بإجراءات إصداره و إسناد سريانها إلى تاريخ نشر الحكم بعدم دستوريته أن تسرى هذه الأحكام على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقانون القديم و لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضى و ذلك تحقيقاً للعدالة و التسوية بين أصحاب الحقوق الشرعية التى قننت بالقرار بقانون المشار إليه سواء من تمكن منهم من إستصدار حكم بات بها قبل صدور الحكم بعدم دستوريته و من لم يتمكن من ذلك و هو ما يؤيده أن المشرع لم يحدد لرجعية القانون الجديد رغم تضمنه فى الجملة ذات القواعد المقررة بالقانون القديم اليوم التالى لنشر الحكم بعدم دستورية الأخير بإعتباره اليوم الذى ينتهى فيه العمل به و إنما حدد لها يوم نشره أى فى وقت كانت أحكام القانون القديم فيه سارية مما يكشف عن رغبته فى توفير الإستمرارية لهذه الأحكام بعد تلافى العيب الذى شاب إجراءات إصداره و إخضاع القواعد الناشئة فى ظله للقواعد المماثلة المقررة بالقانون الجديد إذا لم يكن قد صدر بشأنها حكم حائز لقوة الأمر المقضى . إذ كان ذلك و كانت المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 الذى يحكم واقعة الدعوى - تجيز للزوجة الإعتراض على دعوة الزوج إياها للعودة لمنزل الزوجية و أن ترفع هذا الإعتراض أمام المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان أوجبت عليها أن تبين فى صحيفة الإعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى إمتناعها عن طاعة زوجها و إلا حكم بعدم قبول إعتراضها ، و هى فى جملتها ذات القواعد التى كانت مقررة فى القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المحكوم بعدم دستوريته و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم الإبتدائى و رفض دعوى الإعتراض على الطاعة قد أكتفى بالقول بأنها أصبحت غير ذات موضوع لإمتناع تطبيق القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المحكوم بعدم دستوريته عليها ، و تحجب بذلك عن الفصل فى موضوع الإعتراض على الطاعة و عن إعمال حكم القانون الواجب تطبيقه عليها ، فإنه يكون قد شابه القصور فى التسبيب الذى أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 108 لسنة 55 ق ، جلسة 1987/4/28 ) ================================= الطعن رقم 0007 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 885 بتاريخ 28-03-1989 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة فقرة رقم : 2 دعوى الزوجة بالإعتراض على دعواها بالدخول فى طاعة زوجها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير دعواها بطلب التطليق عليه لإختلاف المناط فى كل . و ضم إحدى هاتين الدعويين إلى الأخرى لتيسير الفصل فيهما من المسائل التقديرية لمحكمة الموضوع و لا رقابة فى هذا لمحكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0007 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 885 بتاريخ 28-03-1989 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة فقرة رقم : 3 مفاد النص فى المادة السادسة مكرراً ثانياً من القانون رقم 55 لسنة 1929 المعدل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 - الذى صدر الحكم المطعون فيه فى ظله - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب على المحكمة عند نظر دعوى إعتراض الزوجة على إعلان الزوج لها بالدخول فى طاعته فى المسكن المعد للزوجة التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً . ================================= الطعن رقم 0007 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 885 بتاريخ 28-03-1989 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة فقرة رقم : 4 إلتزام إجراءات التحكيم لا يكون إلا إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال دعواها بالإعتراض على دعوة زوجها لها العودة إلى منزل الزوجية . ================================= الطعن رقم 0007 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 885 بتاريخ 28-03-1989 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة فقرة رقم : 5 دعوة الطاعة تختلف فى موضوعها و سببها عن دعوى التطليق . ================================= الطعن رقم 0117 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 614 بتاريخ 20-06-1989 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة فقرة رقم : 4 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن دعوى الطاعة تختلف فى موضوعها و سببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على الهجر و إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة و القرار فى منزل الزوجية بنيما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، و من ثم فإن الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها و نشوزها لا يكون بذاته حاسماً فى نفى ما تدعيه من مضارة فى دعوى التطليق تبعاً لتغاير الموضوع فى الدعويين ، و من ثم فإنه لا تثريب على محكمة الموضوع إذا هى لم تعول على دلالة الحكم الصادر فى الدعوى سالفة الذكر بعد أن إنتهت بأسباب سائغة إلى توافر الضرر الموجب للتطليق . ================================= الطعن رقم 0002 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 427 بتاريخ 26-12-1989 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة فقرة رقم : 2 الفقرة الثانية من المادة السادسة مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 إذ أوجبت على الزوج أ ن يبين فى الإعلان الموجه منه لزوجته المسكن الذى يدعوها للعودة إليه ، فقد أفادت أن يكون هذا البيان - الوارد فى الإعلان - كافياً بذاته لإعلام الزوجة بهذا المسكن إعلاناً يمكنها من معرفته و الإهتداء إليه ، و حتى تبين - عند إعتراضها عليه - أوجه الإعتراض التى تستند إليه فى إمتناعها عن طاعة زوجها فيه ، فإذا كان هذا الإعلان ناقص البيان أو جاء مبهماً أو غير مقرؤ لا يمكن الزوجة من التعرف على المسكن المبين فيه فإنه يفقد صلاحيته للغرض الذى إعد له و يعتبر فى شأنه كـأن لم يكن ، لما كان ذلك و كان تقدير كفاية البيان الوارد فى الإعلان أو عدم كفايته من مسائل الواقع التى يستقلبها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب تكفى لحمله ، و كان الثابت من ورقة الإعلان المعلقة للمطعون ضدها بتاريخ .......... بناء على طلب الطاعن أنه لم يرد بيان المسكن الذى يدعوها إليه بياناً واضحاً يمكن الشخص العادى من قراءته و تحديده و التعرف عليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بعدم الإعتداد به على سند مما قدره من أن الإعلان لا يكفى للتدليل على مسكن الزوجية بما يفقده صلاحيته و هو من الحكم إستخلاص سائغ له أصله الثابت فى الأوراق و يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، و إذ يدور النعى حول تعيب هذا الإستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة . ( الطعن رقم 2 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/12/26 ) ================================= الطعن رقم 0021 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 352 بتاريخ 26-06-1990 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة فقرة رقم : 2 الفقرة الأخيرة من المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد أوجبت عند نظر الإعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً ، فإذا بأن لها أن الخلاف مستحكم و طلبت الزوجة التطليق إتخذت إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 إلى 11 ق هذا القانون - يدل - على أن للزوجة أن تطلب التطليق على زوجها من خلال إعتراضها على دعوته لها للعودة لمنزل الزوجية ، و أن هى إستعملت هذا الحق إتخذت المحكمة إجراءات التحكيم إذ بان لها أن الخلاف مستحكم بين الزوجين . ================================= الطعن رقم 0021 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 352 بتاريخ 26-06-1990 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة فقرة رقم : 5 النص فى الفقرة الرابعة من المادة العاشرة من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه " إذا كانت الإساءة مشتركة إقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة "مؤداه أنه ليس بلازم - فى حالة الإساءة المشتركة بين الزوجين - أن يكون التطليق ببدل يقرره الحكمان و إنما الأمر فيه متروك لإقتراحهما . ( الطعن رقم 21 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/6/26 ) ================================= الطعن رقم 0026 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 152 بتاريخ 16-01-1990 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة فقرة رقم : 3 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لصحة الشهادة فيما يشترط فيه العدد أن تتفق مع بعضها لأن بإختلافها لا يوجد إلا شطر الشهادة و هو غير كاف فيما يشترط فيه العدد . و إذ كان نصاب الشهادة على شرعية المسكن وفقاً للرأى الراجح فى فقه الأحناف رجلين عدلين أو رجل و إمرأتين عدول و كان البين من الأوراق أن الشاهد الأول من شاهدى المطعون ضدها و إن شهد أمام محكمة أول درجة أن الطاعن طرده شقيقه من مسكن الزوجية إلا أن الشاهد الثانى قرر أنه لا يعلم شيئاً عن هذا المسكن و بذلك لا تتوافر بشهادته نصاب الشهادة المطلوبة على عدم شرعية مسكن الزوجية . ( الطعن رقم 26 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/1/16 ) ================================= الطعن رقم 0042 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1056 بتاريخ 23-04-1990 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة فقرة رقم : 1 مفاد المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تسرى أحكام هذا القانون على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار رقم 44 لسنة 1979 طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة . لقوة الأمر المقضى . ================================= الطعن رقم 0042 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1056 بتاريخ 23-04-1990 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة فقرة رقم : 2 النص فى المادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه " إذا إمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقفت نفقة الزوجية من تاريخ الإمتناع و تعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد الزوجية بعد دعوة الزوجة إياها العودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها ، و عليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن و للزوجة حق الإعتراض على هذا أمام المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان ، و عليها أن تبين فى صحيفة الإعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى إمتناعها عن طاعته و إلا حكم بعدم قبول إعتراضها و يعتد بوقف نفقتها من تاريخ إنتهاء ميعاد الإعتراض إذا لم تتقدم به فى الميعاد و على المحكمة عند نظر الإعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين ، التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً بإستمرار الزوجية و حسن المعاشرة ، فإذا بأن لها أن الخلاف مستحكم و طلبت الزوجة التطليق إتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون مفاده أن دعوى إعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها للعودة لمنزل الزوجية إنما هى من دعاوى الزوجية حال قيامها فإذا طلبت الزوجة التطليق سواء من خلال دعوى الإعتراض أو بدعوى أخرى مستقلة و قضى لها بطلبها بحكم نهائى ، فإن علاقة الزوجية بين الطرفين تكون قد إنفصمت و يتعين فى هذه الحالة الحكم بعدم الإعتداد بإعلانها للعودة لمنزل الزوجية و إعتباره كأن لم يكن إذ لا طاعة لمطلقه لمن طلقت عليه . ( الطعن رقم 42 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/4/23 ) ================================= الطعن رقم 0081 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 595 بتاريخ 26-02-1991 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة فقرة رقم : 1 النص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية نص على أنه " بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة الذين لهم جهات قضائية ليست منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام - فى نطاق النظام العام - طبقاً لشريعتهم " مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام التى يتعين على المحاكم تطبيقها هى الأحكام الموضوعية فى الشريعة الخاصة الواجبة التطبيق و كان النص فى المادة 11 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه " إذا إمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الإمتناع و تعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد إلى منزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها و عليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن و للزوجة الإعتراض على هذا أمام المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان و عليها أن تبين فى صحيفة الإعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى إمتناعها عن طاعته و إلا حكم بعدم قبول إعتراضها و يعتد بوقف نفقتها من تاريخ إنتهاء ميعاد الإعتراض إذا لم يقدم فى الميعاد . . . " يدل على أن ما تضمنته هذه المادة من أحكام فى خصوص ما يتبع من دعوة الزوج لزوجته للدخول فى طاعته و إعتراضها على ذلك أمام المحكمة الإبتدائية أنما هو من قواعد الإختصاص و مسائل الإجراءات و من ثم تسرى على جميع منازعات الطاعة أياً كانت ديانة أطرافها و إذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتد بإجراءات دعوة المطعون ضده الطاعنة للعودة لمنزل الزوجية و إعتراضها على ذلك أمام المحكمة الإبتدائية المختصة فإنه لا يكون قد تنكب الجادة و لا أخطأ فى تطبيق القانون فإن النعى عليه لهذا السبب يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0116 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 205 بتاريخ 15-01-1991 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط للحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أن يتحد الموضوع و الخصوم و السبب فى الدعويين فإذا تخلف أحد هذه الشروط إمتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضى . لما كان ذلك و كانت الطاعنة قد إعترضت على إعلان الطاعة الموجه إليها من المطعون ضده بتاريخ . . . بالإعتراض رقم . . . و ثبتت المحكمة أوجه الإعتراض و إنتهت إلى أن الحكم بعدم الإعتداد بإعلان الطاعة يخلوه من بيان مسكن الزوجية الذى يدعوها للعودة إليه - إلا أن المطعون ضده عاد و وجه لها إعلاناً آخر بتاريخ . . . إعترضت عليه الطاعنة بالدعوى المطروحة و من ثم يكون موضوع الإعتراض الماثل مغايراً لموضوع الإعتراض الأول و لا يمنع الحكم الصادر فيه من نظر الإعتراض الثانى . ( الطعن رقم 116 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/1/15 ) ================================= الطعن رقم 0205 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 644 بتاريخ 05-03-1991 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن السبب فى دعوى التطليق طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 يخالف السبب فى طلب الزوجة التطليق أثناء نظر إعتراضها على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية الذى تحكمه المادة 11 مكرر ثانياً من ذات القانون . إذ تقوم الدعوى الأولى على ضرر يقع من الزوج على زوجته بحيث لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، بينما تقوم الثانية على الخلاف المستحكم بينهما . لما كان ذلك و كان القضاء برفض الدعوى الأولى لا يمنع من نظر الدعوى الثانية ، و كان لا يشترط للحكم بعدم جواز الدعوى لسابقة الفصل فيها أن يتحد الموضوع و الخصوم و السبب فى الدعويين . بحيث إذا تخلف أحد هذه الشروط إمتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضى ، و كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها طلبت التطليق فى الدعوى رقم 1019 لسنة 85 كلى أحوال شخصية الجيزة للضرر الذى تحكمه المادة السادسة . ثم طلبت بعد ذلك التطليق فى الدعوى رقم 792 لسنة 1986 كلى أحوال شخصية الجيزة من خلال إعتراضها على إعلان الطاعن لها للعودة إلى منزل الزوجية الذى تحكمه المادة 11 مكرراً ثانياً بما يكون معه السبب فى كل من الدعوتين مغايراً للسبب فى الدعوى الأخرى ، و لا يكون الحكم الصادر برفض الدعوى الأولى حجة مانعة من نظر الثانية ، و إن إختلاف السبب فى دعوى التطليق للضرر عنه فى دعوى التطليق من خلال إعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية يجعل لكل من الدعوتين كياناً مستقلاً عن الدعوى الأخرى و تنفرد كل منهما بإجراءاتها ، و لا يحول اللجوء إلى إجراءات التحكيم فى الدعوى الأولى دون اللجوء إليها فى الدعوى الثانية متى توافرت شروطه . ================================= الطعن رقم 0205 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 644 بتاريخ 05-03-1991 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة فقرة رقم : 2
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه إذا كان ما أورده الحكم المطعون فيه سائغاً و له أصله الثابت بالأوراق و يكفى لحمل قضائه فإن المجادلة فى ذلك لا تعدو أن تكون مجادلة موضوعية فيما تستقر محكمة الموضوع بتقديره و تنحسر عنه رقابه محكمة النقض . لما كان ذلك و كان البين من حكم محكمة اول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه - أنه إستخلص إستحكام الخلاف بين الطاعن و المطعون ضدها من إصرار الأخيرة على الطلاق و عجز المحكمة عن التوفيق بينهما ، و هو إستخلاص موضوعى سائغ له أصله الثابت فى الأوراق و يكفى لحمل قضائه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن ، و كان النعى بهذا السبب إذ يدور فى هذا الشأن حول تعيب هذا الإستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة .

دعوى المتعة


الطعن رقم 0026 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 163 بتاريخ 29-01-1985 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى المتعة فقرة رقم : 2 و إذ خلا القانون رقم 44 لسنة 1979 من النص على الأثر الرجعى لأحكامه فإنه لا محل لتطبيق نص المادة 18 مكرراً منه على الوقائع ، و المراكز القانونية التى تمت قبل العمل به - و عملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - فإن إستحقاق المطلقة بعد الدخول للمتعة لاعبرة فيه ببقاء الملك و عدم زوال الحل خلال العدة من الطلاق الرجعى لأن ذلك إنما تتعلق به حقوق و أحكام خاصة و ليس منها متعة الزوجة و إنما العبرة فى إستحقاقها هى بالطلاق ذاته أياً كان نوعه ، بإعتباره الواقعة القانونية المنشئة لإلتزام الزوج بها . ( الطعن رقم 26 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/1/29) ================================= الطعن رقم 0058 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1026 بتاريخ 23-12-1986 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى المتعة فقرة رقم : 1 إذ كانت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية هى المرجع فى قواعد الإختصاص النوعى بمسائل الأحوال الشخصية طبقاً لنص المادة 8 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و المحاكم الملية ، و كان النص فى المادة 10/6 من اللائحة على إختصاص المحاكم الجزئية بالمنازعات فى "... المواد المتعلقة بالزوجية غير ما سبق " إنما يقصد به المواد التى تكون الزوجية هى سبب الحق المدعى به ، و كان سبب الحق فى المتعة هو الطلاق المنصوص عليه فى المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 و المضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1979 فإن المتعة بذلك تخرج من عداد المواد المتعلقة بالزوجية الواردة فى نص اللائحة المذكورة ، لما كان ذلك و كانت المادة 1/8 من اللائحة تعقد الإختصاص للمحاكم الإبتدائية بالمنازعات التى ليست من إختصاص المحاكم الجزئية بمقتضى نص المادتين 5 ، 6 منها ، و كانت المتعة ليست من المسائل المنصوص عليها فى هاتين المادتين فإن الإختصاص بالدعوى بها يكون معقوداً للمحكمة الإبتدائية . ================================= الطعن رقم 0079 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 734 بتاريخ 24-06-1986 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى المتعة فقرة رقم : 2 إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً من محكمة إستئناف القاهرة فى 1985/5/9 و من ثم يكون قد حاز قوة الأمر المقضى تبعاً لعدم جواز الطعن فيه بطرق الطعن الإعتيادية و ذلك من قبل نشر الحكم للمحكمة الدستورية العليا القاضى بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 فى الجريدة الرسمية فى 1985/5/16 فإن صدور هذا الحكم و نشره لا يمس بحق المطعون ضدها فى المتعة المقضى بها بالحكم المطعون فيه ================================= الطعن رقم 0079 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 734 بتاريخ 24-06-1986 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى المتعة فقرة رقم : 5 إذ كان توجيه اليمين إلى المطعون ضدها بالصيغة التى طلبها الطاعن غير جائز قانوناً لأنها غير منتجة فى الدعوى إذ لا تنصب على حصول الطلاق برضاء من المطعون ضدها و إنما على واقعة زواجها من آخر بعد إنقضاء عدتها و هى بذاتها لا تقطع فى أن طلاق الطاعن لها كان برضاها فلا ينحسم النزاع بثبوتها ، فإنه على المحكمة إذا ما إلتفتت عن توجيه تلك اليمين . ( الطعن رقم 79 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/6/24 ) ================================= الطعن رقم 0040 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 752 بتاريخ 26-05-1987 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى المتعة فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الإختصاص بنظر دعوى المتعة معقود للمحكمة الإبتدائية لأن المتعة ليست من المسائل التى تختص بها المحكمة الجزئية و المنصوص عليها فى المادتين 5 ، 6 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و منها نفقة الزوجة لإختلاف المتعة عنها إذ تستحق هذه النفقة مقابل إحتباس الزوج لها بينما سبب الحق فى المتعة هو الطلاق المنصوص عليه فى المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ، و الأصل فى التشريع بها - و على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية هو جبر خاطر المطلقة ... و فيها ما يحقق المعونة التى تقيها من الناحية المادية على نتائج الطلاق . ================================= الطعن رقم 0040 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 752 بتاريخ 26-05-1987 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى المتعة فقرة رقم : 3 المشرع الإسلامى جعل للرجل أن يوقع الطلاق و يستقل بإيقاعه فإذا تدخل القاضى فى الأحوال التى يكون فيها الحكم بتطليق الزوجة على زوجها فإن فعله هذا - و على مذهب الحنفيه يضاف إلى الزوج فكأنه طلقها بنفسه مما يستوى معه فى شأن إستحقاق المتعة أن يكون الطلاق من نفس الزوج أو من القاضى و نيابة عنه ، و لا يغير من ذلك ما ورد فى نص المادة 18 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 بإستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة " إذا طلقها زوجها لأن هذه العبارة مقررة للوضع الشرعى من أن الطلاق ملك للزوج وحده دون سواه سواء إستعمل حقه هذا بنفسه أو بمن ناب عنه نيابة شرعية مثل القاضى ، و لجوء الزوجة إلى القاضى لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها و ثبوت هذه المضاره فيه إكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق ( الطعن رقم 40 لسنة 54 ق ، جلسة 1987/5/26 ) ================================= الطعن رقم 0004 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1197 بتاريخ 29-12-1987 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى المتعة فقرة رقم : 2 إذ لم تحقق محكمة الإستئناف دفاع الطاعن و لم تعرض لمستنداته المقدمة و دلالتها و اقامت قضاءها بإستحقاق المطعون عليها للمتعة على مجرد وقوع الطلاق غيابياً و هو ما لا يكفى وحده لحمل قضائها مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور و يتعين نقضه . ( الطعن رقم 4 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/12/29 ) ================================= الطعن رقم 0075 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1379 بتاريخ 20-12-1988 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى المتعة فقرة رقم : 2 مفاد النص فى المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 و المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن تقدير المتعة و تقسيط سداد ما هو محكوم به يدخل فى سلطة محكمة الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك طالما لم ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى فى تقديرها بنفقة سنتين على الأقل . ( الطعن رقم 75 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/12/20 ) ================================= الطعن رقم 0051 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1000 بتاريخ 17-04-1990 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى المتعة فقرة رقم : 1 لما كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية أخذاً بمفهوم المادة السابعة منه يسرى على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 الذى حكم بعدم دستوريته طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضى و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بالمتعة للمطعون ضدها على سند من أحكام القانون رقم 100 لسنة 1985 قد إلتزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، و يكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0051 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1000 بتاريخ 17-04-1990 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى المتعة فقرة رقم : 2 إذ كان الحكم المطعون فيه قد حصل فهم الواقع فى الدعوى تحصيلاً صحيحاً ثم أنزل عليه حكم المادة 18 مكرراً من القانون رقم 100 لسنة 1985 الذى أعطى الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح . إذا طلقها زوجها دون رضاها و لا بسبب من قبلها - الحق فى المتعة فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0051 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1000 بتاريخ 17-04-1990 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى المتعة فقرة رقم : 3 من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إنه ، و إن كان لا تثريب على محكمة الموضوع أن تأخذ فى معرض الإثبات بالقرائن إلا إن ذلك مشروط بأن تكون القرائن التى عولت عليها تؤدى إلى ما إنتهت إليه ، و كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الإستئناف بأن طلاقه للمطعون ضدها كان بسبب من قبلها و طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك ، و إذ لم تحقق محكمة الإستئناف هذا الدفاع و أقامت قضاءها بإستحقاق المطعون ضدها للمتعة على مجرد وقوع الطلاق غيابياً و هو لا يكفى وحده لحمل قضائها مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع . ( الطعن رقم 51 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/4/17 ) ================================= الطعن رقم 0089 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 194 بتاريخ 15-01-1991 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى المتعة فقرة رقم : 3
إقامة الحكم المطعون فيه بفرض متعة للمطعون ضدها على ما إستخلصه من أن إيقاع الطاعن طلاقه عليها غيابياً قرينة على أن هذا الطلاق قد وقع بدون رضاها و لا بسبب من قبلها و هو من الحكم إستخلاص موضوعى سائغ له أصله الثابت بالأوراق و يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، لما كان ذلك و كان الطاعن لم يقدم أمام محكمة الموضوع - الدليل على خلاف ما إستخلصه الحكم فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .



دعوى النفقة


الطعن رقم 0378 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 639 بتاريخ 01-03-1978 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى النفقة فقرة رقم : 2 نصت المادة 12 من القانون 462 لسنة 1955 على أن " تنفذ الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية وفقاً لما هو مقرر فى لائحة الإجراءات الواجب إتباعها فى تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة فى 14 أبريل سنة 1907 " . و قد جاء بمذكرته الإيضاحية أن الطريق الإدارى الذى تجيز اللائحة تنفيذ الأحكام به أيسر للمتقاضين و يكفل سرعة التنفيذ مما يتلاءم مع طبيعة الحقوق المتعلقة بالأحوال الشخصية . و قد نظمت اللائحة المشار إليها فى المادة 19 منها الإجراءات التى تتبع فى تنفيذ الأحكام الشرعية إذا كان المحكوم عليه مستخدماً فى الحكومة فنصت على أنه " إذا كان المدين المحكوم عليه مستخدماً فى الحكومة أو من أرباب المعاشات يجوز توقيع الحجز على الجزء الجائز حجزه من ماهيته أو معاشه فى الأحوال المنصوص عليها فى القانون و يجب على الدائن فى هذه الحالة أن يقدم للمصلحة التابع لها المستخدم طلباً على الإستمارة الخاصة بذلك و يشتمل الطلب على إسم و لقب و صناعة و محل إقامة كل من الطالب و المدين و كذلك مقدار المبالغ المستحقة بالضبط إلى تاريخ الطلب و يرفق بالطلب نسخة الحكم المقتضى التنفيذ بموجبها و صورة منه " إذا كان لم يسبق إعلانه " و يعلن الحكم للمستخدم بإفادة من المصلحة يبين فيها فى الوقت نفسه الحجز الذى وقع و المبلغ الذى إنبنى عليه الحجز و كذلك مقدار المبلغ المحجوز عليه و تدفع المبالغ المحجوزة عند حلول مواعيد إستحقاقها للدائن بموجب إيصال يحرر على ظهر السند " ، و تختلف إجراءات هذا الحجز عن إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير المنصوص عليها فى المواد من 325 من قانون المرافعات المدنية و التجارية و التى تقابلها المواد من 543 إلى 576 من قانون المرافعات السابق التى تم الأجراء فى ظله ، و التى يحصل الحجز وفقاً لها بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن إلى المحجوز لديه و يتم الوفاء فيه بالإيداع فى خزانة المحكمة . و إذ كانت المادة 574 من قانون المرافعات السابق - التى وردت بين المواد المنظمة لإجراءات حجز ما للمدين لدى الغير - قد جعلت مبدأ الثلاث سنوات المقررة لسقوط الحجز الواقع تحت يد إحدى المصالح الحكومية هو تاريخ إعلان الحجز لها أو تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها خزانة المحكمة و كان أى من هذين الإجراءين لا وجود له فى إجراءات الحجز المنصوص عليها فى المادة 19 من اللائحة ، كما أن هذا الحجز بحسب الدين الذى يوقع عليه و طبيعته الدورية المتجددة - بإعتباره مرتباً شهرياً - و ما يقتضيه نظام الوفاء فيه من أن يتقدم الدائن الحاجز شهرياً للجهة الحكومية المحجوز لديها لقبض النفقة المحجوز من أجلها و هو ما تحقق معه الغاية التى توخاها المشرع فى المادة 574 من إشتراطه تجديد الحجز أو إعلان المحجوز لديه بإستيفاء الحجز كتعبير عن رغبته فى التمسك بإستمراره ، فإنه يتجافى بحسب طبيعته و إجراءاته و ما توخاه الشارع فيه من التيسر على المتقاضين مع تطبيق حكم المادة 574 من قانون المرافعات السابق و التى تقابلها المادة 360 من قانون المرافعات المدنية و التجارية المعمول به . ( الطعن رقم 378 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/3/1 ) ================================= الطعن رقم 0004 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 163 بتاريخ 13-05-1937 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى النفقة فقرة رقم : 2 إن القضاء بنفقة مؤقتة لمستحق فى وقف و تحديد قيمتها مما يدخل فى سلطة القاضى الإطلاقية " pouvoir Diseretionaire " فالمحكمة ليست ملزمة بإبداء ما تستند إليه فى النفقة و فى تقدير قيمتها .
( الطعن رقم 4 لسنة 7 ق ، جلسة 1973/05/13 )



دعوى حساب بين عديم الاهلية و النائب عنه


الطعن رقم 0035 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 297 بتاريخ 14-02-1968 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى حساب بين عديم الاهلية و النائب عنه فقرة رقم : 2
النص فى المادة 970 من قانون المرفعات على أنه ,, لا تتبع الإجراءات و الأحكام المقررة فى هذا الباب إذا إنتهت الولاية على المال و مع ذلك تظل المحكمة المرفوعة إليها المادة مختصة بالفصل فى الحساب الذى قدم لها و فى تسليم الأموال وفقاً للإجراءات و الأحكام المذكورة ،، و فى المادة 1008 مرافعات على أنه ,, تختص المحكمة المنظورة أمامها المادة دون غيرها بالفصل فى حساب النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن الغائب أو المدير المؤقت ،، ، مؤداهما - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن لمحاكم الأحوال الشخصية فى مواد الحساب بين عديم الأهلية و النائب عنه إختصاصاً أصيلاً فى نظر الحساب تنفرد به ، مانعاً لأى جهة أخرى من نظره ، فلها فى سبيل الفصل فى الحساب الذى يقدمه النائب عن عديم الأهلية ما لأى محكمة مدنية عند النظر فى حساب يقدمه و كيل عن موكله ، و أنه متى بلغ القاصر سن الرشد فلا يكون لمحكمة الأحوال الشخصية ولاية إلا فى بحث ما قدم لها من حساب عن مدة سابقة على إنتهاء الوصاية .




دعوى ملكية اعيان التركة


الطعن رقم 0008 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 440 بتاريخ 29-03-1956 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى ملكية اعيان التركة فقرة رقم : 2 إذا كانت محكمة الأحوال الشخصية قد إستعرضت النزاع الذى أثير حول ملكية بعض أعيان التركة و إنتهت إلى وجوب إدراجها فى قائمة الجرد فإنها لا تكون قد جاوزت ولايتها . ذلك أن المحكمة لا تصدق على قائمة الجرد إلا بعد التحقق من صحة بياناتها و مقتضى هذا التحقق أن يكون على المحكمة تمحيص كل زعم و تقدير أى نزاع يعرض عليها فى هذا الخصوص سواء كان المنازع هو الوصى أو الغير . فإذا رأت عند التصديق على قائمة الجرد أن المنازعة القائمة بشأن عنصر من عناصرها غير جدية قررت إدراج المال أو الدين بالقائمة دون أن يعتبر قرارها فاصلاً فى النزاع القائم على الملكية أو على صحة الدين . ================================= الطعن رقم 0008 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 440 بتاريخ 29-03-1956 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى ملكية اعيان التركة فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 1008 من قانون المرافعات أن لمحاكم الأحوال الشخصية فى مواد الحساب بين عديم الأهلية و النائب عنه إختصاصاً أصيلاً فى نظر الحساب تنفرد به مانعاً لأى جهة أخرى من نظره . فلها فى سبيل الفصل فى الحساب الذى يقدمه النائب عن عديم الأهلية ما لأى محكمة مدنية عند النظر فى حساب يقدمه وكيل عن موكله إذا دفعت الدعوى أمامها بأى دفع . إذ ليست مهمتها قاصرة على مناقشة أرقام الحساب و تمحيصها بل تتناول أيضا كل دفع يتمسك به المدعى عليه سعياً وراء حسم الخصومة أو تحديد مسئوليته أو لأى سبب آخر .


سرية الجلسات


الطعن رقم 014 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 426 بتاريخ 08-02-1978 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : سرية الجلسات فقرة رقم : 1 مفاد المادتين 871 ، 878 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات أن المشرع أوجب نظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية للأجانب فى غرفة مشورة ، و قد أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون 126 لسنة 1951 الذى أضاف الكتاب الرابع إلى قانون المرافعات ، بأنه ينظر المحكمة الطلب فى غرفة مشورة تتوافر بذلك السرية الواجبة لمسائل قد تكون أولى المسائل بذلك ، مما مفاده أنه يقصد بغرفة المشورة عقد الجلسة سرية بالنظر لأن قضايا الأحوال الشخصية تدور حول حالة الشخص و أهليته و نظام الأسرة ، و هى كلها مسائل يجب أن تعرض فى أضيق نطاق و ألا تلوك الألسن ما يدور فيها ، و لذا إقتضت إرادة المشرع وجوب نظرها فى غير علانية ، و لما كان هذا الإجراء يتعلق بنظم التقاضى الأساسية و يتصل بالنطام العام فإنه يترتب على مخالفته بطلان الأحكام الصادرة فى هذه الدعاوى . يؤيد هذا النظر أن الأصل فى الجلسات أن تكون علنية و أن تجرى المرافعة فيها علناً ، و لما لهذه القاعدة الأصلية من أهمية بالغة و لما فيها من ضمان حقوق الدفاع المقدسة لم يكتف المشرع بالنص عليها فى المادة 101 من قانون المرافعات الواردة فى الأحكام العامة بل ضمنها دساتير الدولة المتعاقبة و آخرها المادة 169 من دستور جمهورية مصر العربية فى سنة 1971 لتكون بعيدة عن إمكان العبث بها ، فإذا ما عنى المشرع بإيراد وجوب السرية فى أحوال معينة فإنها فى حدود هذا النطاق تعتبر من القواعد الأساسية فى المرافعات التى تصم الحكم عند تخلفها بالبطلان دون حاجة إلى النص عليه صراحة ، و دون إمكان القول فى شأنها بتحقيق الغاية من الإجراء فى معنى المادة 20 من قانون المرافعات . يظاهر هذا القول أن المادتين 869 ، 780 الواردتين فى الكتاب الرابع من قانون المرافعات و اللتين أبقى عليهما قانون المرافعات الحالى رسما طريقاً لرفع الدعوى فى مسائل الأحوال الشخصية للأجانب يخالف الطريق المعتاد فى كل الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 63 و ما بعدها ، فلا تعلن عريضة الدعوى فيها إلى الخصم و إذا يتولى قلم الكتاب إعلانها إلى المدعى عليه على نماذج خاصة روعى الإقتصار فيها على ذكر موجز الطلب إمعاناً فى السرية و حفاظاً على الحرمات و الأسرار . لما كان ما تقدم و كان النزاع فى الدعوى يدور حول ثبوت نسب صغيرة تدعى زوجة مصرية ثبوت لأب كويتى الجنسية ، و بهذه المثابة يتعلق هذا النزاع بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية للأجانب مما كان يوجب عقد الجلسة سرية ، و كان الثابت من محاضر الجلسات أن الإستئناف نظر فى جلسات علنية فإن الحكم يكون مشوباً بالبطلان . ( الطعن رقم 14 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/2/8 ) ================================= الطعن رقم 044 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1306 بتاريخ 07-05-1980 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : سرية الجلسات فقرة رقم : 2 النص فى المادة 871 من قانون المرافعات على أنه " تنظر المحكمة فى الطلب منعقدة فى غرفة المشورة بحضور أحد أعضاء النيابة العامة و تصدر حكمها علناً " يدل على وجوب نظر دعاوى الأحوال الشخصية فى غير علانية ، و كان يترتب على مخالفة ذلك - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - البطلان و كانت المادة 322 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية تقضى بسريان جميع القواعد المستأنفة . و كان يبين من صور محاضر جلسات محكمتى أول و ثانى درجة أن الدعوى نظرت أمامها فى جلسات علنية فإن كلا من حكميهما يقع باطلاً . ( الطعن رقم 44 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/5/7 ) ================================= الطعن رقم 0044 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1507 بتاريخ 28-06-1983 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : سرية الجلسات فقرة رقم : 1 مفاد المادتين 871 ، 878 من قانون المرافعات السابق الواردتين فى الفصل الثانى من الباب الأول من الكتاب الرابع منه - و الذى أبقى عليه قانون المرافعات الحالى - أن المشرع أوجب نظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية فى غرفة المشورة أى فى جلسة سرية على أن يصدر الحكم علناً ، و مخالفة هذه القاعدة الأساسية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يترتب عليه البطلان . ================================= الطعن رقم 0104 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 398 بتاريخ 05-02-1991 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : سرية الجلسات فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مفاد المادتين 871و878 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات أن المشرع أوجب نظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية فى غرفة مشورة و مؤدى هذا أن يكون نظر هذه الدعاوى فى جلسات سرية لأنها تدور حول حالة الشخص و أهليته و نظام الأسرة و هى كلها يجب أن تعرض فى أضيق نطاق و ألا تلوك الألسن ما يدور حولها ، لما كان ذلك و كان البين من محاضر جلسات محكمة الإستئناف أن جلسة . . . و إن عقدت فى علانية إلا أن المرافعة فيها لم تتناول مسائل متعلقة بالأحوال الشخصية الخاصة بأى من طرفى النزاع و كانت بقية محاضر الجلسات التى تداولت فيها الدعوى و دارت فيها المرافعة بينهما قد خلت مما يفيد إنعقادها فى علانية مما يتحقق معه السرية المطلوب توافرها عند نظر الدعوى أمام محكمة الإستئناف .


سلطة السفير فى القضاء

الطعن رقم 0016 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 979 بتاريخ 05-06-1974 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : سلطة السفير فى القضاء فقرة رقم : 2
السفير لا يملك مباشرة حق القضاء على مواطنيه الموجودين على إقليم الدولة المعتمد لديها و هو فى مقام الشهادة أمام المحاكم فى أمر بين زوجين كغيره من أفراد الناس ، فلا تغنى صفته عن وجوب توافر نصاب الشهادة .


سماع دعوى الطلاق

الطعن رقم 039 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 662 بتاريخ 23-05-1962 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : سماع دعوى الطلاق فقرة رقم : 4
التناقض فى موضع الخفاء عفو . و إذ كان الطلاق مما يخفى على الزوجة فإن دعواها به تكون مقبولة رغم الإقرار بالزوجية .


شروط ثبوت المسجدية


الطعن رقم 0345 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 2039 بتاريخ 29-12-1966 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : شروط ثبوت المسجدية فقرة رقم : 1 يشترط فى المسجد - على أرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفة - خلوصه لله تعالى و إنقطاع حق العبد عنه فإن كان علواً تحته سفل مملوك أو كان سفلاً فوقه علو مملوك فلا يصير مسجداً لأنه لم يخلص لله لتعلق حقوق العباد به بغير الصلاة فيه و لأن فى وجود مسكن أو مستغل فوقه أو تحته ما ينافى تعظيمه و على هذا لا يخرج من ملك صاحبه و لو جعل بابه إلى الطريق العام وعزله عن مسكنه فله أن يبيعه و إذا مات يورث عنه . و ليست العبرة فى ثبوت المسجدية للمكان بقول وزارة الأوقاف و إنما بإنطباق شروط المسجد عليه بحسب أرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفة .
( الطعن رقم 345 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/12/29 )

طلاق رجعى


الطعن رقم 039 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 662 بتاريخ 23-05-1962 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق رجعى فقرة رقم : 1 الطلاق و الرجعة مما يستقل به الزوج إن شاء راجع و إن شاء فارق ، أما العدة فمن أنواعها و أحوال الخروج منها و إنتقالها ما تنفرد به الزوجة و إئتمنها الشرع عليه . ================================= الطعن رقم 0017 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1376 بتاريخ 05-11-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق رجعى فقرة رقم : 5 لئن كانت الرجعة عند الحنفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - و هى إستدامة ملك النكاح بعد أن كان الطلاق قد حدده بإنتهاء العدة ، و هى ليست إنشاء لعقد زواج بل إمتداد لزوجية قائمة و تكون بالقول أو بالفعل ، إلا أنها حق ثابت مقرر للزوج وحده دون سواه و لا يملك إسقاطه ، و لا يشترط لصحتها رضا الزوجة أو علمها بها ، و لو بدر من الزوجة ما يفيد الرجعة ، فلا تكون ثمة مراجعة لأنها حق للزوج لا لها . ================================= الطعن رقم 0017 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1376 بتاريخ 05-11-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق رجعى فقرة رقم : 6
مجرد عودة الزوجة إلى منزل الزوجية فى فترة العدة دون إعتراض من زوجها لا يعتبر رجعة ، لأن حكم الطلاق الرجعى لا يؤثر على قيام الزوجية ما دامت الزوجة فى العدة ، فيحق لها البقاء فى البيت الذى تساكن فيه زوجها قبل الطلاق .





طلاق للزواج بأخرى


الطعن رقم 0030 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1285 بتاريخ 24-05-1983 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للزواج بأخرى فقرة رقم : 3 مفاد النص فى المادة 6 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن مجرد إتمام الزواج الجديد يعتبر ضرراً يجيز للزوجة الأولى أن تلجأ إلى القضاء طالبة التطليق من زوجها إلى إثبات قصد الإضرار لدى الزوج أو السماح له بإثبات أن ضرراً ما لم يلحق بالزوجة ذلك أن الضرر فى هذه الحالة مفترض بحكم القانون و لا يقبل إثبات العكس . ================================= الطعن رقم 0042 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 573 بتاريخ 09-04-1985 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للزواج بأخرى فقرة رقم : 1 النص فى الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 6 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 على أنه " و يعتبر إضراراً بالزوجة إقتران زوجها بأخرى بغير رضاها ... و يسقط حق الزوجة فى طلب التفريق بمضى سنة من تاريخ عملها بقيام السبب الموجب للضرر ما لم تكن قد رضيت بذلك صراحة أو ضمناً " مفاده أن المشرع قد أقام بهذا النص قرينة قانونية لصالح الزوجة التى فى عصمة زوجها مؤداها أن إقترانه بأخرى بغير رضاها يعتبر إضراراً بها و يعفيها من إثبات هذا الضرر متى طلبت التفريق لأجله و إذا لم يقض القانون بعدم جواز نقض هذه القرينة فإن للزوج إسقاط دلالتها بإثبات رضا زوجته بزواجه الجديد و هو مما يجوز إثباته بالبينة . ================================= الطعن رقم 0045 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 398 بتاريخ 12-03-1985 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للزواج بأخرى فقرة رقم : 2 النص فى المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المقصود بالضرر الموجب للتفريق هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملته لها فى العرف معاملة شاذة تشكو منها المرأة و لا ترى الصبر عليها . ================================= الطعن رقم 0021 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 435 بتاريخ 15-04-1986 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للزواج بأخرى فقرة رقم : 1
النص فى المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه " إذا أدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق و حينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر و عجز عن الإصلاح بينهما " يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع أشترط للحكم بالتطليق فى هذه الحالة أن يثبت إضرار الزوج بزوجته بما لا يستطاع معه دوام العشرة و أن يعجز القاضى عن الإصلاح بينهما .



طلاق للضرر


الطعن رقم 028 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 482 بتاريخ 18-04-1962 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 1 إشترط الشارع للقضاء بالتطليق ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة و عجز القاضى عن الإصلاح بين الزوجين . و إذا كان يبين من الحكم و محضر الجلسة أن المحكمة ناقشت الطرفين و عجزت عن الإصلاح بينهما و أصرت الزوجة على طلب التطليق و ثبت لدى المحكمة إضرار الزوج بزوجته إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة و إستدل على ذلك بأدلة سائغة مما يستقل بتقديره قاضى الموضوع فإنه لا يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 28 لسنة 29 ق ، جلسة 1962/4/18 ) ================================= الطعن رقم 0019 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 697 بتاريخ 29-03-1967 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 4 النص فى المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه " إذا إدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق " يدل على أن معيار الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة و يجيز التطليق هو معيار شخص لا مادى . ( الطعن رقم 19 لسنة 35 ق ، جلسة 1967/3/29 ) ================================= الطعن رقم 0016 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 979 بتاريخ 05-06-1974 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 1 تقضى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى أحالت إليها المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 ، بأن تصدر الأحكام طبقاً للمدون فى هذه اللائحة و لأرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفة فيما عدا الأحوال التى ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة فتصدر الأحكام طبقاً لها . و إذ كان المشرع بعد أن نقل حكم التطليق للضرر من مذهب مالك ، لم يحل فى إثباته إلى هذا المذهب ، كما لزم ينص على قواعد خاصة فى هذا الشأن ، فيتعين الرجوع فى قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل إلى أرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفة عملاً بما تنص عليه المادة 280 سالفة الذكر ، فتكون البينة من رجلين أو من رجل و أمرأتين فى خصوص التطليق للضرر . ================================= الطعن رقم 0016 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 979 بتاريخ 05-06-1974 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 5 لما كانت الطاعنة قد أقامت دعواها ضد المطعون عليه طلب تطليقها منه طلقة بائنة للضرر عملاً بحكم المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ، و كان ما أضافته الطاعنة أمام محكمة الإستئناف من أن المطعون عليه أمتنع عن الإنفاق عليها بعد أن تزوجها ، يعد طلباً جديداً - يختلف فى موضوعه عن الطلب الأول ، لأن الطلاق بسبب عدم الإنفاق يقع رجعياً ، و له أحكام مختلفة أوردتها المواد 4 ، 5 ، 6 ، من القانون رقم 25 لسنة 1920 ، و بالتالى فلا يجوز قبول هذا الطلب الجديد أمام محكمة الإستئناف ، عملاً بما تقضى به المادة 321 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية من أنه لا يجوز للخصوم أن يقدموا فى الإستئناف طلبات بدعاوى جديدة غير الدعاوى الأصلية ، إلا بطريق الدفع للدعوى الأصلية ، و هى من المواد التى أبقى عليها القانون رقم 462 لسنة 1955 . لما كان ذلك فإن النعى على الحكم المطعون فيه بأنه لم يرد على طلب التطليق لعدم الإنفاق يكون غير منتج . ================================= الطعن رقم 0016 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 979 بتاريخ 05-06-1974 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 6 إذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه - الزوج - قدم بين مستنداته إلى محكمة الموضوع تقريراً من مستشفى فيينا علق عليه بأن الطاعنة - زوجته - كانت حاملاً منه قبل أن يعقد عليها ، و أنه أحبها ووقف منها موقف الرجولة ، لأنه كان فى إستطاعته ألا يتزوجها ، كما قدم شهادتين من رجال الشرطة بالنمسا بأن الطاعنة كانت تقيم معه قبل الزواج فى مسكن واحد ، و ذلك رداً على إدعائها بأنها لم تدرس أخلاقه الدراسة الكافية قبل الزواج ، و قد تمسكت الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأن هذا القذف الشائن من المطعون عليه فى حقها كان تنفيذاً لوعيده أمام السفير المصرى بالنمسا بأنه سيستخدم كل وسيلة للتشهير بها لو أقامت عليه دعوى بالطلاق ، و أن هذا يكفى لإثبات الضرر بما لا يمكن معه إستدامة العشرة . و لما كانت العبارات التى أوردها المطعون عليه على النحو السالف البيان لا يستلزمها الدفاع فى القضية التى رفعتها عليه الطاعنة بطلب تطليقها منه للضرر ذلك أن مجرد قول الطاعنة بأن فترة الخطبة كانت من القصر بحيث لم تسمح لها بالتعرف على أخلاق المطعون عليه ، كما أن رغبته فى التدليل على حبه لها ووقوفه منها موقف الرجولة ، لم يكن يستلزم أن يتهمها فى خلقها و عفتها مدعياً بأنها كانت على علاقه غير شرعية به ، و حملت منه قبل الزواج . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن تلك العبارات يقتضيها حق الدفاع فى الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه . و إذ كان الموضوع صالح للفصل فيه ، و كان ما نسبه المطعون عليه إلى الطاعنة على الوجه المتقدم ينطوى على مضارة لا يمكن مع وجودها إستدامة العشرة الزوجية بينهما ، فإنه يتعين القضاء بتطليق الطاعنة من المطعون عليه طلقة بائنة للضرر عملاً بحكم المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 . ( الطعن رقم 16 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/6/5 ) ================================= الطعن رقم 0046 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 379 بتاريخ 20-02-1974 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 1 النص فى المادة " السادسة " من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية ، يدل على أن من حق الزوجة أن ترفع دعوى جديدة تطلب فيها التطليق لذات السبب و هو الضرر ، على أن تستند فى ذلك إلى وقائع مغايرة لتلك التى رفعت الدعوى الأولى على أساسها . لما كان ذلك و كان البين من الحكم المطعون فيه أن الموضوع مختلف فى الدعويين ، لأن الدعوى الأولى رفعت عن الوقائع السابقة عليها ، أما الدعوى الماثلة فهى عن واقعة أخرى إستجدت بعد صدور الحكم فى الدعوى الأولى إذ حدثت عند إنصراف المطعون عليها عقب نظر الإستئناف المرفوع عن دعوى الطاعنة ، و لما كان من حق المطعون عليها أن ترفع دعواها بالتطليق عن هذه الواقعة الجديدة لتدفع عن نفسها الضرر الذى إدعت أثناء قيام الحياة الزوجية دون أن يلزم لذلك أن تكون مقيمة مع زوجها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها لا يكون قد خالف القانون . ================================= الطعن رقم 0046 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 379 بتاريخ 20-02-1974 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أنه إذا كررت الزوجة شكواها طالبة التطليق لإضرار الزوج بها بعد رفض طلبها بالتفريق و لم تثبت ما تشكو منه ، فإنه يتعين أن يبعث القاضى حكمين على النحو المبين بالمواد من 7 إلى 11 من القانون المذكور ، و هو حكم مأخوذ من مذهب الإمام مالك فى أحكام الشقاق بين الزوجين . و لما كان الثابت أن المطعون عليها أقامت دعواها الأولى طالبة التطليق للضرر ، و قضى برفضهاَ نهائياً لعجزها عن الإثبات ثم أقامت دعواها الحالية بنفس الطلبات و قضى فيها إبتدائيا بالتطليق ، و لما كانت محكمة الإستئناف بعد أن ألغت حكم محكمة أول درجة بالتطليق - لعدم الإطمئنان إلى أقوال شهود المطعون عليها - قد مضت فى نظر الدعوى و قضت ببعث الحكمين تطبيقاً لماَ يوجبه القانون على النحو سالف البيان ، النعى على الحكم يكون فى غير محله . ================================= الطعن رقم 0046 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 379 بتاريخ 20-02-1974 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 3 مؤدى نصوص المواد الثامنة و التاسعة و العاشرة و الحادية عشر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أن المشروع خول الحكمين أن يتعرفاَ أسباب الشقاق بين الزوجين و يبذلاَ جهدهماَ فى الإصلاح فإن أمكن على طريقة معينة قرارها و إذا عجزاَ عن الإصلاح و كانت الإساءة من الزوج أو الزوجين معاً أو جهل الحال و لم يعرف من أى جانب كانت الإساءة قررا التفريق بينهماَ بطلقة بائنة ، و إذا إختلف الحكمان أمرهماَ القاضى بمعاودة البحث ، فإن إستمر الخلاف بينهما حكم غيرهما ، و على الحكمين أن يرفعاَ إلى القاضى ما يقرران ، و على القاضى أن يحكم بمقتضاه . و هذه الأحكام مستمدة من فقه المالكية ، و من المنصوص عليه فيه أن الحكمين طريقهماَ الحكم لا الشهادة و لا الوكالة و لو كان من جهة الزوجين لأن الحكم فى اللغة هو الحاكم ، فإن إتفقاَ الحكمان نفذ حكمهماَ ووجب على الحاكم إمضاؤه من غير تعقيب و لو خالف مذهبه ، و إن إختلفاَ فطلق أحدهماَ و لم يطلق الآخر ، فلا يكون هناك فراق لأن إلى كل واحد منهما ماَ إلى صاحبه بإجتماعهماَ عليه . و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الحكمين الآخرين ، كسابقيهماَ إختلفاَ و لم يقرراَ بجهل الحال ، و كان يتعين أزاء إختلافهماَ أن تكلفهماَ المحكمة بمعاودة البحث تطبيقاً لحكم المادة العاشرة من القانون ، و إذ إستنتج الحكم جهل الحال من إختلاف الحكمين ، و قضى بتطليق المطعون عليها مع أن المشرع ترك للحكمين بجهل الحال و بالتفريق بين الزوجين تبعاً لذلك ، على أن يحكم القاضى بالتطليق حسبما قراره عملاً بحكم المادتين التاسعة و الحادية عشر من القانون ، لماَ كان ما تقدم فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ( الطعن رقم 46 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/2/20 ) ================================= الطعن رقم 018 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 378 بتاريخ 12-02-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 3 المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 التى تشترط للقضاء بالتطليق ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة و عجز القاضى عن الإصلاح بين الزوجين ، جاءت خلواً من وجوب مثول الزوجين بشخصهما أمام المحكمة ، و إذ كان البين من الصورة الرسمية لمحضر جلسة أول أبريل سنة 1970 أمام محكمة أول درجة إن كلا من الطاعن و المطعون عليه قد أناب عنه وكيلاً مفوضاً بالصلح و أن وكيل المطعون عليها رفضه على حين قبله وكيل الطاعن ، فإن ذلك يكفى لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين ================================= الطعن رقم 0017 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1499 بتاريخ 26-11-1976 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أنه إذا إدعت الزوجة على زوجها إضراره بها و أقامت دعوى بتطليقها منه و رفضت دعواها لعجزها عن إثبات الضرر ، فإن من حقها أن ترفع دعوى جديدة تطالب فيها التطليق لذات السبب و هو الضرر على أن تستند فى ذلك إلى الوقائع مغايرة لتلك التى رفعت الدعوى الأولى على أساسها . و إذ كان البين من الأوراق أن سند الطاعنة فى طلب التطليق فى الدعوى الأولى كان قائماً على أساس إعتداء المطعون عليه الذى أصابها بتليف فى أحدى رئتيها و رفض طلبها المبنى على هذ السبب ، فإنه لايجوز لها التذرع بذات الواقعة طلباً للتطليق فى الدعوى المعروضة ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون فى غير محله . ================================= الطعن رقم 0017 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1499 بتاريخ 26-11-1976 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 3 النص فى المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بأن " على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين و يبذلا جهدهما فى الإصلاح فإن أمكن على طريقة معينة قرارها " و فى المادة التاسعة بأنه " إذا عجز الحكمان عن الإصلاح و كانت الإساءة من الزوج أو منها أو جهل الحال قررا التفريق بطلقة بائنة " و فى المادة الحادية عشرة بأنه " على الحكمين أن يرفعا إلى القاضى ما يقررانه و على القاضى أن يحكم بمقتضاه " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع خول الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين و يبذلا جهدهما فى الإصلاح فإن أمكن على طريقة معينة قرراها ، و إذا عحزا عن الإصلاح و كانت الإساءة من الزوج أو من الزوجين معاً أو جهل الحال بأن غم عليهما سوياً الوقوف على أى من الزوجين كانت منه الإساءة قرراً التفريق بينهما بطلقة بائنة ، أما إذا كانت الإساءة من الزوجة دون الزوج فلا يكون هناك تفريق تجنباً - طبقاً لما جاء بالمذكرة الإيضاحية - لأسباب إغراء الزوجة المشاكسة على فصم عرى الزوجية بلا مبرر . و هذه الأحكام - فيما عدا كون الإساءة من الزوجة - مستمدة من فقه المالكية و من المنصوص عليه فيه أنه إذا إتفق الحكمان على رأى رفعاه إلى القاضى الذى عليه أن ينفذ ما قرراه دون معارضة أو مناقصة و لو كان حكمهما مخالفاً لمذهبه . ================================= الطعن رقم 0017 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1499 بتاريخ 26-11-1976 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 4 متى كان ما قرره الحكم يتفق و منطق تقرير الحكمين الذى لم ينسبا فيه إساءة إلى الزوج المطعون عليه فى ذات الوقت الذى قررا فيه فشلهما فى إقناع الطاعنة فى الإستجابة لطلبهما العدول عن إصرارها على فك عروة الزوجية رعاية لأبنائهما ، و بهذه المثابة فلا يكون ما خلص إليه الحكمان مجهلاً للحال لأن رأيهما قد إجتمع على التعرف على المسئ من الزوجين و أنه من الطاعنة دون المطعون عليه ، و كانت الإساءة من الزوجة وحدها لا تبرر التفريق ، فإن قضاء الحكم برفض الدعوى لا مخالفة فيه للقانون . ( الطعن رقم 17 لسنة 42 ق ، جلسة 1975/11/26 ) ================================= الطعن رقم 0013 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1435 بتاريخ 19-11-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 7 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 أنه كى يحكم القاضى بالتطليق للضرر لابد من توافر أمرين : الأول أن يكون الضرر أو الأذى واقعاً من الزوج دون الزوجة ، و الثانى أن تصبح العشرة بين الزوجين مستحيلة بين أمثالهما ، و الضرر هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها ، بمعنى أن معيار الضرر هنا شخصى و ليس مادياً . ================================= الطعن رقم 0019 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 770 بتاريخ 24-03-1976 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 2 متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن إستعرض أقوال شهود الطرفين و قطع فى إطمئنانه إلى أقوال شاهدى المطعون عليها دون أقوال شاهدى الطاعن و أبان أن معيار الضرر المنصوص عليه فى المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 و الذى لا يستطيع معه دوام العشرة بين الزوجين معيار شخصى و أن تقدير مداه يدخل فى سلطة قاضى الموضوع ، خلص مما أورده فى مقام التدليل على تحقيق هذا الضرر بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها إلى تحقق الضرر المدعى به و عدم إمكان إستمرار الزوجية بين الطرفين . و كان ما أورده الحكم فى هذا الصدد يكفى لحمل قضائه فإنه لا يعيبه إستطراده تزيدا فى تقريره إحتدام الخلف بين الزوجية بعد رفع دعوى الطلاق نتيجة تعداد نواحى الخصومة ، كما يعيبه عدم تعقبه ما أورده الطاعن من حجة مناهضة أخذ بها الحكم الإبتدائى لأن قيام الحقيقة التى إستخلصها فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها ( الطعن رقم 19 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/3/24 ) ================================= الطعن رقم 0019 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1516 بتاريخ 03-11-1967 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 1 النص فى المادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 أنه " إذا إدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق و حينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر و عجز عن الإصلاح بينهما .... " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الشارع إشترط للحكم بالتطليق فى هذه الحالة ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة و عجز القاضى عن الاصلاح بين الزوجين ، و لما كان البين من الحكم المطعون فيه و من محضر جلسة 1974/2/10 أمام محكمة أول درجة أن الطاعن استأجل الدعوى للصلح فأجابته المحكمة إلى طلبه و فى الجلسة التالية أنكرت المطعون عليها قوله و أصرت على طلب الطلاق ، و مضى الطاعن فى دفاعه طالباً رفض الدعوى ، فإن هذا يكفى فى ثبوت عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين . ================================= الطعن رقم 0019 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1516 بتاريخ 03-11-1967 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 5 إتيان الزوج زوجته فى غير موضع الحرث يشكل ضرراً لا تسقيم به الحياة الزوجية و يوجب التفريق عند ثبوته فى معنى المادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 ، وهذا الفعل ينطوى على إضرار المطعون عليها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما . ================================= الطعن رقم 0005 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1644 بتاريخ 09-11-1977 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة السادسة من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية ، و أن الشارع أوجب كى يحكم القاضى بالتطليق أن يكون الضرر أو الأذى واقعان من الزوج دون الزوجة ، و أن تصبح العشرة بين الزوجين مستحيلة بين أمثالهما ، و يقصد بالضرر فى هذا المجال إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملة الزوج لزوجته فى العرف معاملة شاذة ضارة تشكو منها المرأة و لا ترى الصبر عليها ، و معيار الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة ، و يحبز التطليق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو معيار شخصى لا مادى يختلف بإختلاف البيئة و الثقافة و مكانة المضرور فى المجتمع . ================================= الطعن رقم 0005 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1644 بتاريخ 09-11-1977 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 2 إذ كان البين فى صحيفة الدعوى الإبتدائية أن المطعون عليها و إن ساقت فيها بعض صور سوء المعاملة التى تلقاها من الطاعن ، و ضربت على ذلك أمثلة من قبيل الهجر و الإمتناع عن الإنفاق و الإهانة على مسمع من الزملاء إلا أنها فى طلباتها الختامية إقتضت على الحكم بتطليقها بأئناً بالتطبيق لأحكام المادة السادسة آنفة الإشارة ، مما مفاده أنها جعلت من الأضرار سبباً للتفريق بينهما ، و من ثم فلا تثريب على محكمة الموضوع إن هى ضربت صفحاً عن الأسئلة التى عددتها المطعون عليها طالما وجدت من وقائع الدعوى عناصر يتحقق بها المضارة وفق حكم المادة التى أقيمت الدعوى بالإستناد إليها . ================================= الطعن رقم 0020 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1804 بتاريخ 14-12-1977 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 1 مفاد نص المادتين التاسعة و الحادية عشر من القانون رقم 25 لسنة 1920 بشأن أحكام النفقة و بعض مسائل الأحوال الشخصية ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع جعل للزوجة حق طلب التفريق من الزوج إن الثابت به عيب مستحكم لا يمكن البرء منه أصلاً أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل بحيث لا يتسنى معها الإقامة معه الا بضرر شديد ، و أنه توسع فى العيوب المبيحة للفرقة فلم يذكرها على سبيل الحصر مخولاً الإستعانة بأهل الخبرة لبيان مدى إستحكام المرض و مدى الضرر الناجم عن الإقامة مع وجوده ، كل ذلك شريطة ألا تكون الزوجة قد رضيت بالزوج مع علمها بعيبه صراحة أو دلالة . و لما كانت المذكرة الإيضاحية للقانون قد أوضحت أن التفريق للعيب فى الرجل قسمان قسم كان معمولاً به بمقتضى مذهب أبى حنيفة و هو التفريق للعيوب التى تتصل بقربان الرجل لأهله و هى عيوب العنه و الخصاء ، و باق الحكم فيه وثيقة و قسم جاء به القانون وزاده على ما كان معمولاً به و هو التفريق لكل عيب مستحكم لا تعيش الزوجة معه إلا بضرر ، و كان ما نصت عليه المادة 11 سالفة الذكر من الإستعانة بأهل الخبرة من الأطباء يقصد به تعرف العيب و ما إذا كان متحققاً فيه الأوصاف التى أشارت إليها ، و مدى الضرر المتوقع من المرض و إمكان البرء منه و المدة التى يتسنى فيها ذلك ، و ما إذا كان مسوغاً لطلب التطليق أولاً . ================================= الطعن رقم 0020 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1804 بتاريخ 14-12-1977 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 2 إذا كان القانون رقم 25 لسنة 1920 قد سكت عن التعرض للإجراء الواجب على القاضى إتباعه للوصول إلى الحكم بالفرقة ، فلم يعين الزمن الطويل الذى لا يمكن بعد فواته البرء من المرض أو يرتبه على تقارير أهل الخبرة من الأطباء بعد ثبوت وجود العنه من الحكم بالفرقة فى الحال أو بعد التأجيل مما يوجب الأخذ بأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة طبقاً للمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لما كان ذلك و كان المقرر فى هذا المذهب أنه إذا أدعت على زوجها أنه عنين و أنه لم يستطع مباشرتها بسبب هذا العيب و ثبت أنها لازالت بكراً و أنه لم يصل إليها فيؤجله القاضى سنة ليبين بمرور الفصول الأربعة المختلفة ما إذا كان عجزه عن مباشرة النساء لعارض يزول أو لعيب مستحكم ، و بدء السنة من يوم الخصومة إلا إذا كان الزوج مريضاً أو به مانع شرعى أو طبيعى كالإحرام و المرض فتبدأ حين زوال المانع ، و لا يحسب فى هذه السنة أيام غيبتها أو مرضها أو مرضه إن كان مرضاً لا يستطاع معه الوقاع ، فإن مضت السنة و عادت الزوجة إلى القاضى مصرة على طلبها لأنه لم يصل إليها طلقت منه ، لما ذلك و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه تبين من تقرير الطب الشرعى أن المطعون عليها ما زالت بكراً تحتفظ بمظاهر العذرية التى ينتفى معها القول بحدوث مباشرة ، و أن الطاعن و إن خلا من أسباب العنة العضوية الدائمة إلا أن مابه من عيب قد يكون ناتجاً عن عوامل نفسية ، و عندئذ تكون عنته مؤقتة يمكن زوالها بزوال بواعثها مما يمهد للشفاء و إسترجاع القدرة على الجماع ، فإن الحكم إذ قضى بالتفريق على سند من ثبوت قيام العنة النفسية به دون إمهال ، يكون قد خالف القانون . لا يشفع فى ذلك تقريره أن عجز الطاعن عن الوصول إلى زوجته المطعون عليها إستمر لأكثر من سنة قبل رفع الدعوى لأن مناط تحقيق عيب العنه المسوغ للفرقة عند الحنفية ليس بمجرد ثبوت عجز الزوج عن الوصول إلى زوجته بل إستمرار هذا العجز طيلة السنة التى يؤجل القاضى الدعوى إليها و بالشروط السابق الإشارة إليها . ( الطعن رقم 20 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/12/14 ) ================================= الطعن رقم 012 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1217 بتاريخ 10-05-1978 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن معيار الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشره بين الزوجين فى معنى المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 معيار شخصى و ليس مادياً ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص قيام حاله الشقاق بين الزوجين و أنه لا يرجى زوالها بأسباب مؤدية لها مأخذها ، و إستقاها من فارق السن بينهما و من مركزها الإجتماعى دون تحقق الضرر بإيذاء الزوج زوجته بالقول و الفعل بما لا يليق بأمثالها و هو ما تستقل به محكمة الموضوع طالما كان إستخلاصها سائغاً ، فإن ما يسوقه الطاعن من إستلزام أن تكون الحالة ميئوساً منها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل غير مقبول . ================================= الطعن رقم 0005 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 798 بتاريخ 14-03-1979 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 4 مفاد المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 أنه كى يحكم القاضى بالتطليق يتعين أن يكون الضرر أو الأذى واقعاً من الزوج دون الزوجة ، و يتعين القول بأن إستمرار الشقاق مجلبة للضرر تبيح للزوجه طلب التطليق أن تبحث دواعيه و معرفة المتسبب فيه ، و إذ أطلق الحكم القول و إتخذ من إستمرار الشقاق و من إسكان الطاعن زوجته الأولى بمسكن الزوجية بعد مغادرة المطعون عليها له سبباً تحقق به الضرر الموجب للتطليق فإنه يكون قاصر التسبيب . ================================= الطعن رقم 0011 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 196 بتاريخ 25-04-1979 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يشترط لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين وفقاً لنص المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 مثولهما بشخصيهما أمامها ، و إنما يكفى حضور الوكيلين المفوضين بالصلح عنهما و رفض أحدهما للصلح و إذ كان البين من مدونات الحكم أن وكيل الطاعنة المفوض بالصلح حضر عنها أمام محكمة أول درجة و قرر برفضها الصلح فإن ذلك يكفى لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين دون حاجة لإعادة عرض الصلح من جديد أمام محكمة الإستئناف ما دام لم يستجد ما يدعو إليه . ================================= الطعن رقم 0011 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 196 بتاريخ 25-04-1979 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 3 الراجع فى فقه الحنفية الواجب الرجوع إليه فى نطاق الدعوى عملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شهادة التسامع لا تقبل إلا فى بعض الأحوال و ليس منها التطليق للضرر ، و من ثم تكون البينة فيه بشهادة أصلية من رجلين عدلين أو رجل و إمرأتين عدول . ( الطعن رقم 11 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/4/25 ) ================================= الطعن رقم 0014 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 906 بتاريخ 21-03-1979 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 1 البين من مدونات الحكم الإبتدائى أن المحكمة بجلسة ... ... ... عرضت الصلح على الطرفين فقبله الزوج و أبته الزوجة ، و فى هذا ما يكفى لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بينهما على ما تشترطه المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 . ================================= الطعن رقم 0014 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 906 بتاريخ 21-03-1979 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 2 إذ كان البين من تقريرات الحكم المطعون فيه أنه إستقى من أقوال شاهدى المطعون عليها و من أقوال أحد شاهدى الطاعن نفسه ، أنه على الرغم من مرور زهاء أربع سنوات على إبرام الزواج ، إلا أن الطاعن لم يدخل بها ، أو يمكنها من الإستقرار فى حياة زوجية ، بما يترتب عليه ضرر محقق بها و أنه غير سائغ تعلل الزوج بعدم العثور على مسكن مناسب طيلة هذه السنين ، إذ هو أمر لا دخل لها فيه ، و من واجبه توفير المسكن الشرعى ، و كان التراخى عمداً فى إتمام الزوجية بسبب من الزوج يعد ضرباً من ضروب الهجر ، لأن إستطالته تنال من الزوجة و تصيبها بأبلغ الضرر ، و من شأنه أن يجعلها كالمعلقة فلا هى ذات بعل و لا هى مطلقة ، و كان المناط فى التطليق بسبب الضرر و هو وقوعه فعلاً ، و لا يمنع من التطليق توقع زواله أو محاولة رأبه طالما قد صادف الضرر محله و حاق بالزوجة معقباته ، و كان الثابت من الأوراق أن زواج الطاعن بالمطعون عليها أبرم فى 1972/9/21 و أنها أقامت دعواها فى 1975/1/18 فإنه لا يغنى الطاعن التذرع بإستئجاره شقة بتاريخ 1976/2/1 أى فى تاريخ لاحق لتحقق الاضرار و شكوى الزوجة منه . ================================= الطعن رقم 0014 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 906 بتاريخ 21-03-1979 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 3 الإضرار الذى تعنيه المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية ـ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ يشترط فيه أن يكون مقصوداً من الزوج و معتمداً سواء كان الإضرار إيجابياً أو سلبياً . ( الطعن رقم 14 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/3/21 ) ================================= الطعن رقم 0016 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 805 بتاريخ 14-03-1979 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 1 المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 التى تشترط للقضاء بالتطليق عجز القاضى عن الإصلاح بين الزوجين جاءت خلواً من وجوب مثول الزوجين بشخصهما أمام المحكمة عند محاولة الإصلاح بينهما ، و إذ كان البين من صورة محضر الجلسة أمام محكمة الإستئناف أن المطعون عليها حضرت بشخصها و رفضت الصلح و حضر وكيل الطاعن ، كان ذلك كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين . ================================= الطعن رقم 0034 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 630 بتاريخ 13-06-1979 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 2 مؤدى نصوص المواد 12 ، 13 ، 23 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ، أن المشرع أجاز للزوجة إذا غاب عنها زوجها سنة عدتها 365 يوماً فأكثر و تضررت فعلاً من بعده عنها هذه المدة الطويلة ، أن تطلب الطلاق بسبب هذ الضرر ، و لو كان له مال تستطيع الإنفاق منه ، و الطلقه هنا بائنة لأن سببها الضرر فكانت كالفرقة بسبب مضارة الزوج ، و شرط لذلك توافر أمرين : أولهما - أن تكون غيبه الزوج المدة المشار إليها فى بلد آخر غير البلد الذى تقيم فيه الزوجة ، أما إذا كان يقطنان بلداً واحداً و ترك الزوج زوجته فيعتبر ذلك منه هجراً لها يجيز التطليق وفق المادة السادسة من القانون ، و الثانى أن تكون غيبة الزوج بغير عذر مقبول ، و تقدير العذر أمر متروك لقاضى الموضوع طالما كان إستخلاصه سائغاً ، و خول المشرع القاضى التطليق لهذا السبب من غير أعذار أو ضرب أجل إن كان الزوج الغائب غير معلوم محل إقامته أو معلوماً و لا سبيل إلى مراسلته ، أما أن أمكن وصول الرسائل إليه فيحدد القاضى له أجلاً يحضر فيه للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها ، و أنه و إن ضربت المذكرة الإيضاحية للقانون الأمثال على العذر المقبول بأنه طلب العلم أو النجارة أو إنقطاع المواصلات ، إلا أن المناط فى إعتباره كذلك هو ألا يقصد الزوج به الأذى ، بحيث يتعين ثبوت أن الزوج لا يستطيع نظراً لظروفه نقل زوجته إلى حيث يطلب العلم أو يمارس التجارة ، و تقدير توافر الغيبة و الهجر المعتمد يخضع لتقدير قاضى الموضوع دون رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض متى كان إستخلاصه سائغاً له أصله الثابت من الأوراق . ( الطعن رقم 34 لسنة 48 ق ، جلسة 1979 ================================= الطعن رقم 019 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 588 بتاريخ 21-02-1979 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 1 التطليق للضرر الذى تحكمه المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 مستقى من مذهب المالكية ، و لم يعرف المشرع المقصود بالأضرار المشار إليه فيها ، و إقتصر على وصفه بأنه مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما ، و إذ كان المقرر أنه إذا أطلق النص فى التشريع وجب الرجوع إلى مأخذه و كانت مضارة الزوج وفق هذا المذهب تتمثل فى كل إيذاء للزوجة بالقول أو بالفعل بحيث تعد معاملة الرجل فى العرف معاملة شاذة ضارة تشكو منها المرأة أو لا تطبق الصبر عليها ، فهى بهذه المثابة كثيرة الأسباب متعددة المناحى متروك تعددها لقاضى الموضوع ، مناطها أن تبلغ المضارة حداً يحمل المرأة على طلب الفرقة . ================================= الطعن رقم 019 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 588 بتاريخ 21-02-1979 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 3 إذ كان الدافع فى الدعوى أن المطعون عليها أقامتها طالبة التطليق للضرر وفق المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ، و كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى و الحكم المطعون فيه المؤيد له أيتهما مبنياً قضاءهما بالتطليق لهذا السبب على سند مما لحقتها من مضارة مردها إلى تعمد الطاعنة عدم إبقائها معجل صداقها رغم أنه مثبت بالعقد بقاءه فى ذمته ، و رغم الأداء بذلك عند إستجوابه أمام محكمة أول درجة ثم فى صحيفة الإستئناف و أنه بذلك قد تركها معلقة رغم أنها شابة يخشى عليها من الفتنة ، و أنه لو كان يريدها حقاً لبادر بدفع الصداق المستحق لها ، و فاء من هذا الزوج لزوجته من أشد ضروب الضرر الذى ينال منها سواء كان ناجماً عن فعل إيجابى منه أو بفعل سلبى بالإمتناع عن الوفاء بإلتزاماته نحوها ، فيكون دافعاً بسبب منه لا منها ، و كان لا مساغ لما يذهب إليه الطاعن من إبداء إستعداده أمام محكمة الموضوع لدفع معجل صداق جديد رغم إدعائه لسداده الحال منه المثبت فى وثيقة الزواج خلافاً لما إنتهى إليه الحكم لأن المناط فى التطبيق بسبب الضرر هو تحقق وقوعه ، و لا يمنع منه زواله أو محاولة محوه طالما قد وقع فعلاً . ================================= الطعن رقم 019 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 588 بتاريخ 21-02-1979 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 4 من المقرر أن دعوى التطليق للضرر تختلف فى موضوعها و سببها عن دعوى الطاعة ، و لا يمنع إقامتها من نظر دعوى التطليق . ( الطعن رقم 19 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/2/21 ) ================================= الطعن رقم 015 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1009 بتاريخ 02-04-1980 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء محكمة النقض أن المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية و إن إستمدت أحكامها فيما يتعلق بدعوى التطليق للضرر من مذهب الأمام مالك إلا أنها إذ لم تتضمن قواعد خاصة بطرق إثبات عناصرها فيتعين الرجوع فى شأنها إلى أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة عملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى أحالت إليها المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و المجالس الملية و من ثم يتعين لثبوت الضرر الموجب للتطليق قيام البينة عليه من رجلين أو رجل و إمرأتين . ================================= الطعن رقم 015 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1009 بتاريخ 02-04-1980 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 2 المعول عليه فى مذهب المالكية المتخذه مصدراً تشريعياً لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية ، أنه يجوز للزوجة أن تطلب التفريق إذا ضارها الزوج بأى نوع من أنواع الإيذاء المعتمد سواء كان إيجابياً كالتعدى بالقول أو بالفعل أو سلبياً كهجر الزوج لزوجته و منعها مما تدعو إليه الحاجة الجنسية ، و من ثم فإن ثبوت واقعة هجر الطاعن لزوجته المطعون ضدها فى الفراش تكفى وحدها للحكم بالتفريق . ( الطعن رقم 15 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/4/2 ) ================================= الطعن رقم 0033 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 994 بتاريخ 31-03-1981 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 2 و إذ كان المقرر فى فقة المالكية أن للزوجة طلب التطليق إذا أوقع الزوج بها أى نوع من أنواع الايذاء بالقول أو الفعل الذى لا يكون عادة بين أمثالهما و لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما و أنه لا يشترط لإجابتها إلى طلبها وفق المشهور عندهم أن يتكرر إيقاع الأذى بها بل يكفى لذلك أن يثبت أن زوجها أتى معها ما تتضرر منه و لو مرة واحدة و كان تقدير عناصر الضرر مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتطليق المطعون عليها من الطاعن قد أقام قضاءه على ثبوت الضرر الحاصل من الإيذاء بالقول الفاحش ، و كانت هذه الدعامة قد إستقامت و تكفى لحمل الحكم ، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس . ( الطعن رقم 33 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/3/31 ) ================================= الطعن رقم 019 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1834 بتاريخ 16-06-1981 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 29 ببعض أحكام الأحوال الشخصية يدل - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن المقصود بالضرر فى هذا المجال هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملته لها فى العرف معاملة ضارة تشكو منها المرأة لا ترى الصبر عليها . ================================= الطعن رقم 019 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1834 بتاريخ 16-06-1981 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 2
إذ كان الأساس الذى تقوم عليه دعوى التطليق للضرر هو إضرار الزوج بزوجته و إساءته معاملتها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها فإنه يكفى لإكتمال نصاب الشهادة فيها أن تتفق شهادة الشهود على إبذاء الزوج على وجه معين تتضرر منه و لا ترى معه الصبر و الإقامة معه دون أن يشترط لذلك أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التى تشكل هذا الإيذاء بإعتبار أنها ليست بذاتها مقصود الدعوى بل هى تمثل فى مجموعها سلوكاً تتضرر منه الزوجة و لا يقره الشرع .

الطعن رقم 0051 لسنة 50 مكتب فنى 33 صفحة رقم 211
بتاريخ 26-01-1982
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للحكم بالتطليق للضرر طبقاً للمادة 6 من القانون 25 لسنة 1929 ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة و عجز القاضى من الإصلاح بين الزوجين .

================================= الطعن رقم 0043 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 777 بتاريخ 15-06-1982 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 1 النص فى المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه " إذا إدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق و حينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر و عجز عن الإصلاح بينهما " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إشترط للحكم بالتطليق فى هذه الحالة - أن يثبت إضرار الزوج بزوجته بما لا يستطاع معه دوام العشرة و أن يعجز القاضى عن الإصلاح بينهما . ================================= الطعن رقم 047 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 534 بتاريخ 18-05-1982 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 3 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة فى أن محل الإلتزام بالإجراءات المقررة بالمادة 896 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات القديم أن تكون الدعوى قد رفعت بإعتبارها من قضايا الأحوال الشخصية للأجانب و إذ كانت الدعوى الماثلة بين مصريين مسلمين و هى من الدعاوى التى كانت تختص المحاكم الشرعية بنظرها و كان مناط الحكم بالتطليق طبقاً للمادة 6 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يعجز القاضى عن الإصلاح بين الزوجين مع توافر الضرر المبيح للتطليق و يكفى لإثبات هذا العجز أن تعرض محكمة أول درجة الصلح على الزوجين فيرفضه أحدهما دون حاجة لإعادة عرضه مرة أخرى فى الإستئناف ما دام لم يستجد ما يدعو إليه . ================================= الطعن رقم 047 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 534 بتاريخ 18-05-1982 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 4 دعوى الطاعة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة تختلف فى موضوعها و سببها عن دعوى التطليق للضرر إذ بينما تقدم الأولى على الهجر و إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة و القرار فى منزل الزوجية تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة و أن النشوز ليس بمانع بفرض حصوله من نظر دعوى التطليق و الفصل فيها ، و من ثم لا تثريب على محكمة الموضوع إذا هى أبت التعويل على دلالة الحكم الصادر فى دعوى الإعتراض على إنذار الطاعة لإختلاف المناط فى الدعويين . ================================= الطعن رقم 047 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 534 بتاريخ 18-05-1982 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 5 من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إذ نقل حكم التطليق للضرر من مذهب مالك لم يحل فى إثباته إلى هذا المذهب كما لم ينص على قواعد خاصة فى هذا الشأن و من ثم فإنه يتعين الرجوع فى قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل إلى أرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفة عملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . ================================= الطعن رقم 0048 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 714 بتاريخ 22-03-1983 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 2 يشترط للتطليق للضرر وفق المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملته إياها فى العرف معاملة " شاذة " ضارة تشكو منها المرأة و لا ترى الصبر عليها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بالتطليق على قوله " و حيث أنه قد مضى على عقد زواجهما أكثر من خمس سنوات " و لم يدخل بها " بل دب الخلاف بينهما و استحكم عقب العقد مباشرة و امتد الخلاف المتشعب بينهما إلى ساحات المحاكم بدعاوى طاعة و نفقة و غيرها .. ترى المحكمة .. أن هذه الزيجة لن يكتب لها التوفيق على ما شرع الله للزواج من تواد و رحمة و مودة و أصبحت بذلك الحياة الزوجية مستحيلة بين الطرفين .. " و كان هذا الذى خلص إليه الحكم لا يفيد إضرار الطاعن بزوجته المطعون عليها على النحو السالف البيان لأنه بإقامته دعوى الطاعة إنما يستغل حقاً خولته إياه الشريعة مما لا يعتبر بذاته من دواعى الإضرار . ( الطعن رقم 48 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/3/22 ) ================================= الطعن رقم 0048 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1656 بتاريخ 22-11-1983 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 1 و إن كانت المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 توجب على المحكمة محاولة الإصلاح بني الزوجين قبل الحكم بالتطلى إلا إنها لا تستلزم القيام بهذه المحاولة فى كل مرحلة من مراحل الدعوى ، و إذ كان الثابت أن محكمة أول درجة عرضت الصلح بجلسة 1980/10/12 على المطعون عليها فأبته و عندما قضى برفض دعواها إستأنفت الحكم مصممة على طلب التطليق و هو ما يكفى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لتحقق شرط العجز عن الإصلاح بين الزوجين و كان لا يغير من هذا النظر رفض محكمة أول درجة الحكم بالتطليق طالما إن الإستئناف طبقاً لنص المادة 317 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يعيد الدعوى إلى الحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه مما لا يكون معه ثمة موجب على محكمة الإستئناف أن تعيد عرض الصلح من جديد ما دام لم يستجد ما يدعو إليه . ================================= الطعن رقم 0050 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1495 بتاريخ 28-06-1983 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 2 مفاد المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن الشارع أوجب كى يحكم القاضى بالتطليق أن يكون الضرر أو الأذى واقعاً من الزوج دون الزوجة و أن تصبح العشرة بين الزوجين مستحيلة بين أمثالهما ، و إذ يقصد بالضرر فى هذا المجال إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها فإن ما تسوقه الزوجة فى صحيفة دعواها من صور لسوء المعاملة التى تلقاها من زوجها لا تعدو أن تكون بياناً لعناصر الضرر الموجب للتطليق وفقاً لحكم المادة المشار إليها فلا تتعدد الدعوى بتعددها بل إنها تندرج فى ركن الأضرار الذى هو الأساس فى إقامتها و لا على محكمة الموضوع إن هى إجتزأت بعض هذه الصور طالما وجدت فيها ما يكفى لتحقق الضرر الموجب للتطليق و لا يحول ذلك دون وجوب إعادة النظر فى الصور الأخرى الذى طرح النزاع أمام محكمة الإستئناف ذلك أن الإستئناف وفقاً لنص المادة 317 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يعيد الدعوى إلى الحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف و ذلك بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف . ================================= الطعن رقم 0021 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 865 بتاريخ 27-03-1984 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 1 مفاد المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أن الشارع إشترط للحكم بالتطليق أن يثبت إضرار الزوج بزوجته بما لا يستطاع معه دوام العشرة و أن يعجز القاضى عن الإصلاح بينهما ، مما مقتضاه وجوب تدخل المحكمة بغرض إزالة أسباب الشقاق بين الزوجين المتخاصمين فإن هى قضت بالتطليق دون أن تحاول التوفيق بينهما كان قضاؤها باطلاً بإعتبار أن سعيها للإصلاح قبل الحكم بالتفريق إجراء جوهرى أوجبه القانون و لصيق بالنظام العام . ( الطعن رقم 21 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/27 ) ================================= الطعن رقم 012 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1738 بتاريخ 26-06-1984 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 3 إذ كانت الطاعنة قد أقامت الدعوى بطلب تطليقها على المطعون عليه للغيبة إستناداً إلى المادة 12 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 و كان ما أضافته أمام محكمة الإستئناف من طلب التطليق للهجر عملاً بالمادة السادسة من هذا المرسوم بقانون يعد طلباً جديداً يختلف فى سببه عن الطلب الأصلى لا يجوز قبوله أمام محكمة الإستئناف عملاً بما تقضى به المادة 321 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و هى من المواد التى أبقى عليها القانون رقم 462 لسنة 1955 و من ثم فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعرض لهذا السبب . ( الطعن رقم 12 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/6/26 ) ================================= الطعن رقم 0045 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 398 بتاريخ 12-03-1985 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 3 تراخى الزوج عمداً فى الدخول بزوجته و قعوده عن معاشرتها يعد ضرباً من ضروب الهجر الذى يتحقق به الضرر الموجب للتفريق طبقاً لحكم المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 . ( الطعن رقم 45 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/3/12 ) ================================= الطعن رقم 0079 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 172 بتاريخ 26-01-1988 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن نص الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة السادسة مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 و الذى رفعت الدعوى على سند منه أن المشرع أقام قرينة قانونية لصالح الزوجة التى هى فى عصمة زوجها مؤداها إقترانه بأخرى بغير رضاها يعتبر إضراراً بها و يعفيها من إثبات هذا الضرر متى طلبت التفريق لأجله و إذ لم يقض القانون بعدم جواز نقض هذه القرينه فإن للزوج إسقاط دلالتها عليه بإثبات رضا زوجته بزواجه الجديد . ================================= الطعن رقم 0079 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 172 بتاريخ 26-01-1988 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 2 الهدف من إلزام القاضى بالعمل على الإصلاح بين الزوجين قبل قضائه بالتطليق وفقاً لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 - ولعى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو محاولة إزالة أسباب الشقاق بينهما و عودة الحياة الزوجية إلى ما كانت عليه من نقاء و سكينة و حسن معاشرة و كان مؤدى نص المادة السادسة مكرراً من هذا القانون و المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 أن إقتران الزوج بأخرى دون رضاء الزوجة الأولى يتحقق به الضرر بمجرد وقوعه فلا يزول أثرة حتى و لو أنتهت الزيجة الجديدة بالطلاق فإن محاولة الإصلاح التى تقتضى إزالة أسباب الضرر تكون غير مجدية فى هذه الحالة التى أفرد لها المشرع بإعتبار مالها من طبيعة خاصة نصاً مستقلاً و خصها بقواعد مغايرة لتلك التى تحكم صورة الضرر الأخرى و الواردة بنص المادة السادسة السالفة البيان و يكون النعى على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0012 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 395 بتاريخ 15-03-1988 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 2 البينة فى خصوص التطليق للضرر - وفق مذهب الحنفية - من رجلين عدلين أو رجل و إمرأتين . ( الطعن رقم 12 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/3/15 ) ================================= الطعن رقم 0023 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1077 بتاريخ 28-06-1988 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 1 الضرر الموجب للتفريق وفقاً لنص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا ترى المرأة الصبر عليه و يستحيل معه دوام العشرة بين أمثالهما مما يستقل محكمة الموضوع بتقديره دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق . ================================= الطعن رقم 0023 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1077 بتاريخ 28-06-1988 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن معيار الضرر فى معنى المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 شخصى لا مادى و تقديره بما يجعل دوام العشرة مستحيلاً أمر موضوعى متروك لقاضى الموضوع و يختلف بإختلاف بيئة الزوجين و درجة ثقافتهما و الوسط الإجتماعى الذى يحيطهما . ================================= الطعن رقم 0023 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1077 بتاريخ 28-06-1988 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 4 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 إذ إشترطت للقضاء بالتطليق عجز القاضى عن الإصلاح بين الزوجين لم ترسم طريقاً لمحاولة الإصلاح و لم يستوجب حضور الزوجين شخصياً عند إتخاذ هذا الإجراء و كان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة عرضت الصلح على وكيل المطعون عليها فرفضه ...... فإن ذلك يكفى لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الطرفين . ================================= الطعن رقم 0059 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 973 بتاريخ 24-05-1988 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 1 النص فى المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ............. يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إشترط للحكم بالتطليق فى هذه الحالة أن يثبت إضرار الزوج بزوجته بما لا يستطاع معه دوام العشرة و أن يعجز القاضى عن الإصلاح بينهما . لما كان ذلك و كان النص فى المادة 25 من قانون المرافعات .................. و فى المادة 159 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ............... يدل على أنه يتعين لإحتجاج الخصوم أو محاجتهم بما أتخذ فى الدعوى من إجراءات للإثبات و ما أدلوا به أو وكلائهم من إقرارات أو أبدوه من دفوع أو أوجه دفاع شفاها بالجلسات أن تكون واردة فى محاضر مدونه بواسطة الكاتب فلا يجوز للمحكمة أن تستند فى قضائها على ما يخالف أو يجاوز ما دون فيها بخصوص هذه الإجراءات و تلك التقريرات ، و كان الثابت من محاضر جلسات محكمتى أول و ثانى درجة أنها خلت من إثبات أية محاولات للإصلاح بين الزوجين قد بزلت و أنها و وكلاءهما المصرح لهم بالصلح لم يستجيبوا لهذه المحاولات مما يتحقق به شرط عجز القاضى عن هذا الإصلاح اللازم للحكم بالتطليق للضرر و كان لا يكفى لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الطرفين قيام المطعون عليها بإعلان الطاعن للحضور أمام المحكمة لتقوم بالتوفيق بينهما طالما لم يثبت من محاضر الجلسات أن المحكمة حاولت الإصلاح بين الطرفين أثناء مثولهما أمامها بالجلسات التى تلت هذا الإعلان فإن ما تضمنه الحكم الإبتدائى الذى تأيد بالحكم المطعون فيه من أن محاولة الإصلاح بين الطرفين باءت بالفشل لا يكون له سند من الأوراق و يكون الحكم بالتطليق رغم تخلف هذا الشرط قد خالف القانون و إذ أيده الحكم المطعون فيه على سند من القول بأنه لا يتحتم على محكمة أول درجة أتخاذ هذا الإجراء فإنه يكون بدوره معيباً بمخالفة القانون مما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 59 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/5/24 ) ================================= الطعن رقم 0096 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 255 بتاريخ 24-01-1989 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 2 يدل نص المادة السادسة من المرسوم بقانون 25 لسنة 1939 ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أن الشارع أوجب كى يحكم القاضى بالتطليق أن يكون الضرر أو الأذى واقعاً من الزوج دون الزوجة و أن تصبح العشرة بين الزوجين مستحيلة بين أمثالهما ، و يقصد بالضرر فى هذا المجال إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملة الزوج لزوجته فى العرف معاملة شاذة ضارة تشكو منها المرأة و لا ترى الصبر عليها ، و معيار الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة و يجيز التطليق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو معيار شخصى لا مادى - يختلف بإختلاف البيئة و الثقافة و مكانة المضرور فى المجتمع ، و محكمة الموضوع تستقل بتقدير عناصر الضرر دون رقابة عليها من محكمة النقض ما دامت إستدلت على ذلك بأدلة سائغة. ( الطعن رقم 96 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/1/24 ) ================================= الطعن رقم 0120 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 296 بتاريخ 16-05-1989 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 3 تقدير دواعى الفرقة بين الزوجين من مسائل الواقع التى يستقل قاضى الموضوع ببحث دلالتها و الموازنة بينهما و ترجيح ما يطمئن إليه منها و إستخلاص ما يقتنع به ما دام يقيم حكمة على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها . ( الطعن رقم 120 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/5/16 ) ================================= الطعن رقم 0004 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 517 بتاريخ 21-02-1989 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 انه إذا إدعت الزوجة على زوجها إضراره بها ، و أقامت دعوى بتطليقها عليه و رفضت دعواها لعجزها عن إثبات الضرر ، فإن من حقها أن ترفع دعوى جديدة تطلب فيها التطليق لذات السبب - و هو الضرر - على أن تستند فى ذلك إلى وقائع مغايرة لتلك التى رفعت الدعوى الأولى على أساسها . ================================= الطعن رقم 0017 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 172 بتاريخ 16-01-1990 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التطليق للضرر - مناطه - ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين . لما كان ذلك و كان النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 11 مكرراً . ثانياً من ذات المرسوم بقانون و المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه .... .... .... و على المحكمة عند نظر الإعتراض ، أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً بإستمرار الزوجية و حسن المعاشرة ، فإذا بأن لها أن الخلاف مستحكم و طلبت الزوجة التطليق إتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون - مؤداه أن طلب الزوجة التطليق على زوجها أثناء نظر إعتراضها على دعوتها للعودة لمنزل الزوجية - مناطه - إستحكام الخلاف بين الزوجين و كان يشترط للحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أن يتحد الموضوع و الخصوم و السبب فى الدعويين فإذا تخلف أحد هذه الشروط إمتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضى - لما كان ذلك ، و كانت الطاعنة قد طلبت التطليق فى الدعوى رقم 1355 لسنة 1983 على سند من إضرار المطعون ضده بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما و قضى فيها بالرفض فإذا عادت بعد ذلك و طلبت التطليق فى الدعوى رقم 1441 لسنة 1983 لإستحكام الخلاف بينهما فإن سبب هذه الدعوى يكون مغايراً للسبب فى الدعوى الأولى و لا يمنع الحكم الصادر فيها من نظر الدعوى رقم 1441 لسنة 1983 و إذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز نظر الدعوى الأخيرة لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 1355 لسنة 1983 يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 17 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/1/16 ) ================================= الطعن رقم 0079 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 653 بتاريخ 13-11-1990 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 1 المنصوص عليه فى مذهب المالكية و هو الذى أخذت به المادة السادسة من القانون 25 لسنة 1925 أنه " إذا تعدى الزوج على زوجته و رفعت أمرها إلى القاضى و أثبتت تعديه عليها - و لكنها تختار البقاء معه - كان لها أن تطلب من القاضى تأديبه و زجره ليكف عن أذاه لها " مما مفاده أن زجر القاضى للزوج مشروط بأن تثبت الزوجة تعديه عليها أمام القاضى و أن تختار البقاء مع زوجها . ================================= الطعن رقم 0079 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 653 بتاريخ 13-11-1990 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 3 مفاد المادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التحكيم فى دعوى التطليق للضرر لا يكون إلا عندما تكرر الزوجة شكواها فى طلب التفريق و لم يثبت ما تشكو منه بعد الحكم برفض دعواها الأولى بطلب التفريق . ================================= الطعن رقم 0079 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 653 بتاريخ 13-11-1990 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 4 من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يكفى لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين أن تعرض المحكمة أول درجة الصلح عليهما فيرفضه أحدهما دون حاجة لإعادة عرضه مرة أخرى أمام محكمة الإستئناف ما دام لم يستجد ما يدعو إليه . ================================= الطعن رقم 0079 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 653 بتاريخ 13-11-1990 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 5 التطليق للضرر الذى تحكمه المادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 إستعادة المشرع من مذهب الأمام مالك ، و هو لا يفرق بين الزوجة المدخول بها و غير المدخول بها فى طلب التطليق للضرر فتسمع الدعوى به من كليهما و المناط فى التطليق لهذا السبب هو تحقق وقوع الضرر فعلاً . ( الطعن رقم 79 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/11/13 ) ================================= الطعن رقم 0099 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 405 بتاريخ 05-02-1991 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 3 لما كانت المادة السادسة من الرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية إذ إشترطت للقضاء بالتطليق عجز القاضى عن الإصلاح بين الزوجين لم يتسم طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح و كان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة عرضت الصلح على الطرفين فرفضته المطعون ضدها و هو ما يكفى لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين دون حاجة لإعادة عرض الصلح من جديد أمام محكمة الإستئناف . ================================= الطعن رقم 0099 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 405 بتاريخ 05-02-1991 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 5 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن معيار الضرر فى معنى المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 شخصى لا مادى و تقديره بما يجعل دوام العشرة مستحيلاً أمر موضوعى متروك لقاضى الموضوع و يختلف بإختلاف بيئة الزوجين . ================================= الطعن رقم 0205 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 644 بتاريخ 05-03-1991 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 3
النص فى الفقرة الثانية من المادة11 من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه " . . . . و إن عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين و تبين لها إستحالة العشرة بينهما و أصرت الزوجة على الطلاق ، قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنه مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها و إلزامها بالتعويض المناسب إن كان لذلك كله مقتضى - مفاده - أن تقدير مقتضى التعويض متروك لتقدير محكمة الموضوع ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه رفض الطلب الإحتياطى بالتعويض على سند من أن المحكمة لا ترى له مقتضى و هو ما مؤداه إلتفات المحكمة عن المستندات و الدلائل التى أثارها الطاعن بسبب النعى للجدل فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير مقتضى التعويض ، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .




طلاق للعنَّة


الطعن رقم 0008 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1426 بتاريخ 19-11-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للعنَّة فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادتين التاسعة و الحادية عشرة من القانون رقم 25 لسنة 1920 بأحكام النفقة و بعض مسائل الأحوال الشخصية أن المشرع جعل للزوجة حق طلب التفريق من الرجل أن ثبت به عيب " مستحكم " لا يمكن البرء منه أصلاً أو بعد زمن طويل بحيث لا يتسنى للزوجة الإقامة مع زوجها المعيب إلا بضرر شديد . و توسع القانون فى العيوب المبيحة للفرقة فلم يذكرها على سبيل الحصر مخولاً الإستعانة بأهل الخبرة لبيان مدى إستحكام المرض و مدى الضرر الناجم عن الإقامة مع وجوده كل ذلك على شريطة ألا تكون الزوجة قد رضيت بالزوج مع علمها بعيبه صراحة أو دلالة . ================================= الطعن رقم 0008 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1426 بتاريخ 19-11-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للعنة فقرة رقم : 3 إذ كانت المذكرة الإيضاحية للقانون - رقم 25 لسنة 1920 - قد أوضحت أن التفريق للعيب فى الرجل قسمان قسم كان معمولاً به بمقتضى مذهب أبى حنيفة و هو التفريق للعيوب التى تتصل بقربان الرجل لأهله و هى عيوب العنه و الجب و الخصاء و باق الحكم فيه وفقه ، و قسم جاء به القانون و زاده على ما كان معمولاً به و هو التفريق لكل عيب مستحكم لا تعيش الزوجة معه إلا بضرر ، و كان المقرر فى مذهب الحنفية أن من شرائط إباحة حق التطليق للزوجة بسبب العنه ألا يكون زوجها قد وصل إليها فى النكاح ، فإن كان قد وصل إليها و لو مرة واحدة لم يثبت لها هذا الحق ، لأن حقها إنما هو فى أن يباشرها مرة واحدة و قد إستوفته ، و ما زاد عن ذلك لا يؤمر به قضاء بل ديانة فإن ما قرره الأحناف من أن القول للزوج بيمينه إذا وجدت الزوجة ثيباً أو كانت ثيباً من الأصل قاصر عندهم على العيب الذى يتبين بالزوج قبل الدخول و قبل الوصول إلى زوجته دون العيب الحادث بعد الدخول لأن هذا النوع الأخير لا يثبت به خيار العيب عندهم ، و على خلاف هذا المذهب أجازت المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 1920 التطليق للعيب الحادث بعد الدخول دون أن توجب يميناً على الزوج ، و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها قررت أن الطاعن دخل بها و فض بكارتها و أن الضعف الجنسى طرأ بعد الدخول ، فإن تحليفه اليمين يكون فى غير موضعه . ================================= الطعن رقم 0008 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1426 بتاريخ 19-11-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للعنة فقرة رقم : 5 الإضرار الذى تعنيه المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية يشترط فيه أن يكون الزوج قد قصده و تعمده سواء كان ضرراً إيجابياً من قبيل الإيذاء بالقول أو الفعل ، أو ضرراً سلبياً يتمثل فى هجر الزوج لزوجته و منعها مما تدعو إليه الحاجة الجنسية على أن يكون ذلك بإختياره لا قهراً عنه ، يؤيد ذلك أن المشرع إستعمل لفظ " الإضرار " لا الضرر ، كما يؤيده أن مذهب المالكية مأخذ هذا النص يبيح للزوجة طلب التفريق إذا ما ضارها الزوج بأى نوع الإيذاء التى تتمخض كلها فى أن للزوج مدخلاً فيها واردة متحكمة فى إتخاذها . و العنة النفسية لا يمكن عدها بهذه المثابة من قبيل الإضرار فى معنى المادة السادسة سالفة الإشارة لأن الحيلولة دون ممارسة الحياة الزوجية بسببها لابد للزوج فيها بل هى تحصل رغماً عنه و بغير إرادته . ================================= الطعن رقم 0013 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 432 بتاريخ 11-02-1976 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للعنة فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادتين 9، 11 من القانون رقم 25 لسنة 1920 بشأن أحكام النفقة و بعض مسائل الأحوال الشخصية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع جعل للزوجة حق طلب التفريق من الزوج إن ثبت به عيب مستحكم لا يمكن البرء منه أصلاً أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل بحيث لايتسنى لها الإقامة معه إلا بضرر شديد و أنه توسع فى العيوب المبيحة للفرقة فلم يذكرها على سبيل الحصر مخولاً الإستعانة بأهل الخبرة لبيان مدى استحكام المرض و مدى الضرر الناجم عن الأقامة مع وجوده ، كل ذلك شر يطة إلا تكون الزوجة قد رضيت بالزوج مع علمها بعيبه صراحة أو دلالة . ================================= الطعن رقم 0013 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 432 بتاريخ 11-02-1976 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للعنة فقرة رقم : 2 إذا كانت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 25 لسنة 1920 قد أوضحت أن التفريق للعيب فى الرجل قسمان قسم كان معمولاً به بمقتضى مذهب أبى حنيفة و هو التفريق للعيوب التى تتصل بقربان الرجل لأهله و هى عيوب العنه و الجب والخصاء و باق الحكم فيه وفقه ، و قسم جاء به القانون و زاده على ما كان معمولاً به و هو التفريق لكل عيب مستحكم لا تعيش الزوجة معه إلا بضرر ، و كان عليه المادة 11 من هذا القانون من الإستعانة بأهل الخبرة من الأطباء يقصد به تعرف العيب وما إذا كان متحققاً فيه الأوصاف التى أشارات إليها ، و مدى الضرر المتوقع من المرض وإمكان البرء منه و المدة التى يتسنى فيها ذلك ، وما إذا كان مسوغا لطلب التطليق أو لا و كان القانون رقم 25 لسنة 1920 قد سكت عن التعرض للإجراء الواجب على القاضى اتباعه للوصول إلى الحكم بالفرقة ، فلم يعين الزمن الطويل الذى لا يمكن بعد فواته البرء من المرض ، أو يبين ما يرتبه على تقارير أهل الخبرة من الأطباء بعد ثبوت وجود العنة من الحكم بالفرقة فى الحال أو بعد التأجيل مما يوجب الأخذ بأرجح الأقوال من مذهب الحنفية طبقاً للمادة 270 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . إذا كان ذلك ، و كان المقرر فى هذا المذهب أنه إذا إدعت الزوجة على زوجها أنه عنين و أنه لم يستطع مباشرتها بسبب هذا العيب و ثبت أنها لازالت بكراً ، و صادفها الزوج أنه لم يصل إليها ، فيؤجله القاضى سنة ليبين بمرور الفصول الربعة المختلفة و ما إذا كان عجزه عن مباشرة النساء لعارض يزول أو لعيب مستحكم ، و بدء السنة من يوم الخصومة إلا إذا كان الزوج مريضا أو به مانع شرعى كالإجرام و المرض فتبدأ من حين زوال المانع و لا يحسب من هذه السنة أيام غيبتها أو مرضها أو مرضه إن كان مرضاً لا يستطاع معه الوقاع ، فإن مضت السنة و عادت الزوجة إلى القاضى مصرة على طلبها لأنه لم يصل إليها طلقت منه . لما كان ما تقدم ، و كان البين من تقرير الطبيب الشرعى أن المطعون عليها مازالت بكرا تحتفظ بمظاهر العذرية التى ينتفى معها القول بحدوث معاشرة ، و أن الطاعن و أن خلا من أسباب العنة العضوية الدائمة إلا إنها قد تنتج عن عوامل نفسية و عندئذ تكون مؤقتة و يمكن زوالها بزوال بواعثها مما يمهد للشفاء و إسترجاع القدرة على الجماع ، فإن الحكم إذا قضى بالتفريق على سند من ثبوت قيام عيب العنة النفسية به دون أمهال يكون قد خالف القانون ، لا يشفع فى ذلك تقريره أن عجز الطاعن عن الوصول إلى زوجته المطعون عليها إستمرار لأكثر من سنة قبل رفع الدعوى ، لأن مناط تحقق عيب العنة المسموع للفرقة عند الحنفية ليس بمجرد ثبوت عجز الزوج من الوصول إلى زوجته بل إستمرار هذا العجز طيلة السنة التى يؤجل القاضى الدعوى إليها و بالشروط السابق الأشارة إليها .
( الطعن رقم 13 لسنة 44 ق ، الجلسة 1976/2/11 )




طلاق للغيبة


الطعن رقم 0013 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 247 بتاريخ 20-01-1981 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للغيبة فقرة رقم : 1 مفاد المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية أن المشرع جعل المناط فى وجوب إمهال الزوج الغائب فترة من الزمن مع إعذاره ، هو إمكانية وصول الرسائل إليه ، إلا أنه لم يحدد وسيلة إعلانه بما يقرره القاضى فى هذا الشأن . و إذ كانت مدة الإمهال المنصوص عليها فى هذه المادة ليست من قبيل مواعيد المرافعات التى يتعين مراعاتها عند القيام بالإجراء المطلوب ، و إنما هى مجرد مهلة يقصد بها حث الزوج الغائب على العودة للإقامة مع زوجته أو نقلها إليه بجهة إقامته بحيث إذا فعل ذلك بعد إنقضاء المهلة أو فى أى مرحلة من مراحل الدعوى إنتفى موجب التطليق ، فإنه يكفى لتحقق شرط الإمهال و الإعذار فى حق الزوج الغائب أن يصل إلى علمه ما يقرره القاضى فى هذا الشأن . لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن الطاعن مثل بوكيل عنه بالجلسة المحددة بقرار الإمهال و الإعذار المعلن إليه بما يقطع بعلمه به ، فإنه لا محل لما ينعى به على إجراءات إعلانه بهذا القرار و يكون النعى بهذا السبب على غير أساس . ( الطعن رقم 13 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/1/20 ) ================================= الطعن رقم 0045 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 398 بتاريخ 12-03-1985 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للغيبة فقرة رقم : 1 ما أوجبه المشرع فى المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 من إعذار القاضى إلى الزوج الغائب طبقاً للشروط و الأوضاع المبينة فيها إنما يكون فى حالة دعوى الزوجة بطلب تطليقها عليه لتضررها من غيبته عنها فى بلد آخر غير البلد الذى تقيم فيه طبقاً لنص المادة 12 من ذلك المرسوم بقانون . و لما كانت المطعون عليها قد إستندت فى دعواها إلى نص المادة السادسة منه و طلبت تطليقها على الطاعن لتضررها من هجره لها ، و كان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يدع أمام المحكمة الموضوع بأن مرد هذا الهجر غيبته عنها فى بلد آخر غير الذى تقيم فيه ، فإن ما يثيره من ذلك بسبب النعى يكون دفاعاً قائماً على واقع ... لا تقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0078 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 872 بتاريخ 25-11-1986 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للغيبة فقرة رقم : 1 يدل نص المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 على أن المشرع أجاز للزوجة إاذا أدعت على زوجها غيابه عنها سنة فأكثر ، و تضررت فعلاً من بعده عنها هذه المدة الطويلة أن تطلب الطلاق بسبب هذا الضرر و الطلقة هنا بائنة لأن سببها الضرر فكانت كالفرقة بسبب مضارة الزوج ، و شرط لذلك توافر أمرين : أولهما أن تكون غيبة الزوج المدة المشار إليها فى بلد آخر غير البلد الذى تقيم فيه الزوجة . و الثانى أن تكون غيبة الزوج بغير عذر مقبول ، و تقدير العذر أمر متروك لقاضى الموضوع طالما كان إستخلاصه سائغاً . ================================= الطعن رقم 0078 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 872 بتاريخ 25-11-1986 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للغيبة فقرة رقم : 2 إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر برفض دعوى الطاعنة بطلب التطليق للغيبة طبقاً للمادة 12 من القانون رقم 25 لسنة 1929 ، و كانت هذه المادة لم تشترط عرض الصلح على الطرفين فإن التحدى فى سبب النعى بما أوجبته المادة السادسة من القانون المذكور من عرض الصلح يكون فى غير محله . ( الطعن رقم 78 لسنة 53 ق ، جلسة 1986/11/25 ) ================================= الطعن رقم 0018 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 432 بتاريخ 15-04-1986 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للغيبة فقرة رقم : 1 لما كان النص فى المادة 12 من القانون 25 لسنة 1929 على أنه " إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضى تطليقها بائناً إذا تضررت من بعده عنها و لو كان له مال تستطيع الإنفاق منه " يدل على أن المشرع أجاز للزوجة إذا أدعت على زوجها غيابه عنها سنة فأكثر و تضررت فعلاً من بعده عنها هذه المدة الطويلة أن تطلب الطلاق بسبب هذا الضرر ، و الطلقة هنا بائنة لأن سببها الضرر فكانت كالفرقة بسبب مضارة الزوج ، و شرط ذلك توافر أمرين أولهما أن تكون غيبة الزوج المدة المشار إليها فى بلد آخر غير البلد الذى تقيم فيه الزوجة ، أما إذا كان يقطنان بلداً واحداً و ترك الزوج زوجته فيعتبر ذلك منه هجراً بها يجيز التطليق وفق المادة السادسة من القانون ، و الثانى أن تكون غيبة الزوج بغير عذر مقبول ، و تقدير العذر أمر متروك لقاضى الموضوع طالما كان إستخلاصه سائغاً . ( الطعن رقم 18 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/4/15 ) ================================= الطعن رقم 0097 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 163 بتاريخ 26-01-1988 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للغيبة فقرة رقم : 2 نص المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 يدل على أن المشرع أجاز للزوجة إذا ما إدعت على زوجها غيابه عنها سنة فأكثر ، و تضررت فعلاً من بعده عنها هذه المدة الطويلة أن تطلب الطلاق بسبب هذا الضرر و الطلقة هنا بائنه لأن سببها الضرر فكانت كالفرقة بسبب مضارة الزوج ، و شرط ذلك توافر أمرين : أولهما أن تكون غيبة الزوج المدة المشار إليها فى بلدة غير البلد الذى تقيم فيه الزوجة . و الثانى : أن تكون غيبة الزوج بغير عذر مقبول . و تقدير الضرر أمر متروك لقاضى الموضوع طالما كان إستخلاصه سائغاً . ================================= الطعن رقم 0026 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 152 بتاريخ 16-01-1990 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للغيبة فقرة رقم : 2 النص فى المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه " إذا أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضرب القاضى أجلاً
و أعذر إليه بأنه يطلقها عليه إن لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها فإذا إنقضى الأجل و لم يفعل و لم يبد عذراً مقبولاً فرق القاضى بينهما بتطليقة بائنة " يدل على أن المشرع أوجب على القاضى أن يضرب أجلاً للزوج الغائب - إذا أمكن وصول الرسائل إليه - و يكتب له يعذره بأنه يطلق زوجته عليه إن لم يحضر للإقامة معها أو بنقلها إليه أو يطلقها و هذا الإعذار قصد به - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حث الزوج الغائب على العودة للإقامة مع زوجته أو ينقلها إليه لجهة إقامته . بحيث إذ إختار أحد هذه الخيارات الثلاث إنتفى موجب التطليق - أى لا طلاق عليه من القاضى .




طلاق للهجر


الطعن رقم 0011 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 478 بتاريخ 15-02-1983 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للهجر فقرة رقم : 1 لما كان إعمال نص المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية يختلف فى مجاله عن نطاق إعمال المادة 12 منه ذلك أن هجر الزوج لزوجته المعتبر من صور الاضرار الموجب للتفريق وفقاً لنص المادة السادسة - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية -هو الذى يتمثل فى غيبته عن بيت الزوجية مع الإقامة فى بلد واحد أما إن غاب عنها بإقامته فى بلد آخر غير بلدها فإن لها أن تطلب التطليق إذا إستمرت الغيبة مدة سنة فأكثر بلا عذر مقبول و ذلك وفقاً لنص المادة الثانية عشر و يسرى فى شأنه عندئذ حكم المادة التالية رقم 13 و التى توجب على القاضى إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب أن يضرب له أجلاً مع الاعذار عليه بتطليق زوجته عليه إن هو لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها فإذا إنقضى الأجل و لم يفعل و لم يبد عذراً مقبولاً فرق القاضى بينهما بتطليقه بائنة و إن لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب طلقها القاضى عليه بلا أعذار و ضرب أجل . ( الطعن رقم 11 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/2/15 ) ================================= الطعن رقم 0063 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1224 بتاريخ 08-05-1984 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للهجر فقرة رقم : 1 لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالتطليق على سند من هجر الطاعن للمطعون عليها دون عناصر الإضرار الأخرى التى إستند إليها فى طلب التطليق ، و إستخلص ثبوت الهجر من أقوال شاهديها فى التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة ، و كان يبين من أقوال هذين الشاهدين أن أحدهما و إن شهد بالتسامع على بعض وقائع الضرر إلا أن ما شهد به من ضرر تمثل فى طرد الطاعن للمطعون عليها من منزل الزوجية و هجره لها جاء شهادة عيان و ليس شهادة تسامع و وافقت شهادته شهادة العيان للشاهد الثانى فى هذا الصدد ، فإن الحكم إذ عول فى ثبوت الضرر الموجب للتفريق على هذه البينة التى توافرت فيها شروط قبولها شرعاً لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 0129 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 611 بتاريخ 20-06-1989 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للهجر فقرة رقم : 1 سبب الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب - و هو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية و الحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت دعواها تأسيساً على الهجر ضراراً الذى تحكمه المادتان 6 ، 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية ، و كان الحكم الإبتدائى قد أقام قضاءه بالتطليق على أساس الغيبة التى يحكمها المادتان 12 ، 13 من ذات القانون فيكون من ثم قد غير من تلقاء نفسه سبب الدعوى ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييده فإنه يكون معيباً بالخطـأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 129 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/6/20 ) ================================= الطعن رقم 0092 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 943 بتاريخ 18-12-1990 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للهجر فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التراخى فى إتمام الزوجية بسبب من الزوج يعد ضرباً من ضروب الهجر لأن إستطالته تنال من الزوجة و تصيبها بأبلغ الضرر و من شأنه أن يجعلها كالمعلقة فلا هى ذات بعل و لا هى مطلقة . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الزوج الطاعن بالمطعون ضدها تم فى 1984/8/20 و أقامت دعواها بالتطليق فى 1986/12/2 لتراخيه فى الدخول بها و تضررها من ذلك و كان البين من تقريرات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض الصلح على الطرفين أقام قضاءه بالتطليق للضرر على ما إستخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضدها أن الطاعن لم يقم بإعداد مسكن شرعى لإتمام الدخول بها بالإضافة إلى هجرة لها بدون عذر مقبول - و هو من الحكم إستخلاص سائغ له أصله الثابت فى الأوراق و يكفى لحمل قضائه و يكون النعى عليه بعدم إتخاذ إجراءات التحكيم أو عدم تطبيق المادتين 12 ، 13 من القانون رقم 25 لسنة 1929 فى شأن التطليق لغياب الزوج قائماً على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0092 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 943 بتاريخ 18-12-1990 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للهجر فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن النعى إذا كان وارداً على ما إستطرد إليه الحكم تزيداً لتأييد وجهة نظره فيما يستقيم الحكم بدونه ، فإنه يكون أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج . لما كان ذلك و كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتطليق على سند من عدم إتمام الدخول بالمطعون ضدها - على ما هو وارد بالرد على السبب السابق و هو ما يكفى وحده لحمل قضائه فإن النعى عليه بعدم الرد على إيفاء معجل الصداق أو إعداد مسكن زوجية - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج و من ثم غير مقبول .
( الطعن رقم 92 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/12/18 )




طلاق


الطعن رقم 034 لسنة 28 مكتب فنى 11 صفحة رقم 471 بتاريخ 23-06-1960 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق فقرة رقم : 1 نص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 على أن الطلاق المقترن بالعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة - يشمل الطلاق المتتابع فى مجلس واحد - لأنه مقترن بالعدد فى المعنى و إن لم يوصف لفظ الطلاق بالعدد ، يؤكد ذلك ما ورد فى المذكرة الإيضاحية من أن الطلاق شرع على أن يوقع على دفعات متعددة و أن الآية الكريمة " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " تكاد تكون صريحة فى أن الطلاق لا يكون إلا مرة بعد مرة و أن دفعات الطلاق جعلت ثلاثا ليجرب الرجل نفسه بعد المرة الاولى و الثانية و يروضها عل الصبر و الإحتمال و لتجرب المرأة نفسها أيضا حتى إذا لم تفد التجارب ووقع الطلاق بعد الطلقة الثالثة علم إنه ليس فى البقاء خير و أن الإنفصال البات بينهما أحق و أولى . ================================= الطعن رقم 034 لسنة 28 مكتب فنى 11 صفحة رقم 471 بتاريخ 23-06-1960 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق فقرة رقم : 2 لما كان الطلاق المتتابع دفعه واحدة لا يقع إلا طلقة واحدة ، فإن إستناد الحكم المطعون فيه إلى شهادة الشهود بإستمرار الحياة الزوجية حتى وفاة الزوج ، يكون مؤداه أن الحكم قد إتخذ من هذه الشهادة دليلا على حصول مراجعة الزوج لزوجته بعد هذا الطلاق الذى يعتبر رجعيا ، و ليس فى ذلك ما يعتبر مخالفا للقانون طالما أن الرجعة تكون بالقول أو بالفعل ، و من ثم يكون الحكم قد إستند فى إثبات الزوجية إلى دليل مقبول . ================================= الطعن رقم 0009 لسنة 31 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1045 بتاريخ 13-11-1963 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق فقرة رقم : 2 الطلاق البائن بينونة صغرى يستوى مع الطلاق البائن بينونة كبرى فى المنع من الميراث شرعا . ( الطعن رقم 9 سنة 31 ق ، جلسة 1963/11/13 ) ================================= الطعن رقم 020 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 782 بتاريخ 30-03-1966 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق فقرة رقم : 1 طبقاً للمادة الثامنة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية أصبحت دعاوى النسب فى غير الوقف و الطلاق و الخلع و المبارأة " و الفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها " من إختصاص المحاكم الإبتدائية بعد أن كانت وفقاً للمادة السادسة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من إختصاص المحاكم الجزئية . ================================= الطعن رقم 020 لسنة 36 مكتب فنى 20 صفحة رقم 751 بتاريخ 07-05-1969 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق فقرة رقم : 1 العبارة الدالة بلفظها الصريح على حل رباط الزوجية متى صدرت من زوج هو أهل لإيقاع الطلاق و صادفت محلا ، يقع بها الطلاق فور صدورها ، و يكون طلاقاً مستقلاً قائماً بذاته و لا يغير من ذلك ما إقترن بها من أنها تأييد لطلاق سابق إذ ليس من شأن هذه الإضافة أن تحول دون تحقيق الأثر الفورى المترتب عليها شرعاً . ================================= الطعن رقم 011 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 526 بتاريخ 20-03-1974 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق فقرة رقم : 1 يشترط فيما يقع به الطلاق أن يصدر ممن يملكه ، ما يفيد رفع القيد الثابت بالزواج الصحيح بلفظ الطلاق أو ما يقوم مقامه حالاً بالطلاق البائن ، أو مآلاً بالطلاق الرجعى إذا لم تعقبه الرجعة أثناء العدة ، على أن يصادف محلاً لوقوعه ، و يقع الطلاق باللفظ الصريح قضاء و ديانة دون حاجة إلى نية الطلاق . ================================= الطعن رقم 011 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 526 بتاريخ 20-03-1974 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق فقرة رقم : 2 المنصوص عليه شرعاً أن الإقرار بالطلاق كاذباً يقع قضاء لا ديانة ، و أن الرجل إذا سئل عن زوجته فقال أنا طلقتها و عديت عنها ، و الحال أنه لم يطلقها ، بل أخبر كاذباً ، فإنه لا يصدق قضاء - فى إدعائه أنه أخبر كاذباً - و يدين فيما بينه و بين الله تعالى . و لما كان يبين من الإطلاع على الإقرارات الثلاثة المنسوبة للمتوفى و التى كانت تحت نظر محكمة الموضوع - و هى الإقرارات المؤرخة 1957/3/28 ، 1958/8/9 و الثالث ورد بالحكم الصادر بتاريخ 1959/12/29 فى دعوى النفقة التى أقامتها الطاعنة و هى الزوجة الأخرى للمتوفى - أن ألفاظ الطلاق الصريح و الإقرارات بالطلاق المنسوبة إلى المتوفى ، يقع بها الطلاق طبقاً للنصوص الفقهية ، و هو طلاق وقع لاحقاً على مراجعة المتوفى للمطعون عليها - الزوجة الأولى - بتاريخ 3 من أكتوبر 1934 المثبتة بأسفل إشهاد الطلاق المؤرخ 13 من سبتمبر 1934 ، و هذه الألفاظ و الإقرارات منبتة الصلة بما تضمنه الإقراران المؤرخان 28 من مارس 1957 و 9 من أغسطس 1958 من عبارات أخرى تشير إلى الإخبار عن الطلاق الرسمى الصادر بتاريخ 13 من سبتمبر 1934 ، فلا محل من بعد لإستناد الحكم إلى أقوال شهود المطعون عليها - فى إثبات قيام الزوجية حتى وفاة المورث - لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على أن الإقرارات المذكورة المنسوبة إلى المتوفى لا تعتبر إنشاء لطلاق ، بل هى إخبار عن الطلاق الذى أوقعه على المطعون عليها بالإشهار الشرعى المؤرخ 13 من سبتمبر 1934 ، و أن الإخبار يحتمل التصديق و التكذيب و أن قوله فى الإقرارات الثلاثة بأنه لم يراجعها يكذبه أنه راجعها بعد هذا الطلاق بتاريخ 3 من أكتوبر 1934 ، و رتب الحكم على ذلك أن المطعون عليها بقيت زوجة له حتى تاريخ وفاته و ترث فى تركته فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 11 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/3/20 ) ================================= الطعن رقم 0001 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 297 بتاريخ 29-01-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق فقرة رقم : 1 إذ يبين من الرجوع إلى الأوراق أن الطلاق الذى تم بين والدة الطاعن و مورث المطعون بتاريخ 1944/5/7 كان طلاقاً نظير الإبراء من مؤخر الصداق و نفقة العدة فيكون الطلاق بائناً طبقاً للمادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 التى تنص على أن كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث ، و الطلاق قبل الدخول و الطلاق على مال . ================================= الطعن رقم 0015 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 146 بتاريخ 07-01-1976 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 3/11 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 أن المشرع الوضعى قرر أخذاً بالمذهب الحنفى ، أن من كان مريضا مرض موت و طلق إمراته بائناً بغير رضاها و مات حال مرضه و الزوجة لا تزال فى العدة ، فإن الطلاق البائن يقع على زوجته و يثبت منه من حين صدوره لأنه أهل لايقاعه ألا أنها ترثه مع ذلك بشرط أن تكون أهلا لارثة من وقت إبانتها إلى وقت موته رغم أنة المطلقة بائناً لا ترث لإنقطاع العصمة بمجرد الطلاق ، إستناد إلى أنه لما أبانها حال مرضه اعتبر إحتياطياً فاراً و هارباً فيرد عليه قصده لها ويثبت لها الإرث . ================================= الطعن رقم 029 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1288 بتاريخ 25-05-1977 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق فقرة رقم : 4 إذ كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عبارة الطلاق المقترن بالعدد لفظاً أو إشارة بالتطبيق للمادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 يشتمل الطلاق المتتابع فى مجلس واحد لأنه مقترن بالعدد فى المعنى و إن لم يوصف لفظ الطلاق بالعدد ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن إقرار الطاعن بطلاق المطعون عليها كان مجرداً عن العدد لفظاً أو إشارة و لم يكن طلاقاً على مال و ليس مكملاً للثلاث و حصل بعد الدخول فإانه لا يقع به إلا واحدة و يكون طلاقاُ رجعياً ، و لا عبرة بوصف الطلاق الذى يرد على لسان أحد الزوجين . ( الطعن رقم 29 لسنة 45 ق ، جلسة 1977/5/25 ) ================================= الطعن رقم 028 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 500 بتاريخ 13-02-1980 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق فقرة رقم : 1 المقرر فى فقه الحنفية الواجب به وفقاً لنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن طلاق الغضبان لا يقع إذا بلغ به الغضب مبلغاً لا يدرى منه ما يقول أو يفعل أو وصل به إلى حالة من الهذيان يغلب عليه فيها الإضطراب فى أقواله أو أفعاله و ذلك لإفتقاده الإرادة و الإدراك الصحيحين ، و لما كان تقدير توافر الأدلة على قيام حالة الغضب هذه هو مما يدخل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل فى الدعوى فلا تخضع بصدده لرقابة محكمة النقض طالما كان إستخلاصها سائغاً ، و كان لا يوجد معيار طبى أو غير طبى للمدة التى يستغرقها الغضب تبعاً لتفاوت مداه و مدى التأثر به بالنسبة لكل حالة. ================================= الطعن رقم 028 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 500 بتاريخ 13-02-1980 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق فقرة رقم : 2 لا يكفى لبطلان طلاق الغضبان أن يكون مبعثه الغضب بل يشترط أن تصاحب حالة الغضب المؤثرة إيقاع الطلاق حتى تنتج أثرها على إرادة المطلق . ================================= الطعن رقم 054 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 501 بتاريخ 26-03-1985 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق فقرة رقم : 1 الطلاق شرعاً هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه و هو الزوج أو نائبه . ================================= الطعن رقم 0016 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 762 بتاريخ 18-07-1989 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق فقرة رقم : 2 النص فى المادة 3/11 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أن " و تعتبر المطلقة بائناً فى مرض الموت فى حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق و مات المطلق فى ذات المرض و هى فى عدته " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع الوضعى قرر أخذاً بالمذهب الحنفى أن من كان مريضاً مرض الموت و طلق أمرآته بائناً بغير رضاها و مات حال مرضه و الزوجة لا تزال فى العدة ، فإن الطلاق البائن يقع على زوجته و يثبت منه من حين صدوره فإنه أهل لإيقاعه ، إلا أنها ترثه مع ذلك بشرط أن تكون أهلاً لإرثه من وقت إبانتها إلى وقت موته ، رغم أن المطلقة بائناً لا ترث لإنقطاع العصمة بمجرد الطلاق إستناداً إلى أنه لما أبانها حال مرضه إعتبر - إحتياطياً - فاراً هارباً فيرد عليه قصده ، و يثبت لها الإرث . ( الطعن رقم 16 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/7/18 ) ================================= الطعن رقم 0081 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 178 بتاريخ 28-10-1937 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق فقرة رقم : 2
إن ركن الطلاق على مال " الذى هو عقد الطلاق بعوض " هو الإيجاب و القبول بلفظ الطلاق معلقاً على المال المسمى بين الزوجين . و لذلك كان مجرد الإتفاق على الطلاق و بدله فى مجلس واحد بدون حصول الإيجاب و القبول على الصورة الشرعية المتقدمة الذكر لا يعتبر طلاقاً مستوجباً لزوم المال على الزوجة . فالحكم الذى يعتبر أن الإيجاب و القبول الشرعيين لوقوع الفرقة بين الزوجين و إستحقاق الزوج للعوض قد حصلا على أساس ما تم بينهما على ما ينبغى أن تبدله الزوجة من المال لزوجها ليطلقها عليه و تنفيذ هذا الإتفاق بإيفائها بعض المال المتفق عليه و تسليمه بباقيه سندات إذنية إلخ . لا على أساس ما دون فى وثيقة الطلاق من أن الخلع قد وقع على الإبراء من مؤخر الصداق و نفقة العدة هو حكم مخالف للقواعد الشرعية الواجب الأخذ بها فى هذا الموطن و يتعين نقضه .






عوارض الاهلية


الطعن رقم 0009 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1485 بتاريخ 10-11-1955 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية فقرة رقم : 1 متى كان الحجر مؤسسا على عته الشخص المطلوب توقيع الحجر عليه وعلى السفه لتصرفه فى بعض أملاكه وإنفاق ثمنها على غير مقتضى العقل و الشرع ، و كان الحكم المطعون فيه بعد أن نفى عنه حالة العته اكتفى فى الرد على حالة السفه باستعراض تصرفه فى أمواله وتقريره أن هذا لا يعتبر موجبا لقيام السفه واغفل بحث ما تمسك به طالب الحجر من إنفاق ثمن ما تصرف فيه على غير مقتضى العقل والشرع ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد أغفل بحث دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ويكون بذلك قد شابه قصور مبطل له . ( الطعن رقم 9 سنة 25 ق ، جلسة 1955/11/10 ) ================================= الطعن رقم 0009 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1485 بتاريخ 10-11-1955 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية فقرة رقم : 2 1) متى كان الحجر مؤسسا على عته الشخص المطلوب توقيع الحجر عليه وعلى السفه لتصرفه فى بعض أملاكه وإنفاق ثمنها على غير مقتضى العقل و الشرع ، و كان الحكم المطعون فيه بعد أن نفى عنه حالة العته اكتفى فى الرد على حالة السفه باستعراض تصرفه فى أمواله وتقريره أن هذا لا يعتبر موجبا لقيام السفه واغفل بحث ما تمسك به طالب الحجر من إنفاق ثمن ما تصرف فيه على غير مقتضى العقل والشرع ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد أغفل بحث دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ويكون بذلك قد شابه قصور مبطل له . ( الطعن رقم 9 سنة 25 ق ، جلسة 1955/11/10 ) ================================= الطعن رقم 0009 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1485 بتاريخ 10-11-1955 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية فقرة رقم : 3 1) متى كان الحجر مؤسسا على عته الشخص المطلوب توقيع الحجر عليه وعلى السفه لتصرفه فى بعض أملاكه وإنفاق ثمنها على غير مقتضى العقل و الشرع ، و كان الحكم المطعون فيه بعد أن نفى عنه حالة العته اكتفى فى الرد على حالة السفه باستعراض تصرفه فى أمواله وتقريره أن هذا لا يعتبر موجبا لقيام السفه واغفل بحث ما تمسك به طالب الحجر من إنفاق ثمن ما تصرف فيه على غير مقتضى العقل والشرع ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد أغفل بحث دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ويكون بذلك قد شابه قصور مبطل له . ( الطعن رقم 9 سنة 25 ق ، جلسة 1955/11/10 ) ================================= الطعن رقم 009 لسنة 25 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1 بتاريخ 26-01-1957 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية فقرة رقم : 1 لاتختص هذه المحكمة بالفصل فى أثر إشهاد الطلاق المثبت أمام المحكمة الشرعية لأنه ليس حكماً و ذلك وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون نظام القضاء . ================================= الطعن رقم 023 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 189 بتاريخ 05-01-1977 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية فقرة رقم : 1 العتة آفة تصيب العقل فتعيبه و تنقص من كماله ، و المرجع فى ذلك و على ما أوردته المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال - هو خبرة المختصين فى الآفات العقلية و شواهد الحال إذ كان ذلك و كان ما يعنى محكمة الولاية على المال و هى بسبيل بحث طلب الحجز هو التحقق من قيام عارض من عوارض الأهلية يستوجبه ، و فى نسبة العتة إلى شخص بعينه تنحصر مهمتها فى تمحيص مدى تأثير هذا المرض على أهليته بما لا يمكنه معه من أن يستبين وجه المصلحة فيما يبرمه من تصرفات و فى إدارته لأمواله و فى فهمه للمسائل المالية الخاصة به ، و هى فى هذا الشأن لها مطلق الحرية فى تقدير قيام حالة العته بإعتبارها تتعلق بفهم الواقع فى الدعوى فلا تخضع فى قضائها هذا لرقابة محكمة النقض متى كان إستخلاصها سائغاً . ================================= الطعن رقم 0033 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1293 بتاريخ 25-05-1977 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية فقرة رقم : 1 للنزاع فى مواد الولاية على المال ذاتيه مستقلة تنطوى على معنى الحسبة حفاظاً على أموال ناقصى الأهلية أو عديمها و ليست بخصومة حقيقية ، و طلب الحجر يستهدف مصلحة خاصة و مصالح عامة ترجع كلها إلى حفظ مال من لايستطيع المحافظة على ماله بهذه المثابة طلب شخصى لصيق بإنسان موجود على قيد الحياة هو المطلوب الحجر عليه تستدعى حالته إتخاذ تدابير معينة لحمايته من نفسه و من الغير بفرض القوامة عليه و إخضاعة لإشراف محكمة الولاية على المال يوجه إلى شخص المطلوب الحجر عليه ، و لا يجوز توجيهه إلى خلفه العام ، و لذلك ناطت المادة 969 من قانون المرافعات بالنيابة العامة وحدها رعاية مصالحه و التحفظ على أمواله و الإشراف على إدارتها ، و خولت لها فى هذا السبيل سلطة التحقيق فى حالة المطلوب الحجر عليه و قيام أسباب الحجر التى حددها القانون و إقتراح التدابير التى ترى إتخاذها للمحافظة على أمواله . ================================= الطعن رقم 0033 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1293 بتاريخ 25-05-1977 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية فقرة رقم : 2 مفاد نصوص المواد 47 مدنى ، 47 ، 78 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال ، 970 من قانون المرافعات ، أنه إذا مات المطلوب الحجر عليه قبل صدور حكم فى الطلب المقدم فإنه ينتهى الحق فيه و تنتفى ولاية محكمة الحجر بنظره لهلاك الشخص المراد إخضاعه للحجر تبعاً لإستحالة أن يقضى بعد الموت بقيد ينصب على شخص المطلوب الحجر عليه أو بالتحفظ على ماله يؤيد هذا النظر أن المشرع بموجب المادة 78 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 أجرى الأحكام المقررة فى شأن الوصاية على القوامة ، و قصد بذلك - و على ما جرى بالمذكرة الإيضاحية - أن القواعد الخاصة بالوصاية تسرى على القوامة بالقدر الذى تتلاءم فى حدود أحكامها مع طبيعتها ، مما مفاده أنه إذا توفى المطلوب الحجر عليه فقد طلب الحجر محله و موضوعه و إستحال قانوناً أن تمضى المحكمة فى نظرها . و أكد المشرع هذا المعنى فى المادة 970 من قانون المرافعات بإستبعاده إتباع الإجراءات و الأحكام الخاصة بالولاية على المال و منها توقيع الحجر و رفعه و تعيين القامة و مراقبة أعمالهم و حساباتهم إذ إنتهت الولاية على المال فيما عدا حالتى الفصل فى الحساب السابق تقديمه للمحكمة و تسليم الأموال لورثة ناقصى الأهلية أو عديميها إعتباراً بأن الولاية مشروطة بقيام موجبها فإذا إنعدم الموجب زالت الولاية . و جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات تعليقاً على تلك المادة ما مؤداه أنه يستحيل على المحكمة أن تأمر بتعيين قيم على شخص ليس على قيد الحياة لتنافر ذلك مع طبيعة الحجر ذاته ، أو أن يعهد إليه بتسليم أمواله أو تولى إدارتها و حفظها لأن الموت لا يبقى له على مال بعد أن إنتقل بمجرد الوفاة و بقوة القانون للوارث أو الموصى له ، فينقضى بالتالى الطلب المقدم بالحجر و يصبح بسبب الموت غير ذى موضوع . ================================= الطعن رقم 0004 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1623 بتاريخ 02-11-1977 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية فقرة رقم : 1 مفاد المادة 1025 من قانون المرافعات المضافة بالقانون 126 لسنة 1951 ، على ما يبين من عبارته و من المذكرة الإيضاحية للقانون 126 لسنة 1951 ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع قصد الحد من جواز الطعن بالنقض فى مسائل الولاية على المال فلا يتناول إلا القرارات التى تصدر فى المسائل الواردة بذاتها فى هذه المادة دون المسائل الأخرى ، و لما كانت مواد الحجر المشار إليها فى ذلك النص إنما تقتصر على المسائل اللصيقة بالحجر فى حد ذاته من قبيل القرارات بتوقيع الحجر أو رفعه و كذلك القرارات الخاصة بتعيين القيم أو عزله ، لما كان ذلك و كانت القرارات الصادرة من المحكمة بالإذن للقيم على المحجور عليه بمباشرة التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله طبقاً للمادتين 78 ، 1/39 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال لا تتعلق بالحجر فى صميمه و بعارض الأهلية فى جوهره و إنما تتعلق بواجبات القيم فى إدارة أموال المحجور عليه ، يؤيد هذا النظر أن المادة 78 المشار إليها قصدت أن تطبق على القوامه القواعد المتعلقة بواجبات الأوصياء و حقوقهم . لما كان ما تقدم و كان القرار المطعون فيه قد صدر فى مادة التصريح للقيم بالتصرف فى عقار ملوك للمحجور عليه ، و كانت هذه المادة ليست من المسائل الواردة فى المادة 1025 آنفة الذكر فإن الطعن عليه بطريق النقض يكون غير جائز . ( الطعن رقم 4 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/11/2 ) ================================= الطعن رقم 2051 لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1527 بتاريخ 03-06-1983 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية فقرة رقم : 3 طلب الحجر لعارض من عوارض الأهلية يستهدف مصلحة خاصة و مصالح عامة ترجع كلها إلى حفظ مال من لا يستطيع المحافظة على ماله فهو بهذه المثابة طلب شخصى لصيق بإنسان على قيد الحياة و هو المطلوب الحجر عليه أو تستدعى حالته تدابير معينة لحمايته من نفسه و من الغير و ذلك بغرض القوامه عليه و إخضاعه لإشراف محكمة الولاية على المال بإجراءات توجه إلى شخص المطلوب الحجر عليه و لذلك ناطت المادة 969 من قانون المرافعات بالنيابة العامة رعاية مصالحه و التحفظ على أمواله و الإشراف على إدارتها ... لما كان ذلك فإن الحكم الذى يصدر فى دعوى الحجر من محكمة الولاية على المال تكون له حجية مطلقة قبل الكافة . ( الطعن رقم 2051 لسنة 51 ق ، جلسة 1983/6/30 ) ================================= الطعن رقم 0034 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1032 بتاريخ 17-04-1984 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المقصود بغيبة الزوج عن زوجته فى حكم المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أن تكون الغيبة لإقامة الزوج فى بلد آخر غير الذى تقيم فيه زوجته . أما الغيبة كسبب من أسباب الضرر الذى يبيح التطليق طبقاً لنص المادة السادسة من هذا القانون - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - غيبة الزوج عن بيت الزوجية مع إقامته فى البلد الذى تقيم فيه زوجته ، و يكون الضرر فى هذه الحالة هجراً قصد به الأذى فيفرق بينهما لأجله . ================================= الطعن رقم 0161 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 828 بتاريخ 12-11-1986 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية فقرة رقم : 1 تقدير حالة العته لدى أحد المتعاقدين هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما يتعلق بفهم الواقع فى الدعوى . فلا يخضع فيه القاضى لرقابة محكمة النقض متى كان إستخلاصه فى ذلك سائغاً ، و العبرة فى تحرى أهلية العاقد هى بحالته فى الوقت الذى انعقد فيه العقد . ================================= الطعن رقم 0030 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 27 بتاريخ 31-12-1942 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية فقرة رقم : 1
إن مسئولية النائبين عن عديمى الأهلية يجب أن يكون تحديدها فى نطاق أحكام قانون المجالس الحسبية الصادر فى 13 أكتوبر سنة 1925 . ذلك القانون الواجب تطبيقه على المصريين جميعاً ، مسلمين و غير مسلمين . و قد أوردت المادة 28 من هذا القانون الأحكام الخاصة بولاية الأب على مال ولده القاصر المشمول بولايته ، و منها جواز الماس بهذه الولاية من قبل المجلس الحسبى إلا إذا كان الولى قد عبث برأس مال ولده ، لا بالثمرات ، و كان الطلب فى هذا الشأن مقدماً من النيابة دون سواها . و سبب ذلك ما للوالد ، دون غيره من النائبين عن عديمى الأهلية ، من حق التصرف فى مال إبنه القاصر من غير أن يكون مطالباً بتقديم حساب عن إدارته لهذا المال إلى المجلس الحسبى . و إذ كان مما لا شك فيه أن الأحكام المتعلقة بأموال عديمى الأهلية مستمدة من قواعد الشريعة الإسلامية ، فإنه يكون من المتعين الرجوع إلى تلك القواعد دون غيرها باعتبارها الأحكام العامة فى هذا الصدد للوقوف على ما يكمل أحكام قانون المجالس الحسبية . و إذن فمن الخطأ أن يقرر الحكم أن من إختصاص المجلس الملى الفصل فى مدى سلطة الأب على مال إبنه القاصر ، و أن يقف الفصل فى الدعوى المعروضة عليه حتى يصدر المجلس المذكور حكمه فى ذلك ، إذ مسئولية الولى عن مال إبنه القاصر من إختصاص المحاكم الأهلية تفصل فيها على وفق أحكام الشريعة الإسلامية .


قانون اثبات الزواج


الطعن رقم 027 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 651 بتاريخ 01-03-1978 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : قانون اثبات الزواج فقرة رقم : 1
للزوجين أن يبرما زواجهما فى الشكل الذى يقتضيه قانونهما الشخصى ، أو يبرما زواجهما فى الشكل المقرر طبقاً لقانون البلد الذى عقد فيه ، و إثبات الزواج يخضع للقانون الذى يحكم شكله .



مسكن الزوجية


الطعن رقم 2023 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 929 بتاريخ 28-10-1987 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : مسكن الزوجية فقرة رقم : 1 إذ نص المشرع فى المادة 18 مكرر ثالثاً من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه " على الزوج المطلق أن يهيىء لصغاره من مطلقته و لحضانتهم المسكن المستقل المناسب ، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة ، إستمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر - دون المطلق - مدة الحضانة . و إذ كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد إنقضاء مدة العدة .... " و إذ كان المقصود بمسكن الزوجية فى هذا الخصوص هو المكان الذى كان مشغولاً فعلاً بسكنى الزوجية ، فإذا ثار خلاف بين الحاضنة و والد الصغير حول مسكن الحضانه ، إنصرفت كلمة المسكن إلى المكان المشغول فعلاً بسكنى الصغير و حاضنته . لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عين النزاع لم تكن مسكناً للزوجية بالمعنى المتقدم ، إذ أنه تزوج بالمطعون ضدها و أقام معها بمسكن أسرتها حتى وقوع الطلاق ، و لم تكن لها إقامة مع الصغير بشقة التداعى ، و قدم مستندات منها شهادة ميلاد إبنه الصغير تفيد أنه ولد بمسكن جدته ، و عقود إيجار تفيذ أن الشقة كانت تؤجر مفروشة للغير ، و كان الحكم قد أقام قضاءه بتمكين المطعون ضدها من مسكن النزاع على قوله " ......." و إذ لم يعرض الحكم - على النحو المتقدم - لدفاع الطاعن سالف البيان ، و ما قدمه من مستندات دلل بها على صحة دفاعه ، على نحو يدل على أن المحكمة قد فطنت إلى حقيقة هذا الدفاع أو إطلعت على مستنداته و أخضعتها لتقديرها ، رغم إنه دفاع جوهرى قد يتغير به - أن صح - وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 2023 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/10/28 ) ================================= الطعن رقم 0630 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 599 بتاريخ 31-03-1988 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : مسكن الزوجية فقرة رقم : 1 المقرر فى المادة 1/949 من القانون المدنى أن الحيازة لا تقوم على عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح ، و لما كان المقرر شرعاً أن الزوج هو المكلف بإعداد مسكن الزوجية ، فإذا قامت الزوجة بإعداده و أقام معها زوجها فإن ذلك يكون على سبيل التسامح بغير إلتزام عليها فلها أن تمنعه و لو كانت علاقة الزوجية قائمة و مستمرة . ================================= الطعن رقم 0855 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 314 بتاريخ 29-01-1989 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : مسكن الزوجية فقرة رقم : 1
المادة الرابعة من القانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تنص فى فقرتها الأولى على أن للمطلقة الحاضنة بعد طلاقها الإستقلال مع صغيرها بمسكن الزوجية المؤجر ، مالم يهىء المطلق مسكنا آخر مناسبا فإذا إنتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يستقل دون مطلقته بذات المسكن إذا كان من حقه إبتداء الإحتفاظ به قانوناً ، و كانت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون قد أوردت فى هذا الخصوص أنه إذا وقع الطلاق بين الزوجين و بينهما صغار فإن المنازعة تثور بينهما فيمن يختص بمسكن الزوجية المؤجر للزوج هل تنفرد به المطلقة و الصغار بوصفها حاضنة لهم أو ينفرد به المطلق بإعتبار أنه المتعاقد - و إذا كان ذلك فإن للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الإستقلال مع محضونها بمسكن الزوجية لمطلقها والد المحضون ما لم يعد لها المطلق مسكناً مناسباً حتى إذا ما إنتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن إذا كان من حقه إبتداء الإحتفاظ به قانوناً مما مفاده أن مسكن الحضانة بحسب الأصل هو ذلك المسكن المناسب الذى يعده المطلق لإقامة مطلقته فيه فترة حضانتها لأولاده منها ، فإذا لم يقم المطلق بإعداد هذا المسكن المناسب ، فإن مسكن الزوجية الذى إستأجره الزوج للإقامة فيه مع زوجته قبل حصول الطلاق بينهما يعتبر هو مسكن الحضانة. و يحق للمطلقة الحاضنة أن تستقل بالإقامة فيه مع صغيرها من مطلقها فترة الحضانة سواء كان الزوج هو المستأجر إبتداء لهذا المسكن أو كان قد صار المستأجر له بإمتداد عقد الإيجار إليه فى الحالات التى يقرها القانون مادام أن الزوجين كانا يقيمان فيه قبل حصول الطلاق بينهما و لم يكن الزوج قد تخلى عنه وفقاً لأحكام القانون قبل هذا الطلاق .




منقولات الزوجية


الطعن رقم 0106 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 632 بتاريخ 19-04-1945 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : منقولات الزوجية فقرة رقم : 2 الدعوى التى ترفعها المطلقة بمطالبة مطلقها برد جهاز الزوجية أو بدفع ثمنه عند تعذر رده هى دعوى مدنية بحتة من إختصاص المحاكم الأهلية ، و ليس فيها ما يصح أن يدخل فى إختصاص القضاء الشرعى أو ما يصح أن ينطبق عليه أحكام الشريعة . و إذن فلا تتقيد المحاكم المدنية فى مثل هذه الدعوى بالأحكام الشرعية المتبعة أمام القضاء الشرعى فى تعيين طرق الإثبات و فى تحميل عبئه و فى إجراء التحقيق ، بل ذلك كله يكون على وفق قواعد القانون المدنى و قانون المرافعات فى المواد المدنية و التجارية . ================================= الطعن رقم 0106 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 632 بتاريخ 19-04-1945 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : منقولات الزوجية فقرة رقم : 3 إذا بنت المحكمة قضاءها بمسئولية الزوج المطلق عن فقد الأشياء التى تدعيها الزوجة المطلقة على أن هذه الأشياء كانت فى ذمته و أنه منعها من إستردادها و أهمل إهمالاً غير يسير فى المحافظة عليها فلا تثريب على المحكمة فى ذلك ، لأن مسئولية الوديع ناشئة عن إلتزامه قانوناً برد الوديعة للمودع متى طلب منه ذلك ، و عن إلتزامة بالمحافظة عليها بغير تقصير جسيم . و ما دامت المحكمة قد أثبتت فى حدود سلطتها الموضوعية حصول المطالبة برد الوديعة و حصول التقصير الجسيم فى المحافظة عليها و لم تخرج فيما أثبتته من ذلك عما تبينته بحق من أوراق الدعوى و ظروفها فلا رقابة عليها لمحكمة النقض . و ليس صحيحاً أن مسئولية الوديع لا تنشأ إلا بعد تكليفه رسمياً برد الوديعة . ذلك لأن مثل هذا التكليف لا محل له لتقرير المسئولة المدنية المترتبة على هلاك الشىء المودع ، فضلاً عن أن المطالبة القضائية بالرد تجب كل تكليف رسمى آخر . ( الطعنان رقما 106 و 129 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/4/19 ) ================================= الطعن رقم 0177 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 735 بتاريخ 17-03-1949 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : منقولات الزوجية فقرة رقم : 2 إذا كان المبلغ المحكوم به من المحكمة الشرعية على الزوج برده لزوجته و والدها إنما هو مبلغ حصل الإتفاق على إعداد الجهاز به ، أى أنه ثمن لجهاز لم يتم شراؤه ، فالنزاع على هذا المبلغ - و لو كان بعضه فى الأصل مقدم الصداق - هو نزاع مالى صرف مما تختص به المحاكم المدنية ، لا نزاع على مسألة من مسائل الأحوال الشخصية المختصة بها المحاكم الشرعية . و لذلك يكون الحكم الصادر من المحكمة المدنية بوقف تنفيذ حكم المحكمة الشرعية لخروجها فيه عن ولايتها ، غير مخالف للقانون .
( الطعن رقم 177 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/3/17 )




نفقة الصغير


الطعن رقم 0535 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1753 بتاريخ 31-12-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : نفقة الصغير فقرة رقم : 1 إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت فى سرده لأسباب الإستئناف أن الطاعن تمسك فيها بأن ما كان ينفقه على أولاده المطعون ضدهم يزيد أضعافاً على ما كان يغله العقار و أنه قام بإصلاح و تجديد العقار خلال فترة إدارته له و شيد طابقاً جديداً إحتسب الخبير ريعه و أغفل إحتساب تكاليف الإصلاح و التشييد ، كما ردد ذلك الدفاع بتفصيل فى مذكرته ، و لما كان ذلك و كان من المقرر شرعاً وفقاً للراجح فى مذهب إبن حنيفة الواجب الإتباع عملاً بنص المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1952 بإلغاء المحاكم الشرعية و المادة 280 من لائحة ترتيب تلك المحاكم ، أن الصغير - إبناً كان أم بنتاً - إذا كان ذا مال حاضر فإن نفقته تقع فى ماله و لا تجب على أبيه ، و كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قدم شهادات بتواريخ ميلاد أولاده المطعون ضدهم فى ... ... للتدليل على قصرهم غالبية الفترة المطالب بالريع عنها ، كما قدم حافظة أخرى بجلسة ... ... ضمنها أربع شهادات رسمية من قلم الضريبة على العقارات المبنية موضحاً بها حالة العقارين موضوع التداعى و ريعهما قبل شرائهما و بعده و ذلك للتدليل على تضاعف ريعهما نتيجة ما قام به من إصلاحات و إنشاءات ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد كلية عن الشق الأول من دفاع الطاعن الجوهرى الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و أطرح شقه الثانى بقوله " أن الطاعن لم يقدم ما يدل على الإصلاحات و التحسينات " ملتفتاً عن التحدث بشىء عن الشهادات الصادرة من قلم الضريبة على العقارات المبنية عن حالة و ربح العقارين موضوع التداعى قبل شرائهما و بعده مع ما قد يكون لهذه المستندات من دلالة فى هذا الخصوص ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جاء قاصر البيان مما يتعين نقضه .
( الطعن رقم 535 لسنة 42 ق ، جلسة 1975/12/31 )




نفقة العدة


الطعن رقم 0027 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 927 بتاريخ 22-05-1974 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : نفقة العدة فقرة رقم : 2 يشترط لسماع الدعوى بنفقة العدة ألا تزيد المدة المطالب بهذه النفقة عنها على سنة من تاريخ الطلاق و هو ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 من أنه " لا تسمح الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق " و يشترط لسماع تلك الدعوى فوق ذلك ألا يكون قد مضى على هذه السنة ثلاث سنوات نهايتها تاريخ رفع الدعوى ، و ذلك عملاً بحكم الفقرة السادسة من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى تنص على أنه " لا تسمح دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من ثلاث سنوات نهايتها تاريخ رفع الدعوى " و لا محل للقول بأن هذا النص مقصور على نوفقة الزوجية دون نفقة العدة ، ذلك لأن لفظ النفقة جاء عاماً مطلقاً فيشمل نفقة الزوجية و نفقة العدة على سواء ، و لأن نفقة العدة هى فى حقيقتها نفقة زوجة على زوجها . ( الطعن رقم 27 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/5/22 ) ================================= الطعن رقم 33 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1077 بتاريخ 24-04-1984 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : نفقة العدة فقرة رقم : 3
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لفظ النفقة - فى القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 44 لسنة 1979 ، و المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد جاء عاماً مطلقاً فيشمل نفقة الزوجية و نفقة العدة على سواء و لأن نفقة العدة هى فى حقيقتها نفقة زوجة على زوجها ، و كان الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الإبتدائي بتطليق المطعون عليها على الطاعن و عدله بجعل المقضى به نفقة زوجية نفقة عدة لها من تاريخ الحكم بالتطليق لحين إنقضاء عدتها شرعاً ، يكون قد فصل فى طلب كان مطروحاً أمام محكمة أول درجة .















تعليقات