القائمة الرئيسية

الصفحات

أحكام النقض فى الإرث


احكام النقض فى الإرث  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ




احكام الارث من النظام العام

الطعن رقم 0039 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 43 بتاريخ 09-01-1964 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام فقرة رقم : 3 أحكام الإرث و تعيين نصيب كل وارث فى التركة من النظام العام و كل تحايل على مخالفة هذه الأحكام باطل بطلانا مطلقا و من ثم فلا يسرى على هذا البطلان التقادم المنصوص عليه فى المادة 140 من القانون المدنى . و لا يقدح فى ذلك القول بأن اعتبار البطلان مطلقا يتنافى مع إمكان إجازة التصرف من الورثة ذلك أنه ليس للورثة أن يجيزوا التصرف باعتباره بيعا و إنما لهم ان يجيزوه على الاعتبار الصحيح بوصفه وصية و فى هذه الحالة تجرى عليه أحكام الوصية التى يجيزها الورثة . ================================= الطعن رقم 0355 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 525 بتاريخ 09-04-1964 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام فقرة رقم : 1 التحايل الممنوع على أحكام الإرث - لتعلق الإرث بالنظام العام - هو ما كان متصلا بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعا كاعتبار شخص وارثا وهو فى الحقيقة غير وارث أو العكس ، و كذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبلة كايجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعا ، أو الزيادة أو النقص فى حصصهم الشرعية ، و يترتب على هذا أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث فى حالة صحته لأحد ورثته تكون صحيحة و لو كان المورث قد قصد بها إلى حرمان بعض ورثته ، لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته ، أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه . ================================= الطعن رقم 0351 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1833 بتاريخ 07-12-1967 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام فقرة رقم : 4 التحايل الممنوع على أحكام الإرث - لتعلق الإرث بالنظام اعام - هو على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ما كان متصلا بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعاً كإعتبار شخص وارثاً وهو فى الحقيقة غير وارث أو العكس وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبلة كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً أو الزيادة أو النقص فى حصصهم الشرعية ويترتب على هذا أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث فى حال صحته لأحد ورثته أو لغيرهم تكون صحيحة ولو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم فى الميراث لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيه . ومتى كانت هذه التصرفات المنجزة جائزة شرعا فإنه لا يجوز الطعن فيها بعدم مشروعية السبب بمقولة إن الباعث الدافع إليها هو المساس بحق الورثة فى الميراث إذ لا حق لهؤلاء فى الأموال المتصرف فيها يمكن المساس به . ( الطعن رقم 351 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/12/7 ) ================================= الطعن رقم 0060 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1135 بتاريخ 25-05-1967 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام فقرة رقم : 3 التحايل الممنوع على أحكام الإرث - لتعلق الإرث بالنظام العام - هو ما كان متصلاً بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعا كاعتبار شخص وارثا و هو فى الحقيقة غير وارث أو العكس وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبلة كايجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعا أو الزيادة أو النقص فى حصصهم الشرعية ويترتب على هذا أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث حال صحته لأحد ورثته تكون صحيحة ولو كان المورث قصد بها حرمان بعض ورثته لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته ، أما ما أخرجه من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيه . ( الطعن رقم 60 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/5/25 ) ================================= الطعن رقم 0125 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1736 بتاريخ 21-11-1967 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام فقرة رقم : 2 الاتفاق الذى ينطوى على التصرف فى حق الإرث قبل إنفتاحه لصاحبه وإستحقاقه إياه ، أو يؤدى إلى المساس بحق الإرث فى كون الإنسان وارثا أم غير وارث وكونه يستقل بالإرث أو يشاركه فيه غيره هو إتفاق مخالف للنظام العام يعد تحايلا على قواعد الميراث فيقع باطلا بطلانا مطلقا لا تلحقه الإجازة ويتاح إثباته بكافة الطرق ولو كان الوارث طرفا فى الإتفاق . ( الطعن رقم 125 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/11/21 ) ================================= الطعن رقم 0149 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1360 بتاريخ 22-06-1967 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام فقرة رقم : 1 لا يعتبر الوارث قائما مقام مورثه فى التصرفات الماسة بحقه فى التركة عن طريق الغش والتحايل على مخالفة أحكام الإرث بل يعتبر فى هذه الحالة فى حكم الغير ويباح له الطعن على التصرف وإثبات صحة طعنه بكافة طرق الإثبات لأنه فى هذه الصورة لا يستمد حقه من المورث وإنما من القانون مباشرة . ولا تقف نصوص العقود وعباراته الدالة على تنجيز التصرف مهما كانت صراحتها حائلا دون هذا الإثبات ، ذلك أن هذه النصوص لا يجوز محاجة الوارث بها إذا ما طعن على العقد بأنه فى حقيقته وصية إلا إذا فشل فى إثبات صحة هذا الطعن . فإذا كان ما يريد الوارث إثباته بالبينة هو أن هذه النصوص وإن كانت فى ظاهرها تدل على تنجيز التصرف إلا إنها لا تعبر عن الحقيقة وأنه إنما قصد بها الاحتيال على أحكام الميراث بستر الوصية فإن إعتماد الحكم المطعون فيه فى رفض طلبه الإثبات بالبينة على صراحة هذه النصوص مصادرة للمطلوب كما أن إستكمال العقد الساتر للوصية لجميع أركانه وعناصره كعقد بيع لا يجعله صحيحا لأنه فى هذه الحالة يخفى احتيالا على القانون ومن ثم فإن استناد الحكم المطعون فيه فى رفض طلب الإحالة إلى التحقيق إلى استكمال عقد البيع المطعون فيه أركانه وعناصره القانونية يكون خطأ فى القانون . ( الطعن رقم 149 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/22 ) ================================= الطعن رقم 0038 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 531 بتاريخ 31-03-1970 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام فقرة رقم : 3 التحايل الممنوع على أحكام الإرث لتعلق الإرث بالنظام العام هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما كان متصلا بقواعد التوريث و أحكامه المعتبرة شرعا ، كإعتبار شخص وارثاً و هو فى الحقيقة غير وارث أو العكس ، و كذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبلة كإيجاد ورثة قبل وفاه المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً أو الزياده أو النقص فى حصصهم الشرعية ، و يترتب على هذا أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث فى حالة صحتة لأحد ورثته أو لغيرهم تكون صحيحة ، و لو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم فى الميراث ، لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثه فيه . ( الطعن رقم 38 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/3/31 ) ================================= الطعن رقم 0089 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 298 بتاريخ 07-03-1972 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام فقرة رقم : 4 التحايل الممنوع على أحكام الإرث ، لتعلق الإرث بالنظام العام ، هو - و على ما جرى به محكمة النقض - ما كان متصلا بقواعد التوريث ، و أحكامه المعتبرة شرعاً ، كإعتبار شخص وارثاً ، و هو فى الحقيقة غير وارث ، أو العكس ، و كذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبلة ، كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً أو الزيادة أو النقص فى حصصهم الشرعية ، و يترتب على هذا أن التصرفات المنجزه الصادرة من المورث فى حالة صحته لأحد ورثته أو لغيرهم تكون صحيحة ، و لو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم فى الميراث . ================================= الطعن رقم 0258 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1241 بتاريخ 23-06-1975 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام فقرة رقم : 2 إذ كانت المواريث من مسائل الأحوال الشخصية التى إستمد الشارع النصوص الخاصة بها من أحكام الشريعة التى يرجع إليها فى بيان الورثة و تحديد أنصبتهم ، و كان الثابت من تقرير الخبير أنه إعتمد فى شأن حصر و تحديد أنصبة ورثة المرحومة ... ... ... ... إلى الحكم رقم ... ... للأحوال الشخصية الصادر للمطعون ضدهما الأولين ضد مورث الطاعنين و الذى ورد بأسبابه أنه ثبت من التحقيق الذى أجرته المحكمة وفاة ... ... ... ... و إنحصار إرثها فى والدتها ... ... ... - المطعون ضدها الأولى - و شقيقتها ... ... ... ... و زوجها ... ... ... ... - المطعون ضده الأخير - ثم تضمن منطوقه أن الأم تستحق الثلث فى التركة أى ثمانية قراريط من أربعة و عشرين قيراطاً و الأخت تستحق النصف أى إثنى عشر قيراطاً من أربعة و عشرين قيراطاً تنقسم إليها التركة و يبين من ذلك أن هذا الحكم المتعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية بإعتبارها دليلاً يخضع من ناحية صحته و قوته و أثره القانونى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأحكام الشريعة الأسلامية و مقتضاها أنه إذا خالف الحكم نصاً ممن القرآن أو السنة أو خالف الإجماع فإنه يبطل ، و إذا عرض على من أصدره أبطله و إذا عرض على غيره أهدره و لم يعمله لأنه لا يجوز قوة الأمر المقضى إلا إذا إتصل به قضاء فى محل مجتهد فيه ، لما كان ذلك ، و كان الحكم الصادر فى الدعوى رقم ... ... أحوال شخصية كلى ... ... المشار إليه قد خالف نص المادة 11 فقرة أولى من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 التى تنص على أن " للزوج فرض النصف عند عدم الولد و ولد الإبن و إن نزل " عملاً بقوله تعالى فى سورة النساء و لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد " بأن خص والدة المتوفاة - المطعون ضدها الأولى - بمقدار 8 ط من 24 ط تنقسم إليها التركة و الأخت الشقيقة بمقدار 12 ط من 24 ط من التركة و لم يحدد نصيباً للزوج إذ لم يفطن إلى أنه بإحتساب نصيب الزوج تعول المسألة و يكون نصيب الأم - المطعون ضدها - 8 ط من 32 ط تنقسم إليها التركة و ليس من 24 قيراطاً و ترتب على ذلك أن الحكم المذكور قد إفتات على النصيب الشرعى للزوج - المطعون ضده الأخير - فخرج على النص و ما إنتهى إليه الإجماع فى حالة العول بعد ثبوت إنتفاء شبهة المخالفة عن إبن عباس بما ينقصه و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فحجب نفسه عن بحث ما يترتب على إهدار الحكم رقم . . . . . أحوال شخصية كلى . . . . . و بيان النصيب الشرعى ميراثاً لأطراف الخصومة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 258 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/6/23 ) ================================= الطعن رقم 0058 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1394 بتاريخ 11-11-1975 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام فقرة رقم : 3 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإتفاق الذى ينطوى على التصرف فى حق الإرث قبل إنفتاحه لصاحبه و إستحقاقه إياه أو يؤدى إلى المساس بحق الإرث فى كون الإنسان وارثاً أو غير وارث و كونه يستقل بالإرث أم يشاركه فيه غيره هو إتفاق مخالف للنظام العام إذ يعد تحايلاً على قواعد الميراث فيقع باطلاً بطلان مطلقاً لا تلحقه الإجازة و يباح إثباته بكافة الطرق و لو كان الوارث طرفاً فى الإتفاق . ================================= الطعن رقم 1527 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 337 بتاريخ 20-12-1979 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام فقرة رقم : 8 قواعد التوريث و أحكامه المعتبرة شرعاً بما فى ذلك تحديد أنصبة الورثة هى - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور المتعلقة بالنظام العام . و إذ كان الطعن الماثل يشمل ما قضى به الحكم المطعون فيه من تعويض موروث و توزيع قيمته بين المحكوم لهم . و كان المحكوم لهم أما و أخوة للمورث و لا تتساوى أنصبتهم الشرعية فى الميراث . فإن الحكم المطعون فيه إذ ساوى بينهم فى الأنصبة فى مقدار التعويض الموروث يكون قد خالف القانون فى أمر متعلق بالنظام العام . ( الطعن رقم 1527 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/12/20 ) ================================= الطعن رقم 0482 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1814 بتاريخ 14-06-1981 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام فقرة رقم : 1 أحكام المواريث الأساسية التى تستند إلى نصوص قاطعة فى الشريعة الإسلامية و التى إستمد منها قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 تعتبر فى حق المسلمين من النظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية و الإجتماعية المستقرة فى ضمير الجماعة . ================================= الطعن رقم 1083 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 185 بتاريخ 06-02-1986 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام فقرة رقم : 4 مفاد نص المادة 2/131 من القانون المدنى أن جزاء حظر التعامل فى تركة إنسان على قيد الحياة هو البطلان المطلق الذى يقوم على إعتبارات تتصل بالنظام العام لمساسه بحق الإرث . ================================= الطعن رقم 0161 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 828 بتاريخ 12-11-1986 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام فقرة رقم : 3 التحايل الممنوع على أحكام الإرث لتعلق الإرث لتعلقها بالنظام العام هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما كان متصلاً بقواعد التوريث و أحكامه المعتبرة شرعاً كإعتبار شخص وارثاً و هو فى الحقيقة غير وارث أو العكس و كذلك ما يتفرغ عن هذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبله كأيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً أو الزيادة أو النقص فى حصصهم الشرعية . و يترتب على هذا أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث حالة صحته لأحد ورثته تكون صحيحة و لو كان المورث قصد بها حرمان بعض ورثته لأن التوريث لا يرد إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته أما ما أخرجه من مال حال حياته فلا حق للورثة فيه و التصرف المنجز يعتبر صحيحاً سواء أكان العقد فى حقيقته بيعاً أو مستترة فى عقد أستوفى شكله القانونى . ( الطعن رقم 161 لسنة 53 ق ، جلسة 1986/11/12 ) ================================= الطعن رقم 0002 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 449 بتاريخ 14-06-1934 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام فقرة رقم : 1 إن كون الإنسان وارثاً أو غير وارث ، و كونه يستقل بالإرث أو يشركه فيه غيره إلى غير ذلك من أحكام الإرث و تعيين الورثة و إنتقال الحقوق فى التركات بطريق التوريث لمن لهم الحق فيها شرعاً ، كل هذا مما يتعلق بالنظام العام . و التحيل على مخالفة هذه الأحكام باطل بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة ، و يحكم القاضى به من تلقاء نفسه فى أية حالة كانت عليها الدعوى . و تحريم التعامل فى التركات المستقبلة يأتى نتيجة لهذا الأصل ، فلا يجوز قبل وفاة أى إنسان الإتفاق على شئ يمس بحق الإرث عنه ، سواء من جهة إيجاد ورثة غير من لهم الميراث شرعاً أو من جهة الزيادة أو النقص فى حصصهم الشرعية أو من جهة التصرف فى حق الإرث قبل إنفتاحه لصاحبه و إستحقاقه إياه ، بل جميع هذه الإتفاقات و ما شابهها مخالف للنظام العام . ================================= الطعن رقم 0002 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 449 بتاريخ 14-06-1934 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام فقرة رقم : 2 إذا حررت زوجة لزوجها عقد بيع بجميع أملاكها على أن يتملكها إذا ماتت قبله و حرر هذا الزوج لزوجته مثل هذا العقد لتتملك هى ما له فى حالة وفاته قبلها فإن التكييف الصحيح الواضح لتصرفها هذا أنه تبادل منفعة معلق على الخطر و الغرر ، و أنه إتفاق مقصود به حرمان ورثة كل منهما من حقوقه الشرعية فى الميراث فهو إتفاق باطل . أما التبرع المحض الذى هو قوام الوصية و عمادها فلا وجود له فيه . و يشبه هذا التصرف أن يكون من قبيل ولاء الموالاة ، و لكن فى غير موطنه المشروع هو فيه ما دام لكل من المتعاقدين ورثة آخرون ، بل هو من قبيل الرقبى المحرمة شرعاً . ( الطعن رقم 2 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/6/14 ) ================================= الطعن رقم 0091 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 686 بتاريخ 23-12-1948 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام فقرة رقم : 1 التحايل الممنوع على أحكام الإرث لتعلق الإرث بالنظام العام هو ما كان متصلاً بقواعد التوريث و أحكامه المعتبرة شرعاً ، كإعتبار شخص وارثاً و هو فى الحقيقة غير وارث أو إعتباره غير وارث و هو فى واقع الأمر وارث ، و كذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبلة كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً أو الزيادة أو النقص فى حصصهم الشرعية . و يترتب على هذا بداهة أن الهبة الصادرة من المورث فى حال صحته لأحد الورثة تكون صحيحة لخروجها من نطاق التعريف بالتحايل على قواعد الإرث على ما ذكر . هذا و الإعتراض بأن الوارث يعتبر من الغير بالنسبة إلى التصرفات الضارة به الصادرة من المورث لأحد ورثته لا محل له متى كان التصرف منجزاً ، إذ القانون لا يحرم مثل هذا التصرف على الشخص كامل الأهلية و لو كان فيه حرمان ورثته ، لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه . =================================

احكام الشريعة الاسلامية هى المطبقة على مسائل الارث

الطعن رقم 039 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 662 بتاريخ 23-05-1962 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : احكام الشريعة الاسلامية هى المطبقة على مسائل الارث فقرة رقم : 3 تصديق الورثة ، الزوجة على الزوجية و دفع الميراث لها لا يمنع من سماع دعواهم إسترجاع الميراث بحكم الطلاق المانع منه لقيام العذر لهم حيث إستصحبوا الحال فى الزوجية و خفيت عليهم البينونة فى الطلاق . ================================= الطعن رقم 0040 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 843 بتاريخ 19-06-1963 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : احكام الشريعة الاسلامية هى المطبقة على مسائل الارث فقرة رقم : 4 تعيين الورثة و تحديد أنصبائهم فى الارث و انتقال التركة إليهم تحكمه الشريعة الاسلامية و القوانين الصادرة فى شأنها . ================================= الطعن رقم 0044 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 589 بتاريخ 08-03-1967 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : احكام الشريعة الاسلامية هى المطبقة على مسائل الارث فقرة رقم : 4 دعاوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين من المصريين كانت - وإلى ما قبل صدور القانون رقم 462 لسنة 1955 - من إختصاص القاضى الشرعى يجرى فيها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ، ما لم يتفق الورثة - فى حكم الشريعة الإسلامية وقوانين الميراث والوصية - على أن يكون التوريث طبقاً لشريعة المتوفى ، و ما جرى على دعوى الإرث يجرى على دعوى النسب باعتباره سبباً للتوريث ولا فرق . والنص فى المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 على أن "تصدر الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف التى كانت أصلاً من إختصاص المحاكم الشرعية طبقاً لما هو مقرر فى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم المذكورة ، أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام - فى نطاق النظام العام - طبقاً لشريعتهم ، لم يغير من هذه القواعد . ================================= الطعن رقم 0011 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 685 بتاريخ 17-03-1976 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : احكام الشريعة الاسلامية هى المطبقة على مسائل الارث فقرة رقم : 1 إذ كانت الدعوى الماثلة هى دعوى إرث تنظرها و تفصل فيها المحاكم بصفتها القضائية و لا يشترط القانون فيها إجراء تحريات مسبقة من الجهات الإدارية و كانت التحريات المشار إليها فى المادة 357 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية معدلة بالقانون رقم 72 لسنة 1950 قبل إلغائها بالقانون رقم 68 لسنة 1964 يقتصر نطاق تطبيقها على طلبات تحقيق الوفاة و إثبات الوارثة التى تختص بها المحاكم الجزئية و تصدر فيها بصفتها الولائية لشهادات متعلقة بحالة الإنسان المدنية تكون حجة فى خصوصها ما لم يصدر حكم على خلافها عملاً بالمادة 361 من ذات اللائحة . و قد أصبح إجراء هذه التحريات - حتى فى هذا المجال - متروكاً لمحض تقدير المحكمة وفقاً للتعديل الذى جرى على المادة 359 من اللائحة بمقتضى القانون رقم 68 لسنة 1964 آنف الإشارة ، فإن النعى على الحكم - بأنه أغفل القيام بهذا الإجراء - يكون على غير أساس ================================= الطعن رقم 0061 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 477 بتاريخ 18-06-1942 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : احكام الشريعة الاسلامية هى المطبقة على مسائل الارث فقرة رقم : 2 مما لا نزاع فيه أن دعاوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين من المصريين أو من فى حكمهم من إختصاص القضاء الشرعى يجرى فيها على وفق أحكام الشريعة الإسلامية . و لكن إذا إتفق المتزاحمون فى الميراث على أن مجلسهم الملى يفصل فى النزاع بينهم فإن الخصومة تنعقد بينهم أمامه على أساس إحتكامهم إليه . و القاعدة الشرعية كما نصت عليها المادة 355 من قانون الأحوال الشخصية لقدرى باشا هى : " تثبت الأبوة و البنوة و الأخوة و غيرها من أنواع القرابة بشهادة رجلين عدلين أو رجل و آمرأتين عدول . و يمكن إثبات دعوى الأبوة و البنوة مقصودة بدون دعوى حق آخر معها إذا كان الأب أو الأبن المدعى عليه حياً حاضراً أو نائبه ، فإن كان ميتاً فلا يصح إثبات النسب منه مقصوداً ضمن دعوى حق يقيمها الإبن و الأب على خصم . و الخصم فى ذلك الوارث أو الوصى إليه أو الدائن أو المديون . و كذلك دعوى الأخوة و العمومة و غيرهما لا تثبت إلا ضمن دعوى حق". و معنى ذلك أن دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها إستقلالاً بالنسب وحده بل يجب أن تكون ضمن دعوى حق فى التركة يطلبه المدعى مع الحكم بثبوت نسبه ، مما ينبنى عليه أن إختصاص القضاء الشرعى دون سواه فى دعوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين يستتبع حتماً إختصاصه بدعوى النسب عملاً بقاعدة أن قاضى الأصل هو أيضاً قاضى الفرع . أما القول بفصل دعوى النسب عن دعوى الميراث و جعل الأولى وحدها من إختصاص المجلس الملى لا القضاء الشرعى فإنه فضلاً عن مخالفته لهذه القاعدة يؤدى إلى أن يكون إختصاص القضاء الشرعى بدعاوى الميراث لا مجال له . لأنه إذا إعتبر ثبوت النسب مسألة أولية يجب الفصل فيها أولاً من المجالس الملية فإن دعوى الميراث لا تكون إلا مجرد تقسيم للتركة ، و هذا لا يقتضى الإلتجاء إلى القضاء . و إذن فإذا رأت محكمة الموضوع أن حكم المجلس الملى فى دعوى الميراث لم يكن بناء على تحكيم الخصوم فإنه يكون لها أن توقف الدعوى للفصل فى النزاع من جهة القضاء الشرعى . ( الطعن رقم 61 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/6/18 ) ================================= الطعن رقم 0066 لسنة 10 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 74 بتاريخ 01-04-1943 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : احكام الشريعة الاسلامية هى المطبقة على مسائل الارث فقرة رقم : 2 إن المواريث عموماً و منها الوصية ، هى وحدة واحدة و تسرى الأحكام المتعلقة بها على جميع المصريين ، مسلمين كانوا أو غير مسلمين ، وفق قواعد الشريعة الإسلامية بإعتبارها الشريعة القائمة . ================================= الطعن رقم 0110 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 356 بتاريخ 27-02-1947 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : احكام الشريعة الاسلامية هى المطبقة على مسائل الارث فقرة رقم : 1 إن الشارع إذ أخضع دعاوى الحقوق للقانون المدنى و جعلها من إختصاص المحاكم المدنية قد أبقى المواريث خاضعة للشريعة الإسلامية تقضى فيها المحاكم الشرعية بصفة أصلية طبقاً لأرجح الأقوال فى مذهب الحنفية ، فإن تعرضت لها المحاكم المدنية بصفة فرعية كان عليها أن تتبع نفس المنهج . ثم صدر القانون رقم 77 لسنة 1943 مقتناً أحكام الإرث فى الشريعة الإسلامية فلم يغير الوضع السابق بل أكده ، و أعقبه القانون رقم 25 لسنة 1944 فنص صراحة على أن " قوانين المواريث و الوصية و أحكام الشريعة الإسلامية فيهما هى قانون البلد فيما يتعلق بالمواريث و الوصايا بالنسبة إلى المصريين كافة من مسلمين و غير مسلمين ، على أنه إذا كان المتوفى غير مسلم جاز لورثته طبقاً لأحكام الشريعة الغراء الإتفاق على أن يكون التوريث طبقاً لشريعة المتوفى " . و إذا كان الرجوع إلى الشريعة الإسلامية بوجه عام و إلى أرجح الآراء فى فقه الحنفية بوجه خاص متعيناً بالنسبة إلى حقوق الورثة فى التركة المدينة و مدى تأثرها بحقوق دائنى المورث بإعتبار ذلك من أخص مسائل المواريث ، فإن القانون المدنى إذ يقرر حكم تصرف الوارث فى التركة المدينة ، بإعتبار هذا التصرف عقداً من العقود ، إنما يقرر ذلك على أساس ما خولته الشريعة للوارث من حقوق . =================================

استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث

الطعن رقم 0007 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 794 بتاريخ 28-06-1956 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث فقرة رقم : 1 المعول عليه هو الأخذ بنظرية الشريعة الإسلامية من إعتبار شخصية الوارث مغايرة لشخصية المورث و لذلك فلا محل للمفاضلة بين البيع الذى يصدر من المورث و البيع الذى يصدر من الوارث لصدورهما من شخصين مختلفين و تكون العبرة بتعرف المالك الحقيقى إذ يكون العقد الصادر من هذا المالك هو العقد الصحيح . ( الطعن رقم 7 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/6/28 ) ================================= الطعن رقم 0291 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 960 بتاريخ 26-12-1957 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث فقرة رقم : 1 الأصل المقرر فى التشريع الفرنسى فى شأن الوارث الذى يقبل التركة بغير تحفظ أنه لا يستطيع - بمقتضى متابعته لشخصية المورث - أن يطلب إستحقاق العين التى تصرف فيها مورثه لو كانت هذه العين مملوكه له بسبب خاص أما إذا قبل الوراث التركة بشرط الجرد كانت شخصيته مستقلة عن شخصية المورث و لا يصح أن يواجه بإلتزام المورث عدم التعرض للمشترى إذا إدعى الإستحقاق لعين من الأعيان تصرف فيها مورثه للغير - و قد أخذ المشرع المصرى فى إنتقال التركات بما يتقارب فى هذا الخصوص مع ما يقرره القانون الفرنسى بشأن الوارث إذا قبل التركة بشرط الجرد لأنه يعتبر شخصية الوراث مستقلة عن شخصية المورث و أن ديون المورث إنما تعلق بتركته لا بذمة ورثته ، فلا يمكن أن يقال بأن إلتزامات المورث تنتقل إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وراثاً ، إلا إذا أصبح الوراث مسئولاً شخصياً عن التزامات المورث كنتيجة لإستفادته من التركة - و على ذلك فمتى تبين من وقائع الدعوى أن المورث كان قد تصرف فى أطيان له للغير بمقتضى عقد بدل لم يسجل ثم تصرف فى ذات الأطيان بالبيع لأحد أولاده بعقد بيع مسجل فأقام هذا الأخير بعد وفاة البائع دعوى على المتبادل معه يطلب تثبيت ملكيته إلى هذا القدر فقضى برفض دعواه إتباعا لما هو مقرر فى التشريع الفرنسى فى شأن الوراث الذى يقبل التركة بغير تحفظ فإن الحكم يكون قد خالف القانون . ================================= الطعن رقم 0227 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 902 بتاريخ 07-05-1968 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث فقرة رقم : 2 من المعول عليه فى ظل القانون المدنى القديم و قبل العمل بأحكام قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 هو الأخذ بنظرية الشريعة الإسلامية من إعتبار شخصية الوارث مغايرة لشخصية المورث و أنه لذلك لا محل لإجراء المفاضلة بين البيع الذى يصدر من المورث و البيع الذى يصدر من الوارث لصدورهما من شخصين مختلفين و تكون العبرة بتصرف المالك الحقيقى إذ يكون العقد الصادر من هذا المالك هو العقد الصحيح و لا يغير من هذا النظر أن يكون المشترى من الوارث قد توافرت له الشروط اللأزمة لإعتباره من الغير فى حكم المادة 270 من القانون المدنى لأن إعمال حكم إنتقال الملكية بالنسبة للغير فى هذا الصدد إجراء المفاضلة بين عقدين لا يصح فى حالة بطلان أحد العقدين لصدوره من غير المالك الحقيقى . ( الطعن رقم 227 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/5/7 ) ================================= الطعن رقم 0432 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 764 بتاريخ 17-06-1971 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث فقرة رقم : 2 إذا كان الطاعن قد إختصم أشخاص الورثة جميعهم ، و كان ما يطالبهم به من معجل الثمن الذى يزعم أنه دفعه و التعويض الذى قدره عن الضرر الذى لحق به ينقسم عليهم كل بقدر حصته التى آلت إليه من التركة ، فإنه لا يكون من شأن الإستئناف المقبول ضد بعض الورثة ، أن يزيل البطلان الذى لحق الإستئناف بالنسبة للبعض الآخر . ( الطعن رقم 432 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/6/17 ) ================================= الطعن رقم 0157 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1135 بتاريخ 15-10-1974 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث فقرة رقم : 1 شخصية الوارث - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعتبر مستقلة عن شخصية المورث و تتعلق ديون المورث بتركته ، لا بذمة ورثته ، و لا يقال بأن إلتزامات المورث تنتقل إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً ، إلا إذا أصبح الوارث مسئولاً شخصياً عن إلتزامات المورث كنتيجة لإستفادته من التركة ، و تبعاً لذلك لا يعتبر الوارث الذى خلصت له ملكية أعيان التركة أو جزء منها قبل وفاه مورثه مسئولاً عن إلتزامات هذا الأخير قبل من تعامل معه بشأنها و لم تنتقل إليه ملكيتها بعد و يعتبر هذا الوارث شأنه شأن الغير فى هذا الخصوص . ================================= الطعن رقم 0950 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1495 بتاريخ 19-06-1978 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث فقرة رقم : 1 اذ كانت شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث و كانت التركة منفصلة شرعاً عن أشخاص الورثة و أموالهم الخاصة فإن ديون المورث تتعلق بتركته و لا تنشغل بها ذمة ورثته و من ثم لا تنتقل إلتزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا فى حدود ما آل إليه من أموال التركة ، لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الدعوى الحالية أقيمت على مورث الطاعنين بطلب فسخ عقد البيع الصادر من المورث إلى المطعون ضده بالنسبة إلى الأطيان التى تثبت ملكيتها للغير و إلزام المورث برد ثمنها ، و إذ إنقطع سير الخصومة فى الدعوى لوفاة المورث قام المطعون ضده بتعجيلها فى مواجهة الورثة "الطاعنين" بذات الطلبات فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الإبتدائى فيما قضى به إلزام الطاعنين شخصياً بأن يدفعوا للمطعون ضده ثمن الأطيان المشار إليها و لم يحمل التركة بهذا الإلتزام يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 950 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/6/19 ) ================================= الطعن رقم 7722 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2102 بتاريخ 23-12-1980 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث فقرة رقم : 3 شخصية الوراث - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعتبر مستقلة عن شخصية المورث و تتعلق بتركته لا بذمة ورثته و لا يقال بأن إلتزمات المورث تنتقل إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا إذا أصبح الوارث مسئولاً شخصياً عن إلتزامات المورث كنتيجة لإستفادته من التركه ، و تبعاً لذلك لا يعتبر للوارث الذى جعلت له ملكية أعيان التركة أو جزء منها قبل وفاة مورثه مسئولاً عن إلتزامات الأخير قبل من تعامل معه بشأنها و لم تنتقل إليه ملكيتها بعد و يعتبر هذا الوارث شأنه من شأن الغير فى هذا الخصوص ، لما كان ذلك و كان الطاعن قد آل إليه ملكية الأطيان البالغ مساحتها 2س 8ط 2 ف بموجب عقد بيع صدر حكم بصحته و نفاذه و سجل الحكم و باع مورثه هذه الأطيان للمطعون عليهم الأول إلى الثانية عشر وفقاً لما سلف بيانه فإن الطاعن لا يكون ملزماً بتسليمهم الأطيان المذكورة كـأثر من أثار عقد البيع الصادر لهم . ================================= الطعن رقم 0318 لسنة 42 مكتب فنى 32 صفحة رقم 516 بتاريخ 16-02-1981 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث فقرة رقم : 2 من المقرر أن شخصية الوارث تستقل عن شخصية المورث و تنفصل التركة عن أشخاص الورثة و أموالهم الخاصة و تتعلق ديون المورث بتركته و لا تشغل بها ذمة ورثته و من ثم لا تنتقل إلتزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا فى حدود ما آل إليه من أموال التركة ، فلا يصح توقيع الحجز لدين على المورث إلا على تركته . ================================= الطعن رقم 0420 لسنة 42 مكتب فنى 34 صفحة رقم 848 بتاريخ 29-03-1983 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث فقرة رقم : 1 المقرر و على ما جرى به قضاء النقض أن تركة المدين تنشغل بمجرد الوفاة بديون و إلتزامات المتوفى بما يخوله لدائنيه إستيفاء ديونهم منها تحت يد الورثة أو خلفائهم ما دام أن الدين قائم لأن التركة منفصلة شرعاً عن أشخاص الورثة و أموالهم الخاصة ، و ترتيباً على ذلك يكون دفع المطالبة الموجهة إلى التركة فى شخص الورثة غير قابل للتجزئة يكفى أن يبديه البعض منهم فيستفيد منه البعض الآخر .. و إذ قضت محكمة الإستئناف بقبول الدفع بإنقضاء الخصومة بمضى المدة بالنسبة لبعض الورثة دون أحدهم - الطاعن - الذى قضى برفض الدفع بالنسبة له و بإلزام التركة ممثلة فى شخصه بالدين فإنها تكون قد أخطـأت فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 420 لسنة 42 ق ، جلسة 1983/3/29 ) ================================= الطعن رقم 0012 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 24 بتاريخ 03-12-1931 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث فقرة رقم : 1 إن المعول عليه فى القضاء المصرى هو الأخذ بنظرية الشريعة الإسلامية من حيث إعتبار شخصية الوارث مغايرة لشخصية المورث . و على ذلك فلا يمكن تطبيق نظرية التفاضل بين البيع الذى يحصل من المورث و البيع الذى يحصل من الوارث لصدورهما من شخصين مختلفين . ================================= الطعن رقم 0042 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 56 بتاريخ 18-02-1943 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث فقرة رقم : 1 إن الورثة ، بإعتبارهم شركاء فى التركة كل منهم بحسب نصيبه ، إذا أبدى واحد منهم دفاعاً مؤثراً فى الحق المدعى به على التركة كان فى إبدائه نائباً عن الباقين فيستفيدون منه . و ذلك لأن التركة منفصلة شرعاً عن أشخاص الورثة و أموالهم الخاصة ، و للدائنين عليها حق عينى ، بمعنى أنهم يتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شىء منها للورثة ، و بصرف النظر عن نصيب كل منهم فيها . و على هذا الإعتبار يكون دفع المطالب الموجهة إلى التركة فى شخص الورثة غير قابل للتجزئة ، و يكفى أن يبديه البعض ليستفيد منه البعض الآخر من الورثة . =================================

اشهار حق الارث

الطعن رقم 0057 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1599 بتاريخ 01-11-1966 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : اشهار حق الارث فقرة رقم : 1 مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية للمادة 13 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لإنتقال الحقوق العينية العقاريه إلى الورثة ، حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث بإعتبار أن إنتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة . وأكتفى المشرع فى مقام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى أى عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته . ================================= الطعن رقم 0057 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1599 بتاريخ 01-11-1966 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : اشهار حق الارث فقرة رقم : 3 مفاد نص المادة 14 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى مرتبطاً بنص المادة 13 منه و بما أورده المشرع بالمذكرة الإيضاحية لذات القانون ، إنه كان إعمال المفاضلة فى مقام نقل الملكية لا يتم إلا على أساس الأسبقية فى الشهر طبقاً للمادة التاسعة من القانون المشار إليه ، إلا أن المشرع فى سبيل الحد من التزاحم بين المتعاملين مع المورث والمتعاملين مع الوارث منع شهر تصرفات الوارث قبل شهر حقه فى الإرث فإذا كان الإرث لم يشهر فإن المشترى من الوارث لا يستطيع الإحتجاج بعقده فى مواجهة دائنى التركة - ومنهم المشترى من المورث بعقد غير مسجل . أما إذا أشهر حق الإرث فقد خول المشرع دائنى التركة - بما فيهم المشترى لعقار من المورث إذا لم يكن قد سجل عقد شرائه - وسيلة يتقدمون بها على المتعاملين مع الوارث وهى المبادرة إلى التأشير بحقوقهم فى هامش شهر حق الإرث خلال سنة من حصوله ، فإذا لم يؤشر الدائن بحقه إلا بعد إنتهاء هذا الميعاد فإنه يفقد الحق فى الإحتجاج بالتصرف الصادر إليه من المورث فى مواجهة المشترى من الوارث على أساس من الحماية المقررة له بموجب المادة 14 السالفة الذكر . ================================= الطعن رقم 0539 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 857 بتاريخ 18-03-1981 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : اشهار حق الارث فقرة رقم : 1 لئن كان الأصل فى المفاضلة بين التصرفات الصادرة عن عقار واحد بصدد نقل ملكيته أنها بالأسبقية فى الشهر عملاً بالمادة التاسعة من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ، إلا أن المشرع فى سبيل الحد من التزاحم بين المتعاملين مع المورث و المتعاملين مع الوارث أورد المادتين 13 ، 14 من ذات القانون فمنع شهر تصرفات الوارث قبل شهر حق الإرث و منح المتعامل مع المورث وسيلة يتقدم بها على المتعامل مع الوارث فأعطى للأول فرصة التأشير بحقه فى هامش شهر حق الإرث خلال سنة من حصوله فتكون له الأفضلية و يحتج بحقه هذا على كل من سبقه بإشهار حق عينى عقارى تلقاه من الوارث ، و مفاد هذا أن من يتلقى حقاً عينياً عقارياً من الوارث قبل إنقضاء سنة على شهر حق الإرث إنما يتلقاه على مخاطرة و عليه أن يتوقع تقدم المتعامل مع المورث عليه ، و لما كانت الغاية من قيام المتعامل مع المورث بالتأشير بحقه فى هامش شهر حق الإرث هى إعلان تمسكه بحقه هذا و إعلام المتعاملين مع الوارث به خلال المهلة التى حددها المشرع ، و كان للمشترى من المورث الحق فى أن يرفع دعوى صحة عقده و أن يسجل صحيفتها عملاً بالمادة 15 و 17 من القانون المذكور ، فإنه متى تم له هذا التسجيل قبل إشهار حق الإرث أصبح فى غنى عن معاودة التأشير مرة أخرى بذات حقه فى هامش حق الإرث الذى يتم شهره فيما بعد ، لأن التسجيل إجراء شهر يحاج به الكافة و تتحقق به الغاية التى تغياها المشرع من التأشير الهامشى المشار إليه . ( الطعن رقم 539 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/3/18 ) ================================= الطعن رقم 0290 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1111 بتاريخ 02-12-1982 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : اشهار حق الارث فقرة رقم : 3 نص المادة 13 من القانون رقم 114 لسنة 46 بتنظيم الشهر العقارى ، مفاده أن المشرع لم يعلق إنتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة على إشهار حق الإرث كما هو الحال بالنسبة لتسجيل التصرفات العقارية فظل إنتقال حقوق المورث إلى الورثة بمجرد الوفاة طبقاً لقواعد الشريعة الإسلامية و إنحصر جزاء عدم شهر حق الإرث على منع شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى حق من هذه الحقوق . ( الطعن رقم 290 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/12/2 ) ================================= الطعن رقم 1475 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 861 بتاريخ 30-03-1983 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : اشهار حق الارث فقرة رقم : 1 مفاد نص الفقرتين الأولى و الثانية للمادة 13 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يجعل شهر حق الأرث شرطاً لإنتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثه من وقت وفاة المورث بإعتبار أن إنتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة ، و أكتفى المشرع فى قيام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الأرث بمنع شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى أى عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته . ================================= الطعن رقم 1139 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 136 بتاريخ 24-01-1985 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : اشهار حق الارث فقرة رقم : 3 مفاد نص المادة 13 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى - و على ما جرى به قضاء هذه ا لمحكمة - أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لإنتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثه حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث ، و إنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث بإعتبار أن إنتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة ، و إكتفى المشرع فى مقام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى أى عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته . ( الطعن رقم 1139 لسنة 51 ق ، جلسة 1985 ================================= الطعن رقم 0746 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1311 بتاريخ 15-12-1988 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : اشهار حق الارث فقرة رقم : 1 مؤدى نص الفقرتين الأولى و الثانية من المادة الثالثة عشرة من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لإنتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث و إنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث بإعتبار أن إنتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة ، و إكتفى المشرع فى مقام بيان الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى أى عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته .




التحايل على قواعد الميراث


الطعن رقم 0085 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1119 بتاريخ 21-05-1936 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : التحايل على قواعد الميراث فقرة رقم : 1 حكم المحكمة الشرعية القاضى بمنع التعرض فى بعض التركة إذا كان مؤسساً على ما قضى به من ثبوت الإرث المبنى على النسب فإنه يعتبر حكماً موضوعياً بالوراثة . ================================= الطعن رقم 0002 لسنة 06 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1138 بتاريخ 04-06-1936 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : التحايل على قواعد الميراث فقرة رقم : 2 إنه و إن كان التحيل على مخالفة أحكام الإرث باطلاً بطلاناً مطلقاً فذلك لا يمنع المالك الكامل الأهلية من حرية التصرف فى ملكه تصرفاً غير مشوب بعيب من العيوب و لو أدى تصرفه هذا إلى حرمان ورثته أو إلى تعديل أنصبتهم . ================================= الطعن رقم 0002 لسنة 06 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1138 بتاريخ 04-06-1936 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : التحايل على قواعد الميراث فقرة رقم : 3 قوانين الإرث < أى أحكامه > لا تنطبق إلا على ما يخلفه المتوفى من الأملاك حين وفاته ، أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته لسبب من أسباب التصرفات القانونية فلا حق للورثة فيه و لا سبيل لهم إليه و لو كان المورث قد قصد حرمانهم منه أو إنقاص أنصبتهم فيه . ================================= الطعن رقم 0002 لسنة 06 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1138 بتاريخ 04-06-1936 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : التحايل على قواعد الميراث فقرة رقم : 4 لا تتقيد التصرفات إلا إبتداء من مرض الموت ، أما قبل ذلك فالمالك الكامل الأهلية حر التصرف فى ملكه و لو أدى تصرفه هذا إلى حرمان ورثته أو تعديل أنصبتهم ما لم تكن تصرفاته مشوبة بعيب من العيوب . ( الطعن رقم 2 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/6/4 ) ================================= الطعن رقم 0116 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 752 بتاريخ 14-04-1949 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : التحايل على قواعد الميراث فقرة رقم : 1 متى كان سبب السند الصادر من الأم لإبنتها هو بإقرار الأم أنها بعد أن وهبت أطيانها لإبنتها فى صورة عقد بيع خشيت أن يرث الغير إبنتها فى حالة وفاتها قبلها فإتفقت مع إبنتها على أن تحرر لها على نفسها هذا السند لتحول دون إرث الغير فيها على أن تمزقه البنت إذا ماتت الأم قبلها ، فهذا السند إنما قصد بتحريره الإحتيال على قواعد الإرث فهو باطل لعدم مشروعية سببه ، و تكون الدعوى المرفوعة من الأم بعد وفاة إبنتها بمطالبة ورثتها بحصتهم فى قيمته واجبة الرفض ( الطعن رقم 116 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/4/14 ) =================================


التصرف الصادر فى مرض الموت


الطعن رقم 0137 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 306 بتاريخ 02-03-1950 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : التصرف الصادر فى مرض الموت فقرة رقم : 2 إذا قضت المحكمة بإعتبار العقد المتنازع عليه عقد بيع صادراً فى مرض الموت حكمه حكم الوصية لأجنبى لا ينفذ إلا فى ثلث تركة البائع ، ثم حكمت فى الوقت نفسه تمهيداً بندب خبير لحصر أموال البائع و تقدير ثمنها لمعرفة ما إذا كانت الأطيان محل العقد تخرج من ثلثها أم لا ، فلا تعارض فى حكمها بين شطره القطعى و شطره التمهيدى ، إذ أنه مع إعتبار العقد صادراً فى مرض الموت حكمه حكم الوصية لأجنبى يصبح الفصل فى طلب صحته و نفاذه كلياً أو جزئياً متوقفاً بالبداهة على نتيجة تقرير الخبير فى المهمة التى كلفه بها . ================================= الطعن رقم 0109 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 577 بتاريخ 10-04-1973 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : التصرف الصادر فى مرض الموت فقرة رقم : 5 إجازة الوارث للتصرف الصادر من مورثه لا يعتد بها إلا إذا حصلت بعد وفاة المورث ، ذلك لأن صفة الوارث التى تخوله حقاً فى التركة لا تثبت له إلا بهذه الوفاة . ( الطعن رقم 109 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/4/10 ) ================================= الطعن رقم 0816 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1742 بتاريخ 06-12-1977 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : التصرف الصادر فى مرض الموت فقرة رقم : 2 من الضوابط المقررة فى تحديد مرض الموت - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك و يشعر معه المريض بدنو أجله و أن ينتهى بوفاته ================================= الطعن رقم 1282 لسنة 53 مكتب فنى 42 صفحة رقم 823 بتاريخ 27-03-1991 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : التصرف الصادر فى مرض الموت فقرة رقم : 1 مفاد نص المادتين 477 ، 916 من القانون المدنى أن العبرة فى إعتبار التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت أن يكون على سبيل التبرع أو أن يكون الثمن يقل عن قيمة المبيع بما يجاوز ثلث التركة فإذا أثبت الورثة أن البيع تم فى مرض الموت إعتبر البيع على سبيل التبرع ما لم يثبت المشترى عكس ذلك ، لما كان ذلك ، و كانت أسباب الحكم المطعون فيه و ما إعتنقه من أسباب الحكم المستأنف قد إستدل بقرائن سائغة على أن الثمن دفع و أنه يتساوى مع قيمة المبيع و إستخلاص ذلك من الخطاب الذى أرسله المورث قبل التصرف إلى الشاهد أن البائعين كانوا يبحثون عن مشترى للأرض فى حدود ثمن خمسمائة جنيه للفدان و قد رفضت إحدى المشتريات التى ورد إسمها فى الخطاب المؤرخ 1977/6/18 الشراء بهذا الثمن و كذلك من أقوال شاهد المطعون ضدهم بأن المورث كان يبغى إيداع قيمة نصيبه من ثمن البيع بنك مصر و هو فى حدود خمسة أو ستة آلاف جنيه بما يعنى أن العقد لم يكن مقصوداً به التبرع و أن الثمن فى الحدود المناسبة لقيمة المبيع و هى قرائن كافية وحدها لحمل قضاء الحكم فى إثبات العوض و إثبات تناسبه مع قيمة المبيع ، و من ثم فلا حاجة للحكم للتحدث عن صدور التصرف فى مرض الموت أو إثبات ذلك بطريق آخر طالما كونت المحكمة عقيدتها من قرائن ثابته لها أصلها فى الأوراق . ================================= الطعن رقم 0007 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 164 بتاريخ 20-05-1937 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : التصرف الصادر فى مرض الموت فقرة رقم : 1 البيع الصادر فى مرض الموت لأبنه البائع يكون صحيحاً فى حق من أجازه من الورثة و لو قضى ببطلانه بالنسبة لمن لم يجزه منهم . فإذا إمتنع من أجاز البيع عن تسليم بعض الأطيان الواردة فى العقد إلى المشترية بدعوى أنها من نصيبه فى التركة فإن الحكم عليه لها بتثبيت ملكيتها لهذه الاطيان يكون صحيحاً و لا مخالفة للقانون . ================================= الطعن رقم 0095 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 575 بتاريخ 08-06-1939 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : التصرف الصادر فى مرض الموت فقرة رقم : 2 إن الشريعة الإسلامية و القوانين الدينية لليهود و النصارى و قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب تعتبر من القوانين الواجب على المحاكم تطبيقها فيما يعرض لها من مسائل الأحوال الشخصية و لا تجد فيه ما يستدعى وقف الدعوى لتفصل فيه محكمة الأحوال الشخصية المختصة به بصفة أصلية . و لا شك فى أنه متى وجب الحكم فى الأحوال الشخصية على مقتضى الشريعة الإسلامية أو القوانين الملية أو الجنسية فإنه يكون على المحكمة أن تتثبت من النص الواجب تطبيقه فى الدعوى ، و تأخذ فى تفسيره بالوجه الصحيح المعتمد ، و هى قى ذلك خاضعة لرقابة محكمة النقض . و لذلك لا يكون العمل بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية واجباً على المحاكم الأهلية إلا فى مسائل الأحوال الشخصية التى تختص المحاكم الشرعية بنظرها بصفة أصلية و لا تفصل فيها المحاكم الأهلية إلا بصفة فرعية . =================================


التصرفات المنجزة


الطعن رقم 0459 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 579 بتاريخ 25-04-1963 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : التصرفات المنجزة فقرة رقم : 6 لما كان للوارث الحق فى أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أن عقود البيع الصادرة من مورثه تخفى وصايا ، و لم يكن فيما قرره الحكم المطعون فيه ما يدل على صحة ما يدعيه الطاعنون من أنه لم يعتبر التصرف المنجز فى ظاهره و الساتر فى حقيقته لوصية تحايلا على أحكام الميراث بل إنه قد أجاز لهم أن يثبتوا بكافة طرق الإثبات طعنهم فى العقود على الرغم من صراحة نصوصها فى الدلالة على أنها عقود بيع منجزة ، و إذ صح لدى المحكمة إخفاق الطاعنين فى إثبات طعنهم فى هذه التصرفات فقد اعتبرت هذه العقود منجزة فى حقيقتها وخالصة من التحيل على أحكام الإرث ، و من ثم فإن النعى على الحكم بخطئه فى إدراك معنى التحيل على أحكام الإرث يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0355 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 981 بتاريخ 24-10-1963 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : التصرفات المنجزة فقرة رقم : 2 صدور تصرف فى صورة بيع منجز ممن هو أهل للتصرف لا يمنع وارث المتصرف من الطعن فى هذا التصرف بأن حقيقتة وصية وأنه قصد به المساس بحقه فى الميراث ذلك أن قواعد الإرث تعتبر من النظام العام وكل تحايل عليها لا يقره القانون . ( الطعن رقم 355 سنة 28 ق ، جلسة 1963/10/24 ) ================================= الطعن رقم 0039 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 43 بتاريخ 09-01-1964 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : التصرفات المنجزة فقرة رقم : 1 لا يعتبر الوارث قائما مقام المورث فى التصرفات الماسة بحقه فى التركه عن طريق الغش و التحايل على مخالفة أحكام الإرث بل يعتبر فى هذه الحالة فى حكم الغير و يباح له الطعن على التصرف و إثبات صحة طعنه بكافة الطرق ، و لا تقف صراحة نصوص العقد الدالة على تنجيز التصرف حائلا دون هذا الطعن . ================================= الطعن رقم 0039 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 43 بتاريخ 09-01-1964 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : التصرفات المنجزة فقرة رقم : 2 متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن التصرف لم يكن منجزا و أنه يخفى وصية فلا يكون لتسجيل العقد حال حياة البائع أى أثر فى تصحيح التصرف أو نقل الملكية لأن التسجيل لا يصحح عقدا باطلا كما أنه لا يحول دون الطعن فى العقد بأنه يخفى وصية . ================================= الطعن رقم 0220 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 123 بتاريخ 13-01-1966 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : التصرفات المنجزة فقرة رقم : 2 التصرفات المنجزه الصادرة من المورث فى حال صحته لأحد ورثته تكون صحيحة ولو كان المورث قد قصد بها حرمان بعض ورثته لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته . أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه ولا يعتبر الوراث فى حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان فى ظاهره بيعاً منجزاً إلا إنه فى حقيقته وصية إضراراً بحقه فى الميراث أو أنه قد صدر فى مرض موت المورث فيعتبر حينئذ فى حكم الوصية لأن فى هاتين الصورتين يستمد الوراث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التى قصد بها التحايل على قواعد الإرث أما إذا كان مبنى الطعن غير ذلك فان حق الوارث فى الطعن فى التصرف فى هذا الحال إنما يستمده من مورثه ـ بإعتباره خلفاً عاماً له فيتقيد الوراث فى إثبات هذا الطعن بما كان يتقيد به المورث من طرف الإثبات . ================================= الطعن رقم 0337 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1730 بتاريخ 24-11-1966 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : التصرفات المنجزة فقرة رقم : 1 إحتواء العقد على نصوص دالة على تنجيزه لا يمنع الوارث من الطعن عليه بأنه يخفى وصية وله أن يثبت طعنه هذا بطرق الإثبات كافة ذلك أن الوارث لا يعتبر قائماً مقام المورث فى التصرفات الماسة بحقه فى التركة عن طريق الغش والتحايل على مخالفة أحكام الإرث بل يعتبر فى هذه الحالة فى حكم الغير ويباح له الطعن على التصرف بأنه فى حقيقته مضاف إلى ما بعد الموت وإثبات صحة طعنه بكافة الطرق ولا تقف صراحة نصوص العقد الدالة على تنجيزه حائلاً دون هذا الإثبات . ( الطعن رقم 337 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/11/24 ) ================================= الطعن رقم 0045 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 974 بتاريخ 11-05-1967 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : التصرفات المنجزة فقرة رقم : 2 لئن كان حق الورثة يتعلق فى مرض الموت بماله إلا أن هذا الحق لا يتعلق إلا بالثلثين منه أما الثلث الباقى فقد جعله الشارع حقا للمريض ينفقه فيما يرى بواسطة التبرع المنجز حال المرض أو بواسطة الوصية . ================================= الطعن رقم 0045 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 974 بتاريخ 11-05-1967 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : التصرفات المنجزة فقرة رقم : 3 وإن كانت المادة 916 من القانون المدنى قد نصت على أنه لا يحتج على الورثة الذين يطعنون على التصرف بأنه صدر فى مرض الموت بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا ، إلا أن هذا التاريخ يظل حجة عليهم إلى أن يثبتوا هم عدم صحته وأن التصرف فى صدر فى تاريخ آخر توصلا منهم إلى إثبات أن صدوره كان فى مرض الموت فإذا عجزوا عن هذا الإثبات ظل التاريخ المذكور فى العقد حجة عليهم باعتبارهم خلفاً لمورثهم . ( الطعن رقم 45 لسنة 34، ق جلسة 1967/5/11 ) ================================= الطعن رقم 0487 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1362 بتاريخ 14-11-1968 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : التصرفات المنجزة فقرة رقم : 1 التصرفات المنجزة الصادرة من شخص كامل الأهلية فى حال صحته تكون صحيحة و لو كان يترتب عليها فى المستقبل حرمان بعض ورثته أو تعديل أنصبتهم فى الميراث لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته ، أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه . ================================= الطعن رقم 0151 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 556 بتاريخ 01-04-1969 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : التصرفات المنجزة فقرة رقم : 1 إذا كان الدفع المبدى من الوارث بأن البيع الصادر من المورث لوارث آخر يخفى وصية ، يحمل معنى الإقرار بصدوره عن إرادة صحيحة و بصحة العقد كوصية تنفذ فى حق الورثة فى حدود ثلث التركة ، فإنه لا يقبل من هذا الوارث بعد ذلك الدفع بإبطال العقد بأكمله تأسيسا على أنه أبرم تحت تأثير الإستغلال مما يعيب الإرادة ، و من ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو أغفل الرد على هذا الدفع الأخير ، و يكون النعى عليه من أجل ذلك بالقصور فى التسبيب على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0394 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 735 بتاريخ 30-04-1970 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : التصرفات المنجزة فقرة رقم : 3 التصرفات المنجزة الصادرة من المورث فى حال صحته تعتبر صحيحة و جائزة شرعاً و لو ترتب عليها حرمان الورثة كلهم أو بعضهم من الميراث أو المساس بأنصبتهم فيه ================================= الطعن رقم 0332 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 790 بتاريخ 02-05-1972 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : التصرفات المنجزة فقرة رقم : 2 من المقرر أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث حال صحته تكون صحيحة حتى و لو صدرت لوارث بقصد حرمان بعض الورثة . ================================= الطعن رقم 0599 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1833 بتاريخ 15-12-1983 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : التصرفات المنجزة فقرة رقم : 2 التحايل الممنوع على أحكام الأرث لتعلق الأرث بالنظام العام - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما كان متصلاً بقواعد التوريث و أحكامه المعتبرة شرعاً كإعتبار شخص وارثاً و هو فى الحقيقة غير وارث أو العكس ، و كذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبلة كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً أو الزيادة أو النقص فى حصصهم الشرعية ، و يترتب على هذا أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث فى حالة صحته لأحد ورثته أو لغيرها تكون صحيحة ، و لو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم فى الميراث ، لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته . أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيه . =================================


الشهادة بالارث


الطعن رقم 0022 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1426 بتاريخ 12-05-1981 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الشهادة بالارث فقرة رقم : 1 المقرر فى فقه الحنفية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لقبول الشهادة على الإرث ذكر سببه و طريقته فإذا شهد الشهود أن المدعى أخو الميت أو عمه أو إبن عمه لا تقبل حتى يبينوا طريق الأخوة و العمومة بأن يبينوا الأسباب المورثة للميت " و ينسبوا الميت و الوارث حتى يلتقيا فى أب واحد . " ================================= الطعن رقم 0005 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 289 بتاريخ 19-02-1985 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الشهادة بالارث فقرة رقم : 1 متى كان سبب الإرث العصوبة النسبية فإن فقه الحنفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يشترط لصحة الشهادة بالإرث فى هذه الحالة أن يوضح الشاهد سبب الوراثة الخاص الذى بمقتضاه ورث به المدعى الميت بحيث يذكر نسب الميت و الوارث حتى يلتقيا إلى أصل واحد ، و الحكمة من ذلك تعريف الوارث تعريفاً يميزه عن غيره ، و يبين للقاضى أنه وارث حقيقة لتعرف نصيبه الميراثى . ( الطعن رقم 5 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/2/19 ) =================================


الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث


الطعن رقم 0065 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 172 بتاريخ 12-01-1950 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 1 إذا كان الحكم حين قضى ببطلان التصرف الصادر من مورث المتصرف له بناءاً على أنه صدر منه و هو مريض مرض الموت قد إقتصر على تقرير أن المورث المذكور كان مريضاً مرضاً إنتهى به إلى الوفاة دون أن يبين نوع هذا المرض ، و هل كان الهلاك غالباً فيه وقت حصول التصرف ، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يبطله . ( الطعن رقم 65 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/1/12 ) ================================= الطعن رقم 0414 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 824 بتاريخ 21-06-1962 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 2 حق الوارث فى الطعن فى تصرف المورث بأنه فى حقيقته وصية لا بيع و أنه قد قصد به التحايل على أحكام الإرث المقررة شرعاً ، حق خاص به مصدره القانون و ليس حقاً يتلقاه عن مورثه و إن كان هذا الحق لا ينشأ إلا بعد وفاة المورث و من ثم فلا يكون الحكم الصادر قبل المورث بصحة التصرف بالبيع حجة عليه إذ يعد الوارث فى حكم الغير فيما يختص بتصرفات مورثه الضارة به و الماسة بحقه فى الإرث . ================================= الطعن رقم 0459 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 579 بتاريخ 25-04-1963 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 10 الأصل فى إقرارات المورث أنها تعتبر صحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها . و إذا كان القانون قد أعفى من يضار من الورثة بهذه الإقرارات من الدليل الكتابى فى حالة ما إذا طعنوا فيها بأنها فى حقيقتها وصية و أنه قصد بها الاحتيال على أحكام الإرث ، فليس معنى هذا أن مجرد طعنهم فيها لايكفى لإهدار حجية هذه الإقرارات ، بل يجب لذلك أن يقيموا الدليل على عدم صحتها بأى طريق من طرق الإثبات فإن عجزوا بقيت لهذه الإقرارات حجيتها عليهم ـ فإذا كان الحكم قد نفى قيام القرينة الواردة فى المادة 917 مدنى و سجل على الورثة الطاعنين إخفاقهم فى إثبات طعنهم فى التصرفات بأنها تخفى وصايا فإنه لا تثريب عليه إذا هو استدل بعد ذلك فيما استدل به عند تكييف هذه العقود بما تضمنته من تقريرات . ================================= الطعن رقم 0026 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 395 بتاريخ 26-03-1964 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 3 حق الوارث فى مال مورثه لا يظهر فى الوجود و لا يكون له أثر إلا بعد وفاة المورث كما أن المرض لا يمكن اعتباره مرض موت إلا إذا انتهى بموت صاحبه مما لا يتأدى معه معرفة أن المرض من أمراض الموت إلا بتحقق هذه النتيجة . و من ثم فما دام المتصرف كان ما يزال حيا فإنه ما كان يقبل من الوارث أية منازعة فى العقود المطعون عليها تقوم على صدورها فى مرض موت المتصرف أو على أنها تخفى وصايا . ================================= الطعن رقم 0231 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 303 بتاريخ 05-03-1964 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 2 متى كان الطاعن و هو وارث للمتصرف قد طعن فى التصرفات موضوع عقدى البيع بأنها و إن كانت فى ظاهرها بيوعا منجزة إلا أنها فى حقيقتها تستر تبرعا مضافا فيه التمليك إلى ما بعد موت المتصرف فيجرى عليها حكم الوصيه و رتب على ذلك أن التصرف الصادر من المورث لابنتيه وهما من ورثته لا ينفذ حسب أحكام الوصية ( قبل القانون 71 لسنة 1946 ) إلا بإجازة باقى الورثة و أنه ما دام لم يجزه فإن هذا التصرف يكون باطلا ، و أن التصرف موضوع العقد الآخر الصادر من المورث إلى أحفاده لا ينفذ إلا فى ثلث التركة ، فإن إبداء الطاعن طعنه فى العقدين على هذه الصورة يتضمن بذاته الطعن فيهما بأنه قصد بهما الاضرار بحقه فى الميراث ويكشف عن أنه يريد بهذا الطعن الزود عن حقه هذا و لا حاجة به لأن يصرح بوقوع هذا الضرر لأنه لاحق به حتما فى حالة ما إذا اعتبر التصرف بيعا أخذا بظاهر العقدين لما يترتب على ذلك من نفاذ التصرف بأكمله بغير توقف على إجازة ورثة المتصرف ، فى حين أنه لو إعتبر وصية فإنه لا ينفذ إلا فى الحدود المعينة فى أحكام الوصية . و إذ كان للوارث أن يثبت طعنه فى التصرف بأنه يخفى وصية بكافة طرق الاثبات ومن بينها القرائن ، فان الحكم المطعون فيه إذ حجب نفسه عن بحث القرائن التى ساقها الطاعن للتدليل عن صحة طعنه ولم يقل كلمته فيها بحجة أن الاثبات بالقرائن غير جائز للطاعن ، فان الحكم يكون مخالفا للقانون . ( الطعن رقم 231 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/3/5 ) ================================= الطعن رقم 0355 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 525 بتاريخ 09-04-1964 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 2 الوارث لا يعتبر فى حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه و إن كان فى ظاهره بيعا منجزا إلا أنه فى حقيقته وصية إضرارا بحقه فى الميراث أو أنه صدر فى مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك فى حكم الوصية ، لأنه فى هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثة التى قصد بها التحايل على قواعد الإرث ، أما إذا كان مبنى الطعن فى العقد أنه صورى صورية مطلقة فان حق الوارث فى الطعن فى التصرف فى هذه الحالة إنما يستمده من مورثه وليس من القانون ، ومن ثم فلا يجوز له إثبات طعنه إلا بما كان يجوز لمورثه من طرق الإثبات . ( الطعن رقم 355 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/4/9 ) ================================= الطعن رقم 0409 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 808 بتاريخ 24-06-1965 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 1 الأصل فى إقرارات المورث إنها تعتبر صحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها بأى طريق من طرق الإثبات وإذا كان القانون قد أعفى من يضار من الورثة بهذه الإقرارات من الدليل الكتابى فى حالة ما إذا طعنوا فيها بإنها فى حقيقتها وصية وانه قصد بها الإحتيال على أحكام الإرث فليس معنى هذا أن مجرد طعنهم فيها يكفى لإهداره حجية هذه الإقرارات بل يجب لذلك أن يقيموا الدليل على عدم صحتها بأى طريق من طرق الإثبات فإن هم عجزوا بقيت لهذه الإقرارات حجيتها عليهم . ================================= الطعن رقم 0346 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 852 بتاريخ 11-05-1972 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 4 مجرد طعن الوارث على التصرف بأنه صدر فى مرض موت المورث إضرارا بحقوقه فى الإرث لا يكفى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لإهدار حجية التصرف ، بل يجب على المورث أن يقيم الدليل على إدعائه ، فإن عجز عن ذلك ظل التصرف حجة عليه و ملزماً له ، و لا يعتبر الوارث فى حالة عجزه عن إثبات طعنه فى حكم الغير ، و لا يعدو أن يكون الطعن الذى أخفق فى إثباته مجرد إدعاء لم يتأيد بالدليل ، و بالتالى يكون التصرف حجة على الوارث بإعتباره خلفا عاما لمورثه . ================================= الطعن رقم 0089 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 298 بتاريخ 07-03-1972 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 6 إذا كان الحكم قد إنتهى إلى أن التصرف المطعون فيه لم يقصد به الإيصاء ، و لم يصدر من المورث فى مرض الموت ، و إنما هو بيع منحز إستوفى أركانه القانونية و من بينها الثمن فهذا حسبه ، للرد على طلب بطلان العقد لمخالفته لقواعد الإرث . ( الطعن رقم 89 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/7 ) ================================= الطعن رقم 0239 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1287 بتاريخ 18-12-1973 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 3 التحايل الممنوع على أحكام الأرث لتعلق الأرث بالنظام العام هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما كان متصلاً بقواعد التوريث و أحكامه المعتبرة شرعاً ، كإعتبار شخص وارثاً ، و هو فى الحقيقة غير وارث أو العكس ، و كذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبلة كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً ، أو الزيادة أو النقص فى حصصهم الشرعية ، و يترتب على هذا أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث فى حال صحته لأحد ورثته أو لغيرهم تكون صحيحة و لو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم فى الميراث لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته ، أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيه . ================================= الطعن رقم 0058 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1394 بتاريخ 11-11-1975 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 4 إجازة الوارث الصادر من مورثه لا يعتد بها إلا إذا حصلت بعد وفاة المورث ، ذلك لأن صفة الوارث التى تخوله حقاً فى التركة لا تثبت له إلا بهذه الوفاة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر ، فإن النعى عليه - بالخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى بصورية عقدى البيع الصادرين للطاعن رغم أن المطعون عليها الثانية وقعت عليهما و يعتبر ما ورد فيهما من شروط حجة عليها بحيث يمتنع عليها الطعن فيهما بالصورية - يكون على غير أساس . ( الطعن رقم 58 للسنة 41 ق ، جلسة 1957/11/11 ) ================================= الطعن رقم 0155 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1314 بتاريخ 26-06-1975 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 1 يشترط لإنطباق المادة 917 من القانون المدنى أن يكون المتصرف إليه وارثاً . فإذا لم يتوافر هذا الشرط كان للوارث الذى يطعن على التصرف بأنه يستر وصية إثبات هذا الطعن بكافة طرق الإثبات ، و له فى سبيل ذلك أن يثبت إحتفاظاً المورث بحيازة العين المتصرف فيها ، و بحقه فى الإنتفاع بها كقرينة قضائية ، يتوصل بها إلى إثبات مدعاه ، و القاضى بعد ذلك حر فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ بها ، شأنها فى ذلك شأن سائر القرائن القضائية التى تخضع لمطلق تقديره . ================================= الطعن رقم 0155 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1314 بتاريخ 26-06-1975 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 3 التمسك بأن عقد البيع يستر وصية هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر ، و يقع على الطاعن - وارث البائعة - عبء إثبات هذه الصورية ، فإن عجز ، وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد الذى يعد حجة عليه . ( الطعن رقم 155 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/6/26 ) ================================= الطعن رقم 0816 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1742 بتاريخ 06-12-1977 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 4 إثبات التاريخ لا يكون إلا بإحدى الطرق التى عينها القانون ، و لا يحتج على الورثة الذين يطعنون على التصرف بأنه صدر فى مرض الموت بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتاً ، إلا أن هذا التاريخ يظل حجة عليهم إلى أن يثبتوا هم عدم صحته و أن التصرف صدر فى تاريخ آخر توصلاً منهم إلى إثبات أن صدوره كان فى مرض الموت . ================================= الطعن رقم 1636 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 738 بتاريخ 24-03-1983 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 1 الوارث لا يعتبر فى حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه و إن كان فى ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه فى حقيقته يخفى وصية إضراراً بحقه فى الميراث أو أنه صدر فى مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك فى حكم الوصية لأنه فى هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التى قصد بها الإحتيال على قواعد الإرث التى تعتبر من النظام العام . ================================= الطعن رقم 0077 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 380 بتاريخ 26-04-1934 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 1 البيع فى مرض الموت لأجنبى يختلف حكمه ، فإن ثبت أنه هبة مستورة أى تبرع محض فحكمه أنه وصية لا تنفذ إلا من ثلث تركة البائع ، و إن ثبت أنه عقد صحيح مدفوع فيه الثمن و لكن فيه شيئاً من المحاباة فله حكم آخر . و على ذلك فإذا دفع ببطلان عقد بيع لكونه مزوراً على البائع أو لكونه على الأقل صادراً فى مرض موته ، و قضت محكمة الدرجة الأولى بإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات و نفى صدور العقد فى مرض الموت ، و إستؤنف هذا الحكم التمهيدى فقضت محكمة الدرجة الثانية بإلغائه و تصدت لموضوع الدعوى فحكمت فيه بصحة العقد على أساس أن المشترى ليس وارثاً و أنه لا محل إذن لتحقيق صدور العقد فى مرض الموت إلا إذا كان ثمت محاباة فى الثمن تزيد على ثلث مال البائع فى حين أن الطاعن فى العقد يبنى طعنه على أن هذا العقد إنما هو تصرف بطريق التبرع الذى لم يدفع فيه ثمن ، فحكمها على أساس ذلك التوجيه ، و هو تصحيح عقد البيع و إعتباره عقد بيع حقيقى فيه الثمن مدفوع فعلاً مع عدم بيان الأسباب التى دعتها إلى رفض ما إدعاه الطاعن من عدم دفع الثمن و لا الأسباب التى أقنعتها بدفع هذا الثمن ، هو حكم باطل لقصور أسبابه . ================================= الطعن رقم 0005 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 821 بتاريخ 30-05-1935 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 3 إن المادة 610 من القانون المدنى و ما بعدها من المواد مسوقة بحسب المادة 609 لبيان الوسيلة التى يمكن بها الإحتجاج بالتصرف العقارى فى وجه الغير الذى يكون له حق على ذات العقار آيل إليه من المالك الحقيقى الأصلى الصادر منه مباشرة أو بالواسطة ذلك التصرف المراد الإحتجاج به . و المادة 610 فيها زيادة فى مدلول عباراتها عن المعنى المراد منها فى الموطن الذى وضعت فيه . إذ عبارتها توهم أن أيلولة عقار للوارث كان فى حيازة مورثه تجعل لهذا الوارث ملكية للعقار يحتج بها على مالكه الحقيقى ، و هذا غير صحيح قطعاً . و توهم أيضاً أن أيلولة عقار للوارث كان يملكه مورثه بعقد غير صالح للإحتجاج به على الغير تجعل لهذا الوارث ملكية فى هذا العقار صالحة لأن يحتج بها على هذا الغير ، و هذا أيضاً غير صحيح قطعاً . و الصحيح المراد بهذه المادة ، كما يدل عليه موطنها ، أنها إنما وضعت لغرض واحد هو إمكان إحتجاج الوارث الحقيقى بمجرد ثبوت وراثته على التصرفات العقارية الصادرة من الوارث الظاهر أو من أحد الورثة و لو كانت مسجلة و إمكان إحتجاج الوارث على تصرفات مورثه الصادرة فى مرض موته مثلاً و لو كانت مسجلة . و إذن فمن الممكن القول بأن حقوق الوارث فى عقارات مورثه سواء قبل القسمة أو بعدها هو حقوق آيلة بطريق الإرث ، فهى حجة على الغير الذى تصرف له فيها وارث آخر تصرفاً مسجلاً حتى لو كانت تلك الحقوق مفرزة بقسمة و كان عقد القسمة غير مسجل . كما أنه من الممكن القول بأن هذا المفهوم يخصص نص المادة 612 و يجعل عقود القسمة الواجبة التسجيل بمقتضاها هى العقود الواردة على عقارات مشتركة غير آيلة من طريق الإرث . على أن هذه النظرية مهما يكن عليها من الإعتراض و ما يترتب عليها من الضرر بالغير السليم النية الذى يشترى من وارث فإن لها وجاهتها ، و قد أخذت بها المحاكم الأهلية و المختلطة و تركزت لديهما . و إذ كانت نتيجة إجتهاد فى تفسير نص قابل تفسيره لإنتاجها ، فإن محكمة النقض لا يسعها سوى إقرارها و لكن فى مثل الخصوصية المحكوم فيها فقط . على أنه لا يصح الأخذ بها إلا فيما كان من عقود قسمة التركات صادراً قبل سنة 1924 ، أما الصادر منها بعد السنة المذكورة فتسرى عليه أحكام قانون التسجيل الجديد المفيدة إيجاب تسجيل عقود القسمة العقارية مطلقاً حتى تكون حجة على الغير . ( الطعن رقم 5 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/5/30 ) ================================= الطعن رقم 0067 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1066 بتاريخ 27-02-1936 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 1 إن الشريعة الإسلامية قد جعلت للوارث إبان حياة مورثة حقاً فى ماله ينحجر به المورث عن التصرف بالوصية لوارث آخر . و هذا الحق يكون كامناً و لا يظهر فى الوجود و يكون له أثر إلا بعد وفاة المورث ، و عندئذ تبرز بقيام هذا الحق شخصية الوارث منفصلة تمام الإنفصال عن شخصية المورث فى كل ما يطعن به على تصرفات المورث الماسة بحقه ، و تنطبق عليه كما تنطبق على الأجنبى عن المورث أحكام القانون الخاصة بالطعن على تصرفات المورث ، فيحل له إثبات مطاعنه بكل طرق الإثبات . فإذا كان مدار النزاع أن المدعى عليهم فى الطعن يطعنون على السند الذى تتمسك به الطاعنة بأنه تصرف إنشائى من المورث أخرجه فى صيغته مخرج تصرف إقرارى بقصد إنشاء وصية للطاعنة مع أنها من ورثته الذين لا يصح الإيصاء لهم إلا بإجازة سائر الورثة ، و قدم خصوم الطاعنة و هم من الورثة أمام المحكمة أدلة تفيد أن السند المتنازع عليه هو وصية لم يجزها سائر الورثة ، فأخذت بهذه الأدلة و أبطلت السند فلا تثريب عليها فى ذلك . ================================= الطعن رقم 0044 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 306 بتاريخ 23-01-1941 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 1 الوارث يعتبر فى حكم الغير فيما يختص بالتصرف الصادر من مورثه فى مرض الموت إضراراً بحقه المستمد من القانون . و لذلك فإن له أن يطعن على هذا التصرف و أن يثبت مطاعنه بجميع طرق الإثبات . و إذا كان التاريخ المدون بالتصرف غير ثابت رسمياً فإن له - مع تمسك الوارث الذى صدر لمصلحته هذا التصرف بهذا التاريخ - أن يثبت حقيقة التاريخ بجميع طرق الإثبات أيضاً . ================================= الطعن رقم 0029 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 393 بتاريخ 18-12-1941 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 1 الوارث لا يعتبر من الغير فيما يختص بالتصرفات الصادرة من المورث إلا إذا كان التصرف قد صدر فى مرض الموت إضراراً بحقه فى الميراث . فإذا كان التاريخ المدون فى ورقة التصرف سابقاً على بدء مرض الموت و غير ثابت رسمياً فإن كل ما يكون للوارث هو أن يثبت بجميع الطرق أن هذا التاريخ غير صحيح ، و أن العقد إنما أبرم فى مرض الموت . و إذن فإذا كان الحكم لم يقم وزناً للتصرف الصادر من أب لأبنه لمجرد أن تاريخه عرفى ، و أن الأب المتصرف توفى على إثر مرض أصابه ، دون البحث فى صحة هذا التاريخ و التحقق من أن التصرف حصل بالفعل فى مرض الموت ، فإنه يكون مخطئاً . ( الطعن رقم 29 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/12/18 ) ================================= الطعن رقم 0064 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 132 بتاريخ 15-04-1943 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 1 إن الوارث و إن كان لا يرتبط بالتاريخ العرفى الوارد فى ورقة التصرف الصادر من مورثه متى كان له قانوناً حق الطعن فى ذلك التصرف ، إلا أنه ليس له أن يطالب بعدم الإحتجاج عليه بذلك التاريخ لمجرد كونه غير ثابت بصفة رسمية ، بل كل ما له هو أن يثبت بكافة الطرق القانونية أن التصرف المطعون فيه لم يصدر فى تاريخه العرفى و إنما صدر فى تاريخ آخر ليتوصل من ذلك إلى أن صدوره كان فى مرض الموت فيكون باطلاً . ذلك لأن حق الوارث يتعلق قانوناً بمال مورثه بمجرد حصول مرض الموت فلا يملك المورث يعده حق التصرف فى ماله الذى يعتبر فى حكم المملوك لوارثه ، مما يقتضى أن تكون العبرة فى هذه المسألة هى بصدور التصرف فعلاً فى أثناء مرض الموت بصرف النظر عن التاريخ الموضوع له . و إذن فإذا كان الحكم لم يعتبر التصرف الصادر من المورث لبعض الورثة لمجرد كون تاريخه عرفياً و أن المورث توفى على إثر المرض ، دون بحث فى حقيقة التاريخ المدون فى العقد و التحقق من أن التصرف إنما صدر فعلاً فى مرض الموت ، فإنه يكون مخطئاً فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 64 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/4/15 ) ================================= الطعن رقم 0072 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 152 بتاريخ 29-04-1943 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 2 متى كانت المحكمة قد إستخلصت من وقائع الدعوى و ظروفها أن السند المطالب بقيمته صدر من المورث بمحض إرادته و إختياره و لم يؤخذ منه بالإستهواء أو بالتسلط على الإرادة ، و كان هذا الإستخلاص سائغاً ، فلا تدخل لمحكمة النقض ، لأن ذلك من سلطة قاضى الموضوع . ================================= الطعن رقم 0077 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 648 بتاريخ 21-10-1948 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 1 الوارث - بحكم كونه خلفاً عاماً لمورثه - لا يمكن أن يعد من الغير فى معنى المادة 228 من القانون المدنى ، بل حكمه - بالنسبة إلى المحررات غير الرسمية التى يكون المورث طرفاً فيها - حكم مورثه ، فتاريخها يكون - بحسب الأصل - حجة عليه و لو لم يكن ثابتاً ثبوتاً رسمياً ، سواء كانت صادرة إلى وارث إو إلى غير وارث . و لكن إذا إدعى الوارث أن تصرف المورث كان غشاً و إحتيالاً على القانون إضراراً بحقه الشرعى فى الميراث فطعن فيه بأنه صدر فى مرض الموت و أن تاريخه غير صحيح فيجوز له أن يثبت مدعاه ، و يكون عليه عبء الإثبات إذ هو مدع و البينة على من إدعى ، و تطلق له كل طرق الإثبات إذ المضرور بالغش لم تكن له خيرة فيه فلا وجه للتضييق عليه فى إثباته بحصره فى طريق دون طريق . فإذا كانت المحكمة حين قضت ببطلان البيع الصادر من المورث إلى بعض ورثته قد أسست ذلك على أن المدعين الذين يطعنون فى العقد بصدوره فى مرض الموت و هم ورثة للبائع لا يحاجون بتاريخ عقد البيع غير المسجل بزعم أنهم من الغير ، و جعلت التحقق من قيام حالة مرض الموت منوطاً بالتاريخ الثابت ثبوتاً رسمياً دون التاريخ الأول " العرفى " غير آبهة لدفاع من صدر لهم العقد بعدم قيام حالة مرض الموت فى ذلك التاريخ غير الثابت رسمياً ، فإن حكمها بذلك يكون مخالفاً للقانون ، إذ هذا التاريخ يكون حجة على هؤلاء الورثة إلى أن يثبتوا عدم صحته . ( الطعن رقم 77 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/10/21 ) ================================= الطعن رقم 0109 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 710 بتاريخ 03-02-1949 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 1 قد إستقر قضاء محكمة النقض على أن الوارث لا يعتبر من الغير فى معنى المادة 228 من القانون المدنى بالنسبة إلى التصرف الصادر من مورثه بل يكون تصرف المورث حجة على الوارث و على ورثته من بعده و لو لم يكن تاريخه ثابتاً ثبوتاً رسمياً . و لكن إذا كان الورثة يطعنون فى التصرف بأنه صدر إحتيالاً على القانون فأرخ تاريخاً غير صحيح كان لهم أن يثبتوا بأى طريق من طرق الإثبات عدم صحة تاريخه . ================================= الطعن رقم 0155 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 702 بتاريخ 13-01-1949 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 2 إنه لما كان للوارث أن يثبت طعنه فى العقد الذى قصد به الإضرار بحقه فى الإرث بأى طريق من طرق الإثبات المقبولة قانوناً كان للحكم أن يستخلص عدم جدية الثمن الوارد فى العقد من القرائن القائمة فى الدعوى ، و لو أدى ذلك إلى إهداره إقرار المتصرف فى العقد بأنه قبض الثمن بطريق المقاصة وفاءاً لدين قال إنه فى ذمته لمورث المشترين . ( الطعن رقم 155 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/1/13 ) ================================= الطعن رقم 0164 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 740 بتاريخ 24-03-1949 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 1 الوارث خلف عام لمورثه لا يستطيع أن يسلك فى الإثبات سبيلاً ما كان لمورثه أن يسلكه . و لا يغير من هذا أن يكون التصرف المنجز الصادر من المورث من شأنه أن يقلل نصيب الوارث فى التركة إذ هذا الإقلال لا يعتبر إضراراً بحق للوارث يصبح معه الوارث من الغير بالنسبة إلى التصرف الصادر من المورث ، فحق الوارث فى التركة لا ينشأ إلا بوفاة مورثه . و على ذلك فالحكم الذى يقرر بأنه لا يجوز لوارث الراهن أن يثبت بكل طرق الإثبات فى مواجهة المرتهن صورية عقد الرهن ، بحجة أن الصورية لا تثبت بين العاقدين إلا بالكتابة ، لا يكون مخطئاً فى تطبيق القانون . =================================


المنازعة بين الوارث و المشترى من المورث


الطعن رقم 0850 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1532 بتاريخ 28-06-1977 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : المنازعة بين الوارث و المشترى من المورث فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الملكية لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع و أن العقد الذى لم يسجل لا ينشىء إلا إلتزامات شخصية بين طرفيه ، فإذا لم يسجل المشترى من المورث عقده فلا تنتقل إليه الملكية و يبقى العقار على ملك المورث و ينتقل منه إلى ورثته إذا تصرف الوارث بالبيع بعد ذلك فى ذات العقار ، فإنه يكون قد تصرف فيما يملك تصرفاً صحيحاً و إن كان غير ناقل للملكية طالما لم يتم تسجيل العقد . =================================


انفصال التركة عن اشخاص الورثة


الطعن رقم 0434 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 822 بتاريخ 27-05-1985 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : انفصال التركة عن اشخاص الورثة فقرة رقم : 1 إذ كان الثابت أن الطاعن قد أقام الدعوى إبتداء ضد المطعون ضده الأول و المطعون ضدها الثانية عن نفسها و بصفتها وصية على أولادها قصر المرحوم ... ... بطلب إلزامهم بأن يدفعوا له من تركة مورثهم مبلغ 955 جنيهاً إلا أن محكمة أول درجة قصرت قضاءها على الحكم بإلتزام المطعون ضدها الثانية عن نفسها و بصفتها بأن تدفع المبلغ المطالب به من تركة مورثها ، و إذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دفع المطالب الموجهة إلى التركة فى شخص الورثة غير قابل للتجزئة و يكفى أن يبديه البعض ليستفيد منه البعض الآخر ، فإن ورثة المدين بإعتبارهم شركاء فى تركة كل منهم بحسب نصيبه إذا أبدى أحدهم دفاعاً مؤثراً فى الحق المدعى به على التركة كان فى إبدائه نائباً عن الباقين فيستفيدون منه و ذلك لأن التركة منفصلة شرعاً عن أشخاص الورثة و أموالهم الخاصة لما كان ذلك فإن إستئناف المطعون ضدها الثانية للحكم الإبتدائى الصادر ضد التركة يعتبر مرفوعاً منها بصفتها نائبة عن باقى الورثة الذين لم يشتركوا فى الإستئناف بحيث يفيدون من الحكم الصادر فيه برفض الدعوى الموجهة إلى التركة ، و إذ كان المطعون ضده الأول وارثاً فإنه يفيد من هذا الحكم و يكون النعى عليه بمخالفة القانون لقبوله الإستئناف المرفوع من المطعون ضده الأول - أياً كان وجه الرأى فيه - نعياً غير منتج إذ أنه لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة . =================================


بيت المال


الطعن رقم 0059 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 615 بتاريخ 27-02-1990 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : بيت المال فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إنكار الوارثة الذى يستدعى صدور حكم على خلاف الإعلام الشرعى يجب أن يصدر من وارث حقيقى ضد أخر يدعى الوارثة و بنك ناصر الإجتماعى لا يعتبر وارثاً بهذا المعنى و إنما تؤول إليه التركة على أنها من الضوائع التى لا يعرف لها مالك . ( الطعن رقم 59 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/2/27 ) ================================= الطعن رقم 1688 لسنة 53 مكتب فنى 42 صفحة رقم 459 بتاريخ 14-02-1991 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : بيت المال فقرة رقم : 2 بيت المال - الذى تمثله هيئة بنك ناصر الإجتماعى - لا يعتبر وارثاً بالمعنى الوارد فى النص ، و إنما تؤول إليه ملكية التركات الشاغرة التى يخلفها المتوفون من غير وارث بإعتبارها من الضوائع التى لا يعرف لها مالك و هو ما تؤكده المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 فى قولها ، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقى منها للخزانة العامة . ================================= الطعن رقم 021 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 108 بتاريخ 26-05-1932 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : بيت المال فقرة رقم : 2 بيت المال و إن عد مستحقاً للتركات التى لا مستحق لها ، فإنه لا يعتبر وارثاً فى نظر الشرع . و لذلك فهو لا يصلح خصماً فى دعوى الوراثة . ================================= الطعن رقم 0069 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1077 بتاريخ 02-04-1936 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : بيت المال فقرة رقم : 1 البطريركية ليست جهة حكم و لا جهة لضبط مال من لم يظهر له وارث ، بل ذلك من خصائص وزارة المالية بصفتها بيت المال . فتصرف البطريركية بتناول النقود و تسليم التركة إلى مطلق المتوفاة ، الذى لا يرثها بحال ، ليسلمه لذى ألحق فيه هو تصرف غير مشروع من أساسه ، و لا يدخل إطلاقاً فى حدود سلطتها بإعتبارها شخصاً معنوياً من أشخاص القانون العام { personne morale de droit publique } . و إذن فهى مسئولة عن هذا التصرف بإعتبارها شخصاً معنوياً من أشخاص القانون الخاص { personne morale de droit prive } . =================================


تصفية التركة


الطعن رقم 0284 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 296 بتاريخ 08-03-1956 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : تصفية التركة فقرة رقم : 2 مفاد نصوص المواد 844 و 899 و 900 و 901 من القانون المدنى أن الوارث لا يتصل أى حق له بأموال التركة ما دامت التصفية قائمة . ================================= الطعن رقم 0104 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 805 بتاريخ 17-12-1959 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : تصفية التركة فقرة رقم : 2 لما كان مؤدى نص المادة 881 من التقنين المدنى الجديد أن ما يجب إتخاذه من الإحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة إنما يصدر به الأمر من " المحكمة " المقدم لها طلب التصفية - و ليس من قاضى الأمور الوقتية - و كان ما تهدف إليه الطاعنة بطعنها من إعمال أحكام التصفية الواردة فى التقنين المدنى الجديد لا يحقق لها ما تبتغيه من ذلك ، لإن الأوامر التى إستصدرتها من قاضى الأمور الوقتية قد صدرت من غير ذى إختصاص فهى حتمية الإلغاء على أى إعتبار ، فإن طعنها يكون غير مجد ، إذ لو صحت أسبابه و إقتضت نقض الحكم المطعون فيه فإنه لا تعود عليها من هذا النقض أية فائدة و من ثم يتعين رفض الطعن . ( الطعن رقم 104 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/12/17 ) ================================= الطعن رقم 0104 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 805 بتاريخ 17-12-1959 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : تصفية التركة فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة881 من التقنين المدنى الجديد أن ما يجب إتخاذه من الإحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة إنما يصدر به الأمر من " المحكمه " المقدم لها طلب التصفية و ليس من قاضى الأمور الوقتية ، و ليس أقطع فى الدلالة على أن المشرع قد جعل سلطة إتخاذ الإحتياطات المستعجلة منوطة " بالمحكمة " لا بقاضى الأمور الوقتية ، من أنه ناط بالمحكمة إتخاذ تلك الإجراءات ليس فقط بناء على طلب أحد ذوى الشأن أو النيابة العامة ، بل إنه أيضا خول لها إتخاذ تلك الإحتياطات من تلقاء نفسها و دون طلب ما - و هو أمر لا يتصور حصوله من قاضى الأمور الوقتية . ================================= الطعن رقم 0039 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 677 بتاريخ 16-05-1963 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : تصفية التركة فقرة رقم : 2 أحكام تصفية التركات التى نظمها القانون المدنى فى المواد 875 و ما بعدها لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية التى أوجبت المادة 99 مرافعات تدخل النيابة فى القضايا المتعلقة بها ـ ذلك أن انتقال المال إلى الوارث تأسيسا على الميراث بوصفه سببا من أسباب نقل الملك هو مسألة تتعلق بنظام الأموال ، و قد أورد القانون المدنى أحكام تصفية التركات فى باب الحقوق العينية ، و نص فى الفقرة الثانية من المادة 875 منه على اتباع أحكامه فيها و هى أحكام اختيارية لا تتناول الحقوق فى ذاتها بل تنظم الإجراءات التى يحصل بها الورثة و الدائنون على حقوقهم فى التركات فى نطاق القاعدة الشرعية التى تقضى بأن لا تركة إلا بعد سداد الديون ـ و لا يغير من هذا النظر ما أوردته المواد 939 و 940 و 947 و ما بعدها من قانون المرافعات المضافة بالقانون 126 لسنة 1951 تحت عنوان " فى تصفية التركات " ضمن الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية ، لأن هذه الأحكام إنما أريد بها كما تقول المذكرة الإيضاحية لهذا القانون مواجهة الأوضاع التى تستلزمها قواعد الإرث فى بعض القوانين الأجنبية . ================================= الطعن رقم 0039 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 677 بتاريخ 16-05-1963 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : تصفية التركة فقرة رقم : 4 إذ تنص المادة 2/877 من القانون المدنى على أن " للقاضى إذا طلب إليه أحد ذوى الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب عزل المصفى و استبدال غيره به متى وجدت أسباب مبررة لذلك " ـ و كان لايوجد فى نصوص القانون ما يوجب اختصام الدائنين فى دعوى عزل المصفى أو استبدال غيره به ، بل تكفل القانون المدنى ـ بما استحدثه من أحكام نظم فيها تصفية التركات و إجراءاتها ـ بصيانه حقوق الدائنين و لو ظهروا بعد تمام التصفية و جعل لهم باعتبارهم من ذوى الشأن الحق فى طلب عزل المصفى واستبدال غيره به متى وجدت أسباب مبررة . فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر و أقام قضاءه على أن دعوى عزل المصفى لا تمس نظام التصفية فى شىء و إنما هى تتعلق بشخص المصفى و ما هو منسوب إليه و لم يشترط القانون إدخال الدائنين فيها قياما على أن رأيهم غير ذى أثر فى نظر القاضى الذى يملك العزل من تلقاء نفسه ومن باب أولى تلبية لرغبة وراث واحد قد يكون مالكا لأقل الأنصبة فإنه لايكون قد خالف القانون . ================================= الطعن رقم 0039 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 677 بتاريخ 16-05-1963 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : تصفية التركة فقرة رقم : 6 حكم محكمة أول درجة بتعديل قائمة الجرد ينفذ فى حق المصفى الذى أقامته محكمة الدرجة الثانية كما كان نافذا فى حق سلفه دون حاجه إلى النص على ذلك فى منطوق الحكم الاستئنافى . ( الطعن رقم 39 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/16 ) ================================= الطعن رقم 0007 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 444 بتاريخ 20-03-1969 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : تصفية التركة فقرة رقم : 1 إستحدث المشرع فى القانون المدنى القائم نظاما لتصفية التركة يكفل حماية مصلحة الورثة و من يتعامل معهم كما يكفل مصلحة دائنى التركة ، فإذا ما تقررت التصفية فإنها تكون جماعية فترتفع بذلك يد الدائنين و الورثة عن التركة و يمتنع على الدائنين العاديين من وقت قيد الأمر الصادر بتعيين المصفى إتحاذ أى إجراءات فردية على أعيان التركة حتى تتم التصفية ، و بهذا تتحق المساواة الفعلية بينهم كما هو الحال فى الأفلاس التجارى و تنتقل أموال التركة إلى الورثة خالية من الديون فيتحقق المبدأ القاضى بألا تركة إلا بعد سداد الديون على وجه عملى . ================================= الطعن رقم 0007 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 444 بتاريخ 20-03-1969 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : تصفية التركة فقرة رقم : 2 إنه و إن كان القانون قد أوجب رفع المنازعة فى صحة الجرد فى الميعاد ثلاثين يوما ، إلا أنه جعل إنفتاح هذا الميعاد رهنا بقيام المصفى بإخطار المنازع بإيداع القائمة محل المنازعة ، أما ذوو الشأن الذين لم يخطروا بإيداع القائمة فلا يتقيدون بداهة بهذا الميعاد لتوقف الإلتزام به على حصول الأخطار بإيداع القائمة ، و من ثم فإن لهؤلاء أن يرفعوا منازعتهم فى صحة الجرد إلى المحكمة فى أى وقت إلى ما قبل تمام التصفية ، و نص المادة 897 من القانون المدنى من العموم بحيث يشمل جميع الدائنين العاديين الذين لم ينازعوا فى قائمة الجرد قبل تمام التصفية و لا يدع مجالا لإستثناء من لم يخطر منهم بإيداع تلك القائمة ، هذا إلى أن إستثناء هؤلاء يترتب عليه إهدار الصفة الجماعية للتصفية و تفويت ما هدفه المشرع منها من تحقيق المساواة بين الدائنين العاديين و تأمين الغير الذى يتعامل مع الورثة فى أموال التركة بعد تمام التصفية من ظهور دائن للتركة ينازعه . ( الطعن رقم 7 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/3/20 ) ================================= الطعن رقم 0249 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1250 بتاريخ 15-12-1970 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : تصفية التركة فقرة رقم : 1 إنه و إن كان مفاد نصوص المواد 884 و 899 و 900 و 901 من القانون المدنى أن الوارث لا يتصل أى حق له بأموال التركة ما دامت التصفية قائمة ، إلا أن أوراق الطعن و قد خلت مما يدل على أن التركة خضعت لإجراءات التصفية المنصوص عليها فى المادة 876 و ما بعدها من القانون ، و إنما أقام مورث الطاعنين الإعتراض على قائمة شروط البيع بصفته حارسا قضائيا على التركة المذكورة ، و هو ما يختلف عن التصفية ، فلا محل لتطبيق أحكامها . ================================= الطعن رقم 0364 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 456 بتاريخ 13-02-1978 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : تصفية التركة فقرة رقم : 1 ترتفع يد الدائنين و الورثة عن التركة إذا ما تقررت التصفية و يمتنع على الدائنين العاديين من وقت قيد الأمر بتعيين المصفى إتخاذ أى إجراءات فردية على أعيان التركة حتى تتم التصفية و ينوب المصفى عن التركة الدعاوى التى ترفع منها أو عليها عملاً بالمادة 885 من التقنين المدنى إلا أن هذا لا يفقد الورثة أهليتهم و لا يحول تعيين المصفى من بقائهم معه خصوماً فى الدعوى لمعاونته فى الدفاع عن حقوق التركة ذلك أن المصفى ما هو إلا نائب عن الورثة نيابة قانونية خوله الشارع بمقتضاها تمثيلهم أمام القضاء و فحص و حصر و سداد ديون التركة التى يتولى إدارتها نيابة عنهم ، و إذ كان الثابت أن الطاعن بصفته مصفياً للتركة قد إختصم فى الدعويين للحكم بإلزامه مع الورثة بطلبات المطعون ضده فيها و أنه حمل لواء المنازعة فى تلك الطلبات فإنه يكون قد إختصم إختصاماً صحيحاً يتفق مع صفة النيابة التى أسبغها عليه القانون عن التركة و يكون الحكم الصادر فى هاتين الدعويين قد صار ضد التركة فى مواجهة الطاعن بصفته الممثل القانونى لها . ( الطعن رقم 364 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/2/13 ) ================================= الطعن رقم 0661 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 878 بتاريخ 09-11-1982 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : تصفية التركة فقرة رقم : 1 مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 890 مدنى أن كل منازعة فى صحة الجرد ترفع بعريضة للمحكمة بناء على طلب كل ذى شأن خلال الثلاثين يوماً التالية للإخطار بإيداع القائمة مما مؤداه أن المشرع جعل إنفتاح هذا الميعاد رهناً بقيام المصفى بإخطار المنازع بإيداع القائمة ، أما ذوو الشأن الذين لم يخطروا بإيداع القائمة فلا يتقيدون بهذا الميعاد لتوقف الإلتزام به على حصول الأحكام بإيداع القائمة و من ثم فإن لهؤلاء أن يرفعوا منازعتهم فى صحة الجرد إلى المحكمة فى أى وقت إلى ما قبل تمام التصفية . ================================= الطعن رقم 0930 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 290 بتاريخ 07-03-1982 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : تصفية التركة فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 876 من التقنين المدنى و المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهييدى أن الأصل فى تصفية ديون التركة أن تكون بإجراءات فردية ، أما تسوية هذه الديون عن طريق إجراءات جماعية ــ أى التصفية الجماعية للتركة ــ فهو أمر اختيارى ، بل هو أمر إستثنائى لا يجوز اللجوء إليه إلا عند الضرورة ، إذ هو نظام ينطوى على إجراءات طويلة و يقتضى تكاليف كبيرة ، فلا يصح إذن أن يكون نظاماً إجبارياً تخضع له كل التركات ، بل هو ليس بنظام اختيارى ــ بمعنى أن يكون لذوى الشأن أن يطبقوه متى شاءوا ــ و إنما هو نظام وضع لتصفية التركات الكبيرة إذا أثقلتها الديون و تعقدت شئونها ، فالإجراءات التى نظمها المشرع فى هذا الصدد إنما تكفل ـ على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية ـ إصلاح ما ينشأ عن إختلاف الورثة على تصفية التركة أو إهمالهم فى ذلك من كبير ضرر ، و قد ناط المشرع ــ بصريح نص المادة 876 مدنى ـ بالقاضى السلطة التامة فى تقدير " الموجب " لإجابة طلب ذوى الشأن تعيين مصف للتركة ، فالقاضى ــ وحده ــ هو الذى يقدر الإستجابة لطلب إخضاع التركة لنظام التصفية ، و هو لا يستجيب لهذا الطلب إلا إذا وجد من ظروف التركة ما يبرر ذلك . ( الطعن رقم 930 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/3/7 ) =================================


توزيع الانصبة بين الورثة


الطعن رقم 0079 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 649 بتاريخ 22-04-1969 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : توزيع الانصبة بين الورثة فقرة رقم : 4 إذ خص الحكم المطعون عليها - إبنة المورث - بثلث التركة بعد إستنزال ما إعتبر وصية و ما خص الزوجة - و هو الثمن - مع أن الثابت من مدونات الحكم أن للمورث ثلاث بنات و كان لا يجوز أن يخصهن طبقا لقواعد الميراث أكثر من ثلثى التركة مهما تعددن ليستحق العاصب - إن وجد - الثلث الباقى ، و إذا لم يبحث الحكم وجود العاصب من عدمه ، و كان هذا البحث لأزما لتوزيع الأنصبة الشرعية بين الورثة ، فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 79 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/4/22 ) =================================


حجية اشهاد الوفاة و الوراثة


الطعن رقم 0002 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1 بتاريخ 28-01-1956 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : حجية اشهاد الوفاة و الوراثة فقرة رقم : 1 ليس للمجلس الملى للأقباط الأرثوذكس ولاية فى النظر فى دعوى الميراث و تعيين الورثة إذا إختلفت ديانتهم ، ذلك أن شرط ولايته وفقاً لنص المادة 16 من الأمر العالى الصادر فى 14 من مايو سنة 1883 فى مسائل المواريث هو إتحاد ملة الورثة جميعاً و إتفاقهم على الترافع إليه ، و إلا كانت الولاية على أصلها للمحاكم الشرعية ، فإذا كان المورث قد تزوج حال حياته حينما كان قبطياً أرثوذكسياً بزوجة رزق منها بأولاد ثم إعتنق الإسلام و تزوج بعد ذلك بزوجة رزق منها بأولاد آخرين حينما كان مسلماً فصاروا مسلمين بالتبعية له ثم أرتد عن الإسلام - فإن الحكم الصادر من المجلس الملى المذكور فى دعوى إثبات وفاة هذا المورث و إنحصار إرثه فى ورثة معينين يكون قد صدر منه فى غير حدود ولايته بعكس حكم المحكمة الشرعية الصادر فى هذا الخصوص . ( الطعن رقم 2 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/01/28 ) ================================= الطعن رقم 0154 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1537 بتاريخ 31-12-1974 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : حجية اشهاد الوفاة و الوراثة فقرة رقم : 3 نصت الفقرة الرابعة من المادة 134 من قانون المرافعات علىأن " يكون الإشهاد الذى يصدره رئيس المحكمة الإبتدائية حجة بالوفاة و الوراثة ما لم يصدر حكم بخلافه ...." و مؤدى ذلك أن حجية الإشهاد قاصرة على هذين الأمرين وحدهما ، و لا شأن لها بسبب كسب ملكية الوارث لما آل إليه من التركة . ================================= الطعن رقم 0022 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 860 بتاريخ 30-04-1975 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : حجية اشهاد الوفاة و الوراثة فقرة رقم : 13 مؤدى نص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أراد أن يضفى على أشهاد الوفاة و الوراثة حجية ما لم يصدر حكم على خلافه و من ثم أجاز لذوى الشأن ممن لهم مصلحة فى الطعن عليه طلب بطلانه سواء فى صورة الدفع فى دعوى قائمة أو إقامة دعوى مبتدأة . ( الطعن رقم 22 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/4/30 ) ================================= الطعن رقم 0009 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1692 بتاريخ 24-12-1975 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : حجية اشهاد الوفاة و الوراثة فقرة رقم : 1 لئن كانت دعاوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين من المصريين تجرى وفق أحكام الشريعة الإسلامية ، و الأصل أن يتبع فى تحقيقها ما تنص عليه لائحة ترتيب المحاكم الشرعية إلا أنه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إعلامات الوفاة و الوراثة التى تعارفت المجالس الملية لمختلف الطوائف - قبل إلغائها - على ضبطها لا تخلو من حجية سواء إعتبرت أوراقاً رسمية أو عرفية ، فإنه لا تثريب على المطعون عليه إذا هو لجأ إلى إقامة دعوى مبتدأة بطلب إبطالها و الحد من حجيتها دون إتباع الإجراءات الواردة فى اللائحة الشرعية و التى تقوم هى الأخرى فى جوهرها على تحقيقات إدارية قابلة للإلغاء من السلطة القضائية المختصة . ================================= الطعن رقم 15 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 222 بتاريخ 14-01-1976 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : حجية اشهاد الوفاة و الوراثة فقرة رقم : 3 لئن كان ذكر المال شرطاً لصحة دعوى الوراثة ، إلا أنه يحق لمدعيها إثبات الوراثة أولا ثم إثبات المال ، فلا محال لإشتراط تحديد واضع اليد على هذا المال . و لما كان يبين من صحيفة الدعوى المقامة من المطعون عليهم الآخرين أمام محكمة أول درجة أنها تضمنت أعيان التركة المختلطة عن المتوفى ، و هو ما يشكل دعوى المال التى يشترط أن تنظمها دعوى الإرث ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لسماع الدعوى رغم خلوها من ذكر واضع اليد على تركة المتوفى - يكون و لا أساس له . ================================= الطعن رقم 0020 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 507 بتاريخ 25-02-1976 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : حجية اشهاد الوفاة و الوراثة فقرة رقم : 2 متى كان لا تثريب على المحكمة إن هى إعتمدت على التحريات الإدارية التى تسبق صدور إعلام الوفاة و الوراثة عملاً بالمادة 357 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قبل إلغائها بالقانون رقم 68 لسنة 1964 فإنه لا على الحكم المطعون فيه إذا هو أعتد الناحية التى أدلى بها فى تلك التحريات رغم أنه لم يشهد بها أمام المحكمة باعتبارها من الدلائل فى الدعوى بثبوت الوفاة و الوراثة و لا يغير من ذلك أن الحكم أسبغ على هذه الأقوال خطأ وصف الشهادة لأن ذلك لم يكن له من أثر على قضائه . ================================= الطعن رقم 0021 لسنة 41 مكتب فنى 37 صفحة رقم 106 بتاريخ 14-01-1986 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : حجية اشهاد الوفاة و الوراثة فقرة رقم : 1 وفقاً للمادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يكون تحقيق الوفاة و الوراثة حجة فى هذا الخصوص ما لم يصدر حكم على هذا التحقيق ، و إنكار الوراثة الذى يستدعى إستصدار مثل هذا الحكم يجب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يصدر من وارث ضد آخر يدعى الوراثة . و بيت المال - الذى يمثله الطاعن لا يعتبر وارثاً بهذا المعنى و إنما تؤول إليه التركة على إنها من الضوائع التى لا يعرف لها مالك و هو ما تؤكده المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 . ( الطعن رقم 21 لسنة 41 ق ، جلسة 1986/1/14 ) ================================= الطعن رقم 2330 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 543 بتاريخ 02-04-1987 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : حجية اشهاد الوفاة و الوراثة فقرة رقم : 1 يدل نص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 و المعدل بالقانون رقم 72 لسنة 1950 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن تحقيق الوفاة و الوراثة حجة فى هذا الخصوص ما لم يصدر حكم على خلاف هذا التحقيق ، و إنكار الوراثة الذى يستدعى إستصدار مثل هذا الحكم يجب أن يصدر من وارث ضد آخر يدعى الوراثة . =================================


حقوق الارث لا تكتسب بالتقادم


الطعن رقم 0597 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 997 بتاريخ 13-05-1975 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : حقوق الارث لا تكتسب بالتقادم فقرة رقم : 1 إنه و إن كانت المادة 970 من القانون المدنى تنص على أنه " فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث و ثلاثين سنة " فإن المقصود بذلك أن حق الإرث يسقط بالتقادم المسقط ، و لا يجوز سماع الدعوى به بمضى مدة ثلاث و ثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الإرث بالتقادم ، و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية بقولها " أما دعوى الإرث فهى تسقط بثلاث و ثلاثين سنة ، و التقادم هنا مسقط لا مكسب ، لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة 1421 " 970 مدنى " و جعل الكلام عنها فى التقادم المسقط " أما بالنسبة لأعيان التركة فليس فى القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما يحرم على الوارث أن يمتلك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو فى ذلك كأى شخص أجنبى عن التركة يتملك بالتقادم متى إستوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون ، لما كان ذلك ، و كان النزاع فى الدعوى يقوم لا على حق الإرث و لكن على ما يدعيه المطعون عليهما من أنهما تملكا الأرض المتنازع عليها و هى داخلة فى تركة مورث الطرفين بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية و قرر الحكم المطعون فيه أن مدة التقادم المكسب هى خمس عشرة سنة ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير صحيح . ================================= الطعن رقم 1612 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1171 بتاريخ 02-05-1984 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : حقوق الارث لا تكتسب بالتقادم فقرة رقم : 3 مؤدى ما نصت عليه المادة 970 من القانون المدنى من أنه فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث و ثلاثين سنة أن حق الإرث - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يسقط بالتقادم المسقط و لا يجوز سماع الدعوى به بمضى ثلاث و ثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الإرث بالتقادم . ( الطعن رقم 1612 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/5/2 ) =================================


حقوق دائنى التركة


الطعن رقم 1313 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1495 بتاريخ 30-05-1984 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : حقوق دائنى التركة فقرة رقم : 4 متى كانت شخصية الوارث مستقلة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عن شخصية المورث ، و كانت التركة منفصلة عن أشخاص الورثة و أموالهم الخاصة ، فإن ديون المورث تتعلق بتركته التى تظل منشغلة بمجرد الوفاة بحق عينى تبعى لدائنى المتوفى يخولهم تتبعها لإستيفاء ديونهم منها ، و لا تنشغل بها ذمة ورثته و من ثم لا تنتقل إلتزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا فى حدود ما آل إليه من أموال التركة ، و يكون للوارث أن يرجع بما أوفاه عن التركة ، من دين عليها ، على باقى الورثة بما يخصهم منه كل بقدر نصيبه بدعوى الحلول أو بالدعوى الشخصية ، فإن كان بدعوى الحلول فإنه يحل محل الدائن الأصلى فى مباشرة إجراءات إستيفاء حقه إذا أحاله إليه . ( الطعن رقم 1313 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/5/30 ) ================================= الطعن رقم 1258 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 433 بتاريخ 24-03-1987 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : حقوق دائنى التركة فقرة رقم : 2 نظم المشرع بنص المادتين 244 ، 245 من القانون المدنى أحكام الصورية سواء فيما بين المتعاقدين و الخلف العام أو فيما بينهما و بين دائنيهم و الخلف الخاص ، أو فيما بين هؤلاء الأخيرين ، و إذ كان حق دائنى المتعاقدين و الخلف الخاص فى التمسك بالعقد الظاهر طبقاً لهذه الأحكام هو حق إستثنائى مقرر لهؤلاء و أولئك فى مواجهة من يتمسك بالعقد الحقيقى و ذلك على خلاف القواعد العامة - إذ يستمد من عقد لا وجود له قانوناً - فى حين أن حق الوارث الذى يطعن على تصرف مورثه بأنه يخفى وصية هو حق أصلى يستمده من قواعد الإرث التى تعتبر من النظام العام و تجعل واقعة وفاة المورث سبباً مستقلاً لكسب الملكية ، و لا يستمده من المورث و لا من العقد الحقيقى ، و من ثم لا يعد هذا الوارث طرفاً فى أية علاقة من تلك التى تنظمها أحكام الصورية المشار إليها ، و لا يعتبر لذلك من ذوى الشأن الذين تجرى المفاضلة بينهم طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 244 سالفة الذكر - و هم دائنو المتعاقدين و الخلف الخاص - فلا يقبل من هؤلاء و أولئك التمسك بالعقد الظاهر فى مواجهة حقه فى الإرث بل يقدم حقه على حقهم فى هذا الشأن . ( الطعن رقم 1258 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/3/24 ) ================================= الطعن رقم 0070 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 674 بتاريخ 11-04-1935 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : حقوق دائنى التركة فقرة رقم : 4 إذا طلب شخص بعض الورثة بما يخصهم من مبلغ يدعى أنه كان ديناً على مورثهم و سدده للدائنين من ماله و رفضت المحكمة طلبه على هذا البعض لثبوت أن التسديد الذى إدعاه قد حصل بطريق التواطؤ و الغش و التدليس مع الدائنين حالة كون هؤلاء الدائنين المنسوب لهم التواطؤ مع الطالب لم يكونوا فى الدعوى و لم يدافعوا عن أنفسهم فى هذه النسبة فثبوت ذلك لا يصح أن يتمسك به وارث آخر فى دعوى يطالبه فيها ذلك الشخص بما يخصه مما سدده من دين المورث زاعماً أنه ثبوت ينصب على أمر متعلق بالنظام العام و أنه لذلك ينفع الكافة و يحتج به على الكافة . ================================= الطعن رقم 0010 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 71 بتاريخ 24-01-1946 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : حقوق دائنى التركة فقرة رقم : 1 إن حق دائن التركة فى تتبع العين المبيعة منها لا يشترط له - لكى ينفذ فى حق المشترى - أن يكون الدين مسجلاً أو مشهراً . ================================= الطعن رقم 0110 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 356 بتاريخ 27-02-1947 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : حقوق دائنى التركة فقرة رقم : 2 إن التركة عند الحنفية ، مستغرقة كانت أو غير مستغرقة ، تنشغل بمجرد الوفاة بحق عينى لدائنى المتوفى يخول لهم تتبعها و إستيفاء ديونهم منها بالتقدم على سواهم ممن تصرف لهم الوارث أو من دائنيه . و هذا هو القانون الواجب على المحاكم المدنية تطبيقه إذا ما تعرضت للفصل فى مسائل المواريث بصفة فرعية . و لا يحول دون ثبوت هذا الحق العينى لدائن التركة التعلل بأن الحقوق العينية فى القانون المدنى وردت على سبيل الحصر ، و بأن حق الدائن هذا من نوع الرهن القانونى الذى لم يرد فى التشريع الوضعى ، و ذلك لأن عينية الحق مقررة فى الشريعة الإسلامية ، و هى - على ما سبق القول - القانون فى المواريث . و إذن فالحكم الذى ينفى حق الدائن فى تتبع أعيان تركة مدينة تحت يد من إشتراها و لو كان المشترى حسن النية و عقده مسجلاً يكون مخالفاً للقانون . ( الطعن رقم 110 لسنة 15 ق ، جلسة 1947/2/27 ) ================================= الطعن رقم 0141 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 365 بتاريخ 27-02-1947 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : حقوق دائنى التركة فقرة رقم : 2 تصرف الورثة فى التركة المستغرقة ببيع بعض أعيانها خاضع لحكم القانون المدنى من حيث إعتباره صادراً من غير مالك ، و بالتالى سبباً صحيحاً لإكتساب الملكية بالتقادم الخمسى ، و من حيث عدم إعتباره محلاً لدعوى إبطال التصرف إضراراً بدائن التركة . لكن الحكم الصادر - على هذا الأساس - بملكية المشترى للعين المبيعة له لا يكسبه هذه الملكية إلا محملة بحق الدائن العينى ، لأن التقادم قصير المدة المكسب للملكية لا يمكن أن يكون فى الوقت نفسه تقادماً مسقطاً للحق العينى الذى يثقلها إذ هذا الحق إنما هو حق تبعى لا يسقط بالتقادم مستقلاً عن الدين الذى هو تابع له . و بقاء هذا الحق العينى على الأرض المبيعة هو سند الدائن فى تتبعها بالتنفيذ تحت يد المتصرف إليه . و إذن فمن الخطأ أن يقضى بإلغاء إجراءات نزع الملكية التى يتخذها الدائن على تلك الأرض إذ هذا القضاء يكون فيه إهدار لحق الدائن فى تتبع العين لإستيفاء دينه . ( الطعن رقم 141 لسنة 15 ق ، جلسة 1947/2/27 ) =================================


دعوى اثبات الوراثة


الطعن رقم 0117 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1487 بتاريخ 17-11-1955 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : دعوى اثبات الوراثة فقرة رقم : 3 لا تثريب على المحكمة إن هى اعتمدت فى قضائها بثبوت الوراثة على إشهاد شرعى لم ينازع فيه أحد . ================================= الطعن رقم 0002 لسنة 28 مكتب فنى 11 صفحة رقم 383 بتاريخ 05-05-1960 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : دعوى اثبات الوراثة فقرة رقم : 3 إذا كانت دعوى المطعون عليه هى دعوى إرث بسبب البنوة - و هى بذلك متميزة عن دعوى إثبات الزوجية أو إثبات حق من الحقوق التى تكون الزوجية سببا مباشرا لها - فإن إثبات البنوة الذى هو سبب الإرث لا يخضع لما أورده المشرع فى المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من قيد على سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها حيث نهى فى الفقرة الرابعة من تلك المادة عن سماع تلك الدعوة إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 - إذ لا تأثير لهذا المنع من السماع - على دعوى النسب سواء كان النسب مقصودا لذاته أو كان وسيلة لدعوى المال - فإن هذه الدعوى باقية على حكمها المقرر حتى ولو كان النسب مبناه الزوجية الصحيحة . و لما كان إثبات البنوة و هى سبب الإرث فى النزاع الراهن -بالبينة - جائزا قانونا فلم يكن على الحكم المطعون فيه أن يعرض لغير ما هو مقصود أو مطلوب بالدعوى و من ثم يكون النعى عليه بالخطأ فى القانون و قصور التسبيب لإجازته الإثبات بالبينة و إغفاله ذكر السبب الذى يرد إليه النسب فى غير محله . ================================= الطعن رقم 0021 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 123 بتاريخ 09-01-1974 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : دعوى اثبات الوراثة فقرة رقم : 5 متى كانت الدعوى بثبوت الوارثة - من الدعاوى التى تختص المحاكم الشرعية بنظرها ، و كان مفاد المادتين الخامسة و السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 و المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع فرق فى الإثبات بين الدليل و إجراء الدليل فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع و كيفية التحقيق ، و سماع الشهود ، و غير ذلك من الإجراءات الشكلية لقانون المرافعات ، على خلاف قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل ، كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته ، و بيان قوته و أثره القانونى ، فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية ، فإنه لا تثريب على الحكم إذ هو طبق على واقعة النزاع قواعد الإثبات الموضوعية فى الشريعة الإسلامية دون قانون المرافعات . ================================= الطعن رقم 0015 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 146 بتاريخ 07-01-1976 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : دعوى اثبات الوراثة فقرة رقم : 5 لئن كان ذكر المال شرطاً لصحة دعوى الوراثة ، إلا أنه يحق لمدعيها إثبات الوارثة أولا ثم إثبات المال . و الإدعاء بعدم وجود تركة للمتوفى لا يصلح دفعاً لدعوى الوفاة و الوراثة . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليها الأولى أقامت دعواها بطلب إثبات وفاة مورثها و وراثتها و بينت الأعيان التى خلفها المتوفى فإن ما تقرره الطاعنة أن المورث تصرف فى تركته قبل وفاته لا يمنع من قبول الدعوى الراهنة . ( الطعن رقم 15 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/1/7 ) ================================= الطعن رقم 15 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 222 بتاريخ 14-01-1976 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : دعوى اثبات الوراثة فقرة رقم : 4 مناط صحة الشهادة بالإرث وجوب أن يوضح الشاهد سبب الوارثة الخاص الذى بمقتضاه ورث به المدعى الميت ، بحيث يذكر نسب الميت و الوارث حتى يلتقيا إلى أصل واحد ، و المحكمة من ذلك تعرف الوارث تعريفاً يميزه عن غيره ، و يبين للقاضى أنه وارث حقيقة لتعرف نصيبه الميراثى ، و لما كان قوام دعوى المطعون عليهم إستحقاق الإرث من المتوفى على سند من العصوبة النسبية التى ترجع أساساً إلى الجهة العمومية التى لا مدخل للنساء فيها ، فيكفى ثبوت اجتماعهم و المتوفى على جد واحد دون حاجة للجدة الجامعة . ( الطعن رقم 15 لسنة 43 ق ، جلسة 1976/1/14 ) ================================= الطعن رقم 0020 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 507 بتاريخ 25-02-1976 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : دعوى اثبات الوراثة فقرة رقم : 3 متى كان النعى بأن ما ثبت بشهادة ميلاد الطاعن و صحيفة الحالة الجنائية و شهادة المعاملة العسكرية من أن أسمه ..... مما مفاده اعتباره أبن عم شقيق للمتوفى ، مردود بأن الأوراق المشار إليها لم تعد لإثبات أبناء العمومة فإنه لا مساغ للقول بأن حجية فى هذا الخصوص ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد رد على تلك المستندات بأنها لا تفيد بذاتها أن الطاعن أبن عم شقيق للمتوفى ، و كان لقاضى الموضوع سلطة بحث ما يقدم من الدلائل و المستندات و ترجيح ما يطمئن إليه منها و إطراح ما عداها دون ما رقابة من محكمة النقض ، فإن النعى بالخطأ فى القانون يكون لا محل له . ( الطعن رقم 20 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/2/25 ) ================================= الطعن رقم 0043 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1912 بتاريخ 23-06-1981 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : دعوى اثبات الوراثة فقرة رقم : 2 قواعد تحقيق الوفاة و الوراثة الواردة بالباب الأول من الكتاب السادس من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لم تشترط لقبول تحقيق الوفاة و الوراثة و صحة الإعلام الشرعى الذى يضبط نتيجة له أن يحصل الطالب على حكم مثبت لسبب الإرث المدعى به بل أجازت لكل مدع للوراثة أن يتقدم بطلبه إلى المحكمة حتى إذا ما أثير نزاع أمامها حول هذا السبب و تبين للقاضى جديته رفض إصدار الإشهار و تعين على الطالب أن يرفع دعواه بالطريق الشرعى . ================================= الطعن رقم 021 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 108 بتاريخ 26-05-1932 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : دعوى اثبات الوراثة فقرة رقم : 3 إنكار الوراثة ، الذى يستدعى إستصدار حكم شرعى لإثباتها ، يجب أن يكون صادراً من وارث حقيقى ضد آخر يدعى الوراثة . فإذا أنكرت وزارة المالية ، بصفتها حالة محل بيت المال ، الوراثة لصاحب المال الذى تحت يدها على من يدعيها فإنكارها هذه الوراثة عليه لا يستدعى إستصدار حكم شرعى لإثباتها ، لأنها ليست إلا أمينة فقط على مال من لا وارث له . فيكفى من يدعى إستحقاقه لمال تحت يدها إثبات وراثته للمتوفى عن ذلك المال بإعلام شرعى . ( الطعن رقم 21 لسنة 1 ق ، جلسة 1932/5/26 ) ================================= الطعن رقم 0010 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 108 بتاريخ 26-05-1932 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : دعوى اثبات الوراثة فقرة رقم : 1 إنه و إن كان القاضى الأهلى ممنوعاً بمقتضى المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية من أن يضع نفسه موضع القاضى الشرعى فى تحقيق الوفاة و الوراثة بطريق التحريات و سماع شهود تؤيدها و إستدعاء الورثة لسماع أقوالهم ، ثم التقرير بالوراثة بناء على ما يثبت له - أنه و إن كان ممنوعاً من ذلك فإن له أن يأخذ فى إثبات الوراثة بإقرار أحد الخصمين فى مجلس القضاء سواء أكان ذلك الإقرار حصل أمامه أم أمام غيره و دون فى ورقة رسمية إبتغاء التحقق من صفة الخصوم فى الدعوى المطروحة أمامه . و ذلك دون أن يرسل هؤلاء الخصوم أمام المحكمة الشرعية للفصل فى أمر الوراثة ، و أخذه بهذا الإقرار لا إعتداء فيه على إختصاص القاضى الشرعى لدخوله فيما له من الحق فى تقدير الدليل المقدم فى الدعوى التى تحت نظره . ( الطعن رقم 10 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/5/26 ) ================================= الطعن رقم 0036 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 32 بتاريخ 31-12-1942 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : دعوى اثبات الوراثة فقرة رقم : 1 لا إختصاص للمحاكم الأهلية بالدعوى التى يرفعها وارث بطلب إبطال الوقف الصادر من مورثه بناء على أنه صدر فى وقت كان فيه مسلوب الإرادة تحت تأثير التسلط أو الإكراه الأدبى أو الغش . لأن الإقرار بإنشاء الوقف هو الأداءة الوحيدة التى ينشأ بها الوقف . فهو إذن أصله الأساسى ، و كل نزاع خاص به يخرج عن إختصاص المحاكم الأهلية بحكم المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية . ( الطعن رقم 36 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/12/31 ) =================================

سقوط الحق فى الارث


الطعن رقم 0293 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1268 بتاريخ 17-12-1973 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : سقوط الحق فى الارث فقرة رقم : 1 الدفع بسقوط الإرث يختلف عن الدفع بإكتساب الملكية بالتقادم المكسب ، و إذ كانت مدونات الحكم قد خلت مما يدل على تمسك الطاعنة بسقوط حق الإرث بمضى المدة فليس لها أن تثير هذا الدفع الجديد - و هو غير متعلق بالنظام العام - لأول مرة أمام محكمة النقض . =================================


سلطة محكمة الموضوع فى تقدير مرض الموت


الطعن رقم 0209 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 88 بتاريخ 23-11-1950 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير مرض الموت فقرة رقم : 2 الحالة النفسية للمريض من رجاء و يأس و إن كانت هى الحكمة التى من أجلها قرر الفقهاء قاعدة أن المرض لا يعتبر مرض الموت إذا طال أمده عن سنة إلا إذا إشتد ، إلا أنه لا يسوغ التحدى بحكمة مشروعية هذه القاعدة فى كل حالة للقول بتوافرها أو إنعدامها . و إذن فإذا كان الحكم إذ قضى برفض دعوى الطاعنة بشأن بطلان عقد البيع الصادر إلى المطعون عليها من مورثهما و عدم نفاذ تصرفاته لصدورها منه فى مرض موته قد أقام قضاءه على ما إستخلصه من أن المورث و إن كان قد أصيب بشلل نصفى فى أكتوبر سنة 1942 إلا أن مرضه إستطال حتى توفى فى أبريل سنة 1944 بسبب إنفجار فجائى فى شريان بالمخ ، و أن التصرفات المطعون فيها صدرت منه بعضها فى يوليو و آخرها فى نوفمبر سنة 1943 و أنه و إن كان قد أصيب بنوبة قبل الوفاة بمدة تقرب من ستة شهور إلا أن هذه النوبة - التى لم يحدد تاريخها بالدقة - كانت لاحقه للبيع و إنه بفرض التسليم بأنها سبقت سائر التصرفات المطعون عليها إلا أنها لم تغير من حال المريض إلا تغييراً طفيفاً لم يلبث أن زال و عاد المرض إلى ما كان عليه من إستقرار- إذا كان الحكم قد أقام قضاءه على ذلك و كان ما أثبته عن إشتداد المرض و إستطالته و أثره فى حالة المريض مما يستقل بتقديره قاضى الموضوع - كان النعى عليه أنه أخطأ فى تطبيق القانون بمقولة إنه لم يعتد بالعامل النفسى الذى يساور المريض إذ إعتبر أن الإنتكاس لا يكون دليلاً على عدم إستقرار المرض إلا إذا كان شديداً فى حين أن المرض الذى ينتهى بالموت و يطول أمده عن سنة يعتبر مرض موت إذا إشتد و الإنتكاس مهما كان طفيفاً دليـل على عدم إستقرار المرض - كان النعى عليه بذلك لا يعدو أن يكون جدلاً فيما يستقل به قاضى الموضوع . ( الطعن رقم 209 لسنه 18 ق ، جلسه 1950/11/23 ) ================================= الطعن رقم 0268 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 144 بتاريخ 27-11-1952 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير مرض الموت فقرة رقم : 1 متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تر فيما قاله الطاعن من أن البائعة كانت مريضة مرض الموت عند تحرير عقد البيع إلا مجرد ادعاء غير جدى لأن الطاعن لم يقدم دليلا أو قرينة على أنها كانت مريضة ، فإن المحكمة بناء على هذه الأسباب السائغة التى أوردتها ـ تكون قد رفضت ضمنا طلب الاحالة على التحقيق لإثبات مرض الموت ، وهذا لا خطأ فيه فى تطبيق القانون كما لايشوبه القصور . ================================= الطعن رقم 0365 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 686 بتاريخ 07-06-1956 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير مرض الموت فقرة رقم : 3 ثبوت وفاة المريض على فراش مرضه فى المستشفى بإلتهاب رئوى بعد العملية الجراحية التى أجريت له لا ينفى حتماً أنه كان مريضاً مرض موت قبل دخوله المستشفى إذ قد يكون هذا السبب الأخير من مضاعفات المرض ولا يسوغ رفض الاستجابة إلى طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات أنه كان مريضا بالسرطان قبل دخول المستشفى بثلاثة اشهر . ( الطعن رقم 365 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/6/7 ) ================================= الطعن رقم 0156 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 476 بتاريخ 11-06-1959 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير مرض الموت فقرة رقم : 2 العبرة فى إعتبار المرض الذى يطول أمده عن سنة مرض موت هى بحصول التصرف خلال فترة تزايده وإشتداد وطأته على المريض للدرجة التى يغلب فيها الهلاك وشعوره بدنو أجله ثم إنتهاء المرض بالوفاة . ================================= الطعن رقم 0425 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 432 بتاريخ 23-06-1960 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير مرض الموت فقرة رقم : 2 إذا كانت المحكمة قد إستخلصت فى حدود سلطتها الموضوعيه فى التقدير أن المورث لم يكن مسلوب الإرادة و لا مريض مرض الموت وقت صدور التصرف و لذلك فإنه يأخذ حكم تصرف السليم ، و كان ما إستخلصته فى هذا الشأن لا يخالف الوقائع الثابتة التى إستندت إليها و تضمنت الرد الكافى على ما أثاره الطاعنون ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى القانون و القصور يكون فى غير محله . ================================= الطعن رقم 0026 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 395 بتاريخ 26-03-1964 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير مرض الموت فقرة رقم : 2 لا يشترط فى مرض الموت لزوم صاحبه الفراش على وجه الاستمرار و الاستقرار بل يكفى أن يلازمه وقت اشتداد العلة به . كما لا يشترط فيه أن يؤثر على سلامة إدراك المريض أو ينقص من أهليته للتصرف . و من ثم فإن ذهاب المورث إلى المحكمة و إقراره بصحة توقيعه على العقود المطعون عليها لا يمتنع معه اعتبار مرضه مرض موت متى كان شديدا يغلب فيه الهلاك و انتهى فعلا بموته . ================================= الطعن رقم 0449 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 626 بتاريخ 30-04-1964 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير مرض الموت فقرة رقم : 1 حالة مرض الموت مشروطة شرعا بأن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى فى إعتباره أن المورث كان مريضا مرض الموت وقت صدور التصرف المطعون فيه بأنه قعد عن مزاولة أعماله خارج المنزل فى الشهور السته السابقة لوفاته بسبب سقوطه من فوق دابته دون بيان لنوع المرض الذى إنتاب المورث و تحقيق غلبة الموت فيه وقت صدور التصرف المطعون فيه ، فإن ذلك الحكم يكون قاصرا قصورا يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تكييفه للمرض بأنه مرض موت . ( الطعن رقم 449 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/4/30 ) ================================= الطعن رقم 0155 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 561 بتاريخ 01-04-1969 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير مرض الموت فقرة رقم : 1 قيام مرض الموت أو ما فى حكمه من مسائل الواقع التى لمحكمة الموضوع أن تستخلصها من حالة المتصرف النفسية و ما إذا كان التصرف قد صدر منه و هو تحت تأثير اليأس من الحياة أو فى حالة الإطمئنان إليها و الرجاء منها و الأمل فيها ، و إذا إستخلص الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة أن تصرف مورث طرفى النزاع قبل سفره للأقطار الحجازية لا يعد صادرا و هو فى حالة نفسية تجعله فى حكم المريض مرض الموت و رتب على ذلك أنه لا يعتبر وصية فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس . ( الطعن رقم 155 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/4/1 ) ================================= الطعن رقم 0332 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 790 بتاريخ 02-05-1972 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير مرض الموت فقرة رقم : 1 قيام مرض الموت هو من مسائل الواقع ، فإذا كان الحكم قد نفى بأدلة سائغة لها أصلها فى الأوراق ، قيام حالة مرض الموت لدى المتصرفة ، حيث إستخلص من الشهادة الطبية المقدمة لإثبات ذلك ، أنها لا تدل على أن المتصرفة كانت مريضة مرض الموت ، و إعتبر الحكم فى حدود سلطته فى تقدير الدليل أن إنتقال الموثق إلى منزل المتصرفة لتوثيق العقود محل النزاع ، لا يعتبر دليلا أو قرينة على مرضها مرض موت ، فإن الطعن على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون أو فهم الواقع فى الدعوى يعتبر مجادلة فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل ، و لا يؤثر فى الحكم ما تزيد فيه من أن إقرار الوارث بصحة العقود الصادرة من مورثته إلى بعض الخصوم فى الدعوى يفيد أن المتصرفة لم تكن مريضة مرض الموت ، إذ جاء هذا من الحكم بعد إستبعاده الأدلة التى قدمها الوارث على قيام حالة مرض الموت ، و هو المكلف بإثبات ذلك . ================================= الطعن رقم 0015 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 146 بتاريخ 07-01-1976 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير مرض الموت فقرة رقم : 3 متى كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بثبوت مرض الموت لدى المورث على ما حصله من البينة الشرعية التى لا مطعن عليها بأنه كان مريضا بالربو و التهاب الكلى المزمنين ، و أن هذين المرضين و إن كانا قد لازماه زمناً فقد اشتدت به علتهما قبل الوفاة بثلاثة أشهر حتى أعجزته عن القيام بمصالحه خارج بيته و داخله فلزم دار زوجته - الطاعنة الأولى - حتى نقل إلى المستشفى حيث وافاه الأجل ، و ساق تأكيداً لذلك أن ما جاء بشهادة الوفاة من أن هذين المرضيين أديا إلى هبوط القلب فالوفاة مطابق لأوراق علاج المتوفى بالمستشفى ، فإنه لا يمكن النعى على الحكم بأنه قضى فى المسائل الفنية بعلمه طالما أفصح عن المصدر الذى إستقى منه عليه قضاءة . و إذ كان الحكم قد عرف مرض الموت و شروطه على وجهة الصحيح ، و كان حصول مرض الموت متوافرة فيه شروطه واقعاً تستلخصه محكمة الموضوع دون رقابة محكمة النقض ، و كان إستدلال الحكم سائغاً على ما سبق تفصيله ، فإن النعى عليه يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 1694 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 668 بتاريخ 28-04-1985 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير مرض الموت فقرة رقم : 5 من الضوابط المقررة فى تحديد مرض الموت أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك و يشعر معه المريض بدنو أجله و أن ينتهى بوفاته . و إستخلاص حصول هذا المرض بشروطه من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بها =================================


صفة وضع يد المورث


الطعن رقم 0065 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 452 بتاريخ 21-05-1942 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : صفة وضع يد المورث فقرة رقم : 1 إذا كان وضع يد المورث بسبب معلوم غير أسباب التمليك فإن ورثته من بعده لا يمتلكون العقار بمضى المدة طبقاً للمادة 79 من القانون المدنى . و لا يؤثر فى ذلك أن يكونوا جاهلين حقيقة وضع اليد ، فإن صفة وضع يد المورث تلازم العقار عند إنتقال اليد إلى الوارث فيخلف الوارث مورثه فى إلتزامه برد العقار بعد إنتهاء السبب الوقتى الذى وضع اليد بموجبه و لو كان هو يجهله . و ما دام الدفع بجهل الوارث صفة وضع يد مورثة لا تأثير له قانوناً فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالتعرض له فى حكمها . =================================


طبيعة المنازعة فى حق الارث


الطعن رقم 1935 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1302 بتاريخ 15-05-1984 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : طبيعة المنازعة فى حق الارث فقرة رقم : 4 إن كان الوارث يحل محل مورثه بحكم الميراث فى الحقوق التى لتركته و فى الإلتزامات التى عليها ، إلا أن القانون جعل للوارث مع ذلك حقوقاً خاصة به لا يرثها عن مورثه بل يستمدها من القانون مباشرة و هذه الحقوق تجعل الوارث غير ملزم بالتصرفات التى تصدر من المورث على أساس أن التصرف قد صدر إضراراً بحقه فى الإرث فيكون تحايلاً على القانون و من ثم فإن موقف الوارث بالنسبة للتصرف الصادر من مورثه - سواء لأحد الورثة أو للغير - يختلف بحسب ما إذا كانت صفته و سنده و حقه مستمداً من الميراث - أى بإعتباره خلفاً عاماً للمورث - أو مستمداً من القانون - أى بإعتباره من الغير بالنسبة لهذا التصرف - فإن كانت الأولى أى بإعتباره وارث - كان مقيداً لمورثه بالإلتزامات و الأحكام و الآثار المفروضة عليه طبقاً للتعاقد و القانون - أما إذا كانت الثانية - أى بإعتباره من الغير - فإنه لا يكون ملتزماً بالتصرف الصادر من المورث و لا مقيداً بأحكامه و لا بما ورد فى التعاقد الصادر بشأنه بل يسوغ له إستعمال كامل حقوقه التى خولها به القانون فى شأنه - بما لازمه إختلاف دعوى الوارث فى كل من الموقفين عن الآخر من حيث الصفة و السبب و الطلبات و الإثبات . ================================= الطعن رقم 0140 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 635 بتاريخ 03-06-1948 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : طبيعة المنازعة فى حق الارث فقرة رقم : 1 إن القول بأن التركة وحدة قانونية لها فى القانون مقومات الشخص المعنوى أساسه قول من قال فى الفقه الإسلامى بأن التركة المدينة تبقى ما بقى دينها على حكم ملك الميت . و هذا القول و ما أسس عليه لا محل له حيث يكون النزاع المطروح على القضاء قائماً بين خصوم إنما يتنازعون حق الإرث ذاته ، أى حق الإستحقاق فى التركة ، فيدعى بعضهم أن التركة كلها لهم لإنحصار حق الإرث فيهم و يدعى بعض أن التركة شركة بينهم و بين خصومهم لأنهم يرثون معهم . ذلك أن التركة من حيث إعتبارها وحدة قانونية ليست خصماً فى هذا النزاع و إنما هى موضعه و محله . و متى كان ذلك كذلك كان البحث فى شخصية التركة ذاتها بحثاً مقحماً على دعوى ليس للتركة شأن فيها و إنما الشأن كل الشأن للمتنازعين . و إذن فالحكم الذى يؤسس قضاءه بعدم إختصاص المحاكم الوطنية على جنسية الخصوم المتنازعين على التركة هو حكم صحيح قانوناً . ( الطعن رقم 140 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/6/3 )





طلاق مريض الموت


الطعن رقم 0015 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 146 بتاريخ 07-01-1976 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : طلاق مريض الموت فقرة رقم : 4 المريض مرض موت إذا طلق وزجته ثم مات و مطلقته فى العدة يعتبر - متى توافرت الشروط - بطلاقة فارا من الميراث ، و تقوم المظنة على أنه طلق وزجته طلاقاً بائناً فى مرض الموت قاصداً حرمانها من حقها الذى تعلق بماله منذ حلول المرض به ، بمعنى أن الطلاق البائن ينبنىء بذاته من غير دليل آخر على هذا القصد فرد المشرع عليه قصده و ذلك دون ما حاجة للبحث عن خبايا نفس المريض و استكناه ما يضمره . =================================


قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون


الطعن رقم 0495 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 774 بتاريخ 07-06-1962 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون فقرة رقم : 1 مؤدى قاعدة " أن لا تركة إلا بعد سداد الدين " أن تركة المدين تنشغل بمجرد الوفاة بحق عينى لدائنى المتوفى يخول لهم تتبعها و إستيفاء ديونهم منها تحت يد أى وارث أو من يكون الوارث قد تصرف إليهم ما دام أن الدين قائم دون أن يكون لهذا الوارث حق الدفع بإنقسام الدين على الورثة . أما إذا كان الدين قد إنقضى بالنسبة لأحد الورثة بالتقادم فإن لهذا الوارث - إذا ما طالبه الدائن قضائياً - أن يدفع بإنقضاء الدين بالنسبة إليه . كما لا تمنع المطالبة بالدين من تركة المدين المورث من سريان التقادم بالنسبة إلى بعض ورثة المدين دون البعض الآخر الذين إنقطع التقادم بالنسبة إليهم متى كان محل اللإلتزام بطبيعته قابلاً للإنقسام . ================================= الطعن رقم 221 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 769 بتاريخ 13-05-1969 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون فقرة رقم : 4 مؤدى أحكام الشريعة الإسلامية التى تحكم الميراث هو أنه حين يرث الدائن المدين فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يرث الدين الذى على التركة حتى و لو كان هو الوارث الوحيد للمدين لما هو مقرر فى الشريعة من أنه لا تركة إلا بعد سداد الديون مما مقتضاه أن تبقى التركة منفصلة عن مال الدائن حتى تسدد الديون التى عليها و من بينها دينها له و بعد ذلك يرث الدائن وحده أو مع غيره من الورثة ما تبقى من التركة فلا ينقضى دينه بإتحاد الذمة بالنسبه لنصيبه الميراثى . ( الطعن رقم 221 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/5/13 ) ================================= الطعن رقم 0014 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 428 بتاريخ 16-03-1972 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون فقرة رقم : 1 يتعين الرجوع إلى الشريعة الإسلامية بوجه عام ، و إلى أرجح الآراء فى فقه الحنفية بوجه خاص بالنسبة إلى حقوق الورثة فى التركة المدينة ، و مدى تأثرها بحقوق دائنى المورث . و التركة مستغرقة كانت أو غير مستغرقة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تنشغل بمجرد الوفاة بحق عينى لدائنى المتوفى يخولهم تتبعها لإستيفاء ديونهم منها بالتقدم على سواهم ممن تصرف لهم الوارث أو من دائنيه . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن تركة المورث كانت مدينة للشركة - التى نزعت ملكية كل ما كان يملكه حال حياته - و كان لهذا الدائن الحق فى أن يتتبع أعيان هذه التركة المدينة تحت يد مشتريها المطعون عليه لإستيفاء دينه ، و لو كان هذا المشترى حسن النية ، و رغم تسجيل عقده . و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، و لم يخول هذا الدائن الحق فى تتبع أعيان تركة مدينه تحت يد من إشتراها إستناداً إلى أن التركة لم تكن مستغرقة ، و إلى أن المطعون عليه - المشترى من الورثة وفاء لدين مضمون برهن له على التركة - قد سجل عقده قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية و حكم مرسى المزاد ، و تحجب بهذا النظر الخاطئ عن بحث دفاع الطاعن - الراسى عليه المزاد فى تنفيذ الشركة الدائنة - من أن دين الرهن الذى تم البيع لسداده كان قد إستهلك قبل حصول البيع ، فإنه يكون قد خالف القانون ، و شابه القصور . ( الطعن رقم 14 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/16 ) ================================= الطعن رقم 051 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 548 بتاريخ 23-02-1977 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون فقرة رقم : 1 النص فى المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أنه " يؤدى من التركة بحسب الأتى أولاً - ما يكفى لتجهيز الميت و من تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن . ثانياً - ديون الميت . ثالثا - ما أوصى به فى الحد الذى تنفذ فيه الوصية . و يوزع ما بقى بعد ذلك على الورثة ... ... ... ... " يدل على أن التركة تنفصل على المورث بوفاته و لا تؤول بصفة نهائية إلى الورثة إلا بعد أداء مصاريف تجهيزه و تجهيز من تلزمه نفقته و ما عليه من ديون للعباد و ما ينفذ من و صاياه . و من هنا كانت قاعدة لا تركه إلا بعد سداد الدين و مؤداها أن تظل التركة منشغله بمجرد الوفاة بحق عينى تبعى لدائنى المتوفى يخولهم تتبعها لإستيفاء ديونهم منها . ================================= الطعن رقم 051 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 548 بتاريخ 23-02-1977 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون فقرة رقم : 2 الديون - المستحقة على التركة - غير قابلة للإنقسام فى مواجهة الورثة فيلزم كل منهم بأدائها كامله إلى الدائنين طالما كان قد آل إليه من التركة ما يكفى للسداد فإن كان دون ذلك فلا يلزم إلا فى حدود ما آل إليه من التركة ، لأن الوارث لا يرث دين المورث و له الرجوع على باقى الورثة بما يخصهم فى الدين الذى وفاه كل بقدر نصيبه . ================================= الطعن رقم 051 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 548 بتاريخ 23-02-1977 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون فقرة رقم : 3 للوارث الرجوع على باقى الورثة بما يخصهم من الدين الذى وفاه - عن التركة - كل بقدر نصيبه بدعوى الحلول أو بالدعوى الشخصية ، فإذا كان رجوعه بدعوى الحلول فإنه يحل محل الدائن فى نفس الدين الذى أداه بحيث يكون له حقه بما لهذا الحق من خصائص و ما يلحقه من توابع و ما يكفله من تأمينات و ما يرد عليه من دفوع عملاً بالمادة 329 من القانون المدنى فإذا كانت الفائدة المقررة للدين 2% فليس له أن يطالب بأكثر من ذلك ، و إن كان رجوعه بالدعوى الشخصية فيكون على أساس الفضالة أو الإثراء بغير سبب فإن آثر الرجوع بدعوى الإثراء بلا سبب فله أقل قيمتى الإفتقار الذى لحقه مقدراً بوقت الحكم و الإثراء الذى أصاب المدعى عليه و وقت حصوله فإذا طلب فائدة عما أنفق إستحق الفائدة القانونية من وقت تحديد المبلغ المستحق بحكم نهائى . أما إن رجع بدعوى الفضالة فيستحق طبقاً للمادة 195 من القانون المدنى النفقات الضرورية و النافعة التى سوغتها الظروف مضافاً إليها فوائدها من يوم دفعها أى من وقت الإنفاق . و إذ كان الطاعن قد أسس دعواه على أنه قام بسداد الدين الباقى للدائنه بعد أن إتخذت إجراءات نزع الملكية و رفع الدعوى ... لإلزام المطعون ضدها بأن تدفع له نصيبها فى الدين و الفوائد القانونية بواقع 4%من تاريخ المطالبة الرسمية فقضت له المحكمة بالمبلغ المطالب به و أغفلت الفصل فى طلب الفوائد ، فأقام الدعوى المطعون فى حكمها للمطالبة بتلك الفوائد ، و كان المستفاد من جمله ما تقدم أن الطاعن قد إستند فى دعواه إلى الفضاله فهى التى تعطيه الحق فى الفوائد من تاريخ إنفاقه للمبالغ الضرورية و النافعة دل على ذلك أنه لم يتمسك بالفائدة التى كانت تستحقها الدائنة و هى 2% حتى يمكن القول بإستناده لدعوى الحلول ، كما أنه لم يطلب الفوائد من تاريخ الحكم النهائى طبقاً لقواعد الإثراء بلا سبب و أوضح إضطراره لسداد الدين توقياً لإجراءات التنفيذ العقارى بدين لا يقبل الإنقسام بالنسبة للمدينين و هو أحدهم مما تستقيم معه دعوى الفضاله و مؤدى ذلك إستحقاقه للفوائد بواقع 4% من تاريخ الإنفاق و هو سابق على التاريخ الذى جعله بدءاً لطلبها ، فإن الحكم - إذ خالف ذلك بأن كيف دعوى الطاعن بأنها دعوى حلول مما تستقيم مع طلباته فيها - يكون مخطئاً فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 051 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 548 بتاريخ 23-02-1977 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون فقرة رقم : 4 إذ كان الطاعن قد سدد دين التركة و ما إستحق عليه من فوائد و إنفق من مصاريف و هو ما تلتزم به جمعية التركة و إستصدر الحكم فى الدعوى رقم ... بإلزام المطعون ضدها بحصتها وفق قواعد الميراث فى هذا الذى سدده فإنه لا يملك مطالبتها شخصياً ببعض توابع الدين التى إستحقت على التركة و لم تستحق عليها شخصياً ، حتى يكون له أن يطالبها بالمبلغ المطالب به بالدعوى المطعون فى حكمها و يكون تعييبه الحكم المطعون فيه لقضائه بعدم جواز الدعوى لسابقه الفصل فيها بالنسبة للمطالبة بمبلغ ... - بفرض صحته - غير منتج إذ لا يحقق مصلحة نظرية محضا . ( الطعن رقم51 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/2/23 ) ================================= الطعن رقم 0980 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 657 بتاريخ 25-02-1981 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون فقرة رقم : 4 يدل النص فى المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أن التركة تنفصل عن المورث بوفاته ولاتؤول بصفة نهائية إلى الورثة إلا بعد أداء مصاريف تجهيزه من تلزمه نفقته وماعليه من ديون للعباد وما ينفذ من وصاياه ، ومن هنا كانت قاعدة لا تركه إلا بعد سداد الدين ، ومؤداها أن تظل التركة منشغلة بمجرد الوفاة بحق عينى تبعى لدائنى المتوفى يخولهم تتبعها لاستيفاء ديونم منها ، وتكون هذه الديون غير قابلة للإنقسام فى مواجهة الورثة يلتزم كل منهم بأدائها كاملة إلى الدائنين ، طالما كان قد آل إليه من التركة مايكفى للسداد فإن كان دون ذلك فلا يلزم إلا فى حدود ما آل إليه من التركة ، لأن الوارث لا يرث دين المورث وله الرجوع على باقى الورثة بما يخصهم فى الدين الذى وفاه كل بقدر نصيبه فى حدود ما آل إليه من التركة بدعوى الحلول أو الدعوى الشخصية . ( الطعن رقم 980 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/2/25 ) ================================= الطعن رقم 1443 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 755 بتاريخ 04-03-1981 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون فقرة رقم : 2 القاعدة الشرعية التى تقضى بأن الوارث ينتصب خصماً عن باقى الورثة فى الدعاوى التى ترفع من التركة أو عليها لا تكون صحيحة و لا يجوز الأخذ بها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إذا كان الوارث قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة نفسها بكل حقها أو مطلوباً فى مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ماعليها . ================================= الطعن رقم 0041 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 35 بتاريخ 14-12-1939 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون فقرة رقم : 2 إنه و إن كان حكم الشريعة يقضى ببطلان التخارج إذا كان للتركة ديون على الغير إلا أن القانون المدنى لم يأخذ بذلك فإنه قد نص صراحة فى المادة 350 على أن بيع الإستحقاق فى التركة " أو التخارج " يشتمل حتماً على بيع ما لها من الديون . ( الطعن رقم 41 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/12/14 ) ================================= الطعن رقم 0100 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 462 بتاريخ 07-12-1944 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون فقرة رقم : 2 إن الدين ، و إن كان مستغرقاً للتركة ، لا يمنع إنتقالها لورثة المدين عند موته . و هذا يتفرع عليه أن إيراد التركة و نتاجها يكون حقاً خالصاً للورثة فلا يتعلق به حق الدائنين و إنما يتعلق حقهم بالأصل فقط . و قد قال بهذا الرأى فريق من فقهاء الشريعة الإسلامية فى تفسير قاعدة " لا تركة إلابعد وفاء الدين " ، و هو قول يتفق و أحكام القانون المدنى . فإدعاء الحائز لأعيان التركة بدين كبير على التركة مستغرق لها لا يصح الإستناد إليه فى التمسك بقاعدة " لا تركة إلا بعد وفاء الدين " فى وجه الوارث الذى يطلب إيراد نصيبه فى التركة ، ما دام الدين غير ثابت و محل نزاع جدى . =================================


قواعد الميراث


الطعن رقم 003 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1544 بتاريخ 03-12-1975 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : قواعد الميراث فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادتين 2/14 ، 25 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 أن الجدة الصحيحة ، و هى التى لا يتوسط بينها و بين الميت جد غير صحيح ، ترث السدس فرضاً تنفرد به الواحدة و يشترط فيه الأكثر من واحدة ، و أن الأب عند وجوده يحجب و الجدة لأب دون الجدة الأم أخذاً بالقاعدة الشرعية بأن من أدلى إلى الميت بوارث يحجب عند وجود هذا الوارث . و أم الأب قد أدلت بالأب و لكن الأم لم تدل به و مأخذ هذا النص المذهب الحنفى إذ كان ذلك ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها جدة المتوفى لأمه التى توفيت قبله ، فإنها ترث فى تركته و لا يحجبها عن ذلك وجود الطاعن بإعتباره أب المتوفى ، و إذ إلتزم الحكم هذا النظر و قضى بتوريث المطعون عليها المسدس فرضاً فى تركة المتوفى ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح . =================================


ماهية عناصر التركة


الطعن رقم 0089 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 298 بتاريخ 07-03-1972 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : ماهية عناصر التركة فقرة رقم : 5 التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته ، أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيه . ================================= الطعن رقم 0332 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 790 بتاريخ 02-05-1972 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : ماهية عناصر التركة فقرة رقم : 3 التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته ، أما ما أخرجه من مال حال حياته فلا حق للورثة فيه . ================================= الطعن رقم 0382 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1774 بتاريخ 13-12-1977 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : ماهية عناصر التركة فقرة رقم : 3 مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة 37 من القانون رقم 142 لسنة 1944 و المادة 27 من اللائحة التنفيذية و المادة 29 من ذات اللائحة المعدلة بالقرار الوزارى رقم 65 لسنة 1954 ، وجوب بيان عناصر التركة و الأسس التى تم تقديرها عليها بقدر كاف من التفصيل فى النموذج 8 تركات حتى يتمكن ذوو الشأن من الوقوف على مدى أحقية مصلحة الضرائب فى مطالبتهم بالضريبة و الأساس الذى إعتمدته فى التقدير و يتسنى لهم من ثم إبداء ملاحظاتهم عليه أو قبوله كله أو بعضه و هو ما يترتب على إغفاله البطلان لما هو مقرر من أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها ، و هى إجراءات و مواعيد حتمية ألزم المشرع مصلحة الضرائب بإلتزامها و قد روجها من المصلحة فى إتباعها و رتب البطلان على مخلفتها ، و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه - رداً على الدفع ببطلان النماذج 8 تركات - أن محكمة الموضوع قد إستخلصت كفاية البيانات التى تضمنها إعلان النماذج 8 ووفاءها بمقصود الشارع منها و هو - فى خصوص هذه الدعوى - إستخلاص موضوعى سائغ يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم من صحة إعلان التقدير ، فإنه لا يكون قد خالف القانون . =================================


ماهية مرض الموت


الطعن رقم 0209 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 88 بتاريخ 23-11-1950 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت فقرة رقم : 1 المرض الذى يطول أمده عن سنة لا يعتبر مرض موت إلا إذا إشتدت وطأته و هــو لا يعتبر كذلك إلا فى فترة الشدة الطارئة ، و حكمة ذلك أن فى إستطالة المرض على حاله ما يدفع عن المريض اليأس من الحياة و يلحق المرض بالمألوف من عاداته و إن فيما قد يصيبه من شدة ما يقطع عنه الرجاء و يشعره بدنو أجله ، و ما يعتبر بهذا الوصف شدة للمرض هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع و لا سبيل للجدل فيه أمام محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0055 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1 بتاريخ 25-10-1951 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت فقرة رقم : 3 إن أداء المورث بعض الأعمال فى فترات متقطعة من مدة مرضه كقبضه مبلغا مــن المال وفكه رهنا حيازيا وحصول هذه الأعمال منه قبل وبعد تحرير العقدين المطعون فيهما بصدورهما فى مرض الموت ـ ذلك ليس من شأنه أن ينفى ما إنتهت إليه المحكمة من أن المورث كان فى فترة إشتداد مرضه عاجزا عن أعماله العادية حتى إنه أناب عنه غيره فى مباشرتها لأن قيامه بمثل ما قام به لا يمنع من إعتبار مرضه مرض موت متى كان شديدا يغلب فيه الهلاك و إنتهى بموته . ( الطعن رقم 55 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/10/25 ) ================================= الطعن رقم 0175 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 14 بتاريخ 25-10-1951 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت فقرة رقم : 1 إذا كان الذى أورده الحكم فى صدد مرض الموت يفيد أن المرض إذا إستطال سنه فأكثر لا يعتبر مرض موت إلا إذا إشتدت وطأته و أعقبه الوفاة فلا مخالفة فى هذا للقانون و إستخلاص إشتداد وطأة المرض هو إستخلاص موضوعى ، فمتى أقام الحكم قضاء فى نفى إشتداد المرض وقت صدور التصرف المطعون فيه على أسباب سائغة فلا يقبل الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0174 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1048 بتاريخ 08-05-1952 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت فقرة رقم : 1 متى كانت المحكمة و هى فى صدد عقد طعن فيه بأنه صدر فى مرض موت البائعة ، قد إستخلصت من أقوال الشهود أن البائعة أصيبت بمرض يغلب فيه الهلاك و أنه إنتهى فعلا بوفاتها . فإن فى هذا الذى قررته ما يكفى فى إعتبار أن التصرف حصل أبان مرض موت المتصرفه و يكون فى غير محله النعى عليه بمخالفة القانون فى هذا الخصوص . ( الطعن رقم 174 سنة 20 ق ، جلسة 1952/5/8 ) ================================= الطعن رقم 0056 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1020 بتاريخ 21-04-1955 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت فقرة رقم : 1 من الضوابط المقررة فى تحديد مرض الموت على ماجرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك و يشعر المريض فيه بدنو أجله و ينتهى بوفاته فإذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورة هذا المرض و احتمال عدم برء صاحبه منه و تكون تصرفات المريض فى هذه الفترة صحيحة و لا تعد حالته من حالات مرض الموت إلا فى فترة تزايدها و اشتداد وطأتها إذ العبرة بفترة الشدة التى تعقبها الوفاة . ( الطعن رقم 56 سنة 22 ق ، جلسة 1955/4/21 ) ================================= الطعن رقم 0365 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 686 بتاريخ 07-06-1956 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت فقرة رقم : 2 لا يشترط لإعتبار المرض مرض موت أن يكون المرض قد أثر تأثيراً ظاهراً فى حالة المريض النفسية أو وصل إلى المساس بإدراكه . ================================= الطعن رقم 0009 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 151 بتاريخ 06-02-1973 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت فقرة رقم : 1 - إن من الضوابط المقررة فى تحديد مرض الموت - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ، و يشعر معه المريض بدنو أجله ، و أن ينتهى بوفاته ، و إذ نفى الحكم حصول التصرفين فى مرض موت المورث مما استخلصه من أقوال الشهود من أن مرضه لم يكن شديداً يغلب فيه الهلاك ، إذ أنه كان يباشر أعماله العادية خارج منزله وقت صدور التصرفين منه و إلى ما قبل وفاته بثلاثة أشهر ، فإن ذلك من الحكم ليس فيه ما يخالف تعريف مرض الموت و كاف لحمل قضائه . ================================= الطعن رقم 0015 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 146 بتاريخ 07-01-1976 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت فقرة رقم : 2 المقصود بمرض الموت أنه المرض الشديد الذى يغلب على الظن موت صاحبه عرفاً أو بتقرير الأطباء و يلازمه ذلك المرض حتى الموت ، و أن لم يكن أمر المرض معروفاً من الناس بأنه من العلل المهلكة ، فضابط شدته و إعتباره مرض موت أن يعجز غير العاجز من قبل عن القيام بمصالحة الحقيقة خارج البيت فيجتمع فيه تحقق العجز و غلبه الهلاك و إتصال الموت به . ================================= الطعن رقم 0394 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 735 بتاريخ 14-03-1978 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت فقرة رقم : 2 المرض الذى يطول أمده عن سنة لا يعتبر مرض موت إلا إذا إشتدت وطأته و هو لا يعتبر كذلك إلا فى فترة الشدة الطارئة إذ أن فيها ما يقطع عن المريض الرجاء و يشعره بدنو أجله . و ما يعتبر بهذا الوصف شدة للمرض من أمور الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع . ( الطعن رقم 394 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/3/14 ) ================================= الطعن رقم 1011 لسنة 47 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1942 بتاريخ 27-12-1983 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المقصود بمرض الموت أنه المرض الشديد الذى يغلب على الظن موت صاحبه عرفا أو بتقدير الأطباء و يلازمه ذلك المرض حتى الموت و إن لم يكن المرض معروفاً من الناس بأنه من العلل المهلكه ، فضابط شدته و إعتباره مرض موت أن يعجز غير العاجز من قبل عن القيام بمصالحة الحقيقة خارج البيت فيجتمع فيه تحقق العجز و غلبة الهلاك و إتصال الموت به . ================================= الطعن رقم 0183 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 132 بتاريخ 15-01-1989 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حق الإلتجاء إلى القضاء و إن كان من الحقوق العامة التى تثبت للكافة إلا إنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الإنحراف به عما شرع له و إستعماله إستعمالاً كيدياً إبتغاء مضارة الغير و إلا حقت مساءلته عن تعويض الأضرار التى تلحق الغير بسبب إساءة إستعمال هذا الحق . ================================= الطعن رقم 0032 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 233 بتاريخ 30-12-1943 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت فقرة رقم : 1 إذا حصلت المحكمة مما تبينته من وقائع الدعوى و ظروفها أن المورث كان مريضاً بالفالج و أن مرضه طال حوالى خمس سنين و لم يشتد عليه إلا بعد صدور السندين المطعون فيهما ، و بناء على ذلك لم تعتبر أنه كان مريضاً مرض الموت و أن السندين صحيحان ، فلا سبيل لإثارة الجدل بشأن ذلك أمام محكمة النقض لأن هذا مما يتعلق بتحصيل فهم الواقع فى الدعوى ، و خصوصاً أن مرض الفالج إذا طال فلا يغلب فيه الهلاك . ( الطعن رقم 32 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/12/30 ) =================================


متى يكون الوارث فى حكم الغير


الطعن رقم 0751 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 882 بتاريخ 09-06-1985 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : متى يكون الوارث فى حكم الغير فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الوارث لا يعتبر قائماً مقام مورثه فى التصرفات الماسة بحقه فى التركة عن طريق الغش و التحايل على مخالفة أحكام الإرث ، بل يعتبر فى هذه الحالة فى حكم الغير و يباح له الطعن على التصرف و إثبات صحة طعنه بكافة الطرق لأنه فى هذه الصورة لا يستمد حقه من المورث و إنما من القانون مباشرة و لا تقف نصوص العقد و عباراته الدالة على تنجيز التصرف مهما كانت صراحتها حائلاً دون هذا الإثبات . ( الطعن رقم 851 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/6/9 ) ================================= الطعن رقم 0085 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 150 بتاريخ 15-04-1937 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : متى يكون الوارث فى حكم الغير فقرة رقم : 1 لا يعتبر الوارث قائماً قائم المورث فى صدد حجية التصرف الذى صدر منه لأحد الورثة إلا فى حالة خلو هذا التصرف من كل طعن . فإذا كان التصرف يمس حق وارث فى التركة عن طريق الغش و التدليس و التحليل على مخالفة أحكام الإرث ، فلا يكون الوارث تمثلاً للمورث بل يعتبر من الأغيار و يباح له الطعن على التصرف و إثبات صحة طعنه بكافة الطرق . ================================= الطعن رقم 0080 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 174 بتاريخ 16-05-1946 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : متى يكون الوارث فى حكم الغير فقرة رقم : 2 الوارث يعتبر فى حكم الغير فيما يختص بالتصرف الصادر من مورثه إلى وارث آخر إضراراً بحقه فى الميراث فيجوز له إثبات خلاف العقد بكل طرق الإثبات . و من ثم لا يكون الحكم مخالفاً للقانون إذا أخذ بالقرائن المستمدة من شروط العقد على أن ثمناً ما لم يدفع . =================================


منع التعرض للتركة


الطعن رقم 021 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 895 بتاريخ 07-04-1976 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : منع التعرض للتركة فقرة رقم : 1 من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر من المحكمة الشرعية بمنع التعرض فى التركة إذا كان مؤسساً على ما قضى به من ثبوت الإرث المبنى على النسب يعتبر حكماً موضوعياً بالوراثة ، إلا أنه يتعين للقول بأن هذا الحكم يمنع من إعادة نظر النزاع فى دعوى جديدة أن تكون المسألة المعروضة واحدة فى الدعويين ، و أن يكون الطرفان قد تناقشا فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً فتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به فى الدعوى الثانية ، و ينبنى على ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضى . و إذ كان البين من الإطلاع على الحكم - السابق - الصادر من المحكمة الشرعية أن الطاعنة الثانية عن نفسها و بصفتها وصية على أولادها أقامتها ضد والدة المطعون عليه عن نفسها ، و بصفتها وصية خصومة غير منكرة نسب المطعون عليه و طالبة منع التعرض لها فى التركة المخلفة عن المتوفى ، و قد دفعت الأخيرة الدعوى بعدم السماع لأن المطعون عليه من الورثة ثم تقرر شطب هذا الدفع و قضت المحكمة غيابياً بمنع التعرض ، و كان ما أورده الحكم المشار إليه لا ينطوى على مناقشة صريحة أو ضمنية لبحث نسب المطعون عليه من المتوفى بوصفه والده - و هو موضوع الدعوى الراهنة - لأن هذه المسألة كانت مدار الفصل فى الدفع الذى أبدته والدة المطعون عليه بصفتها الشخصية و بصفتها وصية خصومة عليه و الذى إنتهت المحكمة إلى شطب مدعاها فيه دون أن تحسمه أو تدلى فيه برأى ، و بذلك فقد تخلف شرط أعمال الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها . =================================


موانع الارث


الطعن رقم 0044 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 284 بتاريخ 29-01-1975 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : موانع الارث فقرة رقم : 7 أحكام المواريث الأساسية التى تستند إلى نصوص قاطعة فى الشريعة و التى إستمد منها قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 تعتبر فى حق المسلمين من النظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية و الإجتماعية المستقرة فى ضمير الجماعة ، و لما كانت وفاة المرحومة ... ... مسلمة يقتضى أن تتبعها فى دينها إبنتها الصغيرة التى شاركت فى الطعن بالنقض ممثلة بوليها الشرعى مما مؤداه أن تسهم فى الإرث المختلف عن والدتها ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و حصر الإرث فى أخوة المتوفاة لأب المسلمين دون إبنتها المسلمة تبعاً لها فإنه يتعين نقضه . ( الطعن رقم 44 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/1/29 ) ================================= الطعن رقم 0010 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 722 بتاريخ 20-06-1979 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : موانع الارث فقرة رقم : 3 إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليها مسيحية الديانة ، و من ثم تختلف ديانة عن المتوفى ، و كان المقرر وفقاً لنص المادة السادسة من القانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 أن إختلاف الدين مانع من موانع الميراث ، و هى بدورها من القواعد الآساسية التى تستند إلى نصوص قاطعة فى الشريعة الإسلامية و بالتالى تدخل فى نطاق النظام العام و يمتنع معها تطبيق أحكام قانون آخر قد يأتى بحكم مخالف لها فإنه لا يكون للمطعون عليها مصلحة فى طلب إلغاء إشهاد الوفاة و الوراثة موضوع الدعوى . ( الطعن رقم 10 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/6/20 ) ================================= الطعن رقم 1392 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 380 بتاريخ 05-02-1984 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : موانع الارث فقرة رقم : 1 من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشريعة الإسلامية و القوانين الصادرة فى شأنها هى الواجبة التطبيق فى مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين غير المسلمين داخلاً فى نطاقها تعيين الورثة و تحديد أنصبائهم فى الإرث و إنتقال التركة إليهم ، و إذ جرى نص المادة السادسة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 بأنه لا توارث بين مسلم و غير مسلم ، و يتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض ، و كان الإرث يستحق وفقاً للمادة الأولى من القانون بموت المورث ، فإن مناط المنع من الإرث هو إختلاف الدين وقت وفاة المورث أو إعتباره ميتاً بحكم القاضى . ================================= الطعن رقم 0079 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 212 بتاريخ 15-01-1991 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : موانع الارث فقرة رقم : 4 لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الردة - أى الرجوع عن الإسلام من موانع الإرث و كان الحكم قد إنتهى صحيحاً فى مدوناته إلى أن . . . مات مرتداً عن الإسلام و من ثم فلا يرثه أحد و يفقد الإعلام الشرعى المخالف لذلك حجيته و يكون النعى على الحكم عدم رده على ما تمسك به الطاعنون من دفاع فى شأن منازعة المطعون ضده الثانى لهم فى تلك الحجية . أياً كان وجه الرأى غير منتج . ( الطعن رقم 79 لسنة 56 ق ، جلسة 1991/1/15 ) ================================= الطعن رقم 0061 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 477 بتاريخ 18-06-1942 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : موانع الارث فقرة رقم : 1 إذا كانت محكمة الموضوع قد إستخلصت أن الخصوم جميعهم لم يكونوا متراضين على الإحتكام إلى المجلس الملى فى النزاع الخاص بالميراث من محضر التحقيق الذى أجراه المجلس ، و من تصرفات المتزاحمين على الميراث ، و موقفهم من المجلس ، و دفع بعضهم بعدم إختصاصه بالفصل فى هذا النزاع ، فهذا إستخلاص سائغ ، و هو لتعلقه بالوقائع لا شأن لمحكمة النقض به . =================================


ميراث الاجانب


الطعن رقم 0328 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 701 بتاريخ 17-02-1955 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : ميراث الاجانب فقرة رقم : 1 متى كانت الدعوى قد وجهت الى الوارث اليونانى الجنسية الذى قبل التركة بغير اشتراط الجرد فان الحكم لايكون قد أخطأ إذ قضى بالزامه بديون هذه التركة من ماله الخاص وفقا لأحكام المادة 1909 من القانون المدنى اليونانى التى يخضع اليها فى خصوص الارث . ================================= الطعن رقم 005 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 109 بتاريخ 19-01-1956 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : ميراث الاجانب فقرة رقم : 4 الزوج الباقى بعد وفاة شريكة فى الزواج الباطل لا يعطى حصة ميراثية فى حكم المادة 584 من القانون المدنى الايطالى إلا بتوافر شرطى حسن النية وعدم ارتباط المورث حين الوفاة بزواج صحيح . ( الطعن رقم 5 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/19 ) =================================


ميراث غير المسلمين


الطعن رقم 0330 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 475 بتاريخ 29-02-1968 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : ميراث غير المسلمين فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض بأن الشريعة الإسلامية هى القانون العام الواجب التطبيق فى مسائل مواريث المصريين غير المسلمين و منها الوصايا و كانت تختص بنظرها المحاكم الشرعية ذات الولاية العامة إلا إذا تراضى الورثة الذين تعترف الشريعة الإسلامية بوراثتهم على الأحتكام إلى مجالسهم الملية فحينئذ فقط كان لهذه المجالس ولاية نظرها عملاً بإتفاقهم ما دامت لهم أهلية التصرف فى حقوقهم . ================================= الطعن رقم 0330 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 475 بتاريخ 29-02-1968 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : ميراث غير المسلمين فقرة رقم : 2 قصرت المادة 21 من الأمر العالى الصادر فى أول مارس سنة 1902 بشأن الأنجيليين الوطنيين ولاية المجلس الملى الإنجيلى فى حالة الميراث الخالى من الوصية على الحالة التى يتراضى فيها الورثة على الأحتكام إليه و هذا هو الحكم أيضا فى حالة الميراث الإيصائى لإرتباط كل من النوعين أحدهما بالآخر . ================================= الطعن رقم 0330 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 475 بتاريخ 29-02-1968 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : ميراث غير المسلمين فقرة رقم : 4 متى كان الثابت من حكم المجلس الملى الإنجيلى الصادر فى دعوى بطلب إعتماد وصية أن المدعى عليها لم تقبل الإحتكام إلى المجلس و دفعت بعدم إختصاصه بنظر الدعوى إلا أنه رفض الدفع و حكم بإعتماد الوصية فإن قضاءه هذا يكون قد صدر من جهة ليس لها ولاية الفصل فى النزاع و بالتالى لا تكون له قوة الشىء المحكوم فيه و لا يصح الإحتجاج به لدى المحكمة ذات الولاية العامة و هى المحكمة الوطنية منذ إلغاء المحاكم الشرعية إبتداء من أول يناير سنة 1956 بالقانون رقم 462 لسنة 1955 . ================================= الطعن رقم 0009 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 808 بتاريخ 30-05-1935 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : ميراث غير المسلمين فقرة رقم : 1 إن القاعدة الأساسية فى مواريث المصريين غير المسلمين أنها تجرى وفق أحكام الشريعة الإسلامية ما لم يتفق الورثة الذين تعترف الشريعة بوراثتهم و يتراضوا على غير ذلك و القانون الصادر فى 14 مايو سنة 1883 بترتيب مجالس طائفة الأقباط الأرثوذكس و بيان إختصاصاتها لا يشذ عن تلك القاعدة ، بل إن المادة 16 منه و هى التى أشارت لمسألة المواريث لم تنص على أن الحكم فيها يكون حسب الشريعة المسيحية ، بل كل ما فى الأمر أنها نصت على ما يفيد إختصاص تلك المجالس بالحكم فى الوراثة متى قبل كل الورثة إختصاصها . أما أن يكون حكمها فيها بحسب شريعة أخرى غير الشريعة الإسلامية، فإن عبارة المادة لا يفهم منها هذا ، بل لابد من أن يتفق كل الورثة على ذلك فيعمل بإتفاقهم الذى هم أحرار فيه ما داموا يكونون أهلاً للتصرف فى حقوقهم . =================================


نيابة الوارث عن باقى الورثة


الطعن رقم 0123 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 199 بتاريخ 02-12-1954 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : نيابة الوارث عن باقى الورثة فقرة رقم : 1 إذا اتخذ أحد الورثة إجراء لمصلحة التركة يحفظ به حق باقى الشركاء فيها من السقوط فهو يقوم فى هذا الشأن مقامهم ويعتبر فى اتخاذ هذا الاجراء نائبا عنهم . و إذن فمتى كان الثابت من الحكم أن عرض ثمن المبيع وفائيا والملحقات على المشترى و ان كان موجها من أحد الورثة إلا أنه قد نص فى محضر الإيداع الذى تم قبل انقضاء المدة المحددة للاستيراد على أن المبلغ السابق عرضه هو من مال الورثة إلا أنه قد نص فى محضر الإيداع الذى تم قبل انقضاء المدة المحددة للاسترداد على أن المبلغ السابق عرضه هو من مال الورثة جميعا و أن الوراث الذى قام بالعرض قد باشره نيابة عنهم و كان المبلغ المودع يفى بما يجب أداؤه من الثمن و رسم التسجيل . فان إجراءات استرداد العين المبيعة وفائيا تكون قد تمت صحيحة من جميع الورثة و يكون الحكم إذ قضى بصحة هذه الإجراءات قد أقام قضاءه على أساس يكفى لحمله و لا يعيبه ما استطرد إليه تزيدا من أنه ليس ما يمنع قانونا انفراد بعض ورثه البائع وفائيا باسترداد كامل العين المبيعه . ================================= الطعن رقم 0091 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 199 بتاريخ 06-02-1964 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : نيابة الوارث عن باقى الورثة فقرة رقم : 3 القاعدة الشرعية التى تقضى بان الوارث يتنصب خصما عن باقى الورثة فى الدعاوى التى ترفع من التركة أو عليها قد تكون صحيحة ويمكن الأخذ بها - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لو أن الوارث كان قد خاصم أو خوصم طالبا الحكم للتركة نفسها بكل حقها أو مطلوبا فى مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها . أما إذا كان كل من الورثة يطالب بنصيبه الخاص فى التعويض الذى يستحقه عن مورثه وحكم برفض دعواهم فانفرد أحدهم برفع استئناف عن هذا الحكم طالبا إلغاءه والحكم له بمقدار نصيبه وحده فى التعويض فإن عمله هذا يكون لنفسه فقط ولمصلحته الشخصية لا لمصلحة عموم التركة كنائب شرعى عنها و قائم فى الخصومة مقامها و مقام باقى الورثة و بالتالى لا يعتبر الحكم الصادر فى الاستئناف باستحقاقه لحصته الميراثية فى التعويض قضاء باستحقاق باقى الورثة لأنصبتهم فى هذا التعويض . ( الطعن ر قم 91 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/2/6 ) ================================= الطعن رقم 0451 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1050 بتاريخ 19-11-1964 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : نيابة الوارث عن باقى الورثة فقرة رقم : 6 ورثة المدين - باعتبارهم شركاء فى تركته كل منهم بحسب نصيبه - إذا أبدى واحد منهم دفاعا مؤثرا فى الحق المدعى به على التركة كان فى إبدائه نائبا عن الباقين فيستفيدون منه ، و ذلك لأن التركة منفصلة شرعا عن أشخاص الورثة و أموالهم الخاصة و للدائنين عليها حق عينى بمعنى أنهم يتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شىء منها للورثة و بصرف النظر عن نصيب كل منهم منها . و على هذا الاعتبار يكون دفع المطالب الموجهة إلى التركة فى شخص الورثة غير قابل للتجزئة و يكفى أن يبديه البعض ليستفيد منه البعض الآخر . فاذا تمسك بعض الورثة فى دعوى مرفوعة منهم بطلب براءة ذمة مورثهم من دين عليه بسقوط هذا الدين بالتقادم فانهم يكونون فى إبداء هذا الدفع نائبين عن باقى الورثة الذين لم يشتركوا فى الدعوى و يفيد من الحكم بسقوط الدين بالتقادم الورثة الآخرون الذين لم يشتركوا فى الدعوى . ================================= الطعن رقم 0276 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 384 بتاريخ 25-03-1965 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : نيابة الوارث عن باقى الورثة فقرة رقم : 1 التركة منفصلة شرعاً عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة وللدائنين عليها حق عينى تبعى بمعنى إنهم يتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شىء منها للورثة وبصرف النظر عن نصيب كل منهم فيها . وإذ كانت القاعدة أن الحق العينى التبعى لا يقبل التجزئة فإنه على هذا الإعتبار يكون دفع المطالب الموجهة إلى التركة فى شخص الورثةغير قابل للتجزئة ويكفى أن يبديه البعض ليفيد منه باقى الورثة متى وضح أن مقصود من أبداه لم يكن هو الدفاع عن نصيبه المحدد فى التركة وإنما الدفاع عن عموم التركة كنائب شرعى عنها . فإذا كانت مورثة الطاعنين قد رفعت الدعوى بدينها طالبة الحكم لها به على تركة مدينها - مورث المطعون ضده - ممثلة فى أشخاص ورثته ولم تطلب الحكم على كل واحد منهم بحصته التى تلزمه فى هذا الدين ، ولما حكم لورثة 0الطاعنين بهذا الدين على التركه إتخذوا بمقتضى هذا الحكم إجراءات التنفيذ على أعيانها وبلا تجزئة لنصيب كل وارث فيها ووجهوا تلك الإجراءات إلى الورثة ومنهم المطعون ضده بوصفهم ممثلين للتركة ولم يوجهوها إليهم بإعتبار كل منهم مالك لنصيب محدد من الأعيان المنفذ عليها ، وكان المطعون ضده حين طعن فى إجراءات التنفيذ بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع لم يقصر إعتراضه على الإجراءات المتخذة على نصيبه الميراثى فى الأطيان المنفذ عليها بل جعل إعتراضه شاملاً لعموم أعيان التركة المنفذ عليها وطلب إبطال الإجراءات المتخذة عليها جميعا بما فى ذلك أنصباء شركائه فيها ، فإن المطعون ضده فى إبدائه لهذا الإعتراض لم يكن يعمل لمصلحة نفسه فى حدود نصيبه وإنما لمصلحة عموم التركة كنائب شرعى عنها وقائم فى الخصومة مقامها ومقام باقى الورثة ومن ثم فإنهم يفيدون من إعتراضه . ================================= الطعن رقم 0106 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 254 بتاريخ 13-02-1968 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : نيابة الوارث عن باقى الورثة فقرة رقم : 6 إن القاعدة الشرعية التى تقضى بأن الوارث ينتصب خصماً عن باقى الورثة فى الدعاوى التى ترفع من التركة أو عليها قد تكون صحيحة و يمكن الأخذ بها - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لو أن الوارث قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة نفسها بكل حقها أو مطلوبا فى مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها . ( الطعن رقم 106 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/2/13 ) ================================= الطعن رقم 0341 لسنة 33 مكتب فنى 22 صفحة رقم 1079 بتاريخ 22-12-1971 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : نيابة الوارث عن باقى الورثة فقرة رقم : 3 القاعدة الشرعية التى تقضى بأن الوارث ينتصب خصماً عن باقى الورثة فى الدعوى التى ترفع من التركة أو عليها قد تكون صحيحة و يمكن الأخذ بها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لو أن الوارث قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة بكل حقها أو مطلوباً فى مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها . ( الطعن رقم 341 لسنة 33 ق ، جلسة 1971/12/22 ) ================================= الطعن رقم 0218 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1162 بتاريخ 03-05-1978 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : نيابة الوارث عن باقى الورثة فقرة رقم : 2 من المقرر أن القاعدة الشرعية التى تقضى بأن الوارث ينتصب خصماً عن باقى الورثة فيستفيدون مما يبديه من دفاع مؤثر فى الحق المدعى به قد تكون صحيحة و يمكن الأخذ بها لو أن الوارث كان قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة نفسها بكل حقها أو مطلوباً فى مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها و إذ كان أحد الطاعنين قد إعترض فى حينه على قائمة شروط البيع بأوجه بطلان موضوعية منها ملكيته و أخوته بطريق الميراث للأرض المنفذ عليها و لم يشر فى إعتراضه إلى صفته فى تمثيل التركة أو إلى إستغراقه و أخوته كل ورثاها مما لا يسعف فى القول بنيابته فى الإعتراض عن التركة كلها فلا ينتصب بالتالى خصماً عن باقى الورثة فى إبدائه . ================================= الطعن رقم 078 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 884 بتاريخ 21-03-1979 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : نيابة الوارث عن باقى الورثة فقرة رقم : 2 المناط فى إنتصاب الوراث خصماً عن باقى الورثة فى الدعاوى التى ترفع من التركة أو عليها بأن يكون الوراث قد خاصم أو خوصم طلباً للحكم للتركة أوعليها بكل الحق أو الدين ، فإذا كان ذلك ، و كان الورثة قد إختصموا جميعاً فى الإستئناف فإن القول بتمثيل واحد منهم للتركة يضحى على غير سند . ================================= الطعن رقم 0318 لسنة 42 مكتب فنى 32 صفحة رقم 516 بتاريخ 16-02-1981 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : نيابة الوارث عن باقى الورثة فقرة رقم : 4 القاعدة الشرعية التى تقضى بأن الوارث ينتصب خصماً عن باقى الورثة فى الدعوى التى ترفع من التركة أو عليها ، تكون صحيحة و يمكن الأخذ بها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لو أن الوارث قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة بكل حصتها أو مطلوباً فى مواجته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها . ( الطعن رقم 318 لسنة 42 ق ، جلسة 1981/2/16 ) ================================= الطعن رقم 0007 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 240 بتاريخ 22-06-1933 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : نيابة الوارث عن باقى الورثة فقرة رقم : 2 إذا حكم فى دعوى إستحقاق عقار ، شرع فى نزع ملكيته ، بملكية المدين لنصيب فيه بإعتبار أنه قد آل إليه بالميراث ، و بأحقية الدائن فى بيع هذا النصيب ، فلا يعتبر المدين نائباً فى هذه الدعوى عن باقى ورثة مورثه . و لذلك لا يقبل من هؤلاء الورثة الإحتجاج بهذا الحكم فى إثبات ملكيتهم لنصيبهم هم فى العقار . ( الطعن رقم 7 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/22 ) ================================= الطعن رقم 0070 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 674 بتاريخ 11-04-1935 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : نيابة الوارث عن باقى الورثة فقرة رقم : 2 إن القاعدة الشرعية التى تقضى بأن الوارث ينتصب خصماً عن باقى الورثة فى الدعاوى التى ترفع من التركة أو عليها قد تكون صحيحة ممكناً الأخذ بها لو أن الوارث الواحد كان قد خاصم أو خوصم فى الدعوى طالباً الحكم للتركة نفسها بكل حقها ، أو مطلوباً فى مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها . أما إذا كانت دعوى الوارث لم يكن مقصوده الأول منها سوى تبرئة ذمته من نصيبه فى الدين ذلك النصيب المحدد المطلوب منه فى الدعوى ، فإن الواضح أنه يعمل لنفسه فقط فى حدود هذا النصيب المطلوب منه و لمصلحته الشخصية فقط فى تلك الحدود لا لمصلحة عموم التركة كنائب شرعى عنها و قائم فى الخصومة مقامها و مقام باقى الورثاء . ================================= الطعن رقم 0012 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1045 بتاريخ 06-02-1936 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : نيابة الوارث عن باقى الورثة فقرة رقم : 1 إذا كان النزاع غير قابل للتجزئة بحيث يكون الحكم الذى يصدر فيه حجة لذوى الشأن فيه أو عليهم ، فإن طعن أحد المحكوم عليهم فى هذا الحكم بعد الميعاد القانونى يكون مقبولاً متى كان محكوم عليه آخر قدم طعنه فيه فى الميعاد . فإذا كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن الدعوى بالدين رفعت إبتداء على إنسان فتوفى فوجهها المدعى إلى ورثته طالباً الحكم على التركة ممثلة فى أشخاص هؤلاء الورثة ، و لم يطلب الحكم على كل واحد منهم بحصته التى تلزمه فى الدين ، و أن الحكم الإبتدائى و الحكم المطعون فيه المؤيد له كلاهما قد صدر على التركة على إعتبار أنها هى المسئولة عما حكم به ، ففى هذه الصورة يكون النزاع قائماً على مسئولية التركة إجمالاً و عدم مسئوليتها و يكون كل وارث منتصباً فيه خصماً لا عن حصته بل عن التركة فى جملتها بلا تجزئة . و إذن فلمحكمة النقض على هذا الإعتبار - إعتبار عدم قابلية النزاع للتجزئة - أن تجعل لمن رفع طعنه من الورثة بعد الميعاد الحق فى أن يستفيد من طعن باقى الورثة المرفوع منهم فى الميعاد . =================================


وفاة الاب مجهلا مال ولده


الطعن رقم 0030 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 27 بتاريخ 31-12-1942 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : وفاة الاب مجهلا مال ولده فقرة رقم : 2 إذا مات الأب مجهلاً مال ولده فإن القاعدة الشرعية الواردة فى المادة 431 من قانون الأحوال الشخصية هى أن الأب لا يضمن من هذا المال شيئاً و لا يرجع به على تركته ( الطعن رقم 30 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/12/31 ) =================================

تعليقات