القائمة الرئيسية

الصفحات

أحكام النقض فى الإختصاص


احكام النقض فى الإختصاص  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ






اختصاص المحكمة الابتدائية


الطعن رقم 0195 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1575
بتاريخ 08-12-1955
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الابتدائية
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة مختصة بالفصل نهائيا فى الدعوى فانها تكون بطريق اللزوم مختصة كذلك بالفصل نهائيا فى الدفع الخاص بعدم قبول هذه الدعوى و سواء اخطأت فى ذلك أم أصابت فان حكمها يكون غير قابل للطعن . و إذن فمتى كانت المحكمة الابتدائية وفقا لنص المادة 48 من القانون رقم 95 لسنة 1945 تختص بالفصل نهائيا فى المعارضة فى قرار لجنة التعويضات الخاص بالمواد التموينية التى تستولى عليها الحكومة فان حكمها الصادر بعدم قبول المعارضة رفعها بعد الميعاد لا يكون قابلا للطعن .

( الطعن رقم 195 سنة 22 ق ، جلسة 1955/12/8 ) ================================= الطعن رقم 0235 لسنة 30 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1197 بتاريخ 25-12-1963 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الابتدائية فقرة رقم : 1 المحكمة الابتدائية هى المحكمة ذات الاختصاص العام فى النظام القضائى ، و متى كانت محكمة مختصة بالنظر فى طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطا به من طلبات أخرى وإن كانت أصلا مما تدخل فى الاختصاص النوعى للقاضى الجزئى ، و من ثم فمتى كانت الدعوى قد تضمنت عدة طلبات منها طلب المكافأة و طلب العمولة و كانت المكافأة تحدد على أساس جملة عناصر منها الأجر الثابت و العمولة و قد استظهرت محكمة الاستئناف فى حدود سلطتها الموضوعية قيام الارتباط بين هذين الطلبين و أقامت قضاءها باختصاص المحكمة الابتدائية بطلب العمولة على هذا النظر فإنها لا تكون قد خالفت القانون أو أخطات فى تطبيقه . ================================= الطعن رقم 1426 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1141 بتاريخ 15-04-1981 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الابتدائية فقرة رقم : 1 النص فى المادة 43 من قانون المرافعات على " تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم إبتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى و إنتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها خمسين جنيهاً فيما يلى : 1- الدعوى المتعلقة بالإنتفاع بالمياه و تطهير الترع و المساقى و المصارف " . و من بين الدعاوى المتعلقة بالإنتفاع بالمياه - الدعاوى المتعلقة بحقوق إرتفاق الرى ، و إذا كانت الدعوى التى أقامها المطعون ضده إبتداء أمام محكمة دمياط الإبتدائية هى بطلب منع تعرض الطاعنين له فى الرى من المسقى المبينة بصحيفة الدعوى و من ثم فهى بهذا الوصف تعتبر من الدعاوى المتعلقة بالإنتفاع بالمياه التى عنتها المادة 43 سالفة الذكر و تدخل بالتالى فى الإختصاص الإستثنائى لمحكمة المواد الجزئية . ( الطعن رقم 1426 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/4/15 ) =================================


اختصاص المحكمة الشرعية


الطعن رقم 0070 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 675
بتاريخ 17-05-1945
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الشرعية
فقرة رقم : 2
إنه لما كانت المحاكم الشرعية جهة قضائية أنشأها الشارع بجانب المحاكم الأهلية لتفصل فى المنازعات التى جعلت من إختصاصها ، ثم لما كانت هذه المحاكم مختصة بالفصل فى مسائل الحكر طبقاً للمادة 8 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، فإن قضاءها النهائى فى هذه المسائل تكون له قوة الشىء المقضى به ، و يكون على المحاكم المدنية أن تحترمه . و إذن فإذا قضت المحكمة الشرعية نهائياً برفض طلب التحكير فلا تجوز إثارة هذا النزاع من جديد أمام المحكمة المدنية . فإذا أثير و قضت المحكمة المدنية للطالب بأن يكون له حق البقاء و القرار على أرض الوقف فإنها تكون قد خالفت حجية الحكم الشرعى النهائى السابق الحائز قوة الشىء المقضى فيه بين الخصوم و يجب نقض حكمها .

( الطعن رقم 70 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/5/17 ) =================================


اختصاص قيمى


الطعن رقم 0081 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 781
بتاريخ 22-04-1954
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى
فقرة رقم : 1
الأصل فى تقدير قيمة الدعاوى المتعلقة بالأراضى وفقا لنص المادة 30 من قانون المرافعات القديم هو باعتبار الأموال المقررة عليها مضروبة فى عشرين و لا يلجأ إلى التقدير على أساس آخر إلا فى حالة ما إذا لم يكن مقررا على العقار مال . و قد أخذ قانون المرافعات الجديد بهذه القاعدة وإن اختلف مع القانون القديم فى تحديد نسبة قيمة الأرض إلى مقدار الضريبة المربوطة عليها إذ نصت المادة 31 منه على أن يكون تقدير الدعاوى المتعلقة بالأراضى باعتبار ستين مثلا لقيمة الضريبة المقررة عليها و أن لا يلجأ إلى تقدير قيمة العقار بحسب المستندات أو بمعرفة خبير إلا إذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة ، مما يبين منه أن الشارع هدف فى النصين القديم والجديد إلى اتخاذ أساس ثابت موحد لتقدير قيمة المنازعات المتعلقة بالأراضى تحقيقا للعدالة والاستقرار بحيث لا يلجأ فى تقديرها إلى المستندات أو إلى أهل الخبرة إلا إذا لم يكن مقررا عليها ضريبة و لا عبرة فى هذا الخصوص بما ورد فى المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية ورسوم التوثيق من تقدير الرسوم القضائية على أساس قيمة العقار الحقيقية بشرط أن لا تقل عن ستين مثلا لقيمة الضريبة لأن هذا النص خاص بتقدير الرسوم و ليس من شأنه أن يغير الأساس الذى رسمه قانون المرافعات فى خصوص تقدير قيمة المنازعات المتعلقة بالأراضى لتحديد الاختصاص و نصاب الاستئناف .

( الطعن رقم 81 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/4/22 ) ================================= الطعن رقم 0132 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 223 بتاريخ 03-12-1953 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 2 إذا جاوزت قيمة الطلبات العارضة فى الدعوى نصاب القاضى الجزئى و كان من مقتضى حسن سير العدالة الفصل فى الطلبات العارضة قبل الفصل فى الدعوى الأصلية وجب على المحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها باحالة الدعوى الأصلية والطلبات العارضة إلى المحكمة الابتدائية المختصة عملا بنص المادة 50 من قانون المرافعات . وإذن فمتى كانت المحكمة قد قبلت تدخل الخصم الثالث الذى تمسك بصحة عقده الذى تزيد قيمتة عن نصاب القاضى الجزئى ، وكانت المدعية قد طعنت فى هذا العقد بالتزوير فكان يتعين على المحكمة فى هذه الحالة أن تحيل الدعوى الأصلية مع الطلب الخاص بادعاء المدعية فى الدعوى الأصلية بتزوير عقد التدخل الى المحكمة الابتدائية المختصة . ( الطعن رقم 132 لسنة 21 ق ، جلسة 1953/12/3 ) ================================= الطعن رقم 0013 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 644 بتاريخ 10-02-1955 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 1 إذا كانت الدعوى المنظورة أمام المحاكم المختلطة وأحيلت منها إلى المحكمة الابتدائية الوطنية عملا بالمادة 2 من القانون رقم 115 لسنة 1948 لا تتجاوز قيمتها مائتين و خمسين جنيها فإنه يجب عليها أن تحيلها إلى محكمة المواد الجزئية عملا بالمادة 4 من القانون رقم 77 لسنة 1949 والمادتين 45 و 134 من قانون المرافعات فإذا لم تقرر إحالتها و فصلت فيها فإن قضاءها يكون مخالفا لقواعد الاختصاص النوعى ، و لا يغير من ذلك أن أحدا من الخصوم لم يطلب الإحالة لأن عدم إبداء هذا الدفع لايضفى على المحكمة الابتدائية الاختصاص بنظرها إذ الاختصاص بحسب نوع القضية أو قيمتها أصبح وفقا لأحكام المادة 134 من قانون المرافعات الجديد متعلقا بالنظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو فى الاستئناف و لا يجوز اتفاق الخصوم على مخالفته . ================================= الطعن رقم 0038 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 395 بتاريخ 07-01-1954 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 2 إذا كانت محكمة المواد الجزئية غير مختصة بالفصل فى الطلب الأصلى فإنها لا تكون مختصة تبعا بالفصل فى الطلب الأحتياطى ولو كانت قيمته تدخل فى نصاب اختصاصها عملا بقاعدة أن الفرع يتبع الأصل ما لم ينص القانون على غير ذلك و إذن فان كان الحكم المطعون فيه بعد أن قرر أن قيمة الطلب الأصلى تزيد على نصاب اختصاص محكمة المواد الجزئية لا يكون فى حاجة إلى التعرض لتقدير قيمة الطلبات الاحتياطية . ================================= الطعن رقم 0038 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 395 بتاريخ 07-01-1954 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 3 إذا كانت الدعوى قد رفعت بعد العمل بقانون المرافعات الجديد فتسرى عليها قواعد الاختصاص المنصوص عليها فى هذا القانون ، ولا عبرة بتاريخ تقديم عريضتها إلى قلم الكتاب لتقدير الرسوم المستحقة عليها فى تاريخ سابق على تاريخ العمل بالقانون الجديد ، بل العبرة هى بتاريخ اعلان صحيفتها إلى المدعى عليهما فيها . ================================= الطعن رقم 0013 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 644 بتاريخ 10-02-1955 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 2 إذا كانت المحكمة الابتدائية قد خالفت قواعد الاختصاص النوعى و حكمت فى دعوى من اختصاص محكمة المواد الجزئية و لم تقرر إحالتها إليها فإنها تكون قد خالفت قاعدة من قواعد النظام العام ويكون حكمها قابلا للطعن فيه بطريق الاستئناف عملا بالمادة 2/401 مرافعات التى تجيز استئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الاختصاص و الإحالة إلى محكمة أخرى مهما تكن قيمة الدعوى ، و لا يرد على ذلك بأن المادة 51 من قانون المرافعات قد نصت على أن تختص المحكمة الابتدائية بجميع الدعاوى المدنية و التجارية التى ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية و أن يكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز مائتين و خمسين جنيها ؛ إذ مناط تطبيق هذا النص أن تكون المحكمة الابتدائية قد التزمت قواعد الاختصاص التى رسمها القانون بأن لاتخرج صراحة أو ضمنا على القواعد المتعلقة بالنظام العام . ================================= الطعن رقم 0335 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 258 بتاريخ 14-02-1963 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 44 من قانون المرافعات أن الدعوى تعتبر غير قابلة للتقدير فى نظر المشرع إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى وضعها المشرع فى المواد من 30 - 43 من قانون المرافعات . و لما كان طلب التسليم الذى يبدى بصفة أصلية ليس من بين الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقديرها فى المواد المشار إليها فإن الدعوى بطلبه تكون غير قابلة للتقدير و تعتبر قيمتها زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً . و يؤيد ذلك أن المشرع حين عرض فى المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات يضرب أمثلة للطلبات غير المقدرة القيمة ذكر " التسليم " من بينها . ( الطعن رقم 335 لسنة 28 ق ، جلسة 1963/2/14 ) ================================= الطعن رقم 0178 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 269 بتاريخ 10-02-1966 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 3 إذا رفعت دعوى إلى المحكمة الإبتدائية المختصة بنظرها ثم عدلت الطلبات إلى طلب تقل قيمته عن مائتين وخمسين جنيهاً فان ذلك لايسلب المحكمة الإبتدائية الإختصاص بنظر هذا الطلب مادام أنها كانت مختصة أصلاً بنظر الدعوى وقت رفعها إليها ، ذلك أن قانون المرافعات القائم يعتبر مثل هذا الطلب المعدل طلباً عارضاً فهو قد نص فى المادة 151 منه عند بيان الطلبات العارضة التى تقدم من المدعى على ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلى أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى وأكدت ذلك المذكرة الإيضاحية فى تعليقها على هذه المادة ـ ومتى أعتبر الطلب المعدل طلباً عارضاً فان المحكمة الابتدائية تختص بنظره مهما تكن قيمته وفقاً للمادة 52 مرافعات . ( الطعن رقم 178 سنة 31 ق ، جلسة 1966/2/10 ) ================================= الطعن رقم 0245 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1373 بتاريخ 14-06-1966 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 1 تقدير قيمة الدعوى لتعيين إختصاص المحكمة فى حكم المادة 30 مرافعات أساسه قيمة موضوعها . وأنه وإن كانت هذه تقدر فى الأصل بإعتبارها يوم رفع الدعوى إلا أن الشارع - وقد أجاز للمدعى فى الحدود المبينة بالمادة 151 مرافعات أن يعدل أثناء الخصومة من طلباته الواردة بصحيفة دعواه بالزيادة أو بالنقص وأوجب ان يكون التقدير لتحديد نصاب الإستئناف بنص المادة 400 مرافعات على أساس آخر طلبات للخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى - إنما أراد بذلك أن يتخذ من هذه الطلبات أساساً لتعيين الإختصاص وتحديد نصاب الإستئناف معاً حتى لا يختلف أحدهما عن الآخر فى تقدير قيمة الدعوى ذاتها . فإذا كانت القساط المترتبة على عقد الإيجار هى إلتزامات متعددة تنشأ على التعاقب من سند واحد وكانت الأقساط المطلوبة وقت تعديل المدعى طلباته أمام محكمة أول درجة " المحكمة الابتدائية " يجاوز مجموعها إختصاص المحكمة الجزئية كما يجاوز النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية فإن الحكم يكون قابلاً للإستئناف . ================================= الطعن رقم 0111 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1521 بتاريخ 17-10-1967 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 3 إذا كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن قيمة الدعوى لا تجاوز 250 جنيها فإنها تدخل فى اختصاص محكمة المواد الجزائية عملا بالمادة 45 من قانون المرافعات ، وإذ كانت المادة 134 من هذا القانون قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 قد جعلت عدم الاختصاص بسبب قيمة الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو فى الإستئناف ، فإن مؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه يتعين على المحكمة الإبتدائية أن تقضى بعدم إختصاصها بنظر الدعوى ، فإذا قضت فى موضوع الدعوى تكون قد خرجت على قواعد الاختصاص القيمى التى كانت معتبرة من النظام العام فى ظل القانون الواجب التطبيق ويكون حكمها مما يجوز استئنافه عملا بالفقرة الثانية من المادة 401 من قانون المرافعات . ================================= الطعن رقم 0111 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1521 بتاريخ 17-10-1967 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 4 مناط تحديد الاختصاص النهائى للمحكمة الإبتدائية عملا بالمادة 51 من قانون المرافعات أن تكون المحكمة قد التزمت قواعد الاختصاص التى رسمها القانون وألا تخرج صراحة أو ضمنا على ما كان من تلك القواعد متعلقا بالنظام العام . ( الطعن رقم 111 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/10/17 ) ================================= الطعن رقم 0298 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 944 بتاريخ 14-05-1968 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 1 إذ صدر الحكم المطعون فيه بعد تطبيق القانون رقم 100 لسنة 1962 الذى أصبحت بمقتضاه قواعد الإختصاص القيمى غير متعلقة بالنظام العام ، و كان الطعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأن النزاع مما تختص به المحكمة الجزئية ، و كان تحقيق هذا الدفع يخالطه واقع و هو تقدير قيمة الأرض موضوع النزاع لمعرفة ما إذا كانت الدعوى تدخل فى إختصاص المحكمة الجزئية أو المحكمة الإبتدائية ، فإن هذا الدفع يكون سببا جديدا لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0403 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 914 بتاريخ 09-05-1968 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 3 و إن كان الإختصاص القيمى من النظام العام - قبل العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - إلا أنه لا يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب طرحه على محكمة الموضوع هو التحقق من قيمة العقار المقرر عليه حق الإرتفاق محل النزاع . ================================= الطعن رقم 0460 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 549 بتاريخ 02-04-1970 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 4 متى كان الثابت أن الأجرة الشهرية للشقة موضوع النزاع كانت 10 ج و 200 م شهرياً و إنها خفضت إلى 8 ج و 160 م فإن قيمة الدعوى فى عقد الإيجار تكون أقل من 250 ج سواء أعتبرت مدة العقد مشاهرة عملا بالمادة 563 من القانون المدنى أو أعتبرت مدتة سنة كسائر عقود الإيجار الخاصة بشقق المنزل موضوع النزاع ، و بالتالى فإن الفصل فى الدعوى و فى الدفوع المقدمة فيها يكون نهائياً عملا بالمادة 51 من قانون المرافعات و لا يجوز الطعن فيها بطريق الإستئناف إلا بسبب وقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فى الحكم عملا بالمادة 396 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 . ( الطعن رقم 460 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/4/2 ) ================================= الطعن رقم 0043 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 503 بتاريخ 24-03-1970 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 3 إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز 250ج ، و لم يتمسك المطعون عليه بالدفع بعدم الإختصاص القيمى أمام المحكمة الإبتدائية قبل إبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى طبقاً للمادة /132 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 المنطبق على واقعة الدعوى و الذى جعل هذا الإختصاص غير متصل بالنظام العام ، و إنما أقتصر المطعون عليه فى دفاعه على مجرد إنكار انطباق القانون رقم 121 لسنة 1947 على واقعة الدعوى، فإن قضاء المحكمة الإبتدائية فى الدعوى يكون قضاء إنتهائيا غير جائز إستئنافه ، عملاً بالمادة 51 من قانون المرافعات السابق . ( الطعن رقم 43 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/3/24 ) ================================= الطعن رقم 0362 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 353 بتاريخ 18-03-1971 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إنجاز الأماكن ، أن قيمة ما يخص العين المؤجرة من ضرائب عقارية أو إضافية هى أحد عناصر الأجرة تضاف إلى القيمة الإيجارية ، و تعتبر مع باقى العناصر ناشئة عن سبب قانونى واحد هو عقد الإيجار . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على تقدير قيمة الدعوى - بشأن تخفيض الأجرة - بالأجرة المحددة فى العقد شاملة عنصر القيمة الضريبية المفروضة على المكان المؤجر ، و رتب على ذلك قضائه برفض الدفع بعدم إختصاص المحكمة الإبتدائية ، فإنه لا يكون قد خالف القانون . ================================= الطعن رقم 0338 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 828 بتاريخ 09-05-1972 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 1 قوة الأمر المقضى كما ترد على منطوق الحكم ، ترد أيضا على ما يكون من أسبابه مرتبطاً إرتباطاً وثيقاً بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه ، و إذ كانت المحكمة الجزئية قد أسست قضاءها بعدم الإختصاص و بالإحالة إلى المحكمة الإبتدائية على أن طلب الطاعنين رفض الدعوى إستنادا إلى المخالصة المقدمة منهما ، يعتبر منهما بوصفهما مدعى عليهما طلباً عارضاً ، فتقدر قيمة الدعوى بقيمة الدين الصادرة عنه تلك المخالصة أى مبلغ 430 ج مما يجعل المحكمة الإبتدائية هى المختصة ، و لم يطعن فى ذلك أحد من الخصوم عن طريق إستئناف الحكم الصادر به ، فإن قوة الأمر المقضى التى حازها هذا الحكم لا تقتصر على ما قضى به فى منطوقه من عدم إختصاص المحكمة الجزئية و الإحالة إلى المحكمة الإبتدائية ، بل تلحق أيضا ما ورد فى أسبابه من تقدير قيمة الدعوى بهذا المبلغ ، لأن هذا التقدير هو الذى إنبنى عليه المنطوق ، و لا يقوم هذا المنطوق إلا به ، و مقتضى ذلك أن تتقيد المحكمة المحال إليها الدعوى بذلك التقدير ، و لو كان قد بنى على قاعدة غير صحيحة فى القانون ، و يمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد ، و ترتيباً على ذلك يعتبر الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية فى موضوع النزاع صادرا فى دعوى قيمتها 430 ج ، و هو ما يزيد على النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية ، و يكون هذا الحكم لذلك جائزاً إستئنافه على هذا الإعتبار ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز الإستئناف تأسيساً على تقديره قيمة الدعوى بمبلغ 26 ج قيمة المبلغ المطالب به ، مهدراً بذلك قوة الأمر المقضى التى حازها حكم المحكمة الجزئية فى هذا الخصوص ، فإنه يكون مخالفاً للقانون . ( الطعن رقم 338 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/5/9 ) ================================= الطعن رقم 0265 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 490 بتاريخ 27-03-1973 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 1 مؤدى نصوص المواد 47 ،42 ، 1/219 ، 223 من قانون المرافعات - أن الأصل أن المحاكم الإبتدائية إنما تختص بالحكم فى الدعاوى المدنية و التجارية التى تزيد قيمتها على مائتين و خمسين جنيهاً ، إلا أن المشرع إستثنى من هذا الأصل بعض الدعاوى التى لا تجاوز قيمتها هذا النصاب و خص المحاكم الإبتدائية بالحكم فيها و جعل مناط إستئناف الأحكام الصادرة من تلك المحاكم هو تجاوز قيمة الدعوى للنصاب الإنتهائى فيكون الحكم الذى يصدر من المحكمة الإبتدائية فى دعوى لا تزيد قيمتها على مائتين و خمسين جنيهاً ، غير قابل للإستئناف سواء كان إختصاصها بها بناء على قاعدة الإختصاص الواردة فى قانون المرافعات أو بمقتضى قوانين أخرى ما لم ير المشرع الخروج على ذلك بنص خاص . ================================= الطعن رقم 0307 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 499 بتاريخ 27-03-1973 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 1 مؤدى نصوص المواد 42 ، 47 ، 1/219 ، 223 من قانون المرافعات - أن الأصل أن المحاكم الإبتدائية إنما تختص بالحكم فى الدعاوى المدنية و التجارية التى تزيد قيمتها على مائتين و خمسين جنيهاً ، إلا أن المشرع إستثنى من هذا الأصل بعض الدعاوى التى لا تجاوز قيمتها هذا النصاب ، و خص المحاكم الإبتدائية بالحكم فيها ، و جعل مناط إستئناف الأحكام الصادرة من تلك المحاكم هو تجاوز قيمة الدعوى للنصاب الإنتهائى ، فيكون الحكم الذى يصدر من المحكمة الإبتدائية فى دعوى لا تزيد قيمتها على مائتين و خمسين جنيهاً غير قابل للإستئناف ، سواء كان إختصاصها بها بناء على قاعدة الإختصاص الواردة فى قانون المرافعات أو بمقتضى قوانين أخرى ما لم ير المشرع الخروج على ذلك بنص خاص ================================= الطعن رقم 0274 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 854 بتاريخ 11-05-1974 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت المحكمة الإبتدائية مختصة بالنظر فى طلب ما فإن إختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى و لو كانت مما يدخل فى الإختصاص النوعى للقاضى الجزئى . و إذ كان يبين من الأورق أن دعوى المطعون ضده قد تضمنت إلى جانب طلب الأجر عن مدة الإيقاف طلب التعويض عن وقفه خطأ عن العمل و هو يدخل فى الإختصاص القيمى للمحكمة الإبتدائية ، و كان هذا الطلب يرتبط بطلب الأجر لوحدة سببهما القانونى و هو عقد العمل ، فإن إختصاص المحكمة الإبتدائية بالنظر فى طلب التعويض يمتد إلى طلب الأجر . ================================= الطعن رقم 0017 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 667 بتاريخ 10-04-1974 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 1 إذ كان المطعون عليه الأول قد رفع دعواه طالباً إثبات وفاة والده و أنه الوارث الوحيد له و يستحق جميع تركته التى حددها بأنها أطيان زراعية مساحتها 84 فدان ،32 قيراطاً ، 16 سهماً ، و محل تجارى و قدر قيمتها بمبلغ عشرين ألف جنيه و كان الثابت أن الطاعنين أسسوا الدفع بعدم الإختصاص لا على إنكار وجود هذه التركة المخلفة عن المورث ، و إنما على أساس أنه قد تصرف فيها قبل وفاته إلى زوجته المسيحية و أحد أولاده منها ، الأمر الذى ينكره المطعون عليه الأول مدعياً صورية التصرفين ، و كان التحقق من صحة هذا الدفاع الأخير يخرج عن نطاق الدعوى الماثلة أخذاً بأنها دعوى وفاة و وراثة يقصد بها إثبات صفة المدعى ، و ليست نزاعاً مدنياً ، و لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى تقدير قيمة الدعوى بأكثر من مائتى ألف قرش ، و هو ما يجعل الإختصاص معقود للمحكمة الإبتدائية وفق المادتين 8/6 و 8 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، و رتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم الإختصاص فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 0219 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 917 بتاريخ 20-05-1974 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 3 إذ كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز 250 جنيهاً ، و تمسكت الطاعنة بالدفع بعدم الإختصاص القيمى أمام المحكمة الإبتدائية ، قبل إبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى و رددته فى صحيفة الإستئناف طبقاً للمادة 132 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 المنطبق على واقعة الدعوى ، و الذى جعل هذا الإختصاص غير متعلق بالنظام العام ، فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه قبول الدفع و القضاء بعدم إختصاص المحكمة الإبتدائية بنظرها - و إذ خالف الحكم هذا النظر و إعتبر الدعوى غير قابلة للتقدير و رتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم الإختصاص القيمى ، فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 219 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/5/20 ) ================================= الطعن رقم 0474 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 580 بتاريخ 12-03-1975 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 3 أنه و إن كان الإختصاص بحسب قيمة الدعوى من النظام العام ، إلا أنه فى خصوص الدعوى الحالية قد تضمنت إلى جانب طلب إخلاء الأرض المؤجرة و تسليمها بما عليها من مبان طلب إزالة السقف ، فإنه يعتد بقيمته عند تقدير قيمة الدعوى وفقاً للمادة 2/36 من قانون المرافعات ، و إذ كانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بأن قيمة الدعوى بما فيها من طلب إزالة السقف لا تجاوز مائتين و خمسين جنيهاً ، فإنه لا يجوز لهما التمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع . ================================= الطعن رقم 0032 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1330 بتاريخ 30-06-1975 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 1 متى كان الطاعن قد أقام دعواه أمام المحكمة الإبتدائية بطلب صحة و نفاذ عقد البيع الصادر له من المطعون ضدهما الأول و الثانى و الذى تزيد قيمته على مائتين و خمسين جنيهاً ، و توطئة لذلك طلب الحكم بصحة التعاقد عن عقود البيع الثلاثة عن ذات القدر الصادرة للبائعين له حتى يتسنى له تسجيل الحكم الصادر بصحة و نفاذ هذه العقود و إنتقال الملكية إليه ، و كان إختصام المشترى - فى دعوى صحة التعاقد - البائع للبائع له - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متعيناً حتى يجاب إلى طلبه الحكم بصحة و نفاذ عقده و إلا كانت دعواه به - قبل أن يسجل البائع له عقد شرائه - غير مقبول . إذ كان ذلك ، فإن طلبات الطاعن التى ضمنها دعواه بصحة التعاقد عن عقود البيع الصادرة للبائعين له تعتبر بهذه المثابة مرتبطة بطلبه الأصلى بصحة التعاقد عن عقده و تختص المحكمة الإبتدائية بالحكم إبتدائياً بالنظر فيها تبعاً و إمتداداً لإختصاصها بالنظر فيه و ذلك عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة 47 من قانون المرافعات التى تقضى بإختصاص المحكمة الإبتدائية بالحكم فى الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلى مهما تكن قيمتها أو نوعها - إذ هى المحكمة ذات الإختصاص العام فى النظام القضائى و متى كان مختصة بالنظر فى طلب ما فإن إختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى و لو كانت مما يدخل فى الإختصاص القيمى أو النوعى للقاضى الجزئى ، و يكون حكمها الصادر فى الطلب الأصلى الذى تجاوز قيمته النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية - و فى الطلبات المرتبطة به جائزاً إستئنافه إذ العبرة فى تقدير قيمة الدعوى فى هذه الحالة بقيمة الطلب الأصلى وحده و لا يكون للطلبات المرتبطة به تقدير مستقل عنه . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بعدم جواز الإستئناف لقلة النصاب بالنسبة لطلبات الطاعن صحة و نفاذ عقود البيع الثلاثة الصادرة للبائعين له بإعتبار أن كل طلب من هذه الطلبات ناشىء عن سبب قانونى مستقل عن الآخر فتقدر قيمة الدعوى بقيمة كل طلب على حدة دون نظر إلى قيمة الطلب الأصلى و إرتباط هذه الطلبات به و قد ترتب على ذلك أن حجب الحكم نفسه عن التعويض لدفاع الطاعن الذى أثاره بشأنها فى موضوع إستئنافه و أسس على إعتبار الحكم المستأنف نهائياً فى هذا الخصوص قضاءه برفض الإستئناف بالنسبة لطلب الطاعن الحكم بصحة و نفاذ عقده هو إستناداً إلى أنه قد أخفق فى إثبات ملكية البائعين له فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 32 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/6/30 ) ================================= الطعن رقم 0563 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 480 بتاريخ 21-02-1976 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 1 متى كان يبين من الأوراق أن محكمة شئون العمال الجزئية قضت بإحالة الدعوى إلى المحكمة الإبتدائية لإختصاصها قيميا بنظرها ، و كان هذا القضاء الصادر فى الإختصاص و الذى تعتبر قيمة الدعوى به زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً قد أصبح إنتهائياً و حاز قوة الأمر المقضى يتعين على المحكمة المحالة إليها الدعوى أن تتقيد به حتى و لو كان قد خالف صحيح القانون و يمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم معاودة الجدل فيه ، فإن الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية فى موضوع النزاع يعتبر صادراً فى دعوى تجازو قيمتها مائتين و خمسين جنيهاً و يجوز إستئنافه على هذا الأساس ، إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بعدم جواز الإستئناف تأسيساً على أن قيمة الدعوى تدخل فى النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية و أهدر بذلك قوة الأمر المقضى التى حازها قضاء المحكمة الجزئية فى هذا الخصوص ، فإنه يكون مخالفا للقانون . ( الطعن رقم 563 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/2/21 ) ================================= الطعن رقم 0290 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1435 بتاريخ 28-06-1976 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 3 قواعد الإختصاص بالنسية لنوع الدعوى أو قيمتها طبقاً للمادة 109 من قانون المرافعات تعتبر من النظام العام و تكون قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة و من ثم فإنه يتعين على محكمة الإستئناف أن تقضى بعدم جواز الإستئناف لقلة النصاب . ================================= الطعن رقم 0907 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 539 بتاريخ 19-02-1980 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 1 إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الدعوى تضمنت طلبين ناشئين عن سبب قانونى واحد أولهما أحقية المطعون ضده - العامل - فى تقاضى بدل إقامة أسوان و ثانيهما مرتبط به و مترتب عليه و هو إلزام الطاعن - رب العمل - أن يؤدى له مبلغ 200ج و 208 م قيمة ما إستحق من هذا البدل عن المدة المطالب بها و إذ كان الطلب الأول غير قابل للتقدير بحسب القواعد المنصوص عليها فى المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات فإن قيمته تعتبر زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً وفقاً للمادة 41 منه و من ثم تختص له المحكمة الإبتدائية . ================================= الطعن رقم 0072 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1746 بتاريخ 11-06-1980 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 1 لئن كان الإختصاص القيمى يتعلق بالنظام العام إلا أنه لا يجوز - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب طرحه على محكمة الموضوع هو التحقق من مقدار المقابل النقدى عن المدة التى قام النزاع على إمتداد العقد إليها . ================================= الطعن رقم 0570 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 982 بتاريخ 29-03-1980 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 1 إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النزاع فى الدعوى إنما يدور حول ما إذا كان الطاعن يشغل عين النزاع بسبب رابطة العمل بينه و بين المالكين السابقين للعقار و من ثم فلا تسرى عليها أحكام الباب الأول من القانون رقم 52 لسنة 1969 وفقاً للمادة الثانية منه ، أم أن سكنى الطاعن بالعين إنما تستند إلى عقد إستئجاره لها و هو ما تمسك به فى دفاعه و كان النص فى المادة 40 من القانون سالف البيان على أن " تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون و ترفع الدعاوى إلى المحكمة الإبتدائية الكائن فى دائرتها العقار " يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع قد إستثنى من الأصل المقرر فى المواد 37 و 42 و 1/219 و 223 من قانون المرافعات بعض الدعاوى حتى و لو لم تزد قيمتها على مائتين و خمسين جنيهاً و خص المحاكم الإبتدائية بالحكم فيها . ================================= الطعن رقم 1511 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1922 بتاريخ 24-06-1981 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 1 إذ كان يبين من الأوراق أن محكمة طنطا قضت فى 31-5-1977 بعدم إختصاصها قيمياً بنظر الدعوى و إحالتها إلى المحكمة الإبتدائية بإعتبار أن قيمتها زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً و أصبح هذا الحكم نهائياً و حاز قوة الأمر المقضى بحيث يتعين على المحكمة المحالة إليها الدعوى أن تتقيد به حتى و لو كان قد خالف صحيح القانون و يمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم معاودة الجدل فيه ، فإن الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية فى موضوع النزاع يعتبر صادراً فى دعوى تجاوز قيمتها مائتين و خمسين جنيهاً و يجوز إستئنافه على هذا الأساس . ( الطعن رقم 1511 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/6/24 ) ================================= الطعن رقم 1672 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1095 بتاريخ 26-04-1984 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه عملاً بالفقرة السابعة من المادة 37 من قانون المرافعات ، و أنه متى كانت المحكمة الإبتدائية مختصة بالنظر فى طلب ما فإن إختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى و لو كانت مما يدخل فى الإختصاص النوعى للقاضى الجزئى و من ثم فإن الإختصاص بنظر الدعوى برمتها ينعقد للمحكمة الإبتدائية لأنها المحكمة ذات الإختصاص العام فى النظام القضائى . ( الطعن رقم 1672 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/4/26) ================================= الطعن رقم 0940 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 81 بتاريخ 08-01-1987 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 4 إذا كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضدها قد أقامت دعواها بطلب إخلاء الأرض الفضاء محل النزاع و تسليمها إليها خالية و كأن التكييف الصحيح لهذه الطلبات أنها تشتمل ضمنياً على طلب أصلى بإنهاء عقد الإيجار بسبب إنتهاء مدته ، و طلب آخر بإخلاء العين و تسليمها ، و هذا الطلب الأخير يعد طلباً مندمجاً فى الطلب الأصلى إذ هو مترتب عليه و القضاء فيه يعد قضاء فى الطلب الآخر ، فهو بحسب الأصل لا يعتد بقيمته إلا أنه لما كان الطاعن قد أثار نزاعاً بشأن هذا الطلب أمام محكمة أول درجة فى مذكرته المقدمة بجلسة 1980/1/6 إذ تمسك فيها بملكيتة للأرض محل النزاع بطريق الشراء و وضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية من سنة 1963 و طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك ، و دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غيرذى صفة لأنه هو المالك للأرض ، كما أشار الحكم الإبتدائى فى مدوناته إلى إطراح هذا الطلب لعدم تقديم الطاعن ما يؤيد دفاعه و أن فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها بعد أن قدمت المطعون ضدها مستنداتها و دفاعها بشأن ملكيتها دون الطاعن لعين التداعى ، و من ثم فإن طلب الإخلاء و التسليم لا يعد - بعد ذلك المنازعة التى ثارت بين الطرفين ، طلباً مندمجاً و يتعين تقديره تقديراً مستقلاً عن الطلب الأصلى . ================================= الطعن رقم 0649 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1191 بتاريخ 29-12-1987 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 1 الحكم بعدم الإختصاص القيمى و الإحالة إلى المحكمة المختصة وفقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات ينهى الخصومة كلها فيما فصل فيه و حسمه بصدد الإختصاص ، إذ لا يعقبه حكم آخر فى موضوع الدعوى من المحكمة التى أصدرته و يكون قابلاً للإستئناف فى حينه ، فإذا لم يستأنف أصبح نهائياً و إلتزمت به المحكمة التى قضى بإختصاصها و لو خالف حجية حكم سابق لها فى هذا الشأن أو بنى على قاعدة أخرى غير صحيحة فى القانون . لأن قوة الأمر المقضى تعلو عل إعتبارات النظام العام . ( الطعن رقم 649 لسنة 54 ق ، جلسة 1987/12/29 ) ================================= الطعن رقم 0314 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 823 بتاريخ 25-09-1989 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 1 إذ كان المطعون ضدهما أقاما الدعوى الراهنة بطلب الحكم بإخلاء بالعين المؤجرة لإنتهاء مدة الإيجار بالتنبيه الصادر منهما للطاعن بحسبان أن علاقة الإيجار إنصبت على أرض فضاء و لا تخضع لأحكام الإمتداد القانونى لعقد الإيجار بينما جرى دفاع الطاعن على أن عقد الإيجار يمتد قانوناً لوروده على مكان يخضع لقانون إيجار الأماكن ، و من ثم فإن مثار النزاع فى الدعوى يدور حول ما إذا كان العقد يمتد قانوناً وفق دفاع الطاعن أم أن هذا الإمتداد ينحسر عنه لورود الإيجار على أرض فضاء و لما كانت المادة 8/37 من قانون المرافعات تقضى بأنه إذا كانت الدعوى الراهنة متعلقة بإمتداد العقد كان التقدير بإعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على إمتاد العقد إليها و كانت المده فى دعوى المطروحة غير محددة فإن قيمة الدعوى تعد زائدة عن خمسمائة جنيه طبقاً للمادة 41 من ذات القانون فينعقد الإختصاص بنظرها للمحكمة الإبتدائية . ================================= الطعن رقم 0909 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 441 بتاريخ 25-05-1989 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 1 الأصل أنه لا يجوز الإعتراض على قيمة الدعوى بعد صدور الحكم فيها ما يخالف الأسس التى وضعها المشرع للتقدير ، بمعنى أن التقدير الذى يحدده المدعى فيها لدعواه يكون حجة له و حجة عليه بالنسبة لنصاب الإستئناف إلا إذا كان هذا التقدير يصطدم مع إحدى القواعد التى قررها القانون لتقدير قيمة الدعوى ، فعندئذ لا يعتد بتقدير المدعى لدعواه أو بعدم إعتراض خصمه عليه ، بل يتعين على محكمة الدرجة الثانية أن تراقب من تلقاء نفسها إتفاق التقدير مع قواعد القانون ، و أن تعتمد فى ذلك على القواعد التى نص عليها قانون المرافعات فى المواد 36 إلى 41 و ذلك عملاً بالمادة 223 من هذا القانون ، لما كان ذلك و كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة أقامت دعواها بإنتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1973/5/23 إستناداً إلى أن عين النزاع مؤجرة مفروشة لا تخضع لأحكام الإمتداد القانونى و كان المطعون ضده قد أجاب على الدعوى بأن عقد الإيجار المفروش قد لحقه الإمتداد القانونى إذ أنه يستفيد من حكم المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لتوافر شروط تطبيقها فإن مثار النزاع فى الدعوى يكون فى حقيقة الواقع دائراً حول ما إذا كان العقد ممتداً إمتداداً قانونياً طبقاً لدفاع المطعون ضده إعمالاً لحكم المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، أو أن عقد الإيجار المفروش مازال خاضعاً للقواعد العامة فى القانون المدنى و لا يلحقه الأمتداد القانونى أخذ بقول الطاعنة ، لما كان ما تقدم و كان البند الثالث من المادة 8/37 من قانون المرافعات تقضى بأنه إذا كانت الدعوى متعلقة بإمتداد العقد كان التقدير بإعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على إمتداد العقد إليها ، و كانت المدة المشار إليها فى الدعوى المطروحة غير محددة ، فإن قيمة الدعوى تعد عندئذ زائدة عن 500 جنيه طبقاً للمادة 41 من قانون المرافعات المعدلة بالقانو رقم 91 لسنة 1980 و يجوز الطعن بطريق الإستئناف فى الأحكام الصادرة فيها ، عملاً بالمادة 47 من هذا القانون و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز الإستئناف على سند من أن دفاع المطعون ضده لم يأخذ صورة الطلب العارض فى حين أن المنازعة فى إمتداد العقد - و هى أعم و أشمل من الطلبات - قد تتحقق بالتمسك بدفاع موضوعى يتعلق بالإمتداد أياً كان وجه الرأى فى هذا الدفاع ، و هو يعتبر بخصوص تطبيق البند الثالث من المادة 8/37 مرافعات إستثناء من القاعدة العامة التى تعول على قيمة الطلب الأصلى أو الطلب العارض فى تقدير قيمة الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . ================================= الطعن رقم 0909 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 441 بتاريخ 25-05-1989 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 2 إذا كان النعى الذى أثارته النيابة متعلقاً بقواعد الإختصاص القيمى و قواعد قبول الإستئناف و هى متعلقة بالنظام العام ، و ينصب على الحكم المطعون فيه الصادر بعدم جواز الإستئناف ، و كانت عناصره التى تمكن من الإلمام به مطروحة على محكمة الموضوع . ( الطعن رقم 909 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/5/25 ) ================================= الطعن رقم 1668 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 96 بتاريخ 09-05-1990 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى فقرة رقم : 1 إذا كانت ما تثيره الطاعنة فى سبب النعى أن قيمة الدعوى فى طلب الفسخ تقدر بقيمة أجرة المدة الباقية من العقد و هى المدة المحددة لدفع الأجرة التى تدخل فى حدود الإختصاص القيمى لمحكمة المواد الجزئية - على الرغم من تعلقه بالنظام العام عملاً بالمادة 101 من قانون المرافعات . مختلط بواقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع هو تحقيق مدة عقد الإيجار السارية و مداها و تقدير المقابل النقدى عنها فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .





اختصاص لجان التقييم


الطعن رقم 641 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 682
بتاريخ 01-03-1979
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص لجان التقييم
فقرة رقم : 2
إختصاص لجان التقييم كما بينته المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1963 هو تقييم رؤوس أموال المنشآت التى أممت بالقانون المذكور ، و تقيم رأس مال المنشأة إنما يكون بتحديده على أساس من العناصر المكونة له و هى الحقوق و الأموال المكونة للمنشأة وقت التأميم و تتمتع لجنة التقييم المختصة فى هذا الشأن بسلطة تقديرية مطلقة لا تخضع لأى رقابة إدارية أو قضائية ، و لكن ليس لها أن تضيف إلى الأموال و الحقوق المؤممة شيئاً أو أن تستبعد منها شيئاً ، ذلك أن السلطة التشريعية وحدها هى التى تختص بإجراء التأميم و تتولى فى القانون الصادر به تحديد نطاقه و أحكامه و تعيين بالشركات و المشروعات و المنشآت التى ينصرف إليها التأميم أما لجان التقييم فليس لها إختصاص فى هذا الشأن و يترتب على ذلك أنه لا يجوز لها أن تقيم ما لم يقصد المشرع إلى تأميمه أو تستبعد بعض العناصر التى أدخلها المشرع فى نطاق التأميم فإن هى فعلت شيئا من ذلك فلا يكون لقرارها من أثر و لا يكتسب أية حصانة و لا يكون حجة قبل الدولة أو أصحاب الشأن و لا يحول قرارها دون المحاكم المختصة و النظر فى المنازعات التى تثور بين الغير و بين المنشأة المؤممة بشأن الأموال المتنازع عليها أو فى أى نزاع آخر لا يتعلق بالتقييم فى ذاته ، ذلك أن تحقيق هذه المنازعات من إختصاص المحاكم ذات الولاية العامة فى ذلك إلا ما إستثنى بنص خاص و لا يكون ذلك طعناً فى قرار لجنة التقييم ، و إنما هو سعى للحصول على قضاء يحسم تلك المنازعات .

================================= الطعن رقم 0097 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 327 بتاريخ 28-01-1980 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص لجان التقييم فقرة رقم : 1 إختصاص لجان التقييم - و على ما بينته المادة الثالثة من القانونين 117، 118 سنة 1961 - هو تقييم رؤوس أموال الشركات المساهمة المؤممة التى لم يكن أسهمها متداولة فى البورصة أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة أشهر و كذلك تقييم المنشأت غير المتخذة شكل شركات مساهمة . و تقييم رأس مال المنشأة يكون بتحديد الحقوق و الأموال المملوكة لها وقت تأميمها و تقدير قيمتها و تحديد مقدار ديونها فى ذلك التاريخ على ضوء ذلك يتحدد صافى رأس مال المنشأة و يكون قرار لجنة التقييم فى هذا الشأن نهائياً و غير قابل للطعن فيه متى إلتزمت اللجنة فى تقييمها عناصر المنشاة أصولاً و خصوماً وقت تأميمها أما إذا خرجت لجنة التقييم عن هذا النطاق الذى رسمه لها المشرع بأن أضافت إلى أموال و حقوق المنشأة ما ليس لها أو إستبعدت منها شيئاً أو حملتها بديون ليست ملزمة بها ، فإن قرارها فى هذا الصدد لا يكتسب أية حصانة و لا يكون حجة قبل الدولة أو أصحاب الشأن . ================================= الطعن رقم 0097 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 327 بتاريخ 28-01-1980 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص لجان التقييم فقرة رقم : 2 ليس للجان التقييم أن تفصل فى أى نزاع يثور بشأن الأموال و الحقوق المتنازع عليها بين المنشأة المؤممة و بين الغير أو أن تتعرض لأى نزاع آخر يتعلق بالتقييم فى ذاته ذلك أن تحقق المنازعات و الفصل فيها من إختصاص المحكمة صاحبة الولاية العامة فى ذلك إلا ما إستنثنى بنص خاص ، فإذا تعرضت لجنة التقييم للفصل فى المنازعات فإن قرارها لا يكتسب حصانة تحول دون طرح تلك المنازعات على المحكمة المختصة لتحقيقها و الفصل فيها و لا يعد ذلك طعناً فى قرارات التقييم و إنما هو سعى إلى الجهة ذات الولاية العامة للحصول على قضاء يحسم تلك المنازعات . ================================= الطعن رقم 0097 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 327 بتاريخ 28-01-1980 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص لجان التقييم فقرة رقم : 3 تقدير لجنة التقييم لعنصر من عناصر المنشأة المؤممة على نحو مؤقت لا يخرج هذا العنصر من عناصرها ، سواء كان من الخصوم أو الأصوال و لا يبعده عن نطاق التأميم ، و من ثم إذا تم تحديد هذا العنصر بصفة نهائية إرتد أثر هذا التحديد إلى وقت التأميم ، فإن ترتب عليه زيادة فى صافى رأس مال المنشأة جرت على تلك الزيادة ما يجرى على قيمة المنشأة المؤممة من أحكام على أن تؤدى قيمة المنشأة المؤممة بموجب سندات إسمية على الدولة فى حدود خمسة عشر ألف جنيه لكل من الملاك السابقين لتلك المنشآت وفقاً لأحكام القانون رقم 134 سنة 1964 ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى قضائه إلى أن مطالبة الطاعن - أحد أصحاب المنشآة المؤممة - بنصيبه فى مبلغ العشرة آلاف جنيه الذى خصصته لجنة التقييم لمطلوبات القضايا و الغرامات يعتبر طعناً فى قرار هذه اللجنة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 97 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/1/28 ) ================================= الطعن رقم 1219 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 435 بتاريخ 07-02-1983 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص لجان التقييم فقرة رقم : 2 ليس للجان التقييم أن تفصل فى أى نزاع يثور بشأن الأموال و الحقوق المتنازع عليها بين المنشأة المؤممة و الغير أو أن تتعرض لأى نزاع آخر يتعلق بالتقييم فى ذاته ، ذلك أن تحقيق المنازعات و الفصل فيها هو من إختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة فى ذلك ، إلا ما استثنى بنص خاص ، فإذا تعرضت لجنة التقييم للفصل فى تلك المنازعات فإن قرارها لا يكتسب حصانة تحول دون طرح تلك المنازعات على المحاكم المختصة لتحقيقها و الفصل فيها ، و لا يعد ذلك طعناً فى قرارت لجان التقييم و إنما هو سعى إلى الجهة ذات الولاية العامة للحصول على قضاء بحسم تلك المنازعات . =================================

اختصاص لجنة التعويض


الطعن رقم 0245 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1234
بتاريخ 15-12-1970
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص لجنة التعويض
فقرة رقم : 6
لما كانت لجنة التعويض قد تطرقت إلى القول بعدم إلتزام الطاعن "المستولى لديه " بسداد الفوائد التأخيرية لديونه عن الفترة من 1960/7/17 حتى تسلمه التعويضات ، و كان هذا منها لا يعدو أن يكون إستطرادا و تزيدا تجاوزت به اللجنة حدود إختصاصها الذى رسمته لها المادة التاسعة من القانون رقم 212 لسنة 1960 و هو تقدير التعويض عما يتم الإستيلاء عليه ، فإن ما قررته اللجنة تزيدا فى هذا الخصوص لا يكتسب حجية يصح التحدى بها فى هذه الدعوى ، و لا على محكمة الإستئناف إن هى لم تعرض له .

( الطعن رقم 245 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/12/15 ) =================================




اختصاص محلى


الطعن رقم 0379 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 767
بتاريخ 28-06-1956
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص محلى
فقرة رقم : 8
تقضى المادة 55 من قانون المرافعات بأنه إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعى رفع الدعوى أمام المحكمة التى بها موطن أحدهم ، و كما تسرى هذه القاعدة فى حالة تعدد المدعى عليهم المتوطنين داخل الدولة فإنها تسرى كذلك فى حالة ما إذا كان موطن أحدهم فى الداخل و الآخر له موطن فى الخارج .

================================= الطعن رقم 087 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 265 بتاريخ 30-04-1960 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص محلى فقرة رقم : 1 يبين من المادة 135 من قانون المرافعات و المذكرة التفسيرية لذلك القانون أن سلطة القضاء فى الإحالة إلى محكمة أخرى إنما يقتصر على حالات عدم الإختصاص المحلى أو النوعى بين المحاكم التى تتبع جهة قضائية واحدة و لا يمتد إلى المسائل التى يكون مرجع عدم الإختصاص فيها إنتفاء الوظيفة القضائية إلا بنص خاص 0 ================================= الطعن رقم 0041 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 445 بتاريخ 20-03-1973 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص محلى فقرة رقم : 1 حرص المشرع على النص فى المادتين 545 و 552 من قانون المرافعات السابق على أن المحكمة التى يختص قاضيها محلياً بإصدار الأمر بالحجز و تقدير الدين و المحكمة التى تختص بدعوى ثبوت الدين و صحة الحجز هى المحكمة التى يتبعها المدين المحجوز عليه ، أى التى يقع موطنه فى دائرتها ، بإعتبار أنه هو وحده الخصم الحقيقى فى الدعوى و لو إختصم معه المحجوز لديه ، و ذلك نفياً لشبهة إختصاص المحكمة التى يتبعها المحجوز لديه أو إشتراكها مع محكمة المحجوز عليه فى الإختصاص المحلى . ================================= الطعن رقم 0041 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 445 بتاريخ 20-03-1973 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص محلى فقرة رقم : 2 إستنفاد إحدى محاكم الدرجة الأولى ولايتها على الدعوى بفصلها فى موضوعها ، إنما يتحقق بالنسبة إلى تلك المحكمة ، دون المحكمة المختصة التى يتعين إحالة الدعوى إليها طبقاً لنص المادة 135 من قانون المرافعات السابق إذا ألغت المحكمة الإستئنافية الحكم الإبتدائى و قضت بعدم إختصاص المحكمة التى أصدرته محلياً . ================================= الطعن رقم 0295 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1841 بتاريخ 21-12-1977 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص محلى فقرة رقم : 1 نص المادة 45 من قانون المرافعات الواردة فى الفصل الخاص بالإختصاص النوعى يدل على أن الشارع قد أفرد قاضى المسائل المستعجلة بإختصاص نوعى محدد هو الأمر بإجراء وقتى إذا توافر شرطان : هما عدم المساس بالحق و أن يتعلق الإجراء المطلوب بأمر مستعجل يخشى عليه من فوات الوقت و هذا الإختصاص متميز عن الإختصاص النوعى للمحاكم الجزئية و الإبتدائية التى تختص بالفصل فى موضوع الأنزعة التى ترفع إليها و إذا رفعت الدعوى لقاضى المسائل المستعجلة بطلب إتخاذ إجراء وقتى و تبين له أن الفصل فيه يقتضى المساس بالحق أو أن الإستعجال مع خشية فوات الوقت غير متوفر قضى بعدم إختصاصه بنظر الدعوى و بهذا القضاء تنتهى الخصومة أمامه و لا يبقى منها ما يجوز إحالته لمحكمة الموضوع طبقاً للمادة 110 من قانون المرافعات أولاً لأن هذا القضاء يتضمن رفضاً للدعوى لعدم توافر الشرطين اللازمين لقبولها و هما الإستعجال و عدم المساس بالحق و ثانياً لأن المدعى طلب فى الدعوى الأمر بإتخاذ إجراء وقتى و هذا الطلب لا تختص به إستقلالاً محكمة الموضوع و لا تملك المحكمة تحويره من طلب وقتى إلى طلب موضوعى لأن المدعى هو الذى يحدد طلباته فى الدعوى . ================================= الطعن رقم 0376 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1794 بتاريخ 14-12-1977 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص محلى فقرة رقم : 1 إذ كانت المادة 942 من القانون المدنى نصت على أنه " يجب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة - أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ، فان لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة " و كان إيداع الثمن الحقيقى خزانة المحكمة فى خلال الموعد الذى حددته المادة السالفة هو إجراء من إجراءات دعوى الشفعة فإنه يتعين إتخاذه أمام المحكمة المختصة قانوناً بنظر تلك الدعوى ، يؤكد ذلك أن المادة 943 من القانون المدنى قد حددت المحكمة التى ترفع إليها دعوى الشفعة بأنها المحكمة الكائن فى دائرتها العقار المشفوع فيه مستخدمة ذات العبارة التى حددت بها المادة 2/942 السابقة عليها المحكمة التى يجب أيداع الثمن الحقيقى بخزانتها إذ إستخدام هذه العبارة فى القضية بمعنى أصطلاحى واحد يدل على وجوب إيداع الثمن الحقيقى للعقار المشفوع فيه بخزانة المحكمة المختصة قانوناً بنظر دعوى الشفعة و إلا سقط الحق فيها ، و إذ كان المطعون ضده الأول قد أودع هذا الثمن خزانة محكمة أدفو الجزئية دون محكمة أسوان الإبتدائية الواقع بدائرتها العقار المشفوع فيه و التى رفعت إليها دعوى الشفعة ، و قد إعتبر الحكم المطعون فيه إيداع الثمن بخزينة المحكمة الجزئية صحيحاً تأسيساً على أن العقار يقع بدائرة محكمة أدفو الجزئية و إن كانت محكمة أسوان الإبتدائية هى المختصة بنظر الدعوى ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تأويله و تفسيره بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن ، و نظراً لأن الموضوع صالح للفصل فيه ، و لما تقدم لا يعتد بالإيداع الحاصل و يعتبر طالب الشفعة متخلفاً عن إيداع الثمن وفقاً للقانون مما يسقط حقة فى الأخذ بالشفعة و يتعين لذلك إلغاء الحكم المستأنف و القضاء بسقوط حق المطعون ضده الأول فى الشفعة و رفض دعواه ( الطعن رقم 376 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/12/14 ) ================================= الطعن رقم 496 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1882 بتاريخ 26-12-1977 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص محلى فقرة رقم : 1 تجيز المادة 41 من القانون المدنى إعتبار محل التجارة - بالنسبة للأعمال المتعلقة بها - موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلى للمحكمة التى أفصح عنها الشارع من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع و تستجيب لحاجة المتعاملين ، و إذ كان موطن الأعمال يعتبر قائماً ما بقى النشاط التجارى مستمراً و له مظهره الواقعى الذى يدل عليه و الذى تستخلصه محكمة الموضوع من أوراق الدعوى و ظروفها - لما لها من سلطة تقديرية - و حسبها أن تورد فى حكمها الأدلة المسوغة لإستخلاصها . فإن الجدول فى هذا الشأن يعتبر جدلاً موضوعياً حول تقدير العناصر الواقعية لمواطن الأعمال و هو ما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض و يكون النعى - بعدم إختصاص المحكمة الإبتدائية محلياً بنظر الدعوى على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0443 لسنة 45 مكتب فنى 35 صفحة رقم 551 بتاريخ 27-02-1984 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص محلى فقرة رقم : 3 النص فى المادة 133 من قانون المرافعات السابق - المنطبق على إجراءات الدعوى - إذ نصت على وجوب إبداء الدفع بعدم الإختصاص المحلى قبل الدفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور و قبل إبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى و إلا سقط الحق فيه فقد دلت على أن هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام و إنما يتعين التمسك به قبل غيره من الدفوع و قبل التكلم فى موضوع الدعوى و إلا سقط الحق فيه كما يجوز النزول عن التمسك به صراحة أو ضمناً . لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن ساق فى صحيفة تظلمه من أمر الحجز أسباباً من بينها الدفع بعدم إختصاص محكمة القاهرة الإبتدائية محلياً بإصدار أمر الحجز ثم تقرر فى حضوره إحالة التظلم إلى الدائرة الذى تنظر أمامها الدعوى الموضوعية فقررت بجلسة تالية ضم الدعويين للإرتباط و فى جلسة أخرى دفع الطاعن ببطلان إجراءات الحجز لعدم إعلانه به إعلاناً " و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر إبداء هذا الدفع دفاعاً موضوعياً ينطوى على نزول الطاعن عن التمسك بالدفع بعدم الإختصاص المحلى الذى أورده بصحيفة التظلم و كان هذا الإستخلاص سائغاً و له أصله الثابت فى أوراق فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بهذا السبب من تناقض و مخالفة الثابت بالأوراق و فساد فى الإستدلال يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 1914 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 380 بتاريخ 12-03-1985 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص محلى فقرة رقم : 4 مفاد النص فى المادة 194 و 55 و 49 من قانون المرافعات أن قاضى الأمور الوقتية المختص محلياً بإصدار الأمر هو قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة محلياً بنظر الدعوى ، و هى محكمة موطن المدعى عليه ، و عند تعدد المدعى عليهم يكون الإختصاص لأية محكمة يقع فى دائرتها موطن أحدهم ، و يشترط لتطبيق هذه القاعدة أن يكون تعدد المدعى عليهم حقيقياً لا صورياً . ================================= الطعن رقم 1914 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 380 بتاريخ 12-03-1985 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص محلى فقرة رقم : 5 تنص المادة 197 من قانون المرافعات على أنه " للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه و لمن صدر عليه الأمر الحق فى التظلم إلى المحكمة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك " كما نصت المادة 199 من القانون على أن " يكون للخصم الذى صدر عليه الأمر بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق فى التظلم منه لنفس القاضى الآمر " و مفاد ذلك أن التظلم من الأمر إما أن يكون لنفس القاضى الآمر أو أن يكون للمحكمة المختصة التابع لها . ( الطعن رقم 1914 لسنة 50 ق ، جلسة 1985/3/12 ) ================================= الطعن رقم 1697 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 593 بتاريخ 23-02-1989 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص محلى فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده إستهداء بقصد المشرع منه لما فى ذلك من إستحداث لحكم مغاير لم يأته به النص عن طريق التأويل . و لما كان النص في الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المرافعات على أن " و إذا تعدد المدعى عليهم كان الإختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن أحدهم " قد ورد فى عبارة عامة مطلقة بحيث يتسع لكافة المدعى عليهم المتعددين فى الخصومة تعدداً حقيقياً ، و المقصود بهم هؤلاء الذين وجهت إليهم طلبات فى الدعوى لا أولئك الذين إختصموا ليصدر الحكم فى مواجهتهم أو لمجرد المثول فيها . فمن ثم يجوز للمدعى طبقاً لهذا النص رفع الدعوى على المدعى عليهم المتعددين تعدداً حقيقياً على إختلاف مراكزهم القانونية فيها أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن أحدهم سواء كان مسئولاً بصفة أصلية أو ضامناً دون قيد أو تخصيص ، و لا محل للقول بقصر تطبيق حكمه على فئة المدعى عليهم المتساويين فى المراكز القانونية فى الدعوى دون سواهم أو تغليب موطن المسئول الأصلى على موطن الضامن له عند تحديد المحكمة المختصة محلياً لما ينطوى عليه ذلك القول من تقييد لمطلق النص و تخصيص لعمومه بغير مخصص و هو ما لا يجوز . ================================= الطعن رقم 1836 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 612 بتاريخ 07-11-1990 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص محلى فقرة رقم : 1 إذ كانت المادة 942 من القانون المدنى قد نصت فى فقرتها الثانية على أنه يجب - خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة - أن يودع خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار كامل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة ، و كان إيداع الثمن الحقيقى خزانة المحكمة فى خلال الموعد الذى حددته المادة السالفة هو إجراء من إجراءات دعوى الشفعة فإنه يتعين إتخاذه أمام المحكمة المختصة قانوناً بنظر تلك الدعوى ، يؤكد ذلك أن المادة 943 من القانون المدنى قد حددت المحكمة التى ترفع إليها دعوى الشفعة بأنها المحكمة الكائن فى العقار المشفوع فيه مستخدمة ذات العبارة التى حددت بها المادة 3/942 السابقة عليها المحكمة التى يجب إيداع الثمن الحقيقى بخزانتها إذ إستخدم هذه العبارة فى النصين بمعنى إصطلاحى واحد يدل على وجوب إيداع الثمن الحقيقى للعقار المشفوع فيه خزانة المحكمة المختصة قانوناً بنظر دعوى الشفعة و إلا سقط الحق فيها . ( الطعن رقم 1836 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/11/7 ) ================================= الطعن رقم 1421 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 134 بتاريخ 14-05-1990 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص محلى فقرة رقم : 1 مفاد نص المادتين 52 ، 62 من قانون المرافعات إختصاص المحكمة التى يقع فى دائرتها مركز إدارة الشركة أو الجمعية أن المؤسسة الخاصة محلياً بنظر الدعاوى التى ترفع عليها مدنية كانت أم تجارية ، ما لم يتفق ذوو الشأن على إختصاص محكمة معينة بنظر ما قد ينشئ بينهم من منازعات . ================================= الطعن رقم 1421 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 134 بتاريخ 14-05-1990 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص محلى فقرة رقم : 3 لما كان الثابت بالدعوى أن الشركة الطاعنة قد دفعت أمام محكمة أول درجة بعدم إختصاصها محلياً بنظر الدعوى لإنعقاد الإختصاص بنظرها لمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية التى يقع بدائرتها موطن الشركة المشار إليه بأمر النشر إلا أن المحكمة قضت فى 1983/3/20 برفض الدفع إعمالاً لإتفاق الطرفين على إختصاص محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية بنظر ما يثار بينهما من نزاع ، ثم قضت فى 1983/12/25 برفض الدعوى ، و كان إستئناف هذا الحكم من جانب الطاعنة التى تمسكت بصحيفة الإستئناف بعدم إختصاص تلك المحكمة بنظر الدعوى لتزوير الإتفاق الوارد بأمر النشر على إختصاصها - يطرح النزاع برمته على محكمة الدرجة الثانية ، و يستتبع حتماً إستئناف جميع الأحكام السابقة عليه بما فى ذلك حكمها برفض الدفع بعدم الإختصاص المحلى . ( الطعن رقم 1421 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/5/14 ) ================================= الطعن رقم 0068 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 438 بتاريخ 15-05-1947 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص محلى فقرة رقم : 1 إن قواعد الإختصاص المركزى إنما وضعت رعاية لمصالح المتقاضين الخاصة ، و لا شأن لها بالنظام العام . فإن كان المدعى عليه مقراً فى العقد الذى هو محل الدعوى بأنه يجعل محل إقامته بالقاهرة فى خصوص تنفيذ هذا العقد فلا يجديه فى تمسكه بعدم إختصاص محاكم القاهرة أن يكون مقيماً خارج القاهرة . ( الطعن رقم 68 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/5/15 ) =================================

اختصاص نوعى


الطعن رقم 0001 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 711 بتاريخ 27-03-1952 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 3 إنه و إن كانت المحكمة الحسبية مختصه بفحص ما يقدمه إليها الوصى و من فى حكمه من حساب عن إدارته لأموال القاصر و لها أن تعين خبيرا ليفحصه قبل إعتماده و إن ترسم له الأساس الذى يبنى عليه فحصه إلا أنه متى كان الطاعن بوصفه مديرا للشركة التى للقاصر حصة فيها قد نازع فى إجراء الحساب على أساس أن حصة القاصر فى رأس مال الشركة تعادل حصته فيه و كانت المحكمة الحسبية بالرغم من أن الفصل فى هذا النزاع خارج عن إختصاصها قضت فيه بإلزام الطاعن بتعديل القيد فى دفاتر الشركة على أساس أن حصة القاصـر " المطعون عليه الثانى " فى رأس مالها معادلة لحصتة و عدم جواز ضم الأرباح إلى رأس المال و كلفت الخبير حساب نصـيب المطعون عليه الثانى فى أرباح الشركة عن مدة معينة على هذا الأسـاس و بذلك جاوزت نطاق إختصاصها . لما كان ذلك و كان هذا الإختصاص هو من النظام العام وفقا للمادة 134 من قانون المرافعات و كان لمحكمة النقض عملا بالمادة 429 فـقـرة ثانـية منه أن تـأخـذ بالأسـباب المبنية على النظام العام من تلقاء نفســها فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيـه فـى خصوص ماقضى به على الطاعن بوصفه مديرا للشــر كة و شــريكا فيها و الحكم فى موضوع الإستئناف بعدم إختصاص المحكمة الحسبية بالفصل فى النزاع المشار اليه . ( الطعن رقم 1 سنة 21 ق ، جلسة 1952/3/27 ) ================================= الطعن رقم 0161 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 738 بتاريخ 01-04-1954 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 1 متى كان النزاع لا ينصب على ذات الوقف من حيث إنشائه أو صحته أو الاستحقاق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية عليه أو حصوله فى مرض الموت ، بل كان من جانب المدعى دعوى بملكية مورثه للعين موضوع النزاع و من جانب لمدعى عليه إنكار لهذه الدعوى وتمسكا بتبعية العين للوقف المشمول بنظره ، فإن الدعوى بهذا الوصف هى دعوى ملكية عين مما تختص المحاكم المدنية بالفصل فيه سواء أكان سند المدعى فى دفعها حجة أم التقادم الطويل المكسب ، ولا يغير من هذا النظر أن يكون الوقف مدعى عليه بوصفه واضعا اليد ، إذ لا يكفى التمسك من جانبه بتبعية العين للوقف وبوضع يده عليها حتى يتخلى القضاء المدنى عن الحكم فى النزاع أو أن يوقف الفصل فيه . ( الطعن رقم 161 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/4/1 ) ================================= الطعن رقم 0291 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 429 بتاريخ 06-01-1955 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 134 من قانون المرافعات القديم التى كانت تحكم الدعوى تنص على أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة و لو كان بالنسبة لنوع القضية يجب ابداؤه قبل ماعداه من أوجه الدفع و قبل ابداء أقوال و طلبات ختامية متعلقة بأصل الدعوى ، و كان المدعى عليه قبل أن يدفع بعدم الاختصاص طلب ضم شكوى و هو طلب تأجيلى متصل بأصل الدعوى ، فان الحكم إذ قضى بسقوط حقه فى الدفع لا يكون قد خالف القانون . ================================= الطعن رقم 0002 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 600 بتاريخ 05-03-1953 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 2 قرار قاضى الأمور الوقتية بمحكمة الأحوال الشخصية بجرد موجودات الشركة التى لها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشريك المتوفى مع منازعة الشركة فى ذلك هو قرار خارج عن اختصاصه بالنسبه لنوع الدعوى وإذن فمتى كانت غرفة المشورة إذ قضت بتأييد هذا القرار ورفض التظلم المرفوع عنه أقامت قضائها على أنه " من المقرر طبقا لنص المادة 528 من القانون المدنى أن الشركة تنتهى بموت أحد الشركاء وأنه مع ذلك يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء الأحياء ، وفى هذه الحالة لايكون لورثة الشريك المتوفى إلا نصيب فى أموال الشركة ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته بموجب جرد المحل يوم الوفاة ويدفع لورثته نقدا ولايكون لهم نصيب فيما يستجد بعد ذلك من الحقوق إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على الوفاة . . . وأنه تطبيقا لذلك فان نصيب الشريك المتوفى فى حالة استمرار الشركة فيما بين باقى الشركاء الاحياء يصبح حكمه حكم أى دين عادى فى حيازة الشركة يجوز اتخاذ الاجراءات التحفظية ضدها من أجله ، ولايحق للشركه بحال أن تحتج فى هذا الصدد بشخصيتها المعنوية المستقلة عن أشخاص شركائها ، وذلك على أساس أن موت هذا الشريك قد حول نصيبه فى الشركة من حصة مشاركة مندمجة بها إلى حق دائن عادى مستقل عنها " . إذ قررت المحكمة ذلك فانها تكون قد فصلت فى منازعة لاتعتبر من مسائل الأحوال الشخصية التى خولها القانون سلطة الفصل فيها . وكان لزاما عليها أن تقضى من تلقاء نفسها بإلغاء الأمر المتظلم منه بالنسبة إلى جرد موجودات الشركة الطاعنة لعدم اختصاص قاضى الأمور الوقتية بمحاكم الأحوال الشخصية بأصداره ، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه لمخالفته لقواعد الاختصاص النوعى . ( الطعن رقم 2 سنة 22 ق ، جلسة 1953/3/5 ) ================================= الطعن رقم 0121 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1505 بتاريخ 24-11-1955 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 1 لما كانت قواعد الاختصاص تسرى على الدعاوى القائمة و لو كانت قد رفعت قبل صدور القانون المعدل للأختصاص ، و كانت قيمة الدعوى قدرت أمام محكمة المواد الجزئية بمبلغ 250 جنيها ولم ينازع المدعى عليه فى هذا التقدير فإن هذه المحكمة إذ فصلت فيها بعد سريان قانون المرافعات الجديد التى رفع نصابها الابتدائى إلى مبلغ 250 جنيها لا تكون قد خالفت قواعد الاختصاص . ================================= الطعن رقم 0319 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 382 بتاريخ 22-03-1956 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 1 إذا قضت المحكمة بعدم إختصاصها نوعياً وبإحالة النزاع على محكمة أخرى ترى أنها مختصة بنظره ولم يطعن فى هذا الحكم من يرى خلاف هذا النظر بل قبله بتنفيذه و إبداء دفاعه الموضوعى أمام محكمة الإحالة فإن هذا الحكم الصادر فى الإختصاص يحوز حجية الشىء المقضى فيه بحيث يمتنع إثارة عدم إختصاص المحكمة المحال عليها النزاع لأن محل ذلك إنما كان عن طريق إستئناف الحكم الصادر بعدم الإختصاص و بالإحالة . ( الطعن رقم 319 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/3/22 ) ================================= الطعن رقم 0110 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 189 بتاريخ 28-02-1957 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 2 الإختصاص بحسب نوع القضية أو قيمتها قد أصبح وفقا للمادة 134 من قانون المرافعات الجديد متعلقاً بالنظام العام فلا يجوز للخصوم الاتفاق على خلافه و يجوز الدفع به فى أية حالة تكون عليها الدعوى و يجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها . ================================= الطعن رقم 0351 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 101 بتاريخ 29-01-1959 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 1 إذا كان الطاعن يؤسس حكمه على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون فى شأن قواعد الإختصاص النوعى التى قررها قانون المرافعات الجديد فيما تنص عليه المادة 45 منه ، وكانت المادة 134 من هذا القانون تنص على أن " عدم إختصاص المحكمة بحسب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو فى الاستئناف " فإن مؤدى ذلك أن الإختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها قد أصبح وفقا لقانون المرافعات الجديد من النظام العام ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الإختصاص بالنسبة لنوع الدعوى قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمنى فى الإختصاص ، وإذ كان ذلك وكان هذا القضاء هو ما ورد عليه الطعن بالنقض المقدم من الطاعن فإنه يكون جائزا قانون طبقا لنص الفقرة [ ثانيا ] من المادة 425 مكررا من قانون المرافعات . ================================= الطعن رقم 0355 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 672 بتاريخ 19-11-1959 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 45 من قانون المرافعات قد حددت نصاب محكمة المواد الجزئية بالدعاوى التى تتجاوز قيمتها مائتين و خمسين جنيها و كانت المادة 134 منه تنص على " عدم إختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به فى أيه حالة كانت عليها الدعوى و لو فى الإستئناف " فإن مؤدى ذلك أن الإختصاص بحسب نوع الدعوى أو قيمتها - من النظام العام و من أجل ذلك تعتبر مسألة الإختصاص بالنسبة لنوع الدعوى قائمة فى الخصومة و مطروحة دائما على المحكمة و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فى شأن الإختصاص ، فإذا كان الثابت أن الطاعن طلب بدعواه المقامة أمام محكمة شئون العمال الجزئية فى 1952/11/4 الحكم له على المطعون عليها بمبلغ ألفى جنيه تعويضا له عن فصله تعسفيا فقضت المحكمة المذكورة فى هذه الدعوى برفضها - و أيدت المحكمة الإبتدائية "بهيئة إستئنافية " هذا القضاء - فإن قضاء محكمة الموضوع يعتبر منطوياً على قضاء ضمنى بإختصاص المحكمة الجزئية بنظر دعوى تتجاوز قيمتها نصاب تلك المحكمة - و هو قضاء مخالف للقانون - إذ كان يتعين على المحكمة الجزئية أن تقضى بعدم إختصاصها بنظر الدعوى و لو لم يدفع أحد من أطراف الخصومة أمامها بعدم الإختصاص - كما كان يتعين عليها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة الإبتدائية اتباعا لنص الفقرة الثالثة من المادة 39 مكررا من القانون رقم 165 لسنة 1953 - أما وهى لم تفعل وأيدتها المحكمة الإبتدائيه [بهيئه إستئنافيه] فى هذا النظر الخاطىء فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 355 لسنة 24 ق ، جلسة 1959/11/19 ) ================================= الطعن رقم 294 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 194 بتاريخ 05-03-1959 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 2 مناط تطبيق القاعدة الورادة فى نص المادة 51 من قانون المرافعات أن تكون المحكمة الابتدائية قد إلتزمت قواعد الاختصاص التى رسمها القانون بألا تخرج صراحة أو ضمنا على القواعد المتعلقة بالنظام العام فإذا هى خالفت هذا النص وقضت فى دعوى ليست من إختصاصها دون أن تحيلها إلى المحكمة المختصة بنظرها فإنها بذلك تكون قد خالفت قاعدة من قواعد النظام العام الأمر الذى يجوز استئناف حكمها فى هذه الحالة عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 401 من قانون المرافعات التى تجيز إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الإختصاص والإحالة إلى محكمة أخرى مهما تكن قيمة الدعوى . ( الطعن رقم 294 لسنة 24 ق ، جلسة 1959/3/5 ) ================================= الطعن رقم 0261 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 840 بتاريخ 24-12-1959 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 134 من قانون المرافعات تنص على أن " عدم إختصاص المحكمة بحسب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليه الدعوى و لو فى الإستئناف " فإن مؤدى ذلك أن الإختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام ، و من أجل ذلك تعتبر مسألة الإختصاص بالنسبة لنوع الدعوى قائمة فى الخصومة و مطروحة دائما على المحكمة و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فى الإختصاص ، فإذا كان الثابت أن المطعون عليه طلب بدعواه المقامة أمام محكمة شئون العمال الجزئية الحكم له على الطاعنة بمبلغ 384 جنيها و 225 مليما مكافأه له عن مدة خدمته لديها وفقاً للمادة 37 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 فقضت المحكمة المذكورة فى هذه الدعوى برفضها - و ألغت المحكمة الإبتدائية " بهيئة إستئنافية " هذا القضاء و ألزمت الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليه مكافأه عن مدة خدمته مبلغ 188 جنيها و 645 مليما ، و كانت الدعوى التى طرحت على محكمة شئون العمال الجزئية تتجاوز قيمتها نصاب تلك المحكمة المحدد فى المادة 40 من قانون المرافعات كما أنها لا تدخل فى نصابها الإستثنائى المبين فى المادة 46 من ذلك القانون لأنه مقصور على ما ورد فيها تحديداً ، فإن الحكم المطعون فيه و قد جانب هذا النظر بالفصل فى موضوع المطالبة و هو محجوب عن المحكمة الجزئية بإعتبارها غير مختصة بذلك و بالتالى محجوب عن المحكمة الإبتدائية بوصفها درجة إستئنافية لها . يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 261 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/12/24 ) ================================= الطعن رقم 0351 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 101 بتاريخ 29-01-1959 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 2 إذا كان الواقع أن الدعوى الأصلية قد أقيمت من المطعون عليه على الطاعن فى ظل قانون المرافعات الملغى أمام المحكمة الجزئية بطلبات لم تكن من إختصاصها طبقا لنص المادة 26 من ذلك القانون - إلا أن الطاعن لم يدفع بعدم إختصاص تلك المحكمة بنظرها - كما أنه من جهته قد أقام على المطعون عليه دعوى فرعية بطلبات تزيد هى الأخرى عن نصاب المحكمة الجزئية - فإن كلا من الخصمين يعتبر قابلا لإختصاص تلك المحكمة بنظر كل من الدعويين وتكون تلك المحكمة مختصة بنظرهما بناء على هذا الاتفاق طبقا للمادة 27 من قانون المرافعات الملغى . ولم يكن لتلك المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم إختصاصها بنظر أى من الدعويين - لقيام هذا الإتفاق على إختصاصها من جهة ولأن عدم الإختصاص النوعى لم يكن بحسب قانون المرافعات الملغى من النظام العام من جهة أخرى ، فإذا كان هذا الإختصاص قد ظل معقودا لها إلى أن أصدرت بتاريخ 1949/4/2 - وقبل نفاذ قانون المرافعات الجديد - حكما بتت فيه فى أساس الخصومة وكيفت فيه العلاقة القائمة بينهما بأنها علاقة مقرض بمقترض لا علاقة بائع بمشتر ثم ندبت بذات الحكم خبيرا لتصفية الحساب على هذا الأساس - وبعد أن قدم الخبير تقريره واتضح منه أن ذمة المطعون عليه مشغولة للطاعن بمبلغ 1206 ج و6 م قضت المحكمة فى 1952/5/19 - بعد نفاذ قانون المرافعات الجديد - فى الدعوى الأصلية برفضها وفى الدعوى الفرعية بإلزام المطعون عليه بالمبلغ الذى إنتهى إليه فحص الخبير ، وكان الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بتاريخ 1949/4/2 هو حكم قطعى قد أنهى الخصومة فى أساسها ، فإنه لا يكون لها أن تقضى بعدم إختصاصها بالحكم بالمبلغ الذى ظهر من فحص الخبير ومن ثم لايكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ضمنا بإختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى قد خالف القانون . ( الطعن رقم 351 لسنة 24 ق ، جلسة 1959/1/29 ) ================================= الطعن رقم 0644 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 575 بتاريخ 17-11-1960 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 1 يكفى لاختصاص محكمة المواد الجزئية بالحكم فى دعاوى التعويض عن الضرر الناشئ عن ارتكاب جنحة أو مخالفة مجرد وقوع الفعل المكون للجريمة ، و اختصاصها هذا ينعقد و لا يمنع منه كون الدعوى الجنائية لم ترفع أصلا أو كونها ما زالت منظورة أو كون الحكم الصادر فيها غير نهائى . ================================= الطعن رقم 0644 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 575 بتاريخ 17-11-1960 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 2 القول بأن نص الفقرة الأخيرة من المادة 46 من قانون المرافعات فى خصوص دعاوى التعويض عن الضرر الناشئ عن ارتكاب جنحة أو مخالفة لا ينطبق إلا فى شأن من نسبت إليه المخالفة أو الجنحة مردود بأن طلب التعويض لا يتغير وصفه و الدعوى به - على المتهم أو من هو مسئول عنه أو عليهما معا - هى دعوى تعويض عن ضرر ناشئ عن ارتكاب جنحة أو مخالفة فى جميع الأحوال ، و من ثم تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم فيها مهما تكن قيمة الدعوى و القول بغير ذلك ينبنى عليه تقطيع أوصال الطلب الواحد و توزيعه بين مختلف درجات المحاكم . ================================= الطعن رقم 0644 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 575 بتاريخ 17-11-1960 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 3 إذا كان الضرر المطلوب تعويضه فى دعوى المطعون عليهم الثلاثة الأول ناشئا عن إتلاف سيارتهم ، و هى واقعة لم ترفع بها الدعوى العمومية و ما كانت لترفع بها لأن القانون الجنائى لا يعرف جريمة إتلاف المنقول باهمال ، فإن الفعل المكون للجريمة لا يكون هو السبب فى الضرر و إنما ظرفا و مناسبة له ، و من ثم تكون محكمة المواد الجزئية إذ قضت فى موضوع الدعوى باعتبارها مختصة بنظرها قد جاوزت اختصاصها لأن شرط اختصاصها أن يكون التعويض ناشئا عن فعل يعتبر طبقا لقواعد القانون الجنائى جنحة أو مخالفة . ( الطعن رقم 644 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/11/17 ) ================================= الطعن رقم 0014 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 269 بتاريخ 30-03-1961 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 1 عدم الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام و يجوز الدفع به فى أيه حالة كانت عليها وهو لاينعقد باتفاق الخصوم ولكن بقيام موجبه فى القانون . فإذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنات دفعن بعدم اختصاص محكمة المواد الجزئية بنظر الدعوى لأن قيمة الحصة المتنازع عليها تجاوز 250 جنيها ، ورد الحكم بأن المدعى قد قدر دعواه بمبلغ 70 جنيها و لم يعترض المدعى عليهن على هذا التقرير و بذلك يكون الطرفان قد قبلا إختصاص محكمة المواد الجزئية بنظرها ، فإن ما إنتهى إليه الحكم يعتبر تقريرا قانونيا خاطئا أدى بالحكم إلى القصور فى إستظهار عناصر الدفع و مقوماته الموضوعية و القانونية بتقدير قيمة الدعوى و بيان ما إذا كانت تدخل أو لا تدخل فى إختصاص محكمة المواد الجزئية مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على واقعة النزاع . ( الطعن رقم 14 لسنة 26 ق، جلسة 1961/3/30 ) ================================= الطعن رقم 0297 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 104 بتاريخ 25-01-1962 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 838 من القانون المدنى أن اختصاص محكمة المواد الجزئية الإستثنائى فى دعاوى القسمة قاصر على المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص ، أما غير ذلك من المنازعات الأخرى فلا تختص به إلا إذا كان يدخل فى إختصاصها العادى - و متى كان النزاع الذى أثير فى الدعوة أمام محكمة الموضوع يدور حول طبيعة الشيوع فى "السلم المشترك" و ما إذا كان هذا الشروع عادياً أم إجبارياً و حول تحديد نطاق الصلح المعقود بين الطرفين بشأن هذا "السلم" فهو بهذه المثابة نزاع لايتعلق بتكوين الحصص و يخرج بحسب قيمته من إختصاص قاضى المواد الجزئية نوعيا إذا كانت قيمة السلم المتنازع عليه - كما قدرها الخبير المنتدب فى دعوى القسمة و بإتفاق الطرفين - تجاوز نصاب تلك المحكمة مما كان يتعين معه أن تحيل هذا النزاع إلى المحكمة الإبتدائية للفصل فيه عملاً بالفقرة الثانية من المادة 838 من القانون المدنى و إذ هى لم تفعل فإنها تكون قد جاوزت إختصاصها و خالفت القانون . ================================= الطعن رقم 0452 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 702 بتاريخ 24-05-1962 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 1 متى كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز نصاب إختصاص محكمة المواد الجزئية فهى تدخل فى إختصاص محكمة المواد الجزئية عملاً بالمادة 45 من قانون المرافعات مما يتعين معه على المحكمة الإبتدائية المعروضة عليها هذه الدعوى أن تقضى بعدم إختصاصها نوعياً بنظرها فإن هى قضت فى موضوع الدعوى تكون قد خرجت على قواعد الإختصاص النوعى المعتبرة من النظام العام ويكون حكمها مما يجوز إستئنافه عملاً بالفقرة الثانية من المادة 401 من قانون المرافعات . و الحكم المطعون فيه إذ أقام بعدم جواز الإستئناف - فى هذه الحالة على ما قرره من أن قيمة الدعوى مما يدخل فى النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية وفقاً للمادة 51 من قانون المرافعات ، يكون قد خالف القانون ذلك أن مناط تطبيق القاعدة المقررة فى المادة 51 مرافعات أن تكون المحكمة الإبتدائية قد إلتزمت قواعد الإختصاصا التى رسمها القانون و لا تخرج صراحة أو ضمناً على ما كان من تلك القواعد متعلقاً بالنظام العام . ( الطعن رقم 452 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/5/24 ) ================================= الطعن رقم 008 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 820 بتاريخ 14-06-1962 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 1 إذا كان الطاعن لم يطعن على الحكم الصادر من المحكمة الإستئنافية برفض الدفع بعدم جواز الإستئناف لقلة النصاب تأسيساً على أن الدعوى و إن كانت تخرج عن النصاب العادى للقاضى الجزئى إلا أنها تدخل فى إختصاصه الإستثنائى عملاً بالمادة 46 مرافعات بإعتبارها من الدعاوى المتعلقة بالإنتفاع بالمياه ، كما لم يضمن تقرير طعنه " على الحكم الصادر فى الموضوع بعد ذلك " أى طلب بخصوص الحكم الأول و من ثم أضحى هذا الحكم نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى فيما قضى به - فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق - من إختصاص محكمة المواد الجزئية بنظر الدعوى . و لا يغير من ذلك أن يكون هذا الإختصاص من النظام العام إذ أن قوة الأمر المقضى تعلو على إعتبارات النظام العام 0 ================================= الطعن رقم 0115 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 923 بتاريخ 18-10-1962 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 1 لا يجوز - طبقاً لنص المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 الخاص بإيجار الأماكن - أن تزيد الأجرة المتفق عليها فى عقود الإيجار التى أبرمت منذ أول مايو سنة 1941 عن أجرة شهر أبريل سنة 1941 أو أجرة المثل لذلك الشهر إلا بمقدار نسب معينة تختلف بإختلاف نوع المحل المؤجر على أن يدخل فى تقدير الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل تقويم قبل شرط أو إلتزام جديد لم يكن وارداً فى العقود المبرمة قبل أول مايو سنة 1941 أو لم يجر العرف فى هذا التاريخ بفرضه على المستأجر . و ينبنى على ذلك - و وفقاً لمفهوم مخالفة هذا النص - أن الشرط الوارد فى عقد الإيجار المبرم قبل أول مايو سنة 1941 و الذى يضيف على عاتق المستأجر عبئاً مالياً مستقلاً عن الأجرة المحددة فيه لا يدخل فى تقويم الأجرة كما أن النزاع الذى يدور بين طرفى العقد حول صحة هذا الشرط يخرج بطبيعته عن نطاق أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 إذ لا يعتبر نزاعاً فى الأجرة و لا يدخل فى تقويمها و بالتالى فإنه يكون خاضعاً للقواعد القانونية العامة من حيث موضوعه و الإختصاص القضائى و الإجراءات على ما نصت عليه المادة 4/15 من القانون 121 لسنة 1947 . ( الطعن رقم 115 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/10/18 ) ================================= الطعن رقم 0313 لسنة 28 مكتب فنى 13 صفحة رقم 606 بتاريخ 09-05-1962 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 1 إختصاص محكمة شئون العمال بالنظر فى المنازعات المتعلقة بقوانين العمل طبقاً للقرار الصادر من وزير العدل بإنشائها عملاً بالحق المخول له بمقتضى المادة العاشرة من قانون القضاء ، بحسب نوع القضية أضيف إلى أحوال الإختصاص النوعى الواردة فى قانون المرافعات والقوانين الأخرى . ================================= الطعن رقم 0073 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 247 بتاريخ 14-02-1963 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 2 مسألة الإختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة و عليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم إختصاصها طبقاً للمادة 134 من قانون المرافعات لتعلق قواعد الإختصاص النوعى بالنظام العام . و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى بإختصاص المحكمة بنظر هذا الموضوع فإن خالف هذا الحكم قواعد الإختصاص النوعى كان إستئنافه جائزاً مهما كانت قيمة الدعوى بإعتبار الحكم صادراً فى مسألة إختصاص نوعى و ذلك بالتطبيق لنص المادة 2/401 من قانون المرافعات . ================================= الطعن رقم 0173 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 293 بتاريخ 14-03-1963 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 1 متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لا نزاع بين الطرفين فى أن الأجرة المطالب بها بموجب عقد الصلح المبرم بينهما تزيد على الحد الأقصى المقرر فى قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 و إنما إنحصر النزاع فى مشروعية الأجرة الزائدة التى تضمنها عقد الصلح و كان الحكم قد إستند فى تبرير إختصاصه إلى تفسير المادة السادسة من القانون المذكور بأنه ينبغى التفرقة بين قبول المستأجر الزيادة عند بده الإيجار و قبوله لها أثناء سريان العقد فإن الدعوى - بهذه الصورة - تعد منازعة إيجارية ناشئة عن القانون رقم 121 لسنة 1947 - و تستلزم تطبيق نصوصه و بالتالى تدخل فى إختصاص المحكمة الإبتدائية دون المحكمة الجزئية عملاً بالمادة 15 من القانون المذكور . و إذ خالف الحكم - و هو صادر من المحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية - هذا النظر فإنه يكون قد خالف قواعد الإختصاص النوعى مما يستوجب نقضه فى شأن الإختصاص وفقاً للمادة 425 من قانون المرافعات و القضاء بعدم إختصاص قاضى محكمة المواد الجزئية بإصدار أمر الأداء بالمبالغ التى كانت محل النزاع فى الدعوى . ( الطعن رقم 173 لسنة 28 ق ، جلسة 1963/3/14 ) ================================= الطعن رقم 0395 لسنة 27 مكتب فنى 15 صفحة رقم 663 بتاريخ 14-05-1964 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 1 المقصود بالمنازعات التى تشير إليها المادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 جميع المنازعات الإيجارية التى يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من أحكام هذا التشريع الإستثنائى . و إذ كانت الدعوى هى منازعة بين المؤجر والمستأجر بشأن تحديد الأجرة المستحق دفعها قانونا وتستند رافعتها وهى المستأجرة فى طلب تخفيض هذه الأجرة و إسترداد ما دفعته زائدا على الحد الأقصى إلى أحكام ذلك التشريع فإن هذه الدعوى تعتبر من المنازعات الإيجارية المشار إليها فى المادة 15 من القانون سالف الذكر و التى تختص بنظرها المحكمة الإبتدائية و يكون حكمها فيها غير قابل للطعن عملا بنص الفقرة الرابعة من المادة المذكورة . ================================= الطعن رقم 0395 لسنة 27 مكتب فنى 15 صفحة رقم 663 بتاريخ 14-05-1964 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 3 الدعوى بطلب إسترداد ما دفع زائدا على الأجرة القانونية تعتبر من المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 فى معنى المادة 15 منه ، ومن ثم تختص بنظرها وفقا لهذا القانون المحكمة الابتدائية سواء رفعت تلك الدعوى مستقلة أو مندمجة فى دعوى تخفيض الأجرة ، ويصح رفعها ولو بعد إنقضاء العلاقة التأجيرية ولا يجوز للمؤجر دفعها فى هذه الحالة بزوال صفة المستأجر عن رافعها لأنه إنما يطالب بالاسترداد عن مدة كانت له فيها هذه الصفة . ================================= الطعن رقم 0086 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1211 بتاريخ 23-12-1964 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 1 المحكمة الابتدائية هى المحكمة ذات الاختصاص العام فى النظام القضائى ، و متى كانت مختصة بالنظر فى طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطا به من طلبات أخرى و لو كانت مما يدخل فى الاختصاص النوعى للقاضى الجزئى . فمتى كانت الدعوى قد تضمنت عدة طلبات منها طلب المكافأة و هى تحدد على أساس جملة عناصر منها الأجر و من ثم فهى ترتبط به و تختص المحكمة الابتدائية بالنظر فيه و تحديد مقداره تبعا و امتدادا لاختصاصها بالنظر فى طلب المكافأة . ================================= الطعن رقم 0446 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 314 بتاريخ 16-02-1966 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 1 متى كانت المحكمة الإبتدائية مختصة بالنظر فى طلب ما فإن إختصاصها هذا ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل فى الإختصاص النوعى للقاضى الجزئى . وعلى ذلك فمتى كانت الدعوى قد تضمنت إلى جانب طلب المكافأة ـ وهو يدخل فى إختصاص المحكمة الإبتدائية ـ طلب بدل الإنذار والإجازة ويجمع بينهما وبين المكافاة عنصر مشترك هو تحديد الأجر الذى يتخذ أساساً لتحديدها ، فإن إختصاص المحكمة بالنظر فى طلب المكافأة يمتد إلى بدل الإنذار والإجازة . ( الطعن رقم 446 سنة 31 ق ، جلسة 1966/2/16 ) ================================= الطعن رقم 0166 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 701 بتاريخ 24-03-1966 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 2 ما قرره الحكم من انه يترتب على صدور قانون المرافعات وجعله الإختصاص النوعى من النظام العام أن يصبح الإختصاص لمحكمة القاهرة الإبتدائية بإعتبارها قد حلت محل محكمة عابدين الجزئية المتفق على إختصاصها أصلاً لا مخالفة فيه للقانون لأن مقتضى إتفاق الطرفين على جعل الإختصاص لمحكمة عابدين " محكمة المدعى " هو نقل الإختصاص المحلى من محكمة المدعى عليه كما تقضى بذلك القواعد العامة إلى محكمة المدعى المختصة بحسب قيمة النزاع وهو إتفاق جائز سواء فى ظل قانون المرافعات القائم أو الملغى . ================================= الطعن رقم 0227 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1802 بتاريخ 07-12-1966 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 1 مسألة الإختصاص بالنسبة لنوعى الدعوى أو قيمتها تعتبر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فى الإختصاص . ================================= الطعن رقم 0326 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1121 بتاريخ 25-05-1967 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 4 إذا كان القرار المتظلم منه قد صدر من لجنة التقدير المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 192 لسنة 1959 فإن المحكمة الإبتدائية تختص بنظر التظلم ويكون حكمها فى ذلك نهائياً وذلك طبقاً للمادة الثالثة من القانون المذكور . إذ أن مقتضى الإحالة - الواردة فى تلك المادة - إلى الإجراءات المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 أن يكون حكم المحكمة الإبتدائية فى التظلم من قرار لجنة التقدير نهائيا عملا بنص المادة 48 من المرسوم بقانون المذكور . ( الطعن رقم 326 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/5/25 ) ================================= الطعن رقم 0129 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1676 بتاريخ 14-11-1967 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 2 إذا كانت الطاعنة قد قدمت مذكرة دفعت فيها بعدم إختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى كما أوردت بها دفاعها فى الموضوع ، وقدمت المطعون عليها مذكرة بردها ، أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه فى الدفع والموضوع ، فإنه يبين من ذلك أن الفرصة قد أتيحت للطاعنة لإبداء دفاعها الموضوعى وأنها أبدته فعلا ، ولا يكون هناك بطلان فى الإجراءات أثر على الحكم . ================================= الطعن رقم 0059 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 375 بتاريخ 04-03-1969 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 1 متى كان الحكم صادرا من المحكمة الجزئية " فى دعوة قسمة أثير فيها نزاع حول الملكية " قد تضمن القضاء بعدم إختصاص المحكمة بنظر النزاع المثار بين طرفى الخصومة بشأن الملكية و إختصاص المحكمة الإبتدائية بنظره ، فإنه كان يتعين على الطاعنة إذا ما رأت خلاف هذا النظر أن تسلك طريق الطعن فيه و إلا إعتبر حائزا لحجية الأمر المقضى ، بحيث تكون إثارة مسألة عدم الإختصاص ممتنعة أمام المحكمة المحال إليها النزاع لأن محل ذلك إنما يكون عن طريق إستئناف ذلك الحكم ، و لا يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى التطبيق أو شابه القصور فى التسبيب إذ لم يتعرض للدفع الذى أثارته الطاعنة بصدد أختصاص المحكمة . ================================= الطعن رقم 0133 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1250 بتاريخ 11-12-1973 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 4 متى كان قد ثبت لدى محكمة الإستئناف صدور قرارات إدارية بغلق المدرسة الحرة مؤقتاً و تعطيل التعليم فيها و جرد أثاثها و تخزينه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى رد االأضرار المطلوب التعويض عنها - و المتمثلة حسبما إدعى الطاعن فى الإساءة إلى سمعته و فوات كسبه من المدرسة و تلف بعض منقولاتها .... إلى تلك القرارات و قضى بإنعقاد الإختصاص بنظر دعاوى التعويض عنها للقضاء الإدارى دون غيره ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . ( الطعن رقم 133 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/12/11 ) ================================= الطعن رقم 0021 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 123 بتاريخ 09-01-1974 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 2 إذ كان القرار الذى أصدرته محكمة الإستئناف بإحالة الدعوى إلى الدائرة المختصة بنظر دعاوى الأجانب ، لا ينطوى على قضاء بعدم الإختصاص ، فلا محل للتذرع بحكم المادة 135 من قانون المرافعات السابق معدله بالقانون رقم 100 لسنة 1963 - لإثبات الدفع بعدم إختصاص دائرة الأحوال الشخصية للمصريين ، ذلك أن تشكيل دوائر لنظر قضايا الأحوال الشخصية للأجانب يدخل فى نطاق التنظيم الداخلى لكل محكمة مما تختص به الجمعية العمومية بها ، و لا يتعلق بالإختصاص النوعى . ================================= الطعن رقم 0059 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 364 بتاريخ 12-02-1975 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 12 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تشكيل دوائر لنظر قضايا الأحوال الشخصية و الوقف يدخل فى نطاق التنظيم الداخلى لكل محكمة مما تختص به الجمعية العمومية بها و لا يتعلق بالإختصاص النوعى . (الطعن رقم 59 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/2/12 ) ================================= الطعن رقم 0230 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 953 بتاريخ 10-05-1975 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 1 إذ كانت دعوى المطعون ضده قد تضمنت طلبين أولهما تحديد مرتبه بواقع 23 جنيهاً و 250 مليماً شهرياً و ثانيهما - و هو يرتبط بالطلب الأول - إلزام الشركة الطاعنة بأن تصرف له الفروق المترتبة على ذلك ، و كان الطلب الأول غير قابل للتقدير بحسب القواعد الواردة فى قانون المرافعات السابق الذى أقيمت الدعوى فى ظله فتعتبر قيمته زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً عملاً بنص المادة 44 من هذا القانون و من ثم تختص به المحكمة الإبتدائية ، و كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت المحكمة الإبتدائية مختصة بالنظر فى طلب ما فإن إختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى و لو كانت مما يدخل فى الإختصاص النوعى للقاضى الجزئى ، فإن الإختصاص بنظر الدعوى برمتها ينعقد للمحكمة الإبتدائية . ================================= الطعن رقم 0170 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 736 بتاريخ 23-03-1976 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 3 تنص المادة 109 من قانون المرافعات على أن الدفع بعدم إختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، و يجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى و مؤدى ذلك أن الإختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام ، و لذا فإن مسألة الإختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة ، و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فى شأن الإختصاص . =================================
الطعن رقم 0206 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 422
بتاريخ 10-02-1976
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : 3
مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الإختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام ، و لذا فإن مسألة الإختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتما على قضاء ضمنى فى شأن الإختصاص .

================================= الطعن رقم 016 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 128 بتاريخ 29-12-1977 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 2 يبين بالرجوع إلى القرار بالقانون 84 لسنة 69 أنه صدر إستناداً إلى القانون رقم 15 لسنة 1965 الصادر من مجلس الأمة بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون و إذ تنص المادة الأولى من هذا القانون على أن " يفوض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون خلال الظروف الإستثنائية القائمة فى جميع الموضوعات التى تتصل بأمن الدولة و سلامتها ، و تعبئة كل إمكانياتها البشرية و المادية ، و دعم المجهود الحربى و الإقتصاد الوطنى ، و بصفة عامة فى كل ما يراه ضرورياً لمواجهة هذه الظروف الإستثنائية " و مؤدى هذا النص أن التفويض يقتصر على المواضيع المحددة به و الضرورية لمواجهة الظروف الإستثنائية القائمة و قتئذ التى أعقبها عدوان يونيو 1967 ، و قد صدر هذا التفويض بناء على ما خول لمجلس الأمة بمقتضى المادة 120 من دستور 1964 الذى كان معمولاً به ، و إذ كان القرار بالقانون رقم 84 لسنة 1969 فيما تضمنه من تشكيل مجلس إدارة لنادى القضاة من رئيس و أعضاء بحكم وظائفهم قد صدر فى موضوع يخرج عن النطاق المحدد بقانون التفويض ، و يخالف مؤدى نصه و مقتضاه ، فإنه يكون مجرداً من قوة القانون و يجعله عديم الأثر و لا يصلح أداة لإلغاء أو تعديل أحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 ، لما كان ما تقدم فإنه يتعين إلغاء القرار بالقانون رقم 84 لسنة 1969 فى شأن نادى القضاة و إعتباره كأن لم يكن . ================================= الطعن رقم 0250 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 921 بتاريخ 05-04-1977 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 3 مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الإختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام و لذا فإن مسألة الإختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فى شأن الإختصاص . لما كان ذلك فإنه كان يتعين على المحكمة الإبتدائية أن تقضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى - بإلغاء الحجز الإدراى و براءة الذمة من الدين - و لو لم يدفع أحد أطراف الخصومة أمامها بعدم الإختصاص و أن يحيل الدعوى إلى قاضى التنفيذ المختص إتباعاً لنص الفقرة الأولى من المادة 110 من قانون المرافعات . ================================= الطعن رقم 0250 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 921 بتاريخ 05-04-1977 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 4 تنص المادة 1/269 من قانون المرافعات على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الإختصاص ، تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الإختصاص و عند الإقتضاء - تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة ، و إذ كان الإستئناف - صالحاً للفصل فيه ، فإنه يتعين إلغاء الحكم بعدم إختصاص المحكمة الإبتدائية نوعياً بنظر الدعوى و بإختصاص قاضى التنفيذ المختص بدائرة دمنهور الإبتدائية بنظرها . ( الطعن رقم 250 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/4/5 ) ================================= الطعن رقم 0411 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 679 بتاريخ 04-03-1978 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 2 على المحكمة أن تعطى الدعوى وصفها الحق و تكييفها الصحيح ، و إذا كان البين من الحكم الصادر من محكمة أول درجة أنه إنتهى إلى القضاء بصفة مستعجلة برفض الدعوى - بطلب عدم الإعتداد بالحجز - بعد أن كيفها تكييفاً صحيحاً بأنها منازعة وقتية يفصل فيها قاضى التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة " 275 " من قانون المرافعات ، فإن إستئناف الحكم الصادر فيها يكون إلى المحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة " 277 " من قانون المرافعات ، و لما كان إختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر مطروحاً دائماً أمامها ، و عليها أن تفصل فيه من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 109 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى فى الدعوى بما يتضمن إختصاصه بنظر الإستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة حالة كون الإختصاص بذلك معقوداً للمحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 411 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/3/4 ) ================================= الطعن رقم 0967 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 96 بتاريخ 05-01-1978 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 2 إذ كانت الدائرة التى أصدرت الحكم فى طلب رد القاضى قد إختصت بنوع معين من القضايا مما يدخل فى التنظيم الداخلى لكل محكمة ، فإن ذلك لا يتعلق بالإختصاص النوعى للمحاكم و تكون هذه الدائرة بإعتبارها إحدى دوائر المحكمة الإبتدائية مختصة نوعياً بالفصل إبتدائياً فى طلب الرد . ================================= الطعن رقم 479 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 502 بتاريخ 16-02-1978 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 1 القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة ، بمقتضى القوانين و ذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين كان ممكناً و جائزاً قانوناً و كان الباعث عليه مصلحة عامة . ================================= الطعن رقم 0185 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 751 بتاريخ 15-03-1978 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 3 لئن كان المشرع قد أخذ بمبدأ التقاضى على درجتين كقاعدة عامة إلا أنه إستثناء من تلك القاعدة لإعتبارات خاصة جعل إختصاص محكمة الدرجة الأولى بالفصل فى بعض الدعاوى إنتهائياً و لا مخالفة فى ذلك للدستور ، و إذ نصت المادة 50 من القانون 317 لسنة 1956 على إختصاص المحكمة الإأبتدائية بنظر المنازعات فى قرارات حل الجمعيات التعاونية و على أن تكون أحكامها نهائية غير قابلة للطعن ، فليس من ذلك تحصين لهذه القرارات من رقابة القضاء أو مصادرة لحق التقاضى . ( الطعن رقم 185 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/3/15 ) ================================= الطعن رقم 081 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1005 بتاريخ 13-04-1978 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 2 تنص المادة 110 من قانون المرافعات على أنه على المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ، و لو كان عدم الإختصاص متعلقاً بالولاية .. و إذ كان قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الإستئناف على أساس أن إستئناف الأحكام فى المنازعات الوقتية يكون أمام المحكمة الإبتدائية ينطوى على قضاء بعدم الإختصاص النوعى مما كان يتعين معه على المحكمة أن تأمر بإحالة الإستئناف إلى المحكمة الإبتدائية المختصة بنظرة فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الأمر بإحالة الإستئناف إلى المحكمة المختصة يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 81 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/4/13 ) ================================= الطعن رقم 0907 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 539 بتاريخ 19-02-1980 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه متى كانت المحكمة الإبتدايئة مختصة بالنظر فى طلب ما ، فإن إختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى و لو كانت مما يدخل فى الإختصاص النوعى للقاضى الجزئى و من ثم فإن الإختصاص بنظر الدعوى برمتها ينعقد للمحكمة الإبتدائية . ================================= الطعن رقم 0633 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1393 بتاريخ 17-05-1980 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 1 النص فى المادة 40 من القانون رقم 52 لسنة 1961 الذى أبرم عقد الإيجار مثار النزاع و رفعت الدعوى فى ظله و المادة 23 منه يدل على إختصاص المحكمة الإبتدائية دون غيرها بالنظر فى طلب الإخلاء المؤسس على إستعمال المكان المؤجر بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة و تضر بمصلحة المؤجر دون إلتفات إلى قيمة هذا الطلب فى ضوء القواعد المقررة لتقدير الدعاوى فى قانون المرافعات . ================================= الطعن رقم 0246 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 389 بتاريخ 28-01-1981 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الإختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام ، و لذا فإن مسألة الإختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فى شأن الإختصاص . ================================= الطعن رقم 0461 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 746 بتاريخ 24-03-1983 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 6 النص فى المادة 270 من قانون المرافعات على أنه " إذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره حكمت على رافعه بالمصاريف فضلاً عن مصادرة الكفالة كلها أو بعضها ، و إذ رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمدعى عليه فى الطعن " و فى المادة 499 منه على أنه " إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو برفضها حكم على الطالب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً و لا تزيد على مائتى جنيه مع التعويضات إن كان لها وجه " يدل على أن طلب التعويض عن دعوى المخاصمة لدى محكمة المخاصمة و عن الطعن الكيدى لدى محكمة النقض هو مجرد رخصة للخصم و أن إختصاص هاتين المحكمتين بنظر هذا الطلب هو إختصاص إضافى لا يسلب المحكمة المختصة أصلاً طبقاً للقواعد العامة إختصاصها بنظره متى أقام صاحب الشأن الدعوى إبتداء أمامها دون إستعمال هذه الرخصة . ================================= الطعن رقم 1653 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1262 بتاريخ 22-05-1983 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 1 ندب قاضى للتنفيذ فى مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الإبتدائية و إختصاصه دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية و الوقتية و بإصدار القرارات و الأوامر المتعلقة بالتنفيذ لا يجعل منه دائرة من دوائر المحكمة الجزئية و من ثم فلا تعتبر إحالة الدعوى من محكمة المواد الجزئية المذكورة إليه مجرد قرار بإحالة الدعوى إدارياً من دائرة من دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى من دوائرها و إنما هو فى حقيقته قضاء ضمنى بعدم إختصاص تلك المحكمة نوعياً بنظر الدعوى و بإحالتها إلى قاضى التنفيذ بإعتباره المختص بنظرها ، و مؤدى ذلك أن تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها إعمالاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 110 مرافعات . ================================= الطعن رقم 0913 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1899 بتاريخ 25-12-1983 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 1 مؤدى نصوص المواد 194 ، 197 ، 199 من قانون المرافعات أن الأمر على عريضة يصدر من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى و أن التظلم منه يكون إلى ذات المحكمة أو إلى نفس القاضى الآمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى . ================================= الطعن رقم 0913 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1899 بتاريخ 25-12-1983 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 2 تنص المادة 1/197 من قانون المرافعات على أن " للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه و لمن صدر عليه الأمر الحق فى التظلم .. " بما مؤداه أن ليس لغير طرفى الأمر التظلم منه و لو كانت له مصلحة فى ذلك و إن جاز له ذلك عن طريق الدعوى العادية التى يرفعها بالحق الذى يتعارض معه صدور هذا الأمر بإعتبار أن التظلم ما هو إلا دعوى وقتية ينتهى أثرها بصدور الحكم فى الدعوى الموضوعية و لا يقيد الحكم الصادر فيه محكمة الموضوع إذ يقتصر الحكم فى التظلم على تأييد الأمر أو إلغائه أو تعديله فقط دون مساس بأصل الحق . ( الطعن رقم 913 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/12/25 ) ================================= الطعن رقم 0889 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 867 بتاريخ 06-06-1985 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 1 إذ كان رئيس المحكمة الذى أصدر أمر الأداء قد حدد فى ديباجة الأمر الصفة التى إستند إليها فى إصداره و هى " قاضى الأمور الوقتية و قاضى التنفيذ " فقد دل على أنه لم يذكر هذه الصفة على سبيل الإضافات أو التزيد ، و إنما تحديداً للصفة التى إستند إليها فى إصدار الأمر ، و بذلك لم يصدر منه بصفته رئيساً للدائرة طبقاً للمادة 202 من قانون المرافعات ، و من ثم يكون أمر الأداء قد صدر ممن لا يملك إصداره . ================================= الطعن رقم 0383 لسنة 50 مكتب فنى 37 صفحة رقم 657 بتاريخ 05-06-1986 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 1 النص فى المادة 1/275 من قانون المرافعات ، يدل على أن المناط فى إختصاص قاضى التنفيذ ، أن يتعلق الأمر بمنازعات تنفيذ الأحكام ، و الأوامر و القرارات الصادرة عنها ، فى تشكيلها المتعلق بالمواد المدنية و التجارية و الأحوال الشخصية ، أياً كان محل التنفيذ ، و سواء فى ذلك المنازعات الوقتية أو الموضوعية . ================================= الطعن رقم 0035 لسنة 47 مكتب فنى 38 صفحة رقم 399 بتاريخ 17-03-1987 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 5 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تشكيل دوائر لنظر قضايا الأحوال الشخصية يدخل فى نطاق التنظيم الداخلى لكل محكمة مما تختص به الجمعية العمومية بها و لا يتعلق بالإختصاص النوعى . ( الطعن رقم 35 لسنة 47 ق ، جلسة 1987/3/17 ) ================================= الطعن رقم 1126 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 898 بتاريخ 30-06-1987 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 2 مسألة الإختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها . ================================= الطعن رقم 0973 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1172 بتاريخ 27-12-1987 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 275 من قانون المرافعات أن الشارع عقد لقاضى التنفيذ دون غيره الفصل فى جميع منازعات التنفيذ الشكلية و الموضوعية أياً كانت قيمتها و دعوى بطلان حكم مرسى المزاد منازعة موضوعية فى التنفيذ فإنه يختص بنظرها دون غيره . ================================= الطعن رقم 0973 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1172 بتاريخ 27-12-1987 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الإختصاص بسبب نوع الدعوى يتعلق بالنظام و يعد مطروحاً على المحكمة و يكون الحكم الصادر منها فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى بالإختصاص . ( الطعن رقم 973 لسنة 54 ق ، جلسة 1987/12/27 ) ================================= الطعن رقم 1978 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 320 بتاريخ 25-02-1988 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 3 الإختصاص بنوع القضية أو قيمتها و على ما جرى به نص المادة 109 من قانون المرافعات يتعلق بالنظام العام فلا يجوز الإتفاق على خلافه ، و يجوز الدفع به فى أية حالة تكون عليها الدعوى ، و يجب على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها . ================================= الطعن رقم 2221 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 207 بتاريخ 04-02-1988 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 1 المقصود من المنازعة الموضوعية فى التنفيذ هى تلك التى يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع فى أصل الحق فى حين أن المنازعة الوقتية هى التى يطلب فيها الحكم بإجراء وقتى لا يمس أصل الحق ، و مفاد نص المادة 277 من قانون المرافعات أن أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الموضوعية تستأنف إلى محكمة الإستئناف بحسب قيمة النزاع ، أما أحكامه فى المنازعات الوقتية فتستأنف فى جميع الحالات إلى المحكمة الإبتدائية . ( الطعن رقم 2221 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/2/4 ) ================================= الطعن رقم 1916 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 280 بتاريخ 14-05-1989 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 9 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن توزيع العمل على دوائر المحكمة مسألة تنظيمية و ليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من إختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى . ( الطعن رقم 1916 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/5/14 ) ================================= الطعن رقم 2335 لسنة 50 مكتب فنى 41 صفحة رقم 196 بتاريخ 18-01-1990 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 1 مفاد نص المادتين 274 ، 275 من قانون المرافعات أن التنفيذ يجرى تحت إشراف قاض للتنفيذ بندب فى مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الإبتدائية و يختص دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية و الوقتية أياً كان قيمتها ، و لقد إستهدف المشرع من وضع هذا النظام من جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ فى يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ و جعله يختص دون غيره بالفصل فى جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء أكانت منازعات موضوعية أم وقتية و سواء كانت بين الخصوم أو من الغير ، كما خوله سلطة قاضى الأمور المستعجلة عند فصله فى المنازعات الوقتية ، مما مقتضاه أن قاضى التنفيذ أصبح هو دون غيره المختص نوعياً بجميع منازعات التنفيذ الوقتية و الموضوعية أياً كانت قيمتها و ذلك فيما عدا ما إستثنى بنص خاص ، و من ثم فلا يفقد قاضى التنفيذ صلاحيته لنظر إشكال وقتى فى التنفيذ و لا يصلح سبباً لرده فصله فى إشكال وقتى سابق أو إصداره قرارات وقتية قبل نظر موضوعه أملتها ظروف الأحوال طبقاً للإختصاصات المخولة له قانوناً و لو كانت هذه القرارات أو تلك الإشكالات بصدد نزاع مردد بين الخصوم أنفسهم . ================================= الطعن رقم 0864 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 643 بتاريخ 28-02-1990 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 39 مكرر من قانون الإصلاح الزراعى المضافة بالقانون رقم 67 لسنة 1975 أن مناط إختصاص المحكمة الجزئية فى المنازعات الزراعية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينحصر فى المنازعات الخاصة بعقود إيجار الأراضى الزراعية التى تزرع المحاصيل الحقلية العادية و أنه لا إختصاص لها بالمنازعات المتعلقة بعقود الأراضى التى تؤجر لزراعتها حدائق أو مشاتل التى يعتبر إستئجارها أقرب إلى الإستغلال التجارى منه إلى الإستغلال الزراعى . ================================= الطعن رقم 0984 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 665 بتاريخ 28-02-1990 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 2 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 39 مكرر المضافة بالقانون رقم 67 لسنة 1975 إلى المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 دل على أن المناط فى دخول المنازعات المتعلقة بالأراضى الزراعية فى الإختصاص النوعى الإستثنائى للمحكمة الجزئية أن تكون المنازعة ناشئة عن علاقة إيجارية قائمة بين طرفيها و أن يكون أحدهما مستأجراً و الآخر مالكاً لهذه الأرض و من ثم تخرج عن هذا الإختصاص الدعوى التى يكون موضوعها ناشئاً عن سبب قانونى آخر غير عقد إيجار الأراضى الزراعية ففى هذه الحالة يتحدد الإختصاص النوعى بنظر الدعوى و بشروط قبولها طبقاً للقواعد العامة فى قانون المرافعات. ================================= الطعن رقم 0020 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 490 بتاريخ 15-11-1934 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 1 إذا إقتصر مدعى ملكية الأرض على طلب تثبيت ملكه المغتصب و تسليمه له خالياً مما يشغله به المدعى عليه من البناء ، تاركاً له رفع أنقاض بنائه و غير منازع له فيها و لا مدع لنفسه الحق فى شئ منها ، فطلبه الإزالة يكون طلباً متفرعاً حتماً عن ثبوت حقه فى الملكية ، و لا يدخل فى تقدير قيمة الدعوى ، تطبيقاً للمادة 30 من قانون المرافعات التى تنص على أن ملحقات الطلب { DEMANDES ACCESSOIRES } لا تعتبر فى تقدير قيمة الدعوى . و لا يصح التحدى بقيمة البناء و إدخاله كعنصر من عناصر تقدير الدعوى الأصلية ، ما دام البانى - على فرض ثبوت سلامة نيته - لم يدع لدى المحكمة أنه يريد من المالك أخذ ما يستحقه على أحد الخيارين الواردين فى آخر الفقرة الرابعة من المادة 65 من القانون المدنى ، و ما دام المدعى - فى خشيته من ثبوت سلامة نية البانى - لم يقدم طلباً إضافياً بتملك البناء بأحد خياريه المذكورين ، و ما دام المدعى أيضاً - مع إدعائه الإغتصاب و عدم سلامة نية البانى - لم يطلب إستبقاء البناء بقيمته مستحق القلع بحسب العبارة الأخيرة من الفقرة الأولى من المادة 65 من القانون المدنى . إذ فى مثل هذه الصور الثلاث فقط يصح التعرض للبحث فى قيمة البناء التى قد تؤثر فى الأختصاص ، لأن موضوع الطلب يكون عندئذ تملك شئ آخر خارج عن الأرض ، و يكون لذلك قائماً بذاته فيجب إعتباره فى تقدير قيمة الدعوى لتحديد الإختصاص به . ( الطعن رقم 20 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/11/15 ) ================================= الطعن رقم 0050 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 698 بتاريخ 18-04-1935 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 2 ما دام القانون رقم 12 سنة 1930 لم ينص من جهة على حكم الدعوى التى تزيد قيمتها على خمسة عشر ألف قرش و لا يأمر فيها القاضى الجزئى - سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم - بإحالتها إلى المحكمة الإبتدائية المختصة ، و ما دام هو لم يمس ما عرف من قواعد المرافعات من أن قواعد الإختصاص المتعلق بقيمة الدعوى ليست من النظام العام ، فحكم القانون أنه إذا لم يحل القاضى الجزئى الدعوة التى أصبح الإختصاص فيها للمحكمة الإبتدائية إلى هذه المحكمة الأخيرة و لم يطلب منه أحد هذه الإحالة ثم أصدر حكمه فى موضوع الدعوى فلا ينبغى إعتبار حكمه أنه صادر من محكمة غير مختصة . ================================= الطعن رقم 0032 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 998 بتاريخ 19-12-1935 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 2 العبرة فى تحديد الإختصاص النوعى لكل جهة قضائية هى بما يوجهه المدعى فى دعواه من الطلبات . و بما أن تعيين حارس قضائى على أعيان وقف هو الوسيلة الوحيدة لتنفيذ حكم بدين على ناظر الوقف الذى لا مال ظاهراً له سوى حصته التى يستحقها فى ريع هذا الوقف لأن الحجز تحت يد الناظر نفسه غير مفيد ، و الحجز التنفيذى المباشر على غلة الوقف غير جائز لا هو و لا الحجز تحت يد مستأجرى أعيانه . و ما دامت هذه الوسيلة متعلقة بالتنفيذ ، و هى وسيلة مستعجلة ، فهى بمقتضى نص المادة 28 مما يدخل فى إختصاص قاضى المواد المستعجلة . و لا يسلبه الإختصاص الإدعاء لديه بأن الإستحقاق فى الوقف قد آل إلى شخص غير المدين متى كانت هذه الأيلولة متنازعاً فى صحتها . ================================= الطعن رقم 0080 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1103 بتاريخ 14-05-1936 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 1 الأوامر الإدارية المحظور على المحاكم وقفها أو إلغاؤها أو تأويلها هى الأوامر التى تصدرها الحكومة فى سبيل المصلحة العامة و فى حدود القانون بصفتها صاحبة السلطة العامة أو السيادة العليا . أما إجراءات البيع الإدارى فليست من هذا النوع ، بل هى نظام خاص و ضعه المشرع ليسهل على الحكومة تحصيل ما يتأخر لدى الأفراد من الأموال الحكومية . و هو نظام أكثر إختصاراً و أقل نفقة من نظام قانون المرافعات . و قد أحاطه المشرع بسياج من الضمانات شبيهة بالضمانات التى أحيطت بها إجراءات نزع الملكية القضائية بالنسبة لجميع ذوى الشأن و منهم المدين . فالدعوى التى يرفعها المدين ، الذى يبيع ملكه جبراً بالطرق الإدارية ، على وزارة المالية الدائنة له بالأموال و على الراسى عليه المزاد و يقصد منها إبطال إجراءات هذا البيع لوقوع بعض مخالفات فيها هى من إختصاص المحاكم الأهلية ، فحكمها فى ذلك حكم دعاوى إبطال إجراءات البيوع الجبرية القضائية . ( الطعن رقم 80 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/5/14 ) =================================


اختصاص ولائى


الطعن رقم 0098 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 118
بتاريخ 30-11-1950
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 3
متى كان النزاع بين طرفى الخصومة مقصوراً على وضع اليد على الكنيسة و حقـوق الإدارة فيما يتعلق بمنقولاتها و أثاثاتها و تحصيل الإشتراكات و التبرعات فإنه يعتبر نزاعاً مدنياً ليس فيه ما يمس العبادات من قريب أو بعيد ، و يكون الدفع بعدم إختصاص المحاكم المدنية بنظـره إستنادا إلى نص المادة 15 من لائحة ترتيبها على غير أساس . و إذن فإذا كان الحكم إذ قضـى بإقامة حارس على الكنيسة قد حدد مأموريته - دون مساس بالسلطان الروحى لغبطة الرئيس الدينى للطائفة - بإستلام أموالها و منقولاتها و الإشراف على النواحى المالية و الإدارية و تحصيل الإيرادات من إشتراكات و تبرعات و غيرها و صرف المصاريف الضرورية و دفع المرتبات و إيداع الباقى خزانة المحكمة على ذمة الفصل فى الدعوى الموضوعية - إذا كان الحكم قد قضى بذلك فإنه لا يكون قد جاوز حدود إختصاصه

( الطعن رقم 98 لسنة 19 ق ، جلسة 1950/11/30 )
=================================
الطعن رقم 0026 لسنة 27 مكتب فنى 10 صفحة رقم 482
بتاريخ 11-06-1959
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
متى كان النزاع - بصورته الماثلة فى الدعوى - لا ينصب على ذات الوقف من حيث انشائه أو صحته أو الاستحقاق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية عليه أو حصوله فى مرض الموت - بل كان من جانب المدعى دعوى بدخول العين المتنازع عليها فى الوقف المشمول بنظارته - ومن جانب المدعى عليه إنكارا لهذه الدعوى وتمسكا بدخول العين المذكورة فى الوقف المشمول بنظارته وبتملكه لها بالتقادم الطويل والقصير المكسبين - فإن الدعوى بهذا الوصف هى دعوى ملكية عين مما تختص المحاكم المدنية بالفصل فيه - ولا يغير من هذا النظر أن تكون المنازعة قائمة بين جهتى وقف - ولا اعتداد أيضا بأن تكون سبب المنازعة سابقا على إنشاء الوقف [المدعى] أو تاليا لانشائه - ذلك أن المحاكم المدنية هى محاكم القانون العام ولا يخرج من إختصاصها إلا ما إستثنى بنص صريح - ولم تخرج المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهليه [ المقابلة للمادة 16 من قانون نظام القضاء ] من إختصاص تلك المحاكم فيما يتعلق بمسائل الوقف إلا ما كان منها متعلقا بأصله .

( الطعن رقم 26 لسنة 27 ق ، جلسة 1959/6/11 ) ================================= الطعن رقم 0318 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 303 بتاريخ 14-03-1963 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 متى كان الكتاب الدورى الذى وجهه مدير مصلحة خفر السواحل إلى مرءوسيه ، لا يعدو أن يكون مجرد تعليمات إلى أقسام المصلحة بما يجب عليها إتباعه فى حالة وقوع تعد على أملاكها من إبلاغ السلطات الإدارية المختصة للعمل على إزالة هذا التعدى فإن الكتاب بهذه المثابة لا يتمخض عن قرار إدارى فردى يتمتع بالحضانة القانونية أمام المحاكم العادية . و ينبنى على ذلك أن ما يقع من رجال المصلحة فى سبيل إزالة التعدى لا يكون مستنداً إلى قرار إدارى . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر هذه التعليمات قراراً إدارياً و رتب على ذلك قضاءه بعدم إختصاص المحاكم العادية " بما فيها القضاء المستعجل " بنظر دعوى إثبات الحالة المترتبة على إزالة التعدى ، فإنه يكون قد خالف القانون فى مسألة إختصاص متعلق بالولاية . ================================= الطعن رقم 0318 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 303 بتاريخ 14-03-1963 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 لا شبهة فى إختصاص المحاكم العادية بنظر المنازعات المتعلقة بملكية الأملاك العامة بعد أن ألغى القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء ، النص الذى كان وارداً فى لائحة ترتيب المحاكم الأهلية الذى كان يحظر على المحاكم الحكم فى الدعاوى المتعلقة بملكية الأملاك العامة . ( الطعن رقم 318 لسنة 28 ق ، جلسة 1963/3/14 ) ================================= الطعن رقم 0078 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1222 بتاريخ 26-12-1963 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 العبرة فى اختصاص المحاكم العادية بالتعويض عن أعمال الإدارة المخالفة للقوانين و اللوائح وفقا لنص المادة 18 من القانون 147 لسنة 1949 بنظام القضاء هى بمجرد الادعاء بالمخالفة و ليس بتحقق وقوعها إذ أن وقوع المخالفة فعلا إنما هو شرط للمسئولية لا للاختصاص . و إذ كان طلب الشركة الطاعنة الحكم لها بمبلغ معين بصفة تعويض لها عما لحقها من ضرر بسبب حرمانها من الإعانة بقرار إدارى مدعى بمخالفته للقوانين و اللوائح ـ هذا الطلب لا يهدف إلى وقف أو تأويل القرار الإدارى الصادر برفض صرف الإعانة إليها ، كما أن الفصل فى موضوع ذلك الطلب لا يقتضى التعرض لهذا القرار بتعطيل أو تأويل إذ يقتصر الأمر على تحرى ما إذا كان القرار المذكور قد صدر بالمخالفة للقوانين و اللوائح أو بالموافقة لها و ما إذا كان فى حالة تحقق المخالفة قد أضر بالمدعية ، فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما انتهى إليه من عدم اختصاص المحاكم العادية بنظر دعوى الطاعنة بوصفها دعوى بطلب تعويض عن إجراء إدارى مدعى بوقوعه مخالفا للقوانين و اللوائح قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 78 سنة 29 ق ، جلسة 1963/12/26 ) ================================= الطعن رقم 0206 لسنة 28 مكتب فنى 15 صفحة رقم 836 بتاريخ 17-06-1964 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 6 يبين من مناقشات ممثلى الدول فى مؤتمر مونترو و من الوثائق و البيانات الرسمية التى قدمت بها الحكومة المصرية مشروعى إتفاق مونترو و لائحة تنظيم المحاكم المختلطة إلى البرلمان و المناقشات التى دارت بشأنها فى مجلسيه أنه خلال فترة الإنتقال المحددة من 15 أكتوبر سنة 1937 حتى 14 أكتوبر سنة 1949 تعتبر المحاكم المختلطة إستثنائية و لا يتعلق إختصاصها بالنظام العام ، و أنه قد أبيح للأجانب عملا بالمادة 26 من لائحة تنظيم المحاكم المختلطة الصادر بها القانون رقم 49 لسنة 1937 التنازل عن إختصاص هذه المحاكم و قبول الخضوع للقضاء الأهلى بالنسبة إلى جميع السكان مصريين و أجانب على حد سواء ، و من ثم فإنه بقيام موجب إختصاص المحاكم الأهلية بقبول الأجنبى الخضوع لها يثبت إختصاصها بالنسبة إليه و يعتبر هذا الإختصاص من قواعد الإختصاص المتعلقة بالوظيفة ، فتنحسر عن الأجنبى ولاية القضاء المختلط فيما قبل الخضوع فيه للقضاء الأهلى ، و متى إنعقدت الولاية للمحاكم الأهلية بقبول الأجنبى الخضوع لها فإنه لا يؤثر فى إنعقادها عدول الأجنبى عن هذا القبول . ================================= الطعن رقم 0206 لسنة 28 مكتب فنى 15 صفحة رقم 836 بتاريخ 17-06-1964 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 7 إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم الإختصاص على أن القاضى المستعجل لا يملك التعرض لحق المطعون عليها فى التنفيذ على العقار و الحجز على ثمراته بعد أن إستقر لها هذا الحق بحكم نهائى صادر من محكمة الإستئناف المختلطة و كان قضاء المحكمة المختلطة هذا قد صدر خارج حدود ولايتها فلا تكون له حجية و يعتبر و العدم سواء ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتد بهذا القضاء و إعتبر أنه قرر حقا للمطعون عليهما فى التنفيذ على العقار يمتنع معه على القضاء المستعجل الأمر بعدم الإعتداد بالحجوز التى أوقعتها الطاعنة على الثمار تحت يد المستأجرين يكون مخالفاً للقانون . ( الطعنان 206 لسنة 28 ق ، 510 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/6/17 ) ================================= الطعن رقم 0232 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 909 بتاريخ 02-07-1964 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 3 مؤدى ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون المرافعات من أن تختص المحاكم المصرية بالدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن أو سكن فى مصر فى أحوال معينة عددتها ، أن الإختصاص ينعقد للمحاكم المصرية أصلاً و من باب أولى فى الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى له موطن أو سكن فى مصر و ذلك بموجب ضابط إقليمى تقوم على مقتضاه ولاية القضاء المصرى بالنسبة للأجنبى . ================================= الطعن رقم 0232 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 909 بتاريخ 02-07-1964 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 4 إذا كانت محكمة بداية القدس مختصة بنظر الدعوى طبقا لقانونها و كان اختصاصها يقوم أصلا على أساس المحل الذى أبرم فيه العقد و كان مشروطا تنفيذه فيه - و هما ضابطان للاختصاص مسلم بهما فى غالبية التشريعات و يقرهما قانون الدولة المراد تنفيذ الحكم فيها - أى القانون المصرى - إذ نصت عليهما الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون المرافعات ضمن الحالات التى يقوم فيها الاختصاص للمحاكم المصرية بالنسبة للأجنبى و لم لم يكن له موطن أو سكن فى مصر . و إذ كانت محكمة بداية القدس - و هى إحدى جهتى القضاء المنعقد لهما الاختصاص فى النزاع القائم بين الطرفين - قد رفعت إليها الدعوى فعلا و أصدرت فيها الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية ، فإن دوافع المجاملة و مقتضيات الملاءمة و حاجة المعاملات الدولية توجب اعتبار هذا الحكم قد صدر من محكمة أجنبية فى حدود اختصاصها . ================================= الطعن رقم 0261 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1196 بتاريخ 23-12-1964 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم الإختصاص على أن الخصومة فى الدعوى ليست منعقدة بين جهتين إداريتين و إنما هى فى جوهرها و حقيقتها طعن ضرائبى مردد بين الشركة و مصلحة الضرائب فى قرار صادر من لجنة طعون الضرائب بشأن ضريبة القيم المنقولة على الإتاوة المدفوعة للبلدية ، يختص القضاء العادى بنظره وفقا للمادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و أن مصلحة الضرائب لم توجه أى طلب للبلدية فى الدعوى الأصلية و لم تنعقد بينهما كهيئتين إداريتين أية خصومة و إنما أدخلتها الشركة فى دعوى الضمان الفرعية و هذه الدعوى لها استقلالها و لها أساس قانونى آخر يختلف عن كيان و أساس الدعوى الأصلية ، و أن القانون لم يعط للجمعية العمومية لقسم الرأى بمجلس الدولة اختصاصا قضائيا و انما اختصاصا فى الفتوى قد تطلبها جهة الإدارة أو لا تطلبها ، فان هذا الذى رد به الحكم صحيح لا خطأ و لا مخالفة فيه لأحكام القانون ، و ليس يجدى البلدية ما تذرعت به من اعتبارات بشأن ولاية الندب و الاستحباب التى ناطها الشارع بالجمعية العمومية للقسم الاستشارى بمجلس الدولة إذ هى لا تتصل بالنزاع المعروض و الدائر فى جوهرة بين مصلحة الضرائب و الشركة و بين هذه الأخيرة و البلدية . ================================= الطعن رقم 0353 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 425 بتاريخ 31-03-1965 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 مقتضى مانصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة و ما يقابلها من القانون رقم 55 لسنة 1955 خروج المنازعات الخاصة بعقود الإلتزام و الأشغال العامة و التوريد أو بأى عقد آخر عن ولاية المحاكم و التالى خروج المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت - ومنها دعاوى إثبات الحالة - الناشئة عن هذه العقود أو المتعلقة بها ، عن ولاية القضاء المستعجل . فإذا كان الثابت فى الدعوى إنها رفعت بطلب ندب خبير لإثبات حالة المخالفات التى نسبها المطعون عليهما إلى جهة الإدارة وإخلالها بإلتزاماتها الناشئة عن عقد إلتزام إستغلال مرفق النقل الداخلى بمصيف رأس البر وتقدير الضرر الناشىء عن هذه المخالفات وقضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم إختصاص القضاء المستعجل بالنظر فيها ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 353 لسنة 30 جلسة 1965/3/31 ) ================================= الطعن رقم 0210 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 115 بتاريخ 13-01-1966 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 مفاد نصوص المواد 44 و 47 و 48 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين أن المشرع رأى لاعتبارات تتعلق بالصالح العام أن يبيح فى ظروف إستثنائية معينه الإستيلاء على بعض المواد لدى من توجد عنده وإشترط لذلك أن يعوض صاحب الشأن عن هذا الإستيلاء وحدد الطريقة التى يتم بها تقدير التعويض والجهة التى تتولى هذا التقدير فخص بها اللجان التى يصدر وزير التموين قراراً بإنشائها على أن يحصل التقدير وفقاً للأسس التى بينها هذا المرسوم بقانون ثم رسم الطريق الذى يتبع للطعن فى هذا التقدير إذ لم يرتضيه صاحب الشأن فنص على أن يحصل هذا الطعن بطريق المعارضة فى قرار لجنة التقدير أمام المحكمة الابتدائية المختصة وأوجب إتباع إجراءات خاصة للفصل فى هذه المعارضة كما نص على أن الحكم الذى يصدر فيها يكون إنتهائياً وغير قابل للطعن بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية . ولما كانت القواعد المتقدمة قواعد آمرة والاختصاص الوارد فيها متعلق بالنظام العام ولا يجوز مخالفته وكان تخويل الإختصاص للمحاكم بنظر الطعون فى القرارات الصادرة من لجان التقدير وهى قرارات إدارية يعتبر إستثناء من الأصل الذى يقضى بإختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون فى القرارات الإدارية فإنه يجب قصر هذا الإستثناء فى الحدود المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وجعل ولاية المحكمة الإبتدائية فى هذا الخصوص مقصورة على النظر فيما يرفع إليها من طعون فى القرارات التى تصدرها لجان التقدير المبينة فى المادة 47 من ذلك المرسوم بقانون فلا تختص بنظر الدعاوى التى ترفع إليها بطلب تقدير هذا التعويض إبتداء وقبل أن تصدر اللجنة المختصة قرارها فيه . ================================= الطعن رقم 0040 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 459 بتاريخ 24-02-1966 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 3 طلب الطاعنين إبطال مرسوم نزع الملكية ذاته وإستصدار مرسوم آخر جديد وتقدير قيمة عقارهما على أساس قيمته وقت صدور هذا المرسوم الجديد ، طلب خارج عن ولاية المحاكم ويمتنع عليها نظره بحكم المادة 15 من قانون السلطة القضائية . ( الطعن رقم 40 سنة 32 ق ، جلسة 1966/2/24 ) ================================= الطعن رقم 0120 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 612 بتاريخ 17-03-1966 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 إن قانونى مجلس الدولة رقم 165 لسنة 1955 ورقم 50 لسنة 1959 لم ينزعا من ولاية المحاكم بالنسبة لدعاوى المسئولية المرفوعة على الحكومة التى كانت تختص بنظرها سوى ما كان من هذه الدعاوى متعلقاً بطلب تعويض عن القرارات الإدارية المعيبة أما ما عدا ذلك من دعاوى التعويض عن أعمال الإدارة المادية فما زال للمحاكم إختصاصها المطلق به . فإذا كانت الدعوى مرفوعة بطلب تعويض عن ضرر بسبب خطأ مدعى وقوعة من جانب وزارة الأشغال يتمثل فى إهمالها فى تطهير مصرف عمومى إهمالاً نتج عنه إرتفاع منسوب المياه فى المصرف وطغيانها على أرض المدعين مما ألحق الضرر بهم فإن دعوى المسئولية تقوم فى هذه الحالة على العمل المادى ومن ثم تختص المحاكم بنظرها . ================================= الطعن رقم 0069 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1763 بتاريخ 01-12-1966 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 3 التعرض المستند إلى أمر إدارى إقتضته مصلحة عامة لا يصلح أساساً لرفع دعوى حيازة لمنع هذا التعرض وذلك لما يترتب حتماً على الحكم فى هذه الدعوى لمصلحة رافعها من تعطيل هذا الأمر ووقف تنفيذه وهو ما يمتنع على المحاكم بنص المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 ولا يكون للحائز فى هذه الحالة من سبيل لدفع هذا التعرض سوى الإلتجاء إلى القضاء الإدارى لوقف تنفيذ الأمر الإدارى أو إلغائه - فإذا كانت الدعوى تهدف إلى منع تعرض وزارة الإصلاح الزراعى المستند إلى الأمرين الإداريين اللذين أصدرتهما الهيئة العليا للإصلاح الزراعى تنفيذاً لما تقضى به المادة الثانية من القانون 152 لسنة 1957 وتحقيقاً للمصلحة العامة التى يبتغيها قانون الإصلاح الزراعى فإن الدعوى تخرج عن ولاية المحاكم ولا تكون من دعاوى الحيازة التى يختص بنظرها القاضى الجزئى طبقاً للمادة 47 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 69 لسنة 34 ق ، جلسة 1966/12/1 ) ================================= الطعن رقم 0248 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1684 بتاريخ 15-11-1967 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 النص فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 على إختصاص مجلس الدولة بالفصل فى " المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم " و فى المادة التاسعة منه على أن " يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره فى طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها فى المادة السابقة - بما فيها الفقرة الثانية - إذا رفعت إليه بصفة أصلية أو تبعية " من مقتضاه أن إختصاص المجلس بنظر طلبات التعويض مقصور على القرارات المتعلقة بالمنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت ، و إذ كان الثابت فى الدعوى إشتمالها على طلب تعويض ضرر ناتج عن إصابة أثناء العمل و مصروفات علاج و هو مما يخرج بطبيعته و لفظه عن نطاق القرارات المتعلقة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت يكون الإختصاص بنظرها للمحاكم المدنية صاحبة الولاية العامة . و كان الحكم المطعون فيه جرى فى قضائه على أن " الدعوى لا تخرج عن كونها مطالبة بمكافأة مستحقة للمستأنف عليه نظير إصابته " فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 248 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/11/15 ) ================================= الطعن رقم 0323 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1901 بتاريخ 28-12-1967 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 5 إذ كان ما يخرج عن ولاية المحاكم هو تأويل الأمر الإدارى أو وقف تنفيذه فإن للمحاكم العادية - بل عليها - أن تتحقق من وجود الأمر الإدارى أو عدم وجوده - إذا ثار النزاع بين الخصوم فى هذا الشأن - وأن تعمل آثاره متى ثبت لها قيامه . فإذا كان النزاع فى الدعوى قد انحصر فيما إذا كان انتفاع الشركة المطعون ضدها بالمنشآت التى أقامتها على جسر النيل والمستحق عنه المبلغ المطالب برده فى الدعوى مستندا إلى التراخيص الممنوحة لها من وزارة الأشغال فيعتبر مقابل الانتفاع رسما يتقادم بخمس سنوات أوغير مستند إلى هذه التراخيص باعتبار أنها قد انتهت فيعتبر وضع يد الشركة بطريق الغصب ويكون مقابل الانتفاع ريعا مستحقا فى ذمة حائز سئ النية لا يسقط إلا بإنقضاء خمس عشرة سنة ، فإن هذا النزاع على هذه الصورة مما يدخل فى إختصاص المحاكم العادية إذ أن هذه التراخيص وإن كانت أوامر إدارية إلا أنه إذ كان الفصل فى هذا النزاع لم يقتض من محكمة الموضوع تأويل التراخيص - لعدم اختلاف الخصوم على تفسيرها - أو وقف تنفيذها بل اقتصر البحث على تعرف ما إذا كانت هذه التراخيص قائمة أو غير قائمة وتطبيقها وفقا لظاهر نصوصها وهو ما تملكه المحاكم العادية فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا . ================================= الطعن رقم 0376 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 931 بتاريخ 02-05-1967 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 3 لا يدخل فى حالات إختصاص محكمة القضاء الإدارى الفصل فى المنازعات بين الأفراد فى شأن العقود المدنية أو التجارية وما قد يرد عليها من عوار يؤثر فى صحة قيامها أو فى استمرارها أو فى إنهائها ، إذ تعتبر محاكم القضاء العادى هى المختصة أصلاً بنظر هذه المنازعات . ================================= الطعن رقم 0388 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 612 بتاريخ 14-03-1967 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 3 الأمر الذى تصدره جهة الإدارة بالإمتناع عن صرف المبالغ المستحقة للمقاول المتعاقد معها لدى جهات الحكومة المختلفة إستنادا إلى شروط العقد الإدارى نتيجة سحب العمل منه ليس فى حقيقته أمراً بتوقيع حجز إدارى يخضع فى إجراءاته لأحكام قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 و إنما هو من وسائل تنفيذ العقد الإدارى الذى يخرج عن ولاية القضاء العادى سلطة الفصل فيه . ( الطعن رقم 388 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/3/14 ) ================================= الطعن رقم 0049 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1269 بتاريخ 15-06-1967 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 تنص الفقرة الأخيرة من المادة 13 من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 على أن تعتبر الحكومة مالكة للأرض المستولى عليها المحددة بقرار الإستيلاء النهائى وذلك من تاريخ الإستيلاء الأول ويصبح العقار خالصا من جميع الحقوق العينية وكل منازعة من أولى الشأن تنتقل إلى التعويض المستحق عن الأطيان المستولى عليها وتفصل فيها جهات الإختصاص كما تنص هذه المادة على أنه إستثناء من حكم المادة 12 من قانون نظام القضاء يمتنع على المحاكم النظر فى المنازعات المتعلقة بملكية الأطيان المستولى عليها أو التى تكون محلا للإستيلاء وفقا للإقرارات المقدمة من الملاك تطبيقاً لقانون الإصلاح الزراعى ، فإذا كانت المنازعة فى الدعوى تدور حول أحقية جهة الإصلاح الزراعى فى أجر الأرض محل النزاع وقد أسست هذه الجهة أحقيتها لها على أنها مالكة للأرض بمقتضى قرار الإستيلاء النهائى وكان الفصل فى الدعوى يقتضى الفصل فيمن هو المالك لها وصاحب الحق فى ثمارها فإن هذه الدعوى تعتبر من المنازعات المتعلقة بملكية الأطيان المستولى عليها والتى يمتنع على المحاكم نظرها عملا بنص المادة 13 من القانون رقم 178 لسنة 1952 سالفة الذكر . ================================= الطعن رقم 0242 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1925 بتاريخ 28-12-1967 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 المحاكم هى السلطة الوحيدة التى تملك حق الفصل فى المنازعات التى تثور بين الأفراد والحكومة بشأن تبعية الأموال المتنازع عليها للمرافق العامة أو بشأن ما يدعيه الأفراد من حقوق عينية أخرى لهم عليها . ================================= الطعن رقم 0242 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1925 بتاريخ 28-12-1967 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 لما كان قرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 أكتوبر سنة 1955 والذى قضى بأيلولة مرفق سكك حديد الدلتا وجميع مهماته إلى الحكومة بلا مقابل وبلا أعباء مالية لا يخول رئيس لجنة الإدارة الحكومية التى عهد إليها بإدارة هذا المرفق سلطة إصدار قرارات الإستيلاء على الأموال التى يقوم النزاع بشأن تبعيتها للمرافق أو بشأن وجود حقوق عينيةأخرى للغير عليها فإن الأمر بالإستيلاء الصادر من رئيس لجنة الإدارة الحكومية لسكك حديد الدلتا يكون مشوبا باغتصاب السلطة مما يجرده عن صفته الإدارية ويسقط عنه الحصانة المقررة للأعمال الإدارية ويخضعه بالتالى لاختصاص المحاكم القضائية ومن ثم يعتبر هذا الإستيلاء اعتداء ماديا تختص المحاكم بنظر طلبات التعويض عنه . ================================= الطعن رقم 0242 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1925 بتاريخ 28-12-1967 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 3 إذ كان الأمر الصادر من رئيس لجنة الإدارة الحكومية يقضى بالإستيلاء على البضائع والمهمات المودعة باسم سكك حديد الدلتا فى مخازن شركات الإيداع ، فإنه لا يتناول ما يكون مودعا فى هذه المخازن باسم البنك [ الطاعن ] ، ومن ثم يكون الإستيلاء على البضائع التى كانت مودعة باسم هذا البنك غير مستند فى الواقع إلى قرار إدارى على الإطلاق مما يعتبر معه هذا الإستيلاء اعتداء ماديا تختص المحاكم بنظر طلبات التعويض عنه . ( الطعن رقم 242 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/12/28 ) ================================= الطعن رقم 0364 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 501 بتاريخ 05-03-1968 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 المحاكم هى المختصة بتقرير الوصف القانونى للعمل الصادر عن السلطات العامة و ما إذا كان يعد من أعمال السيادة و حينئذ لا يكون لها أى اختصاص بالنظر فيه . و محكمة الموضوع تخضع فى تكييفها فى هذا الخصوص لرقابة محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0364 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 501 بتاريخ 05-03-1968 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 يشترط حتى لا تختص المحاكم بنظر الدعاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن أعمال الحرب المعتبرة من أعمال السيادة أن تكون هذه الأضرار قد وقعت نتيجة مباشرة و حتمية للعمليات الحربية و سيرها . ================================= الطعن رقم 0293 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1116 بتاريخ 05-06-1968 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 متى كان الدفع بعدم إختصاص المحاكم ولائيا بنظر الدعوى قد سبق طرحه على محكمة أول درجة وقضت برفضه و لم تستأنفه المطعون عليها و أصبح الحكم نهائيا فى هذا الصدد ، فلا يجوز التمسك به من جديد أمام محكمة النقض لأن قوة الأمر المقضى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تعلو على إعتبارات النظام العام . ================================= الطعن رقم 0002 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 529 بتاريخ 12-06-1969 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 تعهد الملتزم فى عقد إمتياز المرافق العامة بإستخدام عمال الملتزم السابق بذات الشروط و الأجور على أن يعتبر تعيينهم جديدا ، هذا التعهد و إن ورد فى عقد الإلتزام إلا أنه ليس من الشروط التى وضعت لأداء خدمة عامة للجمهور بل هو تعاقد بين جهة الإدارة و بإسمها و بين الملتزم الجديد لصالح العمال المذكورين و لجهة الإدارة فى هذا الإشتراط مصلحة أدبية هى إستمرار هؤلاء العمال فى عملهم و إستقرار حقوقهم مع حرص جهة الإدارة على عدم تفشى البطالة . و إذ كان المستفيد فى الإشتراط لصالح الغير يستفيد حقا شخصيا مباشرا بمقتضى العقد يستطيع أن يطالب المتعهد بوفائه و كانت هذه العلاقة العقدية من علاقات القانون الخاص لقيامها بين المستفيد و المتعهد فإن مؤدى ذلك أن جهة القضاء العادى تكون هى المختصة بنظر النزاع بينهما . ( الطلب رقم 2 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/12 ) ================================= الطعن رقم 0044 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 486 بتاريخ 27-03-1969 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 3 تقضى المادة السادسة عشرة من القانون رقم 577 سنة 1954 بأن تكون لصاحب الشأن فى العقار الحق فى تعويض مقابل عدم إنتفاعه به من تاريخ الإستيلاء الفعلى لحين دفع التعويض المستحق عن نزع ملكيته و لم تشترط لإستحقاق هذا التعويض أن يكون طالبه منتفعا فعلا بالعقار المنزوعة ملكيته وقت نزع الملكية . و تقدير هذا التعويض هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع و لها أن تقدر التعويض الجابر للضرر على الوجه الذى تراه . ================================= الطعن رقم 0182 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 463 بتاريخ 20-03-1969 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 طائفة الروم الكاثوليك هى من الطوائف التى كان معترفا لمجلسها الملى - فى عهد السيادة العثمانية على مصر - بولاية القضاء فى المنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية التى تقوم بين أبناء هذه الطائفة . و قد نص القانون رقم 8 لسنة 1915 فى مادته الأولى على إستمرار السلطات القضائية الإستثنائية المعترف بها حتى الآن فى الديار المصرية إلى حين الإقرار على أمر بالتمتع بما كان لها من الحقوق عند زوال السيادة العثمانية و أن يكون لهذه السلطات القضائية و الهيئات التى بواسطتها تمارس تلك السلطات أعمالها بصفة مؤقتة - جميع الإختصاصات و الحقوق التى كانت تستمدها لغاية الآن من المعاهدات و الفرمانات و البراءات العثمانية . و من ثم فإن المجلس الملى لطائفة الروم الكاثوليك أصبح معتمدا و يستمد ولاية القضاء فى مسائل الأحوال الشخصية لهذه الطائفة من القانون رقم 8 لسنة 1915 ، حالة أن المحاكم الشرعية إنما تختص بالفصل فى منازعات الأحوال الشخصية بين غير المسلمين إذا إختلف الطرفات مذهبا ، أما إذا إتحدا فى المذهب فى تكون لها ولاية الفصل فى هذه المنازعات و إنما يختص بها المجلس الملى لهذه الطائفة و هو أختصاص ولائى متعلق بالنظام العام . ================================= الطعن رقم 0218 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 607 بتاريخ 15-04-1969 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى محدد بما نص عليه القانون ، و إذ نصت المادة التاسعة من القانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن تنظيم مجلس الدولة على أن طلبات التعويض التى يختص بنظرها مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى عن القرارات الإدارية هى تلك التى ترفع بصفة أصلية أو تبعية عن هذه القرارات التى تسبب أضرارا للغير متى كانت معيبة بعيب من العيوب المنصوص عليها فى المادة الثانية و هى عيب الإختصاص أو وجود عيب فى الشكل أو مخالفة القوانين و اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها و تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة . فإذا كانت الدعوى قد رفعت من الطاعنين على المطعون عليه تنفيذا لقرار المصادرة الصادر من اللجنة الجمركية للرجوع عليه بقيمة البضائع المهربة المحكوم بمصادرتها لتعذر تسليمها بسبب عدم وجودها و لم ينع المطعون عليه على القرار المذكور عيبا من العيوب المنصوص عليها فى المادة الثانية سالفة البيان ، و كان ما تقضى به اللجان الجمركية فى مواد التهريب من المصادرة هو - و على ما جرى ببه قضاء محكمة النقض - من قبيل التعويضات المدنية التى يجوز الإدعاء المدنى بشأنها من مصلحة الجمارك أمام جهة القضاء العادى فإن مؤدى ذلك هو إختصاص هذا القضاء بنظر الدعوى . ( الطعن رقم 218 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/4/15 ) ================================= الطعن رقم 0319 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1200 بتاريخ 11-11-1969 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 لما كانت القواعد التى رسمتها القوانين 25 لسنة 1953 و 388 لسنة 1956 و 95 لسنة 1945 قواعد آمرة و الإختصاص الوارد فيها متعلق بالنظام العام و لا تجوز مخالفته ، و كان تخويل الإختصاص للمحاكم بنظر الطعون فى القرارات الصادرة من لجان التقدير و هى قرارات إدارية يعتبر - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إستثناء من الأصل الذى يقضى بإختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون فى القرارات الإدارية فإنه يجب ألا يتجاوز هذا الإستثناء الحدود المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1953 و جعل ولاية المحكمة الإبتدائية فى هذا الخصوص مقصورة على النظر فيما يرفع إليها من طعون فى القرارات التى تصدرها لجان التقدير المبينة فى المادة 47 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 فلا يختص بنظر الدعاوى التى ترفع إليها بطلب تقدير هذا التعويض إبتداء و قبل أن تصدر اللجنة المختصة قرارها فيه . ( الطعن رقم 319 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/11/11 ) ================================= الطعن رقم 0428 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1276 بتاريخ 16-12-1969 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم 148 لسنة 1962 بإنشاء لجان الفصل فى المنازعات الزراعية - قبل إلغائه بالقانون رقم 54 لسنة 1966 - بعد أن قضت بعدم قابلية القرار الذى تصدره اللجنة للطعن فيه قد نصت على أن ذلك " لا يحول دون طرح النزاع أمام الجهات القضائية المختصة و لا يجوز لذوى الشأن الإلتجاء إلى الجهات القضائية قبل طرح النزاع على اللجنة و صدور قرارها فيه " بما مؤداه أن على المحكمة أن تقضى بعدم قبول الدعوى التى ترفع إليها إبتداء و لا يعتبر الإلتجاء إلى المحكمة بعد صدور قرار اللجنة فى واقع الأمر بمثابة تظلم أو طعن فيه و إنما هو إدلاء بطلب يرفع إلى المحكمة للمرة الأولى . ================================= الطعن رقم 0166 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1101 بتاريخ 28-10-1970 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 إذا كان يبين من الرجوع إلى الأوراق أن كلا من المطعون عليهم "العاملين ببنك الأسكندريه" قد أقام دعواه ضد الطاعن "بنك الاسكندريه" بطلب إلزامه بمبلغ معين مقابل بدل التوقيع عنه مع استمرار صرف أجره مضافاً إليه هذا البدل ، و جرى النزاع بين الطرفين حول استحقاق كل منهم لهذا البدل أو عدم استحقاقه له ، و هو على هذا الوضع نزاع فردى قوامه حق ذاتى لكل من المطعون عليهم و لا يتصل بحق الجماعة و لايتأثر به مركزها ، فإن الدعوى به مما تختص المحاكم بالنظر فيه . ( الطعن ر قم 166 لسنه 35 ق ، جلسة 1970/10/28 ) ================================= الطعن رقم 0522 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 295 بتاريخ 24-02-1970 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 مقتضىنص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، أن المشرع رسم إجراءات خاصة الطعن على قرارات لجان المعارضات التى تصدرها فى شأن تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة و حدد ولايه المحكمة الإبتدائية فجعلها مقصورة على النظر فى هذه الطعون تأسيساً على أنها ليست هيئة مختصة بتقدير التعويض إبتداء ، و إنما هى هيئه تنظر فى طعن فى قرار أصدرته إحدى اللجان المشار إليها . وإذ رتب المشرع على ذلك اعتبار الحكم الذى تصدره المحكمة الإبتدائية بتقدير التعويض حكماً إنتهائياً ، فإن مؤدى ذلك فى نطاق هذا الذى رسمه المشرع و حدد مداه ورتبه عليه ، أن يكون الحكم الذى تصدره المحكمة الإتدائية فى الطعن فى قرار اللجنة المطروح عليها ، غيرقابل للإستئناف . ================================= الطعن رقم 0138 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1008 بتاريخ 09-06-1970 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 4 مفاد نص المادة 13 مكررا من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 المضافة بالقانون رقم 131 لسنة 1953 و المعدلة بالقانونين 225 لسنة 1953 و245 لسنة 1955 أنه لا يكون لمن يدعى أن تعرضا وقع عليه من جراء تنفيذ أمر الإستيلاء أن يلجأ إلى جهة القضاء العادى أو الإدارى لوقف تنفيذ هذه القرار ، و له أن يلجأ إلى اللجنة القضائية المنصوص عليها فى المادة 13 مكررا سالفة البيان للفصل فى طلب ملكية العقار أن كان لذلك وجه . لما كان ذلك ، و كانت دعوى المطعون عليهم تهدف إلى منع تنفيذ وزارة الإصلاح الزراعى ، فإن الدعوى - بمنع التعرض - تخرج قطعا من ولاية المحاكم ، و لا تكون من دعاوى الحيازة التى يختص بنظرها القاضى الجزئى طبقا للمادة 1/47 من قانون المرافعات السابق . ( الطعن رقم 138 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/6/9 ) ================================= الطعن رقم 0042 لسنة 35 مكتب فنى 22 صفحة رقم 996 بتاريخ 08-12-1971 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادة الرابعة من القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات و المنشأت ، و المادتين الأولى و الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للموسسات العامة - الذى يحكم واقعة الدعوى و قبل إلغائه بالقرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 - أن العاملين فى الشركات و المنشأت المؤممة يعتبرون كما كانوا قبل التأميم فى مركز تعاقدى من مراكز القانون الخاص وعلاقتهم بالشركات التى يعملون بها هى علاقة تعاقدية - لا تنظيمية - تخضع لأحكام قوانين العمل و التأمينات الاجتماعية و لأحكام لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة بإعتبارها جزاء متمماً لعقد العمل ، مما مقتضاه أن تكون جهة القضاء العادى هى المختصة بنظر الدعاوى التى يرفعها العاملون بهذه الشركات للمطالبة بحقوقهم طبقاً لهذه القوانين . ================================= الطعن رقم 0311 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 195 بتاريخ 16-02-1971 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 إذ كان الثابت أن قرار الهدم المطروح هو مما ينطبق عليه نص المادة السابعة من القانون رقم 605 لسنة 1954 معدلة بالقانون رقم 289 لسنة 1956 ، و أن اللجنة المشكلة طبقاً لتلك المادة قد إستبانت بعد إجراء المعاينة خطورة حالة المبنى التى تهدد بالإنهيار العاجل و أنها لذلك السبب أيدت قرار الهدم الصادر من مهندس التنظيم الذى سبق للجنة المشكلة وفق المادة الثانية من ذات القانون أن وافقت عليه ، و كان إتباع الإجراءات على هذا النحو طبقاً للأوضاع التى رسمها القانون لا يقيم إختصاصاً للقضاء العادى و بالتالى للقضاء المستعجل بنظر المنازعات التى تثور فى شأن قرار الهدم الذى أصدرته اللجنة المشار إليها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ، و قضى برفض الدفع بعدم الإختصاص الولائى يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 0461 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 473 بتاريخ 08-04-1971 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 الميادين العامة تعتبر طبقاً لنص المادة 78 من القانون المدنى من أملاك الدولة العامة، و تصرف الإدارة فيها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون إلا على سبيل الترخيص و هو مؤقت يبيح للسلطة المرخصة دواماً و لدواعى المصلحة العامة الحق فى إلغائه أو الرجوع فيه و لو قبل حلول أجله ، و كل أولئك من الأعمال الإدارية التى يحكمها القانون العام و لا ولاية للمحاكم فى شأنها ، و لا تخضع للقانون الخاص . ================================= الطعن رقم 0007 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 773 بتاريخ 17-06-1971 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 مؤدى نصوص المواد 8 و 9 و 10 من القانون رقم 539 لسنة 1955 بالتدابير التى تتخذ لمقاومة الآفات و الأمراض الضارة بالنباتات ، أن المشرع لم يخرج على القواعد العامة إلا بالنسبة للتعويض عن تقليع النباتات أو إعدامها المنصوص عليها فى المادة التاسعة من القانون سالف الذكر ، فأوجب فى المادة العاشرة تقديره بواسطة لجنة تشكيل بقرار من وزير الزراعة ، و أجاز إستئناف قرار اللجنة إلى المحكمة الجزائية التى تقع النباتات المقلعة أو المعدمة فى دائرة إختصاصها على أن يكون حكمها نهائياً و غير قابل لآى طعن . و إذ كانت حالة التعويض عن التلف الحاصل لأشجار من إجراء عملية التدخين مختلفة عن حالة التعويض عن تقليع النباتات أو إعدامها ، و لم يضع المشرع نظاماً خاصاً بتقدير التعويض عنها ، فإنها تظل خاضعة للقواعد العامة التى تجعل الإختصاص بتقدير التعويض فيها معقوداً للمحاكم . و لا يغير من هذا النظر ما تقول به الوزارة الطاعنة أن الفقرة الثانية من المادة الثامنة أباحت لمالكى النباتات عند علاجها بالمواد الكيماوية ، الشكوى من هذا العلاج للهيئة التى تصدر بتشكيلها قرار من وزير الزراعة ، و أن ذلك القرار قد صدر محدداً لتلك الهيئة ، و نص علىأن قرراها يكون نهائياً ، ذلك أن إباحة الشكوى من العلاج ، لا يعنى منع المحاكم من نظر دعاوى التعويض عن الأضرار الناتجة من الخطأ فى ذلك العلاج ، إذ لا منع إلا بنص ، و إنما يعنى تنظيم إجراءات صرف التعويض إذا رأت الوزارة صرفه ودياً دون مقاضاة . ================================= الطعن رقم 0050 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 900 بتاريخ 16-11-1971 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 تقضى المادة العاشرة من القانون رقم 55 لسنة 1959 بإختصاص جهة القضاء الإدارى بالمنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية ، سواء أكانت المنازعات موضوعية أو من المسائل المستعجلة . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون حين قضى بإختصاصه بنظر النزاع و بعدم الإعتداد بالحجز الإدارى على أساس أن سنده لا يعتبر عقداً إدارياً ، و لا يجوز توقيع الحجز بمقتضاه ، و أن إجراء الحجز مشوب ببطلان جوهرى يخرجه عن كونه حجزاً إدارياً و يعتبر عملاً مادياً . و كانت المادة الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 تجيز الطعن بالنقض فى أحكامه الإبتدائية - بهيئة إستئنافية - فيما لو خالفت قواعد الإختصاص الولائى ، فإن الطعن بالنقض فى الحكم المطعونه فيه يكون جائزاً. ( الطعن رقم 50 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/11/16 ) ================================= الطعن رقم 0202 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 407 بتاريخ 14-03-1972 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 6 إذا كانت المادة العاشرة من القانون رقم 165 سنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة تقضى بأن يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره فى المنازعات الخاصة بعقود الإلتزام ، و الأشغال العامة و التوريد ، أو أى عقد إدارى آخر ، فإن الإختصاص بنظر دعوى تعويض مقامة على جهة الإدارة من متعاقد معها ، لمنعها إياه من إستخراج و نقل رمال مصرح له بها ، مقابل مبلغ من المال - و المرفوعة فى ظل هذا القانون - يكون معقوداً لجهة القضاء الإدارى ، دون جهة القضاء العادى 0 ( الطعن رقم 202 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/14 ) ================================= الطعن رقم 0367 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1158 بتاريخ 22-06-1972 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 4 مسألة الإختصاص الولائى و النوعى تعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائما على المحكمة و عليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم إختصاصها طبقاً لما تقضى به المادة 134 من قانون المرافعات السابق و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى بإختصاص المحكمة بنظر الموضوع و لا يرد على الدفع بعدم الإختصاص الولائى أو النوعى القبول أو التنازل لتعلقه بالنظام العام و إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به فى موضوع النزاع فإنه يكون قد قضى ضمناً بإختصاصه و من ثم يكون الدفع بعدم الإختصاص الولائى منصباً على الحكم الإستئنافى المطعون فيه . ================================= الطعن رقم 0010 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1435 بتاريخ 20-12-1972 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 3 إذا كان ما شرطه الواقف لا يعتبر تغييراً فى مصرف الوقف الخيرى ، تختص به لجنة شئون الأوقاف طبقاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم 272 لسنة 1959 ، بل يعتبر تفسيراً لشرط الواقف مما تختص به المحاكم و إذا إنتهى الحكم المطعون فيه فى تفسير شرط الواقف تفسيراً يؤدى إليه مجموع عبارته ، و لا مخالفة فيه لغرض الواقف ، فإن النعى عليه يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0440 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 135 بتاريخ 01-02-1973 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 متى كانت العلاقة التى تربط المطعون عليه الأول بمورث الطاعنين و المطعون عليه الثانى هى علاقة تعاقدية أساسها عقد الشركة المبرم بينهم ، و الذى لم تكن الإدارة طرفاً فيه ، فإنه يكون للقضاء العادى ولاية الفصل فيما ينشأ عن هذا العقد من نزاع بشأن ما إشتمل عليه من حقوق و إلتزامات ، و ما يتفرع عن هذا النزاع من طلب فرض الحراسة القضائية على المدرسة موضوع العقد ، إلا إذا كان من شأن هذه الحراسة وقف تنفيذ أمر إدارى صدر من جهة إدارية مختصة بإصداره فإن هذه الولاية تنعدم ، و يصبح القضاء الإدارى هو وحده الذى له ولاية الفصل فيها . ================================= الطعن رقم 0512 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 435 بتاريخ 15-03-1973 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 إذ نص المشرع فى المادة الأولى من القانون رقم 564 لسنة 1955 على أن " لا تسرى أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين على المساكن الملحقة بالمرافق و المنشآت الحكومية المخصصة لسكنى موظفى و عمال هذه المرافق " و نص فى المادة الثالثة على أنه " يجوز إخراج المنتفع من المسكن بالطريق الإدارى و لو كان شغله سابقاً على العمل بهذا القانون ، و ذلك إذا زال الغرض الذى من أجله أعطى المسكن . فقد دل على أن المساكن التى تلحق بالمرافق و المنشآت الحكومية ، و التى تخصصها جهة الإدارة لسكنى موظفيها و عمالها إنما يكون شغلهم لها على سبيل الترخيص ، و هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يبيح للسلطة المرخصة دواماً و لدواعى المصلحة العامة الحق فى إلغائه و الرجوع فيه ، و لو قبل حلول أجلة ، و كل أولئك من الأعمال الإدارية التى يحكمها القانون العام و لا ولاية للمحاكم فى شأنها ، و لا تخضع للقانون الخاص . ================================= الطعن رقم 0512 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 435 بتاريخ 15-03-1973 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون عليه بوصفه مديراً للجمعية الزراعية بمدينة مطروح شغل مسكناً مملوكاً للحكومة ، و خصصته جهة الإدارة لسكنى الموظفين و العمال الذين يعملون بالمدينة ، ثم إصدر رئيس مجلس المدينة قراراً إدارياً بإنهاء هذا الترخيص و إخلاء المسكن ، و أقام المطعون عليه بعد إخراجه من المسكن الدعوى بطلب تمكينه منه و رد حيازته إليه ، و كان التعرض المستند إلى أمر إدارى إقتضته مصلحة عامة لا يصلح أساساً لرفع دعوى حيازة لمنع هذا التعرض ، و ذلك لما يترتب حتماً على الحكم فى هذه الدعوى لمصلحة رافعها من تعطيل هذا الأمر و وقف تنفيذه ، و هو ما يمتنع على المحاكم بنص المادة 16 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 ، و لا يكون للحائز فى هذه الحالة من سبيل لدفع هذا التعرض سوى الإلتجاء إلى القضاء الإدارى لوقف تنفيذ الأمر أو إلغائه . و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون فى مسألة إختصاص تتعلق بولاية المحاكم ، و هو ما يجير الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض رغم صدوره من المحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية . ( الطعن رقم 512 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/3/15 ) ================================= الطعن رقم 0165 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 713 بتاريخ 20-04-1974 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 إذ كان منشور الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المؤرخ 6 سبتمبر سنة 1965 الذى رتب عليه الحكم قضاءه لا يعدو أن يكون مجرد تعليمات إدارية ليست لها منزلة التشريع و لا يمكن أن تعدل من قواعد اختصاص جهات القضاء لأن هذا التعديل لا يجوز إجراؤه إلا بقانون ، فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع يظل معقودا لجهة القضاء العادى - لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بعدم إختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى إستنادا إلى أن الإختصاص بنظر التظلم من قرارات التسوية و التقييم معقود للجان التى أنشأها ذلك المنشور وحدها ويخرج عن ولاية القضاء العادى ، فأنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 165 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/4/20 ) ================================= الطعن رقم 0201 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 285 بتاريخ 05-02-1974 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 3 لا يسوغ لمدير إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة أن يضيف إلى تلك الأموال مالاً لم يكن خاضعاً للحراسة أصلاً أو مالاً كان قد قضى نهائياً بإستبعاده من الخضوع لها - إذ يلتزم بإحترام الأحكام التى حددت نطاق الحراسة و تكون هذه الأحكام حجة عليه بوصفه ممثلاً - قانوناً - للسلطة العامة التى آلت إليها الأموال و هى ذات السلطة التى كانت قد عينت الحارس العام و ناطت به المحافظة على تلك الأموال تحقيقاً للمصلحة العامة التى إقتضت فرض الحراسة . و إذا كان ذلك فإن قرار لجنة تحقيق الديون الصادر بعد رفع الحراسة و أثناء نظر الإستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فى موضوع الدعوى بإضافة مبلغ الأتعاب المطالب به إلى الأصوال التى آلت إلى الدولة بحكم القانون رقم 150 لسنة 1964 يكون قد إقتطع مالاً لم يكن خاضعاً للحراسة ، فهو قرار ينطوى على مخالفة من جانب اللجنة التى أصدرته للحكم القضائى النهائى الذى كان قد قضى من قبل بعدم خضوع هذ الأتعاب لتدابير الحراسة مما يجعله إعتداء من جانب جهة إدارية على ولاية السلطة القضائية و إهدارا لحجية حكم من أحكامها و من ثم غصباً للسلطة ينحدر إلى مستوى الفعل المادى المعدوم الأثر قانوناً ، و بذلك يغدو مجرد عقبة مادية فى سبيل إستفادة ذوى الشأن من مراكزهم القانونية المشروعة و هو ما يخرجه من عداد القرارات الإدارية و يجرده من الحصانة المقررة لها و يخضعه لإختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات إلا ما إستثنى بنص خاص و من ثم لا يدخل الطعن عليه فى إختصاص القضاء الإدارى . ================================= الطعن رقم 0468 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 410 بتاريخ 21-02-1974 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 مفاد نص الفقرتين الأولى و الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة - الذى رفعت الدعوى فى ظله - أن المنازعات الخاصة بعقود الإلتزام و الأشغال العامة و عقود التوريد الإدارية التى تنشأ بين الحكومة و الطرف الآخر فى العقد - كان يختص بنظرها القضاء العادى و القضاء الإدارى على السواء و أن إقامتها أمام إحدى هاتين الجهتين يترتب عليه عدم جواز رفعها أمام الجهة الأخرى و لما صدر قانون مجلس الدولة رقم 165 لسنة 1955 نص فى المادة العاشرة منه على أن " يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره فى المنازعات الخاصة بعقود الإلتزام و الأشغال العامة و التوريد أو بأى عقد إدارى آخر " و فى المادة 73 من الباب الخامس الخاص بالأحكام الوقتية على أن جميع الدعاوى المنظورة الآن أمام جهات قضائية أخرى ، و التى أصبحت بمقتضى هذا القانون من إختصاص مجلس الدولة تظل أمام تلك الجهات حتى يتم الفصل فيها نهائيا ، كما أن القرار بالقانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة إستبقى فى المادة العاشرة منه الإختصاص السابق ، و نص فى المادة الثانية من قانون الإصدار على نفس الحكم الذى كان واردا فى المادة 73 آنفة الذكر . و إذ كانت الدعوى - الصادر فيها الحكم المطعون فيه - قد رفعت بطلب التعويض عن إخلال المطعون عليه بإلتزاماته المترتبة على عقد المقاولة المبرم بينه و بين الوزارة الطاعنة ، و كان هذا الحكم قد قضى بعدم الإختصاص بنظرها ، فإنه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 468 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/2/21 ) ================================= الطعن رقم 0109 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 643 بتاريخ 22-03-1975 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 4 البين من عبارة الفقرة الثانية من المادة 91 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 و ما نصت عليه من أنه " يختص مجلس الدولة دون غيره بإبداء الرأى مسبباً فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام عن طريق إدارة الفتوى و التشريع المختصة " أن الشارع إنما أراد بهذا النص مجرد طلب الرأى فى المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام النظام دون أن تكون الجهة الطالبة ملزمة بإتباعه . ================================= الطعن رقم 011 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 389 بتاريخ 15-02-1975 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 متى كانت المادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بالقرار رقم 802 لسنة 1967 قد تضمنت أحكاماً خاصة بالجزاءات التأديبية و الجهة المختصة بتوقيعها و بنظر التظلم منها ، كما نصت على عدم قبول الطعن أمام أية جهة قضائية فى القرارات الصادرة فى التظلم من بعض هذه الجزاءات ، و كانت بذلك قد عدلت إختصاص جهات القضاء الأمر الذى لا يجوز إجراؤه بغير القانون . إذ لا يصح لسطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل قاعدة أساسية وضعتها سلطة أعلى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إستند فى قضائه بعدم الإختصاص الولائى - بنظر إلغاء قرارات الجزاءات بالخصم من مرتب الطاعن بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً إلى المادة 60 من قرار رئيس الجمهورية المشار إليها يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 11 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/2/15 ) ================================= الطعن رقم 0124 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 963 بتاريخ 12-05-1975 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 إذا كان مبنى الطعن هو دفع بعدم ولاية جهة القضاء العادى بنظر النزاع ، و كان هذا الدفع لا يقوم على أى عنصر واقعى ، فإنه يكون خالص التعلق بالنظام العام و تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0124 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 963 بتاريخ 12-05-1975 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادتين 6 ، 77 من القانون رقم 68 لسنة 1953 فى شأن الرى و الصرف أن إختصاص اللجنة المذكورة - بالمادة 77 - بنظر طلبات التعويض لا يقتصر على تعويض الضرر الناشىء عن مجرد إلقاء الأتربة المخلفة عن تطهير الترع و المصارف العمومية و إنما يشمل أيضاً تعويض الضرر الناتج عن تعطيل الإنتفاع بسبب إلقاء الأتربة طالت مدته أو قصرت لأن كل إلقاء للأتربة يتضمن تعطيل الإنتفاع فترة من الوقت لم يحدد القانون مداها فيحمل على إطلاقه و ينطبق على تعطيل الإنتفاع أيا كانت مدته . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و فصل فى النزاع - حول التعويض عن الحرمان من الإنتفاع بالأطيان نتيجة عدم إزالة الإتربة المخلفة عن تطهير المصرف العمومى الذى يخترقها إحدى عشر سنة تالية لمدة أخرى قضى فيها بالتعويض - على الرغم من خروجه عن ولاية القضاء العادى و إختصاص اللجنة المنصوص عليها فى المادة 77 من القانون المذكور به ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 124 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/5/12 )
=================================


الطعن رقم 0422 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 661
بتاريخ 24-03-1975
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
الجزاءات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون 140 لسنة 1956 و هى رسم النظر وضعف رسم الأشغال هى عقوبات مالية تنطوى على عنصر التعويض و لا يجوز الحكم بها إلا من محكمة جنائية أما الإزالة - فى حكم هذا القانون - فهى من قبيل الجزاءات الجنائية إذ يهدف منها المشرع إلى إزالة أثر الفعل المجرم قانوناً كجزاء على إنتهاك أحكام القانون و تتحقق فيها بذلك الصفة العقابية . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و إنتهى إلى عدم إختصاص المحاكم المدنية بنظر الدعوى - بإلزام المطعون ضده بالتعويض النقدى عن إشغاله الطريق العام مع إلزامه بالإزالة - فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 422 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/3/24 )
=================================
الطعن رقم 0192 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 709
بتاريخ 31-03-1975
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم الإختصاص الولائى - بنظر دعوى طرد و تسليم - على سند من التفسير التشريعى الصادر بالقرار رقم 1 لسنة 1963 من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ببيان شروط اعتبار الأرض أرضاً معدة للبناء فى تطبيق جميع أحكام قوانين الإصلاح الزراعى بإعتبار أن عين النزاع لم يصدر قرار بتقسيمها طبقاً للقانون 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء و لم تجزأ إلى عدة قطع لإقامة مبان عليها قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعى ، و رتب على ذلك إعتبارها غير معدة للبناء و تختص بالمنازعات المتعلقة بها لجان الفصل فى المنازعات الزراعية ، فهو من الحكم خطأ فى القانون ذلك بأن القرار التفسيرى 1 لسنة 1963 قاصراً على تطبيق أحكام قانون الإصلاح الزراعى المتعلقة بتعيين الحد الأقصى للملكية الزراعية لمنع إفلات شىء من أراضيها بإجراء التقسيم بعد صدوره لإسباغ وصف الأراضى المعدة للبناء على الأجزاء الزائدة عن ذلك الحد و هو كتفسير مقصور على القصد من وضعه لا ينسحب إلى غير الحالات التى صدر لمعالجتها و يتعين لزاماً بحث حالة كل عين على حدة للتعرف على وصفها الصحيح من حيث كونها أرضاً زراعية أو أرضاً معدة للبناء . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر قد خالف القانون و حجبه ذلك عن بحث ما تمسك به الطاعن من أن عين النزاع تقع داخل كردون بندر . . و أنها مربوطة بعوائد الأملاك و هو دفاع جوهرى لما قد يترتب عليه من تغيير فى وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور

( الطعن رقم 192 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/3/31 ) ================================= الطعن رقم 0311 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1742 بتاريخ 31-12-1975 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 نص الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرافعات و المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة يدل على أن تلك الإدارة إنما تنوب عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية و كذلك عن الهيئات العامة التى تباشر مرافق الدولة و لها كيان مستقل و شخصية معنوية معتبرة فى القانون العام على أساس أن هذه الهيئات كانت فى الأصل مصالح حكومية ثم رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئات عامة خروجاً بالمرافق التى تتولى تسييرها عن جمود النظم الحكومية فمنحتها شخصية مستقلة تحقيقاً لغرضها الأساسى و هو أداء خدمة عامة ، أما شركات القطاع العام التى يكون الغرض الأساسى منها هو ممارسة نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو مالى و تستقل ميزانياتها و تعد على نمط الميزانيات التجارية و تؤول إليها أرباحها بحسب الأصل و تتحمل بالخسارة فإنها لا تعتبر من الأشخاص العامة و من ثم لا يسرى عليها حكم الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرافعات و لا حكم المادة السادسة من قانون إدارة قضايا الحكومة رقم 75 لسنة 1963 . ================================= الطعن رقم 0311 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1742 بتاريخ 31-12-1975 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات تنص على أن يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و يوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه يكون باطلاً و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، و إذ كانت إدارة قضايا الحكومة لا تملك قانوناً أن تنوب عن الشركة الطاعنة أمام المحاكم فإن توقيع المحامى بها على صحيفة هذا الطعن لا يتحقق به الشرط الذى تطلبته المادة 253 من قانون المرافعات سالفة الذكر و يضحى الطعن باطلاً و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، و لا يغير من هذا النظر صدور قرار من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة فى 1975/11/3 بتفويض إدارة قضايا الحكومة فى مباشرة هذا الطعن بالتطبيق لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها التى أجازت إنابة إدارة قضايا الحكومة فى مباشرة قضية خاصة بها ، ذلك أن هذا الطعن رفع بتاريخ 1970/4/14 قبل العمل بأحكام القانون المشار إليه فى 1973/7/5 و من ثم فلا تسرى أحكامه عليه . ( الطعن رقم 311 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/12/31 ) ================================= الطعن رقم 0192 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1659 بتاريخ 23-12-1975 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 3 متى كانت الأشجار التى غرسها المطعون عليه - المستأجر - فى الأرض المؤجرة لا تعتبر من الأموال المصادرة ، فإن الدعوى التى رفعها بطلب التعويض عنها لا تندرج تحت المنازعات المحددة فى المادة التاسعة من القانون رقم 598 لسنة 1953 - بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة - و التى تختص اللجنة المنصوص عليها فى هذا القانون بالفصل فيها ، و بالتالى فإن جهة القضاء العادى تكون هى المختصة بنظر هذه الدعوى كما أنه لا يكون هناك محل لأن يقدم المطعون عليه بياناً عن هذه الأموال طبقاً للمادة الأولى من القانون المذكور و لا يكون حق المطعون عليه فى التعويض عنها قد سقط طبقاً للمادة الثانية عشرة إستناداً إلى أنه لم يقدم طلباً عنه إلى اللجنة سالفة الذكر فى الميعاد الذى حدده القانون ، أما المادة الخامسة فلا مجال لتطبيقها على الدعوى لأنها تنظم الأحكام الواجب إتباعها بالنسبة للحقوق التى نشأت للغير عن تصرفات صدرت من الأشخاص الذين كانوا يمتلكون الأموال المصادرة . ( الطعن رقم 192 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/12/23 ) ================================= الطعن رقم 0280 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1058 بتاريخ 21-05-1975 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 إذ كان القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية و التجارية فإن أى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - و لا يخالف أحكام الدستور - يعتبر إستثناء وارداً على أصل عام ، و من ثم يجب عدم التوسع فى تفسيره . ================================= الطعن رقم 0346 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1320 بتاريخ 26-06-1975 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 الأسواق العامة التى تخصصها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى للنفع العام تعتبر من الأموال العامة التى لا يجوز للسلطة الإدارية التصرف فيها إلا على سبيل الترخيص المؤقت و هو بطبيعته غير ملزم للسلطة المرخصة التى لها دائماً لداعى المصلحة العامة الحق فى إلغائه و الرجوع فيه قبل حلول أجله و يكون منحه للمنتفع مقابل رسم لا أجرة ، و لما كان كل أولئك من الأعمال الإدارية التى يحكمها القانون العام ، و لا تخضع للقانون الخاص أو القيود التى تفرضها قوانين إيجار الأماكن ، و كان الواقع فى الدعوى أن محل التصرف الصادر من محافظة الإسكندرية هو أحد محلات سوق النصر التجارى الذى أقامته المحافظة ، و خصصته لخدمة مرفق من المرافق العامة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ، و قضى بإختصاص المحاكم العادية بنظر الدعوى يكون مخالفاً للقانون بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 346 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/6/26 ) ================================= الطعن رقم 0022 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 170 بتاريخ 10-01-1976 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 إذا كان الطاعن عاملا بإحدى شركات القطاع العام و يخضع فى إجراء التحقيق معه و تأديبه و إنهاء خدمته للأحكام المنصوص عليها فى الفصلين العاشر و الثانى عشر من الباب الأول من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 ، و كان القرار الجمهورى الصادر بإنهاء خدمة الطاعن و فصله من العمل بغير إتباع الطريق التأديبى المنصوص عليه فى نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه لا يتصل بطبيعته بأعمال السيادة حتى يمتنع على القضاء مناقشته و تقدير سلامته قانونا فأن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر قرار فصل الطاعن عملاً من أعمال السيادة لا يجوز سماع الدعوى بشأنه و قضى برفضها على هذا الأساس يكون قد أخطأ التكييف القانونى السليم فى خصوصه و أخرجه بغير حق عن رقابة القضاء . ( الطعن رقم 22 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/1/10 ) ================================= الطعن رقم 0253 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 931 بتاريخ 14-04-1976 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 الدفع بعدم الإختصاص الولائى يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقة بالنظام العام و لو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق فى إبدائه و التمسك به حتى و لو تنازل عنه الخصوم و يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع . ================================= الطعن رقم 0253 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 931 بتاريخ 14-04-1976 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 4 القائمون بـإدارة المجالس المحلية يعتبرون - سواء كانوا منتخبين أو معينين - فى خدمة أحد الأشخاص الإدارية العامة مادام هذا العمل دائما و لازماً فى مباشرة هذه المجالس لنشاطها و لو كان شغلهم له بصفة مؤقتة ، و لما كان ذلك و كان النزاع يدور بين طرفيه حول إستحقاق أوعدم إستحقاق وكيل مجلس المدنية المنتخب المكافأة و بدل الإنتقال المقررين لرئيس مجلس المدنية المعين أثناء فترة قيامه بعمله أبان غيابه فى المدة من 1964/4/1 إلى 1965/8/31 و كان مؤدى نص المادة 31 من القانون رقم 124 لسنة 1960 بشأن نظام الإدارة المحلية المعدل بالقانون رقم 54 لسنة 1963 أن إختصاص وكيل المجلس المنتخب قد آل إليه بطريق الإنابة على مقتضى هذا النص التشريعى بما يعتبر معه موظفاً عمومياً فى هذا الصدد دون أن ينال من ذلك أنه كان من قبل أن يسند إليه الشارع رئاسة المجلس وكيلا منتخبا له ، فإن النزاع حول إستحقاقه المكافأة وبدل الإنتقال من عدمه يكون من إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره و هو إختصاص ولائى متعلق بالنظام العام . ( الطعنان رقما 253 ، 594 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/4/14 ) ================================= الطعن رقم 009 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 138 بتاريخ 06-01-1976 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 إذ يبين من الحكم فيه أن النزاع ثار فى الدعوى حول ما إذا كان المطعون عليه - مهندس - يستحق باقى أتعابه المتفق عليها ، و لم يحصل بين الطرفين خلاف حول تفسير أى نص من نصوص العقد ، أو إقرار المطعون عليه الذى وافق بمقتضاه على أن يتم صرف باقى مستحقاته عند البدء فى تنفيذ المشروع و إنما تنكر عليه الشركة - الطاعنة - إستحقاقه لهذه الأتعاب إستناداً إلى أنه لم يقيم بتنفيذ كافة إلتزاماته الناشئة عن العقد ، و هى مسألة لا شأن لها بتفسيره و هو الموضوع الذى أقتصر الطرفان على عرض النزاع الذى يثور بشأنه على التحكيم ، لما كان ذلك فإن الإختصاص ينعقد فى الدعوى للقضاء صاحب الولاية العامة بالفصل فى المنازعات . ================================= الطعن رقم 0530 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 323 بتاريخ 28-01-1976 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 إذ كان المشرع قد ربط التخصيص فى الغرض المعدة له العين المؤجرة و بين تخويل المؤجر عرض الخلاف بينه و بين المستأجر على لجان الفصل فى المنازعات الزراعية و كان الواضح من سياق المادة 35 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1966 أن لجوء المؤجر إلى لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية لفسخ العقد لا يكون إلا إذا أخل المستأجر بإلتزام جوهرى ناشىء عن التعاقد على إيجار أرض معدة لإستغلالها زراعياً ، و كان يظاهر ذلك ما تقضى به الفقرة الثانية "أ" من المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية قبل إلغائه بالقانون رقم 67 لسنة 1975 - التى ناطت بهذه اللجان وحدها و بوجه خاص الفصل فى المنازعات الناشئة من تطبيق بعض مواد قانون الإصلاح الزراعى من بينها المادة 35 ، فإن اللجنة لا تختص دون غيرها إلا فى نطاق الغرض الزراعى الذى تكون الأرض المؤجرة قد أعدت له . لا يغير من ذلك ما أوردته الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 54 من إختصاص اللجان بنظر المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية فى الأرا ضى الزراعية و ما فى حكمها من الأراضى البور و الصحراوية و القابلة للزراعة لأن هذه الفقرة لا تشير إلى إختصاص تنفرد به اللجان ، إنما هناك منازعات تشترك فى الإختصاص بنظرها المحاكم العادية و لجان الفصل و للأطراف الخيار فى اللجوء إلى رأيهما و إذ إنتهى الحكم إلى هذه النتيجة و قرر أنه لا إختصاص للجان الفصل فى النزاع المعروض - حول إمتداد عقد إيجار أرض لإستخراج أتربة منها لصناعة الطوب - فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 0597 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1476 بتاريخ 26-10-1976 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 الإختصاص بنظر الطعون التى ترفع عن القرارات الإدارية النهائية سواء صدرت من الإدارة أو من الجهات الإدارية ذات الإختصاص القضائى ينعقد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره ما يرى المشرع بنص خاص إعطاء القضاء العادى ولاية نظره و ذلك عملاً بمفهوم المادتين 8 و 11 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 الذى صدر فى ظله قرار لجنة الطعون فى مقابل التحسين المطلوب إلغاؤه . ================================= الطعن رقم 0597 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1476 بتاريخ 26-10-1976 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 مفاد نصوص المواد السابعة و الثامنة من القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن قرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة أن القانون ناط باللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة منه ولاية الفصل فى الطعون التى يرفعها ذوو الشأن عن القرارت الصادرة بفرض مقابل التحسين على عقارتهم و أن قرار هذ اللجنة هو قرار إدارى نهائى صادر من لجنة إدارية ذات إختصاص قضائى ، و إذ لم يرد فى هذا القانون نص خاص يخول القضاء العادى ولاية الفصل فى الطعون التى ترفع عن قرارات اللجنة المذكورة ، و كان القرار المطلوب إلغاؤه قد صدر من اللجنة المختصة بنظر الطعون فى مقابل التحسين ، فأن هذا القرار يكون قد إستكمل فى ظاهره مقومات القرار الإدارى غير مشوب بعيب بالغ الجسامة و ظاهر الوضوح بحيث يجرده من الصفة الإدارية و ينحدر به إلىدرجة العدم و من ثم فلا تختص المحاكم العادية بالفصل فيما يرفع عنه من دعاوى بطلب إلغائه أو وقف تنفيذه أوعدم الاعتداد به و إنما يكون الإختصاص بالفصل فيها منعقد المجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى . ================================= الطعن رقم 0598 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1484 بتاريخ 26-10-1976 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 الإختصاص بنظر الطعون التى ترفع عن القرارات الإدارية النهائية سواء صدرت من الإدارة أو من الجهات الإدارية ذات الإختصاص القضائى ينعقد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره ، عدا ما يرى المشرع بنص خاص إعطاء القضاء العادى ولاية نظره و ذلك عملاً بفهموم المادتين 8،11 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 الذى صدر فى ظله قرار لجنة الطعون فى مقابل التحسين المطلوب إلغاؤه . ================================= الطعن رقم 0598 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1484 بتاريخ 26-10-1976 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 مفاد نصوص المواد السادسة و السابعة و الثامنة من القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة ، أن القانون ناط باللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة منه ولاية الفصل فى الطعون التى يرفعها ذوى الشأن عن القرارات الصاردة بفرض مقابل التحسين علىعقاراتهم و أن قرار هذ اللجنة هو قرار إدارى نهائى صادر من لجنة إدارية ذات إختصاص قضائى ، و إذا لم يرد فى هذا القانون نص خاص يخول القضاء العادى ولاية الفصل فى الطعون التى ترفع عن قرارات اللجنة المذكورة ، فإن مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى يكون هو الجهة القضائية المختصة بالفصل فى تلك الطعون . ================================= الطعن رقم 0598 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1484 بتاريخ 26-10-1976 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 3 - أن القرار - الصادر من اللجنة المختصة بنظر الطعون فى مقابل التحسين - المطلوب إلغاؤه و إن تضمن مساساً بحجية حكم قضائى سابق إلا أنه إستكمل فى ظاهره مقومات القرار الإدارى غير مشوب بعيب بالغع الجسامة و ظاهر الوضوح بحيث يجرده من الصفة الإدارية و ينحدر به إلى درجة العدم ، و من ثم فلا تختص المحاكم بالفصل فيما يرفع عنه من دعاوى بطلب إلغائه أو وقف تنفيذه أو عدم الاعتداد به و إذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى المرفوعة بإلغاء قرار لجنة الطعون فى مقابل التحسين بإعتبار أن هذا القرار هو قرار إدارى معدوم ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 005 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1681 بتاريخ 16-11-1977 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 مفاد المادة 32 من القانون 178 لسنة 1952 المعدلة بالقانون 52 لسنة 1969 و المادة 3 من القانون 54 لسنة 1966 قبل إلغائه بالقانون 67 لسنة 1975 أن المشرع قد إختص لجان الفصل فى المنازعات الزراعية وحدها دون جهات القضاء الأخرى بالفصل فى المنازعات الناشئة عن تأجير الأراضى الزراعية لمن لا يزرعها بنفسه ، و عدم جواز تأجيرها من الباطن أوالتنازل عن إيجارها أو مشاركة الغير فيها ، إلا أن هذا الإختصاص الإنفرادى مقصور على المنازعات الناشئة عن العقود القائمة وقت العمل بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى ، أما عقود التأجير من الباطن التى كانت معقودة قبل صدور هذا القانون و تحولت إلى عقود إيجار أصلية تقوم العلاقة فيها مباشرة بين المالك و بين المستأجر ، فيبقى الإختصاص بصددها متمحضاً للقضاء المدنى بإعتباره الجهة الأصلية ذات الولاية العامة فى التقاضى . و لما كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنين لا يمارون فى أن مورثهم كان يؤجر من باطنه الأرض التى كانت مؤجرة إليه من الناظرة السابقة للوقف فى تاريخ سابق على صدور قانون الإصلاح الزراعى ، و كانت العلاقة بهذه المثابة قد أصبحت مباشرة بين المالك و بين المستأجر من الباطن دون المستأجر الأصلى ، فإنه يكون قد إنحسرت صفة المستأجر أو الوسيط عن مورث الطاعنين و يكون لا محل للقول بإختصاص إستئثارى للجان فى هذه الحالة . ================================= الطعن رقم 0380 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 837 بتاريخ 30-03-1977 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 3 لئن كان يمتنع على المحاكم المدنية بنص المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 - السارى على واقعة الدعوى - أن تتعرض لتفسير الأمر الإدارى أو تأويله و كانت المادة التاسعة من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 خولته لمحكمة القضاء الإدارى بالمجلس دون سواها ، إلا أنه لما كان القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم يعرف القرارات الإدارية و لم يبين الخصائص التى تميزها و التى يهتدى بها فى القول بتوافر الشروط اللازمة لها و لحصانتها من تعرض السلطة القضائية العادية لها بتعطيل أو تأويل ، فإن وظيفة المحاكم المدنية أن تعطى هذه القرارات وضعها القانونى على هدى حكمة التشريع و مبدأ الفصل بين السلطات و حماية الأقراض و حقوقهم توصلاً إلى تحديد إختصاصها للفصل فى النزاع المعروض عليها . ================================= الطعن رقم 0437 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1387 بتاريخ 07-06-1977 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 النص فى المادة 110 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 يدل على أن مجلس النقابة الفرعية يختص بتقدير أتعاب المحامى فى حالة عدم الإتفاق عليها كتابة ، و بالتالى فلا يعتد فى هذا الشأن بوجود إتفاق شفهى على تقدير الأتعاب مما يجوز إثباته بغير الكتابة . ( الطعن رقم 437 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/6/7 ) ================================= الطعن رقم 0574 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 676 بتاريخ 15-03-1977 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 النص فى المادة 15 من القانون رقم 68 لسنة 1953 فى شأن الرى و الصرف المنطبق على واقعة النزاع و تقابلها بالمادة 14 من القانون رقم 74 لسنة 1971 يدل على أن الشارع و إن أجاز لمفتش الرى أن يصدر قراراً مؤقتاً بتمكين من يثبت إنتفاعه بمسقى أو مصرف خاص من أستعمال حقه إذا وقع إعتداء عليه و كان الشاكى حائزاً للحق المدعى به فى السنة السابقة على تقديم الشكوى ، إلا أنه نص على أن للقضاء العادى وحده ولاية الفصل فى المنازعات التى تتصل بأصل الحق ، و لما كان الثابت من الإطلاع على الصورة الرسمية لمحاضر أعمال الخبير المنتدب فى الدعوى و المقدمه فى الطعن أن مهندس الرى قرر أن المسقاه موضوع النزاع هى مسقاه خاصة ، و كان النزاع فى الدعوى يدور حول ما يدعيه المطعون عليهما من أن الطاعن نقل هذه المسقاه من مكانها و بأتساع أقل مما أعاقهما عن الإنتفاع بها لرى أرضهما ، و طالبا إعاده الحالة إلى ما كانت عليه و هو نزاع يتعلق بأصل الحق و تختص المحاكم بنظره طبقاً لنص المادة الخامسة عشرة سالفة الذكر ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة ، فإنه لا يبطله خطؤه فى الإستناد الى حكم المادة التاسعة من القانون رقم 74 لسنة 1971 ، و يكون النعى عليه غير سديد . ( الطعن رقم 574 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/3/15 ) ================================= الطعن رقم 0618 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 995 بتاريخ 19-04-1977 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 3 إذ يبين من الحكم الأبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قضى برفض الدفع بعدم إختصاص المحاكم ولائياً بنظر الدعوى إستناداً إلى أن العقد موضوع الدعوى لم يتضمن شروطاً إستثنائية و غير مألوفة فى عقود القانون الخاص و تكشف عن نية الإدارة فى أختيار وسائل القانون العام ، و هو ما يفقد ركناً جوهرياً من أركانه كعقد إدارى و يخرجه بالتالى عن دائره العقود الإدارية ، و لما كان الطاعنان - وزير الصناعة - و آخر - لم يقدما لمحكمة الإستئناف العقد موضوع الدعوى للتدليل على صحة دفاعهما من أن هذا العقد هو عقد إدارى و قدما ورقة معنونة بأنها " الشروط الخاصه بعملية حفر فنادق و فرد و رمى كابلات ضغط " و هى التى قدمها بملف الطعن و لا محل للتعويل على هذة الورقة لأنه غير موقع عليها من المطعون عليه - المقاول - و لا تغنى عن تقديم العقد ذاته ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى وصف العلاقة القائمة بين الطرفين بأنها علاقة تعاقدية يحكمها القانون الخاص و تختص بنظرها جهة القضاء العادى فإنه لايكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 618 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/4/19 ) ================================= الطعن رقم 0545 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1101 بتاريخ 25-04-1978 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 3 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المحاكم هى المختصة بتقرير الوصف القانونى للعمل الصادر عن السلطات العامة و ما إذا كان يعد من أعمال السيادة و حينئذ لا يكون لها أى إختصاص بالنظر فيه و أن محكمة الموضوع تخضع فى تكييفها فى هذا الخصوص لرقابة محكمة النقض ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحاً إلى أن الإتحاد الإشتراكى العربى ليس سلطة عامة من سلطات الدولة ، فإن القرار المطعون فيه لا يكون بذلك عملاً من أعمال السيادة . ( الطعن رقم 545 ، 550 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/4/25 ) ================================= الطعن رقم 0554 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1315 بتاريخ 24-05-1978 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 5 مفاد ما تقضى به المادتان 41 , 42 من القانون 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين و المعمول به إعتباراً من 1969/8/18 من جعل الطعن فى قرارات لجان تقدير القيمة الإيجارية من إختصاص المحاكم الإبتدائية الكائن فى دائرتها العقار يقتصر على القرارات التى تصدر بعد بدء العمل بالقانون سالف الذكر ، أو تلك التى صدرت من هذه اللجان و لم تصبح نهائية بعد حتى ذلك التاريخ فلا يستطيل نطاقها إلى قرارات اللجان التى عرضت بالفعل على مجالس المراجعة أو فصل فيها أو صارت نهائية قبل بدء العمل به ، فهذه و تلك يختص القضاء الإدارى بمجلس الدولة بنظر الطعون فيها بإعتبارها قرارات صادرة من جهات إدارية ذات إختصاص قضائى وفقاً للمادة 11 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن مجلس الدولة و المقابلة للمادة 8/10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 ، لما كان ذلك و كان قرار مجلس المراجعة قد صدر فى 1969/1/15 أى فى تاريخ سابق على سريان القانون رقم 52 لسنة 1969 و كان الطعن على قرار لجنة التقدير أو قرار مجلس المراجعة يتم بإتخاذ إجراءات شكلية وتحكمها مواعيد خاصة فإنه لا على الحكم إذا هو لم يعرض لما أثاره الطاعن تعييباً على قرار مجلس المراجعة أياَ كان وجه الرأى فيه . ( الطعن رقم 554 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/5/24 ) ================================= الطعن رقم 0888 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1254 بتاريخ 15-05-1978 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 الدفع بعدم إختصاص المحاكم ولائياً بنظر دعاوى التعويض الناشئة عن الإستيلاء على سيارة المطعون ضده بالتطبيق لأحكام قانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960 الذى تمسكت به الطاعنة و إن كان يعتبر من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام إلا أنه يخلاطه واقع و من ثم يشترط للتمسك به أمام محكمة النقض لأول مرة أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى جميع عناصره الواقعية التى تتمكن بها من الألمام بهذا السبب و الحكم فى الدعوى بموجبه ، و لما كانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الطاعنة طرحت على محكمة الموضوع قراراً بالإستيلاء على سيارة المطعون ضده ، فمن ثم لا يقبل من الطاعنة إثارة هذا الدفع أمام هذه المحكمة لأول مرة . ================================= الطعن رقم 0634 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 941 بتاريخ 27-03-1979 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 6 إذ كان المشرع بنصه فى المادة 110 من قانون المرافعات على أن " على المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة و لو كان عدم الإختصاص متعلقاً بالولاية ... ... و تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها " قد هدف إلى تبسيط الإجراءات فى صدد الأحكام المتعلقة بالإختصاص و لو كان ولائياً ، و إذا كانت المذكرة الإيضاحية لتلك المادة قد أشارت إلى جهتى القضاء الأساسيتين - العادى و الإدارى - إلا أن النص سالف الذكر و قد جاء عاماً مطلقاً ينطبق أيضاً إذا ما كانت الدعوى داخلة فى إختصاص هيئة ذات إختصاص قضائى كهيئات التحكيم لتوفر العلة التى يقوم عليها حكم النص . و إذ لم يأخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر و لم يأمر بإحالة طلب الضمان الذى رفعته الهيئة الطاعنة ضد شركة الشرق للتأمين إلى هيئات التحكيم المختصة فإنه يكون - فى هذا الخصوص - معيباً بمخالفة القانون . ( الطعن رقم 634 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/3/27 ) ================================= الطعن رقم 0598 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 127 بتاريخ 16-04-1979 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 إنه و إن كانت الطاعنة لم يسبق لها التمسك ـ بأن المنازعة تدخل فى الإختصاص الولائى لجهه القضاء العادى - أمام محكمة الموضوع إلا أنه و قد إنطوى على منازعة فى إختصاص جهه القضاء العادى ولائياً ، فإنه يعتبر متعلقاً بالنظام و يجوز التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة . ================================= الطعن رقم 0598 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 127 بتاريخ 16-04-1979 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 الجمعيات التعاونية تعتبر من الأشخاص الإعتباريه الخاصه و قراراتها لا تعدو أن يكون تعبيراً عن إرادتها الخاصة ، و من ثم فإن منازعاتها المدنية و التجارية مع عملائها تندرج تحت نطاق إختصاص جهة القضاء العادى ذات الولاية العامة طالما قد خلا قانون الجمعيات و المؤسسات الخاصة رقم 32 سنة 1964 من نص يقيد هذا الأصل العام . ( الطعن رقم 598 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/4/16 ) ================================= الطعن رقم 0500 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 834 بتاريخ 17-03-1979 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 إذ كان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى أمام المحكمة الإدارية بمجلس الدولة على وزارة الخزانة طالباً الحكم بإلغاء قرار فصله و ما يترتب على ذلك من آثار و كان من بين ما أثاره المطعون ضده فى تلك الدعوى أن علاقته بالوزارة علاقة عقدية و ليست تنظيمية ، فإن مقتضى الفصل فى تلك الدعوى أن تبحث المحكمة فى حقيقة العلاقه بين الطرفين ثم قضت فى أسباب حكمها بحقيقة العلاقة بينهما ، و إذ كان ذلك فإن الحكم المذكور يكون قد حسم النزاع بين الطرفين فى خصوص تكييف العلاقة بينهما و قطع بأنها علاقة تنظيمية تختص ولائياً جهة القضاء الإدارى دون جهة القضاء العادى بنظر المنازعات الناشئة عنها و لما كان ذلك لازماً للفصل فى تلك الدعوى فإن الحكم السابق و هو حكم نهائى حاز قوة الأمر المقضى شأن الإختصاص الولائى . و تكييف العلاقة بين الطرفين و يمنعهما من التنازع فى هاتين المسألتين فى الدعوى الحالية و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه و قد إنتهى إلى إختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى و قضى فيها تأسيساً على أن المطعون ضده ليس موظفاً عاماً فإنه يكون قد فصل فى النزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى . ( الطعنين رقما 500 و 506 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/3/17 ) ================================= الطعن رقم 1153 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 144 بتاريخ 03-12-1979 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 إذ كان عقد البيع قد صدر من الحراسة العامة بصفتها نائبة عن المطعون ضدها الأولى فإنه لا يعتبر عقداً إدارياً بل هو عقد من عقود القانون الخاص تختص جهة القضاء العادى بنظر المنازعات المتعلقة به ، و لا يغير من هذا النظر أن الفصل فى الدعوى يقتضى التعرض بالبحث فى قرار لجنة تقييم المصنع المباع و محاضر أعمالها . ذلك أن تشكيل تلك اللجنة لم يتم بالتطبيق لأحكام قوانين التأميم بل شكلت بإتفاق المتعاقدين لتحديد ثمن المصنع المبيع ، و من ثم فإن قرارها لا يعتبر قراراً إدارياً بل وسيلة لتحديد ثمن مبيع فى عقد بيع خاص ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض الدفع بعدم الإختصاص الولائى فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . ( الطعن رقم 1153 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/12/3 ) ================================= الطعن رقم 1125 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 263 بتاريخ 02-05-1979 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 مسألة الإختصاص الولائى تعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة ، و عليها إذا إنتفت ولايتها أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم إختصاصها إعمالاً لنص المادة 109 من قانون المرافعات ، و يعتبر حكمها الصادر فى الموضوع منطوياً على قضاء ضمنى بالإختصاص . و إذا فصل الحكم المطعون فيه فى موضوع النزاع فإنه يكون قد قضى ضمناً برفض الدفع بعدم الإختصاص الولائى . ================================= الطعن رقم 0948 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 857 بتاريخ 22-03-1980 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 لئن كان يجوز للنيابة - و لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - أن تثير فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم، و إذ كان الثابت أن صحيفة الطعن تقتصر على ما قضى به الحكم فى الموضوع و لم تشتمل نعياً على ما قضى به فى شأن الإختصاص الولائى ، فإن ما حكم به ضمناً عن هذا الإختصاص هو قضاء قطعى لم يكن محلاً للطعن فحاز قوة الأمر المقضى و هى تسمو على قواعد النظام العام ، و من ثم فإن ما أثارته النيابة من أن القضاء الإدارى هو المختص ولائياً بنظر الدعوى يكون غير مقبول . ================================= الطعن رقم 0249 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1782 بتاريخ 13-06-1981 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 إذ كان دفاع الطرفين فى الدعوى لم يتناول المنازعة فى إصدار قرار الإستيلاء و لا فى صحته أو تفسيره أو تأويله ، و إنما إنصبت على تجرد وضع يد الطاعنة من السند المشروع بعد إنتهاء مدة الإستيلاء و من ثم فهى منازعة مدنية تختص بنظرها محاكم القضاء المدنى و كان البين من أوراق الطعن و مدونات الحكم المطعون فيه أن محافظ الغربية أصدر القرار رقم ... بتاريخ 1-11-1968 بالإستيلاء المؤقت لمدة سنة على عقار النزاع مستنداً فى ذلك إلى أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 ، إلا أنه جاوز الثلاث سنوات الحد الإقصى لمدة الإستيلاء المؤقت التى حددها هذا القانون ، و لم يتفق مع أصحاب العقار على إطالة هذه المدة ، و لم يتخذ إجراءات نزع ملكية العقار ، كما أوجبت ذلك المادة 18 من القانون فتكون يده على العقار قد أضحت بغير سند من القانون . ================================= الطعن رقم 0387 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2485 بتاريخ 29-12-1981 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 تصرف السلطة الإدارية فى أملاك الدولة العامة لا يكون إلا على سبيل الترخيص و الترخيص بطبيعته مؤقت و غير ملزم للسلطة المرخصة التى لها دائماً لدواعى المصلحة العامة الحق فى إلغائه و الرجوع فيه و لو قبل حلول أجله و كل أولئك من الأعمال الإدارية التى يحكمها القانون العام و تخرج عن ولاية المحاكم العادية لتدخل فى إختصاص جهة القضاء الإدارى طبقاً لقانون مجلس الدولة . ================================= الطعن رقم 0890 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1048 بتاريخ 05-04-1981 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 مفاد نصوص المواد الثانية و الثالثة و الرابعة من القانون رقم 167 لسنة 1960 فى شأن الأمن و النظام و التأديب فى السفن أن المشرع و قد عين فى المادتين الثانية و الثالثة من هذا القانون أنواعاً من الجرائم التى تقع بالسفينة بإعتبارها أفعالاً تتضمن إخلالاً بالنظام و الأمن و عير عنها بالمخالفات ضد النظام و أفرد لها جزاءات عينها تتحقق بها صفة العقاب لمن يرتكب أياً منها ، ناط فى المادة الرابعة سلطة نظرها و توقيع الجزاءات عنها لمدير إدارة التفتيش البحرى أو القنصل العربى أو ربان السفينة بحسب الأحوال و كان الثابت فى الدعوى أن القرار محل النزاع قد صدر من مدير إدارة التفتيش البحرى بالمصلحة الطاعنة و كانت الأفعال محل القرار المشار إليه تشكل المخالفات المنطبقة على الفقرة العاشرة من المادة الثانية من القانون رقم 167 لسنة 1960 فإن القرار السالف الذكر يكون قد صدر ممن منحه القانون ولاية إصداره طبقاً للمادة الرابعة منه بتوقيع جزاء عقابى على المطعون ضده الأول ربان السفينة و بالتالى يخرج عن إختصاص القضاء المدنى النظر فيه ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك و تعرض للفصل فى موضوع النزاع فإنه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 890 لسنة 43 ق ، جلسة 1981/4/5 ) ================================= الطعن رقم 0638 لسنة 44 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1194 بتاريخ 21-04-1981 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 مفاد نص الفقرتين الأولى و الأخيرة من المادة الأولى و المادتين الرابعة و الثانية من القانون رقم 177 لسنة 1960 فى شأن البرك و المستنقعات أن اللجنة - المشكلة بقرار من وزير الشئون البلدية و القروية برئاسة قاض إنما تختص فى طلبات الإسترداد دون غيرها من الطلبات الأخرى ، فلا تختص بطلب المطعون عليهم لقيمة الأرض التى آلت ملكيتها إلى الدولة طبقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 177 لسنة 1960 لقيامها بردم البركة فى موقع هذه الأرض سنة 1947 بعد العمل بالقانون 76 لسنة 1946 و لم تتم إجراءات نزع ملكيتها طبقاً لما كان يقضى به هذا القانون ، و متى كان الحكم المطعون فيه قد خلص فى أسبابه إلى أن الحكومة لم تقدم ما يفيد أنها قامت بإتخاذ إجراءات نزع ملكية البركة أخذاً بالمادة الثانية من القانون 76 لسنة 1946 ، و رتب على ذلك رفض الدفع بعدم قبول الدعوى و حق المطعون عليهم فى الإلتجاء مباشرة إلى القضاء ، فإنه يكون قد إلتزم صيحح القانون . ================================= الطعن رقم 0699 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1567 بتاريخ 21-05-1981 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 نظم المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 الإجراءات التى يتم بمقتضاها تقدير القيمة الإيجارية السنوية للأراضى الزراعية و التى تتخذ أساساً لربط ضريبة الأطيان ، فنص فى المادة الثانية منه بتشكيل لجان التقسيم التى تتولى معاينة الأراضى و بيان مدى تماثل خصوبتها ، و فى المادة الثالثة على تشكيل لجان التقدير التى يناط بها تقدير إيجارها ، و فى المادة السابعة - المعدلة بالقانون رقم 202 لسنة 1956 و القرار بقانون رقم 184 لسنة 1961 - على تشكيل لجان الإستئناف التى أجاز للملاك أن يستأنفوا أمامها قرارات لجان التقدير خلال الثلاثون يوماً التالية لتاريخ الإعلان عنها فى الوقائع المصرية و يظل معمولاً بالتقدير لمدة عشر سنوات ثم يعاد إجراؤه ، علماً أنه بالنسبة للأراضى التى تصبح قابلة للزراعة و الآراضى الواقعة فى منطقة تنفيذ أعمال ذات منفعة عامة تزيد أو تنقص قيمتها الإيجارية السنوية بدرجة محسوسة فقد أجازت المادتان الرابعة و الخامسة من القانون رقم 113 لسنة 1939 إعادة تقدير قيمتها الإيجارية قبل مضى العشر سنوات ، و نصت المادة 12 منه عل أن تعرض طلبات رفع الضريبة بعد تحقيقها بواسطة لجان المساحة على اللجان المشار إليها بالمادتين الثانية و الثالثة من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 للفصل فيها ، و كانت المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 تنص على أنه لا يجوز الطعن أمام المحاكم فى قرارات لجان التقدير و لجان الإستئناف ، كما كانت المادة 18 من القانون رقم 113 لسنة 1939 تحظر على المحاكم النظر فى أى طعن يتعلق بضريبة الأطيان ، غير أن القانون رقم 11 لسنة 1972 بشأن إلغاء موانع التقاضى فى بعض القوانين نص على إلغاء هاتين المادتين فإنفتح بذلك طريق الطعن فى قرارات لجان الإستئناف و الذى ينعقد الإختصاص بنظره بإعتبارها قرارات إدارية نهائية صادرة عن جهات إدارية ذات إختصاص قضائى -و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره عملاً بمفهوم المادتين 10 ، 13 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة1972 . ================================= الطعن رقم 0699 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1567 بتاريخ 21-05-1981 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 إذا كانت الدعوى الماثلة - بطلب براءة ذمة - لا تعدو أن تكون فى حقيقتها طلب رفع ضريبة أطيان يؤسس الطاعنون طلب رفعها على أن الأرض بور و غير قابلة للزراعة فإنه كان يتعين عليهم أن يطعنوا عليها أمام لجنة الإستئناف المشكلة وفقاً للمادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 ثم يكون لهم - بعد أن تصدر اللجنة قرارها - حق الطعن فيه أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى . ( الطعن رقم 699 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/5/21 ) ================================= الطعن رقم 0820 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2496 بتاريخ 30-12-1981 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 جرى نص المادة 110مرافعات بأن " على المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة و لو كان عدم الإختصاص متعلقاً بالولاية و تلزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها " فقد رأى المشرع تبسيطاً للإجراءات فى صدد الأحكام المتعلقة بالإختصاص النص على وجوب أن تأمر المحكمة بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة فى كل حالة من الحالات التى تقضى فيها بعدم إختصاصها بنظرها ، و لو كان القضاء بعدم الإختصاص متعلقاً بالولاية . ( الطعن رقم 820 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/12/30 ) ================================= الطعن رقم 0072 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 945 بتاريخ 25-03-1981 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 لئن كان النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء يجيز لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارىء أن يتخذ بأمر كتابى أو شفاهى تدابير معينة وردت على سبيل الحصر من بينها : " الإستيلاء على أى منقول أو عقار و الأمر بفرض الحراسة على الشركات و المؤسسات و كذلك تأجيل أداء الديون و الإلتزمات المستحقة و التى تستحق على ما تستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة " إلا أن هذا النص و قد تضمنه قانون إستثنائى ينبغى عدم التوسع فى تفسيره و يلزم إعماله فى حدود ما أفصحت عنه عبارات بقصر السلطة الممنوحه لرئيس الجمهورية بشأن فرض الحراسة على المؤسسات و الشركات دون ما يجاوزه إلى الأفراد الطبيعيين ، فإذا إستعمل رئيس الجمهورية حقه المخول بمقتضى هذا النص فى الأمر بفرض الحراسة على شركة معينة كأن هذا الأمر مقصوراً على الشخصية الإعتبارية للشركة و لا يمتد سلطانه إلى أشخاص الشركاء لإستقلالهم عن شخصية الشركة و لا تتسع الحراسة لأموالهم و ممتلكاتهم الخاصة المنفصلة عن الذمة المالية لشخصية الشركة المعنوية ، و إذ كان البين من الأمر الجمهورى رقم 229 لسنة 1963 أنه أفصح عن سنده التشريعى فى الإصدار بأن القانون رقم 162 لسنة 1958 منع ذلك فقد نص فى مادته الأولى ، على فرض الحراسة على الشركة . . . و كذلك على أموال و ممتلكات أشخاص طبعيين أورد أسمائهم بهذا النص و منهم الطاعنة بما يفيد شمول الحراسة أموال و ممتلكات هؤلاء الأشخاص و لو لم تندرج فى الذمة المالية للشركة ، و كان هذا الأمر الجمهورى لا يرسى قواعده مجردة أو يولد مراكز قانونية عامة ينبغى فيها التخصيص فهو بهذه المثابة لا يعتبر قراراً تنظيمياً عاماً أى تشريعاً مما فوض رئيس الجمهورية فى إصداره وفقاً لما جاء بعجز الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من قانون الطوارىء و التى أجازت له توسيع دائرة الحقوق المبينة بهذه المادة بقرار يعرض على مجلس الأمة فى أول إجتماع له ، بل هو قرار إدارى فردى صادر من رئيس الجمهورية بمقتضى سلطته التنفيذية فى تطبيق قانون الطوارىء فتتحدد سلطته فى إطار الحقوق المخولة له بمقتضى هذا القانون ، و لما كان الأمر الجمهورى آنف الذكر لم يقصر فرض الحراسة على الشركة . . . . . . . بل جاوز فرضها على أموال و ممتلكات أفراد طبيعيين و من ثم فإن فرض الحراسة على الأموال الخاصة لهؤلاء الأفراد تكون قد صدرت ممن لا يملك سلطة بما يجعل الأمر فى هذا الخصوص غير قائم على أساس من الشرعية متسماً بمخالفة صارخه للقانون و مشوباً بعيب جسيم ينحدر به إلى مرتبة الفعل المادى المعدوم الأثر قانوناً لما ينطوى عليه من إعتداء على الحرية الشخصية و حرمة الملك الخاص فيصبح متجرداً عن صفته الإدارية و تسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الإدارية و يختص بالتالى القضاء العادى برفع ما ينتج عن هذا الإعتداء المادى من آثار . ( الطعن رقم 72 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/3/25 ) ================================= الطعن رقم 0654 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 648 بتاريخ 25-02-1981 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 تنص المادة 210 من قانون المرافعات على أنه " إذا أراد الدائن فى حكم المادة 201 حجز ما يكون لمدينه لدى الغير و فى الأحوال التى يجوز فيها للدائن إستصدار أمر من القاضى المختص بالحجز التحفظى يصدر أمر الحجز من القاضى المختص بإصدار الأمر بالأداء و ذلك إستثناء من أحكام المواد 275 ، 319 ، 327 " فإن الإستثناء يجب أن يقتصر على ما ورد بشأنه و هو الإذن بالحجز دون ما عداه من منازاعات التنفيذ و لا محل لإطلاق مدلول هذا الإستثناء و القول بأن قاضى الأداء يختص بمنازعات التنفيذ التى تتعلق بالإذن بالحجز الذى أصدره لأن فى ذلك خروج على قاعدة من قواعد الإختصاص النوعى المتعلقة بالنظام العام و لأن الإستثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس . ================================= الطعن رقم 0052 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 149 بتاريخ 11-01-1981 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم النهائى و لو إشتمل على خطأ فى القانون تكون له قوة الأمر المقضى التى تعلو على إعتبارات النظام العام . لما كان ذلك و كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة القضاء الإدارى قد قضت بتاريخ 1 مارس سنة 1976 بعدم إختصاصها ولائياً بنظر الدعوى و بإحالتها إلى المحكمة الإبتدائية المختصة و قد أصبح هذا القضاء نهائياً بعد الطعن عليه ، و كانت المحكمة المحال إليها الدعوى تلتزم بنظرها تطبيقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات ، فإنه يمتنع على الخصوم فيها إعادة طرح مسألة الإختصاص الولائى من جديد . ================================= الطعن رقم 0174 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 588 بتاريخ 22-02-1981 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 إذا كان تأميم الشركة و جعلها تابعة لمؤسسة عامة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينفى عنها شخصيتها الإعتبارية و كيانها المستقل عن شخصية الدولة و المؤسسة العامة ، و لا يمس شكلها القانونى الذى كان لها قبل التأميم ، كما أن تبعية الشركة للمؤسسة العامة تقتصر على مجرد الإشراف عليها و رقابتها ، و كان مؤدى ذلك أن الشركة لا تدار عن طريق الدولة أو المؤسسة العامة و إنما تدار عن طريق مجلس إدارتها و من ثم فهى لا تمثل جهازاً إدارياً و لا تعتبر من أشخاص القانون العام بل تظل رغم ملكية الدولة لها شخصاً من أشخاص القانون الخاص و تبقى علاقتها بالعاملين بها علاقة عقدية و هو ما إتجه إليه الشارع عند وضعه نظم العاملين بشركات القطاع العام بالقرارات الجمهورية 1598 لسنة 1961 و 3546 لسنة 1962 و 3309 لسنة 1966 ثم بالقانون رقم 61 لسنة 1971 مما مقتضاه أن تكون جهة القضاء العادى هى المختصة بنظر الدعاوى التى يرفعها العاملون بهذه الشركات للمطالبة بحقوقهم قبلها ، و لا يغير من ذلك أن يكون منشؤها قراراً صادراً من الوزير المختص إذ تقتصر سلطة القضاء على إعمال هذا القرار على المنازعة المطروحة . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد فصل فى موضوع الدعوى فإنه لا يكون قد خالف قواعد الإختصاص الولائى . ================================= الطعن رقم 1069 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1484 بتاريخ 16-05-1981 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 النص فى المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شأن تنظيم مجلس الدولة على أنه " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية : .......... سابعاً : دعاوى الجنسية " يدل على أن محاكم مجلس الدولة تختص دون غيرها بالفصل فى كافة منازعات الجنسية أياً كانت صورتها أى سواء كانت فى صورة دعوى أصلية بالجنسية ، أم فى صورة طعن فى قرار إدارى صادر فى الجنسية ، أم فى صورة مسألة أولية فى دعوى أصلية يتوقف الفصل فيها على الفصل فى تلك المسألة و لو كانت الدعوى الأصلية قائمة أمام القضاء العادى فى حدود إختصاصه و أثير النزاع فى الجنسية ، و كان الفصل فيها يتوقف عليه الفصل فى الدعوى ، إذ يتعين على المحكمة فى هذه الحالة أن توقف الدعوى و تحدد للخصم ميعاداً يستصدر فيه حكماً نهائياً من مجلس الدولة فى مسألة الجنسية ، و إذا قصر الخصم فى إستصدار حكم نهائى فى هذه المسألة فى المدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل فى الدعوى بحالتها ، أما إذا رأت أن وجه المسألة فى الجنسية ظاهر بحيث لا يحتاج الأمر للفصل فيه بمعرفة مجلس الدولة أغفلت المسألة و حكمت فى موضوع الدعوى على أساس ما ثبت لديها من وقائعها فى شأن الجنسية ، و ذلك عملاً بالمادة 16 من القانون رقم 346 لسنة 1972 فى شأن السلطة القضائية و المادة 129 من قانون المرافعات . ================================= الطعن رقم 1069 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1484 بتاريخ 16-05-1981 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 المقرر أن الدفع بعدم الإختصاص الولائى يعتبر مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام و لو لم يدفع به أمامها ، فلا يسقط الحق فى إبادائه و التمسك به حتى و لو تنازل عنه الخصوم ، و يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ، كما يجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها ، لما كان ذلك و كان الفصل فى جنسية الطاعن مسألة أولية تخرج عن نطاق الإختصاص الولائى للمحاكم ، و تدخل فى إختصاص مجلس الدولة وحده طبقاً للمادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 ، و كان النزاع على جنسية الطاعن نزاعاً جدياً يتوقف على الفصل فيه الفصل فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل فى هذه المسألة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و خرج بقضائه عن الإختصاص الولائى للمحكمة ، و لما كان هذا الإختصاص يتعلق بالنظام العام فإن لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها عملاً بالحق المخول لها فى المادة 2/254 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 1069 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/5/16 )
=================================


الطعن رقم 1798 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1513
بتاريخ 17-05-1981
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
إذ كانت شركات القطاع العام لا تدار عن طريق الدولة و إنما تدار عن طريق مجلس إدارتها و من ثم فهى لا تمثل جهازاً إدارياً و لا تعتبر من أشخاص القانون العام بل تظل رغم ملكية الدولة لها شخصاً من أشخاص القانون الخاص و لا يعتبر العاملون بها من الموظفين العمومين مما مقتضاه أن تكون جهة القضاء العادى هى المختصة بنظر الدعاوى التى يرفعها العاملون بهذه الشركات للمطالبة بحقوقهم قبلها .


================================= الطعن رقم 0621 لسنة 41 مكتب فنى 33 صفحة رقم 554 بتاريخ 20-05-1982 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 لئن كان القانون رقم 124 لسنة 1958 بتنظيم تملك الأراضى الصحراوية و من بعده القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها قد سلبا جهة القضاء العادى الإختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بملكية الأراضى الصحراوية و المعتبرة خارج الزمام ، و ناط الإختصاص بالفصل فيها إلى لجان قضائية نص عليها فى المادتين 5 ، 12 من القانون 124 لسنة 1958 ثم فى المادتين 39 ، 40 من القانون 100 لسنة 1964 ، إلا أنه و قد صدر القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية - و الذى ألغى القانون رقم 100 لسنة 1964 و عمل به إعتباراً من 1981/9/1 - و نص فى المادة 22 منه على " تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون ، و ترفع الدعاوى إلى المحكمة الإبتدائية المختصة . و على اللجان القضائية المنصوص عليها فى القانون رقم 100 لسنة 1964 أن تحيل المنازعات و الإعتراضات المعروضة عليها عند العمل بأحكام هذا القانون إلى المحاكم الإبتدائية الكائن فى دائرتها العقار موضوع النزاع و ذلك بغير رسوم و بالحالة التى تكون عليها ، و يكون لذوى الشأن خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون الطعن فى القرارات الصادرة من اللجان المشار إليها أمام المحاكم الإبتدائية " و من ثم فإن جهة القضاء العادى تكون قد عادت إليها ولاية الفصل فى المنازعات المتعلقة بملكية الأراضى الصحراوية ، و لم يعد هناك وجود للجان القضائية المنصوص عليها فى القانونين 124 لسنة 1958 ، 100 لسنة 1964 . ================================= الطعن رقم 0242 لسنة 43 مكتب فنى 33 صفحة رقم 192 بتاريخ 26-01-1982 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادة 40 من القانون 100 لسنة 1964 أن تختص اللجان القضائية المنصوص عليها فى المادة 29 منه بالفصل فى المنازعات المتعلقة بتأجير الأراضى الصحراوية و ملكيتها . و كانت أرض النزاع لا تنطبق عليها المادة الثانية من القانون 200 لسنة 64 لأنها خارجة عن نطاقها وقت نفاذ القانون 124 لسنة 1958 . ================================= الطعن رقم 0645 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 581 بتاريخ 24-05-1982 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 3 إن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فيما إنتهى إليه من تأييد الحكم المستأنف بوقف الدعوى لحين الفصل فى دعوى الملكية رقم ... ... ، ذلك أن وقف الدعوى للفصل فى مسألة أولية لازمة للحكم فى موضوعها يعنى أن تكون هذه المسألة مما يخرج من إختصاص المحكمة المعروضة عليها الدعوى - لا يقدح فى ذلك أن دعوى أخرى بالمسألة الأولية قد رفعت من قبل سواء أمام ذات الدائرة أو دائرة أخرى بنفس المحكمة ، إذ أن علاج هذا الوضع فيما ينشأ عنه من إزدواج فى المجهود أو إحتمال تعارض الأحكام أن تأمر المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم بضم الدعويين . ( الطعن رقم 645 لسنة 47 ق ، جلسة 1982/5/24 ) ================================= الطعن رقم 0242 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1053 بتاريخ 28-11-1982 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 لما كانت نصوص القانون رقم 90 سنة 1975 قد خلت من أى نص يتعلق بإختصاص جهة قضائية أخرى بالحكم فى دعوى المطالبة بمكافأة إستشهاد الجندى و كانت المطالبة بهذه المكافأة و هى مبلغ مالى محدد لا تعتبر منازعة إدارية يختص بها مجلس الدولة فإن الإختصاص بها يكون للمحاكم ذات الولاية العامة . ================================= الطعن رقم 0242 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1053 بتاريخ 28-11-1982 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 3 إذ كان إثبات سبب وفاة الجندى مما يتطلب إجراءات خاصة نص عليها فى المادة 82 من القانون رقم 90 سنة 1975 فإن المحاكم ملزمة بتطبيق قوانين الدولة على الواقع فى القضايا التى تختص بنظرها و لها فى سبيل ذلك مراقبة الخصوم فى إثبات الواقعة و إثبات التخلص منها طبقاً لما تقضى به القوانين فى هذا الصدد و لا يعوق إختصاصها بنظر الدعوى أن يكون إثبات حالة ما يتوقف عليه الحكم فيها مرهوناً بإجراءات قانونية معينة سواء كانت هذه الإجراءات قد إتخذت أم لم تتخذ فذلك كله خاضع لتقديرها و لما تكون به عقيدتها فى الدعوى طبقاً للقانون . ================================= الطعن رقم 0715 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 891 بتاريخ 11-11-1982 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 مفاد نصوص المواد 1 ، 44 ، 47 ، 48 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 382 لسنة 1956 أن المشرع رأى لإعتبارات تتعلق بالصالح العام أن يبيح فى ظروف إستثنائية معينة الإستيلاء على أية مصلحة عامة أو خاصة أو مصنع أو محل صناعة أو عقار أو منقول ... و إشترط لذلك أن يعوض صاحب الشأن عن هذا الإستيلاء ، و حدد الطريقة التى يتم بها تقدير التعويض و الجهة التى تتولى هذا التقدير فخص بها اللجان التى يصدر بها وزير التموين قرار بإنشائها على أن يحصل التقدير وفقاً للأسس التى بينها هذا المرسوم بقانون ثم رسم الطريق الذى يتبع للطعن فى هذا التقدير إذ لم يرتضيه صاحب الشأن فنص على أن يحصل هذا الطعن بطريقة الممارسة فى قرار لجنة التقدير أمام المحكمة الإبتدائية المختصة و أوجب إتباع إجراءات خاصة للفصل فى هذه المعارضة كما نص على أن الحكم الذى يصدر فيها يكون إنتهائياً و غير قابل للطعن بأى طريقة من طرق الطعن العادية أو غير العادية ‍. و لما كانت القواعد المتقدمة الذكر التى رسمها المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 قواعد آمرة و الإختصاص الوارد فيها متعلقة بالنظام العام و لا يجوز مخالفته و كان تخويل الإختصاص للمحاكم بنظر الطعون فى القرارات الصادرة من لجان التقدير - و هى قرارات إدارية - يعتبر إستثناء من الأصل الذى يقضى بإختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون فى القرارات الإدارية فإنه يجب قصر هذا الاستثناء فى الحدود المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 و جعل ولاية المحكمة الإبتدائية فى هذا الخصوص مقصورة على النظر فيما يرفع إليها من طعون فى القرارات التى تصدرها لجان التقدير المبينة فى المادة 47 من ذلك المرسوم بقانون فلا تختص بنظر الدعاوى التى ترفع إليها بطلب تقدير هذا التعويض إبتداء و قبل أن تصدر اللجنة المختصة قرارها فيه ، و القول بغير ذلك يترتب عليه تفويت الغرض الذى إبتغاه المشرع من وضع تلك الأحكام و فتح لباب تقدير التعويض بغير الطريق و القواعد التى رسمها المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 مما يؤدى إلى إهدار أحكامه . ================================= الطعن رقم 1015 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1292 بتاريخ 30-12-1982 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 7 و 16 من القانون رقم 148 لسنة 1959 فى شأن الدفاع المدنى المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1965 أن المشرع قد أورد قاعدة صريحة مؤداها إختصاص القضاء العادى بنظر النزاع فى شأن التعويض عما يصيب العقار المستولى عليه من نقص فى قيمته ، و كذلك المنقولات المستولى عليها ، و هذه القاعدة إستثناء من الأصل الذى يقضى بإختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون فى القرارات الإدارية ، و من ثم يجب قصر هذا الإستئناء فى الحدود المنصوص عليها و جعل ولاية المحاكم العادية فى هذا الخصوص مقصورة النظر فيما يرفع إليها من طلبات التعويض عما يصيب العقار المستولى عليه من نقص فى قيمته و كذلك المنقولات المستولى عليها ، و لا يختص بنظر غيرها من المنازعات التى تؤسس على قرارات الإستيلاء طبقاً للقانون المشار إليه . ( الطعن رقم 1015 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/12/30 ) ================================= الطعن رقم 1834 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1279 بتاريخ 30-12-1982 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 خولت المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 محكمة القضاء الإدارى دون سواها الفصل فى طلبات إلغاء القرار الإدارى النهائى أو التعويض عنه ، إلا أنه لما كان القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم يعرف القرارات الإدارية و لم يبين الخصائص التى تميزها و التى يهتدى بها فى القول بتوافر الشروط اللازمة لها و لحصانتها من تعرض السلطة القضائية العادية لها بتعطيل أو تأويل أو تعويض ، فإن وظيفة المحاكم العادية أن تعطى هذه القرارات وصفها القانونى على هدى حكمه التشريع و مبدأ الفصل بين السلطات و حماية الأفراد و حقوقهم توصلاً إلى تحديد إختصاصها للفصل فى النزاع المعروض عليها . ================================= الطعن رقم 1834 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1279 بتاريخ 30-12-1982 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 3 الأوامر على العرائض و على ما يبين من نصوص الباب العاشر من الكتاب الأول لقانون المرافعات هى الأوامر التى يصدرها قضاة الأمور الوقتية بما لهم من سلطة ولائية ، و ذلك بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوى الشأن على العرائض و تصدر فى غيبة الخصوم و دون تسبيب بإجراء وقتى أو تحفظى فى الحالات التى تقتضى السرعة أو المباغتة ، و هى واجبة النفاذ بقوة القانون بمجرد صدورها عملاً بنص المادة 288 من قانون المرافعات ، و من ثم فإن قيام جهة الإدارة بتنفيذ أمر صادر على عريضة من قاضى الأمور الوقتية لا ينظر إليه بمعزل عن ذات الأمر ، و ليس من شأنه أن يغير من وصف هذا الأمر بإعتباره صادراً من جهة القضاء ، و قد أوجب القانون تنفيذه ، فلا يتمخض بالتالى هذا التنفيذ عن قرار إدارى يتمتع بالحصانة أمام المحاكم العادية كما أن عدم تنفيذ ذلك الأمر لا يعدو أن يكون عملاً مادياً كاشفاً و ليس منشئاً لمركز قانونى و لا يتمخض هو الآخر إلى مرتبة القرار الإدارى مما يكون معه نظر التعويض عن الخطأ فى تنفيذ أو عدم تنفيذ أمر قاضى الأمور الوقتية الصادر على عريضة منعقداً لإختصاص القضاء العادى . ================================= الطعن رقم 2062 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1116 بتاريخ 05-12-1982 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 3 إذ كان الثابت من إستقراء نصوص قانون الأزهر رقم 103 لسنة 61 أنها قد خلت مما يخول التحفظ على مثل الكتاب موضوع النزاع و إنما فقط جاء فى نص المادة 17 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1957 فى بيان واجبات مجمع البحوث الإسلامية ما نصت عليه الفقرة السابعة فى المادة سالفة الذكر من تتبع ما ينشر عن الإسلام و التراث الإسلامى من بحوث و دراسات فى الداخل و الخارج للإنتفاع بها بما فيها من رأى صحيح أو مواجهتها بالتصحيح و الرد ، و نص فى عجز هذه المادة على أن للمجمع فى سبيل تحقيق أهدافه و فى حدود إختصاصه أن يصدر توصيات إلى العاملين فى مجال الثقافة الإسلامية من الهيئات العامة و الخاصة و الأفراد . ================================= الطعن رقم 0150 لسنة 42 مكتب فنى 34 صفحة رقم 608 بتاريخ 01-03-1983 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 3 مفاد نص المادة التاسعة من القانون رقم 15 لسنة 1963 الخاص بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية و ما فى حكمها أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى إنما تختص بالمنازعات التى تنشأ عن إستيلاء الدولة على الأراضى الزراعية و ما فى حكمها المملوكة للأجانب ، أما غير ذلك من المنازعات التى تقوم بين الأفراد و بعضهم بشأن تنفيذ الإتفاقات المبرمة بينهم و التى لا تكون جهة الإصلاح الزراعى طرفاً فيها فإنه لا إختصاص للجنة بنظرها ، و إنما يكون الإختصاص لجهة القضاء العادى صاحب الولاية العامة فى جميع المنازعات إلا ما أستثنى بنص خاص . ================================= الطعن رقم 0150 لسنة 42 مكتب فنى 34 صفحة رقم 608 بتاريخ 01-03-1983 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 7 النص فى المادة 12 مكرراً من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 على أن " للجنة العليا للإصلاح الزراعى تفسير أحكام هذا القانون و تعتبر قرارتها فى هذا الشأن تفسيراً تشريعياً ملزماً و ينشر فى الجريدة الرسمية " و هذا النص لا يسلب المحاكم حقها فى تفسير القانون المذكور و كل ما عناه المشرع من النص المذكور هو أن ما تصدره اللجنة المشار إليها من تفسيرات لأحكام هذا القانون تعتبر تفسيراً تشريعياً يتعين على المحاكم أن تلتزمه فيما تصدره من أحكام . ================================= الطعن رقم 0538 لسنة 46 مكتب فنى 34 صفحة رقم 561 بتاريخ 27-02-1983 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 10 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القضاء الصادر من جهة ذات إختصاص قضائى إستئنائى فى حدود إختصاصها تكون له حجية الأمر المقضى به شأن سائر أحكام المحاكم إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ما يحتج به الخصوم هو القرار القضائى الذى فصل فى الحق محل المنازعة و أن الذى يحوز الحجية هو منطوق القرار و الأسباب المرتبطة إرتباطاً لا يقبل التجزئة و قرار مجلس الشعب فى صحة عضوية أعضائه غير مرتبط بأسباب يبنى عليها و لا يتوقف نظر المجلس للطعن على القضاء بصحة إجراءات التحقيق أو إجراءات إحالة الطعن إلى المجلس و عرضه عليه لنظره و من ثم فإن قرار المجلس بصحة العضوية أو بطلانها لا يتضمن قضاء بصحة الإجراءات المذكورة و إذ كانت هذه الأمور تعرض على المجلس عند فصله فى الطعن فهى تعرض عليه لا للفصل فيها و إنما لتكون تحت نظره و تخضع لتقديره فإن القول بأن قرار مجلس الشعب لا ينفصل عن إجراءته قول لا أساس له من الدستور أو القانون . ================================= الطعن رقم 0538 لسنة 46 مكتب فنى 34 صفحة رقم 561 بتاريخ 27-02-1983 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 4 المحاكم هى صاحبة الولاية العامة للقضاء فتختص بالفصل فى كافة المنازعات أياً كانت نوعها و أياً كان أطرافها ما لم تكن إدارية أو يكون الإختصاص بالفصل فيها مقرراً بنص الدستور أو القانون لجهة أخرى إستثناء لعلة أو لأخرى فليست العبرة بثبوت العلة و إنما بوجود النص . ================================= الطعن رقم 1274 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 215 بتاريخ 16-01-1983 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 9 ميعاد إرسال المعارضات إلى رئيس المحكمة الإبتدائية و ميعاد إحالتها إلى القاضى رئيس اللجنة للفصل فى المعارضات من قبيل المواعيد التنظيمية فلا يترتب على تجاوزها سقوط الإجراءات . ( الطعن رقم 1274 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/1/16 ) ================================= الطعن رقم 0437 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1369 بتاريخ 05-06-1983 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 4 إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده بصفته رفعها مطالباً بالتعويض عن فقد اللنش نتيجة العمليات الحربية إستناداً إلى البند الثانى من عقد الإيجار المبرم بينه و بين الطاعن الثانى بصفته و الذى نعى على أن يكون للمطعون ضده الحق فى التعويض عن فقد أو إصابة إحدى الوحدات المؤجرة أو أفراد طاقمها نتيجة العمليات الحربية و هذا النص الذى يشترط فيه المؤجر على المستأجر مسئولية الأخير عن تلف العين المؤجرة أو هلاكها لسبب أجنبى هو العمليات الحربية صحيح فى القانون طبقاً لما يقضى به نصا الفقرة الثانية من المادة 583 و الفقرة الأولى من المادة 211 من القانون المدنى و من ثم فلا تكون المطالبة على مقتضاه أساسها الإعانة المقررة بالقانون رقم 44 لسنة 1976 و إنما أساسها الشرط الوارد فى عقد الإيجار و الذى تجيزه نصوص القانون المدنى فتختص المحاكم العادية بنظر المنازعات التى تنشأ منه . ================================= الطعن رقم 0636 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1777 بتاريخ 08-12-1983 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية هى لجان إدارية ذات إختصاص قضائى و للقرارات التى تصدرها فى حدود إختصاصها حجية أمام المحاكم العادية . ( الطعن رقم 636 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/12/8 ) ================================= الطعن رقم 1431 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1850 بتاريخ 18-12-1983 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 تنص المادة التاسعة من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة فى فقرتها الثانية على أن اللجنة المشكلة بقرار من وزير العدل طبقاً للفقرة الأولى من هذه المادة تختص بالفصل فى كل طلب بدين أو إدعاء بحق قبل أى شخص ممن شملتهم قرار 8 نوفمبر سنة 1953 و فى كل منازعة خاصة بأى تصرف من التصرفات التى يكون الأشخاص الذين شملهم القرار المذكور طرفاً فيها و كذلك فى كل منازعة فى دين لهؤلاء الأشخاص قبل الغير و بوجه عام تختص هذه اللجنة فى كل نزاع يتعلق بالأموال المصادرة و قد بين القانون المذكور الإجراءات التى تتبع فى مواده الأخرى و رتب على ذلك نتيجة حتمية إذ نص فى المادة الرابعة عشرة منه على أنه " إستثناء من حكم المادة 12 من قانون نظام القضاء و المادتين 3 ، 10 من قانون مجلس الدولة لا يجوز للمحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها سماع الدعاوى المتعلقة بالأموال التى صدر قرار مجلس قيادة الثورة فى 1953/11/8 بمصادرتها ، و يسرى ذلك على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم وقت العمل بهذا القانون و لو لم يكن الأشخاص المصادرة أموالهم خصوماً فيها ، و يبين من نصوص هذا القانون إنها جاءت عامة و مطلقة فى إختصاص اللجنة التى نصت عليها المادة التاسعة منه بالفصل فى كل دين أو إدعاء بحق قبل أى شخص ممن شملهم قرار 1953/11/8 و فى كل منازعة تتعلق بالأموال المصادرة أو تصرف أنصب عليها و فى عدم إختصاص المحاكم العادية بالفصل فيها . ( الطعن رقم 1431 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/12/18 ) ================================= الطعن رقم 0306 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 91 بتاريخ 02-01-1983 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 لما كان الدفع بعدم الإختصاص الولائى يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام و لو لم يدفع به أمامها ، فلا يسقط الحق فى إبدائه و التمسك به حتى و لو تنازل عنه الخصوم ، و يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ، و كان البين من إستقراء نصوص كل من القانونين رقمى 150 لسنة 1964 برفع الحراسة عن أموال و ممتلكات بعض الأشخاص و 49 لسنة 1971 بتصفية الحراسة على أموال و ممتلكات الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار إليه أن الشارع قصد لإعتبارات رآها - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 49 لسنة 1971 - إلى تصفية الأوضاع المترتبة على فرض الحراسة و رفعها بحيث تنتهى العلاقة بين هؤلاء الأشخاص و بين الأجهزة المختصة بعد صدور القانون رقم 150 لسنة 1964 مباشرة ، إلا أن أغلب الأوضاع المذكورة بقيت دون إنهاء بصفة دائمة لقيام صعوبات قانونية و إجراءات حالت دون الإنتهاء من تحديد المراكز المالية للأشخاص المذكورين ، و هو ما دعا الشارع إلى إصدار القانون رقم 49 سنة 1971 مستهدفاً به وضع إجراءات مبسطة و سريعة تكفل تصفية تلك الحراسات و إنهاء آثارها بصورة شاملة فى موعد أقصاه سنة من تاريخ العمل به فى 1971/9/15 بمراعاة الأحكام القانونية السارية فى شأن من رفعت عنهم الحراسة و التيسيرات التى تقررت لهم بموجب قرارات رئيس الجمهورية و وفقاً للإجراءات و القواعد المنصوص عليها فى هذا القانون ، و خولت المادة الثانية عشرة منه الوزير المختص فى سبيل إتمام التصفية سلطة مباشرة كافة الإختصاصات المقررة لرئيس الوزراء طبقاً لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 و كذلك الإختصاصات المقررة لرئيس الوزراء و الوزير المختص بالأمر رقم 4 لسنة 1956 بوضع نظام لإدارة أموال المعتقلين و المراقبين و غيرهم من الأشخاص و الهيئات . و إذ صدر القانون رقم 52 سنة 1972 بشأن تصفية الحراسات المفروضة طبقاً للقانون رقم 150 سنة 1964 ليعمل به من أول أكتوبر سنة 1972 و نص فى مادته الخامسة على أن " يتولى وزير الخزانة تصفية الجهاز الإدارى للحراسة و تكون له إختصاصات الوزير المختص فى القانون رقم 49 لسنة 1971 و كذلك إختصاصات الحارس العام " ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1216 لسنة 1972 بشأن إلغاء الجهاز الإدارى للحراسة العامة و نقل إختصاصاته إلى وزارة الخزانة و نص فى مادته الأولى على أن " يلغى الجهاز الإدارى للحراسات العامة و تنتقل إختصاصاته إلى وزارة الخزانة " و نصت المادة الثانية منه على أن " تتولى وزارة الخزانة تصفية أعمال الحراسة ، كما تقوم بتوزيع العاملين بها على أجهزة الدولة " و نصت المادة الثالثة من ذات القرار على أن " يوقف سريان الإقتطاع الإدارى و غيره من المصاريف الإدارية التى تتحملها الأموال التى خضعت لتدابير الحراسة " ، فإن مفاد ذلك أن وزارة الخزانة هى الجهة المختصة بتحقيق ما تغياه الشارع من مصالح عامة بتصفية الأوضاع المترتبة على رفع الحراسة و تصفيتها ، و ذلك بتحديد المراكز المالية للأشخاص الذين رفعت عنهم الحراسة مما مؤداه أن جهاز تصفية الحراسات المنبثق عن تلك الوزارة هو فى حقيقته جهاز من أجهزة الحكومة ، و له صفة المصالح الحكومية ، و يضحى بهذه المثابة من الأشخاص الإدارية العامة بما لازم أن العاملين به سواء أكانوا معينين لديه إبتداء أم معارين له من جهات حكومية أخرى موظفون عموميون ، لما كان ذلك و كان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده من موظفى وزارة التجارة و أعير للعمل بجهاز تصفية حراسات الأجانب و هو جهة حكومية تابعة لوزارة الخزانة ، و كانت الإعارة لا تقطع صلة العامل بوظيفته الأصلية فإن النزاع حول إستحقاق المطعون ضده للمكافأة المقررة لغيره من موظفى مصلحة الضرائب المعارين لذات الجهاز يكون من إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره وفقاً للمادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة و هو إختصاص ولائى متعلق بالنظام العام . ( الطعن رقم 306 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/2 ) ================================= الطعن رقم 0822 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 786 بتاريخ 27-03-1983 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إدارتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و ذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكناً و جائزاً و كان الباعث عليه مصلحة عامة . و الثابت بمذكرة إدارة الحاصلات الزراعية مراقبة منتجات الحبوب بوزارة التموين المرفقة صورتها بتقرير خبير الدعوى أنه بعد سرد الملاحظات على التكلفة المقترحة إنتهت إلى طلب إعتماد تكلفة طحن أردب القمح بمطاحن المؤسسة وفقاً لما أسفر عنه بحث اللجان التى قامت بالدراسة و ذيلت المذكرة بإعتماد الطاعن الأول - وزير التموين - ومن ثم فما صدر منه على نحو ما سلف قرار إدارى بالمعنى السابق تحديده و المذكرة التى ذيلت به جزءاً منه لا ينفصل عنه و مفاد تحديد تكلفة الطحن فيها بالنسبة لمطاحن المؤسسة [ القطاع العام ] إن نطاق القرار المذكور يقتصر على هذه المطاحن . لما كان ذلك و كانت طلبات المطعون ضده فى دعواه تقوم على أساس تطبيق القرار على مطاحن القطاع الخاص و منها مطحنه فإن نظر الدعوى يقتضى بالضرورة تفسيراً للقرار لتعديل نطاق تطبيقه مما يمتنع على المحاكم العادية لخروجه عن إختصاصها عملاً بالمادتين 15 ، 17 من قانون السلطة القضائية . ( الطعن رقم 822 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/3/27 ) ================================= الطعن رقم 1276 لسنة 47 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2194 بتاريخ 25-12-1984 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 3 لئن كان من المقرر أن عقد المعاونة و المساهمة فى مشروع ذى نفع عام يعتبر فى ذاته من العقود الإدارية إلا أنه لما كان البين من الأوراق أن حقيقته المنازعة المطروحة على محكمة الموضوع أنها دعوى مطالبة بريع العقار بمقولة أن الطاعنين يضعون يدهم عليه بطريق الغصب و دون سند من التعاقد أو القانون و هو ما ينعقد الإختصاص ببحثه و الفصل فيه لجهة القضاء العادى وحده بصرف النظر عما قد يقتضيه هذا البحث من التعرض لتكييف سند الطاعنين فى وضع يدهم على عين النزاع إذ أن مؤدى ذلك و مع التسليم بكونه عقداً إدارياً هو إنتفاء واقعة الغصب المدعاة أساس الدعوى . ================================= الطعن رقم 0711 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 436 بتاريخ 24-03-1985 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 3 العبرة فى تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر هذه الدعوى هى بوقت نشوء حق المطعون ضده بإدعاء الترقية إلى الدرجة الرابعة - مستمداً من المنشورين رقمى 815 و 828 فى عام 1964 - اللذين إمتنع فيها الطاعن عن إصدار قرار بترقيته إلى هذه الدرجة دون إعتداء بزوال صفة المؤسسة عن البنك و إنتفاء صفة الموظف العام عن المطعون ضده تبعاً لذلك فى وقت لاحق . ( الطعن رقم 711 لسنة 50 ق ، جلسة 1985/3/24 ) ================================= الطعن رقم 0080 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1140 بتاريخ 19-12-1985 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 النص فى المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتيه ... ثامناً : الطعون التى ترفع عن القرارت النهائية الصادرة من جهات إدارية لها إختصاص قضائى ... و ذلك متى كان مرجع الطعن عدم الإختصاص أو عيباً فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها " يدل على أن المشرع قد إعتبر أن ما تصدره الهيئات الإدارية ذات الإختصاص القضائى من قرارات فصلاً فى المنازعات المطروحة عليها هى من قبيل القرارات الإدارية و ناط بمحكمة القضاء الإدارى وحدها الفصل فى الطعون التى ترفع عنها متى كان مبنى الطعن أى من العيوب التى حددها إلى هذه القرارت ، لما كان ذلك و كانت لجنتا القسمة و الإعتراضات بوزارة الأوقاف المشار إليهما بالقانون رقم 55 لسنة 1960 هما هيئتان إداريتان ذواتا إختصاص قضائى و كان ما أوردته المادة 13 من هذا القانون - خروجاً على هذا الأصل العام من إختصاص محكمة الإستئناف بنظر الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من لجنة القسمة ، قاصراً على تلك التى ترفع من أطراف القسمة و ليس الطاعن من بينهم ، و كان طلب الطاعن بطلان قرارى لجنتى القسمة و الإعتراضات لمخالفتها القانون هو فى حقيقته طلب واحد وارد على قرار لجنة القسمة الذى أصبح نهائياً برفض الإعتراض المقام عنه ، فإن الإختصاص بنظر هذا الطلب يكون لمحكمة القضاء الإدارى وحدها ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بالنسبة لطلب بطلان قرار لجنة الإعتراضات يكون قد أصاب صحيح القانون . ================================= الطعن رقم 0110 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 557 بتاريخ 08-04-1985 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 لما كانت الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الجمارك 66 لسنة 1963 قد أجازت الإفراج المؤقت عن البضائع دون تحصيل الضرائب و الرسوم المقررة و ذلك بالشروط و الأوضاع التى يحددها وزير الخزانة و كان وزير الخزانة قد أصدر قراره رقم 45 لسنة 1963 الذى أوجب إعادة تصدير تلك البضائع خلال المدة المصرح بها و إلا إستحقت الضرائب و الرسوم فضلاً عن الغرامة ، لما كان ذلك و كانت المادة 119 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد خولت مدير الجمرك المختص حقاً وحيداً و هو فرض الغرامات الجمركية الواردة فى المواد من 114 إلى 118 - و من بينها مخالفة نظام الإفراج المؤقت - و تحصيلها بطريق الحجز الإدارى ، و كان الطاعن قد أقام دعواه على المطعون ضدهما للمطالبة بالرسوم و الضرائب الجمركية المستحقة على السيارة بالإضافة إلى مبلغ الغرامة و ذلك إستناداً إلى قانون الجمارك 66 لسنة 1963 ، و إذ كانت المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 قد نصت على أنه فيما عدا المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات و الجرائم إلا ما إستثنى بنص خاص ، فإن المحاكم العادية تكون دون غيرها هى المختصة بنظر دعوى الطاعن فى شقها الخاص بالمطالبة بالضرائب و الرسوم الجمركية بإعتبارها صاحبة الولاية العامة بنظر المنازعات . ( الطعن رقم 110 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/4/8 ) ================================= الطعن رقم 1382 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 957 بتاريخ 28-10-1985 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 لما كانت الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد أجازت الإفراج المؤقت عن البضائع دون تحصيل الضرائب و الرسوم المقررة و ذلك بالشروط و الأوضاع التى يحددها وزير الخزانة الذى أوجب فى قراره رقم 45 لسنة 1963 إعادة تصدير تلك البضائع خلال المدة المصرح بها و إلا إستحقت الضرائب و الرسوم فضلاً عن الغرامة ، و كانت المادة 119 من قانون الجمارك المشار إليه قد ناطت بمدير الجمرك المختص فرض الغرامات الجمركية الواردة بالمواد من 114 إلى 118 من القانون المذكور و ذلك بقرار منه - و من بينها الغرامة على مخالفة نظام الإفراج المؤقت و أوجبت المادة سالفة الذكر أداء هذه الغرامات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان المخالفين بقرار فرض الغرامة بخطاب مسجل بعلم وصول ، و أجازت لذوى الشأن التظلم بكتاب يقدم للمدير العام للجمارك الذى له فى هذه الحالة أن يؤيد الغرامة أو يعدلها أو يلغيها ، كما أجازت المادة ذاتها الطعن فى قرارات المدير العام للجمارك أمام المحكمة المختصة ، فإن مفاد ذلك أن المشرع نظم فى المادة 119 من قانون الجمارك طريقة فرض الغرامات الواردة فى المواد من 114 إلى 118 من ذات القانون فأعطى مدير الجمرك المختص سلطة إصدار القرارات بفرض هذه الغرامات و أجاز لذوى الشأن التظلم من هذه القرارات لمدير عام الجمارك الذى خوله سلطة تأييد الغرامة أو تعديلها أو إلغائها ، أما المحكمة المختصة و هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - محكمة القضاء الإدارى ، بإعتبار أن قرارات مدير عام الجمارك فى مواد التهريب الجمركى قرارات إدارية - فلا تختص إلا بنظر ما يقدم إليها من طعون فى قرارات مدير عام الجمارك بشأن الغرامات المشار إليها ، و من ثم فليس للمحكمة المختصة طبقاً للمادة 119 من قانون الجمارك سلطة فرض الغرامة إبتداء ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه - مؤيداً الحكم الإبتدائى - بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فيما يتعلق بطلب فرض الغرامة لإختصاص مدير الجمارك بذلك ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . ================================= الطعن رقم 1382 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 957 بتاريخ 28-10-1985 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 إذ كانت المادة 119 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد خولت مدير الجمرك المختص حقاً وحيداً و هو فرض الغرامات الجمركية الواردة فى المواد من 114 إلى 118 ، و كان الطاعن قد أقام دعواه على المطعون ضدهما للمطالبة بالرسوم و الضرائب الجمركية المستحقة على السيارات المفرج عنها بالإضافة إلى مبلغ الغرامة - و ذلك إستناداً إلى القانون رقم 9 لسنة 1959 الخاص بالإستيراد المؤقت للسيارات الموقعة بنيويورك فى 1954/6/4 و التى إنضمت مصر إليها بموجب القانون رقم 199 لسنة 1956 و كانت هذه الإتفاقية لم تنص على إستثناء المنازعات المترتبة على تطبيقها من الخضوع للقواعد العامة فى التقاضى ، و إذ كانت المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 قد نصت على أنه فيما عدا المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات و الجرائم إلا ما إستثنى بنص خاص ، فإن المحاكم العادية تكون دون غيرها هى المختصة بنظر دعوى الطاعن بالنسبة لطلب الضرائب و الرسوم الجمركية بإعتبارها صاحبة الولاية العامة بنظر المنازعات . ( الطعن رقم 1382 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/10/28 ) ================================= الطعن رقم 0322 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1025 بتاريخ 21-11-1985 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 يتناول إختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى - وفقاً للمادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 52 بشأن الإصلاح الزراعى و المضافة بالقانون رقم 131 لسنة 53 و المعدلة بالقوانين أرقام 225 لسنة 53 و 381 لسنة 56 و 69 لسنة 71 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الفصل فى كل ما يعترض حق الإستيلاء من منازعة سواء قامت بين جهة الإصلاح الزراعى و بين المستولى لديهم بشأن البيانات الواردة فى الإقرارات منهم و صحة الإستيلاء على ما تقرر الإستيلاء عليه من أراضيهم أو كانت المنازعة بين جهة الإصلاح الزراعى و بين الغير ممن يدعى ملكيته للأرض التى تقرر الإستيلاء عليها أو التى تكون عرضة للإستيلاء وفقاً للإقرارات المقدمة من الخاضعين لقانون الإصلاح الزراعى و ذلك كله لتحديد ما يجب الإستيلاء عليه بحسب أحكام هذا القانون و تعيين أصحاب الحق فى التعويض أما غير ذلك من المنازعات التى تقوم بين الأفراد و بعضهم بشأن ملكية الأراضى التى تم توزيعها أو الإنتفاع بها فإن اللجنة لا تختص بنظرها و إنما ينعقد الإختصاص بها لجهة القضاء العادى صاحب الولاية العامة فى جميع المنازعات إلا ما إسثنى بنص خاص . ================================= الطعن رقم 2032 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1216 بتاريخ 26-12-1985 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 متى كان الثابت أن قطعة الأرض محل النزاع التى كان ينتفع بها المطعون ضده على سبيل الترخيص هى مال عام فإن هذا الإنتفاع يعتبر من الأعمال الإدارية التى يحكمها القانون العام و تخرج من ولاية المحاكم العادية لتدخل فى إختصاص جهة القضاء الإدارى طبقاً لقانون مجلس الدولة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه ، و يتعين إعمالاً لحكم المادة 1/269 من قانون المرافعات - إلغاء الحكم المستأنف و الحكم بعدم إختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى و بإختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظرها . ( الطعن رقم 2032 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/12/26 ) ================================= الطعن رقم 1412 لسنة 50 مكتب فنى 37 صفحة رقم 495 بتاريخ 29-04-1986 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 4 قواعد القانون الدولى المتمثلة فى العرف الدولى و الواجبة التطبيق بإعتبارها مندمجة فى القانون الداخلى لمصر فيما لا إخلال فيه بنصوص و أن أستقرت على أن الأصل هو أن تتمتع الدولة الأجنبية بالحصانة القضائية و هو ما ينبنى عليه عدم خضوعها لقضاء دولة أخرى إلا أنه لما كانت الحصانة غير مطلقة و إنما تقتصر على الأعمال التى تباشرها الدولة الأجنبية بما لها من سيادة فلا يندرج فيها المعاملات المدنية و التجارية و ما يتفرع عنها من منازعات مما تنحسر عنه هذه الحصانة . ================================= الطعن رقم 1412 لسنة 50 مكتب فنى 37 صفحة رقم 495 بتاريخ 29-04-1986 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 6 لما كانت المادة السادسة من القانون 141 سنة 1981 قد نصت على إختصاص محكمة القيم المنصوص عليها بالقانون 85 لسنة 1980 دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون 34 سنة 1971 و على أن تحال إليها جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى بجميع درجاتها ، فإن تلك المحكمة تكون هى المختصة دون غيرها بالفصل فى موضوع الإستئناف الماثل بإعتباره من المنازعات المتعلقة بالحراسات آنفة البيان مما يتعين معه إحالة القضية إليها لإختصاصها بنظرها . ( الطعون أرقام 1412 ، 1468 ، 1495 لسنة 50 ق ، جلسة 1986/4/29 ) ================================= الطعن رقم 2033 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1042 بتاريخ 25-12-1986 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 المقرر وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن المحاكم تختص بالفصل فى كافة المنازعات و الجرائم فيما عدا المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة و عدا ما إستثنى بنص خاص . و لما كانت المنازعة فى الدعوى بين طرفى عقد الإيجار ليست من بين الحالات المستثناه الداخلة فى ولاية جهة القضاء الإدارى أو غيرها من جهات القضاء ، فإن الإختصاص بنظرها و الفصل فيها ينعقد لجهة المحاكم دون غيرها . ================================= الطعن رقم 0776 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 204 بتاريخ 11-02-1986 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 لما كانت المادة الثالثة من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف و لائحة إجراءاتها نصت على أن تختص لجنة شئون الأوقاف وحدها بطلب تقدير و فرز حصة الخيرات فى الوقف و البت فيها بغير الرجوع إلى المحكمة ، و كانت المادة الثالثة من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية قد نصت على أن يؤول هذا الإختصاص إلى مجلس وكلاء وزارة الأوقاف منضماً إليه رئيس مجلس إدارة الهيئة و مستشار من مجلس الدولة ، فإن مؤدى ذلك أن يكون هذا المجلس قد صار المختص وحده بغير الرجوع إلى المحكمة بالفصل فى ذلك الطلب . ( الطعن رقم 776 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/2/11 ) ================================= الطعن رقم 2056 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 764 بتاريخ 25-06-1986 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 لئن كان المشرع بنصه فى المادة 110 من قانون المرافعات على أنه " على المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة و لو كان عدم الإختصاص متعلقاً بالولاية و تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها ، قد هدف إلى تبسيط الإجراءات فى صدد الأحكام المتعلقة بالإختصاص و لو كان ولائياً إلا أنه متى كانت المحكمة المحال إليها الدعوى قد سبق لها القضاء بعدم إختصاصها بنظر النزاع لخروجه عن ولايتها و لم يطعن الخصوم فى هذا الحكم بطرق الطعن المقررة قانوناً فإن قضاءها فى هذا الشأن يصير حائزاً قوة الأمر المقضى و يمتنع عليها معاودة النظر فيه و ذلك لما هو مقرر من أن حجية الأحكام تسمو على إعتبارات النظام العام .
=================================


الطعن رقم 1363 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 7
بتاريخ 15-05-1990
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الدفع بعدم إختصاص المحكمة لإنتقاء ولايتها من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى و من أجل ذلك تعتبر مسألة الإختصاص الولائى قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على محكمة الموضوع و عليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم إختصاصها و يعتبر الحكم الصادر منها فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى بإختصاصها ولائياً , و من ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر وارداً على القضاء الضمنى فى مسألة الإختصاص سواء أثارها الخصوم فى الطعن أم لم يثيروها ، أبدتها النيابة أم لم تبدها بإعتبار أن هذه المسألة و فى جميع الحالات تعتبر داخلة فى نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة .


================================= الطعن رقم 2427 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 988 بتاريخ 18-12-1986 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 المحاكم هى المختصة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بتقرير الوصف القانونى للعمل الصادر من السلطات العامة و ما إذا كان يعد من أعمال السيادة و حينئذ لا يكون لها أى إختصاص بالنظر فيه ، و المشرع لم يورد تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التى نص فى المادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على منع المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة و هو لم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة 11 من قانون نظام مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التى نصت على خروج هذه الأعمال عن ولاية المحاكم الإدارية و يكون منوطاً بالقضاء أن يقول كلمته فى وصف العمل المطروح فى الدعوى و بيان ما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكى يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن ، و أعمال السيادة تتميز عن الأعمال الإدارية العادية بالصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من إعتبارات سياسية فهى تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها فى نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها و السهر على إحترام دستورها و الإشراف على علاقاتها مع الدول الأخرى و تأمين سلامتها و أمنها فى الداخل و الخارج فالأعمال التى تصدر فى هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلاً للتقاضى لما يكتنفها من إعتبار سياسى يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق فى إتخاذ ما ترى فيه صلاحاً للوطن و أمنه و سلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها منه . ================================= الطعن رقم 2427 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 988 بتاريخ 18-12-1986 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 يشترط - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حتى لا تختصم المحاكم بنظر الدعاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة من أعمال الحرب المعتبرة من أعمال السيادة أن تكون قد وقعت نتيجة مباشرة و حتمية للعمليات الحربية و سيرها . ================================= الطعن رقم 1041 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 399 بتاريخ 17-03-1988 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 49 سنة 1977 المقابلة للمادة 40 من القانون رقم 52 لسسنة 1969 و فى المادتين 18 ، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلتين للمادتين 13 ، 34 من القانون رقم 52 سنة 1969 يدل على أن المشرع قد إنتهج نهجاً واضحاً فى شان المنازعات المتعلقة بإيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين الملاك و المستأجرين بأن عهد بها جميعاً إلى القضاء العادى ، سواء كانت منازعات مدنية بطبيعتها كدعوى الإخلاء و غيرها من الدعاوى المدنية ، أو كانت طعناً على القرارات التى تصدرها اللجان الإدارية المشكلة وفقاً لأحكام قانون إيجار الأماكن ، و التى ناط بها المشرع بعض الإختصاصات فى تحديد الأجرة القانونية و هدم و ترميم و صيانة المبانى و المنشآت و حتى لو توافرت لقراراتها مقومات القرار الإدارى ، و لا يعد ذلك خروجاً على قواعد الإختصاص الولائى ، ذلك إن النص المادة 167 يعد ذلك خروجاً على قواعد الإختصاص الولائى ، ذلك إن نص المادة 167 من الدستور الدائم على أن " يحدد القانون الهيئات القضائية و إختصاصاتها . . . " قد جاء عاماً غير مقيد بشروط ، مما يدل على أن الدستور فوض المشرع فى تحديد إختصاص جهات القضاء المختلفة حسبما يراه متفقاً مع مقتضيات الأمور ، فله أن يعهد لإحدى هذه الجهات بالفصل فى منازعات لا تختص بها أصلاً ، لما كان ذلك و كان الطعن على قرار الهدم و الترميم محل النزاع قد رفع إلى القضاء العادى المختص بالفصل فيه على ما سلف بيانه ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لمخالفته قواعد الإختصاص الولائى يكون على غير أساس . ( الطعن رقم 1041 لسنة 51 ق ، جلسة 1988/3/17 ) ================================= الطعن رقم 2373 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 636 بتاريخ 10-04-1988 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 3 النص فى المادة 3 من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية قبل إلغائها بالقانون رقم 67 لسنة 1975 يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن مناط الإختصاص الإنفرادى للجان المشار إليها أن يكون الفصل فى المنازعة مما يقتضى تطبيق حكم من أحكام المواد من 32 إلى 36 مكرراً " ذ " من قانون الإصلاح الزراعى ، و التى يجمع بينها إشتمالها على القواعد الأساسية التى شرعها القانون الأخير لحماية و مستأجر الأراضى الزراعية و فى حدود علاقته بالمؤجر له ، فإذا جاوزت المنازعة هذا النطاق أو لم يكن الفصل فيها يتطلب حكم من أحكام مواد قانون الإصلاح الزراعى سالفة الإشارة ، فإن الإختصاص ينعقد للمحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بالفصل فى جميع المنازعات . ================================= الطعن رقم 0400 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 612 بتاريخ 04-04-1988 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 يدل نص المادة السادسة من القانون 141 لسنة 1981 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة المعمو ل به إعتبار من 1981/9/1 على أن المنازعات التى قصد المشرع إحالتها إلى محكمة القيم و أوجب على المحاكم الأخرى أن تحيلها إليها هى المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال و قيمة التعويضات المستحقة لأولئك الذين فرضت الحراسة على أموالهم و المنازعات المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 أو المترتبة عليها و المطروحة على ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة قبل العمل بأحكام القانون رقم 141 لسنة 1981 . ================================= الطعن رقم 0400 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 612 بتاريخ 04-04-1988 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 إذ كانت دعوى الطاعنين بطلب عدم الإعتداد بتصرف الحراسة العامة فى المحل التجارى ملكهم بالبيع أثر فرض الحراسة على أموال الأول و الثانى منهم بموجب القرار الجمهورى رقم 3405 لسنة 1965 و رده إليهم إنما هى منازعة ناشئة عن الحراسة تستهدف إلغاء أثر من الآثار المترتبة عليها و كان الثابت من الأوراق أن باب المرافعة فى هذه الدعوى لم يقفل إلا فى 1981/11/25 أى بعد بدء العمل بالقانون رقم 141 لسنة 1981 فى 1981/9/1 فإن محكمة القيم تكون هى وحدها المختصة ولائياً بنظر تلك المنازعة . ( الطعن رقم 400 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/4/4 ) ================================= الطعن رقم 0653 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 576 بتاريخ 31-03-1988 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 الدفع بعدم الإختصاص الولائى يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقة بالنظام العام و لو لم يدفع به أمامها ، و يصح للخصم الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع . ================================= الطعن رقم 0653 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 576 بتاريخ 31-03-1988 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 إذ كانت المادة الأولى من القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة - الذى يحكم واقعة النزاع - تنص على أن " يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء هيئة عامة لإدارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة و تكون لها الشخصية الإعتبارية " و تنص المادة 13 من القانون على أن " تسرى على موظفى و عمال الهئيات العامة أحكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القرار الصادر بإنشاء الهيئة أو اللوائح التى يضعها مجلس الإدارة " . و إستناداً إلى أحكام هذا القانون صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى و فروعها و نص فى المادة الأولى منه على أن " تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للتأمين الصحى فى الحكومة و وحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة أو المؤسسات العامة لها الشخصية الاعتبارية ، مقرها مدينة القاهرة و تكون تحت إشراف وزير الصحة "و فى المادة الثانية على أن " الغرض من إنشاء هذه الهيئة هو القيام بالتأمين الصحى للعاملين فى الحكومة و وحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة و المؤسسات العامة بذاتها أو عن طريق فروعها و كذلك التنسيق فيما بين تلك الفروع و التنسيق على أعمالها للوقوف على مدى تنفيذها للوائح و القرارات المنظمة للتأمين الصحى لهؤلاء العاملين ........ " و كان مؤدى هذه النصوص أن الهيئة سالفة الذكر - هى هيئة عامة تباشر إدارة مرفق يؤدى خدمه عامة و يضفى عليها القانون الشخصية المعنوية العامة ، فهى بذلك تعد من أشخاص القانون العام و يعتبر العاملون بها موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لها و تكون علاقتهم بها علاقة تنظيمية عامة تحكمها القوانين و اللوائح .................. و إذ كان النزاع المطروح فى الدعوى يتعلق بمخالفة المطعون ضده الذى تحققت له صفة الموظف العام - الأمر الإدارى صدر إليه من الهيئة الطاعنة التى تربطه به علاقة تنظيمية عامة و أن هذه المخالفة وفقاً لما تدعيه هذه الهيئة يبرر الجزاء الإدارى الذى وقع بالخصم من المرتب مع عدم إستحقاق المرتب الذى تقاضاه أثناء إنقطاعه عن العمل بسبب الأجازة الدراسية مما يجيز لها مطالبة ذلك الموظف بما حصل عليه من مرتب غير مستحق له - بالإضافة إلى مبلغ يعادل الجزاء الإدارى الذى لم يتم تنفيذه ، و من ثم فإن هذا النزاع يكون من المنازعات التى يختص بها القضاء الإدارى دون القضاء العادى تطبيقاً لنص المادة العاشرة من القانون 47 لسنة 1972 الذى ناط بمجلس الدولة دون غيره إختصاص الفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات المستحقة للموظفين العموميين و سائر المنازعات . ================================= الطعن رقم 0653 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 576 بتاريخ 31-03-1988 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 3 تنص المادة 1/269 من قانون المرافعات على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الإختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الإختصاص و عند الإقتضاء تعيين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة . ( الطعن رقم 653 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/3/31 ) ================================= الطعن رقم 1311 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1033 بتاريخ 13-06-1988 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 لما كانت منظمة العمل العربية هى إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية ، و قد إنضمت مصر بالقانون رقم 89 لسنة 1954 إلى إتفاقية مزايا و حصانات جامعة الدول العربية التى وافق عليها مجلس الجامعة بتاريخ 10 م مايو سنة 1953 ، و بذلك صارت جزء من تشريعها الداخلى ، و من ثم فإنه يتعين الرجوع إلى نظام المنظمة ذاته لا إلى القوانين الوطنية للدول المنشئة لها فى كل ما يتصل بعلاقة الموظفين التابعين لها بها بما فى ذلك وسائل ينص فى المادة الثالثة منه على أن " ............... " و تنص المادة 56 من نظام موظفى و مستخدمى مكتب العمل العربى على أن " ......................... " مما مؤداه أن المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية و تختص دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ بين المنظمة و الموظفين أو العاملين بها . ( الطعن رقم 1311 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/6/13 ) ================================= الطعن رقم 0181 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 282 بتاريخ 23-02-1988 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 لئن كان المشرع لم يضع تعريفاً للمنازعات الإدارية يميزها عن المنازعات المدنية و التجارية التى تقع بين الأفراد و أشخاص القانون العام لتهتدى به المحاكم فى مجال توزيع الإختصاص الولائى فيما بينها ، إلا أن النص فى المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون 46 لسنة 1972 على أنه " فيما عدا المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات و الجرائم إلا ما إستثنى بنص خاص . و تبين قواعد إختصاص المحاكم فى قانون المرافعات و قانون الإجراءات الجنائية " و فى المادة 17 منه على أن " للمحاكم دون أن تؤول الأمر الإدارى أو توقف تنفيذه أن تفصل فى المنازعات المدنية و التجارية التى تقع بين الأفراد و الحكومة و الهيئات العامة بشأن عقار أو منقول عدا الحالات التى ينص فيها القانون على غير ذلك " ، و فى المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون 47 لسنة 1972 على أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية ": - " أولاً " الطعون الخاصة بإنتخابات الهيئات المحلية . " ثانياً " المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم . " ثالثاً " الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات . " رابعاً " الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى . " خامساً " الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية . " سادساً " الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب و الرسوم وفقاً للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة . " سابعاً " دعاوى الجنسية . " ثامناً " الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من هيئات التوفيق و التحكيم فى منازعات العمل و ذلك متى كان مرجع الطعن عدم الإختصاص أو عيباً فى الشكل أو مخالفة القوانين و اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأوليها . " تاسعاً " الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية . " عاشراً " طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها فى البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية . " حادى عشر " المنازعات الخاصة بعقود الإلتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إدارى آخر . " ثانى عشر " الدعاوى التأديبية المنصوص عليها فى هذا القانون . " ثالث عشر " الطعون فى فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانونا " رابع عشر " سائر المنازعات الإدارية . . . " ، يدل على أن إختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض رهين بأن تكون هذه الطلبات مرفوعة بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إدارى مما نص عليه فى البنود التسعة الأولى من المادة العاشرة من قانون هذا المجلس أو تعد من سائر المنازعات الإدارية فى تطبيق البند الرابع عشر من هذه المادة ، و أن مناط إختصاص تلك المحاكم بالفصل فى " سائر المنازعات الإدارية " - تطبيقاً لذلك البند أن تكون للمنازعة ذات الخصائص التى تتميز بها المنازعات التى أوردها فى البنود الأخرى ، مما مقتضاه أن تكون المنازعة متعلقة بتصرف قانونى تعبر فيه جهة الإدارة عن إرادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام - كالشأن فى المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية الصادرة بنقل و ندب و إعارة الموظفين العموميين التى خلت تلك البنود من النص عليها - أما المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية و الأفعال الضارة التى تأتيها الجهة الإدارية - دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية أو التى ينسب إلى موظفيها إرتكابها أثناء أو بسبب تأدية وظائفهم فلا تعد من المنازعات الإدارية سواء فى تطبيق ذلك البند أو فى تطبيق سائر البنود المشار إليها و من ثم لا تدخل فى الإختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة و يكون الإختصاص بالفصل فيها معقوداً لمحاكم القضاء العادى وحدها بإعتبارها صاحبة الولاية العامة بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية و ما أستثنى بنص - خاص وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية - لما كان ذلك و كانت طلبات التعويض التى ترفعها جهات الإدارة على موظفيها عما يقع من عجز فى عهدهم لا تتعلق بتصرفات قانونية لجهة الإدارة بل تتعلق بمسئوليتهم المدنية عن أفعال شخصية تنسب جهة الإدارة إليهم أنهم إرتكبوها إضراراً بها فإن محاكم القضاء العادى تكون وحدها هى المختصة ولائيا بالفصل فى هذه الطلبات . ================================= الطعن رقم 0385 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 559 بتاريخ 29-03-1988 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 يدل نص المادتين 15 ، 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون 46 لسنة 1972 و المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بقانون 47 لسنة 1972 على أن إختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض رهين بأن تكون هذه الطلبات مرفوعة بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إدارى مما نص عليه فى البنود التسعة الأولى من المادة العاشرة من قانون هذا المجلس أو تعد من سائر المنازعات الإدارية فى تطبيق البند الرابع عشر من هذه المادة و أن مناط إختصاص تلك المحاكم بالفصل فى سائر المنازعات الإدارية تطبيقاً لهذا البند أن تكون للمنازعة الخصائص التى تتميز بها المنازعات التى أوردها المشرع فى البنود الأخرى - مما مقتضاه أن تكون المنازعة متعلقة بتصرف قانونى تعبر به جهة الإدارية عن إرادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام - كالشأن فى المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية الصادرة بنقل و ندب و إعارة الموظفين العموميين التى خلت تلك البنود من النص عليها - أما المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية و الأفعال الضارة التى تأتيها الجهات الإدارية دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية - أو التى ينسب إلى موظفيها إرتكابها أثناء أو بسبب تأدية وظائفهم - و منها المنازعات المتعلقة بالمسئولية المدنية لهؤلاء الموظفين عما تنسبه لهم الإدارة عن أعمال شخصية ضارة بها و ما تراه مستحقا لها فى ذممهم من تعويضات عما يقع من عجز فى عهدهم بسبب هذ الأعمال - فلا تعد من المنازعات الإدارية سواء فى تطبيق البند الرابع عشر أو فى تطبيق سائر البنود المشار إليها و من ثم لا تدخل فى الإختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة و يكون الإختصاص بالفصل فى هذه المنازعات المدنية معقوداً لمحاكم القضاء العادى وحدها بإعتبارها صاحبة الولاية العامة بالفصل فى كافة المنازعات - عدا المنازعات الإدارية و ما إستثنى مثلها بنص خاص - و لا يغير من ذلك أن ولاية محاكم مجلس الدولة تشمل الفصل فيما يثار أمامها من منازعات بسبب لجوء الإدارة لإجراء خصم ما تراه مستحقاً لها من تعويضات من مرتبات الموظفين - بالتطبيق لأحكام لائحة المخازن و المشتريات المصدق عليها من مجلس الوزراء بتاريخ 1948/6/6 أو أحكام القانون 111 لسنة 1951 المعدل بالقانونين 423 لسنة 1956 ، 43 لسنة 1962 ، 64 لسنة 1973 - دون إستصدار أحكام بتلك التعويضات أو إتخاذ إجراء قضائى بشأنها إذ أن ولاية تلك المحاكم بنظر هذه المنازعات - بإعتبارها من المنازعات الخاصة بالمرتبات وفقاً لنص البند ثانياً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة - إنما تقتصر على مجرد الفصل فى مشروعيه إجراء الخصم من المرتب - فى ضوء التحقيق من توافر شروط إجرائه ، و من هذه الشروط مدى جدية الدلائل على إستحقاق الإدارة للتعويض - و لا تتبع تلك الولاية للمساس بأصل الحق فى هذا التعويض و مقداره الذى يمكن لأى من طرفى النزاع طرحه على القضاء المدنى ليحسم النزاع فيه ، و من ثم لا تكون لأحكام محاكم مجلس الدولة الصادرة فى حدود ولايتها بنظر المنازعات خاصة بالمرتبات المشار إليها حجية أمام القضاء المدنى بالنسبة لأصل الحق محل المنازعة كما لا تكون لها حجية بالنسبة له إذا صدرت خارج حدود هذه الولاية لأن الأحكام التى تصدر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها تكون منعدمة الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية بالفصل فى موضوعها . ( الطعن رقم 385 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/3/29 ) ================================= الطعن رقم 2710 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1423 بتاريخ 26-12-1988 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 المحاكم المدنية بإعتبارها صاحبة الولاية العامة تختص بالفصل فى كافة المنازعات إلا ما أستثنى بنص خاص . لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أنها أقيمت من المطعون ضدها بطلب إلزام الطاعنة بصفتها برسوم رسو و إرشاد سفينة الركاب " إيجينوس " طبقاً لأحكام قانون رسوم الإرشاد الصادر بالقانون 42 لسنة 1983 فنازعت الطاعنة فى إستحقاق المطعون ضدها لكامل الرسم لوجوب إعمال التخفيض فى رسم الميناء الذى منحته المادة 19 من ذلك القانون للسفن التى ترد فى رحلة سياحية ، و كانت أحكام هذا القانون قد خلت من تحديد الجهة المختصة بالفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيقه - فإن المحاكم المدنية تضحى هى المختصة بنظرها ، إذا كان ذلك ، و كان الحكم الإبتدائى الذى أيدة الحكم المطعون فيه قد عرض لواقعة الدعوى و شروط إعمال التخفيض آنف الذكر و خلص - حسبما تراءى له - إلى عدم توافر شروط منحه دون أن يعرض لقرارى وزير النقل البحرى و الهيئة العامة لميناء بورسعيد فى شأن شرطى الإنتظام و الدورية - و كان القرار الإدارى الذى لا تختص بإلغائة أو تأويلة أو تعديلة هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة و بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و ذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكناً و جائزاً قانوناً - و كان الباعث عليه مصلحة عامة . و كان القانون رقم 24 لسنة 1983 المذكور لم يمنح أياً من وزير النقل البحرى أو الهيئة العامة لميناء بورسعيد سلطة تفسير أحكام هذا القانون فإن أياً من القرارين المذكورين لا يعتبر قراراً إدرياً تلتزم المحكمة العادية بإعماله - و لا يقيد سلطتها فى تفسير نصوص القانون بما تراه أو فى إلى إرادة الشارع إن قامت بها حاجة إلى ذلك . لما كان ذلك و كان الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون . ================================= الطعن رقم 0152 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 434 بتاريخ 25-05-1989 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 الأسواق التى تقيمها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى تعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأموال العامة يحكم تخصيصها للمنفعة العامة ، و أن الترخيص بالإنتفاع بها يكون مقابل رسم لا أجرة و يعتبر من الأعمال الإدارية و لا ولاية للمحاكم العادية عليها فى هذا الشأن و من القرر أيضاً أن الأصل فى المرافق العامة أن يتولاها الدولة إلا أنه ليس هناك مانع من أن تعهد الدولة بإدارتها و إستغلالها إلى فرد أو شركة و لا يخرج الملتزم فى إدارتها أن يكون معاوناً للدولة و نائباً عنها و هذه الطريقة غير المباشرة لإدارة المرفق العام لا تعتبر منازلاً أو غلياً من الدولة عن المرفق العام بل تظل ضافية و مسئوله عن إدارته و إستقلالة قبل الشعب و لها فى سبيل القيام بهذا الواجب أن تتدخل فى شئون المرفق العامة كلما إقتضت المصلحة العامة هذا التدخل و لو كان ذلك قبل إنتهاء مدة الترخيص و يعتبر الترخيص الصادر من الملتزم لأحد الأشخاص لإستغلال هذا المرفق أو أى جزء منه يعتبر عقدا إدارياً . ================================= الطعن رقم 2005 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 335 بتاريخ 21-05-1989 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 لما كان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 105 لسنة 1964 قد نص فى المادة الأولى منه على أن " يحول بنك التسليف الزراعى و التعاونى إلى مؤسسة عامة تسمى المؤسسة المصرية العامة للأئتمان الزراعى و التعاونى و قد ظل كذلك إلى أن ألغيت المؤسسات العامة بالقانون رقم 111 لسنة 1975 ، ثم صدر القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية و الإئتمان الزراعى الذى نص فى مادته الأولى على أن تحول المؤسسة المصرية العامة للإئتمان الزراعى " و التعاونى إلى هيئة عامة قابضة يكون لها شخصية إعتبارية مستقلة تسمى " البنك الرئيسى للتنمية و الإئتمان الزراعى " و تتبع وزارة الزراعة " و كان النزاع فى الدعوى يقوم على مطالبة المطعون ضده بأحقيته فى الترقية إلى الفئة الخامسة إعتباراً من 1972/12/31 ، و إلى الفئة الرابعة من 1974/12/31 و كان البنك الطاعن وقت ذلك مؤسسة عامة فإن علاقة المطعون ضده بها تكون علاقة تنظيمية بوصفه موظفاً عاماً بحكم تبعيته لشخص من أشخاص القانون العام . و لا يقدح فى ذلك صدور نظام العاملين بالقطاع العام بقرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة1971 و نصه فى المادة الأولى منه على أن . ........ . لأن سريان أحكام هذا النظام على هؤلاء العاملين لا يتأدى منه أن علاقتهم بالمؤسسة تعد علاقة تنظيمية ، و إنما يعنى أن أحكام ذلك النظام أصبحت - بالنسبة للعاملين فى المؤسسات العامة و هى أشخاص القانون العام و تحكمها قواعده - جزءاً من هذه القاعدة و الأنظمة اللأئحية التى تخضع لها علاقاتهم بالمؤسسة العامة ، سيما أن المشرع لم يقصد إصدار هذا النظام سوى توحيد المعاملة لجميع العاملين فى المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها بغية إزالة الفوارق بين العاملين فى قطاع واحد خاصة و أنهم فى ظروف واحدة لتحقيق أهداف مشتركة ، و ذلك بمنـأى عن المساس بطبيعة علاقة العاملين بالمؤسسات العامة التى بقيت كما هى قائمة على أسسى لآئحية و تنظيمية بإعتبارهم موظفين عموميين ، لما كان ذلك فإن الإختصاص بنظر الدعوى الراهنة يكون منعقداً لجهة القضاء الإدارى دون القضاء العادى أخذاً بأحكام المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة . ( الطعن رقم 2005 لسنة 51 ق ، جلسة 1989/5/21 ) ================================= الطعن رقم 1613 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 189 بتاريخ 27-04-1989 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تصرف السلطة الإدارية فى الأموال العامة لإنتفاع الأفراد بها لا يكون إلاعلى سبيل الترخيص و هذا يعتبر بذاته و بطبيعته مؤقتاً و غير ملزم للسلطة العامه التى لها دائما لدواعى المصلحة العامه الحق فى إلغائه و الرجوع فيه و لو قبل حلول أجله و يكون منحه للمنتفع مقابل رسم لا أجره و لما كان كل أولئك من الأعمال الإداريه التى يحكمها القانون و لا تخضع للقانون الخاص أو القيود التى تفرضها قوانين إيجار الأماكن و ترخيص السلطة الإدارية للأفراد بالإنتفاع بالأموال العامة قد تنظمه القوانين و اللوائح كما هو الحال فى الطرق العامة إذ أصدر المشرع القانون 40 لسنة 1956 فى شأن أشغال الطرق العامة و لائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 395 لسنة 1956 و لئن كانت المادة الثانية من القانون نصت على بعض صور الأشغال كأعمال الحفر و البناء و الأكشاك الخشبيه - إلا أن ذلك لا يعنى إستبعاد صور الأشغال الأخرى كالمنشآت المبنيه إذ أن المحظور هو شغل الطريق العام بغير ترخيص و قد حددت اللائحة أنواع الطرق العامة و درجاتها و الإشغال التى يجوز الترخيص بها و أنواعها و كيفيتها و شروطها و الرسوم و التأمينات المستحقه على كل نوع حسب نوع الطريق العام و درجته ، و هذا التجديد للرسم يختلف تماماً عن تحديد الأجرة القانونية للأماكن الخاضعه لقوانين إيجار الأماكن إذ نصت على تحديد وفقاً لعناصر معينه و محدده ، هذا الرسم هو الواجب التطبيق حتى و لو كانت جهة الإدارة قد إعتبرته أجرة أو وصفت العلاقه بإنها إيجار إذ العبرة في تكيف العلاقه التى تربط جهه الإدارة بالمنتفع بالمال العام - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بحقيقه الواقع و حكم القانون ما دام العقد تعلق بمال عام و كانت جهه الإدارة تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة . ================================= الطعن رقم 1613 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 189 بتاريخ 27-04-1989 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 3 إذا كان الثابت من الأوراق و تقرير الخبيران محل العلاقة بين الوحدة المحلية لمجلس مدينه بنها و المطعون ضدهم هو جزء من رصيف الطريق العام - شارع سعد زغلول و كانت الطرق العامة و أرصفتها تعتبر من الأموال العامه المخصصة للنفع العام عملاً بالمادة 87 من القانون المدنى على ما سلف بيانه ، فإن تصرف الجهه الإدارية فى هذه الإجزاء لإنتفاع المطعون ضدهم بها بإقامة أكشاك مبنيه عليها لا يكون إلا على سبيل الترخيص وفقاً لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن أشغال الطرق العامة و لائحته التنفيذية الصادره بالقرار رقم 395 لسنة 1956 على ما سلف و تعتبر منازعتهم فى تقدير هذا المقابل للإنتفاع منازعة إدارية و ينعقد الإختصاص بنظرها بجهه القضاء الإدارى عملاً بالمادتين 15 ، 17 من قانون السلطه القضائية رقم 46 لسنة 1972 و المادة العاشره من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1975 و لا تختص لجان الأجرة المنصوص عليها فى المادة 12 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بتقدير أجرتها إذ لا ولايه لها فى هذا الشأن لأن تلك الأماكن غير خاضعه لقانون إيجار الأماكن ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر العلاقة بين الجهه الطاعنة و المطعون ضدهم علاقة إيجارية تخضع للقانون رقم 49 لسنة 1977 و أن القانون رقم 140 لسنة 1956 لا ينطبق عليها فإنه قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 1613 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/4/27 ) ================================= الطعن رقم 0574 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 222 بتاريخ 27-04-1989 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 النص فى المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شأن تنظيم مجلس الدولة على أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية . ........ . " . سابعا :- دعاوى الجنسية " يدل على أن محاكم مجلس الدولة هى المختصة دون غيرها بالفصل فى كافة منازعات الجنسية أياً كانت صورتها أى سواء كانت فى صورة دعوى أصلية بالجنسية أو فى صورة طعن فى قرار إدارى صادر فى الجنسية ، أم فى صورة مسألة أولية فى دعوى أصلية يتوقف الفصل فيها على الفصل فى تلك المسألة و لو كانت الدعوى الأصلية قائمة أمام القضاء العادى فى حدود إختصاصه و أثير النزاع فى الجلسة ، و كان الفصل فيها يتوقف عليه الفصل فى الدعوى . ، إذ يتعين على المحكمة فى هذه الحالة أن توقف الدعوى و تحدد للخصم ميعاداً لتصدر فيه حكماً نهائياً من مجلس الدولة فى مسألة الجنسية إلا أنه رأت المحكمة أن وجه المسألة فى الجنسية ظاهر بحيث لا يحتاج الأمر للفصل فيه بمعرفة مجلس الدولة أغفلت المسألة و حكمت فى موضوع الدعوى على أساس ما ثبت لديها من وقائعها فى شأن الجنسية و ذلك عملاً بالمادة 16 من القانون رقم 16 لسنة 72 فى شأن السلطة القضائية و المادة 179 من قانون المرافعات . ================================= الطعن رقم 0110 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 329 بتاريخ 21-05-1989 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 3 مناط إختصاص المحكمة الجزئية بنظر كافة المنازعات - أياً كانت قيمتها - المتعلقة بالأراضى و ما فى حكمها الناشئة عن العلاقه الإيجارية بين مستأجر الأرض الزراعية و مالكها بمقتضى المادة 1/39 مكرراً المضافة بالمادة الثانية من القرار بقانون 67 لسنة 1975 إلى المرسوم بقانون 178 لسنة 52 بالإصلاح الزراعى أن يكون الفصل فى المنازعة مما يقتضى تطبيق حكم من أحكام المواد من 32 حتى 36 مكرر . ............. . " من قانون الإصلاح الزراعى و التى يخضع حكم أنشائها ؟ ؟ ؟ على القواعد الأساسية التى شرعها القانون الأخير لحماية مستأجر الأرض الزراعية و فى حدود علاقته بالمؤجر له التى كانت من إختصاص لجان الفصل فى المنازعات الزراعية قبل إلغائها ، فإذا ما جاوزت المنازعة هذا النظام أو لم يكن الفصل فيها يتطلب تطبيق حكم من أحكام مواد قانون الإصلاح الزراعى سالفى الإشارة فإن الإختصاص ينعقد للمحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بالفصل فى جميع المنازعات وفقاً للقواعد العامة فى قانون المرافعات - و كان النزاع فى الدعوى يدور واقعة حول طبيعة العين المؤجرة فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى ألغى إنعقاد الإختصاص بنظرها للمحكمة الإبتدائية المختصة طبقاً للقواعد العامة يكون قد أعمل صحيح القانون . ( الطعن رقم 110 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/5/21 ) ================================= الطعن رقم 2013 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 129 بتاريخ 19-11-1989 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 مناط إختصاص هيئة التحكيم وفقاً لنص المادة 93 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 هو قيام نزاع خاص بالعمل أو بشروطه بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل و جميع عمالهم أو فريق منهم ، مفاد نص المادة 1/102 من ذات القانون أن هيئة التحكيم ملزمة أصلاً بتطبيق أحكام القوانين فيما يعرض عليها من منازعات بين أرباب الأعمال و عمالهم و أن لها بجانب هذا الأصل رخصة أجازها لها القانون هى أن تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية و العرف و مبادئ العدالة فى إجابة العمال إلى بعض مطالبهم التى لا ترتكن إلى حقوق مقررة لهم فى القانون و ذلك وفقاً للحالة الإقتصادية و الإجتماعية العامة فى المنطقة . ( الطعن رقم 2013 لسنة 54 ، جلسة 1989/11/19 ) ================================= الطعن رقم 2423 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 363 بتاريخ 30-01-1989 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 إذ كان محل العقد سند الدعوى - على ما هو ثابت بالبند الأول منه - هو الترخيص فى أشغال قطعة أرض فضاء من أملاك محافظة بورسعيد الواقعة بالقنال الداخلى بقصد إستعمالها فى سحب و تصليح مراكب الصيد و الفلايك و إتفق فى النبد الثالث منه على تحديد مقابل الإنتفاع بمبلغ معين للمتر و أنه يجوز للمطعون ضده الأول زيادة هذا المقابل من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه و جاء فى البند العاشر منه أنه يجوز للمحافظ إلغاء الترخيص للمنفعة العامة . و من ثم فإن هذا العقد لا يعدو أن يكون ترخيصاً بالإنتفاع بهذه الأرض بإعتبارها من الشواطىء أى من الأموال العامة و هو بذلك يعد عملاً إدارياً و لا ولاية للمحاكم العادية فى نظر المنازعة بشأنه و ينعقد الإختصاص بالفصل فيها للقصاء الإدارى عملاً بالمادة 11/10 من القانون رقم 47 لسنة 72 . ================================= الطعن رقم 0670 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 740 بتاريخ 29-06-1989 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 النص فى المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1975 الخاص بالتقاعد و التأمين و المعاشات للقوات المسلحة يدل على أن هذا القانون إنما يقتصر نطاق تطبيقه بالنسبة لفئة ضباط الصف و الجنود المجندين و من فى حكمهم على ما ورد بنصوصه من قواعد و أحكام تتعلق بهم ، و إذ كانت المواد من 54 و حتى 65 التى إنتظمها الباب الرابع من هذا القانون قد حددت قواعد إستحقاق هذه الفئة لمكافأة نهاية الخدمة العسكرية و منح معاشات المجندين فى حالات الإستشهاد و حالات الإصابة و الوفاة والفقد بسبب الخدمة أو العمليات الحربية و ما فى حكمها من الحالات التى وردت فى المادة 31 منه ، مما مؤداه أن هذه القواعد لا تشمل التعويض المستحق للمنتفعين من هذه الفئة طبقاً لأحكام القانون المدنى أو تمتد إليه و لا تحول دون - مطالبة المضرور منهم بحقه فى التعويض الكامل جبراً لما حاق به من ضرر إذ يظل حقه فى هذا الصدد قائماً محكوماً بقواعد القانون المدنى طالما كان الضرر ناشئاً عن خطـأ تقصيرى لما كان ذلك ، و كان المطعون ضده قد أقام دعواه تأسيساً على قواعد المسئولية التقصيرية مردها إهمال و تراخ من تابعى المطعون ضده فى المبادرة بإتخاذ إجراءات علاجه من مرضه أثر الإبلاغ عنه و هو أساس مغاير لذلك الذى نص عليه القانون رقم 90 لسنة 1975 سالف الذكر و من ثم تختص بنظر الدعوى تبعاً لذلك محاكم القضاء العادى دون جهة القضاء الإدارى التى لا يدخل فى - إختصاصها الفصل فى المنازعات المتعلقة بهذه المسئولية و يكون الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى القضاء برفض الدفع بعدم الإختصاص الولائى قد أصاب صحيح القانون . ================================= الطعن رقم 2758 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 276 بتاريخ 06-12-1989 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المحاكم هى المختصة بتقرير الوصف القانونى للعمل الصادر عن السلطات العامة فإن إعتبرته من أعمال السيادة فلا يكون لها ثمة إختصاص بالنظر فيه و أن الإجراء الذى لا يستند إلى قانون أو قرار إدارى يخول السلطة القيام به عمل مادى يختص القضاء العادى بنظر دعوى منع التعرض على أساسه . ================================= الطعن رقم 2505 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 517 بتاريخ 31-05-1989 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 إحالة السيارة للفحص للجهات المختلفة لا يتوافر به مقومات القرار الإدارى و إنما هو سلوك مادى من تابعى الطعن مما يخضع التعويض عنه للقضاء العادى . ================================= الطعن رقم 1117 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 442 بتاريخ 05-02-1990 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المحاكم هى صاحبة الولاية العامة للقضاء فتختص عملاً بالمادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بالفصل فى كافة المنازعات و الجرائم إلا ما إستثنى بنص خاص فتختص بكافة المناعات أياً كان نوعها و أياً كان أطرافها ما لم تكن إدارية أو يكون الإختصاص بالفصل فيها مقرراً بنص الدستور أو القانون لجهة أخرى إستثناء لعله أو لأخرى فليست العبرة بثبوت العله و إنما بوجود النص و لازم ذلك أنه إذا لم يوجد نص فى الدستور أو القانون بجعل الإختصاص بالفصل فى النزاع لجهة أخرى غير المحاكم ، فإن الإختصاص بالفصل يكون باقياً للمحاكم على أصل ولايتها العامة حتى لا يحرم صاحب الحق فيه من التقاضى بشأنه و أن أية جهة غير المحاكم بالفصل فى نزاع ما هو إختصاص إستثنائى و أن الإستثناء يفسر تفسيراً ضيقاً و حصرياً - فلا يجوز التوسع فيه و لا القياس عليه - فلا يصح القول - على ضوء ذلك - بأن المشرع و قد ناطه بمحكمة القيم الفصل فى كافة المنازعات المتعلقة بالحراسة أو المترتبة عليها - قد قصد أن يحرم صاحب الشأن من اللجوء إلى قاضيه الطبيعى عند المنازعة فى شأن تكييف علاقة إيجارية كانت الحراسة قد أبرمتها إذ أن ذلك ليس متعلقاً بالحراسة فى ذاتها و لا مترتباً عليها - و إذ كان النزاع فى الدعوى يدور حول ما إذا كان الغرض من إيجار عين النزاع هو المكان فى ذاته و هو ما تدعيه الطاعنة أم أن الإيجار ليشمل المكان و ما إشتمل عليه من منشآت و منقولات و تجهيزات تفى بإستغلاله لإصلاح و خدمة السيارات و أن المكان لم يكن إلا عنصراً ثانوياً بما يخرج الإجارة عن نطاق تطبيق قانون إيجار الأماكن و يخضعها لأحكام القواعد العامة و هو ما يتمسك به المطعون ضدهم الأربعة الأول فإن حقيقة المنازعة تتعلق بالتكييف القانونى لهذه العلاقة - و هى على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تختص للمحاكم العادية بالفصل فيه و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فقد أصاب صحيح القانون .
=================================





الاختصاص بالدعاوى التى ترفع على اجنبى


الطعن رقم 0371 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 798
بتاريخ 05-04-1967
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : الاختصاص بالدعاوى التى ترفع على اجنبى
فقرة رقم : 1
وفقاً للمادة الثالثة من قانون المرافعات تختص المحاكم بالدعاوى التى ترفع على الأجنبى إذا كان له موطن أصلى أو مختار أو مسكن فى مصر أو كانت ناشئة عن عقد أبرم أو نفذ أو كان مشروطاً تنفيذه فى مصر ، وإذ كان المطعون عليه قد نقل إلى فرع الشركة بمصر وإستمر يعمل به إلى أن قررت الشركة "رب العمل" فصله ، فإن فى ذلك ما يجعل المحاكم المصرية مختصة بنظر الدعوى .

================================= الطعن رقم 0443 لسنة 45 مكتب فنى 35 صفحة رقم 551 بتاريخ 27-02-1984 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص بالدعاوى التى ترفع على اجنبى فقرة رقم : 2 لما كانت المادة 2/3 من قانون المرافعات السابق الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 - الذى رفعت الدعوى فى ظله - تنص على إختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن أو مسكن فى مصر " إذا كانت الدعوى تتعلق بمنقول أو بعقار موجود فى مصر أو كانت ناشئة عن عقد أبرم أو نفذ أو كانت الدعوى ناشئة عن واقعة حدثت فيها " كان البنك الطاعن قد عزز الإعتماد المستندى الذى فتح لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى و أخطرها بذلك عن طريق مراسلة المحدد فى خطاب الإعتماد و الذى فوضه دون غيره فى القيام بكل ما يتغلق بالإعتماد و هو بنك مصر فرع بورسعيد . فإن هذا البنك الأخير يعتبر الموطن المختار المعين لتنفيذ الإعتماد و كل ما يتعلق به بما فى ذلك إجراءات التنفيذ الجبرى و هو ما تكون معه المحاكم المصرية هى المختصة بنظر أى نزاع ينشأ عن هذا التنفيذ كما يكون القانون المصرى هو الواجب التطبيق على النزاع المعروض بإعتباره قانون محل التنفيذ الذى يحكم العقد و يكون صحيحاً إعلان الطاعن بالحجز فى موطن هذا المراسل بإعتباره موطناً مختاراً . =================================





الحكم و القرار الصادر بالاحالة


الطعن رقم 0038 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 395
بتاريخ 07-01-1954
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : الحكم و القرار الصادر بالاحالة
فقرة رقم : 4
الإحالة على المحكمة المختصة فى حالة الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى انما رخصة خولها الشارع للمحكمة فى المادة 135 مرافعات ، فلا يترتب على عدم استعمالها بطلان الحكم .

( الطعن رقم 38 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/1/7 ) ================================= الطعن رقم 0146 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 635 بتاريخ 25-03-1954 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الحكم و القرار الصادر بالاحالة فقرة رقم : 2 إن مفاد نص المادة 444 من قانون المرافعات هو أن يكون لمحكمة الإحالة أن تقيم حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى الذى تحصله مما يقدم إليها من دفاع أو على أسس قانونية أخرى غير التى جاءت بالحكم المطعون فيه واستوجبت نقضه ، متى كانت لا تخالف قاعدة قانونية قررتها محكمة النقض فى حكمها الناقض . ( الطعنان رقما 146 و 147 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/3/25 ) ================================= الطعن رقم 0013 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 644 بتاريخ 10-02-1955 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الحكم و القرار الصادر بالاحالة فقرة رقم : 3 إن الشارع إذ أورد قواعد لتنظيم الانتقال من ولاية قانون المرافعات القديم إلى ولاية القانون الجديد بالمادة 4 من القانون رقم 77 لسنة 1949 بأن أخرج من عموم قاعدة سريان قوانين المرافعات على الدعاوى القائمة بعض مستثنيات رعاية لحقوق ثبتت أو مصالح قدر أنها جديرة بالاستثناء جعل المناط فى ذلك أن تكون الدعوى قد حكم فيها حضوريا أو غيابيا ، أو كانت مؤجلة للنطق بالحكم فيها قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد لحكمة رأى فيها أن يكون من الأقرب إلى السداد والقصد ألا تنتزع من المحكمة الدعوى بعد أن أصبحت مهيأة للحكم ، و من ثم لا يمنع من إحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تكون المحكمة الابتدائية التى تعدل اختصاصها قد أصدرت حكما تمهيديا قبل الفصل فى موضوعها بإحالتها على التحقيق إذ مثل هذا الحكم لا يعتبر مانعا من الإحالة وفقا للقانون . ( الطعن رقم 13 سنة 22 ق ، جلسة 1955/2/10 ) ================================= الطعن رقم 0129 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1250 بتاريخ 16-06-1955 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الحكم و القرار الصادر بالاحالة فقرة رقم : 1 إن المشرع إذ أوجب بنص المادة الرابعة من القانون رقم 77 لسنة 1949 باصدار قانون المرافعات على المحاكم الابتدائية أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محكمة المواد الجزئية بمقتضى هذا القانون قد استثنى من حكمها الدعوى التى حكم فيها حضوريا أو غيابيا أو كانت مؤجلة للنطق بالحكم فيها قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد وذلك رعاية لحقوق ثبتت أو مصالح رآها جديرة بالاستثناء و لحكمة قدرها هى أن يكون من الأقرب إلى السداد و القصد أن لا تنزع الدعاوى التى حجزت للحكم من المحكمة التى أتمت تحقيقها و سمعت المرافعة فيها ، و من ثم فإنه لا يمنع من الإحالة على محكمة المواد الجزئية أن تكون المحكمة الابتدائية التى تعدل اختصاصها قد أصدرت فى الدعوى حكما قبل الفصل فى موضوعها غير منه للخصومة كلها أو بعضها ، إذ مثل هذا الحكم لايتدرج فى الأحكام المستثناة التى قدر الشارع فى صدروها ما يمنع من امتداد طائلة القانون الجديد إلى الدعوى . ================================= الطعن رقم 294 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 194 بتاريخ 05-03-1959 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الحكم و القرار الصادر بالاحالة فقرة رقم : 1 إن المشرع إذ نص فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 77 لسنة 1949 بإصدار قانون المرافعات على عدم جواز الإحالة بالنسبة للدعاوى المحكوم فيها حضوريا أو غيابيا إنما عنى بذلك - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الدعاوى التى تكون قد صدرت فيها أحكام منهية للخصومة كلها أو بعضها فلا يندرج فيها الدعاوى التى يكون قد صدرت فيها مجرد أحكام تمهيدية . ================================= الطعن رقم 0052 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 449 بتاريخ 29-06-1963 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الحكم و القرار الصادر بالاحالة فقرة رقم : 2 تقتصر سلطة القضاء فى الإحالة إلى محكمة أخرى عملا بالمادة 135 من قانون المرافعات على حالات عدم الاختصاص المحلى أو النوعى بين المحاكم التى تتبع جهة قضائية واحدة و لا تمتد إلى المسائل التى يكون مرجع عدم الاختصاص فيها انتفاء الوظيفة القضائية إلا بنص خاص . و قد اقتصر التعديل الذى أدخله القانون رقم 100 لسنة 1962 على نص تلك المادة على جعل القضاء بالإحالة واجبا على المحكمة بعد أن كان أمرا جوازيا لها . و بديهى أن القضاء بهذه الإحالة لايكون واجبا على المحكمة إلا فى الأحوال التى تصح فيها الإحالة قانونا ، أما ما قرره القانون رقم 100 لسنة 1962 من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها فإن ذلك إنما يكون بين المحاكم التى تتبع جهة قضاء واحدة . ( الطعن رقم 52 سنة 27 ق ، جلسة 1963/6/29 ) ================================= الطعن رقم 0291 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 896 بتاريخ 20-06-1963 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الحكم و القرار الصادر بالاحالة فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 135 من قانون المرافعات من أنه يجوز للمحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ، أن عدم الأختصاص الذى عنته هذه المادة هو عدم الاختصاص النوعى أو المحلى ، و من ثم فإن المحكمة متى قضت بعدم اختصاصها نوعيا ثم أمرت بالإحالة إلى المحكمة المختصة فإن تلك الإحالة ليست إلا استعمالا للرخصة المخوّلة لها قانونا سواء كان الاختصاص معقودا للمحكمة المحيلة أو المحكمة المحال إليها طبقا لقانون المرافعات أو أى قانون خاص آخر . ================================= الطعن رقم 0291 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 896 بتاريخ 20-06-1963 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الحكم و القرار الصادر بالاحالة فقرة رقم : 2 علىالمحكمة المحال إليها الدعوى أن تنظرها بحالتها التى أحيلت بها ، و من ثم فإن ما تم صحيحا من إجراءات قبل الإحالة يبقى صحيحا بما فى ذلك إجراءات رفع الدعوى ، و تتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة المحال إليها الدعوى من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التى أحالتها فإذا ما تمت تهيئة الدعوى للمرافعة بإجراءات صحيحة أمام المحكمة المحيلة فلا يقتضى الأمر من المحكمة المحال إليها اتخاذ إجراءات جديدة لتحضيرها . ================================= الطعن رقم 0504 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1087 بتاريخ 02-12-1964 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الحكم و القرار الصادر بالاحالة فقرة رقم : 1 القرار الصادر باحالة القضية من إحدى دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى لا يدخل فى نطاق المادة 139 من قانون المرافعات و لا يجرى عليه حكمها وهو مما لا يوجب القانون على قلم الكتاب اخطار الغائبين من الخصوم به . ================================= الطعن رقم 0038 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 698 بتاريخ 17-04-1974 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الحكم و القرار الصادر بالاحالة فقرة رقم : 3 تقضى المادة 110 من قانون المرافعات رقم 13لسنة 1968 بأنه على المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة و لو كان عدم الإختصاص متعلقاً بالولاية ، مما مفاده أن الإحالة لا تكون إلا عند الحكم بعدم الإختصاص . و لما كان الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - بعدم إختصاص القضاء العادى بنظرها - لا يعتبر فصلاً فى الإختصاص و إنما هو قضاء مانع من نظر الدعوى إعمالاً لقاعدة حجية الأمر المقضى تفادياً لتضارب الأحكام ، فإن النعى - بأن الحكم ينطوى فى الحقيقة على قضاء بعدم الإختصاص الولائى و كان يتعين إحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية المختصة - يكون فى غير محله . ================================= الطعن رقم 0499 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 779 بتاريخ 29-03-1976 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الحكم و القرار الصادر بالاحالة فقرة رقم : 1 مفاد المادة 110 من قانون المرافعات أنه إذا قضت المحكمة بعدم إختصاصها بنظر الدعوى وجب عليها إحالتها إلى المحكمة المختصة . و تلتزم المحكمة المحال عليها الدعوى بالإحالة سواء كانت من طبقة المحكمة التى قضت بها أو من طبقة أعلى أوأدنى منها . و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الإستئناف رفع إبتداء إلى المحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية فى الموعد القانونى ، فقضت تلك المحكمة بعدم إختصاصها بنظره و بإحالته إلى محكمة الإستئناف - المختصة - فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم حكم الإحالة و قضى فى الإستئناف المحال إليه و موضوعاً فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . ================================= الطعن رقم 0668 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 681 بتاريخ 16-03-1977 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الحكم و القرار الصادر بالاحالة فقرة رقم : 1 مفاد النص فى المادة 110 من قانون المرافعات على أن "المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة و لو كان عدم الإختصاص متعلقا بالولاية " و على أن " تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها " أن يعتد أمام هذه المحكمة الأخيرة بما تم من إجراءات أمام المحكمة التى رفعت إليها الدعوى و من ثم فإن ما تم صحيحاً من إجراءات قبل الإحاله يبقى صحيحاً و تتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة التى أحيلت إليها من حيث إنتهت إجراءاتها أمام المحكمة التى أحالتها ، و إذ كان الإستئناف قد رفع فى ميعاده بإجراءات صحيحة لدى محكمة الجيزة الإبتدائية التى قضت بقبوله شكلاً و بعدم إختصاصها به و إحالته إلى محكمة إستئناف القاهره . فلا تثريب على هذه المحكمة إذ تابعت نظره من حيث إنتهت إجراءاته أمام المحكمه التى أحالته فأعتبرته محكوماً بقبوله شكلاً و سارت فيه حتى حكمت فى موضوعه ، فإن النعى بهذا الوجه يكون على غير أساس. ================================= الطعن رقم 0593 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 228 بتاريخ 30-04-1979 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الحكم و القرار الصادر بالاحالة فقرة رقم : 1 من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن تشكيل دوائر مختلفة بالمحكمة الإبتدائية و تخصيص بعضها لنظر أنواع معينة من المنازعات يدخل فى نطاق التنظيم الداخلى للمحكمة مما تختص به الجمعية بها و لا يتعلق بالإختصاص النوعى الذى تتولى قواعده توزيع العمل فيما بين طبقات المحاكم فإن القرار الذى تصدره دائرة بمحكمة معينة بإحالة نزاع مطروح عليها إلى دائرة أخرى بذات المحكمة لتخصيصها بنظر هذا النوع من المنازعات لا تعتبر قضاء بعدم الإختصاص ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النزاع الحالى كان مطروحاً على الدائرة 14 بمحكمة شمال القاهرة فقضت بإحالتة إلى الدائرة 16 بذات المحكمة المتخصة بنظر منازعات الإفلاس . فإن ما إنتهت إليه الدائرة 14 لا يعدو أن يكون قراراً بالإحالة و لا يعتبر قضاء بعدم الإختصاص ، و لا يغير من هذا النظر ما إستطردت إليه تزيداً من أنها تقضى بإحالة الدعوى وفقاً للمادة 110 مرافعات إذ لا يعدو هذا الإستطراد أن يكون تزيداً خاطئاً ليس من شأنه أن يعتبر من طبيعة و حقيقة الإحالة الداخلى فيما بين دوائر المحكمة الواحدة الذى لا يعتبر حكماً منهياً للخصومة و من ثم لا يرد على إستئناف . ( الطعن رقم 593 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/4/30) ================================= الطعن رقم 0646 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 591 بتاريخ 07-06-1979 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الحكم و القرار الصادر بالاحالة فقرة رقم : 1 إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة الجزئية أحالت الدعوى برمتها إلى المحكمة الإبتدائية بما يعتبر قضاء قطعياً بعدم إختصاصها بنظرها و هو حكم منه للخصومة كلها فيما فصل فيه و حسمه بصدد عدم الإختصاص و لن يعقبه حكم آخر فى موضوع الدعوى من المحكمة التى أصدرته ، و كان يقبل الطعن بالإستئناف فى حينه و هو ما لم يحصل ، فإنه بذلك يصبح نهائيا تتقيد به المحكمة الإبتدائية المحالة إليها الدعوى و لو كان قد بنى على قاعدة غير صحيحة فى القانون لأن قوة الأمر المقضى تعلو على إعتبارات النظام العام و يمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد . ( الطعن رقم 646 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/6/7) ================================= الطعن رقم 0769 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1994 بتاريخ 08-11-1981 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الحكم و القرار الصادر بالاحالة فقرة رقم : 4 القرار الصادر بإحالة الإستئناف من إحدى دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى لا تدخل فى نطاق المادة 113 من قانون المرافعات و لا يجرى عليه حكمها و هو مما لا يوجب القانون على قلم الكتاب إخطار الغائبين من الخصوم به . ================================= الطعن رقم 1188 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2020 بتاريخ 10-12-1984 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الحكم و القرار الصادر بالاحالة فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 110 من قانون المرافعات قد جرى نصها على أنه على المحكمة و إذ قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة و لو كان عدم الإختصاص متعلقاً بالولاية ..... " فإن مفاد ذلك و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه على المحكمة المحال إليها الدعوى أن تنظرها بحالتها التى أحيلت إليها ، و من ثم فإن ما تم صحيحاً من إجراءات قبل الإحالة يبقى صحيحاً بما فى ذلك إجراءات رفع الدعوى و تتابع الدعوى سيرها أمام محكمة المحال إليها من حيث إنتهت إجراءاتها أمام المحكمة التى أحالتها ، فإذا ما تمت تهيئة الدعوى للمرافعة بإجراءات صحيحة أمام المحكمة المحلية فلا يقتض الأمر من المحكمة المحال إليها إتخاذ إجراءات جديدة لتغيرها .





تطبيق القانون الاجنبى


الطعن رقم 0408 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1347
بتاريخ 07-07-1955
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى
فقرة رقم : 2
التمسك بتشريع أجنبى أمام محكمة النقض لايعدو أن يكون مجرد واقعة يجب إقامة الدليل عليها و لا يغنى فى إثباتها تقديم صورة عرفية تحوى أحكام هذا التشريع .

================================= الطعن رقم 0003 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 349 بتاريخ 08-01-1953 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى فقرة رقم : 3 لما كان يبين من الحكم أنه أقام قضاءه بتطليق الطاعنه من المطعون عليه على ما ورد فى مذكرات الطاعنة وخطاباتها رغم ما أثبته من أنها طلبت رفض الدعوى ودفعت بعدم قبول الخطابات والمذكرات كدليل إثبات فيها لحصول الزوج عليها من طريق غير مشروع وهو السرقة بأن كسر فى غيبتها الدرج المخصص لها ، وكان الحكم إذ أطرح هذا الدفع قد قرر " بأنه مهما يكن من أمر تلك الرسائل والمفكرات والطريقة التى قيل أن المدعى ( المطعون عليه ) حصل بها عليها فإنها كدليل إثبات لها قيمتها فى مثل هذا النزاع " ، وكان هذا الذى قاله الحكم يخالف ما إستقر عليه الفقه والقضاء فى فرنسا من أن الخطابات الخاصة المتبادله بين الزوج والغير و إن كانت بحسب الأصل لايجوز التمسك بها إلا بإذن المرسل إليه فإنه فى دعوى الزنا أو دعوى الطلاق أو التفريق يجوز إستثناء للمدعى من الزوجين أن يتمسك بها فى الإثبات بشرط أن يكون قد حصل عليها بطريق مشروع ، ولما كان طرفا الدعوى فرنسيين والقانون الواجب التطبيق فى هذا الخصوص هو القانون الفرنسى سواء فيما يتعلق بموضوع الدعوى أو الدليل المقبول فيها ، وكان ما قرره الحكم من قبول هذه الخطابات والمفكرات كدليل إثبات أيا كانت الوسيله التى حصل بها الزوج عليها مع تمسك الزوجة بأن حصوله عليها كان بطريق السرقة هو تقرير غير صحيح إنبنى عليه القضاء فى الدعوى ، وكان الواجب على المحكمة تمحيص دفاع الطاعنة لتقول ما إذا كانت وسيلة الزوج فى الحصول على هذه المحررات مشروعة فتقبلها كدليل فى الإثبات أم غير مشروعة فلا تقبلها ثم تؤسس حكمها على ما يظهر لها كدليل من نتيجة هذا الفحص ، لما كان ذلك فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ويتعين نقضه . ( الطعن رقم 3 سنة 22 جلسة 1953/1/8 ) ================================= الطعن رقم 0308 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 868 بتاريخ 25-06-1964 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى فقرة رقم : 1 تنص المادة 28 من القانون المدنى على أنه " لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبى عينته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو الآداب فى مصر " و مؤدى ذلك نهى القاضى عن تطبيق القانون الأجنبى كلما كانت أحكامه متعارضة مع الأسس الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو الخلقية فى الدولة مما يتعلق بالمصلحة العليا للمجتمع . و إذ كان الاعتراف بالأشخاص الاعتبارية و تقرير مساءلتها مدنيا عما يسند إليها من أعمال غير مشروعة يعتبر من الأصول العامة التى يقوم عليها النظام الاجتماعى و الاقتصادى فى مصر و تعتبر بالتالى من المسائل المتعلقة بالنظام العام فى معنى المادة 28 المشار إليها فان الحكم المطعون فيه إذ استبعد القانون الإيرانى و طبق أحكام القانون المصرى لما تبينه من أن القانون الأول لا يجيز مساءلة الشخص الاعتبارى عن الفعل الضار فانه لا يكون مخالفا للقانون ، و لا يقدح فى صحته ما جاء بالمذكرة الإيضاحية تعليقا عن قاعدة الاسناد المنصوص عليها فى المادة 21 من القانون المدنى من أن القانون الأجنبى يختص بالفصل فى أهلية المساءلة عن الفعل الضار ذلك أن القانون الأجنبى يمتنع تطبيقه عملا بالمادة 28 مدنى كلما كان حكمه فى شأن المسئولية أو فى شأن شرط من شروطها مخالفا للنظام العام . ================================= الطعن رقم 0008 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1493 بتاريخ 26-07-1967 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى فقرة رقم : 2 الاستناد إلى قانون أجنبى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يعدو أن يكون مجرد واقعة وهو ما يوجب على الخصوم إقامة الدليل عليه . ================================= الطعن رقم 0025 لسنة 32 مكتب فنى 22 صفحة رقم 1136 بتاريخ 29-12-1971 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى فقرة رقم : 2 الإستناد إلى قانون أجنبى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعدو أن يكون مجرد واقعة و هو ما يوجب على الخصوم إقامة الدليل عليها و إذ لم تقدم الطاعنة بملف الطعن صورة رسمية للتشريع الأجنبى الذى تستند إليه و لا ترجمة رسمية له فإن النعى يكون غير مقبول . ================================= الطعن رقم 0373 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1257 بتاريخ 18-11-1972 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى فقرة رقم : 2 ما يثيره الطاعن "العامل " فى سبب النعى من أن المرسوم الملكى السعودى نص على إعتبار المطعون ضدها "الخطوط الجوية السعودية " مؤسسة شبه عامة تمارس نشاطاً تجارياً بوصفها شخصاً إعتبارياً مستقلاً عن الحكومة السعودية مما يجعل المحاكم المصرية مختصة بنظر النزاع طبقاً للفقرتين الأولى و الثانية من المادة الثالثة من قانون المرافعات السابق هو دفاع يخالطه واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع لأن الإستناد إلى قانون أجنبى ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ لا يعدو أن يكون مجرد واقعة يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها و إذ كان الطاعن لم يقدم ما يثبت أنه تمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع و من ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذين السببين على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0027 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1329 بتاريخ 04-12-1974 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى فقرة رقم : 11 إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه إلى أحكام المحكمة النقض و الإستئناف الأثينية و إلى فتوى صادرة من المعهد اليونانى للقانون الدولى كعنصر من عناصر البحث التى أستأنس بها لتعرف الرأى السديد فى تأويل نصوص القانون اليونانى و كان لا يجدى الطاعنين التحدى بالفقرة الثانية من المادة 1807 من القانون المدنى اليونانى ، لأن الثابت من تقريرات الحكم أن الموصية قد تصرفت بمقتضى وصيتها فى جميع تركتها و ليس فى جزء منها ، و لما كان القانون الأجنبى لا يعدو أن يكون مجرد واقعة يجب على الخصوم إقامة الدليل عليه ، و كان الطاعنان لم يبينا النص القانونى الذى يحول بين الزوجة و بين إمكان التصرف فى نصيب زوجها - الموصى له به و الذى توفى قبل وفاة الموصية - ضمن الوصية ، فإن النعى على الحكم يكون على غير أساس . ( الطعن رقم 27 لسنة 37 ق ، جلسة 1974/12/4 ) ================================= الطعن رقم 0027 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1329 بتاريخ 04-12-1974 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى فقرة رقم : 5 أن تعديل قانون التوثيق - 68 لسنة 1947 - بمقتضى القانون رقم 629 لسنة 1955 أثر إلغاء المحاكم الشرعية و الملية ، لا علاقة له البتة بحق الأجانب المقرر لهم - فى التوثيق - تطبيقاً لقواعد الإسناد فى القانون الدولى الخاص و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لذلك القانون الأخير بقولها أنه " بمناسبة صدور القانون بإلغاء المحاكم الشرعية و المحاكم الملية رؤى تنظيم توثيق عقود الزواج و الإشهادات التى كانت تتولاها المحاكم الشرعية و المجالس الملية ، وقد وضع المشرع الحالى متضمناً هذا التنظيم . . . . " يؤيد ذلك أن قواعد الإسناد المشار إليها كان معمولاً بها خلال سريان الإمتيازات الأجنبية و فى فترة الإنتقال فكانت المادة 78 من القانون المدنى المختلط تنص على أن تراعى فى أهلية الموصى لعمل الوصية و فى صيغتها الأحكام المقررة لذلك فى قانون الدولة التابع لها الموصى " كما تنص المادة 55 من القانون المدنى الأهلى على أن " تراعى فى أهلية الموصى لعمل الوصية و فى صيغتها الأحكام المقررة لذلك فى الأحوال الشخصية المختصة بالملة التابع لها الموصى و كذلك فى المادة 29 من لائحة التنظيم القضائى للمحاكم المختلفة و المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 91 لسنة 1937 بشأن إختصاص محاكم الأحوال الشخصية المصرية اللتين تنصان على أن يرجع فى الوصايا إلى قانون بلد الموصى ، و ظل هذا الوضع فى القانون المدنى الحالى عقب إلغاء الإمتيازات إذ إحتفظ بهذه القاعدة فيه مع تعميم فى الصياغة لتشمل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت و مع تعيين الوقت الذى يعتد فيه ببيان القانون الواجب التطبيق و هو ما نصت عليه المادة 17 منه . ================================= الطعن رقم 0059 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 364 بتاريخ 12-02-1975 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى فقرة رقم : 9 المناط فى إستبعاد أحكام القانون الأجنبى الواجب التطبيق - وفق المادة 28 من القانون المدنى - هو أن تكون الأحكام مخالفة للنظام العام أو الآداب فى مصر بأن تمس كيان الدولة أو تتصل بمصلحة عامة و أساسية للجماعة ، و لا يدخل فى هذا النطاق مجرد إختلاف أحكام القانون الأجنبى عن أحكام القانون الوطنى فى صدد شرط المنع من التصرف ================================= الطعن رقم 0007 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 276 بتاريخ 19-01-1977 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى فقرة رقم : 2 المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز إستبعاد أحكام القانون الأجنبى الواجبة التطبيق وفقاً للمادة 28 من القانون المدنى إلا أن تكون هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو الآداب فى مصر بأن تمس كيان الدولة أو تتعلق بمصلحة عامة وأساسية للجماعة . ================================= الطعن رقم 0007 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 276 بتاريخ 19-01-1977 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى فقرة رقم : 7 إذ كانت الطاعنة لم تقدم السند الذى يبيح لها طلب إبطال الوصية من نصوص القانون الأسبانى عملاً بالمادة 17 من القانون المدنى ، وكان الإستناد إلى قانون أجنبى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعدو أن يكون مجرد واقعة مادية وهو ما يوجب على الخصوم إقامه الدليل عليه ، فإن النعى لا يكون مقبولاً . ( الطعن رقم 7 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/1/19 ) ================================= الطعن رقم 027 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 651 بتاريخ 01-03-1978 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون الأجنبى لا يعدو أن يكون مجرد واقعة مادية يجب على الخصوم إقامة الدليل عليه . ================================= الطعن رقم 0804 لسنة 44 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1078 بتاريخ 07-04-1981 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى فقرة رقم : 3 الإستناد إلى قانون أجنبى لا يعدو أن يكون مجرد واقعة مادية يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها - و إذ خلت الأوراق مما يدل على أن الطاعن قدم إلى محكمة الموضوع القانون المدنى التشيكى الذى تمسك بأنه القانون الواجب التطبيق عملاً بالمادة 17 من القانون المدنى ، فإن النعى فى هذه الخصوصية يكون غير مقبول . ================================= الطعن رقم 0714 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 442 بتاريخ 26-04-1982 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى فقرة رقم : 6 مناط إستبعاد أحكام القانون الأجنبى الواجب التطبيق وفق المادة 28 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن تكون هذه الأحكام مخالفة للنظام العام فى مصر أى متعارضة مع الأسس الإجتماعية أو السياسية أو الإقتصادية أو الخلقية فى الدولة مما يتعلق بالمصلحة العليا للمجتمع بما لا يكفى معه أن تتعارض مع نص قانونى آمر ، و إذ كانت المادة 3/503 مرافعات بما إشترطته من وجوب بيان أسماء المحكمين فى مشارطة التحكيم أو فى إتفاق مستقل لا تتعلق بالنظام العام على النحو السالف بيانه ، فإن مخالفتها لا تنهض مبررا لإستبعاد تطبيق القانون الأجنبى الواجب التطبيق . ( الطعن رقم 714 لسنة 47 ق ، جلسة 1982/4/26 ) ================================= الطعن رقم 1259 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1416 بتاريخ 13-06-1983 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى فقرة رقم : 2 مناط إستبعاد أحكام القانون الأجنبى الواجب التطبيق - وفق المادة 28 من القانون المدنى - هو أن تكون هذه الأحكام مخالفة للنظام العام فى مصر أى متعارضة مع الأسس الإجتماعية أو السياسية أو الإقتصادية أو الخلقية فى الدولة مما يتعلق بالمصلحة العليا للمجتمع بما لا يكفى معه أن تتعارض مع نص قانونى آمر ، و كانت المادة 3/503 من قانون المرافعات بما إشترطته من وجوب بيان أسماء المحكمين فى مشارطة التحكيم أو فى إتفاق مستقل لا تتعلق بالنظام العام على النحو السالف بيانه فإن مخالفتها لا تنهض مبرراً لإستبعاد تطبيق القانون الأجنبى الواجب التطبيق . ( الطعن رقم 1259 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/6/13 ) ================================= الطعن رقم 1555 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1522 بتاريخ 31-05-1984 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى فقرة رقم : 3 الإستناد إلى قانون أجنبى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعدو أن يكون واقعة مادية و هو ما يوجب على الخصوم إقامة الدليل عليه . ( الطعن رقم 1555 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/5/31 ) ================================= الطعن رقم 0149 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 790 بتاريخ 25-07-1989 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى فقرة رقم : 2
إذ كان الثابت من الأوراق أن طرفى النزاع يونانياً الجنسية و كانت الحالة المدنية للأشخاص و أهليتهم يسرى عليها قانون الدولة التى ينتمون إليها بجنسيتهم ، و إذ كان القانون الأجنبى و على - ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعدو أن يكون مجرد واقعة يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها و كانت الطاعنتان لم تقدما الدليل على إن القانون اليونانى يفقد المطعون ضدها بإرتدادها عن الإسلام أهلية التقاضى أو توكيل محام عنها ، فإن النعى بهذا السبب يكون عارياً من الدليل





تنازع اختصاص دولى


الطعن رقم 0111 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 436
بتاريخ 20-04-1950
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع اختصاص دولى
فقرة رقم : 2
كل قضاء إستثنائى يجب - بحسب القواعد العامة - حصر إختصاصه فى أضيق حدوده و عدم التوسع فيه . و كل ما لا يكون إختصاصه به مقرراً بالنص الصريح الذى لا شبهة فيه يجب رده إلى القضاء الأصلى العام . و على هذا فالدعوى ببطلان عقد صادر من مصرى إلى إبنة أخيه المدعى بأنها مصرية - و هى لا تعد من قبيل ماهو منصوص عليه بالمادة 13 من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة - لا يجوز إقامة القضاء فيها على أساس وجود صالح أجنبى .

================================= الطعن رقم 0306 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 328 بتاريخ 08-01-1953 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع اختصاص دولى فقرة رقم : 5 متى كان الحكم إذ قضى بإختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى المرفوعة على الطاعنة قد أثبت أن التعاقد الذى أسست عليه هذه الدعوى تم فى مصر بين المطعون عليها الأولى والمطعون عليها الثانية بوصفها وكيلاً عن الطاعنة وكانت الطاعنة لم تقدم ما يدل على أنها أثارت لدى محكمة الموضوع نزاعاً فى هذه الوكالة فإن هذا الحكم يكون قد طبق المادة 14 من القانون المدنى المختلط تطبيقاً صحيحاً ولا محل لتمسك الطاعنة بالمادة 35 من قانون المرافعات المختلط إذ حكم هذه المادة لايسرى إلا على الإختصاص المحلى . ( الطعن رقم 306 سنة 20 ق ، جلسة 1953/1/8 ) ================================= الطعن رقم 004 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 74 بتاريخ 12-01-1956 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع اختصاص دولى فقرة رقم : 6 إنه وإن كان التشريع المصرى لم يتضمن قبل صدور القانون رقم 126 لسنة 1951 ضوابط مفصلة لتنازع الإختصاص بين محاكم الدولة والمحاكم الأجنبية فى شأن مسائل الأحوال الشخصية إلا أن ما تضمنه من قواعد عامة للإختصاص إذ كانت لا تفى بالحاجة ، فقد كان للمحاكم أن تسد النقص فيما تعرض له من حالات بما تستهديه من قواعد الإختصاص الداخلى فى قوانين المرافعات وماتستأنس به من قواعد فى القوانين الأجنبية وفقه القانون الدولى الخاص بما يوافق أسس التشريع المصرى ولا يخالف المقرر فيه من القواعد الأساسية فى الإختصاص . ================================= الطعن رقم 0383 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 873 بتاريخ 30-04-1975 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع اختصاص دولى فقرة رقم : 8 تقضى الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون المدنى بسريان قانون الدولة التى تم فيها العقد عند إختلاف الموطن ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانوناً آخر هو الذى يراد تطبيقه ، و تنص المادة 22 من هذا القانون على أنه يسرى على قواعد الإختصاص و جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات و إذ كان الثابت من الأوراق أن وثائق التأمين قد أبرمت فى مصر و أن المستأنف و هو المدين المحجوز عليه مصرى الجنسية و أن الدعوى الماثلة دعوى بطلان حجز ما للمدين لدى الغير موقع فى مصر على أموال موجودة فيها فإن القانون المصرى يكون هو الواجب التطبيق علاوة على أن المحاكم المصرية تكون هى المختصة وحدها بنظر دعوى البطلان و الطلبات الموضوعية المرتبطة بها . ================================= الطعن رقم 1932 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 470 بتاريخ 03-05-1982 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع اختصاص دولى فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 30 من قانون المرافعات تنص بأنه [ تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية و ذلك فى الأحوال الآتية : 1- ... ... 2- إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود فى الجمهورية أو كانت متعلقة بإلتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها ... ] و كان لا يجوز الخروج من إختصاص المحاكم المصرية الثابت لها وفقاً للقانون المصرى لأن الدولة هى التى ترسم حدود ولاية القضاء فيها مقدرة فى ذلك أن أداء العدالة مصلحة عامة لا يمكن تحققها إلا بواسطة محاكمها التى ترى أنها دون غيرها جديرة بأن تكفل هذه الغاية و كان الثابت فى الأوراق أن الدعوى متعلقة بإلتزام نفذ فى مصر فإن القضاء المصرى يكون مختصاً بنظرها رغم إتفاق الخصوم فى عقد العمل على إختصاص المحاكم السويسرية بنظر ما قد ينشأ عن العقد من منازعات و إذ كان ذلك ، و كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة فى 1979/12/18 المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى هذه النتيجة الصحيحة . و قضى برفض الدفع بعدم إختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 1996 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 875 بتاريخ 26-11-1986 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع اختصاص دولى فقرة رقم : 1 تقوم الحصانة القضائية - التى لا تخضع الدولة بموجبها لولاية القضاء فى دولة أخرى - أساساً على مبدأ إستقلال الدولة و سيادتها فى المجتمع الدولى ، فهو من المبادئ المسلمة فى القانون الدولى العام ، و من مقتضاه أن يمتنع على محاكم دولة أن تقضى فى حق دولة أخرى بالنسبة للأعمال التى تصدر منها و هى تباشر سلطتها بصفتها صاحبة السلطان ، دون التصرفات العادية و أعمال التجارة ، لأن حق الدولة فى القضاء فى المنازعات التى تتعلق بتلك الأعمل - هو حق لصيق بسيادتها لا تستطيع دولة أخرى مباشرته عنها ، و اذا إنعدمت ولاية القضاء فى الدولة بالنسبة لدولة أخرى كشخص قانونى مستقل ذى سيادة - فهى تنعدم بالنسبة لممثلى هذه الدولة و ممثلى سلطاتها العامة الذين يعبرون عنها داخلياً و خارجياً أو من يقاضون عنها أى شأن من شئونها العامة لأن خضوعهم لقضاء غير القضاء الوطنى بالنسبة إليهم يعنى خضوع الدولة بأسرها لذلك القضاء بما فى ذلك من مساس بسلطة الدولة و سيادتها و إستقلالها ، و على المحكمة أن تقضى فى هذه الحالة بعدم الإختصاص من تلقاء نفسها ما لم تتنازل الدولة عن تلك الحصانة فتقبل ولاية قضاء دولة أخرى . ================================= الطعن رقم 0641 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 939 بتاريخ 28-04-1991 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع اختصاص دولى فقرة رقم : 6 مؤدى نص المادة 30 من قانون المرافعات و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أن المشرع عقد الإختصاص للمحاكم المصرية فى الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى الذى ليس له موطن أو محل إقامة فى مصر إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة فيها ، و أن معنى التحدى يتحدد طبقاً للقانون الوطنى أنه يجب أن يكون التعدد حقيقياً و ليس صورياً بأن توجه إليهم طلبات فى الدعوى و هو يكون غير حقيقى إذ ما كان إختصام الخاضع لولاية القضاء المصرى حاصلاً لمجرد مد هذه الولاية إلى من لا يخضعون لها بأن يكون إختصامهم ليصدر الحكم فى مواجهتهم أو لمجرد المثول فيها لما كان ذلك و كان المطعون عليهما الأول و الثانى إختصما الطاعنين و هما أجنبيان - و المطعون عليهم من الثالث إلى الأخير و هم مصريون للحكم بإلزامهم جميعاً متضامنين بالتعويض المطالب به و ذلك على سند من أن الطاعن الأول صاحب إدارة المبانى التجارى و الطاعن الثانى و المطعون عليهما الثالث و الخامس أعضاء بها و المطعون عليه الرابع موظف لدى المطعون عليهما الأول و الثانى و جميعهم ساهم فى الأفعال التى أدت إلى واقعة سحب البيانات أساس دعوى التعويض و تعتبر تعددهم فى الخصومة تعدداً حقيقاً و ليس صورياً و إذا وجهت إلى المطعون عليهم من الثالث إلى الأخير طلبات فى الدعوى كمسئولين أصليين و كان لهؤلاء الأخيرين محل إقامة فى مصر فينعقد الإختصاص بنظر الدعوى للمحاكم المصرية . =================================


تنازع الاختصاص


الطعن رقم 0002 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 10
بتاريخ 06-06-1950
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 1
إن نص الفقرة الثانية من المادة 19 من القانون رقم 147 سنة 1949 صريح فى أن مناط إختصاص الجمعية العمومية لمحكمة النقض بالفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين أن يكون أحد هذين الحكمين صادراً من إحدى المحاكم التى وضع القانون لتنظيمها و التى عنى فى المادة الأولى ببيانها و هى محكمة النقض و المحاكم الإبتدائية و المحاكم الجزئية . فإذا كان الحكمان المتناقضان صادرين من جهات أخرى غير هذه المحاكم فلا إختصاص للجمعية العمومية . و لا يسوغ مع صراحة نص المادة 19 المذكورة إستنباط حكم يخالف هذا المعنى الواضح من عبارة قيلت فى تقرير أحدى اللجان البرلمانية . و إذن فلا إختصاص للجمعية العمومية إذا كان الحكمان أحدهما صادراً من المجلس الملى الفرعى للأقباط الأرثوذكس بإحدى المدن بضم بنت إلى حضانة أبيها و الآخر صادراً من المحكمة الشرعية بعدم تعرض الأب للأم فى حضانة هذه البنت .

( القضية رقم 2 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/6/6 ) ================================= الطعن رقم 001 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 541 بتاريخ 19-05-1951 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص فقرة رقم : 1 إن مناط قبول طلب تعيين المحكمة المختصة فى حالة التنازع الايجابى وفقا للمادة 1/19 مـن من قانون نظام القضاء هو أن تكون دعوى الموضوع الواحد قائمة أمام جهتى التقاضـى وتــرى كلتاهما أن الدعوى من أختصاصها . يؤكد ذلك أن الشارع اذ نـص فى المـادة 20 مـن القانــون المذكور ، على أنه يترتب على رفع الطلب وقف السـير فى الدعـوى المقدم بشأنها طلـب تعييـن المحكمة المختصة ، قد دل علـى أن قيام الدعـوى أمـام جهتى التقاضـى هـو الـذى يتحقـق معـه القول بقيام نزاع على تعيين المحكمة المختصة بالفصل فيه . فاذا كانت إحدى الدعويين قد فصل فيها بحكم نهائى من المحكمة المختلطة فلا محل لطلب وقف السير فى الدعوى المرفوعة أمــــام المحكمة الشرعية ، ذلك لأنه بصدور حكم نهائى حاسم للخصومة من إحدى الجهتين لا يبقى ثمـــة موجب لطلب تعيين المحكمة المختصة اذ الهيئة التى تكون قد أصدرت الحكم سواء أكانت مختصـة باصداره أم غير مختصة - تكون قد استنفدت ولايتها وخرجت الخصومة من يدها ، و لا يتصور فى هذه الحالة أن يبقى هناك نزاع يراد فضـه فى شأن الاختصـاص ، كما أنه لا محـل لطلـب وقــف تنفيذ الحكم الشرعى استنادا إلى الفقرة الثانيـة من المـادة المذكورة ما دام الحكـم المذكـور لـــم يقض الا بندب خبراء لتطبيق كتاب الوقف على الطبيعة ، ومثل هذا الحكم لا يعد منهيا للخصومة . [ المـادة 19 من القانون رقـم 147 لســنة 1949 ] ( رقـم الطعن 1 لسنـة 20 ق ، جلسـة 1951/5/19 ) ================================= الطعن رقم 003 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 3 بتاريخ 21-11-1950 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص فقرة رقم : 1 إن الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 تشترط لقبول الطلب الذى يرفع إلى هذه المحكمة عن النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ الأحكام المتعارضة أن يكون هناك حكمان نهائيان متناقضان صادر أحدهما من إحدى المحاكم و الآخر من محكمة القضاء الإدارى أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية . و إذ كان الأمر الصادر من قاضى محكمة جزئية بقيد إسم شخص فى دفتر مواليد ناحية كذا على إعتبار أنه مولود بتاريخ كذا و قرار المجلس الحسبى بناء على شهادة بمضمون هذا الأمر بإنتهاء مأمورية المجلس بالنسبة إلى هذا الشخص ، لا يعد أيهما حكماً فى معنى الفقرة السابقة الذكر لكونهما لم يصدرا فى خصومة إنعقدت أمام القضاء ، فإن صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى على خلافهما - ذلك لا يصح رفعه إلى الجمعية العمومية لمحكمة النقض لعدم توافر شرط وجود حكم نهائى صادر من إحدى المحاكم مناقض لما قضت به محكمة القضاء الإدارى 0 ( القضية رقم 3 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/21 ) ================================= الطعن رقم 005 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 547 بتاريخ 19-05-1951 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص فقرة رقم : 1 ان المحكمة المختلطة اذ تفصل فى نزاع متعلق بالأحوال الشخصية إنما تفصل فى مادة ممـا يشمله اختصاصهـا ، شـأنها فى ذلـك شـأن باقـى المـواد الأخـرى التـى تقـع فـى اختصـاصهــا والمنصوص عليها فى المـادة 26 مـن القانـون رقم 49 لسنـة 1937 الخـاص بالتنظيـم القضائـى للمحاكم المختلطة . ولا يمكن اعتبار المحكمة المختلطة فى هذه الحالـة محكمـة أحـوال شخصيـــة فى معنى المادة 19 من القانون رقم 147 لسنة 1949 . واذن فاذا صدر حكم من المحكمة المختلطة بضم ابن الى أمه ثم صدر بعد ذلك حكم من المحكمة الشرعية بضم هذا الأبن الى أبيه فان محكمة النقض تكون مختصة بالنظر فـى الطلـب المقـدم مــن الأم بوقف تنفيذ الحكم الشرعى . ================================= الطعن رقم 005 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 547 بتاريخ 19-05-1951 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص فقرة رقم : 2 ان الشارع عندما وضع القانون رقم 147 لسنة 1949 قد أراد أن يقيم هيئة تفصــل فيمــا يقع من تنازع فى الاختصاص بين إحدى المحاكم من جهة و بين محكمة القضاء الادارى أو إحـدى محاكم الأحوال الشخصية من جهة أخرى . و مع أن هذا القانون قد وضع لتنظيـم محاكـم القانــون العام ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949 الا أنه لا يسوغ القول بأنه قد قصـد إلـى الاقتصـار فــى خصوص تنازع الاختصاص على الأحكام التى تصدر ابتداء من هذا التاريخ ، بل أن اطـلاق عبـارة النص وحكمة التشريع يقطعان فى أن اختصاص هذه الهيئة يشمل أيضا الأحكام الصادرة قبــــل ذلك فى المسائل التى تختص المحاكم الآن بنظـرها سواء أكـانت تلك الأحكـام قـد صـدرت مــن المحاكم الوطنية أم من المحاكم المختلطة . ( رقـم الطعن 5 لسنــة 20 ق ، جلســة 1951/5/19 ) ================================= الطعن رقم 007 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 566 بتاريخ 14-06-1951 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص فقرة رقم : 1 إن مناط قبول طلـب تعيين المحكمـة المختصـة فى حالـة التنـازع الايجـابى أن تكـون دعـــوى الموضوع الواحد منظورة أمام جهتى التقاضى و أن تكون كلتاهما قضت باختصاصهـا بنظرهـــا ، و فى حالة التنازع السـلبى أن تكون كل منهمـا قضـت بعدم اختصاصهـا . [ م 1/19 مـن قانــون نظام القضاء ] . و إذن فاذا كانت الواقعة هى أن الدعوى المرفوعة أمام محكمـة القاهـرة الابتدائيـة لـم يدفــع فيها بعدم الاختصاص ، و أن الدعوى الشرعية التى دفع فيها بعدم الاختصـاص قـد شـطبت دون أن تقول المحكمة كلمتها فى الدفع المذكور - فلا يمكن القول بأن هناك تنازعا بين المحكمتيـن يصح عرض نظره على محكمة النقض . ( رقم الطعن 7 لسنـة 20 ق ، جلسـة 1951/6/14 ) ================================= الطعن رقم 6 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 552 بتاريخ 19-05-1951 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص فقرة رقم : 1 إن الشارع عندما وضع القانون رقم 147 لسنة 1949 قد أراد أن يقيم هيئـة تفصل فيمـــا يقع من تنازع فى الاختصاص بين إحدى المحاكم من جهة و بين محكمة القضاء الإدارى أو إحـدى محاكم الأحوال الشخصية من جهة أخرى . و مع أن هذا القانون قد وضـع لتنظيـم محاكم القانـون العام ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949 إلا أنه لا يسوغ القول بأنه قـد قصد إلى الإقتصار فــى خصوص تنازع الإختصاص على الأحكام التى تصدر إبتداء من هذا التاريخ ، بل أن إطلاق عبــارة النص و حكمه التشريع يقطعان فى أن أختصاص محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية يشمل أيضا الأحكام الصادرة قبل ذلك فى المسائل التى تختص المحاكم الآن بنظرها سواء أكانت تلــك الأحكام قد صدرت من المحاكم الوطنية أم من المحاكـم المختلطـة و من ثم تشمـل عبـارة " إحــدى المحاكم " الواردة فى المادة 19 من القانون السالف الذكر المحاكم المختلطة . ================================= الطعن رقم 6 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 552 بتاريخ 19-05-1951 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص فقرة رقم : 2 إذا كانت الدعوى المرفوعة لدى المحكمة المختلطة من المدعية ( الجمعية اليونانية ) لاتعدو كونها دعوى على الوقف المدعى عليه بنفى ما يدعيه من حق له فى الأعيان التى فى حيـــازة الجمعية وكف منازعته و منع تعرضه لها فيها ، فهى بهذا الوصف لا تعتبر دعـوى إستحقاق مما يخرج عن ولاية المحاكم المختلطة وفقا لنص المادة 38 من لائحة تنظيمها ، بل هـى دعـوى أقيمت من أجنبى ( الجمعية اليونانية ) على مصـرى ( جهة الوقف ) موضوعها نزاع مدنى ، و تكون المحكمة المختلطة مختصة بالفصل فيها ، كما تكون بالتالى مختصة بنظر ما يقدم فيها من دفوع . و لا تجوز إثارة البحث أمام محكمـة النقـض فيمـا إذا كانت أخطأت أو لم تخطـىء فـى تطبيق أحكام التقادم متى كانت مختصة بالفصل فى الدعوى و أصبح حكمها فيها انتهائياً . على أنه من ناحية أخرى سواء أوصفت الدعوى التى أقيمت لدى المحكمة الشرعية وفصلت فيها بأنها دعوى استحقاق أم دعوى صحة إنعقـاد الوقف فأن المحكمة الشرعية لا تكون مختصة فى الحالتين بالقضاء فى طلب تسليم الأعيان المدعى وقفهـا إلـى جهة الوقف لأنـه إذا كانت الدعوى دعوى إستحقاق فلا اختصاص للمحكمة الشرعية وفقا لنص المادة 38 من لائحـــة تنظيم المحاكم المختلطة - بنظرها بكافة ما احتوته من الطلبات ، لأن المدعى فيهـا هـو الوقـــف و المدعى عليها هى الجمعية اليونانية التى فى حيازتها الأعيان موضوع النزاع ، و إذا كانـت الدعوى هى صحة انعقاد الوقف فإن ولايتها تقتصر على الفصل فى هذا الطلب دون طلب التسليم. فإذا قضت المحكمة الشرعية بتسليم أعيان الوقف فإنها تكون قد خرجت عـن ولايتها ويتعيـن وقف تنفيذ حكمها فى هذا الخصوص . ( الطعن رقم 6 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/5/19 ) ================================= الطعن رقم 0001 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 687 بتاريخ 22-05-1954 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص فقرة رقم : 1 إذا صدر حكمان نهائيان متناقضان أولهما من المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس قضى برفض الدفع بعدم الاختصاص والفصل بين الطالبة وزوجها والتصريح لها بالزواج والحكم الآخر من المحكمة الشرعية برفض الدفع بعدم الاختصاص وبدخول الطالبة فى طاعة زوجها ، فإن الجمعية العمومية لمحكمة النقض تكون هى المختصة الفصل فى النزاع الناجم عن هذا التناقض . ================================= الطعن رقم 0002 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 19 بتاريخ 05-12-1953 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص فقرة رقم : 1 المستفاد من إطلاق نص المادة 19 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 المعدلة بالقانون رقم 400 لسنة 1953 أن إختصاص هذه المحكمة بالفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من إحدى المحاكم و الآخر من محكمة القضاء الإدارى أو إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو صادر كل منهما من إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو المجالس الملية يشمل طلبات وقف تنفيذ الأحكام المتناقضة التى تكون قد صدرت قبل العمل به ، أما النص فى القانون رقم 400 لسنة 1953 على أن يعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فوارد على إختصاص هذه المحكمة بما يقدم إليها من طلبات وقف التنفيذ لا على الأحكام التى يطلب الخصوم وقف تنفيذها . ================================= الطعن رقم 003 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 701 بتاريخ 22-05-1954 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 19 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 المعدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 400 لسنة 1953 قد نصت على اختصاص هذه المحكمة بالفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صدر أحدهما من إحدى المحاكم والآخر من محكمة القضاء الإدارى أو إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو صدر كل منها من إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو المجالس الملية ، فإن اطلاق النص وحكمة التشريع يقطعان بأن مقصود الشارع هو معالجة التناقض الذى يكون قائما وقت العمل بالقانون بين حكمين نهائيين مما نصت عليه المادة المشار اليها وليس هذا الطلب طريقا من طرق الطعن فى هذه الأحكام حتى يصح القول بعدم سريانه على الأحكام الصادرة قبل العمل به ، ولا يغير من هذا النظر أن يكون الطالب قد استشكل أمام قاضى الأمور المستعجلة فى تنفيذ الحكم الصادر ضده من المحاكم الشرعية أو أنه أقام دعوى أمام تلك المحاكم بطلب الكف عن مطالبته بالنفقة المحكوم عليه بها بالحكم المذكور . ================================= الطعن رقم 0004 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1 بتاريخ 29-11-1954 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص فقرة رقم : 2 إذا صدر حكم نهائى من المجلس الملى بإلزام الزوج بالنفقة لزوجته ثم صدر حكم نهائى آخر من المحكمة الشرعية بدخول الزوجة فى طاعة زوجها وكان الحكم الصادر من المجلس الملى يتضمن قضاءا ضمنيا برفض دعوى الطاعة فإن هذين الحكمين يكونان متناقضين مما يجيز طلب وقف تنفيذ أحدهما بنص المادة 19 من قانون نظام القضاء المعدلة بالقانون رقم 400 لسنة 1953 . ================================= الطعن رقم 0006 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 403 بتاريخ 08-02-1955 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص فقرة رقم : 2 لا يحول دون قبول طلب تعيين المحكمة المختصة وفقا لنص المادة 19 من القانون رقم 147 لسنة 1949 من المحكمة المدنية بالاختصاص متى كان الثابت ان المجلس الملى قضى برفض الدفع بعدم الاختصاص وباشر نظر الدعوى و أن المحكمة المدنية اعتبرت نفسها مختصة و سارت فيها على هذا الاساس وقطعت شوطا فى سبيل الفصل فيها و سلم الطرفان باختصاصها ، و أنزلت هى هذا الاختصاص من نفسها منزلة الأمر المقطوع فيه و تصرفت فى الدعوى على أساس أنها الجهة صاحبة الولاية فى الفصل فيها . ================================= الطعن رقم 0008 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 417 بتاريخ 26-03-1955 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص فقرة رقم : 2 إذا كان المدعى عليه قد حصل على حكم من المجلس الملى الفرعى بإثبات وفاة المورث و انحصار إرثه فيه و استصدر المدعى حكما نهائيا من المحكمة الشرعية ضد المدعى عليه قضى باستحقاقه إلى جزء من التركة وبعدم استحقاق المدعى عليه لشىء منها ، و كان الحكم الملى لم يحسم نزاعا فى ادعاءات متضادة بين الخصوم بل صدر من المجلس بموجب مايدعيه من سلطة ولائية فهو لذلك لايعتبر حكما فى حين أن الحكم الشرعى قد فصل نهائيا فى خصومة قامت بين الطرفين ، فإن الحكم الشرعى يكون هو وحده الواجب التنفيذ و ينتفى المبرر لطرح النزاع على هذه المحكمة . ( الطعن رقم 8 سنة 24 ق ، جلسة 1955/3/26 ) ================================= الطعن رقم 0008 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 417 بتاريخ 26-03-1955 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص فقرة رقم : 1 مناط قبول طلب وقف التنفيذ أمام هذه المحكمة وفقا لنص المادة 19 من القانون رقم 147 لسنة 1949 المعدلة بالقانون رقم 400 لسنة 1953 هو قيام نزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صدر كل منهما من إحدى المحاكم المنصوص عليها فى المادة المذكورة بموجب سلطتها القضائية لا بموجب سلطتها الولائية . ================================= الطعن رقم 003 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 712 بتاريخ 22-05-1954 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص فقرة رقم : 2 إن المادة 19 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 المعدلة بالقانون رقم 400 لسنة 1953 إذ نصت على إختصاص هذه المحكمة بالفصل فى النزاع القائم بشأن حكمين نهائيين متناقضين صدر أحدهما من إحدى المحاكم و الآخر من محكمة القضاء الإدارى أو إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو صدر كل منهما من إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو المجالس الملية ، فإن إطلاق النص و حكمة التشريع يقطعان بأن الغرض الذى هدف المشرع إلى تحقيقه هو حسم المنازعات التى تقوم فى شأن تنفيذ الأحكام المتناقضة الصادرة من جهات القضاء المختلفة ، أما النص فى القانون رقم 400 لسنة 1953 على أنه يعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية فإنه تأكيد لإختصاص المحكمة بالفصل فيما يكون قائما يوم نشر القانون من منازعات على تنفيذ الأحكام المشار إليها متى كان التناقض قائما . ================================= الطعن رقم 003 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 712 بتاريخ 22-05-1954 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص فقرة رقم : 1 إذا كان الحكم الصادر من المجلس الملى قد صدر للطالبة بدفع مبلغ النفقة إليها لتتولى هى الإنفاق منه على أولادها مما يترتب عليه أن يكون لها صفة فى طلب أعمال أثر هذا الحكم و وقف تنفيذ الحكم الشرعى المناقض له ، فإن الدفع بعدم قبول الطلب لإنعدام صفة الطالبة تأسيساً على أن الأولاد المحكوم لهم بالنفقة قد جاوزا سن الحضانة و سن الرشد هذا الدفع يكون فى غير محله . ================================= الطعن رقم 009 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 421 بتاريخ 26-03-1955 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص فقرة رقم : 1 إذا صدر حكمان نهائيان أحدهما من المحكمة الشرعية بفرض نفقة للزوجة على زوجها و الآخر من المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس بإلغاء حكم الطاعة الصادر من المجلس الملى الفرعى مع إثبات وصف النشوز فى حق الزوجة ، فإن التناقض يكون قائما بين الحكمين مما يتوافر معه إختصاص هذه المحكمة فى الفصل بايقاف أحدهما ، ذلك أن الحكم الملى و إن بدا فى منطوقه أنه ألغى حكم الطاعة إلا أنه أفاد صراحة نشوز الزوجة مما يمتنع معه إستحقاقها للنفقة و أن وصف النشوز و إن تضمنته أسباب الحكم دون منطوقة إلا أنه على أيه حال يعتبر منطويا على الأساس المشار إليه . ================================= الطعن رقم 0001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 477 بتاريخ 26-06-1956 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص فقرة رقم : 2 إن الجمعية العمومية لمحكمة النقض و هى فى مجال الفصل فى تنازع الإختصاص عند تعارض حكمين نهائيين لا تفصل فيما إذا كان حكم المجلس الملى الصادر بعدم قبول الإستئناف شكلاً قد أخطأ أم لم يخطىء لأن مسألة بحث قبول الإستئناف هى مسألة قانونية تختص بها ذات المحكمة التى أصدرت الحكم فى حدود سلطتها عند إنزال القانون على الواقعة المعروضة عليها - و ليست مسألة إختصاص يترتب على الخطأ فيها أن تقول هذه المحكمة كلمتها فى هذا الخطأ . ================================= الطعن رقم 0011 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1 بتاريخ 09-01-1959 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص فقرة رقم : 1 نص المادة 19من قانون نظام القضاء يدل بصريح عبارته و إطلاقها أن الشارع قصد إلى معالجة التناقض الذى يكون قائماً بين حكمين نهائيين و لم يشترط الحكم أن يكون صادراً من محكمة الدرجة الثانية أو من محكمة من محاكم الدرجة الأولى غير قابل للإستئناف - بل يكفى كما تدل على ذلك حكمة التشريع و من جعل إختصاص المحكمة الفصل فى أى الحكمين أولى بالتنفيذ أن يكون كل حكم حائزاً لقوة الشىء المحكوم فيه - و هذا لايعنى أكثر من أن يكون الحكم فى مرحلة أصبح فيها التنفيذ واجبا وجوبا نهائياً . و تتوافر له هذة الصفة متى أصبح الحكم غير قابل للطعن فية بالطرق العادية و هى المعارضة و الإستئناف . ================================= الطعن رقم 0011 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1 بتاريخ 09-01-1959 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص فقرة رقم : 2 طلب الفصل فى تنازع الإختصاص عند تعارض حكمين نهائيين ليس طريقا من طرق الطعن فى هذة الأحكام فلا يشترط أن تكون الأحكام المتنازع على تنفيذها صادرة بعد العمل بقانون نظام القضاء . ================================= الطعن رقم 0011 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1 بتاريخ 09-01-1959 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص فقرة رقم : 3 الجمعية العمومية لمحكمة النقض و هى فى مجال الفصل فى تنازع الإختصاص عند تعارض حكمين نهائيين-إنما تفاضل فى التنفيذ بين الحكمين المذكورين على أساس قواعد الإختصاص و ليس على أساس ماقد يشوب الأحكام من عيوب لاتمس ولاية المحكمة فى التنازع المقدم لها . ================================= الطعن رقم 003 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 8 بتاريخ 28-01-1956 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص فقرة رقم : 1 إذا صدر حكم من المحكمة المدنية بثبوت ملكية وقف لحق الإنتفاع بحصة خصص بها بموجب قسمة مهايأة لأطيان شائعة بينه و بين وقف آخر بإعتبار أن القسمة أصبحت بمضى المدة قسمة إفراز - أى قسمة جبر و إختصاص - لا يجوز نقضها ، كما صدر حكم من المحكمة الشرعية بعد ذلك بفرز و تجنيب نصيب الوقف الآخر فى تلك الأطيان على وجه يخالف ما ورد فى القسمة المشار إليها فإنه يكون ثمة تناقض بين الحكمين يتحتم معه الفصل فى طلب وقف تنفيذ أحدهما 0 ================================= الطعن رقم 009 لسنة 25 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1 بتاريخ 26-01-1957 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص فقرة رقم : 2 إذا صدر حكم نهائى من المحكمة الشرعية بإسقاط نفقة الطالبة على أساس حصول طلاقها من زوجها كما صدر حكم نهائى آخر من المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس بتقرير النفقة على أساس قيام الزوجية فإنهما يكونان حكمين متناقضين يدخل أمر الفصل فى وقف تنفيذ أحدهما فى إختصاص هذه المحكمة . ================================= الطعن رقم 001 لسنة 26 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1 بتاريخ 25-01-1958 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص فقرة رقم : 2 متى كان الثابت أن الحكم الشرعى لم يستوف شرط النهائية فإن الطلب الذى يرفع إلى محكمة النقض بهيئة جمعية عمومية عن النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ هذا الحكم وحكم آخر صادر من المحاكم المدنية يكون غير مقبول طبقا لحكم الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون نظام القضاء التى تشترط لقبول الطلب أن يكون هناك حكمان نهائيان متناقضان صادر أحدهما من إحدى المحاكم والآخر من محكمة القضاء الإدارى أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية . ================================= الطعن رقم 03 لسنة 26 مكتب فنى 09 صفحة رقم 265 بتاريخ 14-06-1958 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص فقرة رقم : 1 متى تبين أنه صدر بين طرفى الخصومة حكمان نهائيان متناقضان أحدهما من المحاكم الأهلية بإلزام جهة الوقف بدين ما و الآخر صادر من المحاكم الشرعية بعدم التعرض للوقف فى هذا الدين فإن الجمعية العمومية لمحكمة النقض تكون هى المختصة بالفصل فى النزاع الناجم عن هذا التناقض وذلك وفقا لنص المادة 19 من قانون نظام القضاء المعدل بالقانون رقم 400 لسنة 1953 . ================================= الطعن رقم 03 لسنة 26 مكتب فنى 09 صفحة رقم 265 بتاريخ 14-06-1958 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص فقرة رقم : 3 إن البحث فى طلب تنازع الاختصاص يكون مقصورا حول موضوع الأولوية فى التنفيذ من الناحية القانونية مجردا من أى اعتبار آخر أى الحكمين صدر من جهة لها ولاية الحكم فى النزاع . و من ثم فلا محل فى هذا الطلب لبحث ما يتمسك به أحد الطرفين من أن أحد الحكمين صدر بطريق التواطؤ أو أنه سقط بمضى المدة لعدم تنفيذه . ( الطلب رقم 3 لسنة 26 ق ، جلسة 1958/6/14 ) ================================= الطعن رقم 001 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 8 بتاريخ 25-01-1958 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص فقرة رقم : 1 محل تطبيق الفقرة الأولى من المادة 19 من قانون نظام القضاء فى حالة التنازع الإيجابى على الاختصاص أن تكون دعوى الموضوع الواحد منظورة أمام جهتى التقاضى المختلفتين و أن تكون كلتاهما قضت باختصاصها بنظرها ، و فى حالة التنازع السلبى أن تكون كل منهما قضت بعدم اختصاصها بنظرها و عندئذ يقوم سبب لطلب تعيين المحكمة التى تنظره و تفصل فيه . أما إذا كان التنازع على الاختصاص قد انتهى بالحكم فيه نهائيا فقضت إحدى الجهتين دون الأخرى باختصامها فإنه لا يكون ثمت موجب للطلب لانعدام سببه بانقضاء محله . ================================= الطعن رقم 001 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 8 بتاريخ 25-01-1958 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص فقرة رقم : 2 محل تطبيق الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون نظام القضاء أن يكون الحكمان المطلوب وقف تنفيذ أحدهما قد حسما النزاع فى موضوعه و تناقضا تناقضا من شأنه أن يجعل تنفيذهما معا متعذرا . فإذا كان قد صدر حكم من القضاء المستعجل بعدم اختصاصه بنظر دعوى طرد مستأجر من قطعة أرض للحكومة لعدم قيام ظرف الاستعجال كما صدر حكم آخر من محكمة القضاء الادارى على هذا المستأجر بالطرد فإنه لا يكون ثمت تناقض بين الحكمين بالمعنى الذى تقصد إليه الفقرة الثانية من المادة 19 سابقة الذكر لأن الحكم الصادر من القضاء المستعجل لم يقض فى موضوع دعوى الطرد أما الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى فإنه يكون وحده الذى حسم النزاع الموضوعى و هو و حده القابل للتنفيذ دون الحكم الآخر . ( الطعن رقم 1 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/1/25 ) ================================= الطعن رقم 0006 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 403 بتاريخ 08-02-1955 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص فقرة رقم : 3 لا يحول دون قبول طلب تعيين المحكمة المختصه قول المدعى عليه بأن الغرض من رفعه الدعوى أمام المحكمة الكنسية لطائفة الروم الأرثوذكس ما هو إلا التوصل إلى حل رباط الزوجية من الوجهة الدينية ، ذلك انه لاسبيل للتسليم بهذا القول فى مصر حيث تستمد الطوائف الملية ولايتها القضائية من الوثيقة الصادرة فى فبراير سنة 1856 المعروفة بالخط الهمايونى وأقرها القانون رقم 8 سنة 1915 والذى بمقتضاه أصبحت الولاية القضائية التى تباشرها مجالس الطوائف الدينية التى منحت اختصاصها فى مسائل الأحوال الشخصية بالمعاهدات أو الفرامانات تستمد ولايتها من القانون ، و لا يغير من هذا النظر أن تكون الهيئة التى نظرت الدعوى مشكلة من أعضاء جميعهم من رجال الدين إذ أن هذا نظام داخلى مرجعه القرار الصادر من المجمع المقدس لهذه الطائفة فى 11 من مايو سنة 1940 . ( الطعن رقم 6 سنة 24 ق ، جلسة 1955/2/8 ) ================================= الطعن رقم 001 لسنة 26 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1 بتاريخ 25-01-1958 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص فقرة رقم : 3 لا تفصل محكمة النقض بهيئة جمعية عمومية فيما يثار بشأن انقضاء الخصومة فى الاستئناف لمضى أكثر من خمس سنوات على شطب الاستئناف طبقا لنص المادة 307 من قانون المرافعات أو سقوط الحق فى الاستئناف لفوات ميعاده وفقا لأحكام المادتين 308 و 309 من لا ئحة ترتيب المحاكم الشرعية و إنما يجب أن يتمسك صاحب الشأن بهذه المسائل أمام القضاء المختص حتى يستقر هذا القضاء فى أمرها على رأى قبل نظرها أمام محكمة تنازع الاختصاص . ( الطعن رقم 1 لسنة 26 ق ، جلسة 1958/1/25 ) ================================= الطعن رقم 0337 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 244 بتاريخ 24-03-1960 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص فقرة رقم : 1 إذا كان يبين أن الطاعنة تقدمت بطعنين عن قرار واحد - هو قرار هيئة التحكيم بمحكمة إستئناف القاهرة الصادر فى 5 من نوفمبر سنة 1953 - رفع الأول إلى محكمة النقض و قيد أمامها برقم 386 سنة 23 قضائية و فصل فيها بتاريخ 11 من فبراير سنة 1960 برفضه ، و رفع الثانى إلى محكمة القضاء الإدارى و أحيل منها إلى هذه المحكمة حيث قيد أمامها برقم 337 سنة 25 قضائية ، فإن هذا الطعن - و هو الطعن الحالى - يصبح غير ذى موضوع مما يستوجب الحكم بإعتباره منتهيا . ( الطعن رقم 337 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/3/24 ) ================================= الطعن رقم 0002 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 508 بتاريخ 31-12-1960 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص فقرة رقم : 1 إذا كان الطالب قد قدم طلبه إلى محكمة تنازع الاختصاص بوصفه ممثلا لنقابة عمال هيئة قناة السويس ، و كان القانون رقم 258 سنة 1956 الخاص بتأميم شركة قناة السويس قد أناط إدارة المرور فى هذا المرفق إلى هيئة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية ألحقت بوزارة الإقتصاد و التجارة ، و كان قانون العمل رقم 91 سنة 1959 قد نص فى مادته الرابعة على عدم سريان أحكامه على عمال الحكومة و المؤسسات و الهيئات العامة و الوحدات الإدارية ذات الشخصية الإعتبارية المستقلة كما نص فى المادة 14 منه على إلغاء القانون رقم 319 سنة 1952 فى شأن نقابات العمال ، فإن مقتضى إعمال هذه النصوص إعتبار نقابات عمال الحكومة و الأشخاص الإعتبارية العامة - و منها عمال هيئة قناة السويس - منحلة انحلالا نهائيا و لم يعد لها كيان قانونى و قد حلت بالفعل محلها جمعية سميت " رابطة عمال هيئة قناة السويس ببور سعيد " بمقتضى القرار الجمهورى الصادر فى 1960/8/15 - و هذه تغاير فى نشاطها و أغراضها أغراض و نشاط نقابة عمال شركة قناة السويس " سابقا " مغايرة تامة و بذلك لم تعد للطالب صفة فى التحدث عن عمال هيئة قناة السويس بوصفة النقابى السابق إذ أن مصالح العمال قد أضحت بصدور قانونى التأميم و العمل الموحد المشار إليهما فردية لا جماعية - و كون الطالب قد إنتخب رئيساً لهذه الجمعية الجديدة لا يعنى أكثر من أنه لا يمثل إلا شخصه فى هذا النزاع و قد أقر أنه لن يفيد من وراء هذا الطلب شيئا ، و من ثم يكون الدفع بعدم قبول الطلب لزوال صفة الطالب و لانعدام مصلحته فيه فى محله و يتعين قبوله . ( الطلب رقم 2 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/12/31 ) ================================= الطعن رقم 06 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 503 بتاريخ 26-11-1960 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص فقرة رقم : 1 تنص المادة 21 من قانون السلطة القضائية على أنه " تختص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض بالفصل فى ... ... كما تختص بالفصل فى الإدعاء الواقع أثناء الدعوى أو بعد صدور الحكم و لو قطعياً بشأن عدم اختصاص محكمة مذهبية أو روحية لرؤية الدعوى و فى مخالفة الأحكام الصادرة عن المحاكم المذهبية أو الروحية لقواعد الأصول و القانون وفى قابليتها للتنفيذ ، و مؤدى هذا النص أن الطلب الذى يقدم إلى الهيئة بوصفها محكمة تنازع أو محكمة طعن و إن كان لا يستوجب فى شأن الاختصاص صدور حكم نهائى من إحدى المحاكم الروحية أو المذهبية إلا أنه يجب أن تكون هناك دعوى مقامة بخصومة أمام محكمة روحية أو مذهبية يطلب منها حسمها بحكم قضائى ملزم لأطرافها أو مدعى فيها أثناء الدعوى بعدم الاختصاص ، فإذا كانت الدعوى المقامة من الطاعنتين أمام المحكمة الروحية البدائية الأرثوذكسية بحمص لم يحصل أثناء نظرها إدعاء بعدم الاختصاص و لم يصدر فيها حكم بعد ، و كان الطلب المقدم من المطعون عليها أمام المحكمة البدائية الروحية الارثوذكسية حلبا - عكار لم يخرج عن كونه طلب إثبات زواج و تسجيله - و إن أخذ شكل الدعوى و الحكم - فهو ليس حجة على الطاعنتين فإن الطلب المقدم إلى هذه الهيئة يكون غير مقبول . ================================= الطعن رقم 001 لسنة 29 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1 بتاريخ 25-03-1961 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص فقرة رقم : 1 مناط إختصاص محكمة تنازع الإختصاص وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 56 لسنة 1959 فى شأن السلطة القضائية و الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون نظام القضاء رقم 1949/147 هو وجود حكمين متناقضين صادر أحدهما من إحدى المحاكم و الآخر من محكمة القضاء الإدارى أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية بحيث إذا إنتفى هذا التناقض فإن الطلب يكون غير مقبول . ( الطلب رقم 1 لسنة 29 ق ، جلسة 1961/3/25 ) ================================= الطعن رقم 008 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 7 بتاريخ 25-03-1961 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص فقرة رقم : 1 إذا كان النزاع يدور حول طلب إلغاء حكم غيابى صادر من محكمة بدائية جزائية بتجريد الطالب من الجنسية السورية ، و كان المرسوم التشريعى رقم 21 المؤرخ 1953/2/4 الذى صــدر الحكم فى ظله جعل الفصل فى هذا النزاع من إختصاص القضاء العادى ، فإن المحكمة اإابتدائية تكون هى المختصة بنظره و الحكم فى الإعتراض المقدم لها عن حكم المحكمة البدائية الجزائية - و لايغير من هذا النظر أن القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن مجلس الدولة قد جعل القضاء الإدارى صاحب الولاية فى نظر هذا النزاع لأن المادة الثانية من قانون إصداره قد نصت على أن جميع الدعاوى المنظورة فى تاريخ نشر هذا القانون أمام جهات قضائية أخرى و التى أصبحت بمقتضى هذا القانون من إختصاص مجلس الدولة أمام تلك الجهات حتى يفصل فيها نهائياً . ( الطلب رقم 8 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/3/25 ) ================================= الطعن رقم 0003 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 889 بتاريخ 24-12-1962 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص فقرة رقم : 1 مناط إختصاص محكمة تنازع الإختصاص - وفقاً للمادة 16 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 - هو قيام النزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من جهة القضاء العادى و الآخرين من جهة القضاء الإدارى فإن لم يوجد فى صورة النزاع سوى حكم واحد لايكون طلب الفصل فى التنازع مقبولاً . ================================= الطعن رقم 0006 لسنة 31 مكتب فنى 15 صفحة رقم 440 بتاريخ 30-05-1964 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص فقرة رقم : 1 يبين من المادة 3/21 أ من القانون رقم 56 لسنة 1959 فى شأن السلطة القضائية أن مناط إختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض بالفصل فى النزاع السلبى أو الإيجابى على الإختصاص - قيام نزاع فى شأنه بين محكمة مدنية وأخرى شرعية فإذا كانت المنازعة لا تعدو أن تكون نزاعا بين دائرتين من دوائر إحدى المحاكم وفقا لقواعد التنظيم الداخلى لدوائر المحكمة وليست منازعة حول الإختصاص بين محكمتين مختلفتين إحداهما مدنية والأخرى شرعية فان الهيئة العامة لا تختص بالفصل فى هذه المنازعة . ( الطلب رقم 6 لسنة 31 ق ، جلسة 1964/5/30) ================================= الطعن رقم 001 لسنة 32 مكتب فنى 15 صفحة رقم 971 بتاريخ 29-12-1964 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص فقرة رقم : 1 متى كان مؤدى التنازع المدعى به ، أن المحكمة قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول دعوى بطلب أجرة متأخرة ثم قضت للمدعى بطلباته فى حين أن المحكمة الجزئية حين رفع إليها ذات النزاع مرة أخرى قضت برفض الدفع بعدم قبول الدعوى و باختصاصها بنظرها ، فان التنازع - فى هذه الصورة - لا يدخل فى نطاق الحالات المنصوص عليها فى المادة 21 من قانون السلطة القلضائية رقم 56 لسنة 1959 . ( الطلب رقم 1 لسنة 32 ق جلسة 1964/12/29 ) ================================= الطعن رقم 02 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 974 بتاريخ 29-12-1964 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص فقرة رقم : 2 وفقاً للمادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1959 يتحقق إختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية بالنظر فى التعارض القائم بين الحكم الصادر من المجلس الملى الإنجيلى بإعتبار عقد الزواج بين قبطيين أرثوذكسيين ما زال قائماً و الحكم الصادر من المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس القاضى بالفصل بين الزوجين و التصريح لكل منهما بالزواج 0 ( الطلب رقم 2 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/12/29 ) ================================= الطعن رقم 0002 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 5 بتاريخ 18-01-1966 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص فقرة رقم : 1 تنص المادة 1/21 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 على أن "تختص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض بالفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين متناقضين صادر أحدهما من إحدى المحاكم والآخر من إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو المجالس الملية أو صادر كل منهما من إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو المجالس الملية " والمقصود بالأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية فى هذه المادة الأحكام التى سبق صدورها من المحاكم الشرعية قبل إلغائها فإذا كان الحكمان المتناقضان اللذان ثار النزاع بشأن تنفيذهما قد صدرا من محكمتين مختلفتين ولكنهما يتبعان جهة القضاء العادى أى المحاكم فلا يقبل طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذهما وإنما سبيل معالجة النزاع فى هذه الحالة هو الطعن فى الحكم الثانى سواء بالإستئناف إذا توافرت الشروط التى تستند بها المادة 397 من قانون المرافعات أو بالنقض وفقاً لما هو منصوص عليه فى المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فإذا كان الحكمان المدعى بوقوع النزاع بشأن تنفيذهما قد صدر أولهما من الدائرة المدنية بمحكمة المنصورة والثانى من دائرة الأحوال الشخصية بتلك المحكمة فإن كليهما يكون صادراً من محاكم القضاء العادى ولا تختص الهيئة العامة بنظر طلب الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذهما . ================================= الطعن رقم 0005 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 475 بتاريخ 09-04-1966 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص فقرة رقم : 1 مناط إختصاص محكمة تنازع الإختصاص - وفقاً للمادة 16 من القانون رقم 56 لسنة 1959 فى شأن السلطة القضائية المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 1963 - أن تكون دعوى الموضوع الواحد مطروحة أمام جهة القضاء العادى و أمام جهة القضاء الإدارى أو أيه هيئة قضائية أخرى و أن تكون كلتا الجهتين قد قضت بإختصاصها بنظرها أو أن تكون كل منهما قد تخلت عنها و قضت بعدم إختصاصها بنظرها وعندئذ يقوم سبب الطلب بتعيين الجهة المختصة التى تنظره و تفصل فيه . أما إذا كان التنازع على الإختصاص قد إنتهى بالحكم فيه إنتهائياً فقضت إحدى الجهتين دون الأخرى بإختصاصها فإنه لا يكون ثمة موجب للطلب لإنعدام سببه بإنقضاء محله . ================================= الطعن رقم 0005 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 475 بتاريخ 09-04-1966 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص فقرة رقم : 2 محكمة تنازع الإختصاص ليست جهة طعن و لا تمتد ولايتها إلى تصحيح الأحكام . ( الطعن رقم 5 سنة 35 ق ، جلسة 1966/4/9 ) ================================= الطعن رقم 07 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 967 بتاريخ 15-06-1966 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص فقرة رقم : 1 مناط إختصاص محكمة تنازع الإختصاص وفقاً للمادة 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 أن تكون هناك دعوى رفعت عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى و أمام جهة القضاء الإدارى أو أية هيئة أخرى ذات إختصاص قضائى و لم تتخل إحداهما عن نظرها ، أو تخلت كلتاهما عنها . أو أن يكون هناك نزاع فى شأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من جهة القضاء العادى و الآخر من جهة القضاء الإدارى أو أية هيئة أخرى ذات إختصاص قضائى . فإذا كانت الدعوى لم ترفع إلا أمام القضاء العادى و لم يصدر فيها سوى حكم واحد بعدم الإختصاص ، و من ثم فلا تتوافر صورة التنازع السلبى المنصوص عليها فى المادة 17 سالفة البيان مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب . ================================= الطعن رقم 0062 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1397 بتاريخ 29-06-1967 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص فقرة رقم : 2 بحث إنطباق القانون الذى طلب المدعى تطبيقه أو عدم إنطباقه هو بحث يجب على المحكمة أن تجريه ولو من تلقاء نفسها فى كل دعوى تطرح عليها تمهيدا لإنزال حكم القانون الصحيح على الواقع الذى ثبت لها . ومنازعة الخصم فى انطباق القانون الذى يطلب المدعى تطبيقه لا تتضمن إنكارا منه لإختصاص المحكمة وإنما لإنطباق القانون المطلوب تطبيقه فحسب وبالتالى فإن فصل المحكمة فى مسألة انطباق القانون أو عدم انطباقه لا يعتبر قضاء منها فى مسألة اختصاص مما يجوز إستئنافه دائما . ( الطعن رقم 62 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/29 ) ================================= الطعن رقم 006 لسنة 35 مكتب فنى 19 صفحة رقم 214 بتاريخ 07-02-1968 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص فقرة رقم : 1 مجرد القول بالتناقض بين الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الإستئناف " دائرة الأحوال الشخصية " و الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية الشرعية ، لا يدخل فى نطاق حالات التنازع المنصوص عليها فى المادة 21 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 . ================================= الطعن رقم 0002 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 529 بتاريخ 12-06-1969 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص فقرة رقم : 1 مناط إختصاص محكمة تنازع الإختصاص وفقا لنص المادة 17 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية أن تكون دعوى الموضوع الواحد مطروحة أمام جهة القضاء العادى ، و أمام جهة القضاء الإدارى و أن تكون كلتا الجهتين قد قضت بإختصاصها أو أن تكون كل منهما قد تخلت عنها و قضت بعدم إختصاصها و عندئذ يقوم سبب الطلب بتعيين المحكمة التى تنظره و تفصل فيه . ================================= الطعن رقم 0017 لسنة 34 مكتب فنى 23 صفحة رقم 724 بتاريخ 19-04-1972 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص فقرة رقم : 3 متى كانت سلطة المحكمة فى طلب التصحيح ، تقف عند حد التحقق من وقوع أخطاء مادية بحته فى حكمها ، فلا يقبل من الطالبين ما أثاروه بالجلسة من الدفع بعدم دستورية قانون الجنسية أو وقف الفصل فى هذا الطلب لوجود تنازع فى الأختصاص بين جهة القضاء العادى وجهة القضاء الإدارى ، رفعوا بشأنه طلباً إلى محكمة تنازع الإختصاص . ( الطعن رقم 17 لسنة 34 ق ، جلسة 1972/4/19 ) ================================= الطعن رقم 0044 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 215 بتاريخ 16-12-1937 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص فقرة رقم : 1 إن سريان قانون " قانون الآثار مثلاً " على الأجانب و مدى هذا السريان من المسائل القانونية التى على المحكمة أن تحلها على مقتضى القواعد العامة المعروفة من فقه القانون . ================================= الطعن رقم 0068 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 305 بتاريخ 06-04-1944 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص فقرة رقم : 1 إن الشارع قد نص فى المادتين 349 و 350 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على الجهة التى تقوم بتنفيذ أحكام تلك المحاكم ، كما نص على الإجراءات التى يتخذها صاحب الشأن فى حالة إمتناع هذه الجهة عن التنفيذ . و جعل مرد الأمر فى ذلك إلى وزير العدل . و إذن فالمحاكم الأهلية لا إختصاص لها بالدعوى التى ترفع ، و تختصم فيها وزارة العدل ، بطلب تنفيذ حكم أصدرته المحاكم الشرعية ، على خلاف حكم من المجلس الملى ، أمرت وزارة العدل بإيقاف تنفيذه " أى الحكم الشرعى " إلى أن تفصل لجنة تنازع الإختصاص فى أى الحكمين يجب له النفاذ ( الطعن رقم 68 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/4/6 ) =================================


طبيعة الدفع بعدم الاختصاص


الطعن رقم 0300 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 437
بتاريخ 06-01-1955
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : طبيعة الدفع بعدم الاختصاص
فقرة رقم : 1
الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى الأصلية لا يقبل إلا إذا قدم فى تلك الدعوى . فإذا كانت الدعوى الأصلية قد أوقفت حتى يفصل فى دعوى التزوير الفرعية فلا يجوز التمسك به فى الدعوى الفرعية التى نشأت عن الدعوى الأصلية لأن الحكم بالوقف يجرد المحكمة من ولايتها على الدعوى حتى ترد إليها بعد زوال سبب الوقف .

( الطعن رقم 300 سنة 21 ق ، جلسة 1955/1/6 ) ================================= الطعن رقم 0129 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1250 بتاريخ 16-06-1955 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : طبيعة الدفع بعدم الاختصاص فقرة رقم : 2 الدفع بعدم الاختصاص المؤسس على المادة الرابعة من القانون رقم 77 لسنة 1949 بإصدار قانون المرافعات يصح التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ، ذلك لأن الاختصاص بحسب نوع الدعوى أو قيمتها أصبح وفقا لأحكام المادة 134 من القانون الجديد متعلقا بالنظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى و لا يجوز للخصوم الاتفاق على رفع النزاع إلى محكمة غير مختصة به اختصاصا نوعيا . ( الطعن رقم 129 سنة 22 ق ، جلسة 1955/6/16 ) ================================= الطعن رقم 0425 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1453 بتاريخ 28-05-1984 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : طبيعة الدفع بعدم الاختصاص فقرة رقم : 1 إن حكم محكمة أبو حماد الجزئية بعدم الإختصاص و الإحالة قد أنهى الخصومة كلها أمام المحكمة التى أصدرته فيما فصل فيه و حسمه بصدد عدم الإختصاص ، و لن يعقبه حكم آخر فى موضوع الدعوى من المحكمة التى أصدرته و من ثم فيجوز الطعن فيه على إستقلال بإستئنافه فى حينه عملاً بالأصل العام المقرر فى قانون المرافعات - و هو ما لم يتم على ما يبين من الأوراق - و إذ صار هذا القضاء نهائياً بعدم الطعن عليه خلال الميعاد القانونى فإنه يحوز قوة الأمر المقضى ، و من أثر ذلك إلتزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها و لو كان القضاء فى مسألة الإختصاص قد بنى على قاعدة غير صحيحة فى القانون ، و ذلك أن قوة الأمر المقضى تعلو على إعتبارات النظام العام ، و من ثم يمتنع على المحكمة المحال إليها ، كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد ، و لا يغير من ذلك ما ورد بنص المادة 229 من قانون المرافعات من أن إستئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حتماً إستئناف جيمع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة لأن حكم هذه المادة إنما ينصرف إلى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة كلها ، و هى بذلك تكمل القاعدة الواردة فى المادة 212 من قانون المرافعات . ================================= الطعن رقم 0101 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 842 بتاريخ 06-06-1935 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : طبيعة الدفع بعدم الاختصاص فقرة رقم : 2 إنه متى صدر حكم فى دفع بعدم الإختصاص المركزى و فى الموضوع معاً و إستؤنف هذا الحكم و كانت محكمة الإستئناف هى محكمة الدرجة الثانية بالنسبة للمحكمة التى أصدرت الحكم و بالنسبة للمحكمة التى يدعى بإختصاصها بنظر الدعوى فإن هذا الإستئناف ينقل الدعوى برمتها أصلاً و فرعاً من المحكمة الإبتدائية التى كان إختصاصها محل نزاع إلى محكمة الإستئناف التى لا نزاع فى إختصاصها . و لمحكمة الإستئناف هذه النظر فى موضوعها مهما تكن المحكمة التى رفعت الدعوى من أول الأمر إليها غير مختصة و ما دام الأمر كذلك فإن هذا النقل تنقطع به المصلحة فى التمسك بعدم إختصاص محكمة الدرجة الأولى ، و متى أصدرت محكمة الإستئناف حكمها بتأييد الحكم المستأنف من جهة الإختصاص و من جهة الموضوع معاً و تبين لمحكمة النقض أن قضاءها فى الموضوع صحيح قانوناً ، فقد أصبح الطعن فى الحكم من جهة مسألة الإختصاص واجب الرفض لعدم المصلحة . ( الطعن رقم 101 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/6/6 ) ================================= الطعن رقم 0073 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 275 بتاريخ 02-03-1944 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : طبيعة الدفع بعدم الاختصاص فقرة رقم : 1 إذا كان قاضى البيوع قد فصل فيما هو خارج عن إختصاصه ، و لكن كان صاحب الشأن لم يدفع بعدم الإختصاص ، بل كان هو الذى طلب الفصل فى المسألة التى أثار الجدل حولها ، فلا يحق له بعد ذلك أن يدعى أن الحكم صدر خارجاً عن إختصاص القاضى، لأن الإختصاص فى هذه الحالة ليس من النظام العام . ================================= الطعن رقم 0177 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 735 بتاريخ 17-03-1949 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : طبيعة الدفع بعدم الاختصاص فقرة رقم : 1 إذا كان الخصم لم يبد دفعه بعدم إختصاص المحكمة بالنظر فى الدعوى إلا فى نهاية مرافعته أمام محكمة الإستئناف بعد أن كان أبدى طلباته الختامية المتعلقة بأصل الدعوى ، فإنه يكون متعيناً قانوناً على المحكمة أن تقضى بسقوط حقه فى هذا الدفع إعمالاً لحكم المادتين 134 ، 366 من قانون المرافعات لا أن تتعرض للدفع و تفصل فيه . و لكن إذا كانت المحكمة قد إنتهت إلى القضاء برفض الدفع فإنه إذ كان القضاء بذلك لا يختلف فى نتيجته عن القضاء بالسقوط كان لا جدوى للطاعن من خطأ المحكمة فى أسباب قضائها بالرفض . =================================


مناط الحكم بعدم الاختصاص


الطعن رقم 0087 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1410
بتاريخ 29-06-1967
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : مناط الحكم بعدم الاختصاص
فقرة رقم : 1
متى كانت الدعوى بحكم الأساس الذى رفعت به والطلبات المطروحة فيها هى مما يدخل فى اختصاص المحاكم فإنه لايخرج الدعوى من هذا الاختصاص أن يكون الادعاء فيها غير صحيح قانونا لأن ما يترتب على عدم صحته هو رفض الدعوى لا الحكم بعدم الاختصاص .

================================= الطعن رقم 1274 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 215 بتاريخ 16-01-1983 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : مناط الحكم بعدم الاختصاص فقرة رقم : 2 إختصاص المحكمة بنظر الدعوى أو عدم إختصاصها بنظرها أمر مستقل عن إستيفاء الدعوى إجراءات و شروط قبولها لديها ، و الفصل فى الإختصاص يقوم على التكييف القانونى لطلبات المدعى مجرداً عن تحقق المحكمة و تثبتها من إستيفاء الدعوى إجراءات و شروط قبولها . ================================= الطعن رقم 1274 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 215 بتاريخ 16-01-1983 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : مناط الحكم بعدم الاختصاص فقرة رقم : 3 الأسباب التى تبنى عليها المحكمة قضاءها بإختصاصها بنظر الدعوى لا تحوز الحجية إلا فى خصوص هذا القضاء الذى إرتبط بها و لا تتجاوزه إلى تحقق المحكمة و تثبتها من توافر إجراءات و شروط قبول الدعوى لديها و لو تعرضت لطلبات المدعى و دفاعه فى أسباب قضائها بإختصاصها لأنها لا تكون قد تعرضت كذلك للفصل فيه بإعتباره حقيقة واقعية بحثتها و تثبتت منها و حسمت الأمر فى شأنها بقضاء تحوز أسبابه الحجية فى هذا الخصوص ، و إنما عرضت له بإعتباره واقعاً مجرداً عن الحقيقة فى شأن لازم بهذا الوصف المجرد للفصل فى الإختصاص و لا يتعداه .

مناط تحديد طبيعة القرار


الطعن رقم 0411 لسنة 35 مكتب فنى 22 صفحة رقم 1028
بتاريخ 15-12-1971
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : مناط تحديد طبيعة القرار
فقرة رقم : 1
العبرة فى تحديد طبيعة القرار - الصادر من البنك الأهلى المصرى بفصل الطاعن من عمله - لمعرفة الجهة القضائية المختصة بنظر الطعن عليه ، هى بوقت صدوره دون إعتداد بما يطرأ من تغيير على صفة مصدره فى تاريخ لاحق
=================================








تعليقات