القائمة الرئيسية

الصفحات

أحكام النقض فى أسباب كسب الملكية


احكام النقض فى أسباب كسب الملكية  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ





اثبات الملكية


الطعن رقم 0142 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 341
بتاريخ 15-02-1951
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات الملكية
فقرة رقم : 1
تقرير الحكم أن المدعى عليه لم يكسب ملكية الأطيان التى يطلب المدعيان ثبوت ملكيتهما لها بأى سبب من أسباب كسب الملك لا يفيد بذاته و بطريق اللزوم ثبوت ملكيتها للمدعين . كذلـك لا يكفى أن يقرر الحكم أن مستندات هذين الأخيرين تشمل الأطيان المتنازع عليها ، و أنها من ذلك تكون ملكاً لهما من غير بيان هذه المستندات و كيفية إفادتها هذه الملكية . و إذن فمتى كان الحكم إذ قضى بثبوت ملكية المدعيين - المطعون عليهما - للأطيان موضوع النزاع قد أقام قضاءه على أن المدعى عليه - الطاعن - لم يكسب ملكية هذه الأطيان بأى من عقدى شرائه أو بوضع اليد المدة الطويلة أو القصيرة ، كذلك لم يبين الحكم كيف آلت الأطيان إلى المدعيين من آخر كان قد إشتراها فى حين أنهما ليسا من ورثته ، و لم يتحدث عن عقد القسمة المبرم بيـن هذا المشترى و إخوته ، و لا عن كيفية إفادته ملكية المدعيين - متى كان الحكم قد أقام قضـاءه على ذلك فإنه يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه .

================================= الطعن رقم 0060 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 238 بتاريخ 11-01-1951 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 1 متى كان الحكم إذ قضى برفض دعوى الطاعن التى طلب فيها تثبيت ملكيتــــه لأطيــــــان تأسيسا على أنه تملكها بوضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية قد استند فى تقريـــره عجز الطاعن عن إثبات دعواه إلى جملة قرائن منها ما استخلصه من أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير باذن من المحكمة وفقا للمادة 228 من قانون المرافعات - القديم و كان الطاعن لم يوجـــــه لدى محكمة الموضوع طعنا إلى التحقيق الذى أجراه هذا الخبير و كان مبنى ما نعاه الطاعـــــــن على الحكم أنه إذ أقام قضاءه على أقوال شهود لم تسمعهم المحكمة ولم يحلفوا يمينا أمامهــا عملا بالمادتين 210 ، 183 من قانون المرافعات - القديم - قد عاره بطلان جوهرى ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض . ( الطعن رقم 60 لسنة 19 ق ، جلسة1951/1/11 ) ================================= الطعن رقم 0063 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 835 بتاريخ 10-05-1951 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 1 متى كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بتثبيت ملكية المطعون عليه الأول للأطيان موضوع النزاع قد أقيم على ما ثبت للمحكمة من وضع يده على هذه الأطيان المدة الطويلة المكسبة للملكية وضع يد مستوفيا كافة الشرائط القانونية فان فى هذا وحده ما يكفى لاقامة الحكم و من ثم فان مخالفته القانون فيما حواه من أسباب نافلة . هذه المخالفة بفرض حصولها لا تبطله . ================================= الطعن رقم 0163 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 560 بتاريخ 06-03-1952 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 3 إنه بحسب المحكمة إذ هى قضت برفض دعوى الطاعنين أن تستند فى ذلك إلى عجزهم عن إثبات سبب ملكيتهم دون أن تكون فى حاجة إلى بيان أساس ملكية المطعون عليها التى لم تكن إلا مدعى عليها فى الدعوى و من ثم فإن النعى على ما قاله الحكم خاصا بسند ملكية المدعى عليها غير منتج . ================================= الطعن رقم 0225 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 129 بتاريخ 26-01-1956 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 1 متى إنحصر النزاع بين الورثة فى دعوى تثبيت الملكية فى أن كلا منهم يتمسك بوضع يده على أرض النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية ، و كان الحكم إذ قضى برفض الدعوى قد أقام قضاءه - لأسباب سائغة - على أن وضع يد أحد الورثة المتنازعين لم يقم عليه دليل مقنع فإنه لا يفيد هذا الوارث التمسك أمام محكمة النقض بإقرار عن تقسيم جميع أطيان التركة بعد وفاة المورث الأصلى لم يتمسك هو به أمام محكمة الموضوع ، كما لا يفيده مطالبة باقى الورثة بتقديم عقد بيع صورى إدعوا بوجوده للتدليل على بقاء أرض النزاع على ملكية المورث الأصلى و لا التمسك بالإعلامات الشرعية الخاصة بالتوريث مما لا يخرج كله عن كونه جدلا موضوعيا فيما لا يرد على مقطع النزاع و هو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية . ( الطعن رقم 225 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/1/26 ) ================================= الطعن رقم 0342 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 230 بتاريخ 26-01-1967 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 3 متى نفى الحكم إدعاء مورث الطاعنين بكسب ملكيته الأرلضى الداخلة فى زمام البلاد بالإستيلاء و بالتقادم المكسب فإنه لا يكون بحاجة للتدليل على ملكية الحكومة لهذه الأراضى لأن هذه الملكية ثابتة لها بحكم القانون وفقا لنص المادتين 57 من القانون المدنى الأهلى و 80 من القانون المختلط و لا تزول هذه الملكية عنها إلا إذا كسبها أحد الأفراد بطريق من طرق كسب الملكية المقررة فى القانون . ( الطعن رقم 342 لسنة 32 ق ، جلسة 1967/1/26 ) ================================= الطعن رقم 0161 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 281 بتاريخ 31-01-1967 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 2 البيانات المساحية لا تنهض بذاتها دليلاً على ثبوت الملكية أو نفيها ، و يتعين للإعتداد بها أن تكون قائمة على أساس يقرها القانون . ( الطعن رقم 161 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/31 ) ================================= الطعن رقم 0211 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1319 بتاريخ 31-12-1970 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 2 المطالبة بتثبيت ملكية أطيان زراعية موضوع قابل للتجزئة ، و من ثم فإن بطلان الطعن بالنسبة لأحد المطعون عليهم لا أثر له بالنسبة للباقين . ================================= الطعن رقم 0452 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1225 بتاريخ 28-10-1972 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 1 إذ كان المطعون ضده الأول قد قصر طلباته أمام محكمة الإستئناف على طلب تثبيت ملكيته للماكينة وحدها و كان هذا الطلب ينصب على الآلة المتنازع عليها كما كانت قبل تثبيتها و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى تقرير أن هذه الآلة ينطبق عليها عقد المطعون ضده الأول و أن ملكيته لها تثبت بهذا العقد دون تسجيل لأنه يقع على منقول . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتثبيت ملكيته على سند من ذلك العقد لا يكون مخطئاً فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 0553 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1499 بتاريخ 02-11-1976 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 2 إذا كان الثابت أن الطاعنين أقاموا الدعوى طالبين الحكم لهم بتثبيت ملكيتهم للأطيان موضوع النزاع و تسليمها لهم ، و لما قضى لهم بطلباتهم ضد المطعون عليهم إستأنف الأخيرون الحكم . و بجلسة 1969/10/25 قرر المطعون عليه التاسع و هو وكيل عن والدته المطعون عليها الأولى عن نفسها بتنازله عن إستئنافه و عن إستئناف والدته و قضى الحكم المطعون فيه فى أسبابه بقبول ترك الخصومة بالنسبة لهما طبقا لمادة 238 من قانون المرافعات ، لما كان موضوع الدعوى على هذء الصورة قابلاً للتجزئة فإن الحكم بقبول ترك الخصومة يقتصر أثره على المطعون عليهما المذكورين دون باقى المطعون عليهم عملاً بالقاعدة العامة التى تقتصر حجية الأحكام على من كان طرفاً فيها . و إذ أغفل الحكم المطعون فيه بحث مدى أثر الحكم بقبول ترك الخصومة من المطعون عليهما سالفى الذكر و قضى برفض الدعوى برمتها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور يبطله. ================================= الطعن رقم 0552 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1171 بتاريخ 04-05-1978 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 1 المفاضلة بين مستندات الملكية التى يعتمد عليها أحد طرفى الخصومة و بين مستندات ملكية الطرف الآخر و التى صدرت لإثبات تصرفات قانونية هى من المسائل القانونية يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فيها . و من القواعد المقررة فى هذا الخصوص أنه إذا كان سندا طرفى النزاع متعادلين و صادرين من شخصين مختلفين و الحيازة لأحدهما محققة و مستوفية لشرائطها فإنه يفضل خصمه بهذه الحيازة إلا إاذا أثبت الطرف الآخر أن سلفه الذى تلقى منه السند كان يفوز على السلف الذى تلقى منه الحائز سنده لو أن دعوى الإستحقاق أقامها أحدهما على الآخر ففى هذه الحالة يفضل هذا الطرف خصمه الحائز . ================================= الطعن رقم 0651 لسنة 42 مكتب فنى 30 صفحة رقم 183 بتاريخ 11-01-1979 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 2 نفى محكمة الموضوع وضع يد البائعين للطاعن على جميع العقار بنية الملك . لا تعارض بينه و بين حجية الإقرار فيما بينهما و بين المقرين ـــ لهما بالملكية ـــ و الذى إنتهت ذات المحكمة إلى الأخذ به ذلك أنه لا تلازم بين الإقرار بالملكية فى ذاته بإعتباره تصرفاً قانونياً . و بين وضع اليد بنية الملك بإعتبارة واقعة مادية خلصت تلك المحكمة من أقوال الشهود إلى عدم توافرها فى حق البائعين . ================================= الطعن رقم 0317 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1919 بتاريخ 18-11-1980 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل فيما يتعلق بإثبات أصل الملكية أو الحق العينى إلإ المحررات التى سبق شهرها ، فإذا توصل المشترى إلى تسجيل عقده أو تسجيل الحكم الصادر بصحته و نفاذه رغماً عن أن سند البائع لم يكن قد تم شهره ، فإنه لا يكون من شأن التسجيل على هذه الصورة إعتبار المشترى مالكاً ، إذ من غير الممكن أن يكون له من الحقوق أكثر مما هو للبائع له الذى لم ينتقل إليه الملكية بسبب عدم تسجيل سنده . ================================= الطعن رقم 0455 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 573 بتاريخ 21-02-1980 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 4 تغيير سبب الحيازة لا يكون - و على ما تقضى به المادة 2/972 من القانون المدنى مما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا بأحد إثنتين أن يتلقى ذو اليد الوقتية ملك العين من شخص من الأغيار يعتقد هو أنه المالك لها أو أن يجابه ذو اليد الوقتية مالك العين مجابهة صريحة بصفة فعلية قضائية أو غير قضائية تدل على أنه مزمع إنكار الملكية على المالك و الإستئتار بها دونه . ( الطعن رقم 455 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/2/21 ) ================================= الطعن رقم 0366 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1958 بتاريخ 29-11-1984 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 1 لما كان لمدعى الملكية أن يقيم إدعاءه على السبب الذى يراه مملكاً له ، و حسب الحكم أن يحقق هذا السبب و يفصل فيه و كان المطعون ضدهم .... قد أقاموا دفاعهم على تملكهم الأرض محل النزاع بالتقادم الطويل وحده فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على مقتضى هذا الدفاع يكون إلتزم صحيح القانون و يكون النعى عليه - بأنهم مشترون لها بعقد مسجل - على غير أساس . ================================= الطعن رقم 1339 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 298 بتاريخ 24-01-1984 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أسباب كسب الملكية التى حددها القانون ليس من بينها قيد إسم شخص بذاته فى السجلات التى تعدها الدولة لجباية الضرائب على العقارات بما لا يجوز معه الإستدلال على ملكية المطعون ضدها الثانية لعقار النزاع بتكليف العقار بإسمها وحده . ( الطعن رقم 1339 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/1/24 ) ================================= الطعن رقم 1612 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1171 بتاريخ 02-05-1984 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 1 حق الملكية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حق دائم لا يسقط بمجرد عدم الإستعمال مهما طال الزمن ، و يكتسبه الخصم إذا توافرت له شروط وضع اليد على العقار المدة الطويلة المكسبة للملكية . ================================= الطعن رقم 2002 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 261 بتاريخ 11-05-1989 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 2 إذ كان الطاعن قد أقام دعواه ليحكم له بتثبيت ملكيته لأطيان النزاع و إخلاء المطعون ضدهم و إزالة ما أقاموه عليها من مبانى و منع تعرضهم و منازعتهم له فيها ، تأسيساَ على ثبوت ملكيته لها ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعواه لعدم ثبوت ملكيته لتلك الأطيان ، فإن هذا الحكم ينطوى على قضاء ضمنى برفض بقية الطلبات المؤسسة جميعها على ثبوت ملكية الطاعن للمساحة موضوع التداعى . ================================= الطعن رقم 0922 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 339 بتاريخ 30-01-1990 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 2 لما كان البين من تقرير مكتب الخبراء أن الطاعنين تمسكوا أمام الخبير بما أقاموا عليه دعواهم الفرعية من الإدعاء تملكهم الورشة محل التداعى بوضع اليد المدة الطويلة . و أن تحقيق هذا الدفاع أسفر عن أن الترخيص الصادر لمورثهم لإدارة - هذه الورشة تضمن أنها ملك مورث المطعون ضدهم . و أن الشهادة الصادرة من النيابة الإدارية فى العريضة المقيدة برقم ... تضمنت إقرار مورث الطاعنين بأنه يضع اليد على تلك الورشة بعقد إيجار . و قد إنتهى الخبير فى تقريره - بعد تمحيص دفاعهم - إلى ثبوت ملكية المطعون ضدهم للورشة محل التداعى ، و كان هذا الذى إنتهى إليه الخبير سائغاً و له أصل ثابت بالأوراق . فإن الحكم المطعون فيه إذا أخذ به و أقام قضاءه عليه لا يكون مشوباً بالقصور. ( الطعن رقم 922 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/1/30 ) ================================= الطعن رقم 0077 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 138 بتاريخ 18-03-1937 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 2 لا يهم عند القضاء فى دعوى الملكية أن يكون المشترى إسترد ما دفعه أو لم يسترده ما دام طلب رد الثمن لم يكن معروضاً على القاضى . و لا يهم كذلك أن يكون البائع قد رد إلى المشترى ما قبضه من ثمن المبيع رداً مبرئاً لذمته أو أن يكون هذا الرد مشوباً بعيب يجعله غير مبرء للذمة . و إذن فإذا تعرض القاضى فى أسباب حكمه إلى ما لا تتأثر به دعوى الملكية من ذلك فإن ما يعرض له يكون ، لعدم تعلقه بالطلب المرفوعة به الدعوى و لعدم إتصاله بالمنطوق ، عديم الأثر زائداً على حاجة الدعوى ، و هو على هذا الإعتبار لا يحوز كالمنطوق قؤه الشىء المحكوم فيه . ( الطعن رقم 77 لسنة 6 ق ، جلسة 1937/3/18 ) ================================= الطعن رقم 0045 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 201 بتاريخ 09-12-1937 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 1 إذا كان النزاع أمام محكمة الموضوع محصوراً فى تكييف العقود التى يتمسك بها المدعى عليه فى الرد على دعوى المدعى تثبيت ملكيته لما جاء فيها ، هل هى عقود بيع جدى من شأنه أن ينقل الملكية للمدعى عليه أو أنها عقود رهن حررت فى صورة بيع وفائى أو بيع بات ، فإن هذا النزاع لا يخضع لأحكام قانون التسجيل و إنما يفصل فيه ببحث هذه العقود موضوعاً لتعرف حقيقة الأمر فيها ، فإن تبين أنها عقود رهن لا بيع كان المدعى محقاً فى دعواه . و الحكم بعدم قبول هذه الدعوى تأسيساً على القول بأن محل النظر فى حقيقة هذه العقود لا يكون إلا عند ما يرفع المتمسك بها دعوى صحة التعاقد فيها أو دعوى تثبيت الملك بناء عليها أو عند ما ترفع عليه ممن صدرت منه دعوى ببطلانها لأى سبب آخر غير ثبوت الملك - الحكم بذلك على هذا الأساس خاطىء و لا يوجد له أى سند فى القانون . ( الطعن رقم 45 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/12/9 ) ================================= الطعن رقم 0061 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 206 بتاريخ 09-12-1937 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 3 إن القانون لا يمنع من الجمع بين دعوى طلب تثبيت الملكية فى عين و طلب بطلان تصرف صادر فى ذات العين للصورية المطلقة ، فإن المقصود من التمسك بهذه الصورية هو إعتبار العقد المطعون عليه منعدماً لا أثر له ليتمكن الطاعن فيه من تحقيق أثر العقد الصادر له . فإذا صدر حكم لشخص بصحة توقيع البائعين على العقد الصادر منهما له ، و سجل هذا الحكم بعد تسجيل عقد آخر صدر ببيع العين ذاتها لغيره . فلهذا الشخص أن يتمسك بصورية العقد الآخر صورية مطلقة ليزيل جميع العوائق القائمة فى سبيل تحقيق أثر عقده ، و ذلك سواء بإعتباره دائناً للبائعين فى الإلتزامات التى ترتبت على العقد الصادر له منهم من جهة وجوب قيامهم بجميع الإجراءات اللازمة لنقل الملكية أم بإعتباره صاحب حق عينى موقوف إنتقاله إليه إلى ما بعد التسجيل . ( الطعن رقم 61 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/12/9 ) ================================= الطعن رقم 0075 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 723 بتاريخ 14-06-1945 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 3 إذا لم تثبت الملكية للمدعين بالسند الذى أسسوا عليه دعواهم فلا يكون للمحكمة أن تتخذ من عجز منازعيهم ــ وهم مدعى عليهم فى الدعوى ـ عن إثبات ملكيتهم بالتقادم دليلاً قانونياً على ثبوت ملكية المدعين وهم المكلفون قانوناً بإثبات دعواهم . ( الطعن رقم 75 لسنة 14 ق جلسة 1945 ================================= الطعن رقم 0120 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 193 بتاريخ 10-10-1946 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 1
إذا تمسك مدعى الملكية بأنه تملك الأطيان المتنازع عليها بالشراء ممن تملكها بالتقادم من مالكها الأصلى ، و دفع المدعى عليه بأنه هو الذى تملك بالتقادم ، و أمرت المحكمة الإبتدائية بإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات وضع اليد بشهادة الشهود ، و حملت المدعى عليه عبء الإثبات فقبل هذا الحكم التمهيدى و لم يستأنفه ، ثم لما أصدرت حكمها القطعى نفت ملكية المدعى عليه و أثبتت فى الوقت نفسه ملكية المدعى و ردت هذه الملكية إلى سببها القانونى و هو التقادم ، و ساقت على هذا التقادم أدلة من شأنها أن تؤدى إليه ، فإنها لا تكون قد أخطأت فى تطبيق قواعد إثبات الملكية ، و لو جعلت فى المقام الأول من الأدلة التى أوردتها على تملك المدعى بالتقادم ما إستفادته من إخفاق المدعى عليه فى دفاعه و ما ترتب على هذا الإخفاق من إنتفاء وضع يده ، فذلك حقها الذى لا معقب عليه ، إذ أن وضع اليد واقعة تقبل الإثبات بالطرق كافة بما فيها القرائن ، و القرائن القضائية من الأدلة التى لم يحدد القانون حجيتها و التى أطلق للقاضى فى الأخذ بنتيجتها و عدم الأخذ بها ، كما أطلق له فى أن ينزل كل قرينة منها من حيث الأهمية و التقدير المنزلة التى يراها




اثبات وضع اليد

الطعن رقم 0004 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 219 بتاريخ 04-01-1951 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 2 النعى على الحكم بأنه أخطأ فى تطبيق القانون ، إذ هو لم يعتبر أن وجود قنطرة للصرف تتوافر فيها شروط وضع اليد القانونية من ظهور و إستمرار و هدوء و نية التملك - هـــذا النعى يكون فى غير محله متى كان الحكم قد أثبت أخذاً بتقرير الخبير أن هذه القنطرة قد هدمت مـن زمن بعيد . ================================= الطعن رقم 0008 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 134 بتاريخ 07-12-1950 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 1 متى كان الحكم قد حرص على بيان إستيفاء وضع يد المطعون عليهم على العين موضوع النزاع أركانه القانونية وأنه بدأ من وقت شرائهم لها حتى تاريخ رفع دعواهم أى أكثر من خمس عشرة سنة ، و قد ساق على ذلك أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه منها سواء أكانت خاصة بشهادة الشهود أم بما إستنبطه من قرائن أخرى بينها ، و كان مبنى ما نعته الطاعنه عن هذا الحكم أنه قام على أسباب مبهمة مضطربة ناقصة لأنه لم يبين فى إيضاح كـاف ثبوت وضع يد المطعون عليهم المدة الطويلة المكسبة للملكية بصفة ظاهرة مستمرة وبنية التملك ، كذلك لم يبين بدء مدة وضع اليد ونهايتها - فإن الطعن يكون على غير أساس إذ هو لايعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به . ================================= الطعن رقم 0008 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 199 بتاريخ 06-12-1951 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 1 ان تقدير أدلة الدعوى والوقائع المؤدية إلى كسب الملكية بمضى المدة الطويلة ـ ذلك مما تستقل به محكمة الموضـــوع متى إعتمدت فيه على أسباب سائغه من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها . ================================= الطعن رقم 0062 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 368 بتاريخ 10-01-1952 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 2 إن الأساس التشريعى للتملك بمضى المدة الطويلة هو قيام قرينة قانونية قاطعة على توافر سبب مشروع للتملك لدى واضع اليد ، و هذا لا يصح معه القول بأن واجب الضمان ، المفروض على مدعى التملك بوضع اليد بموجب إقرار صادر منه نزل فيه لمنازعه فى الملكية عن قدر من الأطيان يدخل فى الأطيان المتنازع عليها ، مانع له أبدا من كسب ملكية هـذه الأطيان بوضع اليد المدة الطويلة متى كان وضع اليد المذكور قد إستوفى شروطه القانونية . ================================= الطعن رقم 0115 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1129 بتاريخ 29-05-1952 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 3 متى كان النزاع بين الطرفين قد دار على التملك بوضع اليد المدة الطويلة و هو واقعة مادية للمحكمة أن ترجع فى تحريها إلى ما بين يديها من عقود و أوراق لتتخذ منها ما قد تفيده من دلالة على ثبوت وضع اليد أو نفيه فليس فيما تجريه المحكمة من ذلك مخالفة لقواعد الإثبات . ================================= الطعن رقم 0257 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 500 بتاريخ 19-02-1953 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 1 لما كان وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات . و كان القانون لايشترط مصدرا معينا يستقى منه القاضى الدليل فانه لاحرج على المحكمة إذ هى أقامت قضاءها فى هذا الخصوص على ما استخلصته من أوراق أو مستندات تمليك أو حتى من أقوال وردت فى شكوى إدارية . ================================= الطعن رقم 0327 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 871 بتاريخ 31-03-1955 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 2 المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية متى كانت قد اقتنعت من المستندات المقدمة إليها أن لا حاجة بها إلى هذا الإجراء . ( الطعن رقم 327 سنة 21 ق ، جلسة 1955/3/31 ) ================================= الطعن رقم 0372 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 865 بتاريخ 09-04-1953 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 1 التخلى عن الحيازة المسقط لحق الحبس واقعة مادية لمحكمة الموضوع أن تستخلصها من ظروف الدعوى وملابساتها ومن المستندات المقدمة فيها . وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص تخلى الطاعن باختياره عن حيازة العين التى يطلب تمكينه من وضع يده عليها من توقفه عن أعمال البناء قبل رفع المطعون عليها دعوى إثبات حالة البناء وإصراره على عدم إتمام البناء مما إضطر المطعون عليها إلى الإتفاق مع مقاول آخر لإتمام ما لم يقم الطاعن بتنفيذه ، ومن أن مذكرة الطاعن بقسم البوليس لم تتضمن ما يدل على صحة دعواه من أنه طرد من البناء فى تاريخ تحريرها أو أن تابعاً للمطعون عليها قد إعترف بأنها أمرته بمنع الطاعن من دخول العقار ، وخلصت المحكمة من إستعراض هذه الوقائع ومن مراجعة الخطابات والإنذارات المتبادلة بين الطرفين إلى أن تخلى الطاعن عن حيازته كان بمحض إختياره ، وكانت هذه القرائن التى إستند إليها الحكم من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس . (الطعن رقم 372 سنة 21 ق ، جلسة 1953/4/9 ) ================================= الطعن رقم 0183 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1567 بتاريخ 08-12-1955 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 1 متى كان الحكم إذ انتهى فى تكييفه للمحرر المدعى بقطعه التقادم بصيغته المدونة على حكم الدين إلى أنه اقرار لا مخالصة بناء على الاعتبارات السائغة التى أوردها و إلى أن هذا الإقرار لايكون حجة على الغير إلا بثبوت تاريخه وفقا للمادة 395 مدنى فانه لا تجوز المجادلة فى هذا التكييف ، و القول بأن المحرر مخالصة يجوز إعفاؤها من قيد ثبوت التاريخ لأنه سواء اعتبرته المحكمة إقرارا يتحتم ثبوت تاريخه لامكان نفاذه فى حق الغير أو اعتبرته مخالصة ولكنها بما لها من خبرة من ظروف الدعوى ما يدعو إلى إعفائها من شرط ثبوت التاريخ فلا معقب على تقديرها لأن ذلك مما يستقل به قاضى الدعوى ولاسبيل إليه لدى محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0264 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 545 بتاريخ 26-04-1956 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 1 متى كانت المحكمة قد حصلت أن وضع اليد على العين المتنازع عليها كان بطريق الإنابة ، فإنها لا تكون ملزمة بإجابة طلب إجراء تحقيق وضع اليد المكسب للملكية بالمدة الطويلة لإنعدام الجدوى من إجابة هذا الطلب ، إذ أن وضع اليد مهما طال أمده لا ينتهى بصاحبه إلى كسب الملكية ما دام أنه بطريق الإنابة عن المالك . ================================= الطعن رقم 0433 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 661 بتاريخ 31-05-1956 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 2 لقاضى الموضوع سلطة تامة فى إستخلاص حسن النية وسوئها من مظانها فى الدعوى و مما يستشفه من ظروفها و ملابساتها إستخلاصاً قائماً على أسباب مسوغة و كافية لحمل قضائه من عدم إستفادة البائع من التقادم الخمسى . ( الطعن رقم 433 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/5/31 ) ================================= الطعن رقم 0212 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 703 بتاريخ 26-11-1959 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 8 وضع اليد واقعه مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات من أى مصدر يستقى القاضى منه دليله و لو كان هذا المصدر أقوالا و ردت فى شكوى إدارية - على ما جرى به قضاء محكمة النقض . ( الطعن رقم 212 لسنه 25 ق ، جلسة 1959/11/26 ) ================================= الطعن رقم 0280 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 184 بتاريخ 25-02-1960 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 3 تحصيل الواقعة التى يبدأ بها التقادم هو مما تستقل به محكمة الموضوع و لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض متى كان تحصيلها سائغا . ================================= الطعن رقم 0449 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 825 بتاريخ 24-06-1965 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 1 متى كانت محكمة الموضوع قد نفت فى حدود سلطتها التقديرية إنعقاد إيجاره بين مصلحة الأملاك و الطاعنين بشأن الأرض محل النزاع فيها و إنتهت إلى أن وضع يد الطاعنين كان بغير سند من القانون و أن المبالغ التى كانت تحصلها منهم المصلحة المذكورة إنما كانت مقابل إستغلالهم لها بطريق الخفية و كان المستفاد من المادة 1 فقرة "هـ" من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى أن المقصود بالإستغلال بطريق الخفية هو ما كان بغير عقد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن الطاعنين لا يحق لهم التمسك بقانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 فى البقاء فى الأرض محل النزاع لا يكون مخالفاً للقانون ذلك أن قانون الإصلاح الزراعى بما أورده من نصوص فى الباب الخامس منه لا يحمى إلا مستأجر الأراضى الزراعية أما من كان وضع يده بغير عقد إيجار فلا تشمله هذه الحماية . ( الطعن رقم 449 لسنة 30 ق ، جلسسة 1965/6/24 ) ================================= الطعن رقم 021 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1001 بتاريخ 09-11-1965 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 2 وضع اليد المكسب للملكية بمضى المدة الطويلة من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع . ================================= الطعن رقم 0274 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 938 بتاريخ 28-04-1966 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 2 وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومن ثم فإن المحكمة لا تتقيد فى إثباتها بطريق معين من طرق الاثبات . ================================= الطعن رقم 0085 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 304 بتاريخ 15-02-1968 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 2 حسن النية مفترض دائما لدى الحائز إلى أن يقوم الدليل على العكس . ================================= الطعن رقم 0447 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1287 بتاريخ 29-10-1968 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 2 مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 965 من القانون المدنى أنه يشترط لحسن النية أن يجهل الحائز أنه يعتدى على حق الغير و لا يخالجه أى شك فى هذا ، كما يجب ألا يرتكب خطأ جسيماً فى جهله بإنه يعتدى عل حق الغير . ( الطعن رقم 447 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/10/29 ) ================================= الطعن رقم 0049 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 236 بتاريخ 04-02-1969 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه لا يكفى فى تغيير الحائز صفة وضع يده مجرد تغيير نيته بل يجب أن يكون تغيير النية بفعل إيجابى ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع و المعارضة العلنية و يدل دلالة جازمة على أن ذا اليد الوقتية مزمع إنكار الملكية على صاحبها و إستئثاره بها دونه . ================================= الطعن رقم 0162 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1267 بتاريخ 16-12-1969 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 2 وضع اليد واقعة مادية العبرة فيه بما يثبت قيامه فعلا فإذا كان الواقع يخالف ما هو ثابت من الأوراق فيجب الأخذ بهذا الواقع و إطراح ما عداه . ( الطعن رقم 162 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/12/16 ) ================================= الطعن رقم 0397 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1338 بتاريخ 25-12-1969 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 2 إذا كان الحكم قد خلص إلى أن وضع يد مورثة الطاعنين ، و يد الطاعنين من بعدها ، على أى جزء من القدر المطالب بتثبيت ملكيتهم إليه على الشيوع قد خلا من مواجهة باقى الشركاء بما يفيد جحد ملكيتهم و إنكارها عليهم فلا يكسبهم نصيب هؤلاء الشركاء مهما طالت مدة وضع اليد ، فإن الجدل حول عدم أخذ المحكمة بما قام فى الدعوى من أدلة مجابهة شركائهم بإنكار ملكيتهم لا يعدو أن يكون جدلا فى تقدير الدليل الذى لم تجد فيه محكمة الموضوع ما يكفى لإقتناعها و هو ما تستقل به وحدها و مرهون بما يطمئن إليه وجدانها . ( الطعن رقم 397 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/12/25 ) ================================= الطعن رقم 0250 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1272 بتاريخ 22-12-1970 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 6 تحقيق وضع اليد هو مما يجوز فيه قبول القرائن كدليل من أدلة الإثبات ، و إذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة ليس حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه فى كل حاله ، بل أمر ذلك متروكا لمحكمة الموضوع ، ترفض الإجابة إليه متى رات بما لها من سلطة التقدير أنه لا حاجة لها به و أن فى أوراق الدعوى و القوانين المستنبطة من هذه الأوراق ما يكفى لتكوين عقيدتها ، و حسبها أن تبين فى حكمها القرائن المقبولة التى إستندت إليها و الأسباب السائغة التى إعتمدت عليها فى رفض طلب التحقيق . ( الطعن رقم 250 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/12/22 ) ================================= الطعن رقم 0381 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 430 بتاريخ 15-03-1973 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 1 تعرف حقيقة نية واضع اليد عند البحث فى تملك غلة العين الموجودة تحت يده هو مما يتعلق بموضوع الدعوى ، و من سلطة محكمة الموضوع وحدها تقريره ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان قضاؤها مبنياً على مقدمات من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها ، فإذا كان الحكم قد أسس إنتقاء حسن النية لدى الطاعن على علمه بعيوب سنده ، و إستخلص هذا العلم إستخلاصاً سائغاً من دفاع الطاعن فى الدعوى رقم ... و إعتبر هذا الدفاع قرينة عليه ، و كان تقدير القرائن مما يستقل به قاضى الموضوع ، فإنه لا سبيل إلى الجدل فى هذا التقدير لدى محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0293 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1268 بتاريخ 17-12-1973 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 3 تحقق صفة الظهور فى وضع اليد أو عدم تحققها هو مما يدخل فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى . ================================= الطعن رقم 0463 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1185 بتاريخ 05-11-1974 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 2 إذ كان يبين مما أورده الحكم أن المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية قد إستخلصت من وقائع ثابتة بالأوراق تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها أن المطعون عليه الثانى كان يحوز الأرض موضوع النزاع نيابة عن زوجته الطاعنة وأنه كان يمثلها فى دعوى الحيازة التى أقامتها عليه الشركة المطعون عليها الأولى ، ورتب الحكم على ذلك وقف سريان التقادم المكسب للملكية الذى تمسكت به الطاعنة المدعى عليها فى دعوى الملكية أثناء نظر دعوى الحيازة باعتبارها مانعا للشركة من رفع دعوى الملكية ، فإن النعى على الحكم بهذا الوجه يكون فى غير محله . ( الطعن رقم 463 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/11/5 ) ================================= الطعن رقم 0557 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 153 بتاريخ 14-01-1975 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 2 المقصود بالهدوء الذى هو شرط للحيازة المكسبة للملكية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا تقترن الحيازة بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها فإذا بدأ الحائز وضع يده هادئاً ، فإن التعدى الذى يقع أثناء الحيازة و يمنعه الحائز لا يشوب تلك الحيازة التى تظل هادئة رغم ذلك ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى هذا الخصوص على أن هناك نزاعاً يعيب حيازة الطاعن إستناداً إلى محاولة المطعون عليه الأول إستلام الأطيان موضوع النزاع بمقتضى الحكم الصادر له بصحة التعاقد ضد المطعون عليها الثالثة ، مع أن هذا لا ينفى قانوناً صفة الهدوء عن الحيازة ، فأن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 557 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/1/14 ) ================================= الطعن رقم 0259 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 147 بتاريخ 04-01-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 2 متى كان الحكم المطعون فيه لم يبين ما إذا كانت الصفة العرضية لحيازة ... - النائب على الطاعنين بعمل مادى أو قضائى يدل على إنكار ملكيتهما لحصتهما فى الماكينة و إستئثاره بها دونها ، وكان استخراج ترخيص لإدارة الماكينة بإسم هذا النائب وشريكيه دون باقى أخوته لا يعتبر بذاته تغييراً لصفة الحيازة ولا يتحقق معنى المعارضة لحق الطاعنين بالمعنى المقصود قانوناً فى هذا الصدد ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب و الفساد فى الإستدلال . ================================= الطعن رقم 0927 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1706 بتاريخ 16-11-1978 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 2 لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى التحقق من إستيفاء الحيازة للشروط التى يتطلبها القانون ، و لا سبيل لمحكمة النقض عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة . ( الطعن رقم 927 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/11/16 ) ================================= الطعن رقم 0125 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 490 بتاريخ 15-02-1978 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 2 إذ كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة أسست دعواها على سند من ثبوت ملكيتها لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، و كان المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه و تقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعيه ، فإن الحكم إذ ناط بالطاعنة إثبات ما تدعيه من وضع اليد لا يكون قد نقل عبء الإثبات . لما كان ذلك و كان المطعون عليهم قد تمسكوا من جانبهم بأنهم و مورثهم من قبلهم قد إكتسبوا الملكية بالتقادم الطويل ، و كانت محكمة الموضوع قد ألقت على عاتقهم إثبات ما يدعون ، و كان مفاد ما سلف أن كلاً من طرفى التداعى يزعم أنه إكتسب الملكية بوضع اليد ، فإن إهدار الحكم لأقوال شهود المطعون عليهم و تقريره عدم ثبوت حقهم بإعتبارهم مدعى عليهم ليس من شأنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يقضى بثبوتها للطاعنة و لا بأحقيتها فيما طلبته - و لا ينفى وجوب بحث سند ملكية هذه الأخيرة و تحقيق دفاعها و القضاء بما يسفر عنه رفضاًً أو قبولاً . ( الطعن رقم 125 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/2/15 ) ================================= الطعن رقم 0657 لسنة 43 مكتب فنى 30 صفحة رقم 191 بتاريخ 11-01-1979 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 1 الحيازة حالة قانونية يباشرها الشخص بوضع اليد بنفسه أو ممن يمثله مع توافر نية الملك له ، فهى لا تحتاج لقوة مادية يعجز عنها المسنون . ================================= الطعن رقم 0170 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2053 بتاريخ 18-12-1980 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 5 وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق من أى مصدر يستقى منه دليله . و لمحكمة الموضع السلطة المطلقة فى التعرف على نية واضع اليد من جميع عناصر الدعوى و قضاؤها فى ذلك لا يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض ما دامت هذه العناصر مدونة فى حكمها و تفيد عقلا النتيجة التى إستفادتها . ================================= الطعن رقم 0170 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2053 بتاريخ 18-12-1980 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 6 تقدير أدلة الدعوى و الوقائع المؤدية إلى كسب الملكية بمضى المدة الطويلة مما تستقل به محكمة الموضوع متى إعتمدت فيه على أسباب من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إأنتهت إليها . ================================= الطعن رقم 1081 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1754 بتاريخ 07-06-1981 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 1 المقصود بالهدوء الذى هو شرط للحيازة المكسبة للملكية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا تقترن الحيازة بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها ، فإن بدأ الحائز وضع يده هادئاً فإن التعدى الذى يقع أثناء الحيازة و يمنعه الحائز لا يشوب تلك الحيازة التى تظل هادئة رغم ذلك . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى هذا الخصوص على أن هناك نزاعاً يشوب حيازة الطاعن للأرض إستناداً إلى مجرد توقيع الحجز ، و كان الطاعنون قد إتخذوا من هذا الحجز موقف المدافع عن حيازتهم مما لا يصح معه القول بأن حيازتهم كانت معيبة لهذا السبب ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر مجترئاً فى ذلك بالقول بأن حيازة الطاعنين للأرض آنفة الذكر فقدت شرط الهدوء ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1081 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/6/7 ) ================================= الطعن رقم 0277 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 271 بتاريخ 20-01-1983 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تعرف حقيقة نية واضع اليد عند البحث فى تملك غلة العين الموجودة تحت يده هو من مسائل الواقع التى تخضع فى تقديرها لسلطة محكمة الموضوع . ================================= الطعن رقم 0277 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 271 بتاريخ 20-01-1983 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 3 الحائز و إن كان يعد سئ النية من الوقت الذى يعلم فيه بعيوب سند حيازته و هو يعتبر كذلك من تاريخ إعلانه بذلك فى صحيفة الدعوى تطبيقاً لنص المادتين 3/185 ، 2/966 من القانون المدنى ، إلا أنه إذا ما إنتهت هذه الدعوى بالحكم بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانونى فإن الأثر المستمد من إعلان صحيفتها يزول و لا يعتد به فى مقام إثبات سوء النية . ================================= الطعن رقم 0489 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 130 بتاريخ 06-01-1983 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 1 إذ كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى التحقق من إستيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التى أقامت عليها قضاءها سائغة . ================================= الطعن رقم 0489 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 130 بتاريخ 06-01-1983 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 4 من المقرر قانوناً أن الحيازة المادية قرينة على الحيازة القانونية ما لم يثبت خصم الحائز عكس ذلك . ================================= الطعن رقم 0489 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 130 بتاريخ 06-01-1983 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 5 الحيازة لا تكون غير هادئة إلا إذا بدأت بإكراه . ( الطعن رقم 489 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/6 ) ================================= الطعن رقم 0002 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 943 بتاريخ 09-04-1984 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 2 لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى التحقق من إستيفاء الحيازة للشروط التى يتطلبها القانون ، و لا سبيل لمحكمة النقض عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة . ================================= الطعن رقم 0002 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 943 بتاريخ 09-04-1984 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 4 العبرة فى الحيازة باعتبارها واقعة مادية بحقيقة الواقع ، فإذا كان الواقع يخالف ما ورد بالأوراق فيجب الأخذ بهذا الواقع و إطراح ما عداه . ================================= الطعن رقم 0838 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 665 بتاريخ 13-03-1984 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 2 نية التملك - و هى العنصر المعنوى فى الحيازة - تدل عليها أمور و مظاهر خارجية يترك تقديرها لمحكمة الموضوع التى يكون لها أن تستخلص ثبوتها من عدمه دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان إستخلاصها سائغاً . ================================= الطعن رقم 1444 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2311 بتاريخ 30-12-1984 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 1 من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن وضع اليد المكسب للملكية بمضى المدة الطويلة هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع فله أن يستخلصه من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها طالما كان إستخلاصه سائغاً و لا مخالفاً فيه للثابت بالأوراق ================================= الطعن رقم 0681 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 455 بتاريخ 26-03-1987 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 4 وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق من أى مصدر يستقى القاضى منه دليله . ( الطعن رقم 681 لسنة 54 ق ، جلسة 1987/3/26 ) ================================= الطعن رقم 0439 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1201 بتاريخ 23-11-1988 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 1 المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الأدلة فيها من سلطة محكمة الموضوع متى كان إستخلاصها سائغاً و كافياً لحمل النتيجة التى إنتهت إليها و أن وضع اليد المكسب للملكية بمضى المدة الطويلة هو من مسائل الواقع التى تستقل بها فلها أن تستخلصه من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها أو من شهادة شاهد لم يؤد اليمين أمامها طالما كان هذا الإستخلاص سائغاً و لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق. ================================= الطعن رقم 1695 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 405 بتاريخ 21-12-1989 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 5 ما تثبته محكمة الموضوع بشأن صفة وضع اليد و تقديرها لوقوع الغصب و نفيه إستخلاصاً من وقائع الدعوى و الأدلة المطروحة عليها من الأمور الموضوعية التى لا سبيل إلى طرحها على محكمة النقض ما دامت هذه الأدلة و تلك الوقائع تسمح بذلك التقدير . ================================= الطعن رقم 2151 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 393 بتاريخ 25-05-1989 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 1 يدل نص المادة 2/951 ، 964 من القانون المدنى على أن الحيازة المادية إذا ما توافرت من هدوء و إستمرار و ظهور و وضوح كانت قرينة على الحيازة القانونية أى المقترنة بنية التملك و على من ينازع الحائز أن يثبت هو أن هذه الحيازة عرضية غير مقترنة بتلك النية . ================================= الطعن رقم 0391 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 298 بتاريخ 12-12-1989 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 1 لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن وضع اليد المكسب للملكية بمضى المدة هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع فله أن يستخلصه من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها أو من شهادة شاهد لم يؤدى اليمين أمامه طالما كان إستخلاصه سائغاً و لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق . ================================= الطعن رقم 0012 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 24 بتاريخ 03-12-1931 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 2 المشترى بعقود عرفية ثابتة التاريخ إذا تملك ما إشتراه بوضع يده المدة الطويلة المكسبة وحدها للملك فلا يحتج عليه من صاحب الإختصاص المسجل المأخوذ على العقار المشترى بإعتباره مملوكاً لأحد ورثة البائع . فإذا عولت محكمة الموضوع على ما ثبت لديها من أن المشترين بعقود عرفية ثابتة التاريخ من المورث قد ملكوا ما إشتروه بوضع اليد المكسب للملكية بالمدة الطويلة ، و إستغنت بهذا عن البحث فى أمر تسجيل الإختصاص الذى أخذ ضد أحد ورثة البائع و المفاضلة بينه و بين العقود العرفية وفقاً لمواد التسجيل القديمة فإنها لا تكون قد خالفت القانون فى ذلك . ( الطعن رقم 12 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/12/3 ) ================================= الطعن رقم 0080 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 191 بتاريخ 02-03-1933 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 2 كل ما تثبته محكمة الموضوع بشأن صفة وضع اليد و إستمراره أو إنقطاعه ، و تقديرها لما يتمسك به الخصوم فى ذلك من الأوراق أو الأفعال - كل ذلك هو من الأمور الموضوعية التى لا سبيل إلى طرحها على محكمة النقض . ( الطعن رقم 80 لسنة 2 ق ، جلسة 1933/3/2 ) ================================= الطعن رقم 0035 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 694 بتاريخ 18-04-1935 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 2 إن مدة وضع اليد المكسبة لملكية الوقف هى ثلاث و ثلاثون سنة . ( الطعن رقم 35 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/4/18 ) ================================= الطعن رقم 0036 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 616 بتاريخ 28-02-1935 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 1 إن القاعدة التى تقررها المادة 79 من القانون المدنى صريحة فى أن لا سبيل لمن وضع يده بسبب وقتى معلوم غير أسباب التمليك المعروفة إلى أن يكسب لا هو و لا ورثته الملك بوضع اليد مهما تسلسل التوريث و طال الزمن . ================================= الطعن رقم 0036 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 616 بتاريخ 28-02-1935 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 2 وضع اليد بسبب وقتى معلوم غير أسباب التمليك المعروفة لا يعتبر صالحاً للتمسك به إلا إذا حصل تغيير فى هذا السبب يزيل عنه صفته الوقتية . و المفهوم من قواعد التملك بمضى المدة الطويلة و من باقى الأصول القانونية أن هذا التغيير لا يكون إلا بأحدى إثنتين : أن يتلقى ذو اليد الوقتية ملك العين عن شخص من الأغيار يعتقد هو أنه المالك لها و المستحق للتصرف فيها ، أو أن يجابه ذو اليد الوقتية مالك العين مجابهة ظاهرة صريحة بصفة فعلية أو بصفة قضائية أو غير قضائية {judiciaire ou extra judiciaire} تدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على المالك و الأستئثار بها دونه . و إذن فالواقف الذى هو مستحق للوقف و ناظر عليه لا يمكن أن يكون وضع يده إلا بصفة وقتية من قبل أنه منتفع أو مدير لشئون العين بالنيابة عن جهة الوقف . فحكم المادة 79 من القانون المدنى يسرى بداهة عليه و على ورثته من بعده مهما تسلسل توريثهم و طال وضع يدهم . و لا يستطيع أيهم أن يمتلك العين بالمدة الطويلة إلا بعد أن يغير صفة وضع يده على النحو السالف الذكر . ================================= الطعن رقم 0098 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 792 بتاريخ 23-05-1935 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 2 إذا قدم أحد الخصمين ورقة لإثبات أن الخصم الآخر هو الذى كان واضعاً يده على الأطيان فى سنة كذا فوجدت المحكمة أن هذه الورقة غامضة العبارة فأجرت تحقيقاً لإزالة هذا الغموض و معرفة حقيقة السنة المتنازع فى وضع اليد فيها على الأطيان فإن هذا التحقيق من شأن المحكمة ما دام يستلزمه التفسير الذى هو من شأنها . و إذا قررت المحكمة بعد هذا التحقيق و التفسير أن الخصم الفلانى هو الذى كان واضعاً يده على تلك الأطيان فى السنة المتنازع على وضع اليد عليها فيها ، فإن هذا الثبوت أمر موضوعى لا رقابة لمحكمة النقض عليه . ( الطعن رقم 98 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/5/23 ) ================================= الطعن رقم 0003 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 868 بتاريخ 20-06-1935 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 1 إن الأمر العالى الصادر فى 5 ربيع الأول سنة 1292 بشأن أراضى مريوط ليس فيه شئ يدل على أن هذه الأرض محظور تملكها ، كما أنه لم يتعرض لأحكام تملك تلك الأطيان بوضع اليد . على أن هذا الأمر على كل حال قد أبطل مفعوله بمقتضى الأمر العالى الصادر فى 7 شعبان سنة 1292 مبيناً للوائح و الأوامر الخاصة بالأطيان و التى إعتبرت وحدها المعمول بها فى ذلك التاريخ . على أن الواقع أن الأمر العالى الصادر من بعد فى 9 سبتمبر سنة 1884 مصرح فيه بالإعطاء من الأراضى الميرى الغير المنزرعة الخارجة عن زمام البلاد مجاناً و بدون ضريبة لمن يستصلحونها كيما تنتفع الحكومة بما تفرضه عليها من الضريبة من بعد ، و ذلك بدون إستثناء جهة دون أخرى عدا بعض أراضى لها شأن خاص كأراضى الجزائر و شواطئ النيل و غير ذلك مما هو وارد بالمادة الثانية من الأمر العالى المذكور . أما أراضى مريوط و أمثالها فلم تستثن من إمكان تمليكها للناس ، بل إن المادة السابعة من هذا الأمر صرحت بأن الأطيان المتوطن فيها عربان تعطى لهم بالأولوية . و إذن فالحكم الذى يقضى بجواز تملك أرض مريوط بمضى المدة لا مخالفة فيه لأى قانون . ( الطعن رقم 3 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/6/20 ) ================================= الطعن رقم 0061 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1097 بتاريخ 23-04-1936 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 2 إن المادة <79> من القانون المدنى صريحة فى أنه لا سبيل لمن وضع يده بسبب وقتى معلوم غير أسباب التمليك المعروفة إلى أن يكسب لا هو و لا ورثته الملك بوضع اليد مهما تسلسل التوريث و طال الزمن . و حكم هذه المادة يسرى على الواقف المستحق و على الناظر على الوقف و على ورثته من بعده مهما تسلسل توريثهم و طال وضع يدهم ، فلا يستطيع أيهم أن يمتلك العين بالمدة الطويلة إلا بعد أن يغير صفة وضع يده بما يغير به قانوناً . ================================= الطعن رقم 0076 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1098 بتاريخ 23-04-1936 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 3 إن القاعدة التى تقررها المادة 79 من القانون المدنى صريحة فى أنه لا سبيل لمن وضع يده بسبب وقتى معلوم غير أسباب التمليك المعروفة إلى أن يكسب لا هو و لا ورثته الملك بوضع اليد مهما تسلل التوريث و طال الزمن . و حكم المادة 79 من القانون المدنى يسرى على الواقف المستحق للوقف و على الناظر عليه و على ورثته من بعده مهما تسلسل توريثهم و طال وضع يدهم ، و لا يستطيع أيهم أن يمتلك العين بالمدة الطويلة إلا بعد أن يغير صفة وضع يده على النحو السالف الذكر . ================================= الطعن رقم 0076 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1098 بتاريخ 23-04-1936 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 4 وضع اليد بسبب وقتى معلوم غير أسباب التمليك لا يعتبر صالحاً للتمسك به إلا إذا حصل تغيير فى سببه يزيل عنه صفة الوقتية . و هذا التغيير لا يكون إلا بإحدى إثنتين : أن يتلقى ذو اليد الوقتية ملك العين من شخص من الأغيار يعتقد هو أنه المالك لها و المستحق للتصرف فيها ، أو أن يجابه ذو اليد الوقتية مجابهة ظاهرة صريحة بصفة فعلية أو بصفة قضائية أو غير قضائية تدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على المالك و الإستئثار بها دونه . ================================= الطعن رقم 0062 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 106 بتاريخ 11-03-1937 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 1 وضع اليد بمعناه القانونى يقع على حصة شائعة كما يقع على النصيب المفرز ، فلا يؤثر فى قيامه وجود العين فى حيازة واحد فقط من الشركاء أو فى يد ممثل واحد لهم جميعاً كوكيل أو مستأجر . و لكل ذى يد على حق عينى فى العقار سواء أكان مفرزاً أم شائعاً أن يحمى يده بدعاوى وضع اليد . فهذه الدعاوى يجوز إذن رفعها من الشريك فى الملك لدفع تعرض شركائه له ، كما يجوز له رفعها لدفع تعرض الغير دون أن يتوقف رفعها على تسليم خصمه له بالشركة . ================================= الطعن رقم 0035 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 407 بتاريخ 20-10-1938 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 1 يجب على القاضى فى إدعاء التملك بالتقادم أو دعوى منع التعرض أن يعرض فى حكمه لأركان وضع اليد المكسب للملك فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التى تثبت هذه الأركان أو تنفيها ، و ذلك ليتسنى لمحكمة النقض أن تراقبه . فإذا هو لم يفعل تعين نقض حكمه لقصور أسبابه . ( الطعن رقم 35 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/10/20 ) ================================= الطعن رقم 0004 لسنة 09 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 554 بتاريخ 11-05-1939 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 1 الأصل أن وضع اليد لا إعتبار له قانوناً إلا بالنسبة لمن أراد حيازة المال لنفسه و حاز بنية تملكه . و الأصل فى الحيازة أنها دخول المال فى مكنة الحائز و تصرفه فيه التصرفات المادية القابل لها . غير أنه إذا كان المال من نوع ما يكون الإستيلاء عليه منشئاً للملك لا ناقلاً له إما لكونه غير مملوك أصلاً لآحد أو لكونه سبق فيه الملك لأحد ، فإن مجرد دخوله فى مكنة من إستولى عليه لا يكفى قانوناً لإعتبار هذا المستولى منتوياً التملك ما لم يكن قد أجرى فيه من الأعمال الظاهرة المستمرة ما يدل على قيام هذه النية لديه . فتسوير هذا النوع من المال أو المرور به لا يكفى وحده فى ثبوت حيازته أو وضع اليد عليه . و أما الأموال التى تتلقى ملكيتها عن مالكها بسند معتبر قانوناً ، فإن الحيازة فيها و وضع اليد عليها يثبتان لمتلقيها بمجرد تسلمها بالحالة التى هى عليها ، و التسليم يعتبر تاماً متى وضعت تحت تصرفه بحيث يمكنه الإنتفاع بها بدون مانع و لو لم يتسلمها بالفعل . و متى إكتسبت الحيازة و اليد على هذا الوجه فإنهما يبقيان لمن إكتسبهما حافظين خصائصهما مفيدين أحكامهما ما دام لم يعترضه من يعكرهما عليه أو يزيلهما عنه و يسكت هو المدة التى تستوجب بمرورها يد المعترض حماية القانون . فإذا كان الثابت أن الأرض المتنازع عليها فضاء ، و ليست من الأراضى التى لم يسبق فيها الملك لأحد ، بل هى من الأراضى التى تلقيت الحيازة فيها بالتخلية من ملاكها المتعاقبين ، فيكفى فى ثبوت وضع اليد عليها القيام - مع عدم المنازع - بإنشاء حدود لها بالمرور فيها و دفع الأموال المستحقة عليها . و إذن فالحكم الذى لا يكفى فى ثبوت وضع اليد عليها بهذه المظاهر ، بل يشترط تسويرها على الأقل يكون حكماً مخطئاً فى تكييف وضع اليد و يتعين نقضه . ( الطعن رقم 4 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/5/11 ) ================================= الطعن رقم 0032 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 267 بتاريخ 24-10-1940 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 1 ليس فى القانون ما يحرم على الوارث أن يمتلك بالتقادم نصيب من ورثوا معه ، فهو فى ذلك كأى شخص أجنبى عن التركة يتملك متى إستوفى وضع يده الشرائط الواردة فى القانون ، و هى الظهور و الهدوء و الإستمرار و نية التملك . و البحث فى تحقيق هذه الشرائط متروك لقاضى الدعوى لتعلقه بالموضوع ، و لا شأن لمحكمة النقض و الإبرام معه إذا هو قد أقام قضاءه فى ذلك على ما يكفى لتبريره . ( الطعن رقم 32 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/10/24 ) ================================= الطعن رقم 0058 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 423 بتاريخ 23-04-1942 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 2 من القصور أن يكتفى الحكم فى إثبات وضع اليد للمدعى بأقوال البائع له من غير أن يأتى بما يؤيد هذه الأقوال . و من القصور كذلك ألا يذكر الحكم فى إثبات حسن نية المشترى إلا أن منازعه فى الملكية لم يقدم الدليل المقنع على سوء النية دون أن يتحدث عن الأحكام و المستندات التى قدمت لإثبات ذلك ، فإن هذا إبهام و غموض ليس فيه ما يدل على أن المحكمة قد محصت المستندات التى قدمت لها و قدرتها . ( الطعن رقم 58 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/4/23 ) ================================= الطعن رقم 0062 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 444 بتاريخ 14-05-1942 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 4 إن تغيير الصفة فى وضع اليد لا يكون إلا بعمل مادى أو قضائى مجابه لصاحب الحق و إذن فإذا باع المحتكر العين دون أن يشير فى العقد إلى أنها محكرة فذلك منه لا يعد تغييراً فى الصفة لأنه لم يحصل فى مواجهة الوقف . ( الطعن رقم 62 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/5/14 ) ================================= الطعن رقم 0027 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 46 بتاريخ 28-01-1943 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 2 إن تعرف حقيقة نية واضع اليد عند البحث فى تملك غلة العين الموجودة تحت يده هو مما يتعلق بموضوع الدعوى . فمن سلطة محكمة الموضوع وحدها تقديره ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان قضاؤها مبنياً على مقدمات من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها . فإذا كان الحكم أسس إنتفاء حسن النية لدى واضع اليد " وزارة الأوقاف " على علمها بحجج الوقف جميعاً ، و على ما كان منها من الإكتفاء بقول موظف لديها فى شأن هذه الحجج ، و على وضع يدها على الوقف المتنازع عليه و إستغلالها إياه بصفتها ناظرة دون أن تستصدر بهذه النظارة حكماً من جهة القضاء ، فلا سبيل للجدل فى هذا التقدير لدى محكمة النقض . ( الطعن رقم 27 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/1/28 ) ================================= الطعن رقم 0031 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 60 بتاريخ 25-02-1943 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 1 لا حرج على القاضى فى دعوى وضع اليد فى أن يستخلص من مستندات الخصوم ، و لو كانت خاصة بالملك ، كل ما كان متعلقاً بالحيازة و صفتها . ================================= الطعن رقم 0031 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 60 بتاريخ 25-02-1943 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 2 إن العيب فى تسبيب الأحكام الصادرة فى دعاوى وضع اليد لا يدخل فى نطاق الرقابة الإستثنائية التى جعلها الشارع لمحكمة النقض و الإبرام فى تلك الدعاوى بمقتضى المادة العاشرة من قانون إنشائها ، فإن هذه الرقابة مقصورة على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله . ( الطعن رقم 31 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/2/25 ) ================================= الطعن رقم 0089 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 350 بتاريخ 04-05-1944 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 2 إذا إستخلصت المحكمة إستخلاصاً سائغاً من التحقيق و من إنتقالها لموقع النزاع و من أقوال الخصم نفسه أنه لم يضع يده على العين المتنازع عليها إلا حديثاً و من عهد قريب ، و أن وضع يده لم يكن هادئاً ، فذلك من التقديرات الموضوعية التى لا معقب عليها لمحكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0004 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 531 بتاريخ 11-01-1945 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 1 إذا إستنتجت المحكمة من علاقة الإبن بأبيه أن إنتفاع الأب بملك إبنه كان من قبيل التسامح فيده عارضة لا تكسبه الملكية بمضى المدة فلا رقابة عليها لمحكمة النقض لكون ذلك من التقديرات الموضوعية التى لا شأن لمحكمة النقض بها ما دامت مبنية على ما يسوغها ( الطعن رقم 4 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/1/11 ) ================================= الطعن رقم 0034 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 513 بتاريخ 28-12-1944 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 1 إن تطبيق العقود على الواقع و تحصيل وضع اليد هما من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع . فمتى كانت الأسباب التى أقيم عليها الحكم من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى رتبتها عليها المحكمة فإن المجادلة فى ذلك لا يكون لها من معنى سوى محاولة فتح باب المناقشة فى تقدير أدلة الثبوت فى الدعوى مما لا يقبل أمام محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0126 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 692 بتاريخ 24-05-1945 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 2 فى دعوى اليد يجب أن يقتصر بحث القاضى على تبين ماهيتها و النظر فى توافر شروطها دون تعرض للملكية . فإذا ما دعت الضرورة إلى الرجوع إلى مستندات الملك فلا يكون ذلك إلا على سبيل الإستئناس و بالقدر الذى يقتضيه البحث فى دعوى اليد . فإن تجاوز ذلك الحد كأن حكم للمدعى بوضع يده بناء على ثبوت حقه فى الملك ، أو حكم برفض دعواه لإنعدام حقه فيه ، فإنه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 126 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/5/24 ) ================================= الطعن رقم 0035 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 303 بتاريخ 16-01-1947 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 1 إن تحقق صفة الظهور فى وضع اليد أو عدم تحققها هو مما يدخل فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى . فإذا كان الحكم قد أقيم على أسباب مبررة لقضائه فلا سبيل عليه لمحكمة النقض . و إذن فإذا كانت المحكمة قد إستخلصت ، من كون المدعى قد قدم إلى المجلس المحلى طلبى إدخال الكهرباء و الماء فى المنزل محل الدعوى مصرحاً فى كلا الطلبين بأن المالك هو شخص آخر غيره ، أن نية تملكه للمنزل لم تكن إلى أن وقع هذين الطلبين إلا نية مستترة ، و رتبت على ذلك أن وضع يده لم يكن ظاهراً على النحو المطلوب قانوناً ، فحكمها بذلك لا معقب عليه . ================================= الطعن رقم 0035 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 303 بتاريخ 16-01-1947 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 2 إذا كانت المحكمة بعد أن نفت صفة الظهور عن وضع يد المدعى ، و بعد أن قررت أن شهوده لم يبينوا صفة وضع يده ، فأثبتت بذلك عجزه عن إثبات ظهوره مظهر المالك ، قد إستطردت فقالت إن المدعى عليه يقول إن المدعى إنما وضع يده بصفته مستأجراً ، و إن ظروف الدعوى و ملابساتها و أوراقها تدل على صدق قوله ، فذلك من المحكمة ليس حكماً بقيام عقد الإيجار بين طرفى الدعوى حتى كان يصح النعى عليها أنها خالفت فيه قواعد إثبات عقد الإيجار ، بل هو إستكمال لما ساقته نفياً لما إدعاه المدعى من أنه فى وضع يده على المنزل كان ظاهراً بمظهر المالك . ================================= الطعن رقم 0007 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 602 بتاريخ 22-04-1948 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 3 إن القانون فى صدد التقادم لا يشترط فى وضع اليد أن يقصد به غصب ملك الغير بل أن يكون بصفة مالك ، سواء أكان واضع اليد يعتقد أن يده هى على ملك نفسه أم على ملك غيره . فمن الخطأ القول بأن نية التملك تكون منعدمة إذا كان واضع اليد لا يعلم أن العين التى تحت يده مملوكة لغيره و أن يده عليها هى بإعتقاد أنها ملكه . ================================= الطعن رقم 0142 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 765 بتاريخ 12-05-1949 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد فقرة رقم : 1 إن مجرد المنازعة القضائية لا ينفى قانوناً صفة الهدوء عن الحيازة . فإذا إعتبر الحكم أن صفة الهدوء الواجب توافرها لإكتساب الملكية بالتقادم قد زالت عن الحيازة لمجرد أن منازع الحائز رفع عليه الدعوى بإسترداد حيازة العين ثم رفع الدعوى بإستحقاقها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 142 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/5/12 )




اثر التسجيل فى نقل الملكية

الطعن رقم 0057 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1599 بتاريخ 01-11-1966 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية فقرة رقم : 4 المعول عليه فى نقل الملكية ليس بالأسبقية فى تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ، وإنما هو بتسجيل الحكم أو العقد . ( الطعن رقم 57 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/11/1 ) ================================= الطعن رقم 0324 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1515 بتاريخ 27-11-1975 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية فقرة رقم : 1 الشريك فى معنى المادة 936/ب من القانون المدنى هو المالك على الشيوع . و إذ كان أثر التسجيل فى نقل الملكية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب إلا من تاريخ حصوله دون أن يرتد إلى تاريخ سابق عليه ، فإن المشترى لا يكون مالكاً إلا بتسجيل عقده . و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يعتبر الطاعنة شريكة على الشيوع فى العقار المشفوع فيه ، إستناداً إلى أن تسجيل الحكم بصحة العقد الصادر إليها لاحق لعقد البيع الذى تولدت عنه الشفعة ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 0178 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1354 بتاريخ 28-10-1975 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية فقرة رقم : 2 حق ملكية العقار المبيع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينتقل فيما بين المتعاقدين و لا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل ، فلا تنتقل الملكية لمشتر لم يسجل عقد البيع الصادر إليه ، و من ثم لا يكون لهذا المشترى أن ينقل االملكية لمن إشترى منه لأنها لا تئول إليه هو إلا بتسجيل عقده و لذلك فقد أورد المشرع بالمادة 23 من قانون الشهر العقارى نصاً يقضى بأنه لا يقبل فيما يتعلق بإثبات أصل الملكية أو الحق العينى إلا المحررات التى سبق شهرها ، فإذا توصل المشترى إلى تسجيل عقده أو تسجيل الحكم الصادر بصحته و نفاذه رغماً من أن سند البائع له لم يكن قد تم شهره ، فإنه لا يكون من شأن التسجيل على هذه الصورة إعتبار المشترى مالكاً إذ من غير الممكن أن يكون له من الحقوق أكثر مما هو للبائع له الذى لم تنتقل إليه الملكية بسبب عدم تسجيل سنده . و بالتالى فإنه لا يجدى الطاعن التمسك بأن الملكية قد إنتقلت إليه بتسجيل الحكم الصادر فى دعوى صحة و نفاذ عقد البيع - الصادر له - و أن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعواه الحالية بتثبيت ملكيته للقدر المبيع له قد خالف حجية الحكم سالف الذكر ، لا يجدى الطاعن هذا القول طالما أن الملكية لم تنتقل إلى البائع له ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف حكماً سابقاً صدر فى نزاع بين الخصوم أنفسهم . ( الطعن رقم 178 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/10/28 ) ================================= الطعن رقم 0496 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1465 بتاريخ 24-11-1975 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية فقرة رقم : 2 من المقرر أن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل و أن المشترى لا يجاب إلى طلب الحكم بصحة عقده إلا إذا كان إنتقال الملكية إليه ممكناً و هو فى حالة عدم تسجيل العقود الصادرة لمن باع له غير ممكن . ( الطعن رقم 496 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/11/24 ) ================================= الطعن رقم 0386 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 862 بتاريخ 06-04-1976 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى أن الملكية فى المواد العقارية لا تنتقل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل ، و ما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف ، و لا يكون للمتصرف إليه فى الفترة من تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل فى الملكية دون أى حق فيها ، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً إلى عدم تطبيق قاعدة الأثر بلا سبب لطلب الطاعن الأول - المشترى - نصيبه فى أنقاض المنزل موضوع النزاع لأنه لم يصبح مالكاً لحصته فى هذا المنزل إلا بالتسجيل الذى تم فى سنة 1958 و بعد أن إستولى المطعون عليه - المشترى لذات العقارات - على أنقاض المنزل المذكور و أصبحت الأرض خالية من المبانى ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم يكون فى غير محله . ================================= الطعن رقم 0601 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 877 بتاريخ 30-03-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية فقرة رقم : 2 مؤدى ما تنص عليه المواد 146 ، 604 ، 605 ، 606 من القانون المدنى أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر فى جميع حقوقه قبل المستأجر و فى جميع إلتزاماته نحوه غير أن إنصراف عقد الإتجار إلى الخلف الخاص يتلقى ملكية العين المؤجرة هو ما يترتب عليه من أثار و أن كان يعد تطبيقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 146 من القانون المدنى ، إلا أنه وفقاً للتنظيم القانونى الذى قرره المشرع لهذه القاعدة فى المواد الثلاث الأخرى سالفة الذكر و بالشروط المبينة فيها لا يكون التصرف إليه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - خلفاً خاصاً فى هذا الخصوص إلا إذا إنتقلت إليه الملكية فعلاً . و على ذلك فإنه يتعين على مشترى العقار حتى يستطيع الأحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية بموجبه ، أما قبل التسجيل فهو ليس إلا دائناً عادياً للبائع مؤجر العقار ، و علاقة المشترى بالبائع و علاقة الأخير بالمستأجر منه علاقتان شخصيتان تستقل كل منهما عن الأخرى و لا يترتب عليها قيام أية علاقة بين مشترى العقار الذى لم يسجل عقده لهذا العقار و من ثم فليس لأحد هذين أن يطالب الآخر بشىء بالطريق المباشر . ================================= الطعن رقم 0601 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 877 بتاريخ 30-03-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية فقرة رقم : 3 علم المستأجر المعول عليه فى الحلول محل البائع فى عقد الإيجار و إلتزامه دفع الأجرة لمشترى العقار المؤجر هو علمه بأن هذا العقار بيع إلى مشتر سجل عقد شرائه و إنتقلت إليه الملكية ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و اعتبر المطعون عليه محالاً إليه بعقد الإيجار رغم خلو الأوراق مما يفيد ذلك و رغم أن علم الطاعنين - المستأجرين - بشراء المطعون عليه الأول للعقار و إختصامهم أياه فى دعوى التخفيض لا يخول له الحق فى إقتضاء الأجر منهم طالما لم يسجل عقد شرائه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 601 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/3/30 ) ================================= الطعن رقم 0051 لسنة 41 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1578 بتاريخ 28-06-1978 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية فقرة رقم : 1 من المقرر فى ظل القانون المدنى القديم و قبل صدور قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 أن الملكية فى العقار تنتقل إلى المشترى بمجرد التعاقد دون حاجة إلى التسجيل ، و أن الشرط الذى يمنع المشترى من التصرف فى العين المشتراة إلا بعد سداد ثمنها كاملاً لا ينفذ فى حق الغير الذى تلقى العين مثقلة بهذا الشرط المانع ضمن تسجيل التصرف الأصلى الذى نقل العين مثقله بالشرط فيذكر فى تسجيل التصرف الأصلى ما ورد فى التصرف من نصوص متعلقة بالشرط المانع و لا يكون الشرط المانع حجة على الغير إلا من تاريخ تسجيله . ( الطعن رقم 51 لسنة 41 ق ، جلسة 1978/6/28 ) ================================= الطعن رقم 0651 لسنة 42 مكتب فنى 30 صفحة رقم 183 بتاريخ 11-01-1979 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية فقرة رقم : 1 إذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر الإقرار تصرفاً مقرر للملكية و ليس منشئاً لها ، أى أنه إخبار بملكية سابقة ليس هو سندها بل دليلها فإن هذا التصرف الإقرارى يكون حجة على المقر دون حاجة إلى تسجيل وفقاً لحكم المادة العاشرة من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقارى و هو ذات حجم قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 الذى و إن كان قد سوى بين التصرفات المنشئة للملكية و غيرها من الحقوق المبينة ، و بين التصرفات المقررة لها من حيث وجوب تسجيلها ، إلا أنه فرق بين النوعين فى أثر عدم التسجيل فرتب على التصرفات الإنشائية أن الحقوق التى تقصد إلى إنشائها أو نقلها أو تغييرها أو زوالها لا تنشأ و لا تنتقل و لا تتغير و لا تزول بين المتعاقدين و لا بالنسبة لغيرهم إلا بالتسجيل ، بخلاف التصرفات المقررة لهذه الحقوق فإنه رتب على عدم تسجيلها أنها لا تكون حجة على الغير ، مما مفاده جواز الإحتجاج بها بين المتعاقدين بغير جاجة إلى تسجيل و لما كان المشترى من المطعون عليهما العاشرة و الحادية عشرة يعتبر من الغير بالنسبة للإقرار العرفى الصادر منهما للبائعين للطاعن ، لأنه ثبت لهذا المشترى على العقار الذى إشتراه حق عينى مصدره تصرف قانونى يخضع للشهر و تم تسجيله بالفعل ، فإن ذلك الإقرار لا يصح أن يتعدى أثره إلى هذا المشترى ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد نفى صورية عقد شراء المذكور ، فإن ذلك الحكم لا يكون قد خالف القانون حين فرق بين الأثر المترتب على الإقرار العرفى فيما بين المقرين و المقر لهما من جواز الإحتجاج به بينهم حتى و لو لم يسجل . و بين أثره بالنسبة للغير فقضى بعدم تجاوز هذا الأثر إليه لإنه إقرار بملكية عقار لم يشهر عنه . ================================= الطعن رقم 0017 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1012 بتاريخ 21-11-1982 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية فقرة رقم : 5 إذ كان قانون الشهر العقارى قد أوجب لنقل ملكية العقار بالبيع حصول الشهر طبقاً للقانون و كان حكم صحة التعاقد الذى يتمسك به الطاعنة لا يفيد إنتقال الملكية إليها بمجرد القضاء بصحة عقد البيع و نفاذه بل يبقى إنتقال الملكية متراخياً إلى ما بعد حصول التسجيل طبقاً للقانون . ( الطعن رقم 17 لسنة 47 ق ، جلسة 1982/11/21 ) ================================= الطعن رقم 0984 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 590 بتاريخ 24-05-1982 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى أن الملكية فى المواد العقارية لا تنتقل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل ، و ما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف ، و لا يكون للمتصرف إليه فى الفترة من تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل فى الملكية دون أى حق فيها ، و لا يتتبع الدائن العقار فى هذه الحالة و إنما ينفذ عليه فى يد مالكه و هو المتصرف و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى على أن العقار المحجوز عليه ما زال على ملكية مورث البائعين لعدم تسجيل الطاعن عقد شرائه ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس . ( الطعن رقم 984 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/5/24 ) ================================= الطعن رقم 0709 لسنة 29 مكتب فنى 34 صفحة رقم 742 بتاريخ 24-03-1983 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى أن الملكية فى المواد العقارية لا تنتقل - سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير - إلا بالتسجيل . و ما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة البائع و من ثم و عملاً بنص المادة 234 من القانون المدنى يظل العقار المبيع باقياً ضمن أموال البائع الضامنة لإلتزاماته . و إذ خالف الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه ببطلان الحجز العقارى و إعتباره كأن لم يكن على ما حصله من أن الثابت بعقد البيع العرفى أن المطعون ضده قد أوفى البائع له - مدين المصلحة الحاجزة - كامل ثمن القعار المحجوز عليه و إستلم هذا العقار من بائعه فيكون له حق الإنتفاع به من تاريخ إبرام العقد عملاً بالمادة 458 من القانون المدنى و لو لم يكن العقد مسجلاً فيكون الحجز العقارى المتوقع على هذا العقار من المصلحة الحاجزة باطلاً لأنه غير مملوك لمدينها و من ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون و أخطـأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 709 لسنة 29 ق ، جلسة 1983/3/24 ) ================================= الطعن رقم 1396 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1165 بتاريخ 12-05-1983 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية فقرة رقم : 2 ورود التصحيح فى بيانات الأرض محل التصرف على حدودها فضلاً عن رقمها لا يعتبر تصويباً لخطـأ مادى بل هو تغيير للمحل يجعله بمثابة تصرف جديد يجب تسجيله لتترتب أثاره القانونية من حيث نقل الملكية و لا يحاج به الغير إلا من تاريخ تسجيله دون إعتداد بما سبق هذا التصحيح من تسجيل لسند التصرف أو تسجيل لصحيفة الدعوى المرفوعة بشأن صحته و نفاذه . ( الطعن رقم 1396 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/5/12 ) ================================= الطعن رقم 1691 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 874 بتاريخ 06-06-1985 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الملكية فى بيع العقارات لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقده أو الحكم الصادر بصحته و نفاذه و التأشير بمنطوقه فى هامش تسجيل صحيفة الدعوى . و إذ كان الثابت ... أن مورث الطاعنة قد سجل سند شرائه للأرض المقام عليها البناء موضوع النزاع فتملكها دون المطعون ضده الذى لم يسجل عقد شرائه أو يؤشر بمنطوق الحكم الصادر بصحته و نفاذه فى هامش تسجيل صحيفة الدعوى و من ثم لم يتملكها ، فإن البناء الذى أقامه عليها هذا الأخير يصبح ملكاً لمورث الطاعنة بحكم الإلتصاق . ( الطعن رقم 1691 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/6/6 ) ================================= الطعن رقم 1116 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1220 بتاريخ 31-12-1987 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادة الأولى من قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 المعمول به إعتباراً من أول يناير سنة 1924 - و اللذى عدل نصوص القانون المدنى القديم فيما يتعلق بشهر العقود - و المقابلة للمادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 ، و المادة الرابعة عشرة من القانون ، أن الملكية فى العقار لا تنتقل من البائع إلى المشترى إلا بتسجيل العقد إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون و يخرج من نطاق أحكام التسجيل الواردة بهذا القانون إلا المحررات الثابتة التاريخ رسمياً قبل نفاذه فى أول يناير سنة 1924 فتبقى هذه المحررات خاضعة لأحكام القانون المدنى القديم بخصوص عدم إشتراط التسجيل فيما بين المتعاقدين و إشتراطه بالنسبة إلى الغير فقط . ================================= الطعن رقم 0675 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 768 بتاريخ 04-06-1987 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية فقرة رقم : 5 مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 114 سنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى أن الملكية فى المواد العقارية لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل و لا يكون للمنصرف إليه فى الفترة من تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل فى الملكية دون أى حق فيها . ================================= الطعن رقم 0363 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 835 بتاريخ 23-03-1989 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية فقرة رقم : 2 المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة التاسعة من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1941 على وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية الأصلية و رتب على عدم الشهر ألا تنشأ هذه الحقوق و لا تنتقل و لا تتغير و لا تزول إلا بين ذوى الشأن و لا بالنسبة للغير و إذ جاء هذا النص خلو مما يجيز إبطال الشهر إذا شابه تدليس أو تواطوء فإن مفاد ذلك أن ملكية العقار تنتقل إلى المشترى بتسجيل عقد شرائه و لو نسب التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله و من ثم فإنه لا يقبل الإحتجاج على صاحب العقد المسجل الذى إنتقلت إليه الملكية و لا يسوء نية المتصرف و لا بالتواطؤ . ================================= الطعن رقم 2002 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 261 بتاريخ 11-05-1989 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الملكية فى المواد العقارية و الحقوق العينية الأخرى لا تنتقل بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل و ما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف و لا يكون للمتصرف إليه أن يقيم دعوى تثبيت الملكية إستناداً إلى عقده الذى لم يسجل لعدم إستيفاء شروطها . ================================= الطعن رقم 0664 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 178 بتاريخ 26-04-1989 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية فقرة رقم : 3 مفاد نص المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 أن الملكية لا تنتقل من البائع إلى المشترى إلا بالتسجيل ، فإذا لم يسجل المشترى عقد شرائه و تصرف البائع إلى شخص آخر سجل عقده خلصت له الملكية بمجرد التسجيل و إذ جاء نص المادة التاسعة المشار إليه أسوة بنص المادة الأولى من قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 المقابل له خلواً بما يجيز إبطال الشهر إذا شابه تدليس أو تواطؤ فإن الملكية و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تنتقل بالتسجيل و لو نُسبَ إلى المشترى الذى بادر بالتسجيل التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب سند ملكية عيب يبطله . ( الطعن رقم 664 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/4/26 ) ================================= الطعن رقم 2199 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 338 بتاريخ 29-01-1989 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 14 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى أن الملكية فى المواد العقارية لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل ، و ما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف و لا يكون للمتصرف إليه فى الفترة من تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل فى الملكية دون أى حق فيها . ================================= الطعن رقم 2199 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 338 بتاريخ 29-01-1989 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية فقرة رقم : 2 لما كان القانون رقم 230 لسنة 1951 ينص على أن " يفتح فى ميزانية السنة الحالية 1951 - 1952 ...... إعتماد إضافى قدره .....15 جنيه لبناء منازل تمنح بدون مقابل لأصحاب المساكن التى هدمت بكفر أحمد عبده بمدينة السويس . و يؤخذ هذا الإعتماد الإضافى من وفور الميزانية العامة " و كان هذا القانون لا يتضمن خروجاً على الأصل العام الذى يقضى بعدم إنتقال الملكية فى المواد العقارية إلا بالتسجيل فإن مجرد النص فى ذلك القانون على منح المنازل بدون مقابل لبعض الأشخاص لا يترتب عليه بذاته إنتقال الملكية إليهم و إنما يتعين لإنتقال الملكية أن يتم تسجيل التصرف بإسم من منح إليه المسكن و ما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة الدولة بإعتبارها المالكة الأصلية لعقار النزاع . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن عقار النزاع المموك للدولة و أن الملكية لم تنتقل بعد للبائعين و رتب على ذلك رفض الدعوى فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . ( الطعن رقم 2199 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/1/29 ) ================================= الطعن رقم 1196 لسنة 53 مكتب فنى 41 صفحة رقم 410 بتاريخ 01-02-1990 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية فقرة رقم : 1 ما تقض به الفقرة الثالثة من المادة 430 من القانون من أن إنتقال ملكية المبيع إلى المشترى فى حالة الوفاء بأقساط الثمن المؤجلة يعتبر مستنداً إلى وقت البيع إنما يشترط لأعماله عدم الإخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل ، و إذ كانت الملكية - فى المواد العقارية - و الحقوق العينية الأخرى لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أم بالنسبة للغير إلا بالتسجيل و ما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف و لا يكون للمتصرف إليه ما بين تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل فى الملكية دون أى حق فيها و كان الثابت أن الطاعنين لم يسجلا عقد شرائهما للأرض محل النزاع إلا بتاريخ 1971/3/30 فإن الملكية لا تنتقل إليهم إلا منذ هذا التاريخ و يكون الحكم و قد إلتزم هذا النظر موافقاً لصحيح القانون . ================================= الطعن رقم 0413 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 691 بتاريخ 06-03-1990 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية فقرة رقم : 3 مؤدى نص المادة التاسعة من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الملكية فى الموارد العقارية لا تنتقل - سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير - إلا بالتسجيل ، و ما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف ، و لا يكون للمتصرف إليه فى الفترة ما بين تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل فى الملكية دون أى حق فيها . ( الطعن رقم 413 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/3/6 ) ================================= الطعن رقم 0011 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 13 بتاريخ 19-11-1931 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية فقرة رقم : 1 الحكم الصادر فى نزاع على ملكية عقار لا يكون نافذاً على من إشتروا و سجلوا عقدهم قبل رفع الدعوى التى صدر فيها هذا الحكم ، لأن من إشتروا قد أصبحوا - بعد البيع - ذوى حق خاص ، و لم يبق للبائع صفة فى المخاصمة بالنيابة عنهم بشأن هذا الحق ، و على ذلك فلا يكون للحكم الصادر فى دعوى تثبيت الملكية ضد البائع قوة الشئ المحكوم به بالنسبة للمشترى . ================================= الطعن رقم 0075 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 723 بتاريخ 14-06-1945 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية فقرة رقم : 2 إن قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 قد أوجب لنقل الملكية تسجيل العقود الصادرة بين الأحياء إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل أول يناير سنة 1924 . فإذا إعتبرت المحكمة أن البائع لمدعى الملكية قد تملك الأرض موضوع النزاع بناءاً على ما قال به من أن هذه الأرض قد رسا مزادها فى المحكمة المختلطة على بنك عينه وتسلمها ثم إنتقلت ملكيتها إلى شخص آخر عينه و منه إلى البائع ، و إعتمدت فى قضائها بذلك على خطاب من هذا البنك إلى النائب العمومى يقر فيه وصول الملكية إلى البائع ، ولم تتعرض إلى ثبوت تاريخ تصرف البنك قبل أول يناير سنة 1924 و لا إلى تأثير عدم تسجيله ، و لا إلى تاريخ العقد الذى قيل بصدوره من الشخص الذى إنتقلت إليه الملكية مباشرة من البنك إلى البائع ولا إلى تأثير عدم تسجيله كذلك ، فإن حكمها يكون غير مبنى على أساس صحيح قانونى .





اثر الحكم الابتدائى فى التقادم

الطعن رقم 0617 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1898 بتاريخ 22-06-1981 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثر الحكم الابتدائى فى التقادم فقرة رقم : 3 الحكم الإبتدائى الصادر بالدين فرغم حجيته المؤقته فإنه لا يرتب ذات الأثر - سريان تقادم جديد 15 سنة - إلا إذا أصبح نهائياً سواء بفوات ميعاد إستئنافه أو بصدور الحكم فى الإستئناف بتأيده ، كما أن بقاء الطعن بالإستئناف فى الحكم الإبتدائى مفتوحاً ليس من شأنه الإنقطاع مستمراً و إنما بصدور الحكم الإبتدائى بالدين يزول أثر رفع الدعوى فى قطع التقادم و يبدأ من تاريخ صدور الحكم تقادم جديد مماثل للتقادم الأول الذى إنقطع ، فإذا رفع الإستئناف قبل إكتمال مدة التقادم فإنه يتولد عن رفعه سبب جديد لإنقطاع التقادم يستمر حتى صدور الحكم النهائى بالدين الذى بصدوره يبدأ سريان تقادم جديد مدته خمس عشرة سنة . ( الطعن رقم 617 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/6/22 )




اثر النزول عن التقادم

الطعن رقم 0279 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1134 بتاريخ 13-12-1962 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثر النزول عن التقادم فقرة رقم : 1 إستخلاص النزول عن التقادم المسقط بعد ثبوت الحق فيه مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع و لا معقب عليه فى ذلك من محكمة النقض متى كان هذا الإستخلاص سائغاً فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص أن سكوت المطعون عليه عن إبداء الدفع بالتقادم وقت توقيع الحجز تحت يده لا يفيد النزول عن حقه فى التمسك بالتقادم فإن هذا الإستخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون و لا تكون مجادلة الطاعن فى هذا الخصوص إلا جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0349 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 429 بتاريخ 18-02-1975 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثر النزول عن التقادم فقرة رقم : 2 الإلتزام لا ينقضى بمجرد إكتمال مدة التقادم بل يظل إلتزاماً مدنياً واجب الوفاء إلى أن يدفع بتقادمه ، فإذا إنقضى الإلتزام المدنى بالتقادم تخلف عنه إلتزام طبيعى فى ذمة المدين . و لما كان الثابت أن الطاعنين نزلوا عن التقادم بعد أن إكتملت مدته و قبل أن يرفعوا دعواهم التى تمسكوا فيها بإنقضاء الدين بالتقادم ، فإن مؤدى ذلك أن يبقى الإلتزام مدنياً و يلزم الطاعنين بأداء الدين و لا يتخلف عنه إلتزام طبيعى . ================================= الطعن رقم 0096 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1977 بتاريخ 20-12-1978 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثر النزول عن التقادم فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 388 من التقنين المدنى أن النزول عن التقادم بسائر أنواعه عمل قانونى من جانب واحد يتم بمجرد إرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه ، و لما كان النزول عن التقادم لا يخضع لأى شرط شكلى فكما يقع صراحة بأى تعبير عن الإرادة يفيد معناه ، فإنه يجوز أن يكون ضمناً يستخلص من واقع الدعوى و من كافة الظروف و الملابسات المحيطة التى تظهر منها هذه الإرادة بوضوح لا غموض فيه ، و لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قاضى الموضوع هو الذى يقدر ما إذا كان يستقى من موقف المدين ما يستفاد منه حتماً نزوله عن الدفع بالتقادم بما لا معقب عليه ما دام إستخلاصه سائغاً لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين بصفتهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بسقوط الحق فى المطالبة بالأجرة بالتقادم عن المدة السابقة على 1949/11/29 و أنه إستخلص من الكتاب الذى وجهته المنطقة التعليمية إلى المطعون عليهم فى 1960/1/11 و بعد ثبوت الحق فى التمسك بالتقادم أنه مع إقرارها الضمنى بعدم سداد الأجرة و عدت بالوفاء بها لدى تقديم مستندات التمليك ، و من الكتاب المرسل إلى المطعون عليه الأول بتاريخ 1962/11/26 المتضمن طلب إدارة الشئون القانونية موافاتها بمذكرة مبين بها تاريخ تسليم المبنى و أسم المؤجر و قدر المبلغ المعلاه كأمانات و تواريخ الطلبات المقدمة لصرفها حتى يمكن إنهاء موضوع الأجرة المستحقة المتأخرة و دفعها - إستخلص من هذين الكتابين غير المجحودين إرادة الطاعنين الثابتة و المؤكدة فى النزول عن التقادم فإن هذا الإستخلاص الموضوعى سائغ و له مأخذه من الأوراق . ================================= الطعن رقم 0014 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 137 بتاريخ 09-01-1979 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثر النزول عن التقادم فقرة رقم : 3 النص فى الفقرة الأولى من المادة 388 من القانون المدنى على أنه " لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه " يدل على أن كل إتفاق يتعهد بمقتضاه المدين بعدم التمسك بالتقادم يقع باطلاً متى تم هذا الإتفاق قبل إنقضاء مدته و إنه يجوز ترك مبدأ سريان التقادم لإتفاق يعقد بين الدائن و المدين . ( الطعن رقم 14 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/1/9 ) ================================= الطعن رقم 0671 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1935 بتاريخ 24-06-1981 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثر النزول عن التقادم فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 388 من القانون المدنى - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز قانوناً النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ، و لا يثبت هذا الحق إلا بإكتمال مدة التقادم ، و النزول عن التقادم هو عمل قانونى يتم بإرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه و لا يخضع لأى شرط شكلى فكما يقع صراحة يجوز أن يكون ضمنياً يستخلص من دلالة واقعية نافية لمشيئة التمسك به ، و متى صدر هذا التنازل كان باتاً لا يجوز الرجوع فيه و من وقت صدوره يبدأ تقادم جديد تكون مدته مماثلة لمدة التقادم الأصلى ( الطعن رقم 671 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/6/24 ) ================================= الطعن رقم 1477 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2315 بتاريخ 30-12-1984 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثر النزول عن التقادم فقرة رقم : 1 لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 388 من القانون المدنى على أنه لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ..... و إنما يجوز لكل شخص يملك التصرف فى حقوقه أن ينزل و لو ضمناً عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه " يدل على أن النزول عن التقادم بسائر أنواعه عمل قانونى من جانب واحد يتم مجرد إرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه ، و أن النزول عن التقادم لا يخضع لأى شرط شكلى فكما يقع صراحة بأى تعبير عن الإرادة يقيد معناه ، فإن يجوز أن يكون ضمناً يستخلص من واقع الدعوى و من كافة الظروف و الملابسات لمحيطة التى تظهر منها هذه الإرادة بوضوح لا غموض فيه إلا أن الإرادة الضمنية لا تستخلص إلا بعد واقع لا يدل إلا عليها و لا يحتمل إلا إنصراف النية إلى التعبير عنها ضمناً أما إذا كان هذا الواقع يدل على أكثر من إحتمال فلا يمكنه إستخلاص الإرداة الصمنية منه لأنه ترجيح لأحد الإحتمالات على الآخر بغير مرجح ، و لما كان رفع الدعوى بطلب الملكية بسبب الميراث بإعتباره الأيسر سبيلاً فى كيفية إثباتها لا يمكن إعتباره بذاته و إلا على توافر الإرادة الضمنية على التنازل عن التمسك بأى سبب آخر لكسبها و منها إكتسابها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية . ( الطعن رقم 1477 لسنة 51 ق ، جلسة 1984/12/30 )


الاثر المترتب على انتهاء الاستيلاء

الطعن رقم 0496 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 197 بتاريخ 22-01-1970 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاثر المترتب على انتهاء الاستيلاء فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1947 و المادة 45 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 ، أن إستيلاء وزارة التربية و التعليم على عقار عملاً بالسلطة المخولة لها بمقتضى القانون رقم 76 لسنة 1947 ، يرتب فى ذمتها عند إنتهاء الإستيلاء لأى سبب من الأسباب ، إلتزاماً قانونياً برد هذا العقار إلى صاحبه بالحالة التى كان عليها وقت الإستلام ، فإن أخلت بهذا الإلتزام وجب عليها تعويض ذلك العقار عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإخلال . ( الطعن رقم 496 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/1/22 )



الاجراء القاطع للتقادم

الطعن رقم 0323 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 339 بتاريخ 08-01-1953 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 2 المدة المنصوص عليها فى المادة العاشرة من القانون رقم 64 لسنة 1936 الخاص باصابات العمال هى بطبيعتها من المواعيد التى لاتخضع لقواعد الإنقطاع المقررة للتقادم إذ يفرض القانون على ذوى الشأن إتخاذ إجراءات معينة فى خلالها و إلا سقط حقهم فيها . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى التى رفعتها الطاعنة بطلب التعويض عن وفاة مورثها الذى كان يشتغل عاملاً عند المطعون عليه أقام القضاء على أن الدعوى لم ترفع فى خلال الستة شهور التالية لحدوث الوفاة ، فإنه يكون فى غير محله النعى على هذا الحكم بمخالفة القانون لعدم تطبيقه قواعد الإنقطاع الخاصه بالتقادم . ( الطعن رقم 323 سنة 20 ق ، جلسة 1953/1/8 ) ================================= الطعن رقم 0305 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1211 بتاريخ 25-06-1953 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 3 متى كان الحكم المطعون فيه إذ لم يعتبر الخطاب الموصى عليه المرسل من مصلحة الضرائب إلى الممول قاطعا لمدة التقادم أقام قضاءه على أن التقادم وفقا لنص المادة 383 من القانون المدنى لاينقطع إلا بالمطالبة القضائية أو بالتنبيه أو بالحجز وأن الخطاب الموصى عليه لايعتبر تنبيها بالدفع ، ذلك لأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 1939 حددت فى المادة 48 ما يعتبر تنبيها فى التشريع الضرائبى فقالت إن تسديد الضريبة بالكامل واجب من تاريخ تسليم التنبيه بصدور الورد إلى الممول على النموذج رقم 4 ضرائب ولم تبلغ مصلحة الضرائب هذا النموذج للشركة المطعون عليها إلا بعد أن انقضت مدة العشر سنين التى لم يكن من شأن الخطاب الموصى عليه قطعها ، ولئن قررت المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن الاعلان المرسل بخطاب موصى عليه مع علم الوصول يكون له قوة الاعلان الذى يتم عادة بالطرق القانونية فان المقصود هو تسهيل مأمورية مصلحة الضرائب فى كافة إعلاناتها بهذا الطريق بدلا من إعلانها على يد محضر ولكن يجب قبل ذلك أن يستوفى هذا الاعلان شكله الذى حدده القانون ، ومادام القانون قد افترض أن التنبيه لايكون إلا بصدور الورد على النموذج رقم 4 ضرائب فان اجراء آخر لايحل محله وكل ما فى الأمر أن المادة 96 أجازت إرسال هذا التنبيه بالكتاب الموصى عليه بعلم الوصول ، إذ قرر الحكم ذلك فانه لم يخالف القانون . ( الطعن رقم 305 سنة 21 ق ، جلسة 1953/6/25 ) ================================= الطعن رقم 0319 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1175 بتاريخ 05-06-1952 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 متى كان المقرر فى القضاء المختلط وجوب إعلان المدين بإجراءات التوزيع لدى المحاكم المختلطة صح إعتبار دخول الدائن فى التوزيع مطالبة منه بالدين قاطعة للتقادم . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الإشكال و إستمرار التنفيذ على أساس عدم سقوط الدين المحكوم به بالتقادم أقام قضاءه على أن العلاقة بين الطرفين نشأت فى ظل القانون المختلط و هو الذى يحكمها مما يتحتم معه على المحكمة أن تستهدى فى قضائها بما جرت عليه أحكام المحاكم المختلطة فى شأن النزاع القائم بين الطرفين و أن هذا القضاء قد إستقر على أن دخول الدائن فى توزيع مفتوح ضد مدينه قاطع للتقادم تأسيسا على أن النظام الذى جرى عليه قضاء هذه المحاكم كان يحتم إعلان المدين بإجراءات التوزيع و إعلانه بالحضور للاطلاع على القائمة المؤقتة و أنه لا محل لإتباع قضاء المحاكم الوطنية فى هذا الشأن لأن أساس هذا القضاء هو أن المدين لا يعلن بالتوزيع المفتوح أمام المحاكم المذكورة فإن ما قرره هذا الحكم هو تطبيق صحيح للأحكام الواجب إتباعها فى هذا الخصوص . ( الطعن رقم 319 سنة 21 ق ، جلسة 1952/6/5 ) ================================= الطعن رقم 0338 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 156 بتاريخ 05-11-1953 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 109 من قانون التجارة المختلط المنطبقة على واقعة الدعوى تقضى بأن دعاوى المرسل والمرسل اليه ضد الناقل بخصوص تلف الشىء أو ضياعه تسقط بمضى 180 يوما تبدأ فى حالة فقد البضاعة من اليوم الذى كان يجب أن يتم فيه النقل وفى حالة تلفها من تاريخ تسليم البضاعة دون الإخلال بحالتى الغش وعدم الأمانة فهى تقرر مدة تقادم قصيرة تخضع لقواعد الانقطاع المستمدة من القانون العام ، و كان الإقرار القاطع للتقادم يجب أن يتضمن اعترافا بحق صاحب البضاعة فى التعويض و بالمسئولية عن فقدها وكان الخطاب المرسل من الناقل الى صاحب البضاعة والذى اعتبره الحكم قاطعا للتقادم وأسس عليه قضاءه برفض الدفع بالسقوط وإن كان قد تضمن اقرارا بفقد البضاعة إلا أنه تضمن فى الوقت ذاته انكار للمسئولية عن فقدها مع نسبة الخطأ المباشر المسبب له إلى عمال صاحب البضاعة ، لما كان ذلك ، فانه يكون غير صحيح فى القانون ماقرره الحكم من أن الإقرار بفقد البضاعة فى الخطاب المشار اليه يفيد اقرارا بالمسئولية يقطع التقادم ، ذلك أنه وإن كان الأصل أن أمين النقل مسئول عن فقد البضاعة إلا أنه يستطيع دفع هذه المسئولية إذا أثبت أن الفقد كان نتيجة قوة قاهرة أو أمر مفاجىء أو خطأ المرسل . ( الطعن رقم 338 لسنة 21 ق ، جلسة 1953/11/5 ) ================================= الطعن رقم 0408 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 642 بتاريخ 31-05-1956 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 4 إنه و إن كانت المدة التى نصت عليها المادة 104 من قانون التجارة هى مدة تقادم يجرى عليها أحكام الإنقطاع و أحكام التنازل إلا أن شرط ذلك أن يكون الإقرار المدعى به كسبب للإنقطاع أو التنازل قد تضمن إعترافاً بحق صاحب البضاعة فى التعويض و بالمسئولية عن فقدها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة . و لا يعد كذلك الكتاب المرسل من أمين النقل إلى المرسل إليه إذا كان مفاده الوعد ببحث شكوى المرسل إليه و تحرى حقيقه الأمر فيها . ( الطعن رقم 408 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/5/31 ) ================================= الطعن رقم 0354 لسنة 23 مكتب فنى 09 صفحة رقم 43 بتاريخ 02-01-1958 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 متى كان الدائن قد رفع الدعوى يطالب بدينه و استخلص الحكم من إدماج الدائن دينا لمدينة فى ذمته فى الحساب الذى أوضحه فى عريضة دعواه و من طلبه استنزال هذا الدين مما له فى ذمة المدين - أن ذلك يعتبر إقرارا من الدائن من شانه قطع مدة تقادم دين مدينه فى ذمته فإن ذلك يكون استخلاصا موضوعيا سائغا و لا مخالفة فيه للقانون . ================================= الطعن رقم 0041 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 187 بتاريخ 13-03-1958 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 لا ينقطع تقادم الدين الثابت بسند تنفيذى - سواء فى ظل القانون المدنى القديم أو بالتطبيق للمادة 383 من التقنين المدنى الجديد -إلا بالتنبيه الذى يصدر من الدائن الذى بيده السند التنفيذى لمدينه أو بالحجز عليه أو بالإقرار الذى يصدر من المدين بحق الدائن صريحاً كان ذلك الإقرار أو ضمنياً . و من ثم فان إدعاء ذلك الدائن بصورية عقد بيع صادر من مدينه لآخر و رفعه دعوى بطلب الحكم بهذه الصورية و القضاء بذلك لا يعتبر من الأعمال القاطعة للتقادم بحسب القانون ، و لا يشفع فى اعتبار دعوى الصورية قاطعة للتقادم القول بأنها ليست من قبيل الإجراءات التحفظية و أنها أقوى منها لأنها إنما تمهد للتنفيذ ذلك لأن دعوى الصورية شأنها كشأن باقى الدعاوى و الطرق التى قررها الشارع فى التقنين المدنى للمحافظة على الضمان العام للدائنين ولا صلة لها بالطرق التنفيذية التى تكفل ببيانها قانون المرافعات و لا يمكن اعتبارها - مع التسليم بأنها تمهد للتنفيذ - بمثابة التنبيه القاطع للتقادم و هو ذلك التنبيه الذى نص عليه قانون المرافعات واعتبره من مقدمات التنفيذ . و نتيجة لما تقدم فإن عدم دفع تلك الدعوى لا يمكن اعتباره إقرارا ضمنياً للتقادم . ================================= الطعن رقم 0041 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 187 بتاريخ 13-03-1958 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 2 المطالبة القضائية التى تقطع التقادم - طبقاً لنص المادة 82 مدنى قديم و المادة 383 مدنى جديد على حد سواء - هى مطالبة الدائن المدين بحقه أمام القضاء أى بإقامة دعوى بحقه إذا لم يكن ثمت سند تنفيذى بيده . فإذا كان بيد الدائن سند تنفيذى فلا حاجة به للمطالبة القضائية . ================================= الطعن رقم 0041 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 187 بتاريخ 13-03-1958 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 3 لم يستحدث المشرع المادة 383 من التقنين المدنى حكماً جديداً و إنما قنن ما استقر عليه القضاء فى شأن الأعمال القاطعة للتقادم و غايته من قوله " إن أى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى يعتبر قاطعا للتقادم " أن تشمل الأعمال القاطعة للتقادم الطلبات العارضة المقدمة من الدائن إذا كان مدعى عليه و ذلك بالتطبيق للمادة 152 مرافعات ، و تدخله فى دعوى سبق رفعها بالتطبيق للمادة 153 مرافعات . ( الطعن رقم 41 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/3/13 ) ================================= الطعن رقم 0102 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 756 بتاريخ 10-12-1959 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 ليس فى إعتبار المطالبة الحاصلة من الدائن بجزء من المبلغ المبين بسند الدين قاطعة للتقادم بالنسبة لباقى قيمة السند مخالفة للقانون ، ما دام أن هذه المطالبة الجزئية قد دلت فى ذاتها على قصد الدائن فى التمسك بحقه فى باقى الدين و كان الثابت أن الحقين غير متغايرين بل يجمعهما فى ذلك مصدر واحد . ================================= الطعن رقم 0111 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 722 بتاريخ 03-12-1959 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 5 الأصل طبقاً للقواعد العامة فىالقانون المدنى الملغى أن التنبيه الذى يقطع التقادم هو الذى يكون على يد محضر - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - و إذن فلما كان الأمر العالى الصادر فى 25 مارس سنة 1880 المعدل بالأمر العالى الصادر فى 4 نوفمبر سنة 1885 الذى أحال إليه القانون رقم 44 لسنة 1939 بتقرير رسم الدمغة فى المادة 25 منه ققد نص على أن يشمل التنبيه الذى يسبق الحجز على بيان العقار المطلوب عليه المال أو العشور أو الرسوم و مقدار المبالغ المستحقة و يعلن على يد مندوب المديرية أو المحافظة إلى صاحب العقار .... إلخ مما مؤداه أن التنبيه الذى يسبق المطالبة بأداء رسم الدمغة لا يكفى فيه أن يكون بخطاب عادى مرسل بطريق البريد ، و كان لا يبين من الحكم المطعون فيه أن الخطابات التى أرسلتها مصلحة الضرائب " المطعون عليها " إلى الشركة الطاعنة و التى إعتبرها الحكم المذكور قاطعة لتقادم الرسوم المطالب بها بموجبها قد إستوفت الشكل و الأوضاع التى نص عليها الأمر العالى السالف الذكر ، فإن الحكم المذكور فيما رتبه على الخطابات المذكورة من أثر فى قطع تقادم الرسوم المطالب بها يكون قد خالف القانون - و لا يغض من ذلك ما نصت عليه الماده 23 من قانون رسوم الدمغة رقم 224 لسنة 1951 من جواز إنقطاع التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، ذلك أن هذا النص مستحدث و لاحق لواقعة الدعوى فلا يسرى عليها ، كما و أن الخطاب الموصى عليه الذى يكون له أثر فى قطع تقادم الضريبة أو الرسم يجب - على ما جرى به قضاء محكمه النقض - أن يستوفى الشكل الذى حدده القانون . ================================= الطعن رقم 0118 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 528 بتاريخ 25-06-1959 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 المفهوم من نص المادتين 82 ، 205 من القانون المدنى القديم أن الشارع قد شرط أن يتوفر فى الورقة التى تقطع مدة التقادم معنى الطلب الواقع فعلا للمحكمة الجازم بالحق الذى يراد استرداده فى التقادم المملك أو المراد انقضاؤه فى التقادم المبرىء من الدين . فإذا كان الواقع أن مصلحة الأملاك [ المطعون عليها الأولى ] أقامت دعوى سنه 1926 ضد الطاعن بطلب تثبيت ملكيتها إلى قدر معين من الأطيان قضى فيها ابتدائيا برفضها ولما استأنفته قضى فى 17 فبراير سنة 1931 بإلغاء الحكم المستأنف وبتثبيت ملكيتها للقدر الذى تدعيه فرفع الطاعن إلتماسا عن هذا الحكم قضى فيه بتاريخ 10 يناير سنة 1933 بعدم قبوله ، وقد ظل واضعا يده على هذه الأطيان ولم تنفذ مصلحة الأملاك الحكم الصادر لها حتى أقام الطاعن دعواه الماثلة على المطعون عليهما فى 9 فبراير سنه 1931 - فإن هذا التقادم لاينقطع إلا بعمل جازم من قبل مصلحة الأملاك التى يسرى التقادم ضدها . وإذ كان الإلتماس مرفوعا من الطاعن فإنه لايكون له أثر فى قطع هذا التقادم و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى على خلاف هذا النظر يكون قد أخطأ تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 0051 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 532 بتاريخ 08-06-1961 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 3 متى كان تقديم طلب تقدير الأتعاب إلى مجلس النقابة من المحامى أو الموكل إعلانا بخصومة فإنه تترتب عليه آثار المطالبة القضائية ومنها قطع التقادم فى مفهوم المادة 383 من القانون المدنى . (الطعن رقم 51 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/6/8 ) ================================= الطعن رقم 0229 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 796 بتاريخ 20-12-1961 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 2 لمحكمة الموضوع حق تفسير الورقة المتنازع على دلالتها تفسيرا لا يخرج عن مدلول عبارتها ، فإذا استخلصت المحكمة من عبارات الورقة أنها تنطوى على إقرار ضمنى من الطاعن بدين الضريبة محل النزاع ثم أعملت أثر هذا الاقرار فى قطع التقادم فإنها لا تكون قد خالفت القانون . و لا وجه للتحدى بما نصت عليه المادة 375 من القانون المدنى من أنه يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد ولو أقر به المدين لأن هذه المادة منقطعة الصلة عن دين الضريبة . ( الطعن رقم 229 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/12/20 ) ================================= الطعن رقم 0256 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 506 بتاريخ 26-04-1962 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 4 يشترط فى المطالبة القضائية التى تقطع التقادم المسقط أن يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذى يراد إقتضاؤه ولهذا فلا تعد صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما قاطعة إلا فى خصوص هذا الحق وما إلتحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط كذلك بسقوطه فإن تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة للحق الآخر على أنه إذا رفعت الدعوى - التى من شأنها قطع التقادم - فإن هذا الرفض يزيل أثرها فى قطع التقادم ويعتبر الإنقطاع كأنه لم يكن و التقادم الذى كان قد بدأقبل رفعها مستمراً فى سريانه . ================================= الطعن رقم 0495 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 774 بتاريخ 07-06-1962 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 2 الحكم ببطلان صحيفة الدعوى يترتب عليه زوال أثرها فى قطع التقادم . ================================= الطعن رقم 0184 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 21 بتاريخ 03-01-1962 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض على أنه " لم يكن أى من النموذجين 19،20 ضرائب - فى الفترة السابقة على نفاذ القانون رقم 116 لسنة 1950 - يتضمن إخطارا من المأمورية للممول بتحديد عناصر ربط الضريبة أو بربطها إذ أن إختصاص المأمورية كان منحصراً فى تقدير أرباح الممول بصورة تقريبية على النموذجين المذكورين بغية الوصول الى إتفاق يكون أساسا لربط الضريبة فإذا تعذر كانت لجنة التقدير هى الجهة المختصة إبتداء بربط الضريبة بموجب قرار تصدره يعتبر السند الذى تستمد منه المصلحة حقها فى مطالبة الممول بأداء الضريبة و من ثم فإن مانصت عليه المادة الثانية من القانون رقم 349 سنة 1952 من أن التقادم ينقطع بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة أو بربطها فى الفترة مابين أول يناير سنة 1948 و آخر ديسمبر سنة 1952 لايمكن ان ينصرف إلا إلى الفترة اللاحقة لنفاذ القانون 146 سنة 1950 أما الفترة الأولى السابقة على نفاذه فإن إجراء القاطع للتقادم الذى عناه الشارع يتمثل فى إخطار الممول من قبل المصلحة بربط الضريبة من حصول الإتفاق أو من صدور قرار لجنة التقدير و إذا كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الغرض من الإخطار هو أحاطة الممول علماً بمقدار أرباحه و قد تحقق هذا الغرض بإستلام الإخطار الذى وجهته مصلحة الضرائب الى الشركة على النموذج رقم 19 متضمناً بيان مرتبه ورتب على ذلك إعتبار الإخطار قاطعا للتقادم فى حين أنه ليس كذلك ، فإنه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 184 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/1/3 ) ================================= الطعن رقم 0279 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1134 بتاريخ 13-12-1962 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 2 الحكم فى معارضة المدين فى تنبيه نزع الملكيه ، بإلغاء هذا التنبيه يترتب عليه إعتباره كأن لم يكن و زوال ما كان للتنبيه من أثر فى قطع التقادم . ================================= الطعن رقم 0279 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1134 بتاريخ 13-12-1962 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 3 الحكم برفض الدعوى يؤدى الى إلغاء صحيفتها و ما يكون قد ترتب عليها من الآثار و منها قطع التقادم . ( الطعن رقم 279 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/12/13 ) ================================= الطعن رقم 0299 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 520 بتاريخ 11-04-1963 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 4 الإلتزام بالتعويض عن قرار إدارى مخالف للقانون بالمنع من البناء عن سنوات لاحقة لرفع دعوى التعويض يعتبر إلتزاما احتماليا و من ثم فلا يسرى التقادم بالنسبة له إلا إذا انقلب إلى إلتزام محقق بوقوع الضرر الموجب له و المتجدد فى كل عام نتيجة للقرار الإدارى المذكور . و بيدأ التقادم بالنسبة إليه منذ تحققه ، إذ من هذا التاريخ يصبح التعويض مستحق الأداء عملا بنص الفقرة الأولى من المادة 381 مدنى ـ و أنه و إن اشترك طلب هذا التعويض مع التعويض المرفوعة به الدعوى أصلا من حيث المصدر باعتبارهما ناشئين عن قرار إدارى مخالف للقانون فإن مثل هذا الاتحاد فى المصدر لا ينفى عنهما انهما طلبان مستقلان من حيث أحكام التقادم فلا يعتبر قطع التقادم بالنسبة لإحدهما قطعا له بالنسبة للاخر . ================================= الطعن رقم 0366 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 736 بتاريخ 23-05-1963 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 6 القضاء فى الدعوى الأصلية بعدم القبول على أساس عدم وجود حق للمدعى قبل المدعى عليه يترتب عليه زوال ما كان لهذه الدعوى من أثر فى قطع التقادم و اعتبار انقطاع التقادم المبنى عليها كأن لم يكن . ================================= الطعن رقم 0265 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 697 بتاريخ 22-05-1963 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض على أنه فى الفترة السابقة على تاريخ العمل بالقانون 146 لسنة 1950 لم يكن أى من النموذجين 19 و 20 ضرائب يتضمن إخطارا من المأمورية للممول بتحديد عناصر الضريبة أو بربطها . وأن ما نصت عليه المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 349 سنة 1952 من أن التقادم ينقطع بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة أو بربطها فى الفترة ما بين أول يناير سنة 1948 وآخر ديسمبر سنة 1952 لا يمكن أن ينصرف إلا إلى الفترة اللاحقة لتاريخ العمل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 . و أما فى الفترة السابقة فإن الإجراء القاطع للتقادم يتمثل فى إخطار الممول من قبل المصلحة بربط الضريبة بعد حصول الإتفاق عليها أو بعد صدور قرار لجنة التقدير . ================================= الطعن رقم 0265 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 697 بتاريخ 22-05-1963 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 2 إحالة النزاع بشأن الأرباح إلى لجنة التقدير لا تعتبر بمثابة الإحالة إلى لجنة الطعن التى نصت المادة 97 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أنها تقطع التقادم و من ثم فلا تجرى مجراها و لا تقاس عليها . ( الطعن رقم 265 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/22 ) ================================= الطعن رقم 0121 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 280 بتاريخ 05-03-1964 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 متى كان قد حكم ببطلان التنازل الصادر من المطعون عليهم إلى آخر عن دينهم المنفذ به قبل تنبيه نزع الملكية المعلن منهم للطاعنتين ، و كان للحكم المذكور حجيته على الطاعنتين لصدوره فى دعوى كان مورثهما طرفا فيها ، فإن مقتضى هذا الحكم أن يعود الوضع إلى ما كان عليه قبل حصول التنازل ويصبح المطعون عليهم هم وحدهم أصحاب الحق فى المطالبة بالدين و إتخاذ إجراءات التنفيذ ضد المدينتين ، و بالتالى يكون تنبيه نزع الملكية الموجه منهم إلى الطاعنتين صحيحا و منتجا لأثره فى قطع تقادم الفوائد . ================================= الطعن رقم 0451 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1050 بتاريخ 19-11-1964 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 3 يشترط فى الإقرار القاطع للتقادم أن يكون كاشفا عن نية المدين فى الاعتراف بالدين فاذا كانت محكمة الاستئناف قد اعتبرت ما احتواه طلب التسوية من خلط بين الديون و من القول فى أكثر من موضع أن الديون مسددة و ميتة - اعتبرت هذا لبسا و غموضا فى الإقرار يجعله غير كاشف عن نية المدين فى الاعتراف بالدين و هو ما يلزم توافره فى الإقرار القاطع للتقادم ، فإن هذا التعليل السائغ يكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه و يكون النعى عليه بالقصور على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0451 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1050 بتاريخ 19-11-1964 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 4 يشترط لانقطاع التقادم بتدخل الدائن فى دعوى أن يتمسك فيها بحقه فى مواجهة المدين . ================================= الطعن رقم 0451 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1050 بتاريخ 19-11-1964 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 5 المطالبة أمام القضاء المستعجل بتسليم صورة من السند التنفيذى و إن كانت تمهد للتنفيذ إلا أنه لا يستنتج منها المطالبة الصريحة بالحق المهدد بالسقوط و لا تنصب على أصل الحق ، إذ هى تعالج صعوبة تقوم فى سبيل صاحب الحق الذى فقد سنده التنفيذى فلا أثر لها فى انقطاع سير التقادم . ================================= الطعن رقم 0005 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1248 بتاريخ 31-12-1964 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 2 إنه و إن كان صحيحا فى ظل قانون المرافعات المختلط أن إجراءات نزع الملكية تقطع التقادم بالنسبة إلى ديون كل الدائنين المقيدة حقوقهم إبتداء من الوقت الذى ينضمون فيه إلى تلك الإجراءات عن طريق إعلانهم بها ، إلا أن إنقطاع التقادم بهذا السبب لا يمتد إلا للوقت الذى تكون فيه إجراءات نزع الملكية قائمة ، و هى لا تكون كذلك إذا مضى بين أى إجراء منها و الذى يليه أو مضى على آخر إجراء منها مدة التقادم المسقط . ================================= الطعن رقم 0005 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1248 بتاريخ 31-12-1964 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 3 لو صح الرأى القائل بأن دعوى بطلان المرافعة [ المقابلة لدعوى سقوط الخصومة فى القانون القائم ] يمكن أن ترد على إجراءات التنفيذ العقارى فى ظل قانون المرافعات المختلط فإنه من المقرر على أى حال أنه لا يترتب على عدم حصول الخصم على حكم ببطلان المرافعة منع سريان مدة التقادم المسقط بل يعتبر التقادم ساريا ابتداء من تاريخ الإجراء الذى انقطع به . ================================= الطعن رقم 0005 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1248 بتاريخ 31-12-1964 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 4 المقصود بالتنبيه الذى يقطع التقادم هو التنبيه المنصوص عليه فى قانون المرافعات الملغى بالمادتين 384 أهلى و 437 مختلط و فى قانون المرافعات القائم بالمادة 460 و الذى يوجب المشرع اشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذى مع تكليفه بوفاء الدين . و إذ كان الإنذار الذى وجهه الطاعنون إلى المطعون عليها قد تضمن إعلانها بصورة رسمية بسيطة من الحكم الصادر بالزام مورثتها بالدين مع اخبار المطعون عليها بوقوع المقاصة القانونية بين هذا الدين الذى أحيل إلى الطاعنين و بين الدين المقضى ضدهم بأدائه إلى مورثة المطعون عليها ، فإن ذلك الإنذار لا يعتبر تنبيها قاطعا للتقادم لأنه علاوة عل أنه لا يشتمل على إعلان الصورة التنفيذية للحكم الصادر بالزام مورثة المطعون عليها بالدين فإنه لا يتضمن تكليف المطعون عليها بالوفاء بل إن كل ما ينطوى عليه مجرد إخطار المدينة بسبق انقضاء دينها الذى فى ذمتهم و ديونهم قبلها نتيجة لوقوع المقاصة بين الدينين و لا يحمل الاخطار بانقضاء الدين معنى التكليف بأدائه . ================================= الطعن رقم 0024 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1106 بتاريخ 03-12-1964 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 6 اعلان السند التنفيذى متى تضمن التنبيه بالوفاء يعتبر إجراءا قاطعا للتقادم . ================================= الطعن رقم 0024 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1106 بتاريخ 03-12-1964 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 7 حسب المحكمة أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية و منها المدة بما يعترضها من انقطاع ، إذ أن حصول الانقطاع يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضى التثبت من عدم قيام أحد أسباب الانقطاع و من ثم للمحكمة و لو من تلقاء نفسها أن تقرر بانقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه . ================================= الطعن رقم 0002 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1152 بتاريخ 30-11-1965 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 2 إذا كان الحكم المطعون فيه قد خلص فى نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التى تستقل بها بلا رقابة عليها من محكمة النقض إلى ان تقديم الطاعن طلب تسوية دينه إلى لجنة التسوية العقارية يعتبر إقراراً منه بالمديونية يقطع التقادم و هو ما يكفى وحده دعامة لحمل الحكم فى قضائه برفض دفع الطاعن المؤسس على سقوط الأحكام المنفذ بها بالتقادم ، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون . ================================= الطعن رقم 0142 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1210 بتاريخ 09-12-1965 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 4 لا يعتبر ندب مصلحة الشهر العقارى خبيراً لتقدير الرسوم إجراء قاطعاً للتقادم لأنه ليس موجهاً إلى المدين حتى يقطع التقادم لمصلحة الدائن كما إنه لا يعدو أن يكون إجراء من إجراءات تقدير الرسوم و هو بعد لا يعتبر من أسباب قطع التقادم الواردة على سبيل الحصر فى المادتين 383 ، 384 من القانون المدنى . كما أن رفع المعارضة فى تقدير الخبير لا يعتبر إجراء قاطعاً للتقادم . إذ فضلاً عن إنها ليست من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى المادة 383 من القانون المدنى فإنها إجراء صادر من المدين و ليس من الدائن و طبقاً لنص المادة 384 من القانون المدنى لا ينقطع التقادم بإجراء صادر من المدين إلا إذا كان ما هو صادر منه يعتبر إقراراً صريحاً أو ضمنياُ بحق الدائن . و لما كانت هذه المعارضة تتضمن إنكاراً لحق الدائن لا إقرارا به فإنه لا تقطع التقادم و إنما تعتبر موقفه لسريان التقادم عند حساب مدتة بإعتبارها مانعاً يتعذ معه على الدائن أن يطالب بحقه حسبما تقضى المادة 382 من القانون المدنى . ( الطعن رقم 142 لسنة 31 ق ، جلسة 1965/12/9 ) ================================= الطعن رقم 0241 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 37 بتاريخ 04-01-1966 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 تقديم طلب تقدير الأتعاب إلى مجلس نقابة المحامين أو الموكل عند الخلاف بينهما على قيمتها فى حالة عدم وجود إتفاق كتابى عليها هو ـ على ماجرى به قضاء محكمة النقض إعلان بخصومة تترتب عليه آثار المطالبة القضائية ومنها قطع التقادم فى مفهوم المادة 383 من القانون المدنى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مهدرا الأثر القانونى المترتب على تقديم الطلب بتقدير الأتعاب إلى نقابة المحامين فى قطع التقادم المنصوص عليه فى المادة 376 من القانون المدنى فإنه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 241 سنة 31 ق ، جلسة 1966/1/4 ) ================================= الطعن رقم 0037 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1252 بتاريخ 13-06-1967 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 5 متى كان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه رد على ما تمسك به الطاعنون من أنهم تملكوا أرض النزاع بالتقادم الطويل بما يتحصل فى أن يد مورثهم على هذه الأرض قبل عقد الصلح المبرم فى 1926/1/25 كانت يدا عارضة لا تكسب الملكية بالتقادم إذ أن وضع يده عليها كان بوصفه دائنا مرتهنا . وأن مورثه المطعون ضدهم اتخذت الإجراءات لنزع ملكية أرض النزاع وأنه وإن رسا مزادها على الطاعنين ممثلين بالوصى عليهم إلا أنه لما تخلف عن دفع الثمن أعادت البيع على ذمته وانعقدت الخصومة بينها وبينه فانقطعت بذلك مدة وضع يدهم على الأرض ورسا عليها المزاد فى 1937/1/18 قبل مضى خمس عشرة سنة من تاريخ عقد الصلح وانفسخ بذلك حكم مرسى المزاد الصادر للطاعنين ممثلين فى الوصى عليهم وأصبح لمورثهم المطعون ضدهم ولهم من بعدها باعتبارهم خلفها العام أن يحتجوا بما لحكم مرسى المزاد من أثر قاطع للتقادم . وأن صحيفة إفتتاح الدعوى التى طالب فيها المطعون ضدهم بريع الأرض بإعتبارهم ملكاً لهم قد أعلنت للطاعنين فى 1951/3/27 قبل أن تكمل لهم المدة اللازمة لاكتساب الملكية بالتقادم الطويل منذ أن فسخ حكم مرسى المزاد فى 1973/1/18 فإن دعواهم إكتساب ملكية أرض النزاع بالتقادم تكون على غير أساس ، فإن هذا الذى حصله الحكم صحيح فى القانون . ( الطعن رقم 37 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/13 ) ================================= الطعن رقم 0162 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1420 بتاريخ 29-06-1967 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 تنص المادة 75 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 فى فقرتها الثالثة على أن " تعتبر الدعوى قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين بعد أداء الرسم كاملا ، أما باقى الآثار التى تترتب على رفع الدعوى فلا تسرى إلا من وقت إعلان المدعى عليه بصحيفتها " ومؤدى ذلك أنه متى كانت بيانات الصحيفة صحيحة وكاملة وفقا لما تقتضيه المادة 71 فإنه يترتب على تقديمها إلى قلم المحضرين مع أداء الرسم كاملا إنقطاع التقادم أو السقوط ولو كانت إجراءات إعلان هذه الصحيفة مشوبة بالبطلان . ================================= الطعن رقم 0162 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1420 بتاريخ 29-06-1967 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 3 ما أدخله القانون رقم 100 لسنة 1962 على نص المادة 75 من قانون المرافعات من تعديل مقتضاه اعتبار تقديم صحيفة الدعوى إلى قلم المحضرين قاطعا لمدة التقادم أو السقوط ، ألا يترتب عليه - فى خصوص دعوى الشفعة - إهدار الميعاد المحدد فى المادة 943 من القانون المدنى والإكتفاء بإعادة الإعلان صحيحا فى خلال الميعاد المقرر فى المادة 78 من قانون المرافعات وهو ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم المحضرين ومن ثم يجب أن يتم إعلان صحيفة دعوى الشفعة إلى البائع والمشترى خلال المدة المحددة فى المادة 934 من القانون المدنى فإذا انقطعت هذه المدة بتقديم الصحيفة إلى قلم المحضرين وجب أن يتم الإعلان فى الثلاثين يوما التالية لتقديم الصحيفة وهى مدة السقوط الجديدة . ( الطعن رقم 162 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/29 ) ================================= الطعن رقم 007 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 844 بتاريخ 19-04-1967 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 2 المطالبة القضائية بالحق لا تقطع تقادم إلا أن تكون قد وجهت إلى المدين به أو من يمثله . ( الطعن رقم 7 لسنة 35 ق ، جلسة 1967/4/19 ) ================================= الطعن رقم 0065 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 741 بتاريخ 09-04-1968 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 3 وضع اليد واقعة لا ينفى قانونا صفة الهدوء عنها مجرد حصول تصرف قانونى على العين محل الحيازة و لا يعد هذا التصرف تصرفا قاطعا للتقادم . ( الطعن رقم 65 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/4/9 ) ================================= الطعن رقم 0335 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 862 بتاريخ 25-04-1968 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 ينقطع التقادم - على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - فى ظل القانون المدنى الملغى و طبقا للمادة 384 من القانون المدنى الجديد - إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً . و إيداع المدين الدين خزانة المحكمة لذمة الدائن يتضمن إقراراً من الأول بحق الثانى و بالتالى يقطع التقادم و يظل أثر هذا الإيداع فى قطع التقادم مستمراً طوال مدة الإيداع و لا ينتهى هذا الأثر إلا بسحب المودع لوديعته إذ فى هذا الوقت فقط ينتهى الإقرار بالحق و يبدأ تقادم جديد . ( الطعن رقم 335 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/4/25 ) ================================= الطعن رقم 0577 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 210 بتاريخ 30-01-1969 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 5 إذا كانت مشارطة التحكيم لا تعتبر فى ذاتها إجراء قاطعا للتقادم إلا أنها إذا تضمنت إقرارا من المدين بحق الدائن كما لو إعترف بوجود الدين و إنحصر النزاع المعروض على التحكيم فى مقدار هذا الدين فإن التقادم ينقطع فى هذه الحالة بسبب الإقرار صريحا كان أو ضمنيا و ليس بسبب المشارطه فى ذاتها . ================================= الطعن رقم 0577 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 210 بتاريخ 30-01-1969 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 6 لا يجوز قانونا النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ، و لا يثبت هذا الحق إلا بإكتمال مدة التقادم ، و إنما يجوز النزول عن المدة التى إنقضت فى تقادم لم يكتمل و هذا النوع من النزول إنما يقطع التقادم على أساس إعتباره إقرارا من المدين على الدائن . ================================= الطعن رقم 0235 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1138 بتاريخ 21-10-1969 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 التكليف بالوفاء السابق على طلب أمر الأداء لا يعتبر تنبيها قاطعا للتقادم و إنما هو مجرد إنذار بالدفع لا يكفى لترتيب هذا الأثر ، إذ المقصود بالتنبيه الذى يقطع التقادم - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو التنبيه المنصوص عليه فى المادة 460 من قانون المرافعات السابق الذى يوجب المشرع إشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذى مع تكليفه بالوفاء بالدين .


=================================


الطعن رقم 0235 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1138 بتاريخ 21-10-1969 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 2 رفع المدين معارضة فى أمر الأداء لا يقطع التقادم لأن المعارضة إجراء صادر من المدين و ليس من الدائن ، و طبقا لنص المادة 384 من القانون المدنى لا ينقطع التقادم بإجراء صادر من المدين إلا إذا كان ما صدر منه يعتبر إقرارا صريحا أو ضمنيا بحق الدائن و هو الأمر الذى لا يصدق على المعارضة المرفوعة من المدين فى أمر الأداء إذ هى تتضمن إنكار الحق الدائن لا إقرار به . ================================= الطعن رقم 0235 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1138 بتاريخ 21-10-1969 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 4 يترتب على الحكم ببطلان أمر الأداء و إلغائه زوال ما كان لهذا الأمر من أثر فى قطع التقادم و إعتبار إنقطاع التقادم المبنى عليه كأن لم يكن . ================================= الطعن رقم 0445 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 139 بتاريخ 20-01-1970 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 3/75 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، إن مدة التقادم أو السقوط تنقطع بتقديم صحيفة الدعوى إلى قلم المحضرين بعد أداء الرسم المقرر كاملاً ، إلا أنه و قد جاء هذا النص إستثناء من حكم المادة السادسة من قانون المرافعات السابق ، التى لم يتناولها القانون رقم 100 لسنة 1962 بالالغاء و التى تقضى بأنه إذا نص القانون على ميعاد حتمى لرفع دعوى أو طعن أو أى إجراء آخر يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ، فإن مؤدى ذلك أن يعد ما أستحدثه القانون رقم 100 لسنة 1962 فى المادة 3/75 ، قاصر على صحيفة أفتتاح الدعوى أو الطعن فى يتعداه إلى غيره ، و يظل أثر نص المادة السادسة الآنف ذكرها باقياً بالنسبة لإستئناف الدعوى سيرها بعد إنقطاع سير الخصومة ، فلا يعتبر الإعلان مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله ، و إذا كان نص المادة 298 من قانون المرافعات السابق و الذى يقضى بأن إستئناف سير الخصومة بعد إنقطاعها يكون بتكليف بالحضور يعلن إلى من يقوم مفام الخصم الذى توفى ، قد بقى على حاله و لم يتناوله المشرع بالتعديل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، فإنه يتعين أن يتم إعلان ورثة الخصم المتوفى بالتعجيل خلال الميعاد المقرر و عدم الأكتفاء فى هذا الخصوص بتقديم طلب التعجيل إلى قلم المحضرين فى غضون هذا الميعاد . ================================= الطعن رقم 0492 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 190 بتاريخ 22-01-1970 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 نص المادة 2/3 من القانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب و الرسوم أضاف إلى أسباب قطع التقادم الواردة فى القانون المدنى سبباً جديداً هو ، توجيه الممول إلى المصلحة المدينة كتاب موصى عليه مع علم الوصول يطالبها فيه برد ما حصلته منه بغير حق ، و الغرض من إشتراط أن يكون هذا الكتاب موصى عليه ، إنما هو ضمان وصول الطلب إلى الجهة المدينة ، و أن يكون علم الوصول هو سبيل إثباته عند الإنكار ، و كل ورقة تصدر من الجهة المدينة و تدل على وصول كتاب المطالبة إليها تتحقق بها الغاية من علم الوصول ، و يكون فيها الغناء عنه مما تعتبر معه الطالبة فى هذه الصورة تنبيهاً قاطعاً للتقادم . ================================= الطعن رقم 0239 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1227 بتاريخ 10-12-1970 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 69 من قانون المرافعات السابق ، أن الدعوى لا تعتبر مرفوعة إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ، وأن أداء الرسم عنها و تقديم صحيفتها إلى قلم الكتاب أو قلم المحضرين مجردا لا يعتبر رفعا لها ، و قد أكد المشرع ذلك بما نص عليه فى المادة 75 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 سنة 1962 ، و مؤداه أن الدعوى لا تعتبر مرفوعة و تنتج آثارها إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه و أنه إستثناء من هذا الأصل جعل المشرع تقديم الصحيفة لقلم المحضرين قاطعا لمدة التقادم أو السقوط . ================================= الطعن رقم 0214 لسنة 32 مكتب فنى 22 صفحة رقم 879 بتاريخ 10-11-1971 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 4 إعتبرت المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 - فى شأن تقادم الضرائب و الرسوم - تنبيهاً قاطعاً للتقادم أوراد الضرائب و الرسوم و إعلانات المطالبة و الإخطارات و قد إستقر قضاء هذه المحكمة على أن إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة على النموذج رقم 18 ضرائب هو مما ينقطع به تقادم الضريبة 0 ================================= الطعن رقم 0003 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 666 بتاريخ 20-05-1971 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 نصت الفقرة الثانية من المادة 75 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 على أن الدعوى تعتبر قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين بعد أداء الرسم كاملاً ، و لم تشترط لترتيب هذا الأثر أن تقدم الصحيفة إلى قلم المحضرين التابع للمحكمة التى ترفع إليها الدعوى ، بل جاء النص مطلقاً غير مقيد بأى قيد ، و لازم ذلك و مقتضاه ، وجوب إعتبار الصحيفة المسدد عنها الرسم كاملاً قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من وقت تقديمها لأى من أقلام المحضرين دون تحديد للمحكمة التى يتبعها هذا القلم . ( الطعن رقم 3 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/5/20 ) ================================= الطعن رقم 0288 لسنة 34 مكتب فنى 23 صفحة رقم 996 بتاريخ 24-05-1972 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 3 مؤدى نص المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 349 لسنة 1952 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يعتبر قاطعاً للتقادم إخطار الممول فى المدة من أول يناير سنة 1948 إلى آخر ديسمبر سنة 1952 بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة أو إخطاره بربطها وفقاً لما يستقر عليه رأى المصلحة ، كما تنقطع مدة التقادم بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن علاوة على أسباب الإنقطاع المنصوص عليها فى القانون المدنى . ================================= الطعن رقم 022 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1262 بتاريخ 22-11-1972 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 1/385 من القانون المدنى أنه إذا زال التقادم المنقطع حل محله تقادم جديد يسرى من وقت إنتهاء الأثر المترتب على سبب الإنقطاع . و الأصل فى هذا التقادم الجديد أن يكون مماثلا للتقادم الأول فى مدته و فى طبيعته فيما عدا الحالات التى نصت عليها المادة 385 سالفة الذكر فى فقرتها الثانية فتكون مدة التقادم فيها خمس عشرة سنة ، و العبرة فى تطبيق هذا المبدأ و قد ورد النص غير مقيد هى بمدة التقادم الأول سواء كانت محددة بنص عام أو بنص إستثنائى خاص لما كان ذلك فإنه إذا إنقطع التقادم الذى قررته المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1947 بشأن تعديل المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل فإن التقادم الجديد يكون مماثلا للتقادم السابق فى المدة و لا يغير من هذا النظر أن هذه المدة حددت بنص إستثنائى خاص لمواجهة الحالات التى كان يخشى من سقوط الحق فى المطالبة بالضريبة عنها فى السنوات ـــ من أول سبتمبر سنة 1938 الى آخر ديسمبر سنة 1944 ـــ المشار إليها بالنص . ( الطعن رقم 22 لسنة 35 ق ، جلسة 1972/11/22 ) ================================= الطعن رقم 0462 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 67 بتاريخ 19-01-1972 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 4 المانع الذى يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ، و يكون ناشئا عن تقصيره لا يوقف سريان التقادم . و إذ كان الحكم قد خلص إلى أنه و إن كانت الحطابات قد ردت إلى الشركة - رب العمل - " و هى الخطابات المرسلة للعامل لإستئناف عمله ، ثم بإنذاره بالعودة للعمل ، ثم بإخطاره بفسخ العقد " لأن الطاعن - العامل - " عزل من مسكنه و لم يترك عنوانه " إلا أن الطاعن هو الذى تسبب بخطئه فى عدم العلم بمضمون هذه الخطابات ، لأنه ترك مسكنه الذى أبلغ به الشركة ، و غادر البلاد ، دون أن يخطرها كتابة بتغييره إلا بعد فسخ العقد ، و إذ أعمل الحكم الأثر القانونى لهذه الإخطارات و رتب على ذلك عدم وقف التقادم المنصوص عليه فى المادة 698 من القانون المدنى ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . ================================= الطعن رقم 0462 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 67 بتاريخ 19-01-1972 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 7 الأصل فى الإجراء القاطع للتقادم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون متعلقاً بالحق المراد إقتضاؤه ، و متخذاً بين نفس الخصوم ، بحيث إذا تغاير الحقان أو إختلف الخصوم ، لا يترتب عليه هذا الأثر . ================================= الطعن رقم 0094 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 211 بتاريخ 17-02-1972 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 لا محل للتمسك بإنقطاع التقادم بعد إنتهاء مدتة . ================================= الطعن رقم 0098 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 577 بتاريخ 30-03-1972 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 3 لا محل للتمسك بإنقطاع التقادم بعد إكتمال مدته . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن المدينة لم تنزل عن التقادم الذى تم لمصلحتها ، فإن إلزامها بالحق الذى سقط لا يكون له ثمة محل . ( الطعن رقم 98 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/29 ) ================================= الطعن رقم 0486 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1502 بتاريخ 28-12-1974 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم برفض الدعوى يزيل أثرها فى قطع التقادم فيعتبر الإنقطاع المبنى عليها كأن لم يكن و التقادم الذى كان قد بدأ قبل رفعها مستمراً فى السريان ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى قضائه إلى هذه النتيجة الصحيحة قانوناً فإن ما إستطرد إليه من أسباب زائدة عن حاجة الدعوى لا يكون له أثر على قضائه بحيث يضحى النعى عنليها بالقصور أو التناقض - أيا كان وجه الرأى فيه - عديم الجدوى . ================================= الطعن رقم 0316 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 741 بتاريخ 25-04-1974 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 إذ نصت الفقرة الثانية من المادة 57 من قانون المرافعات السابق بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 على أن الدعوى تعتبر قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين بعد أداء الرسم كاملا ، فإنها لم تشترط لترتيب هذا الأثر أن تقدم الصحيفة إلى قلم المحضرين التابع للمحكمة التى ترفع إليها الدعوى بل جاء النص مطلقا غير مقيد بأى قيد ، ولازم ذلك ومقتضاه وجوب اعتبار الصحيفة المسدد عنها الرسم كاملا قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من وقت تقديمها فى الميعاد لأى من أقلام المحضرين دون تخصيص . وإذ كان يبين من الإطلاع على أصل صحيفة الإستئناف المودعة ملف الطعن أن الطاعن بعد أن أدى الرسم كاملاً عليها فى 1968/6/29 سلمها فى نفس اليوم إلى قلم محضرى كفر سعد الذى قيدها برقم . . . وقام بختمها فى نفس التاريخ وأشر بإرسالها إلى قلم محضرى بندر دمياط لإعلانها وإعادتها إليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح تاريخ تقديم صحيفة الإستئناف المسدد عنها الرسم كاملا إلى قلم محضرى كفر سعد فى الميعاد الذى يقول الطاعن أنه امتد بسبب العطلة التى صادفت آخر يوم فيه وإضافة يوم للمسافة بين المكان الذى يجب الإنتقال منه وبين المكان الذى يجب الإنتقال إليه ، واعتد بتاريخ تقديمها إلى قلم محضرى بندر دمياط ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ولا يغير من ذلك ما جاء بشهادة قلم محضرى كفر سعد من أن الطاعن سحب الصحيفة قبل قيدها بالدفاتر ليتولى تقديمها إلى قلم محضرى بندر دمياط ليتولى إعلانها بنفسه وتحت مسئوليته . إذ لا يترتب على ذلك زوال أثرها فى قطع مدة التقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها لقلم محضرى كفر سعد . ( الطعن رقم 316 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/4/25 ) ================================= الطعن رقم 0360 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1542 بتاريخ 31-12-1974 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتثبيت ملكية الخصم المتدخل لأطيان النزاع تأسيساً على " أن التقادم الطويل الذى إكتملت مدته قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 - الذى يحظر تملك الأموال الخاصة للدولة أو كسب حق عينى بالتقادم - لم ينقطع برفع الدعوى رقم . . . . . ، إذ التقادم إنما كان يسرى فى مواجهة المالكة للأطيان و هى الحكومة ، و الدعوى المذكورة كانت مقامة من مورث المستأنفين . و هو لم يكن مالكاً للأطيان محل النزاع طوال مدة سريان التقادم الطويل المكسب للملكية . . . . و أن رفع تلك الدعوى لا يدخل ضمن أسباب الإنقطاع الطبيعى ، هذا فضلاً عن أنه لم يترتب على رفع الدعوى المذكورة إزالة الحيازة قهراً و فعلاً إذ أنه قد صدر الحكم فيها بعدم إختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى . و هى دعوى طرد و تأيد الحكم إستئنافياً " ، و كانت المادة 82 من القانون المدنى القديم الذى بدا التقادم و رفعت الدعوى رقم . . . . فى ظله تنص على أن " تنقطع المدة المقررة للتملك بوضع اليد . . . إذا طلب المالك إسترداد حقه بأن كلف واضع اليد بالحضور للمرافعة أمام المحكمة . . . " و هو ما يدل على أن التقادم لا ينقطع إلا بعمل جازم من قبل مصلحة الأملاك المالكة ، التى يسرى التقادم ضدها . و لا يكفى مجرد موافقتها على طلب رفع الدعوى رقم . . . . . سالفة الذكر - المقدم إليها بإسترداد الأطيان و نقل تكليفها إلى إسمه حتى تنتقل صفة المالك إليه ، مما يجيز له المطالبة القضائية التى من أثرها قطع التقادم طبقاً للمادة 82 آنفة الذكر ، ذلك أن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل . و هو لم يسجل عقد الإسترداد إلا بعد أن إكتملت مدة التقادم . إذ كان ذلك فإن النعى الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه يكون على غير أساس . ( الطعن رقم 360 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/12/31 ) ================================= الطعن رقم 0286 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 603 بتاريخ 16-03-1975 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 بيان دلالة الورقة الصادرة من المدين فى إعترافه بالدين محل النزاع و فيما يترتب على ذلك الأثر فى قطع التقادم هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من المسائل الموضوعية التى تخضع لرقابة محكمة الموضوع . ================================= الطعن رقم 0460 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1188 بتاريخ 26-05-1976 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 يشترط فىالمطالبة القضائية التى تقطع التقادم المسقط أن يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذى يراد اقتضاؤه و لهذا لا تعتبر صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما قاطعة له إلا فى خصوص هذا الحق و ما إلتحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط كذلك بسقوطه ، فإن تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة للحق الآخر . ================================= الطعن رقم 0692 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1783 بتاريخ 18-12-1976 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 المطالبة القضائية التى يترتب عليها قطع التقادم فى حكم المادة 383 من القانون المدنى هى المطالبة التى تتضمن معنى الطلب الواقع فعلاً للمحكمة الجازم بالحق الذى يراد إقتضاؤه . و لما كانت دعوى وقف تنفيذ قرار الفصل هى دعوى بإجراء وقتى و لا تنصب على الحق ذاته فهى لا تقطع التقادم بالنسبة له . و إذ كانت الدعوى الحالية المقامة من الطاعن بطلب التعويض عن فصله لا تعتبر إستمرار للإجراءات السابقة بشأن وقف تنفيذ قرار الفصل و لا يتسع له نطاقها بجيث يجوز القول بأن الدعوى بهذا الطلب تعتبر مرفوعة و قائمة أمام المحكمة مقدماً و من قبل الطلب الجازم به ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن دعوى الطاعن بطلب وقف تنفيد قرار فصله لا تقطع مدة تقادم الدعوى الحالية ، لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 692 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/12/18 ) ================================= الطعن رقم 0188 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1352 بتاريخ 14-06-1976 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 المفاوضات التى تدور بين الناقل و المرسل إليه بشأن تسوية النزاع بينهما حول المسئولية عن تلف البضاعة ، و إن كانت تصلح سبباً لوقف تقادم دعوى المئسولية المنصوص عليه فى المادة 104 من القانون التجارى متى كان يستفاد منها قيام المانع من المطالبة إلا أنها لا تصلح سبباً لقطع التقادم ، إذ لا ينقطع التقادم إلا بالأسباب الواردة فى المادتين 383 ، 384 من القانون المدنى ، و ليس من بينها المفاوضات بين الدائن و المدين . ================================= الطعن رقم 0280 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 641 بتاريخ 15-03-1976 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 إنقطاع التقادم المكسب للملكية بالمطالبة القضائية يظل قائماً حتى يقضى فى الدعوى بحكم نهائى فيبدأ تقادم جديد منذ صدور هذا الحكم . وإذ كان الحكم بانقضاء الخصومة فى الإستئناف يترتب عليه ذات الآثار المترتبة على سقوط الخصومة بما فى ذلك إعتبار الحكم المستأنف انتهائيا وفقاً للمادة 305 من قانون المرافعات السابق " الذى يحكم واقعة الدعوى " ، فإن هذه الانتهائية إنما تلحق بالحكم المستأنف من تاريخ إنقضاء مواعيد الطعن بالإستئناف ، إذ يترتب على إنقضاء الخصومة فى الإستئناف إلغاء جميع إجراءاتها ، بما فى ذلك صحيفة الإستئناف وفقاً للمادة 304 من قانون المرافعات السابق مما ينبنى عليه أن يصبح الحكم المستأنف إنتهائيا من تاريخ إنقضاء ميعاد إستئنافه - متى كان هذا الميعاد قد انقضى قبل صدور الحكم بإنقضاء الخصومة - وبالتالى يزول ما كان للدعوى من أثر قاطع للتقادم ، ويبدأ تقادم جديد من هذا التاريخ ، أما إذا كان ميعاد الإستئناف لم ينقض حتى صدور الحكم بإنقضاء الخصومة فى الإستئناف فإن الحكم المستأنف يعتبر إنتهائيا فى جميع الأحوال من تاريخ الحكم بإنقضاء الخصومة وفقاً لنص المادة 305 من قانون المرافعات السابق ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فى قضائه ، ورتب على الحكم بانقضاء الخصومة فى الاستئناف إعتبار الحكم المستأنف إنتهائيا من تاريخ إنقضاء ميعاد إستئنافه ، وبالتالى زوال أثر الدعوى فى إنقطاع التقادم ، وبدء تقادم جديد منذ هذا التاريخ ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 280 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/3/15 ) ================================= الطعن رقم 0432 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1741 بتاريخ 14-12-1976 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 2 يشترط فى المطالبة القضائية التى تقطع التقادم المقسط - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذى يراد إقتضاؤه و لهذا فلا تعد صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما قاطعة للتقادم إلا فى خصوص هذا الحق و ما إلتحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط بسقوطه فإن تغير الحقان أو تغاير مصدرهما ، فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً لدة التقادم بالنسبة للحق الآخر . لما كان ذلك و كانت صحيفة دعوى إلغاء البروتستات لا تحمل معنى الطلب الجازم بالتعويض إذ إكتفى الطاعن فيها بأن يحنفظ لنفسه بالحق فى مطالبة المطعون عليهما بالتعويض عما أصابه من توقيع هذه البروتستات ، و كان هذا التعويض لا يعتبر من توابع طلب إلغاء البروتستات الذى كان مطلوباً فى الدعوى السابقة بالمعنى السالف تحديده إذ أنه لا يجب بوجوبه و لا يسقط بسقوطه ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 0396 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1925 بتاريخ 31-12-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 إذ كان رفع المطعون ضده دعواه المستعجلة بإيقاف قرار فصله - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يقطع التقادم بالنسبة لأصل الحق لأن ما يطالب به العامل رب العمل فى تلك الدعوى إنما هى إجراءات وقتية عاجلة يصدر قاضى الأمور المستعجلة الحكم فيها بإجراء وقتى وفقاً لنص المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 بما لا يمس أصل الحق و لا يعتبر فصلاً فيه ، و لما كانت الدعوى الحالية المقامة من المطعون ضده بطلب الأجر و التعويض عن الفصل بغير مبرر لا تعتبر إستمراراً للإجراءات السابقة بشأن طلب وقف التنفيذ قرار الفصل و لا يتسع لها نطاقها ، فإن رفع الدعوى المستعجلة لا يمنع من رفع دعوى الموضوع التى لا يترتب على رفعها فى هذه الحالة سقوط الطلب المستعجل . ================================= الطعن رقم 0259 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 147 بتاريخ 04-01-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 3 مفاد نص المادة 84 من القانون المدنى السابق - الذى بدأ التقادم فى ظله - والمادة 974 من القانون المدنى القائم ، والفقرة الثانية من المادة 382 من هذا القانون الواردة فى شان التقادم المسقط والتى تسرى على التقادم المكسب طبقاً للمادة 973 من القانون المذكور ، مفاد هذه النصوص أن القانون المدنى السابق وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة قد وضع قاعدة عامة تقضى بأن التقادم المكسب للملكية بنوعيه لا يسرى فى حق القاصر وتقف المدة بالنسبة إليه حتى يبلغ سن الرشد ولو كان له من يمثله قانونا ، أما القانون المدنى القائم فإنه يقضى بأن التقادم المكسب أياً كانت مدته يسرى فى حق القاصر إذا كان له نائب يمثله وهو حكم إستحدثه المشرع مراعياً فيه أن وجود النائب ينتفى معه المانع الذى يدعو إلى وقف التقادم ، فإذا لم يكن للقاصر نائب يمثله فإن التقادم لا يسرى فى حقه لأنه فى هذه الحالة يقوم المانع الذى تتعذر معه المطالبة بالحق وهذا الحكم المستحدث ليس له أثر رجعى وإنما يسرى من وقت العمل بالقانون المدنى القائم فى 1949/10/15 وفقاً لما تنص عليه المادة السابعة من هذا القانون . ولما كان الطاعن الأول قد تحدى بأنه كان قاصراً عند شراء الماكينة "ماكينة الطحين والرى " محل النزاع فى سنة1931 وأنه لم يبلغ سن الرشد إلا فى سنة 1944 وقضى الحكم المطعون فيه بأن المطعون عليه الأول قد تملك نصيب الطاعن المذكور فى الماكينة بوضع اليد المكسب للملكية بالمدة الطويلة دون أن يعنى بمناقشة هذا الدفاع الجوهرى وبيان أثره على إكتمال مدة التقادم ، لما كان ذلك فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 259 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/1/4 ) ================================= الطعن رقم 0438 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 812 بتاريخ 28-03-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 2 صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما لا تعتبر قاطعة للتقادم إلا فى خصوص هذا الحق و ما إلتحق به من توابعه فإن تغاير الحقان فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً للتقادم بالنسبة إلى الحق الآخر . ================================= الطعن رقم 0438 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 812 بتاريخ 28-03-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 3 موضوع دعوى براءة الذمة - من الدين - تختلف طبيعة و مصدرا عن موضوع دعوى الإلزام برده ، إذ لا يعدو أن يكون موقف المدعى فى الدعوى الأولى موقفاً سلبياً يقتصر فيه على مجرد إنكار الدين دون أن يرقى إلى حد المطالبة به فى حين أن دعوى الإلزام هى دعوى إيجابية تتضمن معنى الطلب الصريح الجازم برد ذلك - الدين - و هو ما يتفق مع معنى المطالبة القضائية وفق ما تنص عليه المادة 383 من التقنين المدنى . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و رتب على رفع المطعون ضده دعوى براءة الذمة قطع التقادم بالنسبة للحق المطلوب رده فى دعوى الإلزام فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . ================================= الطعن رقم 0915 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 586 بتاريخ 01-03-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 2 تعتبر إجراءات قطع التقادم المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنه 1953 مكملة للإجراءات القاطعة لتقادم كافة الضرائب و الرسوم يستوى فى ذلك ما ورد منها فى القانون المدنى أو فى القوانين الخاصة و من ثم فإن إعلان قائمة الرسوم القضائية يعتبر قاطعاً للتقادم وفقاً لحكم المادة الثالثة سالفة الذكر . ================================= الطعن رقم 0114 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1104 بتاريخ 02-05-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 3 إن عبارة ,, الأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ،، . المشار إليها فى صدور المادة 110 من قانون المرافعات تنصرف إلى ما يكون قد تم من الإجراءات فى الدعوى فى ظل قانون المحكمة التى رفعت إليها إبتداء قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة دون أن تنصرف إلى الحقوق أو الدفوع الموضوعية التى تنظمها القوانين الموضوعية دون قانون المرافعات الذى ينظم الإجراءات لما كان ذلك و كان الدفع بالتقادم التمسك بإنقطاعه من المسائل الموضوعية التى يحكمها القانون المدنى فإن الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و خلص من إحتساب المدة ما بين تاريخ وفاة مورث الطاعنين و تاريخ رفع الدعوى بإيداع صحيفتها بقلم كتاب محكمة القضاء إدارى إلى أن الحق فى رفع دعوى التعويض عن العمل غير المشروع قد تقادم بإنقضاء ثلاث سنوات على تاريخ العلم بالضرر و بمحدثه طبقاً لنص المادة 172 من التقنين المدنى فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 114 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/5/2 ) ================================= الطعن رقم 0382 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1774 بتاريخ 13-12-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 2 المستقر عليه - فى قضاء هذه المحكمة - أن تقادم رسوم الأيلولة و الضريبة على التركة فى ظل المادة 52 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات ، و قبل تعديلها بالقانون رقم 56 لسنة 1967 ، يبدأ من تاريخ الوفاة ، و لما كانت هذه المادة قبل تعديلها لم تبين أسباب إنقطاع تقادم الرسم ، و كانت المادة 383 من القانون المدنى قد إعتبرت التنبيه بالوفاء مما ينقطع به التقادم ، و إعتبرت المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 فى شأن تقادم الضرائب و الرسوم تنبيها قاطعاً للتقادم أورد الضرائب و الرسوم و إعلانات المطالبة و الإخطارات ، و كان إخطار الورثة بربط الضريبة بالنموذج رقم 8 تركات مما ينقطع به تقادم الضريبة ، و كان من المقرر قانوناً أن التنبيه يبقى حافظاً لأثره فى قطع التقادم و لو لم يعقبه حجز أو أعقبه حجز باطل ، لما كان ذلك و كانت المادة 44 من القانون رقم 142 لسنة 1944 قد نصت على أن يكون تحصيل الرسوم المستحقة بمقتضى هذا القانون بالطرق الإدارية ، و أجازت المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى إتباع إجراءات هذا الحجز عند عدم الوفاء بالضرائب و الرسوم بجميع أنواعها فى مواعيدها و إذ خلا هذا القانون من النص على تسجيل التنبيه و إقتصر فى المادة 44 منه على النص على شهر محضر الحجز العقارى الذى يوقع وفاء لدين من الديون غير الممتازة ، و كانت المادة 43 من القانون رقم 142 لسنة 1944 قد خولت للحكومة - لأجل تحصيل رسوم الأيلولة - حق إمتياز على نصيب كل وارث بقدر المطلوب منه ، فإن الحكم المطعون فيه اذ إعتبر التنبيه الحاصل فى 1963/5/21 قبل توقيع حجز المنقول و التنبيه بالدفع و الإنذار بالحجز العقارى الحاصل فى 1966/9/28 قبل توقيع الحجز على العقار - و أيا كان مال هذين الحجزين - قاطعين للتقادم الجديد الذى سرى من وقت إنتهاء الأثر المترتب على الإخطار بربط الضريبة فى 1958/5/29 و الذى قطع التقادم الأول الذى كان قد سرى من تاريخ الوفاة فى 1955/12/16 ، يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح . ================================= الطعن رقم 0438 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1413 بتاريخ 08-06-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 المطالبة القضائية بجزء من الحق تعتبر قاطعة للتقادم بالنسبة لباقى هذا الحق ما دام أن هذه المطالبة الجزئية تدل فى ذاتها على قصد صاحب الحق فى التمسك بكامل حقه و كان الحقان غير متغايرين بل يجمعهما فى ذلك مصدر واحد و إذ كان المطعون ضدها الأولى قد أقامت الدعوى بطلب إلزام المطعون ضده الثانى و الطاعن متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت و حكم لها بطلباتها فان هذه المطالبة الجزئية - و قد دلت على قصد المطعون ضدها المذكورة فى التمسك بكامل حقها فى التعويض - يكون من شأنها قطع سريان التقادم بالنسبة إلى طلب التعويض الكامل ذلك أنه لا تغاير فى الحقين لإتحاد مصدرهما . ( الطعن رقم 438 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/6/8 ) ================================= الطعن رقم 0292 لسنة 30 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1832 بتاريخ 30-11-1978 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 الأصل فى إنقطاع التقادم - و على ما تقدم به الفقرة الأولى من المادة 385 من القانون المدنى - أنه لا يغير من مقدار المدة التى حددها القانون لإنقضاء الإلتزام ، و أن ما ورد بنص الفقرة الثانية من تلك المادة إستثناء من هذا الأصل من أنه إذا حكم بالدين و حاز الحكم قوة الأمر المقضى كانت مدة التقادم خمس عشرة سنة ، مفاده أن الذى يحدث تغيير مدة التقادم المسقط للمدين فى الأحوال التى تحدد القانون لسقوطه مدة أقل من المدة العادية هو الحكم النهائى بالإلتزام بالدين ، فهو وحده الذى يمكنه إحداث هذا الأثر لما له من قوة تنفيذية تزيد من حصانة الدين و تمده بسبب جديد للبقاء فلا يتقادم إلا بإنقضاء خمس عشرة سنة و ذلك خلافاً للحكم الذى يقتصر على مجرد تقرير الحق المدعى به دون إلزام المدعى عليه بأداء معين فهو لا يصلح و لو حاز قوة الأمر المقضى سنداً تنفيذياً يمكن المحكوم له من إقتضاء حقه بإجراءات التنفيذ الجبرى . ================================= الطعن رقم 0142 لسنة 40 مكتب فنى 29 صفحة رقم 386 بتاريخ 02-02-1978 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 3 يشترط فى المطالبة القضائية التى تقطع التقادم المكسب أن يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذى يراد إسترداده فإن صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما لا تعد قاطعة إلا فى خصوص هذا الحق و ما إلتحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط بسقوطه . فإذا تغاير الحقان ، أو تغاير مصدرهما فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة إلى الحق الآخر . و إذ كان الواقع أن المطعون عليهم الستة الأول أقاموا ضد الطاعن الدعوى رقم .. .. .. مدنى كلى القاهرة ، و طلبوا بصحيفتها المعلنة إليه 53/5/19 الحكم بثبوت ملكيتهم لحصة فى المنزل . ثم عدلوا طلباتهم فى 1957/3/11 إلى طلب بطلان الحكم برسو مزاد المنزل على الطاعن بالنسبة لهذه الحصة ، إستناداً إلى أن إجراءات نزع الملكية قد إتخذت ضد وصى عليهم بعد عزله ، و هو ما يفيد نزولهم عن الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى ، و كان الحق موضوع تلك الطلبات المعدلة يغاير الحق فى ملكية الحصة موضوع النزاع و المدعى إكتسابها بالتقادم . فإنه يترتب على ذلك التعديل زوال أثر الصحيفة فى قطع التقادم ، و يعتبر الإنقطاع كأن لم يكن ، و التقادم الذى كان قد بدأ قبل رفعها مستمراً فى سريانه . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 142 لسنة 40 ق ، جلسة 1978/2/2 ) ================================= الطعن رقم 0157 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1927 بتاريخ 14-12-1978 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 إن إدعاء الطاعن بأن المطعون عليهم إتفقوا معه على تأجيل الوفاء بالدين - ليصل من ذلك إلى إنقطاع التقادم بإقرار المدينين - إنما هو إدعاء بوجود تصرف قانونى قام بينه و بين المطعون عليهم منطوياً على الإتفاق على تأجيل الوفاء بالدين ، و إذ كان الدين يبلغ 1749 جنيه ، 600 مليم ، و كان الثابت من محضر جلسة ... أن المطعون عليهم دفعوا بعدم جواز إثبات ما إدعاه الطاعن فى هذا المحضر بشهادة الشهود ، لأنه إدعاء بتصرف قانونى تجاوز قيمته نصاب الإثبات بالبينة ، فإنه لايقبل منه قانوناً إثبات هذا التصرف بشهادة الشهود . ( الطعن رقم 157 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/12/14 ) ================================= الطعن رقم 0036 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 515 بتاريخ 18-02-1978 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ليس فى إعتبار المطالبة بجزء من الحق قطعاً للتقادم بالنسبة لباقية ما يخالف القانون طالما أن المطالبة الجزئية دلت على التمسك بالحق جميعه الناشئ عن مصدر واحد . ( الطعن رقم 36 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/2/18 ) ================================= الطعن رقم 0416 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1015 بتاريخ 17-04-1978 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 التقادم وفقاً لنص المادة 983 من القانون المدنى لا ينقطع إلا بالمطالبة القضائية أو بالتنبيه أو بالحجز ، و التكليف بالوفاء السابق على طلب أمر الأداء لا يعتبر تنبيهاً قاطعاً للتقادم ، و إنما هو مجرد إنذار بالدفع لا يكفى لترتيب هذا الأثر ، إذ المقصود بالتنبيه الذى يقطع التقادم هو التنبيه المنصوص عليه فى المادة 460 من قانون المرافعات السابق ، و فى المادة 281 من قانون المرافعات القائم ، و الذى يوجب المشرع إشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذى مع تكليفه بالوفاء بالدين . ================================= الطعن رقم 0825 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 539 بتاريخ 04-06-1979 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 6 دعوى الحراسة القضائية هى إجراء تحفظى مؤقت لا يمس موضوع الحق فهى بذلك لا تعد من إجراءات التنفيذ و لا تقوم مقام التنبيه أو الحجز فى قطع التقادم - المكسب للملكية - و القضاء برفض الدعوى يؤدى إلى إلغاء صحيفتها و ما يكون قد ترتب عليها من آثار . ( الطعن رقم 825 لسنة44 ق ، جلسة 1979/6/4) ================================= الطعن رقم 0215 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 232 بتاريخ 30-04-1979 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 المطالبة القضائية التى تقطع مدة التقادم هى المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق الذى يراد إقتضاؤه ، و لما كانت مطالبة البنك الطاعن من القضاء بتسليمه صورة تنفيذية ثانية من أمر الأداء السابق صدوره لصالحه على المطعون ضدهما - و إن كانت تمهد للتنفيذ به- إلا أنها لا تعتبر مطالبة صريح بالحق المثبت فى أمر الأداء و المهدد بالسقوط ، و لا تنصب على أصل الحق هى تعالج صعوبة تقوم فى سبيل الطاعن الذى فقد الصورة التنفيذية الأولى من أمر الأداء المشار إليه ، فالحق فى إستلام صورة تنفيذية ثانية يغاير الحق الصادر به الأمر ، و من ثم فلا أثر لهذه المطالبة به إنقطاع مدة التقادم .



الطعن رقم 0215 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 232 بتاريخ 30-04-1979 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 2 تقضى المادة 383 من القانون المدنى بأن التقادم بنقطع بأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى و المقصود بهذا النص هو الطلب الذى يبديه الدائن فى مواجهة مدنية أثناء السير فى دعوى مقامة ضد الدائن أو تدخل خصماً فيها ، و يبين منه تمسكه و مطالبته بحقه المهدد بالسقوط . ================================= الطعن رقم 0610 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 66 بتاريخ 01-01-1980 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 2 إذا كان دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع أنه طالب بالتعويض عن فصله أمام محكمة بنها للأمور المستعجلة بجلسة 1971/4/28 أثناء نظر طلب وقف قرار الفصل المطروح على تلك المحكمة و أن هذ المطالبة تقطع مدة السنة التى حددها القانون لسقوط دعواه و التى لم تكن قد إكتملت بعد ، و كان قضاء محكمة الأمور المستعجلة بعدم قبول دعوى وقف قرار الفصل لا يمنع من أن ينتج الطلب الإحتياطى بالتعويض المبدى أمامها لأثره فى قطع التقادم منذ إبدائه ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و رتب على ذلك أن الطلب الإحتياطى بالتعويض أمام محكمة الأمور المستعجلة لا يقطع التقادم ، فإنه يكون قد خالف القانون . و قد حجبه ذلك عن تحقيق دفاع الطاعن فى هذا الخصوص مما يكون معه فضلاً عن مخالفة القانون قاصر التسبيب . ( الطعن رقم 610 لسنة 44 ق ، جلسة 1980/1/1 ) ================================= الطعن رقم 1590 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1476 بتاريخ 22-05-1980 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط فى المطالبة القضائية التى تقطع التقادم المكسب أن يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذى يراد إسترداده ، و لا تعتبر صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما قاطعه للتقادم إلا فى خصوص هذا الحق و ما إلتحق به من توابعه مما يجب بوجوبه و يسقط بسقوطه . ================================= الطعن رقم 1590 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1476 بتاريخ 22-05-1980 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 2 قيام الإستحقاق فى الوقف الأصلى حين نفاذ القانون رقم 180 لسنة 1952 بشأن إلغاء الوقف على غير الخيرات ، هو أساس تملك المستحق فى أعيان هذا الوقف بمقدار نصيبه طبقاً للمادتين الثانية و الثالثة من القانون المذكور ، فقد أصبح ذلك الإستحقاق هو أساس هذه الملكية التى تجب بوجوبه و تسقط بسقوطه ، و بالتالى يكون رفع الدعوى بطلب ثبوت الإستحقاق فى الوقف إلى وقت إلغائه قاطعاً للتقادم المكسب للملكية بالنسبة لنصيب رافع الدعوى قبل خصومه فيها و المطالبة القضائية بقدر من غلة الوقف الأهلى تنطوى ضمناً على طلب ثبوت الإستحقاق فى هذا الوقف . ================================= الطعن رقم 0170 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2053 بتاريخ 18-12-1980 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 2 إن كان يشترط فى المطالبة القضائية التى تقطع التقادم المكسب أن يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذى يراد إسترداده ، فإن صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما لا تعد قاطعة إلا فى خصوص هذا الحق ما إلتحق به من توابعه مما يجب بوجوبه و يسقط بسقوطه ، فإذا تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فإن الطلب الحاصل بإحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة إلى الأخر . لما كان ذلك ، و كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم... ... ضد مورث المطعون عليهم بطلب تثبيت ملكيتهم للقدر موضوع النزاع الحالى ثم عدلوا طلباتهم إلى طلب بطلان حكم مراسى المزاد بالنسبة لهذا القدر ، و هو ما يفيد نزوله عن الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى ، و كان الحق موضوع تلك الطلبات المعدلة يغاير الحق فى ملكية الحصة موضوع النزاع الحالى و المدعى إكتسابها بالتقادم ، فإنه يترتب على ذلك التعديل زوال أثر الصحيفة فى قطع التقادم و يعتبر الإنقطاع كأن لم يكن و التقادم الذى كان قد بدأ قبل رفعها مستمراً فى سريانه . ================================= الطعن رقم 0657 لسنة 41 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2505 بتاريخ 31-12-1981 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 من المقرر قانوناً أن الذى يقطع التقادم هو إعلان السند التنفيذى المتضمن التكليف بالوفاء و لم يشترط المشرع عبارات معينة لهذا التكليف فيكفى أى عبارة بذاتها تدل على تصميم صاحبها على هذا التكليف . ( الطعن رقم 657 لسنة 41 ق ، جلسة 1981/12/31 ) ================================= الطعن رقم 0354 لسنة 44 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2374 بتاريخ 21-12-1981 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما ، لا تعتبر قاطعة للتقادم إلا إذا وجهت إلى المدين الذى ينتفع بالتقادم أو إلى من ينوب عنه ، فلو وجهت إلى من ليست له صفة فى تمثيله فإنها لا تقطع التقادم ، و تصحيح الدعوى بتوجيهها إلى الممثل القانونى للخصم لا ينسحب أثره فى قطع التقادم إلى تاريخ رفع الدعوى ، ذلك أن تصحيح الصفة يجب أن يتم فى الميعاد المقرر و ألا يخل بالمواعيد المحددة لرفع الدعاوى و بمدد التقادم . ================================= الطعن رقم 0755 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2002 بتاريخ 08-11-1981 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 383 من التقنين المدنى أن التقادم إنما ينقطع بالمطالبة القضائية التى يقصد بها مطالبة الدائن بحقه أمام القضاء إن لم يكن بيده سند تنفيذى و يستوى أن ترفع الدعوى إلى محكمة قضائية بالمعنى المفهوم لهذا - الإصطلاح أو أن تكون جهة إدارية خصها القانون بالفصل فى النزاع . و كان البين من نصوص المواد 188 و ما بعدها من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 أن مكتب العمل جهة إدارية ليست مختصة بالفصل فى النزاع أو الحق المطالب به بل تقتصر مهمته على محاولة تسوية هذا النزاع بما مؤداه أن الشكوى المقدمة من العامل إلى ذلك المكتب لا تعتبر مطالبة قضائية بالمعنى الذى أفصح عنه المشرع . ================================= الطعن رقم 0755 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2002 بتاريخ 08-11-1981 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 2 و لئن كان الإدعاء المدنى قاطعاً للتقادم فى مفهوم نص المادة 283 المشار إليها . بيد أن عدم قبول تدخل المدعى المدنى فى الدعوى الجنائية يؤدى إلى زوال أثر هذا الإدعاء فى قطع التقادم و إعتبار التقادم المبنى عليه كأن لم يكن . ================================= الطعن رقم 0755 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2002 بتاريخ 08-11-1981 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 3 علاقة العمل لا تعتبر مانعاً أدبياً يحول دون مطالبة العامل بحقوقه لأن المشرع كفل له الضمان الكافى لحفظها و إستقراره فى عمله فلم يعد له ما يخشاه من صاحب العمل إن طالبه بهذه الحقوق . ================================= الطعن رقم 0617 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1898 بتاريخ 22-06-1981 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادة 385 مدنى يدل على أنه إذا إنقطع التقادم زال أثره و حل محله تقادم جديد مماثل للتقادم الأول الذى إنقطع فى مدته و طبيعته يسرى من وقت إنتهاء الأثر المترتب على سبب الإنقطاع إلا إذ صدر بالدين كم نهائى حائز لقوة الأمر المقضى فتبدأ سريان تقادم جديد من وقت صدور هذا الحكم تكون مدته دائماً خمس عشرة سنة . ================================= الطعن رقم 0458 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 454 بتاريخ 09-02-1983 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 التقادم وفقاً لنص المادة 383 من القانون المدنى إنما ينقطع بالمطالبة القضائية أو بالتنبيه أو بالحجز ، و التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى لا يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تنبيهاً قاطعاً للتقادم ، و إنما هو مجرد إنذار بالدفع لا يكفى لترتيب هذا الأثر ، إذ المقصود بالتنبيه الذى يقطع التقادم هو التنبيه المنصوص عليه فى المادة 460 من قانون المرافعات السابق الذى يسرى على واقعة الدعوى و المقابلة للمادة 281 من قانون المرافعات الحالى ، و الذى يوجب المشرع إشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذى مع تكليفه بالوفاء بالدين . ( الطعن رقم 458 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/2/9 ) ================================= الطعن رقم 0239 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1880 بتاريخ 22-12-1983 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 المطالبة القضائية لا تقطع إلا بالتقادم السارى لمصلحة من رفعت عليه الدعوى و قضى عليه فيها . لما كان ذلك و كان الثابت أن المطعون ضده الأول لم يكن خصماً فى الدعوى رقم .... و أنه ركن فى كسب ملكيته للمنزل موضوع النزاع إلى وضع يده منفرداً عليه دون وضع يد أسلافه ، فإن هذه الدعوى لا تقطع التقادم السارى لمصلحة المطعون ضده الأول . ================================= الطعن رقم 0002 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 943 بتاريخ 09-04-1984 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 3 كف الحائز عن إستعمال حقه على العين بعض الوقت لتوقيع مصلحة الضرائب الحجز و وضع الأختام عليها لدين على الحائز لا يعتبر أن الحيازة منقطعة و لا يخل بصفة الإستمرار . ================================= الطعن رقم 1722 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1027 بتاريخ 17-04-1984 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية أى الطلب المقدم فعلاً للمحكمة الجازم بالحق الذى يراد إسترداده فى التقادم المملك أو الحق الذى يراد إقتضاؤه فى التقادم المبرئ من الحق أو ما ألحق به من توابعه مما يجب لزوماً بوجوبه أو يسقط كذلك بسقوطه . ================================= الطعن رقم 0960 لسنة 56 مكتب فنى 35 صفحة رقم 26 بتاريخ 02-03-1988 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 2 اذ كان تقادم الخصومة من شأنه أن يلغى آثار ذات أهمية نشأت عن الاجراءات التى إتخذت فيها و قد يؤثر فى حقوق للخصوم تعلق مصيرها بهذه الإجراءات ، فقد وجب إخضاع سريانه للوقف و الإنقطاع تطبيقاً للمبادئ العامة الأساسية فى شأن التقادم المسقط ، و هى مبادى ، مقررة كأصل عام فى التشريعات الإجرائية أسوة بالتشريعات الموضوعية ، والإجراء القاطع لمدة تقادم الخصومة هو الاجراء الذ ى يتخذ فى الخصومة ذاتها و فى مواجهة الخصم الآخر قصدا إلى إستئناف السير فيها ، و أما وقف مدة هذا التقادم فيتحقق بقيام مانع مادى يتمثل فى وقوع حدث يعد من قبيل القوة القاهرة و يستحيل معه على الخصم موالاة السير فى الخصومة أو مانع قانونى يحول دون مباشرة إجراءات الخصومة و مواصلة السيرفيها . ================================= الطعن رقم 1808 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 299 بتاريخ 06-03-1986 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 مناط قيام الأثر الذى يرتبه الشارع على إجراء قانونى معين هو مطابقة هذا الإجراء أصلاً لما إشترطه القانون فيه ، و من ثم فإن إنقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية عملاً بالمادة 383 من القانون المدنى يستلزم صحة هذه المطالبة شكلاً و موضوعاً ، و هو ما لا يتحقق إلا بصدور حكم نهائى فيها بأجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه ، أما إنتهاؤها بغير ذلك فإنه يزيل أثرها فى الإنقطاع و يصبح التقادم الذى بدأ قبلها مستمراً لم ينقطع . ( الطعن رقم 1808 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/3/6 ) ================================= الطعن رقم 1578 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1203 بتاريخ 30-12-1987 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 4 المطالبة القضائية تقطع التقادم المكسب متى توافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذى يراد إسترداده. ( الطعن رقم 1578 لسنة 51 ق ، جلسة 1987/12/30 ) ================================= الطعن رقم 0462 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1169 بتاريخ 24-12-1987 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن العريضة التى تقدم لإستصدار أمر الأداء تعتبر بديلة لصحيفة الدعوى و بها تتصل الدعوى بالقضاء و يترتب عليها كافة الآثار المترتبة على رفع الدعوى . ( الطعن رقم 462 لسنة 54 ق ، جلسة 1987/12/24 ) ================================= الطعن رقم 0681 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 455 بتاريخ 26-03-1987 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة - هى مدة تقادم خاص تسرى عليه قواعد الوقف و الإنقطاع التى تسرى على التقادم المسقط العادى . ================================= الطعن رقم 1515 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 630 بتاريخ 07-04-1988 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 3 يشترط فى الإجراء القاطع للتقادم إذا صدر من الدائن أن يكون فى مواجهة مدينه للتمسك بحقه قبله و ذلك أثناء السير فى دعوى مقامه من الدائن أو من المدين و تدخل الدائن خصماً فيها ، إما إذا صدر الإجراء من المدين فيشترط إقراراً صريحاً أو ضمنياً بحق الدائن. ( الطعن رقم 1515 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/4/7 ) ================================= الطعن رقم 1633 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 570 بتاريخ 22-02-1989 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 2 المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المطالبة بجزء من الحق تعتبر قاطعة للتقادم بالنسبة لباقى هذا الحق ما دام أن هذه المطالبة الجزئية تدل فى ذاتها على قصد صاحب الحق فى التمسك بكامل حقه وكان الحقين غير متغايرين بل يجمعها مصدر واحد . ================================= الطعن رقم 0355 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 172 بتاريخ 23-11-1989 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 3 لما كان الحكم الغيابى القاضى بإدانة مقترف جريمة الجنحة لا تنقضى به الدعوى الجنائية إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقاً للمادتين 15 ، 17 من قانون الإجراءات الجنائية ، و من ثم فإنه إذا لم يُعلن هذا الحكم للمحكوم عليه و لم يتُخذ إجراء تال له قاطع لتقادم الدعوى الجنائية فإن هذه الدعوى تنقضى بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره و منذ هذا الإنقضاء يزول المانع القانونى الذى كان سبباً فى وقف تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن . ( الطعن رقم 355 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/11/23 ) ================================= الطعن رقم 1652 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 607 بتاريخ 07-11-1990 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا قضى برفض الدعوى التى من شأنها قطع التقادم أو بعدم قبولها ترتب عليه زوال ما كان لها من أثر فى قطع التقادم و إعتبار الإنقطاع كأن لم يكن و التقادم الذى كان قد بدأ قبل رفعها مستمراً . ( الطعن رقم 1652 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/11/7 ) ================================= الطعن رقم 1835 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 316 بتاريخ 29-01-1990 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 4 يشترط فى الإجراء القاطع للتقادم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يتم بالطريق الذى رسمه القانون و فى مواجهة المدين . لما كان ذلك ، و كانت الهيئة العامة للبريد هى طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام القرار الجمهورى رقم 710 لسنة 1957 الخاص بإنشاء هيئة البريد ، هيئة عامة فى تطبيق القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة و يمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها ، و كان الثابت فى الدعوى أن مورث المطعون ضدهما قد أقام دعواه إبتداء ضد وزير المواصلات بصفته الرئيس الأعلى لهيئة البريد بطلب الحكم بإلزامه ، بأن يؤدى له مبلغ 1839.350 تعويضاً عن الطرد المفقود ، ثم صحح شكل الدعوى بإختصام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبريد بجلسة 1977/3/19 ، و كان وزير المواصلات غير ذى صفة فى تمثيل الهيئة العامة للبريد ، فإن الدعوى لا تعتبر مرفوعة فى مواجهة الهيئة الطاعنة صاحبة الصفة فى الخصومة إلا من ذلك التاريخ ، لا يغير من ذلك ما نصت الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة ، ذلك أن تصحيح الصفة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يجب أن يتم فى الميعاد المقرر قانوناً و لا يخل المواعيد المحددة لرفع الدعاوى و بمدد التقادم . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أيد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من رفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط دعوى المسئولية - لمضى أكثر من سنة من تاريخ النقل عملاً بالمادة 104 من قانون التجارة تأسيساً على أن - الدعوى رفعت بإيداع صحيفتها قلم الكتاب فى 1976/10/28 قبل إنقضاء سنة على الوقت الذى كان يجب أن يتم فيه النقل و هو 1975/12/2 رغم رفعهما على غير ذى صفة و عدم إختصام الممثل القانونى للهيئة الطاعنة إلا فى 1977/3/19 أى بعد مضى أكثر من سنة على تاريخ النقل، فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . ( الطعنان رقما 1835 ، 1849 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/1/29 ) ================================= الطعن رقم 0383 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 467 بتاريخ 25-07-1990 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 3 إذ كان الحكم المطعون قد إنتهى إلى أن دعوى تثبيت الملكية التى أقامتها المطعون ضدها الأولى قاطعة للتقادم بالنسبة لباقى الملاك على الشيوع و منهم البائعة للطاعنين و لم تكتمل للبائعة و الطاعنين من بعدها مدة خمس عشر سنة من تاريخ صدور الحكم فى الدعوى رقم ........... مدنى كلى طنطا و حتى رفع الدعوى المطروحة و خلص من ذلك إلى عدم توافر شروط كسب الملكية بالتقادم فى حق الطاعنين فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . ( الطعن رقم 383 لسنة 57 ق ، جلسة 1990/7/25 ) ================================= الطعن رقم 0033 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 34 بتاريخ 24-12-1931 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 المسائل المتعلقة بإنقطاع مدة التقادم يكون مناط خضوعها لرقابة محكمة النقض هو التفرقة بين ما إذا كان قطع مدة التقادم مترتباً على إعتراف واضع اليد أو المدين بالحق المطالب هو به إعترافاً يجب الرجوع فى إستفادته إلى فعل مادى مختلف على دلالته ، أو إلى ورقة مقدمة فى الدعوى مختلف على دلالتها الصريحة أو الضمنية كذلك ، و بين ما إذا كان قطع المدة مترتباً على ورقة الطلب المقدم للمحكمة بالحق المطلوب إسترداده أو إقتضاؤه . ففى الصورة الأولى يكون حكم قاضى الموضوع مبنياً على ما إستنتجه هو من الأفعال أو الأوراق المقدمة المتنازع على دلالتها العقلية ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك . أما فى الصورة الثانية فما دام النزاع بين خصوم الدعوى قائماً على ما يكون لورقة الطلب من الأثر القانونى فى قطع مدة التقادم و على متى تكون الورقة قاطعة ، و فيم تكون ، أى على ما إشترطه القانون فى ورقة الطلب [ DEMANDE EN JUSTICE ] من الشرائط القانونية ، فيكون فصل المحكمة فى ذلك فصلاً فى مسألة قانونية تخضع فيه لمراقبة محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0033 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 34 بتاريخ 24-12-1931 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 2 المفهوم من نص المادتين 82 و 205 من القانون المدنى أن الشارع قد إشترط أن يتوافر فى الورقة التى تقطع مدة التقادم [ DEMANDE EN JUSTICE ] معنى الطلب الواقع فعلاً للمحكمة ، الجازم بالحق الذى يراد إسترداده " فى التقادم المملك > أو بالحق الذى يراد إقتضاؤه < فى التقادم المبرئ من الدين > ، و لهذا لا تعتبر صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما قاطعة إلا فى خصوص هذا الحق أو ما إلتحق به من توابعه ، مما يجب لزوماً بوجوبه أو يسقط كذلك بسقوطه ، فإن تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما ، فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة للحق الآخر . ( الطعن رقم 33 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/12/24 ) ================================= الطعن رقم 036 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 99 بتاريخ 28-04-1932 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 3 إن القانون لا يعتبر مجرد الإنذار قاطعاً لمدة التقادم . ================================= الطعن رقم 0055 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 37 بتاريخ 03-12-1936 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 وضع يد الغير على العين لا يكون قاطعاً للتقادم المدعى به إلا إذا كانت حيازته لها لحسابه نفسه . فإذا كان هذا الغير قد عرض على ذى الشأن فى وضع اليد تعويضاً عن مدة حيازته ، فإن يده على العين تكون بمثابة إستمرار يد ذى الشأن عليها . و إذن فالحكم إذا أسقط من مده التقادم المدة التى إستولت فيها السلطة العسكرية البريطانية على الأرض المتنازع عليها مقابل تعويض دفعته لذى اليد ، بانياً ذلك على أن هذا الإستيلاء يقطع التقادم لأنه كان بفعل من أجنبى ليس بينه و بين ذى اليد إتفاق يجعله نائباً عنه فى وضع اليد - هذا الحكم يكون مخطئاً متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 55 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/12/3 ) ================================= الطعن رقم 0019 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 428 بتاريخ 17-11-1938 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 إن الشارع على ما هو مفهوم من المادتين 82 ، 205 من القانون المدنى قد أوجب ان يتوافر فى الورقة التى تنقطع بها مدة التقادم معنى الطلب الواقع فعلاً للمحكمة بالحق المراد إسترداده فى التقادم المملك أو إلمراد إقتضاؤه فى التقادم المبرىء من الدين . و لا تعتبر صحيفة الدعوى المرفوعة بحق قاطعة للمدة إلا فى خصوص هذا الحق و ما إلتحق به من توابع . و إذن فالدعوى المرفوعة من المدين ببراءة ذمته لا تنقطع بها مدة التقادم بالنسبة للدين . ================================= الطعن رقم 0093 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 535 بتاريخ 06-04-1939 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 2 الأصل فى الآثار التى تترتب قانوناً على إجراءات التقاضى أنها نسبية بين طرفى الدعوى بصفاتهم التى إتخذوها . فالأثر المترتب على رفع الدعوى من جهة قطع التقادم لا يتعدى من رفعها و من رفعت عليه . فإذا أحال الدائن أجنبياً بدينه فرفع هذا الأجنبى الدعوى بالدين أمام المحكمة المختلطة فقضت بعدم إختصاصها على أساس أن التحويل بل صورى ، فاستأنف الحكم ، تم تنازل عن الإستئناف و طلب شطب الدعوى ، فحكمت المحكمة بالشطب ، ثم رفع الدائن الأصلى الدعوى بدينه أمام المحكمة الأهلية فدفع المدين بسقوط الحق فى المطالبة بالدين بمضى المدة ، فإن رفع الدعوى أمام المحكمة المختلطة لا يمكن أن يتعدى أثره رافعها الأجنبى فيقطع التقادم بالنسبة لغيرة . ================================= الطعن رقم 0071 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 93 بتاريخ 29-02-1940 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 إن القانون المدنى الأهلى قد نص فى المادة 81 منه عن التملك بمضى المدة على أنه " إذا إنقطع التوالى فى وضع اليد فلا تحسب المدة السابقة على إنقطاعه " ، كما نص فى المادة 82 على أنه " تنقطع المدة المقررة للتملك بوضع اليد إذا إرتفعت اليد و لو بفعل شخص أجنبى . و تنقطع المدة المذكورة أيضاً إذا طلب المالك إسترداد حقه بأن كلف واضع اليد بالحضور للمرافعة أمام المحكمة أو نبه عليه بالرد تنبيهاً رسمياً إلخ " . و إنقطاع المدة فى الحالة الأولى يعرف بالإنقطاع الطبيعى ، و فى الحالة الثانية بالإنقطاع المدنى . و القانون المصرى لم ينص على تحديد مدة للإنقطاع الطبيعى كما فعل القانون الفرنسى الذى نص فى المادة 2243 على أنه يجب أن تكون مدة الإنقطاع زائدة على سنة ، و ما ذلك منه إلا بالقياس على دعوى وضع اليد التى يشترط لرفعها ألا يكون قد مضى أكثر من سنة على غصب العين المطلوب إستردادها مما يفيد أن الإنقطاع الذى يستمر طوال هذه المدة يكون واجباً الإعتداد به . على أن القانون المصرى ما دام قد حدد فى الفقرة الثالثة من المادة 26 مرافعات أهلى لقبول دعوى إعادة وضع اليد نفس المدة التى حددها القانون الفرنسى فقد دل بذلك على أنه قد قصد هو الآخر إلى أن الحكم بإعادة وضع يد الحائز يزيل عنها شائبة الإنقطاع فتكون الحيازة رغم ما كان قد طرأ عليها مستمرة لها كل نتائجها . هذا و يجب فى الإنقطاع الطبيعى ، فضلاً عن شرط المدة ، أن يكون زوال الحيازة بفعل شخص أجنبى . و لا يكفى لذلك مجرد منع الحائز من الإنتفاع بشخصه بالعين ، بل يجب أن يكون واضع االيد الجديد منتفعاً بالعين لغير حساب الحائز . و بعبارة أخرى يجب أن يكون من شأن رفع يد الحائز حرمانه من ثمرات العين التى كان يحوزها و من منافعها . فإذا عين البنك العقارى حارساً على أرض للمحافظة على حقوق الدائنين ، و تسلم هذه الأرض ، و إرتفعت يد مالكها عنها فإن ذلك لا يصح إعتباره قطعاً للتقادم ، لأن وضع يد البنك على الأرض بهذه الصفة لم يكن ملحوظاً فيه أن ينتفع بها البنك لنفسه بل ليحصل غلتها و يستوفى منها دينه ثم يرد ما بقى منها للمالك . ( الطعن رقم 71 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/2/29 ) ================================= الطعن رقم 0028 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 10 بتاريخ 26-11-1942 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 إن الطلب المقدم للجنة المساعدة القضائية للإعفاء من الرسوم ليس من الإجراءات القضائية التى تقطع التقادم ، إذ هو ليس فيه معنى التكليف بالحضور أمام المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى ، و إنما هو مجرد إلتماس بالإعفاء من الرسوم يقتضى إستدعاء الخصم بالطريق الإدارى للخصوم أمام اللجنة لسماع أقواله فى طلب الإعفاء . كما أنه ليس فيه معنى التنبيه الرسمى ، إذ يشترط فى هذا التنبيه أن يكون على يد محضر و بناء على سند واجب التنفيذ . و ليس كذلك الحال فيه . و إذن فلا يعاب على الحكم ألا يعد طلب الإعفاء من الرسوم قاطعاً للمدة ، و لو كان الفصل فى هذا الطلب قد تأخرأمام اللجنة حتى فاتت مدة التقادم و لم يتسن لذلك رفع الدعوى فى الوقت المناسب ، فإن صاحب الحق ، و هو المطالب بالمحافظة عليه ، قد كان عليه أن يبادر بتقديم طلبه حتى لا يفوت عليه الوقت. ================================= الطعن رقم 0040 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 460 بتاريخ 23-11-1944 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 إذا كانت المحكمة مع تسليمها برفع الدعوى التى لم تقيد لم تفرق بين التقادم المسقط للحق نفسه و التقادم المسقط للدعوى المرفوعة بشأنه فإعتبرت أن قطع التقادم الخمسى الذى ينشأ عن رفع الدعوى لا يستمر إلا لمدة التقادم المسقط للحق ذاته فإنها تكون قد أخطأت . إذ أن لكل من تقادم الحق و تقادم الدعوى حكماً خاصاً . فالتقادم الخمسى ينقطع برفع الدعوى و يظل هذا الإنقطاع مستمراً ما دام سببه قائماً . و إذ كان سبب الإنقطاع هو الدعوى فيبقى التقادم منقطعاً إلى أن تسقط هى بالتقادم المسقط لها و مدته خمس عشرة سنة طبقاً لحكم المادة 82 من القانون المدنى ، و ما دامت هذه المدة لم تنقض فيبقى أثر الإنقطاع قائماً . فإذا تحركت الدعوى فى أثنائها فيكون تحريكها صحيحاً لعدم سقوط الحق المرفوعة به . ( الطعن رقم 40 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/11/23 ) ================================= الطعن رقم 0011 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 50 بتاريخ 17-01-1946 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 2 إن رفع الدعوى من المدين ببراءة ذمته من الدين لإنقضائه بالتقادم ينافى إعتباره معترفاً بالدين إعترافاً يقطع مدة التقادم التى لم تكن قد تكاملت . كما أن تمسك الدائن بدينه فى تلك الدعوى ليس هو التنبيه الرسمى المنصوص عليه فى المادة 82 من القانون المدنى ، و هو لا يغنى عن التنبيه و لا عن التنفيذ ، لأنهما هما وحدهما اللذان يصلحان لقطع سريان التقادم على الدين . ================================= الطعن رقم 0025 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 13 بتاريخ 13-12-1945 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 4 التقادم الذى يقطعه رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة يظل منقطعاً طوال المدة التى تستغرقها الدعوى المقامة ثم يعود إلى السريان من جديد من يوم صدور الحكم النهائى بعدم الإختصاص . و يحتفظ التقادم الذى يبدأ فى السريان بعد الإنقطاع بصفات التقادم الذى قطع و يبقى خاضعاً لنفس القواعد التى تحكمه . ================================= الطعن رقم 0139 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 689 بتاريخ 23-12-1948 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 الأصل فى إنقطاع التقادم أنه لا يغير مقدار المدة التى حددها القانون لزوال الإلتزام ما لم يرد نص على غير ذلك أو يصدر حكم بالدين أو يحصل تجديده . و على ذلك فانه ، فيما عدا الأحوال التى يقضى فيها القانون بتبديل مدة التقادم ، إذا إنقطع التقادم بإقرار المدين يكون الحكم فى تبديل المدة بسبب الإقرار منوطاً بما يستخلصه قاضى الموضوع من واقع الدعوى عن المقصود بإثبات الإلتزام فى سند جديد - هل هو من قبيل تجديد الدين أم لا ، فإذا تبين له ما ينفى نية التجديد و أقام قضاءه على أسباب مستساغة فلا معقب عليه فيه . و كذلك إذا ما إدعى الدائن تجديد الدين بدخوله فى حساب جار بينه و بين مدينه فإن المعول فى هذا أيضاً يكون على ما يحصله قاضى الموضوع من الوقائع المطروحة عليه من وجود الحساب الجارى أو عدمه . ( الطعن رقم 139 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/12/23 ) ================================= الطعن رقم 0192 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 739 بتاريخ 17-03-1949 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 إعلان أحد نظار الوقف بصحيفة الدعوى المرفوعة من دائن الوقف بالمطالبة بدينه يقطع تقادم الدين ، لتوجيهها إلى من يملك بالإنفراد وفاء الدين عن الوقف .





الاستيلاء المؤقت

الطعن رقم 0127 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 668 بتاريخ 24-04-1969 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاستيلاء المؤقت فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 17 من القانون رقم 577 سنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة أن السلطة التى خولها القانون للمحافظ فى الإستيلاء المؤقت على العقارات فى الأحوال الطارئة أو المستعجلة هى سلطة إستثنائية مقيدة بقيام حالة الضرورة التى تبرر هذا الإستيلاء ، و قد ترك القانون للمحافظ تقدير قيام هذه الحالة و لم يصرح له بتفويض غيره فى إصدار قرارات الإستيلاء المؤقت فى الأحوال التى أجاز فيها هذا الإستيلاء ، فلا يجوز لذلك المحافظ أن ينيب غيره فى إصدار تلك القرارات . ================================= الطعن رقم 0127 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 668 بتاريخ 24-04-1969 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاستيلاء المؤقت فقرة رقم : 2 ما تنص عليه المادة 18 من القانون 577 لسنة 1954 ، من وجوب تحديد مدة الإستيلاء المؤقت على العقارات - سواء كان الإستيلاء بقرار من الوزير المختص أو من المحافظ - بحيث لا تجاوز المدة ثلاث سنوات من تاريخ الإستيلاء الفعلى ، يقتضى أن يكون قرار الإستيلاء المؤقت الصادر من المحافظ مكتوبا و محددا فيه مدة الإستيلاء حتى يكون بيد صاحب الشأن فى العقار سند يمكن أن يعتمد عليه فى مطالبة جهة الإدارة بأعادة العقار إليه فى نهاية المدة المحددة للإستيلاء فى حالة إمتناعها عن تنفيذ ما توجبه عليها المادة 18 من إعادة العقار فى نهاية المدة المحددة للإستيلاء بالحالة التى كان عليها وقت الإستيلاء ، يؤيد هذا النظر أن القانون إستوجب فى حالة حصول الإستيلاء المؤقت ، بقرار من الوزير المختص ، و هو السلطة المختصة أصلا بإصدار قرارات الإستيلاء المؤقت ، أن ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، و هذا النشر لا يكون إلا إذا كان القرار مكتوبا ، و وجوب صدور قرار المحافظ كتابة لا يتنافى مع قيام حالة الضرورة التى تستلزم إصداره لأن إقتضاء تحرير القرار لا يؤدى إلى تأخير حصول الإستيلاء . ================================= الطعن رقم 0319 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1200 بتاريخ 11-11-1969 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاستيلاء المؤقت فقرة رقم : 1 مفاد نصوص المواد 1/9 ، 11 ، 12 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1953 بشأن التعبئة العامة و المادة الأولى من القرار بقانون 388 لسنة 1956 فى شأن الأثمان و التعويضات المشار إليها بالمادة 11 من المرسوم بقانون السالف الذكر أنه ينبغى الرجوع إلى أحكام المرسوم بقانون التعبئة لتحقيق ما رآه الشارع تنفيذا لأعلان التعبئة و الأعتبارات المتعلقة بالمصالح العامة من إباحة الإستيلاء على أشياء كثيرة قد تستلزمها حالة الحرب القائمة و جواز أن يصدر وزير الحربية و البحرية القرارات فى هذا الخصوص ، و من إشتراط تعويض أصحاب الشأن عن هذه الأشياء و بيان الطريق الذى يتم به تقدير التعويض و هو ما تختص به اللجان المشار إليها بالمادة 47 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 ، على أن تظل القرارات التى تصدر بتقدير التعويض فيما يتعلق بمواعيد الطعن فيها و إجراءاته محتفظة بأحكام المادة 12 من المرسوم بقانون التعبئة ، مما مفاده حصول الطعن فى قرار لجنة التقدير بطريق المعارضة أمام المحكمة الإبتدائية المختصة و إتباع إجراءات خاصة للفصل فى المعارضة ، و إعتبار الحكم الذى يصدر فيها مما لا يجوز الطعن فيه بأى طريق من طرق اللطعن . ================================= الطعن رقم 0506 لسنة 42 مكتب فنى 31 صفحة رقم 841 بتاريخ 19-03-1980 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاستيلاء المؤقت فقرة رقم : 4 نصت المادة السابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 على أن " الأماكن الصادر فى شأنها قرارت الإستيلاء تعتبر فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون مؤجرة إلى الجهات التى تم الإستيلاء لصاحها " إلا أن القانون رقم 76 لسنة 1947 الذى خول لوزير التربية و التعليم سلطة إصدار قرار الاستيلاء على الأماكن اللازمة لشئون وزارته و الذى إستمر العمل به بالمرسوم الصادر فى 11 يوليو سنة 1948 ، نص فى مادته الأولى على أن يتبع فى تقدير التعويض عن الأماكن المستولى عليها الأحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ، و إذ وضع هذا المرسوم الأخير قواعد خاصة لتقدير التعويض عن الإنتفاع بالأشياء المستولى عليها على أساس فائدة رأس المال المستثمر وفقاً للسعر العادى الجارى بالسوق فى تاريخ حصول الإستيلاء مضافاً إليها مصروفات الإستهلاك و الصيانة للمبانى و المنشآت ، و كانت تلك القواعد تغاير الأسس التى إتخذها القانون رقم 121 لسنة 1947 لتحديد أجرة الأماكن التى تسرى عليها ، مما يتعين معه إستبعاد ما ورد بهذا القانون من أحكام خاصة بتحديد الأجرة و ما يرد عليها من زيادة أو خفض . ( الطعن رقم 506 لسنة 42 ق ، جلسة 1980/3/19) ================================= الطعن رقم 1355 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 774 بتاريخ 15-05-1985 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاستيلاء المؤقت فقرة رقم : 1 إن نص المادة السابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 - و تقابلها المادة 2/3 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، و المادة 2/6 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - على أن " الأماكن الصادر فى شأنها قرارات إستيلاء يعتبر ما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون مؤجرة إلى الجهات التى تم الإستيلاء لصالحها " إلا أن القانون رقم 577 لسنة 1954 الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ....‎ وضع قواعد خاصة بالنسبة لمدة الإستيلاء فجعلها محدودة بحد أقصى لا يجاوز ثلاث سنوات يتعين بعدها إنهاء الإستيلاء و ما يتبعه من إعتبار العين مؤجرة ، ما لم يتم قبل ذلك إتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة ، و إذ كانت تلك القواعد تغاير الأحكام التى شرعتها قوانين إيجار الأماكن بخصوص الإمتداد القانونى بعقد الإيجار ، و أن المستفاد مما تقدم أن العقارات المستولى عليها كما إستثنيت بموجب نصوص القوانين التى أجازت الإستيلاء عليها من أحكام قانون إيجار الأماكن المتعلقة بتحديد الأجرة ، فإنها قد إستثنيت أيضاً بمقتضى المادة 18 سالفة الذكر من أحكام ذلك القانون المتعلقة بإمتداد الإيجار إمتداداً قانونياً إلى أجل غير مسمى ، لما كان ذلك فإنه يتعين الإلتزام بما جاء بالقانون 577 لسنة 1954 بشأن تحديد مدة الإستيلاء المؤقت ، و إستبعاد ما ورد بقوانين إيجار الأماكن من أحكام خاصة بالإمتداد . ( الطعن رقم 1355 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/5/15 ) ================================= الطعن رقم 0960 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 969 بتاريخ 11-12-1986 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاستيلاء المؤقت فقرة رقم : 1 يدل نص المادة السابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين ، و هى المقابلة للمادة 2/3 من القانون رقم 52 لسنة 69 و من بعده المادة 2/6 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - على أن قرار الإستيلاء الصادر من شخص معنوى عام يخوله القانون هذا الحق لأغراض تتعلق بالمصلحة العامة يقوم مقام عقد الإيجار و هو و إن كان يتم بأمر إدارى من الجهة المختصة فيكون النظر فى صحته و طلب إلغائه لمخالفة القانون هو من إختصاص القضاء الإدارى شأن كل أمر إدارى أخر إلا أنه بعد صدوره صحيحاً و وضع اليد على العقار يكون أمر الإستيلاء المذكور قد إستنفذ أغراضه و أصبحت العلاقة بعد ذلك بين الجهة المسئولة و مالك العقار المستولى عليه علاقة تأجيرية تخضع لتشريعات هذه العلاقة بما يؤدى إلى أن النظر فى المنازعات المتعلقة بها يكون من إختصاص المحاكم المختصة طبقاً لهذه التشريعات .




التقادم الثلاثى

الطعن رقم 0538 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 437 بتاريخ 04-05-1961 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى فقرة رقم : 3 متى كانت مبالغ المعاش التى استولى عليها الطاعن قد دفعت و نشأ الحق فى إستردادها فى ظل القانون المدنى الملغى واستمر هذا الحق قائما إلى تاريخ العمل بالقانون المدنى الجديد فإن الدعوى باستردادها لا تسقط إلا بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ نشوء هذا الحق ، أى المدتين أقصر . ( الطعن رقم 538 لسنة 25ق ،/ جلسة 1961/5/4 ) ================================= الطعن رقم 0136 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1134 بتاريخ 21-10-1969 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى فقرة رقم : 1 إذ إستحدثت المادة 1/172 من القانون المدنى مدة تقادم تسقط بمقتضاها دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرر بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه ، و كان النص على هذا التقادم يعد بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق ، فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه و بين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدنى التى تقضى بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقى منها أقصر من المدة التى قررها النص الجديد ، و ذلك دون الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون المرافعات السابق التى تقضى بعدم سريان القوانين المعدلة لمواعيد المرافعات متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها . ( الطعن رقم 136 لسنة 35 ق ، جلسة 1696/10/21 ) ================================= الطعن رقم 0267 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 914 بتاريخ 12-06-1969 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى فقرة رقم : 3 التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى هو تقادم إستثنائى خاص بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع ، فلا يسرى على الإلتزامات التى تنشأ مباشرة من القانون و إنما يسرى فى شأن تقادم هذه الإلتزامات التقادم العادى المنصوص عليه فى المادة 374 من القانون المدنى ما لم يوجد نص خاص يقضى بتقادم آخر . ================================= الطعن رقم 0178 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 495 بتاريخ 20-04-1971 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى فقرة رقم : 3 التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى هو تقادم إستثنائى خاص بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع . فلا يسرى على الإلتزمات التى تنشأ على مباشرة من القانون . و إنما يسرى فى شأن تقادم هذه الإلتزمات التقادم العادى المنصوص عليه فى المادة 374 من القانون المدنى ما لم يوجد نص خاص يقضى بتقادم آخر . ( الطعن رقم 178 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/4/20 ) ================================= الطعن رقم 0047 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 756 بتاريخ 10-06-1971 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى فقرة رقم : 2 نص المادة 172 من القانون المدنى الذى إستحدث تقادم الثلاث سنوات بالنسبة لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه و هو نص إستثنائى على خلاف الأصل العام فى التقادم ، قد ورد فى خصوص الحقوق التى تنشأ عن المصدر الثالث من مصادر الإلتزام فى القانون المدنى ، و هو العمل غير المشروع بحيث لا يجوز تطبيقه بالنسبة إلى الحقوق الناشئة عن مصادر أخرى ، إلا إذا وجد نص خاص يقضى بذلك ، و إذ لم يرد بنصوص القانون ، ما يجيز تطبيق نص المادة 172 من القانون المدنى بالنسبة لدعوى التعويض الناشئة عن مخالفة أمناء المخازن و أرباب العهد للواجبات المفروضة عليهم فى المادة 82 مكرر من القانون رقم 73 لسنة 1957 و المادة 45 من لائحة المخازن و المشتريات التى تبناها القانون المذكور ، فإن هذه الدعاوى لا تسقط إلا بالتقادم العادى ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و نسب دعوى التعويض المرفوعة من الطاعن " وزارة الشئون " - ضد أمين المخزن - إلى العمل غير المشروع و أخضعها للتقادم الإستثنائى المنصوص عنه فى المادة 172 من القانون المدنى ، و جعل لائحة المخازن و المشتريات فى مرتبة أدنى من مرتبة التشريع بحيث تعجز عن تعطيل القواعد العامة المقررة فى القانون رغم إقرار القانونين 172 لسنة 1951 و 73 لسنة 1957 لها و جعلهما من مخالفة أحكامها جرائم تأديبية ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 47 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/6/10 ) ================================= الطعن رقم 0089 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1243 بتاريخ 11-12-1973 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى فقرة رقم : 2 التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى هو تقادم إستثنائى خاص بدعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع ، فلا يسرى على الإلتزامات التى تنشأ من القانون مباشرة ، و إنما يخضع تقادمها لقواعد التقادم العادى المنصوص عليه فى المادة 374 من ذلك القانون ما لم يوجد نص خاص يقتضى بتقادم آخر ================================= الطعن رقم 0486 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1068 بتاريخ 25-05-1975 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 172 من القانون المدنى أن دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث و شخص من أحدثه فإذا لم يعلم بذلك فإن تلك الدعوى تسقط بإنقضاء خمس عشرة سنة على وقوع العمل غير المشروع ، و إذا علم المضرور بالضرر و محدثه و كان العمل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب الدعوى المدنية ، و كانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد ، فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، فإذا كانت الدعوى الجنائية تسقط بمدة أطول سرت هذه المدة فى شأن سقوط الدعوى المدنية و إذا كانت مدة تقادم دعوى التعويض قد بدأت فى السريان من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و الشخص المسئول عنه و كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على الجانى و لم يشأ المضرور أن يطالب بالتعويض المدنى أمام المحكمة الجنائية فإن مدة التقادم فى هذه الحالة تقف بحكم القانون طوال مدة المحاكمة الجنائية و لا يعود التقادم الثلاثى إلى السريان إلا عند صدور الحكم النهائى بإدانة الجانى أو عند إنتهاء المحاكمة لأى سبب آخر و يكون للمضرور بعد ذلك و قبل أن تكتمل مدة التقادم الثلاثى أن يرفع دعواه المدنية بالتعويض أمام المحاكم المدنية . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بأن الدعوى المطروحة متعلقة بجناية إختلاس فهى - على إطلاقها - تسقط بعشر سنوات من تاريخ وقوع تلك الجناية و رتب على ذلك رفض الدفع بالتقادم و القضاء بالتعويض فإنه قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 486 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/5/25 ) ================================= الطعن رقم 0031 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1221 بتاريخ 17-06-1975 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى فقرة رقم : 1 النص فى المادة 172 من القانون المدنى يدل - و على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المذكور - على أن دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث و يقف على شخص من إحدثه فإذا لم يعلم بالضرر الحادث أو لم يقف على شخص من أحدثه فلا يبدأ سريان هذا التقادم القصير و لكن تسقط دعوى المضرور على أى حال بإنقضاء خمس عشرة سنة على وقوع العمل غير المشروع و إذ إستتبع العمل الضار قيام دعوى جنائية إلى جانب الدعوى المدنية و كانت الدعوى الجنائية تتقادم بإنقضاء مدة أطول سرت هذه المدة فى شأن تقادم الدعوى المدنية و لما كان يبين مما قرره الحكم أن الطاعن يطالب بتعويض عن عمل غير مشروع و هو بالوصف الوارد به يرشح لتوافر أركان الإختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات ، و كانت مدة إنقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات و هى عشر سنوات لا تبدأ فى جرائم إختلاس الأموال الأميرية طبقاً لما نصت عليه المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات إلا من تاريخ إنتهاء الوظيفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى قبول الدفع بالتقادم الثلاثى تأسيساً على أن الطاعن لم يرفع دعواه بالتعويض إلا بعد أن مضت مدة تزيد على ست سنوات من تاريخ علمه بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه ، و إذ كان الثابت أن دعوى التعويض على الصورة التى أوردها الحكم قد نشأت عن جريمة و لم يعرض الحكم لبحث وصف هذه الجريمة و للإجراءات التى إتخذتها النيابة العامة بعد أن أحيلت إليها الأوراق من النيابة الإدارية و أثرها على تقادم الدعوى المدنية طبقاً لما تقضى به المادة 2/172 من القانون المدنى على ما سلف بيانه ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و عاره قصور يبطله . ================================= الطعن رقم 0432 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1618 بتاريخ 10-12-1975 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى فقرة رقم : 3 النص فى المادة 187 من القانون المدنى على أن " تسقط دعوى إسترداد ما دفع بغير حق بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الإسترداد ، و تسقط الدعوى كذلك فى جميع الأحوال بإنقضاء خمس عشرة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق " مقتضاه أن الحق فى الإسترداد يسقط بالتقادم بإنقضاء أقصر المدتين إما بإنقضاء ثلاث سنوات تسرى من اليوم الذى يعلم فيه الدافع بحقه فى الإسترداد أو بإنقضاء خمس عشرة سنة من يوم قيام الإلتزام أى من يوم الوفاء به . ================================= الطعن رقم 0460 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1188 بتاريخ 26-05-1976 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى فقرة رقم : 3 لما كان إصرار الطاعنة - مصلحة الضرائب - على بيع منقولات و عناصر المحل التجارى موضوع النزاع بالمزاد العلنى يعتبر عملاً غير مشروع ترتب عليه إلحاق الضرر بالمطعون ضدهما الأولين بصفتهما و من ثم تبدأ مدة تقادم حقهما فى المطالبة بتعويض هذا الضرر من تاريخ رسو المزاد على المطعون ضده الثالث بتاريخ 1960/3/16 و كان المطعون ضدهما الأولان لم يرفعا الدعوى الحالية بالمطالبة إلا فى 1965/11/18 فإن الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط حقهما فيه بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى يكون فى محله . ( الطعن رقم 460 لسنة 39 ق ، جلسة 1976/5/26 ) ================================= الطعن رقم 0159 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 217 بتاريخ 14-01-1976 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى فقرة رقم : 3 التقادم الثلائى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى هو تقادم إستثنائى خاص بدعوى التعويض الناشئة عن العمل المشروع فلا يسرى على الإلتزامات التى تنشأ مباشرة من القانون و التى تجرى عليها فى شأن تقادمها أحكام التقادم العادى المنصوص عليه فى المادة 374 من القانون المدنى ما لم يوجد نص خاص بتقادم آخر . ( الطعن رقم 159 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/1/14 ) ================================= الطعن رقم 0432 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1741 بتاريخ 14-12-1976 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى فقرة رقم : 3 تنص المادة 1/172 من القانون المدنى على أنه " تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه ، و تسقط هذه الدعوى فى كل حال بإنقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع " . مما مفاده أن المناط فى بدء سريان مدة التقادم طبقاً لهذه المادة هو علم المضرور بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه لا باليوم الذى تحدد فيه قيمة الضرر بصفة نهائية . ( الطعن رقم 432 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/12/14 ) ================================= الطعن رقم 042 لسنة 40 مكتب فنى 28 صفحة رقم 982 بتاريخ 19-04-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى فقرة رقم : 3 متى كانت الطاعنة - هيئة النقل العامة لمدينة الأسكندرية - قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن أساس مسئولية المطعون عليه - قائد سيارة الهيئة هو إخلاله بالإلتزامات التى تفرضها عليه وظيفته و هى إلتزامات ناشئة عن القانون مباشرة ، و كان التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى هو تقادم إستثنائى خاص بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع فلا يسرى على الإلتزامات التى تنشأ مباشرة من القانون ، وإنما يسرى فى شأن هذه الإلتزامات التقادم العادى المنصوص عليه فى المادة 374 من القانون المدنى ما لم يوجد نص خاص يقضى بتقادم أخر ، و إذ لم يرد بنصوص القانون ما يجيز تطبيق نص المادة 172 المشار إليها بالنسبة لدعوى التعويض الناشئة عن مخالفة أمناء المخازن و أرباب العهد للواجبات المفوضة عليهم فى المادة 82 - مكرر من القانون رقم 210 لسنة 1951 المضافة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 و المادة 45 من لائحة المخازن و المشتريات التى تبناها القانون المذكور ، فان هذه الدعوى لا تسقط إلا بالتقادم العادى و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و نسب دعوى التعويض المرفوعة من الطاعنة - ضد قائد سيارتها عن التلفيات التى أحدثها بالسيارة نتيجة خطئه - إلى العمل غير المشروع فأجرى عليها التقادم الإستثنائى المنصوص عليه فى المادة 172 سالفة الذكر ، فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 42 لسنة 40 ق ، جلسة 1977/4/19 ) ================================= الطعن رقم 0256 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 211 بتاريخ 11-01-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى فقرة رقم : 5 دعوى الفسخ لا تخضع للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 187 من القانون المدنى ، ولا تتقادم إلا بخمس عشرة سنة وطالما يكون للدائن - المشترى - أن يرفع هذه الدعوى ، فإنه يكون له أن يطالب بالآثار المترتبة على الفسخ ومنها رد الثمن ، إذ لا يكون هذا مستحق الأداء وممكناً المطالبة به إلا بعد تقرير الفسخ . ( الطعن رقم 256 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/1/11 ) ================================= الطعن رقم 0274 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 927 بتاريخ 05-04-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى فقرة رقم : 1 تنص المادة 187 من القانون المدنى على أن تسقط دعوى إسترداد ما دفع بغير حق بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الإسترداد و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المبلغ المطالب برده يمثل عقوبة غرامه قضى بها على مورث المطعون عليهم ، و أنه بعد أن قام بدفعه صدر قرار رئيس الجمهورية بوقف تنفيذ هذه العقوبة فيكون المورث حين دفع هذا المبلغ تنفيذا للحكم الصادر فى تلك القضية قد وفى بدين كان مستحقاً عند الوفاء به ، و لما كان القرار المذكور ليس من شأنه أن يزيل الحكم الجنائى الذى قضى بالغرامة بل كان من أثره أن صار للمطعون عليهم و هم ورثة المحكوم عليه الحق فى إسترداد المبلغ المذكور و من ثم فلا يصح أن يواجهوا بحكم المادة 187 من القانون المدنى سالفة الذكر ، ذلك أن المبلغ المحكوم به وقت أن حصلته النيابة العامة قد حصل بحق لكن بقاءه تحت يدها أصبح بعد صدور القرار سالف الذكر بغير سند ، و لذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق فى إقتضائه بمدة التقادم المنصوص عليها فى المادة 374 من القانون المدنى ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن هذه المدة و هى خمس عشرة سنة لم تكن قد إكتملت من تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية فى 1963/9/24 حتى رفع الدعوى فى 1971/10/21 بأحقية المطعون ضدهم فى صرف قيمة الغرامة المدفوعة من المورث - فإن الحق فى المبلغ المطالب برده لا يكون قد سقط بالتقادم . ================================= الطعن رقم 0362 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 111 بتاريخ 12-04-1979 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى فقرة رقم : 4 من المقرر وفقاً للفقرة الأولى من المادة 752 من القانون المدنى أن الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين تسقط بالتقادم بإنقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها هذه الدعاوى ، و لما كانت دعوى المستفيد من التأمين هى الدعاوى الناشئة مباشرة من عقد التأمين تأسيساً على الإشتراط لمصلحة الغير ، فإنه يسرى عليها التقادم الثلاثى الذى يبدأ من تاريخ الواقعة التى تولدت عنها هذه الدعوى و هى واقعة وفاة المؤمن له التى لا تتجادل المطعون عليها فى علمها بها منذ حدوثها ، و من المقرر كذلك أن هذا التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين تخضع من حيث الوقف و الإنقطاع للقواعد العامة بما يعنى أن هذا التقادم لا يسرى وفقاً للمادة 1/382 من القانون المدنى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه و لو كان المانع أدبياً . ( الطعن رقم 362 لسنه 47 ق ، جلسة 1979/4/12 ) ================================= الطعن رقم 1097 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 539 بتاريخ 15-02-1979 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى فقرة رقم : 2 تقدير قيام المانع من المطالبة بالحق و الذى يعتبر سبباً لوقف سريان التقادم طبقاً للفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى ، هو من المسائل الموضوعية التى يستقل بها قاضى الموضوع بغير معقب متى كان ذلك مبنياً على أسباب سائغة ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس ما إرتآه من وقف - تقادم دعوى التعويض عن الأعتقال دون سبب - فى الفترة من تاريخ الإفراج عن المطعون عليه فى 1966/6/1 حتى ثورة التصحيح فى 1971/5/15 - على أسباب سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها - و كان الذى قرره الحكم لا يقوم على علم قضائه الشخصى بل يقوم على الظروف العامة المعروفة للجميع عما كانت تجتازه البلاد و الشعب فى الفترة السابقة على ثورة التصحيح فى 1971/5/15 ، فإن النعى يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 1399 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2111 بتاريخ 26-11-1981 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى فقرة رقم : 4 مفاد النص فى المادة 172 من القانون المدنى أنه إذا كان العمل الضار يستتبع دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية ، فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، فإذا إنفصلت الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية بأن إختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائى للمطالبة بالتعويض فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ، فإذا إنقضت الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائى بإدانة الجانى أو عند إنتهاء المحاكمة بسبب آخر فإنه يترتب على ذلك عودة سريان تقادم دعوى التعويض بمدتها الأصلية و هى ثلاث سنوات على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً فى معنى المادة 1/382 من القانون المدنى يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقة فى التعويض . ================================= الطعن رقم 1180 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2044 بتاريخ 17-11-1981 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 172 من القانون المدنى أنه إذا كان العمل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية . فإذا إنفصلت الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية - بحكم القانون أو بإختيار المضرور - فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية فإذا إنفصلت الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائى فيها بإدانة الجانى أو عند إنتهاء المحاكمة الجنائية بسبب آخر فإنه يترتب على ذلك عودة سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية و هى ثلاث سنوات على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً فى معنى المادة 382 -1 من القانون المدنى يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض . ================================= الطعن رقم 1318 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1952 بتاريخ 25-06-1981 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى فقرة رقم : 5 التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى هو تقادم إستئنافى خاص بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع فلا يسرى على الإلتزامات التى تنشأ مباشرة من القانون و التى تجرى عليها فى شأن تقادمها أحكام التقادم العادى المنصوص عليه فى المادة 374 من القانون المدنى ما لم يوجد نص خاص يقضى بتقادم آخر . و إذ لم يرد بنصوص القانون ما يجيز تطبيق نص المادة 172 سالفة الذكر بالنسبة لدعوى التعويض الناشئة عن مخالفة الحارس للواجبات المفروضة عليه فى المادة 734 من القانون المدنى و ما بعدها فإن هذه الدعوى لا تسقط إلا بالتقادم العادى . ( الطعن رقم 1318 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/6/25 ) ================================= الطعن رقم 1494 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 845 بتاريخ 17-03-1981 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى فقرة رقم : 1 المراد بالعلم فى نص الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدنى لبدء سريان التقادم الثلاثى لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه بإعتبار أن إنقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم ، و لا وجه لإفتراض هذا التنازل من جانب المضرور و ترتيب حكم السقوط فى حالة العلم الظنى الذى لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه . و إذ كان إستخلاص علم المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تحصيلها سائغاً و كان لا وجه للتلازم الحتمى بين تاريخ وقوع الضرر و صدور حكم جنائى ضد الشخص المسئول عنه و بين علم المضرور بحدوث الضرر و بهذا الشخص المسئول عنه ، و كانت محكمة الموضوع قد خلصت فى حدود سلطتها التقديرية من وقائع الدعوى و ملابساتها إلى عدم توافر هذا العلم لدى المطعون عليها الأولى قبل مضى ثلاث سنوات سابقة على رفع الدعوى ، و أقام الحكم قضاءه على أسباب تكفى لحمله ، و من ثم كان ما يثيره الطاعن - من عدم إشارة الحكم إلى تاريخ وقوع الحادث أو تاريخ الحكم الجنائى أو تاريخ بدء التقادم الثلاثى و بعدم قبول إنتفاء علم المطعون عليها بالضرر و بالمسئول عنه أو بصدور الحكم الجنائى و التصديق عليه إلى ما قبل ثلاث سنوات سابقة على إقامة الدعوى ، مما كان عليها عبء إثباته - لا يعدو أن يكون فى حقيقته جدلاً موضوعياً فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة ، و هو ما لا يجوز أمام محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0743 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 166 بتاريخ 11-01-1983 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى فقرة رقم : 1 إذ أورد المشرع نص المادة 172 بين نصوص الفصل الثالث من الباب الأول للعمل غير المشرع متعلقاً بتقادم دعوى المسئولية المدنية بثلاث سنوات فإن هذا النص - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون عاماً و منبسطاً على تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بفروعه دون غيره من مصادر الإلتزام التى أفرد لكل منها فصلاً خاصاً تسرى أحكام المواد الواردة به على الإلتزمات الناشئة عنه ، و لما كان الثابت أن طلب المطعون ضدهما للتعويض مبنى على إخلال الطاعنين بإلتزاماتهم العقدية أعمالاً للشرط الجزائى المنصوص عليه فيها ، و كان مصدر هذا الألتزام هو العقد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إستبعد تطبيق المادة 1/172 من القانون المدنى على دعوى المطعون ضدهما يكون قد إلتزم صحيح القانون . ================================= الطعن رقم 0849 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 404 بتاريخ 06-02-1983 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى فقرة رقم : 2 إذ كانت المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا تعدد المتهمون فإن إنقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه إنقطاعها بالنسبة للباقين ما لم يكن قد إتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة . و كان الثابت أن دعوى التعويض الماثلة نشأت عن جريمة نشأت عن جريمة أتهم فيها .... و أقيمت الدعوى الجنائية ضده قبل أن تسقط و حكم إستئنافياً ببراءته فى 1977/2/16 على أساس أن المسئول عن الجريمة هو سائق السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة و بذلك يكون هذا الأخير متهماً آخر فى الجريمة التى تعدد المتهمون فيها و قد إنقطعت مدة التقادم بالنسبة للتمهم الأول و لم تستأنف سريانها إلا فى 1977/2/16 و يترتب على ذلك إنقطاع مدة التقادم بالنسبة للمتهم الآخر فلا تستأنف سيرها إلا فى التاريخ المذكور ، و الثابت أن دعوى التعويض الماثلة رفعت فى 1977/3/22 قبل مضى ثلاث سنوات من 1977/2/16 فلم تكن الدعوى الجنائية قد سقطت بإعتبارها فى مادة جنحة لا تسقط إلا بمضى ثلاث سنين و كانت دعوى التعويض لا تسقط بالتقادم إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، فإن الحكم الصادر بسقوطها بالتقادم يكون مخالفاً للقانون . ( الطعن رقم 849 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/2/6 ) ================================= الطعن رقم 1285 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 194 بتاريخ 13-01-1983 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى و المسئولية المدنية عن حوادث السيارات أن يكون للمؤمن له حق الرجوع على المؤمن تنفيذاً لعقد التأمين و إذ كانت المادة 1/752 من القانون المدنى تنص على أن تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بإنقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها هذه الدعاوى ، و لما كانت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض هى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - الواقعة التى يسرى بحدوثها التقادم المسقط بالنسبة إلى دعوى المؤمن له قبل المؤمن ، و كان البين من الأوراق أن المضرور أدعى مدنياً قبل مرتكب الحادث و الشركة الطاعنة مبلغ 200 جنيهاً على سبيل التعويض عن إصابة و تلف سيارته أثناء نظر قضية الجنحة رقم ... بتاريخ 1971/11/29 و إذ أعمل الحكم المطعون فيه المادة 1/752 من القانون الذى إحتسب مدة السقوط فى خصوص دعوى المؤمن لها " الطاعنة " قبل المؤمن " المطعون ضدها " من التاريخ سالف الذكر فإنه يكون إلتزم صحيح القانون . ( الطعن رقم 1285 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/1/13 ) ================================= الطعن رقم 1456 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1355 بتاريخ 01-06-1983 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى فقرة رقم : 1 المراد بالعلم الذى يبدأ به سريان التقادم الثلاثى المقرر بنص المادة 172 من القانون المدنى هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر و بالشخص المسئول عنه بإعتبار أن إنقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على الملتزم دون إرادته ، مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم . ================================= الطعن رقم 2462 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1403 بتاريخ 09-06-1983 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدنى أن التقادم الثلاثى المشار إليه و الذى تسقط به دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع لا يبدأ فى السريان إلا من تاريخ العلم الحقيقى الذى يحيط به المضرور بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه بإعتبار أن إنقضاء ثلاث سنوات من يوم ثبوت هذا العلم على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على المسئول بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم - لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد إعتد فى بدء سريان التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 1/172 من القانون المدنى من تاريخ صدور حكم محكمة النقض الذى قضى برفض الطعن المرفوع منه على الحكم الذى قضى بسقوط حقه فى أخذ العقار المبيع بالشفعة بإعتباره تاريخ العلم الحقيقى الذى أحاط به الطاعن بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه ، حالة كون أن قوة الأمر المقضى - على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - تثبت للحكم النهائى و لا يمنع من ثبوت هذه الصفة أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض و أنه طعن فيه بالفعل بما كان لازمه أن يكون بدء إحتساب مدة التقادم الثلاثى المشار إليه من تاريخ صدور الحكم النهائى من محكمة الإستئناف بسقوط حق الطاعن فى أخذ العقار المبيع بالشفعة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون و أخطـأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 2462 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/6/9 ) ================================= الطعن رقم 1057 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 699 بتاريخ 26-04-1988 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى فقرة رقم : 1 أنشأ المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن و أخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى - رعاية لمصلحة شركات التأمين و عملاً على الإستقرار الإقتصادى لها - و قد أكدت المذكرة الإيضاحية لذلك القانون أن هذا التقادم تسرى فى شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم و إنقطاعها ، و كانت القاعدة فى الإجراء القاطع للتقادم أن الآثر المترتب على رفع الدعوى و الحكم فيها - من قطع التقادم أو إستبدال مدته - لا يتعدى من رفعها و من رفعت عليه و لا يغير من ذلك أن نص المادة الخامسة المشار إليها ألزم شركة التأمين بأن تؤدى إلى المضرور مقدار ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته ، مما مفادة أن الحكم بالتعويض يكون حجة على الشركة و لم تكن طرفاً فيه ، ذلك أن حجيته عليها عندئذ إنما تكون مقصورة على إثبات تحقق الشرط المنصوص عليه بتلك المادة للرجوع عليها بمقدار التعويض دون أن يكون لها أن تنازع فى ذلك المقدار و من ثم فإن الحكم الصادر بالتعويض لا يقطع التقادم و لا يستبدل مدته بالنسبة لشركة التأمين ما لم تكن طرفاً فيه . ( الطعن رقم 1057 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/4/26 ) ================================= الطعن رقم 2013 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 897 بتاريخ 29-03-1990 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الثلاثى فقرة رقم : 1 المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى أحكام المادتين 172 ، 1/382 من القانون المدنى أنه إذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، فإذا إنفصلت الدعويان بأن إختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائى للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة فإن سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقى الحق فى رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً و يظل الوقف سارياً حتى تتقضى الدعوى الجنائية . و هذا الإنقضاء يكون بصدور حكم بات فيها أو بصيرورته باتاً بفوات ميعاد الطعن ، فيه أو بسبب آخر من أسباب الإنقضاء و من تاريخ هذا الإنقضاء يعود تقادم دعوى التعويض إلى السريان بإعتبار أن بقاء الحق فى رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير قائماً بعد فى معنى المادة 1/382 من القانون المدنى مانعاً يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض .




التقادم الحولى

الطعن رقم 0335 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 102 بتاريخ 12-01-1966 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الحولى فقرة رقم : 2 التقادم المنصوص عليه فى المادة 378 من القانون المدنى ـ وهو يقتصر على حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فى هذه الأشياء ، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ماصرفوه لحساب عملائهم ، وحقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات ـ يقوم على قرينة الوفاء ، وهى " مظنة " رأى الشارع توثيقها بيمين المدعى عليه وهى يمين الإستيثاق وأوجب " على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلاً " بينما التقادم المنصوص عليه فى المادة 698 ـ وهو لايقتصر على دعاوى المطالبة بالأجور وحدها بل يمتد إلى غيرها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ـ لايقوم على هذه المظنة ولكن على إعتبارات من المصلحة العامة هى ملاءمة إستقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل سواء ، ومن ثم فهو لا يتسع لتوجيه يمين الإستيثاق لإختلاف العلة التى يقوم عليها ويدور معها ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على أن التقادم المنصوص عليه فى المادة 698 من القانون المدنى " هو تقادم عام ومطلق لم يقيده الشارع بأى إجراء آخر كتوجيه يمين الإستيثاق أو غيرها " فإنه لايكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 335 سنة 31 ق ، جلسة 1966/1/12 ) ================================= الطعن رقم 0279 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 935 بتاريخ 25-05-1974 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الحولى فقرة رقم : 2 التقادم الحولى المنصوص عليه فى المادة 378 من القانون المدنى يقوم على قرينة الوفاء ، و هى " مظنة " رأى الشارع توثيقها بيمين المدعى عليه - هى يمين الإستيثاق - و أوجب " على من يتمسك بأن الحق تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلاً " بينما لا يقوم التقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 375 على تلك القرينة . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن أنكر على المطعون ضدها حقها فى فروق الأجر مما لا محل معه لإعمال حكم المادة 378 من القانون المدنى و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و أعمل حكم المادة 375 من ذلك القانون ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً و يكون النعى على غير أساس . ( الطعن رقم 279 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/5/25 ) ================================= الطعن رقم 0610 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 66 بتاريخ 01-01-1980 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الحولى فقرة رقم : 1 النص فى المادتين 698 ، 383 من القانون المدنى يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة -على أن دعوى المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفى تسقط بإنقضاء سنة تبدأ من وقت إنتهاء العقد بإعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ، و أن هذه المدة هى مدة تقادم يرد عليها الو قف و الإنقطاع ، و أن رفع دعوى التعويض أمام محكمة غير مختصمة بقطع مدة التقادم .



التقادم الخمسى

الطعن رقم 0286 لسنة 20 مكتب فنى 05 صفحة رقم 43 بتاريخ 15-10-1953 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 3 إذا كان الحكم المطعون فيه قد اشترط لإمكان التملك بالتقادم الخمسى أن يكون واضع اليد الذى اشترى من غير مالك حسن النية وقت تلقى الحق ، فإن هذا الحكم لا يكون قد خالف القانون و ليس فيما أوردته المادتان 7 و 12 من قانون التسجيل رقم 19 لسنة 1923 مايغير من هذا النظر . ( الطعن رقم 286 لسنة20 ق ، جلسة 1953/10/15 ) ================================= الطعن رقم 0057 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 819 بتاريخ 29-04-1954 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 2 لا يصح اعتبار عقد القسمة سببا صحيحا للتملك بالتقادم الخمسى ، ذلك أن القسمة وفقا للمادة 457 من القانون المدنى القديم والمادة 843 من القانون المدنى الجديد تعتبر مقررة للحق لا منشئة له ، ويشترط فى السبب الصحيح أن يكون من شأنه نقل الملك لو أنه صدر من المالك الحقيقى لا تقريره . ( الطعن رقم 57 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/4/29 ) ================================= الطعن رقم 0191 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 547 بتاريخ 27-01-1955 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 1 لا يجوز التمسك بكسب ملكية الحق بالتقادم الخمسى مع السبب الصحيح و حسن النية إلا إذا كان التصرف صادرا من غير مالك ، فإذا كان المتصرف إليه قد تلقى الحق من المالك فلا يجديه التمسك بهذا السبب . ( الطعن رقم 191 سنة 21 ق ، جلسة 1955/1/27 ) ================================= الطعن رقم 0263 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 226 بتاريخ 02-12-1954 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 1 حسن النية الذى يقتضيه التملك بالتقادم الخمسى هو اعتقاد المتصرف إليه اعتقادا سليما تاما حين التصرف أن المتصرف مالك لما يتصرف فيه فإن شاب هذا الاعتقاد أدنى شك إمتنع حسن النية . و إذن فمتى كان الحكم قد استدل على نفى حسن نية مدعى التملك بالتقادم الخمسى بقرينتين أولهما صله البنوة بينه و بين من باع إليه الأطيان التى كانت فى الحقيقة مرهونة لهذا البائع و الثانية أن هذه الأطيان لم تكن فى وضع يد هذا البائع أو المرتهن بل استمر فى وضع يد البائع وفائيا حتى وفاته ، و كان من شأن هاتين القرينتين أن تفيدا قيام الشك لدى المتمسك بالتقادم الخمسى وقت صدور البيع اليه من والده فى ملكية هذا البائع مما ينتفى معه حسن النية كما قرر الحكم ، و لما كان هذا التقرير مما يستقل به قاضى الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض طالما كان استخلاصه سائغا لما كان ذلك فإنه يكون على غير أساس النعى على الحكم فى هذا الخصوص بالقصور أو مخالفة القانون . ( الطعن رقم 263 سنة 21 ق ، جلسة 1954/12/2 ) ================================= الطعن رقم 0277 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 315 بتاريخ 16-12-1954 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 4 لا يصلح الإرث أن يكن سببا صحيحا للتملك بالتقادم الخمسى . ================================= الطعن رقم 0328 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 701 بتاريخ 17-02-1955 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 4 لايجوز للشركاء المأمورين بالتصفية أو القائمين مقامهم التمسك قبل الدائن بنص المادة 65 من قانون التجارة الذى يقضى بسقوط حقه فى المطالبة بمضى خمس سنين من تاريخ انتهاء الشركة . ================================= الطعن رقم 0433 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 661 بتاريخ 31-05-1956 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 1 لا يكفى لإستفادة نازع الملكية الذى رسا عليه مزاد العقار المنزوعة ملكيته من التقادم الخمسى تذرعه بجهله حقيقة هذه الملكية أو أن أحدا لم ينه إليه ذلك بل واجبه هو البحث و الإستقصاء وراء هذا البيان و إلا كان تقصيره مما يتعارض مع حسن النية و لا يجوز له أن يفيد من تقصيره . ================================= الطعن رقم 0076 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 243 بتاريخ 27-03-1958 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 2 متى كان عقد البيع صادرا من مالك فانه لا يصلح سببا صحيحا لتملك المشترى بالتقادم الخمسى . فاذا أغفل الحكم دفاع المشترى بأنه تملك الأطيان المتنازع عليها بالتقادم الخمسى فلا إخلال فى ذلك بحق جوهرى له يمكن أن يؤثر على ذلك الحكم أو يعيبه . ================================= الطعن رقم 0208 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 712 بتاريخ 04-12-1958 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 2 الدفع بسقوط الحق فى المطالبة بالفوائد لمضى أكثر من خمس سنين هو من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0212 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 703 بتاريخ 26-11-1959 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 4 يستلزم التملك بالتقادم الخمسى أن يكون السبب الصحيح الذى يستند إليه واضع اليد صادرا له من غير مالك ، فإذا كان المقدار الذى يضع المطعون عليه السادس يده عليه من أرض النزاع خارجا عن عقد مشتراه فلا يمكن أن يعتبر مشتريا له من غير مالك فيستفيد تبعا لذلك من أحكام التقادم الخمسى بالنسبة لهذه المساحة و إنما يعتبر مغتصبا لهذا المقدار من وضع يده يجرى فى حقه بشـأنه أحكام التقادم الطويل - على ما جرى به قضاء محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0115 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1129 بتاريخ 29-05-1952 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 2 متى كانت المحكمة إذ قررت أن الأطيان محل النزاع لا تدخل فى متناول عقود الطاعنات كما ثبت من تطبيقها بمعرفة الخبير و رتبت على ذلك نفى الإدعاء بإكتساب ملكيتهن للزيادة التى يضعن يدهن عليها بالتقادم القصير مع السبب الصحيح و حسن النية فإنها لم تخالف القانون إذ السبب الصحيح فى تملك العقار بالتقادم الخمسى هو كل تصرف قانونى يستند إليه واضع اليد فى حيازة العقار و يجعل وضع يده حلالا سليما من شبهة الغصب الأمر الذى لم يتوافر فى سند الطاعنات . ================================= الطعن رقم 0285 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 84 بتاريخ 28-01-1960 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 2 إذا كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم الإبتدائى و بتثبيت ملكية المطعون عليهم إلى قطعة الأرض المتنازع عليها لم يقم قضاءه هذا على مجرد عدم ثبوت دفاع الطاعن - الذى أسسه على تملكه للعقار بالتقادم الخمسى بفرض أن البائع له غير مالك بمقولة إنه إشتراه بحسن نية ومضى على شرائه له أكثر من خمس سنوات - بل إستند إلى جانب ذلك إلى أوراق الدعوى و مستنداتها لإثبات ملكية المطعون عليهم و رتب على ذلك و على ما إستخلصه من باقى ظروف الدعوى سوء نية الطاعن و تواطئه مع البائع له لإغتيال حق المطعون عليهم ، فإن هذا الذى قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون و يحمل الرد على ما تمسك به الطاعن من عدم إنطباق سندى تمليك المطعون عليهم على الارض المتنازع عليها . ( الطعن رقم 285 لسنة 25 ق ،جلسة 1960/1/28 ) ================================= الطعن رقم 0571 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 139 بتاريخ 09-02-1961 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 2 إذا كانت محكمة أول درجة قد إعتبرت السند تجاريا بالنسبة للمدين و حكمت بتوجيه الاستيثاق إليه ثم عادت فقضت فى موضوع الدعوى بسقوط حق الطاعنين فى مطالبته بقيمة السند - "لانقضاء اكثر من خمس سنوات من اليوم الثانى لاستحقاقه و بين المطالبة الرسمية بقيمته "-و لم يستأنف الطاعنون هذا الحكم فيما إنتهى إليه من ذلك ، فإن جميع العمليات التى تجرى عليه - من ضمان أو تظهير - و ما ينشأ عنها من إلتزامات تخضع للتقادم الخمسى حتى و إن كانت من طبيعة مختلفة ذلك أن الالتزامات التى تنشأ عن السند الإذنى أو تتفرع عليه إنما يسرى فى شأنها نوع واحد من التقادم هو التقادم الخمسى أو التقادم العادى تبعاً لطبيعته و على حسب الأحوال و بذلك تستوى مراكز جميع الملتزمين فيـــــه . ( الطعن رقم 571 لسنة 25 ، جلسة 1961/2/9 ) ================================= الطعن رقم 0153 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 232 بتاريخ 13-02-1963 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 1 تنص المادة 28 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن " تؤول إلى الحكومة نهائياً جميع المبالغ و القيم التى يلحقها التقادم قانوناً بعد تاريخ العمل بهذا القانون و يسقط حق أصحابها فى المطالبة بها و تكون مما يدخل ضمن الأنواع المبينة بعد الأرباح و الفوائد المتفرغة عن الأسهم و السندات القابلة للتداول مما تكون أصدرته أية شركة تجارية أو مدنية ... " كما تنص المادة 375 من التقنين المدنى فى فقرتها الأولى على أن " يتقادم بخمس سنوات ، كل حق دورى متجدد ، و لو أقر به المدين " . فإذا كان البنك الطاعن قد حجز تحت يده جزءاً من أرباح الكوبونات أكثر من خمس سنوات دون أن يطالب أصحاب الشأن بها فأنها تؤول إلى الحكومة إذ أن هذه المبالغ لا تخرج عن كونها جزءاً من الفائدة السنوية و لا تتغير طبيعتها بمجرد إستقطاعها و حجز البنك لها مع علمه بأنها تزيد عن الضريبة المستحقة لمصلحة الضرائب . و إذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط الحق فى المطالبة بهذه المبالغ بالتقادم فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 0356 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 614 بتاريخ 30-04-1964 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 1 حسن النية يفترض دائما ما لم يقم الدليل على العكس ، ومناط سوء النية المانع من إكتساب الملك بالتقادم الخمسى ثبوت علم المتصرف إليه وقت تلقى الحق بأن المتصرف غير مالك لما يتصرف فيه ، و إذا كان عدم ذكر سند ملكية البائع للطاعنين و تعهده بتقديم سند الملكية للمشترين ليس من شأن أيهما أن يؤدى عقلا إلى ثبوت علم الطاعنين بأن البائع لهما غير مالك ، فإن الحكم المطعون إذ أسس ثبوت سوء النية على ذلك يكون معيبا بالقصور . ( الطعن رقم 356 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/4/30 ) ================================= الطعن رقم 0024 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1106 بتاريخ 03-12-1964 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 8 إذا كانت الفوائد قد أدمجت فى رأس المال و تم تجميدها باتفاق الطرفين فأصبحت بذلك هى و رأس المال كلا غير منقسم فقدت بذلك صفة الدورية و التجدد اللتين يقوم على أساسهما التقادم الخمسى ، فانها لا تخضع لهذا النوع من التقادم و لا تتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة. ( الطعن رقم 24 لسنة 30 ق ، جلسة 1964/12/3 ) ================================= الطعن رقم 0107 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 73 بتاريخ 21-01-1965 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 2 السبب الصحيح اللازم توافره للتملك بالتقادم الخمسى هو على ما تنص عليه الماده 3/969 من القانون المدنى " سند يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشىء أو صاحباً للحق الذى يراد كسبه بالتقادم . ويجب أن يكون مسجلاً طبقاً للقانون " والمتصرف الذى لا يعد مالكاً فى المعنى المقصود بهذا النص هو شخص يكون غير مالك للشىء ويستحيل عليه أن ينقل ملكيته إلى من تصرف إليه ، وعلة ذلك أن التملك بالتقادم القصير المده إنما شرع لحمايه من يتعامل بحسن نيه مع شخص لا يستطيع أن ينقل إليه الملكيه بسبب إنه ليس مالكاً ولا يخوله سنده حقاً فى الحصول على الملكية ، ومن ثم فإن البائع إذا كان سنده عقداً غير مسجل صادراً له من المالك الحقيقى فإنه لا يكون للمشترى أن يتمسك بتملك المبيع بالتقادم الخمسى لأن البائع وإن كان لا يعتبر مالكاً إلا إنه يستطيع الحصول على الملكيه بتسجيل العقد الصادر له من المالك أو بمطالبه المالك مطالبه قضائية بتنفيذ إلتزامه عيناً بنقل الملكيه اليه وتسجيل الحكم الذى يصدر بعد ذلك . ================================= الطعن رقم 0101 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1547 بتاريخ 24-10-1967 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 2 جرى قضاء هذه المحكمة فى ظل القانون المدنى القديم على أنه لا يشترط تسجيل السبب الصحيح لإمكان إحتجاج واضع اليد به على المالك الحقيقى لإفادة التملك بالتقادم الخمسى ذلك أن المالك الحقيقى لا يمكن إعتباره غيرا بالمعنى المفهوم لهذا اللفظ فى باب تسجيل العقود الناقلة للملكية ، ولم يأت قانون التسجيل الصادر فى 1923/6/26 بما يخالف هذا المبدأ فلا يزال عقد البيع معتبرا فيه من العقود الرضائية التى تتم بالإيجاب و القبول و لا يزال تسجيله غير معتبر ركناً ضرورياً فى وجوده القانونى . و لأن قانون التسجيل خاص بأحكام إنتقال الملكية العقارية بالعقود فإنه لم يلغ من أحكام القانون المدنى إلا ما كان من مواده خاصاً بذلك و ليس منها أحكام إكتساب الملكية بمضى المدة . هذا علاوة على أن العقد الذى يحتج به لاكتساب الملكية بالتقادم الخمسى باعتباره سبباً صحيحاً لا ينقل ملكاً حتى إذا سجل لأنه صادراً من غير مالك فرضاً ولأن العقد لا ينقل للمشترى أكثر من حقوق بائعه . ( الطعن رقم 101 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/10/24 ) ================================= الطعن رقم 0319 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1030 بتاريخ 18-05-1967 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 3 التملك بالتقادم الخمسى يستلزم أن يكون السبب الصحيح الذى يستند إليه الحائز سنداً صادراً من غير مالك فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن المساحة الزائدة فى أرض الطاعنين لا يشملها عقد البيع الصادر إليهم من البائع لهم فلا يمكن إعتبار هذا العقد سبباً صحيحاً بالنسبة لهذه المساحة وإنما يعتبر الطاعنون غاصبين لها ولا يستفيدون من التقادم الخمسى . ( الطعن رقم 319 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/5/18 ) ================================= الطعن رقم 0085 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 304 بتاريخ 15-02-1968 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 3 سوء النية المانع من التملك بالتقادم الخمسى مناطه ثبوت علم المشترى وقت الشراء بأن البائع له غير مالك لما باعه فإذا إستدل الحكم المطعون فيه على سوء نية الطاعن " المشترى " بأنه كان على صلة بالمالك الحقيقى فى سنوات لاحقة لتاريخ الشراء فإن إستدلاله يكون فاسداً إذ يجب أن يثبت سوء نية الحائز وقت الشراء حتى يمتنع عليه التملك بالتقادم الخمسى . ( الطعن رقم 85 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/2/15 ) ================================= الطعن رقم 0199 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 685 بتاريخ 24-04-1969 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 4 مفاد نص المادة 194 من قانون التجارة أن التقادم الخمسى المنصوص عليه فيه يقوم على قرينة قانونية هى أن المدين أوفى بما تعهد به ، و يشترط لقيام هذه القرينة ألا يصدر من المدين ما يستخلص منه أن ذمته لا تزال مشغولة بالدين كأن يعترف صراحة أو ضمنا بأنه لم يسبق له الوفاء بالدين . و تمسك المدين ببطلان إلتزامه لعدم مشروعية سببه يتضمن إقرارا منه بعدم وفائه بهذا الدين و من ثم فإنه لا يجوز له بعد إبداء هذا الدفاع أن يدفع بسقوط حق الدائن فى المطالبة بالتقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة . ( الطعن رقم 199 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/4/24 ) ================================= الطعن رقم 0026 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 748 بتاريخ 30-04-1970 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 3 من المقرر فى ظل القانون المدنى القديم وقننه المشرع فى الماده 2/969 من القانون المدنى الجديد أن حسن نية المشترى من غير مالك لا يشترط توافره إلا عند تلقى الحق . ( الطعن رقم 26 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/30 ) ================================= الطعن رقم 030 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 756 بتاريخ 30-04-1970 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 1 يتعين للقول بأن حق الطاعن قد سقط فى مطالبة مدينه الأصلى بقيمة السند لتقادمه بخمس سنوات من تاريخ استحقاقه وفقاً للمادة 194 من قانون التجارة أن يثبت أن السند موقع عليه من تاجر أو حرر بمناسبة عملية تجارية و أن يدفع المدين بهذا التقادم . ================================= الطعن رقم 0223 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 507 بتاريخ 23-03-1972 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 1 إنه و إن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى - فى ظل القانون المدنى الملغى - على أنه لا يشترط تسجيل السبب الصحيح لإمكان إحتجاج واضع اليد به على المالك الحقيقى لإفادة التملك بالتقادم الخمسى ، سواء فيما قبل قانون التسجيل أو فيما بعده ، أما إشتراط ثبوت تاريخ السبب الصحيح للإحتجاج به فى تحديد مبدأ وضع اليد فلا نزاع فيه قانوناً ، إلا أنه قد إستقر أيضا ، على أن مضى المدة المكسبة للملكية أو المسقطة للحق إذا إبتدأت تحت سلطان قانون قديم و لم تتم ، ثم جاء قانون جديد فعدل شروطها أو مدتها فالقانون الجديد هو الذى يسرى و تدخل المدة التى إنقضت تحت سلطان القانون القديم فى حساب المدة التى قررها القانون الجديد ، و قد نصت الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون المدنى الجديد المعمول به إبتداء من 15 من أكتوبر سنة 1949 على أن تسرى النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل . ================================= الطعن رقم 0223 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 507 بتاريخ 23-03-1972 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 2 نصت الفقرة الأولى من المادة 969 من القانون المدنى الجديد على إنه " إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عينى عقارى ، و كانت مقترنة بحسن نية و مستندة فى الوقت ذاته إلى سبب صحيح ، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات " كما نصت الفقرة الثالثة منها على أن " السبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكا للشىء أو صاحباً للحق الذى يراد كسبه بالتقادم ، و يجب أن يكون مسجلا طبقا للقانون " ، و من ثم فلا تؤدى الحيازة المستندة إلى عقد بيع إبتدائى إلى كسب ملكية العقار الذى وقعت عليه بالتقادم الخمسى ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 223 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/23 ) ================================= الطعن رقم 0161 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 784 بتاريخ 30-04-1974 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 3 لما كان واضع اليد الذى يحق له طلب منع بيع العقار هو من إكتسب ملكيته بالتقادم الطويل أو القصير قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ، و كان الحكم المطعون فيه 0 و على ما أورده فى أسبابه - قد نفى عن الطاعنة تملكها المنزل المتخذة بشأنه إجراءات البيع بوضع اليد المدة القصيرة على إعتبار أن عقدها غير المشهر لا يصح إعتباره سبباً صحيحاً للتملط الخمسى لما يشترطه القانون فى السبب الصحيح من أن يكون سنداً مسجلاً من شأنه نقل الملكية لو أنه صدر من المالك الحقيقى و كانت الطاعنة لم تدع إكتسابها بمضى المدة الطويلة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بوضع يد الطاعنة على هذا المنزل مثار النزاع لعدم توافر شروط إكتسابها ملكية بالتقادم ، كما نفى عنها صفة الحائز فى مفهوم المادتين 1060 من القانون المدنى ، 626 من قانون المرافعات السابق . فإنه لا يكون قد خالف القانون . ================================= الطعن رقم 0403 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1627 بتاريخ 23-11-1976 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 2 حسن النية الذى يقتضيه التملك بالتقادم القصير هو إعتقاد المتصرف إليه إعتقاداً تاماً حين أن المتصرف مالك لما يتصرف فيه ، فإذا شاب هذا الإعتقاد أدنى شك إمتنع حسن النية . ================================= الطعن رقم 0403 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1627 بتاريخ 23-11-1976 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 3 لئن كان لقاضى الموضوع السلطة التامة فى إستخلاص حسن نية واضع اليد - فى التملك بالتقادم القصير - من نصوص العقد و من الظروف الملابسة لتحريره ، إلا أنه يتعين أن يكون إستخلاصه قائماً على أسباب سائغة و كافية لحمل قضائه . ================================= الطعن رقم 0194 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1579 بتاريخ 14-11-1976 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 1 مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى وفقاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 375 مدنى هو إتصافه بالدورية و التجدد أى أن يكون الحق مستحقاً فى مواعيد دورية أياً كانت مدتها ، و أن يكون هذا الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لأخر . ================================= الطعن رقم 0652 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 856 بتاريخ 05-04-1976 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 3 المقصود بالحكم الذى يحول دون سقوط الحق فى المطالبة بقيمة الورقة التجارية بمضى خمس سنوات فى مقام تطبيق المادة 194 تجارى هو الحكم النهائى الصادر على المدين بمديونيته وإذ كان الحكم - المتمسك به - لم يتعد رفض الطعن بالإنكار من جانب المدين وهو قضاء فى مسألة متعلقة بالإثبات ولا ينطوى على قضاء قطعى فى موضوع الحق ومن ثم فإنه لا يحول دون التمسك بالدفع بسقوط الحق بالتقادم الخمسى ، وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وإنتهى إلى قبول الدفع بتقادم الحق لمضى أكثر من خمس سنوات على تاريخ إستحقاق آخر سند من سندات المديونية ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 0215 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1663 بتاريخ 12-11-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 2 مستحقات المؤمن عليه الأخرى المقررة و الناشئة مباشرة عن قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 تخضع للتقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 119 من هذا القانون . ( الطعن رقم 215 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/11/12 ) ================================= الطعن رقم 0065 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1168 بتاريخ 10-05-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 2 قانون التجارة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أوجب فى شروط السند الإذنى المنصوص عليها بالمادة 190 منه بيان إسم المستفيد مقروناً بشرط الأمر ليكون السند قابلاً للتداول بمجرد التظهير ، و إذ كان شرط الإذن لازماً فى الأوراق التجارية عموماً فإن الصك الذى لا ينص فيه على هذا الشرط يفقد إحدى الخصائص الأساسية للأوراق التجارية فيخرج عن نطاقها ، و لا يمكن أن يندرج فى إحدى صورها التى نظمها القانون ، و لا يجرى عليه التقادم الخمسى بصرف النظر عما إذا كان قد حرر لعمل تجارى أم لغيره . و لما كان السند موضوع النزاع لم يتضمن شرط الإذن ، و هو من البيانات الأساسية التى يتطلبها القانون ، فهو بهذه المثابة يصبح سنداً معيباً . لما كان ذلك و كان لا يمكن أن يعد هذا السند بحالته تلك من قبيل ما أشارت إليه المادة 194 من قانون التجارة بعبارة " و غيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية " لأن هذه العبارة لا تعنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الأوراق - التى أفتقدها العيب اللاحق بها إحدى الخصائص الذاتية الجوهرية للأوراق التجارية و من بينها شرط الإذن ، لما كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر السند بالتقادم الخمسى ، فإن النعى عليه يكون على غير أساس . ( الطعن رقم 65 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/5/10 ) ================================= الطعن رقم 0583 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 948 بتاريخ 06-04-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 3 النص فى الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدنى على أن " يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى و لو أقر به المدين كأجرة المبانى و الأراضى الزراعية و قابل الحكر ، و كالفوائد و الإيرادات المرتبة و المهايا و الأجور و المعاشات " يدل على أن الضابط فى هذا النوع من التقادم الخمسى هو كون الإلتزام مما يتكرر و يستحق الأداء فى مواعيد دورية و أن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع مما ينوء الملتزم بحمله لو ترك بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات . ================================= الطعن رقم 0583 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 948 بتاريخ 06-04-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 5 إذ كانت الضرائب العقارية التى لم يشملها الإعفاء المقرر بالقانون رقم 169 لسنة 1961 تضاف إلى القيمة الإيجارية التى تدفع فى مواعيد دورية فإنها تأخذ حكمها بإعتبارها أجرة لا ضريبة ، و كانت يتبع الأجرة فى خضوعها للتقادم الخمسى كافة الإلتزامات الملحقة بها و المعتبرة من عناصرها إذا كانت هذه الإلتزامات دورية و قابلة للتزايد و متعاقبة ما دام عقد الإيجار قائماً ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و ذهب إلى أن المبالغ المطالب بها لا يسرى عليها التقادم الخمسى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 583 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/4/6 ) ================================= الطعن رقم 0430 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 663 بتاريخ 01-03-1980 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 1 مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى وفقاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدنى هو إنصافه بالدورية و التجدد أى أن يكون الحق مستحقاً فى مواعيد دورية أياً كانت مدتها و أن يكون بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر ، و لما كانت المبالغ المطالب بها - و هى الأجر الإضافى و بدل السكن و بدل السفر - قد روعى فى تقريرها لمورث الطاعن . أن تكون عوضاً عما يتحمله من مشقه العمل و الإقامة خارج البلاد ، و هى و إن كانت قد إنقطعت بإنتهاء فترة إنتدابه للعمل بفرع الشركة المطعون ضدها بأديس أبابا أنها ظلت تتجدد طالما ظل الإنتداب قائماً فتعتبر حقاً دورياً متجدداً و لا تزول عنها هذه الصفة بإنتهاء فترة الإنتداب و صيرورتها مبلغاً ثابتاً فى الذمة و من ثم يخضع للتقادم الخمسى المنصوص عليه بالمادة 1/375 من القانون المدنى، و إذ كان من المقرر - فى قضاء محكمة النقض أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تتبع جميع حجج الخصوم و أوجه دفاعهم و أن تردد على كل منها إستقلالاً لأن قيام الحقيقة التى إستخلصتها فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها . ( الطعن رقم 430 لسنة 44 ق ، جلسة 1980/3/1 ) ================================= الطعن رقم 0057 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 227 بتاريخ 20-01-1980 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 1 إذ كان وجود ملف منشأة المطعون ضده تحت يد الهيئة الطاعنة يفيد علمها بإلتحاق العمال بهذه المنشأة و بأستحقاقها للمبالغ موضوع التداعى إعتباراً من تاريخ إستحقاق كل قسط منها ، و كانت الهيئة قد تراخت فى المطالبة إلى أن أخطر المطعون ضده بإستحقاقها لتلك المبالغ فى 1972/1/31 بعد إكتمال مدة التقادم الخمسى التى تمسك بها المطعون ضده ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الهيئة بالتقادم بالنسبة لقيمة الإشتراكات المستحقة عن المدة من 1959/8/1 و حتى 1961/8/31 يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون . ( الطعن رقم 57 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/1/20 ) ================================= الطعن رقم 0115 لسنة 43 مكتب فنى 33 صفحة رقم 234 بتاريخ 15-02-1982 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 5 إذا كان الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أحال إلى أسبابه قد إنتهى فى حدود سلطته الموضوعية للأسباب السائغة التى أوردها ـ و لم تكن محل نعى من الطاعن ـ إلى القضاء بسقوط الدين بالتقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة لتوافر شروطه ، و كان للمحكمة أن تقضى بذلك و لو لم يطلب الدائن توجيه اليمين التى أجازت له المادة 194 سالفة الذكر توجهها إلى المدين فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون أو تفسيره . ================================= الطعن رقم 0488 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 662 بتاريخ 03-06-1982 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 4 النص فى الفقرة الثالثة من المادة 969 من القانون المدنى على أن السبب الصحيح الذى تكسب به ملكية العقار بحيازته خمس سنوات مع حسن النية هو السند الذى يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشئ الذى يراد كسبه بالتقادم ، يدل على أنه متى كان البائع للمشترين المتزاحمين بعقودهم واحداً فلا وجه لتمسك أحدهم فى وجه الآخرين بتملك المبيع بالتقادم الخمسى . ( الطعن رقم 488 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/6/2 ) ================================= الطعن رقم 0377 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2007 بتاريخ 09-12-1984 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يترتب على مجرد زوال صفتى الدورية و التجدد عن دين الأجرة أن يصبح ديناً عادياً خاضعاً للتقادم الطويل ذلك أن الدورية و التجديد هما صفتان لصيقتان بدين الأجرة و هما مفترضتان فيه ما بقى حافظاً لوصف و لو تجمد بإنتهاء مدة الإيجار و أصبح فى الواقع مبلغاً ثابتاً فى الذمة لا يدور و لا يتجدد . ( الطعن رقم 377 لسنة 51 ق ، جلسة 1984/12/9 ) ================================= الطعن رقم 0312 لسنة 50 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1059 بتاريخ 29-12-1986 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 3 مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 37 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الضابط فى التقادم الخمسى للحقوق الدورية هو كون الإلتزام مما يتكرر و يستحق الأداء فى مواعيد دورية و أن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع مما ينوء الملتزم بحمله لو ترك بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الأرباح المستحقة للمطعون ضدهم - عدا الأخير - ثم قبضها من جانبهم ثم أودعت بحساباتهم الجارية فأنها تعيد بذلك ديناً عادياً فى ذمة الطاعنة لا يتصف بالتكرار و الأستمرار مما يخرجه من عداد الحقوق الدورية التى تخضع لحكم المادة 375 سالفة البيان . ( الطعن رقم 312 لسنة 50 ق ، جلسة 1986/12/29 ) ================================= الطعن رقم 1176 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 789 بتاريخ 08-06-1987 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 2 مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى و فقاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدنى هو إتصافه بالدورية و التجديد أى أن يكون الحق مستحقاً فى مواعيد دورية أياً كانت مدتها و أن يكون هذا الحق بطبيعتة مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر . ================================= الطعن رقم 0446 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1094 بتاريخ 13-12-1987 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 2 مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدنى إن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى بالتطبيق لهذا النص هو إتصافه بالدورية و التجدد أى أن يكون الحق مستحقاً فى مواعيد دورية أياً كانت مدتها و أن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر . لما كان ذلك ، فإن الأجور المستحقة عن ساعات العمل الإضافية تخضع لهذا التقادم الخمسى . ================================= الطعن رقم 1180 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 885 بتاريخ 28-06-1987 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 375 من القانون المدنى أنه إن كان أجر العامل من الحقوق الدورية المتجددة التى تتقادم بخمس سنوات ، طالما أن رب العمل قد تمسك بهذا التقادم أمام محكمة الموضوع ، إلا أنه بالنسبة لأجره الذى لم تنقض - من تاريخ إستحقاقه و حتى تاريخ رفع الدعوى " تاريخ المطالبة " - هذه المدة فلا يسقط بالتقادم و يظل طلبه بالنسبة له مطروحاً على المحكمة إلى أن تفصل فيه دون حاجة إلى أن يعدل العامل طلباته و قصرها على هذا الأجر ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بسقوط حق المطعون ضده فى المطالبة بفروق الأجر فيما زاد على خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى فى 79/10/4 بالتقادم و بإلزام الطاعنة أن تؤدى له فروق الأجر التى لم تتقادم بهذه المدة فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . ( الطعن رقم 1180 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/6/28 ) ================================= الطعن رقم 0224 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1012 بتاريخ 26-11-1987 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 1 الحيازة التى يعتد بها فى أكتساب الملكية بالتقادم الخمسى هى الحيازة التى تجتمع مع السبب الصحيح و تستطل إلى مدة خمس سنوات ، فإن بدأت الحيازة قبل قيام السبب الصحيح يلحقها عيب ما ، فإن التمسك بهذا العيب الذى أعترى الحيازة فى تاريخ سابق على قيام هذا السبب لا يكون منتجاً و لا مجدياً طالما كان المعول عليه فى نطاق التقادم الخمسى هى الحيازة منذ أن تجتمع بالتصرف المسجل الصادر من غير مالك ، فيكون عندئذ هو سببها الصحيح الذى يركن إليه الحائز فى حيازته و يتمكن بمقتضاه من التملك إن إقترنت حيازته بحسن النية وقت تلقى الحق تطبيقاً لما تقضى به المادة 969 من القانون المدنى . ================================= الطعن رقم 0224 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1012 بتاريخ 26-11-1987 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 2 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - تطبيقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 965 من القانون المدنى و الفقرة الثانية من المادة 969 من هذا القانون أن حسن النية يفترض دائماً ما لم يقم الدليل على العكس ، و أن مناط سوء النية المانع من إكتساب الملك بالتقادم الخمسى هو ثبوت علم المتصرف إليه وقت تلقى الحق بأن المتصرف غير مالك لما يتصرف فيه . ================================= الطعن رقم 1664 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 315 بتاريخ 18-05-1989 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 4 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن السبب الصحيح فى تملك العقار بالتقادم الخمسى - على ما تقضى به المادة 969 من القانون المدنى فى فقرتها الثالثة - هو كل تصرف قانونى يستند إليه واضع اليد فى حيازته للعقار يكون من شأنه نقل الملك لو أنه صدر من مالك أصل للتصرف ، فإذا كان التصرف بيعاً وجب أن يكون البائع فى تصرفه مضيفاً الملك إلى نفسه رغم أنه غير مالك ، أما إذا صدر البيع بصفته نائباً عن المالك و تبين عدم نيابته عنه أو كان نائباً و لكنه تجاوز حدود الوكالة فإنه لا يتأتى فى هذا المقام الإستناد إلى قيام السبب الصحيح و إنما يتعين فى هذا المجال إعمال ما تقضى به الأحكام الخاصة بالنيابة فى التعاقد و بآثار الوكالة . ( الطعن رقم 1664 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/5/18 ) ================================= الطعن رقم 0076 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 21 بتاريخ 02-05-1990 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 2 لئن كان كسب الملكية بالتقادم الطويل المدة يعتبر بذاته سبباً قانونياً مستقلاً يسرى على الكافة إلا أنه يعتبر من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع . ================================= الطعن رقم 0076 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 21 بتاريخ 02-05-1990 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 4 يشترط فى السبب الصحيح اللازم توافره للتملك بالتقادم الخمسى عملاً بالمادة 2/269 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون سنده مسجلاً طبقاً للقانون ، و كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه نفى عن الطاعنة تملكها أرض النزاع بوضع اليد المدة القصيرة على إعتبار أن عقدها غير المشهر لا يصح إعتباره سبباً صحيحاً للتملك بالتقادم الخمسى فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . ( الطعن رقم 76 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/5/2 ) ================================= الطعن رقم 1724 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1272 بتاريخ 30-05-1991 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 5 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إلتزام الحائز سىء النيه برد الثمرات ليس من الحقوق الدورية المتجددة التى تسقط بالتقادم الخمسى و من ثم فلا يتقادم إلا بإنقضاء خمس عشرة سنة طبقاً للفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدنى . ================================= الطعن رقم 1725 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1251 بتاريخ 30-05-1991 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 9 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إلتزم الحائز سيىء النية برد الثمرات ليس من الحقوق الدورية المتجددة التى تسقط بالتقادم الخمسى و من ثم فلا يتقادم إلا بإنقضاء خمس عشر سنة طبقاً للفقرة الثانية من المادة 37 من القانون المدنى . ( الطعون أرقام 1725 لسنة 55 ق ، 420 ، 577 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/5/30 ) ================================= الطعن رقم 3576 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 507 بتاريخ 18-02-1991 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 4 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى الأحكام أنها مقررة للحقوق و ليست منشئه لها لأن وظيفة الحكم بيان حق كل خصم بالنسبة لموضوع النزاع دون أن ينشئ حقاً جديداً . فإن الحكم بأحقية العامل لأجر معين ينسحب أثره لتاريخ إستحقاقه لهذا الأجر و لا يتراخى ثبوت الحق فى حالة المنازعة إلى تاريخ القضاء به ، و لازم ذلك أن التقادم بشأنه يبدأ من تاريخ إستحقاقه الذى كشف عنه الحكم و ليس من تاريخ هذا الحكم . و إذ كانت المادة 375 من القانون المدنى تنص فى فقراتها الأولى على أن " . . . " بما مؤداه إن مناط خضوع الحق للتقادم بالتطبيق لهذا النص هو إتصافه بالدورية أياً كانت مدتها و أن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر . فإن الأجور المستحقة عن ساعات العمل الإضافية تخضع لهذا التقادم الخمسى . ( الطعن رقم 3576 لسنة 55 ق ، جلسة 1991/2/18 ) ================================= الطعن رقم 0018 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 131 بتاريخ 16-06-1932 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 2 المراد بالسبب فى تملك العقار بالتقادم الخمسى هو كل تصرف قانونى يستند إليه واضع اليد فى حيازته للعقار ، و يجعل وضع يده عليه حلالاً سليماً من شبهة الغضب فى نظره و إعتقاده هو . و المراد بكون السبب صحيحاً فى هذا الباب هو أن يكون بطبيعته ناقلاً للملك لو أنه صدر من مالك أهل للتصرف . و لهذا يصلح العقد الباطل بطلاناً نسبياً ، و كذا العقد المعلق على شرط فاسخ مدة قيام هذا الشرط ، لأن يكون سبباً صحيحاً لتمليك المشترى ، على أساسه ، العقار بوضع اليد . فبيع الشريك على المشاع جزءاً مفروزاً محدوداً يصلح إذن لأن يكون سبباً صحيحاً لتملك المبيع بالتقادم ، متى توافر عند المشترى حسن النية . ( الطعن رقم 18 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/6/16 ) ================================= الطعن رقم 0050 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 292 بتاريخ 28-12-1933 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 2 لا يشترط تسجيل السبب الصحيح لإمكان إحتجاج واضع اليد به على المالك الحقيقى لإفادة التملك بالتقادم الخمسى سواء فيما قبل قانون التسجيل الجديد و فيما بعده . أما إشتراط ثبوت تاريخ السبب الصحيح للإحتجاج به فى تحديد مبدأ وضع اليد فلا نزاع فيه قانوناً . ( الطعن رقم 50 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/12/28 ) ================================= الطعن رقم 0033 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 2 بتاريخ 05-11-1936 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 2 إن لقاضى الموضوع مطلق السلطة فى إستخلاص سوء النية من نصوص العقد و من الظروف الملابسة لتحريره ، و لكن ما يستخلصه من ذلك يخضع لرقابة محكمة النقض من جهة مطابقته للتعريف القانونى لسوء النية . ================================= الطعن رقم 0033 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 2 بتاريخ 05-11-1936 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 3 إن سوء النية المانع من إكتساب الملك بالتقادم الخمسى مناطه ثبوت علم المشترى وقت الشراء بأن البائع إليه غير مالك لما باعه . فمجرد علم المشترى بعدم نقل تكليف الأطيان المبيعة بمقتضى عقد مسجل إلى إسم البائع لبائعه لا يكفى فى الدلالة على سوء النية لأنه وحده لا يدل على أن المشترى كان يعلم أنه يشترى من غير مالك ، إذ يجوز أن يعتقد أن البائع له مالك رغم علمه بتكليف المبيع على غيره ، فإذا أسس الحكم سوء النية على ذلك كان معيباً و تعين نقضه . ( الطعن رقم 33 لسنه 6 ق ، جلسة 1936/11/5 ) ================================= الطعن رقم 0039 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 62 بتاريخ 07-01-1937 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 2 إن مدة الخمس سنوات المذكورة فى الشق الأخير من المادة 359 من القانون المدنى ليست من مدد التقادم يصبح المتقايض بمرورها ذا حق مكتسب ، بل هى من مدد السقوط Forelusion يسقط بإنقضائها حق المتقاض الذى إستحق عنده القيض فى رفع دعوى إسترداد القبض الذى أعطاه . ================================= الطعن رقم 0009 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 179 بتاريخ 27-05-1943 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 1 إن المادة 211 من القانون المدنى إذ نصت على أن الفوائد و الأجر إلخ . يسقط الحق فى المطالبة بها بمضى خمس سنوات ثم عطفت على ذلك قولها " و بالجملة كافة ما يستحق دفعه سنوياً أو بمواعيد أقل من سنة " قد دلت بهذا على أن العبرة فى الدين الذى يخضع لهذا النوع من التقادم هى بكونه مما يتكرر و يستحق سنوياً أو بمواعيد أقل من سنة و يكون تكراره أو إستحقاقه دورياً مما ينوء الملتزم بحمله لو ترك بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات . فالديون التى يشملها نص هذه المادة هى الديون الدورية المتجددة . أما الدين المعين من حيث مقداره و الذى يستحق مرة واحدة فلا يدخل فى حكمها . و إذن فإذا كان الثابت من وقائع الدعوى أن الكمبيالة المطالب بقيمتها حررت عن أجرة سنة و فوائد متجمدة صفيت ، و إستبدل بهما مبلغ واحد هو المبلغ الوارد بالكمبيالة ، فإن هذا المبلغ يكون قد زالت عنه صفة الدورية و التجدد فلا يسقط الحق فيه بمضى مدة الخمس سنوات المنصوص عليها فى المادة 211 المذكورة . ( الطعن رقم 9 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/27 ) ================================= الطعن رقم 0122 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 422 بتاريخ 15-06-1944 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 2 إذا كان الثابت من أوراق الدعوى أن المدين لم يتمسك ، لا أمام المحكمة الإبتدائية و لا أمام محكمة الإستئناف ، بسقوط الحق فى المطالبة بالفوائد بالتقادم الخمسى ، فلا يصح له أن يتمسك به أمام محكمة النقض . لأنه من المقرر قانوناً أن المحكمة الإبتدائية أو الإستئنافية لا يجوز لأيتهما أن تحكم من تلقاء نفسها بسقوط الحق فى الفوائد بمضى المدة ، لإحتمال أن يكون المدين قابلاً أن يؤديها ، و لأن هذا الأمر غير متعلق بالنظام العام . و لا يصح القول بأن الدفع بسقوط الحق فى المطالبة بالفوائد بمضى المدة يندرج فى عموم الطلب الخاص برفض الدعوى ، فإن هذا الدفع يجب التمسك به بعبارة واضحة لا تحتمل الإبهام . و إنما الذى يصح أن يقال عنه إنه يدخل فى عموم الطلب فهو الطلبات الأخرى التى تنطوى فى الطلب الأصلى العام . ( الطعن رقم 122 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/6/15 ) ================================= الطعن رقم 0145 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 700 بتاريخ 24-05-1945 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 1 إذا ظهر عجز فيما إختص به أحد الشريكين فى الأطيان ، ثم تبين أن هذا العجز يدخل فيما باعه ورثة الشريك الآخر على الشيوع من نصيب مورثهم بمقتضى عقد بيع تلاه عقد قسمة إختص بموجبه المشترى بالأطيان المجاورة لنصيب ذلك الشريك و من ضمنها المساحة المكملة لنصيبه ، ثم رفع هذا الشريك دعوى على المشترى طلب فيها تثبيت ملكيته إلى ما ظهر فى نصيبه من العجز فقضت المحكمة بإعتبار المشترى مالكاً بالتقادم الخمسى للجزء الذى وجد ناقصاً من أرض المدعى بوضع يده عليه من وقت إجراء القسمة بينه و بين البائعين له لغاية رفع الدعوى إذ وضع يده قد توافرت فيه الشروط القانونية و كان يستند إلى سبب صحيح هو عقد القسمة و عقد البيع السابق عليه فإنها لا تكون قد خالفت القانون فى قولها بتوافر السبب الصحيح ، و لا يكون فى حكمها تجهيل لهذا السبب . لأن ما قصدته واضح و هو أن عقد البيع الناقل للملكية قد صدر على الشيوع فأكمله و تممه عقد القسمة الذى حدد الأرض المبيعة . و إعتبار عقد البيع الصادر للمشترى سبباً صحيحاً بالنسبة إلى العجز صحيح ، لأن البائعين له و إن كانوا ملاكاً لما باعوه فإنهم بالنسبة للمقدار الذى أدخلوه فى المبيع من نصيب الشريك يعتبرون بائعين ما لا يملكون فيكون عقد البيع الصادر منهم فى ذلك سبباً صحيحاً فى حكم المادة 76 من القانون المدنى . إلا أنه من الواجب عند إعتبار هذا العقد كذلك أن يفرق بين ما هو داخل فعلاً فيه فيعتبر مبيعاً من غير مالكه وضع المشترى عليه يده بحسن نية ، و بين ما يكون زائداً على المقدار المبيع فيكون وضع يد المشترى عليه حاصلاً بطريق الإغتصاب لا مستنداً إلى سبب صحيح فلا يصح أن يتملكه المشترى إلا بالتقادم الطويل . ( الطعن رقم 145 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/5/24 ) ================================= الطعن رقم 0148 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 529 بتاريخ 29-01-1948 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الخمسى فقرة رقم : 1 حسن النية الذى يقتضيه التملك بالتقادم الخمسى هو إعتقاد المتصرف إليه إعتقاداً تاماً حين التصرف أن المتصرف مالك لما يتصرف فيه ، فإن كان هذا الإعتقاد يشوبه أدنى شك إمتنع حسن النية . و حسن النية مسألة واقعية يستقل بتقديرها قاضى الموضوع . فإذا كان الحكم إذ نفى حسن النية عن المشترى قد إتخذ من إهماله تحرى ملكية بائعة قرينة أضافها إلى القرائن الأخرى التى أوردها و إستخلص من مجموعها أنه لم يكن حسن النية فلا سبيل عليه لمحكمة النقض . ( الطعن رقم 148 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/1/29 )




التقادم الصرفى

الطعن رقم 0030 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1082 بتاريخ 26-11-1964 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الصرفى فقرة رقم : 1 بناء التقادم المصرفى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة على قرينة الوفاء مشروط بعدم وجود ما ينفى هذه القرينة ، و تقدير ما إذا كان المدين قد صدر منه ما ينقض قرينة الوفاء هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع . ================================= الطعن رقم 0030 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1082 بتاريخ 26-11-1964 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الصرفى فقرة رقم : 2 متى كانت المطعون ضدها - وارثة المدين - قد تنازلت عن الدفع بالجهالة و اقتصرت على التمسك بالدفع بتقادم الدين و انتهت إلى استعدادها لحلف اليمين المنصوص عليها فى المادة 194 من قانون التجارة فان - الدائنة - إذا لم تطلب توجيه اليمين فى هذه الحالة و قضت المحكمة بسقوط الديون بالتقادم فلا وجه لتعييب حكمها فى هذا الخصوص . ( الطعن رقم 30 لسنة 30 ق ، جلسة 1964/11/26 ) ================================= الطعن رقم 0227 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 618 بتاريخ 22-03-1966 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الصرفى فقرة رقم : 3 تقدير ما ينقض قرينة الوفاء التى يقوم عليها التقادم الصرفى ـ هو على ما جرى به قضاء محكمة النقض من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع . ================================= الطعن رقم 1675 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 597 بتاريخ 30-10-1990 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الصرفى فقرة رقم : 2 الدفاع بالتقادم الصرفى دفع موضوع يدفع به المدين فى الورقة التجارية مطالبة الدائن بحق تنشئة هذه الورقة ، فلا يقبل من الطاعن و هو المستفيد - و ليس المدين - أن يتمسك بهذا الدفع .





التقادم الطويل

الطعن رقم 0175 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 69 بتاريخ 08-12-1949 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الطويل فقرة رقم : 1 الأساس التشريعى للتملك بالتقادم الطويل هو قيام قرينة قانونية قاطعة على توافر سبب مشروع للتملك لدى واضع اليد . فالقول بأن تمسك البائع بإكتساب ملكية العقار بوضع اليد عليه المدة الطويلة بعد بيعه و إنتقال ملكيته إلى المشترى يعتبر تعرضاً من جانبه لا يتفق و واجب الضمان المفروض عليه قانوناً هو قول مخالف للقانون . و إذن فإذا كان الحكم قد أقام قضاءه على مجرد أن ضمان البائع إستحقاق المبيع مانع له من إكتساب ملكيته بوضع اليد بعد بيعه مهما طالت مدته ، و لم يبحث فى هل وضع يد البائع فى هذه الحالة إستوفى الشروط القانونية التى تجعله سبباَ مشروعاً للتملك أو لم يستوفها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تعين نقضه . ( الطعن رقم 175 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/12/8 ) ================================= الطعن رقم 0008 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 134 بتاريخ 07-12-1950 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الطويل فقرة رقم : 2 متى كان مدار النزاع هو التملك بوضع اليد وليس المفاضلة بين عقدين صادرين من بائع واحـد أحدهما مسجل والآخر غير مسجل ، وكان الحكم إذ قضى بتثبيت ملكية المطعون عليهم للأطيان موضوع النزاع قد أقام قضاءه على ما إستخلصه من وضع يدهم عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية ، و كان مبنى ما نعته الطاعنة على هذا الحكم من قصور أنه أغفل الرد على ما أثارته من أن عقد المطعون عليهم غير مسجل وأن الملكية لم تنتقل إليهم بل بقيت للبائع لهم حتى إنتقلت منه إليها بتسجيل عقد البيع الصادر لها منه قبل إنقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ عقد المطعون عليهم - فإن الطعن يكون على غير أساس ، ذلك أن التملك بوضع اليد هى واقعة متى توافرت شرائطها القانونية فإنها تكون بذاتها سبباً للتملك و تسرى على الكافة . ( الطعن رقم 8 لسنة 19 ق ، جلسة 1950/12/07 ) ================================= الطعن رقم 0367 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 344 بتاريخ 08-01-1953 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الطويل فقرة رقم : 1 متى كان الحكم إذ قضى بتثبيت ملكية المطعون عليها إلى مقدار معين من الأطيان قد أقيم فى أساسه على تقرير الخبير الذى ندبته المحكمة لتطبيق مستندات الطرفين وبيان ما تركه مورثهما من أطيان ونصيب المطعون عليها فيها وعلى أن الطاعن قد عجز عن إثبات إدعائه بأنه كسب ملكية هذا المقدار بوضع اليد المدة الطويله المكسبة للملكية ، فإن هذه الأسباب تكفى لحمل الحكم ولا يعيبه ورود تقرير فيه ـ بفرض خطئه ـ لاتأثير له على سند ملكية المطعون عليها . ( الطعن رقم 367 سنة 21 ق ، جلسة 1953/1/8 ) ================================= الطعن رقم 0117 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1487 بتاريخ 17-11-1955 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الطويل فقرة رقم : 1 إن كل ما اشترطه القانون لكسب الملكية بوضع اليد هو ثبوت قيامه مستوفيا لشرائطة مدة خمسة عشر عاما يستوى أن تكون كلها فى وضع يد مدعى الملكية أو فى وضع يد سلفه أو بالاشتراك بينهما بحيث لا يقل مجموع مدتيهما عن الخمسة عشر عاما دون حاجة لبيان مدة وضع يد كل واحد منهما و بغير حاجة الى النظر فى عقود ملكيتهم و لا يهم أن تكون هذه العقود مسجلة أم غير مسجلة رسمية أم عرفية كما لايهم ان تقدم هذه العقود الى المحكمة أول لا تقدم لسبب أو لآخر . ================================= الطعن رقم 090 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 404 بتاريخ 11-04-1957 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الطويل فقرة رقم : 3 إنه و إن كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمضى خمس عشرة سنة إلا أن الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم أبدا ذلك أن العقد الباطل يظل معدوماً فلا ينقلب مع الزمن صحيحاً و إنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضى المدة الطويلة ، أما إثارة البطلان كدفع ضد دعوى مرفوعة بالعقد الباطل فلا تجوز مواجهته بالتقادم ، لأنه دفع و الدفوع لاتتقادم . فإذا كان الحكم قد إنتهى إلى بطلان سند الدين بطلاناً مطلقاً فإن ذلك يكفى لتقرير نتيجته اللازمة قانوناً و هى عدم تقادم الدفع بهذا البطلان بغير حاجة للإشارة إلى ذلك صراحة أو للرد على ما يتمسك به الدائن فى هذا الصدد . ================================= الطعن رقم 0125 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 839 بتاريخ 28-12-1961 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الطويل فقرة رقم : 3 الأساس التشريعى للتملك بالتقادم الطويل - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو قيام قرينة قانونية قاطعة على توافر سبب مشروع للتملك لدى واضع اليد فمتى استوفى وضع اليد الشروط القانونية التى تجعله سببا مشروعا للتملك جاز لصاحبه - أيا كان - التملك . و لا يحول دون ذلك التزامه بضمان التعرض أو بالوفاء للوقف "فى حالة الوقف" لأن التقادم سبب قانونى للتملك لاعتبارات ترجع إلى وجوب استقرار التعامل و يستطيع غير المالك و لو كان ملتزما بالضمان أن يتملك بهذا السبب لأنه ليس فى القانون ما يحرمه من ذلك . ( الطعن رقم 125 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/12/28 ) ================================= الطعن رقم 0531 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 706 بتاريخ 24-05-1962 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الطويل فقرة رقم : 4 إلتزام الحائز سىء النية برد الثمرات ليس من الحقوق الدورية أو المتجددة التى تسقط بالتقادم الخمس و من ثم فلا يتقادم إلا بإنقضاء خمس عشرة سنة طبقاً للمادة 375 من القانون المدنى التى قننت ما كان مقرراً فى ظل القانون المدنى الملغى . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر الطاعنة سيئة النية فى وضع يدها على جزء من "الأملاك العامة" بغير ترخيص و مسئولية بالتالى عن رد الثمرات - و أن إلتزامها فى هذا الصدد لا يتقادم إلا بخمس عشرة سنة ، فلا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 531 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/5/24) ================================= الطعن رقم 0249 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 111 بتاريخ 17-01-1963 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الطويل فقرة رقم : 1 كسب الملكية بالتقادم الطويل المدة يعتبر بذاته سببا قانونيا مستقلا للتملك فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على التملك بالتقادم المكسب دون أن يستند إلى العقد المدعى بصوريته فلا حاجة للخوض فى بحث تلك الصورية ويكون ما أورده الحكم فى هذا الشأن تزيدا منه يستقيم الحكم بدونه . ================================= الطعن رقم 0099 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1468 بتاريخ 06-07-1967 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الطويل فقرة رقم : 2 وضع المشترى يده المدة الطويلة المكسبة للملكية سبب يكفى بذاته لكسب الملكية ولا يمنع من قيامه وجود عيب فى سند ملكية البائع له أو كونه سيء النية . ( الطعن رقم 99 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/7/6 ) ================================= الطعن رقم 0070 لسنة 32 مكتب فنى 20 صفحة رقم 858 بتاريخ 04-06-1969 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الطويل فقرة رقم : 1 من المقرر أنه إذا كسب الحائز ملكية عين بالتقادم فإن الملكية تنتقل إليه لا من وقت إكتمال التقادم فحسب بل تنتقل إليه بأثر رجعى من وقت بدء الحيازة التى أدت إلى التقادم فيعتبر مالكها طوال مدة التقادم بحيث لو رتب المالك الأصلى خلال هذه المدة أو ترتبت ضده خلالها حقوق عينية على العين فإن هذه الحقوق - متى إكتملت مدة التقادم - لا تسرى فى حق الحائز ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و بعد أن قضى بملكية الطاعن للمنزل محل النزاع بوضع اليد عليه المدة الطويلة المكسبة للملكية التى بدأت فى 1937/4/12 ، و إكتملت فى سنة 1952 عاد و قضى برفض طلبه الخاص ببطلان الإجراءات و إلغاء التسجيلات التى بأشرتها مصلحة الضرائب ضد المدين على نفس المنزل خلال مدة التقادم لإقتضاء قيمة ضريبة الأرباح التجارية المستحقة عليه عن السنوات من 1941 إلى 1949 ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 70 لسنة 32 ق ، جلسة 1969/6/4 ) ================================= الطعن رقم 0156 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 578 بتاريخ 08-04-1969 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الطويل فقرة رقم : 2 لئن كانت دعوى البطلان عن عقد باطل أبرم فى ظل القانون المدنى القديم لا أثر للتقادم فيها مهما طال الزمن ، إلا أنه إذا لحقها القانون المدنى الجديد فإنها تسقط بمضى خمس عشرة سنة من وقت سريانه طبقا للمادة 141 من هذا القانون . ================================= الطعن رقم 0136 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1477 بتاريخ 25-11-1975 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الطويل فقرة رقم : 1 متى كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بالبطلان تأسيساً على أن عقد البيع الصادر من مورثها إلى المطعون عليه هو فى حقيقته عقد بيع وفاء و أنه باطل بطلاناً مطلقاً عملاً بنص المادة 465 من القانون المدنى ، و تمسك المطعون عليه أمام محكمة الإستئناف بتقادم هذه الدعوى بمضى أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ العقد ، و إذ كان القانون المدنى القائم قد إستحدث فى الفقرة الثانية من المادة 141 منه النص على سقوط دعوى البطلان المطلق بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد إحتراماً للأوضاع التى إستقرت بمضى هذه المدة بعد صدور العقد الباطل ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه فى الدعوى على هذا الأساس فإن النعى عليه - بأن البطلان المطلق لا يرد عليه التقادم - يكون فى غير محله . ================================= الطعن رقم 0631 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1067 بتاريخ 27-04-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الطويل فقرة رقم : 1 الملكية الخاصة مصونة - بحكم الدساتير المتعاقبة - فلا تنزع إلا للمنفعة العامة و مقابل تعويض عادل وفقاً للقانون " المادة الخامسة من الدستور المؤقت الصادر فى 1958 المادة 16 من دستور 1964 و المادة 34 من دستور 1971 " و قد نصت المادة 805 من القانون المدنى على أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقررها القانون و بالطريقة التى يرسمها و يكون ذلك مقابل تعويض عادل ، و نصت المادة الأولى من القانون 577 سنة 1954 بشأن ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين على أن ,,يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة و التعويض عنه وفقاً لأحكام هذا القانون ،،. و مؤدى هذا - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون مصدر إلتزام الجهة نازعة الملكية بتعويض الملاك هو القانون و ليس العمل غير المشروع و ذلك سواء إلتزمت الجهة الإجراءات التى رسمها قانون نزع الملكية أو إلتفتت عنها إذ أن نزع الملكية دون إتخاذ الإجراءات القانونية يؤدى إلى الإستيلاء على ملك صاحب الشأن و نقل حيازته للدولة التى تخصصه للمنفعة العامة فيتفق فى غايته مع نزع الملكية بإتخاذ إجراءاته القانونية ، و من ثم فيستحق ذوو الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق بما فى ذلك الحق فى تعويض يعادل الثمن و لا تخضع المطالبة به للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى و إنما يتقادم بمضى خمسة عشرة سنة من تاريخ الإستحقاق عملاً بنص المادة 374 من القانون المذكور . ================================= الطعن رقم 1066 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 455 بتاريخ 31-01-1979 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الطويل فقرة رقم : 1 إن المادة 385 من القانون المدنى فيما تنص عليه فقرتها الثانية من تقادم الدين بخمس عشرة سنة إذا أصدر به حكم حائز لقوة الأمر المقضى تستبدل التقادم الطويل بالتقادم القصير للدين متى عززه حكم بثبته و يكون له من قوة الأمر المقضى فيه ما يحصنه ، و إذ كان الحكم بالتعويض المؤقت و إن لم يحدد الضرر فى مداه أو التعويض فى مقداره يحيط بالمسئوليه التقصيرية فى مختلف عناصرها و يرسى دين التعويض فى أصله و مبناه مما تقوم بين الخصوم حجيته و هى المناط بظاهر النص فى تعزيز الدين بما يبرر إستبدال التقادم الطويل بتقادمه القصير ، و لا يسوغ فى صحيح النظر أن يقصر الدين الذى أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزاً له و دلاله عليه بل يمتد إلى كل ما يتسع له محل الدين من عناصر تقديره و لو بدعوى لاحقه . لا يرفعها المضرور بدين غير الدين بل يرفعها بذات الدين إستكمالاً له و تعييناً لمقداره فهى بهذه المثابة فرع من أصل تخضع لما يخضع له و تتقادم به و مدته خمس عشر سنة . (الطعن رقم 1066 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/1/31) ================================= الطعن رقم 0490 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2000 بتاريخ 04-12-1980 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الطويل فقرة رقم : 1 مفاد المادة 819 من القانون المدنى أن المطل إذا كان مفتوحاً على مسافة أقل من متر و ظل على هذا النحو مدة خمس عشرة سنة ، و كانت الحيازة مستوفية لشرئطها على سبيل التسامح ، فإن صاحب المطل يكسب حق إرتفاق بالتقادم و يكون له الحق فى إستيفاء مطله مفتوحا على اقل من المسافة القانونية كما هو وليس لصاحب العقار المجاور أن يعترض حتى لو كان المطل مفتوحاً فى حائط مقام على الخط الفاصل بين العقارين بل ليس له فى هذه الحالة أن يقيم حائطاً فى ملكه إلا بعد أن يبتعد عن الخط الفاصل بمسافة مترو ذلك حتى لا يسد المطل المكتسب بالتقادم . ================================= الطعن رقم 0930 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1440 بتاريخ 12-05-1981 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الطويل فقرة رقم : 2 إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن وضع يد المطعون عليهم الثلاثة الأول على الأطيان محل النزاع قد بدأ فى تاريخ سابق على التاريخ الذى قرر الطاعن أنه سجل فيه حق الإختصاص الذى ترتب على الأطيان المذكورة و إذا كسب المطعون عليهم الثلاثة الأول ملكية تلك الأطيان بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، فإنهم يعتبرون مالكين لها من وقت بدء الحيازة و هو سابق على تاريخ تسجيل حق إختصاص الطاعن فلا يسرى فى حقهم ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه لا يكون قد أخطأ تطبيق القانون . ( الطعنان رقما 930 ، 958 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/5/12 ) ================================= الطعن رقم 0005 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1757 بتاريخ 01-12-1983 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الطويل فقرة رقم : 2 إستطراق الأراض المملوكة للأفراد ليس من شأنه وحده تخصيصها للمنفعة العامة إلا أن إستمرار هذا الإستطراق المدة اللازمة لكسب ملكيتها بالتقادم الطويل يترتب عليه كسب الدولة لملكيتها بالتقادم و تخصيصها للمنفعة بمجرد إكتمال هذه المدة . ================================= الطعن رقم 1339 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 298 بتاريخ 24-01-1984 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الطويل فقرة رقم : 1 المقرر وفقاً للمادة 968 من التقنين المدنى أنه يشترط لكسب ملكية العقار بوضع اليد المدة الطويلة أن يستمر وضع يد الحائز لمدة خمس عشرة سنة مقروناً بنية التملك و أن يكون مستمراً و هادئاً و ظاهراً و أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض للشروط السالفة و يبين بما فيه الكفاية الوقائع التى تؤدى إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها و تحقق من وجودها . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أن البائعة له غير مالكة للعقار المبيع رغم تسجيل عقد مشتراها على سند مما أورده الخبير بتقريره من أن المطعون ضدها الثانية تضع اليد على العقار مدة تجاوز عشر سنوات و أن - الكشف الرسمى الصادر من جهة الضرائب العقارية صادر بإسمها دون أن يعرض الحكم لبيان تاريخ بدء حيازة المطعون ضدها الثانية لعقار النزاع أو يتحقق من مدى توافر شروط وضع اليد المكسب للملكية خاصة فيما يتعلق بشرط المدة - و هو من الأحكام الآمرة المتعلقة بالنظا العام و التى لا يجوز الإتفاق على خلافها وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 388 من التقنين المدنى . فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب . ================================= الطعن رقم 0229 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 167 بتاريخ 29-01-1985 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الطويل فقرة رقم : 1 لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قاعدة ضم حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف لا تسرى إلا إذا أراد المتمسك بها أن يحتج بها قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له ، بحيث إذا كان السلف مشتركاً ، فلا يجوز للحائز المتمسك بالتقادم أن يفيد من حيازة سلفه لإتمام مدة الخمس عشر سنة اللازمة لإكتساب الملكية بالتقادم قبل من تلقى حقه عن هذا السلف ، إلا أنه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مقتضى القضاء بصورية أحد العقدين الصادرين من السلف صورية مطلقة ألا يكون ثمة وجود فى الحقيقة إلا للعقد الآخر و من ثم يكون ثمة ما يحول قانوناً دون ضم مدة حيازة صاحب هذا العقد إلى مدة حيازة سلفه . ( الطعن رقم 229 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/1/29 ) ================================= الطعن رقم 1058 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 982 بتاريخ 07-11-1985 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الطويل فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إستطراق الأرض المملوكة للأفراد المدة اللازمة لكسب ملكيتها بالتقادم الطويل يترتب عليه كسب الدولة لملكيتها بالتقادم . ================================= الطعن رقم 2384 لسنة 51 مكتب فنى 41 صفحة رقم 669 بتاريخ 15-11-1990 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الطويل فقرة رقم : 1 النص فى المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء قبل إلغائه بالقانون رقم 3 لسنة 1982 - يدل على أن المقصود بالحظر الذى عناه المشرع بهذا النص هو التصرفات فى الأراضى المقسمة بالبيع أو التأجير أو التحكير قبل صدور قرار الموافقة على التقسيم من وزير الشئون البلدية و القروية و إيداعه قلم الرهون . و متى كان النص آنف البيان صريحاً جلى المعنى قاطع الدلالة فى إنصراف حكم الحظر الوارد به بشأن الأراضى المقسمة قبل صدور قرار الموافقة على تقسيمها من الجهة الإدارية المختصة إلى التصرفات البينة به بيان حصر دون سواها كما لا يندرج تحت هذا الحظر حيازة أراضى التقسيم ، فتظل قابلة للحيازة حتى قبل صدور القرار المشار إليه ، فمن ثم فإنه يجوز للمشترى لحصة شائعة أو محددة مفرزة من أراض التقسيم قبل صدور قرار الموافقة على التقسيم حيازة الحصة المبيعة له . و كسب ملكيتها بالتقادم الطويل إذ إستمرت حيازته لها مدة خمس عشرة سنة و إستوفت سائر شرائطها القانونية رغم حظر التصرف له بالبيع و ما قد يترتب عليه من بطلان ، و هذا النظر يتفق مع المفهوم الصحيح للتملك بالتقادم الطويل المنصوص عليه فى المادة 968 من القانون المدنى . ================================= الطعن رقم 2384 لسنة 51 مكتب فنى 41 صفحة رقم 669 بتاريخ 15-11-1990 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الطويل فقرة رقم : 2 المقرر طبقاً لنص المادة 968 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب إكتسابها ، و يعفى واضع اليد الذى يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته و صحة سندها . ( الطعن رقم 2384 لسنة 51 ق ، جلسة 1990/11/15 ) ================================= الطعن رقم 2432 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 401 بتاريخ 01-02-1990 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الطويل فقرة رقم : 2 المقرر وفقاً للمادة 2/385 من القانون المدنى أن من شأن صدور حكم نهائى بالدين أن لا يتقادم الحق فى إقتضائه إلا بمرور خمس عشرة سنة من وقت صدوره لمن يعد هذا الحكم حجة عليه و من ثم فإن الحكم المطعون عليه إذا طرح دفع الطاعنين بتقادم الدين المنفذ به بالتقادم الخمس إعتباراً بأن مدة تقادمه هى خمسة عشر عاماً بعد أن صدر به حكم حاز قوة الأمر المقضى يكون موافقاً لصحيح القانون و لا يعيبه ما ورد بأسبابه من تقرير خاطئ فى الرد على الدفع بالتقادم الخمس إذ لمحكمة النقض أن تقوم قضاءه بما يصلح رداً له دون أن تنقضه . ================================= الطعن رقم 1579 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 361 بتاريخ 30-01-1990 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الطويل فقرة رقم : 1 لما كان البين من الأوراق أن مورث الطاعنين إستند فى طلب تثبيت ملكيته إلى التقادم الطويل و إستدل على ذلك فى محاضر أعمال الخبير بوضع يد البائعين لمورثه مما مؤداه أنه طلب ضم مدة حيازتهم إلى مدة حيازة مورثه و كان الحكم المطعون فيه قد تحجب عن مواجهة هذا الدفاع و أقام قضاءه على أن حيازة مورث الطاعنين لم تكتمل لها مدة التقادم الطويل دون أن يبحث مدة حيازة البائعين له فإنه يكون قد عاره قصور مبطل . ================================= الطعن رقم 0072 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 403 بتاريخ 24-05-1934 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الطويل فقرة رقم : 2 إن إكتساب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة بنية التملك هو مركز قانونى يأتى نتيجة لأعمال مادية خاصة متى بينت و فصلت أمكن أن يستفاد منها الحصول عليه . فالواجب على المحكمة عند ما يدعى لديها بإكتساب الملك بوضع اليد المدة الطويلة أن تطلب إلى المدعى بيان تلك الوقائع لتنظر فيما إذا كانت متعلقة بالإدعاء و منتجة لصحته ، حتى إذا رأت ذلك أمرت بتحقيقها مع تبينها فى الحكم تبييناً يعرف منه خصوم الدعوى ماذا عليهم إثباته أو نفيه . و الشأن فى ذلك كالشأن فى كافة ما تحيله المحكمة من المسائل على التحقيق ، إذ كلها تقتضى البيان و التفصيل عملاً بالمادتين 177 ، 178 مرافعات . و مخالفة ذلك تجعل الحكم معيباً متعيناً نقضه . ================================= الطعن رقم 0086 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 297 بتاريخ 24-02-1938 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الطويل فقرة رقم : 1 إذا كان المدعى قد تمسك بوضع يده المدة الطويلة المكسبة للملك على القدر المبيع له بمقتضى عقد عرفى ثابت التاريخ قبل سنة 1924 حتى إنتزعه من تحت يده مشتر آخر بمقتضى عقد مسجل ، و دفع هذا المشترى الآخر بإنقطاع التقادم المدعى به بوضع الأطيان المتنازع عليها تحت الحراسة لدين عليها للبنك ، فأخذت محكمة الإستئناف بهذا الدفع ، و إعتبرت الحراسة قاطعة للتقادم على أساس أنها لم تكن لحساب المشترى الأول ، بل كانت لمصلحة البنك و لحساب البائع ، و مع ذلك لم تبين فى حكمها سبب وضع الأطيان تحت الحراسة ، و لا نوع هذه الحراسة ، و لا اليد التى إنتزعت منها الأطيان ، و لا تاريخ هذا الإنتزاع ، و لا تاريخ إنتهاء الحراسة ، و لا الغرض منها ، و لا الكيفية التى جرى عليها الحساب بين المشترى الأول و البائع لمعرفة ما إذا كان البائع حاسب هذا المشترى على ما إستحق له من غلة العين مدة الحراسة و ما إستحق له هو من أقساط الثمن مما قد يدل على صحة ما إدعاه المشترى من أن هذه الحراسة لم تخرج العين من يده قانوناً و أنها لذلك لا تقطع التقادم ، فهذا قصور فى بيان الظروف الواقعية لا تستطيع معه محكمة النقض أن تراقب الحكم فيما كيف به الحراسة ، و تقف على صحة ما إرتآه فيها من إعتبارها قاطعة للتقادم . ( الطعن رقم 86 لسنة 7 ق ، جلسة 1938/2/24 ) ================================= الطعن رقم 038 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 47 بتاريخ 11-01-1940 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم الطويل فقرة رقم : 1 إذا كانت صيغة العقد أنه وديعة موضوعها مبلغ من المال فإنه لا يكون عقد وديعة تامة بل هو عقد وديعة ناقصة و أقرب إلى عارية الإستهلاك منه إلى الوديعة . و كل ما يكون للمودع فيه هو المطالبة بقيمة ماله . و هذا حق شخصى يسقط كسائر الحقوق الشخصية بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ الإلتزام بالرد .




التقادم المسقط

الطعن رقم 0230 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 290 بتاريخ 16-12-1954 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 2 متى كان الحكم قد استخلص بالأدلة السائغة التى أوردها أن حقيقة الدعوى هى المطالبة بالتعويضات مقابل مافات المشترى من ربح بسبب عدم تنفيذ عقد البيع و تسليم المبيع و ليست مطالبة برد وديعة و أن الحق محل الدعوى مما يخضع للتقادم المسقط شأن سائر الحقوق العادية و أن هذا التقادم قد تم فإنه يكون فى غير محله النعى على هذا الحكم بمخالفة القانون . ================================= الطعن رقم 0305 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1211 بتاريخ 25-06-1953 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 2 القول بأن التقادم المسقط لحق الحكومة فى المطالبة بدين الضريبة لا يبدأ إلا من وقت علم مصلحة الضرائب عن طريق الشركة المطعون عليها بالإيرادات الخاضعة للضريبة أى من وقت ورود القرارت المفروض على المطعون عليها تقديمها هذا القول مردود بأن المادة 9 من القانون رقم 14 لسنة 1939 إذ أوجبت على كل شركة أو منشأة أن تقدم إلى مصلحة الضرائب القرارات التى تصدرها الجمعية العمومية وكذلك القرارات التى تصدر من مجلس الإدارة خاصة بتوزيع الأرباح وذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ صدورها لم ترفع عن عاتق مصلحة الضرائب واجب حصر الممولين وفحص حالاتهم لتقدير أرباحهم أو إيراداتهم ثم ربط الضريبة عليهم عملا بالفقرة الثالثة من المادة 11 من القانون المذكور الأمر الذى لايمكن أن يستفاد منه أن الشارع إذ أوجب إخطار مصلحة الضرائب بقرارات توزيع الأرباح قصد أن يجعل من هذا الإخطار مبدأ لسقوط الحق فى اقتضاء الضريبة . إذ هو لايعدو أن يكون إعلاما بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة ، أما تحقق وجودها فانه كان قد تم من قبل بوضعها تحت تصرف المساهمين . ================================= الطعن رقم 0092 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 607 بتاريخ 17-03-1966 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 1 لم ينسخ القانون رقم 646 لسنة 1953 نص الفقرة الثانية من المادة 377 من القانون المدنى فيما تضمنه من تقادم الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق بثلاث سنوات وإن كانت المادة الثانية من القانون 646 لسنة 1953 قد نصت على مبدأ سريان هذا التقادم وبذلك تكون مدة تقادم الحق فى إسترداد هذه الضراثب والرسوم باقية على أصلها ولم يعدلها القانون رقم 646 لسنة 1953 . ( الطعن رقم 92 سنة 32 ق ، جلسة 1966/3/17 ) ================================= الطعن رقم 0351 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1943 بتاريخ 15-12-1966 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 3 إذا قضى الحكم المطعون فيه قبل الوزارة الطاعنة بريع الأرض التى إستولت عليها دون إتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية فإن الوزارة فى هذه الحالة فى حكم الحائز سىء النية ولا يسقط الريع المستحق فى ذمتها إلا بإنقضاء خمس عشرة سنة طبقاً لما تنص عليه المادة 2/375 من القانون المدنى القائم التى قننت ما كان مستقراً عليه وجرى به قضاء هذه المحكمة فى ظل التقنين الملغى وذلك على أساس أن إلتزام الحائز سىء النية برد الثمرات لا يعتبر من قبيل الديون الدورية المتجددة التى تتقادم بمضى خمس سنوات . ( الطعن رقم 351 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/12/15 ) ================================= الطعن رقم 0343 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 988 بتاريخ 28-06-1973 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 1 حدد المشرع فى المادة 376 من القانون المدنى مدة تقادم حقوق أصحاب المهن الحرة و منهم المحامون بخمس سنوات ، ثم نص فى المادة 379 على أن يبدأ سريان التقادم فى الحقوق المشار إليها من الوقت الذى يتم فيه الدائنون تقدماتهم و لو إستمروا يؤدون تقدمات أخرى ، و علة ذلك على ما جاء بالأعمال التحضيرية أن الديون التى يرد عليها التقادم المذكور تترتب فى الغالب على عقود تقتضى نشاطاً مستمراً أو متجدداً ، يجعل كل دين منها قائماً بذاته رغم إستمرار نشاط الدائن و تجدده ، فيسقط بإنقضاء مدة التقادم متى إكتملت ذاتيته ، و أصبح مستحق الأداء ، و ذلك ما لم يثبت قيام إرتباط بينها يجعلها كلا غير قابل للتجزئة . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى بالأسباب السائغة التى أوردها ، و التى ليست محل نعى من الطاعن إلى أن القضايا التى باشرها الطاعن لصالح الوقف لا يمكن أن تعتبر كلا لا يقبل التجزئة ، و أن الأتعاب المستحقة من كل منها تعتبر ديناً قائماً بذاته ، يسقط الحق فى المطالبة به بمضى خمس سنوات من تاريخ إنتهاء العمل فى كل منها على حدة و كان ما أورده الحكم فى هذا الصدد يتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعن بخصوص قيام المانع الأدبى فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0343 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 988 بتاريخ 28-06-1973 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 2 متى كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر تاريخ الفصل فى الدعوى رقم ..... بإعتبارها آخر القضايا التى حضر فيها الطاعن محامياً عن المطعون عليها مبدأ لسريان التقادم . و كان الطاعن لم يقدم الدليل على أنه قام بعد هذا التاريخ بأعمال أخرى يستحق أتعاباً عنها. فإن النعى على الحكم بهذا السبب يكون عارياً عن الدليل . ================================= الطعن رقم 0356 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 853 بتاريخ 31-05-1973 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادتين 651 ، 654 من القانون المدنى أن ميعاد سقوط دعاوى ضمان المهندس المعمارى و المقاول يبدأ من تاريخ التهدم الفعلى الكلى أو الجزئى فى حالة عدم إنكشاف العيب الذى أدى إليه ، و من تاريخ إنكشاف العيب دون إنتظار إلى تفاقمه حتى يؤدى إلى تهدم المبنى ، و إضطرار صاحبه إلى هدمه . و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد علم بعيوب المبنى من تاريخ رفع دعوى إثبات الحالة ، و لم يثبت أن عيوباً أخرى غير تلك التى كشفها خبير تلك الدعوى أدت إلى إضطراره إلى هدم المبنى ، فإن الحكم إذ قضى بعدم قبول الدعوى لمضى أكثر من ثلاث سنوات بين إنكشاف العيب و رفع الدعوى لايكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، أو شابه القصور فى التسبيب ، و لا يؤثر فى النتيجة الصحيحة التى إنتهى إليها الحكم المطعون فيه ما قرره من أنه يشترط لتطبيق المادة 654 من القانون المدنى حصول تهدم تلقائى و ليس هدماً بفعل رب العمل . ( الطعن رقم 356 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/5/31 ) ================================= الطعن رقم 0171 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 744 بتاريخ 02-04-1975 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 1 النص فى المادة 51 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1975 - الذى يحكم واقعة الدعوى على أن يسقط حق المحامى فى مطالبة موكله بالأتعاب عند عدم وجود سنة بها بمضى خمس سنوات ميلادية من تاريخ إنتهاء التوكيل ليس إلا تطبيقاً للقواعد العامة فى التقادم المسقط ، و المنصوص عليها فى المواد 376 ، 379 ، 381 من التقنين المدنى . و على ذلك فإن مدة التقادم المنصوص عليها فى هذه المادة تسرى من الوقت الذى يتم فيه المحامى العمل المنوط به بمقتضى التوكيل الصادر إليه على تقدير أن حقه فى الأتعاب يصبح مستحق الأداء من هذا الوقت . ================================= الطعن رقم 0194 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1579 بتاريخ 14-11-1976 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 3 إذ كان مقتضى الفقرة الثانية من المادة 386 من القانون المدنى أنه إذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد و غيرها من الملحقات و لو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات و كانت المبالغ الإضافية من فوائد و غرامات موضوع الطعن تعتبر من ملحقات الحق الأصلى و هو دفع الإشتركات الذى يسقط بالتقادم ، فإن تلك المبالغ الإضافية تسقط هى الأخرى مع هذا الحق . ( الطعن رقم 194 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/11/14 ) ================================= الطعن رقم 0574 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 871 بتاريخ 06-04-1976 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 5 متى كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة أول درجة بأن اليمين غير منتجة فى النزاع بسبب سقوط حق المطعون عليها بالتقادم و إنما أثار هذا النزاع أمام محكمة الإستئناف و كان حكم محكمة أول درجة بإعتبار الطاعن ناكلاً عن اليمين هو حكم نهائى لا يجوز الطعن فيه بالإستئناف فإن النعى فى غير محله . ================================= الطعن رقم 0735 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 244 بتاريخ 16-01-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 1 إتخاذ العامل إجراءات الإلتجاء إلى مكتب العمل ورفع الدعوى المستعجلة لإيقاف تنفيذ قرار فصله لايعتبر مانعاً يتعذر معه رفع دعوى التعويض عن فصله وبالتالى لا تصلح سبباً لوقف مدة سقوطها بالتقادم وفقاً للقواعد العامة فى القانون إذ أن رفع الدعوى المستعجلة لا يمنع من رفع دعوى الموضوع التى لا يترتب على رفعها فى هذه الحالة سقوط الطلب المستعجل ولا تعتبر إقامه دعوى التعويض عن الفصل التعسفى إستمراراً للإجراءات السابقة بشأن وقف تنفيذ قرار الفصل ولا يتسع لها نطاقها . ================================= الطعن رقم 0636 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 194 بتاريخ 11-01-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 6 إذ تنص المادة 243 من القانون المدنى على أنه " تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف . و تسقط فى جميع الأحوال بإنقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذى صدر فيه التصرف المطعون فيه " فإن العلم الذى يبدأ به سريان التقادم الثلاثى فى دعوى عدم نفاذ التصرف هو علم الدائن بصدور التصرف المطعون فيه وبإعسار المدين والغش الواقع منه ، وإستظهار هذا العلم هو من قبيل فهم الواقع فى الدعوى الذى تستقل به محكمة الموضوع ولا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض متى كان تحصيلها سائغاً . وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعتد فى سريان بدء التقادم بعلم المطعون عليها الأولى بالطلب المقدم عن الرهن - المطلوب الحكم بعد نفاذه - إلى الشهر العقارى فى 1961/8/12 وبإستلام الطاعن - الدائن المرتهن - للعقارين المرهونين فى 1961/10/1 وتحويل عقود الإيجار إليه ، وإنما اعتد فى هذا الخصوص بعقد الرهن الحيازى المشهر فى 1965/3/21 وإستند الحكم فيما حصله إلى إعتبارات سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق ، لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة وهو ما لا يجوز قبوله أمام محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0622 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 819 بتاريخ 28-03-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 2 دعوى الإستحقاق التى يرفعها المالك لإسترداد ملكية من غاصبه لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقاً دائماً لا يسقط بعدم الإستعمال و مطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ إلتزامه بالرد بطريق التعويض فى حالة تعذر التنفيذ عيناً ذلك أن التنفيذ العينى هو الأصل و لا يستعاض عنه بالتعويض النقدى إلا إذا إستحال التنفيذ العينى . لما كان ذلك فإن دعوى المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب لا تسقط بالتقادم و إن كان الغاصب يستطيع أن يدفعها بتملك العقار بالتقادم المكسب . ================================= الطعن رقم 0734 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1267 بتاريخ 24-05-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 2 إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر برفض الدفع الذى أبدته الطاعنة - هيئة التأمينات الإجتماعية - بسقوط دعوى المطعون عليه بالتقادم و بمسئوليتها عن تعويضه عن الأضرار التى لحقته نتيجة إمتناعها عن تسليمه الشهادة الدالة على التأمين و بندب مكتب الخبراء لتقدير التعويض عن الأضرار التى لحقت بالمطعون عليه و هو حكم لا تنتهى به الخصومة كلها و هى إلزام الطاعنة بالتعويض عن تلك الأضرار و لا زال لمحكمة الإستئناف بعد صدور الحكم المطعون فيه أن تستمر فى نظر النزاع المطروح عليها فى الإستئناف الذى رفعه المطعون عليه عن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بسقوط الدعوى بالتقادم كما أنه ليس حكماً قابلاً للتنفيذ الجبرى ، لما كان فإن الطعن فى الحكم المطعون فيه قد يكون غير جائز . ================================= الطعن رقم 0915 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 586 بتاريخ 01-03-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 1 الرسوم القضائية - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى نوع من الرسوم المستحقة للدولة ، فتدخل فى مدلولها و عمومها ، و إذ تنص المادة الأولى من القانون رقم 646 لسنه 1953 على أنه " تتقادم بخمس سنوات الضرائب و الرسوم المستحقة للدولة أو لأى شخص إعتبارى عام ما لم ينص القانون على مدة أطول " فإنه يتعين القول بإنه من تاريخ العمل بهذا القانون فى 26 ديسمبر 1953 و بحكم عموميته و إطلاقه أصبحت الرسوم القضائية تتقادم بخمس سنوات بعد أن كانت تتقادم بثلاث سنوات طبقاً لنص المادة 377 من القانون المدنى . ================================= الطعن رقم 0915 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 586 بتاريخ 01-03-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 3 أمر تقدير الرسوم القضائية هو بمثابة حكم بالدين يصير نهائياً بإستنفاد طرق الطعن فيه أو بفواتها ، و مفاد نص المادة 2/385 من القانون المدنى أنه إذا صدر حكم نهائى بالدين أياً كانت مدة التقادم السابق فإنه لا يتقادم إلا بإنقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا الحكم ، و إذ كان الثابت من الأوراق أنه حكم الدعوى رقم ..... بتاريخ 1960/12/25 و صدر أمر تقدير الرسوم المستحقة عليها فى 1961/7/2 و أعلن للمطعون عليه بتاريخ 1961/10/2 فعارض فيه و حكم بتاريخ 1961/12/11 بسقوط حقه فى المعارضة للتقرير بها بعد الميعاد ، و صار هذا الحكم نهائياً بعدم إستئنافه و من ثم فقد أصبح هذا الأمر نهائياً و تكون مدة الخمس عشرة سنة المقررة للتقادم فى هذه الحالة لم تنقضى حتى تاريخ الشروع فى التنفيذ قبل رفع الدعوى الحالية فى سنة 1972 و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قرر أن الرسوم القضائية تتقادم بثلاث سنوات و رتب على ذلك قضاءه بسقوط الحقق فى المطالبة بالرسوم القضائية محل النزاع ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 915 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/3/1 ) ================================= الطعن رقم 0465 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1519 بتاريخ 27-06-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 2 يشترط لتطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 377 من التقنين المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع بإعتباره ضريبة أو رسماً و أن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق . و إذ كانت الطاعنة قد سددت المبالغ محل التداعى بإعتبارها رسوماً مقررة وفقاً لقرار مدير عام الجمارك رقم 12 لسنة 1963 و كان تحصيل المطعون ضدها لها قد تم بغير وجه حق لعدم نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية فإن حق الطاعنة فى إستردادها يتقادم بثلاث سنوات من تاريخ دفعها طبقاً للفقرة الثانية من المادة 377 من التقنين المدنى و دون توقف على علمها بحقها فى الرد ذلك أن حكم هذه المادة يعتبر إستثناء وارداً على القاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 187 من التقنين المدنى . ================================= الطعن رقم 0472 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1821 بتاريخ 15-12-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 1 لئن كان قد ورد بوجه حافظة السندات التى قدمها الطاعن ملخصاً لإشهار البيع الصادر له فى 1949/1/9 أنهاه بعبارة ,, بذلك تكون دعوى الوزارة التى رفعت بفسخ عقد بيع تم فى سنة 1944 و على الأقل فى 1949/1/19 تاريخ صدور قرار اللجنة قد سقطت لأن الدعوى رفعت فى أكتوبر سنة 1963 ،، إلا أنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تقدم بجلسة 1973/4/8 أى بعد تقديمه لتلك الحافظة بمذكرة لا تخرج عن مضمون ما جاء بصحيفة الإستئناف التى خلت من تمسكه بالدفع بسقوط الحق فى رفع الدعوى بالتقادم مما مؤداه أن الطاعن فى ختام دفاعه الذى طلب الحكم فى الإستئناف على مقتضاه لم يتمسك بدفعه و لم يظهر تصميمه عليه فلا يحق له آن ينعى المطعون فيه أنه لم يتعرض لهذا الدفع . ================================= الطعن رقم 0435 لسنة 42 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1068 بتاريخ 22-04-1978 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 1 يشترط فى المطالبة القضائية التى تقطع التقادم المسقط أن يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذى يراد إقتضاؤه و لهذا لا تعتبر صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما قاطعه له إلا فى خصوص هذا الحق و ما إلتحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط بسقوطه فإن تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة للحق الآخر ، و إذ كانت صحيفة الدعوى السابقة لا تحمل معنى الطلب الجازم بمتأخر الأجر و العمولة و المنحة التى يطالب بها الطاعن فى دعواه الحالية و كانت هذه الحقوق لا تعتبر من توابع طلب إلغاء قرار فصله الذى كان مطلوباً فى الدعوى السابقة بالمعنى السالف تحديده فإن تلك الدعوى لا يكون من شأنها قطع سريان التقادم بالنسبة إلىهذه الحقوق إذ إنها لا تجب بوجوبه و لا تسقط بسقوطه . ================================= الطعن رقم 0261 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 138 بتاريخ 10-01-1978 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 2 أنه و إن كان من الجائز حمل عدم التمسك بالتقادم محمل النزول الضمنى عنه وفقاً للظروف ، إلا أنه يشترط لصحة ذلك أن يكون الإستخلاص مستمداً من دلالة واقعية نافية لمشيئة المتمسك به ، و إذ كان الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أحال إلى أسبابه قد أورد أسباباً غير سائغة و لا تحمل قضاؤه فى هذا الخصوص ، ذلك أن التكلم فى الموضوع و عدم إثارة الدفع بالتقادم أمام لجنة الطعن لا يفيد فى ذاته التنازل عن التقادم و لا يمنعان من التمسك به فى الدعوى الراهنة . ================================= الطعن رقم 0351 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 773 بتاريخ 16-03-1978 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 2 جرى قضاء هذه المحكمة على أنه حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية و منها المدة بما يعترضها من إنقطاع إذ إن حصول الإنقطاع يحول دون أكتمال مدة التقادم مما يقتضى التثبت من عدم قيام أحد أسباب الإنقطاع ، و من ثم فاللمحكمة و لو من تلقاء نفسها أن تقرر بإنقطاع التقادم إذ طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه . ================================= الطعن رقم 0416 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1015 بتاريخ 17-04-1978 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 3 الوديعة إذا كان موضوعها مبلغاً من المال ، فإنها لا تكون وديعة تامة بل تعتبر وديعة ناقصة ، و أقرب إلى عارية الأستهلاك منها إلى الوديعة ، و يكون كل ما للمودع هو المطالبة بقيمة ماله ، و هذا حق شخصى يسرى فى شأنه التقادم المسقط . ( الطعن رقم 416 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/4/17 ) ================================= الطعن رقم 0825 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 539 بتاريخ 04-06-1979 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 4 تنص المادة 970 من القانون المدنى على أنه " فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث و ثلاثين سنة " و المقصود بذلك أن حق الإرث يسقط بالتقادم المسقط و لا يجوز سماع الدعوى به بمضى ثلاث و ثلاثين سنة ، لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الإرث بالتقادم و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية بقولها " أما دعوى الإرث فهى تسقط بثلاث و ثلاثين سنة و التقادم هنا مسقط لا مكسب لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة 1421 "970 مدنى " و جعل الكلام عنها فى التقادم المسقط " ================================= الطعن رقم 0944 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 360 بتاريخ 29-01-1980 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 1 حق الملكية حق دائم لا يسقط بمجرد عدم الإستعمال مهما طال الزمن ، و من ثم فإن الحكم المقرر لهذا الحق لا يسقط بالتقادم و ينتج أثره و لو لم ينفذ ، و لا يجوز إطراحه إذا توافرت لدى المحكوم ضده بعد تاريخ الحكم شروط وضع اليد على العقار المدة الطويلة المكسبة للملكية . ================================= الطعن رقم 0760 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2403 بتاريخ 24-12-1981 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 3 و إن كانت مطالبة المضرور المؤمن له بالتعويض هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الواقعة التى يسرى بحدوثها التقادم المسقط بالنسبة لدعوى المؤمن له قبل المؤمن ، إلا أنه تجب مراعاة ما يطرأ على هذا التقادم من أسباب توقف سريان مدته طبقاً للقانون إذ تقضى القواعد العامة بأن التقادم لا يسرى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه و لو كان المانع أدبياً ، و إذ كان يتعين على المؤمن له فى دعوى الرجوع على المؤمن أن يثبت تحقق مسئوليته قبل المضرور ، فإذا تقررت تلك المسئولية بحكم جنائى كان حجة على المؤمن فى تقرير مبدأ مسئولية المؤمن له عن الحادث المؤمن منه ، مما مقتضاه إذ أنه كون الحادث الضار المؤمن منه جريمة أو نشأ عن خطأ نشأت عنه أيضاً جريمة رفعت بها الدعوى الجنائية على مرتكبها ، سواء كان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المؤمن له قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ، و لايعود التقادم إلى السريان إلا منذ صدور الحكم الجنائى النهائى أو إنتهاء المحاكمة بسبب آخر كالمؤمن له إذا رفع دعواه على المؤمن أمام المحاكم المدنية أثناء السير فى الدعوى الجنائية كان مصيرها الحتمى هو وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً فى الدعوى الجنائية لأن مسئولية المؤمن قبل المؤمن له لا تتحقق إلا بثبوت مسئولية المؤمن له قبل المضرور ، فإذا كانت هذه المسئولية الأخيرة ناشئة عن الجريمة التى رفعت عنها الدعوى الجنائية أو عن ذات الخطأ الذى نشأت عنه تلك الجريمة فإنها تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى و الدعوى المدنية التى يرفعها المؤمن له على المؤمن و لازمه للفصل فى كليهما فيتحتم على المحكمة المدنية أن توقف دعوى المؤمن له حتى يفصل نهائياً فى تلك المسألة من المحكمة الجنائية عملاً بقاعدة أن الجنائى يوقف المدنى ، و إلتزاماً بما تقضى به المادة 102 من قانون الإثبات من وجوب تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى فى الواقع التى فصل فيها هذا الحكم و كان فصله فيها ضرورياً ، و ما تقضى به المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية من أن ما يفصل فيه الحكم الجنائى نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها إلى فاعلهما تكون له قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائياً فإذا رفع المؤمن دعواه أمام المحكمة المدنية كان رفعها فى هذا الوقت عقيماً ، إذ لا يمكن النظر فيها إلا بعد أن يفصل نهائياً فى تلك الدعوى الجنائية ، فإن رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً يمتنع معه على المؤمن له مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما دام المانع قائماً ، و بالتالى يقف سريان التقادم بالنسبة إلى دعوى المؤمن له قبل المؤمن طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية . ( الطعن رقم 760 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/12/24 ) ================================= الطعن رقم 0977 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2452 بتاريخ 28-12-1981 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 387-1 من القانون المدنى أن إبداء الدفع بالتقادم المسقط مقصور على من له مصلحة فيه ، و لا ينتج هذا الدفع أثره إلا فى حق من تمسك به ، و أنه و إن جاز للمدين المتضامن طبقاً للمادة 292 من القانون المدنى أن يدفع بتقادم الدين بالنسبة إلى مدين متضامن آخر بقدر حصة هذا المدين . إلا أنه إذا أبدى أحد المدينين المتضامنين هذا الدفع ، فإن أثره لا يتعداه إلى غيره من المدينين المتضامنين الذين لم يتمسكوا به . ( الطعن رقم 977 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/12/28 ) ================================= الطعن رقم 0488 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 662 بتاريخ 03-06-1982 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 3 الدفع بالتقادم المسقط لا يتعلق بالنظام العام و ينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة جلية لا تحتمل الإبهام ، كما لا يجوز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بتملك العقار بالمدة الطويلة المكسبة للملكية بإعتباره سبب جديداً لا يقبل التحدى به أمامها لأول مرة . ================================= الطعن رقم 0452 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 247 بتاريخ 11-02-1985 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 2 النص فى المادة 194 من القانون التجارى على أن " كل دعوى متعلقة بالكمبيالات أو بالسندات التى لحاملها أو بالأوراق المتضمنة أمراً بالدفع أو بالحولات الواجبة الدفع بمجرد الإطلاع عليها و غيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية يسقط الحق فى إقامتها بمضى خمس سنوات .... " يدل على أنه لا يخضع للتقادم الخمسى المشار إليه إلا الدعاوى الصرفية التى تنشأ مباشرة عن الورقة التجارية و يرتد مصدرها إلى توقيع المدين عليها ، أما الدعاوى غير الصرفية التى تنشأ بمناسبة الورقة التجارية فلا تخضع للتقادم الخمسى بل للتقادم العادى . ================================= الطعن رقم 0616 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1241 بتاريخ 30-12-1985 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 1 الأصل فى إنقطاع التقادم - طبقاً للفقرة الأولى من المادة 385 من القانون المدنى - أنه إذا زال التقادم المنقطع حل محله تقادم جديد مماثل للتقادم الأول فى مدته و طبيعته يسرى من وقت إنتهاء الأثر المترتب على سبب الإنقطاع فيما عدا الحالات الإستثنائية التى نصت عليها المادة 385 سالفة الذكر فى فقرتها الثانية و منها حالة ما إذا حكم بالدين و حاز قوة الأمر المقضى فتكون مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة مما مفاده أن الذى يحدث تغيير مدة التقادم المسقط للدين هو الحكم النهائى بالدين فهو وحده الذى يمكنه إحداث هذا الأثر لما له من حجية تزيد من حصانة الدين و تمده بسبب جديد للبقاء فلا يتقادم إلا بإنقضاء خمس عشرة سنة . ================================= الطعن رقم 0855 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 942 بتاريخ 04-12-1986 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 3 يدل نص الفقرة الأولى من المادة 381 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن يبدأ سريان التقادم من وقت إستحقاق الدين إذ أن الدائن لم يكن يستطيع المطالبة بالدين قبل إستحقاقه و ينبغى أن يكون الدائن خلال مدة التقادم قادراً على المطالبة بالدين و لم يفعل فيتقادم الدين جزاء له على إهماله . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم للوديعة على ما ثبت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى من أن هيئة المساحة علقت صرف الوديعة للمطعون ضدهم على شرط إستيفاء شروط الصرف و إن التقادم لا يبدأ إلا من وقت تحقق هذا الشرط فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 855 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/12/4 ) ================================= الطعن رقم 1728 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 453 بتاريخ 22-04-1986 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 1 النص فى المادة 383 من القانون المدنى على أن ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية و لو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة و بالتنبيه و بالحجز و بالطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفليس أو فى توزيع و بأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى أحد الدعاوى " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المطالبة القضائية التى تقطع مدة التقادم هى المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق الذى يراد إقتضاؤه و لهذا فأن صحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بحق ما لا تقطع التقادم إلا فى خصوص هذا الحق و ما ألتحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط بسقوطه فإن تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فإن رفع الدعوى بطلب أحدهما لا يترتب عليه أنقطاع التقادم بالنسبة للحق الآخر - لما كان ذلك و كانت الدعوى التى يرفعها من حاق به ضرر شخصى مباشر من وفاة المجنى عليه تختلف فى موضوعها عن الدعوى التى يرفعها ورثة المجنى عليه بطلب التعويض المورث عنه و الذى نشأ حق المورث فيه بمجرد إصابته و أصبح جزءاً من تركته بعد وفاته ، و من ثم فإن رفع الدعوى بطلب التعويض عن الضرر الشخصى المباشر ليس من شأنه قطع التقادم بالنسبة لطلب التعويض عن الضرر الموروث . ( الطعن رقم 1728 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/4/22 ) ================================= الطعن رقم 1934 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 250 بتاريخ 16-02-1987 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 3 إذ كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى و الحكم المطعون فيه أن الشركة المطعون ضدها قد أقامت دعواها على الطاعن بطلب إلزامه - بصفته أميناً للنقل - بالتعويض عن العجز فى البضاعة التى عهدت إليه بنقلها بموجب عقد النقل المؤرخ 1973/1/15 إستناداً إلى إلتزامه الناشىء عن هذا العقد بضمان تسليم البضاعة فى جهة الوصول - كاملة و سليمة - و من ثم فإن عقد النقل المشار إليه يكون سبب الدعوى ، و إذ كانت الدعوى المستندة إلى هذا السبب تسقط - طبقاً للمادة 104 من قانون التجارة بمضى مائة و ثمانين يوماً - فيما يختص بالنقل داخل البلاد من اليوم الذى كان يجب فيه نقل البضاعة - فى حالة الهلاك الكلى و من يوم تسليمها فعلاً إلى المرسل إليه - فى حالة التلف - و ذلك ما لم يصدر من الناقل أو تابعيه غش أو خيانة فإنها تسقط بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه ، و كان إقرار الطاعن اللاحق على عقد النقل - بقبوله خصم قيمة العجز من مستحقاته لدى الشركة المطعون ضدها - لا يعتبر تجديداً للإلتزام المتولد من عقد النقل بتعويض الضرر الناشىء عن العجز - و إنما إعترافاً بهذا الإلتزام - بهدف إعتبار هذا التعويض ثابتاً فى ذمته و ليس بهدف تغيير مصدره من عقد النقل إلى الإرادة المنفردة ، و من ثم فلا يترتب عليه أن يصبح التعويض فى هذه الحالة ديناً عادياً يخضع للتقادم الطويل و إنما يبقى خاضعاً للتقادم الوارد بنص المادة 104 من قانون التجارة ، و يعتبر الإقرار المشار إليه فى ذات الوقت إجراءاً قاطعاً لدعوى مسئولية الطاعن - كأمين النقل - يبدأ به تقادم جديد مدته هى التقادم الأول . ( الطعن رقم 1934 لسنة 51 ق ، جلسة 1987/2/16 ) ================================= الطعن رقم 1470 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 359 بتاريخ 08-03-1987 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 2 لما كان الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده فى فروق العلاوات الدورية عن المدة السابقة على ... بالتقادم الخمسى بمقولة أنها بمنأى عن أحكامه ثم قضى له بهذه الفروق على أساس نكولها عن أداء اليمين وفقاً لأحكام التقادم الحولى ، و حجب نفسه بذلك عن بحث ما إذا كان الحق فى المطالبة بهذه الفروق قد سقط بالتقادم الخمسى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 1470 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/3/8 ) ================================= الطعن رقم 0029 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 349 بتاريخ 05-03-1987 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 3 تمسك الطاعنة بسقوط جزء من الأجرة المشار إليها بالتكليف بالتقادم الخمس لا يترتب عليه بطلان هذا التكليف ذلك أن التقادم المسقط لا يتعلق بالنظام العام ، و يجوز لصاحب المصلحة النزول عنه يعد ثبوت الحق فيه ، و أوجب القانون على ذى المصلحة التمسك به لإعمال أثره و من ثم فإنه لا يكون من شأن ترتيب هذا الأثر بتقرير سقوط جزء من دين الأجرة أى تأثير على ما تم من إجراءات إستوجب القانون إتخاذها قبل رفع الدعوى بالإخلاء . ================================= الطعن رقم 0065 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 349 بتاريخ 29-02-1988 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 1 مؤدى ما نصت عليه المادة 1/387 من القانون المدنى أنه كما يحق للمدين التمسك بالتقادم المسقط للإلتزام ، فإنه يحق لأى من دائنيه أو أى شخص له مصلحة فيه أن يتمسك به و لو لم يتمسك به المدين ، لما كان ذلك و كانت المادة 32 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 181 لسنة 1959 تجيز مطالبة المحجوز لديه شخصياً بآذاء المبلغ المحجوز من أجله مع مصروفات الإجراءات المترتبة على تقصيره أو تأخيره فى التقرير لما ذمته فى الميعاد المحدد ، و يحجز إدارياً على ما يملكه وفاء لما يحكم به عليه رغم إحتمال أن يكون مقدار دينه أقل منه ، فإن المحجوز لديه تكون له مصلحة فى التمسك بتقادم الإلتزام الجارى التنفيذ إستيفاء له ليتفادى بذلك الحكم عليه بآدائه مع مصروفات الإجراءات التى ترتبت على تقصيره أو تأخيره فى التقرير بما فى ذمته فى الميعاد . ( الطعن رقم 65 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/2/29 ) ================================= الطعن رقم 0077 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 333 بتاريخ 20-02-1941 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 1 لا تزول يد صاحب الحق على العين بمجرد سكوته عن الإنتفاع بها ، بل يجب لذلك أن تكون قد إعترضتها يد للغير تتوافر فيها الشروط القانونية . فإذا كان صاحب الإرتفاق على مروى لم يستعمل حقه فى الرى منها منذ عشر سنوات فإن مجرد هذا الترك للإستغناء لا يكون له تأثير فى وضع يده عليها . و إذن فمحاولة صاحب الأرض التى تمر فيها المروى إقامة سور عليها تعد تعرضاً ليد صاحب الإرتفاق معطلاً لحقه . ( الطعن رقم 77 لسنة 10 ق ، جلسة 1941/2/20 ) ================================= الطعن رقم 0067 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 582 بتاريخ 01-03-1945 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 1 إنه بناء على المادتين 205 و 82 من القانون المدنى ينقطع التقادم المسقط بالتكليف بالحضور للمرافعة أمام المحكمة . و من المقرر أن الإنقطاع الحاصل بهذا السبب يمتد طول الوقت الذى يستغرقه سير الدعوى ، بمعنى أن حق المدعى يبقى بمأمن من كل سبب للسقوط يكون أساسه مضى الزمن ، متى كان لم يمض بين أى إجراء من إجراءاتها و الذى يليه ، و لا على آخر إجراء حاصل فيها ، المدة اللازمة للتقادم المسقط ، لأن كل إجراء من إجراءات الدعوى إنما هو جزء منها متصل بها . و دعوى نزع الملكية التى ترفع بموجب حكم صدر بالمديونية تقطع التقادم السارى لمصلحة المدين بهذا الحكم ، و يظل التقادم مقطوعاً ما بقيت الدعوى قائمة . فإذا صدر حكم بالدين ثم رفع المحكوم له دعوى نزع ملكية ضد المدين و طلب الدائن بعد صدور الحكم بنزع الملكية تعيين يوم للبيع فعين لذلك يوم ، و تأجل البيع عدة مرات للنشر ، ثم إستبعدت القضية من الرول لعدم دفع مصاريف النشر و ظلت مستبعدة حتى طلب الدائن تعيين يوم للبيع فعين ، و لما لم يحصل نشر قررت المحكمة وقف الدعوى عملاً بالقانون رقم 15 لسنة 1937 الخاص بحماية الثروة العقارية إلخ ، فإن طلب الدائن تعيين جلسة للبيع ، و تعيين القاضى جلسة بناء على هذا الطلب ، و تداول الدعوى فى الجلسات إلى أن إستبعدت من الرول ، ثم طلب الدائن تعيين جلسة للبيع بعد ذلك ، و تأشير القاضى على الطلب بإحالة الدعوى لنظرها أمام قاضى البيوع بالمحكمة التى نقل الإختصاص إليها ، ثم عرض هذا الطلب على قاضى البيوع بالمحكمة المختصة و تعيين جلسة بناء على هذا الطلب ، ثم طلب الدائن تعيين يوم للبيع بعد وقف الدعوى عملاً بقانون حماية الثروة العقارية - كل أولئك لاشك فى أنه من إجراءات دعوى نزع الملكية التى يترتب على حصولها قيام الدعوى و منع سقوطها بالتقادم ما دام لم يمض بين أى إجراء منها و الذى يليه و لا على آخر إجراء المدة المسقطة للدعوى . ( الطعن رقم 67 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/3/1 )




التقادم المكسب

الطعن رقم 0144 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 109 بتاريخ 20-11-1952 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 1 جرى قضاء هذه المحكمة بأن وضع اليد على عقار مبيع على الشيوع يصلح لأن يكون سبباً لكسب الملكية متى توافرت شروطه . و إذن فمتى كان الطاعن ينعى بالقصور على الحكم المطعون فيه لعدم رده على ما دفع به من أنه لايحق لمورث الفريق الثانى من المطعون عليهم أن يكسب الملكية بالتقادم الخمسى لأن البيع الصادر له كان على الشيوع ، و كان يبين من الحكم أنه إعتمد فى قضائه على أن مورث الفريق الثانى من المطعون عليهم وضع يده مدة خمس سنوات على الأطيان محل النزاع و أن الطاعن لم يدع وضع يده عليها و إنما سلم بوضع يد خصمه ، فيكون الحكم قد أثبت وضع اليد المؤدى إلى كسب الملكية ، و فى هذا الرد الضمنى الكافى على نعى الطاعن فى هذا الخصوص . ================================= الطعن رقم 0119 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 936 بتاريخ 10-06-1954 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 3 لا فرق فى حكم المادة 84 من القانون المدنى القديم بين نوعى التقادم المكسب للملكية سواء أكان بمضى خمس سنوات أو بمضى مدة أطول بل يسرى على التقادم المكسب اطلاقا . ( الطعن رقم 119 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/6/10 ) ================================= الطعن رقم 0327 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 871 بتاريخ 31-03-1955 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 1 قيام واضع اليد بطريق النيابة عن غيره بهدم المبانى المقامة فى العين و إقامتها من جديد لا يعتبر بذاته تغييرا لسبب وضع يده ومجابهة للمالك بالسبب الجديد ، و لا يترتب على وضع اليد كسب الحائز بتلك الصفة ملكية العقار بالتقادم مهما طال الزمن . ================================= الطعن رقم 0405 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 796 بتاريخ 10-03-1955 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 1 يجوز للوقف أن يتمسك بالتقادم المكسب شأنه فى ذلك شأن الأفراد ، ذلك أن الحكمة التى أقيم عليها هذا التقادم فى القانون المدنى هى أن الملك و إن كان لا يزول عن صاحبه بعدم وضع يده عليه مهما طال الترك إلا أن وضع اليد المستوفى للشروط القانونية يعتبر قرينة على شرعية الملك ، و هى قرينة قانونية بسيطة يصح دحضها و لكن إذا تطاول عليها الزمن المدة التى حددها القانون ارتفعت إلى مصاف القرائن القاطعة التى لا تقبل نقضا . ================================= الطعن رقم 0405 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 796 بتاريخ 10-03-1955 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 4 للوقف أن يضم إلى مدة وضع يده مدة وضع يد سلفه. ================================= الطعن رقم 0405 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 796 بتاريخ 10-03-1955 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 6 القضاء بالملك لواضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لا يحتاج إلى استظهار السبب المشروع الذى يستند إليه فى وضع يده . ( الطعن رقم 405 سنة 21 ق ، جلسة 1955/3/10 ) ================================= الطعن رقم 0118 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 528 بتاريخ 25-06-1959 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 2 يشترط القانون فى الحيازة التى تؤدى إلى التملك بالتقادم أن تكون هادئة [ م 76 مدنى قديم ، 1/949 جديد ] وتعتبر الحيازة غير هادئة إذا بدئت بالإكراه فإذا بدأ الحائز وضع يده هادئا فإن التعدى الذى يقع أثناء الحيازة ويمنعه الحائز لايشوب تلك الحيازة التى تظل هادئة رغم ذلك . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد جرى على أن هناك نزاعا أو تعكيرا متواصلا للحيازة دون ان يبين متى بدأ هذا التعكير وهل كان مقارنا لبدء الحيازة أو تاليا لبدئها وأثره فى استمرار الحيازة فإنه يكون قد شابه قصور يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 118 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/6/25 ) ================================= الطعن رقم 0122 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 614 بتاريخ 26-10-1961 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 1 إن الأساس الشرعى للتملك بمضى المدة الطويلة هو قيام قرينه قانونية قاطعة على توافر سبب مشروع للتملك لدى واضع اليد . وليس فى القانون ما يمنع البائع من كسب ملكية العين المبيعة بوضع اليد المدة الطويلة بعد البيع إذا ما توافرت لديه الشروط القانونية لهذا التملك و هو ما يتحقق به قيام السبب المشروع . و من ثم فإن القول بأن تمسك ورثة البائع بهذه الملكية يعتبر تعرضا من جانبهم لا يتفق وواجب الضمان المفروض عليهم قانونا هو قول مخالف للقانون . ================================= الطعن رقم 0028 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 398 بتاريخ 28-03-1963 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 4 يشترط فى السبب الصحيح الذى يصلح سندا للتملك بالتقادم المكسب الخمسى أن يكون تصرفا قانونيا صادر من شخص لا يملك الحق الذى يراد كسبه بالتقادم فإذا كان المتصرف إليه قد تلقى الحق من المالك فلا يجديه التمسك بهذا السبب . و هذه القاعدة قررتها صراحة المادة 969 من القانون المدنى الحالى وقررتها من قبل محكمة النقض فى ظل القانون المدنى القديم ورغم عدم النص عليها صراحة فيه . ================================= الطعن رقم 0284 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 908 بتاريخ 21-04-1966 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 1 وضع اليد على الأموال العامة ـ مهما طالت مدته ـ لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد إنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة بمعنى أنه لجواز تملك الأموال العامة بالتقادم يجب أن يثبت أولاً إنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، إذ من تاريخ هذا الإنتهاء فقط تدخل فى عداد الأملاك الخاصة فتأخذ حكمها ثم يثبت وضع اليد عليها بعد ذلك المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية . فإذا اعتبر الحكم المطعون فيه مجرد وضع يد المطعون ضدهم مدة تزيد على خمسة عشر عاما بغير إعتراض أو منازعة من الطاعن " الحكومة " هو السبب الذى أزال عن أرض النزاع تخصيصها للمنفعة العامة ورتب على ذلك إكتسابهم ملكيتها فإنه يكون مخطئاً فى القانون . ( الطعن رقم 284 سنة 32 ق ، جلسة 1966/4/21 ) ================================= الطعن رقم 0151 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 850 بتاريخ 20-04-1967 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 2 إذا أقر المشترى فى ورقة الضد بأن ملكية الأطيان التى وضع اليد عليها باقية للمتصرف ومن حقه أن يستردها فى أى وقت شاء فإن وضع يده فى هذه الحالة مهما طالت مدته لا يكسبه ملكية هذه الأرض لأن القانون يشترط فى الحيازة التى تؤدى إلى كسب الملكية بالتقادم أن تقترن بنية التملك . ================================= الطعن رقم 0213 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 813 بتاريخ 13-04-1967 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 2 وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية بالتقادم مهما طالت مدته . ولا يستطيع المستحكر أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذى تقوم عليه هذه الحيازة ولا يجوز له أن بكسب الملكية بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يقترن تغيير نيته بفعل إيجابى ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة الفعلية ويدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على صاحبها والإستئثار بها دونه . ================================= الطعن رقم 0173 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1427 بتاريخ 29-06-1967 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 2 يشترط فى السبب الصحيح الذى يصلح سندا للتملك بالتقادم الخمسى أن يكون تصرفا قانونيا صادرا من شخص لا يكون مالكا للحق الذى يراد كسبه بالتقادم فإذا كان المتصرف إليه قد تلقى الحق من المالك فلا يجديه التمسك بهذا التقادم . ( الطعن رقم 173 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/29 ) ================================= الطعن رقم 0278 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 454 بتاريخ 29-02-1968 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 1 يجوز للمشترى بإعتباره خلفاً خاصاً للبائع له أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتبه القانون عل الحيازة من آثار و منها التملك بالتقادم المكسب . ================================= الطعن رقم 0509 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 88 بتاريخ 14-01-1969 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 1 وضع اليد على الأموال العامة لا يكسب إلا إذا وقع بعد إنهاء تخصيصها للمنفعة العامة إذ أنه من تاريخ هذا الإنتهاء فقط تدخل فى عداد الأملاك الخاصة فتأخذ حكمها ثم يثبت بعد ذلك وضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية و ذلك قبل تعديل المادة 970 من القانون المدنى بمقتضى القانون رقم 147 سنة 1957 . ================================= الطعن رقم 0093 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 368 بتاريخ 20-02-1969 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 2 عدل القانون رقم 147 لسنة 1957 نص المادة 970 من القانون المدنى بأن أضاف إليه حكما جديدا يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الأعتبارية العامة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم و قد إقتصر على تعديل هذا النص و لم يتناول المادة 874 من القانون المدنى التى تتحدث عن الإستيلاء بإعتباره سببا مستقلا بذاته لكسب الملكية و التى كانت تجيز الفقرة الثالثة منها لكل مصرى أن يتملك بهذا الطريق ما يزرعه أو يغرسه أو يبنى عليه من الأراضى غير المزروعة التى لا مالك لها و ذلك بمجرد حصول الزرع أو الغراس أو البناء و دون إشتراط لمضى مدة ما على وضع يده و إنما تفقد هذه الملكية بعدم الإستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك . أما القانون رقم 39 لسنة 1959 فقد إقتصر على حظر التعدى على الأراضى التى منع القانون رقم 147 لسنة 1957 تملكها بالتقادم و تخويل الجهة الأدارية صاحبة الشأن حق إزالة هذا التعدى بالطريق الأدارى ، و من ثم فلا يكون للتعديل الذى أدخل بالقانونين المذكورين على المادة 970 الواردة ضمن النصوص الخاصة بالتقادم المكسب أثر على نص المادة 874 من القانون المدنى لأختلاف سبب كسب الملكية فى كل منهما . ================================= الطعن رقم 0305 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 903 بتاريخ 10-06-1969 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 1 يشترط فى التقادم المكسب - وفقا لما تقضى به المادتان 968 و 969 من القانون المدنى - أن تتوافر لدى الحائز الحيازة بعنصريها حتى تكون حيازة قانونية صحيحة ، و من ثم فإن وضع اليد لا ينهض بمجرده سببا للتمالك و لا يصلح أساسا للتقادم إلا إذا كان مقروناً بنية التملك و كان مستمراً هادئاً ظاهراً غير غامض . ================================= الطعن رقم 0127 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 862 بتاريخ 19-05-1970 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 2 من المقرر فى ظل القانون المدنى السابق أن الحصة الشائعة يصح أن تكون محلا لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص و الإنفراد بنية امتلاكها ، و لا يحول دون ذلك أجتماع يد الحائز بيد مالك العقار بما يؤدى إلى المخالطة بينهما ، لأن هذه المخالطة ليست عيبا فى ذاتها ، و إنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض أو إبهام ، فإذا أستطاع الشريك فى العقار الشائع أن يحوز حصه أحد شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق المالك لها على نحو لا يترك محلا لشبهة الغموض و الخفاء أو مظنة التسامح ، و استمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمس عشرة سنة فإنه يكسب ملكيتها بالتقادم . ================================= الطعن رقم 0075 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 1107 بتاريخ 23-12-1971 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 2 الأصل فى الحيازة أنها لصاحب اليد ، يستقل بها ، ظاهراً فيها بصفته صاحب الحق ، و يتعين عند ضم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف ، قيام رابطة قانونية بين الحيازتين . و لما كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على ضم مدة حيازة المطعون عليه إلى مدة حيازة سلفه ، و رتب على ذلك تقريره ، بأن المطعون عليه قد إستكمل المدة اللازمة لتملك العقار موضوع النزاع بمضى المدة الطويلة المكسبة الملكية دون أن يبين الرابطة القانونية التى تجيز ضم مدة الحيازتين ، فإنه يكون مشوباً بالقصور . ( الطعن رقم 75 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/12/23 ) ================================= الطعن رقم 0130 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 481 بتاريخ 23-03-1972 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 1 قاعدة ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف لا تسرى إلا إذا أراد المتمسك بالتقادم أن يحتج به قبل غير من باع له ، أو غير من تلقى الحق ممن باع له ، بحيث إذا كان السلف مشتركاً ، فلا يجوز للحائز التمسك بالتقادم أن يستفيد من حيازة سلفة لإتمام مدة الخمس عشرة سنة اللأزمة لإكتساب الملك بالتقادم قبل من تلقى حقه فى هذا السلف . ================================= الطعن رقم 0137 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 487 بتاريخ 23-03-1972 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 1 إذا كان الثابت فى الأوراق أن المطعون عليه دفع الدعوى المقامة عليه بأنه إشترى ربع الماكينة محل النزاع بعقد إبتدائى تاريخه1946/10/28 من زيد ، و أن هذا كان قد إشتراه بعقد إبتدائى من بكر فى 1937/1/13 . و كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بتملك المطعون عليه للقدر موضوع النزاع على وضعه اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بعد ضم مدة وضع يد سلفه إلى مدة وضع يده و إكتمال هذا التقادم قبل صدور عقد الطاعن المسجل - الصادر له عن نفس القدر من ورثة بكر - و إعتبر أن هذا العقد الأخير قد صدر ممن لا يملك المبيع لإنتقال ملكيته إلى المطعون عليه ، فإن النعى عليه بمقولة تفضيل عقد المطعون عليه غير المسجل على عقد الطاعن المسجل يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0137 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 487 بتاريخ 23-03-1972 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 2 نقل الملكية لا يتم - وفقا لقانون الشهر العقارى - إلا بالتسجيل . و إذ كان الثابت من الأوراق أن بكراً بعد أن باع ربع الماكينة إلى زيد بعقد إبتدائى و باع هذا الأخير القدر المشار إليه إلى المطعون عليه بعقد إبتدائى حيث وضع اليد عليه ، ثم عاد ورثة بكر و باعوا ذات القدر إلى الطاعن بعقد مشهر ، فإن توقيع المشترى الأول شاهدا على هذا العقد لا يفيد شيئا بعد أن كان قد تنازل عن حقوقه فى العين و نقل وضع اليد عليها إلى المطعون عليه ، و لا يحول ذلك دون إستكمال هذا الأخير لوضع اليد ، و إعمال أثره فى التقادم و كسب الملكية . ================================= الطعن رقم 0137 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 487 بتاريخ 23-03-1972 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 3 لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى التعرف على نية واضع اليد من جميع عناصر الدعوى ، و قضاؤها فى ذلك لا يكون خاضعا لرقابة محكمة النقض ، ما دامت هذه العناصر مدونة فى حكمها ، و تفيد عقلاً النتيجة التى إستفادتها . ( الطعن رقم 137 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/23 ) ================================= الطعن رقم 0387 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 175 بتاريخ 08-02-1973 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 1 الحيازة التى تصلح أساساً لتملك المنقول أو العقار بالتقادم ، و إن كانت تقتضى القيام بأعمال مادية ظاهرة فى معارضة حق المالك على نحو لا يحمل سكوته فيه على محمل التسامح و لا يحتمل الخفاء أو اللبس فى قصد التملك بالحيازة ، كما تقتضى من الحائز الإستمرار فى إستعمال الشئ بحسب طبيعته ، و بقدر الحاجة إلى إستعماله ، إلا أنه لا يشترط أن يعلم المالك بالحيازة علم اليقين ، و إنما يكفى أن تكون من الظهور بحيث يستطيع العلم بها ، و لا يجب على الحائز أن يستعمل الشئ فى كل الأوقات دون إنقطاع ، و إنما يكفى أن يستعمله كما يستعمله المالك فى العادة ، و على فترات متقاربة منتظمة . ================================= الطعن رقم 0557 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 153 بتاريخ 14-01-1975 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 1 وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب إكتسابها . ================================= الطعن رقم 0037 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1462 بتاريخ 30-06-1976 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 1 من المقرر أن للمشترى بإعتباره خلفاً خاصاً للبائع أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثار و منها التملك بالتقادم المكسب و أنه ليس ما يمنع مدعى التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على إنتقال حيازة العين إليه و تكون حيازته فى هذه الحالة إمتداد لحيازة سلفه البائع له كما أنه من المقرر كذلك أن على مدعى التملك بوضع اليد إذا أراد ضم مدة سلفه إلى مدته أن يبدى هذا الطلب أمام محكمة الموضوع و يثبت أن سلفه كان حائزا حيازة توافرت فيها الشروط القانونية ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لا يبين منه أن المطعون ضده الأول قد تمسك أمام محكمة الموضوع بضم مدة وضع يد سلفه إلى مدة وضع يده ، كما لا يبين منه أن المطعون ضده المذكور قد أثبت حيازة سلفه حيازة للمنزل أو بشق منه حيازة توافرت فيها الشروط القانونية و أقام - رغم ذلك - قضاءه بأحقية المطعون ضده الأول للقدر المشترى بمقتضى العقد سالف الذكر على وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فإنه يكون مشوباً بالقصور و مخالفة القانون . ( الطعن رقم 37 لسنة 39 ق ، جلسة 1976/6/30 ) ================================= الطعن رقم 0553 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 491 بتاريخ 21-02-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 5 إن إختصاص مورث الطاعنين بمساحة معينة فى عقار لا يحول دون إكتساب ملكية لمطعون ضدهم لجزء منها بوضع اليد المدة الطويلة . ================================= الطعن رقم 0468 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1639 بتاريخ 09-11-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 1 من الواجب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - توافر نية التملك لمن يبغى حماية يده بدعوى منع التعرض ، و لازم ذلك أن يكون العقار من العقارات التى يجوز تملكها بالتقادم فلا يكون من الأموال الخاصة للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة التى منع الشارع تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم بما نص عليه فى المادة 970 من القانون المدنى . ================================= الطعن رقم 0142 لسنة 40 مكتب فنى 29 صفحة رقم 386 بتاريخ 02-02-1978 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 1 السبب الصحيح هو السند الذى يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشئ أو صاحباً للحق الذى يراد كسبه بالتقادم ، فإذا كان التصرف بيعاً يجب أن يكون البائع فى تصرفه مضيفاً الملك إلى نفسه ، أما إذا صدر البيع منه بصفته نائباَ عن المالك و تبين عدم نيابته عنه ، فإنه لا يتأتى فى هذا المقام الإستناد إلى وجود سبب صحيح . و إذا كان الواقع فى الدعوى أن إجراءات التنفيذ العقارى قد إتخذت ضد المطعون عليهم الستة الأول المالكين لحصة فى المنزل موضوع النزاع فى مواجهة وصى عليهم سبق عزله ، فإن الحكم برسو مزاد هذه الحصة على الطاعن لا يصلح أن يكون سبباً صحيحاً لتملك هذه الحصة بالتقادم الخمسى . ================================= الطعن رقم 0142 لسنة 40 مكتب فنى 29 صفحة رقم 386 بتاريخ 02-02-1978 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 2 الحصة الشائعة يصح - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تكون محلاً لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص و الإنفراد بنية تملكها ، و لا يحول دون ذلك إجتماع يد الحائز بيد مالك العقار بما يؤدى إلى المخالطة بينهما لأن هذه المخالطة ليست عيباً فى ذاتها ، و إنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض و إبهام ، فإذا إستطاع الشريك فى العقار الشائع أن يحوز حصة باقى شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق الملاك لها على نحو لا يترك محلاً لشبهه الغموض و الخفاء أو مظنة التسامح ، و إستمرت هذه الحيازة دون - إنقطاع خمس عشرة سنة ، فأنه يكتسب ملكيتها بالتقادم . ================================= الطعن رقم 0750 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 66 بتاريخ 03-01-1978 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 3 يجوز تملك الأموال العامة بالتقادم قبل تعديل المادة 970 من القانون المدنى بالقانون رقم 147 لسنة 1957 إذ إنتهى تخصيصها للمنفعة العامة و ثبت وضع اليد عليها بعد ذلك المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية . ================================= الطعن رقم 0671 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 615 بتاريخ 28-02-1978 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 1 قاعدة ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف -و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لا تسرى إلا إذا أراد المتمسك بالتقادم أن يحتج به قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له بحيث إذا كان السلف مشتركاً فلا يجوز للحائز المتمسك بالتقادم أن يستفيد من حيازة سلفه لإتمام مدة الخمس عشرة سنة اللازمة لإكتساب الملك بالتقادم قبل من تلقى حقه عن هذا السلف . ( الطعن رقم 671 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/2/28 ) ================================= الطعن رقم 0552 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1171 بتاريخ 04-05-1978 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 2 آثار حيازة الحارس القضائى بإعتباره وكيلاً عن أصحاب الشأن فى دعوى الحراسة تنصرف إليهم بحيث يكون لهم دون غيرهم الإستناد إليها كسبب من أسباب كسب الملكية . ( الطعن رقم 552 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/5/4 ) ================================= الطعن رقم 1285 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 622 بتاريخ 31-05-1982 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 2 إذ كان المشرع قد قصد بالمادة 399 عقوبات أن يحمى حائز العقار من إعتداء الغير على هذه الحيازة و لو كانت لا تستند إلى حق متى كانت معتبرة قانوناً فإذا دخل شخص عقاراً و بقى فيه مدة من الزمن طالت أو قصرت بحيث يصبح فى القانون حائزاً للعقار فإن حيازته تكون واجباً إحترامها و لا سبيل إلى رفع يده بغير حاكم قضائى ، و إمتناع مثل هذا الحائز من الخروج من العقار لا يصح فى القانون إعتباره تعدياً على حيازة الغير بل هو منه عدم تفريط فى حيازته التى إكتسبها و من ثم يكفى أن تستظهر المحكمة للقضاء بالبراءة أن للمتهم حيازة فعلية حاله على العقار دون ما حاجة لبحث سنده فى وضع يده . ================================= الطعن رقم 1499 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 690 بتاريخ 16-03-1983 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 1 المدة المكسبة للملكية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا إبتدأت تحت سلطان قانون قديم و لم تتم ثم جاء قانون جديد فعدل شروطها أو مدتها فالقانون الجديد هو الذى يسرى ، و تدخل المدة التى إنقضت تحت سلطان القانون القديم فى حساب المدة التى قررها القانون الجديد ، و ذلك وفقاً لما جرى به نص الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون المدنى الحالى المعمول إبتداء من 1949/10/15 من أن " تسرى النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل " . ================================= الطعن رقم 1499 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 690 بتاريخ 16-03-1983 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 2 للمشترى بإعتباره خلفاً خاصاً للبائع أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار و منها التملك بالتقادم المكسب إلا أنه على مدعى التملك فى هذه الحالة إذا أراد ضم مدة حيازة سلفه إلى مدة حيازته أن يبدى هذا الطلب أمام محكمة الموضوع و يثبت أن سلفه كان حائزاً حيازة توافرت فيها الشروط القانونية . ( الطعن رقم 1499 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/3/16 ) ================================= الطعن رقم 1088 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1410 بتاريخ 24-05-1984 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 4 وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية مما يجوز إثباته بكافة الطرق ، فإن للمحكمة أن تعتمد فى ثبوت الحيازة بعنصريها المبينين بالمادتين 968 و 969 من القانون المدنى على القرائن التى تستنبطها من وقائع الدعوى ما دام إستخلاصها سائغاً و لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ، فلها أن تعتمد فى ذلك على تقارير الخبراء و لو كانت مقدمة فى دعاوى أخرى ما دامت مضمومة إلى ملف الدعوى و أصبحت من أوراقها التى تناضل الخصوم فى شأن دلالتها و أن تأخذ ضمن القرائن المستفادة من الأوراق - بما تطمئن إليه من أقول الشهود الذين سمعهم هؤلاء الخبراء دون حلف يمين ، و أن تستند إلى ما قضى به فى دعوى أخرى دون أن تتوافر لهذا القضاء حجية الأحكام فى الدعوى المطروحة عليها متى كان ذلك بحسبانه قرينة تدعم بها قضاءها . و هى لا تتقيد بقرينة من هذه القرائن دون أخرى ، و لها أن تطرح ما لا تطمئن إليه ، فلا عليها و هى بصدد بحث كسب الملكية بالتقادم إن هى إستبعدت القرينة المستفادة من تكليف الأطيان بإسم حائزها إذا وجدت فى أوراق الدعوى ما تطمئن معه إلى أنه لم يكن يحوزها حيازة أصلية لحساب نفسه ، و لا أن تتقيد بتسجيل عقد ما دام قد ثبت لها أنه صدر من غير مالك لأن ذلك ليس سبباً بذاته لكسب الملكية ، كما أنها لا تلتزم بتعقب الخصوم فى شتى مناحى دفاعهم و الرد على كل قرينة غير قانونية يستندون إليها ما دامت قد أقامت قضاءها على الأسباب الكافية لحمله ، و لا أن تجيب طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ما دامت قد وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها . ================================= الطعن رقم 0249 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 280 بتاريخ 24-01-1984 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 1 المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن شرط تملك العقار بالتقادم الخمسى المنصوص عليه بالمادة 969 من القانون المدنى هو وضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية متى كانت الحيازة مقترنة بحسن نية و مستندة فى ذات الوقت إلى سبب صحيح و هو العقد الصادر من غير مالك بشرط أن يكون مسجلاً . و حسن النية الذى يقتضيه التملك الخمسى هو إعتقاد المتصرف إليه إعتقاداً سليماً تاماً حين التصرف أن المتصرف مالك لما يتصرف فيه بحيث إذا شاب هذا الإعتقاد ثمة شك إنتفى حسن النية . ( الطعن رقم 249 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/1/24 ) ================================= الطعن رقم 1652 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 133 بتاريخ 20-01-1985 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 1 يتعين على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لإكتساب الملكية بالتقادم أن يتمسك به صاحب الشأن فى إكتسابها بعبارة واضحة لا تحتمل الإبهام و أن يبين نوع التقادم الذى يتمسك به لأن لكل تقادم شروطه و أحكامه . ================================= الطعن رقم 0549 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1067 بتاريخ 28-11-1985 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 1 جرى قضاء هذه المحكمة على أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب إكتسابها . ================================= الطعن رقم 1256 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 318 بتاريخ 25-02-1987 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 3 قاعدة ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تسرى إلا إذا أراد المتمسك بالتقادم أن يحتج به قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له بحيث إذا كان السلف مشتركاً فلا يجوز للحائز المتمسك بالتقادم أن يستفيد من حيازة سلفه لإتمام مدة الخمس عشرة سنة اللازمة لإكتساب الملك بالتقادم قبل من تلقى حقه عن هذا السلف . ================================= الطعن رقم 2049 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 228 بتاريخ 12-02-1987 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 1 قاعدة ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف لا تسرى إلا إذا أراد المتمسك بالتقادم أن يحتج به قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له ، بحيث إذا كان السلف مشتركاً فلا يجوز للحائز المتمسك بالتقادم أن يستفيد من حيازة سلفه لإتمام مدة الخمسة عشر سنة اللازمة لأكتساب الملك بالتقادم قبل من تلقى حقه عن هذا السلف . ================================= الطعن رقم 1515 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 630 بتاريخ 07-04-1988 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 2 مفاد النص فى المادتين 383 ، 384 من القانون المدنى على أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية و بأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى أو إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً - يدل على أن المقصود بالمطالبة القضائية هو مطالبة الدائن لمدينة مطالبة صريحة جازمة بالحق قضاءً و هو ما يتم بطريق رفع الدعوى لصدور الحكم بإجبار المدين على الوفاء بما إلتزم به . ================================= الطعن رقم 0304 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 692 بتاريخ 26-04-1988 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 3 لما كان مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة 969 من القانون المدنى على أن " السبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشىء أو صاحباً للحق الذى يراد كسبه بالتقادم و يجب أن يكون مسجلاً طبقاً للقانون " أن بيع ملك الغير يصلح لأن يكون سبباً صحيحاً لكسب ملكية العقار بالتقادم الخمسى متى كان هذا البيع مسجلاً ، و لا يغير من ذلك أن يكون البائع فيه غاصباً أو مستنداً فى تصرفه إلى عقد قابل للإبطال أو باطل أو معدوم لأن المشرع لم يجعل من سند البائع ركناً أو شرطاً لإعتبار التصرف سبباً صحيحاً للتملك بالتقادم الخمسى و إكتفى بأن يكون التصرف ذاته صادراً من غير مالك و من ثم فإن الحكم بإبطال سند المالك أو بطلانه أو إنعدامه لا يستتبع أى أثر ، على سند الحائز و لا ينال من صلاحيته لأن يكون سبباً صحيحاً لذلك التملك و لما كان ذلك و كان مناط سوء النيه المانع من إكتساب الملك بالتقادم الخمسى ثبوت علم المتصرف إليه وقت تلقى الحق بأن المتصرف غير مالك لما يتصرف فيه أو قيام أدنى شك لديه فى ذلك ، و لقاضى الموضوع السلطة التامة فى إستخلاص حسن نية المتصرف إليه أو سوئها بشرط أن يكون إستخلاصاً سائغاً . ( الطعون أرقام 304 ، 653 ، 792 لسنة 55 ق ، جلسة 1988/4/26 ) ================================= الطعن رقم 0729 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 680 بتاريخ 28-02-1989 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 1 النص فى الفقرة الثانية من المادة 970 من القانون المدنى بعد تعديلها بالقانون 147 لسنة 1957 - على أنه " لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة و كذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم " ، و فى الفقرة ذاتها بعد تعديلها بالقانون 55 لسنة 1970 على أنه " لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة و كذلك أموال الوحدات الإقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة و شركات القطاع العام غير التابعة لأيهما و الأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى على هذه الأموال بالتقادم " يدل على أن أموال الوحدات الإقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة و شركات القطاع العام غير التابعة لأيهما ظلت بمنأى عن هذا الحظر و كان من الجائز تملكها و كسب أى حق عليها بالتقادم - حتى أسبغ عليها المشرع تلك الحماية بالقانون 55 لسنة 1970 الذى عمل به إعتبارا من 1970/8/13 ، و إذ لم يكن لهذا القانون أثر رجعى فإنه متى كسب الأفراد ملكية تلك الأموال بالتقادم قبل نفاذه ، فإنها تبقى مملوكة لهم - و لما كانت تبعية الشركة المصرية الزراعية العامة للمؤسسة المصرية التعاونية الزراعية العامة لا تحجب عنها شخصيتها الإعتبارية و كيانها المستقل عن شخصية الدولة أو المؤسسة و لا تمس شكلها القانونى فلا تعد جهازاً إدارياً و لا تعتبر من أشخاص القانون العام ، بل تظل رغم ملكية الدولة لها شخصاً من أشخاص القانون الخاص ، مما مؤداه أن أموال تلك الشركة كانت مما يجوز تملكه بالتقادم حتى تاريخ العمل بالقانون 55 لسنة 1970 . ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن التقادم لم تكتمل للطاعن قبل العمل بالقانون 147 لسنة 1957 ، و حجب نفسه بذلك عن تمحيص ما تمسك به الطاعن من أن مدة التقادم قد إكتملت بعد ذلك و إلى ما قبل العمل بالقانون 55 لسنة 1970 - و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى - فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه و شابه قصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 729 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/2/28 ) ================================= الطعن رقم 0235 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 723 بتاريخ 08-03-1990 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 1 لما كانت ملكية الأموال الموقوفة لا تكتسب بالتقادم طبقاً للمادة 970 من القانون المدنى قبل تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 المعمول به من 1957/7/13 إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث و ثلاثين سنة و إذ جاء القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات و قضى فى مادتيه الثانية و الثالثة بإنهاء كل وقف لا يكون مصرفه خالصاً لجهة من جهات البر و أيلولة ملكية الوقف المنتهى إلى الواقف إن كان حياً فإن لم يكن حياً آلت الملكية للمستحقين ، ثم صدر القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل المادة 970 من القانون المدنى فجرى نصها على أنه لا يجوز تملك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم . فإن مفاده ذلك أنه فى الفترة السابقة على تعديل المادة 970 من القانون المدنى بالقانون رقم 147 لسنة 1957 كانت مدة التقادم اللازمة لإكتساب أموال الأوقاف أو ترتيب حقوق عينية عليها سواء فى ذلك الأوقاف الخيرية أو الأوقاف الأهلية قبل إلغائها بالقانون رقم 180 لسنة 1952 هى ثلاث و ثلاثون سنة و ذلك إلى أن حظر المشروع إطلاقاً تملك أعيان الأوقاف الخيرية أو ترتيب عينية عليها بالتقادم بعد تعديل المادة 970 من القانون بالقانون رقم 147 لسنة 1957 ، أما الأوقاف الأهلية المنتهية طبقاً للقانون رقم 1980 لسنة 1952 فقد أصبحت بموجب أحكامه من الأموال الخاصة ترد عليها الحيازة المؤدية إلى كسب الملكية بالتقادم إذا إستمرت مدة خمس عشرة سنة و إستوفت أركانها القانونية ، شريطة عدم و جود حصة للخيرات شائعة فيها إعمالاً لحكم المادة 970 من القانون المدنى المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 1957 فى هذا الصدد . ================================= الطعن رقم 3093 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 266 بتاريخ 10-06-1990 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 5 المقرر أنه على المحكمة عند بحث النزاع القائم حول التملك بوضع اليد المدة الطويلة أن تتحرى توافر الشروط اللازمة لكسب الملكية بهذا الطريق و منها شرط المدة ، و من ثم يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تبحث ما يعترض هذه المدة من وقف أو إنقطاع و أن تقرر وقف التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه إذ أن حصول شئ من ذلك يحول دون إكتمال مدة التقادم ، و كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى على أن " لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه و لو كان المانع أدبياً " يدل و على ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى و جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب أو لم يرد المشرع إيراد الموانع على سبيل الحق بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل ، و كما يكون مرجع المانع أسباباً متعلقة بشخص الدائن فقد يرجع إلى أسباب قانونية يتعذر معها عليه المطالبة بحقه، لما كان ذلك و كانت قواعد وقف التقادم تسرى فى شأن التقادم المكسب للملكية عملاً بالمادتين 973 ، 974 من القانون المدنى . ================================= الطعن رقم 1165 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 875 بتاريخ 04-04-1991 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 3 المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شرط تملك العقار بالتقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 969 من القانون المدنى هو وضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية متى كانت الحيازة مقترنه بحسن نية و مستندة فى ذات الوقت إلى سبب صحيح و هو العقد الصادر من غير مالك بشرط أن يكون مسجلاً . ( الطعن رقم 1165 لسنة 55 ق ، جلسة 1991/4/4 ) ================================= الطعن رقم 0076 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1098 بتاريخ 23-04-1936 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 6 إن ملكية الوقف لا تسقط الدعوى بها بمجرد الإهمال مدة ثلاث و ثلاثين سنة ، بل إنها تستمر حاصلة لجهة الوقف ما لم يكسبها أحد بوضع يده مدة ثلاث و ثلاثين سنة وضعاً مستوفياً جميع الشرائط المقررة قانوناً لإكتساب الملكية بوضع اليد . ================================= الطعن رقم 0035 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 131 بتاريخ 18-03-1937 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 2 إذا كان المفهوم من الحكم أن النافذة التى قضى إستئنافياً بتأييد الحكم الصادر بإعادة فتحها قد فتحها صاحبها فى الدور الأرضى من منزله على مسافة بضعة سنتيمترات فقط من نهاية ملك جاره ، و أنه فتحها فى فرصة تهدم سوء الجار أمامها ، و أن الجار يعد ذلك قد أقام السور و زاد نصف متر فى إرتفاعه حتى حجب النافذة كلها و منع مجال النظر أمامها عن أن يمتد إلى ما وراء السور كما كان من قبل ، فهذه الحالة لا يصح وصفها بأنها وضع يد لو إستطالت مدته لأكسبت صاحب اليد الحق الذى يدعيه . و ذلك لعدم إنتفاء الإبهام الذى يكتنفها من ناحية تصرف صاحب النافذة وقت فتحها و بعده ، و لعدم تحقق وصفى الهدوء و عدم النزاع من الجار . ( الطعن رقم 35 لسنة 6 ق ، جلسة 1937/3/18 ) ================================= الطعن رقم 0007 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 602 بتاريخ 22-04-1948 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المكسب فقرة رقم : 2 الوقف - بحكم كونه شخصاً إعتبارياً - له أن ينتفع بأحكام القانون المدنى فى خصوص التقادم المكسب للملك ، إذ ليس فى هذا القانون ما يحرمه من ذلك . و إذ كان التقادم المكسب هو فى حكم القانون قرينة قانونية قاطعة على ثبوت الملك لصاحب اليد كان توافر هذه القرينة لمصلحة جهة الوقف دليلاً على أن العين التى تحت يدها موقوفة وقفاً صحيحاً و لو لم يحصل به إشهاد .




التقادم فى المسائل الجنائية

الطعن رقم 0006 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 861 بتاريخ 24-03-1955 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم فى المسائل الجنائية فقرة رقم : 2 التقادم فى المسائل الجنائية من النظام العام ، ذلك أنه يقوم على افتراض نسيان الحكم ، و أنه ليس من المصلحة إثارة ذكريات جريمة طواها النسيان ، فإذا انقضت مدته دون تنفيذ العقوبة المحكوم بها سقطت ، و لا يجوز قانونا بعد ذلك تنفيذها ، و يتعين على المحكمة أن تقضى بذلك من تلقاء نفسها ، و لو لم يطلبه المحكوم عليه و لا يغير من ذلك أن يكون قد تنازل عن التمسك بالتقادم أو قبل تنفيذ عقوبة الغرامة بعد سقوطها مادام السقوط فى هذه الحالة يعتبر من النظام العام ، و هو فى هذا الخصوص يختلف عن التقادم فى المسائل المدنية ، الذى لابد من التمسك به من المدين حتى ينتج أثره . ================================= الطعن رقم 0006 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 861 بتاريخ 24-03-1955 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم فى المسائل الجنائية فقرة رقم : 1 لما كانت الغرامة المحكوم بها فى قضية إحراز مواد مخدرة تعتبر وفقا لنص المادة 22 من قانون العقوبات عقوبة أصلية ، فإنه يسرى عليها أحكام التقادم المنصوص عنها فى المادة 277 من قانون تحقيق الجنايات التى كانت تحكم واقعة الدعوى . ================================= الطعن رقم 0006 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 861 بتاريخ 24-03-1955 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم فى المسائل الجنائية فقرة رقم : 3 يشترط لاعتبار الدين بعد سقوطه التزاما طبيعيا أن لا يكون مخالفا للنظام العام ، و لما كان التقادم فى المسائل الجنائية يعتبر من النظام العام فإنه إذا تكاملت مدته لايتخلف عنه أى التزام طبيعى ، و إذن فمتى كان الحكم قد قرر أن دفع الغرامة من المحكوم عليه بعد سقوطها بالتقادم يعتبر بمثابة وفاء لدين طبيعى لا يصح استرداده ، فإن هذا الحكم يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 6 سنة 22 ق ، جلسة 1955/3/24 ) ================================= الطعن رقم 0420 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1815 بتاريخ 15-12-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم فى المسائل الجنائية فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 172 من القانون المدنى أنه إذا كان العمل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، فإذا إنفصلت الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية بأن إختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائى للمطالبة بالتعويض فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية فإذا إنقضت الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائى فيها بإدانة الجانى أو عند إنتهاء المحاكمة بسبب آخر فإنه يترتب على ذلك عودة سريان تقادم دعوى التعويض المدنية مدتها الأصلية و هى ثلاث سنوات على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً فى معنى المادة 1/382 من القانون المدنى الذى يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض . ================================= الطعن رقم 0502 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1798 بتاريخ 14-12-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم فى المسائل الجنائية فقرة رقم : 1 دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بالتقادم بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه عملاً بالمادة 172 من القانون المدنى و يقف سريان مدة التقادم أثناء محاكمة المسئول جنائياً إلى أن يصدر فى الدعوى الجنائية حكم نهائى فى موضوعها سواء من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة فعندئذ يعود سريان التقادم و إذ كان الحكم النهائى بإدانة المطعون ضده الأول قد صدر من محكمة الجنح المستأنفة بتاريخ 1962/6/7 و لم يرفع الطاعن دعواه للمطالبة بالتعويض خلال السنوات الثلاث التالية فلا يعيبه إستناده لإعلان رفع الدعوى من آخرين فى الميعاد فى 1965/6/6 ، كما يستفاد من الشهادة المقدمة بحافظته و هو ما أشارت إليه محكمة أول درجة فى أسبابها ، لأن الإلتزام بالتعويض يقبل التجزئة بين مستحقيه ، كما أن ضم محكمة أول درجة للدعوى التى رفعها آخرون فى الميعاد للدعوى التى رفعها الطاعن و آخرون بعد الميعاد لا يمنع سريان التقادم بالنسبة للطلبات فى كل دعوى لأن الضم لا يفقد كلا من الدعويين ذاتيتها أو إستقلالها بالنسبة للطلبات التى لم تتخذ خصوماً وموضوعاً و سبباً و يجوز الحكم فى كل منهما على حدة . ================================= الطعن رقم 0881 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1210 بتاريخ 17-05-1983 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم فى المسائل الجنائية فقرة رقم : 1 من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان العمل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية و إنفصلت هذه الأخيرة عن الدعوى الجنائية بأن إختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائى للمطالبة بالتعويض فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ، فإذا إنقضت الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائى فيها فإنه يترتب على ذلك عودة سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً فى معنى المادة 1/382 من القانون المدنى يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض ، سواء أجيز للمضرور إختصام الملتزم بالتعويض أمام المحاكم الجنائية أو لم يجز له القانون ذلك ، و من ثم يسرى هذا المبدأ على دعوى المضرور المدنية بالتعويض قبل المؤمن لديه قبل صدور القانون 85 لسنة 1976 أو بعد صدوره ، ذلك أن نص المادة المستحدثة بهذا القانون قد سوى بين حق المضرور فى إقامة دعواه بالتعويض أمام المحاكم الجنائية سواء قبل المتسبب فى الضرر أو المسئول عن الحقوق المدنية أو المؤمن لديه دون أن ينقض مبدأ وقف التقادم خلال مدة المحاكمة الجنائية إذا إختار المضرور الطريق أمام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض . ================================= الطعن رقم 2189 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 984 بتاريخ 16-12-1986 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم فى المسائل الجنائية فقرة رقم : 1 مؤدى المادتين 172 ، 382 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، فإذا إنفصلت الدعويان بأن إختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائى للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة فإن سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقى الحق فى رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً ، فإذا إنقضت هذه الدعوى بصدور حكم بات فيها أو بسبب آخر من أسباب الإنقضاء كسقوطها بالتقادم عاد تقادم دعوى التعويض إلى السريان منذ هذا التاريخ ، ذلك أن بقاء الحق فى رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً ، يعد فى معنى المادة 1/382 من القانون المدنى مانعاً يتعذر معه على المضرورة المطالبة بحقه فى التعويض . ================================= الطعن رقم 1162 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 459 بتاريخ 06-02-1990 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم فى المسائل الجنائية فقرة رقم : 2 لما كانت دعوى التعويض الماثلة ناشئة عن العمل غير المشروع موضوع الجنحة التى و إن صدر فيها الأمر بحفظ الدعوى الجنائية لإنقضائها بمضى المدة بتاريخ 1980/11/23 إلا أنها إنقضت بقوة القانون فى 1980/3/31 بمرور ثلاث سنوات على 1977/3/30 تاريخ وقوع الجريمة و إذ لم يتخلل هذا المدة إجراء من إجراءات قطع التقادم التى عددتها المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية ، و من ثم فإنه من ذلك التاريخ الذى إنقضت فيه الدعوى الجنائية يبدأ سريان تقادم دعوى التعويض بمدتها الأصلية و هى ثلاث سنوات طبقاً للمادة 172 من القانون المدنى ، و كان الثابت بالأوراق أن هذه الدعوى قد أقيمت فى 1982/3/13 قبل إنقضاء تلك المدة فإنها تكون قد رفعت فى الميعاد ، و يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب فى قضائه برفض الدفع بسقوطها بالتقادم و لا يغير من الأمر شيئاً خطؤه فى إعتبار تاريخ الأمر بإنقضاء الدعوى الجنائية مبدأ لسريان التقادم طالما أن ذلك لم يؤثر فى النتيجة التى إنتهى إليها . ================================= الطعن رقم 1047 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 524 بتاريخ 15-02-1990 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم فى المسائل الجنائية فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى أحكام المادتين 172 ، 382 من القانون المدنى أنه إذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، فإذا إنفصلت الدعويان بأن إختار المضرور الطريق الجنائى للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة فإن سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقى الحق فى رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً و يظل الوقف سارياً حتى تنقضى الدعوى الجنائية ، و هذا الإنقضاء يكون بصدور حكم بات فيها من محكمة النقض أو بصيرورة الحكم الصادر فيها باتاً بفوات ميعاد الطعن فيه أو بسبب آخر من أسباب الإنقضاء و من تاريخ هذا الإنقضاء يعود . تقادم دعوى التعويض إلى السريان ذلك أن بقاء الحق فى ربع الدعوى الجنائية أو تحركها أو السير فيها قائماً يعد فى معنى المادة 1/382 من القانون المدنى مانعاً يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض . ( الطعن رقم 1047 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/2/15 ) ================================= الطعن رقم 2013 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 897 بتاريخ 29-03-1990 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم فى المسائل الجنائية فقرة رقم : 2 مفاد المواد 8 ، 1/24 ، 4/25 من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بقوبة جناية يستتبع حتماً و بقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيماً تقره المحكمة أن تتولى المحكمة المدنية التابع محل إقامته فى غرفة مشورتها تعيين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة فى ذلك ، فإذا إختصم أو خاصم بشخصه فى دعوى خلال فترة تنفيذه للعقوبة الأصلية المقضى بها عليه دون القيم الذى يمثله قانوناً من قبل المحكمة بطلب إجراءات الخصومة بقوة القانون و إعتبرت كأن لم تكن ، و هى قاعدة يتعين أعمال حكمها على الأحكام التى تصدر من المحاكم العسكرية بعقوبة جناية طبقاً لما تقضى به المادتان 123 ، 129 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 بإعتبارها تتضمن تشديداً للعقوبة الواردة فيه جاءت فى قانون العقوبات ، و ينبنى على ذلك أنه إذا لم يعين المحكوم عليه بعقوبة جناية من المحاكم العسكرية فيما تقره المحكمة فإنه يتعذر على المضرور من الفعل غير المشروع الذى إرتكبه أن يرفع دعواه بالتعويض قبله إلا بعد أن يلجأ إلى المحكمة التى حددتها المادة 4/25 من قانون العقوبات لتعيين القيم ، و من ثم فإن الفترة التى تسبق صدور الحكم بتعيين هذا القيم تعد فى حكم المادة 1/382 من القانون المدنى مانعاً يقف معه سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور ، لما كان ذلك ، و كان الثابت بالأوراق أن تقادم دعوى المضرور إن عاد إلى السريان من اليوم التالى لتاريخ 1978/4/13 الذى أصبح فيه الحكم الجنائى الصادر من المحكمة العسكرية باتاً إلا أن سريان هذا التقادم أوقف من جديد بتقديم المطعون ضده طلب تعيين قيم على المحكوم عليه بتاريخ 1979/12/30 بعد أن حل محل دائنه - المضرور - فى جميع ما له من حقوق قبله عملاً بالمادة 799 من القانون المدنى و ظل الوقف قائماً حتى صدور الحكم النهائى بتعيين القيم فى 1984/3/15 مما لا تكون معه دعوى المضرور بالتعويض قد سقطت حتى قيام المطعون ضده برفع دعواه بالرجوع بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة فى 1984/7/25. ( الطعن رقم 2013 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/3/29 )




التملك بالاستيلاء

الطعن رقم 0050 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 461 بتاريخ 04-06-1959 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالاستيلاء فقرة رقم : 1 إن المشرع وأن أباح تملك الاراضى غير المزروعة بإحدى الوسيلتين المبينتين فى المادة 57 من القانون المدنى القديم " 874 من التقنين المدنى الجديد " وهما الترخيص من الدولة أو التعمير إلا أنه فى خصوص الوسيلة الاولى قيد الترخيص بلزوم مطابقته لما نص عليه فى اللوائح الصادرة فى هذا الشأن - ويبين من الاطلاع على الأمر العالى الصادر بتاريخ 9 سبتمبر سنة 1884 أن نص المادة الثانية منه أخرج الاراضى الداخلة فى زمام البلاد من نطاق الاراضى غير المزروعة التى يجوز تملكها بالاستيلاء . وحكم هذا النص لا شك أنه يجرى سواء أكانت وسيلة التملك هى الترخيص أو التعمير وبذلك لا ينصب التملك بالاستيلاء على الاراضى الداخلة فى الزمام أيا كانت وسيلة التملك . ( الطعن رقم 50 لسنة 25 ق، جلسة 1959/6/4 ) ================================= الطعن رقم 0317 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1059 بتاريخ 16-11-1965 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالاستيلاء فقرة رقم : 1 الإستيلاء الذى ينتقل بموجبه ملكية الشىء المستولى عليه إلى الحكومة لا يتحقق من مجرد صدورقرار الإستيلاء فى ذاته و إنما يشترط - على ما جرى به قضاء محكمه النقض - الإستيلاء الفعلى المقترن بالتسليم للمواد المستولى عليها ويكون ذلك بجردها جرداً وصفياً فى حضور ذوى الشأن أو بعد دعوتهم للحضور بخطاب مسجل فإذا لم تتوافر هذه الشروط فإن قرار الإستيلاء لا يعدو أن يكون إجراءاً تنظيمياً قصد به تحقيق العدالة فى التوزيع على المستهلكين و منع المضاربة فى السلعة وتحديد الكميات الواجب صرفها منها وليس من شأن مثل هذا القرار نقل ملكية السلعة أو نقل حيازتها إلى الحكومة ولا تملك الحكومة بموجبه وبمجرد صدوره إقتضاء حصيلة من ثمن السلعة فإن فعلت عدت الحصيلة التى تستولى عليها نوعاً من الضريبة أو الرسوم المفروضة بغير الطريق القانونى . ولا يصح الإتفاق على فرض هذه الحصيلة لمخالفة ذلك للنظام العام إذ الضريبة لا تفرض بالإتفاق . ( الطعن رقم 317 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/11/16 ) ================================= الطعن رقم 0213 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1781 بتاريخ 06-12-1966 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالاستيلاء فقرة رقم : 2 نص المشرع فى المادة 57 من القانون المدنى القديم ( المادة 874 من القانون المدنى الحالى ) على " أما الأراضى غير المزروعة المملوكة شرعا للميرى ، فلا يجوز وضع اليد عليها إلا بإذن الحكومة ، ويكون أخذها بصفة ابعادية طبقا للوائح ، إنما كل من زرع أرضاً من الأراضى المذكورة أو بنى عليها أو غرس فيها غرسا يصير مالكا للأرض ملكا تاما ..." وبذلك أباح المشرع تملك تلك الراضى غير المزروعة بإحدى الوسيلتين المبينتين فى هذه المادة وهما الترخيص من الدولة والتعمير . وإذ قيد المشرع الوسيلة الأولى وهى الترخيص من الدولة بالتملك بوجوب مطابقته للوائح ، وكان قد نص فى الأمر العالى الصادر فى 1884/9/9 بإخراج أراضى الجزائر والأراضى الداخلة فى زمام البلاد من نطاق الأراضى غير المزروعة ، فإن هذا القيد - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ينصرف أيضا إلى التملك بطريق الاستيلاء بالتعمير . ( الطعن رقم 213 لسنة ، 32 ق ، جلسة 1966/12/6 ) ================================= الطعن رقم 0342 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 230 بتاريخ 26-01-1967 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالاستيلاء فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض بأن الأراضى الداخلة فى زمان البلاد تخرج عن نطاق الأراضى غير المزروعة التى يجوز تملكها بالإستيلاء طبقا للمادة 57 من القانون المدنى النلغى و المادة 80 من القانون المدنى المختلط المقابلين للمادة 874 من اللتقنين القائم و بالتالى فلا يرد عليها التملك بالإستيلاء سواء كانت وسيلته هى الترخيص أو التعمير . ================================= الطعن رقم 0087 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1410 بتاريخ 29-06-1967 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالاستيلاء فقرة رقم : 2 البين من نصوص القانون رقم 76 لسنة 1947 ثم القانون رقم 521 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 336 لسنة 1956 أن المشرع خول لوزير التربية والتعليم سلطة الإستيلاء على العقارات اللازمة لأغراض التعليم سواء كانت مبان أو أرضا فضاء أو أرضا زراعية . وأحال بالنسبة لتقدير التعويض المستحق مقابل الانتفاع بها فى المبانى والأرض الفضاء إلى أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 واستثنى الأرض الزراعية فنص على قواعد خاصة لتعويض شاغليها وأحال إلى قانون الإصلاح الزراعى بالنسبة لتقدير الأجرة المستحقة لمالكيها . ================================= الطعن رقم 0087 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1410 بتاريخ 29-06-1967 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالاستيلاء فقرة رقم : 3 الاستيلاء الحاصل وفقا للقانون رقم 521 لسنة 1955 الذى حل محل القانون رقم 76 لسنة 1947 يختلف عن الاستيلاء المؤقت المنصوص عليه فى المادة 22 من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالقانون رقم 381 لسنة 1957 ذلك أن استيلاء وزارة التربية والتعليم على العقار - عدا الأرض الزراعية - مشروط بأن يكون خاليا فى حين أن خلو العقار ليس مانعاً من الإستيلاء عليه طبقاً لأحكام قانون نزع الملكية كما أن استيلاء وزارة التربية والتعليم على العقار غير محدد بمدة معينة فى حين أن الإستيلاء المؤقت طبقاً لقانون نزع الملكية محددة مدته ابتداء بحيث لا تزيد عن سنتين يجوز مدها سنة أخرى . والاختلاف بينهما واضح أيضا فيما رسم المشرع من إجراءات وأحكام خاصة بتقدير مقابل الإنتفاع فى كل منهما وفى سكوته فى الإستيلاء الأول عن وضع أى أحكام خاصة بتقدير ثمن للعقار مهما طالت مدة الإستيلاء عليه ووضعه تلك الأحكام بالنسبة للإستيلاء الذى تزيد مدته على ثلاث سنوات فى قانون نزع الملكية ، وهو أظهر ما يكون فى نطاق تطبيق كل من الإستيلاءين إذ هو فى الإستيلاء الأول جائز بعد صدور القانون رقم 521 لسنة 1955 لصالح الهيئات غير الحكومية التى تساهم فى رسالة التعليم بينما لا يجوز الإستيلاء المؤقت المنصوص عليه فى قانون نزع الملكية إلا لاستخدام العقار للمنفعة العامة . ( الطعن رقم 87 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/29 ) ================================= الطعن رقم 0145 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1083 بتاريخ 04-06-1968 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالاستيلاء فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 558 من القانون المدنى أن عقد الإيجار من العقود الرضائية و أنه إذا إنتفع شخص بشىء بغير رضاء من مالكه لا يعد مستأجراً . و لما كان القرار الذى يصدر بالإستيلاء مؤقتاً على عقارات الأفراد طبقاً للقواعد التى أوردها المشرع فى القانون رقم 521 و التى خول بها وزير التربية و التعليم حق الإستيلاء المؤقت على عقارات الأفراد اللازمة للوزارة و معاهد التعليم يعد قراراً إدارياً يتم جبراً عن أصحاب هذه العقارات و هو ما يمتنع معه القول بأن العلاقة التى تنشأ بين الوزارة و بين أصحاب هذه العقارات علاقة إيجارية ، و كان غير صحيح ما تقول به الطاعنة من أن المشرع قد أفصح عن مراده بإعتبار علاقة الوزارة بأصحاب العقارات المستولى عليها مؤقتاً علاقة إيجارية بما نص عليه فى المادة السابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947من أن " الأماكن الصادر فى شأنها قرارات الإستيلاء تعتبر فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون مؤجرة إلى الجهات التى تم الإستيلاء لصالحها " - ذلك أنه و قد وردت عبارة هذا النص صريحة فى أن الأماكن المستولى عليها تعتبر مؤجرة فى خصوص تطبيق أحكام هذا القانون ، فقد دلت بذلك على أن المشرع لم يقصد أن يغير من طبيعة العلاقة المترتبة على هذا الإستيلاء و يجعل منها علاقة إيجارية على إطلاقها فى مفهوم قواعد الإيجار الواردة فى القانون المدنى على الرغم من إنعدام رضاء أحد طرفيها بقيامها بما مؤداه أنه فيما خلا أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 يتعين عدم تطبيق قواعد الإيجار . ( الطعن رقم 145 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/6/4 ) ================================= الطعن رقم 0510 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1539 بتاريخ 17-12-1968 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالاستيلاء فقرة رقم : 1 الإستيلاء المقصود فى معنى المواد 44 و 45 و ما بعدها من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 بحسب مفهوم نصوصها - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إنما هو الإستيلاء الفعلى المقترن بالتسليم للمواد المستولى عليها و بعد جردها جرداً وصفياً فى حضور ذوى الشأن أو بعد دعوتهم للحضور بخطاب مسجل و ليس هو مجرد صدور قرار بالإستيلاء فى ذاته . ================================= الطعن رقم 0510 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1539 بتاريخ 17-12-1968 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالاستيلاء فقرة رقم : 2 لما كان قرار وزير التموين رقم 284 لسنة 1950 المعدل بالقرار رقم 295 سنة 1950 و الصادر تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 قد تضمن الإستيلاء إستيلاء عاماً على كميات الأقطان الأشمونى و الزاجوراة وجيزة 30 من رتبة جودفير إلى رتبة فولى جودفير فى أى يد كانت و ذلك لإمداد الصناعة المحلية لغزل و نسج القطن بالكميات اللأزمة لها فإن تقرير الإستيلاء مجردا على هذا النحو لا يعدو أن يكون إجراء تنظيمياً لا تنتقل به ملكية هذه الأقطان أو حيازتها إلى الحكومة . ( الطعن رقم 510 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/12/17 ) ================================= الطعن رقم 0573 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 120 بتاريخ 16-01-1969 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالاستيلاء فقرة رقم : 1 الإستيلاء المقصود فى المواد 44 و 45 و ما بعدها من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 بحسب مفهوم نصوصها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو الإستيلاء الفعلى المقترن بالتسليم للمواد المستولى عليها و بعد جردها جردا وصفيا فى حضور ذوى الشأن أو بعد دعوتهم للحضور بخطاب مسجل و ليس هو مجرد صدور قرار الإستيلاء فى ذاته . و لما كان قرار وزير التموين رقم 284 لسنة 1950 قد تضمن الإستيلاء إستيلاء عاما على جميع ما يوجد من الأقطان المبينة به لدى التجار و الشركات و البنوك و أصحاب المحالج و المكابس ، فإن تقرير الإستيلاء على هذا النحو لا يعدو أن يكون إجراء تنظيميا قصد به تحقيق العدالة فى توزيع تلك الأقطان على المصانع المحلية طبقا للأسس و القواعد التى تضعها وزارتا التموين و التجارة و منع المضاربة فيها بعد تحديد سعرها و ليس من شأن هذا الإستيلاء أن ينقل ملكية تلك الأقطان أو حيازتها إلى الحكومة . و بالتالى فإن ملكيتها تظل لمالكها حتى يحصل الإستيلاء عليها بالمعنى القانونى و لا يغنى عنه إرسال بيان عن تلك الأقطان من البنوك المودعة لديها إلى وزارة التموين . ================================= الطعن رقم 0093 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 368 بتاريخ 20-02-1969 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالاستيلاء فقرة رقم : 3 إن الأراضى الداخلة فى زمام البلاد تخرج عن نطاق الأراضى غير المزروعة التى كان يجوز تملكها بالإستيلاء طبقا للمادة 874 مدنى و بالتالى فلا يرد عليها التملك بالإستيلاء سواء كانت وسيلته هى الترخيص أو التعمير . ( الطعن رقم 93 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/2/20 ) ================================= الطعن رقم 0127 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 668 بتاريخ 24-04-1969 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالاستيلاء فقرة رقم : 3 للملكية حرمة ، و قد نصت المادة 805 من القانون المدنى على أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقررها القانون و بالطريقة التى يرسمها و من ثم فإن القرار الصادر من رئيس مجلس المدينة بالإستيلاء على العقار ، و لو كان قد صدر بموافقة المحافظ شفويا ، يكون قد صدر من شخص لا سلطة له إطلاقا فى إصداره و مشوبا بمخالفة صارخة للقانون بما يجرده عن صفته الإدارية و يسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الإدارية و يغدو معه الإستيلاء على العقار غصبا و إعتداء ماديا تختص المحاكم القضائية بنظر طلبات التعويض عنه . ================================= الطعن رقم 0557 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 352 بتاريخ 26-02-1970 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالاستيلاء فقرة رقم : 1 متى كان ما نسبته الطاعنة إلى وزارة التربية و التعليم من اساءة استعمال العقار - المستولى عليه ليكون مدرسة - و إحداث تغيير به و قطع بعض أشجاره ، لا يدخل فى نطاق الإستعمال غيرالعادى ، بل يكون إن صح وقوعه خطأ جسيماً يستوجب تعويضاً مستقلاً عن الضرر الناشىء عنه ، لا تشمله الزيادة المقررة مقابل مصاريف الصيانة و الإستهلاك غير العاديين ، و كان الحكم المطعون فيه قد جرى على خلاف هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون و شابه قصور يعيبه و يستوجب نقضه فى هذا الخصوص . ================================= الطعن رقم 0557 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 352 بتاريخ 26-02-1970 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالاستيلاء فقرة رقم : 2 و إن نصت المادة 7 من القانون رقم 121 لسنة 1947 على أن الأماكن الصادرة فى شأنها قرارات إستيلاء تعتبر فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون مؤجرة إلى الجهات التى تم الإستيلاء لصالحها ، إلا أن القانون رقم 76 لسنه 1947 الذى خول لوزير التربية و التعليم سلطة أصدار قرارات إستيلاء على الأماكن اللازمة لشئون وزارتة و الذى أستمر العمل به بالمرسوم الصادر فى 1948/7/11 ، قد نص فى مادتة الأولى على أن تتبع فى تقدير التعويض عن الأماكن المستولى عليها الأحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ، و إذ وضع هذا المرسوم الأخير قواعد خاصه لتقدير التعويض عن الإنتفاع بالأشياء المستولى عليها على أساس فائدة رأس المال المستثمر وفقاً للسعر العادى الجارى بالسوق فى تاريخ حصول الإستيلاء مضافاً إليها مصروفات الإستهلاك و الصيانة للمبانى أو للمنشأت ، و كانت تلك القواعد تغاير الأسس التى أتخذها القانون رقم 121 لسنة 1947 لتحديد أجرة الأماكن التى يسرى عليها ، فإنه يتعين إلتزام القواعد المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 عند تقدير مقابل انتفاع الأماكن المستولى عليها واستبعاد ما ورد بالقانون رقم 121 سنه 1947 من أحكام خاصة بتحديد الأجرة و ما يرد عليها من زيادة أو خفض . ( الطعن رقم 557 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/2/26 ) ================================= الطعن رقم 0151 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 885 بتاريخ 05-04-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالاستيلاء فقرة رقم : 5 مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الأولى ، و الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية و ما فى حكمها ، أنه يحظر على الأجانب سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم إعتباريين أن يتملكوا الأراضى الزراعية و ما فى حكمها فى جمهورية مصر العربية بأى سبب من أسباب كسب الملكية . و لا يعتد بتصرفات الأجنبى الصادرة إلى أحد المصريين إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل يوم 1961/12/23 و إذ جاء النص بالنسبة للأشخاص الإعتباريين عاماً مطلقاً فإنه يشمل الجمعيات الخيرية الأجنبية و لو قصد المشرع إستثناء هذه الجمعيات من تطبيق أحكام هذا القانون لنص على ذلك صراحة كما فعل بالنسبة للفلسطينيين ، يؤيد هذا النظر أن المشرع إستثنى بعد ذلك هذه الجمعيات من تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 و القانون رقم 15 لسنة 1963 بشروط خاصة حتى تتمكن الجمعيات المذكورة من الإستمرار فى القيام بنشاطها فنص فى المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1971 على أنه إستثناء من أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى و القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية و ما فى حكمها يجوز للجمعيات الخيرية التى كانت قائمة وقت العمل بذلك المرسوم بقانون الإحتفاظ بالمساحات التى كانت تملكها فى ذلك التاريخ من الأراضى الزراعية و ما فى حكمها من الأراضى البور و الصحراوية بعد إستبعاد ما سبق لها التصرف فيه من هذه الأراضى قبل العمل بأحكام هذا القانون ، و يصدر بتحديد الجمعيات الخيرية الأجنبية التى يسرى عليها هذا الحكم قرار من رئيس الجمهورية و إذ يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة لم تدع أنها أفادت من هذا القانون فان النعى يكون غير سديد . ================================= الطعن رقم 0151 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 885 بتاريخ 05-04-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالاستيلاء فقرة رقم : 6 لا وجه لإستناد الطاعنة - البائعة الأجنبية - فى عدم سريان القانون رقم 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية و ما فى حكمها عليها ، إلى أن المادة 2/هـ من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 أجازت للجمعيات الخيرية التصرف فى القدر الزائد عن المائتى فدان فى خلال عشر سنوات تنتهى فى 1962/9/8 ذلك أن هذه الفقرة تعتبر ملغاة بما نصت عليه المادة 12 من القانون رقم 15 لسنة 1963 من إلغاء كل نص يخالف أحكامه ، هذا مع مراعاة الإستثناء الذى قرره المشرع بالقانون رقم 35 لسنة 1971 ، و الثابت أن التصرف موضوع الدعوى صدر من الطاعنة إلى المطعون عليه فى 1962/5/2 ولم يكن ثابت التاريخ قبل يوم 1961/12/23 و بالتالى يسرى عليه القانون رقم 15 لسنة 1963 . ================================= الطعن رقم 0151 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 885 بتاريخ 05-04-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالاستيلاء فقرة رقم : 8 إذ يبين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه و ما أضافه الحكم الأخير أنه أستند فى رفض الدعوى الفرعية التى رفعتها الطاعنة - البائعة الأجنبية - على الهيئة العامة للإصلاح الزراعى إلى أنه ليس للطاعنه الحق فى الرجوع على الهيئة المذكورة بمقدم الثمن الذى قضى به المطعون عليه الأول لأن الإستيلاء على الأرض التى إشتراها المذكور تم تنفيذا للقانون رقم 15 لسنة 1963 و أن الطاعنة بوصفها مالكه للأرض المبيعة التى تستحق التعويض مقابل الإستيلاء عليها دون المطعون عليه الأول لأنه ليس مالكاً ، و لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 15 لسنة 1963 قد نصت على أن يؤدى إلى ملاك الأراضى التى آلت ملكيتها إلى الدولة تطبيقاً لهذا القانون تعويضاً بقدر وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 و بمراعاة - الضريبة السارية فى 1952/9/9 وكان الثابت أن المطعون عليه الأول لم يسجل عقد البيع الصادر إليه من الطاعنة فإنه لا يكون مالكاً و لا يستحق ثمن تعويض من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم يكون فى غير محله . ( الطعن رقم 151 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/4/5 ) ================================= الطعن رقم 0249 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1782 بتاريخ 13-06-1981 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالاستيلاء فقرة رقم : 2 مفاد المواد 4 من الدستور ، 805 من القانون المدنى ، 17 ، 18 من القانون رقم 577 لسنة 1954 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن السلطة التى خولها القانون للمحافظ فى الإستيلاء المؤقت على العقارات فى الأحوال الطارئة أو المستعجلة ، هى سلطة إستثنائية مقيدة بقيام حالة الضرورة التى تبرر هذا الإستيلاء ، مما حدا بالمشرع - على ما أفصحت عنه - المذكرة الإيضاحية - إلى وجوب وضع حد أقصى للإستيلاء المؤقت مدته ثلاث سنوات ، تبدأ من تاريخ الإستيلاء الفعلى على العقار ، مما مقتضاه أن الإدارة لا تستطيع أن تتجاوز هذه المدة إلا بالإتفاق الودى مع صاحب العقار و إلا فإنها تلتزم بإتخاذ إجراءات نزع الملكية و لازم صفة التأقيت - التى أفصح المشرع عنها - أن تلتزم الإدارة بأن تعيد العقار إلى ذوى الشأن فى نهاية المدة ، إلا أنه مع ذلك إذا دعت الضرورة إلى مد مدة الإستيلاء المؤقت لأكثر من ثلاث سنوات ، و تعذر الإتفاق الودى مع المالك على ذلك أو أصبح العقار غير صالح للإستعمال الذى كان مخصصاً له وجب على المصلحة ، المختصة أن تتخذ - قبل مضى الثلاث سنوات بوقت كاف - إجراءات نزع الملكية لهذا العقار . ================================= الطعن رقم 0513 لسنة 34 مكتب فنى 34 صفحة رقم 198 بتاريخ 13-01-1983 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالاستيلاء فقرة رقم : 1 الإستيلاء المقصود فى المواد 44 ، 45 و ما بعدها من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو الإستيلاء الفعلى المقترن بالتسليم للمواد المستولى عليها و بعد جردها جرداً وصفياً فى حضور ذوى الشأن أو بعد دعوتهم للحضور خطاب مسجل و ليس هو مجرد صدور قرار بالإستيلاء فى ذاته ، و قرار وزير التموين رقم 284 لسنة 1950 تضمن الإستيلاء إستيلاءً عاماً على جميع ما يوجد من الأقطان التى حدد أنواعها و درجاتها و التى توجد فى حيازة التجار و الشركات و البنوك و أصحاب المحالج و المكابس سواء كانت بالمخازن أو بالشون أو بأى مكان آخر و من ثم فإن تقرير الإستيلاء على هذا النحو لا يعدو أن يكون إجراءً تنظيمياً ليس من شأنه أن ينقل ملكية تلك الأقطان أو حيازتها إلى الحكومة ، و بالتالى فإن ملكيتها تظل لمالكها حتى يحصل الإستيلاء عليها بالمعنى القانونى و لا يغنى عنه إرسال بيان عن تلك الأقطان من البنوك المودعة لديها إلى وزارة التموين دون عرض من صاحبها على الحكومة عرضاً قانونياً يتحقق به معنى التسليم . ( الطعن رقم 513 لسنة 34 ق ، جلسة 1983/1/13 ) ================================= الطعن رقم 0150 لسنة 42 مكتب فنى 34 صفحة رقم 608 بتاريخ 01-03-1983 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالاستيلاء فقرة رقم : 8 تنص المادة الرابعة من القانون رقم 15 لسنة 1963 على أن " يؤدى إلى ملاك الأراضى التى آلت ملكيتها إلى الدولة تطبيقاً لهذا القانون تعويض يقدر وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 و بمراعاة الضريبة السارية فى 1953/9/9 " و كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن ملكية الأطيان محل النزاع ما زالت الطاعنة المستولى ضدها - و أنها لم تنتقل أصلاً إلى المطعون ضدهما الأولين لعدم تسجيل عقد مشتراهما لها من الطاعنة ومن ثم إنهما لا يعتبران مالكين للأرض المستولى عليها و لا يستحقان بالتالى ثمة تعويض عنها من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى و لا يكون للطاعنة بدورها أن ترجع على الهيئة المذكورة بمقدم الثمن الذى قضى بإلزامها برده للمطعون ضدهما الأولين فى الدعوى الأصلية لأن الإستيلاء على الأطيان المبيعة منها إليهما قد تم قبلها تنفيذاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 و من ثم تكون الطاعنة هى المالكة المستولى لديها و صاحبة الحق فى المطالبة بالتعويض و مقابل الإستيلاء دون المطعون ضدهما الأولين . ( الطعن رقم 150 لسنة 42 ق ، جلسة 1983/3/1 ) ================================= الطعن رقم 0569 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 726 بتاريخ 19-03-1984 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالاستيلاء فقرة رقم : 1 النص فى المادة السادسة الواردة فى الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 بخصوص إيجار الأماكن على أنه " يعد فى حكم المستأجر فى تطبيق أحكام هذا الباب مالك العقار المنزوع ملكيته بالنسبة إلى ما يشغله من هذا العقار و تعتبر الأماكن الصادر فى شأنها قرارات إستيلاء لشغلها مؤجرة إلى الجهات التى تم الإستيلاء لصالحها يدل على أن المشرع لم يقصد أن يغير من طبيعة العلاقة المترتبة على هذا الإستيلاء و يجعل منها علاقة إيجارية على إطلاقها فى مفهوم قواعد الإيجار الواردة فى القانون المدنى على الرغم من إنعدام رضاء أحد طرفيها بقيامها بما مؤداه أنه فيما خلا أحكام الباب المذكور المتعلقة بإيجار الأماكن يتعين عدم تطبيق قواعد الإيجار الواردة فى القانون المدنى لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه على قوله .... بما مفاده أنه قد أسس قضاءه على إجراء المفاضلة بين عقد الإيجار الصادر للمطعون ضدها و العلاقة المترتبة على قرار الاستيلاء الصادر لصالح الطاعنة بفرض صدوره على أساس قواعد القانون المدنى فيكون قد أخطأت فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 569 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/3/19 ) ================================= الطعن رقم 1279 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 135 بتاريخ 22-01-1986 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالاستيلاء فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأراضى الداخلة فى زمام البلاد تخرج عن نطاق الأراضى غير المزروعة التى كان يجوز لكل مصرى طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدنى قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1964 ، الإستيلاء عليها و تملك ما يزرعه أو يغرسه أو يبنى عليه منها ، و بالتالى فلا يرد عليها التملك بالإستيلاء أياً كانت وسيلته . ( الطعن رقم 1279 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/1/22 )




التملك بالالتصاق

الطعن رقم 0039 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 189 بتاريخ 19-01-1950 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 5 إن ما نص عليه فى المادة 65 من القانون المدنى القديم فى صدد البناء بحسن نية فى أرض الغير من حق الإختيار بين دفع قيمة البناء مستحق الهدم و بين دفع مبلغ مساو لما زاد فى قيمة الأرض بسبب ماحدث بها إنما هو مخول لصاحب الأرض لا للبانى . ( الطعن رقم 39 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/1/19 ) ================================= الطعن رقم 0096 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1423 بتاريخ 03-11-1955 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 3 ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها متى كان لا يوجد اتفاق على خلاف ذلك . ================================= الطعن رقم 0264 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 545 بتاريخ 26-04-1956 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 2 ملكية الأرض تستتبع ملكية ما يقام على هذه الأرض من مبان بحكم الإلتصاق . ================================= الطعن رقم 0213 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 148 بتاريخ 11-02-1960 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 1 إذا كانت دعوى المطعون عليهن بطلب تثبيت ملكيتهن للأرض الملتصقة بأطيانهن مؤسسة على أن هذا الإلتصاق كان نتيجة لطمى جلبه نهر النيل مما يلقى على عاتقهن عبء إثبات توافر شروط التملك فى هذا النوع من الإلتصاق على النحو الوارد بدعواهن و هى الشروط المستفادة من نص المادة 60 من القانون المدنى القديم ، و من بينها أن يتكون الطمى بصفة نهائية و تكون الأرض الملتصقة نتيجة للطمى قد بلغت من الإرتفاع حدا يجاوز منسوب إرتفاع المياه فى وقت الفيضان العادى ، و كان لا يبين من أسباب الحكم المطعون فيه إنه أعتد بهذا الشرط فى قضائه للمطعون عليهن بملكية جميع الأرض التى أوردها الخبير فى تقريره ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 213 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/2/11 ) ================================= الطعن رقم 0125 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 638 بتاريخ 02-05-1963 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 1 لا ينطبق حكم المادة 65 من القانون المدنى الملغى إلا على المنشآت التى يقصد بإنشائها بقاؤها على وجه الدوام سواء كانت بناء أو غراسا و من ثم فلا مجال لإعمال حكمها على المحاصيل الزراعية الدورية لما لها من نهاية معلومة . ================================= الطعن رقم 0245 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1373 بتاريخ 14-06-1966 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 6 خول الشارع مالك الأرض - وفقاً لأحكام الإلتصاق المنصوص عليها بالمادة 65من القانون المدنى القديم - الحق فى تملك البناء الذى يقيمة الغير فى أرضه دون رضاه مقابل دفع القيمة طبقاً لهذه المادة ، وقضى بأن للمالك الخيار بين طلب إبقاء البناء وطلب إزالته على نفقة من أقامه مع تعويض الخسارة الناشئة عن فعله . وإذ لم يكن القانون المدنى القديم يتضمن نصوصاً خاصة بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر فى هذا الشأن - كما ورد بنص المادة 592من القانون المدنى الحالى - فإن مؤدى الأحكام العامة للإلتصاق الواردة بالقانون المدنى المشار إليها فيما تقدم ، أن البناء الذى يقيمة المستأجر من ماله الخاص دون إذن صر يح أو ضمنى بإنشائه من مالك الأرض لا يكون ملكاً لصاحب هذه الأرض بفعل الإلتصاق إذا أعمل رخصته فى الإختيار بإظهار رغبته فى الإزالة . فلا يلحق البناء بملكية الأرض وإنما يبقى مستقلاً عنها ملكا خالصا لمن أقامه مدة بقائه . فإذا كان المؤجر قد أظهر رغبته فى إزالة المبانى التى أنشأها المستأجر فإن هذه المبانى تبقى مملوكة لهذا الأخير حتى يقوم بإزالتها أثناء مدة الإيجار أو عند إنتهائها ولا يكون حق المطالبة بأجرة عنها . ( الطعن رقم 245 لسنة 31 ق ، جلسة 1966/6/14 ) ================================= الطعن رقم 0202 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1019 بتاريخ 05-05-1966 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 5 متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن عقد البيع الذى تمسكت الطاعنة بأنه سبب صحيح مكسب للملكية بالتقادم الخمسى لم يصدر إليها أصالة وإنما بإعتبارها إسماً مستعاراً لزوجها فان مثل هذا العقد لا يعتبر سبباً صحيحاً يكسبها الملكية بالتقادم الخمسى وذلك لما يشترط فى السند الذى يعتبر سبباً صحيحاً من أن يكون صادراً إلى المتمسك بالتقادم ومن ثم يكون ما قرره الحكم المطعون فيه من أن العقد المذكور لم يصدر إلى الزوجة الطاعنة متضمناً الرد على دفاعها آنف الذكر ويكون النعى عليه بالقصور على غير أساس. ================================= الطعن رقم 0202 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1019 بتاريخ 05-05-1966 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 6 وإن كان الاصل - طبقاً لنص المادة 1/922 من القانون المدنى - أن كل ما على الارض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يكون ملكاً لمالك الارض إلا أنه يجوز إثبات عكس ذلك إذ نصت الفقرة الثانية من المادة المشار إليها على أنه يجوز مع ذلك أن يقام الدليل على أن أجنبيا قد أقام هذه المنشآت على نفقته . ( الطعن رقم 202 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/5/5 ) ================================= الطعن رقم 0225 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 886 بتاريخ 30-04-1968 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 1 طلب تثبيت الملكية لقدر معين من الأطيان هو مما يقبل التجزئة بطبيعته و إذ يعد طلب إزالة ما أقيم على هذا القدر من الأطيان من منشآت طلبا متفرعا عن طلب ثبوت الملكية و تفصل فيه المحكمة طبقا لقواعد الإلتصاق المقررة فى القانون المدنى ، فإن إعتبار الإستئناف كأن لم يكن بالنسبة لأحد المطعون عليهم فى خصوص هذا الطلب لا يمتد إلى سواه من المطعون عليهم . ( الطعن رقم 225 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/4/30 ) ================================= الطعن رقم 0296 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1133 بتاريخ 11-06-1968 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 1 يبين من نص المادة 922 من القانون المدنى أن المشرع وضع بالفقرة الأولى منه قرينة قانونية تقضى بأن كل ما يوجد على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يعتبر من عمل صاحب الأرض و أنه هو الذى أنشأه على نفقته فيكون مملوكا له ، و هذه القرينة قابلة لإثبات العكس فأجازت الفقرة الثانية للأجنبى أن يقيم الدليل على أنه هو الذى أقام هذه المنشآت على نفقته دون سابق إتفاق مع صاحب الأرض فإذا نجح فى إثبات ذلك تملك صاحب الأرض المنشآت بالإلتصاق مقابل أن يعوض صاحبها وفقا للأحكام التى أوردها المشرع بهذا الخصوص ، كما يجوز للأخير أن يثبت أن هناك إتفاقا بينه و بين صاحب الأرض على أن يتملك الأجنبى المنشآت المقامة من قبل أى تصرف ناقل للملكية ، كذلك يستطيع الأجنبى أن يثبت أن هناك إتفاقا بينه و بين صاحب الأرض يخوله الحق فى إقامة منشآت و تملكها ، و فى الحالتين الأخيرتين حيث يوجد إتفاق على مصير المنشآت فإنه يجب إعمال هذا الإتفاق و يمتنع التحدى بقواعد الإلتصاق . ( الطعن رقم 296 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/6/11 ) ================================= الطعن رقم 0374 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1155 بتاريخ 11-06-1968 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 1 مفاد نص المادتين 942 و 925 من القانون المدنى أنه إذا كان صاحب الأدوات هو البانى فى أرض غيره فيجب التفريق بين ما إذا كان سىء النية أو حسن النية ، فإذا كان سىء النية أى يعلم أن الأرض ليست مملوكة له و بنى دون رضا صاحب الأرض كان لهذا - إذا أثبت ذلك - أن يطلب الإزالة على نفقة البانى و إعادة الشىء إلى أصله مع التعويض إن كان له محل و ذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بإقامة المنشآت فإذا مضت سنة أو إذا لم يجر الإزالة تملك صاحب الأرض المنشآت بالإلتصاق و دفع أقل القيمتين قيمة البناء مستحقاً الإزالة أو ما زاد فى ثمن الأرض بسبب البناء . أما إذا كان البانى حسن النية بأن كان يعتقد أن الأرض مملوكة له - و هو أمر مفترض إلا إذا قام الدليل على عكسه - فلا يجوز لصاحب الأرض طلب الإزالة . ( الطعن رقم 374 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/6/11 ) ================================= الطعن رقم 0283 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1002 بتاريخ 19-06-1969 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 7 إنه و إن كانت الفقرة الثانية من المادة 922 من القانون المدنى قد أجازت نقض القرينة التى تقيمها الفقرة الأولى على ملكية مالك الأرض لكل ما عليها من مبان ، بأن يقيم الأجنبى الدليل على أنه قد أقام هذه المنشآت على نفقته أو أن مالك الأرض قد خوله ملكية منشآت كانت قائمة من قبل أو خوله الحق فى إقامة هذه المنشآت و تملكها ، إلا أنه إذا كان سند هذا التخويل هو عقد بيع فإن ملكية المنشآت لا تنتقل إلى المشترى البانى بمجرد صدور الترخيص له بالبناء من مالك الأرض و إنما بتسجيل عقد البيع لأن عقد البيع غير المسجل و إن كان يلزم البائع بتسليم المبيع مما يترتب عليه أن تكون للمشترى حيازة المبيع و الإنتفاع به إلا أن هذا العقد غير المسجل لا يترتب عليه تملك المشترى لما يقيمه من مبان على الأرض المبيعة لأن حق القرار حق عينى من قبيل الملكية فلا ينشأ و لا ينتقل وفقا لحكم المادة التاسعة من قانون الشهر العقارى إلا بالتسجيل ، أما قبل تسجيل سند المشترى البانى فإن ملكية المنشآت تكون للبائع بحكم الإلتصاق مقابل أن يدفع للمشترى أقل القيمتين قيمة المواد و أجرة العمل أو قيمة مازاد فى ثمن الأرض بسبب المنشآت ، و ذلك ما لم يطلب صاحب المنشآت نزعها ، و هذا ما تنص عليه المادة 925 من القانون المدنى ، و من ثم فإن كل ما للمشترى البانى الذى لم يسجل عقده إذا لم يختر نزع المنشأت ، هو أن يطالب صاحب الأرض بما هو مستحق له طبقا لتلك المادة و أن يتخذ فى سبيل إجباره على أدائه ما يخوله القانون للدائنين من وسائل لإستيفاء ديونهم . ================================= الطعن رقم 0283 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1002 بتاريخ 19-06-1969 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 8 ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 925 مدنى من أن لصاحب الأرض أن يطلب تمليكها لمن أقام المنشأت نظير تعويض عادل ، إذا كانت المنشآت قد بلغت حدا من الجسامة يرهق صاحب الأرض أن يؤدى ما هو مستحق عنها ، فإن هذه الرخصة خولها القانون لصاحب الأرض و ترك إستعمالها لمطلق إختياره ، فليس لمن أقام المنشآت أو لدائنيه أن يجبروه على إستعمالها . ================================= الطعن رقم 0100 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 853 بتاريخ 19-05-1970 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 3 إذا كان الموضوع الذى صدر فيه الحكم و هو طلب تسليم المبانى التى أقامها الطاعنون على أرض المطعون عليها فى مقابل دفع قيمتها مستحقه الإزاله هو موضوع قابل للتجزئة فإن بطلان الطعن بالنسبة لأحد المطعون عليهم لا يستتبع بطلانه بالنسبة للباقى . ( الطعنان رقما 100 و 175 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/5/19 ) ================================= الطعن رقم 017 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 484 بتاريخ 19-03-1970 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 7 يشترط لتطبيق المادة 928 من القانون المدنى أن يكون مالك الأرض و هو يقيم عليها بناء قد جار بحسن نية على جزء من الأرض الملاصقة فشغله بالبناء ، و إذ كان الثابت من تقرير الخبير الذى أخذ به الحكم المطعون فيه أن قطعة الأرض موضوع النزاع عبارة عن أرض فضاء ليس عليها أى بناء للطاعنة ، فإنه لا يكون محل لتطبيق المادة المذكورة و لا على محكمة الموضوع أن هى إلتفتت عن هذا الطلب بعد أن سجلت فى حكمها أن الأرض فضاء . ( الطعن رقم 17 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/3/19 ) ================================= الطعن رقم 0163 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 717 بتاريخ 08-05-1973 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 1 إذ كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لقاضى الموضوع سلطة تامة فى إستخلاص حسن الية و سوئها من مظانها فى الدعوى و بما يستشفه من ظروفها و ملابساتها ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص فى حدود سلطته الموضوعية سوء نية الطاعنين فى إقامة المبانى المطلوب إزالتها - و كان إستخلاصه قائماً على أسباب مسوغة و كافية لحمل قضائه ، فإن النعى عليه يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0163 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 717 بتاريخ 08-05-1973 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 2 إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت سوء نية الطاعنين فى إقامة المبانى و طبق على واقعة النزاع المادة 65 من القانون المدنى القديم ، و كان المشرع قد خول مالك الأرض - وفقاً لأحكام الإلتصاق المنصوص عليها فى تلك المادة - الحق فى تملك البناء الذى يقيمه الغير فى أرضه دون رضاه و قضى بأن للمالك الخيار بين طلب إبقاء البناء و طلب إزالته على نفقة من أقامه . و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر ، و قضى بناء على طلب ملاك الأرض - المطعون عليهم - بإزالة المبانى التى أقامها الطاعنون فى أرضهم ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . ( الطعن رقم 163 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/5/8 ) ================================= الطعن رقم 0297 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1373 بتاريخ 09-12-1974 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 2 إذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح دفاع الطاعن بحسن نيته فى جميع الصور و إنتهى إلى أنه قد قام عامداً بهدم عقار المطعون ضدها دون مسوغ و أقام بناءه على أرض ذلك العقار المملوكة لغيره ، و دلل سائغاً على علم الطاعن بإقامة البناء على ملك الغير و سوء نيته فيما أقدم عليه ، و كان أمر العلم بإقامة البناء و ثبوت حسن نية من أقامه أو سوء نيته مما تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض ما دامت قد أقامت قضاءها فيه على أسباب سائغة تكفى لحمله فإن النعى على الحكم المطعون بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه يكون فى غير محله . ================================= الطعن رقم 0297 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1373 بتاريخ 09-12-1974 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 3 متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن علم المطعون ضدها بإقامة المبانى على أرضها بدأ من تاريخ رفعها لدعوى إثبات الحالة فى 11 ، 20 من أبريل سنة 1960 و أنها رفعت الدعوى الحالية بطلب الإزالة فى ديسمبر سنة 1960 أى أن ميعاد السنة لم يكن قد أنقضى فإن ذلك يكفى لحمل قضائه دون ما حاجة إلى ما تطرق إليه تزيداً منه فى شأن إعتبار دعوى إثبات الحالة قاطعة لتقادم مدة السنة . ( الطعن رقم 297 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/12/9 ) ================================= الطعن رقم 0615 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1562 بتاريخ 31-12-1974 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 928 من القانون المدنى ، و على ما أوضحته المذكرة الإيضاحية أنه إذا كان مالك الأرض و هو يقيم عليها بناء قد جاوزها إلى جزء صغير من الأرض مملوك للجار الملاصق و كانت هذه المجاورة من المبانى قد وقعت بحسن نية ، فإنه يجوز للقاضى إستثناء من قواعد الإلتصاق التى تقضى بتمليك هذا الجزء من البناء لصاحب الأرض الملاصقة أن يجبره على أن ينزل للبانى عن ملكية الجزء المشغول بالبناء مقابل تعويض عادل ، و لما كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الإستئناف بأنه كان حسن النية حين أقام المبانى على الدكان الذى تدعى المطعون عليهن ملكيته ، و لم يجاوز ملكه إلا فى مساحة صغيرة ، و أنه لا يجوز فى هذه الحالة القضاء بإزالة المبانى و إنما يقتصر حق المطعون عليهن على المطالبة بالتعويض و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإزالة هذه المبانى دون أن يعرض لدفاع الطاعن سالف البيان و يعنى بالرد عليه ، مع أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأى فى الدعوى ، لما كان ذلك فإن الحكم يكون مشوباً بقصور يبطله . ( الطعن رقم 615 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/12/31 ) ================================= الطعن رقم 0207 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 319 بتاريخ 03-02-1975 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 2 النص فى الفقرة الأولى من المادة 924 من القانون المدنى على أنه " إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض ، كان لهذا أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه ، و ذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بإقامة المنشآت " يفيد أن لصاحب الأرض أن يطلب خلال سنة إزالة المنشآت المقامة على أرضه على نفقة من إقامها ، فإذا سكت و لم يطلب الإزالة سقط حقه فى طلبها ، و لازم ذلك أن يكون عالماً بشخص من أقامها حتى يتسنى له من بعد أن يوجه إليه طلب إزالتها على نفقته على نحو ما صرح به صدر النص لأن العلم بإقامة المنشآت لا يقتضى حتماً و بطريق اللزوم العلم بمن أقامها ، و من ثم فإن ميعاد السنة الذى يتعين طلب الإزالة خلاله لا يبدأ إلا من اليوم الذى يعلم فيه صاحب الأرض بإقامة المنشآت و شخص من أقامها . إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون قد إعتد بتاريخ علم الطاعنة بإقامة المنشآت و أجرى ميعاد السنة منه و رتب على ذلك قضاءه بسقوط حقها فى طلب الإزالة دون أن يعنى ببحث تاريخ علمها بإقامة المطعون ضده الثانى للمنشآت ، و هو ما قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 207 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/2/3 ) ================================= الطعن رقم 0192 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1659 بتاريخ 23-12-1975 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 2 يشترط حتى يتحقق التملك بالإلتصاق طبقاً لنص المادة 1/922 من القانون المدنى ألا يكون هناك إتفاق بين صاحب الأرض و صاحب المنشآت على مصير هذه المنشآت بحيث إذا وجد هذا الإتفاق فإنه يجب إعماله و يمتنع التحدى بقواعد الإلتصاق . ================================= الطعن رقم 0189 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 197 بتاريخ 13-01-1976 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 1 نص المادة 1/924 من القانون المدنى ، يدل وفقاً لما صرحت به فى صدرها على أن الحق الذى قرره المشرع فى طلب إزالة المنشأت التى يقيمها الشخص على أرض الغير بسوء نية إنما هو رخصة ناشئة عن حق الملكية ذاته و قد خولها القانون لصاحب الأرض بوصفه مالكاً ، و ليس لغيره الحق فى إستعمالها ، و لما كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه لا يجوز للمطعون عليهما الأولين طلب إزالة المنشآت التى أقامها هو على الأرض موضوع النزاع لأنهما إشتريا هذه الأرض بعقد لم يسجل ، و لأن المطعون عليه الثالث البائع لهما غير مالك أصلاً للعين المذكورة ، و كان حق ملكية العقار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينتقل فيما بين المتعاقدين و لا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل ، فلا تنتقل الملكية لمن اشترى منه ، لأنها لا تؤول إليه هو إلا بتسجيل عقده ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أن قضى بإحالة المطعون عليهما الأولين إلى طلباتهم بإزالة المنشآت التى أقامها الطاعن على الأرض المتنازع عليها تأسيساً على أن المشترى و لو لم يسجل عقده حق إستغلال العقار المبيع من تاريخ التعاقد ، و أن البائع يلتزم بتسليم هذا العقار بحالته التى هو عليها وقت تحرير العقد فإذا هو إحدث فيه منشأت بعد التعاقد فيكون للمشترى أن يطالبه بإزالتها ، مما مفاده أن الحكم أجاز للمطعون عليهما الأولين قبل تسجيل عقدهما الحق فى طلب إزالة المنشآت التى أحدثها الطاعن فى الأرض التى قاما بشرائها هذا إلى أن الحكم لم يعن بتحقيق ملكيتهما لهذه العين رغم تمسك الطاعن بأنها غير مملوكة أصلاً للبائع لهما وأكتفى فى هذا الخصوص بما أورده الخبير فى تقريره من أن عقد المطعون عليهما الأولين على العين موضوع النزاع و هو أمر لا يدل على ثبوت الملكية للبائع المذكور ، لما كان ذلك فأن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور يبطله . ( الطعن رقم 189 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/1/13 ) ================================= الطعن رقم 019 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 453 بتاريخ 17-02-1976 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 1 الحائز الذى يقيم المنشآت على أرض مملوكة لغيره ، يفترض فيه أنه كان حسن النية وقت أن أقام هذه المنشآت ، و المقصود بحسن النية فى تطبيق المادة 295 من القانون المدنى أن يعتقد البانى أن له الحق فى إقامة المنشآت ، و لا يلزم أن يعتقد أنه يملك الأرض ، فإذا مدعى مالك الأرض أن البانى سىء النية ، فعليه حسبما تقضى به المادة 924 من القانون المدنى أن يقيم الدليل على أن البانى كان يعلم وقت أن أقام المنشآت أن الأرض مملوكة لغيره وأنه أقامها دون رضاء مالك الأرض . ================================= الطعن رقم 0386 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 862 بتاريخ 06-04-1976 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 3 إذ كان للطاعنين - و هما يمتلكان بطريق الإلتصاق فى المنشأت التى أقامها المطعون عليه على حصتها فى الأرض - الحق فى ريع هذا القدر المملوك لهما و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض طلبهما الريع عن حصتهما فى المنشأة إستناداً إلى أنه لا يكون لهما ثمة حق فيه للمطعون عليه من حق فى حبسه حتى يستوفى منهما ما يستحقه من تعويض عن هذه المنشآت طبقاً لأحكام المادة 1/925 من القانون المدنى لأنه كان حسن النية وقت إقامتها إذ كان يعتقد أن له الحق فى إقامة المنشآت المذكورة على أساس عقد البيع العرفى الذى كان فى يده و أنه لم يثبت من الأوراق أنه إستوفى حقه فى التعويض ، و لما كان حق المطعون عليه فى حبس ريع المنشآت حتى يستوفى حقه فى التعويض عنها من الطاعنين لا ينفى قيام حقهما فى الريع قبل المطعون عليه و كان يتعين على المحكمة أن تبحث القدر الواجب حبسه من الريع بالنسبة إلى التعويض المستحق الذى يختلف مقداره تبعاً لحسن نية المطعون عليه أو سوء نيته حسبما بينته المادتان 924،925 من القانون المدنى و بمراعاة ما تقضى به المادة 982 من القانون المدنى التى تجيز للقاضى بناء على طلب صاحب الأرض أن يقدر ما يراه مناسباً للوفاء بهذا التعويض ، و له أن يقضى بأن يكون الوفاء به على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات اللازمة و للمالك أن يتحصل من هذا الإلتزام إذا هو عجل مبلغاً يوازى قيمة هذه الأقساط مخصوماً منها فوائدها بالسعر القانونى لغاية مواعيد إستحقاقها ، و إذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على المستندات التى قدمها الطاعنان للتدليل على سوء نية المطعون عليه و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطا فى تطبيق القانون و عاره قصور يبطله فى هذا الخصوص . ( الطعن رقم 386 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/4/6 ) ================================= الطعن رقم 1236 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1265 بتاريخ 17-05-1978 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 1 نصت الفقرة الأولى من المادة 923 من القانون المدنى على أنه " يكون ملكاً خالصاً لصاحب الأرض ما يحدثه فيه من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيره إذا لم يكن ممكناً نزع هذه المواد دون أن يلحق هذه المنشآت ضرر جسيم أو كان ممكناً نزعها و لكن لم ترفع الدعوى بإستردادها خلال سنة من اليوم الذى يعلم فيه مالك المواد أنها إندمجت فى هذه المنشأت .. " و نصت الفقرة الأولى من المادة 924 من القانون المذكور على أنه " إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض ، كان لهذا أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه ، و ذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بأقامة المنشآت " و كلمة يطلب " الواردة بهذا النص تؤدى ذات المعنى الوارد بنص المادة 923 و هو " رفع الدعوى " و قد عبر القانون المدنى فى العديد من نصوصه بكلمة " يطلب " قاصداً بها المطالبة القضائية بإعتبارها الوسيلة القانونية التى يلجأ بمقتضاها صاحب الحق إلى القضاء ليعرض عليه ما يدعيه طالباً الحكم له به ، هذا إلى أن صياغة عجز الفقرة الأولى من المادة 924 بالجمع بين الحق فى طلب الإزالة و الحق فى طلب التعويض خلال ميعاد السنة تؤكد المراد بمعنى " الطلب "و هو " رفع الدعوى " و إلا جاز القول بأنه يكفى مجرد إبداء الرغبة بأى طريق فى طلب التعويض خلال سنة دون حاجة للإلتجاء إلى القضاء فى هذا الميعاد و هو ما لا يسوغ ، و على ذلك فلا يعتبر الميعاد مرعياً . إلا برفع طلب الإزالة إلى القضاء و إلا سقط الحق فيه ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتفسيره كلمة " يطلب " الواردة فى المادة 924 من القانون بأنها تعنى مجرد إبداء الرغبة فى الإزالة و لو بكتاب مسجل أو شفوياً فإنه يكون قد إنحرف عن المعنى الذى تؤديه هذه الكلمة ، و إذ رفض على هذا الأساس دفاع الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده فى طلب الإزالة فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 1236 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/5/17 ) ================================= الطعن رقم 0080 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 357 بتاريخ 24-01-1979 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 1 أقام المشرع فى الفقرة الأولى من المادة 922 من القانون المدنى قرينة مفادها أن ما يوجد على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت يعتبر من عمل صاحب الأرض و مملوكا له ، و أجاز فى فقرتها الثانية للأجنبى أن يقيم الدليل على أنه هو الذى أقام لمنشآت على نفقته أو أن هناك إتفاقاً بينه و بين صاحب الأرض يخوله إقامة المنشآت و تملكها ، بيد أنه إذا كان سند تخويله إقامة المنشآت هو عقد البيع فإن ملكيتها لا تنتقل إلى المشترى البانى بمجرد إبرام عقد البيع و إنما بشهره ، ذلك أن البيع غير المشهر و إن كان يلزم البائع بتسليم المبيع مما يترتب عليه أن تكون للمشترى حيازته والإنتفاع به . إلا أنه لا يترتب عليه تملك المشترى لما يقيمة على الأرض المبيعة ، لأن حق القرار حق عينى من قبيل الملكية لا ينشأ و لا ينتقل وفقاً لحكم المادة التاسعة من قانون الشهر العقارى إلا بشهر سنده ، أما قبل ذلك فإن ملكية المنشآت تكون للبائع بحكم الإلتصاق فإذا باع الأرض لمشتر ثان سبق إلى شهر عقده تملك هذا الأخير البناء بالإلتصاق و يصبح كل ما للمشترى الأول البانى الذى لم يشهر عقده ـــ إذا لم يختر نزع المنشآت بوصفه بانياً حسن النيه ـــ هو أن يطالب المشترى الثانى بأقل القيمتين قيمة المواد و أجرة العمل أو قيمة ما زاد فى ثمن الأرض بسبب البناء ، لما كان ذلك و كان سند المطعون ضده الثانى فى إقامة البناء مثار النزاع هو عقد بيع غير مشهر صادر إليه من المطعون ضدها الثالثة و قد خلت الأوراق مما يفيد إشتماله على إتفاق طرفيه على تملك المطعون ضده الثانى لما يقيمه من مبان أو يحدد مصيرها ، مما ينبنى عليه تملك الشركة البائعة لها بحكم الإلتصاق و إنتقال ملكيتها إلى المطعون ضده الأول تبعاً لملكية الأرض مشتراة بموجب عقد البيع المشهر ، و بالتالى فلا يسوغ لدائنى المطعون ضده الثانى التنفيذ على البناء لأنه لم يكن قط مملوكاً له و لا يعدو العقد المبرم بينه و بين المطعون ضده الأول بشأن البناء ـــ و إن سمياه عقد بيع ـــ أن يكون إتفاقاً على أداء ما يستحقه المطعون ضده الثانى قبل مالك الأرض إعمالاً لحكم المادة 925 من القانون المدنى بوصفه بانياً حسن النية . ================================= الطعن رقم 0314 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 505 بتاريخ 13-02-1980 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 922 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع فى الفقرة الأولى قرينة لصالح الأرض هى أنه مالك لما فوقها و ما تحتها و أجازته فى الفقرة الثانية للأجنبى أن يثبت عكس القرينة فإن أثبت أنه أقام المنشأة من ماله ، و لكن بغير إتفاق مع المالك على مصيرها تملك هذه المنشآت بالإلتصادق مقابل تعويض من أقامها وفقاً للأحكام التى أوردها المشرع بهذا الخصوص و إن أثبت أنه خول من المالك فى إقامتها و تملكها بإتفاق إمتنع التحدى عندئذ بقواعد الإلتصادق . و لما كان الثابت من الحكم المؤيد بالحكم المطعون فيه و من هذا الأخير حملها القضاء بتثبيت الملكية إلى البناء على مجرد إقامة البانى له من ماله على أرض لا يملكها غير كاشفين عن إتفاق مع مالكة الأرض مؤد ، مما يخالف قواعد الإلتصادق فيما ترتبه من تملك مالك الأرض لما قام عليها من بناء لقاء تعويض البانى الأمر الذى يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ فى القانون . ( الطعن رقم 314 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/2/13 ) ================================= الطعن رقم 0465 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 631 بتاريخ 25-02-1981 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 3 من المقرر- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ملكية المنشآت لا تنتقل إلى المشترى بمجرد صدور الترخيص له بالبناء من مالك الأرض و إنما بتسجيل عقد البيع لأن عقد البيع غير المسجل و إن كان يلزم البائع بتسليم المبيع مما يترتب عليه أن يكون للمشترى حيازة المبيع و الإنتفاع به إلا أن هذا العقد لا ينتج أثراً بشأن تملك المشترى لما يقيمه من مبان لأن حق القرار حق عينى فلا ينشأ و لا ينتقل وفقاً لحكم المادة التاسعة من قانون الشهر العقارى إلا بالتسجيل ، أما قبل تسجيل سند المشترى فإن ملكية المنشآت تكون للبائع بحكم الإلتصاق مقابل أن يدفع للمشترى أقل القيمتين قيمة المواد و أجرة العمل أو قيمة ما زاد فى ثمن الأرض بسبب المنشآت وفقاً لما تنص عليه المادة 925 من القانون المدنى . ================================= الطعن رقم 1241 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 927 بتاريخ 24-03-1981 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 2 إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن شريك على الشيوع فى أرض النزاع مع المطعون عليها و يحق النصف لكل منهما ، و أنه لم يقم بالبناء على حصته من العقار تعادل نصيبه فيه ، بل أقام البناء على كامل الأرض المملوكة له و المطعون عليها مع علمه بذلك و رغم إنذارها له و طلبها منه وقف البناء لإقامته على الأرض المملوكة لها و لم يأخذ الحكم المطعون فيه بشهادة شاهديه من أنه قام بالبناء بموافقة المطعون عليها ، فإن ما إنتهى إليه الحكم من إعتبار الطاعن بانياً سيىء النية على أرض المطعون عليها و أنه يحق لها و طبقاً للمادة 924 من القانون المدنى إستبقاء نصف البناء على أن تدفع قيمته مستحق الإزالة إعمالاً لإحكام الإلتصاق ، لا يكون مخالفاً للقانون . ( الطعن رقم 1241 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/3/24 ) ================================= الطعن رقم 0354 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 367 بتاريخ 28-01-1981 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 2 أحكام الإلتصاق بالعقار أوردها المشرع فىالقانون المدنى بالفصل الثانى - المنظم لأسباب كسب الملكية - من الباب الأول للكتاب الثالث ، فإعتبره سبباً مستقلاً قائماً بذاته من الأسباب القانونية للملكية ، و هو سبب يرتكز فى الأصل على قاعدة أن مالك الشىء الأصلى هو الذى يملك الشىء التابع ، فملكية الأرض يستتبعها ما يقام على هذه الأرض من مبان بحكم الإلتصاق ، و بالتالى فإن ملكية البناء تطبيقاً لقواعد الإلتصاق لا تؤول إلا لمن يملك الأرض المقام عليها ، و هذا الأمر هو ما أفصحت عنه المواد 922 ، 924 ، 925 من القانون من النص بلفظ صريح على أن ما يقوم من بناء يكون لصاحب الأرض ، و من ثم فإن طلب تسليم البناء المشيد على أرض لا يملكها البانى إستناداً إلى قواعد الإلتصاق لا يصح إبداؤه إلا ممن خوله القانون حق تملكه و هو صاحب الأرض أى مالكها ، و لما كان حق ملكية العقار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينتقل فيما بين المتعاقدين و لا بالنسبة للغير إلا بالتسجيل ، فلا تنتقل الملكية لمشتر لم يسجل عقد البيع الصادر إليه ، و لا يسوغ له ترتيباً على ذلك طلب إعمال قواعد الإلتصاق بشأن المبانى التى يحدثها الغير فى الأرض التى إشتراها بعقد غير مسجل . ================================= الطعن رقم 0354 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 367 بتاريخ 28-01-1981 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 3 مؤدى النص فى المادة 922 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع فى الفقرة الأولى منه قرينة قانونية تقضى بأن كل ما يوجد على الأرض أو تحتها من بناء أو أغراس أو منشآت أخرى يعتبر من عمل صاحب الأرض و أنه هو الذى أنشأها على نفقته فيكون مملوكاً له ، إلا أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس فأجازت الفقرة الثانية للأجنبى أن يقيم الدليل على أنه هو الذى أقام هذه المنشآت على نفقته دون سابق إتفاق مع صاحب الأرض ، فإذا نجح فى إثبات ذلك تملك صاحب الأرض المنشآت بالإلتصاق مقابل أن يعوض البانى وفقاً للأحكام التى أوردها المشرع فى هذا الخصوص ، كما يجوز للأجنبى أن يثبت أن هناك إتفاقاً بينه و بين صاحب الأرض يخوله الحق فى إقامة المنشآت و تملكها ، و فى هذه الحالة يجب إعمال هذ الإتفاق و يمتنع التحدى بقواعد الإلتصاق . ================================= الطعن رقم 0354 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 367 بتاريخ 28-01-1981 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 4 لا يكفى طبقاً لقواعد الإلتصاق حتى تتملك المطعون ضدها المبانى و هى لا تملك الأرض المقامة عليها ، أن تكون نفقة البناء من مالها أو تكون من باعتها الأرض و هى ... قد أذنت لها فى البناء ، لما ثبت من مدونات الحكم أن هذه الأخيرة ليست هى مالكة الأرض ، بل كانت و زوجها مستأجرين و حيازتهما للأرض حيازة عارضة ، و بالتالى فلا تنتج موافقتها على البناء أثراً فى التملك . ================================= الطعن رقم 0354 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 367 بتاريخ 28-01-1981 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 5 حسن نية البانى فى أرض لا يملكها ، ليس له من أثر فى تملك البناء ، و إنما ينحصر أثره فى منع صاحب الأرض من طلب الإزالة تطبيقاً للمادة 924 من القانون المدنى، و تخويل البانى حقاً فى طلب التعويض وفقاً للضوابط الواردة بنص المادة 925 من هذا القانون . ================================= الطعن رقم 0354 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 367 بتاريخ 28-01-1981 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 6 الطاعنة و إن لم تسجل بعد الحكم القاضى بصحة و نفاذ عقد شرائها ، إلا أنه لا مراء فى توافر مصلحة لها قائمة يقرها القانون - طبقاً للمادة الثالثة من قانون المرافعات - فى النضال دفعاً لما تدعيه المطعون ضدها من حق فى تملك ما أقامته من بناء ، طالما قد ثبت أن هذا البناء يقع فى الأرض المبيعة إليها من ملاكها الحقيقيين ، و لها أن تجابه ذلك الحق المدعى به فى الدعوى المرفوعة عليها بما يعن لها من أوجه دفاع قانونية أو واقعية ، و تنعقد لها المصلحة فى الطعن على الحكم القاضى بالإستجابة إليه ، ذلك بأنه و إن لم تكن ملكية الأرض قد إنتقلت إليها بعدم تسجيل عقد شرائها أو الحكم القاضى بصحته و نفاذه إلا أنه بمجرد حصول هذا التسجيل ، تصبح مالكة للأرض و تؤول إليها تبعاً لذلك ملكية البناء بحكم الإلتصاق . ( الطعن رقم 354 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/1/28 ) ================================= الطعن رقم 1265 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 261 بتاريخ 18-02-1982 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 1 مؤدى المادتين 922 ، 926 يدل على أن ملكية الأرض تشمل ما فوقها و ما تحتها ما لم يكن مالك الأرض خول آخر تملك ما يقيمه من منشآت على هذه الأرض فتنفصل ملكية المنشآت عن ملكية الأرض و لا شأن لهذه الحالة بأحكام الإلتصاق أما إذا أقام شخص منشآت على أرض غير مملوكة له بترخيص من مالكها دون أن يتفق فى هذا الترخيص على مصير المنشآت فإن صاحب الأرض يتملكها بالإلتصاق و لا يكون لمن أقامها - ما لم يطلب نزعها سوى أن يرجع على المالك بإحدى القيمتين المنصوص عليهما فى المادة 925 من القانون المدنى . لما كان ذلك ، و كان الطاعن قد أقام دعواه بطلب ملكية البناء إستناداً إلى مجرد تصريح مالكة الأرض له بإقامته دون الإدعاء بحصول إتفاق على تملكه له . فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق على الدعوى حكم المادتين 925 ، 926 من القانون المدنى و إنتهى إلى عدم ملكية الطاعن لهذا البناء فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . ================================= الطعن رقم 0475 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 593 بتاريخ 27-05-1982 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 1 الإلتصاق - طبقاً لما تقضى به القواعد العامة - واقعة يرتب القانون عليها مركزاً قانونياً هو إكتساب صاحب الأرض ملكية ما يقام عليها من مبان و غراس ما لم يتفق على خلاف ذلك ، و لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن عقد إيجار الأرض الفضاء قد صرح فيه للمستأجر إقامة مبان عليها تؤول ملكيتها للمؤجر ، و هو لا يعدو أن يكون ترديداً للقواعد العامة و إلتزاماً بحكمها ، فإن مؤدى ذلك أن المؤجر يكتسب ما أحدثه المستأجر من مبان منذ إنشائها و إلتصاقها بالأرض المؤجرة ، و يكون الإتفاق على تعليق أيلولة المبانى على إنهاء العقد مجرد إرجاء لتسليمها دون تعليق إكتساب المؤجر لملكيتها التى تحققت منذ الإنشاء و الإلتصاق . ================================= الطعن رقم 0475 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 593 بتاريخ 27-05-1982 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 2 إذ كان مؤدى تملك المؤجرين - مالكى الأرض الفضاء - للمبانى التى أقامها المستأجر منذ إلتصاقها بالأرض المؤجرة أن المستأجر لم يكن مالكاً لها فى أى وقت ، فليس له عليها سوى مجرد حق شخص يخوله الإنتفاع بها كإنتفاعه بالأرض المؤجرة ذاتها، و يكون إستغلاله لتلك المبانى بتأجيرها للطاعنين مع الأرض كوحدة واحدة لا يعدو أن يكون إيجاراً من الباطن ينقضى بإنقضاء عقد الإيجار الأصلى . ================================= الطعن رقم 0088 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1174 بتاريخ 16-12-1982 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 1 النص فى المادة 928 من القانون المدنى على أن " إذا كان مالك الأرض ، و هو يقيم عليها بناء ، قد جار بحسن نية على جزء من الأرض الملاصقة ، جاز للمحكمة - إذا رأت محلاً لذلك - أن تجبر صاحب هذه الأرض على أن ينزل لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء و ذلك فى نظير تعويض عادل " يدل على أن العبرة فى حسن النية هو بوقت البناء و لو زال بعد ذلك . ================================= الطعن رقم 0803 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 482 بتاريخ 16-02-1983 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 2 الأصل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ملكية الأرض تستتبع ملكية ما يقام عليها من مبان بحكم الإلتصاق مقابل تعويض من أقامها وفقاً للأحكام التى أوردها المشرع فى هذا الخصوص . ================================= الطعن رقم 0803 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 482 بتاريخ 16-02-1983 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 3 لمالك الأرض الحق فى مطالبة من أقام بناء على أرضه بالريع طالما أن هذا الأخير يتنفع بالمبنى ، لا يغير من ذلك حق أقام البناء فى التعويض الذى يقرره القانون . ( الطعن رقم 803 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/2/16 ) ================================= الطعن رقم 0635 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2281 بتاريخ 27-12-1984 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 2 النص فى الفقرة الأولى من المادة 922 من القانون المدنى على أن " كل ما على الأراضى و تحتها من بناء أو أغراض أو منشآت أخرى ، يعتبر من عمل صاحب الأرض إقامة على نفقته و يكون مملوكاً له " ، يدل على أن المشرع قد وضع قرينة قانونية تقضى بأن مالك الأرض بحسب الأصل يعتبر مالكاً لما فوقها و ما تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى ، فلا يطالب مالك الأرض بإقامة الدليل على ملكيته للمنشآت ، و تستند هذه القرينة القانونية إلى مبدأ عام تقرره المادة 2/803 من القانون المدنى ، فإن ملكية الأرض تشمل ما فوقها و ما تحتها إلى الحد المفيد فى التمتع بها علواً أو عمقاً ، إلا أن تلك القرينة القانونية تقبل إثبات العكس ، إذ نصت الفقرة الثانية من المادة 922 سالفة الذكر على أنه " و يجوز مع ذلك أن يقام الدليل على أن أجنبياً أقام هذه المنشآت على نفقته ، كما يجوز أن يقام الدليل على أن مالك الأرض قد خول أجنبياً ملكية منشآت كانت قائمة من قبل أو خوله الحق فى إقامة هذه المنشآت و تملكها ، كأن يكون هناك إتفاق بين صاحب الأرض و الغير يجيز للأخير تملك المنشآت التى يقيمها على الأرض ، و فى هذه الحالة لا يكون هناك مجال لأعمال حكم الإلتصاق كسبب لكسب الملكية ، و تبقى ملكية الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها من منشآت ، و هو ما أجازته المادة 3/803 من القانون المدنى . لما كان ذلك ، و كان الثابت من عقود الإيجار الصادرة من المطعون ضدهم الثلاثة الأول للطاعنة و المستأجرين السابقين لها أنهم قد صرحوا لهؤلاء المستأجرين بإقامة مبانى عليها تكون مملوكة لهم ، و لهم حق إزالتها و الإستيلاء عليها ، كما ثبت من عقود الإيجار من الباطن الصادرة من الطاعنة لشركة مصر للبترول أنها تملك تلك المنشآت ، فإنه لا محل للتحدى بأحكام الإلتصاق ، و لا يعيب الحكم إغفاله تطبيقها . ================================= الطعن رقم 1244 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 545 بتاريخ 04-04-1985 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 1 جواز إجبار صاحب الأرض على النزول لجاره عن ملكيه الجزء المشغول بالبناء - و على ما جرى به نص المادة 928 من القانون المدنى - مناطه أن يكون لجار صاحب البناء حسن النية عند البناء على الجزء الملاصق لأرضه . ================================= الطعن رقم 1374 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 837 بتاريخ 16-06-1987 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 928 من القانون المدنى - و على ما أوضحته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - أنه إذا كان مالك الأرض و هو يقيم بناء عليها قد جاوزها بحسن نية إلى جزء صغير من أرض ملاصقة جاز للمحكمة إذا رأت محلاً لذلك - أن تجبر صاحب هذه الأرض على أن ينزل للبانى عن ملكية الجزء المشغول بالبناء - فى نظير تعويض عادل - و ذلك إستثناء من القواعد العامة التى لا تجيز نزع الملكية لمنفعة خاصة ، و قواعد الإلتصاق التى تقرر لصاحب الأرض الحق فى أن يتملك البناء أو يطلب إزالته وحسن النية يفترض ما لم يقم الدليل على العكس أو تقوم أسباب تحول حتماً دون قيام هذا الإفتراض ، و المقصود بحسن النية فى تطبيق هذا النص الإستثنائى أن يعتقد الباقى إعتقاداً جازماً و مبرراً أثناء البناء أنه يبنى على أرضه و لا يجاوزها إلى أرض جاره و هو يقتضى أن يكون قد بذل كل ما هو مألوف من جهد للتحقق من حدود أرضه و لم يخطىء فى ذلك عن رعونه أو لا مبالاة أو تقصير ، سواء قبل البدء فى إقامة البناء أو فور تنبيهه إلى المجاوزة أثناء إقامته فإذا أفادت ظروف الدعوى و ملابساتها أدنى شك فى ذلك أمتنع إفتراض حسن النية و وجب إعتبار البانى سيىء النيه . ================================= الطعن رقم 2377 لسنة 51 مكتب فنى 42 صفحة رقم 630 بتاريخ 28-02-1991 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 1 النص فى المادة 922 من القانون المدنى يدل على أنه يجوز للأجنبى إقامة الدليل على أنه أقام ما على الأرض من منشآت على نفقته و تملكها بعد أن خوله مالك الأرض الحق فى إقامتها فإذا تمسك من أقام تلك المنشآت بأن المالك خوله إقامتها على نفقته و تملكها و طلب تمكينه من إثبات ذلك بشهادة الشهود و خلت أوراق الدعوى مما يحول دون ذلك أو يكفى لتكوين عقيدة المحكمة فى شأنه بما يغنى عن إجراء التحقيق وجب على المحكمة أن تجيب هذا الطلب فإذا لم تعرض له كان حكمها مشوباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع . ( الطعن رقم 2377 لسنة 51 ق ، جلسة 1991/2/28 ) ================================= الطعن رقم 3160 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1221 بتاريخ 28-05-1991 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 4 مفاد نص المادة 246 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن لحائز الشئ الذى أنفق مصروفات ضرورية أو نافعة حق حبسه حتى يستوفى ما هو مستحق له ، يستوى فى ذلك أن يكون الحائز حسن النية أو سيئها ، إذ أعطى القانون بهذا النص الحق فى الحبس للحائز مطلقاً ، و بذلك يثبت لمن أقام منشآت على أرض فى حيازته الحق فى حبسها حتى يستوفى التعويض المستحق له عند تلك المنشآت طبقاً للقانون . و كان الطاعن الأول قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الإستئناف بأنه كان يضع يده على العقار المشفوع فيع بإعتباره مستأجراً ثم بوصفه شفعياً بالحكم الصادر له فى الدعوى .. و أن من حقه حبس العقار حتى يسترد من الشفيع قيمة البناء الذى شيده ، و إذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفاع و قضى بالتسليم بقوله "و حيث إنه عن الطلب الخاص بحبس الأرض المشفوع فيها عملاً بالمادة 246 من القانون المدنى فإن ذلك مجاله بين البائع و المشترى و العلاقة القائمة بينهما و ليس دخل فيها . فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و حجبه ذلك عن مواجهة هذا الدفاع و الرد عليه بما يعيبه أيضاً بالقصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 3160 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/5/28 ) ================================= الطعن رقم 2467 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 421 بتاريخ 06-02-1991 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 2 المقرر - طبقاً لنص المادة الثانية من المادة 803 من القانون المدنى أن ملكية الأرض تشمل ما فوقها و ما تحتها إلى الحد المقيد فى التمتع بها علواً أو عمقاً لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه و زوجته و أولاده يملكون الأرض التى أقيم عليها المبنى بموجب العقد المسجل فى 1976/6/13 رقم 4459 مأمورية شهر عقارى مصر الجديدة المقدم منه ، و أنه يختص تبعاً لذلك بشقة و نصف الشقة من وحدات هذا العقار إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإخلاء شقة النزاع على سند من ملكيته لكامل وحدات المبنى الذى أقامه لصدور ترخيص البناء بإسمه ، و هو ما لا يؤدى بذاته و بمجرده إلى تملك الطاعن لكامل وحدات هذا العقار و دون أن يواجه دفاعه المشار إليه رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به - إن صح - وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم يكون فضلاً عن فساده فى الإستدلال مشوباً بقصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 2467 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/2/6 ) ================================= الطعن رقم 0056 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 152 بتاريخ 08-12-1932 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 4 الإلتصاق و الإلتحاق هما من الأسباب القانونية للملكية . فالبناء الذى يقيمه البائع على الأرض المبيعة قبل تسليمها يتبعها فى الملكية و تجرى عليه أحكام المادتين 64 ، 65 مدنى . ================================= الطعن رقم 0031 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 509 بتاريخ 13-12-1934 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 2 و إذن فإذا قضى الحكم للمدعى بتقديم الحساب عن غلة عين يملكها دون أن يرد فى منطوقه و لا فى أسبابه ذكر لتكاليف ما أنشأه المدعى عليه فى العين من المبانى أثناء وضع يده فهذا الحكم لا يمنع المدعى عليه المذكور من مطالبة المدعى فيما بعد بتكاليف هذا الذى أنشأه من ماله الخاص ، ما دامت الملكية شيئاً و تكاليف البناء شيئاً آخر ، و ما دام الحكم لا يؤخذ منه حتماً و بطريق اللزوم العقلى أنه قضى فى شأن هذه التكاليف . ( الطعن رقم 31 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/12/13 ) ================================= الطعن رقم 0009 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 216 بتاريخ 23-05-1940 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 2 إن كل من تملك أرضاً صار مالكاً لكل ما فوقها و ما تحتها إلا إذا ظهر من سند الملكية أنها لا تتضمن ذلك . ( الطعن رقم 9 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/5/23 ) ================================= الطعن رقم 0134 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 601 بتاريخ 29-03-1945 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 2 إن تطبيق الفقرة الرابعة من المادة 65 من القانون المدنى إنما يكون فى حالة رفع يد البانى عن الأرض التى بنى فيها على زعم أنها ملكه بحكم يقرر حسن نيته ، و لكنها لا تطبق إذا كان رفع يده بحكم قرر أنه حين بنى كان سيئ النية . ================================= الطعن رقم 0113 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 157 بتاريخ 02-05-1946 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالالتصاق فقرة رقم : 1 إذا كانت المطالبة بأجر الأرض مؤسسة على أن المدعى عليه شغلها بغير حق و بذلك حرم مالكها المدعى من الإنتفاع بها ، و كان واقع الحال أن المدعى عليه قد إدعى أن للمبانى المشغولة بها الأرض حق البقاء و القرار عليها و رفض إزالتها ، ثم حكم بعدم حقه فى ذلك و بوجوب الإزالة ، فإن المدعى يكون بهذا الحكم مستحقاً للتعويض عن فعل المدعى عليه بلا نظر إلى إدعائه عدم إنتفاعه بالمبانى بعض الزمن ، لأن المالك لم يتعهد له بهذا الإنتفاع ، و الأجر الذى يطلبه إنما هو فى مقابل شغل أرضه بلا مسوغ قانونى لا فى مقابل الإنتفاع بالمبانى ، و لذلك يكون المدعى عليه مسؤولاً عن أجر الأرض من يوم إستحقاقه عليه إلى يوم إزالة المبانى . ( الطعن رقم 113 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/5/2 )



التملك بالتقادم

الطعن رقم 0451 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 542 بتاريخ 18-02-1954 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم فقرة رقم : 1 الحائز العرضى كالدائن المرتهن وإن كان لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته ، إما بفعل الغير أو بفعل منه يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك ، إلا أن هذه القاعدة لا تسرى فى حق خلفه الخاص كالمشترى من الدائن المرتهن ، لأنه فى هذه الحالة إنما يبدأ حيازة جديدة تختلف عن الحيازة العرضية التى كانت للبائع له . ( الطعن رقم 451 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/2/18 ) ================================= الطعن رقم 0332 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 580 بتاريخ 21-03-1968 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم فقرة رقم : 3 ليس فى القانون ما يمنع الشريك فى العقار الشائع من أن يكسب بالتقادم ملكية حصة أحد شركائه المشتاعين إذا إستطاع أن يحوز هذه الحصة حيازة تقوم على معارضة حق المالك لها على نحو لا يترك محلا لشبهة الغموض و الخفاء أو مظنة التسامح و إستمرت هذه الحيازة دون إنقطاع خمس عشرة سنة . ( الطعن رقم 332 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/3/21 ) ================================= الطعن رقم 0328 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 282 بتاريخ 11-03-1971 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم فقرة رقم : 3 ليس فى القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة ، إذ هو فى ذلك كأى شخص أجنبى عن التركة يتملك بالتقادم ، متى إستوفى وضع يده الشرائط الواردة فى القانون . ( الطعن رقم 328 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/3/11 ) ================================= الطعن رقم 0384 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1450 بتاريخ 21-12-1972 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم فقرة رقم : 1 الحائز العرضى لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير ، و إما بفعل منه يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك . ================================= الطعن رقم 0384 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1450 بتاريخ 21-12-1972 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم فقرة رقم : 2 الحائز بطريق النيابة عن صاحب الأرض إذا أقام عليها منشآت دون إذن من صاحبها ، فإن مجرد إقامتها لا يعتبر بذاته تغييراً لسبب الحيازة و معارضة لحق المالك بسبب جديد ، بل إن القانون يرتب للمالك الحق فى أن يطلب إستبقاء هذه المنشآت إذا لم يكن قد طلب إزالتها فى ميعاد سنة من يوم علمه بإقامتها . ================================= الطعن رقم 0384 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1450 بتاريخ 21-12-1972 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم فقرة رقم : 3 إنتقال الحيازة بالميراث لا يمكن إعتباره مغيراً للسبب ، لأن الحيازة تنتقل بصفاتها إلى الوارث الذى يخلف مورثه فى إلتزامه بالرد بعد إنتهاء السبب الوقتى لحيازته العرضية ، و لا يكون للوارث حيازة مستقلة مهما طال الزمن و لو كان يجهل أصلها أو سببها . ما لم تصحب هذه الحيازة مجابهة صريحة ظاهرة . ================================= الطعن رقم 0384 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1450 بتاريخ 21-12-1972 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم فقرة رقم : 4 متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إستخلص من إقرار مورث الطاعنين بمحضر الصلح أو التعهد اللاحق بتنفيذه أنه كان حائزاً لأطيان النزاع بطريق النيابة عن أصحابها ، و هى صفة تحول دون إكتساب الملك بالتقادم . و كانت الحيازة لا تتغير صفتها بالإنتقال إلى الخلف العام ، أو بإقامة منشآت لا تصاحبها مجابهة صريحة ظاهرة فى معارضة حق الأصيل فى الملك ، فإن الحكم إذ قضى برفض الدعوى بإكتساب الملك بالتقادم ، و لم يتعرض لما أورده الخبير فى تقريره عن طول مدة الحيازة ، و إقامة المنشأت فى الأطيان محل النزاع ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 0597 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 997 بتاريخ 13-05-1975 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم فقرة رقم : 2 متى كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليهما - و هما شقيقاه لم يكتسبا ملكية نصيبه فى أرض النزاع بالتقادم ، لأنهما كانا يضعان اليد عليه لحسابه هو لا لحسابهما الخاص ، و لما كان الحائز لحساب غيره لا يستطيع أن يكسب بحيازته العرضية حق ملكية العين بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة حيازته و تحولت من حيازة عرضية إلى حيازة أصلية ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى للمطعون عليهما بملكية نصيب الطاعن فى أرض النزاع بالتقادم و بريعه فى سنتى المطالبة إستناداً إلى أنهما وضعا اليد عليه بنية التملك و أنهما كانا يقومان بتأجيره و زراعته ، دون أن يرد الحكم على دفاع الطاعن سالف الذكر و دون أن يبين المظاهر الدالة على أن وضع يد المطعون عليهما على القدر المذكور كان بنية التملك ، و مع أن مجرد قيام المطعون عليهما بتأجير هذه العين أو بزراعتها لا يفيد فى ذاته أن وضع اليد عليها كان لحسابهما الخاص ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره قصور يبطله . ( الطعن رقم 597 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/5/13 ) ================================= الطعن رقم 0403 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1627 بتاريخ 23-11-1976 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم فقرة رقم : 4 يتعين الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد و هى أن يكون مقروناً بنية التملك و مستمراً و هادئاً و ظاهراً فيبين بما فيه الكفاية الواقع التى تؤدى إلى توافرها يبين منه أنه تحراها و تحقق من وجودها . ================================= الطعن رقم 0259 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 147 بتاريخ 04-01-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم فقرة رقم : 1 الحائز العرضى لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير أو بفعل من الحائز يعتبر معارضه ظاهرة لحق المالك ، ولا يكفى فى تغيير الحائز صفة وضع يده مجرد تغيير نيته بل يجب - وعلى ما جرى به قضاءهذه المحكمة - أن يكون تغيير النية بفعل إيجابى ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع و المعارضة العلنية ويدل دلالة جازمة على أن ذا اليد الوقتية مزمع إنكار الملكية على صاحبها وإستئثاره بها دونه . ================================= الطعن رقم 0825 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 539 بتاريخ 04-06-1979 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم فقرة رقم : 5 ليس فى القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثه إذ هو فى ذلك كأى شخص أجنبى عن التركة يتملك بالتقادم متى إستوفى وضع يد الشرائط الواردة بالقانون . لما كان ذلك و كان النزاع فى الدعوى يقوم لاعلى حق الإرث و إنما على ما تدعيه المطعون ضدها من أنها تملكت المنزل موضوع التداعى - و الذى كان من بين تركة مورث الطرفين أصلاً - بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أن مدة التقادم المكسب خمسة عشر عاماً يكون قد أصاب صحيح القانون . ================================= الطعن رقم 0447 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 202 بتاريخ 26-04-1979 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم فقرة رقم : 1 إذ كان البين من الصورة الرسمية لكل من الحكم المطعون فيه و صحيفة إفتتاح الدعوى و مذكرة الطاعن لمحكمة الإستئناف أن الطاعن أقام الدعوى بطلب طرد المطعون عليه من المنزل محل النزاع و تسليمه إليه إستناداً إلى ملكيتة له فدفعها المطعون عليه بأنه هو المالك للمنزل بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، فإن الدعوى على هذه الصورة تكون دعوى ملكية و لا تغير من طبيعتها أن المدعى لم يطلب فيها الحكم بالملك إذ أن طلبه الحكم بطرد المدعى عليه منتزع من حقه فى الملك لا من حقه فى الحيازة التى لم يتعرض لطلب حمايتها . ================================= الطعن رقم 0447 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 202 بتاريخ 26-04-1979 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم فقرة رقم : 2 دعوى الملكية تختلف عن دعوى الحيازة فى أن الأولى ترمى إلى حماية حق الملكية و ما يتفرع عنه من الحقوق العينية الأخرى بطريقة مباشرة و يتناول البحث فيها حتماً أساس الحق المدعى به و مشروعيته ، أما دعوى الحيازة فليس الغرض منها إلا حماية وضع اليد من حيث هو بغض النظر عن كنه أساسه و عن مشروعيته . ================================= الطعن رقم 0411 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2020 بتاريخ 11-12-1980 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم فقرة رقم : 4 من المقرر قانوناً و على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد و هى أن يكون مقروناً بنية التملك مستمراً هادئاً فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التى تؤدى إلى توافرها بحيث يبين منه و تحقق من وجودها إلا أن قاضى الموضوع غير ملزم بأن يورد هذا البيان على وجه خاص فلا عليه إن لم يتناول كل ركن من هذه الأركان ببحث مستقل متى بان من مجموع ما أورده فى حكمه أنه تحراها و تحقق من وجودها . ( الطعن رقم 411 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/12/11 ) ================================= الطعن رقم 0170 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2053 بتاريخ 18-12-1980 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم فقرة رقم : 4 الحيازة التى تصلح أساساً لتملك العقار أو المنقول بالتقادم تقتضى القيام بأعمال مادية ظاهرة فى معارضة حق المالك على نحو لا يحمل سكوته فيه على محل التسامح و لا يحتمل الخفاء أو اللبس فى قصد التملك بالحيازة كما تقتضى من الحائز الإستمرار فى إستعمال الشىء بحسب طبيعته و بقدر الحاجة إلى إستعماله ، و لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى التحقق من إستيفاء الحيازة للشروط التى يتطلبها القانون ، و لا سبيل لمحكمة النقض عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة . ================================= الطعن رقم 0930 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1440 بتاريخ 12-05-1981 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم فقرة رقم : 1 من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كسب الحائز ملكية عين بالتقادم ، فإن الملكية تنتقل إليه لا من وقت إكتمال التقادم فحسب بل تنتقل إليه بأثر رجعى منذ وقت بدء الحيازة التى أدت إلى التقادم فيعتبر مالكاً لها طوال مدة التقادم بحيث لو رتب المالك الأصلى خلال هذه المدة أو ترتبت ضده خلالها حقوق عينية على العين ، فإن هذه الحقوق متى اكتملت مدة التقادم لا تسرى فى حق الحائز . ================================= الطعن رقم 0058 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1238 بتاريخ 23-04-1981 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان ليس ثمة ما يحول دون الشريك فى العقار الشائع أن يكسب بالتقادم ملكية حصة أحد شركائه المشتاعين أن ذلك مشروط بأن يكون قد إستطاع أن يحوز هذه الحصة حيازة تقوم على معارضة حق المالك لها على نحو لا يترك محلاً لشبهه الغموض أو الخفاء أو مظنة التسامح . ( الطعن رقم 58 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/4/23 ) ================================= الطعن رقم 0579 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1388 بتاريخ 06-05-1981 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم فقرة رقم : 3 تغيير سبب وضع اليد لا يكون و على ما تقضى به المادة 972 من القانون المدنى إلا بإحدى إثنتين أن يتلقى ذو اليد الوقتية ملكية العين من شخص من الأغيار يعتقد أنه هو المالك أو أن يجابه ذو اليد الوقتية مالك العين مجابهة صريحة فعلية قضائية أو غير قضائية تدل على أنه مزمع إنكار الملكية على المالك و الإستئثار بها دونه ، و عبء إثبات تغيير سبب الحيازة على هذا النحو إنما يقع على عاتق الحائز العرضى . ( الطعن رقم 579 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/5/6 ) ================================= الطعن رقم 1888 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 558 بتاريخ 19-02-1981 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم فقرة رقم : 2 لا يكفى فى تغيير الجائز صفة وضع يده لإكتساب الملكية بالتقادم - مجرد تغيير نيته بل يجب أن يقترن تغيير نيته بفعل إيجابى ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع و المعارضة العلنية و يدل دلالة جازمة على إعتزامه إنكار الملكية على صاحبها و إستئثاره بها دونه عملاً بنص المادة 2/972 من القانون المدنى . ================================= الطعن رقم 0489 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 130 بتاريخ 06-01-1983 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم فقرة رقم : 3 يكفى للتملك بالتقادم أن تتوافر للحيازة المستوفية لشرائطها المدة التى نص عليها القانون سواء إستند الحائز إلى سبب فى وضع يده أم تحررت يده من سبب يبرر حيازته . ================================= الطعن رقم 0047 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1803 بتاريخ 07-11-1984 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم فقرة رقم : 3 الحائز العرضى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير و إما بفعل منه يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك ، و تقدير الأدلة فى المنازعات الخاصة بتغيير صفة وضع اليد هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع . ( الطعن رقم 47 لسنة 51 ق ، جلسة 1984/11/7 ) ================================= الطعن رقم 1296 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 147 بتاريخ 24-01-1985 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم فقرة رقم : 1 ملكية العقار تظل معقودة لصاحبه إلى أن يملكها منه غيره بطريق من طرق كسب الملكية و لا يقبل منه قبل ذلك محاولة كسب ملكية مال هو فى ملكيته فعلاً ، و من ثم فإن من باع العقار الذى يملكه لا يجوز له التحلل من إلتزاماته الناشئة عن هذا البيع بحجة معاودته إكتساب ملكيته من المشترى بطريق التقادم إلا بعد أن تكون الملكية قد إنتقلت من ذلك البائع إلى هذا المشترى فعلاً و ليس قبل ذلك . ( الطعن رقم 1296 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/1/24) ================================= الطعن رقم 1578 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1203 بتاريخ 30-12-1987 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم فقرة رقم : 3 الحائز العرضى لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل من الحائز يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك و لا يكفى فى تغيير الحائز صفة وضع يده مجرد تغيير نيته ، بل يجب أن يكون تغيير النية بفعل إيجابى ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع و المعارضة العلنية و يدل دلالة جازمة على أن ذا اليد الوقتية مزمع إنكار الملكية على صاحبها و إستئثاره بها دونه. ================================= الطعن رقم 2151 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 393 بتاريخ 25-05-1989 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم فقرة رقم : 3 لئن كان يتعين على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد و هى أن يكون مقروناً بنية التملك مستمراً هادئاً و ظاهراً فتبين بما فيه الكفاية الوقائع إلى توافرها إلا أن قاضى الموضوع غير ملزم بأن يورد هذا البيان على وجه خاص فلا عليه إن لم يتناول كل ركن من هذه الأركان ببحث مستقل و يكفى فى هذا المقام أن يستبين من مجموع ما أورده حكمه أنه تحراها و تحقق من وجودها . ================================= الطعن رقم 1715 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 25 بتاريخ 07-11-1989 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم فقرة رقم : 1 لما كان التمسك بإكتساب الملكية بالتقادم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يستوجب التحقق من إستيفاء الحيازة بعنصريها المادى و المعنوى لشرائطها القانونية ، و هو ما يتعين معه على الحكم المثبت للتملك بهذا السبب أن يعرض لشروط وضع اليد و أن يثبت من أنه كان جائزاً و مقروناً بنية التملك و مستمراً و هادئاً و أن يبين بما فيه الكفاية الوقائع التى تؤدى إلى توافرها بحيث يبين منه من أنه تحراها و تحقق من وجودها و كان الحكم المطعون فيه لم يبين الوقائع التى تفيد أن حيازة المطعون ضده - بعنصريها المادى و المعنوى - كانت واردة على عقار يجوز تملكه بالتقادم و أنها إستوفت فى تاريخ معين سائر شروطها القانونية المعمول بها فى ذلك التاريخ ، و لا تكشف أسبابه عنه أنه تحرى هذه الشروط و تحقق من وجودها - فى ضوء ما دل عليه تقرير مكتب الخبراء و الخريطة المساحية لأرض النزاع - مما أشير إليه بوجه النعى - فإنه يكون قد خالف القانون و شابه قصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 1715 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/11/7 ) ================================= الطعن رقم 0027 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 260 بتاريخ 23-11-1933 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم فقرة رقم : 3 الحكم القاضى بالتمليك بالتقادم يجب أن يبين فيه مظهر وضع اليد و مدته و مبدؤه حتى يعلم إن كانت العناصر القانونية للتملك بالتقادم متوافرة أم لا . فإذا هو خلا من بيان هذه العناصر كان حكماً ناقصاً متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 27 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/11/23 ) ================================= الطعن رقم 0124 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 271 بتاريخ 05-12-1946 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالتقادم فقرة رقم : 1 إن العقد المشوب ببطلان أصلى متعلق بالنظام العام هو فى نظر القانون لا وجود له . و لما كان التقادم لا يصحح إلا ما كان له وجود فإن مثل هذا العقد لا ينقلب صحيحاً مهما طال عليه الزمن . و من ثم لا يكون ألبتة للتقادم أثر فيه ، و لصاحب الشأن دائماً أبداً رفع الدعوى أو الدفع ببطلانه . و إذن فالحكم الذى يقضى بسقوط الحق فى رفع دعوى بطلان عقد الهبة مع تسليمه بأنه باطل بطلاناً أصلياً متعلقاً بالنظام العام يكون مخالفاً للقانون .




التملك بالميراث

الطعن رقم 0713 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 162 بتاريخ 15-01-1980 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالميراث فقرة رقم : 4 إذا كانت الملكية بالميراث كافية وحدها لحمل قضاء الحكم و يستقيم بها و هو سبب مستقل لإكتساب الملكية ، فإن النعى عليه فى خصوص وضع اليد ، و هى مستقلة - بفرض صحته - يكون غير منتج . ================================= الطعن رقم 0713 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 162 بتاريخ 15-01-1980 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالميراث فقرة رقم : 5 الملكية بالميراث من الوقائع المادية ، و كذلك الحال بالنسبة لوضع اليد فيجوز إثبات أيهما بكافة طرق الإثبات ، و من ثم فلا تثريب على المحكمة إن هى إعتمدت فى تحقيق كل منهما بوصفه سبباً مستقلاً لإكستاب الملكية على تحقيق أجراه الخبير و أقوال شهود سمعهم دون حلف يمين . ( الطعن رقم 713 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/1/15 ) ================================= الطعن رقم 0099 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 202 بتاريخ 23-03-1933 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالميراث فقرة رقم : 1 إن محكمة الموضوع إذ تقرر - معتمدة على بيانات شهادات التكليف و ظروف الدعوى و أحوالها - أن أصل هذا التكليف المختلف على دلالته لم يكن لإثبات الملك لمن هو بإسمه إبتداء ، و إنما كان بسبب أرشديته ، و لإثبات الملك له و لغيره بالميراث ، فإنها إنما تفصل فى أمر واقعى لا دخل للقانون فيه . ================================= الطعن رقم 0078 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 76 بتاريخ 21-01-1937 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالميراث فقرة رقم : 2 إن تعرض محكمة الموضوع لبحث ما آل للمدين بالإرث أو الهبة أو نحوهما من ملك جديد لا مخالفة فيه للمادة 2. 5 من القانون المدنى . ================================= الطعن رقم 0170 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 697 بتاريخ 06-01-1949 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالميراث فقرة رقم : 1 إن مجرد وضع يد المدعى على قدر " مفرز " من أرض مشتركة لا يمنعه من أن يطالب بتثبيت ملكيته لحصته الميراثية شائعة فى هذه الأرض ، و لا من القضاء له بذلك ، ما دامت التركة لا تزال على الشيوع . و إذن فلا يعيب الحكم فى هذه الدعوى إغفاله بحث أمر وضع اليد إعتباراً بأنه غير منتج .





التملك بوضع اليد

الطعن رقم 0176 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 6 بتاريخ 16-10-1952 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد فقرة رقم : 3 لايغير ذلك أن يكون وضع يد المشترى وفاء على العقار المتنازع عليه كان بموجب محضر تسليم نفاذاً لحكم صادر فى الدعوى التى رفعها والقاضى بفسخ عقد الايجار الصادر منه إلى البائع والتسليم ، متى كان أساس هذا الحكم هو عقد الايجار المبنى على عقد البيع الوفائى الذى قضى ببطلانه . ومن ثم فانه يكون غير صحيح فى القانون ماقررته المحكمة من أن المشترى وفاء جابه البائع بنية التملك فى الدعوى المشار إليها كما يكون وضع يد المشترى على العقار موضوع الدعوى غير مقترن منذ بدايته بنيه التملك و إنما هو وضع يد عارض بسبب الرهن و لا يكسبه الملكية مهما طال الزمن وفقا للمادة 79 من القانون المدنى القديم و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب البائع تسليم العين موضوع الدعوى قد أخطأ فى تطبيق القانون و يتعين نقضه . ( الطعن رقم 176 سنة 20 ق ، جلسة 1952/10/16 ) ================================= الطعن رقم 0117 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1487 بتاريخ 17-11-1955 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد فقرة رقم : 2 لا يجوز الاعتداد فى اثبات وضع اليد بالحكم الصادر من محكمة الاشكال فى هذا الصدد ، ذلك لأن هذا القضاء بوصفه قضاء مستعجلا لا يتعرض للملكية و ليس من حقه الا أن يتحسسها بالقدر اللازم للفصل فى الطلب الوقتى المستعجل الذى يطلب منه و يقضى فيه بما لا يمس الموضوع . ================================= الطعن رقم 089 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 225 بتاريخ 14-03-1957 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد فقرة رقم : 1 تأجير ناظر الوقف للأطيان المملوكة للوقف هو عمل من الأعمال القانونية و هو لا يكفى لتوافر الركن المادى لحيازة الجزء المتنازع عليه من هذه الأطيان بل يجب لتوافره وضع اليد الفعلى على هذا الجزء . فإذا كان الثابت من تقرير الخبير على ما جاء بأسباب الحكم أن شخصا آخر غير مستأجر تلك الأطيان هو واضع اليد ماديا على الجزء المتنازع عليه و أنه لم يكن يدفع عنه إيجاراً لناظر الوقف و لا للمستأجر منه فإن القول بأن ناظر الوقف كان يضع يده على هذا الجزء لمجرد أنه يدخل فيما كان يؤجره للغير دون الثبت من وضع اليد الفعلى هو إستدلال غير سائغ قانوناً إذ العبرة بوضع اليد الفعلى لا بمجرد تصرف قانونى قد يطابق أو لا يطابق الحقيقة . ( الطعن رقم 89 سنة 23 ق ، جلسة 1957/3/14 ) ================================= الطعن رقم 0128 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 620 بتاريخ 24-06-1958 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد فقرة رقم : 4 متى كانت محكمة الموضوع قد أوضحت فى أسباب حكمها أنه لم تكن لمدعى الحيازة و لا لمورثه حيازة مقترنة بنية التملك مستندة فيما استندت إليه إلى أن المورث كان يستأجر أرض النزاع فإن فى هذا ما يعتبر ردا ضمنيا على ما يتمسك به مدعى الحيازة من تملكه تلك الأرض بالتقادم الطويل و بالتقادم القصير مع السبب الصحيح و حسن النية . ( الطعن رقم 128 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/6/24 ) ================================= الطعن رقم 0122 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 981 بتاريخ 08-11-1962 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد فقرة رقم : 3 لا شأن لنصوص الأمر العالى الصادر فى 9 سبتمبر سنة 1884 الخاص بتقرير الشروط التى تعطى بموجبها الأراضى غير المنزرعة ـــ التى تعتبر ملكاً للدولة ـــ و المادتين 8 و 57 من التقنين المدنى الملغى بإمكان تملك هذه الأراضى بالتقادم إذا إقتصرت نصوص الأمر العالى سالف الذكر على بيان الشروط التى تعطى بها الحكومة تلك الأراضى لمن يستصلحونها حتى تنتفع الدولة بما تفرضه عليها من الضريبة من بعد ، فهى إنما تنظم حالة نقل ملكية تلك الأراضى من الدولة إلى الأفراد بطريق التعاقد ، و أما المادة 57 من القانون المدنى القديم التى تنص على أنه لا يجوز وضع اليد على الأراضى الغير منزرعة المملوكة شرعاً " للميرى" إلا بإذن الحكومة فإنها لا تعنى بوضع اليد سوى وضع اليد المجرد عن المدة و المعروف فى إصطلاح القانون بالإستيلاء الذى يترتب عليه التملك الفورى و ليس وضع اليد المملك بمضى المدة . و يؤكد هذا النظر أولاً ـــ أن المشرع فى القانون المدنى القديم أورد ضمن أسباب كسب الملكية وضع اليد ، و مضى المدة الطويلة بإعتبار كلا منهما سبباً مستقلاً عن الآخر وأن لكل منهما أحكاماً خاصة و قد وردت فى المادة 57 سالفة الذكر ضمن أحكام الباب الخاص بالتملك بوضع اليد . ثانيا ـــ أن إقتضاء الحصول على إذن الحكومة فى حالة التملك بالتقادم ـــ كما يشترط الأمر العالى فى وضع اليد ـــ إنما يتعارض مع ما يوجبه القانون على من يريد التملك بهذا السبب من أن يظهر بمظهر المالك طوال المدة التى يتطلبها القانون لوضع يده ، و من ثم فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على توافر الشروط القانونية فى وضع يد المطعون عليه و سلفه مما تجعله بذاته سبباً للتملك فلا تثريب على الحكم إن لم يستظهر الشروط التى يتطلبها الأمر العالى سالف الذكر أو تتطلبها المادتان 8 و 57 من القانون المدنى القديم . ================================= الطعن رقم 0500 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 890 بتاريخ 25-06-1964 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد فقرة رقم : 1 التملك بوضع اليد واقعة متى توافرت شرائطها القانونية فإنها تكفى بذاتها سببا لكسب الملكية ، و ليس ما يمنع مدعى التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين إليه و تكون حيازته فى هذه الحالة امتدادا لحيازة سلفه البائع له . ( الطعن ر قم 500 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/6/25 ) ================================= الطعن رقم 0336 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 773 بتاريخ 17-06-1965 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد فقرة رقم : 1 المقصود بالهدوء الذى هو شرط للحيازة المكسبة للملكية ألا تقترن الحيازة بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها فإذا وضع الحائز يده هادئاً ، فإن التعدى الذى يقع أثناء الحيازة ويمنعه الحائز لا يشوب تلك الحيازة التى تظل هادئة رغم ذلك . ================================= الطعن رقم 0336 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 773 بتاريخ 17-06-1965 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد فقرة رقم : 2 مجرد توجيه إنذار إلى الحائز من منازعة لا ينفى قانوناً صفة الهدوء على الحيازة. ( الطعن رقم 336 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/6/17 ) ================================= الطعن رقم 0151 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 850 بتاريخ 20-04-1967 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد فقرة رقم : 4 ليس ثمة محل لبحث مدة وضع اليد متى إنتهى الحكم صحيحاً إلى إنتفاء نية التملك مما يفقد التملك بوضع اليد ركناً من أركانه القانونية . ================================= الطعن رقم 0065 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 741 بتاريخ 09-04-1968 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد فقرة رقم : 1 وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببا لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب إكتسابها و يعفى واضع اليد الذى يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته و صحة سندها . ================================= الطعن رقم 0111 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 803 بتاريخ 12-05-1970 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد فقرة رقم : 1 إنه و إن كانت الملكية حقا دائما لا يسقط أبدا عن المالك ، إلا أن من حق الغير كسب هذه الملكية إذا توافرت له الحيازة الصحيحة بالشرائط التى إستلزمها القانون . ================================= الطعن رقم 0387 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 175 بتاريخ 08-02-1973 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد فقرة رقم : 2 كف الحائز عن إستعمال حقه فى بعض الأوقات لسبب قهرى لا يفيد أن الحيازة متقطعة و لا يخل بصفة الإستمرار . ================================= الطعن رقم 0387 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 175 بتاريخ 08-02-1973 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد فقرة رقم : 3 العبرة - فى الحيازة - بالحيازة الفعلية ، و ليست بمجرد تصرف قانونى قد يطابق أو لا يطابق الحقيقة . ================================= الطعن رقم 0387 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 175 بتاريخ 08-02-1973 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد فقرة رقم : 4 متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى من الأسباب السائغة التى أوردها إلى أن مورث المطعون عليه قد حاز الأرض موضوع النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية بنية التملك و بصفة ظاهرة و مستمرة حتى تاريخ البيع الصادر منه للمطعون عليه فى سنة 1948 ، و أن عقد الإيجار الصادر من مصلحة الأملاك إلى المطعون عليه فى سنة 1943 لم ينفذ بالتسليم ، و كان هذا العقد حجة على المتعاقدين لا ينصرف أثره إلى المورث الذى لم يكن طرفاً فيه ، و لا يغير صفته و لا يجعل حيازته عرضية ، و هو لم يقترن بتسليم العين للمستأجر و حيازتها لحساب مصلحة الأملاك ، فلا يكون له تأثير على حيازة المورث الأصلية ، و تظل مع إستمرارها صحيحة ، لا هى عرضية وقتية ، و لا هى مفقودة أو مقطوعة و يترتب عليها أثرها فى كسب الملك ، و لا يحول العقد دون تمسك المستأجر بحق سلفه فى كسب الملك بالتقادم ، لأنه لا يدعى حيازة لنفسه على خلاف سنده ، و إنما يدعى بحق فى الحيازة اكتمل لسلفه ، و لا وجه للتحدى بإعترافه بالملكية لمصلحة الأملاك بمقتضى عقد الإيجار ، لأنه لا يملك النزول عن حق سلفه قبل إنتقاله إليه ، و كان الثابت أن مورث المطعون عليه باع الأرض المتنازع عليها إلى المطعون عليه بعقد مسجل بتاريخ 1948/4/13 و أن المطعون عليه تمسك بملكية البائع لهذه الأرض بالتقادم الطويل ، و لم يتمسك بحيازة يدعيها لنفسه على خلاف عقد الإيجار ، فإن الحكم إذ قضى بثبوت ملكية البائع بالتقادم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 0403 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1627 بتاريخ 23-11-1976 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد فقرة رقم : 5 وضع اليد بسبب وقتى معلوم غير أسباب التمليك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعتبر صالحاً للتمسك به إلا إذا حصل تغيير فى سببه يزيل عنه صفته الوقتية و هذا التغير لا يكون إلا بإحدى إثنتين ، أن يتلقى ذو اليد الوقتية ملك العين من شخص من الأغيار يعتقد هو أنه المالك لها و المستحق للتصرف فيها ، أو أن يجابه ذو اليد الوقتية مالك العين مجابهة ظاهرة صريحة بصفة فعلية أو بصفة قضائية أو غير قضائية تدل دلالة جازمة على أنه يزمع إنكار الملكية على المالك و الإستئثار بها دونه ، و هو ما تقضى به المادة 2/972 من القانون المدنى . ================================= الطعن رقم 0429 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 830 بتاريخ 30-03-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد فقرة رقم : 3 إذ واجه الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنين بإكتساب مورثهم - المشترى - الذى قضى بفسخ عقد شرائه ملكية أعيان النزاع بوضع اليد المدة الطويلة و إنتهى إلى أن حيازته لها كانت حيازة عرضية بنية التملك فلا تصلح غير مقترنة سبباً لكسب الملكية بالتقادم ، إذ أن وضع يده كان مستنداً إلى حقه فى حبس الأعيان المبيعة حتى يستوفى مقدم الثمن و قيمة الإصلاحات التى أجراها ، و كانت هذه الأسباب سائغة و تكفى لحمل قضائه ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور أو بمخالفة القانون فى غير محله . ( الطعن رقم 429 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/3/30 ) ================================= الطعن رقم 0927 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1706 بتاريخ 16-11-1978 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد فقرة رقم : 1 الحيازة التى تصلح أساساً لتملك المنقول أو العقار بالتقادم ، و إن كانت تقتضى القيام بأعمال مادية ظاهرة فى معارضة حق المالك على نحو لا يحمل سكوته فيه على محمل التسامح و لا يحتمل الخفاء أو اللبس فى قصد التملك بالحيازة ، كما تقتضى من الحائز الإستمرار فى إستعمال الشئ بحسب طبيعته و بقدر الحاجة إلى إستعماله . إلا أنه لا يشترط أن يعلم المالك بالحيازة علم اليقين ، إنما يكفى أن تكون من الظهور بحيث يستطيع بها . ================================= الطعن رقم 0825 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 539 بتاريخ 04-06-1979 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد فقرة رقم : 2 لما كان من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن وضع اليد المكسب للملكية بمضى المدة الطويلة هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع فله أن يستخلصه من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها أو من شهادة شاهد لم يؤد اليمين أمامه طالما كان إستخلاصة سائغاً . ================================= الطعن رقم 0447 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 202 بتاريخ 26-04-1979 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد فقرة رقم : 3 تنص المادة 952 من القانون المدنى على أنه " تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا إتفقا على ذلك و كان فى إستطاعه من إنتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الحق الواردة عليه الحيازة و لو لم يكن هناك تسليم مادى للشىء موضوع هذا الحق ، و تنص الفقرة الثانية من المادة 955 من القانون المذكور على أنه " و يجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازة سلفة فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر " و مفاد هذا أن إدعاء الخلف الخاص الملكية بالتقادم الطويل المدة بضم مدة حيازة سلعة يقتضى إنتقال الحيازة إلى الخلف على نحو يمكنه معه السيطرة الفعلية على الشىء و لو لم يتسلمه مادياً مع توافر الشرائط القانونية الأخرى لكسب الملكية بوضع اليد مدة خمسة عشر عاماً ، يستوى أن تكون كلها فى وضع يد مدعى الملكية أو وضع يد سلفة أو بالإشتراك بينهما . و إذا كان الطاعن و هو مشتر للمنزل محل النزاع بعقد عرفى لم يسجل بعد و لم يتسلمه فعلاً ، و قد إستند فى ملكيته إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بضم مدة حيازة سلفة ، لم يقدم ما يدل على إنتقال حيازتة المادية بتمكينه من الإستحواذ عليه ، فإن حيازته له تفقد عنصرها المادى ، و لا يكون هناك محل للقول بتملكه بهذا السبب . ( الطعن رقم 447 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/4/26 ) ================================= الطعن رقم 0537 لسنة 42 مكتب فنى 34 صفحة رقم 175 بتاريخ 11-01-1983 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد فقرة رقم : 2 من المقرر أن للبائعين وخلفهم أن يتمسكوا بوضع يدهم المدة الطويلة المكسبة - متى توافرت لهم شروطه - فى مواجهة من يدعى حقاً يعارضهم أياً كان سنده و هو ما يجعل بالتالى لخلفهم المشترى - مصلحة محققة فى رفع الدعوى بصحة و نفاذ عقد مشتراه ليكون الحكم الصادر فيها سنداً له فى ثبوت الملكية بوضع اليد بالتقادم المكسب خلفاً للبائعين له و مورثهم - و هو ما يجوز فى صحيح القانون - إعتباره سنداً ناقلاً للملكية وقابلاً للشهر عنه فضلاً عن كفايته بذاته سنداً صالحاً للإحتجاج به قبل من ينازعه فى ثبوت هذا الحق له أو يدعى عليه بأى حق يعارضه و تلك بدورها غاية تجيز إقامة الدعوى بصحة و نفاذ العقد و توجب قبولها . ( الطعن رقم 537 لسنة 42 ق ، جلسة 1983/1/11 ) ================================= الطعن رقم 2111 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1881 بتاريخ 25-11-1984 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد فقرة رقم : 3 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان مدعى الملكية قد عدل عن إدعائه الملكية بالعقد إلى إدعائة الملكية بوضع اليد المدة الطويلة فإنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى له بهذه الملكية بناء على العقد مع تنازله عن التمسك به . ================================= الطعن رقم 0732 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1127 بتاريخ 17-12-1985 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد فقرة رقم : 1 من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المدعى التملك بوضع اليد إذا أراد ضم مدة سلفة إلى مدته أن يبدى هذا الطلب أمام محكمة الموضوع و يثبت أن سلفه كان حائزاً حيازة توافرت لها الشروط القانونية ، و إذ كانت الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بتملكها أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة إستمراراً لوضع يد سلفها ، فإن ما تثيره بسبب النعى يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 1783 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 620 بتاريخ 29-05-1986 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد فقرة رقم : 4 مفاد المادتين 968 ، 2/388 من القانون المدنى أن أثر التقادم بأكتساب الحائز ملكية الشئ أو ألحق محل الحيازة لا يقع تلقائياً بقوة القانون ، و إنما يتوقف قيام هذا الأثر على إرادة الحائز فإن شاء تمسك به و إن شاء تنازل عنه صراحة أو ضمناً . ( الطعنان رقما 1783 ، 1965 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/5/29 ) ================================= الطعن رقم 1210 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 684 بتاريخ 28-02-1989 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد فقرة رقم : 1 إذا تمسك الشفيع بأنه إشترى العقار الذى يشفع به و حازه و إستوفت حيازته شرائطها المكسبة للملكية قبل البيع المشفوع فيه وجب على المحكمة التى تنظر طلب الشفعة أن تتحقق من توافر تلك الشرائط متى كان الشفيع لم يسجل سنده ، لأن إكتساب الملكية بالتقادم يغنيه عن هذا التسجيل ، لما كان ذلك و كان البين من محاضر أعمال الخبير أن الطاعنة تمسكت فيها بأنها وضعت يدها على الأطيان المشفوع بها منذ شرائها الحاصل بتاريخ 1955/11/1 و إستمرت منذ ذلك التاريخ فى ريها من الساقية الواقعة فى وقف ....... و قد تأيد ذلك بشهادة شاهديها و لم ينكر ملكيتها أحد من المطعون ضدهم أو يجادل فيها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه مع ذلك على قوله أن " عقد البيع العرفى المشار إليه لا ينقل ملكية الأطيان المشفوع بها إلى الطاعنة و حجب نفسه بذلك عن بحث إكتساب الطاعنة ملكية الأطيان المشفوع بها بالتقادم " فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 1210 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/2/28 ) ================================= الطعن رقم 2151 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 393 بتاريخ 25-05-1989 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد فقرة رقم : 4 إذا أقام المدعون الدعوى بطلب ثبوت ملكيتهم لعقار على سبب فى القانون هو إكتساب ملكيته بالحيازة التى إستطالت خمس عشرة سنة و دون بيان لأنصبتهم . فى هذه الملكية فإن تعيين هذه الأنصبة فيما بينهم يكون بالتساوى . ( الطعن رقم 2151 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/5/25 ) ================================= الطعن رقم 0100 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1102 بتاريخ 07-05-1936 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد فقرة رقم : 1 إن المادة 441 من قانون العدل و الإنصاف لا تخرج فى أحكامها عما جاء بالفقرة الأولى من المادة 65 من القانون المدنى فإن شروط إنطباق هذه المادة أساسها الغصب كما هو كذلك فى نص المادة 441 المذكورة . فإذا نفت المحكمة عن واضع اليد نية الغصب و إعتبرته حسن النية فلا إنطباق لأى من هاتين المادتين . على أن النزاع فيما زاده واضع اليد فى الموقوف من مثل بناء أو شجر إنما هو نزاع فى أمر مدنى صرف خاضع لأحكام القانون المدنى لا لأحكام الشريعة الغراء ( الطعن رقم 100 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/5/7 ) ================================= الطعن رقم 0021 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 23 بتاريخ 07-12-1939 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد فقرة رقم : 1 إذا تمسك مدعى الملكية بأنه تملك الأرض المتنازع عليها بوضع يده عليها مع السبب الصحيح المدة القانونية فندبت محكمة الدرجة الأولى خبيراً ليبحث صفة العقار هل هو من الأملاك العامة أو هو ملك خاص ، و ليسمع شهادة الشهود على وضع اليد فى الحالة الثانية، و قدم الخبير تقريره بما يشهد لمدعى بوضع يده ، ثم إنتقلت المحكمة إلى محل النزاع ، ثم حكمت بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعى بكافة الطرق القانونية وضع يده من تاريخ شرائه الأرض موضعاً مكسباً للملكية ، ثم ألغت محكمة الإستئناف هذا الحكم إستناداً إلى أن وضع اليد المدعى به منتف ، و أعتمدت فى ذلك على عناصر أخرى لم يتعرض لها الحكم الإبتدائى فى صدد قضائه بالإحالة إلى التحقيق ، بل كان تحدثه عنها فى مقام البحث فى صفة أرض النزاع ، فإن الحكم الإستئنافى إذ إكتفى بمناقشة هذه العناصر التى ليس فيها ما يغنى عن البحث فيما جاء بتقرير الخبير و أقوال الشهود بشأن وضع اليد يعتبر خالياً من الأسباب الصالحة للرد على أسباب الحكم الإبتدائى و إسقاط ما أسس عليه ، و يتعين إذن نقضه . ================================= الطعن رقم 0062 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 551 بتاريخ 25-01-1945 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد فقرة رقم : 1 إذا إدعى المشترى أنه تملك العقار بوضع اليد مع حسن النية و السبب الصحيح فلا يحتاج إثبات سوء نيته عند الشراء إلى دليل معين ، بل هذا جائز بجميع طرق الإثبات القانونية و منها القرائن ، و قد تكون هذه وحدها كافية فى الإثبات . فإذا كان من يدعى سوء نية المشترى قد ساق القرائن القائمة فى الدعوى الدالة على صحة دعواه و كانت هذه القرائن دالة فعلاً على سوء النية ، فإنه يكون من القصور أن يكتفى الحكم فى رده على تلك القرائن بمجرد القول بأن ظروف الحالة تدل على أن المشترى حين إشترى كان يعلم أنه يشترى من المالك الحقيقى . ( الطعن رقم 62 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/1/25 ) ================================= الطعن رقم 0063 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 151 بتاريخ 11-04-1946 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد فقرة رقم : 2 إذا دفع المدعى عليه دعوى تثبيت الملكية بتملكه الأرض المتنازع عليها بوضع اليد خمس سنوات بسبب صحيح و بحسن نية ، و قضت المحكمة للمدعى بتثبيت الملكية بناءً على ما إستخلصته من إعتراف المدعى عليه بعد تكامل مدة التقادم فى أوراق صادرة منه بملكية المدعى ، فقيام الحكم على هذا الإعتراف يغنيه عن الرد على الدفع بالتقادم ، إذ هذا الإعتراف هو بمثابة التنازل عن الحق فى التملك بالتقادم ، و مثل هذا التنازل ينتج أثره سواء أكان التقادم طويلاً أم كان قصيراً ، وفقاً للمادة 80 من القانون المدنى . ( الطعن رقم 63 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/4/11 ) ================================= الطعن رقم 0120 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 193 بتاريخ 10-10-1946 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد فقرة رقم : 4 إذا كان النزاع بين طرفى الخصومة يدور على وضع اليد فهذه واقعة مادية للمحكمة أن ترجع فى تحريها إلى ما بين يديها من عقود و أوراق ، و هى إذ تفعل ذلك إنما تفعله لتستمد من هذه العقود و الأوراق ما قد تفيده من دلالة على ثبوت وضع اليد أو نفيه ، أما وصف هذه العقود و تكييفها التكييف القانونى المؤثر فى حقوق أصحابها ، فهو إذ كان غير مطروح على المحكمة للفصل فيه و لا قيمة له فيما هى بصدده فخطؤها فيه لا يقدح فى سلامة الحكم . ================================= الطعن رقم 0124 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 271 بتاريخ 05-12-1946 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد فقرة رقم : 2 وضع اليد المكسب للملك هو وضع اليد الفعلى المستوفى عناصره القانونية . فإذا كانت المحكمة قد قضت بالملكية لمدعيها تأسيساً على وضع يده المكسب لها ، و إستخلصت وضع اليد من مجرد أن عقد البيع الذى صدر للمدعى قد ذكر فيه رفع يد البائع عن المبيع و نقل التكليف إلى إسم المشترى ، مع أن هذا ليس من شأنه أن يفيد بذاته حصول وضع اليد الفعلى و لا توافر أركانه المكونة له ، ثم كانت المحكمة من جهة أخرى لم تتعرض للرد على دلالة الأحكام التى قدمت إليها لإثبات صورية ذلك العقد زاعمة أن إثبات الصورية لا يكون إلا بالكتابة فى حين أن الطاعن بالصورية وارث و الوارث يعتبر من الغير بالنسبة إلى تصرفات المورث الضارة به ، فحكمها يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 124 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/12/5 ) ================================= الطعن رقم 0141 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 365 بتاريخ 27-02-1947 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بوضع اليد فقرة رقم : 1 المستفاد من نص المادة 76 من القانون المدنى أن الملكية إنما تكتسب بوضع اليد ذاته المستند إلى سبب صحيح لا بالسبب الصحيح . و المقصود بالسبب الصحيح فى هذا المقام هو التصرف الصادر من غير مالك . و لا عبرة بالإعتراض على هذا بأن حكمة التقادم هى تثبيت الملكيات ، و تثبيتها لا يقتضى تمليك الحائز إذا صدر إليه التصرف من غير مالك فحسب بل أيضاً تأمين الحائز مما يخل بملكيته من عيوب سند المتصرف - لا عبرة بهذا الإعتراض ، لأن عيوباً هذا شأنها لا تعدو أن تكون أسباباً للإبطال أو الفسخ ، و كلاهما إذا وقع فإنه يقع بأثر رجعى ينسحب إلى تاريخ سند المتصرف بحيث يعتبر هذا السند كأنه لم يكن و يعتبر التصرف الذى صدر منه إلى الحائز صادراً من غير مالك .




الحيازة فى المنقول

الطعن رقم 0056 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 482 بتاريخ 04-02-1954 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الحيازة فى المنقول فقرة رقم : 1 لما كانت الحيازة فى المنقول دليلا على الملكية فان ثمة قرينة قانونية تقوم لمصلحة الحائز من مجرد حيازته للمنقول على وجود السبب الصحيح و حسن النية إلا إذا ثبت عكس ذلك . و إذن فمتى كان الثابت أن المنقولات المتنازع عليها كانت فى حيازة زوجة الطاعن قبل وفاتها عن طريق الوهبة و ظلت فى منزل الزوجية إلى أن وقع عليها الحجز من المطعون عليه الأول ، و كانا لحم المطعون فيه إذ قضى بعدم أحقية الطاعن فى نصيبه فى هذه المنقولات أقام قضاءه على أنها مملوكة للمطعون عليه الأول لأنه شرط الاحتفاظ بملكيتها حتى يوفى إليه ثمنها كاملا وأن له أن يستردها تحت يد كائن من كان دون أن يعتد بقرينة الحيازة التى ثبت توافرها لمورثة الطاعن قبل وفاتها فان هذا الحكم يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 56 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/2/4 ) ================================= الطعن رقم 0356 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1114 بتاريخ 12-05-1966 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الحيازة فى المنقول فقرة رقم : 1 متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما قرره من ثبوت قيام عقد بين الطاعنة والمطعون ضده الأول " مستغل الكتاب " بصفته الشخصية لابصفته نائباً عن المطعون ضده الثانى " المؤلف" من مقتضاه إلزام الطاعنة بتوزيع نسخ الكتاب الذى تسلمته من المطعون ضده الأول وأن ترد إليه ما تبقى منه بغير توزيع وكان الظاهر أن مقصود الحكم من إستناده إلى قاعدة الحيازة فى المنقول سند الملكية هو أن المطعون ضده الأول كان حائزاً لنسخ الكتاب المطبوعة بإعتبارها منقولاً مادياً يجوز حيازته لاحيازة حق المؤلف عليها فإن الحكم لايكون قد حالف القانون . ================================= الطعن رقم 1424 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 482 بتاريخ 05-02-1979 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الحيازة فى المنقول فقرة رقم : 1 بيع المحل التجارى بمحتوياته و مقوماته بما فى ذلك حق الإيجار يعتبر بيع منقول و تسرى فى شأنه الماده 1/976 من التقنين المدنى التى تنص على أن من حاز منقولاً بسبب صحيح و توافرت لديه حسن النية وقت حيازته يصبح مالكاً له. ================================= الطعن رقم 0293 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1093 بتاريخ 12-04-1980 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الحيازة فى المنقول فقرة رقم : 5 المقرر بحكم المادتين 204 و 932 من القانون المدنى أن ملكية المنقول المعين بذاته تنتقل إلى المشترى بمجرد التعاقد و دون توقف على تسليمه إليه ، مما مؤداه و على نحو ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمادة 932 أنه إذا قام بائع هذا المنقول بعد ذلك ببيعه مرة أخرى إلى مشتر ثان فإن الملكية تبقى مع هذا للمشترى الأول إلا أن يكون البائع قد قام بتسليم المنقول إلى المشترى الثانى ، و كان هذا الأخير حسن النية و لا يعلم بسبق التصرف فى المنقول إلى المشترى الأول ، فإن الملكية تنتقل فى هذه الحالة إلى المشترى الثانى لا عن طريق العقد بل عن طريق الحيازة و هى فى المنقول سند ملكية الحائز ، لما كان ذلك ، و كان الثابت بالعقد موضوع التداعى أن المطعون عليه الثانى باع المنقولات المبينة إلى المطعون عليه الأول على أن يتم تسليمها إليه عند دفع باقى الثمن فى موعد غايته 1976/4/1 و كان الثابت بالعقد الصادر من المطعون عليه الثانى ذاته إلى الطاعنة بتاريخ 1976/1/28 أنه باع إليها المنقولات عينها و أقر بقبض ثمنها و قام بتسليمها إليها ، و إذ خلت الأوراق مما يدل على علم الطاعنة بالتصرف السابق الحاصل للمطعون عليه الأول ، فإنها تكون قد إكتسبت ملكية هذه المنقولات عن طريق الحيازة المقترنة بحسن النية . ( الطعن رقم 293 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/4/12 ) ================================= الطعن رقم 0436 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2246 بتاريخ 08-12-1981 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الحيازة فى المنقول فقرة رقم : 2 إذ كانت ملكية المنقول تنتقل إلى المشترى بمجرد تمام البيع و كان بيع ثمار الحدائق واقع على منقول مآلاً و كان من آثار عقد الإيجار إستحقاق المستأجر لمنفعة العين المؤجرة - فيمتلك الثمرات خلال مدة العقد . ================================= الطعن رقم 1747 لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1637 بتاريخ 20-11-1983 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الحيازة فى المنقول فقرة رقم : 6 لئن كان بيع المحل التجارى بمحتوياته و مقوماته بما فى ذلك حق الإيجار يعتبر بيع منقول و تسرى فى شأنه المادة 1/976 من القانون المدنى ، إلا أن النص فى هذه المادة على أن " من حاز منقولاً أو حقاً عينياً على منقول أو سند لحماله فإنه يصبح مالكاً له إذا كان حسن النية وقت حيازته "يدل على أنه لتطبيق هذه القاعدة فى المنقول يتعين أن تنتقل حيازة المنقول بسبب صحيح و أن يكون الحائز قد تلقى الحيازة و هو حسن النية من غير مالك إذ التصرف لا ينقل الملكية ما دام قد صدر من غير مالك و لكن تنقلها الحيازة فى هذه الحالة و تعتبر سبباً لكسب ملكية المنقول ، أما إذا كان التصرف صادراً من مالك المنقول امتنع تطبيق القاعدة لأن التصرف هو الذى يحكم العلاقة بين المالك و المتصرف إليه ، و لما كان فى البيع بالمزاد يعتبر المدين فى حكم البائع و الراسى عليه المزاد فى حكم المشترى ، لما كان ذلك ، و كان البين من أوراق الدعوى أن الراسى عليه المزاد قد تلقى حيازة المنقولات الراسى مزادها عليه من مالك - هو المدين مورث الطاعنين - فإنه لا يجوز له التمسك بقاعدة الحيازة سند الملكية فى هذا المقام و لا تصلح سنداً لكسب ملكية المنقولات المتنازع عليها و يبقى بعد ذلك البيع كتصرف جبرى هو الذى يحكم علاقة طرفيه ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه - قد إنتهى صحيحاً إلى بطلان إجراءات البيع و من مقتضى ذلك عودة الطرفين [ المدين و الراسى عليه المزاد ] إلى الحالة التى كانا عليها قبل رسو المزاد أى بقاء ملكية المنقولات للمدين و ورثته من بعده [ الطاعنين ] فإن قضاءه برفض طلب رد المنقولات بالحيازة القائمة على السبب الصحيح و حسن النية يكون قد خالف القانون . ================================= الطعن رقم 0561 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 959 بتاريخ 09-12-1986 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الحيازة فى المنقول فقرة رقم : 1 يدل نص المادتين 965 ، 977 من القانون المدنى على أن حق حائز الشئ المسروق فى أن يطلب ممن يسترده منه أن يعجل له الثمن الذى دفعه ، رهين بأن يكون هذا الحائز حسن النية ، و إن مناط إعتباره كذلك ، أن يجهل أنه يعتدى بحيازته على حق الغير ، و ألا يكون جهله هذا ناشئاً عن خطأ جسيم ، و إلا وجب إعتباره سيئ النية و إمتنع عليه حق المطالبة بتعجيل ما يكون قد دفعه من ثمن . ( الطعن رقم 561 لسنة 53 ق ، جلسة 1986/12/9 ) ================================= الطعن رقم 1834 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 164 بتاريخ 21-05-1990 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الحيازة فى المنقول فقرة رقم : 3 من المقرر - أن الحيازة فى المنقول أصلاً سند الملكية و أن المشترى حسن النية يملك المنقول بالحيازة ، و أن حق الإمتياز - و على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 1133 من التقنين المدنى - لا يحتج به على من حاز منقولاً بحسن نية . ( الطعن رقم 1834 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/5/21 ) ================================= الطعن رقم 0107 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 327 بتاريخ 30-01-1947 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الحيازة فى المنقول فقرة رقم : 1 الحيازة لا تعتبر سنداً للملك فى المنقول - وفق ما هو مقرر فى المادتين 607 و 608 من القانون المدنى - إلا إذا كانت فعلية بنية التملك بريئة من شائبة الغموض و اللبس . و هى لا تكون فعلية إلا إذا ترتب عليها وجود الشئ المحوز فى مكنة الحائز و تحت تصرفه ، و لا تكون بنية التملك إلا إذا كان الحائز أصيلاً يحوز لنفسه لا لغيره ، و لا تكون بريئة من اللبس و الغموض إلا حيث تخلص ليد واحدة لا تخالطها يد سواها مخالطة تثير الشك فى إنفرادها بالتسلط على الشئ و التصرف فيه .




الدفع بالتقادم

الطعن رقم 0111 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 722 بتاريخ 03-12-1959 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم فقرة رقم : 4 التقادم فى الضرائب و الرسوم لا يقوم على قرينه الوفاء و إنما يقوم على عدمإارهاق المدين و إثقال كاهله بتراكم الديون عليه ، و إذن فليس فى القانون ما يمنع من التمسك بتقادم الرسوم المطالب بها رغم المنازعه فى الإلتزام بها و لامتناع عن دفعها . ================================= الطعن رقم 0531 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 706 بتاريخ 24-05-1962 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم فقرة رقم : 3 الدفع بالتقادم لايتعلق بالنظام العام و ينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام . و لا يغنى عن ذلك طلب الحكم برفض الدعوى كما لا يغنى عنه التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه و أحكامه . ================================= الطعن رقم 0025 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1078 بتاريخ 29-11-1962 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم فقرة رقم : 1 مفاد نصوص المواد 374 و 375 و 377 من القانون المدنى التى بينت مدد التقادم و مبدأ سريانه و أسباب الوقف و الإنقطاع ، إن القانون المدنى ـــ فى خصوم التقادم ـــ لم يجتزىء فيما بينه من حالات التقادم بحالات خاصة بالأفراد بل تناول حالات أخرى تعتبر من روابط القانون العام كما هو الحال فى المرتبات و المهايا و الأجور و المعاشات المستحقة للموظفين و الضرائب و الرسوم ، و من ثم فإن الأصل أن ديون الدولة قبل الغير و ديون الغير قبل الدولة تخضع لقواعد التقادم الواردة فى القانون المدنى ما لم يوجد تشريع خاص يقضى بغير ذلك . و لما كانت المادة 387 من القانون المدنى بما تنص عليه من أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها بل يجب التمسك به من كل ذى مصلحة ، قد أتت بحكم عام و دلت على أن التقادم لا يعتبر متعلقاً بالنظام العام و كان لم يصدر تشريع على خلاف هذا الأصل فإن الطاعنة [ وزارة المالية ] إذ لم تتمسك بالتقادم أمام محكمة الموضوع فلا يصح لها - سواء كان تكييف المبلغ المطالب به بأنه تعويض أو مرتب - أن تتمسك بالتقادم لأول مرة أمام محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0002 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1152 بتاريخ 30-11-1965 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم فقرة رقم : 3 متى تمسك الطاعن - فى إعتراضه على قائمة شروط البيع - أمام المحكمة الإبتدائية بسقوط الدين بالتقادم فإن ذلك مما يدخل الفوائد فى عموم إعتراضه بإعتبارها من ملحقات الدين وبالتالى ينتقل النزاع بشأن سقوطها بالتقادم إلى محكمة الإستئناف . ================================= الطعن رقم 0231 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1170 بتاريخ 18-05-1966 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم فقرة رقم : 1 الدفع بالتقادم هو دفع موضوعى يجوز إبداؤه فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولأول مرة فى الإستئناف والنزول عنه لا يفترض ولا يؤخذ بالظن . ( طعن رقم 231 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/5/18 ) ================================= الطعن رقم 0149 لسنة 30 مكتب فنى 19 صفحة رقم 689 بتاريخ 02-04-1968 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم فقرة رقم : 3 إن المادة 1/387 من القانون المدنى إذ نصت على أنه ,, لا يجوز للمحكمة أن تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو طلب دائنيه أو أى شخص له مصلحة فيه و لو لم يتمسك به المدين ،، فقد أفادت بذلك أن إبداء الدفع بالتقادم المسقط قاصر على من له مصلحة فيه . و لا ينتج هذا الدفع أثره إلا فى حق من تمسك به . و أنه و إن جاز للمدين المتضامن طبقا للمادة 292 من القانون المدنى أن يدفع بتقادم الدين بالنسبة إلى مدين متضامن آخر بقدر حصة هذا المدين إلا أنه إذا أبدى أحد المدينين المتضامنين هذا الدفع فإن أثره لا يتعدى إلى غيره من المدينين المتضامنين الذين لم يتمسكوا به . ================================= الطعن رقم 0094 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 211 بتاريخ 17-02-1972 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم فقرة رقم : 2 إنه و إن كان من الجائز حمل عدم التمسك بالتقادم محمل النزول الضمنى عنه وفقاً للظروف ، إلا أنه يشترط لصحة ذلك أن يكون الإستخلاص مستمدا من دلالة واقعية ، نافية لمشيئة المتمسك به ، و إذ كان إستخلاص النزول الضمنى عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه مما يستقل به قاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك من محكمة النقض ما دام إستخلاصه سائغاً ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، و يكون النعى على الحكم بهذا السبب على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0098 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 577 بتاريخ 30-03-1972 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم فقرة رقم : 2 إستخلاص النزول الضمنى عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه مما يستقل به قاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك من محكمة النقض ، ما دام إستخلاصه سائغا . ================================= الطعن رقم 0349 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 429 بتاريخ 18-02-1975 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم فقرة رقم : 1 إستخلاص النزول عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع و لا معقب على رأيه فى ذلك من محكمة النقض ما دام إستخلاصه سائغاً . ================================= الطعن رقم 0349 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 429 بتاريخ 18-02-1975 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم فقرة رقم : 3 لما كان يبين من الإطلاع على الطلب الذى قدمه الطاعنون إلى المطعون عليه أنهم بعد أن أشاروا فيه إلى أن الحكم المنفذ قد سقط بالتقادم أبدوا رغبتهم فى دفع الدين المحكوم به و مصاريفه دون الفوائد ، و كان مقتضى هذه العبارة أن الطاعنين يتمسكون بالتقادم بالنسبة للفوائد فإن الحكم المطعون فيه إذ إستخلص من العبارة المذكورة أن النزول عن التقادم يشمل الفوائد و قضى برفض دعوى الطاعنين ببراءة ذمتهم منها فإنه قد إنحرف عن المعنى الظاهر للعبارة سالفة الذكر مما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 349 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/2/18 ) ================================= الطعن رقم 0031 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1221 بتاريخ 17-06-1975 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم فقرة رقم : 2 حسب المحكمة أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تبحث شرائطه القانونية و منها المدة بما يعترضها من إنقطاع إذ أن حصول الإنقطاع يحول دون إكتمال مدة التقادم مما يقتضى التثبت من عدم قيام أحد أسباب الإنقطاع و من ثم يكون للمحكمة و لو من تلقاء نفسها أن تقرر بإنقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى لقيام سببه . ( الطعن رقم 31 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/6/17 ) ================================= الطعن رقم 0093 لسنة 39 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1810 بتاريخ 15-12-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم فقرة رقم : 2 التقادم لا يتعلق بالنظام العام و يجب التمسك به أمام محكمة الموضوع ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين لم يتمسكوا أمام محكمة الموضوع بتقادم دعوى البطلان ، فإنه لا يقبل منهم التمسك بالتقادم لأول مرة أمام هذه المحكمة . ================================= الطعن رقم 0350 لسنة 40 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1378 بتاريخ 07-06-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم فقرة رقم : 3 إذ كانت الدعوى الحالية قد رفعت فى 1966/6/16 لمطالبة الطاعن بالتعويض عن إلغاء ترخيص السيارة - المملوكة للمطعون عليه الأول - المودعة لديه إذ سلم لوحاتها المعدنية إلى المطعون عليه الثانى و تمكن بذلك من إلغاء الرخص ، كما أن إمتناعه عن رد السيارة و أستمراره فى حبسها أدى إلى الحيلولة دون التقدم بها إلى قلم المرور لإعادة الترخيص لتسييرها و إستغلالها و من ثم فإن الدعوى بهذه الصورة تكون ناشئة عن عقد الوديعة لأن مسئولية الوديع تنشأ عن إلتزامه قانوناً برد الوديعة عيناً للمودع متى طلب منه ذلك . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بالتقادم بناء على ما إنتهى إليه من أن التقادم قد وقف سريانه طيلة المدة التى إستغرقها الفصل فى النزاع بين الطرفين فى الدعوى الأولى حول قيام عقد الوديعة و حق الطاعن فى حبس السيارة المودعة لديه و الذى لم يحسم نهائياً إلا فى 1966/2/26 ، و كان ما إستخلصه الحكم من قيام مانع لوقف التقادم فى الدعوى الحالية سائغاً و يكفى لحمله ، و إذ قدمت صحيفة الدعوى إلى قلم المحضرين فى 1966/6/16 أى قبل انقضاء مدة التقادم ، فإن النعى يكون فى غير محله . ================================= الطعن رقم 0121 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1420 بتاريخ 11-06-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم فقرة رقم : 1 إذ كانت هيئة التأمينات الإجتماعية - المطعون ضدها - تستند فى مطالبة الطاعن بالمبلغ الذى طلب إعفائه منه إلى ما تفرضه فى جانبه أحكام التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 من إلتزامات بإعتباره رب العمل ، و كانت هذه الإلتزامات ناشئة عن ذلك القانون مباشرة و ليس مصدرها عقد العمل و كان التقادم المنصوص عليه فى المادة 688 من القانون المدنى هو تقادم خاص بالدعاوى الناشئة عن عقد العمل راعى المشرع فيه ملاءمة إستقرار الأوضاع المترتبة على هذا العقد و المؤدية إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل و العامل على السواء ، فلا يسرى على تلك الإلتزامات و إنما تسرى فى شأن تقادمها القواعد العامة للتقادم . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بالتقادم المستند إلى تلك المادة لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 121 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/6/11 ) ================================= الطعن رقم 070 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1323 بتاريخ 30-05-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم فقرة رقم : 5 إذ كان الحكم بقبول الدفع بالتقادم و هو قضاء فى أصل الدعوى ينقضى به الإلتزام فإن لازم ذلك هو القضاء برفض الدعوى و من ثم فلا تناقض بين ما إنتهى إليه الحكم فى أسبابه من قبول الدفع بالتقادم و بين قضائه فى منطوقه برفض الدعوى . ( الطعن رقم 70 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/5/30 ) ================================= الطعن رقم 01148 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1931 بتاريخ 24-06-1981 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام و إذا ما أريد التمسك بنوع من أنواع التقادم فينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة لا تحتمل إلابهام و لا يغنى عن ذلك التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه و أحكامه . و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة دفعت بسقوط حق المطعون ضده فى المطالبة بالتعويض إعمالاً لحكم المادة 180 من القانون المدنى على أساس تكييف الدعوى بأنها دعوى تعويض عن الإثراء بلا سبب فإذا كانت المحكمة و هى بسبيل إعطاء الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح بما لها من سلطة فهم الواقع فيها قد قطعت بعدم صحة هذا التكييف بقولها " أن الدعوى لم تقم على نظرية الإثراء بلا سبب و إنما قامت نتيجة حرمان المستأنف عليه " المطعون ضده " من ريع أطيان مملوكة له بسبب تصرف خاطئ للهيئة العامة للإصلاح الزراعى " و قضت برفض الدفع بالتقادم الوارد فى المادة 180 من القانون المدنى فلا عليها بعد هذا أنها لم تبحث مدى إنطباق تقادم آخر منصوص عليه فى مادة أخرى لم تتمسك به الطاعنة أمامها لأن لكل تقادم شروطه و أحكامه . ( الطعن رقم 1148 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/6/24 ) ================================= الطعن رقم 0977 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2452 بتاريخ 28-12-1981 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 383 من القانون المدنى أن حسب محكمة الموضوع و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية و منها المدة بما يعترضها من إنقطاع إذ أن حصول الإنقطاع يحول دون إكتمال مدة التقادم ، مما يقتضى التثبت من عدم قيام أحد أسباب الإنقطاع و من ثم يكون للمحكمة - و لو من تلقاء نفسها - أن تقرر بإنقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه و المقرر أن تقديم عريضة أمر الأداء يعتبر قاطعاً للتقادم . ================================= الطعن رقم 0978 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 175 بتاريخ 09-01-1984 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم فقرة رقم : 1 البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده تمسك بالسبب الثالث من أسباب الإستئناف بسقوط حق الطاعن فى المطالبة بقيمة السندين بالتقادم الخمسى بعد أن تمسك بالسبب الأول بالتقادم العادى بالنسبة للسند المؤرخ 1966/1/1 و إذ خلت أوراق الطعن مما يفيد تنازله صراحة أو ضمناً عن التمسك بالتقادم الخمسى بالنسبة لهذا السند فإنه يعتبر مطروحاً على المحكمة و إذ لم يقدم الطاعن رفق طعنه صورة من مذكرة المطعون ضده المنوه عنه بسبب النعى حتى تتحقق المحكمة من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه فى خصوص تنازل المطعون ضده عن الدفع بالتقادم الخمسى فإن نعيه يكون عارياً عن الدليل و غير مقبول . ================================= الطعن رقم 0357 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1272 بتاريخ 31-12-1985 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم فقرة رقم : 2 الحكم بقبول الدفع بالتقادم أو تأييد الحكم القاضى بذلك هو قضاء فى أصل الدعوى ينقضى به الإلتزام مما يتساوى فى نتيجته مع القضاء برفض الدعوى . ================================= الطعن رقم 1771 لسنة 50 مكتب فنى 37 صفحة رقم 802 بتاريخ 27-10-1986 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم فقرة رقم : 2 الدفع بإنقضاء الحق فى رفع الدعوى بمضى سنتين و المنصوص عليه فى المادة 142 من القانون رقم 79 لسنة 1975 . دفع موضوعى تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها بالفصل فيه . لما كان ذلك فإن المحكمة الإستئنافية يتعين عليها أن تتصدى للنزاع . ================================= الطعن رقم 2949 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 699 بتاريخ 11-03-1991 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم فقرة رقم : 1 لما كان المقرر أن التقادم لا يتعلق بالنظام العام و يجب التمسك به أمام محكمة الموضوع ، و كانت الطاعنة لا تمارى فى إنها لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط دعوى المطعون ضده الأول بالتقادم ، فإنه لا يقبل منه التمسك بالتقادم لأول مرة أمام هذه المحكمة .



الفرق بين دعاوى الملكية و دعاوى الحيازة

الطعن رقم 0357 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 517 بتاريخ 12-04-1956 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الفرق بين دعاوى الملكية و دعاوى الحيازة فقرة رقم : 2 المقصود بدعوى أصل الحق التى نص فى المادة 48 من قانون المرافعات على عدم جواز الجمع بينها و بين دعاوى الحيازة - هو دعوى الملكية أو أى حق آخر متفرع منها . ( الطعن رقم 357 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/4/12 ) ================================= الطعن رقم 0463 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1185 بتاريخ 05-11-1974 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الفرق بين دعاوى الملكية و دعاوى الحيازة فقرة رقم : 1 النص فى المادة 1/48 من قانون المرافعات السابق على أنه " لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق و إلا سقط إدعاؤه بالحيازة " يدل على أنه لايجوز للمدعى أن يجمع بين دعوى الحيازة و دعوى أصل الحق ، يستوى فى ذلك أن يطالب فى دعوى الحيازة ذاتها بموضوع الحق أو أن يرفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى الملكية ، وذلك لإعتبارات قدرها المشرع هى إستكمال حماية الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق ، ويبقى هذا المنع قائماً ما دامت دعوى الحيازة منظورة وإلا سقط حق المدعى فى الإدعاء بالحيازة . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أنه كان يتعذر على الشركة المطعون عليها الثانية [ المدعية فى دعوى الحيازة ] أن ترفع دعوى الملكية طوال المدة التى نظرت فيها دعوى الحيازة بسبب عدم جواز الجمع بين الدعويين مما يعتبر مانعاً يوقف سريان التقادم المكسب للملكية ، عملاً بحكم المادة 1/382 من القانون المدنى ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . ================================= الطعن رقم 0161 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1108 بتاريخ 02-12-1982 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الفرق بين دعاوى الملكية و دعاوى الحيازة فقرة رقم : 1 من المقرر وفقاً لصريح الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها و بين المطالبة بالحق و إلا سقط إدعاؤه بالحيازة ، و هذا السقوط مرده أن إلتجاء المدعى لرفع الدعوى بأصل الحق حين يقع إعتداء على حيازته يعد تسليماً ضمنياً بحيازة خصمه و تنازلاً عن الحماية التى قررها القانون لها بما يستتبع أن يكون هذا السقوط مترتباً على مجرد رفع الدعوى بأصل الحق و لو أعقبه ترك الخصومة فيها ، ما لم يكن العدوان على الحيازة قد وقع من بعد رفع دعوى أصل الحق فحينئذ يجوز للحائز أن يرفع دعوى الحيازة مع قيام الدعوى بأصل الحق . ( الطعن رقم 161 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/12/2 ) ================================= الطعن رقم 1516 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 470 بتاريخ 14-02-1989 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الفرق بين دعاوى الملكية و دعاوى الحيازة فقرة رقم : 1 لما كانت دعوى الحيازة التى لا يجوز الجمع بينها و بين المطالبة بالحق و إلا سقط الإدعاء بالحيازة طبقاً لنص المادة 44 من قانون المرافعات هى تلك التى ترفع من الحائز على المعتدى نفسه ، و كان المطعون ضده الأول قد قصر طلباته أمام محكمة أول درجة على طلب إسترداد الحيازة ، ثم طلب فى الإستئناف - إحتياطياً و بالنسبة للمؤجر فقط ، الحكم بصحة و نفاذ عقد الإيجار فإنه لا يكون قد جمع بالنسبة لمورث الطاعنين بين دعوى الحيازة و بين الدعوى بالحق . ================================= الطعن رقم 2573 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 147 بتاريخ 10-01-1990 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الفرق بين دعاوى الملكية و دعاوى الحيازة فقرة رقم : 1 النص فى المادة 1/44 من قانون المرافعات يدل على أن المناط فى سقوط الحق فى دعوى الحيازة ، هو قيام المدعى برفع دعوى الحق ، إذ يعتبر المدعى برفعه لهذه الدعوى متنازلاً عن دعوى الحيازة ، و لا يعنى ذلك أنه يمتنع عليه تقديم أوجه الدفاع و الأدلة المثبتة لتوافر صفته أو توافر أوصاف الحيازة التى يحميها القانون ، و لو كانت هذه الأدلة تتعلق بأصل الحق ، طالما أن الهدف منها هو إثبات توافر شروط الحيازة فى جانبه ، و لم يطلب الفصل فى موضوع الحق ذاته . ================================= الطعن رقم 0004 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 92 بتاريخ 17-03-1932 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الفرق بين دعاوى الملكية و دعاوى الحيازة فقرة رقم : 1 الفارق بين دعوى الملكية و دعوى وضع اليد أن الأولى منهما ترمى إلى حماية حق الملكية و ما يتفرع عنه من الحقوق العينية الأخرى بطريقة مباشرة و البحث فيها يتناول حتماً أساس هذا الحق و مشروعيته ، و لمن من الخصوم هو فى الواقع . أما الثانية فلا يقصد منها إلا حماية وضع اليد فى ذاته بصرف النظر عن أساسه و مشروعيته . و لا يغير من طبيعة دعوى الملكية ما قد يجئ على لسان المدعين من أن المدعى عليهم متعرضون لهم ، و لا ما يجئ على لسان المدعين من أنهم هم الواضعون اليد المدة الطويلة متى كان مقصود الطرفين من الدعوى إنما هو تقرير الملك لمن يثبت له منهما الحق فيه . فإذا كانت الدعوى مرفوعة بقصد تقرير ملك المدعين للعين التى إشتروها فهى دعوى ملك و ان جاء على لسان المدعين أن المدعى عليهم متعرضون لهم أو جاء على لسان المدعى عليهم أنهم هم الواضعون اليد عليها المدة الطويلة . و الحكم الصادر فى هذه القضية من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض . ( الطعن رقم 4 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/3/17 ) ================================= الطعن رقم 0011 لسنة 09 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 606 بتاريخ 15-06-1939 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الفرق بين دعاوى الملكية و دعاوى الحيازة فقرة رقم : 1 إن دعوى الملكية تختلف عن دعوى وضع اليد فى أن الأولى ترمى إلى حماية حق الملكية و الحقوق العينية المأخوذة منه بطريق مباشرة ، و يتناول البحث فيها حتماً أساس الحق المدعى به و مشروعيته . أما الثانية فليس الغرض منها إلا حماية وضع اليد من حيث هو بغض النظر عن كنه أساسه و عن مشروعيته . فإذا رفعت الدعوى بطلب إزالة ماسورة وضعها المدعى عليه فى الطريق ، و أسست على ملكية المدعى لهذا الطريق ، فدفعها المدعى عليه بأنه مالك لجزء من هذا الطريق ، و حققت المحكمة فى ملك الطريق و أثبتته للمدعى ، فإن هذه الدعوى هى دعوى ملكية ، و لا يغير من طبيعتها أن المدعى لم يطلب فيها الحكم بالملك و لا بالإرتفاق و لا بنفيه إذ أن طلبه إزالة الماسورة إنما هو منتزع من حقه فى الملك لا من حقه فى وضع اليد الذى لم يتعرض لطلب حمايته . و لذلك فلا يجوز الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر فى هذه الدعوى من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية . ( الطعن رقم 11 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/6/15 ) ================================= الطعن رقم 0060 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 266 بتاريخ 24-02-1944 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الفرق بين دعاوى الملكية و دعاوى الحيازة فقرة رقم : 3 من المقرر قانوناً أنه لا يجوز البحث فى الملك و فى وضع اليد و لا القضاء فيهما فى وقت واحد و لو كان أمام محكمتين مختلفتين ، و أنه إذا رفعت دعوى الملك أولاً و فصل فيها فلا يصح بعد ذلك رفع دعوى اليد ، لأن القضاء فى الملك يكون شاملاً لها . ( الطعن رقم 60 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/2/24 )


القيود الواردة على حق الملكية

الطعن رقم 0446 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 810 بتاريخ 21-12-1961 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : القيود الواردة على حق الملكية فقرة رقم : 1 تقييد وزارة التموين للشركة الطاعنة - التى تعاقدت معها على أن تستورد لحسابها قمحا لتنتج منه دقيقا من النوع الفاخر كى تبيعه الطاعنة بالأسعار المحددة - فى التصرف فى القمح و الدقيق طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945 والقرار 359 سنة 1947 لا ينفى ملكية الشركة الطاعنة للقمح لأن فرض قيود قانونية أو اتفاقية على حق الملكية لا يؤثر على بقاء هذا الحق وقيامه . ================================= الطعن رقم 0253 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1130 بتاريخ 13-12-1962 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : القيود الواردة على حق الملكية فقرة رقم : 1 مؤدى نصوص القرارين الوزاريين رقمى 504 لسنة 1945 و 113 لسنة 1952 أن السكر المستورد غير المخصص للإستهلاك العائلى أصبح من تاريخ العمل بالقرار رقم 113 لسنة 1952 فى 1952/9/4 غير خاضع للإستيلاء المنصوص عليه فى القرار رقم 504 لسنه 1945 و الذى يجعله مملوكاً للحكومة ، و لما كانت هذه السلعة تصل الى يد التجار عن طريق بيعها لهم من بنك التسليف مقابل ثمن يدفعونه فإنهم يتلقون ملكيتها كمشترين و يكون لهم التصرف فيها كمالكين و لا ينفى ملكيتهم لهذه السلعة فرض سعر جبرى لها عند تداولها بالبيع لأن فرض مثل هذا القيد ليس من شأنه أن يؤثر على قيام حق الملكية و بقائه. ( الطعن رقم 253 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/12/13 ) ================================= الطعن رقم 0056 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 247 بتاريخ 04-02-1969 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : القيود الواردة على حق الملكية فقرة رقم : 3 تقييد حق الملكية بقيود إنفاقية أو قانونية تنظمها تشريعات خاصة مراعاة للمصلحة العامة ، أمر جائز لا يؤثر على بقاء حق الملكية و قيامه مؤدى ذلك - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو تكييف العلاقة بين وزارة التموين و أصحاب مطاحن الحبوب على أساس أن يعتبر العقد الذى يربطهما عقد بيع ناقل لملكية الحبوب لأصحاب المطاحن الذين يقومون بطحنها لحسابهم و بيعا دقيقا بالسعر الجبرى . فإذا إنتهت عمليتهم بربح أو خسارة فإنهم يتحملون نتيجتها . ( الطعن رقم 56 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/2/4 ) ================================= الطعن رقم 0469 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 110 بتاريخ 04-01-1979 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : القيود الواردة على حق الملكية فقرة رقم : 2 وضعت المادة 12 من القانون رقم 45 لسنة 1962 قيوداً على حق مالك الأجزاء البارزة عن خط التنظيم تمنعه من إجراء أعمال البناء أو التعلية فيها بعد صدور القرار بإعتماد خط التنظيم إلا أنها لم ترتب على صدور هذا القرار إنتقال ملكية تلك الأجزاء بما عليها من مبان إلى الدولة و لم تخول المحافظة سلطة الإستيلاء على العقارات القائمة على الأجزاء البارزة و هدمها و الإستيلاء على أنقاضها ، طالما أن مبانى تلك العقارات مقامة من تاريخ سابق على صدور قرار إعتماد خطوط التنظيم و إذ كان الطاعن قد أقر صراحة بصحيفتى الإستئنافين و مذكرة دفاعه إلى محكمة الدرجة الثانية بأن القرار لم ينفذ بل أقيمت ساحة شعبية للشباب على أرض النزاع بعد أن هدم هو ما كان عليها من مبان فإن إستيلاءه على تلك الأرض جبراً من المطعون عليهم دون إتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب و ليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكيتها إلى الطاعن بل تظل هذه الملكية لأصحابها رغم هذا الإستيلاء و يكون لهم الحق فى المطالبة بتعويض الأضرار الناشئة عنه . ( الطعن رقم 469 لسنة 44 ق ، جلسة 1979/1/4 ) ================================= الطعن رقم 1932 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1795 بتاريخ 13-06-1981 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : القيود الواردة على حق الملكية فقرة رقم : 1 لئن كان مفاد المادة 802 من القانون المدنى أن لمالك الشىء حق إستعماله و إستغلاله و التصرف فيه ، إلا أنه لما كان مؤدى الماتين 806 ، 823 من القانون المدنى - و على ما أفصح عنه المشرع فى الأعمال التحضيرية للقانون المدنى - أن الملكية ليست حقاً مطلقاً لا حد له . بل هى وظيفة إجتماعية يطلب إلى المالك القيام بها و يحميه القانون ما دام يعمل فى الحدود المرسومة لمباشرة هذه الوظيفة ، أما إذا خرج على هذه الحدود فلا يعتبره القانون مستحقاً لحمايته ، و يترتب على ذلك أنه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة فالمصلحة العامة هى التى تقدم . ================================= الطعن رقم 0034 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 314 بتاريخ 27-02-1985 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : القيود الواردة على حق الملكية فقرة رقم : 3 مؤدى ما نصت عليه المادتان الثالثة و السادسة من القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء أنه بالنسبة للعقار الذى تمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائيه ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة يحظر على صاحبه - دون مراعاة المسافات المنصوص عليها فى المادة السادسة - أن يقيم مبان على الجانبين إذا كان العقار أرضاً فضاء أو أن يرتفع بالمبانى إذا كان العقار مبنياً ، و فى حالة مخالفة هذا الحظر يتعين طبقاً للمادة الثالثة أن يحكم على وجه الإستعجال بهدم المبانى المخالفة و إزالتها على نفقة المخالف . ================================= الطعن رقم 0034 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 314 بتاريخ 27-02-1985 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : القيود الواردة على حق الملكية فقرة رقم : 4 إذا رأت منطقة أو مديرية الكهرباء المختصة أن المبانى أو العوائق القائمة التى تعترض منشآت قطاع الكهرباء ، ينشأ عن وجودها فى حدود المسافات المذكورة أو حركتها أو سقوطها أضرار بهذه المنشآت ، فلها فى غير الحالات التى يخشى معها وقوع ضرر يتعذر تداركه أن تطلب من ملاك هذه المبانى أو العوائق أو أصحاب الحقوق عليها إزالتها على أن يعوض صاحب الشأن عما أصابه من ضرر دون حاجة إلى نزاع ملكية الأرض التى تقوم عليها المبانى . ================================= الطعن رقم 0218 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 832 بتاريخ 29-05-1985 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : القيود الواردة على حق الملكية فقرة رقم : 1 ليس فى الدستور أو قانون نزع الملكية للمنفعة العامة - ما يمنع المواطنين أو غيرهم من مشاركة الحكومة فى تنفيذ المشروعات التى تعود عليهم أو على الناس بالنفع سواء بتقديم الأموال أو الأراضى المملوكة لهم التى يحتاجها تنفيذ المشروع أو بالتعهد بالحصول على موافقة ملاك هذه الأراضى بالتنازل عنها للجهة صاحبة المشروع دون مقابل أو الإلتزام بما قد تدفعه الحكومة إليهم تعويضاً لهم عن الإستيلاء عليها أو نزع ملكيتها منهم لهذا الغرض ما دام ذلك التصرف قد صدر منهم طواعية و إختيار دون قهر أو إكراه و هم أهل له قانوناً . ( الطعن رقم 218 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/5/29 ) ================================= الطعن رقم 1562 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 89 بتاريخ 13-01-1988 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : القيود الواردة على حق الملكية فقرة رقم : 1 لما كان المشرع قد وضع قيوداً على حق الملكية من بينها ما نص عليه فى المادتين 819 ، 820 من القانون المدنى من أنه " لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه عل مسافة تقل عن متر و تقاس المسافة من ظهر الحائط الذى فيه المطل أو من حافة المشربة أو الخارجة ، و لا يجوز له أن يكون له على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتراً من حرف المطل ، و لكن يرتفع هذا الحظر إذا كان المطل المنحرف على العقار المجاور هو فى الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العام " ، مما مفاده أن من حق الجار أن يكون له مطل على جاره شريطة أن تراعى المسافة التى حددها المشرع فى هاتين المادتين ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يبين مهية المطلات التى أقامها الطاعن و وجه مخالفتها للقانون ، و لم يعرض لدفاعه الذى تمسك به أمام محكمة الموضوع من تملكه الأرض التى تطل عليها هذه المطلات بوضع يده عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية ، و هو دفاع جوهرى من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور . ( الطعن رقم 1562 لسنة 51 ق ، جلسة 1988/1/13 ) ================================= الطعن رقم 0331 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 716 بتاريخ 08-03-1990 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : القيود الواردة على حق الملكية فقرة رقم : 2 يدل نص المواد 819 ، 820 ، 821 من القانون المدنى على أن المشرع حرص على تقييد حق المالك فى فتح مطلات على ملك الجار رعاية لحرمه الجوار فحظر أن يكون للجار على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر ، أو أن يكون له مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتراً و يرتفع قيد المسافة عن كل مطل يفتح على طريق عام حتى و لو أمكن إعتباره فى نفس الوقت من المطلات المنحرفة بالنسبة إلى ملك الجار ، و لا يسرى هذا الحظر على المناور و هى تلك الفتحات التى تعلو قاعدتها عن قامة الإنسان المعتادة و أعدت لنفاذ النور و الهواء دون الأطلال منها على العقار المجاور ، و لما كانت مخالفة المالك لحظر فتح مطل على عقار جاره سواء أكان المطل مواجهاً أم منحرفاً تعد من مسائل القانون التى تنبسط إليها رقابة محكمة النقض فإنه يجب على الحكم المثبت لحصول هذه المخالفة و القاضى بإزالة المطلات أو بسدها أن يعرض لشروط تلك المخالفة فيبين بما فيه الكفاية ماهية . . الفتحات ، التى أنشأها الجار المخالف و ما إذا كان ينطبق عليها وصف المطل المواجه أو المنحرف و مقدار المسافة التى تفصله عن عقار الجار ، فإذا خلا الحكم مما يفيد بحث هذه الأمور فإن ذلك يعد قصوراً فى تسبيب الحكم يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون ، لما كان ذلك و كان تقرير الخبير الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه و أتخذه عماد القضائه لم يستظهر ماهية الفتحات التى أنشأها الطاعنون و مقدار إرتفاع قاعدتها عن سطح أرضية الدور المفتوحة فيه فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى تأييد قضاء محكمة أول درجة بسد هذه الفتحات دون أن يبين وجه مخالفتها للقانون يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 331 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/3/8 ) ================================= الطعن رقم 0494 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 756 بتاريخ 14-03-1991 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : القيود الواردة على حق الملكية فقرة رقم : 2 الأصل أن لمالك الشىء وحده فى حدود القانون إستعمال حقه و إستغلاله و التصرف فيه مراعياً فى ذلك ما تقضى به القوانين و اللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة عملاً بالمادتين 802 ، 806 من القانون المدنى مما مؤداه أن يكون للمالك أن يؤجر الشىء الذى يملكه ، و أن يختار مستأجره ، و أن يطلب بإخلاء المستأجر منه متى إنتهت المدة المتفق عليها ، و أن يستعمله فى أى وجه مشروع يراه ، غير أن الشارع رأى بمناسبة إصدار المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعى و ما لحقه من تعديلات ، الخروج على هذا الأصل فقضى بإمتداد عقود الأراضى الزراعية و تقييد حق المالك فى طلب إنهائها و إخلاء المستأجر منها و ذلك بالنسبة للحالات التى وردت فى القانون آنف الذكر تحقيقاً للمصلحة العامة الإجتماعية و الإقتصادية لمستأجرى هذه الأراضى ، مما لازمه أنه متى رغب المستأجرون فى ترك الأرض المؤجرة إليهم إنتفت القيود التى وضعها الشارع فى هذا القانون إستثناءاً من الأصل المقرر لحقوق ملاك الأراضى ، و تحقق بالتالى الوجه المقابل المتمثل فى المصلحة العامة الإجتماعية و الإقتصادية لهؤلاء الملاك فى إسترداد أراضيهم من مستأجريها دون مقابل حماية لحقوقهم المتفرعة عن حقهم فى الملكية ، و من ثم لا يجوز للمستأجر الذى يتخلى عن الأرض الزراعية المؤجرة له أن يسلب مالكها حق ملكيته جزء منها لقاء هذا التخلى أو يقاسمه فى ذلك الحق أو أن يتقاضى بأية صورة مقابلاً لتخليه عن الأرض سواء كان المقابل نقداً أم عيناً ، و كل إتفاق يخالف ذلك يعتبر باطلاً بطلاناً يقوم على إعتبارات متصلة بالنظام العام . ( الطعن رقم 494 لسنة 55 ق ، جلسة 1991/3/14 )






بدء سريان مدة التقادم

الطعن رقم 0125 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 402 بتاريخ 07-01-1954 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم فقرة رقم : 1 يبدأ ميعاد تقادم دعوى مسئولية أمين النقل وفقا لنص المادة 104 من قانون التجارة من اليوم الذى كان يجب أن يتم فيه النقل . ================================= الطعن رقم 0305 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1211 بتاريخ 25-06-1953 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم فقرة رقم : 1 لما كانت الفقرة الأولى من المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تنص على أنه "" يسقط حق الحكومة فى المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضى خمس سنوات "" وقد عدلت مدة السقوط إلى عشر سنوات بالنسبة لسنوات 1938 ، 1939 ، 1940 بمقتضى القانون رقم 29 لسنة 1947ـ وكان لم يرد فى هذا النص تحديد لمبدأ مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة فانه يتعين ـ وفقا للأحكام العامة للقانون ـ أن لا تبتدىء مدة سقوط الحق فى المطالبة بهذا الدين إلا من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين ـ فاذا كان وـجوبه مؤجلا أو معلقا على شرط فميعاد سقوطه بالتقادم إنما يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشرط . ولما كان الممول لايعتبر مدينا للخزانة العامة إلا من اللحظة التى تتولد فيها الواقعة المنشئة لها إذ من هذه اللحظة تشتغل بها ذمته ويجوز مطالبته بها قضاءا ، و كانت الواقعة المنشئة للضريبة تولد مع ميلاد الايراد الخاضع لها و هى فى خصوص الضريبة على ايرادات القيم المنقولة ، وضع الإيراد تحت تصرف صاحب الشأن إذ وضع الربح المحمل بالضريبة تحت تصرف الممول هو وحده الذى يجعل الدين واجبا فى ذمته ومستحق الأداء للخزانة العامة ، و لا عبرة فى هذا المقام بالتواريخ التى تصدر فيها قرارات التوزيع إذا لم يقترن بها وضع الإيراد تحت تصرف صاحبه ، و كذلك لا عبرة بالتاريخ الذى يتم فيه قبض ذلك الإيراد فعلا إذا لم يطابق تاريخ وضعه تحت تصرفه ـ لأنه فى الحالة الأولى لا يكون الإيراد فى متناول صاحبه وفى الحالة الثانية يكون الإيراد فى متناول صاحبه من يوم وضعه تحت تصرفه ، ولا عبرة بتاريخ قبضه فعلا ، لما كان ذلك يكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه من أن الضريبة المتنازع فيها تستحق من تاريخ قرار الجمعية العمومية للشركة المطعون عليها بتوزيع حصص الأرباح للمساهمين وإن كان صحيحا فيما يختص بالمبلغ الذى قررت الجمعيه العمومية توزيعه من تاريخ هذا القرار إلا أنه مخالف للقانون فيما يختص بالمبلغ الذى قررت الجمعية العمومية توزيعه على المساهمين ابتداء من تاريخ لاحق وهو التاريخ الذى يعتبر فيه هذا المبلغ موضوعا تحت تصرف المساهمين مما كان يتعين معه على المحكمة أن تجعله مبدأ لميعاد التقادم المسقط لحق المطالبة ومن ثم يتعين نقض الحكم فى هذا الخصوص . ================================= الطعن رقم 0409 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1236 بتاريخ 25-06-1953 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم فقرة رقم : 2 التقادم المسقط لحق الممول فى المطالبة برد المبالغ التى حصلتها منه مصلحة الضرائب بغير حق وفقا لنص المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه بالضريبة التى ربطت عليه إذ من هذا التاريخ فقط يتحقق علمه بمبلغ الضريبة الواجب عليه أداؤها و مقدار ما أخذ منه بغير حق . ================================= الطعن رقم 0072 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1143 بتاريخ 19-05-1955 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم فقرة رقم : 1 تاريخ إستحقاق الدين المضمون لا تبدأ به مدة التقادم إلا فى علاقة الدائن مع مدينه و ضامنه ، أما حق الضامن فى الرجوع على المدين فإنه لاينشأ إلا من تاريخ وفائه للدين المضمون بشرط أن لا يكون الدين الأصلى قد سقط بالتقادم و من تاريخ نشوء هذا للضامن نتيجة وفائه للدين تبدأ مدة التقادم بالنسبة لمدينه المضمون . ( الطعن رقم 72 سنة 22 ق ، جلسة 1955/5/19 ) ================================= الطعن رقم 0408 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 642 بتاريخ 31-05-1956 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم فقرة رقم : 3 يبدأ ميعاد التقادم القصير الذى تقرره المادة 104 من قانون التجارة فى دعوى مسئولية أمين النقل من التاريخ الذى يجب أن يتم فيه النقل . ================================= الطعن رقم 0111 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 722 بتاريخ 03-12-1959 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم فقرة رقم : 3 القاعدة فى حساب التقادم - فيما قبل القانون المدنى الجديد المعمول به إبتداء من 15 من أكتوبر سنة 1949 - أنه ما لم ينص القانون على حساب التقادم بالتقويم الميلادى فإن المدة تحتسب بالتقويم الهجرى ، و إذن فإنه لما كانت المادة 24 من القانون رقم 44 لسنة 1939 قد نصت على أنه " يسقط حق الخزانة فى المطالبة بدفع الرسوم المستحقة و التعويض المدنى بمضى خمس سنوات من اليوم الذى أستعملت فيه الورقة الخاضعة للرسم و يسقط الحق فى طلب رد الرسوم المحصلة بغير حق بمضى سنتين " - و لم تذكر هذه المادة أن الخمس سنوات التى يسقط حق الخزانة فى المطالبة بالرسوم بعد مضيها ميلادية ، و كانت الرسوم المطالب بها فى واقعة الدعوى مستحقة عن مدة سابقة على العمل بالقانون المدنى الجديد ، فإن هذه الخمس سنوات يتعين أن تحسب بالتقويم الهجرى . ================================= الطعن رقم 0256 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 506 بتاريخ 26-04-1962 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم فقرة رقم : 3 دعوى التعويض التى يرجع بها المالك الحقيقى على البائع لملكه فى حالة عدم إمكان إسترداد المبيع من المشترى يبدأ سريان التقادم بالنسبة لها من وقت البيع الذى صدر من البائع للمشترى [ فى ظل القانون المدنى القديم ] إذ أن هذا البيع هو العمل غير المشروع الذى سبب الضرر المطالب بالتعويض عنه . ================================= الطعن رقم 0142 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1210 بتاريخ 09-12-1965 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم فقرة رقم : 2 اذ كانت المادة 377 من القانون المدنى تنص على أن تتقادم بثلاث سنوات الرسوم المستحقة للدولة و كانت المادة 381 من القانون المذكور تنص على إنه لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء و إذ لم يرد بشأن رسوم التسجيل نص خاص يقضى ببدء سريانها من تاريخ أخر غير تاريخ إستحقاقها فإن سريان التقادم بالنسبة لهذه الرسوم يبدأ من اليوم الذى تصبح فيه مستحقة الأداء وفقاً للقاعدة الواردة فى المادة 381 من القانون المدنى . فإذا كان الثابت من وقائع الدعوى أن عقد التخارج المطلوب الرسم التكميلى عنه قد أشهر فإن رسم التسجيل المستحق عنه قد أصبح مستحق الأداء بتمام مقابله و هو شهر العقد و منه يبدأ تقادم ذلك الدين "الرسم". ================================= الطعن رقم 0142 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1210 بتاريخ 09-12-1965 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم فقرة رقم : 3 متى كانت مدة التقادم قد إكتملت قبل العمل بالقانون رقم 646 لسنة 1953 الذى عدل مدة تقادم الضرائب و الرسوم المستحقة للدولة و جعلها خمس سنوات بدلاً من ثلاث فإن هذا القانون لا ينطبق و لا يؤثر فى إكتمال التقادم بمضى ثلاث سنوات . ================================= الطعن رقم 0093 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 425 بتاريخ 24-02-1966 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم فقرة رقم : 1 تقضى المادة 377 من القانون المدنى بأنه " يتقادم بثلاث سنوات الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها " ومؤدى صريح هذا النص أن التقادم فى هذه الحالة يبدأ من يوم دفع الرسوم المطالب بردها ودون توقف على علم الممول بحقة فى الرد . وحكم هذه المادة يعتبر إستثناء وارداً على القاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 187 من القانون المدنى والتى تقضى بأن سقوط دعوى إسترداد ما دفع بغير حق بثلاث سنوات يبدأ من اليوم الذى يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الإسترداد . ================================= الطعن رقم 0388 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 151 بتاريخ 19-01-1966 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم فقرة رقم : 3 النص فى الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدنى على أن تقادم الدعاوى المتعلقة " بالعمالة والمشاركة فى الأرباح والنسب المقدمة من جملة الإيراد " لايبدأ " إلا من الوقت الذى يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد " من شأنه أن على رب العمل ـ وبطريق التضمن واللزوم ـ عبء الإلتزام بأن يقدم إلى العامل بياناً برقم الأعمال التى يستحق عنها العمولة والمعلومات الضرورية للتحقق من صحته ـ وإذ كان ذلك ، وكان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة لم تلتزم هذا النص الآمر ولم تسلم المطعون عليه هذا البيان وإلتزمت موقف الإنكار وإكتفت بأن طلبت ندب خبير حسابى للإطلاع على دفاترها وتقدير كمية الأقطان التى قام المطعون عليه بتوريدها ، ورفض الحكم المطعون فيه هذا الطلب ولم ير محلا لإجابته بعد أن قدمت الطاعنة كشفاً موقعاً عليه من المطعون عليه عن مصروفات ترحيل أكياس القطن الموردة ورتب على ذلك أن تقدير الحكم المستأنف لها هو تقدير معقول ومتفق مع الحقيقة والواقع ولاسبيل إلى التشكيك فيه ، فإنه بهذه التقريرات الموضوعية السائغة لايكون قد خالف قواعد الإثبات أو أغفل الرد على دفاع الطاعنة وانطوى على قصور فى هذا الخصوص . ( الطعن رقم 388 سنة 31 ق ، جلسة 1966/1/19 ) ================================= الطعن رقم 0132 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 564 بتاريخ 10-03-1966 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم فقرة رقم : 1 القاعدة سواء فى التقنين المدنى القديم أو القائم أن التقادم المسقط لا يبدأ سريانه إلا من الوقت الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء مما يستتبع أن التقادم لايسرى بالنسبة إلى الإلتزام المعلق على شرط موقف إلا من وقت تحقق هذا الشرط . وإذ كان ضمان الاستحقاق إلتزاماً شرطياً يتوقف وجوده على نجاح المتعرض فى دعواه فإن لازم ذلك أن التقادم لايسرى بالنسبة لهذا الضمان إلا من الوقت الذى يثبت فيه الاستحقاق بصدور حكم نهائى به لا من وقت رفع الدعوى بالاستحقاق . ================================= الطعن رقم 0373 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 207 بتاريخ 25-01-1967 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض على أن المدة المنصوص عليها فى المادة 698 من القانون المدنى هى مدة تقادم يرد عليها الوقف و الإنقطاع . ( الطعن رقم 373 لسنة 32 ق ، جلسة 1967/1/25 ) ================================= الطعن رقم 0327 لسنة 31 مكتب فنى 19 صفحة رقم 24 بتاريخ 10-01-1968 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم فقرة رقم : 1 مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة إنما تبدأ - طبقاً للقواعد العامة وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - من اللحظة التى تتولد فيما الواقعة المنشئة للضريبة وهذه الواقعة تولد مع ميلاد الإيراد الخاضع لها وهى فى خصوص الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وضع الإيراد تحت تصرف صاحب الشأن إذ وضع الربح بالضريبة تحت تصرف الممول هو وحده الذى يجعل الدين واجباً فى ذمته ومستحق الأداء للخزانة العامة . وإذ كانت الجمعية العمومية غير العادية للشركة قد أصدرت قرارها بتوزيع الأسهم المجانية على المساهمين وتم التوزيع بالفعل تنفيذاً للقرار المذكور فإنه من تاريخ صدوره تكون هذه الأسهم قد وضعت تحت تصرف المساهمين ومنه تبدأ مدة سقوط الحق فى المطالبة بالضريبة المستحقة عليها . ( الطعن رقم 327 لسنة 31 ق ، جلسة 1968/1/10 ) ================================= الطعن رقم 0064 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 327 بتاريخ 22-02-1968 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم فقرة رقم : 6 مدة التقادم لا تتغير بصدور حكم بالدين طبقا للمادة 2/385 من القانون المدنى - كصريح هذا النص - إلا بالنسبة لمن يعتبر الحكم حجة عليهم و له قوة الأمر المقضى قبلهم . ( الطعن رقم 64 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/2/22 ) ================================= الطعن رقم 0412 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1002 بتاريخ 23-05-1968 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم فقرة رقم : 2 لئن كانت المادة 104 من قانون التجارة تقضى بأن كل دعوى ترفع على أمين النقل بسبب تلف البضاعة تسقط بمضى مائه و ثمانين يوما تبدأ من يوم تسليم البضاعة إلا أنه فى حالة رفض المرسل إليه إستلام البضاعة يسرى هذا الميعاد من تاريخ عرضها عليه لإستلامها و وضعها تحت تصرفه و هو ما يفيده النص الفرنسى للمادة المذكورة الذى نص على أن ميعاد التقادم المنصوص عليه فيها يسرى على حالة التلف من اليوم الذى كان يجب أن يحصل فيه تسليم البضاعة لا من يوم تسليمها كما ورد فى النص العربى . هذا إلى أن إشتراط التسليم الفعلى لبدء سريان هذا التقادم يؤدى فى حالة رفض المرسل إليه إستلام البضاعة بعد عرضها عليه إلى إطالة مدة التقادم وبقاء مسئولية الناقل معلقه و مرهونة بمشيئة المرسل إليه الأمر الذى لا يمكن أن يكون قد إتجه إليه قصد الشارع الذى هدف من تقرير هذا التقادم القصير إلى الإسراع فى تصفية جميع دعاوى المسئولية التى ترفع على أمين نقل البضائع و الناشئة عن عقد النقل قبل أن تضيع معالم الإثبات و يتعذر الوصول إلى الحقيقة . ( الطعن رقم 412 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/5/23 ) ================================= الطعن رقم 0214 لسنة 32 مكتب فنى 22 صفحة رقم 879 بتاريخ 10-11-1971 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم فقرة رقم : 5 مفاد الفقرتين الأولى و الثانية من المادة السابعة من التقنين المدنى أن القوانين المتعلقة بالتقادم تسرى من وقت العمل بها طبقاً للأثر المباشر للتشريع على كل تقادم لم يتم ، و أن يحكم القانون القديم المدة التى سرت من التقادم فى ظله من حيث تعيين اللحظة التى بدأت فيها و كيفية حسابها و ما طرأ عليها من أسباب قطعها أو توقفها ، على أن يحكم القانون الجديد المدة التى تسرى فى ظله من هذه المناحى 0 ( الطعن رقم 214 لسنة 32 ق ، 1971/11/10 ) ================================= الطعن رقم 0288 لسنة 34 مكتب فنى 23 صفحة رقم 996 بتاريخ 24-05-1972 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم فقرة رقم : 4 مفاد نص المادة 385 من القانون المدنى أنه إذا إنتهى السبب الذى قطع التقادم السابق بحكم نهائى ، فإن مدة التقادم الجديد الذى يبدأ سريانه منذ صدور هذا الحكم النهائى ، تكون خمس عشرة سنة كاملة ، إعتباراً بأن الحكم النهائى يقوى الإلتزام و يمده بسبب جديد للبقاء . لما كان ذلك و كان الحكم النهائى الصادر - من محكمة الإستئناف - فى الطعن على قرار لجنة التقدير قد حدد رأس المال الحقيقى المستثمر بمبالغ معينة ، فإنه يسرى منذ صدور هذا الحكم تقادم جديد مدته خمس عشرة سنة ، و لا محل للتحدى بأن هذا الحكم لم يحدد مقدار الضريبة فى منطوقه ، ذلك أن الحكم بين العناصر التى يمكن فيها تحديد مقدار الضريبة ، إذ قدر رأس المال الحقيقى المستثمر الذى يمكن على أساسه إحتساب الضريبة الإستثنائية بنسبة مئوية حددها القانون من رأس المال المذكور . ( الطعن رقم 288 لسنة 34 ق ، جلسة 1972/5/24 ) ================================= الطعن رقم 0374 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 233 بتاريخ 23-01-1975 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم فقرة رقم : 1 متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الفعل غير المشرع الذى نشأ عنه إتلاف السيارة ، و الذى يستند إليه الطاعنان فى دعوى التعويض الحالية قد نشأ عنه فى الوقت ذاته جريمة قتل مورثها بطريق الخطأ . و رفعت عنها الدعوى الجنائية على مقارفها تابع المطعون عليه . فإن سريان التقادم بالنسبة للدعوى الحالية يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ، و لا يعود التقادم إلى السريان إلا منذ صدور الحكم الجنائى النهائى أو إنتهاء المحاكمة سبب آخر . ================================= الطعن رقم 0326 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1017 بتاريخ 20-05-1975 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم فقرة رقم : 4 المراد بالعلم ببدء سريان التقادم الثلاثى المستحدث بنص المادة 172 من القانون المدنى هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر و الشخص المسئول عنه بإعتبار أن إنقضاء ثلاث السنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم . ( الطعن رقم 326 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/5/20 ) ================================= الطعن رقم 0054 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 288 بتاريخ 24-01-1976 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم فقرة رقم : 1 إذا كان يبين من تقريرات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة الإستئناف فأن الفصل حصل أثناء وجوده بالمعتقل و لم يصل إلى علمه شىء عن واقعة فصله حتى تم الأفراج عنه فى ...... ، و من ثم فلا تبدأ مدة السقوط إلا من هذا التاريخ الأخير ، و كانت المادة الأولى من الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1956 بوضع نظام لإدارة أموال المعتلقين و المراقبين و غيرهم من الأشخاص و الهيئات قد نصت على أن " يتولى مدير عام إدارة أموال المعتقلين و المراقبين القائم على تنفيذ أحكام القانون رقم 176 لسنة 1956 إدارة أموال الأشخاص والهيئات الآتى بيانتها : 1- كل شخص طبيعى يعتقل أو يوضع تحت المراقبة تنفيذاً لتدابير الأحكام العرفية .... الخ " ، و نصت المادة الثانية على أن " تكون مهمة المدير العام النيابة عن هؤلاء الأشخاص و التقاضى باسمهم " ، و نصت المادة السابعة على أنه " لا يجوز لأى شخص من المشار إليهم فى المادة الأولى أن يرفع دعوى مدنية أو تجارية أمام أية هيئة قضائية فى مصر و لا أن يتابع السير فى دعوى منظورة أمام الهيئات المذكورة " ، كما نصت المادة 16 على أن " تمتد جميع مواعيد سقوط الحق و جميع مواعيد الإجراءات التى تسرى ضد الأشخاص المشار إليهم فى المادة الأولى ما دامت أموالهم خاضعة لأحكام هذا الأمر " ، فإنها بذلك تكون قد دلت على أن الشارع أراد وقف جميع مواعيد سقوط الحق و جميع مواعيد الإجراءات التى سرت أو تسرى ضد هؤلاء الأشخاص ما دامت أموالهم موضوعة تحت الحراسة بحيث لا تجرى هذه المواعيد أو تنفتح فى حقهم خلال فترة الحراسة و بحيث تعود فتستأنف سيرها أو تبدأ بمجرد زوال سبب الوقف طبقاً للأحكام المقررة فى القانون . إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على سقوط الدعوى لرفعها بعد إنقضاء سنة من تاريخ عقد العمل قولاً بأن الطاعن كان يعلم بتاريخ فصله و أنه هو الذى تقدم بطلب إيقاف قرار الفصل ، و لم يرد على ما تمسك به الطاعن من دفاع بشأن اعتقاله و وقف مدة التقادم بالنسبة له حتى الإفراج عنه و هو دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور . ( الطعن رقم 54 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/1/24 ) ================================= الطعن رقم 0668 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1531 بتاريخ 06-11-1976 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم فقرة رقم : 1 نصت الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون المدنى على أن تسرى النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل و ذلك إعمالاً للأثر المباشر للتشريع ، و قرر قانون التأمنيات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 فى المادة 119 منه - و على ما هو مفهوم من نصها - أن دعوى المؤمن عليه بطلب مستحقاته قبل هيئة التأمينات الإجتماعية تتقادم بخمس سنوات إذا لم تكن الهيئة قد طولبت بها كتابة خلال هذه المدة و إستحدث بذلك تقادماً قصيراً لم يكن مقرراً فى قانون التأمينات الإجتماعية السابق الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 خاصا بمطالبة المؤمن عليه بحقه فى إقتضاء تعويض الدفعة الواحدة و التى كانت تتقادم بحسب الأصل بمضى خمس عشرة سنة عملاً بالمادة 374 من القانون المدنى ، و لما كانت المادة الثامنة من القانون المدنى قد نصت على أن تسرى مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقى منها أقصر من المدة التى قررها النص الجديد . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن - العامل - إنتهت خدمته فى سنة 1960 و وجه دعواه إلى هيئة التأمينات الإجتماعية فى 1967 و بذلك لا تكون مدة خمس السنوات المنصوص عليها فى المادة 119 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 قد إكتملت من وقت العمل بهذا القانون فى أول أبريل سنة 1964 حتى تاريخ رفع الدعوى . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعن فى إقامة دعواه إستناداً إلى هذه المادة بغير أن يعمل حكم المادة الثامنة من القانون المدنى يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 668 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/11/6 ) ================================= الطعن رقم 0870 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1306 بتاريخ 23-05-1978 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم فقرة رقم : 2 المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى المقرر بنص المادة 172 من القانون المدنى هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر و شخص المسئول عنه بأعتبار أن إنقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم ، و لا وجه لإفتراض هذا التنازل من جانب المضرور و ترتيب حكم السقوط فى حالة العلم الظنى الذى لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه . لما كان ذلك فإن مدة التقادم سالفة الذكر لا تبدأ إلا من التاريخ الذى يتحقق فيه علم المضرور بالضرر الذى يطالب بتكملة التعويض عنه ، و لا محل للإحتجاج فى هذا الخصوص بما تنص عليه المادة 170 من القانون المدنى من أن القاضى يقدر مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 221 ، 222 مراعياً فى ذلك الظروف الملابسة ، فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعييناً نهائياً ، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق فى أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر فى التقدير ، ذلك أن هذه المادة لا شأن لها بسقوط دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع ، و إنما هى تتحدث عن تحقق الضرر و وضعت المعايير الخاصة بتقدير القاضى لمدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و إنتهى إلى أن علم المطعون عليه بالعاهة المستديمة التى تخلفت لديه من إصابته لم يثبت إلا بتقرير القومسيون الطبى المؤرخ 1967/5/9 و إحتسب مدة ثلاث سنوات من هذا التاريخ لا من تاريخ صدور الحكم النهائى الصادر من محكمة الجنح بالتعويض المؤقت المحكوم به للمطعون عليه فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 870 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/5/23 ) ================================= الطعن رقم 1034 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 357 بتاريخ 15-05-1979 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم فقرة رقم : 1 تنص المادة 1/752 من القانون المدنى على أن " تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بإنقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها هذه الدعاوى " و لما كانت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - الواقعة التى يسرى بحدوثها التقادم المسقط بالنسبة إلى دعوى المؤمن له قبل المؤمن ، و كان البين من الأوراق أن المضرور " زوج المتوفاة " أدعى مدنياً قبل مرتكب الحادث - المطعون عليه المؤمن له - بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت فى محضر تحقيق النيابة المؤرخ 1961/5/1 فى قضيه الجنحة رقم 3424 سنة 1961 قصر النيل التى حررت بشأن الحادث ، و قد وجب إحتساب مدة التقادم المسقط من هذا التاريخ مع مراعاة ما يكون قد طرأ على ذلك التقادم من أسباب توقف سريان مدتة طبقاً للقانون ، و إذ خالفت محكمة الإستئناف هذا النظر و إحتسبت مدة التقادم المسقط من تاريخ رفع المضرور دعوى التعويض رقم 3568 سنة 1964 مدنى القاهرة الإبتدائية فى 1964/7/13 بإعتبار أن رفع هذه الدعوى هو الواقعه التى تولدت عنها دعوى الضمان وفقاً للمادة 752 من القانونى المدنى و إلتفتت عن المطالبة الحاصلة فى 1961/5/1 أمام النيابة و قضت فى الدعوى على هذا الأساس فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون. ( الطعن رقم 1034 لسنه 45 جلسه 1979/5/15) ================================= الطعن رقم 0507 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 937 بتاريخ 27-03-1980 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم فقرة رقم : 1 النص فى المادة 178 من الدستور على أنه " ينشر الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية و القرارت الصادرة بتفسير النصوص التشريعية و ينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار ، و فى المادة 31 من القانون رقم 66 لسنة 1970 الخاص بإصدار قانون الإجراءات و الرسوم أمام المحكمة العليا على أنه " تنشر فى الجريدة الرسمية قرارات تفسير النصوص القانونية و كذلك منطوق الأحكام الصادرة من المحكمة العليا بالفصل فى دستورية القوانين و تكون هذه الأحكام ملزمة لجميع جهات القضاء مفاده أن نشر تلك الأحكام قصد به علم الكافة بها و أن هذا العلم يفترض بمجرد حصول هذا النشر و أنه يترتب على هذه الأحكام عدم نفاذ النصوص التشريعية المحكوم بعد دستوريتها من تاريخ نشر هذه الأحكام فى الجريدة الرسمية و تكون ملزمة لجميع جهات القضاء منذ هذا التاريخ . و لما كان ذلك ، و كان الحكم الصادر من المحكمة العليا فى الدعوى رقم 3 لسنة 1974 عليا دستورية بعدم دستورية نص المادة 117 من القانون رقم 116 لسنة 1964 0 بشأن عدم جواز نظر كافة الجهات القضائية لدعاوى التعويض المشار إليها بالنص - قد نشر فى 1974/5/19 بالعدد 19 من الجريدة الرسمية 1 لسنة 17 فإن دعوى المطعون ضدهما بالتعويض و قد رفعت فى 1977/2/17 قد رفعت قبل إكتمال مدة التقادم الثلاثى و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة لا يكون قد خالف أو أخطأ فى تطبيقه و يكون لمحكمة النقض - على ما جرت عليه أحكامه - أن تصحح ما أورده الحكم المطعون فيه من تقرير قانونى خاطىء عندما قرر أن مدة التقادم الثلاثى تبدأ من تاريخ صدور الحكم بعدم دستورية هذا النص . ================================= الطعن رقم 0838 لسنة 43 مكتب فنى 33 صفحة رقم 347 بتاريخ 30-03-1982 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم فقرة رقم : 7 لا يبدأ سريان التقادم إلا من وقت إستحقاق الدين وفقاً لصريح نص المادة 381 من القانون المدنى فإذا كان الدين يستحق الأداء على أقساط دورية فلا يبدأ سريان التقادم بالنسبة لها إلا من وقت حلولها و لا يتوقف سريان التقادم بالنسبة إلى أية دفعة منها على سريانه بالنسبة إلى الدفعات الأخرى إذ أن كل قسط يعتبر ديناً قائماً بذاته مستقلاً بالنسبة إلى التقادم و إلى مبدأ سريانه و ذلك على نحو ما صرحت به المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى فإذا إشترط حلول الأقساط جميعها عند التأخير فى دفع قسط منها و تحقق هذا الشرط فإن التقادم لا يسرى بالنسبة للأقساط الباقية إلا عند حلول مواعيدها الأصلية لأن إشتراط حلولها عند التأخر فى دفع أى قسط إنما هو شرط فى مصلحة الدائن فلا يضار به بتقديم ميعاد سريان التقادم . ( الطعن رقم 838 لسنة 43 ق ، جلسة 1982/3/30 ) ================================= الطعن رقم 0379 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1476 بتاريخ 29-05-1984 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم فقرة رقم : 1 النص فى المادة 172 من القانون المدنى يدل على أن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى المستحدث بهذا النص و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو العلم الحقيقى و اليقينى بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه بإعتبار أن إنقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض بمضى مدة التقادم . ================================= الطعن رقم 0842 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 693 بتاريخ 16-06-1986 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم فقرة رقم : 1 النص فى المادة 125 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 64 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية المنطبق على واقعة الدعوى - يدل على أن التقادم - مهما إختلف نوعه - لا يسرى فى مواجهة الهيئة المختصة لمصلحة صاحب العمل الذى تخلف عن التأمين عن كل أو بعض عماله إلا من تاريخ علم الهيئة بإلتحاق هؤلاء العمال لديه إذ يتعذر على الهيئة فى هذه الحالات تحديد دينها قبل صاحب العمل و بالتالى مطالبته بهذا الدين . ================================= الطعن رقم 0924 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 930 بتاريخ 04-12-1986 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم فقرة رقم : 1 يدل نص الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدنى على أن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى لدعوى التعويض - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه بإعتبار أن إنقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على الملتزم دون إرادته ، مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم و لا وجه لأفتراض هذا التنازل من جانب المضرور و ترتب حكم السقوط فى حالة العلم الظنى الذى لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه . ================================= الطعن رقم 0943 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 478 بتاريخ 24-03-1988 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم فقرة رقم : 5 إذ كان التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسرى بشأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم و إنقطاعها ، فإنه إذا كان الفعل غير مشروع الذى سبب الضرر و الذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن هو جريمة و رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بذاته المؤمن له - أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم ، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ، و لا يعود التقادم إلى السريان إلا بإنقضاء الدعوى الجنائية بصدور الحكم الجنائى النهائى أو بإنقضائها لسبب آخر . ( الطعن رقم 943 لسنة 51 ق ، جلسة 1988/3/24 ) ================================= الطعن رقم 0980 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 344 بتاريخ 29-02-1988 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم فقرة رقم : 1 الأصل فى التقادم المسقط أن تبدأ مدة سريانه من وقت إستحقاق الدين أى من الوقت الذى يمكنه للدائن فيه المطالبة بحق ما لم ينص القانون على غير ذلك و إذ لم يرد بشأن الرسوم الجمركى نص خاص فى القانون رقم 66 لسنة 1963 يحدد تاريخاً لبدء سريان تقادمها غير تاريخ إستحقاقها فإن سريان التقادم بالنسبة لها يبدأ من اليوم الذى تصبح فيه هذه الرسوم مستحقة الآداء وفقاً للقاعدة الواردة فى المادة 381 من القانون المدنى . ================================= الطعن رقم 0071 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 273 بتاريخ 03-02-1938 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم فقرة رقم : 1 إن مدة سقوط الحق فى المطالبة بالدين تبدأ من تاريخ وجوب أدائه على المدين . و إذا كان وجوبه مؤجلاً أو معلقاً على شرط فسقوطه بالتقادم تبدأ مدته عند حلول الأجل أو تحقيق الشرط ، فدين الأجرة الذى يستحق دفعه على المستأجر و ضامنيه فى تاريخ إنتهاء العقد تبدأ مدة التقادم بالنسبة له من اليوم التالى لذلك التاريخ . و لا يؤثر فى هذا تعطل المؤجر " وزارة الأوقاف " الذى وضعت الأرض المؤجرة تحت حراسته لعدم سداد الأجرة بأنه لم يكن متمكناً من المطالبة بالدين لعدم معرفته حقيقة مقداره بسبب عدم تصفية حساب الحراسة ، فإن هذا لا يعد قوة قاهرة منعته عن المطالبة بالدين . ( الطعن رقم 71 لسنة 7 ق ، جلسة 1938/2/3 )




تملك الاجانب

الطعن رقم 0450 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 237 بتاريخ 17-01-1979 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : تملك الاجانب فقرة رقم : 4 النص فى المادة الثانية من فقرتها "أ" من القانون الخاص بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية و الأراضى الفضاء قد أجازت إستئناء من الحظر المنصوص عليه فى المادة الأولى لغير المصرى إكتساب ملكية العقارات المبنية و الأراضى الفضاء إذا كانت ملكية العقار لحكومة أجنبية لإتخاذه مقراً لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أو لسكنى رئيس البعثة و ذلك بشرط المعاملة بالمثل أو كانت الملكية لإحدى الهيئات أو المنظمات الدولية و إذ كان ذلك فإن مصلحة الطاعنة و قد قررت أنها تبتغى الأرض المشفوع فيها لتوسيع مقر بعثتها تكون قائمة طالما أن أحدا من المطعون ضدهم لم يدع عدم توافر ما إشترطته تلك المادة لجواز تملك الأرض موضوع النزاع عن طريق الإستثناء . ================================= الطعن رقم 2059 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1534 بتاريخ 19-05-1981 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : تملك الاجانب فقرة رقم : 1 لئن حظرت المادة الأولى من القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية و الأرض الفضاء فى جمهورية مصر العربية أياً كان سبب إكتساب الملكية عدا الميراث ، إلا أن البند [ب] من المادة الثانية من القانون المذكور إستثنى من هذا الحظر الحالات التى يوافق عليها مجلس الوزراء بالشروط التى نص عليها فى البند المذكور ، مما مفاده أنه إذا تمسك الطاعن بأنه عرض طلب إستثناء التصرف الصادر له من المطعون عليهم على مجلس الوزراء بعد إستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها فى البند المذكور و قدم الدليل على ذلك ، بالموافقة على التصرف قبل أن تقضى ببطلان ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن - المشترى - قدم لمحكمة الموضوع ما يفيد أنه تقدم بطلب إستثناء التصرف موضوع النزاع من حظر التملك المنصوص عليه فى المادة الأولى من القانون رقم 81 لسنة 1976 و أن طلبه ما زال معروضاً على مجلس الوزراء ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعن بتحميص هذا الدفاع و قضى ببطلان التصرف قبل التثبت من صدور قرار مجلس الوزراء بعدم الموافقة عليه ، يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 2059 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/5/19 ) ================================= الطعن رقم 1246 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1106 بتاريخ 26-04-1984 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : تملك الاجانب فقرة رقم : 2 إذ كان القانون 81 لسنة 1976 المعمول به إعتباراً من 1976/8/14 بعد أن نص فى مادته الأولى على حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية و الأراضى الفضاء فى جمهورية مصر العربية أياً كان سبب إكتساب الملكية عدا الميراث ، و فى مادته الرابعة على بطلان التصرفات تتم بالمخالفة لأحكامه نص فى المادة الخامسة على أن تبقى التصرفات التى تم شهرها قبل العمل بهذا القانون صحيحة و منتجة لآثارها القانونية أما التصرفات التى لم يتم شهرها قبل العمل بهذا القانون فلا يعتد بها و لا يجوز شهرها إلا إذا كانت قدمت بشأنها طلبات شهر إلى مأموريات الشهر العقارى أو أقيمت عنها دعاوى صحة تعاقد أمام القضاء أو إستخرجت بشأنها تراخيص بناء من الجهات المختصة و ذلك كله قبل 1975/12/21 و مفادها أن الأصل فى حكم هذا القانون هو عدم الإعتداد بالتصرفات الصادرة لغير المصريين عن العقارات المبنية و الأراضى الفضاء و التى لم يكن قد تم شهرها قبل العمل بأحكامه و إن الإستثناء هو الإعتداد بهذه التصرفات إذا ما توافرت بشأنها إحدى الحالات الثلاث الواردة بالفقرة الثانية من المادة الخامسة سالفة البيان على سبيل الحصر و هى تقتضى للإعتداد بالتصرف أن تكون متعلقة به بذاته و سابقة على 1975/12/21 يستوى فى ذلك أن يكون التصرف وارداً على أرض فضاء أو عقار مبنى إذ جاء النص عاماً شاملاً كافة التصرفات و ليس فيه ما يفيد قصر الحالة الثالثة على الأراضى الفضاء مما لا محل معه لتخصيصه أو تقييده بإستهداء الحكمة منه . ================================= الطعن رقم 1885 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2302 بتاريخ 30-12-1984 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : تملك الاجانب فقرة رقم : 1 لئن كانت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 81 سنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية و الأراضى الفضاء تنص على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 43 سنة 1974 بنظام إستثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة يحظر على غير المصريين سواء كانوا أشخاصاً طبيعين أم إعتباريين إكتساب ملكية العقارات المبنية و الأراضى الفضاء فى جمهورية مصر العربية أياً كان سبب إكتساب الملكية عدا الميراث ، و قد أشارت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون إلى أن هذا الحظر لا يمتد إلى حالات تمك الأجانب التى تنظمها المعاهدات الدولية السارية فى مصر طبقاً للأوضاع المقررة و التى يكون لها قوة القانون وفقاً للمادة 151 من الدستور و ذلك بإعتبار أن تلك المعاهدات و الإتفاقيات تعتبر من قبيل القوانين الخاصة التى لا ينسخها القانون العام كشأن المشروع الراهن " و كانت إتفاقية التشجيع و الحماية المتبادلة للإستثمارات بين حكومتى جمهورية مصر العربية اليونانية الموقع عليها بالقاهرة بتاريخ أول أبريل سنة 1975 الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 350 سنة 1976 لها قوة القانون الخاص التى لا ينسخها القانون رقم 81 سنة 1976 - إلا أنه لما كان الثابت من مقدمة هذه الإتفاقية هو رغبة طرفيها مصر و اليونان فى توطيد التعاون الإقتصادى بينهما و تهيئة الظروف الملائمة للإستثمار فى مجالات محدده . لبنتها الإتفاقية و لم يرد فى نصوص هذه الإتفاقية ثمة نص يبيح لليونانى تملك الأراضى الفضاء أو العقارات بجمهورية مصر العربية فإن الحكم المطعون فيه إذ مضى برفض الدعوى إعمالاً لأحكام القانون رقم 81 سنة 1976 الذى يمنع الطاعنة بإعتبارها غير مصرية - يونانية - تملك العقارات بجمهورية مصر العربية لأى سبب من أسباب كسب الملكية و منها الشفعة - عدا الميراث - فإنه يكون قد أعمل حكم القانون صحيحاً و يضحى هذا النص فى غير محله . ( الطعن رقم 1885 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/12/30 ) ================================= الطعن رقم 1885 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2302 بتاريخ 30-12-1984 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : تملك الاجانب فقرة رقم : 2 1) لئن كانت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 81 سنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية و الأراضى الفضاء تنص على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 43 سنة 1974 بنظام إستثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة يحظر على غير المصريين سواء كانوا أشخاصاً طبيعين أم إعتباريين إكتساب ملكية العقارات المبنية و الأراضى الفضاء فى جمهورية مصر العربية أياً كان سبب إكتساب الملكية عدا الميراث ، و قد أشارت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون إلى أن هذا الحظر لا يمتد إلى حالات تمك الأجانب التى تنظمها المعاهدات الدولية السارية فى مصر طبقاً للأوضاع المقررة و التى يكون لها قوة القانون وفقاً للمادة 151 من الدستور و ذلك بإعتبار أن تلك المعاهدات و الإتفاقيات تعتبر من قبيل القوانين الخاصة التى لا ينسخها القانون العام كشأن المشروع الراهن " و كانت إتفاقية التشجيع و الحماية المتبادلة للإستثمارات بين حكومتى جمهورية مصر العربية اليونانية الموقع عليها بالقاهرة بتاريخ أول أبريل سنة 1975 الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 350 سنة 1976 لها قوة القانون الخاص التى لا ينسخها القانون رقم 81 سنة 1976 - إلا أنه لما كان الثابت من مقدمة هذه الإتفاقية هو رغبة طرفيها مصر و اليونان فى توطيد التعاون الإقتصادى بينهما و تهيئة الظروف الملائمة للإستثمار فى مجالات محدده . لبنتها الإتفاقية و لم يرد فى نصوص هذه الإتفاقية ثمة نص يبيح لليونانى تملك الأراضى الفضاء أو العقارات بجمهورية مصر العربية فإن الحكم المطعون فيه إذ مضى برفض الدعوى إعمالاً لأحكام القانون رقم 81 سنة 1976 الذى يمنع الطاعنة بإعتبارها غير مصرية - يونانية - تملك العقارات بجمهورية مصر العربية لأى سبب من أسباب كسب الملكية و منها الشفعة - عدا الميراث - فإنه يكون قد أعمل حكم القانون صحيحاً و يضحى هذا النص فى غير محله . ( الطعن رقم 1885 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/12/30 ) ================================= الطعن رقم 2070 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 142 بتاريخ 24-01-1985 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : تملك الاجانب فقرة رقم : 1 مفاد نصوص القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات أن المشرع حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية و الأراضى القضاء ما لم تتوافر إحدى الحالات الواردة بالمادة الثانية أو يتوافر فى التصرف الشروط المبينة بالمادة الخامسة منه ، و إلا كان التصرف باطلاً و تقضى المحكمة بالبطلان من تلقاء نفسها . ================================= الطعن رقم 0026 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 207 بتاريخ 11-02-1986 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : تملك الاجانب فقرة رقم : 1 مفاد نصوص المواد 1 ، 4 ، 5 من القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية و الأراضى الفضاء أن المشرع إذ حظر على الأجنبى - سواء كان شخصاً طبيعياً أو إعتبارياً - تملك العقارات المبنية أو الأراضى الفضاء فى الجمهورية أياً كان سبب إكتساب الملكية عدا الميراث و قضى ببطلان أى تصرف يصدر إليه بالمخالفة لأحكام القانون المذكور بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام ، إستثنى من ذلك التصرفات التى تم شهرها قبل 1976/8/26 - تاريخ العمل به و تلك التى قدمت بشأنها طلبات شهر إلى مأمورية الشهر العقارى قبل 1975/12/21 أو أقيمت عنها دعاوى صحة تعاقد أو أستخرجت بشأنها تراخيص بناء من الجهات المختصة قبل هذا التاريخ ، و المقصود بهذه التراخيص تلك التى صدرت بأسم و لحساب الأجنبى بشأن العقار المتصرف إليه فيه دون تلك الصادرة بأسم و لحساب المتصرف . ( الطعن رقم 26 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/2/11 ) ================================= الطعن رقم 1199 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 885 بتاريخ 27-11-1986 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : تملك الاجانب فقرة رقم : 1 إذ هدف المشرع من إصدار القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن إصدار نظام إستثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة - و على ما يبين من مذكرته الإيضاحية - إلى ضمان تحقيق مصلحة مشتركة للإقتصاد القومى و المستثمر العربى و الأجنبى و بادر عند إصداره القانون رقم 81 لسنة 1976 بشأن حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية و الأراضى الفضاء إلى تصويره نص المادة الأولى منه عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 43 لسنة 74 - الذى تفيد نصوصه أن المشرع ناط إدارة الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة سلطة الموافقة على طلبات الإستثمار و تقدير جدية الإجراءات التى يتخذها المستثمرين لتنفيذ الموافقات الصادرة لهم و بصدور تلك الموافقة يخضع المشروع و المال المستثمر لأحكام ذلك القانون و تسرى عليه قواعد التصرف فى المال المستثمر و إعادة تصديره إذا تبين أنه لا يمكن تنفيذ المشروع المقبول و المحول من أجله المال المستثمر أو الإستمرار فيه و يخرج بالتالى عن نطاق تطبيق القانون رقم 81 لسنة 1976 . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أن مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار العربى و الأجنبى و المناطق الحرة قد وافق على طلب الإستثمار المقدم من المطعون ضده الأول بشأن إقامة عمارة للإسكان الإدارى بموقع الأرض الفضاء المبيعة و قام الأخير بما فرضه عليه القانون رقم 43 لسنة 1974 بتحويل النقد الأجنبى الحر المستخدم فى شرائها و من ثم يخضع لأحكام هذا القانون و لا تسرى عليه أحكام القانون رقم 81 لسنة 76 بحظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية و الأراضى الفضاء . ================================= الطعن رقم 2242 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 993 بتاريخ 21-12-1986 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : تملك الاجانب فقرة رقم : 1 لئن كان القانون رقم 81 لسنة 1976 قد حظر فى مادته الأولى على غير المصريين أكتساب ملكية العقارات المبنية أو الأراضى الفضاء فى مصر أياً كان سبب أكتسابها عدا الميراث إلا أنه أورد فى المادة الثانية بعض إستثناءات من الحظر المشار إليه و من بينها الحالات التى يوافق عليها مجلس الوزراء و قد واجه الشارع فى المادة الخامسة من القانون حكم التصرفات التى تم شهرها قبل العمل به فأعتبرها صحيحة منتجة لآثارها ، أما التصرفات التى لم يتم شهرها فقد نص على عدم الإعتداد بها و عدم جواز شهرها إلا إذا كانت قد قدمت بشأنها طلبات شهر إلى المأموريات المختصة أو أقيمت عنها دعاوى صحة تعاقد أو إستخرجت بشأنها تراخيص بناء من الجهات المختصة و ذلك كله قبل 21 ديسمبر 1975 ، و هذا الجزاء يتباين فى طبيعته القانونية و فى نطاق سريانه عن جزاء البطلان الذى أوقعه الشارع بمقتضى المادة الرابعة من القانون على كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكامه أو كان قد تم بقصد التحايل على أحكامه محمولاً على صوريته ، و من ثم فإن مفاد ذلك أن التصرفات التى أبرمت قبل صدور القانون و لم يلحقها عوار الصورية تكون قد نشأت فى الأصل صحيحة و تظل كذلك بعد العمل بالقانون متى وافق مجلس الوزراء على إستثناء المتصرف إليه من حظر التملك ، فإن لم تلحقها الموافقة المشار إليها فإنه لا يعتد بها و لا يجوز شهرها و تبقى العين على ملك المتصرف و من ثم فإن هذه التصرفات تتأبى على فكرة البطلان المطلق الذى ترد أسبابه من حيث الموضوع إلى فقدان العقد لركن من أركانه فى حكم الواقع و القانون مما يحول دون إنعقاده و وجوده منذ نشأته ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن العقد أبرم فى 1975/8/1 أى قبل العمل بالقانون رقم 81 لسنة 1976 و كان الطاعن قد أعتصم فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بإتخاذه إجراءات طلب الموافقة من مجلس الوزراء على إستحقاق من حظر التملك - و هو دفاع جوهرى أبت المحكمة بحثه و تمحيص أثره محمولاً على ما إنتهت إليه خطأ من بطلان العقد منذ نشأته فإن الحكم يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 2242 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/12/21 ) ================================= الطعن رقم 0311 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 301 بتاريخ 26-01-1989 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : تملك الاجانب فقرة رقم : 2 أورد القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة و الأراضى الفضاء فى المادة الأولى منه نصاً عاماً حظر فيه على غير المصريين سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم أشخاصاً إعتباريين إكتساب ملكية العقارات المبينة أو الأراضى الفضاء فى جمهورية مصر أياً كان سبب إكتساب الملكية عدا الميراث إلا أنه أتبع ذلك بالنص فى المادة الثانية على إستثناء حالات من هذا الحظر بينها بيان حصر منها موافقة مجلس الوزراء إذا توافرت الشروط الآتية :- "1" أن يكون التملك لمرة واحدة بقصد السكنى الخاص للفرد أو لأسرته أو لمزاولة نشاط خاص ."2" ألا تجاوز مساحة العقار بملحقاته الف متر . "3" أن يحول عن طريق أحد المصاريف المرخص لها نقداً أجنبياً قابلاً للتحويل بالسعرالرسمى يعادل قيمة العقار التى يقدرعلى أساسها الرسم النسبى المستحق على شهر المحرر . "4" ألا تكون ملكية العين حصة شائعة مع مصرى ، و مؤدى ذلك أنه ما توافرت تلك الشروط و صدرت موافقة مجلس الوزراء على تملك غير المصرى فإن قرار المجلس بهذه الموافقة من شأنه أن يرتفع به حظر التملك . ================================= الطعن رقم 0311 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 301 بتاريخ 26-01-1989 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : تملك الاجانب فقرة رقم : 3 إذا ما كان الأجنبى قد أبرم عقدا إبتدائياً عن العقار الذى أنصبت عليه موافقة مجلس الوزراء من قبل صدورها فإن هذا العقد الذى لا يتولد منه سوى إلتزامات شخصية لا يعتبر منشئاً لحق المشترى فى التملك بل يكون قرار مجلس الوزراء هو الذى أحدث الأثر الفورى فى إباحة إكتساب ملكية العقار موضوع العقد ، مما يستتبع بطريق اللزوم الحتمى إمكان تنفيذ البائع إلتزام نقل الملكية العقار المبيع إلى هذا المشترى بتسجيل العقد ، فإذا إمتنع البائع عن تنفيذ إلتزامه جاز للمشترى رفع الدعوى بطلب صحة و نفاذ عقد البيع ، و لا يسوغ فى هذه الحالة أن يتمسك البائع - سواء بطريق الدعوى الأصلية أو بطريق الدفع فى دعوى مطروحة - ببطلان عقد البيع لمخالفته أحكام الحظر المقررة بالقانون رقم 81 لسنة 1976 طالما قد إرتفع هذا الحظر بصدور موافقة مجلس الوزراء على حق المشترى الأجنبى فى التملك و صار فى مكنة البائع نقل الملكية المبيع إليه . ================================= الطعن رقم 2039 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 215 بتاريخ 27-04-1989 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : تملك الاجانب فقرة رقم : 1 القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة و الأراضى الفضاء ، حظر فى مادته الأولى على غير المصريين إكتساب ملكية هذه العقارات بأى سبب عدا الميراث ، و رتب فى مادته الرابعة البطلان جزاء كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكامه و منع شهره و أجاز لكل ذى شأن و للنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان و أوجب على المحكمة بأن تقضى به من تلقاء نفسها ثم أبقى فى الفترة الثانية من المادة الخامسة منه على التصرفات التى لم يتم شهرها قبل العمل بأحكام هذا القانون إذا كانت قدمت بشأنه طلبات شهراً و أقيمت دعوى صحة تعاقد أو إستخراج بشأنه ترخيص بناء قبل 1975/12/21 و كانت هذه النصوص قاطعة الدلالة على أن المراد منها هو حظر تملك غير المصريين للعقارات المبينة أو الأراضى الفضاء و أن التصرف غير المشهر يعتبر أنه أبرم بعد العمل بالقانون المشار إليه و تقضى المحكمة ببطلانه من تلقاء نفسها طالما أنه لم يقدم بشأنه طلب إلى مأمورية الشهر العقارى أو أقيمت دعوى صحة تعاقد إو إستخراج بشأنه ترخيص بناء قبل 1975/12/21 على النحو المبين بنص المادة سالفة الذكر بيان حصر ، و لا يعيب الحكم الإلتفات عن مستندات الطاعن المبينة بسبب النعى طالما كان ذلك غير منتج فى الدعوى . ================================= الطعن رقم 0613 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 732 بتاريخ 13-03-1991 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : تملك الاجانب فقرة رقم : 1 مفاد نصوص المواد الأولى و الرابعة و الخامسة من القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تمليك غير المصريين للعقارات المبينة و الأراضى الفضاء أن الأصل فى حكم هذا القانون هو عدم الإعتداد بالتصرفات الصادرة لغير المصريين عن تلك العقارات و لم يكن قد تم شهرها قبل العمل بأحكامه أما التصرفات التى عقدها المتمتعون بالجنسية فلا يلحقها هذا الحظر و تظل سارية بما ترتبه من حقوق و إلتزامات أى أن العبرة بجنسية المتصرف إليه وقت التعاقد فإن كان أجنبياً سرت عليه أحكام القانون سالف البيان . ================================= الطعن رقم 1496 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 537 بتاريخ 21-02-1991 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : تملك الاجانب فقرة رقم : 2 إذ كان القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية و الأراضى الفضاء بعد أن حظر فى مادته الأولى إكتساب ملكية العقارات أو الأراضى الفضاء فى جمهورية مصر العربية على غير المصريين سواء كانو أشخاصاً طبيعيين أم إعتباريين أياً كان سببه عدا الميراث ، أستثنى من هذا الحظر فى المادة الثانية منه أن تكون ملكية العقار لحكومة أجنبية لإتخاذه مقراً لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أو لسكنى رئيس البعثة بشرط المعاملة بالمثل أو كانت لإحدى الهيئات أو المنظمات الدولية ، و كانت الحالات التى يوافق عليها مجلس الوزراء ، و التى يتوافر فيها شروط معينة ، و رتب فى المادة الرابعة منه البطلان جزاءاً لكل تصرف يتم بالمخالفة لأحكامه و منع شهره و أجاز لكل ذى شأن و للنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان و أوجب على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، مما مفاده أن المشرع حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية و الأراضى الفضاء ما لم تتوافر إحدى الحالات الواردة فى المادة الثانية ، كما حظر كل تصرف - و لو كان فى صورة بيع عرفى أو أى سبب آخر عدا الميراث من شأنه أن يؤدى إلى نقل الملكية إليهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، و إعتبره باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام إستجابة لمنطق الأمور الذى يقتضى عندما تكون الغاية ممنوعة أن تكون كل وسيلة تساهم فى تحقيقها هى الأخرى ممنوعة .




تملك الاسر المهجرة للارض الزراعية

الطعن رقم 1199 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 674 بتاريخ 10-03-1983 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : تملك الاسر المهجرة للارض الزراعية فقرة رقم : 2 إذا كان مفاد نص المادة الرابعة من قرار وزير الشئون الإجتماعية رقم 106 لسنة 1962 سالفة البيان أن مناط تملك أفراد أسر مهجرى النوبه للأرض الزراعية التى توزع عليهم بالموطن الجديد هو توافر الشروط المشار إليها بهذه المادة فيهم عند تنفيذ هذا القرار و لو زالت عنهم بعد ذلك ، و كان الثابت أن المطعون ضدها الأولى كانت ضمن أفراد الأسرة وقتذاك ، فإن إنفصالها عن الأسرة بعد ذلك بطلاقها عن الطاعن لا يحول دون أحقيتها لنصيبها فى الأرض التى خصصت للأسرة التى كانت فرداً فيها . ( الطعن رقم 1199 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/3/10 )




تملك المساكن الشعبية

الطعن رقم 1932 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1795 بتاريخ 13-06-1981 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : تملك المساكن الشعبية فقرة رقم : 3 إذ كانت المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تنص على أنه " تملك المساكن الشعبية و الإقتصادية التى أقامتها المحافظات و تم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن الأجرة المخصصة لمدة خمسة عشرة سنة و ذلك وفقاً للقواعد و الشروط و الأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء " و كان القرار رقم 110 لسنة 1978 الذى أصدره رئيس مجلس الوزراء تنفيذاً لهذا النص قد نظم تلك القواعد و الشروط و الأوضاع التى أولاه المشرع سلطة إصدارها و التى يقتضيها تنفيذ هذا النص ، و التى تقتضيها طبيعة هذه المساكن و ظروف إنشائها و تملكها و الحكمة من تمليكها لمستأجريها فجعل الملكية لا تمتد إلى الأرض المقامة عليها ، و أن يكون التصرف فيها بالبيع أو التنازل بموافقة المحافظ المختص ، مما تعتبر معه هذه الشروط و القيود مفروضة بالقانون بمعناه العام و يلزم إعمالها ، و إذ خالف الحكم هذا النظر على سند من قوله بأن قرار مجلس الوزراء سالف الذكر قد تجاوز حدود التفويض المنصوص عليه فى المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و الذى إقتصر على الإجراءات التنظيمية وحدها و رتب على ذلك قضاءه بالقيود الواردة على حق تملك المطعون ضده ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1932 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/6/13 ) ================================= الطعن رقم 2023 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 582 بتاريخ 31-03-1988 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : تملك المساكن الشعبية فقرة رقم : 3 إذ كان النص فى المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر على أن تملك المساكن الشعبية الإقتصادية و المتوسطة التى أقامتها المحافظات و تم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة نقل عن الأجرة القانونية إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة و ذلك وفقاً للقواعد الشروط و الأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء يدل على أن هذا القانون قد فوض رئيس مجلس الوزراء تفويضاً مقيداً فى إصدار قرار ينظم القواعد و الشروط و الأوضاع التى يتم بمقتضاها تمليك المساكن المحدد بيانها بالنص إلى مستأجريها ، و هى المساكن الشعبية الإقتصادية و المتوسطة التى أقامتها المحافظات فى التاسع من سبتمبر سنة 1977 - تاريخ العمل بالقانون - و كان المبين من القرار رقم 110 لسنة 1978 الصادر من رئيس مجلس الوزراء إعمالاً لهذا النص أنه لم يضع نظاماً متعلقاً بهذه المساكن فحسب بل تجاوز ذلك بوضع ملحق ثان إشتمل على قواعد و شروط تمليك ما أقامته أو تقيمة المحافظات من هذه المساكن و تم شغلها فى تاريخ تال لسريان ذلك القانون فى التاسع من سبتمبر سنة 1977 و هو ما يخالف النص الصريح المقرر بالمادة 72 من القانون آنف الذكر ، و من ثم فإن هذا القرار بإيرادة القواعد و الشروط تلك التى ينتظمها الملحق الثانى يكون قد تجاوز حدود التفويض المنصوص عليه فى القانون و الذى يستمد منه مشروعيته بما يجعله حابط الأثر متعيناً الإلتفات عنه فى هذا الخصوص لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الطاعن إشترى الوحدة السكنية محل التداعى من المطعون ضده بصفته و شغلها بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 فإن الحكم المطعون فيه يكون وافق صحيح القانون إذ لم يعتد بالقواعد و الشوط المبينه بالملحق الثانى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 لإفتقادها سند مشروعيتها و أقترن الحكم بالصواب فى تعويله على مقدار الثمن الوارد بعقد البيع المبرم بين طرفى التداعى بإعتباره شريعة المتعاقدين التى لا تنصرف إليها القيود المنصوص عليها فى المادة 72 من القانون المشار إليه . ================================= الطعن رقم 2314 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 857 بتاريخ 23-02-1993 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : تملك المساكن الشعبية فقرة رقم : 2 النص فى المادة 68 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر على أن " يجوز لأجهزة الدولة و وحدات الحكم المحلى ............ إنشاء المبانى بقصد تمليك كل أو بعض وحداتها السكنية " ، و فى المادة 72 منه على أن " تملك المساكن الشعبية الإقتصادية و المتوسطة التى أقامتها المحافظات و تم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن أجرتها القانونية إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة و ذلك وفقاً للقواعد و الشروط و الأوضاع التى يصدر بها من رئيس مجلس الوزراء " يدل على أن تفويض رئيس مجلس الوزراء مقصور على إصدار قرار بتنظيم القواعد و الشروط و الأوضاع التى يتم بمقتضاها تمليك المساكن الشعبية الإقتصادية و المتوسطة التى أقامتها المحافظات و تم شغلها قبل التاسع من سبتمبر سنة 1977 - تاريخ العمل بالقانون - و كان البين من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 الصادر - إعمالا لهذا النص - المعدل بالقرارين 527 لسنة 1980 ، 4 لسنة 1981 - أنه جاوز نطاق هذا التفويض بوضع ملحق ثان إشتمل على قواعد و شروط تمليك ما أقامته أو تقيمه المحافظات من هذه المساكن و تم شغلها فى تاريخ تال لسريان ذلك القانون ، و من ثم فإن القرار فى الملحق الثانى منه يكون قد تجاوز حدود التفويض المنصوص عليه فى القانون و الذى يستمد منه مشروعيته بما يجعله عديم الأثر متعيناً الإلتفات عنه فى هذا الخصوص ، و لا يغير من ذلك أن المادة 68 من القانون 49 لسنة 1977 تبيح لأجهزة الدولة و وحدات الحكم المحلى إنشاء المبانى بقصد التمليك ، إذ حدد القانون فى المادة 87 منه الجهة المنوط بها إصدار اللائحة التنفيذية - فى غير الحالة المنصوص عليها فى المادة 72 سالفة الذكر - و حصرها فى وزير الإسكان والتعمير ، فلا يملك رئيس مجلس الوزراء إصدار هذه اللائحة. ================================= الطعن رقم 2176 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1019 بتاريخ 08-05-1991 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : تملك المساكن الشعبية فقرة رقم : 1 لئن كان النص فى المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن تملك المساكن الشعبية الإقتصادية و المتوسطة التى أقامتها المحافظات و تم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن الأجرة القانونية إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المنخفضة لمدة خمس عشرة سنة و ذلك وفقاً للقواعد و الشروط و الأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء يدل على أنها تقرر الحق لمستأجرى الوحدات المؤجرة سالفى الذكر بغرض السكنى دون غيرها مما هو مؤجر لأغراض أخرى فى تملكها إذا كان قد تم شغلهم لها قبل تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر و بشرط سداد قيمتها الإيجارية المنخفضة لمدة خمس عشرة سنة وفقاً للشروط و الأوضاع و القواعد التى يصدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء فإن مؤدى ذلك أن العبرة فى تحديد ماهية الإستغلال و الغرض منه تكون منذ بداية التأجير حتى إنقضاء المدة التى حددها المشرع لثبوت الحق فى التملك مع توافر باقى الشروط الأخرى دون نظر إلى أى تغيير يطرأ فى غرض الإنتفاع فيما بعد لخروجه عن القواعد التى حددها لثبوت الحق فى التملك . ( الطعن رقم 2176 لسنة 54 ق ، جلسة 1991/5/8 )



تملك طرح النهر

الطعن رقم 0068 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 469 بتاريخ 25-03-1969 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : تملك طرح النهر فقرة رقم : 3 المادة 60 من القانون المدنى القديم - و التى تقابل المادة 918 من القانون المدنى الحالى - لا تشترط لتملك مالك الأرض التى على ساحل النهر الزيادة التى يضيفها إليها طمى النهر أن تكون هذه الزيادة من فعل الطبيعة وحدها و إنما يكفى أن تكون زيادة طبيعية أى تكونت بطريقة تدريجية غير محسومة و إن ساهم الإنسان بفعله فى تكوينها ما دام هذا الفعل لا يعد فى ذاته إعتداد على مجرى النهر أو على حقوق المنتفعين من مياهه و لم يقصد به إلا حماية أرضه من غوائل الفيضان لا ترسيب ما علق من الطمى بمياه النهر بالإسراع فى تكوين أرض منه و لا يؤثر فى حق الطاعن تملك الزيادة التى يضيفها طمى النهر بطريق الإلتصاق الطبيعى لأرضه أن يكون قد إستأجرها جشية أن تضيع عليه ثمرة جهده و ماله أو إعتقادا منه أنه يستأجر ملك غيره ، لأن إستئجار الإنسان عينا مملوكة له لا يسقط حقه فى ملكيتها . ( الطعن رقم 68 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/3/25 )




طبيعة ملكية الاسر المهجرة

الطعن رقم 1199 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 674 بتاريخ 10-03-1983 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : طبيعة ملكية الاسر المهجرة فقرة رقم : 1 النص فى المادة الرابعة من قرار وزير الشئون الإجتماعية رقم 106 لسنة 1962 الصادر نفاذاً للقانون 67 لسنة 1962 - على أن تملك كل أسره تعمل بالزراعة فى النوبه و لا تملك أرضاً زراعية بها مساحة من الأرض الزراعية بالموطن الجديد تقدر بالنسبة لعدد أفراد الأسرة و مساحة الأراضى التى ستوزع عليهم و بحد أدنى فدان و فى المادة 12 منه على أنه يقصد بالأسرة فى هذا القرار الوالدان أو أحدهما و الأولاد و الأحفاد و كذلك الأخوه و أولادهم متى كانوا يعيشون فى منزل واحد يدل على أنه بالنسبة لأسر مهجرى النوبه الذين كانوا يعملون بالزراعة فيها و لا يملكون شيئاً من أراضيها ، رأى المشرع فى سبيل رعاية هذه الأسر فى المجتمع الذى نقلهم إليه و حتى لا يكون هذا النقل سبباً فى تشتيت هذه الأسر ، أن يمنح كل أسره منها ملكية زراعية يراعى فى تحديد مقدار مساحتها أفراد هذه الأسرة الذين شملهم الحصر وقتئذ ، بما مفاده أنه أنشأ بها حالة جديدة من حالات ملكية الاسرة بالأضافة إلى حالات ملكية الأسرة الواردة بالقانون المدنى و هى ملكية شائعة يستحق كل من أفرادها نصيبه فى ريعها بما لا يتعارض و أحكام الشريعة الإسلامية .




عدم جواز الاتفاق على مخالفة مدد التقادم

الطعن رقم 0524 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 227 بتاريخ 03-02-1970 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : عدم جواز الاتفاق على مخالفة مدد التقادم فقرة رقم : 2 اذ تقضى المادة 1/388 من القانون المدنى بأنه لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم فى مدة تختلف عن المدة التى عينها القانون ، فإنه لا يجوز أن يترك تحديد مدة التقادم لمشيئة الأفراد ، ويحظر كل تعديل إتفاقى فى مدة التقادم المقررة بالقانون .



ماهية دعوى الملكية

الطعن رقم 0215 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 879 بتاريخ 27-04-1967 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : ماهية دعوى الملكية فقرة رقم : 1 إذا كانت الدعوى قد رفعت من الحكومة "المطعون ضدها " بقصد تقرير حقها على الأرض المتنازع عليها بإعتبارها من أموال الدولة العامة وأنه بذلك يكون وضع يد الطاعنين عليها غير مشروع فإن هذه الدعوى تكون دعوى ملكية لا دعوى حيازة .



ورود اسباب كسب الملكية على سبيل الحصر

الطعن رقم 1077 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1872 بتاريخ 26-06-1980 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : ورود اسباب كسب الملكية على سبيل الحصر فقرة رقم : 1 إذا كانت أرض النزاع قد حولها النهر من مكانها ثم إنكشف عنها فى مرحلة تالية فإنها تخضع لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 - الذى أظهر الطرح فى ظله - و الذى ينص فى المادة 11 منه على أن أرضى طرح النهر تكون من الأموال الخاصة و فى المادة 14 على أن أصحاب أكل النهر يعوضون نقداً لا عيناً ، و فى المادة 15 على أن يقدم صاحب أكل النهر طلب التعويض إلى المحافظة الكائن فى دائرتها الأكل . و من ثم فإن أطيان النزاع إن كان نزع الملكية كأرض النهر وغير موجودة فى الطبيعة ثم فى الفترة التالية لتسجيل هذا التنبيه طرحها النهر و ظهرت ثانية على الطبيعة ، فإنه لا يحق للمدين المنفذ عليه و لا للطاعنة الصادر لها حكم مرسى المزاد إمتلاكها قانوناً . لما كان ذلك ، و كانت الطاعنة لم تدع أن أرض النزاع قد تكونت من طمى جلبه النهر بطريقة تدريجية غير محسوسة فتكون ملكاً للملاك المتجاوريين حسبما تنص على ذلك المادة 918 من القانون المدنى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى أن الطاعنة لا تملك تلك الأرض لعدم إشتمال حكم مرسى المزاد عليها مرتباً على ذلك قضاءه برفض دعواها بتثبيت الملكية ، يكون قد إلتزم صحيح القانون . ================================= الطعن رقم 1077 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1872 بتاريخ 26-06-1980 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : ورود اسباب كسب الملكية على سبيل الحصر فقرة رقم : 2 أسباب كسب الملكية واردة فى القانون على سبيل الحصر و هى وفقاً للمواد 870 و ما بعدها من القانون المدنى - الإستيلاء و الميراث و الوصية و العقد و الشفعة و التقادم المكسب فضلاً عن أحكام رسو المزاد فى البيوع الجبرية و ليس من بين هذه الأسباب محاضر التسليم - بناء على حكم مرسى المزاد - سوء أكانت مسجلة أم غير مسجلة . ( الطعن رقم 1077 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/6/26 ) ================================= الطعن رقم 0842 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1602 بتاريخ 26-05-1981 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : ورود اسباب كسب الملكية على سبيل الحصر فقرة رقم : 1 لكسب الملكية أسباب حددها القانون ليس من بينها قيد إسم شخص فى سجلات الجمعيات التعاونية الزراعية المعدة لإثبات بيانات الحيازة و جميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز . و من ثم فإن الإستدلال بشهادة من الجمعية التعاونية الزراعية لا يصلح سنداً لإثبات ملكية الأرض . ================================= الطعن رقم 0424 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 567 بتاريخ 15-05-1986 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : ورود اسباب كسب الملكية على سبيل الحصر فقرة رقم : 5 أسباب كسب الملكية قد حددها القانون على سبيل الحصر و ليس من بينها قيد أسم شخص بذاته فى السجلات التى تعدها الدولة لجباية الضرائب على العقارات فهذا القيد لا يعدو أن يكون قرينة بسيطة على الملكية قابلة لإثبات العكس . ( الطعن رقم 424 لسنة 53 ق ، جلسة 1986/5/15 )



وقف سريان التقادم

الطعن رقم 0327 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 375 بتاريخ 22-01-1953 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم فقرة رقم : 6 النزاع على عقد أمام القضاء من شأنه وقف سريان التقادم على الإلتزامات المترتبة على هذا العقد لا إنقطاعه متى كان لم يتوافر سبب من أسباب الإنقطاع القانونية . إلا أن الحكم و إن كان قد أخطأ إذ إعتبر مدة النزاع فى العقد أمام القضاء قاطعة للتقادم لا واقفه له فإن هذا الخطأ لايضيره إذا كانت النتيجة التى إنتهى إليها صحيحة تطبيقاً لأحكام وقف التقادم . ================================= الطعن رقم 0230 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 290 بتاريخ 16-12-1954 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم فقرة رقم : 3 الدعوى التى يرفعها الغير بطلب استرداد الشىء المبيع لا تعتبر سببا قانونيا لوقف التقادم الخاص بحق المشترى فى التضمينات مقابل ما فاته من ربح بسبب عدم تنفيذ عقد البيع . ( الطعن رقم 230 سنة 21 ق ، جلسة 1954/12/16 ) ================================= الطعن رقم 0256 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 506 بتاريخ 26-04-1962 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم فقرة رقم : 5 قيام النزاع على الملكية لايعتبر مانعاً من سريان التقادم بالنسبة للتعويض الذى يرجع به المالك الحقيقى على البائع لملكه عند عدم إمكان إسترداد المبيع من المشترى لأن هذا النزاع لم يكن ليخول دون المطالبة به و لو بطلب إحتياطى فى الدعوى الملكية ، فضلاً عن أن دين التعويض يستحق من الوقت الذى يتحقق فيه الضرر بالبيع و لا يمنع من هذا النظر إحتمال وقف دعوى التعويض حتى يفصل فى النزاع على الملك . ( الطعن رقم 256 لسنة 26 ق ، جلسة 1962 ================================= الطعن رقم 0453 لسنة 29 مكتب فنى 16 صفحة رقم 239 بتاريخ 03-03-1965 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم فقرة رقم : 1 مؤدى المواد الأولى والثانية والسادسة عشر من الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1956 أن الشارع أراد وقف جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التى سرت أو تسرى ضد "المعتقلين والمراقبين" مادامت أموالهم موضوعة تحت الحراسة بحيث لا تجرى هذه المواعيد أو تنفتح فى حقهم خلال فترة الحراسة وبحيث تعود فتستأنف سيرها أو تبدأ بمجرد زوال سبب الوقف طبقاً للأحكام المقررة فى القانون . ولا وجه للقول بأن المادة السادسة عشر إنما أريد بها مد مواعيد سقوط الحق ومواعيد الإجراءات خلال فترة الحراسة وبالنسبة للحراس وحدهم لا بالنسبة للأشحاص الموضوعين تحت الحراسة ، إذ هو تخصيص للنص بغير مخصص وليس له مايبرره وفى السوابق التشريعيه المماثلة - الأوامر العسكريه والقرارات الوزارية المكمة لها - بالنسبة للرعايا الإيطاليين وغيرهم الذين وضعوا تحت الحراسة فى ظروف متشابهة ما ينفيه - وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد على أنها رفعت فى أول يونيه سنة 1957 بينما قرار اللجنة كان قد أعلن إلى الحارس العام فى 16 فبراير سنة 1957 ، ومؤدى ذلك إنه أجرى ميعاد سقوط الحق فى رفع الدعوى من تاريخ إعلان قرار اللجنه للحارس ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 453 لسنة 29 ق، جلسة 1965/3/3 ) ================================= الطعن رقم 0361 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 525 بتاريخ 01-03-1967 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم فقرة رقم : 1 إتهام العامل وتقديمه للمحاكمة وقيام الدعوى الجنائية بشأن هذا الإتهام لا يعتبر مانعاً يتعذر معه رفع دعوى التعويض عن فصله و بالتالى لا يصلح سبباً لوقف مدة سقوطها بالتقادم وفقاً للقواعد العامة فى القانون . ================================= الطعن رقم 144 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1527 بتاريخ 17-10-1967 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم فقرة رقم : 1 إن التقنين المدنى الحالى وإن قضى بالمادة 2/382 منه بأن التقادم الذى تزيد مدته على خمس سنوات لا يسرى فى حق من لا تتوافر فيه الأهلية إذا لم يكن له نائب يمثله قانونا فلا يقع وقف التقادم لمصلحته إذا كان له من يمثله إعتبارا بأن النائب يحل محل الأصيل فيتعين عليه أن يتولى أمر المطالبة عنه ، إلا أن التقنين المدنى القديم كان يقضى فى المادة 85 منه بأن هذا التقادم لا يسرى فى حق عديم الأهلية أو ناقصها على وجه الإطلاق فيقع الوقف لمصلحته ولو كان له نائب يمثله قانونا . ================================= الطعن رقم 0049 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 236 بتاريخ 04-02-1969 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم فقرة رقم : 3 متى كان المال المتنازع عليه أرضا زراعية أو معدة للبناء فهو بطبيعته مما يقبل الأنقسام ، و بالتالى يجوز وقف التقادم بالنسبة لجزء منه و تملك جزء آخر إذا توافرت شرائط التقادم بشأنه . ( الطعن رقم 49 لسنة 35 ق ، جلسة 196 ================================= الطعن رقم 0104 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 500 بتاريخ 27-03-1969 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم فقرة رقم : 3 تسرى فى شأن التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة ، القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم و إنقطاعها - و هو ما حرصت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 652 سنة 1955 على تأكيده - و من ثم فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر و الذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن هو جريمة و رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم ، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية . ( الطعن رقم 104 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/3/27 ) ================================= الطعن رقم 0313 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 635 بتاريخ 04-04-1972 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم فقرة رقم : 4 إذا كانت القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم و إنقطاعها ، تسرى على التقادم المقرر للدعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن - و هو ما حرصت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 652 لسنة 1955 على تأكيدة - فإنه إذا كان العمل غير المشروع الذى سبب الضرر و الذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن هو جريمة ، و رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها ، سواء كان هو بذاته المؤمن له أو أحدا ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم ، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحكمة الجنائية ، و لا يعود التقادم إلى السريان إلا منذ صدور الحكم النهائى أو إنتهاء المحاكمة بسبب آخر . ================================= الطعن رقم 0313 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 635 بتاريخ 04-04-1972 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم فقرة رقم : 7 متى كان ممتنعاً قانوناً على المضرور أن يرفع دعواه على المؤمن أمام المحكمة الجنائية بعد رفع الدعوى العمومية على الجانى محدث الضرر ، و كان إذا رفع دعواه أمام المحاكم المدنية أثناء السير فى الدعوى الجنائية كان رفعها فى هذا الوقت عقيما ، إذ لا يمكن النظر فيها إلا بعد أن يفصل نهائيا فى تلك الدعوى الجنائية ، فإن رفع الدعوى الجنائيه يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه ، مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما دام المانع قائماً ، و بالتالى يقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية . ( الطعن رقم 313 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/4/4 ) ================================= الطعن رقم 0028 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 819 بتاريخ 23-04-1975 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم فقرة رقم : 1 إنه و إن نصت المادة 2/382 من القانون المدنى على أن التقادم الذى تزيد مدته على خمس سنوات لا يسرى فى حق من لا تتوافر فيه الأهلية إذا لم يكن له نائب يمثله ، مما مؤداه سريان التقادم فى حقه إذا كان له نائب يمثله قانوناً ، إلا أن المادة 84 من القانون المدنى القديم كانت تقضى بأن هذا التقادم لا يسرى فى حق عديم الأهلية أو ناقصها على وجه الإطلاق ، و لو كان له نائب يمثله قانوناً ، و من ثم فإذا كانت مدة وضع اليد متداخلة بين ولاية القانون المدنى القديم و القانون الحالى ، فإنه يجب وفقاً للمادة 2/7 من القانون المدنى الحالى إعمال حكم المادة 84 من القانون المدنى القديم بشأن وقف التقادم على المدة السابقة على تاريخ العمل بالقانون المدنى الحالى . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى سريان التقادم فى حق الطاعنة خلال المدة من سنة 1935 إلى سنة 1947 ، و هى المدة التى كانت فيها قاصراً على أساس أنه كان لها نائب يمثلها قانوناً ، و ذلك عملاً بالمادة 2/382 من القانون المدنى الحالى ، و كانت هذه المدة سابقة على العمل بأحكام هذا القانون . فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 28 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/4/23 ) ================================= الطعن رقم 0275 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1586 بتاريخ 08-12-1975 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم فقرة رقم : 2 لما كان وقف التقادم لمصلحة ناقص الأهلية هو سبب شخصى متعلق به فلا يتعداه إلى غيره من كاملى الأهلية الذين يسرى التقادم فى حقهم ما دام أن محل الإلتزام قابل للإنقسام ، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم أن من بين الورثة المطعون ضدهم من كان قاصراً و منهم من كان بالغاً رشيداً ، و كان موضوع الدعوى تثبيت ملكيتهم لقطعة أرض على الشيوع فإن الطلب بطبيعته قابل للإنقسام و التجزئة ، و من ثم فإن التقادم المكسب الطويل لا يقف إلا بالنسبة للقاصر منهم و يستمر سارياً بالنسبة للبالغ ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و حجب نفسه عن تحقيق دفاع الطاعنين بتملكهم أرض النزاع بوضع يدهم عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية بمقولة أن التقادم يقف بالنسبة لجميعهم يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . ================================= الطعن رقم 0350 لسنة 40 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1378 بتاريخ 07-06-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم فقرة رقم : 2 النص فى الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى على أنه ,, لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه و لو كان المانع أدبياً . . . ،، مفاده و على ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب و لو كان المانع أدبياً ، ولم ير المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل . ================================= الطعن رقم 0350 لسنة 40 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1378 بتاريخ 07-06-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم فقرة رقم : 4 حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية و منها المدة بما يعترضها من وقف أو إنقطاع إذ أن حصول شىء من ذلك يحول دن إكتمال مدة التقادم مما يقتضى التثبت من عدم قيام أحد أسباب الوقف أو الإنقطاع و من ثم يكون للمحكمة و لو من تلقاء نفسها أن تقرر وقف التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه . ================================= الطعن رقم 0416 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1015 بتاريخ 17-04-1978 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم فقرة رقم : 2 تنص المادة 382 من القانون المدنى على أنه " لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه و لو كان المانع أدبياً . " و صلة القرابة مهما كانت درجتها ، لا تعتبر فى ذاتها مانعاً أدبياً ، بل يرجع فى ذلك إلى ظروف كل دعوى على حدة تستخلص منها محكمة الموضوع - بما لها من سلطة تقديرية - قيام أو إنتفاء المانع الأدبى ، دون معقب عليها فى ذلك ، متى أقامت استخلاصها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق . ================================= الطعن رقم 0215 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 232 بتاريخ 30-04-1979 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم فقرة رقم : 3 إذ كان الطاعن لم يسبق له أن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن ضياع الصورة التنفيذية الأولى لأمر الأداء الصادر لصالحه على المطعون ضدهما و إنتظاره صدور الحكم بتسليمه صورة تنفيذية ثانية منه ، يعتبر مانعاً يتعذر معه المطالبه بحقه و من ثم يوقف سريان تقادمه إعمالاً لنص المادة 1/382 من القانون المدنى فإنه لا يقبل منه - الطاعن - إثارة هذا الدفاع الجديد لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفاع قانونى يخالطه واقع كان يتعين طرحه على محكمة الموضوع لتحقيقه و تقول كلمتها فى شأنه . ( الطعن رقم 215 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/4/30) ================================= الطعن رقم 1097 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 539 بتاريخ 15-02-1979 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم فقرة رقم : 1 تنص المادة 382 من القانون المدنى على أنه " لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه و لو كان المانع أدبياً " و إذ كان مثل هذا المانع إذا تحقق من شأنه أن يوقف سريان التقادم ، فلا يبدأ التقادم إلا بزوال ذلك المانع ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص قيام مانع يستحيل معه على المطعون عليه المطالبة بحقه - فى التعويض عما لحقه من أضرار نتيجة القبض عليه و حبسه بدون حق - خلال الفترة من تاريخ الإفراج عنه فى 1966/6/1 حتى 1971/5/15 ، فإنه إذ رتب على ذلك أن مدة تقادم دعوى المطعون عليه لا تبدأ من تاريخ الإفراج عنه و إنما من تاريخ زوال المانع ، لا يكون قد خالف القانون . ================================= الطعن رقم 1412 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 418 بتاريخ 29-12-1979 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم فقرة رقم : 2 تقدير المانع من المطالبة بالحق و الذى يعتبر سبباً لوقف التقادم عملاً بالمادة 382 من القانون المدنى يقوم على عناصر واقعية يجب طرحها أمام محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها ، و لا يجوز عرضها إبتداء على محكمة النقض . ( الطعن رقم 1412 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/12/29 )
( الطعن رقم 7 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/4/22 )
=================================
الطعن رقم 1402 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 977
بتاريخ 21-11-1982
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم
فقرة رقم : 3
تقدير قيام المانع من المطالبة بالحق و الذى يعتبر سبباً لوقف التقادم عملاً بنص المادة 382 من القانون المدنى يقوم على عناصر واقعية يجب طرحها أمام محكمة الموضوع و لا يجوز عرضها لأول مرة أمام محكمة النقض .

=================================
الطعن رقم 0577 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1223
بتاريخ 17-05-1983
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم
فقرة رقم : 5
النص فى الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى يدل و على ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى ، و جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب و لو كان المانع أدبياً ، و لم ير المشرع أيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل ، المانع من المطالبة الذى يقف به سريان التقادم كما يكون مرجعه أسباب تتعلق بشخص الدائن ، قد يرجع إلى ظروف عامة يتعذر معها عليه المطالبة بحقه ، و تقرير ذلك مما تستقل به محكمة الموضوع ، و لها أن تقرر قيام المانع و لو تضمن التشريع نصاً يجيز للدائن الإلتجاء إلى القضاء للمطالبة بحقه ما دامت قضاءها بذلك على أسباب سائغة .

( الطعن رقم 577 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/5/17 ) ================================= الطعن رقم 0481 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1987 بتاريخ 06-12-1984 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم فقرة رقم : 9 المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب و لو كان المانع أدبياً ، و لم ير المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بالتقادم على ما إنتهى إليه من أن صلة القربى بين الطاعنة و إبن شقيقتها المطعون عليه و إقامة هذا الأخير خارج البلاد و إستيلاء جهة الإصلاح على الأرض المبيعة فترة من الزمن تعتبر مانعاً يتعذر معه على المطعون عليه المطالبة بحقه فى الفوائد ، و كان التعامل بين الطرفين بالكتابة ليس من شأنه أن ينفى وحده قيام المانع فى علاقة المطعون عليه بخالته الطاعنة ، لما كان ما تقدم و كان تقدير قيام المانع الموقف لسريان التقادم موكولاً أمره إلى محكمة الموضوع دون معقب متى إعتمدت على أسباب سائغة ، و كان ما إستخلصه الحكم المطعون فيه من قيام مانع لوقف التقادم سائغاً و يكفى لحمله فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس . ( الطعن رقم 481 لسنة 51 ق ، جلسة 1984/12/6 ) ================================= الطعن رقم 2488 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1391 بتاريخ 22-12-1988 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم فقرة رقم : 6 مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يتعذر معه صاحب الحق أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب و لو كان المانع أدبياً . ================================= الطعن رقم 0693 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 132 بتاريخ 09-01-1991 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى مفاده - و على ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمه مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب و لو كان المانع أدبياً و لم يرى المشرع إيراداً لموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل . ( الطعن رقم 693 لسنة 56 ق ، جلسة 1991/1/9 ) ================================= الطعن رقم 0137 لسنة 14 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 37 بتاريخ 03-01-1946 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم فقرة رقم : 3 إن التقادم يقف كلما إستحال على صاحب الحق - مادياً أو قانوناً - أن يطالب بحقه . فهو يقف بالنسبة إلى كل صاحب حق حالت بينه و بين المطالبة بحقه القوة القاهرة أو إنقضاء الدين إنقضاء يمنعه من المطالبة بدينه ما بقى سبب الإنقضاء قائماً . فإذا باع المدين الدائن عيناً أداءً لدينه ثم حكم ببطلان هذا البيع فإن تقادم الدين يقف إلى صدور الحكم بالبطلان . و إذا أقر البائع " المدين " للمشترى " الدائن " بإجازة البيع بعد ذلك ثم قضى ببطلان هذه الإجازة فهذه الإجازة توقف التقادم إلى أن يقضى ببطلانها . و يجب فى حساب تقادم هذا الدين إسقاط مدتى الوقف المذكورتين .
=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 602
بتاريخ 22-04-1948
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم
فقرة رقم : 4
الجهل بإغتصاب الحق قد يكون من الأسباب الموقفة للتقادم إذا لم يكن ناشئاً عن إهمال صاحب الحق و لا تقصيره . فإذا كان الحكم قد نفى عن صاحب الحق كل إهمال أو تقصير من جانبه فى جهله بإغتصاب ملكه ، فإنه لا يكون مخطئاً إذ إعتبر أن مدة التقادم لا تحتسب فى حقه إلا من تاريخ علمه بوقوع الغصب على ملكه .




تعليقات