القائمة الرئيسية

الصفحات

أحكام النقض فى الإستئناف


احكام النقض فى الإستئناف  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



اثر الحكم فى شكل الاستئناف

الطعن رقم 0024 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 37 بتاريخ 15-11-1951 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف فقرة رقم : 2 مادامت المحكمة قد إستنفدت ولايتها فى الفصل فى شـكل الإستئناف بقبوله شكلا فإنها لا تملك النظر فى الدفع ببطلان صحيفته لتعلق هذا الدفع بشكل الإستئناف الذى سبق أن فصلت فيه لا بموضوعه . ================================= الطعن رقم 0122 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 986 بتاريخ 13-12-1956 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف فقرة رقم : 2 إذا دفع أمام محكمة الإستئناف بعدم قبول الإستئناف شكلاً لبطلان عريضة الإستئناف فقضت محكمة الإستئناف برفضه ثم دفع أمامها بعد ذلك بعدم قبول الإستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد فقضت أيضاً برفضه ، و لم يطعن فى الحكم الأول بطريق النقض و إقتصر التقرير على الطعن فى الحكم الثانى - فإن الحكم الأول يكون قد حاز قوة الأمر المقضى . و لا يجدى التمسك بأن الحكم المطعون فيه قد أعاد القول فى الدفع بعدم قبول الإستئناف ورفضه . ================================= الطعن رقم 0311 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 829 بتاريخ 17-12-1959 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف فقرة رقم : 1 لما كانت الفقره الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 254 لسنة 1953 - تنص على أن الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 188 يرفع الإستئناف عنها بتكليف بالحضور ، و كانت المادة 118 من قانون المرافعات قد عينت هذه الدعاوى و من ضمنها ( دعاوى السندات الإذنية و الكمبيالات ) فإن مؤدى ذلك أنه كلما تحقق فى المحرر الذى تأسست عليه المطالبه وصف السند الإذنى أو الكمبيالة تعين رفع الإستئناف بتكليف بالحضور إعتباراً بتحقق هذا الوصف فيه . و لما كان مقرراً قانوناً أن الشيك (الذى يفقد صفته كشيك) قد يصدق عليه فى حالات معينة وصف السند الإذنى أو الكمبيالة فإن طريقة رفع الإستئناف تختلف بين التكليف بالحضور و العريضة بحسب ما إذا كان هذا الوصف ثابتاً لهذا المحرر الذى تأسست عليه المطالبة أو غير ثابت له - و هو أمر منوط بالمحكمة الإستئنافية يتعين عليها تبينه عند الفصل فى شكل الإستئناف المرفوع إليها عن هذه المطالبة . فإذا كانت محكمة الإستئناف قد حجبت نفسها عن هذا النظر بما أسست عليه قضاءها من إطلاق القول بأن الإستئناف يرفع بعريضة فى جميع الأحوال التى يكون فيها موضوع الدعوى المستأنف حكمها مطالبه بقيمة الشيك ، فإن حكمها المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 311 لسنة 25 ق، جلسة 1959/12/17 ) ================================= الطعن رقم 55 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 235 بتاريخ 19-03-1959 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف فقرة رقم : 1 متى قضت المحكمة الإستئنافية بقبول الاستئناف شكلا وكان قضاؤها هذا قضاء ضمنيا بجواز الاستئناف يحوز قوة الأمر المقضى ويحول دون العود إلى إثارة النزاع أمامها فى شأن جواز الاستئناف أو عدم جوازه . ================================= الطعن رقم 001 لسنة 26 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1 بتاريخ 25-01-1958 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 112 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 أن قرار شطب الاستئناف لا يلغى إجراءات الاستئناف و لا تزول معه الآثار المترتبة على رفعه و قيامه بل كل ما يؤدى إليه هذا الشطب هو استبعاد الدعوى من جدول القضايا وعدم الفصل فيها مع بقائها و بقاء كافة الآثار المترتبة عليها . و على ذلك فإن الحكم الشرعى المستأنف لا يكون قد أصبح نهائيا . ================================= الطعن رقم 0196 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 131 بتاريخ 09-02-1961 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف فقرة رقم : 1 إذا كان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أن يقضى بقبول الاستئناف شكلا بينما الاستئناف قدم بتقرير فى قلم كتاب المحكمة خلافا لما نصت المادة 405 مرافعات المعدلة بالقانون 264 لسنة 1953 وليس صحيحاً ما ورد بواقائع الحكم من رفعه بعريضة ، و كان تقرير الطعن فى الحكم بمعناه القانون هو إشهاد يثبت به كاتب المحكمة أن محامى الطاعن قد حضر أمامه فى تاريخ معين وأشهد أنه يطعن فى الحكم للأسباب التى يوردها ثم يوقع الكاتب و محامى الطاعن على هذا الاشهاد ، و كان يبين من صورة ورقة الاستئناف المعلنة إلى الطاعن أن ظاهرها لا يدل على حصول الاشهاد على النحو السابق بيانه و كانت العبرة بالواقع الذى يدل على أن الاستئناف رفع طبقا للقانون ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلا لا يكون مخالفاً للقانون . ================================= الطعن رقم 0342 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 161 بتاريخ 23-02-1961 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف فقرة رقم : 2 تفرق المادة 405 من قانون المرافعات فى صدد شكل الاستئناف بين الدعاوى المنصوص عليها بالمادة 118 ويرفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور و الدعاوى الاخرى و يرفع الاستئناف عنها بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة وإلا كان الاستئناف باطلاً . و إذن فمتى تضمنت الدعوى طلبات متعددة بعضها مما يوجب القانون الفصل فيه على وجه السرعة والبعض الآخر مما ينظر بالطريق العادى وصدر فى هذه الطلبات جميعها حكم واحد ، فإن هذا الوضع يتعين معه رفع الاستئناف عن الطلبات الأولى بورقة تكليف بالحضور و عن الطلبات الثانية بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة بحسب طبيعة كل طلب . ================================= الطعن رقم 10 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 244 بتاريخ 03-03-1965 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض على أن عدم إعادة إعلان أحد المستأنف عليهم ، لا يترتب عليه بطلان الحكم الصادر بقبول الإستئناف شكلاً قبل إعادة إعلانه أو الحكم الصادر فى الموضوع 0 ================================= الطعن رقم 10 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 244 بتاريخ 03-03-1965 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف فقرة رقم : 4 بالحكم بقبول الإستئناف شكلاً تكون المحكمة قد إستنفدت ولايتها على شكل الإستئناف بحيث لا تملك العودة إليه و الحكم بعدم قبوله 0 ================================= الطعن رقم 0179 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 610 بتاريخ 27-03-1968 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف فقرة رقم : 1 متى قضت المحكمة بقبول الإستئناف الوصفى شكلا ، فإنها بذلك - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تكون قد حسمت النزاع نهائيا فى خصوص شكل الإستئناف و إستنفدت ولايتها فى الفصل فيه و القول بأن الإستئناف الوصفى يعتبر حكما وقتيا بطبيعته لا يحوز قوة الأمر المقضى و لا تتقيد به المحكمة عند نظر إستئناف الموضوع ، إنما يصدق على ما يتضمنه قضاء ذلك الحكم من إجراء التنفيذ مؤقتا أو منعه و الأمر بالكفالة أو الإعفاء منها ، أما قضاؤها بجواز الإستئناف و بقبوله شكلا فإنه يعتبر قضاء قطعيا لا تملك المحكمة العدول عنه . ( الطعن رقم 179 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/3/27 ) ================================= الطعن رقم 0027 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 287 بتاريخ 20-02-1973 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف فقرة رقم : 2 إنه و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة متى قضت المحكمة الإستئنافية بقبول الإستئناف شكلاً كان قضاؤها هذا قضاء ضمنياً بجواز الإستئناف يحوز قوة الأمر المقضى ، و يحول دون العودة إلى إثارة النزاع أمامها فى شأن جواز الإستئناف أو عدمه ، و إذ كان الثابت فى الأوراق أنه بعد أن قضت محكمة الإستئناف بقبول الإستئناف شكلاً ، دفع الطاعن بعدم جواز الإستئناف لقلة النصاب كما دفع بعدم قبوله لأن المستأنف لم يكن خصماً حقيقياً فى الدعوى و لم يحكم عليه بشئ فيها و لأن المطعون ضدها الثانية " البائعة " قد قبلت الحكم الإبتدائى و لم تستأنفه فأضحى حائزا قوة الأمر المقضى قبلها و بالتالى قبل المستأنف بإعتباره خلفاً عاماً لها ، و كان هذا الدفع فى حقيقته طبقاً لنص المادة 377 من قانون المرافعات السابق دفعا بعدم جواز الإستئناف و ليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 142 من ذلك القانون و أجازت إبداءه فى أية حالة تكون عليها الدعوى إذ العبرة بحقيقة الدفع و مرماه و ليس بالتسمية التى يطلقها عليه الخصوم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم هذا النظر و قضى برفض هذه الدفوع ، لا يكون قد خالف القانون . ================================= الطعن رقم 0595 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 675 بتاريخ 26-03-1975 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف فقرة رقم : 8 لئن كان التكييف القانونى الصحيح لإستئناف الطاعن الأول - المدين المنفذ عليه - المرفوع بمذكرة عن حكم مرسى المزاد أثناء نظر إستئناف الطاعنة الثانية مدعية الإستحقاق لذلك الحكم ، هو أنه إستئناف إنضمامى فى حكم المادة 384 من قانون المرافعات السابق ، المقابلة للمادة 218 من قانون المرافعات الحالى ، بإعتبار أن بطلان حكم مرسى المزاد موضوع غير قابل للتجزئة ، إلا أنه لا يجدى الطاعن الأول النعى على الحكم المطعون فيه خطأه فى القضاء بعدم قبول إستئنافه شكلاً تأسيساً على أنه إستئناف أصلى رفع بعد الميعاد و بغير الطريق القانونى ذلك أن نص المادة المذكورة صريح فى أن الإستئناف المرفوع من المحكوم عليه الذى فوت ميعاد الطعن إنما يكون أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه ، منضماً إليه فى طلباته ، مما مفاده أن هذا الطعن يتبع الطعن الأصلى ، و يزول بزواله . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً إلى القضاء بعدم جواز الإستئناف الأصلى المرفوع من الطاعنة الثانية ، فإنه يترتب على ذلك زوال الإستئناف الإنضمامى الذى رفعه الطاعن الأول منضماً إلى الطاعنة الثانية فى طلباتها ، و هو ما يتساوى فى نتيجته مع الحكم بعدم قبوله شكلاً . ( الطعن رقم595 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/3/26 ) ================================= الطعن رقم 0036 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1354 بتاريخ 01-06-1977 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف فقرة رقم : 5 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ليس لمحكمة الإستئناف أن تعرض للموضوع قبل الفصل فى شكل الإستئناف فإن رأت أنه قد رفع بعد الميعاد فإنه لا يكون لها أن تبحث فى صحة قضاء هذا الحكم أو عدم صحته ، و لما كان الحكم المطعون فيه إنتهى إلى سقوط حق الطاعن بالطعن فى الحكم بطريق الإستئناف ، فإنه لا تثريب عليه إن هو التفت عن طلب فتح باب المرافعة لما تضمنه من وقائع تتعلق بصحة قضاء الحكم المستأنف أو عدم صحته . ( الطعن رقم 36 لسنة 45 ق ، جلسة 1977/6/1 ) ================================= الطعن رقم 0792 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 389 بتاريخ 02-02-1983 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف فقرة رقم : 2 لم يوجب المشرع إعلان المستأنف الغائب فى نطاق تطبيق المادة 2/83 مرافعات إلا إذا أبدى خصمه طلباً عارضاً ، و إذ كان الدفع بإعتبار الإستئناف كـأن لم يكن ليس من هذا القبيل لتعلقه بإجراءات السير فى الدعوى و يعتبر من المسائل التى تعترض سير الخصومة هذا إلى أن المحكمة ملزمة بتكييف الدفع التكييف الصحيح و تحديد مرمى الخصم منه وفقاً للوقائع الثابتة أمامها ، و إذا خلصت إلى أن المطعون ضدهم إستهدفوا من هذا الدفع بعد تجديد الإستئناف من الشطب أن مرماه يدخل فى نطاق المادة 1/82 مرافعات فإنها تكون قد إلتزمت صحيح القانون . ================================= الطعن رقم 1098 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 852 بتاريخ 02-06-1985 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف فقرة رقم : 1 الحكم الصادر بقبول الإستئناف شكلاً إنما يتصل بشكل الإستئناف " ميعاد الطعن ، قابلية الحكم المستأنف للطعن فيه بطريق الإستئناف ، و أن من إختصم فيه إنما كان خصماً أمام محكمة أول درجة " و لا يتعداه إلى موضوعه الذى لا تملك المحكمة نظره و الفصل فيه إلا بعد الفصل فى شكل الإستئناف . ================================= الطعن رقم 0035 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 134 بتاريخ 30-06-1932 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف فقرة رقم : 2 إذا دفع فرعياً بعدم قبول الإستئناف و حكمت المحكمة برفض هذا الدفع و بقبول الإستئناف شكلاً و بتحديد جلسة لسماع المرافعة ، ثم حضر مقدم هذا الدفع المرفوض جلسات المرافعة ، و لم يحتفظ لنفسه بحق الطعن فى هذا الحكم ، ثم لم يرفعه فعلاً بعد أن أصبح ذلك فى مقدوره قانوناً ، بل ترافع فى الموضوع ، فقد سقط حقه فى الطعن عليه . ================================= الطعن رقم 0058 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 22 بتاريخ 19-11-1936 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف فقرة رقم : 1 إن آثار إعلان الأحكام من حبث قبول الإستئناف و عدمه لا تكون إلا بالنسبة للمعلن و المعلن إليه من الخصوم فى الدعوى عند تعدد المحكوم لهم أو المحكوم عليهم على السواء ، و ذلك فيما عدا حالتى التضامن و عدم إمكان التجزئة . فإذا قضت محكمة الدرجة الأولى فى دعوى مرفوعة من أحد المشترين ضد بائعه و البائعين السابقين له و ضد دائن البائع الأول ببطلان عقود البيع المتتالية بإعتبارها صورية ، و ذلك بناء على ما دفع به الدائن السالف ذكره ، فإن قضاءها هذا يكون مقصوراً على علاقه الدائن الذى دفع بالصورية بالمشترين المتعاقبين - تلك العلاقة التى إنبنى عليها القضاء ببطلان هذه العقود ، أما فيما يختص بعلاقة كل مشتر ببائعه فلا يؤثر عليها ذلك الحكم . فإذا قصر المشترى المذكور دعواه أمام محكمة الإستئناف على مطالبة البائع له برد الثمن مع التعويض ، فدعواه هذه قوامها عقد الشراء الصادر بينهما و لا تأثير عليها للحكم الصادر بالصورية . فإذا حكمت المحكمة بعدم قبول إستئنافه شكلاً على إعتبار أن الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى قد بنى على صورية عقد شرائه هو و عقود من تلقى الحق عنهم ، و أن حكم الصورية هذا غير قابل للتجزئة ، و أنه أعلن له من الدائن ، و أن ميعاد إستئنافه إنقضى . كأن حكمها هذا غير صحيح لخطئها فى إعتبار إعلان الحكم للمشترى من الدائن الذى دفع الصورية صادراً لحساب جميع خصوم الدعوى و عدم قصر آثاره على المعلن و المعلن إليه منهم ، و تعين نقض الحكم والقضاء بقبول الإستئناف شكلاً . ( الطعن رقم 58 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/11/19 ) م ================================= الطعن رقم 0065 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 649 بتاريخ 28-10-1948 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف فقرة رقم : 3 إذا قضت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً و برفضه موضوعاً لسبق الرضاء بالحكم المستأنف فلا مصلحة للمستأنف فى الطعن فى القضاء بقبول الإستئناف ، بمجرد القول بأنه لو صح أساس الحكم لوجب القضاء بعدم قبول الإستئناف شكلاً لا برفضه موضوعاً . ( الطعن رقم 65 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/10/28 ) =================================

اثر ضم الاستئنافين

الطعن رقم 0105 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1452 بتاريخ 28-06-1966 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اثر ضم الاستئنافين فقرة رقم : 2 ضم الإستئنافات لا يفقد كلا منها إستقلاله ولا يؤثر على مركز الخصوم فى كل منها . ================================= الطعن رقم 0194 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1446 بتاريخ 23-06-1966 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اثر ضم الاستئنافين فقرة رقم : 2 التعويض المستحق عن نزع الملكية لا يعتبر معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى المقصود فى المادة 226 من القانون المدنى إذ أن المقصود بكون محل الإلتزام معلوم المقدار فى حكم المادة المذكورة أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطه فى التقدير ولما كان ما يستحقه المالك مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة يعتبر تعويضاً له عن حرمانه من ملكيته جبراً عنه للمنفعة العامة وهذا التعويض هو ما يكون للقاضى سلطة واسعة فى تقديره فإنه لا يكون معلوم المقدار وقت طلبه مهما كان تحديد المالك لهذا التعويض فى صحيفة دعواه . ولا يصدق عليه هذا الوصف إلابصدور الحكم النهائى فى الدعوى ومن ثم تستحق الفوائد عنه إلا من تاريخ هذا الحكم النهائى . ( الطعن رقم 194 لسنة 33 ق ، جلسة 1966/6/23 ) ================================= الطعن رقم 0042 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 649 بتاريخ 09-04-1974 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اثر ضم الاستئنافين فقرة رقم : 2 أنه و أن كانت محكمة الإستئناف قد ضمت الإستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد و قضت فيهما معا بالحكم المطعون فيه إلا أن هذا الإجراء لا ينفى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ما لكل من الإستئنافين من إستقلال عن الآخر بحيث لا يؤثر ما قد يشوب أحدهما من عيب إجرائى فى الإستئناف الآخر . ================================= الطعن رقم 0385 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1448 بتاريخ 12-05-1981 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اثر ضم الاستئنافين فقرة رقم : 4 ضم المحكمة لإستئنافين ، لا ينفى ما لكل من إستقلال عن الآخر . ( الطعن رقم 385 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/5/12 ) ================================= الطعن رقم 0056 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 632 بتاريخ 03-06-1948 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اثر ضم الاستئنافين فقرة رقم : 1 إذا كانت المحكمة الإبتدائية قد ضمت دعوى التظلم المرفوع إليها من أمر رئيس المحكمة بإلغاء أمر الحجز التحفظى على ما للمدين لدى الغير إلى دعاوى المديونية ، و حكمت فيها كلها بحكم واحد ، ثم رفعت عدة إستئنافات عن الأجزاء المختلفة لهذا الحكم ، فلا تثريب على محكمة الإستئناف إن هى فصلت فى الإستئناف المرفوع عن الحكم فى خصوص التظلم مستقلاً عن الإستئنافات الأخرى المرفوعة عن أجزاء الحكم الخاص بالمديونية فقضت بإلغاء الحكم المستأنف و أيدت أمر رئيس المحكمة الصادر بإلغاء الحجز لعدم توافر شرط تحقق الدين وقت صدور الأمر بالحجز . ذلك بأن العبرة فى تحقق الشروط التى يتطلبها القانون فى الدين الذى من أجله يصدر الأمر بالحجز التحفظى على ما للمدين لدى الغير إنما هى بوقت إصدار هذا الأمر ، فإن لم تكن هذه الشروط متوافرة فى هذا الوقت كان الأمر بالحجز غير صحيح بصرف النظر عما يقضى به من بعد فى شأن الدين . و بذلك لا يكون ثمة بين هذا الإستئناف و الإستئنافات الأخرى من الإرتباط ما يقتضى أن يفصل فيها كلها بحكم واحد . =================================

ارسال ملف الدعوى الابتدائية

الطعن رقم 0598 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 676 بتاريخ 17-03-1976 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ارسال ملف الدعوى الابتدائية فقرة رقم : 2 إنه و إن أوجب الشارع فى الفقرة الثانية من المادة 231 مرافعات على قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المستأنف أن يرسل ملف الدعوى إلى محكمة الإستئناف خلال المدة المحددة بها ، و لئن كان الثابت أن محاضر جلسات محكمة أول درجة لم ترفق بملف الدعوى الإبتدائية ، إلا أنه لما كان القانون لم يرتب البطلان على عدم إرسال الملف كاملا إلى محكمة الإستئناف ، فأن النعى يكون على غير أساس . =================================

اسباب الاستئناف

الطعن رقم 311 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 97 بتاريخ 23-01-1968 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اسباب الاستئناف فقرة رقم : 3 مؤدى نص المادة 405 مرافعات بعد تعديلها بالقانون 100 لسنة 1962 أن المشرع أراد أن يترك للمستأنف تقدير الأسباب التى يرى بيانها للإستناد إليها فى طلب إلغاء الحكم الإبتدائى أو تعديله و إكتفى بإلزامه بهذا البيان فى صحيفة إستئنافه ولم يوجب عليه ذكر جميع الأسباب حتى يستطيع أن يضيف إليها ما شاء من الأسباب أثناء المرافعة أمام المحكمة أو أن يعدل عنها إلى غيرها لأن المشرع إنما قصد بهذا البيان فى الصحيفة إعلام المستأنف عليه بأسباب الإستئناف ليرد عليها أو يسلم بها ولم يقصد تحديد نطاق الإستئناف من هذه الأسباب كما هو الحال فى الطعن بطريق النقض . فإذا كان الثابت بالأوراق أن المطعون عليه أورد فى صحيفة إستئنافه بياناً بأسباب إستئنافه للحكمين الصادرين من محكمة أول درجة و كان لا يصح البحث فى موضوع هذه الأسباب لصرفها إلى أحد الحكمين ، و قد بنى عليها المطعون عليه إستئنافه للحكمين معا ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أعتبر البيان الوارد بالصحيفة شاملا لإستئناف هذين الحكمين ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع ببطلان الإستئناف الذى تمسك به الطاعن فإنه لا يكون قد خالف القانون . =================================

استئناف احكام الاحوال الشخصية

الطعن رقم 0003 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 133 بتاريخ 06-02-1958 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف احكام الاحوال الشخصية فقرة رقم : 3 يجب تطبيق المواد التى وردت فى باب الاستئناف فى القانون رقم 78 لسنة 1931 بالنسبة للاستئناف الذى يرفع عن الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية و ذلك إعمالا لنص المادة الخامسة من القانون رقم 462 سنة 1955 . و يعتبر الاستئناف مرفوعا و مقيدا فى الميعاد بتقديم صحيفته إلى قلم كتاب المحكمة فى الميعاد المحدد فى المادة 307 من القانون 78 لسنة 1931 و بقيده فى الجدول فى الميعاد المحدد فى المادة 314 من هذا القانون - أما إعلان الصحيفة إلى الخصم فإنه إجراء لم يحدد له القانون ميعادا ويجوز للمستأنف أو لقلم الكتاب أن يقوم به بعد قيد الدعوى . ( الطعن رقم 3 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/6 ) ================================= الطعن رقم 006 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 954 بتاريخ 19-12-1957 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف احكام الاحوال الشخصية فقرة رقم : 1 يجب تطبيق المواد الواردة فى باب الإستئناف من القانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فيما يتعلق بالإستئناف الذى يرفع عن الأحكام الإبتدائية الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية و ذلك عملا بالمادة الخامسة من القانون 462 لسنة 1955 . و يعتبر الإستئناف مرفوعاً و تتصل به محكمة الإستئناف بتقديم صحيفته إلى قلم الكتاب فى الميعاد المحدد فى المادة 307 من القانون 78 لسنة 1931 و بقيده بالجدول فى الميعاد المحدد فى المادة 314 من هذا القانون ، أما إعلان الصحيفة للخصم لتقوم الخصومة بينه و بين المستأنف فهو إجراء لم يحدد له القانون ميعاداً فللمستأنف أن يقوم به قلم الكتاب بعد قيد الدعوى . ( الطعن رقم 6 سنة 27 ق ، جلسة 1957/12/19 ) ================================= الطعن رقم 0014 لسنة 32 مكتب فنى 16 صفحة رقم 339 بتاريخ 17-03-1965 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف احكام الاحوال الشخصية فقرة رقم : 1 إذ ألغى القانون رقم 264 لسنه 1955 [ بإلغاء المحاكم الشرعية ] بعض مواد لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها القانون رقم 78 لسنة 1931 وإستبقى من بين ماأستبقاه الفصلين الأول والثانى من الباب الخامس وما إشتملا عليه من أحكام خاصة بالمعارضة والإستئناف ونص فى المادة الخامسة منه على أن [ تتبع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقه بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية والمجالس الملية عدا الأحوال الشخصة التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين المكملة لها ] فإنه يكون قد دل على إنه أراد أن يبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاءه هذه المحاكم والتى رؤى من الخير الإبقاء عليها ، لا بقواعد أخرى من قانون المرافعات ، كما دل على أن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية هى الأصل الذى يجب إلتزامه ويتعين الرجوع اليه فى ضوابطه وإجرائاته فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع ببطلان صحيفة الإستئناف إستناداً إلى إنه [ وإن كان قد تبين من مراجعة صحيفة الإستئناف أن المستأنفة أخطأت حقيقه فى بيان رقم القضية المستأنف الحكم الصادر فيها والمحكمة التى أصدرته إلا إنه ظاهر تلك الصحيفة بصفة جلية أن المراد إستئنافه هو الحكم الذى صدر فى 1957/3/25 بإستحقاق المستأنف ضده الأربعة أفدنة شائعة فى أطيان وقف نهاوند البيضاء الجركسيه وفى هذا تعريف كاف بالحكم المستأنف ] وإن المادة 310 من القانون رقم 78 لسنة 1931 الواجبة التطبيق فى هذه القضية إنما تستلزم فقط فى هذا الشأن بيان تاريخ الحكم المستأنف فى صحيفة الإستئناف والأسباب التى بنى عليها و أقوال وطلبات من رفعه وتكليف الخصم بالحضور أمام محكمة الإستئناف ] فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه ، ولا وجه للتحدى بالمادة 311 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فى هذا الخصوص وما نصت عليه من أن الإستئناف يقدم إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المستأنف إذ هى تتحدث عن المحكمة التى تقدم إليها ورقة الإستئناف لا عن البيانات التى يجب أن تشتمل عليها هذه الورقة . ================================= الطعن رقم 0032 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1480 بتاريخ 29-06-1966 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف احكام الاحوال الشخصية فقرة رقم : 1 إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقف و التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية يعتبر - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - مرفوعاً بتقديم صحيفته إلى قلم كتاب المحكمة فى الميعاد المحدد فى المادة 307 من القانون رقم 78 لسنة 1931 . ================================= الطعن رقم 0004 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1033 بتاريخ 21-05-1975 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف احكام الاحوال الشخصية فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إستئناف الأحكام الصادرة فى قضايا الأحوال الشخصية التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية يخضع فى إجراءاته للمواد الخاصة به الواردة فى الفصل الثانى من الباب الخامس من الكتاب الرابع من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية إعتبار بأنها لا تزال هى الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه فى التعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته . ================================= الطعن رقم 0041 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 182 بتاريخ 16-01-1980 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف احكام الاحوال الشخصية فقرة رقم : 1 النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و المجالس الملية على أن " تتبع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها " . و فى المادة 305 من المرسوم بقانون رقم 78 الصادر فى 12 مايو سنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية و الإجراءات المتعلقة بها على أنه " يجوز إستئناف كل حكم أو قرار صادر فى الإختصاص أو فى الإحالة على محكمة أخرى أو فى موضوع و لو بالرفض أو بسماع الدعوى أو عدمه أو بالنفاذ المؤقت أو رفضه و كذا يجوز الإستئناف إذا لم تفصل المحكمة فى أحد الطلبات . و يستثنى من ذلك الأحكام و القرارات الصادرة من المحكمة الجزئية بصفة إنتهائية ... و يجوز إستئناف شىء من القرارات غير ما سبق إلا مع إستئناف الحكم فى أصل الدعوى " . يدل على أن إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية يخضع للنصوص الواردة بشأنه فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، و فى الحالات المبينة بالمادة 305 منها و ليس من بينها الحكم بعدم جواز المعارضة . ================================= الطعن رقم 0022 لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة رقم 839 بتاريخ 29-03-1983 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف احكام الاحوال الشخصية فقرة رقم : 1 الشارع و قد خص مسائل الأحوال الشخصية بإجراءات معينة بينها الكتاب الرابع من قانون المرافعات السابق و الذى أبقى القانون الحالى على أحكام المواد من 868 إلى 1032 منه فإن الأحكام العامة المقررة فى قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تنطبق على ما ورد بشأنه نص خاص فى الكتاب المشار إليه ، و لما كان النص فى المادة 877 منه على أن يرفع الإستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و تتبع فى تحديد الجلسة و دعوه ذوى الشأن ما نص عليه فى المادة 870 يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع لم يستلزم أن يتضمن تقرير الإستئناف أسباباً على غرار ما تطلبه فى المادة 320 من قانون المرافعات . =================================

استئناف الاحكام النهائية للبطلان

الطعن رقم 0314 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 611 بتاريخ 11-03-1976 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام النهائية للبطلان فقرة رقم : 1 إذ نصت المادة 211 من قانون المرافعات على أنه " يجوز إستئناف الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم و على المستأنف فى هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الإستئنافية عند تقديم الإستئناف على سبيل الكفالة خمسة جنيهات و لا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع و تصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم جواز الإستئناف لإنتفاء البطلان " ، فقد دلت على أن ايداع الكفالة هو إجراء جوهرى لازم لقبول الإستئناف ، إستهدف المشرع منه تضيق نطاق الرخصة الإستثنائية التى يتيحها النص حتى لا يقدم عليها إلا من هو جاد . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه - بعدم قبول الإستئناف شكلاً 0 إلى أن الطاعن لم يودع الكفالة عند تقديم صحيفة الإستئناف ، كما لم يتدارك هذا الخطأ أو النقض خلال الميعاد المحدد لرفع الإستئناف فإنه لا يكون قد إخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 314 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/3/11) ================================= الطعن رقم 0390 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1497 بتاريخ 26-05-1980 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام النهائية للبطلان فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 1/221 من قانون المرافعات أن المشرع أجاز إستثناء الطعن بالإستئناف فى الأحكام الصادرة فى حدود النصاب الإنتهائى لمحاكم الدرجة الأولى متى توافرت شرطان أساسيان [ أولهما ] وقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فيه و من ثم فلا يجوز الطعن بالإستئناف فى الحكم لمخالفته القانون أو خطئه فى تطبيقه . [ثانيهما] أن يودع المستأنف خزانة المحكمة كفالة مقدارها خمسة جنيهات عند تقديم صحيفة الإستئناف إلى قلم الكتاب أو خلال الميعاد الإستئناف و إذا تخلف أحد هذين الشرطين كان الإستئناف غير جائز . لما كان ذلك ، و كانت الشركة الطاعنة لم تقدم ما يدل على أنها قامت بإستئنافها على وقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فيه ، إذ لا يتوافر هذا الشرط بنعيها على الحكم المستأنف مخالفة لقواعد الإختصاص النوعى ، ذلك أن مخالفة قواعد الإختصاص يعيب الحكم بالخطأ فى تطيبق القانون و لكنها لا تبطله كما لم تقدم الطاعنة ما يدل على أنها أودعت خزانة المحكمة الكفالة المنصوص عليها فى المادة 221 سالفة البيان و من ثم فإن نعيها بهذا السبب يكون على غير أساس . ( الطعن رقم 390 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/5/26 ) =================================



استئناف الشق المستعجل

الطعن رقم 0336 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1261 بتاريخ 26-05-1966 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الشق المستعجل فقرة رقم : 1 إذا كانت صحيفة الإستئناف المطروح على المحكمة لم تتضمن إستئناف قضاء الحكم المستأنف فى الموضوع بل إقتصرت على إستئناف قضائه فى الشق المستعجل منه وكان المستأنف قد رفع إستئنافاً عن القضاء الموضوعى بعريضة أودعت قلم الكتاب ولم ينزل فى التحضير فلم يعرض على المحكمة - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان هذا الإستئناف وهو غير مطروح عليه يكون قد وقع باطلاً ولا يغير من ذلك أن تتضمن مذكرة المستأنف الختامية طلب إلغاء قضاء الحكم المستأنف فى الطلب الموضوعى ذلك أن هذا الذى تضمنته المذكرة لا يعتبر رفعاً لإستئناف عن قضاء الحكم المستأنف فى الموضوع . =================================



استئناف حكم تمهيدى

الطعن رقم 0228 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 45 بتاريخ 28-10-1954 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف حكم تمهيدى فقرة رقم : 1 مناط تطبيق القاعدة الواردة فى المادة 361 من قانون المرافعات القديم التى تجيز استئناف الأحكام التمهيدية مع الحكم الصادر فى أصل الدعوى هو أن لا يكون الحكم التمهيدى قد استؤنف من أى خصم استقلالا و قالت محكمة الاستئناف كلمتها فيه قبل استئناف الحكم الصادر فى الموضوع . ================================= الطعن رقم 0205 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 68 بتاريخ 12-01-1956 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف حكم تمهيدى فقرة رقم : 1 متى صدرحكم فى دعوى تعويض عن زيادة الإستهلاك فى عين مؤجرة بندب خبير لتحقيق هذا الإستهلاك و كان هذا الحكم قد علق قضاءه بمساءلة المستأجر عن هذا التعويض على مدى الإستهلاك الذى يثبته الخبير فإنه لا يعتبر منهياً للخصومة فى خصوص هذه المساءلة و من ثم لا يجوز إستئنافه على حدة طبقاً للمادة 378 مرافعات . ================================= الطعن رقم 0281 لسنة 23 مكتب فنى 09 صفحة رقم 120 بتاريخ 06-02-1958 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف حكم تمهيدى فقرة رقم : 1 الأحكام المهنية للخصومة كلها أو فى جزء منها لا تعتبر مستأنفة باستئناف الحكم الموضوعى الذى يصدر بعد ذلك فى الدعوى إلا إذا رفع عنها استئناف خاص فى الميعاد القانونى و ذلك طبقا للمادة 404 مرافعات التى لا تنصرف عبارتها إلا إلى الأحكام القطعية الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها . ================================= الطعن رقم 2119 لسنة 53 مكتب فنى 42 صفحة رقم 714 بتاريخ 14-03-1991 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف حكم تمهيدى فقرة رقم : 2 إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعو الجنائية رقم . . . . ضد الطاعن لإتهامه بتزوير و إستعمال عقد الإيجار المؤرخ / / موضوع الدعوى المدنية الصادر فى شأنها الحكم المطعون فيه ، و أنه لم يفصل فى هذه الدعوى الجنائية بعد ، و طلب الطاعن وقف الفصل فى الإستئناف لحين الفصل فى الجنحة المذكورة و قدم تأييدا لطلبه شهادة صادرة من واقع جدول الجنح بنيابة قسم أول بندر الزقازيق تفيد قيد الجنحة المذكورة ضد الطاعن بطلب معاقبته من جريمة تزوير عقد الإيجار المشار إليه و إستعماله لهذا العقد مع علمه بتزويره ، و كانت واقعة تزوير هذا العقد هى الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و يتقيد فى شأنها القاضى المدنى بما يقضى به فى جريمة تزوير ذلك العقد و إستعماله المنسوبة إلى الطاعن مما كان يتعين معه على محكمة الإستئناف أن توقف السير فى الإستئناف حتى يتم الفصل نهائياً فى الجنحة المذكورة و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر رغم تحصيله للطلب المشار إليه المبدى من الطاعن و مضى دونه بتحقيق واقعة تزوير ذات عقد الإيجار موضوع جنحة التزوير و قضى برده و بطلانه على ما أورده بأسبابه من أن تلك الجنحة لم يعد لها سند بعد أن قضت المحكمة بإلغاء الحكم الذى قضى برد و بطلان عقد الإيجار المؤرخ / / و أن الدعوى الجنائية لم يفصل فيها حتى الأن رغم أن قيام النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية بتزوير عقد الإيجار سند الدعوى كافياً بذاته لإجابة طلب الطاعن بوقف الفصل فى الإستئناف لحين الفصل فى الدعوى الجنائية المشار إليها فإنه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 2119 لسنة 53 ق ، جلسة 1991/3/14 ) ================================= الطعن رقم 0037 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 253 بتاريخ 02-11-1933 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف حكم تمهيدى فقرة رقم : 1 إذا قضت المحكمة الجزئية برفض دفع فرعى بعدم الإختصاص ، ثم حكمت بعد ذلك فى موضوع الدعوى ، ثم إستأنف المحكوم ضده الحكم الصادر فى الموضوع فقط ، ثم عدل طلباته إلى طلب الحكم بعدم أختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى ، فمن الخطأ فى تطبيق القانون أن تعتبر المحكمة الإستئنافية هذا التعديل فى الطلبات بمثابة رفع إستئناف عن حكم المحكمة الجزئية الصادر فى مسألة الإختصاص . و وجه الخطأ أن هذا الحكم الأخير ، و إن كان صادراً فى مسألة فرعية ، ليس حكماً تحضيرياً و لا تمهيدياً حتى يصح إعتباره مستأنفاً تبعاً لإستئناف الحكم الصادر فى الموضوع ، و إنما هو حكم قطعى فى موضوعه مستقل عن الحكم الصادر فى موضوع الدعوى إستقلالاً يوجب إستئنافه على حدة فى ميعاده ، و طبقاً للأوضاع القانونية المبنية بالمادة 363 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 37 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/11/2 ) ================================= الطعن رقم 0081 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 733 بتاريخ 25-04-1935 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف حكم تمهيدى فقرة رقم : 2 إذا صدر حكم تمهيدى يحتوى حكماً قطعياً فى مسألة ما و لم يقبل المحكوم عليه هذا الحكم و لم يعلنه إليه خصمه ثم صدر حكم آخر فى أصل الدعوى ، فإن إستئناف هذا الحكم الصادر فى أصل الدعوى يشمل حتماً ، بمقتضى المادة 362 من قانون المرافعات ، إستئناف ذلك الحكم التمهيدى برمته حتى و لو لم ينص فى عريضة الإستئناف تنصيصاً خاصاً بإستئناف الحكم التمهيدى ما دام مدار عريضة الإستئناف و مدار المرافعة فيه أمام محكمة الإستئناف كانا حول النقطة الجوهرية المقضى فيها قطعياً بالحكم التمهيدى . ================================= الطعن رقم 0045 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 122 بتاريخ 07-03-1946 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف حكم تمهيدى فقرة رقم : 2 إستئناف الحكم الصادر فى أصل الدعوى يترتب عليه حتماً إستئناف جميع الأحكام التحضيرية و التمهيدية السابق صدورها فيها ، ما لم تر المحكمة الإبتدائية أو محكمة الإستئناف أن طالب الإستئناف قبل تلك الأحكام قبولاً صريحاً ، و لا يؤثر فى ذلك تنفيذها . فمن الخطأ فى تطبيق القانون أن تقول المحكمة إن الحكم الصادر بندب خبير لفحص الحساب أصبح نهائياً لعدم إستئنافه بعد صدوره و لقيام الخبير بفحص الحساب ، فى حين أن هذا الحكم ليس إلا حكماً تحضيرياً ، و كونه كذلك يستلزم أن يشمله الإستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فى أصل الدعوى . ( الطعن رقم 45 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/3/7 ) =================================

اعادة الدعوى الى المحكمة الابتدائية

الطعن رقم 0673 لسنة 40 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2050 بتاريخ 16-12-1980 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعادة الدعوى الى المحكمة الابتدائية فقرة رقم : 1 من المقرر أن قبول محكمة أول درجة للدفع بعدم إختصاصها نوعياً بنظر الدعوى و القضاء به ، هو دفع شكلى ، لا تستنفد به - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ولايتها بنظر الموضوع . فإذا إستؤنف حكمها قضت محكمة الإستئناف بإلغائه و برفض الدفع ، وجب عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها و منه الدفع بعدم قبول الدعوى الذى لما تقل كلمتها فيه ، فلم تواجه هذا الدفع أو ترد عليه ، و من ثم لم تستنفد ولايتها للفصل فيه . و إذ تصدت محكمة الإستئناف للموضوع و قضت فى الدفع بعدم القبول ، فإنها تكون قد فوتت إحدى درجات التقاضى على الخصوم ، و مع أن مبدأ التقاضى على درجتين من المبادئى الأساسية للنظام القضائى التى لا تجوز للمحكمة مخالفتها و لا يجوز للخصوم النزول عنها . ( الطعن رقم 673 لسنة 40 ق ، جلسة 1980/12/16 ) ================================= الطعن رقم 0360 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1355 بتاريخ 14-05-1980 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعادة الدعوى الى المحكمة الابتدائية فقرة رقم : 1 إذ كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى أنه قضى بعدم قبول الدعوى إستناداً إلى أن المطعون ضدها لم تسلك طريق الإعتراض على التعويض القدر أمام اللجنة المختصة و أن المحكمة لا تختص إلا بنظر الطعن فى قرارات تلك اللجنة . و إذ كان مؤدى ذلك أن محكمة أول درجة بقضائها بعدم قبول الدعوى لم تعرض لموضوعها و لم تستنفذ ولايتها فى نظره، فقد كان على محكمة الإستئناف ، و قد إنتهت إلى إلغاء هذا الحكم و القضاء بقبو الدعوى أن تعيدها إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها ، و لا تملك محكمة الإستئناف التصدى له لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتى التقاضى على الخصم . ( الطعن رقم 360 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/5/14 ) =================================

اعتبار الاستئناف كأن لم يكن

الطعن رقم 0042 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 141 بتاريخ 29-12-1949 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن فقرة رقم : 2 إنه و إن كان القانون رقم 63 لسنة 1936 الخاص بتحضير القضايا يوجب فى المادة الثالثة منه تقديم جميع الدفوع إلى قاضى التحضير ، إلا أنه لم يرتب جزاء السقوط إلا على ما كان منها وارداً بالمادتين 134 ، 138 من قانون المرافعات القديم و لم يبد أمام قاضى التحضير قبل أى دفع أو دفاع آخر و ليس منها الدفع بعدم قبول الإستئناف و إعتباره كأن لم يكن لعدم قيده فى ميعاد ثمانية أيام وفقاً لنص المادة 363 من قانون المرافعات القديم ، و من ثم يكون القول بسقوط هذا الدفع لعدم إبدائه لدى قاضى التحضير خطأ فى القانون يوجب نقضه . ( الطعن رقم 42 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/12/29 ) ================================= الطعن رقم 0221 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 60 بتاريخ 16-11-1950 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن فقرة رقم : 1 إن ما توجبة المادة 363 من قانون المرافعات - القديم - من قيد الإستئناف قبل الجلسة المحددة لنظره بثمان و أربعين ساعة هو من الشروط الشكلية الواجب توافرها و إلا إمتنـع النظر فى موضوع الإستئناف . و إذن فإذا كان الحكم قد قضى بعدم قبول الإستئناف شكلاً لعدم قيـده فى الميعاد القانونى و لم يقض بإعتبار هذا الإستئناف كأن لم يكن ، كان لم يخطىء فى القانون ، ذلك أن هذا القضاء يتضمن بذاته إعتبار الإستئناف كأن لم يكن ، و هو الجزاء الذى رتبته المادة سالفة الذكر على عدم قيد الإستئناف فى الميعاد القانونى . ================================= الطعن رقم 0221 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 60 بتاريخ 16-11-1950 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن فقرة رقم : 2 إن ميعاد الثمانى و أربعين ساعة الذى أوجبت المادة 363 من قانون المرافعات - القديم قيد الإستئناف قبل حلوله هو ميعاد كامل يجب أن يتم القيد قبله و إلا إعتبر الإستئناف كأن لم يكن ، و لا يجوز قصر هذا الميعاد بحجة وقوع عطلة فى اليوم أو الأيام السابقة له ، و لا يصح التحدى فى هذه الحالة بنص المادة 18 من قانون المرافعات - القديم - لأنها إنما تنطبق على مواعيـد إعلان الأوراق إذا وقع فى نهايتها يوم عطلة ، فلا تسرى على ميعاد قيد الإستئناف . و إذن فإذا كان الحكم لم يراع فى حساب الميعاد أن اليوم السابق ليوم القيد كان يوم عطلة فإن النعى عليه أنه أخطأ فى تأويل القانون يكون على غير أساس . ( الطعن رقم 221 لسنه 18 ق ، جلسة 1950/11/16 ) ================================= الطعن رقم 0029 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 367 بتاريخ 15-02-1967 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن فقرة رقم : 3 متى كانت المستأنفة قد حددت جلسة لنظر استئنافها وعجلة المستأنف عليه لجلسة أخرى أعلنها بها ولم تعول المحكمة على هذا الإعلان وكلفته بإعادة إعلانها لجلسة أخرى ثم مضت فى نظر الاستئناف ، فإنه ما كان لها ان تعود بعد ذلك فترتب على هذا الإعلان أثره وتحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم حضور المستأنفة فى الجلسة الأولى إعمالاً لحكم المادة 319 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية إذ أن النص فيها على أنه " إذا يحضر المسأنف - علما يقينيا - بالجلسة التى حددها لنظر إستئنافه وتخلفه عن الحضور فيها . ( الطعن رقم 29 لسنة 35 ق ، جلسة 1967/2/15 ) ================================= الطعن رقم 0402 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 315 بتاريخ 20-02-1968 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن فقرة رقم : 6 متى كان تغيير الموطن بإعتباره أمراً مألوفا و يمكن توقعه لا يعتبر فى ذاته قوة قاهرة يترتب عليها مد ميعاد الإعلان ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بإعلان صحيفة الإستئناف الذى وجهته الطاعنة إلى بعض المطعون عليهم فى موطنهم الأصلى المبين بالأوراق و لا بالإعلانات التى وجهتها إليهم فى الأماكن التى إنتقلوا إليها لأن الإعلان لم يتم فعلاً ، كما لم يعتد بالإعلان الذى سلم للنيابة لحصوله بعد الميعاد ورتب على ذلك قضاءه باعتبار الإستئناف كأن لم يكن ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ، و يكون من غير المنتج النعى على الحكم فيما إستطرد إليه تزيداً من تقصير الطاعنة فى القيام بالتحريات الكافية عن محل إقامة المطعون عليهم ، و من تأثير الغش على ميعاد الإعلان . ================================= الطعن رقم 0366 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 868 بتاريخ 25-04-1968 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن فقرة رقم : 3 و إن كان ميعاد الثلاثين يوما المنصوص عليه فى المادة 2/405 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 هو ميعاد حضور بصريح النص إلا أن القانون رتب على عدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال هذا الميعاد إعتبار الإستئناف كأن لم يكن فإذا لم يقم المستأنف بتكليف المستأنف عليه بالحضور إلا بعد فوات هذا الميعاد و حضر المستأنف عليه فإن حضوره لا يسقط حقه فى طلب توقيع الجزاء المنصوص عليه فى هذه المادة . ================================= الطعن رقم 0373 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 811 بتاريخ 18-04-1968 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن فقرة رقم : 1 ميعاد الثلاثين يوماً المحدد فى الفقرة الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 هو ميعاد حضور بصريح النص و الجزاء المقرر فى هذه الفقرة لعدم مراعاة هذا الميعاد و هو إعتبار الإستئناف كأن لم يكن إذ لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال الميعاد المذكور - و هو بعينه الجزاء المقرر فى المادة 78 من قانون المرافعات عدم مراعاة ميعاد التكليف بالحضور بالنسبة للدعوى المبتدأة - هذا الجزاء مقرر لمصلحة المستأنف عليه حتى يتفادى ما يترتب على تراخى المستأنف فى إعلان الإستئناف من إطالة الأثر المترتب على تقديم صحيفته لقلم المحضرين فى قطع التقادم و السقوط . و لم يوجب المشرع على المحكمة الحكم بهذا الجزاء من تلقاء نفسها خلافاً لما كان عليه الحال فى المادة 406 مكرر مرافعات قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 و من ثم فالجزاء فى صورته الجديدة لا يتصل بالنظام العام و لا تحكم به المحكمة بغير طلب من الخصوم . و لا يغير من ذلك أن هذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد إنقضاء ميعاد الثلاثين يوما دون أن يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور إذ معنى هذا أنه يتحتم على المحكمة أن توقع الجزاء فى حالة طلبه من صاحب المصلحة و لا يكون لها خيار فيه . و لكن للأخير أن يتنازل عنه صراحة أو ضمناً . ( الطعن رقم 373 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/4/18 ) ================================= الطعن رقم 0209 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 522 بتاريخ 27-03-1969 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن فقرة رقم : 2 إذا كان موضوع الإسئناف مما يقبل التجزئة فإن إعتبار الإستئناف كأن لم يكن بالنسبة لأحد المستأنف عليهم لا يستتبع إعتباره كذلك بالنسبة لباقى المستأنف عليهم ، و بالتالى فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن بالنسبة لهم يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه فى هذا الخصوص ، و لا يغير من ذلك كون هؤلاء المستأنف عليهم لم يعلنوا بالإستئناف إعلانا صحيحا لا فى ميعاد الثلاثين يوما و لا بعد ذلك ، لأن هذا ليس من شأنه أن يخول محكمة الإستئناف الحق فى الحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن بالنسبة إليهم بغير أن يدفعوا بذلك ، بل يكون على المحكمة فى هذه الحالة إتباع ما تقضى به المادة 95 مكرر من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 سنة 1962 من وجوب تأجيل القضية إلى جلسة تالية يعاد تكليف المدعى عليه الذى بطل إعلانه بالحضور فيها تكليفا صحيحا بواسطة خصمه . ( الطعن رقم 209 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/3/27 ) ================================= الطعن رقم 0365 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 696 بتاريخ 27-05-1971 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن فقرة رقم : 1 ميعاد الثلاثين يوماً المحددة بالفقرة الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات السابق بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، هو ميعاد حضور ، و الجزاء المقرر فى هذه الفقرة لعدم مراعاة هذا الميعاد ، و هو إعتبار الإستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور ، هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جزاء لا يتعلق بالنظام العام ، و لا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، بل إنه مقرر لمصلحة المستأنف عليه حتى يتفادى ما يترتب على تراخى المستأنف فى إعلان الإستئناف من إطالة الأثر المترتب على تقديم صحيفته لقلم المحضرين فى قطع التقادم والسقوط ، و لصاحب المصلحة أن يتنازل عن التمسك بتوقيع هذا الجزاء صراحة أو ضمناً . ================================= الطعن رقم 0475 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 946 بتاريخ 30-11-1971 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن فقرة رقم : 4 إذا كانت محكمة الإستئناف قد قضت فى منطوق حكمها بقبول الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن ، و تأسس هذا القضاء على ما إنتهت إليه فى أسبابها من قبول الدفع ببطلان صحيفة الإستئناف إستناداً إلى ما أوردته من أن إعلان المطعون ضده قد تم بغير الطريق القانونى ، و كان نص تقرير الطعن منصباً على منطوق ذلك الحكم ، و أوجهه تناولت تعييب الأسباب التى اعتمدت عليها المحكمة فى قضائها ببطلان صحيفة الإستئناف ، و التى ترتب عليها قضاؤها فى المنطوق بقبول الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن ، فإنه يكون من المتعين إعتبار الطعن موجهاً إلى قضاء الحكم فى الدفعين معاً ، و من ثم فإن الدفع الذى أبداه المطعون ضدمه بعدم قبول الطعن لإنتفاء مصلحة الطاعنين فيه يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0013 لسنة 38 مكتب فنى 22 صفحة رقم 580 بتاريخ 28-04-1971 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن فقرة رقم : 1 النص فى المادة 316 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن " يحضر الخصوم أو وكلاؤهم فى الميعاد المحدد بورقة الإستئناف و يعتبر المستأنف مدعياً " و فى المادة 319 منها على أنه " إذا لم يحضر المستأنف فى الميعاد المحدد إعتبر الإستئناف باقياً " - و هما من المواد التى تحكم إجراءات الإستئناف فى المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية - مؤداه أن المشرع لم يطلق عبارة "الميعاد المحدد" الواردة فى المادة 319 من هذه اللائحة و إنما قيدها بما سبق النص عليه فى المادة 316 المشار إليها من أنه "الميعاد المحدد بورقة الإستئناف " - و هو ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من أن الحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن عملاً بالمادة 319 من اللائحة المذكورة إنما يفترض علم المستأنف علماً يقينياً بالجلسة التى حددها لنظر إستئنافه و تخلفه عن الحضور فيها ، كما أن تخلف المستأنف عن حضور هذه الجلسة بالذات من شأنه أن يدل على أنه غير جاد فى طعنه فلا تلتزم المحكمة بتحقيق موضوعه . و إذ كان الثابت فى الدعوى أنه كان محددا لنظر الإستئناف المرفوع من الطاعن جلسة 1968/2/10 - و فيها حضر كل من الطاعن و المطعون عليهم و أجلت المحكمة نظر القضية لجلسة 1968/4/6 ، و أن المعطون عليهل الأولى - المستأنف عليها الأولى - هى التى إستصدرت من رئيس المحكمة أمراً بتعجيل الإستئناف لجلسة 1968/3/23 ، ثم رتب الحكم المطعون فيه قضاءه بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن على عدم حضور الطاعن فى هذه الجلسة الأخيرة رغم سبق حضوره فى الجلسة التى حددها لنظر إستئنافه ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 13 لسنة 38 ق ، جلسة 1971/4/28 ) ================================= الطعن رقم 0215 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 542 بتاريخ 28-03-1972 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن فقرة رقم : 3 ميعاد الثلاثين يوما المحدد فى الفقرة الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات السابق بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 هو ميعاد حضور بصريح النص ، و الجزاء المقرر فى هذه الفقرة عن عدم مراعاة هذا الميعاد و هو إعتبار الإستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكلبف المستأنف عليه بالحضور خلال الميعاد المذكور ، هو بعينه الجزاء المقرر فى المادة 78 من قانون المرافعات السابق عن عدم مراعاة ميعاد التكلبف بالحضور بالنسبة إلى الدعوى المبتدأة . ================================= الطعن رقم 0215 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 542 بتاريخ 28-03-1972 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن فقرة رقم : 4 الجزاء المقرر فى المادة 405 من قانون المرافعات السابق بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 هو - و على ما جرى به قضاء محكمة لنقض - مقرر لمصلحة المستأنف عليه حتى يتفادى ما يترتب على تراخى المستأنف فى إعلان الإستئناف من إطالة الأثر المترتب على تقديم صحيفته لقلم المحضرين فى السقوط وقطع التقادم ، و يتحتم على المحكمة أن توقع هذا الجزاء فى حالة طلبه من صاحب المصلحة ، و لا يكون لها خيار فيه ما لم يتنازل عن طلب توقيعه صاحب المصلحة فيه . ================================= الطعن رقم 0215 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 542 بتاريخ 28-03-1972 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن فقرة رقم : 6 تقضى المادة 405 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 بأن الإستئناف يعتبر كأن لم يكن إذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثين يوماً من تقديم صحيفته إلى قلم المحضرين ، و لا يعفى المستأنف من القيام بهذا الإجراء ما نصت عليه المادة 2/384 من القانون السالف بيانه ، لأن هذه المادة الأخيرة إنما تنصت على ميعاد الطعن فتمده لمن فوته بالنسبة إلى بعض المحكوم لهم ، و من ثم فلا ينطبق حكمها على الحالة التى يرفع فيها الإستئناف على جميع المحكوم لهم فى الميعاد . ================================= الطعن رقم 0215 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 542 بتاريخ 28-03-1972 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن فقرة رقم : 7 إذا كان الإستئناف المقدم من المستأنف قد رفع ضد جميع المستأنف عليهم فى الميعاد ، فإنه ليس له التمسك بحكم المادة 2/384 من قانون المرافعات السابق ، ما دام لم يقم إعلان أحد المستأنف عليهم بصحيفة الإستئناف إعلانا صحيحا فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 405 من ذات القانون . ( الطعن رقم 215 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/28 ) ================================= الطعن رقم 0312 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 919 بتاريخ 16-05-1972 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن فقرة رقم : 2 إنه و إن كان القانون رقم 57 لسنة 1959 ببعض حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، قد أجاز فى الفقرة الأولى من المادة 12 منه للمدعى عليه فى الطعن التمسك فى مذكرته بالدفوع التى سبق له إبداؤها أمام محكمة الموضوع و قضت برفضها ، إلا أن القانون رقم 106 لسنة 1962 الذى عمل به إبتداء من 27 يوليو سنة 1962 أى قبل صدور الحكم المطعون فيه ، قد ألغى تلك الرخصة ، و التى كانت تعتبر من قبيل الطعن الفرعى ، لما كان يترتب على هذا النوع من الطعن - و على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - من صعوبات فى العمل بسبب توسيع نطاق الخصومة فى غير ما رفع عنه الطعن . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد صدر بعد إلغاء الرخصة السالف ذكرها ، فإن تمسك المطعون ضدهم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن - و الذى سبق أن تمسكوا به أمام محكمة الإستئناف و قضت برفضه - يكون غير جائز . ================================= الطعن رقم 0322 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 768 بتاريخ 25-04-1972 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن فقرة رقم : 2 ميعاد الثلاثين يوماً المحددة فى الفقرة الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات السابق بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ميعاد حضور بصريح النص ، و الجزاء المقرر فى هذه الفقرة لعدم مراعاة هذا الميعاد و هو إعتبار الإستئناف كأن لم يكن هو بعينه الجزاء المقرر فى المادة 78 من ذلك القانون لعدم مراعاة ميعاد التكليف بالحضور بالنسبة للدعوى المبتدأة ، و هذا الجزاء مقرر لمصلحة المستأنف عليه ، و لم يوجب المشرع على المحكمة الحكم بهذا الجزاء من تلقاء نفسها خلافاً لما كان عليه الحال فى المادة 406 مكرر قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، مما يؤكد أن الجزاء فى صورتة الجديدة لا يتعلق بالنظام العام ، فلا تحكم به المحكمة بغير طلب من الخصوم ، و لا يغير من ذلك أن هذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد إنقضاء ميعاد الثلاثين يوما دون أن يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور إذ أن هذا معناه أن يتحتم على المحكمة أن توقع هذا الجزاء فى حالة طلبه من صاحب المصلحة ، و لا يكون لها خيار فيه ، و لصاحب المصلحة أن يتنازل عنه صراحة أو ضمناً . ================================= الطعن رقم 019 لسنة 40 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1338 بتاريخ 06-12-1972 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن فقرة رقم : 1 النص فى المادة 316 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن " يحضر الخصوم أو وكلاؤهم فى الميعاد المحدد بورقة الإستئناف و يعتبر المستأنف مدعياً " و فى المادة 319 منها على أنه " إذا لم يحضر المستأنف فى الميعاد المحدد إعتبر الإستئناف كأنه لم يكن و صار الحكم الإبتدائى واجب التنفيذ إلا إذا كان ميعاد الإستئناف باقياً " مؤداه أن المشرع لم يطلق عبارة " الميعاد المحدد " الواردة فى المادة 319 من هذه اللائحة و إنما قيدها بما سبق النص عليه فى المادة 316 المشار إليها من أنه " الميعاد المحدد بورقة الإستئناف " و هو ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من أن الحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن عملاً بالمادة 319 من اللائحة المذكورة ، إنما يفترض علم المستأنف علماً يقينياً بالجلسة المحددة لنظر إستئنافه ، و تخلفه عن الحضور فيها ، كما أن المستأنف عن حضور هذه الجلسة بالذات من شأنه أن يدل على أنه غير جاد فى طعنه فلا تلزم المحكمة بتحقيق موضوعه و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الحكم المطعون فيه قد قضى بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم حضور الطاعنه " المستأنفة " بجلسة 1969/10/18 - رغم سبق حضورها بجلسة 1966/11/19 التى حددت لنظر إستئنافها قبل صدور الحكم المنقوض - فى الطعن السابق - فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه ، و إذ حجب الحكم نفسه بهذا الخطأ عن بحث الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة . ================================= الطعن رقم 0068 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 631 بتاريخ 18-03-1975 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن فقرة رقم : 3 إذ كانت المطعون عليها لم تحضر لا بنفسها و لا بوكيل عنها فى جلسة 1969/4/7 التى دعيت إليها بمقتضى ورقة الإعلان الباطلة و إنما كان حضورها لأول مرة بجلسة 1969/12/9 التى لم تكن قد أعلنت بها و دفعت فيها بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن عملاً بالمادتين 70 و 240 من قانون المرافعات لأنها لم تعلن فى خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفة الإستئناف إلى قلم كتاب المحكمة ، و من ثم فإن إعلانها بصحيفة الإستئناف لم تتحقق به الغاية من هذا الإجراء الباطل بدعوى أنها علمت بمضمون الورقة و لا يفيد حضورها فى الجلسة الأخيرة أنها نزلت عن الحق فى التمسك ببطلان صحيفة الإستئناف . ================================= الطعن رقم 0448 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1735 بتاريخ 30-12-1975 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن فقرة رقم : 1 إذ كان الثابت أن صحيفة الإستئناف قدمت إلى قلم الكتاب فى 1970/7/4 و لم تعلن للمستأنف عليها الثانية - الطاعنة الثانية - إلا فى 1970/10/27 و دفعت قبل أن تتعرض للموضوع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم تكليفها بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب ، و كان ميعاد ثلاثة الأشهر المنصوص عليه فى المادة 70 من قانون المرافعات التى أحالت إليها المادة 240 الواردة فى باب الإستئناف من هذا القانون هو ميعاد حضور بصريح النص ، و يترتب على عدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال هذا الميعاد إعتبار الإستئناف كأن لم يكن ، فإن المستأنف إذا لم يقم بتكليف المستأنف عليه بالحضور إلا بعد فوات هذا الميعاد و حضر المستأنف عليه ، فإن حضوره لا يسقط حقه فى طلب توقيع الجزاء المنصوص عليه فى هذه المادة . و لما كان البطلان الذى يزول بحضور المعلن إليه عملاً بالمادة 114 من قانون المرافعات القائم المقابلة للمادة 140 من قانون المرافعات السابق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة ، أما البطلان الناشىء عن عدم مراعاة المواعيد المقررة لرفع و إعلان الطعن فى الأحكام فلا تسرى عليه هذه المادة ، و لا محل للتحدى بأن الغاية قد تحققت من الإجراء بحضور الطاعنة الثانية بالجلسة عملاً بنص المادة 20 من قانون المرافعات ، ذلك أن إعتبار الإستئناف كأن لم يكن هو جزاء نص عليه المشرع لعدم إعلان صحيفة الإستئناف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب ، و مجرد فوات الميعاد دون إتخاذ هذا الإجراء يقطع فى عدم تحقيق الغاية منه ، و قد قرر المشرع ذلك الجزاء لمصلحة المستأنف عليه حتى يتفادى ما يترتب على تراخى المستأنف فى إعلان الإستئناف من إطالة الأثر المترتب على تقديم صحيفته لقلم الكتاب ، و يتحتم على المحكمة أن توقع الجزاء المذكور فى حالة طلبه من صاحب المصلحة ، و لا يكون لها خيار فيه ما لم يتنازل عن طلب توقيعه . ================================= الطعن رقم 0516 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 742 بتاريخ 23-03-1976 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن فقرة رقم : 1 إذ كان الثابت أن صحيفة الإستئناف قدمت إلى قلم الكتاب فى 1971/4/29 و طلبت الطاعنة إعلان المستأنف عليهم الثلاثة الأول - المطعون عليهم الثلاثة - فى الموطن المبين بصحيفة دعواهم و تم إعلان المطعون عليهما الأولين فى 1971/5/6 ، أما المطعون عليها الثالثة عن نفسها و بصفتها فلم تعلن لأنها لا تقيم بهذا الموطن فأعلنتها الطاعنة بالصحيفة فى 1971/12/8 فى مواجهة النيابة غير أنها حضرت بجلسة 1971/10/18 المحددة لنظر الإستئناف أى قبل إعلانها بالصحيفة و دفعت قبل أن تتعرض للموضوع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم تكليفها بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب ، كما قدمت مذكره بذات الجلسة تمسكت فيها بالدفع قبل أن تناقش الموضوع لما كان ذلك فإن النعى - بإن المطعون عليها الثالثة حضرت بالجلسة الأولى و تحدثت فى الموضوع مما يسقط حقها فى التمسك بالدفع - يكون غير صحيح . ================================= الطعن رقم 0516 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 742 بتاريخ 23-03-1976 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن فقرة رقم : 4 ميعاد ثلاثة الأشهر المنصوص عليه فى المادة 70 من قانون المرافعات التى أحالت إليها المادة 240 الواردة فى باب الإستئناف من هذا القانون ، هو ميعاد حضور بصريح النص ، و يترتب على عدم تكلييف المستأنف عليه بالحضور خلال هذا الميعاد إعتبار الإستئناف كأن لم يكن ، فإن المستأنف إذ لم يقيم بتكليف المستأنف عليه بالحضور إلا بعد فوات المعياد المذكور و حضر المستأنف عليه ، فإن حضوره لا يسقط حقه فى طلب توقيع الجزاء المنصوص عليه فى هذه المادة ، و لما كان البطلان الذى يزول بحضور المعلن إليه عملاً بالمادة 114 من قانون المرافعات القائم المقابلة للمادة 140 من قانون المرافعات السابق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أما البطلان الناشىء عن عدم مراعاة المواعيد المقررة لرفع و إعلان الطعن فى الأحكام فلا تسرى عليه هذه المادة و كان لا محل للتحدى بأن الغاية قد تحققت من الإجراء بحضور المطعون عليها الثالثة بالجلسة عملاً بالمادة 20 من قانون المرفعات ذلك أن إعتبار الإستئناف كأن لم يكن هو جزاء نص عليه المشرع لعدم إعلان صحيفة الإستئناف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب و مجرد فوات هذا الميعاد دون إتخاذ هذا الإجراء يقطع فى عدم تحقق الغاية منه ، و قد قرر المشرع ذلك الجزاء لمصلحة المستأنف عليه حتى يتفادى ما يترتب على تراخى المستأنف فى إعلان الإستئناف من إطالة الأثر المترتب على تقديم صحيفة لقلم الكتاب و يتحتم على المحكمة أن توقع الجزاء المذكور فى حالة طلبه من صاحب المصلحة و لا يكون لها خيار فيه ما لم يتنازل عن طلب توقيعه . ================================= الطعن رقم 0516 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 742 بتاريخ 23-03-1976 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن فقرة رقم : 5 متى كانت الدعوى قد رفعت من المطعون عليهم الثلاثة الأول للمطالبة بالتعويض عما لحقهم من أضرار مادية و أدبية نتيجة فقد مورثهم ، فإن موضوع النزاع على هذه الصورة يكون قابلاً للتجزئة ، و لا يقبل قول الطاعنة إنه يكفى أن إعلان الإستئناف قد تم صحيحاً فى الميعاد للمطعون عليهما الأولين ليكون قد تم بالنسبة للمطعون عليهما الثالثة و لو كان بعد الميعاد حتى يمتنع عن الحكم بإعتبار الإستئناف كـأن لم يكن بالنسبة لها ، إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و قضى بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن بالنسبة إلى المطعون عليها الثالثة فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون فى غير محله . ================================= الطعن رقم 005 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1206 بتاريخ 26-05-1976 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن فقرة رقم : 2 النص فى المادة 316 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن " يحضر الخصوم أو وكلاؤهم فى الميعاد المحدد بورقة الإستئناف و يعتبر المستأنف مدعياً " و فى المادة 319 منها على أنه " إذا لم يحضر المستأنف فى الميعاد المحدد إعتبر الإستئناف كأن لم يكن و صار الحكم الإبتدائى واجب التنفيذ إلا إذا كان ميعاد الإستئناف باقياً " مؤداه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يطلق عبارة " الميعاد المحدد " الواردة فى المادة 319 من هذه اللائحة و إنما قيدها بما سبق النص عليه فى المادة 316 المشار إليه من أنه " اليمعاد المحدد بورقة الإستئناف " مما مفاده أن الحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن عملاً بالمادة 319 من اللائحة المذكورة إنما يفترض علم المستأنف علماً يقينياً بالجلسة التى حددها لنظر إستئنافه و تخلفه عن الحضور فيها ، كما أن تخلف المستأنف عن حضوره هذه الجلسة بالذت يدل على أنه غير جاد فى طعنه ، فلا تلزم المحكمة بتحقيق موضوعه . لما كان ذلك ، و كان الثابت فى الدعوى أنه كان محدداً لنظر الإستئناف المرفوع من الطاعنة فى صحيفة جلسة . . . . . . و فيها حضرت الطاعنة و المطعون عليه الأول ثم تأجلت الجلسة . . . . . . و فيها قررت المحكمة وقف السير فى الدعوى حتى يفصل فى دعوى أخرى ، و عجلت الطاعنة الدعوى لجلسة . . . . . . التى حضرت فيها ثم أحيلت الدعوى لدائرة أخرى لم تحضر أمامها الطاعنة فتأجلت الجلسة . . . . . . و إذا لم تحضر فيها قضت المحكمة بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد رتب قضاءه بإعتباره الإستئناف كأن لم يكن على عدم حضور الطاعنة فى هذه الجلسة الأخيرة رغم سبق حضورها فى الجلسة الأولى التى حددتها لنظر الإستئناف و فى عدة جلسات تالية ، فإنه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 5 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/5/26 ) ================================= الطعن رقم 0698 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1230 بتاريخ 17-05-1977 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن فقرة رقم : 4 إذ كان الثابت أن مورثه المطعون عليهم أقامت دعواها بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر لها من المحجور عليه بينما أقام الطاعن بصفته قيماً على المحجور عليه دعواه ببطلان عقد البيع المذكور لأن البائع لم يبرم العقد إلا لأن مورثه المطعون عليهم إستغلت فيه طيشاً بيناً وهوى جامحاً ولأن التصرف صدر منه و هو سفيه نتيجة الإستغلال و التواطؤ ، و قررت المحكمة ضم الدعوى الثانية إلى الأولى ليصدر فيهما حكم واحد للإرتباط و قضت بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت القيم على المحجوز عليه أن عقد البيع صدر نتيجة إستغلال ثم حكمت بصحة و نفاذ العقد و برفض دعوى البطلان فإستأنف الطاعن بصفته هذا الحكم و دفع المطعون عليهما الثانى و الخامس بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لأن الطاعن لم يعلنهما إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم صحيفة الإستئناف إلى قلم كتاب المحكمة و لما كان موضوع الدعوى على هذه الصورة غير قابل للتجزئة لأنه يدور حول صحة البيع أو بطلانه و لا يتصور أن يكون هذا التصرف صحيحاً بالنسبة لمن إعتبر الإستئناف كأن لم يكن بالنسبة لهما من بين ورثة المشترية ، وأن يعتبر ذات التصرف باطلاً بالنسبة للباقين مع أنهم جميعاً ورثة و هم سواء فى المركز القانونى مادام قد إختصموا بهذه الصفة ، و لا يحتمل الفصل فى الطعن على التصرف غير حل واحد . لما كان ذلك فإن إعتبار الإستئناف كأن لم يكن بالنسبة للمطعون عليهما الثانى و الخامس يستتبع إعتباره كأن لم يكن بالنسبة لباقى المطعون عليهم . ================================= الطعن رقم 0698 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1230 بتاريخ 17-05-1977 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن فقرة رقم : 5 ميعاد الثلاثة شهور المحدد فى المادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 و التى أحالت إليها المادة 240 من هذا القانون هو ميعاد حضور و يترتب على عدم تكليف المستأنف عليه بالحضور فى خلال هذا الميعاد إعتبار الإستئناف كأن لم يكن و يتعين على المحكمة أن توقع هذا الجزاء فى حالة طلبه من صاحب المصلحة فيه و لا يكون لها خيار فيه ما لم يتنازل عن طلب توقيعه صاحب المصلحة فيه ، و لا يغير من هذا النظر ما تقضى به المادة 218 من قانون المرافعات من أنه إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة و رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب إختصام الباقين و لو بعد فواته بالنسبة إليهم ذلك بأن نص هذه المادة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما ينصب على ميعاد الطعن فيمتد هذا الميعاد لمن فوته بالنسبة لبعض المحكوم لهم ، و من ثم فلا ينطبق حكمها على الحالة التى يرفع فيها الإستئناف على جميع المحكوم لهم فى الميعاد المحدد لرفعه ، و لا يعلن إلى بعضهم فى الميعاد المقرر لإعلانه . ================================= الطعن رقم 0237 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1693 بتاريخ 16-11-1977 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن فقرة رقم : 3 إذ كان ميعاد الثلاثين يوماً المحددة بالمادة 70 من قانون المرافعات هو ميعاد حضور و كان الجزاء المقرر فيها بعدم مراعاته و هو - إعتبار الإستئناف كأن لم يكن - إذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور هو جزاء لا يتعلق بالنظام العام ، و لا يملك التمسك به غير من شرع لمصلحته و لو كان له مصلحة فى ذلك أو كان الموضوع غير قابل للتجزئة . ================================= الطعن رقم 0010 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1653 بتاريخ 09-11-1977 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادتين 316 ، 319 من المرسوم بقانون 78 لسنة 1939 للائحة ترتيب المحاكم الإبتدائية و الإجراءات المتعلقة بها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يطلق عبارة " الميعاد المحدد " الورادة فى المادة 319 و إنما قيدها بما سبق النص عليه فى المادة السابقة عليها من أنه " الميعاد المحدد بورقة الإستئناف " ، و لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حدد لنظر الإستئناف بداءة يوم 1975/10/26 غير أن المطعون عليها عجلته لجلسة 1975/5/19 و أعلن الطاعن و مثل عنه محام قرر أنه مريض و طلب التأجيل لإستحضار توكيل ، و دقعت المطعون عليها بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن ، و بعد أن أطلعت المحكمة على الإعلان كلفتها بإعادة إعلانه و أجلت نظر الإستئناف لجلسة 1975/6/21 ، و أعلن الطاعن من جديد و حضر و قدم مذكرات بدفاعه ، و مضت المحكمة فى نظر الموضوع عدة جلسات و إلى جلسة 1976/1/29 حيث حكمت بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن على سند من عدم حضوره بجلسة 1975/5/19 . لما كان ذلك و كان الجزاء الذى شرعته المادة 319 من اللائحة الشرعية إنما توقعه المحكمة على المستأنف الذى لم يحضر فى الميعاد المحدد بصحيفة الإستئناف ، و كانت محكمة الإستئناف - و فى نطاق سلطتها - لم تعول على الإعلان الموجه للطاعن بعريضة التعجيل ، فإنه ما كان لها أن تعود بعد ذلك فترتب على هذا الإعلان أثره و تحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن تبعاً لعدم حضوره ، لما كان ما تقدم و كان لا يغير من ذلك حضور ممثل عن الطاعن بالجلسة المحددة لنظر التعجيل و إستئجاله الدعوى لمرضه و لإستحضار توكيل منه لأن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن عملاً بالمادة 319 آنفة الذكر إنما يفترض علم المستأنف علماً يقينياً بالجلسة المحددة لنظر إستئنافه و التى أقام هو صحيفتها و تخلفه عن الحضور فيها ، إذ أن تخلفه عن حضور هذه الجلسة بالذات من شأنه أن يدل على أنه غير جاد فى طعنه فلا تلزم المحكمة بتحقيق موضوعه . ( الطعن رقم 10 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/11/9 ) ================================= الطعن رقم 0154 لسنة 42 مكتب فنى 29 صفحة رقم 2016 بتاريخ 24-12-1978 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن فقرة رقم : 1 تنص المادة 70 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 - على أن " تعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب " مما مفاده أن حساب هذا الميعاد على ما يدل عليه صريح عبارة النص إنما يكون بالأشهر و ليس بالأيام و إذ كان الثابت من الأوراق أن صحيفة الإستئناف قدمت إلى قلم كتاب محكمة الإستئناف فى 1971/7/14 و كان هذا اليوم و هو يوم حصول الإجراء بإعتباره فى نظر القانون مجرياً للميعاد لا يصح حسابه فيه على ما تنص عليه المادة 1/15 من قانون المرافعات و إنما يبدأ الحساب إعتباراً من اليوم التالى لحصوله . و لما كانت هذه الصحيفة قد أعلنت فى 1971/10/14 فإن الإعلان يكون قد تم خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة 70 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 154 لسنة 42 ق ، جلسة 1978/12/24 ) ================================= الطعن رقم 0211 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 87 بتاريخ 04-01-1978 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادتين 70 ، 240 من قانون المرافعات - قبل تعديلهما بالقانون رقم 75 لسنة 1976 - أن الإستئناف يعتبر كأن لم يكن إذا لم يتم تكليف المستأنف عليه تكليفاً صحيحاً وفق القانون بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفته إلى قلم الكتاب ، و هذا الجزاء لا يتصل بالنظام العام ، فهو مقرر لمصلحة المستأنف عليه حتى يتفادى ما ينتج عن تراخى المستأنف فى إعلان الإستئناف من إطالة الأثر المترتب على إيداع صحيفته قلم الكتاب فى السقوط و قطع التقادم ، و هو يقع بقوة القانون فيتحتم على المحكمة توقيعه عند طلبه من صاحب المصلحة ما لم يبين منه ما يفيد تنازله عنه و يسقط حقه فى التمسك بتوقيعه لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول لم يحضر طيلة تردد الدعوى أمام محكمة الإستئناف ، و أنه دفع فى المذكرة المقدمة منه فى فترة حجز الدعوى للحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه إعلاناً قانونياً صحيحاً بصحيفته خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب ، و كان تقديم هذه المذكرة قد تم بعد فوات مدة الأشهر الثلاثة التالية لرفعها ، و صادف محله فى جلسة لم تتحدد بناء على الإعلانات الحاصلة فى الدعوى ، فإن ذلك ليس من شأنه أن يسقط الحق فى الدفع . ================================= الطعن رقم 0534 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1441 بتاريخ 07-06-1978 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن فقرة رقم : 1 مؤدى المادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 و المادة 240 من ذات القانون أنه إذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفة الإستئناف الى قلم الكتاب فإن الإستئناف يعتبر كأن لم يكن بقوة القانون ، و هذا الجزاء يقع فور إنقضاء هذه المدة و يتحتم على المحكمة توقيعه حال طلبه من صاحب المصلحة فيه طالما لم يسقط حقه فيه ، لما كان ذلك ، و كان المستأنف هو المكلف بموالاة إستئنافه و إتخاذ إجراءاته فى مواعيدها و فى مكنته درء هذا الجزاء بمتابعة الإجراءات و حث المحضر على القيام بالإعلان ، و كان الطاعن لم يقدم دليل تواطؤ المطعون عليها مع المحضر فإنه لا على الحكم إن هو إلتفت عن هذا الدفاع . ================================= الطعن رقم 0534 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1441 بتاريخ 07-06-1978 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن فقرة رقم : 2 إذ كان الثابت من المستندات المقدمة بملف الطعن أن المطعون عليها لم تحضر بناء على إعلان الإستئناف ، و إنما حضرت فى الجلسة التى عجل نظر الإستئناف إليها بناء على طلب منها و كانت المطعون عليها قد أثبتت سواء فى طلب التعجيل أو إعلان التقصير أنها علمت مصادفة بحصول الإستئناف من الطاعن على الحكم الإبتدائى الصادر لصالحها حينما أرادت إستلام صورة تنفيذية منه فإنه لا يمكن إعتبار حضورها أمام محكمة الإستئناف أو إعلانها الطاعن بالجلسة التى قصر إليها الإستئناف بمثابة رد على صحيفة الإستئناف من شأنه تصحيح الإعلان . ================================= الطعن رقم 0534 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1441 بتاريخ 07-06-1978 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الجزاء الوارد بالمادة 70 من قانون المرافعات لا يتعلق بالنظام العام ، بل مقرر لمصلحة من لم يتم إعلانه خلال الميعاد إعلاناً صحيحاً فيكون له وحده التمسك به ، و التمسك بإعتبار الخصومة أو الإستئناف كأن لم يكن و إيقاع الجزاء بمقتضاه يعد من قبيل الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات بحيث يتعين إبداؤه قبل التعرض للموضوع و إلا سقط الحق فيه وفق المادة 108 من قانون المرافعات ، إلا أنه لما كان مجرد تقديم طلب التقصير بقصد تعجيل ميعاد الجلسة المحددة لنظر الدعوى الإبتدائية أو الإستئنافية لا يمكن إعتباره تعرضاً للموضوع مما يسقط الحق فى التمسك بالجزاء المنصوص عليه فى المادة 70 سالفة البيان ، لأن الطلب فى هذه الصورة لا يدل بذاته عما إذا كان الهدف منه هو التمسك بالجزاء أو مواجهة الموضوع . و إذ كان التكلم فى الموضوع المسقط للدفع يكون بإبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى يمس الموضوع أو مسألة فرعية فيها أو ينطوى على التسليم بصحتها ، سواء أبدى كتابة أو شفاهة و سواء قصد إلى النزول عن الدفوع أو لم يقصد أو لم يتنبه إلى حقه فيها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أفصح فى مدوناته عن أن الإشارة فى إعلان التعجيل إلى إعتبار الإستئناف كأن لم يكن مبعثه الرغبة فى إبراز تمسك المطعون عليها بتوقيع الجزاء و أن تعجيل الإستئناف بمعرفتها لا يستثنى منه التنازل عن التمسك بالدفع ، و أن مصداق ذلك هو إبرازها الدفع فى أول جلسة نظر فيها الإستئناف عقب التعجيل ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون أو شابه الفساد فى الإستدلال . ( الطعن رقم 534 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/6/7 ) ================================= الطعن رقم 0631 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 360 بتاريخ 31-01-1978 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن فقرة رقم : 3 تنص المادة 70 من قانون المرافعات - التى يسرى حكمها على الإستئناف إعمالاً للمادة 240 من ذات القانون - على إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب ، و ذلك حتى لا تترك الدعوى قائمة و منتجة لآثارها فى حق المدعى عليه مدة طويلة - و إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإعتبار الإستئناف رقم ... ... ... ... القاهرة كأن لم يكن - تأسيساً على أن تكليف المستأنف عليهما الأول و الثانية " المطعون عليهما الأولين " بالحضور تم فى 1971/9/16 أى بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم صحيفة الإستئناف إلى قلم الكتاب فى 1971/5/15 فإنه لا يكون قد خالف القانون . ================================= الطعن رقم 0631 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 360 بتاريخ 31-01-1978 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن فقرة رقم : 5 لما كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة عن نفسها و بصفتها وصية على أولادها القصر ، طلبت فى الإستئناف المقام منها برقم ... ... ... ... القاهرة إلغاء الحكم الإبتدائى الذى قضى بإلزامها من تركة مورثها و بإلزام الشركة المطعون عليها الرابعة متضامنين بأن يدفعا إلى كل من المطعون عليهما الأول و الثانية خمسة آلاف جنيه ، و لم يكن للطاعنة فى هذا الإستئناف طلبات ما قبل الشركة المذكورة ، فإن المحكمة إذا إعتبرت الإستئناف منتهياً بالحكم بإعتباره كأن لم يكن بالنسبة للخصمين الحقيقين فيه لا تكون قد خالفت القانون ، ذلك أن النزاع فى الإستئناف سالف البيان إنما قام حول مسئولية مورث الطاعنة عن التعويض المطالب به ، و هو ما كانت تتناضل فيه مع المطعون عليهما الأول و الثانية لا مع الشركة المطعون عليها الرابعة المسئولة عنه بإعتبارها متبوعة لمحدث الضرر . ( الطعن رقم 631 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/1/31 ) ================================= الطعن رقم 0678 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1515 بتاريخ 21-06-1978 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1969 و المادة 240 منه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفة الإستئناف إلى قلم الكتاب فإن الإستئناف يعتبر كأن لم يكن بقوة القانون و يجب عند تعدد المستأنف عليهم أن يتم إعلانهم بالطعن فى خلال هذا الميعاد ، و أنه لا يعفى المستأنف من إلتزامه بذلك بالنسبة إليهم جميعاً ما تقضى به المادة 218 من قانون المرافعات فى فقرتها الثانية من وجوب اختصام باقى الخصوم و لو بعد فوات ميعاد الطعن بالنسبة إليهم فى حالة رفع الطعن فى الميعاد على أحد المحكوم لهم فى موضوع غير قابل للتجزئة ، ذلك أن نص هذه المادة إنما ينصب على ميعاد الطعن فيمده لمن فوته و لا شأن له بإجراءات و مراحل الطعن الأخرى و منها إجراءات التكليف بالحضور ، و من ثم فلا ينطبق حكم المادة المذكورة على الحالة التى يرفع فيها الإستئناف على جميع المحكوم لهم فى الميعاد . لما كان ذلك و كان الثابت أن المطعون عليه الأول - المتنازل له عن الإيجار - لم يكلف بالحضور تكليفاً صحيحاً خلال الثلاثة أشهر التالية لإيداع صحيفة الإستئناف بقلم الكتاب ذاته و تمسك بتوقيع الجزاء المقرر قانوناً و هو اعتبار الإستئناف كأن لم يكن ، و كان الواقع فى الدعوى أن موضوع الخصومة فى الإستئناف يدور حول قيام المستأجر الأصلى - المطعون عليه الثانى بالتنازل عن العين المؤجرة للمطعون عليه الأول بغير إذن كتابى صريح من المالك - الطاعن - مما يخوله الحق فى طلب إخلائهما من العين عملاً بنص المادة 23/ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 و كان الموضوع على هذا النحو غير قابل للتجزئة لأن الأثر القانونى المطلوب ترتيبه فى حق المطعون عليهما يقوم على تصرف معقود بينهما إذا ثبت وجوده وجب إعمال الأثر بالنسبة إليهما معاً و إلا تخلف بالنسبة لكليهما و باالتالى فإن اعتبار الإستئناف كأن لم يكن بالنسبة لأحدهما يجعله كذلك بالنسبة للأخر لما كان ما تقدم و كان لا تأثير على ذلك - و الأمر كذلك - لما إذا كان الخصم الذى يتم إعلانه فى الميعاد هو المستأجر الأصلى أو المتنازل له و لا لأمكانية رفع دعوى الإخلاء قبل المستأجر الأصلى وحده مع اعتبار الحكم الصادر فيه حجة على المتنازل له و ذلك طالما إختصم المذكور فيها و أصبح خصماً يجب إتخاذ إجراءات الخصومة قبله وفقاً للأوضاع القانونية فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم هذا النظر و قضى باعتبار الإستئناف كأن لم يكن بالنسبة للمطعون عليهما يكون قد أصاب صحيح القانون . ( الطعن رقم 678 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/6/21 ) ================================= الطعن رقم 0544 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 299 بتاريخ 20-01-1979 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن فقرة رقم : 4 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الثلاثة أشهر المنصوص عليه فى المادة 70 من قانون المرافعات التى أحالت إليها المادة 240 منه - هو ميعاد حضور بصريح النص و يترتب على عدم تكليف المستأنف بالحضور خلاله إعتبار الإستئناف كأن لم يكن و أنه إذا تم التكليف بالحضور بعد فوات هذا الميعاد ثم حضر المستأنف عليه فإن حضوره لا يسقط حقه فى طلب توقيع الجزاء المنصوص عليه فى المادة المذكورة إذ أن البطلان الذى يزول بحضور المعلن إليه عملاً بالمادة 114 مرافعات هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة ، أما البطلان الناشئ عن عدم مراعاة المواعيد المقررة لرفع و إعلان الطعن فى الأحكام فلا تسرى عليه هذه المادة و لا محل للتحدى فى هذا الصدد بأن حضور المستأنف عليه قد حقق الغاية من الإجراء عملاً بنص المادة 20 مرافعات ، ذلك أن إعتبار الإستئناف كأن لم يكن هو جزاء نص عليه المشرع لعدم إعلان صحيفة الإستئناف خلال ثلاثة أشهر من تقديمها إلى قلم الكتاب و مجرد فوات الميعاد دون إتخاذ هذا الإجراء يقطع فى عدم تحقق الغاية منه . لما كان ذلك ، و كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه - أن المطعون عليهم الثلاثة الأول لم يحضروا أمام محكمة الإستئناف لأول مرة و لا بجلسة ... بناء على ورقة إعادة الإعلان التى تم إعلانهم بها فى ... ... بعد فوات ميعاد الثلاثة أشهر المقرر قانوناً و كان الحكم قد أقام قضاءه على هذا الأساس فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون فى غير محله . ( الطعن رقم 544 لسنة 44 ، جلسة 1979/1/20 ) ================================= الطعن رقم 0392 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 187 بتاريخ 25-04-1979 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى و كذلك الدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن كل منهما يختلف فى جوهره عن الآخر و كلاهما من الدفوع الشكلية التى يتعين إبداؤها معاً قبل التعرض للموضوع و إلا سقط الحق فيما لم يبد منها ، كما أنه يتعين وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 108 من قانون المرافعات إبداء جميع الوجوه التى يبنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معاً و إلا سقط الحق فيما يبد منها ، و لما كانت المطعون ضدها عندما أبدت الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن فى أول جلسة حضرتها أمام محكمة الإستئناف قد أقامتة على أن صحيفتة أعلنت لها بعد الميعاد القانونى ثم عادت فى جلسة أخرى و تمسكت بذات الدفع مؤسسة أياه على بطلان إعلانها بصحيفة الإستئناف لأن المحضر لم يثبت غيابها عند مخاطبته لإبنتها وقت إجراء الإعلان و لم تكن قد أبدت هذا الوجه من البطلان عند إبداء الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن فى الجلسة الأولى التى حضرتها فإن حقها فى إبدائه يكون قد سقط و لا يكون هناك محل بعد ذلك للقضاء بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن تأسيساً على بطلان الإعلان و إذ خالف الحكم المطعون فيه النظر فإنه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 392 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/4/25) ================================= الطعن رقم 0023 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 271 بتاريخ 17-01-1979 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن فقرة رقم : 2 المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن توقيع الجزاء الذى شرعته المادة 319 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن ، لا يصادف محله إلا إذا ثبت علم المستأنف علماً يقينياً بالجلسة الأولى التى حددت لنظر إستئنافه و تخلفه رغم ذلك ، لما ينم عنه نكوله عن حضور الجلسة المشار إليها بالذات من أنه غير جاد فى طعنه ، فلا تلتزم المحكمة ثمت للتصدى لموضوعه . لما كان ما تقدم و كان الواقع فى الدعوى أنه كان محدداً لنظر الإستئناف المرفوع من الطاعن جلسة 6 من ابريل سنة 1977 و أن المطعون عليها ـــ المستأنف عليها ـــ هى التى إستصدرت أمراً بتقصير نظر الإستئناف لجلسة 7 من مارس سنة 1977 ، و أنها أعلنت بهذه الجلسة الأخيرة مخاطباً مع صهره المقيم معه لغيابه وفى موطن غير محل إقامته الذى عينه فى صحيفة إستئنافه ، و كان الحكم المطعون فيه قد رتب قضاءه بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن على عدم حضور الطاعن فى هذه الجلسة الأخيرة رغم إعلانه قانوناً مع أن إعلانه بها لايفيد إلا علماً ظنياً أو إفتراضياً و لا يؤدى إلى العلم اليقينى الذى يترتب على التخلف عن الحضور بالرغم منه افتقاد الجدية فى إقامة الطعن و هو مناط تطبيق المادة 319 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على ما سلف بيانه ، و إذ تنكب الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 23 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/1/17 ) ================================= الطعن رقم 0619 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 333 بتاريخ 29-01-1980 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن فقرة رقم : 2 الجزاء المنصوص عليه فى المادتين 70 ، 240 من قانون المرافعات - قبل تعديل أولاهما بالقانون رقم 75 لسنة 1976 - من إعتبار الإستئناف كأن لم يكن مقرر لمصلحة من لم يعلن من المستأنف عليهم حتى يتفادوا ما يترتب على تراخى المستأنف فى إعلان الإستئناف من إطالة الأثر المترتب على تقديم صحيفته لقلم الكتاب فى السقوط و قطع التقادم بما لا يجوز معه لغيرهم و من الخصوم التمسك به و لو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة إذ إن هؤلاء الأخيرين لا يسفيدون من ذلك إلا بعد أن يتحقق موجب إعتبار الدعوى كأن لم تكن و هو ما لا يكون إلا بعد أن يتمسك بذلك من لم يعلن من المستأنف عليهم فى الميعاد و هو ما لم يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطـأ فى قضائه بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن إستناداً إلى أن الأول و الخامس من المستأنف عليهم لم يعلنا بصحيفته إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثة أشهر من تقديمها إلى قلم الكتاب و أن الباقين " المطعون ضدهم " قد تمسكوا بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن قبل أن يعرضوا لآى موضوعى ، مع أن من وقعت المخالفة فى شأنهما كانا قد خرجا من الخصومة بنزول الطاعنة عن مخاصمتها و إثبات هذا النزول مما مؤداه أنهما لم يكونا ماثلين فى الخصومة أمام محكمة الإستئناف فى أى وقت و بالتالى سقوط الدفع المبدى منهما . ================================= الطعن رقم 0619 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 333 بتاريخ 29-01-1980 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن فقرة رقم : 3 إذ كان نزول الطاعنة عن إختصام المستأنف عليهما يتساوى فى الأثر مع عدم إختصامها أصلاً ، و كان النزاع غير قابل للتجزئة لأنه ينصب على عناصر التركة و مقومتها قبل أيلولتها إلى الورثة ، فإن لازم ذلك هو بطلان الإستئناف لعدم إختصام الوارثين المذكورين فيه إذ لا يصح فى صورة الدعوى المطروحة إعتبار المطعون عليهم نائبين عنهما فى الإستئناف بإعتبارهم جميعاً من الورثة لأنهما كانا ماثلين فى الدعوى إلى أن صدر الحكم المستأنف لصالحهما ، و لا ينوب حاضر فى الطعن عمن كان حاضراً مثله فى الخصومة التى صدر فيها ذلك الحكم . ================================= الطعن رقم 0619 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 333 بتاريخ 29-01-1980 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن فقرة رقم : 4 إذا كان مآل الإستئناف حتماً هو البطلان ، و هو ما يتلقى فى نتيجته مع إعتباره كأن لم يكن ، فإن مصلحة الطاعنة من طعنها تكون مصلحة نظرية صرفاً و يكون النعى بالتالى غير منتج و لا جدوى منه . ( الطعن رقم 619 لسنة 43 ق ، جلسة 1980/1/29 ) ================================= الطعن رقم 0727 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 404 بتاريخ 05-02-1980 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن فقرة رقم : 3 النص فى المادة 230 من قانون المرافعات على أن يرفع الإستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الإستئناف للأوضاع المقررة لرفع الدعوى مفاده أنها أخذت فى رفع الإستئناف بطريق إيداع صحيفة قلم الكتاب ، فوجد المشرع بذلك بين طريقة رفع الدعوى و طريقة رفع الطعن فإكتفى فيها يإيداع الصحيفة قلم الكتاب بدلاً من إعلانها، و لذلك أسقط حكم الفقرة الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 230 التى كانت تقضى بان يعتبر الإستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثين يوماً من تقديم صحيفة قلم المحضرين ، و ذلك إتساقاً مع النظام الذى كان قد قرره فى رفع الدعوى و وأجب المدعى فى إجراءاتها حيث كانت تقضى فى فقرتها الأولى بأن يرفع الإستئناف بتكليف بالحضور يراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة إفتتاح الدعوى ، و من ثم فحذف هذه الفقرة كان نتيجة عدول المشرع عن رفع الدعوى أو الإستئناف بتكليف الحضور و إكتفائه فى رفعها بإيداع صحيفتها قلم الكتاب فأصبح إعلان الدعوى أو إعلان الإستئناف مجرد إجراء يتم به إيصال الدعوى أو الإستئناف بالخصم لأنه إذا كان يكفى لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة إفتتاح الدعوى و هو ما يترتب عليها - كأثر إجرائى - بدأ الخصومة ، إلا أن إنعقاد الخصومة مشروط بتمام إعلان الصحيفة إلى المدعى عليه أو إلى المستأنف عليه ، فإذا تخلف هذا الشرط زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية . ================================= الطعن رقم 0041 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 182 بتاريخ 16-01-1980 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن فقرة رقم : 2 إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لتخلف الطاعن عن الحضور بالجلسة التى تأجل إليها إستئنافه ، قد أخطأ فى تطبيق القانون لأنه لا يحكم الإستئناف كأن لم يكن طبقاً للمادتين 316 و 319 من لائحة المحاكم الشرعية ، إلا إذا تخلف المستأنف عن الحضور بالجلسة المحددة بورقة الإستئناف ، أما إذا تخلف عن الحضور فى أية جلسة تالية فلا يجوز الحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن ، و إنما يكفى بشطب الإستئناف عملاً بالمادة 81 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . ================================= الطعن رقم 1885 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1806 بتاريخ 21-06-1980 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن فقرة رقم : 2 تنص المادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 على أن " تعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب " ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مورثة المطعون عليهم أقامت الإستئناف بصحيفة أودعتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1976/5/3 و أنه لم يتم إعلان الطاعنة بهذه الصحيفة إلا بتاريخ 1977/2/17 أى بعد فوات مدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها فى المادة 70 من قانون المرافعات ، و كان الثابت أن الطاعنة قد دفعت قبل أن تتعرض للموضوع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم تكلفيها بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب . و إذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الثلاثة أشهر المنصوص عليها فى المادة 70 من قانون المرافعات التى أحالت إليها المادة 240 الواردة فى باب الإستئناف هو ميعاد حضور بصريح النص و يترتب على عدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال هذا الميعاد إعتبار الإستئناف كـأن لم يكن و هو جزاء نص عليه المشرع لمصلحة المستأنف عليه حتى يتفادى ما يترتب على تراخى المستأنف فى إعلان الإستئناف من إطالة الأثر المترتب على تقديم صحيفة لقلم الكتاب . لما كان ما تقدم ، فقد كان حتماً على محكمة الإستئناف و قد طلبت صاحبة المصلحة فيه إيقاع هذا الجزاء أن توقعه دون أن يكون لها ثمة خيار فيه و ذلك إعمالاً لنص المادة 70 سالفة الذكر قبل تعديلها بالقانون 75 لسنة 1976 و لا يغير من ذلك أن هذا القانون الأخير قد عدل من نص تلك المادة فجعل إعمال ذلك الجزاء جوازياً للمحكمة بناء على طلب المستأنف عليه إذا كان عدم الإعلان راجعاً إلى فعل المستأنف ذلك أنه وقت أن عمل بهذا القانون من تاريخ نشره فى 1976/8/26 كان قد إكتملت إنقضاء الثلاثة أشهر على تقديم صحيفة الإستئناف إلى قلم الكتاب دون إعلان المستأنف عليها - الطاعنة - مما مؤداه أن موجب إعمال الجزاء قد تحقق قبل العمل بذلك القانون ، و من ثم يخضع لحكم المادة قبل تعديلها ، إذا كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أعمل حكم المادة 70 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون 75 لسنة 1976 على وضع تحقق قبل العمل بذلك القانون فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 1885 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/6/21 ) ================================= الطعن رقم 0043 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1706 بتاريخ 04-06-1981 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن فقرة رقم : 3 إذ قضى الحكم المطعون فيه بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن بالنسبة لجميع المستأنف عليهم من لم يعلن منهم فى الميعاد بصحيفة الإستئناف و من أعلن منهم إستناداً إلى أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة بعد أن يبين كيف توافر لديه الدليل على ذلك فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . ( الطعن رقم 43 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/6/4 ) ================================= الطعن رقم 0662 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1090 بتاريخ 29-11-1982 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن فقرة رقم : 2 الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان أحد المستأنف عليهم فى الميعاد دفع غير متعلق بالنظام العام ، فلا يجوز لغير من تأخر إعلانه التمسك به و لو كان الموضوع غير قابل للتجزئة ، أو كانت هناك فائدة تعود على هذا الغير من إجابة الدفع ، لما كان ذلك و كان الواقع أن المطعون ضده الخامس دفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه بصحيفة الإستئناف خلال الميعاد القانونى فإنه لا يقبل من الطاعنة النعى على الحكم المطعون فيه لعدم جديته إل دفع لا صفة لها أصلاً فى إبدائه لأن من لا يجوز له إبداء دفع متعلق بغيره لا يجوز له بالتالى الطعن على الحكم الذى يقضى برفض هذا الدفع . ================================= الطعن رقم 0709 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 934 بتاريخ 18-11-1982 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 70 من قانون المرافعات بعد التعديل الذى إستحدثه المشرع بالقانون رقم 75 لسنة 1976 . و المنطبق على واقعة الدعوى - أن المشرع إشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذا النص - و لذى يسرى على الإستئناف طبقاً لحكم المادة 24 من قانون المرافعات ، ألا يتم إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى خلال الأشهر الثلاثة التالية لتاريخ تقديم الصحيفة قلم كتاب المحكمة بسبب يرجع إلى فعل المدعى و ألا يوقع الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه مع جعل أمر توقيعه رغم توافر هذين الشرطين جوازياً للمحكمة لتكون لها مكنة التقدير فتوازن بين مصلحة طرفى التداعى فى هذا الشأن و تقدر أيهما أولى بالرعاية من الآخر . ================================= الطعن رقم 1057 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1271 بتاريخ 30-12-1982 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 75 لسنة 1976 التى يسرى حكمها على الإستئناف إعمالاً للمادة 240 مرافعات أن المشرع - بعد أن إشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذه المادة أن يكون عدم مراعاة الميعاد راجعاً إلى فعل المدعى ، و ألا يوقع هذا الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه ، جعل الأمر فى توقيع الجزاء بعد ذلك جوازياً للمحكمة ، و متروكاً لمطلق تقديرها ، فلها رغم توافر الشرطين عدم الحكم به إذا قدرت أن هناك عذراً للمدعى فيما فعله أدى إلى عدم إحترام الميعاد ، فإذا إستعملت المحكمة سلطتها التقديرية و رفضت الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن فلا يجوز الطعن فى حكمها لعدم إستعمال الرخصة المخولة لها بتلك المادة . ================================= الطعن رقم 1507 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 116 بتاريخ 02-01-1984 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن فقرة رقم : 4 بطلان إجراءات الإعلان لا يتعلق بالنظام العام و يخالطه واقع ، فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ، كما أن الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن و الدفع ببطلان إعلان صحيفة الإستئناف كل منهما مختلف عن الآخر فى جوهره ، لما كان ذلك و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يدفعوا ببطلان إعلان صحيفة الإستئناف بالنسبة للمستأنف عليهم الأول و الثالث و الخامس . . . . بل إقتصر دفعهم على إعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب . و قد رفض الحكم هذا الدفع على سند من أن الثابت من صحيفة الإستئناف أنها قدمت إلى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1975/12/27 و أعلنت للمستأنف عليهم فى 1975/12/29 و أخطر من لم يعلن لشخصه بتاريخ 1975/12/27 ، فإن النعى ببطلان إعلان صحيفة الإستئناف يكون سبباً جديداً لا يقبل التحدى به بداءة أمام محكمة النقض . ه) مؤدى المادتين 827 ، 828 من القانون المدنى أن إدارة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك ، و إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم . و كان رفع الدعوى بطلب الإخلاء للتأجير من الباطن يندرج ضمن إدارة المال الشائع فإن إقامة الدعوى من أحد الشركاء دون إعتراض من باقى الشركاء على إنفراده برفعها يحمل على إعتباره وكيلاً عنهم فى إقامتها و هو ما يكفى بذاته لإكتمال صفته فى إقامة الدعوى . ( الطعن رقم 1507 لسنة 48 ق ، جلسة 1984/1/2 ) ================================= الطعن رقم 1702 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 978 بتاريخ 07-11-1985 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن فقرة رقم : 1 مناط جواز الحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن عند عدم إعلان صحيفته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب و على ما جرى به نص المادتين 70 ، 240 من قانون المرافعات - أن يكون ذلك راجعاً إلى فعل المستأنف و هو ما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض متى كان إستخلاصها سائغاً . ================================= الطعن رقم 2293 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 3 بتاريخ 08-03-1992 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن فقرة رقم : 2 إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة لم تعلن بصحيفة الإستئناف و خلت الأوراق مما يفيد أنها تنازلت صراحة أو ضمناً عن حقها فى إعلانها بصحيفته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض هذا الدفع - بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانها بصحيفتة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب - و فصل فى موضوع الإستئناف على سند من القول بأن حضورها بالجلسة من شأنه تصحيح البطلان يكون - و على ما سلف بيانه - قد خالف القانون . ( الطعن رقم 2293 لسنة 55 ق ، جلسة 1992/3/8 ) ================================= الطعن رقم 0771 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 68 بتاريخ 12-04-1989 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1976 الذى يسرى حكمها على الإستئناف عملاً بالمادة 240 من القانون المذكور أن توقيع الجزاء بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن أمر جوازى للمحكمة و متروك لمطلق تقديرها فلها رغم شروط أعمال هذا الجزاء عدم الحكم به ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن فإن النعى - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج . ================================= الطعن رقم 1201 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 335 بتاريخ 14-12-1989 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن فقرة رقم : 4 ميعاد الثلاثة أشهر المنصوص عليه فى المادة 70 من قانون المرافعات التى أحالت إليها المادة 240 الواردة فى باب الإستئناف من هذا القانون هو ميعاد حضور بصريح النص ، و يترتب على عدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال هذا الميعاد إعتباراً الإستئناف كأن لم يكن . فإذا فات هذا الميعاد ثم حضر المستأنف عليه الذى لم يتم إعلانه طبقاً للقانون فإن حضوره لا يسقط حقه فى طلب توقيع الجزاء المنصوص عليه فى هذه المادة . و لا يصح التحدى فى هذا الخصوص بما نصت عليه المادة 114 من قانون المرافعات من أن " بطلان صحف الدعاوى و إعلانها و بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو فى تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه فى الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه " . لأن هذا النص و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يدل على أن حضور الخصم الذى يعنيه المشرع بسقوط الحق فى التمسك بالبطلان هو ذلك الذى يتم بناء على إعلان الأوراق ذاتها فى الزمان و المكان المعينين فيها لحضوره دون الحضور الذى يتم فى جلسة تالية من تلقاء نفس الخصم أو بناء على ورقة أخرى فإنه لا يسقط الحق فى التمسك بالبطلان ، إذ العلة من تقرير هذا المبدأ هى إعتبار حضور الخصم فى الجلسة التى دعى إليها بمقتضى الورقة الباطلة حقق المقصود منها و يعد تنازلاً من الخصم عن التمسك ببطلانها . و من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة آنفة الذكر لا تسرى على البطلان الناشئ عن عدم مراعاة المواعيد المقررة لرفع و إعلان الطعن فى الأحكام . و إذ تمسك المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين ببطلان إعلانهم بصحيفته فى خلال الثلاثة أشهر التالية لتقديمها فى دفاعهم المقدمة لمحكمة الإستئناف ، و بعد فوات هذا الميعاد فإستجاب الحكم المطعون فيه لهم ملتزماً فى قضائه صحيح حكم القانون فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 1201 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 335 بتاريخ 14-12-1989 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن فقرة رقم : 5 مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1976 - التى يسرى حكمها على الإستئناف إعمالاً للمادة 240 من قانون المرافعات - أنه يجوز للمحكمة توقيع الجزاء المقرر بهذه المادة و الحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفة الإستئناف إلى قلم الكتاب و كان ذلك راجعاً إلى فعل المستأنف ، متى تمسك المستأنف عليه بهذا الجزاء . و إذا تعدد المستأنف عليهم وجب أن يتم إعلان بالطعن فى خلال هذا الميعاد ، و لا يعفى المستأنف من إلتزامه بذلك بالنسبة إليهم جميعاً ما تقضى به المادة 218 من قانون المرافعات فى فقرتها الثانية من وجوب إختصام باقى الخصوم يعد فوات ميعاد الطعن بالنسبة إليهم فى حالة رفع الطعن فى الميعاد على أحد المحكوم لهم فى موضوع غير قابل للتجزئة ، ذلك أن نص هذه المادة إنما ينصب على ميعاد الطعن فيمده لمن فوته ، و لا شأن له بإجراءات و مراحل الطعن الأخرى و منها إجراءات التكليف بالحضور . على جميع المحكوم لهم فى الميعاد و لا يتم إعلانهم بصحيفة الإستئناف خلال الأجل المنصوص عليه فى المادة 70 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 1201 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/12/14 ) ================================= الطعن رقم 1995 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 400 بتاريخ 25-05-1989 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن فقرة رقم : 4 إذ كانت المادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 المحكمة أن تقضى بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن متى تمسك به صاحب الشأن ، و كان البين من الأوراق أن صحيفة الإستئناف قدمت إلى قلم الكتاب فى 1969/5/10 و لم تعلن للطاعنة الثانية إلا فى 1970/3/17 أى بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر و من ثم يكون الدفع فى محله و تقضى المحكمة بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن بالنسبة للطاعنة الثانيه وحدها ذلك أن موضوع الدعوى قابل للتجزئة . ================================= الطعن رقم 2252 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 109 بتاريخ 02-01-1991 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن فقرة رقم : 1 مفاد نص المادتين 70 ، 107 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يترتب سقوط الحق عن التمسك بالدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات و منها الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن إلا فى حالتين الأولى إذا أبدى الدفع بعد التعرض للموضوع أو مسألة فرعية فيها أو ينطوى على التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهة و سواء قصد إلى النزول عن تلك الدفوع أو لم يقصد أو لم ينتبه إلى حقه فيها و الثانية إذا لم تبد تلك الدفوع من الطاعن فى صحيفة الطعن و إعلان المستأنف إليه بصحيفة الإستئناف و إن كان شرطاً لإنعقاد الخصومة إلا أنه لا يحول عدم إتمامه دون حق المستأنف عليه فى الحضور و إبداء أى دفع شكلى أو موضوعى أو أى دفاع فى الدعوى لأن الإعلان لازم لإنعقاد الخصومة و ليس لازماً لقيام حق الخصم فى الحضور و إبداء دفاعه و دفوعه . =================================


اعلان الاستئناف

الطعن رقم 0145 لسنة 28 مكتب فنى 13 صفحة رقم 478 بتاريخ 18-04-1962 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف فقرة رقم : 3 توجب المادة 406 مكرر مرافعات على المستأنف أن يعلن إستئنافه إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم فى الثلاثين يوماً التالية لتقديم عريضة الإستئناف و إلا كان الإستئناف باطلاً و حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه . (الطعن رقم 145 لسنة 28 ق ، جلسة 1962/4/18) ================================= الطعن رقم 0100 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 750 بتاريخ 29-05-1963 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف فقرة رقم : 2 متى كان اعلان الطاعنين بصورة واحدة من صحيفة الاستئناف قد تم فى موطنهم المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم وكان هذا الموطن هو مكتب المحامى الموكل عنهم و الذى باشر الخصومة عنهم فى مرحلتى التقاضى فى نطاق الوكالة المشار إليها فإن النعى ببطلان هذا الإعلان يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0301 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 263 بتاريخ 20-02-1964 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف فقرة رقم : 1 كانت المادة 406 مكرر المضافة لقانون المرافعات بالقانون رقم 264 لسنة 1953 قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 توجب إعلان الاستئناف إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم وذلك فى الثلاثين يوما التالية لتقديم عريضة الاستئناف وإلا كان الاستئناف باطلا و حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه . و هذا البطلان - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - متعلق بالنظام العام و لا يزول بحضور الخصم الذى لم يعلن ، لأن إعلان الاستئناف إلى المستأنف عليهم المقرر بالمادة 406 المذكورة ليس تكليفا بالحضور مما يجرى عليه حكم المادة 140 مرافعات التى تقضى بأن بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن العيوب المبينة فى هذه المادة يزول بحضور الخصم أمام المحكمة . ================================= الطعن رقم 0080 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1189 بتاريخ 17-12-1964 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف فقرة رقم : 1 يبين من نص المادة 405 مرافعات المعدلة بالقانون رقم 264 لسنة 1953 و قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 أنه أشار إلى بيانات عامة تتعلق بأسماء الخصوم و صفاتهم و محال إقامتهم و إلى بيانات خاصة تتعلق بالإستئناف . و البطلان المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة إنما ينصب على إغفال البيانات الخاصة المتعلقة بالإستئناف دون البيانات العامة التى تركها المشرع للقواعد فى البطلان . و إذ كان الغرض الذى رمى إليه الشارع من ذكر البيانات المتعلقة بأسماء الطاعنين و موطنهم و صفاتهم - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إنما هو إعلام ذوى الشأن فى الطعن بمن رفعه من خصومهم فى الدعوى و صفته و محله علما كافيا ، فان كل تبيان من شانه أن يفى بذلك يتحقق به غرض الشارع . فاذا كان الطاعن قد اتخذ له محلا مختارا بعريضة استئنافه فقد انتفى وجه الضرر من إغفاله بيان موطنه الأصلى بها و تحقق غرض الشارع إذ أنه باتخاذ المستأنف هذا الموطن المختار فى عريضة الاستئناف يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بالاستئناف وفقا لما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 43 من القانون المدنى . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى ببطلان عريضة الاستئناف لإغفال بيان الموطن الأصلى للمستأنف فإنه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 80 لسنة 30 ق ، جلسة 1964/12/17 ) ================================= الطعن رقم 0401 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 476 بتاريخ 08-04-1965 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف فقرة رقم : 3 متى كان الإستئناف قد رفع بتكليف بالحضور على إعتبار أن الدعوى التى صدر فيها الحكم المستأنف دعوى شفعة يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة وقد إختصم المستأنف فى صحيفه الاستئناف الشفيع المحكوم له إبتدائياً والبائعين وقام بإعلان الإستئناف إلىالبائعين بعد فوات هذا الميعاد فإن إعلان الإستئناف إلى البائعين بعد فوات هذا الميعاد لا يترتب عليه سقوط الحق فى الاستئناف لا بالنسبه لجميع المستأنف عليهم ولا بالنسبه لأيهم ، وذلك تطبيقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 384 من قانون المرافعات . ================================= الطعن رقم 0394 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1350 بتاريخ 09-06-1966 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف فقرة رقم : 3 البطلان المترتب على عدم إعلان ورثة المستأنف عليه المتوفى بالإستئناف و إختصامه هو فيه دونهم ، بطلان نسبى لا يجوز لغير هؤلاء الورثة التمسك به لأنه إنما شرع لمصلحتهم ================================= الطعن رقم 0028 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1405 بتاريخ 16-06-1966 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف فقرة رقم : 1 توجب المادة 406 مكرراً من قانون المرافعات إعلان الإستئناف إلى جميع من رفع الإستئناف عليهم خلال الثلاثين يوماً التالية لتقديم عريضة الإستئناف وإلا كان الإستئناف باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ولا يعفى الطاعن من القيام بهذا الإجراء ما نصت عليه المادة 2/384 من قانون المرافعات ذلك أن نص هذه المادة إنما ينصب على مواعيد الطعن فيمد هذا الميعاد لمن فوته بالنسبة لبعض المحكوم لهم ومن ثم فلا ينطبق حكم هذه المادة على الحالة التى يرفع فيها الإستئناف - بعريضة - على جميع المحكوم لهم فى الميعاد . فإذا كان الثابت أن الإستئناف لم يعلن للمستأنف عليها الخامسة فى الميعاد فإنه يكون باطلاً بالنسبة إليها ولما كان الحكم المستأنف صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة لأنه يدور بطلان وصحة حكم مرسى مزاد فإن بطلان الإستئناف بالنسبة للمستأنف عليها المذكورة يستتبع بطلانه بالنسبة لجميع المستأنف عليهم . ( الطعن رقم 28 لسنة 33 ق ، جلسة 1966/6/16 ) ================================= الطعن رقم 0442 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 257 بتاريخ 06-02-1969 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف فقرة رقم : 1 توجب المادة 406 مكررا من قانون المرافعات - قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - على المستأنف إعلان الإستئناف إلى جميع المستأنف عليهم خلال الثلاثين يوما التالية لتقديم عريضته و إلا كان باطلا و حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، و هو بطلان متعلق بالنظام العام و لا يزول بحضور الخصم الذى لم يعلن لأن إعلان الإستئناف إلى المستأنف عليهم المقرر بالمادة المذكورة ليس تكليفا بالحضور مما يجرى عليه حكم المادة 140 مرافعات . و لا يعفى الطاعن من القيام بهذا الإجراء ما نصت عليه المادة 2/384 من قانون المرافعات التى ينصب نصها على ميعاد الطعن فيمد هذا الميعاد لمن فوته بالنسبة لبعض المحكوم لهم ، و من ثم فلا ينطبق حكم هذه المادة على الحالة التى يرفع فيها الإستئناف على جميع المحكوم لهم فى الميعاد المقرر لإعلانه لأن المادة المذكورة لا تعفى المستأنف من واجب مراعاة هذا الميعاد الأخير فى الأحوال المنصوص عليها فيها . ( الطعن رقم 442 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/2/6 ) ================================= الطعن رقم 0209 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 522 بتاريخ 27-03-1969 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض بأن ميعاد الثلاثين يوما المحدد فى الفقرة الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 هو ميعاد حضور بصريح النص ، و الجزاء المقرر فى هذه الفقرة لعدم مراعاة هذا الميعاد و هو إعتبار الإستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال الميعاد المذكور ، هو بعينه الجزاء المقرر فى المادة 78 من قانون المرافعات لعدم مراعاة ميعاد التكليف بالحضور بالنسبة للدعوة المبتدأة ، و هذا الجزاء مقرر لمصلحة المستأنف عليه حتى يتفادى ما يترتب على تراخى المستأنف فى إعلان الإستئناف من إطالة الأثر المترتب على تقديم صحيفته لقلم المحضرين فى قطع التقادم و السقوط . و لم يوجب المشرع على المحكمة الحكم بهذا الجزاء من تلقاء نفسها لما كان عليه الحال فى المادة 406 مكرر قبل إلغائها بالقانون رقم 100 سنة 1962 ، حيث كانت توجب على المستأنف إعلان إستئنافه إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم الإستئناف و إلا كان الإستئناف باطلا و حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، مما يؤكد أن الجزاء فى صورته الجديدة لا يتعلق بالنظام العام فلا تحكم به المحكمة بغير طلب من الخصوم . و لا يغير من ذلك أن هذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد إنقضاء ميعاد الثلاثين يوما دون أن يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور ، إذ أن هذا معناه أنه يتحتم على المحكمة أن توقع هذا الجزاء فى حالة طلبه من صاحب المصلحة و لا يكون لها خيار فيه ، و لصاحب المصلحة أن يتنازل عنه صراحة أو ضمنا . ================================= الطعن رقم 0526 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 262 بتاريخ 10-02-1970 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف فقرة رقم : 1 الموطن المختار الذى يعتد به عند إعلان الإستئناف ، هو ذلك الذى يعينه الخصم فى ورقه إعلان الحكم الإبتدائى ، عملاً بالمادة 380 من قانون المرافعات السابق . ================================= الطعن رقم 0566 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 440 بتاريخ 12-03-1970 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف فقرة رقم : 1 إذ كان الطاعن قد رفع الإستئناف على جميع المحكوم لهم فى الميعاد و اختصمهم جميعاً فى صحيفتة المقدمة إلى قلم المحضرين ، فإنه يتعين طبقا للمادة 405 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 و التى رفع الإستئناف فى ظلها تكليف المستأنف عليهم بالحضور خلال ثلاثين يوما من تقديم صحيفتة إلى قلم المحضرين وإلا اعتبر الإستئناف كأن لم يكن ، و لا يعفى الطاعن من القيام بهذا الإجراء ما نصت عليه المادة 2/384 من قانون المرافعات لأن نص هذه المادة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما ينصب على مواعيد الطعن فيمد هذا الميعاد لمن فوته بالنسبة لبعض المحكوم لهم ، و من ثم فلا ينطبق حكمها على الحالة التى يرفع فيها الإستئناف على جميع المحكوم لهم فى الميعاد . ================================= الطعن رقم 0566 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 440 بتاريخ 12-03-1970 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف فقرة رقم : 2 إذ كان الثابت أن الإستئناف لم يعلن للمستأنف عليها الثالثه و دفع الحاضر عنها باعتبار الإستئناف كأن لم يكن فإنه يتعين على المحكمة قبول هذا الدفع . و لما كان الحكم المستأنف صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة هو صحة و نفاذ القسمه التى تمت بين أطراف الخصومة فإن بطلان الإستئناف بالنسبة لها يستتبع بطلانه بالنسبه لجميع المستأنف عليهم . ( الطعن رقم 566 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/3/12 ) ================================= الطعن رقم 0291 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 558 بتاريخ 27-04-1971 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 140 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 أن حضور الخصم الذى يعنيه المشرع بسقوط الحق فى التمسك بالبطلان هو ذلك الذى يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها فى الزمان و المكان المعينين فيها لحضوره ، أما الحضور الذى يتم فى جلسة تالية من تلقاء نفس الخصم أو بناء على ورقة أخرى فلا يسقط الحق فى التمسك بالبطلان ، إذ أن العلة من تقرير هذا المبدأ هو إعتبار حضور الخصم فى الجلسة التى دعى إليها بمقتضى الورقة الباطلة قد حقق المقصود منها ، و يعد تنازلاً من الخصم عن التمسك ببطلانها . و إذا كان الحكم المطعون فيه قد إلتزام هذا النظر ، و قرر أن حضور المطعون عليه لا يسقط حقه فى التمسك ببطلان صحيفة الإستئناف ، لأنه لم يحضر فى الجلسة المحددة التى دعى إليها بمقتضى ورقة الإعلان الباطلة ، و إنما حضر جلسة تالية على إعادة إعلانه ، كما قرر الحكم أنه لا يجدى الطاعن قيامه بإعادة إعلان المطعون عليه فى ميعاد الثلاثين يوما الذى قررته المادة 405 من قانون المرافعات السابق ، لأن ورقة إعادة الإعلان لم تستوف البيانات التى تتطلبها المادة سالفة الذكر من وجوب إشتمالها على بيان الحكم المستأنف و أسباب الإستئناف ، و إنما إقتصرت هذه الورقة على دعوة المطعون عليه للحضور للجلسة المحددة ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . ================================= الطعن رقم 0432 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 764 بتاريخ 17-06-1971 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف فقرة رقم : 1 نصت الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1962 على أنه " لا تسرى القاعدة الخاصة بالإستئناف إلا على الإستئناف الذى يرفع بعد العمل بهذا القانون ، أما الإستئناف الذى يكون قد رفع قبل ذلك ، فتتبع فى شأنه النصوص السارية وقت رفعه" و لما كان الثابت من الأوراق أن الإستئناف قد رفع قبل العمل بأحكام القانون سالف الذكر ، فإنه تسرى فى شأنه أحكام المادة 406 مكرر مرافعات ، قبل إلغائها و التى تقضى بوجوب إعلان الإستئناف إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم فى ميعاد الثلاثين يوماً التالية لتقديم الإستئناف و إلا كان الإستئناف باطلاً ، و حكمت المحكمة به من تلقاء نفسها . ================================= الطعن رقم 0362 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1194 بتاريخ 29-11-1973 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف فقرة رقم : 3 متى كان إعادة إعلان الإستئناف قد تم فى ظل القانون رقم 100 لسنة 1962 الذى ألغى كقاعدة عامة المعارضة كطريق من طرق الطعن بعد أن أوجب كأصل عام إعادة الإعلان - فى غير الدعاوى المستعجلة - حتى يعتبر الحكم حضورياً بقوة القانون فى تلك الأحوال ، فإن بطلان هذا الإعلان ، و تخلف الطاعنين - المستأنف عليهم - عن الحضور فى جميع جلسات الإستئناف يترتب عليه فى هذا الحالة بطلان الحكم المطعون فيه لإبتنائه على إجراء باطل أثر فى الحكم . ( الطعن رقم 362 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/11/29 ) ================================= الطعن رقم 0382 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 840 بتاريخ 09-05-1974 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف فقرة رقم : 4 ترك المشرع للمستأنف تقدير ما يرى بيانه فى صحيفة الإستئناف من الأسباب التى يستند إليها فى طلب إلغاء الحكم المستأنف أو تعديله ، و لا يعيب الصحيفة إشتمالها على أوجه الدفاع التى سبق للمستأنف التمسك بها أمام محكمة أول درجة ، و التى لم يأخذ بها الحكم المستأنف . و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة أول درجة لم تعول على دفاع المطعون عليه الذى أثاره أمامها ، فإن إستناده فى صحيفة الإستئناف إلى هذا الدفاع لا يجعلها خالية من الأسباب . و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة ، فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0679 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 838 بتاريخ 31-03-1976 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف فقرة رقم : 2 إن ما يقوله الطاعنون عن بطلان صحيفة الإستئناف إنما كان منهم بقصد تأييد دفعهم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته خلال الميعاد المحدد فى المادة 70 من قانون المرافعات التى قررت جزاء لا يتصل بالنظام العام وإنما هو مقرر لمصلحة المستأنف عليه فلا تقبل إثارته للمرة الأولى أمام محكمة النقض ، والثابت أن هذا الدفع لم يثر أمام محكمة ثانى درجة فلا يقبل من الطاعنين التمسك به للمرة الأولى فى طعنهم بالنقض على حكمها ، ولا يغير من هذا النظر التحدى بأنه لم يكن فى مكنة الطاعنين الحضور أمام محكمة الإستئناف للتمسك بالدفع إذا لم يعلنوا إعلاناً صحيحاً ، ذلك أنه كان فى مكنتهم أن يضمنوا صحيفة الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه بالبطلان لابتنائه على إجراء باطل هو الإعلان الباطل لصحيفة الإستئناف . ================================= الطعن رقم 0761 لسنة 40 مكتب فنى 30 صفحة رقم 407 بتاريخ 29-12-1979 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف فقرة رقم : 2 مفاد نص المادتين 1/63 ، 240 من قانون المرافعات أنه و إن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الإستئناف قلم كتاب المحكمة و هو ما يترتب عليه - كأثر إجرائى - بدء الخصومة ، إلا أن إعلان صحيفة الإستئناف إلى المستأنف عليه يبقى إجراء لازماً لإنعقاد الخصومة بين طرفيها و يكون وجودها الذى بدأ بإيداع صحيفة الإستئناف قلم الكتاب معلقاً على شرط إعلانها إلى المستأنف عليه إعلاناً صحيحاً فإن تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الإستئنافى زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية ، و من ثم تبطل الخصومة التى لم تعلن صحيفتها هى و جميع الأحكام التى تصدر فيها فيقع باطلاً الحكم الصادر على من لم يعلن إطلاقاً بصحيفة الإستئناف ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول رفع الإستئناف محل التداعى بصحيفة أودعها قلم الكتاب لم تعلن إلى الحارس الطاعن ، و إذ فصلت المحكمة الإستئنافية فى هذا الإستئناف بالحكم المطعون فيه على الرغم من عدم إجراء ذلك الإعلان فإن الحكم يكون باطلاً . ================================= الطعن رقم 078 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 884 بتاريخ 21-03-1979 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف فقرة رقم : 1 ميعاد الثلاثة أشهر المنصوص عليه القانون عليه فى المادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 75 لسنة 1976 و التى أحالت إليها المادة 240 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو ميعاد حضور و يترتب على عدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلاله إعتبار الإستئناف كأن لم يكن ، و لا يسقط حضوره - بناء على تكليفه بالحضور بعد فوات هذا الميعاد - حقه فى طلب توقيع الجزاء المنصوص عليه فى هذه المادة ، لأن البطلان الناشئ عن عدم مراعاة المواعيد المقررة لرفع الطعن فى الأحكام و إعلانه لا يزول بحضور المعلن إليه ، كما أن مجرد فوات الميعاد دون إعلان صحيفة الإستئناف للمستأنف عليه يقطع فى عدم تحقق الغاية منه . ================================= الطعن رقم 0727 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 404 بتاريخ 05-02-1980 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف فقرة رقم : 4 إعلان صحيفة الدعوى أو صحيفة الإستئناف إجراء لازم لإنعقاد الخصومة بين طرفيها لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، إلا أنه إجراء مشروط بميعاد و مؤدى ذلك أن المادة 240 من قانون المرافعات ، إذ تقضى بأن يسرى على الإستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام إنما تقصد الإجراءات الخاصة بالدعوى بصفة عامة ، و إعلان صحيفة الإستئناف إجراء مشروط حصوله فى ميعاد فإحالتها تشمل هذا الإجراء مشروطاً بميعاده و هو ما تقضى به المادة 70 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 727 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/2/5 ) ================================= الطعن رقم 0043 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 398 بتاريخ 04-02-1980 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف فقرة رقم : 2 البطلان المترتب على مخالفة قواعد الإعلان هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من تغيب أو تخلف إعلانه فلا يجوز لغيره من الخصوم التمسك به و لو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة أو محكوماً فيه بالتضامن إذ لا يفيد من البطلان فى هذه الحالة إلا إذا تمسك به صاحبه ، و لما كان الخصم الذى قرر الطاعنان تخلف إعلانه بالبطلان المترتب على ذلك فإن نعيهما على الحكم بهذا الوجه يكون غير مقبول . ( الطعن رقم 43 لسنة 39 ق ، جلسة 1980/2/4 ) ================================= الطعن رقم 0584 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1614 بتاريخ 14-11-1983 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف فقرة رقم : 1 ميعاد الثلاثة الأشهر المنصوص عليه فى المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 75 لسنة 1976 و التى أحالت إليها المادة 240 الواردة فى باب الإستئناف من هذا القانون هو ميعاد حضور بصريح النص ، فإذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال هذا الميعاد - بفعل المستأنف - جاز الحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن ، و حضور المستأنف عليه بعد فوات هذا الميعاد لا يسقط حقه فى طلب توقيع الجزاء المنصوص عليه فى هذه المادة متى أبدى قبل التكلم فى الموضوع و لم ينزل عنه صارحة أو ضناً . ================================= الطعن رقم 0395 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1089 بتاريخ 28-04-1983 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف فقرة رقم : 3 إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين لم يحضروا أمام محكمة الإستئناف و لم يقدموا فيها مذكرة بدفاعهم ، فيجوز لهم التمسك ببطلان إعلانهم بصحيفة الإستئناف أمام محكمة النقض . ( الطعن رقم 395 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/4/28 ) ================================= الطعن رقم 1984 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 571 بتاريخ 28-10-1990 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف فقرة رقم : 1 مفاد المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 75 لسنة 1976 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذا النص و الذى يسرى على الإستئناف طبقاً لنص المادة 240 من قانون المرافعات ألا يتم إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى خلال الأشهر الثلاثة التالية لتاريخ تقديم الصحيفة قلم كتاب المحكمة بسبب يرجع إلى فعل المدعى و ألا يوقع الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه مع جعل أمر توقيعه رغم توافر هذين الشرطين جوازياً للمحكمة ليكون لها مكنة التقدير فتوازن بين مصلحة طرفى التداعى فى هذا الشأن و تقدير أيهما أولى بالرعاية من الآخر . ================================= الطعن رقم 0028 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 147 بتاريخ 08-12-1932 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف فقرة رقم : 1 الأصل فى إعلان الأوراق هو وجوب تسليمها لنفس الخصم المقتضى إعلانها إليه أو لمحله ، و إنما رخص القانون للمستأنف عليه فى إعلان الأوراق للمستأنف بقلم الكتاب . و مقصود الشارع من هذا الترخيص إنما هو التيسير على المستأنف عليه ، و دفع ما يكون عليه من مشقة لو أنه أعلن الأوراق للمستأنف بمحله الأصلى البعيد عن محله هو و محل المحكمة . و تعاطى رخص القانون يجب أن يقع موافقاً لمقصود الشارع منها من جلب المصلحة أو دفع المفسدة ، فإذا تعوطيت ، لا بقصد تحصيل مقصودها المشروع ، بل يقصد الإضرار ، كان العمل بها باطلاً . ================================= الطعن رقم 0036 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 224 بتاريخ 23-12-1937 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف فقرة رقم : 2 يجب أن يضاف إلى ميعاد الإستئناف مواعيد المسافة بين محل المستأنف و مقر محكمة الإستئناف ، ثم بين هذه المحكمة و محل خصومه الذين يعلن إليهم إستئنافه . و لا يمنع من ذلك حصول إعلان الحكم الإبتدائى المراد إستئنافه فى المحل المختار للمستأنف ، لأن تعيين هذا المحل فى أية مرحلة من مراحل التقاضى ليس فيه تفويض ممن عينه للقائم به من محام أو قلم كتاب أو غيرهما بالطعن فى الأحكام ، كما أنه ليس فيه تنازل من جانبه عن مواعيد المسافة التى أوجب القانون إضافتها لميعاد الطعن . ( الطعن رقم 36 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/12/23 ) =================================

الاثبات فى الاستئناف

الطعن رقم 0185 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 125 بتاريخ 29-12-1949 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثبات فى الاستئناف فقرة رقم : 3 متى كانت المحكمة الإستئنافية قد إستنتجت إستنتاجاً سليماً من ظروف النزاع و من موقف الخصوم فيه و من الغرض المقصود من الحكم القاضى بندب قسم التزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعى لإجراء المضاهاة أن هذا الحكم تمهيدى لا تحضيرى و بناء على ذلك رفضت الدفع بعدم قبول الإستئناف المرفوع عنه فلا يصح النعى عليها بأنها أخطأت فى القانون . ================================= الطعن رقم 0423 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 455 بتاريخ 12-04-1962 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثبات فى الاستئناف فقرة رقم : 6 إذا كانت محكمة أول درجة لم تقل كلمتها فى طلب توجيه اليمين الحاسمة و إنما ندبت خبيراً فى الدعوى فحتى لو إعتبر ذلك رفضاً ضمنياً بطلب توجيه اليمين فإن ذلك لايمنع من التمسك به أمام محكمة الإستئناف عملاً بالمادة 410 مرافعات . (الطعن رقم 423 لسنة 26 ق، جلسة 1962/4/12) ================================= الطعن رقم 0280 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 948 بتاريخ 28-04-1966 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثبات فى الاستئناف فقرة رقم : 1 على محكمة الإستئناف ـ طبقا للمادة 410 من قانون المرافعات ـ أن تفصل فى كافة الأوجه التى يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فى ذلك الأوجه التى تكون تلك المحكمة قد أغفلت الفصل فيها أو تلك التى تكون قد قضت فيها لغير مصلحته وذلك دون حاجة لرفع إستئناف فرعى من جانبه ما دام الحكم الابتدائى قد إنتهى إلى القضاء لصالحه فى الدعوى ولن يثبت أنه قد تنازل عن تلك الأوجه . ================================= الطعن رقم 0364 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1039 بتاريخ 30-05-1968 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثبات فى الاستئناف فقرة رقم : 1 متى كانت محكمة الدرجة الأولى قد عرضت فى أسباب حكمها بندب خبير فى الدعوى للخلاف الذى قام بين الطرفين حول تكييف العلاقة القانونية التى كانت تربطهما و قطعت بأنها علاقة وكالة و لم يطعن الطاعن بالإستئناف فى هذا القضاء القطعى إلى أن إنقضى ميعاد الإستئناف وحاز هذا القضاء قوة الأمر المقضى فإنه ليس لمحكمة الإستئناف بعد ذلك أن تعيد بحث هذه المسألة فى الإستئناف الذى رفع إليها عن الحكم الصادر فى موضوع الدعوى لأن هذا الإستئناف لا يطرح عليها ما تضمنه الحكم الصادر بتعيين الخبير من قضاء قطعى فى شأن تكييف العلاقة القانونية بين الطرفين بعد أن أصبح هذا القضاء نهائياً و حائز لقوة الأمر المقضى قبل رفع هذا الإستئناف و يتعين لذلك على محكمة الإستئناف أن تتقيد بهذا القضاء بغير حاجة إلى إيراد أسباب لتأييده فإذا إشتمل حكمها المطعون فيه على أسباب خاصة بتكييف العلاقة القانونية بين الطرفين فإن هذه الأسباب تكون من قبيل الأسباب النافلة و بالتالى يكون النعى عليها بالخطأ فى القانون و القصور - على فرض صحته - غير منتج . ( الطعن رقم 364 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/5/30 ) ================================= الطعن رقم 0406 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 924 بتاريخ 09-05-1968 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثبات فى الاستئناف فقرة رقم : 6 لمحكمة الإستئناف أن تكتفى بمراجعة أقوال الشهود فى التحقيق الذى أجرته محكمة الدرجة الأولى و تستخلص منها ما تطمئن إليه و لو كان مخالفا لما إستخلصته تلك المحكمة . ================================= الطعن رقم 0047 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 349 بتاريخ 13-02-1969 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثبات فى الاستئناف فقرة رقم : 3 لمحكمة الإستئناف أن تعتمد على التحقيق الذى أجرته محكمة الدرجة الأولى إذا رأت أنه حقق الغاية منه ، و أن فيه ما يكفى لتكوين عقيدتها ، و ذلك دون أن تلتزم بإجراء تحقيق جديد . ( الطعن رقم 47 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/2/13 ) ================================= الطعن رقم 009 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 270 بتاريخ 06-02-1969 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثبات فى الاستئناف فقرة رقم : 3 إذا كان الطاعنون قد تخلفوا عن إعلان شهودهم أمام محكمة أول درجة و قرروا بلسان محاميهم أمام تلك المحكمة بإستغنائهم عن إحضار شهود لنفى تلك الصورية إكتفاء بما قدموه من دفاع فى الدعوى ، و لم يطلبوا من محكمة الإستئناف إحالة الدعوى إلى التحقيق لتمكينهم من نفى الصورية بشهادة الشهود ، فإنه لا يكون لهم بعد ذلك أن يعيبوا على محكمة الإستئناف عدم إتخاذ الإجراء من تلقاء نفسها ، إذ الأمر فيه يصبح فى هذه الحالة من إطلاقاتها . ( الطعن رقم 9 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/2/6 ) ================================= الطعن رقم 0259 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 706 بتاريخ 01-05-1969 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثبات فى الاستئناف فقرة رقم : 1 لا إلزام على محكمة الإستئناف بالأحذ بنتيجة التحقيق الذى أجرته محكمة الدرجة الأولى و حسبها أن يتضمن حكمها بيان أسباب عدم أخذها بهذه النتيجة ، كما أنه لا تثريب عليها إذا هى لم ترد إستقلالا على أسباب الحكم الإبتدائى الذى ألغته ما دام حكمها محمولا على أسباب تسوغ النتيجة التى إنتهى إليها كما أنه لا وجه لتعييب حكمها لأخذه بقرينة لم تقدم إلى المحكمة الإبتدائية ذلك لأنه يجب على محكمة الإستئناف وفقا للمادة 410 من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 أن تنظر الإستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى . ================================= الطعن رقم 0363 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 540 بتاريخ 22-04-1971 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثبات فى الاستئناف فقرة رقم : 3 لمحكمة الإستئناف أن تذهب فى تقدير أقوال الشهود مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة ، و لا يكون عليها فى هذه الحالة أن تبين الأسباب الداعية لذلك ، و حسبها أن تقيم قضاءها على ما يحمله ، فلا يعيب حكمها أن تستخلص من أقوال الشهود ما إطمأنت إليه و لو كان مخالفاً لما إستخلصته محكمة الدرجة الأولى التى سمعتهم . ================================= الطعن رقم 026 لسنة 38 مكتب فنى 22 صفحة رقم 917 بتاريخ 17-11-1971 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثبات فى الاستئناف فقرة رقم : 1 للمحكمة الإستئنافية أن تستخلص من أقوال الشهود ما تطمئن إليه و لو كان مخالفاً لما إستخلصته محكمة الدرجة الأولى التى سمعتهم . ================================= الطعن رقم 1111 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 527 بتاريخ 14-02-1979 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثبات فى الاستئناف فقرة رقم : 4 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للمحكمة الإستئنافية - بل عليها - أن تعيد النظر فى الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية و الموضوعية ، و أنه لا ينبغى أن تحجب نفسها عن ممارسة سلطتها فى مراقبة تقدير محكمة الدرجة الأولى لأقوال الشهود . ( الطعن رقم 1111 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/2/14 ) ================================= الطعن رقم 1044 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1751 بتاريخ 25-10-1984 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثبات فى الاستئناف فقرة رقم : 6 لا تثريب على محكمة الإستئناف إن هى رفضت طلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى التحقيق ، إذ أن محكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب التحقيق متى رأت فى ظروف الدعوى و الأدلة المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها متى كانت أسباب الحكم المؤدية إلى ما إنتهى إليه و لها أصلها الثابت بالأوراق . ================================= الطعن رقم 1079 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 354 بتاريخ 31-01-1984 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثبات فى الاستئناف فقرة رقم : 1 النص فى المادة 221 من قانون المرافعات مفاده أن إيداع الكفالة هو إجراء جوهرى لازم لقبول الإستئناف إستهدف المشرع منه تضييق نطاق الرخصة الإستثنائية التى يتيحها النص حتى لا يقدم عليها إلا من هو جاد ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الإستئناف على أن الطاعن لم يودع عند تقديم صحيفة الإستئناف أو خلال ميعاد الإستئناف الكفالة المنصوص عليها فى المادة 221 من قانون المرافعات و هو ما لا يغنى عن إيداعها بعد ذلك - فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1079 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/1/31 ) ================================= الطعن رقم 0117 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 614 بتاريخ 20-06-1989 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثبات فى الاستئناف فقرة رقم : 6 طلب التحقيق بشهادة الشهود حائز تقديمه فى أى حالة كانت عليها الدعوى بإعتباره من وسائل الدفاع التى يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الإستئناف ، إلا أنه متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجرائه و تقاعس الخصم المكلف بالإثبات عن إحضار شهوده ، فإنه لا على محكمة الإستئناف أن لم تستجب إلى طلبه إجالة الدعوى للتحقيق من جديد طالما أن محكمة أول درجة مكنته من إثبات الوقائع المراد إثباتها بالبينة ================================= الطعن رقم 0142 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 625 بتاريخ 27-02-1990 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثبات فى الاستئناف فقرة رقم : 5 لئن كان طلب التحقيق بشهادة الشهود جائز تقديمه فى أية حالة كانت عليها الدعوى بإعتباره من وسائل الدفاع التى يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الإستئناف إلا أنه متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجرائه و أحضر الخصم المكلف بالإثبات شهوده و تقاعس خصمه عن إحضار شهود النفى فإنه لأعلى محكمة الإستئناف إذا لم تستجب إلى طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد طالما أن محكمة أول درجة قد مكنته من نفى الوقائع المراد إثباتها بالبينة . ================================= الطعن رقم 0019 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 204 بتاريخ 13-04-1933 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثبات فى الاستئناف فقرة رقم : 2 محكمة الإستئناف غير ملزمة بالرد على جميع ما يقدمه الخصوم من الحجج ، ما دام حكمها مبنياً على أسباب واضح منها كيف كونت إعتقادها فيما قضت به . ( الطعن رقم 19 لسنة 2 ق ، جلسة 1933/4/13 ) ================================= الطعن رقم 0092 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 191 بتاريخ 02-03-1933 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثبات فى الاستئناف فقرة رقم : 1 إذا إعتمد الخصم لدى المحكمة الإبتدائية فى ملكيته على وضع اليد و لكنه لدى محكمة الإستئناف قدم مستندات يستدل بها على أيلولة الملكية له بطريق الشراء فمن الواجب على محكمة الإستئناف أن تبين فى حكمها رأيها فى هذه المستندات . فإذا هى أغفلتها كلياً و إقتصرت على تأييد الحكم المستأنف لأسبابه التى بنى عليها كان حكمها معيباً لقصوره عن تحقيق الغرض الذى ترمى إليه المادة 103 من قانون المرافعات و تعين نقضه . ( الطعن رقم 92 لسنة 2 ق ، جلسة 1933/3/2 ) ================================= الطعن رقم 0014 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 171 بتاريخ 03-06-1937 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثبات فى الاستئناف فقرة رقم : 1 إذا كان الحكم الذى صدر فى الدعوى قطعياً فى جزء من الخصومة و تمهيدياً فى جزء آخر بإحالة الدعوى إلى التحقيق ، فإنه بالنسبة للجزء القطعى لا يصبح إنتهائياً بمجرد عدم إستئنافه مع قبول من له الحق فى إستئنافه تنفيذ الجزء التمهيدى القاضى بالتحقيق ، و إنما هو يصبح كذلك إما بفوات ميعاد إستئنافه بعد إعلانه و إما بقبول المحكوم عليه له و التنازل عن حقه فى الإستئناف . ================================= الطعن رقم 0015 لسنة 18 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 788 بتاريخ 02-06-1949 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثبات فى الاستئناف فقرة رقم : 1 القانون لا يوجب على المحكمة الإستئنافية أن تعيد التحقيق الذى تم لدى محكمة الدرجة الأولى إلا إذا قدرت هى ضرورة لذلك . و هو لا يوجب عليها مواجهة الشهود المختلفين بعضهم ببعض و لا لفت نظر الخصوم إلى ما فى شهادة شهودهم من نقص ليستكملوه . ( الطعن رقم 15 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/6/2 ) =================================

الاثر الناقل للاستئناف

الطعن رقم 0024 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 79 بتاريخ 08-12-1949 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول دعوى الشفعة لعدم عرض الشفعاء ملحقات الثمن هو حكم فى صميم موضوع دعوى الشفعه حاسم للخصومة فيها ، و بصدوره تكون هذه المحكمة قد إستنفدت ولايتها فى الخصومة ، و ستئناف هذا الحكم يطرح النزاع برمته على محكمة الإستئناف ، فإذا هى ألغته و فصلت فى موضوع الدعوى فى حدود طلبات المستأنف فإنها لا تكون قد خالفت المادة 370 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 24 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/12/8 ) ================================= الطعن رقم 0085 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 251 بتاريخ 16-02-1950 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 الإستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الإستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع أو أوجه دفاع ، و تعتبر هذه و تلك مطروحة أمام محكمة الإستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الإستئناف ، و على المحكمة أن تفصل فيها إلا إذا تنازل المستأنف عليه عن التمسك بشىء منها صراحة أو ضمناً . فمتى كان كل ما هو ثابت فى أوراق الدعوى أن المستأنف عليه حضر أمام محكمة الإستئناف و صمم على الطلبات فلا سبيل للقول بأنه تنازل عما سبق أن تمسك به أمام محكمة أول درجة من دفاع أصلى أو دفاع إحتياطى ، فإذا أغفلت المحكمة الفصل و لو فى الدفاع الإحتياطى كان هذا منها قصوراً موجباً لنقض الحكم . ( الطعن رقم 85 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/2/16 ) ================================= الطعن رقم 0139 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 430 بتاريخ 08-03-1951 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 متى كان الحكم لم يتخذ قرينة على صحة عقد البيع المقول بصدوره من مورث الخصوم إلى المطعون عليها الأولى - لم يتخذ من مجرد عدم طعن الطاعنات الثلاث الأخيرات عليه بالتزوير فى الدعوى السـابقة المقامة عليهن من المطعون عليها الأولى بطلب تثبيت ملكيتها إلى بعض أشجار النخيل المبيعة إليها من المورث بمقتضـى العقد سـالف الذكر وإنما اتخذ هذه القرينة مـن طعنهــن عليه فيهـا بالصـورية مما يفيـد اعترافهـن بصــدوره من المورث ، كذلك لم يتخذ الحكـم من مجــرد حضور الطاعن الأول فى الدعوى السابقة بصفته وكيلا عن إحدى الطاعنات الثلاث الأخيرات وعدم طعنهن فيها بالتزوير قرينة على صحة العقد ، بل اتخذ هذه القرينة من أقواله التى لاينازع فــى أنه أبداها أمام الخبير المعين فى تلك الدعـوى و التى تـم عن الاعتـراف بصـدور عقـد البيـع مــن المورث - فإن الطعن فى الحكم بالقصور و بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أسـا س. ( الطعن رقم 139 لسنــة 19 ق ، جلســة 1951/3/8 ) ================================= الطعن رقم 0017 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 541 بتاريخ 28-02-1952 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 3 إذا كانت محكمة أول درجة قد رفضت تدخل أحد الأشخاص فى الدعوى فإنه لا يعتبر خصما فيها وعلى ذلك لايصح إختصامه فى الإستئناف إذ أن الفقرة الأولى من المادة 412 مرافعات قد أوردت المبدأ الذى كان مقررا فى هذا الشأن فى القانون القديم بنصها على " أنه لا يجوز فى الاستئناف إدخال ما لم يكن خصما فى الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف " ذلك لأنه بالحكم الصادر من محكمة أول درجة يتحدد أطراف الخصومة بالنسبة للإستئناف فلا يجوز للمستأنف أن يختصم بصحيفة الاستئناف من لم يكن طرفا فى الدعوى و لا يبرر الخروج على هذا الحكم أن يكون من يريد أن يختصمه المستأنف ممن يصح لهم الاعتراض على الحكم أو لديه بينة يدحض بها الدعوى أو يؤيدها . إذ مثل هذا الشخص إنما يجوز له - إن أراد هو - التدخل الانضمامى بالأوضاع المقررة لذلك و للمحكمة أن تفصل فى النزاع الذى يثار على جواز قبوله أما بقبول تدخله فيعتبر خصما أو برفض قبوله فيستمر خارجا عن الخصومة . ( الطعن رقم 17 سنة 20 ق ، جلسة 1952/2/28 ) ================================= الطعن رقم 0027 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 151 بتاريخ 29-11-1951 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 الاستئناف ينقل إلى المحكمة الاستئنافية ، فى حدود طلبات المستأنف الدعوى بعناصرها الواقعية و أدلتها القانونية . فاذا كانت الأسباب التى أوردتها مصلحة الضرائب فى عريضة استئنافها إنما كانت أسانيد لتأييد طلباتها فى الاستئناف فلا على المحكمة اذا هى لم تقتنع بوجاهة تلك الأسانيد أن ترتكن فى قضائها الى ادلة أخرى لتبرير حكمها فى حدود طلبات المستأنف . و لا يعاب عليها ـ ما دامت لم تخرج فى قضائها عما هو وارد فى أوراق الدعوى ـ أنها إذ فعلت فقد أخلت بحق دفاع المستأنف عليه إذ لم تتح له الفرصة فى مناقشة ما أوردته من أسباب . ( الطعن رقم 27 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/11/29 ) ================================= الطعن رقم 0089 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 311 بتاريخ 27-12-1951 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 يترتب علـى الإســتئناف نقل الدعوى بجميع عناصرها إلى المحكمة الإسـتئنافية ، فيجـوز للمستأنف عليه عند طلبه تأييد الحكم المستأنف الذى صـدر فى موضوع الدعوى لمصلحته أن يبدى كل مالديه من دفوع وأدلة حتى ما كان منها قد صـدر برفضه حكم مستقل من محكمة أول درجة متى كان هذا الحكم لـم يعلن اليـه ولـم يقبله ثـم أغناه عـن إستئنافه صدور الحكم فى الدعوى لمصلحته . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إسـتخلص من إقرار الطاعنين فى عريضة دعواهم بالشفعه أنهم علموا بالبيع علماً كاملاً فى تاريخ كذا و لم يعلنوا البائعين بصحيفة دعوى الشفعة ـ و هى تقوم فى هذه الحالة مقام إبداء الرغبة فى الأخذ بالشفـعه إلابعد أكثر من خمسةعشر يوماً و إنه بناء على ذلك يسقط حقهم فى الأخذ بالشفعة ، فلا يصح أن ينعى عليه إنه إذ قررذلك يكون قد أخطأ إذ تعرض لهذا الدفاع الذى سبق أن رفضته محكمة الدرجة الأولى ولم يستأنف المشترى حكمها . ================================= الطعن رقم 0109 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1095 بتاريخ 22-05-1952 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 إن تصدى محكمة الإستئناف لموضوع الدعوى إنما كان حقا إختياريا خولها إياه قانون المرافعات القديم ، إستثناء من الأصل العام ، و هو أن الإستئناف لا يطرح أمامها إلا ما تكون محكمة أول درجة قد فصلت فيه و رفع عنه الإستئناف فهو خيار للمحكمة لا يتحقق إلا عند إستعماله و لا يتعلق به حق للخصم المستأنف بمجرد رفع الإستئناف . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه الذى ألغى حكم محكمة أول درجة بوقف الدعوى و تصدى لموضوعها قد صدر بعد العمل بقانون المرافعات الجديد و كان هذا القانون قد ألغى حق المحكمة فى التصدى لموضوع إذا لم يكن قد فصل فيه من محكمة أول درجة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ تصدى للموضوع و فصل فيه جاء مخالفا للقانون و باطلا و لا يزيل هذا البطلان أن يكون الطاعن لم يتمسك بهذا الدفع أمام محكمة الإستئناف أو يكون قد طلب التصدى لموضوع الدعوى ، ذلك بأن مبدأ التقاضى على درجتين هو من المبادىء الأساسية للنظام القضائى التى لا يجوز للمحكمة مخالفتها و لا يجوز للخصوم الإتفاق على خلافها . ( الطعن رقم 109 سنة 20 جلسة 1952/5/22 ) ================================= الطعن رقم 0116 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 19 بتاريخ 25-10-1951 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 إذا كانت المحكمة الإستئنافية حين فصلت فى موضوع الدعوى المستعجلة لم تكن بصدد حالة من حالات التصدى بل كانت تفصل فى إستئناف عن حكم و إن كان قد قضى فى منطوقه بعدم الإختصاص إلا أنه أقام قضاءه بذلك على أسباب تناولت موضوع الدعوى المستعجله " وهـو الطرد من العين المؤجرة " ومن شأنها أن تؤدى إلى رفضها ، و كانت هذه الأسـباب بالـذات موضوع الإستئناف من جانب المطعون عليها " المؤجرة " فإستئناف الحكم فى هذه الحالة قـد نقل إلى المحكمة الإستئنافية جميع عناصر الدعوى . و إذا كانت المحكمة الإستئنافية بعد أن أشارت فى حكمها إلى ذلك فى قولها " إن الحكم بعدم إختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى قد تناول شقى الدعوى المستعجلة وهما توافر الإستعجال و جدية النزاع و كلاهما مطروح فى هذا الإستئناف فيكون موضوع الدعوى المستعجلة مطروحا أيضا على محكمة الإستئناف لتفصل فيه و هى تقضى فى مسألة الإختصاص التى هى فى حقيقتها موضوع الدعوى المستعجلة " ثم استطردت بعد ذلك إلى القول بأن " قانون المرافعات الجديد و إن كان قد ألغى حق التصدى الذى كان مقررا بالمادتين 370 و 371 من القانون القديم إلا أنـه قـد إستبقى حاله واحدة و هى أن تكون محكمة الدرجة الأولى قد حكمت بعدم الإختصاص و إسـتؤنف هذا الحكم و رأت محكمة الإستئناف إلغاءه و كان موضوع الدعوى صالحا للحكم فيها " فهذا القول الذى لاسند له فى القانون لا يضير الحكم إذ لا تأثير له على سلامة النتيجة التى إنتهى إليها . ( الطعن رقم 116 سنة 20 ق ، جلسة 1951/10/25 ) ================================= الطعن رقم 0305 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 404 بتاريخ 29-01-1953 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 إن الإستئناف إنما ينقل القضيه إلى محكمة ثانى درجة بأدلتها ودفوعها فى حدود طلبات المستأنف . وإذن فمتى كان الإستئناف الذى رفعه المطعون عليهما مقصوراً على ماقضت به محكمة أول درجة فى الموضوع دون الإختصاص وكان الطاعن لم يتمسك لدى المحكمة الإستئنافية بالدفع بعدم الإختصاص بعد أن صدر حكم برفضه لم يستأنفه بل طلب لدى محكمة الدرجة الثانية تأييد الحكم الإبتدائى الصادر فى ظل قانون المرافعات القديم والفاصل فى موضوع النزاع ، فإن محكمة ثانى درجة إذ لم تتعرض للدفع بعدم الإختصاص لاتكون فد أخطأت فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 0306 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 328 بتاريخ 08-01-1953 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 3 متى كان إستئناف المطعون عليها الثانية بوصفها ضامنة من شأنه أن يطرح النزاع بجميع عناصره على المحكمة الإستئنافية فى حدود طلباتها وكان طلب المستأنفة أمام محكمة ثانى درجة الحكم على الطاعنة بما عساه أن يحكم عليها به يتضمن حتماً وبطريق اللزوم إلغاء الحكم الإبتدائى القاضى بعدم إختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى قبل الطاعنة فإن الحكم المطعون فيه لايكون قد ألغى حكماً حاز قوة الأمر المقضى ولايكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم . ================================= الطعن رقم 0036 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 203 بتاريخ 26-11-1953 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 3 لما كان الطاعن قد رفع دعواه على ورثة البائع للبائعة له بإثبات صحة التعاقد الذى تم بين مورثهم وبين من اشترت منه وصحة العقد الصادر له من هذه الأخيرة ، فلما دفعت المطعون عليها الأولى الدعوى أمام محكمة أول درجة ببطلان العقد الصادر من المورث لأنه وقع عليه وقت قصره حكمت المحكمة لمصلحة الطاعن فأعلن الحكم لجميع الورثة و كانت المطعون عليها الأولى قد استأنفت الحكم وحدها عن نفسها وبصفتها وصية على ابنتها القاصر ، و كانت محكمة ثانى درجة قد قضت لمصلحة المطعون عليها بإلغاء الحكم الابتدائى و رفض دعوى الطاعن - لما كان ذلك فإن الحكم الصادر من محكمة الأستئناف لا يستفيد منه غير المستأنفة ، و لا يتعدى أثره إلى باقى الورثة الذين لم يستأنفوا الحكم ، ذلك أن قضاء المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائى ورفض دعوى الطاعن إنما يرد على القدر الذى استؤنف من الحكم فحسب . ================================= الطعن رقم 0153 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 460 بتاريخ 13-01-1955 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 استئناف الحكم الصادر فى دعوى التزوير يستتبع حتما وفقا لأحكام قانون المرافعات الجديد استئناف الأحكام التى سبق صدورها فى الدعوى و منها الحكم بقبول دليل من أدلة التزوير متى كان لم يثبت قبوله من مدعى التزوير و لا يعتبر تنفيذ الحكم بالإحالة على التحقيق قبولا له لأنه نافذ بقوة القانون و يكون على محكمة ثانى درجة عملا بالمادة 410 مرافعات أن تنظر الاستئناف على أساس ما قدم لها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة أول درجة و من ثم فلا على الحكم المطعون فيه أن يعتد بأدلة وقرائن التزوير السابق إثارتها أمام محكمة أول درجة . ================================= الطعن رقم 0158 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 76 بتاريخ 22-10-1953 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 4 لما كانت المادة 410 من قانون المرافعات تنص على أنه " يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما قدم اليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى " و كان الطاعنون قد دفعوا لدى محكمة أول درجة بسقوط حق الشفيعة فى الشفعة لعدم رفعها الدعوى على بعض المشترين فى الميعاد القانونى ، و كانت محكمة ثانى درجة قد رأت إلغاء الحكم الابتدائى فيما قضى بقبوله من أوجه دفاع الطاعنين ، فإنه كان لزاما عليها الفصل فى الدفع المشار اليه و الذى لم يتعرض لبحثه الحكم الابتدائى اكتفاء بما قبله من دفوع أخرى ، مادام لم يصدر من الطاعنين ما يفيد نزولهم عنه صراحة أو ضمنا ، أما وهى لم تفعل فان حكمها يكون مشوبا بالقصور فى هذا الخصوص . ================================= الطعن رقم 0251 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 409 بتاريخ 07-01-1954 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 على محكمة ثانى درجة وفقا لنص المادة 410 من قانون المرافعات أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة و ماكان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى ، فيجب عليها أن تفصل فى كافة الأوجه التى يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة سواء فى ذلك الأوجه التى قد أغفلت الفصل فيها أو تلك التى تكون قد قضت فيها لغير مصلحته ، وذلك دون حاجة لاستئناف فرعى متى كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء لمصلحته ، و كان الثابت من وقائع الدعوى أنه لم يتخل عن الدفوع التى قضى لغير مصلحته . ( الطعن رقم 251 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/1/7 ) ================================= الطعن رقم 0316 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 789 بتاريخ 10-03-1955 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 متى كان الواقع هو أن الدعوى رفعت من المؤجرأمام دائرة الإيجارات بالمحكمة الابتدائية بطلب إخلاء المستأجر من العين المؤجرة ، و كانت هذه الدائرة قد أحالت الدعوى إلى دائرة أخرى من دوائر المحكمة الابتدائية تأسيسا على أن العين المؤجرة هى أرض فضاء و لا ينطبق عليها القانون رقم 121 لسنة 1947 فطعن المستأجر فى هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف التى قضت بتأييده ثم طعن بطريق النقض ، و كانت الدائرة التى أحيلت إليها الدعوى بالمحكمة الابتدائية قد أحالتها إلى محكمة المواد الجزئية لاختصاصها بحسب قيمة النزاع ؛ فاستأنف المستأجر هذا الحكم ، فإن محكمة الإستئناف إذ أيدته لايكون قد أخطأت ذلك أن الحكم الصادر من دائرة الإيجارات و القاضى باحالة الدعوى إلى إحدى الدوائر المدنية بالمحكمة الابتدائية لاختصاصها قد أصبح نهائيا فكان لزاما عليها أن تتقيد عند نظر الدعوى بذلك الحكم أى باعتبار أن النزاع خاضع لأحكام القانون العام ، و كان يتعين عليها أن تفصل بداءة فيما إذا كانت مختصة بالقضاء فى الدعوى من حيث قيمتها وفقا للمادة 134 من قانون المرافعات و قد رأت أن الدعوى بحسب قيمة النزاع وفقا للمادتين 45 و 46 مرافعات من اختصاص القاضى الجزئى . ( الطعن رقم 316 سنة 21 ق ، جلسة 1955/3/10 ) ================================= الطعن رقم 0368 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 591 بتاريخ 05-03-1953 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 لما كان رفع الإستئناف من المحكوم عليه يترتب عليه طرح النزاع المحكوم فيه على محكمة الدرجة الثانية أى نقل موضوع الخصومة إلى محكمة الإستئناف فى حدود ما رفع عنه الاستئناف وإعادة عرضه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية ، و كان الثابت من محاضر جلسات محكمة الدرجة الأولى أن الطاعنين قد تسمكوا بصفة إحتياطية بأن مورثهم وقد تصرف بالبيع فى نصف المنزل موضوع النزاع إلى ولده الطاعن الأول الذى كان قاصراً مشمولاً بولايته ودفعت والدة المشترى الثمن تبرعاً من مالها وتم تسجيل البيع ـ فإنه يعتبر باطلا أى تصرف للولى فيما يملكة القاصر من مال متبرع له به لعدم دخوله ضمن الأموال المشمولة بالولاية وفقا للمادة الثامنه من قانون المحاكم الحسبية رقم 99 لسنة 1947 ، وكان رفع الاستئناف من المطعون عليه يستتبع أن يعتبر هذا الدفاع معروضا على المحكمة للفصل فيه متى كان لم يصدر من الطاعنين ما يفيد ترك تمسكهم به ولا يستفاد ذلك من عدم إثارته لدى محكمة الدرجة الثانية لأن الحكم الابتدائى قد صدر لمصلحتهم فكان بحسبهم أن يطلبوا تأييده فاذا ما رأت محكمة الاستئناف إلغاءه واعتبار العقد الصادر من المورث والمطعون فيه بالجهالة صحيحا ، كان لزاما عليها أن تتناول بالبحث والتمحيص الدفاع الاحتياطى الذى أبداه الطاعنون أمام محكمة أول درجة ولم تر حاجة إلى التعرض له لاقتناعها بعدم صحة العقد ، لما كان ذلك وكان هذا الدفاع الذى أبدى من الطاعنين من شأنه لو صح أن يؤثر فى مصير الدعوى فان الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد عليه يكون قاصر البيان فى هذا الخصوص ويتعين نقضه . ( الطعن رقم 368 سنة 21 ق ، جلسة 1953/3/5 ) ================================= الطعن رقم 0065 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 225 بتاريخ 16-02-1956 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 متى طلب الوارث إستراد حصة فى التركة باعها وارث غيره لأجنبى و كان المشترى قد دفع أمام محكمة الدرجة الأولى بسقوط الحق فى الإسترداد و استأنف الحكم الصادر منها بما تضمنه من قضاء فى الدفع وفى الموضوع فإن هذا الدفع يعتبر مطروحاً أمام المحكمة الإستئنافية متى كان لم يثبت تنازل المشترى عنه لا يجب عليه إثبات تمسكه به أمام تلك المحكمة . ================================= الطعن رقم 0134 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1516 بتاريخ 24-11-1955 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 إذا كان الحكم المطعون فيه قد عدل الحكم الابتدائى لصالح المستأنف عليه الذى لم يستأنفه فإنه يكون قد خالف المادة 384 من قانون المرافعات التى تنص على أنه لا يفيد من الطعن إلا من رفعه . ( الطعن رقم 134 سنة 22 ق ، جلسة 1955/11/24 ) ================================= الطعن رقم 0205 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 68 بتاريخ 12-01-1956 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 إذا صدر حكم بندب خبير فى دعوى تعويض عن زيادة الإستهلاك فى عين مؤجرة ثم حكم فى الموضوع برفض الدعوى فإستأنف المؤجر هذا الحكم فإنه بذلك يغنى المستأجر عن إستئنافه و يبقى حقه فى الدفع بعدم مسئوليته عن التعويض قائماً طبقاً للمادة 404 مرافعات و يكون الحكم المطعون فيه غير صحيح فى القانون إذ قرر أن الحكم القاضى بندب الخبير حاز قوة الأمر المقضى من حيث المسئولية تأسيساً على أن المستأجر لم يرفع عنه إستئنافاً و ذلك متى كان هذا الحكم غير منه للخصومة فى خصوص المسئولية . ( الطعن رقم 205 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/12/1 ) ================================= الطعن رقم 0209 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1408 بتاريخ 27-10-1955 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 لما كان رفع الاستئناف ينقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف و يعيد طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية فإنه يكون لهذه المحكمة بما لها من ولاية فى فحص النزاع أن تتدارك ما يرد فى الحكم المستأنف من أخطاء مادية وأن تقضى على موجب الوجه الصحيح . ================================= الطعن رقم 0119 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 751 بتاريخ 21-06-1956 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بعدم جواز الأخذ بالشفعة هو حكم فى صميم موضوع دعوى الشفعة وحاسم للخصومة فيها وقد إستنفدت به تلك المحكمة ولايتها فى الخصومة ويتعين على محكمة الإستئناف عند نظر الإستئناف المرفوع عن هذا الحكم أن تبحث الدعوى و تقضى فيها برأى على أساس ما قدمه لها الخصوم من أدلة و دفوع و أوجه دفاع جديدة فضلا عما قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى . و لا يجوز لمحكمة الإستئناف إن هى قضت بإلغاء هذا الحكم أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة لبحث الصورية التى طعن بها على عقد المشترى الثانى والفصل فى موضوع الدعوى . ================================= الطعن رقم 0266 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 765 بتاريخ 11-12-1958 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة ثانى درجة فى حدود طلبات المستأنف ، و إذن فمتى كان استئناف مصلحة الضرائب مقصورا على ما قضى به الحكم الابتدائى فى الموضوع بتأييد قرار اللجنة و كان الطاعن لم يتمسك لدى المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الطعن فى قرار اللجنة شكلا بعد أن صدر حكم ابتدائى برفضه لم يستأنفه ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يفصل فى الاستئناف إلا فى حدود ما طلب من المحكمة الاستئنافية فإنه يكون غير صحيح ما يقول به الطاعن من تعرض تلك المحكمة للفصل فى الدفع و على ذلك لا يكون ثمت قضاء من الحكم الاستئنافى فى الدفع حتى ينعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 002 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 937 بتاريخ 07-04-1955 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 لما كان الإستئناف وفقاً لنص المادة 409 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط ، فإنه يجوز للمحكمة المذكورة أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها و أن تسوئ مركز المستأنف بالإستئناف الذى قام هو برفعه . و إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن الحكم الإبتدائى إذ قضى برفض طلب توقيع الحجر أضاف المصروفات إلى جانب الحكومة عملاً بالرخصة المستمدة من المادة 882 مرافعات ، و كان طالب الحجر هو الذى قام بإستئناف هذا الحكم وحده ، و كان إستئنافه مقصوراً بالبداهة على رفض طلب الحجر دون المصروفات التى حكم فيها لصالحه و ألزمت بها الخزانة العامة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام المسـتأنف بمصروفات الدرجة الأولى يكون قد خالف القانون و لا يغير من هذا النظر أن تكون النيابة قد طلبت فى محضر الجلسة الزامه بهذه المصروفات . ================================= الطعن رقم 028 لسنة 26 مكتب فنى 09 صفحة رقم 597 بتاريخ 19-06-1958 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 مفاد نصوص المادتين 317 و 321 من القانون رقم 78 لسنة 1931 الخاص بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع ترك للخصوم أنفسهم فى الاستئناف أن يقيموا الأدلة على مايدعونه دفعا وردا . فإذا كان المستأنف قد دفع دعوى المستأنف عليه فى مواجهته بعدم استحقاقه فى الوقف لما يدعيه وقدم أدلته ومستنداته التى استند اليها فى استئنافه طالبا إلغاء الحكم المستأنف الذى قضى باستحقاق المستأنف عليه فى الوقف فرد هذا الأخير بما يفيد أنه اكتفى بالأدلة المقدمة منه لمحكمة الدرجة الأولى و لم يقدم لمحكمة الاستئناف أدلة أخرى و قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف و رفض دعواه فإنه لا يكون ثمت أساس للنعى على هذا الحكم بمخالفة القانون أو الاخلال بحق الدفاع . ================================= الطعن رقم 0381 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 305 بتاريخ 14-04-1960 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 إن تصدى محكمة الإستئناف لموضوع الدعوى إنما كان حقا إختياريا خولها إياه قانون المرافعات القديم إستثناء من الأصل و هو أن الإستئناف لا يطرح امامها إلا ما تكون محكمة أول درجة قد فصلت فيه و رفع عنه الإستئناف فهو خيار للمحكمة لا يتحقق إلا عند إستعماله و لا يتعلق به حق للخصم المستأنف ، فإذا كان الحكم المطعون فيه الذى ألغى حكم محكمة أول درجة بعدم الإختصاص وتصدى لموضوعها قد صدر بعد العمل بقانون المرافعات الجديد ، و كان هذا القانون قد ألغى حق المحكمة فى التصدى لموضوع الدعوى ، و كانت المادة 409 من قانون المرافعات الجديد تنص على ان الإستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط ، فإن الحكم المطعون فيه إذ تصدى لموضوع الدعوى و فصل فيه يكون مخالفا للقانون . ( الطعن رقم 381 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/4/14 ) ================================= الطعن رقم 0500 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 535 بتاريخ 27-10-1960 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 نطاق الطعن بطريق النقض لا يتسع لغير الحكم الذى يطعن فيه و ليس فى باب النقض فى قانون المرافعات و لا فى القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض نص يماثل المادة 404 التى تقضى بأن إستئناف الحكم الصادر فى موضوع الدعوى يستتبع حتما إستئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها ما لم تكن قبلت صراحة ، فإذا كان وجه النعى على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون إذ أحال الدعوى إلى التحقيق و أجاز إثبات الصورية بين المتعاقدين بغير الكتابة ، و لم يكن الحكم المطعون فيه هو الذى أحال الدعوى إلى التحقيق لإثبات حقيقة العقد موضوع النزاع و إنما حكم آخر سابق عليه و صدر إستقلالا عنه ، و كان الطاعن لم يوجه طعنه إلى هذا الحكم و لم يضمن تقرير الطعن طلبا بخصوصه - فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لهذا السبب لا يتجه و يعتبر و كأنه لم يصادف محلا . ================================= الطعن رقم 0036 لسنة 27 مكتب فنى 11 صفحة رقم 315 بتاريخ 14-04-1960 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 3 إذا كانت الطاعنة الأولى قد تقدمت إلى محكمة الإستئناف طالبة إعادة تقسيم أطيان الوقف بين مستحقيه على أساس أن ما فرز للخيرات زيادة عن الحكم الإبتدائى هو من نصيبها ، و كانت محكمة الإستئناف قد رفضت الإستجابة إلى ما طلبت فى هذا الخصوص بمقولة إن الإستئناف هو عن فرز نصيب الخيرات فقط و أن لها أن تسلك الطريق القانونى للوصول إلى حقها إن أرادت ، فإن هذا النظر يكون غير سديد ذلك لأنه ما دام ان الحكم الإبتدائى قضى بفرز حصة للخيرات و بفرز نصيب كل فريق من المستحقين فإن من شان تعديل أى حصة من هذه الحصص التأثير فى باقيها ، و من ثم كان على محكمة الإستئناف أن تواجه هذا الوضع بما يقتضيه من تكليف الخبير بإعادة تقسيم الأطيان الباقية بين طالبى القسمة بصرف النظر عن أن المطعون عليها هى وحدها التى أقامت الإستئناف عن نصيب الخيرات . ( الطعن رقم 36 سنة 27 ق ، جلسة 1960/4/14 ) ================================= الطعن رقم 0010 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 116 بتاريخ 02-02-1961 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 إذا كان تقدير رأس المال لم تشمله الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى كما يبين من صحيفة إفتتاح الدعوى و لم تعرض له محكمة الدرجة الأولى بل أفصحت فى حكمها بأن الممول لم يضمن دعواه الطعن على تقدير رأس المال ، و كان الإستئناف إنما ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف " م 409 مرافعات " فإن أثر الإستئناف لا يمتد إلى المنازعة فى تقدير رأس المال الذى طرح على المحكمة الإبتدائية و لم يشمله الطعن المقدم إليها . ( الطعن رقم 10 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/2/2) ================================= الطعن رقم 0330 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 719 بتاريخ 23-05-1963 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 توجب المادة 410 من قانون المرافعات على محكمة الدرجة الثانية أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى . و مقتضى ذلك أن الاستئناف المرفوع من الدائن عن الحكم القاضى ببطلان إجراءات التنفيذ العقارى التى كان يباشرها من شأنه أن ينقل إلى محكمة الاستئناف النزاع بشأن هذا البطلان بجميع عناصره و يعيد طرحه عليها مع أسانيده القانونية و أدلته الواقعية و يجب على تلك المحكمة أن تفصل فى كافة الأوجه التى يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة سواء فى ذلك الأوجه التى أغفلت هذه المحكمة الفصل فيها أو تلك التى تكون قد فصلت فيها لغير مصلحته دون حاجة لإستئناف فرعى منه متى كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء له بطلباته كلها إذ لا محل لرفع هذا الاستئناف إلا إذا كان لم يحكم له إلا ببعض الطلبات فعندئذ يكون هناك محل للمطالبة بما لم يحكم له به ويجب فى هذا المقام أن يكون المحكوم برفضه طلبا بالمعنى الصحيح فى القانون . ================================= الطعن رقم 0073 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 247 بتاريخ 14-02-1963 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 3 لا ينقل الإستئناف الدعوى إلى المحكمة الإستئناف إلا بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط أى فى حدود طلبات المستأنف ، فإذا كان الطاعن قد قبل بعض ما قضى به الحكم الإبتدائى فى الطلبات الخارجة عن إختصاص المحكمة الإبتدائية " القيمى " و قصر إستئنافه على ما زاد على المبلغ الذى قبله ، فإن الإستئناف على هذا النجو لا يطرح على محكمة الإستئناف مسألة الإختصاص لأن هذه المسألة لا تعتبر مستأنفة تبعاً لإستئناف الجزء الذى لم يقبله إذ يعتبر الطاعن بقبوله بعض ما قضى به فى تلك الطلبات قد قبل الحكم الضمنى بإختصاص المحكمة الإبتدائية بنظرها و بالتالى أضحى هذا القضاء إنتهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى و هى تسمو على قواعد النظام العام و من ثم فلا يكون لمحكمة الإستئناف فى هذه الحالة أن تتعرض للفصل فى مسألة الإختصاص . ( الطعن رقم 73 لسنة 28 ق ، جلسة 1963/2/14 ) ================================= الطعن رقم 0202 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 769 بتاريخ 30-05-1963 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 3 توجب المادة 410 من قانون المرافعات على محكمة الدرجة الثانية أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى . ومقتضى ذلك أن الاستئناف المرفوع عن الحكم القاضى ببطلان إجراءات التنفيذ من شأنه أن ينقل إلى محكمة الاستئناف النزاع بشأن هذا البطلان بجميع عناصره و يعيد طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية و يجب على تلك المحكمة أن تفصل فى كافة الأوجه التى يكون المستأنف عليهم قد تمسكوا بها أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فى ذلك الأوجه التى أغفلت هذه المحكمة الفصل فيها أو تلك التى تكون قد فصلت فيها لغير مصلحتهم . ================================= الطعن رقم 0364 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 308 بتاريخ 14-03-1963 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 لا ينقل الإستئناف الدعوى - بالنسبة للطلب الأصلى فيها - إلى محكمة الدرجة الثانية إلا بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف و فى حدود طلبات المستأنف فإذا كانت الدعوى أمام محكمة أول درجة قد تضمنت طلبين أحدهما أصلى و الآخر إحتياطى وجه كل منهما إلى خصم مستقل و أجابت المحكمة الإبتدائية الطلب الأصلى دون أن تتعرض فى حكمها للطلب الأحتياطى و إستأنف المحكوم عليه فى الطلب الأصلى ذلك الحكم ، فإن هذا الإستئناف ليس من شأنه أن يطرح على المحكمة الإستئنافية الطلب الإحتياطى الموجه إبتداء لخصم آخر بحيث يمنع عليها النظر فيه ، ذلك أن الطلب الأحتياطى لم يوجه إلى المستأنف و لم يكن نتيجة مترتبة بطبيعتها على الفصل فى الطلب الأصلى متى كان الإستئناف المرفوع عنه جائزاً نظره بغير إختصام للخصم الموجه إليه الطلب الأحتياطى و لم يقض له بشئ على المستأنف . و لا محل للإستناد فى قبول المحكمة الإستئنافية الطلب الإحتياطى إلى حكم المادة 410 مرافعات إذ أن هذا الطلب لا يعتبر من وسائل الدفاع أو الدفوع المشار إليها فى تلك المادة ، كما أنه لا محل لإعمال قاعدة أن إستئناف الطلب الأصلى يطرح الطلب الإحتياطى لأن مجال إعمال هذه القاعدة أن يكون الطلبان موجهين إلى خصم واحد . ( الطعن رقم 364 لسنة 28 ق ، جلسة 1963/3/14 ) ================================= الطعن رقم 0462 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1036 بتاريخ 11-11-1965 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 لما كانت المادة 109 من قانون المرافعات قد جعلت الأمر فى الحكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن فى هذه الحالة جوازياً للمحكمة فإن على المحكمة الإستئنافية إذا ما رفع إليها المحكوم عليه بهذا الجزاء إستئنافاً عن هذا الحكم متظلماً منه أن تراجع محكمة الدرجة الأولى فى تقديرها له إذ أن الإستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف مما يقضى من تلك المحكمة أن تعيد النظر فى الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية و الموضوعية . فإذا كانت محكمة الإستئناف قد حجبت نفسها عن ممارسة سلطتها فى مراقبة تقدير محكمة الدرجة الأولى بمقولة إنها لاتملك التعقيب على هذا التقدير فإنها تكون قد خالفت القانون . ================================= الطعن رقم 10 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 244 بتاريخ 03-03-1965 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 5 و إن كان يجب على المحكمة الإستئنافية أن تنظر الإستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة و دفوع جديدة و ما كان قد قدم منها إلى محكمة الدرجة الأولى ، إلا أن ذلك منوط بوجوب التمسك بها فى غير الإستئناف 0 ================================= الطعن رقم 0196 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1227 بتاريخ 09-12-1965 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 من شأن الإستئناف أن ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية بما كان قد قدمه الخصوم إلى محكمة أول درجة من دفوع و أوجه دفاع و أدلة و تعتبر هذه و تلك مطروحه أمام محكمة الإستئئناف للفصل فيها بمجرد رفع الإستئناف و على المحكمة أن تفصل فيها ما لم يحصل تنازل عنها . ================================= الطعن رقم 0008 لسنة 33 مكتب فنى 16 صفحة رقم 849 بتاريخ 30-06-1965 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 طبقاً للمادة 410 من قانون المرافعات يتعين على محكمة ثانى درجة أن تنظر الإستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع و أوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة أول درجة بحيث يكون للخصم المحكوم له أن يتمسك فى الإستئناف المرفوع من خصمه بما لم تكن محكمة أول درجة قد قبلته من أوجه دفاعه ودفوعه دون حاجة إلى رفع إستئناف فرعى أو مقابل . ================================= الطعن رقم 044 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1314 بتاريخ 02-06-1966 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 إذا إستأنف المدعى الحكم الإبتدائى فيما قضى به من رفض دعواه على أساس أن عقد البيع موضوع الدعوى مزور فإن هذا الإستئناف ينقل النزاع برمته إلى محكمة الإستئناف طبقاً لما تقضى به المادة 409 من قانون المرافعات مما يكون معه لمحكمة الإستئناف أن تتناول النزاع من كل وجوهه سواء ما تعلق منها بالوقائع أو بتطبيق القانون غير متقيدة فى ذلك برأى محكمة الدرجة الأولى . ================================= الطعن رقم 0009 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1157 بتاريخ 30-05-1967 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 إذ تنص المادة 409 من قانون المرافعات على أن " الإستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط " . فقد دلت بذلك - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن الدعوى تنقل إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط فلا يجوز لمحكمة الإستئناف أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها . فإذا كان الثابت أن الإستئناف قد رفع من الضامن " المطعون عليه الأول " بشأن دعوى الضمان وحدها دون الدعوى الأصلية التى رفعت من أحد المطعون عليهم ضد الطاعن ومطعون عليه آخر ولم يرفع الطاعن إستئنافا عن الحكم الصادر ضده فيها . فإن الحكم المطعون فيه إذ قصر فصله فى دعوى الضمان وحدها المطروحة عليه فى الإستئناف دون أن يعرض للدعوى الأصلية التى لم يستأنف أمامه الحكم الصادر فيها ، يكون قد إلتزم صحيح القانون . ================================= الطعن رقم 0199 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 151 بتاريخ 25-01-1968 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 الإستئناف وفقاً لنص المادة 409 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط و لا يجوز لمحكمة الإستئناف أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها وأن تسوىء مركز المستأنف بالإستئناف المرفوع منه . ================================= الطعن رقم 0362 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 735 بتاريخ 04-04-1968 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 لا محل للجدل فيما إذا كان من شأن إستئناف الطلب الأصلى أن يطرح على المحكمة الإستئنافية الطلب الإحتياطى أو لا يطرحه إلا إذا كان الطلب الذى رفع عنه الإستئناف جائزاً إستئنافه . ================================= الطعن رقم 0176 لسنة 32 مكتب فنى 20 صفحة رقم 662 بتاريخ 23-04-1969 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادتين 378 و 404 من قانون المرافعات السابق - الذى يحكم النزاع - أن جميع الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها تعتبر مستأنفة حتما مع الحكم الصادر فى موضوع الدعوى يستوى فى ذلك أن تكون هذه الأحكام فرعية أم متعلقة بإجراءات الإثبات ، كما يستوى أن تكون صادرة لصالح المستأنف أم صادرة ضده ما لم تكن قد قبلت صراحة ، و هى تتبع مصير الحكم الصادر فى موضوع الدعوى من ناحية قبول الإستئناف وعدم قبوله ، بحيث إذا إستؤنف هذا الحكم الأخير فى الميعاد كانت هى الأخرى مستأنفة فى الميعاد . و تنتقل الدعوى إلى محكمة الإستئناف بما أبدى فيها من دفوع و أوجه دفاع سواء منها ما فصل فيه بأحكام فرعية أو ما أغفلت محكمة أول درجة الفصل فيه . و ترتيبا على ذلك فإنه ليس من اللأزم أن ينص بصفة خاصة على إستئناف الأحكام المشار إليها فى صحيفة الإستئناف . و لا يعتبر إغفال ذكرها فى تلك الصحيفة قبولا لها يمنع من طلب إلغائها ، بل يكفى أن يكون المستأنف قد وجه مطاعنه إليها فى مرافعته الكتابية أو الشفوية أمام محكمة الإستئناف . ( الطعن رقم 176 لسنة 32 ق ، جلسة 1969/4/23 ) ================================= الطعن رقم 0072 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 404 بتاريخ 11-03-1969 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 يترتب على الإستئناف أن تنتقل الدعوى برمتها إلى المحكمة الإستئنافية لنظرها - وفقا لما تقضى به المادة 410 من قانون المرافعات السابق - لا على أساس ما كان قد قدم فيها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب ، بل أيضا على أساس ما يطرح منها عليها و يكون قد فات الطرفين إبداؤه أمام محكمة أول درجة . ================================= الطعن رقم 0125 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 516 بتاريخ 27-03-1969 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 إذا كان ما قرره الحكم الإبتدائى يعتبر قضاء بعدم قبول الدعوى و فى صميم موضوعها لا تملك معه محكمة الدرجة الأولى الرجوع فيه ، و به تكون قد إستنفذت ولايتها فى الفصل فى هذا الموضوع ، فإن الإستئناف المرفوع عن هذا الحكم يكون قد طرح الدعوى بما إحتوته من طلبات و أوجه دفاع على محكمة الإستئناف ، و يمتنع عليها لذلك أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى بعد أن إستنفدت ولايتها فى نظر النزاع ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإعادة القضية إلى تلك المحكمة لنظر موضوعها تأسيسا على ما ذهب إليه خطأ من أن محكمة أول درجة لم تتعرض لموضوع التظلم و أنه لذلك فلا تملك المحكمة الإسئنافية الفصل فيه لأن الإستئناف لا يطرحه عليها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون بذلك مخالفا للقانون بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 125 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/3/27 ) ================================= الطعن رقم 0199 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1148 بتاريخ 24-11-1970 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 إنه و إن كان الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوى إلى محكمة الإستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه من دفوع أو أوجه دفاع أمام محكمة أول درجة ، و تعتبر هذه و تلك مطروحة أمام محكمة الإستئناف بمجرد رفع الإستئناف و على المحكمة أن تفصل فيها ، ما لم يتنازل المستأنف عليه عن التمسك بشىء منها صراحة أو ضمناً ، إلا أنه لما كان الطاعن لم يقدم ما يدل على تمسكه أمام محكمة أول درجة بالدفاع الذى يثيره بسبب الطعن ، و كان هذا الدفاع هو مما يخالطه واقع ، فإن النعى به أمام تلك المحكمة يكون غير مقبول ، ================================= الطعن رقم 0152 لسنة 35 مكتب فنى 22 صفحة رقم 865 بتاريخ 09-11-1971 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 وظيفة محكمة الإستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانونى فحسب ، و إنما يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية و إعادة طرحه عليها بكل ما إشتمل عليه من أدلة و دفوع و أوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء . و إذ كان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه أنه جعل لمحكمة الدرجة الأولى أن تنفرد بتقدير أقوال الشهود دون رقابة من محكمة الإستئناف ، فإنه يكون قد خالف الأثر الناقل للإستنئاف و حجب نفسه عن مواجهة موضوع النزاع ، و تخلى عن تقدير الدليل فيه مما يعيبه بالخطأ و القصور ، و يستوجب نقضه 0 ( الطعن رقم 152 لسنة 35 ق ، جلسة 1971/11/9 ) ================================= الطعن رقم 0330 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1398 بتاريخ 16-12-1972 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 5 الإستئناف - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية لتنظرها وفقاً لما تقضى به المادة 410 من قانون المرافعات السابق ، لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب ، بل أيضاً على أساس ما يطرح منها عليها و يكون قد فات الطرفين إبداؤه أمام محكمة أول درجة . ================================= الطعن رقم 0225 لسنة 35 مكتب فنى 24 صفحة رقم 158 بتاريخ 07-02-1973 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 الإستئناف - وفقاً لنص المادة 409 من قانون المرافعات السابق - ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط ، و لا يجوز للمحكمة الإستئنافية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها و أن تسوى مركز المستأنف بالإستئناف الذى قام هو برفعه . و لما كان الثابت فى الدعوى أن الحكم الإبتدائى قضى بقبول الطعن شكلاً و فى الموضوع بتأييد قرار اللجنة المطعون فيه ، وكان الطاعن هو الذى إستأنف هذا الحكم وحده ، و كان استئنافه مقصوراً على الناحية الموضوعية دون الناحية الشكلية التى حكم فيها لصالحه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عرض تلقائياً للناحية الشكلية و قضى بعدم قبول الطعن لرفعه بغير الطريق القانونى ، يكون قد أساء للطاعن بطعنه مع أنه بوصفه مستأنفاً إذا لم يستفد من إستئنافه فلا يضار به . لما كان ذلك . فإن الحكم يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 225 لسنة 35 ق ، جلسة 1973/2/7) ================================= الطعن رقم 0279 لسنة 35 مكتب فنى 24 صفحة رقم 307 بتاريخ 21-02-1973 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 الإستئناف وفقاً لنص المادة 409 من قانون المرافات السابق ، ينقل الدعوى بحالتها إلى محكمة الدرجة الثانية فى حدود ما رفع عنه الإستئناف ، و لا يجوز لمحكمة الإستئناف أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها . و إذ كان الواقع فى الدعوى أن الحكم الإبتدائى قضى بإعتبار العقار موضوع النزاع من أصول تركة المورث ، و أن رسم الأيلولة عنه مستحق على جميع ورثته ، فاستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لتخصيص المطعون عليها الأولى برسم الأيلولة دون باقى الورثة ، و لم تطعن الأخيرة عليه بالإستئناف ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة إستخلصت من المستندات المقدمة فى الدعوى أن العقار موضوع النزاع آل إلى المطعون عليها الأولى بتصرف صادر من الغير و ليس من المورث فلا تكون ملزمة بأداء الرسم عنه ، إلا أنه لما كانت المطعون عليها الأولى قد قبلت الحكم الإبتدائى و لم تطعن عليه بالإستئناف ، و كان لا يجوز لمحكمة الإستئناف أن تسوئ مركز مصلحة الضرائب بالإستئناف الذى قامت هى برفعه فتقضى بعدم إستحقاق رسم عن هذا العقار . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم نطاق الإستئناف و قضى بتأييد الحكم الإبتدائى ، فإنه لا يكون مشوباً بالتناقض. ================================= الطعن رقم 0004 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 971 بتاريخ 05-06-1974 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 4 لما كان الثابت فى الدعوى أن المأمورية إحتسبت ضمن أصول التركة قيمة و ثيقتى تأمين لصالح البنك العقارى ، ثم أدرجت ذات المبلغ ضمن الخصوم على أنه قيمة دين البنك المذكور و أن هذا تم بموافقة الورثة ، و كان المطعون عليهما قد إلتزما هذا الحساب فى مذكرتهما المقدمة أمام لجنة الطعن ، و لم ينعيا على الحكم الإبتدائى إدخال هذا المبلغ ضمن الأصول ، و كان يبين من الإطلاع على تقرير مكتب الخبراء أنه أثبت دين البنك العقارى المذكور ضمن الخصوم و لكنه لم يثبت قيمة الوثيقتين ضمن الأصول خلافاً لما سارت عليه المأمورية دون أن يذكر سبب هذا الإغفال مع أنه ليس هناك من سبب قانونى يبرره ، و لما كان الإستئناف وفقاً لنص المادة 409 من قانون المرافعات السابق ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف و بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بتقرير مكتب الخبراء فى هذا الخصوص دون أن يبين سبب عدم إدراج هذا المبلغ ضمن الأصول فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور يبطله . ( الطعن رقم 4 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/6/5 ) ================================= الطعن رقم 0214 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1388 بتاريخ 11-11-1975 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية و إعادة طرحه عليها بكل ما إشتمل عليه من أدلة و دفوع و أوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء . و إذ كان الثابت أن المطعون عليه الثانى قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة أول درجة بطلب رفض الدعوى - بتثبيت ملكية الطاعنين و دفع إحتياطياً بعدم قبولها لرفعها من الطاعنين و هما شريكان على الشيوع بإستحقاقهما لنصيب مفرز قبل حصول القسمة ، و إذ قضى للطاعنين بطلباتهما فقد إستأنف المطعون عليه الثانى الحكم الإبتدائى طالباً إلغاءه و الحكم برفض الدعوى ، و من ثم فإن دفاعه سالف الذكر يكون مطروحاً برمته على محكمة الإستئناف ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد ناقش دفاع المطعون عليه الثانى سالف الذكر و قال كلمته فيه فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0531 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1482 بتاريخ 26-11-1975 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 فحوى الأثر الناقل للإستئناف أن الإستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الإستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع أو دفاع بحيث يكون على المحكمة أن تفصل فيها إلا إذا تنازل المستأنف عليه عن التمسك بشىء منها و ذلك كله فى حدود طلبات المستأنف و إذ لم تتضمن طلبات الطاعنين فى صحيفة إستئنافهم الدفع بنزول الشفيع عن حقه فى الشفعة كما لم يبدوا هذا الدفع أمام المحكمة حتى تكون ملزمة بالفصل فيه ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور لإغفاله الرد على دفاع جوهرى يكون فى غير محله . ================================= الطعن رقم 0164 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 945 بتاريخ 14-04-1976 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 وظيفة محكمة الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق فحسب ، و إنما يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية و إعادة طرحه عليها بكل ما إشتمل عليه من أدلة و دفوع و أوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى فأستبعدته أو أغفلته ، لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء فتعيد بحث ما سبق إبداؤه من وسائل الدفاع و ما يعن للخصوم إضافته و إصلاح ما إعترى الحكم المستأنف من خطأ أيا كان مرده سواء كان خطأ من محكمة الدرجة الأولى أو تقصيراً من الخصوم . و إذ كان الثابت أن الطاعن قدم أمام محكمة أول درجة حافظة مستندات بالجلسة أغفل حكمها التحدث عنها ، كما قدم حافظة مستندات أخرى فى فترة حجز الدعوى للحكم استبعدتها المحكمة لعدم التصريح بتقديمها ، و أثار الطاعن فى دفاعه أمام محكمة الإستئناف أن الحكم المستأنف لم يناقش هذه المستندات رغم مالها من دلالة ، و كان ما أورده الحكم - الإستئنافى - لا يبين منه أنه عرض لهذه المستندات أو فحصها و يفيد أن المحكمة لم تطلع على ما ركن إليه الطاعن من مستندات و قرائن ، و كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات و تمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها بشىء مع ما قدم يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور . إذ كان ذلك فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع يعيبه بالقصور . ================================= الطعن رقم 0389 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1548 بتاريخ 09-11-1976 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 الإستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية لنظرها وفقاً لما تقنضى به المادة 233 من قانون المرافعات لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع أمام محكمةأول درجة فحسب ، بل أيضا على أساس ما يطرح منها عليها و يكون قد فات الطرفين ابداؤه أمام محكمة أول درجة . ================================= الطعن رقم 0555 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 936 بتاريخ 06-04-1977 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 6 إذ كان مفاد المادتين 1/229 ، 232 من قانون المرافعات مرتبطتين أنه تعتبر مستأنفه مع إستئناف الحكم المنهى للخصومة جميع الأحكام الصادرة قبله ، غير أن ذلك مشروط بألا تكون هذه الأحكام قد قبلت ممن استأنفها صراحة و أن يقتصر نظر الإستئناف على الحدود التى يقررها الأثر الناقل للإستئناف ، فلا يطرح على المحكمة الإستئنافية إلا ما رفع عنه الإستئناف فقط ، و لا يجوز لها أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها . لما كان ذلك و كان البين من صحيفة الإستئناف أنها جاءت قاصرة على قضاء محكمة أول درجة الصادر بتاريخ 1971/12/27 فيما يتعلق برد فروق الأجرة . و لم تعرض على الإطلاق لموضوع تحديد الأجرة و لا لأوجه المنازعة المتعلقة به ، و كان طلب الطاعن إيقاف الفصل فى هذا الإستئناف حتى يتم الفصل فى إستئنافه الآخر عن حكم تحديد الأجرة لا يفيد تعرضا لهذا الموضوع الأخير ، بل يعنى على العكس تسليمه بإستقلال كل من الإستئنافين عن الآخر موضوعاً و سبباً ، فإنه يمتنع بهذه المثابة على محكمة الإستئناف النظر فى موضوع تحديد الأجرة عند الفصل فى الإستئناف المقصور على فروق الإيجار . ================================= الطعن رقم 0269 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 322 بتاريخ 25-01-1978 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حجية الأحكام الإبتدائية تقف بمجرد رفع الإستئناف عنها و تظل موقوفة إلى أن يقضى فيه ، و كان الثابت أن قرار اللجنة بتقدير أجرة الدكان موضوع النزاع لم يصبح نهائياً ، تبعاً لأن الإستئناف المقام عن الحكم الصادر فى الطعن المرفوع عنه لا يزال مطروحاً لم يفصل فيه بعد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الإبتدائى الذى قضى بتحديد أجرة الدكان أخذاً بهذا القرار يكون قد أعتبر أن له حجية رغم أنها موقوفة برفع الإستئناف عن الحكم القاضى بتأييده . ( الطعن رقم 269 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/1/25 ) ================================= الطعن رقم 0452 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1274 بتاريخ 17-05-1978 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 الإستئناف و فقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف ، بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف ، و يعتبر مطروحاً على هذه المحكمة كل ما كان قد أبدى أمام محكمة أول درجة من أوجه الدفاع و دفوع و يتعين عليها أن تقول كلمتها فيها . لما كان ذلك ، و كان المطعون عليهم قد أقاموا الدعوى بطلب إخلاء الطاعن من شقة النزاع مستندين إلى أسباب من بينها إنتهاء مدة عقد الإيجار الإتفاقية و عدم خضوعه لأحكام الإيجار القانونى ، فإن خلوص الحكم المطعون فيه إلى عدم جواز القضاء بالإخلاء تأسيساً على أحكام التشريع الاستئنافى يقتضيه و جوباً تمحيص جوازه بالتطبيق للقواعد العادية المقررة فى القانون المدنى . ================================= الطعن رقم 0876 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 371 بتاريخ 31-01-1978 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 وظيفة محكمة الإستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانونى فحسب و إنما يتريب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية و إعادة طرحه عليها بكل ما إشتمل عليه من أدلة و دفوع و أوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء ، و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه جعل لمحكمة الدرجة الأولى أن تنفرد بتقدير أقوال الشهود دون رقابة من محكمة الإستئناف فإنه يكون قد خالف الأثر الناقل للإستئناف و حجب نفسه عن مواجهة موضوع النزاع و تخلى عن تقدير الدليل فيه ، و لا يغير من ذلك إحالة الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم المستأنف إذ أن هذه الإحالة لم تكن وليدة إعمال محكمة الإستئناف رقابتها على تقدير محكمة الدرجة الأولى لأقوال الشهود و إعتناقها ذات ما إنتهت إليه هذه المحكمة فى هذا الخصوص و إنما كانت - و على ما أوردته فى صدر حكمها - وليدة تخليها عن هذه الرقابة و كف نفسها عن قول كلمتها فى هذا التقدير ، و إذ كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ و القصور . ( الطعن رقم 876 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/1/31 ) ================================= الطعن رقم 0941 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1155 بتاريخ 02-05-1978 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الضامن بدخوله فى الدعوى يصبح طرفاً فى الخصومة الأصلية ،, و يكون له أن يستأنف الحكم الصادر فى هذه الخصومة و ذلك إذا كان بينها و بين دعوى الضمان الفرعية إرتباطاً وثيق يقتضى أن يتناول الإستئناف المرفوع من الضامن بحث أصل الخصومة و أن يكون الضامن قد دافع فى الدعويين معاً . ================================= الطعن رقم 0941 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1155 بتاريخ 02-05-1978 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 3 الفقرة الأخيرة من المادة 218 من قانون المرافعات صريحة فى أن طالب الضمان يستفيد من إستئناف الضامن للحكم الصادر فى الدعوى الأصلية إذا إتحد دفاعهما فيها . ================================= الطعن رقم 0941 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1155 بتاريخ 02-05-1978 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 4 إذا كان المطعون عليهم الأربعة الأول قد أقاموا الدعوى ضد سائق سيارة الأتوبيس - المطعون عليه الخامس - و هيئة النقل العام بالقاهرة مالكة السيارة - الطاعنة - طالبين الحكم بإلزامها متضامنين بأن يدفعا لهم مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً لهم عن الأضرار التى أصابتهم نتيجة موت مورثهم ، و كانت الطاعنة قد أقامت ضد المطعون عليه الخامس مصر للتأمين - المطعون عليها السادس - دعوى ضمان فرعية طلبت فيها الحكم بإلزامها بما عسى أن يحكم به عليها فى الدعوى الأصلية ، و يبين من الحكم الإبتدائى أن دفاع الطاعنة و المطعون عليها السادسة فى الدعوى الأصلية كان متحداً ، فإن المطعون عليها السادسة أصبحت بذلك طرفاً فى الخصومة الأصلية و يكون لها أن تستأنف الحكم الصادر فيها و تفيد الطاعنة من هذا الإستئناف . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز الإستئناف المرفوع من المطعون عليها السادسة بالنسبة للمطعون عليهم الأربعة الأول و هم المدعون فى الدعوى الأصلية تأسيساً على أنها لم تكن طرفاً فى الخصومة الأصلية و حجب بذلك الحكم نفسه عن مناقشة أسباب هذا الإستئناف مما يترتب عليه عدم إستفادة الطاعنة من الإستئناف المذكور ، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 0941 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1155 بتاريخ 02-05-1978 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 5 الإستئناف المرفوع من الضامن عن الحكم الصادر لصالح المدعى فى الدعوى الأصلية يطرح على محكمة الإستئناف الدعويين معاً الأصلية و الفرعية للإرتباط الوثيق بينهما ، و إذ كانت المطعون عليها السادسة قد إستأنفت الحكم الإبتدائى فإن هذا الإستئناف يطرح على المحكمة الدعويين الأصلية و الفرعية و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و عدل المبلغ المقضى به فى الدعوى الفرعية فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 941 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/5/2 ) ================================= الطعن رقم 0447 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1930 بتاريخ 14-12-1978 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 إذ كان يبين من مدونات الحكم الإبتدائى أن الطاعن تمسك فى دفاعه بأجازة المالك الأصلى للتصرف الصادر من المرحومة ... ... ... ببيع المنزل المملوك له إلى الطاعن و قدم الأوراق التى إستند إليها فى حصول تلك الإجازة فى تاريخ لاحق للورقة المنسوبة لها و التى تقر فيها بصورية البيع الصادر لها من المالك الأصلى ، و كان مقتضى الأثر الناقل للإستئناف أنه يتعين على محكمة الإستئناف أن تفصل فى كافة الأوجه التى يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة متى كان الحكم المستأنف قد إنتهى إلى القضاء له بطلباته كلها و كان لم يثبت تخليه عن هذه الأوجه ، فإن محكمة الإستئناف و قد رأت إلغاء الحكم الإبتدائى الذى قضى لمصلحة الطاعن بصحة التعاقد موضوع النزاع ، كان لزاماً عليها الفصل فى دفاعه المشار إليه و الذى لم يتعرض الحكم الإبتدائى لبحثه ما دام لم يقدم المطعون عليهم ما يفيد تنازل الطاعن عنه صراحة أو ضمناً و لا يبين ذلك من مدونات الحكم المطعون فيه ، و إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يشر إلى هذا الدفاع و لم يرد عليه ، و كان هذا الدفاع جوهرياً قد يتغير بتحقيقه وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 447 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/12/14 ) ================================= الطعن رقم 0664 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1118 بتاريخ 25-04-1978 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 الإستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط فلا يجوز للمحكمة الإستئنافية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها ، و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين أقاموا إستئنافهم على ركيزتين هما أن محكمة أول درجة رفضت طلبهم إعادة القضية إلى المرافعة لتقديم مستندات تؤيد دفاعهم و أنها لم تمكنهم من إثبات صورية الدين المطالب به ،, و لم يقدم الطاعنون ما يدل على أنهم تمسكوا بالإدعاء بتزوير سند الدين الذى قضى إبتدائياً برفضه، فإن الحكم المطعون فيه إذ إكتفى بمواجهة دفاع الطاعنين - بشأن صورية السند - دون أن يعرض لمدى صحة هذا السند أو تزويره يكون بمنجاة عن عيب القصور . ( الطعن رقم 664 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/4/25 ) ================================= الطعن رقم 017 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1574 بتاريخ 27-06-1978 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 الإستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط لما لا يجوز معه لهذه المحكمة أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف بالإستئناف الذى قام هو برفعه ، و لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية - فى إستئناف مرفوع من المحكوم ضده وحده - أن تزيد فى مقدار التعويض عن العنصر الآخر ، لما فى ذلك من إخلال بتلك القاعدة ، و إذ كان الثابت أن الطاعن هو الذى إستأنف الحكم الصادر ضده بإلزامه بالتعويض ، و كانت المحكمة بعد أن إنتهت إلى عدم أحقية المطعون عليهم عدا الثانية للتعويض عن الضرر المادى ، قامت بزيادة التعويض المقدر لهم عن الضرر الأدبى إلى ما وصل به إلى الحد الذى قدرته محكمة أول درجة عن الضررين المادى و الأدبى معاً ، و قضت بناء على ذلك بتأييد الحكم المستأنف فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون ( الطعن رقم 17 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/6/27 ) ================================= الطعن رقم 1174 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1391 بتاريخ 01-06-1978 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 الإستئناف ينقل النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية بما سبق أن أبداه المستأنف عليه من دفوع و أوجه دفاع و لو لم يتمسك بها أمامها أو برفع إستئنافاً فرعياً عما تكون محكمة أول درجة قد فصلت فيه لغير مصلحته متى كان الحكم قد إنتهى إلى القضاء له بكل طلباته إلا أن ذلك مشروط بألا يتخلى الطاعن عن دفاعه الذى قضى الحكم المستأنف برفضه و إلا يكون قد تنازل عنه صراحة أو ضمناً و قاضى الموضوع هو الذى يقدر ما إذا كان ما صدر من الخصم يعتبر قبولاً ضمنياً منه للحكم أولاً يعتبر دون رقابة من محكمة النقض عليه فى ذلك متى إستند إلى أسباب سائغة ، و إذ كان الثابت من الصورتين الرسميتين من مذكرتى الطاعنة أمام محكمة الإستئناف خلوها من التمسك بالإدعاء بالتزوير أو النعى على حكم محكمة أول درجة برفضه و قصرها دفاعها - و حتى صدور الحكم المطعون فيه - على الحكم فى الموضوع ، فإن إستخلاص الحكم المطعون فيه تخلى الطاعنة عن هذا الدفاع - بما يعد منها تنازلاً ضمنياً عنه - هو إستخلاص سائغ له ما يسانده من أوراق الدعوى . ================================= الطعن رقم 0524 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 10 بتاريخ 04-04-1979 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 مقتضى الأثر الناقل للإستئناف أن يعتبر مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية كل ما أبداه المستأنف عليه من دفوع و أوجه دفاع أمام محكمة الدرجة الأولى دون حاجة لإستئناف فرعى ، و يتعين بهذه المثابة على محكمة الإستئناف أن تقول كلمتها فى موضوع النزاع و أن تفصل فيه مواجهة عناصر الواقعية و القانونية ، سواء ما إستجد منها أمامها أو ما سبق أبداؤه أمام محكمة أول درجة ، و لو لم يتمسك بها المستأنف عليه إلا أن تكون قد تنازل عنها شريطه أن تلتزم القضيه المستأنفة الحدود التى يقررها الأثر الناقل سواء من حيث الموضوع أو من حيث الأطراف . ================================= الطعن رقم 0524 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 10 بتاريخ 04-04-1979 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 3 ربط الأثر الناقل للإستئناف بالموضوع يستتبع القول بأن المناط هو ما تتضمنه المنازعة المعروضة من طلبات موضوعية ، فلا تطرح على المحكمة الإستئنافية إلا ما فصلت فيه محكمة أول درجة و رفع عنه الإستئناف فقط منها ، بحيث إذا إنطوى موضوع المنازعة فى حقيقة الواقع على طلب واحد و من ثم فإن من شأن إستئناف الحكم المنهى تضرمه أن يجعل الموضوع مطروحاً برمته و بكافة ما أثير عمله من أوجه دفاع و وقوع ، شاملة ما سبق صدوره من أحكام فى ذات الموضوع . ================================= الطعن رقم 0937 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 328 بتاريخ 12-05-1979 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الإستئناف و إعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية و أدلته الواقعية ، و أنه نتيجة للأثر الناقل يعتبر مطروحاً على محكمة ثانى درجة كل ما كان قد أبدى أمام محكمة أول درجة من أوجه دفاع و دفوع فيتعين عليها أن تقول كلمتها فيها و لو لم يعاود المستأنف عليه التمسك بها و لو تغيب أو حضر و لم يبد دفاعاً و سواء كانت محكمة أول درجة قد فصلت فى تلك الأوجه أو أغفلتها إلا أن يكون المستأنف عليه قد تنازل عنها ، و أنه لا يعد تنازلاً منه طلبه تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى أقيم بها . ================================= الطعن رقم 0861 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 318 بتاريخ 10-05-1979 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 القاعدة أن الإستئناف بنقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبه لما رفع عنه الإستئناف فقط ، مما لا يجوز معه لهذه المحكمة أن تتعرض للفصل فى أمر غير معروض عليها أو أن تسوىء مركز المسئأنف الذى قام برفعه و لذا لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية - فى إستئناف مرفوع من المحكوم ضده وحده - أن تزيد فى مقدار التعويض عن العنصر الآخر ، لما فى ذلك من إخلال بتلك القاعدة ، و إذا كان الثابت أن الطاعن هو وحده الذى إستأنف الحكم الصادر بإلزامه بالتعويض - عن الضررين المادى و الأدبى - و كانت محكمة الإستئناف بعد أن إنتهت إلى عدم أحقية المطعون عليهما للتعويض عن الضرر المادى ، قامت بزيادة التعويض المقرر لهما عن الضرر الأدبى و التعويض الموروث ، إلى ما وصل به إلى الحد الذى قدرته محكمة الدرجة الأولى عن الضررين المادى و الأدبى و التعويض الموروث ، و قضت بناء على ذلك بتأييد الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 861 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/5/10) ================================= الطعن رقم 1106 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 110 بتاريخ 29-11-1979 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 من المقرر وفقاً للمادة 1/229 من قانون المرافعات أن إستئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حتماً إستئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة ، و من مقتضى ذلك النص أن يكون الحكم الصادر من محكمة أول درجة و القاضى بقبول الإدعاء بالتزوير شكلاً و رفضه موضوعاً - مطروحاً على المحكمة الإستئنافية عند إستئناف الحكم المنهى للخصومة ، و لما كان الثابت أن طلبات المطعون ضده الختامية فى الإستئناف هى إلغاء الحكم المستأنف بكافة أجزائه و إلغاء الحجز التحفظى ، و إذ دار النزاع بين طرفى الخصومة حول صحة سند الدعوى فى دعوى المطالبة - و هو الإيصال المنسوب صدوره إلى المطعون ضده - فإن لازم ذلك أن يكون إدعاء المطعون ضده بتزوير ذلك الإيصال مطروحاً على المحكمة الإستئنافية ، و عليها أن تقول كلمتها فيه و هى إذ قضت برد و بطلان سند المديونية المذكور فإنها لا تكون قد قضت بما لم يطلب الخصوم ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 1106 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/11/29 ) ================================= الطعن رقم 0280 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 365 بتاريخ 22-12-1979 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 الإستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه فى المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذى لم يرفض الحكم الصادر فى شأنه لذلك قضت المادة 232 مرافعات على أن الإستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط . و إنه و لئن كان القانون قد أجاز للمحكوم عليه تدارك ما فاته فى المرحلة الأولى من التقاضى من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة و أوجه دفاع جديدة و أوجب على تلك المحكمة أن تنظر الإستئناف على أساس ما يقدم إليها منها فضلاً عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى لنص المادة 233 مرافعات . ================================= الطعن رقم 0506 لسنة 42 مكتب فنى 31 صفحة رقم 841 بتاريخ 19-03-1980 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 يترتب على الإستئناف وفقاً للمادة 233 من قانون المرافعات نقل الدعوى إلى محكمة الإستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة الإستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الإستئناف حتى ما كان قد فصل فيه لغير مصلحته أثناء سير الدعوى ، دون حاجة لإستئناف فرعى منه متى كان الحكم المستأنف قد إنتهى إلى القضاء له بطلباته كلها ، و كان لو يثبت تخليه عن التمسك بشىء منها صراحة أو ضمناً . ================================= الطعن رقم 0506 لسنة 42 مكتب فنى 31 صفحة رقم 841 بتاريخ 19-03-1980 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 3 إذ كان القضاء النهائى لا يكتسب قوة الأمر المقضى إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع فصلت فيه المحكمة صراحة أو ضمناً فى المنطوق أو الأسباب المرتبطة به ، و كان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى رقم ... ... ... مدنى كلى أسيوط أن النزاع كان يدور حول تقدير اللجنة لأجرة النزاع - المستولى عليها بقرار من وزير التربية و التعليم - و أن الطرفين لم يتناقشا فى شأن سريان القانونين رقمى 168 لسنة 1961 ، 7 لسنة 1965 عليها ، و قد إنتهى قضاء الحكم إلى تعديل قرار اللجنة يجعل الأجرة الشهرية للعقار 171ج و 800 م وقت الإستيلاء سنة 1960 فإن الحكم بهذه المثابة لا يكون قد إشتمل على قضاء صريح أو ضمنى بخضوع العقار إلى القانونين سالفى الذكر ، لأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يجوز قوة الأمر المقضى فيه ، لا يغير من ذلك أن تقرير الخبير الذى إعتمده الحكم قد إنتهى إلى تحديد الأجرة بمبلغ 171 ج و 800 م بخلاف تطبيق القوانين 168 لسنة 1961 و 169 لسنة 1961 و 7 لسنة 1965 ، لأن الحكم أورد بأسبابه أنه يرى تحديد الأجرة بمبلغ 171 ج و 800 م وقت الإستيلاء سنة 1960 ، مما مفاده أنه أخذ بتقرير الخبير فيما تضمنه من تقدير مقابل الإنتفاع و أطرح ما قرره بشأن سريان قوانين التخفيض عليها لأنها لم تكن محل مناقشة بين الطرفين، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه - بقضائه بعدم خضوع العين لقوانين تخفيض الأجرة - لا يكون قد خالف حجية الحكم الصادر فى الدعوى ... مدنى كلى أسيوط . ================================= الطعن رقم 0072 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1746 بتاريخ 11-06-1980 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 الإستئناف وفقاً لنص المادتين 232،233 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف ، فتلتزم فى كافة الدفوع و أوجه الدفاع التى تمسك بها المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة سواء ما أغفلت الفصل فيه أو ما فصلت فيه لغير مصلحته دون حاجة لإستئناف فرعى منه شريطة أن يكون الحكم المستأنف قد قضى لصالحه بالطلبات محل الإستئناف ، و كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم تمسكوا فى مذكرتهم المقدمة قبل قفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة ، بأن الطاعنة تحتجز مسكناً آخر خلاف شقة النزاع فى ذات المدنية ، بالمخالفة لقوانين إيجار الأماكن ، كما تمسكوا بذلك فى مذكرتهم المقدمة إلى المحكمة الإستئنافية خلال فترة حجز الإستئناف للحكم . و كان الحكم المستأنف قد صدر لصالحهم بإخلال العين لإنتهاء العقد بوفاة المستأجر - فإن هذا الدفاع يعتبر مطروحاً أمام المحكمة الإستئنافية رغم إغفال محكمة أول درجة الفصل فيه ما دام لم يتنازل المطعون ضدهم عنه . ================================= الطعن رقم 0159 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 470 بتاريخ 11-02-1980 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 يترتب على إستئناف الحكم نقل الدعوى إلى محكمة الإستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليهم أمام محكمة أول درجة من دفوع ، فتعتبر مطروحة أمام محكمة الإستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الإستئناف ، و على المحكمة أن تفصل فيها ما دام أن المستأنف عليهم لم يتنازلوا عن التمسك بشىء منها صراحة أو ضمناً . و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين [ المستأنف عليهم ] لم يتخلوا عن دفاعهم الذى تمسكوا به أمام محكمة أول درجة فإنه يعتبر مطروحاً على محكمة الإستئناف . ================================= الطعن رقم 0990 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 894 بتاريخ 25-03-1980 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 3 إذا إنفراد بعض المحكوم عليهم بإستئناف الحكم و لو كان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة ، فإن المستأنفين يستفيدون من إستئنافهم و يجب على محكمة الإستئناف أن تفصل فيه غير مقيدة بالحكم الإبتدائى الذى لم يستأنفه باقى المحكوم عليهم . ================================= الطعن رقم 0003 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2064 بتاريخ 18-12-1980 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 الإستئناف - وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات - ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف و لا يجوز لمحكمة الإستئناف أن تعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها ، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أدخل تابعه ... ... ... ضامناً فى الدعوى ، و إن كان الحكم الإبتدائى قضى فى الدعوى الأصلية بالتعويض و فى الدعوى الفرعية بالضمان و أن المطعون عليها هى التى إستأنفت الحكم فى الدعوى الأصلية فقط طالبة زيادة التعويض المحكوم لها به على الطاعن فإن الإستئناف يكون قاصراً على قضاء الحكم فى الدعوى الأصلية بالتعويض و لا يتناول قضاءه فى دعوى الضمان ، و إذ كانت دعوى الضمان مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية و لا تعتبر دفاعاً و لا دفعاً فيها فإنه يمتنع على محكمة الإستئناف أن تعرض لدعوى الضمان المرفوعة من الضامن " الطاعن " أثناء نظر الإستئناف المرفوع من المطعون عليها عن الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية . ( الطعن رقم 3 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/12/18 ) ================================= الطعن رقم 0318 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 125 بتاريخ 10-01-1980 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 الطعن بالإستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية وفقاً لما تقضى به المادة 233 من قانون المرافعات لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة و دفوع أمام محكمة أول درجة فحسب بل أيضاً على أساس ما يطرح منها عليها و يكون قد فات الخصوم إبداؤه أمام محكمة أول درجة . ================================= الطعن رقم 1451 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 366 بتاريخ 31-01-1980 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 7 الإستئناف يعيد الدعوى إلى الحالة التى كانت عليها قبل صدر الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف ، و من ثم فإنه يحق للبائع - المستأنف - أن يرفع دعوى صحة التعاقد أمام محكمة ثانى درجة بإستحالة تنفيذه إلتزامه بنقل ملكية العقار المبيع إلى المشترى رافع هذه الدعوى نظراً لإنتقال الملكية فعلاً إلى مشتر آخر . و لا يعتبر هذا الدفاع فى ذاته تعرضاً منه لواقع الدعوى و إنما هو تقرير لحقيقة واقعية لا مناص من إنتاج أثرها القانونى بغض النظر عن جواز إعتبار البيع الثانى تعرضاً من البائع للمشترى الأول . ================================= الطعن رقم 0487 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 677 بتاريخ 01-03-1980 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 من المقرر أن الإستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها أمام محكمة الدرجة الثانية و كانت محكمة الموضوع و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا تتقيد فى تكييف الدعوى بما يسبغه الخصوم عليها بل إن هيمنتها عليها توجب أن تنزل صحيح حكم القانون عليها . و لما كان طلب المطعون عليها الثالثة بإخلاء الطاعن من عين النزاع يستوجب بداءة الفصل فى الرابطة القائمة بينهما بقاء أو إنقضاء و هى عقد الإيجار سند الطاعن فى سكناه فإن محكمة الموضوع إذا إعتبرت مـا أورده المطعون عليها بصحيفة الإستئناف من طلب إنهاء عقد الإيجار غير مجاوز فى مبناه لطلبهم أمام محكمة الدرجة الأولى بإخلاء العين و إنتهت إلى القضاء به فإنها تكون قد إلتزمت صحيح القانون . ================================= الطعن رقم 0595 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 455 بتاريخ 09-02-1980 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 على محكمة الدرجة الثانية - حسبما توجبه المادة 223 من قانون المرافعات - أن تنظر الإستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى ، و من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من شأن هذا الأثر الناقل للإستئناف أن يجعل الدفع أو وجه الدفاع السابق إبداؤه من المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى مطروحاً بقوة القانون على محكمة الدرجة الثانية بغير حاجة إلى إعادة ترديده أمامها ما لم يقيم الدليل على التنازل عنه و هو ما لا وجه لإفتراضه ، لما كان ما تقدم و كان الطاعن قد قدم رفق طعنه ما يضيف سبق تمسكه أمام محكمة الدرجة الأولى بمذكرته المقدمة إليها بجلسة .... الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى كامل صفة ، و كان الحكم المطعون فيه لم يشر إلى هذا الدفع القائم أمام محكمة الإستئناف قانوناً . و جاءت أسبابه الواقعية خلواً من الفصل فيه فإنها تكون مشوبة بقصوره من شأنه إبطال الحكم مما لا يغير منه إحتماله أن يسفر ذلك الفصل عن عدم سلامة الدفع لتعلق ذلك بما تختص به محكمة الإستئناف و لا يمتد إليه سلطان محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0596 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 730 بتاريخ 02-03-1981 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 وظيفة محكمة الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانونى فحسب ، و إنما يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية ، و إعادة طرحها عليها بكل ما إشتمل عليه من أدلة و دفوع و أوجه دفاع لتقول كلمتها بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء ، و تكون للمحكمة الإستئنافية السلطة الكاملة بالنسبة لموضوع الدعوى من جميع جوانبه سواء ما تعلق منها بالوقائع أو بتطبيق القانون ، و لو كانت محكمة أول درجة قد إقتصرت على بحث بعض هذه الجوانب . ( الطعن رقم 596 لسنة 45 ق ، جلسة 1981/3/2 ) ================================= الطعن رقم 0043 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1461 بتاريخ 13-05-1981 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 من المقرر أن الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية لنظرها وفقاً لما تقضى به المادة 233 من قانون المرافعات لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب بل أيضاً على أساس ما يطرح منها عليها و يكون قد فات الطرفين أبداؤه أمام محكمة أول درجة . ( الطعن رقم 43 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/5/13 ) ================================= الطعن رقم 1399 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2111 بتاريخ 26-11-1981 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية و إعادة طرحه عليها بكل ما إشتمل عليه من أدلة و دفوع و أوجه دفاع لتقول كلمتها بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء . ================================= الطعن رقم 0266 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1878 بتاريخ 21-06-1981 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 إذ كان من المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن حجية الحكم الإبتدائى مؤقتة و تقف بمجرد رفع الإستئناف عنه و تظل موقوفة إلى أن يقضى فى الإستئناف فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته و إذ ألغى زالت عنه هذه الحجية . ( الطعن رقم 266 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/6/21 ) ================================= الطعن رقم 0041 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1419 بتاريخ 12-05-1981 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 إذ كان الإستئناف - و على ما يجرى به نص المادة 317 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - يعيد الدعوى إلى الحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف ، فإن إحالة المحكمة الإستئنافية الدعوى إلى التحقيق لا يحول دون حقها فى الأخذ بأقوال الشهود الذين سمعت شهادتهم أمام محكمة أول درجة بإعتبار أنها تبقى مطروحة عليها ضمن سائر البينات المقدمة فى الدعوى ، لا يغير من ذلك أن تكون قد أوردت فى حكمها بالإحالة إلى التحقيق أن أوراق الدعوى و مستنداتها لا تكفى لتكوين عقيدتها لأنه فضلاً عما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من أن القاضى لا يتقيد بما يكون قد شف عنه حكم التحقيق من إتجاه فى الرأى فإن مقصود هذا البيان قد ينصرف إلى تهيئة فرصة جديدة للطاعن ليثبت ما يدعيه من صلة قرابة بالمتوفى ، فلا يمنعها ذلك متى إستكملت الدعوى عناصرها من أن تعدد الأدلة المقدمة فيها فى كافة مراحلها و أن ترجح منها ما يطمئن إليه وجدانها لتخلص إلى وجه الحق فى الدعوى . ================================= الطعن رقم 0526 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 957 بتاريخ 18-11-1982 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإستئناف وفقاً لنص المادتين 232 ، 233 من قانون المرافعات بنقل الدعوى إلى محكمة الإستئناف بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف ، و لما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى من دفوع و أوجه دفاع ، و تعتبر هذه و تلك مطروحة أمام محكمة الإستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الإستئناف سواء فى ذلك الأوجه التى أغفلت محكمة الدرجة الأولى الفصل فيها أو التى فصلت فيها لغير مصلحته ، و على المحكمة أن تفصل فيها إلا إذا تنازل المستأنف عليه عن التمسك بشئ منها صراحة أو ضمناً . ================================= الطعن رقم 0980 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1104 بتاريخ 02-12-1982 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 الطعن بالإستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية وفقاً لما ينص عليه المادة 233 مرافعات فى حدود ما أقيم عنه الإستئناف فقط من الخصوم . ================================= الطعن رقم 2107 لسنة 50 مكتب فنى 33 صفحة رقم 101 بتاريخ 13-01-1982 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 إذ كان مفاد المادتين 1/229 ، 232 من قانون المرافعات مرتبطتين أن تعتبر مستأنفة مع إستئناف الحكم المنهى للخصومة جميع الأحكام الصادرة قبله ، غير أن ذلك مشروط بألا تكون هذه الأحكام قد قبلت ممن إستأنفها صراحة ، و بأن يقتصر نظر الإستئناف على الحدود التى يقررها الأثر الناقل للإستئناف ، فلا يطرح على المحكمة الإستئنافية إلا ما رفع عنه الإستئناف فقط ، و لا يجوز لها أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها . ================================= الطعن رقم 0872 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 517 بتاريخ 13-05-1982 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 5 من المقرر - تطبيقاً لقاعدة الأثر الناقل للإستئناف المنصوص عليها فى المادة 223 من قانون المرافعات - أنه يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الإستئناف و إعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية و أدلته الواقعية و نتيجة لهذا الأثر يعتبر مطروحاً على محكمة ثانى درجة كل ما كان قد أبدى أمام محكمة أول درجة من أوجه دفاع و دفوع فيتعين أن تقرر كلمتها فيها إلا أن يكون المستأنف عليه قد تنازل عنها . ( الطعن رقم 872 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/5/13 ) ================================= الطعن رقم 1806 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1301 بتاريخ 22-12-1986 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 3 النص فى المادة 232 من قانون المرافعات يدل على أن الإستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية فى حدود الطلبات التى فصلت فيها محكمة أول درجة و ما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له و ما لم تتعرض له منها و ذلك طالما أن مبديها لم يتنازل عن التمسك بها ، و لا يحول دون ترتيب هذا الأثر أن محكمة الإستئناف فى هذا الحالة تتصدى لما لم تفصل فيه محكمة أول درجة من تلك الأسباب ، ذلك أن المشرع أجاز للخصوم وفقاً لنص المادة 235 من قانون المرافعات أن يغيروا سبب الدعوى أمام محكمة الإستئناف و أن يضيفوا إليه أسباباً أخرى لم يسبق طرحها أمام محكمة أول درجة مع بقاء الطلب الأصلى على حاله ، فمن باب أولى تلتزم محكمة الإستئناف بالتصدى للأسباب السابق التمسك بها فى الدعوى إذا ما إرتأت إلغاء الحكم المستأنف الذى إستجاب إلى الطلب على سند من إحداها مما إقتضى الإكتفاء به دون حاجة للتعرض لباقى الأسباب. ================================= الطعن رقم 0819 لسنة 45 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1980 بتاريخ 29-12-1983 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 8 يترتب على الإستئناف نقل النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية التى يجب عليها أن تعمل رقابتها على الحكم المستأنف من حيث العناصر الواقعية و القانونية جميعاً حتى فيما يدخل فى السلطة التقديرية لقاضى الموضوع إذ يعد النزاع مطروحاً عليها لتفصل فيه من جديد بمجرد رفع الإستئناف ، و من ثم تكون قد تخلت عن مهمتها إذا إكتفت بالقول بأن إستخلاص محكمة أول درجة للواقع فى الدعوى إنما وقع فى حدود سلطتها الموضوعية بل يجب عليها أن تسلط رقابتها على إعمال محكمة أول درجة لسلطتها التقديرية فإن رأت سلامة تقديرها تبنته بحيث يكون تقديرها هى و ليس تقدير محكمة أول درجة هو أساس حكمها . ================================= الطعن رقم 0461 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 746 بتاريخ 24-03-1983 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 4 الإستئناف يطرح ما سبق أن أبداه الخصوم من أوجه دفاع و يتيح لهم فرصة التناضل فيها من جديد بعد علمهم بما كان قد أبدى منها فى مذكراتهم التى قدمت إلى محكمة أول درجة بعد الميعاد دون إطلاع الخصم عليها . ================================= الطعن رقم 1127 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 985 بتاريخ 18-04-1983 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 لا يجوز تسوئ مركز المستأنف بالإستئناف الذى قام هو برفعه . ================================= الطعن رقم 0236 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1723 بتاريخ 28-11-1983 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 4 من المقرر أنه يترتب على الإستئناف نقل الدعوى إلى محكمة الإستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف ضده أمام محكمة أول درجة من دفوع و أوجه دفاع و تعتبر هذه و تلك مطروحة أمام محكمة الإستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الإستئناف و عليها أن تفصل فيها إلا إذا تنازل عن التمسك بشئ منها صراحة أو ضمناً ، و أن الطلب الصريح أيضاً على محكمة الموضوع ما ينطوى عليه من طلب ضمنى . ================================= الطعن رقم 0803 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 482 بتاريخ 16-02-1983 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 الإستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط ، و لا يجوز للمحكمة الإستئنافية و على ما جرى به قضاء هذه الملكية - أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها و أن تسوى مركز المستأنف بالإستئناف الذى قام هو برفعه . ================================= الطعن رقم 0909 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 904 بتاريخ 06-04-1983 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 الإستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط و مفاد نص المادة 235 من قانون المرافعات أنه لا تقبل طلبات جديدة فى الإستئناف و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ، فلا يجوز إضافة أى طلب جديد لم يكن قد أبدى أمام محكمة أول درجة إلا أن يكون هذاا الطلب فى حدود الإستثناء الوارد فى الفقرتين الثانية و الرابعة من تلك المادة ، مما لا يجوز معه لمحكمة الإستئناف أن تتعرض للفصل فى أمر يكن معروضاً على محكمة أول درجة أو أن تسوى مركز المستأنف بالإستئناف الذى قام هو برفعه إذ لا يضار طاعن بطعنه . لما كان ذلك و كان الطاعنون قد قصروا طلب التعويض أمام محكمة أول درجة على ما أصابهم من أضرار من جزاء فقد مورثهم ، و قضى الحكم الإبتدائى بالتعويض الذى قدره جابراً لهذه الأضرار ، و إذ رفع الإستئناف من الطاعنين بطلب زيادة مبلغ التعويض المحكوم به و طلبوا أمام محكمة الإستئناف تقدير التعويض الموروث عما أصاب مورثهم من جراء الحادث و قضى الحكم المطعون فيه بإعتبار المبلغ المحكوم به جابراً للأضرار التى أصابت الطاعنين و تلك التى أصابت مورثهم و لم تكن محل طلب أمام محكمة أول درجة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أساء إلى مركز الطاعنين بإستئنافهم ذلك أن مقتضى الحكم المطعون فيه إنقاص مبلغ التعويض المحكوم به عن الأضرار التى أصابتهم فيكون الحكم قد أخطـأ فى تطبيق القانون . ( الطعنان رقما 909 ، 931 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/4/6 ) ================================= الطعن رقم 1636 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 738 بتاريخ 24-03-1983 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية لنظرها وفقاً لما تقتضى به المادة 233 من قانون المرافعات لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب ، بل أيضاً على أساس ما يطرح منها عليها و يكون قد فات الطرفان إبداءه أمام محكمة أول درجة . ================================= الطعن رقم 0589 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1578 بتاريخ 10-11-1983 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 3 الأحكام غير المنهية للخصومة سواء منها الفرعية أو المتعلقة بإجراءات الإثبات تعتبر مستأنفة حتماً مع الحكم الصادر فى موضوع الدعوى و لا تكون لها حجية أمام محكمة الإستئناف تحول دون إعادة النظر فيما تكون قد فصلت فيه بشأن الأدلة المطروحة عليها . ================================= الطعن رقم 0066 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 446 بتاريخ 09-02-1984 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 4 نصت المادة 229 من قانون المرافعات فى فقرتها الأولى على أن " إستئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حتماً إستئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها ما لم تكن قد قبلت صراحة و ذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 232 " و المقصود بالأحكام التى سبق صدورها فى القضية جميع الأحكام غير المنهية للخصومة و لم تكن تقبل الطعن المباشر إستقلالاً وفقاً لنص المادة 212 من هذا القانون و ذلك سواء تعلقت بالإجراءات أو بالإثبات أو بقبول الدعوى أو ببعض أوجه الدفاع أو الدفوع الموضوعية أو كانت صادرة فى بعض الطلبات دون أن - تقبل التنفيذ الجبرى فيدخل فيها الحكم بندب خبير أو بالإحالة إلى التحقيق . ه) إذ كان نص المادة 32 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 2ه الخاص بالإصلاح الزراعى يدل على أن المشرع حرم على المستأجر أن يتنازل للغير عن إجارته بأن يحل هذا الغير محله فى الأطيان المؤجرة ، و كانت مبادلة المطعون ضده مع الطاعن فى الأطيان الزراعية المؤجرة إلى كل منهما تفيد أن كلا منهما قد نزل للآخر عن الأطيان إستئجاره و هو أمر محظور بنص المادة 32 آنفة الذكر فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الإبتدائى المنهى للخصومة فى قضائه ببطلان عقد البدل تأسيساً على أن مفاده التنازل عن الإيجار للغير ... يكون قد أصاب صحيح القانون . ( الطعن رقم 66 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/2/9 ) ================================= الطعن رقم 1392 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 380 بتاريخ 05-02-1984 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 على محكمة الدرجة الثانية - حسبما توجب المادة 223 من قانون المرافعات - أن تنظر الإستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى ، و من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من شأن هذا الأثر الناقل للإستئناف أن يجعل الدفع أو وجه الدفاع السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة مطروحاً بقوة القانون على محكمة الدرجة الثانية بغير حاجة إلى إعادة ترديده أمامها ما لم يقم الدليل على التنازل عنه و هو ما لا وجه لإفتراضه . ( الطعن رقم 1392 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/2/5 ) ================================= الطعن رقم 1739 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2056 بتاريخ 12-12-1984 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 الإستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فحسب . ================================= الطعن رقم 0966 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1720 بتاريخ 21-06-1984 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 لما كان الإستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه فى المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذى لم يرتض الحكم الصادر فى شأنه ، لذلك نصت المادة 232 من قانون المرافعات على أن الإستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط و أنه و لئن كان القانون قد أجاز للمحكوم عليه تدارك ما فاته فى المرحلة الأولى من التقاضى من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة و أوجه دفاع جديدة و أوجب على تلك المحكمة أن تنظر الإستئناف على أساس ما يقدم إليها منها فضلاً عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى إعمالاً لنص المادة 233 من قانون المرافعات ، إلا أنه إلتزاماً بالأصل المقرر بأن يكون التقاضى على درجتين و تجنباً لإتخاذ - الإستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت المادة 235 من قانون المرافعات قبول أى طلب جديد أمام المحكمة الإستئنافية و أوجبت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها ، و أنه لئن أجاز هذا النص - دون تعديل فى موضوع الطلب - تغيير سببه أو الإضافة إليه فإن ذلك مشروط بأن يكون قصد المدعى من تغييره أو إضافته إلى جانب السبب الذى كان يستوى عليه الطلب أمام محكمة الدرجة الأولى هو تأكيد الأحقية فى ذات الطلب الذى كان مطررحاً عليها و إعمالاً للرخصة التى أتاحها المشرع للخصوم ، فإن لهم مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه فى الإستئناف أو الإضافة إليه و لا يحول ذلك دون قبوله ما دام الموضوع واحداً لم يتغير فى الطلب الجديد فى الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما يتغير به موضوع الدعوى . ================================= الطعن رقم 0666 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 241 بتاريخ 11-02-1985 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن وظيفة محكمة الإستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانونى فحسب . و إنما يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية و إعادة طرحه عليها بكل ما إشتمل عليه من أدلة و دفوع و أوجه دفاع لتقول كلمتها بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء . ================================= الطعن رقم 0018 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 7 بتاريخ 08-02-1989 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 4 إذ كان المقرر أن الحكم بقبول الدفع الشكلى لا يعد فصلاً فى موضوع الدعوى ، و بالتالى فإن محكمة الدرجة الأولى إذا قضت بعدم سماع الدعوى لعدم قيد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية لا تكون قد إستنفذت ولايتها بالفصل فى موضوعها و لو تطرقت للتحقيق من طبيعة العين المؤجرة طالما أن ذلك من جانبها لم يكن إلا لتبيان مدى خضوع العقد للقيد الذى فرضته المادة 42 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وصولاً منها للفصل فى الدفع بعدم السماع الذى أوجبته المادة 43 من ذات القانون - فإنه كان يتعين على محكمة الإستئناف و قد ألغت الحكم المستأنف القاضى بعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة - أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فى موضوعها ، أما و قد تصدت لنظره فإنها تكون قد أهدرت إحدى درجتى التقاضى فخالف بذلك القانون و أخطأت فى تطبيقه . ( الطعن رقم 18 لسنه 50 ق ، جلسة 1989/2/8 ) ================================= الطعن رقم 0534 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1109 بتاريخ 09-12-1985 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 الإستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الإستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع و أوجه دفاع ، و تعتبر هذه و تلك مطروحة أمام محكمة الإستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الإستئناف و على المحكمة أن تفصل فيها إلا إذا تنازل المستأنف عليه عن التمسك بشئ منها صراحة أو ضمناً . ( الطعن رقم 534 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/12/9 ) ================================= الطعن رقم 2403 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 357 بتاريخ 25-03-1986 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 النص فى المادة 230 من قانون المرافعات على وجوب إشتمال صحيفة الإستئناف على بيان أسباب الإستئناف و إلا كانت باطلة إنما قصد به المشرع إعلام المستأنف عليه بأسباب الإستئناف ليرد عليها أو يسلم بها و لم يقصد تحديد نطاق الإستئناف بهذه الأسباب كما هو الحال فى الطعن بطريق النقض حتى يستطيع أن يضيف إليها ما يشاء من الأسباب أثناء المرافعة أمام المحكمة أو يعدل عنها إلى غيرها . ================================= الطعن رقم 0033 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 683 بتاريخ 07-05-1987 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 على محكمة الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تفصل فى كافة الأوجه التى يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة دون حاجة لإستئناف فرعى منه متى كان الحكم قد إنتهى إلى القضاء له بطلباته كلها و كأن لم يثبت تخليه عن هذه الأوجه . ================================= الطعن رقم 1736 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 694 بتاريخ 10-05-1987 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 الإستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية و فى حدود ما رفع عنه الإستئناف . ================================= الطعن رقم 0117 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1162 بتاريخ 22-12-1987 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 يترتب عل رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع - فى حدود طلبات المستأنف - إلى محكمة الدرجة الثانية ، و إعادة طرحها بكل ما إشتملت عليه من أدلة و أوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء . ================================= الطعن رقم 1382 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 527 بتاريخ 01-04-1987 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 ذلك أن النعى فى المادة 232 من قانون المرافعات على أن "الإستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط " يدل على أن الإستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية فى حدود الطلبات التى فصلت فيها محكمة أول درجة و ما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له و ما لم تتعرض له منها ، و ذلك طالما أن مبديها لم يتنازل عن التمسك بها ، و لا يحول دون ترتيب هذا الأثر أن محكمة الإستئناف فى هذه الحالة تتصدى لما لم تفصل فيه محكمة أول درجة من تلك الأسباب ، ذلك أن المشرع أجاز للخصوم وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 235 من قانون المرافعات أن يغيروا سبب الدعوى أمام محكمة الإستئناف و أن يضيفوا إليه أسباباً أخرى لم يسبق طرحها أمام محكمة أول درجة مع بقاء الطلب الأصلى على حالة ، فمن باب أولى أن تلتزم محكمة الإستئناف بالتصدى للأسباب السابق التمسك بها فى الدعوى و التى أعرض الحكم الإبتدائى عن التعرض لها مكتفياً بإجابة الطلب على سند من إحداها . ================================= الطعن رقم 0110 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1317 بتاريخ 15-12-1988 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 على محكمة الدرجة الثانية - حسبما توجبه المادة 223 من قانون المرافعات - أن تنظر الإستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع جديدة و ما كان قدم إلى محكمة الدرجة الأولى - و من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن من شأن الأثر الناقل للأستئناف أن يجعل أوجه الدفاع السابق إبداؤها من المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى مطروحاً بقوة القانون بغير حاجة إلى إعادة ترديدة أمامها ما لم يقم الدليل على التنازل عنه . ( الطعن رقم 110 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/12/15 ) ================================= الطعن رقم 0311 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 301 بتاريخ 26-01-1989 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 5 مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 229 من قانون المرافعات أن رفع الإستئناف من المحكوم عليه فى الطلب الإحتياطى يستتبع إعتبار الطلب الأصلى مطروحاً على محكمة الإستئناف بقوة القانون دون حاجة لرفع إستئناف بشأنه من المستانف عليه ، و يكون لزاماً على هذا المحكمة إذ ما ألغت الحكم الإبتدائى و قضت برفض الطلب الإحتياطى أن تعرض للطلب و تقضى فيه - ما لم يصدر من المستأنف عليه ما يفيد نزوله عنه - بقضاء صريح أو ضمنى . ================================= الطعن رقم 2125 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 163 بتاريخ 16-01-1989 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 3 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الإستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فيلتزم بالفصل فى كافة الدفوع و أوجه الدفاع التى تمسك بها المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة سواء ما أغفلت الفصل فيه أو ما فصلت فيه لغير مصلحته دون حاجة لإستئناف فرعى منه شريطه أن يكون الحكم المستأنف قد قضى لصالحه بالطلبات محل الإستئناف و ألا يكون قد تنازل عن التمسك بها صراحة أو ضمناً . ================================= الطعن رقم 1967 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 122 بتاريخ 19-11-1989 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 5 الإستئناف وفقاً لنص المادتين 232،233 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الإستئناف بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف ، و بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى من دفوع و أوجه دفاع ، و تعتبر هذه و تلك مطروحة أمام محكمة الإستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الإستئناف . ================================= الطعن رقم 0499 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 613 بتاريخ 23-02-1989 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 3 المشرع ترك للمستأنف تقدير الأسباب التى يرى بيانها و إكتفى بإلزامه بهذا البيان فى صحيفة الإستئناف دون أن يوجب عليه ذكر جميع الأسباب حتى يستطيع أن يضيف إليها ما يشاء دون أن يعدل عنها إلى غيرها أثناء المرافعة ، و القصد من هذا البيان إعلام المستأنف عليه بأسباب الإستئناف لا تحديد نطاق الإستئناف كما هو الحال فى الطعن بالنقض . ================================= الطعن رقم 0334 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 521 بتاريخ 01-06-1989 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 وظيفة محكمة الإستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانونىفحسب ، و إنما يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية و إعادة طرحه عليها بكل ما إشتمل عليه من أدلة و دفوع و أوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء . ================================= الطعن رقم 2039 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 215 بتاريخ 27-04-1989 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للمحكمة الإستئنافية بل عليها أن تعيد النظر فى الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية و الموضوعية . ================================= الطعن رقم 0216 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 393 بتاريخ 31-01-1990 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 وظيفة محكمة الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانونى فحسب و إنما يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية و إعادة طرحها عليها بكل ما إشتمل عليه من أدلة و دفوع و أوجه دفاع لتقول كلمتها فيها بقضاء معيب يواجه عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء و يكون للمحكمة الإستئنافية السلطة الكاملة بالنسبة لموضوع الدعوى من جيمع جوانبه سواء ما تعلق منها بالواقع أو بتطبيق القانون و لو كانت محكمة أول درجة قد إقتصرت على بحث بعض هذه الجوانب . ================================= الطعن رقم 0046 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 785 بتاريخ 20-03-1990 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الإستئناف و إعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية و أدلته الواقعية و أن للخصوم فى الإستئناف أن يبدوا أدلة جديدة لثبوت الدعاوى أو نفيها لما كان ذلك و كان الطاعن قد قدم - بلا نفى من المطعون ضدها - أمام محكمة الإستئناف صورة رسمية من الحكم الصادر بتاريخ ........... فى الدعوى رقم .......... كلى إيجارات الجيزة و الذى قضى بإبطال عقد الإيجار المؤرخ ............. المحرر بين الخصمة المدخلة المطعون ضدها - و المدعى عليه فى شقة التداعى و بإثبات العلاقة الإيجارية بين المدعى "الطاعن" و المدعى عليه "المؤجر" عن ذات شقة التداعى بما مؤداه بثبوت العلاقة الإيجارية للطاعن عن مسكن الزوجية المبين بإنذار الطاعة قبل صدور الحكم المطعون فيه . و إذ إنتهى هذا الحكم بعد ذلك إلى عدم الإعتداد به على سند مما إستخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضدها فى الأوراق أنها المستأجرة لمسكن الزوجية و أن الطاعن لم يهيئ لها مسكناً بديلاً و كان هذا الذى إستخلصه الحكم يخالف الحكم الصادر لصالح الطاعن بثبوت إستئجاره لهذا المسكن مما يعيب الحكم بالفساد فى الإستدلال . ( الطعن رقم 46 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/3/20 ) ================================= الطعن رقم 1421 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 134 بتاريخ 14-05-1990 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 جميع الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهى للخصومة تعتبر طبقاً للمادتين 01/229، 232 من قانون المرافعات مستأنفة مع الحكم الأخير و بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف ، ما لم تكن قد قبلت صراحة . ================================= الطعن رقم 0156 لسنة 60 مكتب فنى 41 صفحة رقم 532 بتاريخ 21-10-1990 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 رفع الإستئناف يترتب عليه نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الإستئناف بما سبق أن أبداه المتسأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع و أوجه دفاع و تعتبر هذه و تلك مطروحة أمام محكمة الإستئناف و يتعين عليها أن تفصل فيها و لو لم يعاود المستأنف عليه التمسك بها طالما أنه لم يتنازل عنها . ================================= الطعن رقم 1715 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 985 بتاريخ 28-04-1991 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 إذ كانت المادة 232 من قانون المرافعات تنص على أن الإستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط " بما مفاده أن يترتب على الإستئناف الحكم إعادة طرح النزاع المرفوع عنه الإستئناف على محكمة الدرجة الثانية لتفصل فيه من جديد و هو بذلك ينصرف إلى الحق محل التداعى أمام محمكة أول درجة بكل ما أثير فى شأنه من دفاع و دفوع بما فى ذلك الحكم الصادر فى خصومة بحسبانه محل الطعن بالإستئناف ، من ثم فإن البحث فى صحة هذا الحكم أو بطلانه لا يتأتى لمحكمة الدرجة الثانية أن تعرض له إلا إذا كان الإستئناف مقبولاً شكلاً و على ذلك فإن قضاءها بقبول الإستئناف لا يتضمن قضاء بصحة الحكم المستأنف تستنفذ به ولايتها فى هذا الشأن . ( الطعن رقم 1715 لسنة 56 ق ، جلسة 1991/4/28 ) ================================= الطعن رقم 355 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 323 بتاريخ 30-01-1991 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 4 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على الإستئناف نقل الدعوى إلى محكمة الإستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع و أوجه دفاع . ================================= الطعن رقم 0034 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 17 بتاريخ 30-11-1939 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الإستئناف و إعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية و أدلته الواقعية ، و لذلك يكون للمستأنف عليه الذى صدر الحكم الإبتدائى لمصلحته أن يتمسك بكل الأسانيد القانونية التى أقام عليها دفاعه أمام محكمة الدرجة الأولى دون أن يكون مطالباً بأن يرفع إستئنافاً فرعياً . و ذلك إذا كان قد حكم له بطلباته كلها ، إذ فى هذه الحالة تكون مصلحته فى رفع الإستئناف منعدمة . أما إذا كان لم يحكم له إلا ببعض الطلبات فيكون هناك محل للإستئناف للمطالبة بما لم يحكم له به . و يجب فى هذا المقام أن يكون المحكوم برفضه طلباً بالمعنى الصحيح فى القانون " Chef de demande " . فإذا كان المدعى قد أقام دعواه بالشفعة على أنه مالك بالشيوع ، و أن أطيانه تجاور العقار المشفوع فيه من جهتين ، و أن لها عليه حق إرتفاق ، فندبت المحكمة الإبتدائية خبيراً فى الدعوى لتحقيق هذه الأسباب ، ثم قضت للشفيع بطلباته إستناداً على ما ظهر من تقرير الخبير من ثبوت الحوار من الحدين ، و عندما إستأنف المشترى هذا الحكم أصر الشفيع أمام محكمة الإستئناف على تمسكه بسببى الشفعة الآخرين ، و طلب تأييد الحكم المستأنف ، فمن الخطأ أن تقول محكمة الإستئناف إن الشفيع بعدم إستئنافه الحكم فيما يتعلق بذينك السببين يكون قد إنتهى إلى التمسك بسبب الجوار فقط ، و تلتفت بناء على ذلك عن السببين الآخرين اللذين أصر عليهما أمامها . ( الطعن رقم 34 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/11/30 ) ================================= الطعن رقم 0001 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 1 بتاريخ 12-11-1942 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 1 إن من آثار الإستئناف أنه ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة الدرجة الثانية لتفصل فيها فى حدود الطلبات المبداة فى عريضة الإستئناف . و لم يستثن القانون من ذلك سوى المسائل الفرعية الوارد ذكرها فى المادتين 370 و 371 من قانون المرافعات إذ خول المحكمة الإستئنافية التصدى للموضوع متى رأت أن الدعوى صالحة لأن يحكم فيها . فإذا كانت المحكمة الإبتدائية قد قضت بسقوط حق المدعى فى دعواه لرفعها بعد إنقضاء الميعاد المقرر و برفضها لهذا السبب ، فإستأنف هذا الحكم و طلب فى عريضة إستئنافه و مذكرته إلغاء الحكم المستأنف و الحكم له فى موضوع الدعوى بطلباته ، فألغت محكمة الإستئناف الحكم و قضت برفض الدعوى بحجة مخالفة المدعى لشرط من شروط عقد التأمين ، و كان ذلك فى حدود الطلبات التى تناولها الخصوم فى مرافعتهم ، فإن قضاءها هذا لا غبار عليه قانوناً ، إذ هو النتيجة الحتمية لما للإستئناف من الأثر فى نقل الدعوى المستأنف حكمها إلى المحكمة الإستئنافية " effet devolutif " . و لا يصح أن يقال بأن هذا الحكم قد خالف المادتين 370 و 371 من قانون المرافعات بتصديه للموضوع فى غير الحالات المنصوص عليها فيهما ، فإن ما جاء بهاتين المادتين إنما هو خاص بالأحكام الصادرة فى مسائل فرعية غير متعلقة بالموضوع ، أما الحكم بسقوط الحق فى إقامة الدعوى فهو فى الموضوع ، و إستئنافه إستئناف للموضوع . ================================= الطعن رقم 0102 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 239 بتاريخ 14-11-1946 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الإستئناف و إعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية و أدلته الواقعية بحيث يجوز للمستأنف عليه الذى صدر الحكم لمصلحته أن يتمسك بكل الأسانيد و الأدلة التى أقام عليها دفاعه أمام محكمة الدرجة الأولى دون أن يكون مطالباً برفع إستئناف فرعى . فإذا كان الثابت أن الراسى عليهم المزاد كانوا - فى دعوى بطلان إجراءات التنفيذ التى رفعها المدين عليهم و على دائنه طالب التنفيذ - ينكرون على المدين أمام المحكمة الإبتدائية إدعاءه براءة ذمته من الدين فإنهم يكونون فى حل من أن يتمسكوا بهذا الدفاع و يدلوا بحججهم فيه أمام محكمة الإستئناف و لو كان الحكم الإبتدائى قد قضى ببراءة ذمة المدين من الدين . و لا يقدح فى ذلك ألا يكون الدائن قد إستأنف الحكم فحاز قوة الأمر المقضى بالنسبة إليه ، فإن الراسى عليهم المزاد لم يكونوا خصوماً فى دعوى براءة الذمة بل كانوا خصوماً فى طلب إلغاء إجراءات نزع الملكية فقط و قضى فى هذا الطلب لمصلحتهم ، فلا يلزمهم - إذ يقصرون طلبهم على تأييد الحكم المستأنف - أن يستأنفوه من جانبهم ، و ذلك على خلاف ما كان متعيناً على الدائن المحكوم عليه ببراءة الذمة . ================================= الطعن رقم 0029 لسنة 18 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 783 بتاريخ 26-05-1949 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف فقرة رقم : 2 ليس على محكمة الدرجة الثانية أن تعرض لما لم يستأنفه الخصوم من قضاء محكمة الدرجة الأولى . و كذلك ليس عليها أن تنظر فى دفاع أبداه أحد الخصوم أمام الدرجة الأولى و لم يبده أمامها مصراً على عدم تعرضها له . فإذا كان الثابت بصحيفة الإستئناف المرفوع من مصلحة الضرائب أنها طلبت إلغاء الحكم التمهيدى و القضاء فى موضوع الدعوى بتقدير أرباح الممول وفقاً لما قدرته مأمورية الضرائب ، و رغم أن فى القضاء بهذا الطلب معنى القضاء بأن الممول تاجر تنطبق عليه الضرائب على أرباح المهن التجارية فإنه لم يستأنف الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بل أصر فى مذكرته المقدمة إلى المحكمة الإستئنافية على عدم التعرض للنزاع الذى كان أثاره أمام محكمة الدرجة الأولى فى صفته و صمم على إستبعاد كل بحث فيه ، فهذا يترتب عليه ألا يكون مطروحاً على المحكمة الإستئنافية دفاع من الممول فى شأن صفته يجب عليها البحث فيه و الرد عليه .



الاحكام الجائز استئنافها

الطعن رقم 0110 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 189 بتاريخ 28-02-1957 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها فقرة رقم : 1 إذا كانت الدعوى التى رفعت أمام المحكمة الإبتدائية فى ظل قانون المرافعات الملغى لا تتجاوز قيمتها 250 جنيهاً و كانت الأحكام التى أصدرتها تلك المحكمة فيها قبل تاريخ العمل بقانون المرافعات الجديد سابقة على الفصل فى الموضوع و غير منهية للخصومة كلها أو بعضها فإنه يتعين إحالة الدعوى الى محكمة المواد الجزئية طبقاً للفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 77 لسنة 1949 بإصدار قانون المرافعات فإذا لم تقض المحكمة الابتدائية بذلك و قضت فى موضوع الدعوى فإن حكمها الضمنى باختصاصها بالدعوى خلاف القانون يكون جائز الإستئناف طبقا للمادة 401 من قانون المرافعات . ================================= الطعن رقم 0281 لسنة 23 مكتب فنى 09 صفحة رقم 120 بتاريخ 06-02-1958 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها فقرة رقم : 2 متى كان الحكم الابتدائى قد انتهى فى أسبابه إلى تقرير جواز رجوع الكفيل على المدين المفلس بما أداه من ديون لدائنيه و قضى فى منطوقه بندب خبير لبيان المبلغ الذى استفاده المدين مما أداه كفيله عنه فان الحكم بذلك يكون قد قضى قضاء قطعيا فى أصل الحق المتنازع عليه و هو حق الرجوع و أنهى النزاع بين الطرفين فى هذا الخصوص و حصر الخصومة بعد ذلك فى بيان المبلغ الذى استفاده المدين المكفول مما أداه عنه الكفيل و هذا الحكم القطعى يجوز الطعن فيه على استقلال وفقا لنص المادة 378 مرافعات فاذا لم يستأنفه المحكوم عليه و مضى ميعاد استئناف اكتسب قوة الشىء المحكوم فيه . ================================= الطعن رقم 0173 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 617 بتاريخ 29-10-1959 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها فقرة رقم : 1 لم يقيد الشارع حق استئناف الأحكام الصادرة فى شأن قرارات لجان التقدير - أما ما كانت تنص عليه المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 قبل تعديلها بالقانون رقم 97 لسنة 1952 من عدم جواز استئناف حكم المحكمة الابتدائية إلا إذا كانت تقديرات مصلحة الضرائب السنوية المطعون فيها تجاوز الألف جنيه فإنه يسرى على النزاع الذى يقوم على قرار لجنة الطعن لا على النزاع فى قرار لجنة التقدير . ( الطعن رقم 173 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/10/29 ) ================================= الطعن رقم 0235 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 664 بتاريخ 12-11-1959 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها فقرة رقم : 1 الطعن بالإستئناف فى الحكم الصادر فى المعارضة فى أمر تقدر الرسوم لا يكون ممتنعا إلا حيث يكون موضوع الطلب أو الدعوى غير قابل لهذا الطريق من الطعن - و لا إعتداد فى هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد فى أمر تقدير الرسم و إعتبار أنها هى التى يتكون منها نصاب الإستئناف - ذلك أن الرسم الذى يستأديه قلم الكتاب إنما يجبى لمناسبة الإلتجاء إلى القضاء فى طلب أو خصومة تعرض عليه فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة و ينشأ عنها - و بمناسبتها - و من ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله . ( الطعن رقم 235 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/11/12 ) ================================= الطعن رقم 0093 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 609 بتاريخ 26-10-1961 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها فقرة رقم : 2 لا يعتبر القرار الصادر من قاضى الأمور الوقتية بإبقا الرقم الوقتى أو بالغائه استنادا للمادة 35 من القانون رقم 114 سنة 1957 من قبيل الأوامر على العرائض التى يصدرها قاضى الأمور الوقتية طبقا للمادتين 369 و 370 من قانون المرافعات بل هو قرار يحسم به قاضى الأمور الوقتية جميع أوجه الخلاف القائمة بين صاحب الشأن و بين مصلحة الشهر العقارى بخصوص شهر المحرر . وهذا القرار لا يقبل الطعن بأى طريق كان و من ثم فلا يصح إعادة طرح النزاع من جديد على أى وجه من الوجوه . و إذا كان الحكم الابتدائى قد خالف هذا النظر بقبول التظلم من القرار سالف الذكرر و القضاء فى موضوعه ، جاز الطعن فيه بطريق الاستئناف أمام محكمة الاستئناف طبقا للقواعد العامة باعتبار أنه صدر من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية . ( الطعن رقم 93 لسنة 26 ق، جلسة 1961/10/26 ) ================================= الطعن رقم 0118 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 122 بتاريخ 02-02-1961 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها فقرة رقم : 1 مناط تطبيق المادة 51 من قانون المرافعات - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تكون المحكمة الإبتدائية قد إلتزمت قواعد الاختصاص التى رسمها القانون ، فإذا كانت الدعوى قد بينت على عقدى إيجار وكانت الاجرة فى كل منها لاتتجاوز مائتين و خمسين جنيهاً فإن ولاية الفصل فيها تكون معقودة لمحكمة المواد الجزئية إعمالاً لنص الفقرة [1] من المادة 46 من قانون المرافعات - و من ثم فإن المحكمة الابتدائية إذ قضت ضمناً باختصاصها بنظرها وفصلت فى أصل الحق تكون قد خالفت قاعدة من قواعد الاختصاص النوعى فيرد على حكمها الطعن بالاستئناف إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 401 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 118 لسنة 26 ق ، جلسة 196 ================================= الطعن رقم 0230 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 633 بتاريخ 02-11-1961 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها فقرة رقم : 1 إن إحالة حكم القضية من الدائرة المدنية إلى الدائرة التجارية و لو كان قد تضمن قضاء قطعيا فى خصوص تجارية الدين وكان لذلك مما يجوز الطعن فيه استقلالا إلا أن هذا لا يحول دون استئنافه مع الحكم الصادر فى موضوع الدعوى مادام ميعاد الطعن فيه لازال قائما و لم يقبله المحكوم عليه قبولا مانعا من الطعن فيه أى دالا على ترك الحق فى الطعن دلالة لا تحتمل الشك . و إذا كان الحكم المطعون فيه لم يعتبر موافقة المطعون عليه على الإحالة إلى الدائرة التجارية ، بعد أن طال أمد التقاضى وظلت القضية حائرة بين الدائرتين ، قبولا مانعا من الطعن فإنه لا يكون قد خالف القانون سيما و أن تقسيم العمل بين الدوائر المدنية و الدوائر التجارية هو مجرد تنظيم داخلى لا يتحدد به اختصاص نوعى لهذه الدوائر ================================= الطعن رقم 0314 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 644 بتاريخ 27-05-1965 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها فقرة رقم : 2 إذا كان النزاع بين الطرفين فى الدعوى قد إحتدم حول مقدار الأجرة الحقيقية المتفق عليها بينهما فإستند المطعون عليه إلى الأجرة الواردة بعقد الإيجار وإستند الطاعن إلى ما جاء بورقة الضد المقدمة منه والمحررة من وكيل المطعون عليه بشأن تخفيض الأجرة الثابتة بالعقد ، فإن الفصل فى هذا النزاع لا يخضع بطبيعته لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 وإنما لأحكام القانون المدنى ولئن كانت هذه المنازعة تعتبر مسألة أولية يتوقف على الفصل فيها تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 أو عدم تطبيقه إلا إنها لا تعتبر منازعة ناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون بالمعنى الذى تتطلبه المادة الخامسة عشر منه إذ المقصود بالمنازعات التى تشيرإليها المادة المذكورة إنما هى المنازعات الإيجارية التى يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من أحكام هذا التشريع الإستثنائى ، وعلىذلك فإن الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية إذ فصل فى هذه المنازعة وتغلغل فى تفسير ورقة الضد وبحث صحتها ومداها وأثرها على المؤجر يكون خاضعاً للقواعد العامة من حيث جواز الطعن فيه على ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشر من القانون رقم 121 لسنة 1947 ( الطعن رقم 314 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/5/27 ) ================================= الطعن رقم 0196 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1227 بتاريخ 09-12-1965 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها فقرة رقم : 1 يشترط لإعتبار الحكم غير قابل لأى طعن طبقاً للفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشر من القانون رقم 121 لسنة 1947 أن يكون صادراً فى منازعة إيجارية ناشئة عن تطبيق ذلك القانون وفقاً لأحكامه فإذا لم يتوافر هذا الشرط فإن الحكم يخضع بالنسبة لقابليته للطعن للقواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات و العبرة فى معرفة ما إذا كان الحكم الصادر فى منازعة ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 أو غير ناشئة عن تطبيقه هى بما قضت به المحكمة لا بما طلبه الخصوم فإذا أطرحت المحكمة أحكام ذلك القانون الإستثنائى و قضت فى الدعوى وفقاً لأحكام القانون المدنى فإن حكمها يخضع بالنسبة لقابليته للطعن للقواعد العامة . ================================= الطعن رقم 0488 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 86 بتاريخ 11-01-1966 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها فقرة رقم : 1 إذا كان مؤدى ما قرره الحكم الإبتدائى أنه قضى قضاء قطعياً فى شق من الموضوع هو إعتبار الشيك المطالب بقيمته سنداً غير حال الأداء لا يجوز إقتضاؤه بطريق إستصدار أمر بالأداء وأنهى النزاع بين الطرفين فى هذا الخصوص فإن الطعن فى هذا الحكم يكون جائزاً وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم جواز الإستئناف المرفوع عن هذا الحكم فانه لا يكون قد خالف القانون . ================================= الطعن رقم 017 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1163 بتاريخ 30-05-1967 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها فقرة رقم : 1 إن ما أجازته المادة 396 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 137 لسنة 1956 من إستئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية من المحاكم الابتدائية بسبب وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - استثناء من حكم المادة 4/15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 التى تقضى بأن الأحكام الصادرة فى المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون لا تكون قابلة لأى طعن ذلك أن القانون رقم 121 لسنة 1947 تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر استثناء من أحكام قانون المرافعات ولا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء ولا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 396 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 137 لسنة 1956 إذ كل ما قصد بهذا التعديل هو جواز الطعن فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية من المحاكم الابتدائية وذلك أسوة بأحكام المحاكم الجزئية الانتهائية فيما يتعلق بالاستئناف . كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 396 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 إذ المقصود بهذا التعديل الأخير على ما أوضحته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون هو دفع اللبس الذى ثار حول معنى عبارة " بصفة نهائية " التى وردت بنص هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1956 السابق الإشارة إليه فرأى المشرع أن يستبدل بها عبارة " فى حدود نصابها الانتهائى " حتى يوضح أن المقصود بالنص هو إستئناف الأحكام الصادرة فى حدود النصاب الانتهائى للمحكمة . ( الطعن رقم 17 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/5/30 ) ================================= الطعن رقم 0259 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 46 بتاريخ 11-01-1968 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها فقرة رقم : 2 الحكم المعجل النفاذ وإن صلح سنداً لإتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار السابقة على المزايدة فإنه يفقد هذه الصلاحية بالنسبة للمزايدة و ما يتبعها من إجراءات و منها حكم مرسى المزاد إذ إشترط القانون لإجرائها صيرورة الحكم المنفذ به نهائيا و ذلك حتى يتجنب إبطال البيع فى حالة إلغاء الحكم الذى شرع فى التنفيذ بمقتضاه و من ثم فإذا أجرى قاضى البيوع المزايدة قبل أن يصير الحكم المنفذ به نهائيا فإنها تكون قد أجريت بغير سند تنفيذى صالح لإجرائها و بالتالى يكون إجراؤها معيبا و يجوز للمدين استئناف حكم مرسى المزاد 0 فى هذه الحالة بالتطبيق للمادة 692 مرافعات على أساس وجود عيب فى إجراءات المزايدة . ================================= الطعن رقم 0259 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 46 بتاريخ 11-01-1968 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها فقرة رقم : 3 وجود عيب فى إجراءات المزايدة يجوز إستئناف حكم مرسى المزاد و لو لم يحصل التمسك بهذا العيب أمام قاضى البيوع . و لا يقدح فى جواز الإستئناف فى حالة عدم صيرورة الحكم المنفذ به نهائيا ، أن هذه الحالة من أحوال الوقف الوجوبى لإجراءات البيع وأن المشرع قد إشترط لجواز الإستئناف فيها أن يكون قد طلب هذا الوقف من قاضى البيوع ورفض هذا الطلب ، ذلك أنه متى كان العيب الذى يوجب الوقف يجعل إجراءات المزايدة معيبة فإنه يجوز فى حالة عدم طلب وقف الإجراءات لهذا السبب إستئناف حكم مرسى المزاد على أساس وجود عيب فى إجراءات المزايدة . ================================= الطعن رقم 311 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 97 بتاريخ 23-01-1968 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها فقرة رقم : 1 جعل المشرع المناط فى عدم جواز الطعن بنص المادة 378 مرافعات أن يكون الحكم محل الطعن صادراً قبل الفصل فى الموضوع فإذا كان الحكم قد صدر فى موضوع الدعوى أو فى شق منه فإنه يخرج - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - عن نطاق هذا التحريم و يصح الطعن فيه على إستقلال مما يستوجب إتباع المواعيد المقررة فى القواعد العامة للطعن فى الأحكام وهى ترتب على عدم مراعاة تلك المواعيد سقوط الحق فى الطعن - ولا يغير من ذلك أن المادة 404 مرافعات الواردة فى الفصل الخاص بالإستئناف تنص على أن إستئناف الحكم الصادر فى موضوع الدعوى يستتبع حتما إستئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قبلت صراحة لأن عبارة هذه المادة بحسب ما هو واضح بالمذكرة الإيضاحية إنما تنصرف - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلى الأحكام القطعية الصادرة قبل الفصل فى الموضوع ولا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها ، وهى بذلك إنما تكمل فى خصوص الإستئناف القاعده الواردة بالمادة 378 مرافعات . ================================= الطعن رقم 0233 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 724 بتاريخ 06-05-1969 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها فقرة رقم : 2 إنتهائية الحكم الذى يصدر من المحكمة الإبتدائية فى الطعن المرفوع إليها فى قرار لجنة المعارضات فى تقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة وفقا للمادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 لا تلحق - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا الأحكام التى تصدرها المحكمة الإبتدائية فى حدود النظام الذى رسمه لها ذلك القانون دون أن يتجاوز هذا النطاق . فإذا كان الثابت أن الطاعن المنزوع ملكيته قد طلب من محكمة أول درجة الحكم له - و لأول مرة - بفوائد تعويضية مما يعد فى هذا الخصوص طلبا جديدا متميزا عن طلبه فوائد قانونية عن مبلغ التعويض أمام لجنة الفصل فى المعارضات ، و إذ فصلت المحكمة الإبتدائية فى هذا الطلب فإنها تكون متجاوزة سلطتها و يكون قضاؤها قابلا للإستئناف . ================================= الطعن رقم 0295 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 817 بتاريخ 27-05-1969 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها فقرة رقم : 1 لما كان يبين مما قرره الحكم - بندب خبير - و إنتهى إليه فى أسبابه المرتبطة بمنطوقه أنه بت فى أساس الخصومة بين الطرفين بتقريره أن العين موضوع النزاع إنتقلت إلى الطاعن محملة بحق الحكر المقرر عليها لجهة الوقف و أن الطاعن لم يكتسب ملكيتها خالية من هذا الحق بالتقادم ، و إذ يعتبر الحكم قطعيا فى هذا الشق من الموضوع الذى كان مثار نزاع بين الطرفين و أنهى الخصومة فى شأنه بحيث لا يجوز للمحكمة إعادة النظر فيه فقد كان يجوز للطاعن أن يستأنفه على إستقلال ، و إذ تراخى و لم يستأنفه إلا مع الحكم الأخير الصادر بدفع أجرة الحكر و بفسخ عقد التتحكير ، أى بعد فوات ميعاد الإستئناف المحدد قانوناً ، فإن الحكم الأول - بندب خبير - يصبح نهائيا و حائزاً قوة الأمر المقضى . ================================= الطعن رقم 0590 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1170 بتاريخ 26-11-1970 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها فقرة رقم : 2 جرى قضاء محكمة النقض . على ما أجازته المادة 396 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 137 لسنة 1956 من إستئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية من المحاكم الإبتدائية بسبب وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم ، لا يعتبر إستثناء من حكم المادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 التى تقضى بأن الأحكام الصادرة فى المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون لا تكون قابله لأى طعن ، لأن القانون رقم 121 لسنة 1947 هو تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر إستثناء من أحكام قانون المرافعات و لا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع خاص ينص على أن هذا الإلغاء و لا يستفاد من هذا الإلغاء من نص المادة 396 مرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، اذ المقصود بهذا التعديل الأخير - و على ما أوضحت المذكرة الإيضاحيه لهذا القانون - هو دفع اللبس الذى ثار حول معنى عبارة "بصفة نهائية " التى وردت بنص تلك المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنه 1956 فرأى المشرع أن يستبدل بها عبارة "فى حدود نصابها الإنتهائى " ليوضح أن المقصود بالنص هو إستئناف الأحكام الصادرة فى حدود النصاب الإنتهائى للمحكمة " . ================================= الطعن رقم 0590 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1170 بتاريخ 26-11-1970 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها فقرة رقم : 3 ما دام الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم جواز الإستئناف فإنه ما كان له أن يعرض لدفاع المستأنفة المتعلق بالموضوع . ( الطعن رقم 590 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/11/26 ) ================================= الطعن رقم 0023 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 931 بتاريخ 24-11-1971 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها فقرة رقم : 3 المادة 305 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة المحاكم الشرعية التى تجيز إستئناف كل حكم أو قرار صادر فى الإختصاص أو بسماع الدعوى أو عدمه لا ينسحب أثرها إلا على الإستئناف وحده لأنه لا نظير لها فى الأحكام الخاصة بالنقض . ( الطعن رقم 23 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/11/24 ) ================================= الطعن رقم 0141 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 369 بتاريخ 09-03-1972 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها فقرة رقم : 3 يشترط لإعتبار الحكم غير قابل لأى طعن طبقا للفقرة الرابعة من المادة 15 من القانون 121 لسنة 121 لسنة 1947 أن يكون صادرا فى منازعة إيجارية ناشئة عن تطبيق ذلك القانون وفقا لأحكامه ، فإذا لم يتوافر هذا الشرط فإن الحكم يخضع بالنسبة لقابليته للطعن للقواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات ، و العبرة فى معرفة ما إذا كان الحكم صادرا فى منازعة ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 أم غير ناشئة عن تطبيقه هى بما قضت به المحكمة لا بما طلبه الخصوم . و إذ كان الحكم الإبتدائى قد إنصرف عن تطبيق أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 ، و طبق أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 الذى لم يدمج فى قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 ، و إنما قصد المشرع من وضعه - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين بصفة دائمة ، لضمان إستمرار العلاقة بينهما ، و الإستغناء عن صدور التشريعات المتوالية فى هذا الشأن ، مما يجعله منقطع الصلة بالقانون المشار إليه ، و كانت المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 تنطبق بدورها على الأماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 و التى لم يكن قد تم تقدير قيمتها الإيجارية طبقاً لأحكامه تقديراً نهائياً غير قابل للطعن ، فإن الحكم الصادر فى الدعوى يخضع بالنسبة لقابليته للطعن للقواعد العامة ، و لما كان ذلك الحكم قد رفض الدفع بعدم إختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى الذى أبداه الطاعن ، و كان يجوز إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الإختصاص و الإحالة مهما تكن قيمة الدعوى عملا بالفقرة الثانية من المادة 401 من قانون المرافعات السابق - التى صدر الحكم فى ظلها - فإن الحكم المطعون فيه ، إذ خالف هذا النظر ، و قضى بعدم جواز الإستئناف ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 141 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/9 ) ================================= الطعن رقم 0183 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 311 بتاريخ 07-03-1972 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها فقرة رقم : 3 يجوز وفقاً للقواعد العامة لمن عارض فى حكم إشهار الإفلاس ، و رفضت معارضته أن يستأنف هذا الحكم أو ينضم إلى أحد الخصوم المستأنفين أو المستأنف عليهم فى ذات طلباتهم أمام محكمة الإستئناف طبقا لما كانت تقضى به المادة 412 من قانون المرافعات السابق و المادة 2/236 من قانون المرافعات القائم . ================================= الطعن رقم 0186 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 18 بتاريخ 04-01-1972 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها فقرة رقم : 3 إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطلبات التى طرحت فعلا على اللجنة التى أنشأها القانون 95 سنة 1945 ، و أصدرت قرارها فيه ، إنحصرت فى المنازعة فى تقدير التعويض عما تم الإستيلاء عليه دون المطالبة أمام اللجنة بالفوائد و قدرت اللجنة التعويض شاملاً جميع النفقات ، و إذ لم تقتصر المنازعة أمام المحكمة الإبتدائية على تقدير اللجنة للتعويض فحسب ، بل طلب الحكم بالفوائد التأخيرية و قضت المحكمة بتلك الفوائد ، فإنها تكون قد جاوزت إختصاصها بقضائها فى طلب لم يكن معروضا على اللجنة فعلا ، و لم تفصل فيه ، و يكون قضاؤها فيه قابلا للإستئناف وفقا للقواعد العامة ، ذلك أن إنتهائية الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية فى المعارضات فى قرارات لجان التقدير المنصوص عليها فى المادة 47 من المرسوم بقانون 95 سنة 1945 ، و وفق ما تقضى به المادة 48 من القانون سالف البيان ، إنما تقتصر على ما طرح على هذه اللجنة دون غيره من طلبات مبتدأة طرحت لأول مرة على المحكمة الإبتدائية . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و قضى بعدم جواز الإستئناف ، فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 186 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/1/4 ) ================================= الطعن رقم 0226 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 657 بتاريخ 06-04-1972 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها فقرة رقم : 1 إنه و إن كان الحكم الصادر بعدم إختصاص محكمة السويس محليا بنظر الدعوى و إحالتها إلى محكمة القاهرة الإبتدائية لم يفصل فى موضوع الدعوى ، إلا أنه قد أنهى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرته ، و من ثم يكون قابلا للطعن المباشر فى الميعاد . و القول بأن الخصومة التى ينظر إلى إنهائها وفقا لنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق هى الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفيها ليس صحيحا على إطلاقه ، ذلك أن المادة 404 من ذلك القانون و إن كانت قد نصت على أن : " إستئناف الحكم الصادر فى الدعوى يستتبع حتما إستئناف جميع الأحكام السابق صدورها فى القضية ما لم تكن قبلت صراحة " إلا أن هذه العبارة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما تنصرف إلى الأحكام القطعية التى لا تمنع المحكمة من المضى فى نظرها ، و هى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها ، و هى بذلك إنما تكمل القاعدة الواردة فى المادة 378 المشار إليها دون الأحكام المنهية للخصومة . ================================= الطعن رقم 0012 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 730 بتاريخ 19-04-1972 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها فقرة رقم : 4 الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض الدفع بعدم سماع الدعوى يجوز إستئنافه طبقا للمادة 305 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، و على محكمة الإستئناف ، و قد إستأنفت وزارة الأوقاف و النيابة العامة هذا الحكم ، أن تفصل فى الأستئناف دون أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة . ================================= الطعن رقم 010 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 277 بتاريخ 01-03-1972 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها فقرة رقم : 3 الرسم الذى يستأديه قلم الكتاب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما يجىء بمناسبة الإلتجاء إلى القضاء فى طلب أو حقوق تعرض عليه ، فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة ، و من ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله ، و ينبنى على ذلك وجوب إلتزام ما تقتضيه هذه التبعية عند الطعن فى الحكم الصادر فى المنازعة فى أمر تقدير الرسوم ، فلا يكون الطعن فى هذا الحكم بطريق الإستئناف ممتنعا إلا حيث يكون موضوع الطلب أو الدعوى غير قابل لهذا الطريق من طرق الطعن ، و لا عبرة فى هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد فى أمر تقدير الرسوم . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن قوائم الرسوم موضوع النزاع صادرة فى مواد وصاية و حساب قضية ولايه على المال مما تختص المحكمة الإبتدائية بالفصل فيها إبتدائيا ، عملا بالمادتين 1/972 و 1/973 من الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية المضافة إلى قانون المرافعات بالقانون رقم 126 لسنة 1951 ، لأن مال القاصر يتجاوز ثلاثة آلاف جنيه ، فإن الحكم الصادر فى المعارضة فى هذه القوائم ، يكون جائزا إستئنافه . ================================= الطعن رقم 0100 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 475 بتاريخ 22-03-1973 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها فقرة رقم : 3 جرى قضاء هذه المحكمة على أن ما أجازته المادة 396 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 137 لسنة 1956 من إستئناف الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية من المحاكم بسبب وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعتبر إستثناء من حكم المادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 التى تقضى بأن الأحكام الصادرة فى المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون لا تكون قابلة لأى طعن ، لأن القانون رقم 121 لسنة 1947 هو تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر إستثناء من أحكام قانون المرافعات ، و لا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع خاص ينص على هذا الإلغاء و لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 396 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، إذ المقصود بهذا التعديل الأخير دفع اللبس الذى ثار حول معنى عبارة " بصفة نهائية " التى وردت بنص هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1956 و بيان أن المقصود هو إستئناف الأحكام الصادرة فى حدود النصاب الإنتهائى للمحكمة . ( الطعن رقم 100 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/3/22 ) ================================= الطعن رقم 0361 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 755 بتاريخ 07-04-1975 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها فقرة رقم : 4 متى كان يبين من حكم محكمة أول درجة الصادر بندب الخبير أنه قطع فى أسبابه المرتبطة بمنطوقه فى تكييف عقد الشركة أساس الدعوى بإعتباره مسألة أولية لازمة للفصل فى النزاع و إعتبره شركة محاصة للمطعون ضده 10 % من أرباحها و خسائرها و أناط الخبير تصفية الحساب على هذا الأساس و إذ يعتبر هذا الحكم قطعياً فى هذا الشق من الموضوع ، و كان يجوز للطاعن وفقاً لنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق - التى تحكم واقعة الدعوى - الطعن فيه على إستقلال و لكنه لم يستأنفه و كان هذا القضاء لا يعتبر مستأنفاً بإستئناف الحكم الموضوعى ، فإنه يكون قد إكتسب قوة الأمر المقضى ، مما يتعين معه على محكمة الإستئناف أن تتقيد بما تضمنه هذا الحكم من قضاء فى شأن تكييف العقد بأنه شركة محاصة . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . و لا وجه للتحدى بما ساقه الحكم بعد ذلك من أسباب أخرى تأييداً لوجهة نظره لأنه إستطراد زائد عن حاجة الدعوى يستقيم بدونه مما يكون معه النعى عليها بفرض صحته غير منتج . ================================= الطعن رقم 0243 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 213 بتاريخ 14-01-1976 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها فقرة رقم : 1 الأصل و على ما تقضى به المادة 426 من قانون المرافعات أن قاضى التنفيذ لا يصدر أمراً بتحديد جلسة للبيع إلا بعد التحقيق من أن الحكم المنفذ به أصبح نهائياً و من المقرر أن عدم نهائية الحكم المنفذ أمام قاضى التنفيذ هو من أسباب الوقف الوجوبى - لإجراءات بيع العقار - بحيث يسوغ الطعن بالإستئناف فى الحكم بإيقاع البيع إذا ما صدر بعد رفض وقف الإجراءات بناء عليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 451 من قانون المرافعات و يوجب الحكم بوقف البيع . ================================= الطعن رقم 0459 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1056 بتاريخ 10-04-1980 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها فقرة رقم : 2 إذ كان الحكم الصادر بإيقاع البيع ليس بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة فى الخصومات و إنما هو محضر يحرره القاضى بإستيفاء الإجراءات و البيانات التى يتطلبها القانون ، فإن المشرع قد أجاز الطعن فيه بطريق الإستئناف فى حالات أوردها على سبيل الحصر فى المادة 1/451 من قانون المرافعات من بينهما وجود عيب فى إجراءات المزايدة. ================================= الطعن رقم 0849 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 404 بتاريخ 06-02-1983 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها فقرة رقم : 1 لما كانت الشركة الطاعنة طرفاً فى الحكم الصادر بسقوط دعوى المطعون ضدهم بالتعويض بالتقادم مع الحكم الصادر عليها لهم بالتعويض فى ذات الحكم المتعدد الأجزاء ، و قد إستأنفت الطاعنة الجزء الصادر عليها لصدوره على خلاف الجزء الصادر لها الذى لم يكن قد صار إنتهائياً عند رفع الإستئناف فى 1978/4/23 ، و من ثم فإن إستئناف الطاعنة للحكم الصادر عليها يجعل الحكم الصادر لها مستأنفاً بقوة القانون أخذاً بالمفهوم الأولى بالتطبيق لحكم المادة 222 من قانون المرافعات و مفاده أن الحكم الإنتهائى الذى لم يكن قابلاً للإستئناف أصلاً إذا صدر على خلاف حكم سابق فإنه يقبل الإستئناف إستثناء و أن إستئنافه يجعل الحكم الذى صدر على خلافه مستأنفاً بقوة القانون إذا لم يكن قد صار إنتهائياً عند رفع الإستئناف و بالأولى من الحكم غير القابل للإستئناف أصلاً الحكم القابل له فإن إستئنافه يجعل الشق من الحكم الصادر للطاعنة بسقوط الدعوى بالتقادم على خلافه مستأنفاً بقوة القانون إذا لم يكن قد صار إنتهائياً عند رفعه و هو بالقطع لم يكن قد صار كذلك لأن الإستئناف رفع فى الميعاد . ================================= الطعن رقم 0312 لسنة 57 مكتب فنى 35 صفحة رقم 37 بتاريخ 27-04-1988 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها فقرة رقم : 1 النص فى الفقرة الأولى من المادة 47 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 91 لسنة 1980 - على أن " تختص المحكمة الإبتدائية بالحكم إبتدئياً فى جميع الدعاوى المدنية و التجارية التى ليست من إختصاص محكمة المواد الجزئية ، و يكون حكمها إنتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتين و خمسين جنيها " ، و فى المادة 109 على أن " الدفع بعدم إختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها بعدم إختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها و يجعل الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى " ، و فى الفقرة الأولى من المادة 219 على أن " للخصوم فى غير الأحوال المستثناة بنص فى القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة فى إختصاصها الإبتدائى " ، و فى الشق الأول من المادة 221 من أن يجوز إستئناف الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم " يدل على أن الشارع قد أخذ بنظام التقاضى على درجتين ، و لم يخرج على هذا الأصل أن الشارع قد أخذ بنظام التقاضى على درجتين ، و لم يخرج على هذا الأصل إلا فى أحوال إستثنائية لإعتبارات قدرها و على سند من ملاءمة المحكمة التى إختصها بنظر الدعوى إصدار حكم نهائى فيها قيد الطعن عليه بالإستئناف بقيد وقوع بطلان فيه أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه ، و أن قواعد الإختصاص الولائى و النوعى و القيمى كلها متعلقة بالنظام العام ، و بالتالى فإن مناط تحديد الإختصاص النهائى للمحاكم أن تكون قد إلتزمت قواعد الإختصاص التى رسمها القانون ، و إلا تخرج صراحة أو ضمناً على ما كان من تلك القواعد متعلقاً بالنظام العام ، فإن هى خرجت عليها ، فلا يكون ثمت محل للقول بأن حكمها قد صدر بصفة إنتهائية و بالتالى يفلت الطعن عليه بالإستئناف من قيد البطلان الذى تشترطه المادة 221 من قانون المرافعات رجوعاً إلى حكم الأصل فى الإطلاق ، و تحرياً للمقصود من خطاب الشارع بالإستثناء ، و تحديداً لمعنى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية على الوجه الصحيح ، و لا يغير من هذا النظر أن يكون الشارع قد أسقط فى قانون المرافعات القائم نص الفقرة الثانية من المادة 401 من القانون الملغى ، لأن قصارى ما يفيده ذلك هو أن الشارع رأى فى العودة إلى القواعد العامة فى شأن تلك الأحكام ما يغنى عن هذا النص . ================================= الطعن رقم 0433 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1039 بتاريخ 14-06-1988 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها فقرة رقم : 2 الإختصاص بالفصل فيما يرفع من طعون بالإستئناف عن الأحكام الصادرة إبتدائياً من محاكم المواد الجزئية فى دعاوى القسمة ينعقد للمحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية أياً كانت قيمة الدعوى . ================================= الطعن رقم 0168 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 789 بتاريخ 20-03-1990 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادة 212 من قانون المرافعات أن الشارع وضع قاعدة عامة مقتضاها أن الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها ، لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم المنهى للخصومة سواء كانت تلك الأحكام قطعية أم متعلقة بالإثبات و لم يستثنى من ذلك إلا الأحكام التى بينها بيان خصومة و هى الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و القابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائدة فى ذلك - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت الدعوى بالإعتراض على إعلان دعوتها لمنزل الزوجية ، و طلبت التطليق من خلال هذه الدعوى ، و كان الحكم الإبتدائى قد قضى بإتخاذ إجراءات التحكيم بين الزوجين ، و هو حكم متعلق بالإثبات لم ينه الخصومة كلها بينهما ، و كان هذا الحكم لا يعتبر من الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى فى معنى المادة 212 من قانون المرافعات ، و إذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز إستئنافه ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون و يكون الدفع بعدم جواز الطعن عليه فى محله . ( الطعن رقم 168 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/3/20) =================================

الاحكام غير الجائز استئنافها

الطعن رقم 0157 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 731 بتاريخ 01-04-1954 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها فقرة رقم : 2 صدور الحكم المستأنف وفقا لطلبات المستأنف يجعل استئنافه غير مقبول ، و لا يعيب الحكم القاضى بعدم قبول الاستئناف أنه فى سبيل التعرف على طلبات المستأنف قد استعرض دفاعه خلال مراحل التقاضى وانتهى منه إلى أن الحكم المستأنف قد صدر وفقا لطلباته . ( الطعن رقم 157 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/4/1 ) ================================= الطعن رقم 0141 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 658 بتاريخ 09-11-1961 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها فقرة رقم : 3 مناط عدم وجود جواز استئناف الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة أن يكون الخصم الموجهة إليه قد حلفها أو نكل عنها طبقا للقانون . ( الطعن رقم 141 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/11/9 ) ================================= الطعن رقم 0138 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 649 بتاريخ 02-05-1963 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها فقرة رقم : 1 ما أجازته المادة 396 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 137 لسنة 1956 من استئناف الاحكام الصادرة بصفة انتهائية من المحاكم الابتدائية بسبب وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الاجراءات أثر فى الحكم ، لا يعتبر استثناء من حكم المادة 4/15 من القانون 121 لسنة 1947 التى تقضى بأن الاحكام الصادرة فى المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون إيجار الأماكن نهائية وغير قابلة لأى طعن ـ ذلك أن القانون 121 لسنة 1947 هو تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر استثناء من أحكام قانون المرافعات و لا سبيل إلى الغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء ، ولايستفاد هذا النظر من نص المادة 396 سالفة الذكر بعد تعديله بالقانون 137 لسنة 1956 إذ كل ما قصد بهذا التعديل هو جواز الطعن فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من المحاكم الابتدائية أسوة بأحكام المحاكم الجزئية الانتهائية فيما يتعلق بالاستئناف . ( الطعن رقم 138 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/2 ) ================================= الطعن رقم 0031 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 273 بتاريخ 04-03-1965 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها فقرة رقم : 3 إنه وإن أجاز الشارع بالفقرة الثانية من المادة 413 من قانون المرافعات - إستثناء من القواعد العامة - للمستتأنف عليه أن يرفع إستئنافاً فرعياً ولو بعد مضى ميعاد الإستئناف بالنسبة إليه أو بعد قبوله للحكم المستأنف ، فقد قصر حالة القبول على تلك التى لم تتم قبل رفع الإستئناف الأصلى ، لأن علة جواز الإستئناف الفرعى - و هى أن المستأنف عليه ما فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم إلا لإعتقاده برضاء خصمه بالحكم - هذه العله تنتفى إذا ما قبل المستأنف عليه الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى 0 ويعتبر طلب المستأنف عليه تأييد الحكم المستأنف قبولاً منه لذلك الحكم ، مانعاً إياه من إقامه إستئناف فرعى بطلب تعديل الحكم المستأنف . ================================= الطعن رقم 0436 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1074 بتاريخ 30-05-1968 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها فقرة رقم : 1 و لما كان ونص المادة 378 من قانون المرافعات صريحا فى أن الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى موضوع الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع و كان الحكم الذى يصدر برفض الدفع بعدم إختصاص المحكمة بنظر الدعوى و بإختصاصها بنظرها هو حكم صادر قبل الفصل فى الموضوع و غير منه للخصومة فإنه لا يجوز الطعن فيه إلا مع الحكم الصادر فى موضوع الدعوى و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 401 من قانون المرافعات من أن الأحكام الصادرة فى مسائل الإختصاص يجوز إستئنافها مهما كانت قيمة الدعوى ، لأن هذا النص الخاص بنصاب الإستئناف و قد قصد به إستثناء الأحكام الصادرة فى مسائل الإختصاص و الإحالة من القاعدة المقررة فى الفقرة الأولى من هذه المادة التى تقضى بأن جميع الأحكام الصادرة قبل الفصل فى موضوع الدعوى يراعى فى تقرير نصاب إستئنافها قيمة الدعوى و جعل الأحكام الصادرة فى مسائل الإختصاص و الإحالة قابلة للإستئناف دائما مهما تكن قيمة الدعوى و لا شأن لهذه المادة بميعاد إستئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و منها الأحكام الصادرة برفض الدفع بعدم الإختصاص و لا تؤدى هذه المادة إلى إستثناء هذه الأحكام الأخيرة من القاعدة الورادة فى المادة 378 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 436 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/5/30 ) ================================= الطعن رقم 0522 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 295 بتاريخ 24-02-1970 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها فقرة رقم : 3 نص المادة 396 من قانون المرافعات السابق لا ينفتح به طريق الطعن بالإستئناف فى الأحكام التى تصدرها المحاكم الإبتدائية بالتطبيق للمادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بدعوى أنها أحكام باطله أو قائمة على إجراءات باطلة ، ذلك أن هذا القانون الأخير يعد تشريعاً خاصاً انفردت نصوصه بقواعد متماسكة فى ذاتها ، و هى بذلك منبتة الصلة عن حكم المادة 396 المشار إليها ، و لا سبيل إلى المساس بها إلا بتشريع خاص ينص على ذلك . و لا يجوز الإستناد إلى ما لحق المادة 396 المذكورة من تعديل بالقانون رقم 137 لسنة 1956 إذ أن كل ما قصد بهذا التعديل هو النص على جواز الطعن فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية من المحاكم الإبتدائية أسوة بأحكام المحاكم الجزئية الإنتهائية فيما يتعلق بالإستئناف ، كما لا يجوز الإستناد إلى التعديل الذى لحق بهذه المادة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 إذ المقصود بهذا التعديل الأخير - على ما أوضحته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - هو دفع اللبس الذى ثار حول معنى عبارة بصفة نهائية التى وردت بنص هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1956 ، فرأى المشرع أن يستبدل بها عبارة " فى حدود نصابها الإنتهائى " ================================= الطعن رقم 0522 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 295 بتاريخ 24-02-1970 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها فقرة رقم : 4 ما قررته المادة 397 من قانون المرافعات السابق من جواز إستئناف أى حكم صادر فى حدود النصاب الإنتهائى ، مشروط بأن يكون هناك حكم آخر سبق أن صدر فى النزاع ذاته موضوعاً و سبباً بين الخصوم أنفسهم و لم يجز هذا الحكم قوة الأمر المقضى . ================================= الطعن رقم 0587 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 271 بتاريخ 10-02-1970 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها فقرة رقم : 2 القضاء برفض الدفع بسقوط الحق بالتقادم ، لا تنتهى به الخصومه كلها أو فى شق منها ، و لا يجوز الطعن عليه و فق المادة 378 من قانون المرافعات السابق إلا مع الحكم الصادر فى الموضوع ، مما مؤداه أنه يعتبر مطروحاً على المحكمة الإستئنافية . ================================= الطعن رقم 0298 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 239 بتاريخ 02-03-1971 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها فقرة رقم : 1 تقضى المادة 378 من قانون المرافعات السابق بعدم جواز الطعن فى الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى الموضوع ، و لا ينتهى بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع . و إذ كان الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية و الذى قضى برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم لم تنته به الخصومة كلها أو فى شق منها ، فإنه لا يجوز الطعن فيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا مع الحكم الصادر فى الموضوع . ================================= الطعن رقم 0295 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1030 بتاريخ 27-05-1972 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها فقرة رقم : 1 تحديد أجرة المساكن من المسائل التى يحكمها القانون رقم 121 لسنة 1947 الواجب التطبيق لنصه عليها فى المادة الرابعة منه . و إذ كان تحديد أجرة تلك الشقق " محل الدعوى " يقتضى الوقوف على تاريخ إنشاء العقار الواقعة به و إعداده للسكنى تمهيداً لتطبيق أحكام القانون رقم 55 لسنة 1958 أو القانون رقم 168 لسنة 1961 عليه ، فإن المحكمة إذ قضت برفض دعوى الطاعنين لإنطباق القانون الأخير على هذا العقار بناء على ما ثبت لها من أنه قد أنشىء و أعد للسكنى بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1958 ، يكون حكمها صادراً فى منازعة ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 سنة 1947 و القوانين الملحقة به بالمعنى المقصود فى المادة الخامسة عشرة منه ، و بالتالى يكون غير قابل لآى طعن وفقاً لنص الفقرة الرابعة من هذه المادة ، و لا يغير من ذلك أن يكون الطاعنان قد دفعا فى الدعوى يسبق تخفيضهما أجرة هذه الشقق طبقاً لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1958 ، و أن تكون المحكمة الإبتدائية أطرحت هذا الدفاع لأنه لا يعدو أن يكون حجة ساقها الطاعنان لتدعيم وجهة نظرهما فى إنطباق القانون رقم 55 لسنة 1958 على العقار ، و عدم خضوعه بالتالى للقانون رقم 168 لسنة 1961 ، و من ثم فإن إطراح المحكمة لهذا الدفاع لا يغير من وصف المنازعة بأنها إيجارية ، و لا يعتبر فصل المحكمة فيه فصلاً فى منازعة مدنية قابلاً للطعن فيه وفقاً للقواعد العامة ، كما يذهب الطاعنان ، بل إنه فصل فى صميم المنازعة الإيجارية التى قضت فيها ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الإستئناف صحيحاً فى القانون . ================================= الطعن رقم 0269 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 769 بتاريخ 29-04-1974 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها فقرة رقم : 2 إذ كانت العبرة فى معرفة ما إذا كان الحكم صادراً فى منازعة ناشئة أو غير ناشئة عن تطبيق القانون الإستثنائى رقم 121 لسنة 1947 هى بما قضت به المحكمة ، و كان الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية قد فصل فى النزاع بتخفيض الأجرة وفقاً لأحكام هذا القانون فأنه يكون غير قابل لأى طعن طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 15 من القانون المذكور ، و لا يقدح فى ذلك أن تكون المحكمة عند تحديدها للأجرة قد إسترشدت فى تقدير مقابل الإصلاحات التى أدخلت على العين فى المدة من سنة 1955 حتى سنة 1957 بما يوازى 5% من التكاليف بما نص عليه فى القانون رقم 121 لسنة 1947 إذ أن ذلك لا يعنى إنها قد طبقت أحكام القانون الأول و إنما هى قد إتخذت من تحديد العائد من تكاليف الإصلاح مجرد وسيلة إهتدت بها فى تقدير الزيادة التى تضاف إلى الأجرة نظير نفقات الإصلاح . ( الطعن رقم 269 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/4/29 ) ================================= الطعن رقم 0555 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 936 بتاريخ 06-04-1977 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها فقرة رقم : 1 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد المادة 212 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها أن الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الحكم المنهى للخصومة ، سواء كانت تلك الأحكام قطعية أم متعلقة بالإثبات ، و لم يستثن من ذلك إلا الأحكام التى بينها بيان حصر و هى الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و القابلة للتنفيذ الجبرى و إن رائده فى ذلك - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يستتبع ذلك حتماً من زيادة نفقات التقاضى . ================================= الطعن رقم 1064 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 97 بتاريخ 01-01-1981 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها فقرة رقم : 4 إذا كانت المادة 47 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 91 لسنة 1980 تنص فى فقرتها الأولى على أن " تختص المحكمة الإبتدائية بالحكم إبتدائياً فى جميع الدعاوى المدنية و التجارية التى ليست من إختصاص محكمة المواد الجزئية و يكون حكمها إنتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتين و خمسين جنيهاً " و كان قانون المرافعات القائم قد خلا من حكم مماثل لحكم الفقرة الثانية من المادة 401 من القانون الملغى و التى كانت تقضى بأن الأحكام الصادرة فى مسائل الإختصاص و الإحالة إلى محكمة أخرى يجوز إستئنافها مهما تكن قيمة الدعوى ، و قد أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون عن أن المشرع قد حذف هذه الفقرة " بعد أن زالت دواعى الإستئناف الوارد فيها و أصبح جواز إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الإختصاص و الإحالة مهما تكن قيمة الدعوى لم يعد له ما يبرره بعد تطور النظام القضائى و توحيد جهات القضاء المتعددة التى كانت قائمة فيه ( المادة 226 من القانون القائم ) و فقدت بذلك مسائل الإختصاص ما كان لها من أهمية و خطر " . لما كان ما تقدم فإنه لم يعد فى قانون المرافعات القائم نص يجيز إستئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الإبتدائية فى حدود نصابها الإنتهائى عند عدم إلتزامها قواعد الإختصاص . ( الطعن رقم 1064 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/1/1 ) ================================= الطعن رقم 0275 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1993 بتاريخ 29-12-1983 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها فقرة رقم : 2 إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً إلى القضاء بعدم جواز الإستئناف رقم 180 لسنة 40 القضائية فإنه - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - ما كان يجوز لهذا الحكم أن يعرض لدفاع الطاعنة المتعلق بالموضوع . ================================= الطعن رقم 1725 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 851 بتاريخ 27-03-1984 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها فقرة رقم : 1 مناط الحكم بعدم جواز الإستئناف وفقاً للفقرة الثانية من المادة 219 من قانون المرافعات أن يتفق الخصوم و لو قبل رفع الدعوى - على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى إنتهائياً ، و من ثم فإنه يتعين على المحكمة لإعمال حكم هذا النص أن تتحرى قيام هذا الإتفاق بين طرفى الحكم ، لما كان ذلك ، و كان المطعون ضده الأول قد تمسك بتزوير عقد البيع المؤرخ ..... المنسوب صدوره لمورثه و المتضمن شرطاً بنهائية الحكم الذى يصدر من محكمة الدرجة الأولى بما لازمه أن تعرض المحكمة لمناقشة هذا الطعن توصلاً إلى التحقق من قيام هذا الإتفاق و إذا إنتهت المحكمة إلى القضاء برد و بطلان هذا العقد فإن ذلك الشرط يصبح غير قائم و لا أثر له . ================================= الطعن رقم 0161 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 554 بتاريخ 15-05-1986 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها فقرة رقم : 3 عدم إثارة الدفع بعدم جواز الإستئناف أمام محكمة الموضوع ، لا يقدح فى أن هذا الدفع يجوز التمسك به و لو لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام . ================================= الطعن رقم 0042 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 12 بتاريخ 12-11-1936 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها فقرة رقم : 1 إن المستفاد من نص المادة 559 من قانون المرافعات أن الحكم الذى يصدر بنزع الملكية لا يكون غير قابل للإستئناف إلا إذا كان مقصوراً على الأمر بنزع الملكية ، و ذلك لأنه فى الحالة لا يعدو أن يكون مجرد إجازة بالبيع . و الحكم الصادر من المحكمة بتصحيح حكم نزع ملكية سبق صدوره منها لا يخرج عن كونه حكماً بنزع الملكية فلا يجوز إستئنافه كذلك . أما إذا قدم أحد الخصوم طلباً أو دفعاً و فصلت فيه محكمة نزع الملكية ، فإن حكمها يكون صادراً فى خصومة ، و تتبع إذن فى إستئنافه القواعد العامة . ( الطعن رقم 42 لسنة 6 ق ، جلسه 1936/11/12 ) ================================= الطعن رقم 0014 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 476 بتاريخ 14-12-1944 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها فقرة رقم : 1 إذا إتفق المؤجر و المستأجر فى عقد الإيجار على إختصاص قاضى الأمور المستعجلة بمحكمة مصر بصفة إنتهائية فى الدعاوى المستعجلة التى تعرض عليه ، ثم رفع مشترى العين المؤجرة دعوى بشأن هذه العين أمام المحكمة المختصة قانوناً ثم إستأنف الحكم الصادر فيها ، فدفع المستأجر بعدم جواز هذا الإستئناف بناء على الشرط المتفق عليه فى عقد الإجارة ، فرفضت المحكمة هذا الدفع على أساس أن رفع الدعوى برضاء الطرفين أمام القاضى الطبيعى صاحب الإختصاص الأصلى يعتبر عدولاً منهما عن الإختصاص التحكيمى المتفق عليه و رجوعاً إلى قواعد التقاضى العامة ، فإن هذا يكون تفسيراً للشرط الذى إتفق عليه العاقدان على وفق ما قصدا إليه و على مقتضى مدلوله . ================================= الطعن رقم 0023 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 12 بتاريخ 13-12-1945 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها فقرة رقم : 2 إذا عدل المدعى طلباته أمام محكمة الدرجة الأولى إلى أقل مما طلب فى صحيفة دعواه ، و إقتصر فى مرافعته و فى مذكراته على الطلبات المعدلة ، و إقتصر خصمه على التحدث عن هذه الطلبات عينها ، و قضت له المحكمة بها جميعاً فلا تكون له مصلحة فى التظلم من الحكم ، فإن هو إستأنفه قاصداً أن يعود إلى طلباته الأصلية تعين القضاء بعدم جواز إستئنافه . ( الطعن رقم 23 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/12/13 ) =================================

الادعاء بالتزوير فى الاستئناف

الطعن رقم 0716 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 406 بتاريخ 09-02-1977 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فى الاستئناف فقرة رقم : 2 تنص المادة 44 من قانون الإثبات على إنه إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق فى إثبات صحته أخذت فى نظر موضوع الدعوى فى الحال أو حددت لذلك أقرب جلسة و مفاد ذلك أنه لا يجوز الحكم بصحة المحرر - أيا كان نوعه - و فى موضوع الدعوى معاً ، بل يجب أن يكون القضاء بصحته سابقاً على الحكم فى الموضوع و لو كان قد سبق إبداء دفاع موضوعى ، و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق فى إثبات تزوير المحرر من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى كان يرى فى الإدعاء بالتزوير ما يغنى عنها ، و إذ كان عجز الطاعن عن إثبات تزوير صحيفة الإستئناف لا يستتبع بطريق اللزوم أن يكون الإستئناف مقبولاً شكلاً ، إذ ليس فى القانون ما يحول دون تمسكه بسقوط الحق فيه بعد الحكم برفض الإدعاء بالتزوير ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه فى الإدعاء بالتزوير و فى شكل الإستئناف و موضوعه معاً ، فإنه يكون قد جاء باطلاً . ( الطعن رقم 716 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/2/9 ) =================================

الادلة الجديدة فى الاستئناف

الطعن رقم 0018 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 30 بتاريخ 17-12-1931 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : فقرة رقم : 2 إن المادة 369 مرافعات أجازت للأخصام تقديم أدلة جديدة إلى محكمة الإستئناف لثبوت الدعوى أو نفيها . فإذا أخذت محكمة الإستئناف بهذه الأدلة الجديدة فلا بطلان فى حكمها . =================================

الاستئناف الاصلى

الطعن رقم 0614 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 835 بتاريخ 24-06-1982 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاستئناف الاصلى فقرة رقم : 1 لئن كان البين من الأوراق أن الإستئناف المرفوع من الطاعنة بمذكرة أثناء نظر إستئناف المطعون ضده الأخير لا يعدو فى حقيقته أن يكون إستئنافاً أصلياً و ليس إستئنافاً مقابلاً - على ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه خطأ - بإعتبار أن الطاعنة و المطعون ضده الأخير محكوم عليهما فى الحكم المستأنف فلا يعتبر إستئناف أحدهما دفاعاً فى إستئناف الآخر أو رداً عليه - و بإعتبار أن الطاعنة قد ضمنت إستئنافها أسباباً مستقلة نعياً على الحكم المستأنف تختلف عن تلك التى أوردها المطعون ضده بصحيفة إستئنافه - و إذ أقيم هذا الإستئناف بمذكره و ليس بصحيفة بالمخالفة لنص المادتين 63 ، 230 من قانون المرافعات مما كان يتعين معه على محكمة الإستئناف أن تقضى - و إجراءات التقاضى من النظام العام - بعدم قبوله لرفعه بغير الطريق الذى رسمه القانون . ( الطعن رقم 614 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/6/24 ) =================================

الاستئناف الفرعى

الطعن رقم 0041 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 577 بتاريخ 06-03-1952 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى فقرة رقم : 2 لا يسوغ الإستناد إلى المادة 415 مرافعات جديد لتقرير آثار ترك للمرافعة تم قبل العمل به و لايجيز هذا أن تكون الدعوى أجلت بعد الترك إلى ما بعد العمل بقانون المرافعات الجديد ـ إذ تنص المادة الثانية من هذا القانون على أن " كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحا فى ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم ينص على غير ذلك " و إذن فمتى كان الإستئناف الفرعى المرفوع من الطاعنة قد رفع صحيحا وفقا للقانون السارى وقت رفعه وظل كذلك قائما بعد ترك المطعون عليهما إستئنافهما الأصلى فى 1949/10/9 وفقا للمادة 308 مرافعات قديم كان الحكم المطعون فيه إذ قضى فى 1949/12/31 ببطلان الإستئناف الفرعى عملا بالمادة 415 مرافعات جديد قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 41 سنة 20 ق ، جلسة 1952/3/6 ) ================================= الطعن رقم 0137 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1100 بتاريخ 22-05-1952 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى فقرة رقم : 1 الحكم بقبول أو عدم قبول الإستئناف الفرعى أمر متعلق بالنظام العام للتقاضى فلا على المحكمة إن هى قضت من تلقاء نفسها بعدم قبوله . ================================= الطعن رقم 0028 لسنة 30 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1073 بتاريخ 28-11-1962 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى فقرة رقم : 1 إذ ألغى القانون رقم 462 لسنة 1955 " بإلغاء المحاكم الشرعية و المحاكم الملية " بعض مواد لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 و منها مواد الفصل الثالث و الرابع و الخامس من الباب الخامس من الكتاب الرابع و ما إشتملت عليه من أحكام خاصة بإلتماس إعادة النظر و طلب تصحيح الحكم أو تفسيره و الطعن فى الأحكام ممن تتعدى اليه بينما إستبقى من بين ما إستبقاه الفصلين الأول و الثانى و ما إشتملا عليه من أحكام بالمعارضة و الإستئناف ، و نص فى المادة الخامسة على أنه "تتبع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية أو المحاكم الملية عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين المكملة لها " فقد دل ذلك على أنه أراد أن يبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم لا بقواعد أخرى من قانون المرافعات كما دل على أن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لا تزال هى الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه فى التعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته . و قد جرى قضاء محكمة النقض على أن إستئناف الأحكام الصادرة فى قضايا الأحوال الشخصية التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية يخضع فى إجراءاته للمواد الخاصة به و الواردة فى الفصل الثانى من الباب الخامس من الكتاب الرابع من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، و إذ كان ذلك ، و كانت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لا تعرف طريق الإستئناف الفرعى و لم تنص عليه و هو إستثناء من القواعد العامة أجازه قانون المرافعات لمن فوت ميعاد الإستئناف أو قبل الحكم و كان قبوله هذا قد تم "قبل رفع الإستئناف الأصلى" فإن الحكم المطعون فيه و قد قضى بقبول الإستئناف الفرعى المرفوع من المطعون عليهم يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 28 لسنة 30 ق ، جلسة 1962/11/28 ) ================================= الطعن رقم 0341 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 315 بتاريخ 05-03-1964 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى فقرة رقم : 1 حدد القانون طريقه رفع الاستئناف المقابل بما أورده فى المادة 413 من قانون المرافعات فجعله إما بالإجراءات المعتادة الخاصة برفع الاستئناف الأصلى و إما بمذكرة يقدمها المستأنف عليه مشتملة على أسبابه . و قد جاء هذا النص على خلاف ما كان يقضى به قانون المرافعات الملغى فى المادة 357 من جواز ابداء الاستئناف المقابل بالطريق الذى يرفع به الطلب الفرعى " الطلب العارض " مما كان يجوز معه ابداء هذا الاستئناف شفاهة بالجلسة . أما قانون المرافعات الجديد فبعد أن نص فى المادة 150 على جواز ابداء الطلبات العارضة شفاهة بالجلسة جاء فى الفصل الخاص بالاستئناف و حدد طريقة رفع الاستئناف المقابل و نص على أنها تكون إما بالاجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسبابه مما يقطع بأنه تعمد مخالفة القاعدة التى كانت تجيز ابداء الاستئناف المقابل شفاهة بالجلسة و لم يشأ أن يتبع فى شأن رفعه ذلك الطريق الذى يرفع به الطلب العارض . ( الطعن رقم 341 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/3/5 ) ================================= الطعن رقم 0005 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1248 بتاريخ 31-12-1964 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى فقرة رقم : 1 لا يجوز رفع استئناف مقابل عن حكم غير الحكم الذى يتناوله الاستئناف الأصلى . ================================= الطعن رقم 0077 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 304 بتاريخ 11-03-1965 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى فقرة رقم : 2 يجيز القانون رفع الإستئناف الفرعى إلى ما قبل إقفال باب المرافعه متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى عنه وكان هذا الحكم يتضمن قضاء ضاراً به بمعنى أن يكون قد رفض له بعض طلباته أو قضى ضده فى أحد طلبات خصمه 0 وإذا تناول الحكم الفصل قطعياً فى عدة طلبات أو مسائل ورفع إستئناف أصلى عن قضائه فى أخذها جاز للمستأنف عليه أن يرفع إستئنافاً مقابلاً ليس فقط عن قضاء الحكم فى هذا الطلب وإنما أيضا فى قضائه فىالطلبات والمسائل الأخرى التى لم يرد عليها الإستئناف الأصلى 0 ================================= الطعن رقم 0077 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 304 بتاريخ 11-03-1965 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى فقرة رقم : 3 ما يجوز إستئنافه بإستئناف أصلى يجوز إستئنافه فرعياً فإذا كان الحكم الابتدائى الذى إستأنفه المطعون ضده وإن قضى فى منطوقه لمصلحة الطاعن برفض طلب إلزامه بالريع إلا إنه تضمن فى الوقت ذاته قضاء ضاراً به وذلك فيما قضى به فى أسبابه المكملة للمنطوق والمتصلة به إتصالا حتمياً من أحقية المطعون ضده ككفيل فى الرجوع عليه بما أداه لدائنيه بعد الصلح 0 وكان هذا الذى قضى به الحكم قد إعتبرته محكمة النقض فى الطعن السابق قضاءه قطعياً فى أصل الحق المتنازع عليه وهو حق الرجوع ومنهياً للنزاع فى هذا الشق من الخصومة وأجازت إستئناف هذا القضاء على إستقلال فإن مؤدى هذا الذى قررته محكمة النقض أن يكون هذا القضاء مما يجوز للطاعن رفع إستئناف فرعى عنه مقابلاً للإستئناف الذى رفعه عليه خصمه المطعون ضده 0 ================================= الطعن رقم 0077 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 304 بتاريخ 11-03-1965 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى فقرة رقم : 5 إذ خول المشرع للمستأنف الفرعى بعد مضى ميعاد الإستئناف وبعد قبوله للحكم قبل رفع الإستئناف الأصلى من خصمه ، فإنه يكون قد أجاز إستثناء رفع الإستئناف الفرعى عن حكم أصبح نهائياً فى حق رافعه 0ومن ثم فإن ما قررته محكمة النقض فى حكمها السابق من أن الحكم الإبتدائى قد أصبح نهائياً وحائزاً قوة الأمر المقضى فيه بالنسبه للطاعن لعدم رفعه إستئنافاً عنه فى الميعاد لا يحول دون إستعمال الرخصة التى خولها له المشرع فى رفع الإستئناف الفرعى بعد الإحاله طالما لم يسقط حقه فى رفعه 0 ================================= الطعن رقم 0489 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 883 بتاريخ 03-06-1965 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى فقرة رقم : 2 على محكمة الإستئناف طبقاً للمادة 410 من قانون المرافعات أن تفصل فى كافة الأوجه التى يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فى ذلك الأوجه التى تكون تلك المحكمة قد أغفلت الفصل فيها أو تلك التى تكون قد قضت فيها لغير مصلحتة وذلك دون حاجة لرفع إستئناف فرعى مادام أن المحكمة قد إنتهت إلى الحكم لمصلحته فى الدعوى ولم يثبت إنه قد تنازل عن تلك الأوجه ولا يعد طلب المستأنف عليه تأييد الحكم المستأنف لأسبابه تنازلاً منه عن باقى أوجه دفاعه التى لم يأخذ بها الحكم الإبتدائى . ================================= الطعن رقم 0337 لسنة 30 مكتب فنى 18 صفحة رقم 215 بتاريخ 26-01-1967 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى فقرة رقم : 3 متى وجه الإستئناف الفرعى إلى الطاعنة - رافعة الإستئناف الأصلى - بصفتها الشخصية و بصفتها نائبة عن زوجها فإنه يكون مقبولا بالنسبة لها بصفتها الأولى و هى الصفة التى رفعت بها إستئنافها الأصلى و يكون لمحكمة الإستئناف أن تنظره على هذا الإعتبار و ليس للطاعنة ما دامت تنكر نيابتها فى التقاضى عن زوجها السابق أن تثير أمر بطلان الإستئناف الموجه إليه . ================================= الطعن رقم 0184 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 826 بتاريخ 23-04-1968 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى فقرة رقم : 1 يجوز تطبيقاً لحكم المادتين 71 و 405 من قانون المرافعات المعدلتين بالقانون رقم 100 لسنة 1962 إعلان الإستئناف المقابل فى الموطن المختار الذى حدده المستأنف أصلياً فى صحيفة إستئنافه . لا يدحض فى صحة الإعلان أنه قد تم فى غير البلدة التى بها مقر محكمة الإستئناف ذلك أنه و إن جاز للمستأنف عليه فى الإستئناف الأصلى أن لا يعتد بإختيار المستأنف لهذا الموطن عند رفع الإستئناف المقابل و إعلانه به فى قلم كتاب محكمة الإستئناف إلا أنه لا يجوز للمستأنف فى الإستئناف الأصلى - و قد إتخذ من محل فى .. موطناً مختاراً له - أن يحتج ضد المستأنف عليه بعدم صحة إعلانه بالإستئناف المقابل فى هذا الموطن ذلك أن المستفاد من نصوص المواد 13 ، 71 ، 405 من قانون المرافعات أن تحديد الموطن المختار بالبلدة التى بها مقر المحكمة مقرر لمصلحة المستأنف عليه لا المستأنف . ( الطعن رقم 184 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/4/23 ) ================================= الطعن رقم 0559 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 263 بتاريخ 06-02-1969 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى فقرة رقم : 1 المادة 2/413 من قانون المرافعات صريحة فى أنه إذا رفع الإستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الإستئناف إعتبر إستئنافا فرعيا يتبع الإستئناف الأصلى و يزول بزواله . ================================= الطعن رقم 0585 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 223 بتاريخ 30-01-1969 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى فقرة رقم : 1 متى كان الثابت أن المطعون ضده أقام إستئنافه بالإجراءات المعتادة لرفع الأستئناف و أثناء نظر الإستئناف المرفوع من الطاعنة و قبل إقفال باب المرافعة فيه ، فإن إستئناف المطعون ضده يكون مقبول على إعتبار أنه إستئناف فرعى ، و من ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه بأن هذا الإسئتناف قد رفع بعد الميعاد غير منتج . ================================= الطعن رقم 0319 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 926 بتاريخ 16-05-1972 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى فقرة رقم : 2 تجيز المادة 413 من قانون المرافعات السابق رفع الإستئناف الفرعى بعد إنقضاء ميعاد الإستئناف إلى ما قبل إقفال باب المرافعة متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى عنه ، و كان هذا الحكم يتضمن قضاء ضارا به ، بمعنى أن يكون قد رفض له بعض طلباته أو قضى ضده فى أحد طلبات خصمه ، و إذا تناول الحكم الفصل قطعياً فى عدة طلبات و مسائل و رفع إستئناف أصلى عن قضائه فى أحدها جاز للمستأنف عليه أن يرفع بعد فوات ميعاد الإستئناف إستئنافاً فرعياً يدور و جوداً و عدماً مع الإستئناف الأصلى ، ليس فقط عن قضاء الحكم فى هذا الطلب ، و إنما أيضا عن قضائه فى الطلبات و المسائل الأخرى التى لم يرد عليها الإستئناف الأصلى . ================================= الطعن رقم 0319 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 926 بتاريخ 16-05-1972 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى فقرة رقم : 3 إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن فى الإستئناف الفرعى المرفوع عن الحكم الصادر فى إحدى الدعاوى على أساس أن الإستئناف الأصلى المرفوع من المطعون عليه إنما كان من دعوى أخرى فقط ، و أن الإستئناف الفرعى سالف البيان المرفوع من الطاعن قد أقيم بعد الميعاد ، و ذلك تأسيسا منه على إستقلال كل من الدعويين من الأخرى ، فى حين أن الدعويين ضما إلى بعضهما ، و موضوع الطلب فى إحداهما هو بذاته موضوع الطلب فى القضية الأخرى - فضلا عن إتحادهما سبباً و خصوماً - و أنهما بذلك تندمجان و تفقد كل منهما إستقلالها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ، و حجب نفسه عن نظر الإستئناف الفرعى المرفوع من الطاعن ، و قضى بسقوط حقه فيه رغم شمول الإستئناف الفرعى للدعويين معا ، يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 0449 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 92 بتاريخ 25-01-1973 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى فقرة رقم : 1 إنه و إن كان يجوز للمستأنف عليه الذى قبل الحكم الإبتدائى ، و فوت على نفسه ميعاد الطعن فيه أن يرفع قبل إقفال باب المرافعة إستئنافاً فرعياً ، يتبع الإستئناف الأصلى و يزول بزواله بإعتبار أن قبوله للحكم معلق على شرط أن يكون مقبولاً من الطرف الآخر ، إلا أن إعمال هذا الشرط لا يترتب عليه بالضرورة إرتباط الإستئناف الفرعى بالإستئناف الأصلى فى موضوعه و إنما يكون له كيانه المستقل و طلبه المنفصل ، شأنه فى ذلك شأن أى إستئناف آخر ، فإذا صدر الحكم برفض موضوع الإستئنافين ، و طعن فيه أحد الطرفين دون الآخر بطريق النقض ، فإنه لا يفيد من الطعن إلا رافعه ، و لا يتناول النقض - مهما تكن صيغة الحكم الصادر به - إلا موضوع الإستئناف المطعون فيه ، و لا يمتد إلى موضوع الإستئناف الآخر ما لم تكن المسألة التى نقض الحكم بسببها أساساً للموضوع الآخر أو غير قابلة للتجزئة ، و إذ كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنين أقاموا إستئنافاً أصلياً بطلب إلغاء الحكم الإبتدائى و رفض الدعوى فيما زاد على المبلغ الذى قدرته جهة الإدارة ثمناً للأطيان المستولى عليها و أودعته خزانة المحكمة ، و أن المطعون عليهم أقاموا من جانبهم إستئنافاً فرعياً بطلب تعديل الحكم المستأنف و الحكم لهم بالمبلغ الذى قدره الخبير المنتدب فى الدعوى ، و كانت محكمة الإستئناف قد أصدرت حكماً بقبول الإستئنافين شكلاً و برفضهما موضوعاً و تأييد الحكم المستأنف ، و طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، و لم يطعن فيه المطعون عليهم ، و صدر الحكم بنقضه على أساس أنه أغفل بحث ما تمسك به الطاعنون فى دفاعهم من أن اطيان المطعون عليهم التى لم ننزع ملكيتها قد زادت قيمتها بسبب تنفيذ المشروع فإن النقض يكون مقصوراً على موضوع الإستئناف الأصلى ، و يمتنع على محكمة الإستئناف أن تعود إلى النظر فى الإستئناف الفرعى من جديد . و إذ كانت محكمة الإستئناف قد خالفت هذا النظر ، و إعتبرت الإستئناف الفرعى قائماً بعد نقض الحكم و أصدرت حكماً بقبوله ، و حكمت فى موضوعه بما يجاوز المبلغ المحكوم به إبتدائياً ، فإن هذا القضاء يكون مخالفاً للقانون. (الطعن رقم 449 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/1/25) ================================= الطعن رقم 0364 لسنة 36 مكتب فنى 25 صفحة رقم 804 بتاريخ 05-05-1974 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى فقرة رقم : 1 أجازت المادة 413 من قانون المرافعات السابق المنطبق على الدعوى للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع إستئنافاً فرعياً فى مواجهة المستأنف و لو بعد مضى ميعاد الإستئناف فى حق رافعه أو بعد قبوله للحكم المستأنف و بينت طريقة رفع هذا الإستئناف بأن يكون بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب الإستئناف . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول الإستئناف الأصلى المرفوع من المطعون عليهم و بعد قبول إستئناف الطاعنة لسقوطه بفوات الميعاد ، فإنه يكون قد خالف القانون . ================================= الطعن رقم 0039 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1180 بتاريخ 11-06-1975 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى فقرة رقم : 7 متى كان الثابت من الأوراق أن كلا من المطعون عليهما الثانية و الرابع كان حاضراً فى الدعوى الإبتدائية - دعوى إثبات وراثة - و قد حكم عليه من محكمة أول درجة لمصلحة مورث الطاعنين بأن الأخير زوج المتوفاة و يستحق نصف تركتها فرضاً - و لم يستأنف أى منهما هذا الحكم ، و لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة فى سنة 1931 لا تزال هى الأصل الأصيل الذى يرجع إليه فى التعرف على أحوال إستئناف الأحكام و ضوابطه و إجراءاته ، و هى لا تعرف طريق الإستئناف الفرعى و لم تنص عليه ، و كان لا يصح فى صورة الدعوى المطروحة إعتبار المطعون عليهما الأولى و الثالث - اللذين إستأنفا الحكم المشار إليه نائبين عن باقى الورثة و هما المطعون عليهما الثانية و الرابع اللذين لم يستأنفا الحكم الإبتدائى ، ذلك أن القاعدة الشرعية التى تقضى بأن الوارث ينتصب خصماً عن باقى الورثة يقصد بها إقتضاء ما للميت و قضاء ما عليه من تكاليف و ديون و وصايا ، و الدعوى الحالية هى مطالبة بميراث يشترط لإستحقاقه الوفاة ، فلا تسرى عليها تلك القاعدة ، و من ثم يكون هذا الحكم قد حاز قوة الشىء المقضى بالنسبة إليهما بعدم طعنهما فيه بالإستئناف ، و لا يفيدان من الإستئنافين المرفوعين من المطعون عليهما الأولى و الثالث ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذه الحجية بإلغائه الحكم المذكور الذى أصبح نهائياً فى حقهما ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و يتعين لهذا نقضه فيما قضى به لصالحهما . ( الطعنان رقما 39 و 45 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/6/11 ) ================================= الطعن رقم 0845 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1707 بتاريخ 29-11-1976 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى فقرة رقم : 3 إذا كان يبين من الأوراق أن المطعون ضده قد ترك إستئنافه الأصلى بعد إنقضاء ميعاد الإستئناف ، و كان الحكم بقبول ترك الخصومة فى الإستئناف الأصلى يستتبع القضاء ببطلان الإستئناف الفرعى وفقاً لنص المادة 239 من قانون المرافعات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول ترك الخصومة فى االإستئناف الأصلى و ببطلان الإستئناف الفرعى المقام من الشركة الطاعنة لا يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 845 لسنة 43 ق ، جلسة 1976/11/29 ) ================================= الطعن رقم 0600 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 126 بتاريخ 10-01-1978 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى فقرة رقم : 2 أجاز الشارع بالفقرة الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات للمستأنف عليه أن يرفع إستئنافاً فرعياًٍ فى مواجهة المستأنف و لو بعد مضى ميعاد الإستئناف فى حق رافعه أو بعد قبوله للحكم المستأنف و قصر حالة القبول على تلك التى تتم قبل رفع الإستئناف الأصلى ، فإن كان قد قبله بعد رفع الإستئناف الأصلى لم يجز له رفع إستئناف فرعى . ================================= الطعن رقم 0892 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 802 بتاريخ 18-03-1978 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى فقرة رقم : 1 تنص المادة 237 من قانون المرافعات على أنه " يجوز للمستأنف عليه ما قبل إقفال باب المرافعة إستئنافاً مقابلاً بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب إستئنافه ، فإذا رفع الإستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الإستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الإستئناف الأصلى أعتبر الإستئناف فرعياً يتبع الإستئناف الأصلى و يزول بزواله " ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم - المستأنف عليهم - رفعوا إستئنافهم المقابل بعد أن أودع الخبير المنتدب تقريره بمذكرة مشتملة على أسباب إستئنافهم بجلسة المرافعة ، فإنه يعد إستئنافاً فرعياً فى حكم المادة 237 مرافعات و لا يغير من ذلك سابقة إقفال باب المرافعة فى الدعوى طالما إنها قد أعيدت للمرافعة مرة أخرى و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى قبول هذا الإستئناف فإنه لا يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 892 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/3/18 ) ================================= الطعن رقم 400 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1865 بتاريخ 07-12-1978 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى فقرة رقم : 3 الإستئناف الفرعى لا ينشىء خصومة مستقلة عن الخصومة التى ينشئها الإستئناف الأصلى ، و ينقل النزاع برمته إلى محكمة الدرجة الثانية و يصبح لها سلطة الفصل فيه من كافة وجوهه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قضى فى الإستئنافين الأصلى و الفرعى و يبين منه إسم المحكوم له و المحكوم عليه و مبلغ التعويض المحكوم به الذى كان مثار النزاع فى الإستئنافين ، دون حاجة إلى قرار من المحكمة بضم الإستئناف الفرعى إلى الإستئناف الأصلى ليصدر فيهما حكم واحد ، ذلك أن الإستئناف الفرعى - على ما سبق البيان - لا ينشىء خصومة مستقلة عن الخصومة فى الإستئناف الأصلى فهو يتبعه و يزول بزواله ، فإنه لا يكون قد شاب منطوق الحكم المطعون فيه غموض أو إبهام . ================================= الطعن رقم 036 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 338 بتاريخ 25-01-1978 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى فقرة رقم : 4 تجيز المادة 237 من قانون المرافعات رفع الإستئناف الفرعى بعد فوات ميعاد الإستئناف بحيث يعتبر تابعاً للإستئناف الأصلى يدور معه وجوداً وعدماً و يزول بزواله فى جميع الأحوال ، و إذ كان الإستئناف الأصلى المرفوع من الطاعن الأول غير جائز ، فإن الإستئناف الفرعى المرفوع من الطاعن الثانى يكون غير جائز كذلك ، و هو أمر متعلق بالنظام العام للتقاضى يتعين على المحكمة الإستئنافية أن تقضى به و لو من تلقاء نفسها . ( الطعن رقم 36 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/1/25 ) ================================= الطعن رقم 0105 لسنة 40 مكتب فنى 30 صفحة رقم 210 بتاريخ 11-12-1979 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى فقرة رقم : 1 الأصل أنه يجوز للمستأتف عليه الذى قبل الحكم الإبتدائى ، و فوت على نفسه الطعن فيه أن يرفع قبل إقفال باب المرافعة إستئنافاً فرعياً يتبع الإستئناف الأصلى و يزول بزواله ، بإعتبار أن قبوله للحكم معلق على شرط أن يكون مقبولاً من الطرف الآخر ، و أن ذلك لا يترتب عليه بالضرورة إرتباط الإستئناف الفرعى بالإستئناف الأصلى فى موضوعه ، و إنما يكون له كيانه المستقل و طلبه المنفصل شأنه فى ذلك شأن أى إستئناف آخر . ================================= الطعن رقم 0050 لسنة 42 مكتب فنى 30 صفحة رقم 567 بتاريخ 20-02-1979 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى فقرة رقم : 3 إذ كان الإستئناف الأصلى الذى أقامته الطاعنة لم يرد على الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية بتاريخ 1966/5/19 و الذى قضى بعدم قبول الطعن المرفوع من مورثة المطعون ضدهم و إقتصر على الحكم الذى صدر بتاريخ 1968/5/14 وحده و كان إستئناف الطاعنة الحكم فى موضوع النزاع لا يستتبع إستئناف الحكم الصادر بتاريخ 1966/5/19 و الذى أنهى الخصومة بالنسبة لمورثتهم ، فإن طلب المطعون ضدهم إلغاء الحكم الصادر بعدم القبول سالف الذكر يكون قد إنصب على حكم ليس محل طعن فى الإستئناف المقام من الطاعنة ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى فى إستئناف المطعون ضدهم الفرعى بإلغاء الحكم الصادر بتاريخ 1966/5/19 قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 50 لسنة 42 ق ، جلسة 1979/2/20 ) ================================= الطعن رقم 0257 لسنة 42 مكتب فنى 30 صفحة رقم 511 بتاريخ 08-02-1979 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى فقرة رقم : 2 المقرر قانوناً أنه لا يملك رفع الإستئناف المقابل أو الفرعى غير المستأنف عليه فى الإستئناف الأصلى ، و إذ كان المطعون عليه الأول قد رفع الإستئناف الأصلى رقم ... ... ... ضد الطاعن وحده للحكم بإلغاء قرار التقدير الصادر من مجلس نقابة المحامين ، كما أقام باقى المطعون عليهم الإستئناف رقم ... ... ... بذات الطلبات ، فإن هذا الإستئناف لا يعتبر مقابلاً للإستئناف الأول . ================================= الطعن رقم 0868 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 446 بتاريخ 24-05-1979 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى فقرة رقم : 2 أجازت المادة 237 من قانون المرافعات للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع إستئنافاً فرعياً فى مواجهة المستأنف و لو بعد مضى ميعاد الإستئناف فى حق رافعه ، أو بعد قبوله للحكم المستأنف . و بينت طريقه رفع هذا الإستئناف بأن يكون بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب الإستئناف ، و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن إذ أقام إستئنافاً فرعياً عن الحكم المطعون فيه أبداه شفاهة بجلسة ... ... أمام محكمة الإستئناف و لم يرفعه بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسبابه كنص المادة 237 من قانون المرافعات فإن الإستئناف لا يكون مرفوعاً بالطريق الذى رسمه القانون و يكون الحكم المطعون فيه صحيحاً حين قضى بعدم قبوله . ( الطعن رقم 868 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/5/24 ) ================================= الطعن رقم 0618 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1514 بتاريخ 27-05-1980 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 237 من قانون المرافعات أنه يشترط لقبول الإستئناف الفرعى المرفوع من المستأنف عليه أن لا يكون هذا الأخير قد قبل الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى عنه ، لما كان ذلك . و كان البين من المذكرة المقدمة من المطعون ضدهم أمام محكمة الإستئناف لدى نظر الإستئناف الأصلى ، أنهم قبلوا الحكم الإبتدائى فيما قضى به من معاش العجز بواقع 40 % من متوسط الأجر الشهرى. و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم قد أقاموا إستئنافهم الفرعى رقم 1044 لسنة 93 القاهرة بمذكرة قدموها بجلسة 1976/10/7 أثناء نظر الإستئناف الأصلى ، و كان طلب المطعون ضدهم بتأييد الحكم المستأنف فى شأن المعاش بعد رفع الإستئناف الفرعى فى هذا الخصوص و هو أمر متعلق بالنظام العام بما كان يتعين معه على المحكمة من تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبوله . ================================= الطعن رقم 0835 لسنة 44 مكتب فنى 32 صفحة رقم 492 بتاريخ 15-02-1981 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى فقرة رقم : 5 إذ كان البين من أسباب الحكم أنه قضى برفض جانب من طلبات الطاعن التى قضى له بها الحكم الإبتدائى و أيد ما قضى له به فى الجانب الآخر منها ، فإن منطوق الحكم إذ قضى فى موضوع الإستئنافين بتعديل الحكم المستأنف على نحو ما جاء به يكون قد إشتمل على قضاء ضمنى برفض الإستئناف المقابل المرفوع من الطاعن ، و إذ كان هذا الأخير لا يدعى أن هذا الإستئناف قد تعلق بنقاط أخرى غير التى بحثها الحكم و أدلى برأيه فيها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . ( الطعن رقم 835 لسنة 44 ق ، جلسة 1981/2/15 ) ================================= الطعن رقم 0074 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1757 بتاريخ 09-06-1981 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى فقرة رقم : 1 إذ جرى نص المادة 237 مرافعات على أنه يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع إستئنافاً مقابلاً بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب إستئنافية ، فإذا رفع الإستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الإستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الإستئناف الأصلى إعتبر إستئنافاً فرعياً يتبع الإستئناف الأصلى و يزول بزواله ، و كان باب المرافعة لا يعد مقفولاً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فى حالة الترخيص للخصوم بتقديم مذكرات فى فترة حجز الدعوى للحكم إلا بإنتهاء الأجل الذى حددته المحكمة لتقديم المذكرات فيه ، لما كان ذلك و كان الإستئناف الفرعى قد رفع من المطعون عليه الأول - المستأنف عليه - خلال الأجل الذى حددته المحكمة للخصوم لتقديم المذكرات فيه ، فيكون قد رفع قبل إقفال باب المرافعة ، و لا على الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبوله شكلاً . ================================= الطعن رقم 0058 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1297 بتاريخ 26-04-1981 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى فقرة رقم : 1 إذ كان يبين من مدونات الحكم الصادر من محكمة الإستئناف فى 9-2-1977 أن مورث المطعون ضدهما قدم مذكرة دفع فيها ببطلان صحيفة الإستئناف الأصلى و بإعتباره كأن لم يكن و طلب الحكم برفضه و تأييد الحكم المستأنف ثم قدم بجلسة ........... مذكرة بإستئناف الحكم الإبتدائى فرعياً و طلب تعديله و القضاء بمعونة مالية بواقع مبلغ ...... شهرياً و بإلزام الطاعنة بأن تدفع له مبلغ .... متجمد هذه المعونة و غرامة تأخير بواقع 1% عن هذا المبلغ عن كل يوم إعتباراً من ... إلى .... و بواقع 1% عن كل شهر إعتباراً من .... إلى تمام السداد بما يزيد على ما قضى له إبتدائياً ، لما كان ذلك و كان ما طلبه مورث المطعون ضدهما من بطلان صحيفة الإستئناف الأصلى بإعتبار هذا الإستئناف كأن لم يكن و تأييد الحكم المستأنف يعتبر قبولاً منه لذلك الحكم مانعاً من إقامة إستئناف فرعى بطلب التعديل ، ذلك أنه و إن كان الشارع قد أجاز بالفقرة الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات - إستثناء من القواعد العامة - للمستأنف عليه أن يرفع إستئنافاً فرعياً فى مواجهة المستأنف و لو بعد مضى ميعاد الإستئناف فى حق رافعه أو بعد قبوله للحكم المستأنف ، إلا أن حقه فى رفع الإستئناف الفرعى فى هذه الحالة مقصور على ما إذا كان قبوله للحكم المستأنف قد تم قبل رفع الإستئناف الأصلى لا بعده ، بإعتبار أن العلة فى إجازة الإستئناف الفرعى حينئذ ، هى أن المستأنف عليه ما فوت على نفسه ميعاد الطعن و قبل الحكم إلا لإعتقاده برضاء خصمه بالحكم الصادر ، فإذا ما قبل المستأنف عليه الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى فإن هذه العلة تكون قد إنتفت بما يسقط حقه فى الإستئناف فرعياً ، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قبل الإستئناف الفرعى و قضى بتعديل الحكم المستأنف على الرغم من أن رافعه كان قد قبل الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى فإنه يكون قد خالف القانون . ================================= الطعن رقم 0934 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 188 بتاريخ 12-01-1983 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى فقرة رقم : 5 يشترط لرفع الإستئناف الفرعى وجود إستئناف أصلى ، فلا يرفع الإستئناف الفرعى عن حكم لم يسبق إستئنافه . ( الطعن رقم 934 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/1/12 ) ================================= الطعن رقم 1032 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 211 بتاريخ 16-01-1983 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى فقرة رقم : 1 لئن أجاز المشرع فى المادة 237 من قانون المرافعات للمستأنف عليه أن يرفع إستئنافاً فرعياً بعد مضى ميعاد الإستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الإستئناف الأصلى إستثناء من القاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 211 من القانون المذكور التى تقضى بأنه لا يجوز الطعن فى الأحكام ممن قبل الحكم فإنه يجب قصر هذا الإستثناء على حالته فلا يتجاوز إلى حالة قبول المستأنف عليه الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى و لا موجب لقياس هذه الحالة الأخيرة على حالة قبول المستأنف عليه الحكم قبل رفع الإستئناف الأصلى لإنتقاء العلة و هى أن قبول المستأنف عليه الحكم المستأنف كان على إعتقاد بأن خصمه رضى بالحكم و لن يستأنفه و من ثم تظل حالة قبول المستأنف عليه الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى خاضعة للقاعدة العامة و يتعين على محكمة الإستئناف إذا ما رفع إليها إستنئاف فرعى بعد قبول المستأنف عليه الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى خاضعة للقاعدة العامة و يتعين على محكمة الإستئناف إذا ما رفع إليها إستئناف فرعى بعد قبول المستأنف عليه الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم قبوله لأنه غير جائز لتعلق ذلك بنظام التقاضى و هو من النظام العام . ================================= الطعن رقم 1573 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 732 بتاريخ 24-03-1983 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى فقرة رقم : 2 لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإستئناف الفرعى يتبع الإستئناف الأصلى و يدور معه وجوداً و عدماً و يزول بزواله فى جميع الأحوال بحيث إذا حكم فى الأخير ببطلان صحيفته أو إعتباره كأن لم يكن أو ببطلانه أو بسقوط الخصومة فيه أو بقبول تركه ترتب على ذلك إنقضاء الخصومة فى الإستئناف الفرعى ، إلا إن ذلك قاصر على هذا النطاق و لا يرتب عليه بالضرورة إرتباط الإستئناف الفرعى بالإستئناف الأصلى إذا حكم فى موضوع الأخير ، و إنما يكون له كيانه المستقل و طلبه المنفصل شأنه فى ذلك شأن أى إستئناف آخر فإذا كان موضوع الإستئناف الفرعى المقام من الطاعنين الأولين هو هبتهما لحصتهما الميراثية من النقود المودعة فى البنوك و مكاتب البريد - و تسرى عليها أحكام الهبه فى المنقول - على خلاف الإستئناف الأصلى الذى يتعلق موضوعه بهبه حصتهما فى العقارات الموروثة - و تسرى عليها أحكام الهبه فى العقار - فإن رفض الإستئناف الأصلى لا يستتبع حتماً رفض الإستئناف الفرعى . ( الطعن رقم 1573 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/3/24 ) ================================= الطعن رقم 0322 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 910 بتاريخ 04-04-1984 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى فقرة رقم : 1 المادة 237 من قانون المرافعات تجيز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - رفع الإستئناف الفرعى بعد إنقضاء ميعاد الإستئناف إلى ما قبل إقفال باب المرافعة متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى و كان الحكم يتضمن قضاءاً ضاراً به ، بمعنى أن يكون قد رفض له بعض طلباته أو قضى ضده فى أحد طلبات خصمه ، و إذا تناول الحكم الفصل قطعياً فى عدة طلبات و رفع إستئناف أصلى عن قضائه فى أحدها جاز للمستأنف عليه أن يرفع بعد فوات ميعاد الإستئناف - إستئنافاً فرعياً ليس فقط عن قضاء الحكم فى هذا الطلب و إنما أيضاً عن قضائه فى الطلبات التى لم يرد عليها الإستئناف الأصلى ، و الإستئناف الفرعى يتبع الإستئناف الأصلى و يزول بزواله . ================================= الطعن رقم 0322 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 910 بتاريخ 04-04-1984 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى فقرة رقم : 2 يوجه الإستئناف الفرعى إلى المستأنف الأصلى بصفته التى إتخذها فى الإستئناف الأصلى ، فلا يوجه إلى خصم لم يقم برفع هذا الإستئناف ، و جواز الإستئناف الفرعى أو عدم جوازه أمر يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها . ( الطعن رقم 322 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/4/4 ) ================================= الطعن رقم 0776 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 90 بتاريخ 02-01-1986 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى فقرة رقم : 3 لئن كان من المقرر أن يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل أقفال باب المرافعة و بعد مضى ميعاد الإستئناف أن يرفع إستئنافاً فرعياً بمذكرة مشتملة على أسباب إستئنافه و ذلك وفقاً للمادة 237 من قانون المرافعات - إلا أنه لا يجوز رفع هذا الإستئناف إلا من المستأنف عليه فى الإستئناف الأصلى يجابه به هذا الإستئناف . و إذ كان الإستئناف الأصلى مرفوعاً من الطاعنة على المطعون ضده السابع عما حكم له به عليها ، فإنه لا يجوز للمطعون ضده السادس و هو ليس بالمستانف عليه الأصلى نية رفع إستئناف فرعى عن هذا الحكم إنما يكون له أن يرفع إستئنافاً أصلياً فى الميعاد ، لما كان ما تقدم و كان جواز أو عدم جواز الإستئناف الفرعى أمراً متعلقاً بالنظام العام لمحكمة النقض أن تقضى به من تلقاء نفسها و على الرغم من عدم التمسك به فى صحيفة الطعن ما دام هذا الأمر وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم و ذلك عملاً بالحق المخول لها فى الفقرة الثالثة من المادة 253 من قانون المرافعات . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الإستئناف الفرعى المرفوع من المطعون ضده السادس يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه . ================================= الطعن رقم 0520 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1030 بتاريخ 24-12-1986 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى فقرة رقم : 3 الإستئناف الفرعى شأنه شأن الإستئناف الأصلى بنقل النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية لتصبح لها سلطة الفصل فيه من كل وجوهه . ================================= الطعن رقم 1366 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 891 بتاريخ 11-04-1991 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى فقرة رقم : 2 أجازت المادة 237 من قانون المرافعات - بفقرتها الأولى - للمستأنف عليه إلى ما قبله إقفال باب المرافعة أن يرفع إستئنافاً مقابلاً بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب إستئنافه متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى عنه و كان هذا الحكم يتضمن قضاءً ضاراً به بمعنى أن يكون قد رفض له بعض طلباته أو قضى ضده فى أحد طلبات خصمه ، و أغناه عن إستئنافه صدور الحكم لصالحه و إعتقاده رضاء خصمه به ، فإذا ما رفع الإستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الإستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الإستئناف الأصلى فإنه يعتبر بنص الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر - إستئنافاً فرعياً يتبع الإستئناف الأصلى و بزول بزواله . ================================= الطعن رقم 0020 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 10 بتاريخ 26-11-1942 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى فقرة رقم : 1 إذا قضت المحكمة للمدعى ببعض ما طلب و ألزمته بالمصاريف ، و لما إستأنف المدعى عليه الحكم إستأنفه المدعى فرعياً و طلب إلزام خصمه بالمصاريف مع تأييد الحكم الإبتدائى ، و قضت محكمة الإستئناف فى الإستئنافين بتعديل الحكم المستأنف و جعلت مصاريف الدرجتين مناصفة بين الطرفين ، فلا يعاب على هذا الحكم خلوه من أسباب يقوم عليها قضاؤه فى الإستئناف الفرعى . لأن القضاء فى المصاريف إذ جاء متمشياً مع قضائه فى موضوع الدعوى ببعض الطلبات دون الكل و موافقاً لحكم المادة 114 مرافعات ، لا يحتاج إلى أسباب خاصة و يعتبر قائماً على الأسباب التى أقيم عليها الحكم فى الموضوع ( الطعن رقم 20 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/11/26 ) ================================= الطعن رقم 0040 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 145 بتاريخ 04-04-1946 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى فقرة رقم : 1 إن القانون لم يشترط لرفع الإستئناف الفرعى الأوضاع التى نص عليها فى المادة 363 من قانون المرافعات لتقديم الإستئناف الأصلى ، فيجوز تقديمه شفاهاً أو بمذكرة مكتوبة يبدى فيها المستأنف عليه هو الآخر تظلمه من قضاء الحكم المستأنف . ================================= الطعن رقم 0065 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 649 بتاريخ 28-10-1948 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى فقرة رقم : 2 لا يجوز لمن قضى له الحكم الإبتدائى بكل ما طلب أن يتظلم من هذا الحكم بطريق الإستئناف . كمن يقصر طلبه أمام محكمة الدرجة الأولى على إحتساب الفائدة بسعر 5% و تقضى له المحكمة بذلك ثم يستأنف الحكم فرعياً طالباً إحتساب الفائدة بسعر أعلى .




الاستئناف الوصفى

الطعن رقم 0038 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 19 بتاريخ 25-02-1956 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاستئناف الوصفى فقرة رقم : 1 طلب الفصل فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه من الطلبات السابقة بشأن تخطى الطالب فى الترقية أو طلب تفسير الحكم السابق فى هذا الخصوص ، يجب أن يتم بالأوضاع و بالإجراءات المقررة فى المواد 429 و ما بعدها من قانون المرافعات شأنه فى ذلك شأن الطلب الأصلى سواء بسواء . ================================= الطعن رقم 0058 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 146 بتاريخ 13-02-1958 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاستئناف الوصفى فقرة رقم : 2 التمسك بعدم قبول الاستئناف الوصفى لعدم رفع استئناف عن الموضوع بالطريق الذى رسمه القانون رقم 264 لسنة 1953 المعدل للمادة 405 مرافعات هو دفاع يخالطه واقع يتعين معه أن تقول فيه محكمة الموضوع كلمتها . ( الطعن رقم 58 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/2/13 ) ================================= الطعن رقم 038 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 45 بتاريخ 10-01-1957 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاستئناف الوصفى فقرة رقم : 1 طلب إلغاء وصف النفاذ هو طلب وقتى تابع للطلب الأصلى و حكم محكمة الإستئناف فيه لا تأثير له مطلقاً على إستئناف الموضوع و لا يمنع المحكمة التى أصدرته من الفصل فى إستئناف الموضوع - و لهذا أجاز المشرع فى المادة 471 مرافعات أن يكون التظلم من النفاذ أمام نفس الهيئة التى يرفع إليها الإستئناف عن الحكم - و على ذلك فلا محل للقول بأن رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم فى الإستئناف الوصفى أبدى رأيه فى موضوع الدعوى بما جاء بأسباب هذا الحكم و أنه بذلك قد قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية يمنعه من الفصل فى إستئناف الموضوع متى كان الحكم فى الإستئناف الوصفى إنما يستند إلى ما يبدو للمحكمة من ظاهر مستندات الدعوى 0 ================================= الطعن رقم 0147 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 98 بتاريخ 16-01-1964 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاستئناف الوصفى فقرة رقم : 2 القول بأن الإستئناف الوصفى يعتبر حكما وقتيا بطبيعته لا يحوز قوة الأمر المقضى و لا تتقيد به المحكمة عند نظر إستئناف الموضوع إنما يصدق على ما يتضمنه قضاء ذلك الحكم من إجراء التنفيذ مؤقتا أو منعه والأمر بالكفالة أو الإعفاء منها . أما قضاؤه بجواز الإستئناف و بقبوله شكلاً فإنه يعتبر قضاء قطعيا لا تملك المحكمة العدول عنه . ( الطعن رقم 147 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/1/16 ) =================================

التدخل الانضمامى فى الاستئناف

الطعن رقم 0226 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 863 بتاريخ 30-06-1965 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التدخل الانضمامى فى الاستئناف فقرة رقم : 1 إذا طلب شخص قبول تدخله أمام محكمة الإستئناف خصماً منضماُ للمستانف فى طلب رفض الدعوى و إقتصر على إبداء وجه دفاع لتأييد هذا الطلب ولم يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتى يدعيه فى مواجهة طرفى الخدمة فإن تدخله على هذا النحو - أيا كانت مصلحتة فيه لا يعد تدخلاً هجومياً و إنما هو تدخل إنضمامى يجوز طلبه ولو لأول مرة أمام محكمة الإستئناف طبقاً لنص المادة 412 مرافعات . ================================= الطعن رقم 0300 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1093 بتاريخ 04-06-1968 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التدخل الانضمامى فى الاستئناف فقرة رقم : 4 لا يقبل التدخل بطلب الإنضمام إلى أحد الخصوم فى إستئناف غير جائز أو مرفوع بعد الميعاد لأنه طلب يرتبط بموضوع الإستئناف و لا ينفك مستقلاً عنه . ( الطعن رقم 300 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/6/4 ) ================================= الطعن رقم 0022 لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة رقم 839 بتاريخ 29-03-1983 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التدخل الانضمامى فى الاستئناف فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأحكام العامة المقررة فى قانون المرافعات تنطبق فيما لم يرد بشأنه نص فيما إستبقاه المشرع من مواد الكتاب الرابع من قانون المرافعات السابق بشأن الإجراءات فى مسائل الأحوال الشخصية ، و إذ خلت مواد هذا الكتاب من نص خاص بشأن التدخل فى الإستئناف مما يقتضى اعمال حكم المادة 2/236 من قانون المرافعات التى تجيز هذا التدخل ممن يطلب الإنضمام إلى أحد الخصوم . =================================




التدخل الهجومى فى الاستئناف

الطعن رقم 016 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1266 بتاريخ 31-12-1964 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التدخل الهجومى فى الاستئناف فقرة رقم : 4 إنه و إن كان اختصام الدائن فى الاستئناف المرفوع على مدينه غير لازم فإن له مع ذلك أن يتدخل فى هذا الاستئناف طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 412 من قانون المرافعات على اعتبار أنه ممن يجوز لهم الاعتراض على الحكم الذى يصدر فى الاستئناف عملا بالمواد 450 و ما بعدها الخاصة بإعتراض الخارج عن الخصومة . كما أن لهذا الدائن إذا لم يتدخل فى الاستئناف أن يعترض على الحكم الصادر فيه إذا قضى بشىء على مدينه بإعتراض الخارج عن الخصومة إذا أثبت وقوع غش منه أو تواطؤ أو أهمال جسيم فى مباشرته الاستئناف ، و لا يقدح فى ذلك أنه كان ماثلا أمام محكمة الدرجة الأولى لأنه ما دام لم يختصم فى الاستئناف و لم يتدخل فيه فيكون له الاعتراض على الحكم الصادر فى هذا الاستئناف لأن هذا الحكم هو الذى يعتبر حجة عليه فى هذه الحالة دون الحكم الابتدائى و لم تتح له الفرصة لأبداء دفاعه للمحكمة الاستئنافية فيكون له أن يدفع الاحتجاج عليه بحكمها بطريق الاعتراض عليه . ( الطعن رقم 16 لسنة 30 ق ، جلسة 1964/12/31 ) ================================= الطعن رقم 0289 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1189 بتاريخ 19-05-1966 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التدخل الهجومى فى الاستئناف فقرة رقم : 1 متى كان تدخل الطاعن فى الإستئناف تدخلاً هجومياً فإن الحكم الصادر بعدم قبول هذا التدخل يكون جائزاً الطعن فيه بطريق النقض ذلك أنه وإن كان من شأن هذا القضاء ألا يعتبر الطاعن خصماً فى الدعوى الأصلية أو طرفاً فى الحكم الصادر فيها إلا إنه يعتبر محكوماً عليه فى طلب التدخل ويكون له بهذه الصفة أن يطعن بالنقض فى الحكم الصادر من محكمة الإستئناف بعدم قبول تدخله . ================================= الطعن رقم 0289 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1189 بتاريخ 19-05-1966 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التدخل الهجومى فى الاستئناف فقرة رقم : 2 إذا كان الطاعن - وإن وصف تدخله فى الإستئناف - بأنه إنضمامى ولم يطلب صراحة الحكم لنفسه بحق ذاتى إلا أنه بنى تدخله على إدعائه ملكية العين المتنازع عليها فى الدعوى الأصلية وذلك إستناداً منه إلى عقد بيع مسجل صادر إليه من نفس البائع فى تلك الدعوى وإلى أنه - أى الطاعن - وقد سبق وسجل عقده قبل أن يسجل هذا المدعى صحيفة دعواه الخاصة بصحة التعاقد فإن الملكية تكون قد إنتقلت إليه وبالتالى تكون الدعوى واجبة الرفض لعدم الجدوى منها ، فإن تدخل الطاعن على أساس من هذا الإدعاء يكون فى حقيقته وبحسب مرماه تدخلاً هجومياً لا إنضمامياً ، ذلك أنه لم يطلب صراحة الحكم لنفسه بالملكية إلا أنها تعتبر مطلوبة ضمناً بتأسيس تدخله على إدعائها لنفسه كما أن الفصل فى موضوع هذا التدخل - فى حالة قبوله - يقتضى بالضرورة بحث ما إذا كان مالكاً للعين محل النزاع أو غير مالك لها وسواء ثبت صحة دعواه أو فسادها فإن القضاء فى الدعوى لابد أن ينبنى على ثبوت حق الملكية له أو على نفيه عنه ويكون هذا القضاء حكماً له أو عليه فى شأن هذه الملكية فى مواجهة الخصوم فى الدعوى ويحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة له ولهم . ويترتب على قبول هذا التدخل فى الإستئناف أن يحرم الخصوم من حقهم فى عرض النزاع فى شأن ملكية المتدخل على درجتين وهو ما حرص المشرع على تفاديه بعدم إجازته التدخل الهجومى لأول مرة فى الاستئناف . =================================

التظلم من وصف النفاذ المعجل

الطعن رقم 0147 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 98 بتاريخ 16-01-1964 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التظلم من وصف النفاذ المعجل فقرة رقم : 1 متى كانت محكمة الاستئناف قد عرضت فى حكمها الأول - الخاص بالتظلم من وصف النفاذ - لمسألة جواز الاستئناف وعدم جوازه بعد أن تجادل فيها الخصوم وفصلت المحكمة فيها بجواز الاستئناف وبقبوله شكلا ، فإنها تكون بذلك قد حسمت النزاع نهائيا فى خصوص تلك المسألة و استنفدت ولايتها فى الفصل فيها فلا تملك بعد ذلك إعادة النظر فيها و لو عند نظر إستئناف الموضوع . و فصل المحكمة فى مسألة جواز الاستئناف و عدم جوازه عند نظر التظلم من وصف النفاذ يكون فصلا لازما متى كان المستأنف عليهم قد دفعوا بعدم جوازه و نازعهم المستأنف فى ذلك ، لأنه إذا ما تبين أن استئناف الموضوع غير جائز أو أنه غير مقبول شكلا لسبب آخر فإن الحكم المستأنف يكون قد حاز قوة الأمر المقضى و يكون واجب التنفيذ عملا بالقواعد العامة فلا يملك المحكوم عليه أن يوقف هذا التنفيذ عن طريق التظلم المنصوص عليه فى المادة 471 من قانون المرافعات و يكون تظلمه فى هذه الحالة غير مقبول . ================================= الطعن رقم 0264 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 67 بتاريخ 19-01-1971 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التظلم من وصف النفاذ المعجل فقرة رقم : 1 القضاء فى طلب وقف نفاذ الحكم المستأنف هو قضاء وقتى لا يجوز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قوة الأمر المقضى ، لأن الفصل فى هذا الطلب إنما يستند إلى ما يبدو للمحكمة من ظاهر أوراق الدعوى بما يخولها أن تعدل عند الفصل فى الموضوع عن رأى ارتأته وقت االفصل فى هذا الطلب ، إذ ليس لحكمها فيه أى تأثير على الفصل فى الموضوع . ( الطعن رقم 264 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/1/19 ) ================================= الطعن رقم 001 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 972 بتاريخ 17-04-1976 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التظلم من وصف النفاذ المعجل فقرة رقم : 4 ليس فى نص المادة 292 من قانون المرافعات الذى تناول طلب وقف النفاذ المعجل ما يمنع المحكمة الإستئنافية من أن تتصدى للفصل فى موضوع الإستئناف قبل أن تقضى فى هذا الطلب و عندئذ يصبح لا محل لبحثه ، و لا حاجة بها لإصدار حكم مستقل فيه ، و ليس من شأن إرجائها نظره أن يلحق البطلان بحكمها . ( الطعن رقم 1 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/4/17 ) ================================= الطعن رقم 1191 لسنة 47 مكتب فنى 35 صفحة رقم 777 بتاريخ 21-03-1984 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التظلم من وصف النفاذ المعجل فقرة رقم : 1 نص المادة 291 من قانون المرافعات الذى تناول التظلم أمام المحكمة الإستئنافية من وصف الحكم المستأنف لم يحظر على المحكمة الإستئنافية أن تتصدى للفصل فى موضوع الإستئناف قبل أن تقضى فى هذا التظلم و يصبح عندئذ لا حاجة بها لإصدار حكم مستقل فيه ، و ليس من شأن ذلك أن يلحق البطلان بحكمها . ================================= الطعن رقم 0009 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 23 بتاريخ 03-12-1931 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التظلم من وصف النفاذ المعجل فقرة رقم : 1 يقتصر بحث محكمة الإستئناف - عند النظر فى طلب التنفيذ أو طلب منعه - على تصحيح الخطأ فيما يتعلق بالتنفيذ ، بإعتبار حكم محكمة الدرجة الأولى فى الموضوع صحيحاً و فى محله . و إذن فإن حكم محكمة الإستئناف فيما يتعلق بالنفاذ المعجل لا تأثير له مطلقاً على إستئناف الموضوع ، إذ هو يعتبر متمماً لحكم محكمة الدرجة الأولى إن كان حكمها قد أغفل النفاذ المعجل فى حالة يوجبه فيها القانون ، أو ملغياً للنفاذ إن كان حكمها قد أمر به فى غير الأحوال المنصوص عليها فيه . ( الطعن رقم 9 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/12/3 ) =================================

التكليف بالحضور فى الاستئناف

الطعن رقم 0374 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 108 بتاريخ 29-01-1959 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التكليف بالحضور فى الاستئناف فقرة رقم : 1 لم يتطلب القانون صيغة معينة خاصة لعريضة الإستئناف وإنما نص فى المادة 405 معدلة من قانون المرافعات على بيانات أوجب أن تشملها العريضة ،فإذا كان الواقع فى الدعوى أن هذه البيانات كلها تضمنتها عريضة الاستئناف ،وكان مجرد تصدير العريضة بما يفيد إعدادها للإعلان لا يدل على أنه قصد بها أن تكون تكليفا بالحضور ، وكان الطاعن قد توخى فى الإجراءات التالية لتقديمها ما نصت عليه المواد 406 مكررا ، 407 ، و407 مكررا [1] ، 407 مكررا [2] ،408 من قانون المرافعات المعدل بعضها والمضاف بعضها الآخر بالقانون رقم 264 سنة 1935 وترسم الخطوات المنصوص عليها فيها ، فإن الإستئناف يكون قد رفع بعريضة طبقا للأوضاع والإجراءات التى نصت عليها الفقرة الأولى من المادة 405 من قانون المرافعات وما بعدها ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بغير ذلك قد خالف القانون . ( الطعن رقم 374 لسنة 24 ق ، جلسة 1959/1/29 ) ================================= الطعن رقم 0317 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 173 بتاريخ 23-02-1961 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التكليف بالحضور فى الاستئناف فقرة رقم : 1 الدعاوى التىتستأنف أحكامها بتكليف بالحضور هى الدعاوى المنصوص عليها بطريقة الحصر فى المادة 118 من قانون المرافعات ومنها " الدعاوى التى ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة " مما يفيد أن نظر الدعوى على وجه السرعة ليس منوطاً بتقدير الخصوم ولا بتقدير المحكمة ولكن مناطه أمر المشرع سواء ورد هذا الامر فى قانون المرافعات أو فى أى قانون أخر . ================================= الطعن رقم 0050 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 90 بتاريخ 25-01-1962 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التكليف بالحضور فى الاستئناف فقرة رقم : 4 دعوى الدائن بطلب إعادة فتح أعمال التفليسة ليست من الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون المرفعات على سبيل الحصر و لا هى من الدعاوى التى نص المشرع على وجوب نظرها على وجه السرعة و من ثم فإذا كان الحكم المطعون فيه بنى قضاءه بصحة إستئناف الحكم الصادر فى هذه الدعوى رغم رفعه بتكليف بالحضور إستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات قولاً منه إنها تندرج ضمن الدعاوى الواردة بالمادة 118 من قانون المرافعات بإعتبار أنها إمتداد لدعوى شهر الإفلاس أو أنها تدخل فى قصد الشارع من المادة المذكورة بطريق القياس لأنها مترتبة على الإفلاس ، فإنه يكون قد خالف القانون إذ أن المشرع قد نص فى المادة 118 من قانون المرافعات على دعاوى شهر الافلاس وحدها دون الدعاوى الأخرى الناشئة عن التفليسة ، و لا يغير من هذا النظر أن الشارع قد جعل ميعاد إستئناف هذه الدعاوى ميعاداً قصيراً لأن تقصير الميعاد ليس من شأنه وحده إعتبارها من الدعاوى التى تنظر على وجه السرعة . ( الطعن رقم50 لسنة26 ق ، جلسة 1962 ================================= الطعن رقم 0236 لسنة 28 مكتب فنى 16 صفحة رقم 364 بتاريخ 24-03-1965 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التكليف بالحضور فى الاستئناف فقرة رقم : 1 الدعاوى التى تستأنف أحكامها بطريق التكليف بالحضور هى الدعاوى المنصوص عليها فى الماده 118 من قانون المرافعات ومنها " الدعاوى التى ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة " وإذ خلا القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلوله على التركات من النص على وجوب الفصل فى الدعاوى الخاضعة لأحكامه على وجه السرعة تعين القول - وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض - بأن إستئناف الأحكام الصادرة فيها إنما يكون بعريضه تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره وإلا كان باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه وفقاً للفقرة الأولى من المادة 405 من قانون المرافعات . ================================= الطعن رقم 0039 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 489 بتاريخ 12-04-1965 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التكليف بالحضور فى الاستئناف فقرة رقم : 1 النزاع حول قيم كوبونات كانت مودعة لدى الشركة الطاعنة وهل لحقها التقادم وسقط حق أصحابها فى المطالبة بها أم لم يلحقها ، وبالتالى حول أيلولتها أو عدم أيلولتها للحكومة ، هو على هذه الصورة نزاع ضريبى تحكمه المادتان 28و29 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والدعوى بشأن تدخل فى عموم الدعاوى المشار إليها فى المادة 94 من هذا القانون فيكون الحكم فيها على وجه السرعة ، كما يكون إستئناف الحكم الصادر فيها بتكليف بالحضور تراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة إفتتاح الدعوى طبقاً للفقرة الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات لا بعريضه تقدم إلى قلم كتاب المحكمة . ( الطعن رقم 39 لسنة 30 ق، جلسه 1965/4/21 ) ================================= الطعن رقم 0183 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 372 بتاريخ 23-02-1966 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التكليف بالحضور فى الاستئناف فقرة رقم : 1 الدعاوى التى تستأنف أحكامها بطريق التكليف بالحضور هى الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون المرافعات ومنها " الدعاوى التى ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة " وإذ خلا القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات من النص على وجوب الفصل فى الدعاوى الخاضعة لأحكامه على وجه السرعة فان إستئناف الأحكام الصادرة فيها ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ يكون بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره . ================================= الطعن رقم 0438 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 388 بتاريخ 23-02-1966 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التكليف بالحضور فى الاستئناف فقرة رقم : 1 متى كان الطاعن قد إستأنف الحكيمن الصادرين فى أصل الدعوى بطريقين أحدهما بورقة تكليف بالحضور والآخر بطريق الإيداع فى قلم الكتاب وقضى الحكم المطعون فيه بقبول هذا الإستئناف الأخير ، وكان قضاء الحكم فى الإستئناف المرفوع بهذا الطريق قد أصبح نهائياً بعدم الطعن فيه من جانب المطعون عليه ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقة فيما قضى به من بطلان الإستئناف الأول يكون غير منتج ولا جدوى فيه . ================================= الطعن رقم 002 لسنة 32 مكتب فنى 19 صفحة رقم 286 بتاريخ 14-02-1968 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التكليف بالحضور فى الاستئناف فقرة رقم : 1 متى كان النزاع فى الدعوى يدور حول مسئولية المطعون عليهم عن دين الضريبة المستحق فى ذمة مورثهم و أحقية مصلحة الضرائب فى توقيع الحجز بمقتضاه على ثمن العقار المملوك لهم و بالتالى حول صحة أو بطلان هذا الحجز و هو على هذه الصورة نزاع يتعلق بأصل المطلوبات و بصحة الحجز ، و الدعوى بشأنه تدخل فى عموم الدعاوى التى نصت عليها المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى و أوجبت الحكم فيها على وجه السرعة ، و إستئناف الحكم الصادر فيها يكون بتكليف بالحضور تراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة إفتتاح الدعوى طبقا للفقرة الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، لا بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة . ( الطعن رقم 2 لسنة 32 ق ، جلسة 1968/2/14 ) ================================= الطعن رقم 0518 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1543 بتاريخ 17-12-1968 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التكليف بالحضور فى الاستئناف فقرة رقم : 1 إذ أوضح المشرع بنص المادة 2/75 ، 3 من قانون المرافعات السابق المعدلة بالقانون 100 لسنة 1962 أن المدعى هو الذى تسلم له أصل ورقة الإعلان و الصور من قلم الكتاب ليقوم بتسليمها إلى قلم المحضرين ، فقد أراد المشرع بهذا النص أن يرتب على إيداع صحيفة الدعوى قلم المحضرين الآثار القانونية التى يرتبها قانون المرافعات على رفع الدعوى بما فى ذلك قطع التقادم . لما كان ذلك و كان المشرع قد نص فى المادة 405 مرافعات السابق المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962على أن يرفع الإستئناف بتكليف بالحضور تراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة إفتتاح الدعوى ، و جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 100 لسنة 1962 فى التعليق على هذه المادة ,, و قد أدخل المشرع تعديلات جوهرية فى إجراءات رفع الإستئناف أن وحد طريقة رفعه و جعلها بصحيفة تعلن للخصوم وفقا للإجراءات التى رسمها فى شأن رفع الدعوى و سوف يترتب على ذلك إعتبار الإستئناف مرفوعا فى الميعاد إذا قدمت صحيفته لقلم المحضرين فى ذلك الميعاد بعد أداء الرسم و ذلك على الوجه السابق إيضاحه فى شأن صحيفة الدعوى ،، فقد قصد المشرع بذلك مرتبطاً بما نصت عليه المادة 2/75 ، 3 مرافعات المشار إليها أن يعتبر تقديم صحيفة الإستئناف إلى قلم المحضرين بعد دفع الرسم المستحق عليها كاملا لإعلانها هو الإجراء الذى يتم به رفع الإستئناف كما هو الشأن فى صحيفة الدعوى ، و أن عدم إتخاذ هذا الإجراء فى الميعاد المحدد له قانونا يترتب عليه سقوط الحق فى الإستئناف و لا يعد الإستئناف مرفوعا بمجرد تقديم صحيفته لقلم الكتاب و قيده فى الجدول و سداد الرسم عنه . ( الطعن رقم 518 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/12/17 ) ================================= الطعن رقم 299 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1291 بتاريخ 31-10-1968 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التكليف بالحضور فى الاستئناف فقرة رقم : 3 الأصل فى ظل قانون المرافعات - القديم - بعد تعديله بالقانون 264 لسنة 1953 و قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 أن يرفع الإستئناف بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره طبقا للفقرة الأولى من المادة 405 من قانون المرافعات و لا يستثنى من ذلك سوى الدعاوى المنصوص عليها بطريق الحصر فى المادة 118 مرافعات و منها الدعاوى التى ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة فيرفع الإستئناف عنها بتكليف بالحضور . و إذ كان النص فى المادة 35 من القانون رقم 89 لسنة 1946 على أن التظلم من تقدير مجلس نقابة المهن الهندسية - لأتعاب المهندس - يكون بتكليف بالحضور لا يستتبع أن يكون رفع الإستئناف عن الحكم الصادر فيه بتكليف بالحضور أيضا ما دام لم ينص على وجوب الفصل فى هذا التظلم على وجه السرعة و ما دام أن هذا التظلم ليس من الدعاوى الأخرى الواردة فى المادة 118 مرافعات سالفة الذكر فإن إستئناف الحكم الصادر فى التظلم من تقدير المجلس الأعلى لنقابة المهن الهندسية يكون بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره وفق ما رسمته الفقرة الأولى من المادة 405 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 299 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/10/31 ) =================================

التوقيع على صحيفة الاستئناف

الطعن رقم 0078 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 172 بتاريخ 14-12-1950 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التوقيع على صحيفة الاستئناف فقرة رقم : 1 نص المادة 3/23 من قانون المحاماة رقم 98 لسنة 1944 صريح النهى عن تقديـــــم صحف الإستئناف ما لم يوقعها محام مقرر أمام محاكم الإستئناف و مقتضى هذا النص هو أن عدم توقيـع محام على صحيفة الإستئناف يترتب عليه و لا بد عدم قبولها . و إذن فمتى كان الحكم إذ قضــــى برفض الدفع بعدم قبول الإستئناف شكلاً لعدم توقيع صحيفته من محام مقرر لـدى محكمة الإستئناف قد أقام قضاءه على أن نية المشرع قد وضحت بجلاء فى المناقشة التى حصلت فـى مجلس الشيوخ فى خصوص المادة 23 من قانون المحاماة رقم 98 لسنة 1944 على أنه لـم يقصد بنصها أن يرتب البطلان جزاء لمخالفتها فإن هذا الحكم إذ قبل الإستئناف شكلاً مع بطلان صحيفته يكون قد أخطأ . ( الطعن رقم 78 لسنة 19 ق ، جلسة 1950/12/14 ) ================================= الطعن رقم 0135 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1217 بتاريخ 02-06-1955 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التوقيع على صحيفة الاستئناف فقرة رقم : 1 متى كانت صحيفة الاستئناف قد أعلنت فى ظل قانون المرافعات المختلط الذى لا يوجب التوقيع عليها من أحد المحامين المقررين أمام محكمة الاستئناف ، كما لا يوجب هذا الإجراء قانون المحاماه المختلط ، فإن هذا الاستئناف عملا بالمادة 2 من قانون المرافعات الجديد يكون قد تم صحيحا وفقا للإجراءات التى كان معمولا بها أمام المحاكم المختلطة و لا يجرى عليه حكم المادة 23 من قانون المحاماة أمام المحاكم الوطنية الذى يوجب الاجراء المشار إليه ، ولايغير من هذا النظر أن يكون الاستئناف قد رفع أمام المحكمة الوطنية فى خلال العطلة القضائية التى تنقضى بعدها ولاية المحاكم المختلطة . ( الطعن رقم 135 سنة 22 ق ، جلسة 1955/6/2 ) ================================= الطعن رقم 0024 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1727 بتاريخ 23-11-1966 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التوقيع على صحيفة الاستئناف فقرة رقم : 1 النص فى المادتين 25و26 من قانون المحاماه رقم 96 لسنة 1957 والمادة 405 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 264 لسنة 1953 وقبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - على أن يرفع الإستئناف بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره موقعة من محام مقبول للمرافعة أمامها ، لا يجرى على إطلاقه ، بل يخرج من نطاقه ما تباشره إدارة قضايا الحكومة - وأشباهها ونظائرها - من دعاوى أمام المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها . ( الطعن رقم 24 لسنة 33 ق ، جلسة 1966/11/23 ) ================================= الطعن رقم 0204 لسنة 31 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1091 بتاريخ 24-05-1967 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التوقيع على صحيفة الاستئناف فقرة رقم : 1 مقتضى ما نصت عليه المادة 405 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 264 لسنة 1953 ، أن الإستئناف الأصلى لا يكون إلا بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره موقعة من محام مقبول للمرافعة أمامها عدا الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 118 فيرفع الإستئناف عنها بتكليف بالحضور تراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى ، ولا يجوز فى الحالتين رفع الإستئناف بمذكرة وإلا كان باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، وإذ كان المطعون عليه قد حدد فى صحيفة الإستئناف طلباته ثم عاد وفى مذكرة مقدمة منه فاستدرك ما فاته طلبه فى صحيفة الإستئناف ، وهو استئناف للحكم بغير الطريق القانونى ، يتعين الحكم ببطلانه ولا يمنع من ذلك عدم تمسك الطاعن بهذا البطلان أمام محكمة الموضوع لأنه سبب قانونى يتصل بطرق التقاضى وأوضاعه قوامه تلك العناصر الواقعية التى أثبتها الحكم المطعون فيه ولا يفتقر إلى بحث أى عنصر واقعى آخر . ( الطعن رقم 204 لسنة 31 ق ، جلسة 1967/5/24 ) ================================= الطعن رقم 0387 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 646 بتاريخ 16-04-1970 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التوقيع على صحيفة الاستئناف فقرة رقم : 1 إن المادة 405 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، و إن خلت من النص على وجوب توقيع صحيفة الإستئناف من محام مقبول للمرافعة أمام محاكم الإستئناف ، إلا أن الفقرة 3 من المادة 25 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 الذى رفع الإستئناف فى ظله قد وضعت القاعدة العامة الواجب اتباعها فى هذا الشأن ، و إذ كان نص تلك الفقرة صريحاً فى النهى عن تقديم صحف الإستئناف ما لم يوقعها محام مقرر أمام محاكم الإستئناف ، فإن مقتضى هذا النهى أن عدم توقيع مثل هذا المحامى على صحيفة الإستئناف يترتب عليه حتما عدم قبولها ، و لا يغير من ذلك أن الشارع لم يرتب البطلان بلفظه جزاء على هذه المخالفة ذلك أن النهى الوارد فى المادة 25 من قانون المحاماة يعتبر - فى حكم المادة 25 من قانون المرافعات - نصا على بطلان الصحيفه التى لا يوقعها محام توافرت فيه الشروط السالف بيانها ، فإن هذا البطلان يقع حتما إذا أغفل هذا الإجراء . ================================= الطعن رقم 0387 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 646 بتاريخ 16-04-1970 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التوقيع على صحيفة الاستئناف فقرة رقم : 2 لما كان غرض الشارع من الفقرة 3 من المادة 25 من القانون 96 لسنة 1957 رعايه الصالح العام و تحقيق الصالح الخاص فى ذات الوقت ، لأن إشراف المحامى على تحرير تلك الصحف من شأنه مراعاة أحكام القانون عند تحريرها ، و بذلك تنقطع المنازعات التى كثيرا ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوى الشأن ، فإن هذا البطلان يكون متعلقا بالنظام العام ، و من ثم يجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، و لا يسقط الحق فى التمسك به بالتكلم فى موضوع الدعوى و إن كان يجوز على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 100 لسنة 1962 استيفاء التوقيع فى الجلسة خلال ميعاد الإستئناف . ( الطعن رقم 387 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/4/16 ) ================================= الطعن رقم 427 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 282 بتاريخ 20-02-1973 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التوقيع على صحيفة الاستئناف فقرة رقم : 2 إذ كان نص المادة 25 من القانون رقم 96 لسنة 1957 بشأن المحاماة أمام المحاكم الذى رفع الإستئناف فى ظله صريحاً فى النهى عن تقديم صحف الإستئناف أمام أية محكمة إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها ، فإن مقتضى ذلك أن عدم توقيع محام ممن نصت عليهم المادة المذكورة على صحيفة الإستئناف يترتب عليه بطلانها . ================================= الطعن رقم 0589 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 505 بتاريخ 07-02-1979 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التوقيع على صحيفة الاستئناف فقرة رقم : 2 إذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض الدفع ببطلان صحيفة الإستئناف لعدم التوقيع عليها من محام مقرر أمام محكمة الإستئناف على ما إستبانته من وجود توقيع لمحام مقبول للمرافعة أمامها على أصل الصحيفة ، و كانت الطاعنة لم تدع أن التوقيع الذى أثبتت المحكمة وجوده على أصل الصحيفة ليس لمحام أو أنه لمحام غير مقبول للمرافعة أمام محاكم الإستئناف . فإن النعى على الحكم - بعدم التثبت من قيده بجدول المحامين المقررين أمامها - يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 1060 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 579 بتاريخ 22-02-1981 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التوقيع على صحيفة الاستئناف فقرة رقم : 1 إذ كان قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 قد نص فى الفقرة الثانية من المادة 87 منه على أنه " كما لا يجوز تقديم صحف الإستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإدارى إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المعتمدين أمامها " و كان المشرع قد قصد من ذلك رعاية الصالح العام و تحقيق الصالح الخاص فى ذات الوقت ، ذلك أن إشراف المحامى على تحرير صحف الإستئناف و الدعاوى من شأنه مراعاة أحكام القانون فى تحرير هذه الأوراق و بذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية بما يعود بالضرر على ذوى الشأن و لما كان الإستئناف طبقاً لنص المادة 230 من قانون المرافعات يرفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى و كانت الفقرة الأولى من المادة 65 الواردة فى الباب الثانى الخاص برفع الدعوى قد أوجبت على المدعى أن يقدم لقلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة دعواه صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم و صورة لقلم الكتاب فإن توقيع المحامى على أصل صحيفة الإستئناف أو صورتها المقدمة لقلم الكتاب يتحقق به الغرض الذى قصد إليه المشرع من وضع الفقرة الثانية من المادة 87 من قانون المحاماة سالف الذكر ، لما كان ذلك و كان ملف الدعوى أمام محكمة الإستئناف - الذى أمرت المحكمة بضمه إلى ملف الطعن - يحتوى على أصل صحيفة الإستئناف المعلنة للمستأنف عليه - الطاعن - فى 1973/7/8 كما يحتوى على صورة مطابقة لها يوجد على هامشها توقيع لمحامى المستأنف - المطعون ضده - و من ثم فإن خلو أصل الصحيفة المعلنة من توقيع المحامى يكون و لا أثر له طالما تحققت الغاية من الإجراء بالتوقيع على صورة الصحيفة المودعه بالملف و يكون النعى بالبطلان لهذا السبب لا أساس له من القانون . ================================= الطعن رقم 1611 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 661 بتاريخ 09-03-1983 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التوقيع على صحيفة الاستئناف فقرة رقم : 2 نص الفقرة الثانية من المادة 87 من قانون المحاماه رقم 61 لسنة 1968 صريحاً فى النهى عن تقديم صحف الإستئناف إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمام محكمة الإستئناف و رتبت الفقرة الأخيرة من ذات المادة البطلان على مخالفة ذلك مما مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن هذا البطلان يقع حتماً إذا ما أغفل هذا الإجراء و هو بطلان يتعلق بالنظام العام لا يسقط الحق فى التمسك به بالتكلم فى موضوع الدعوى ذلك أن عرض الشارع من هذا النهى هو رعاية الصالح العام و تحقيق الصالح الخاص فى ذات الوقت ، لأن إشراف المحامى المقرر أمام محاكم الإستئناف على تحرير صحف الإستئناف من شأنه مراعاة أحكام القانون عند تحريرها و بذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوى الشأن . ================================= الطعن رقم 1611 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 661 بتاريخ 09-03-1983 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التوقيع على صحيفة الاستئناف فقرة رقم : 3 صحيفة الإستئناف هى الأساس الذى يرفع به الإستئناف و مؤدى قضاء محكمة الإستئناف ببطلان تلك الصحيفة لعدم التوقيع عليها من محام مقرر أمام محاكم الإستئناف فى ألا تبقى بعد ذلك خصومة مطروحة عليها ، و يتعين عليها أن تقف عند حد القضاء ببطلان الصحيفة و لا يسوغ لها أن تمضى فى نظر الموضوع . ( الطعن رقم 1611 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/3/9 ) ================================= الطعن رقم 2420 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1514 بتاريخ 30-06-1983 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التوقيع على صحيفة الاستئناف فقرة رقم : 2 حددت المادة 87 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بشأن المحاماة نطاق تطبيقها بصحف الإستئناف و الدعاوى و أوامر الآداء و من ثم فلا يسوغ تجاوز هذا النطاق إلى غير ذلك من إجراءات المرافعات للقول بالبطلان فى حالة عدم توقيع المحامى عليها و من ثم فإنه لا يترتب البطلان على عدم توقيع هذه الأوراق الأخرى من أحد المحامين ، كما أنه من المقرر فى قضاء النقض أن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 87 من قانون المحاماه سالف الذكر أن المشرع قصد من إشتراط توقيع المحامى على صحف الدعاوى رعاية الصالح العام و تحقيق الصالح الخاص فى ذات الوقت لأن إشراف المحامى على تحرير صحف الإستئناف و الدعاوى و العقود ذات القيمة من شأنه مراعاة أحكام القانون فى تحرير الأوراق و بذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشب بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية بما تعود بالضرر من ذوى الشأن ، لما كان ذلك و كانت المادة 133 مرافعات تنص على أن تستأنف الدعوى سيرها بعد الإنقطاع أو الوقف بصحيفة تعلن لذوى الشأن ، فإن مؤدى هذه النصوص جميعها أنه ليس فى القانون ما يستلزم توقيع أحد المحامين على صحيفة تجديد السير فى الدعوى بعد القضاء بإنقطاع سير الخصومة فيها أو وقفها أو تجديدها بعد النقض لأول مرة ، و ذلك لإنتفاء العلة التى أجلها إشترط المشرع توقيع المحامى فى الحالات المشار إليها فيما تقدم . ================================= الطعن رقم 0075 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1379 بتاريخ 20-12-1988 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التوقيع على صحيفة الاستئناف فقرة رقم : 1 يدل نص المادة 2/58 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983 على أن كل ما يتطلبه المشرع هو أن يكون المحامى الموقع على صحيفة الإستئناف مقرراً أمام محكمة الإستئناف و لم يستوجب أن يكون هو نفسه محرر تلك الصحيفة . ================================= الطعن رقم 0112 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 661 بتاريخ 25-11-1948 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التوقيع على صحيفة الاستئناف فقرة رقم : 1 إن نص الفقرة الثالثة من المادة 24 من القانون رقم 135 لسنة 1939 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية صريح فى النهى عن تقديم صحف الإستئناف إلا إذا كانت موقعة من محام مقرر أمام محاكم الإستئناف . و مقتضى هذا النهى أن عدم توقيع مثل هذا المحامى على صحيفة الإستئناف يترتب عليه حتماً عدم قبولها . أما القول بأن الشارع لم يرتب البطلان جزاءاً على المخالفة فمردود بأن النهى يتضمن بذاته هذا الجزاء و إن لم يصرح به . ( الطعن رقم 112 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/11/25 ) ================================= الطعن رقم 0203 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 763 بتاريخ 21-04-1949 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التوقيع على صحيفة الاستئناف فقرة رقم : 1 إن نص المادة 33 من قانون المحاماة رقم 98 الصادر فى 14 من يوليه سنة 1944 صريح فى النهى عن تقديم صحف الإستئناف ما لم يوقعها محام مقرر أمام محاكم الإستئناف . و مقتضى هذا أن عدم توقيع محام على صحيفة الإستئناف يترتب عليه و لابد عدم قبولها . أما القول بأن الشارع لم يرتب البطلان جزءاً عن المخالفة و أنه تعمد إغفاله فمردود بأن النهى يتضمن بذاته هذا الجزاء ، و مع وضوح معنى النص لا عبرة بما جرى قبل صدوره من مناقشة فى صدده . ( الطعن رقم 203 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/4/21 ) =================================

الحكم المنه للخصومة

الطعن رقم 0555 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 936 بتاريخ 06-04-1977 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الحكم المنه للخصومة فقرة رقم : 2 إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى أقيمت أمام محكمة أول درجة بطلب تحديد أجرة عين النزاع ورد الفروق المترتبة على هذا التحديد ، و كان الحكم الصادر بتاريخ 1971/1/30 قد إقتصر على الشق الخاص بتحديد الأجرة دون الشق المتعلق برد الفروق التى ناط بتقديرها أحد الخبراء و كان هذا الحكم قطعيا غير مشمول بالنفاذ المعجل و يخرج عن نطاق الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى ، و كان الحكم المنهى للخصومة لم يصدر إلا فى تاريخ لا حق ، فإن الطعن فيه على إستقلال يكون غير جائز وفقاً لنص المادة 212 مرافعات لما كان ذلك و كان قرار المحكمة بضم الإستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد ليس من شأنه أن يدمجهما فى إستئناف واحد بحيث يفقد كل منهما إستقلاله و لا يؤثر على مركز الخصوم فى كل منهما طالما أن الطلبات فى إحدهما ليست هى ذات الطلبات فى الآخر . فلا يجوز القول بأن قرار محكمة الإستئناف بضم الإستئنافين جعل للإستئناف المقضى بعدم جوازه جائزا بعد أن كان قبل قرار الضم غير جائز ، و إذ ساير الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0352 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1204 بتاريخ 10-05-1978 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الحكم المنه للخصومة فقرة رقم : 1 إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى الطلب الأصلى وحده الخاص بفسخ عقد الإيجار و لم ينه الخصومة بين الطرفين تبعاً لأنها ما زالت مطروحة على محكمة الدرجة الأولى للفصل فى طلب التعويض ، و لئن كان مفاد المادة 212 من قانون المرافعات أن الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة لا تكون قابلة للطعن إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها فإنها قد إستثنت فى ذات الوقت الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى مما مؤداه جواز الطعن فيها على إستقلال . و لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى الطلب الأصلى قاضياً بالغاء الحكم المستأنف و رفض الدعوى و لئن كان الأصل فى الأحكام الصادرة برفض الدعوى أنها لا تقبل التنفيذ الجبرى إلا أنه لما كان الثابت أن الحكم الإبتدائى صدر بفسخ عقد الإيجار و الإخلاء مع النفاذ المعجل و بلا كفالة ، فإن الحكم الإستئنافى الصادر بإلغاء هذا الحكم و رفض الدعوى يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قابلاً للتنفيذ الجبرى لإزالة آثار تنفيذ الحكم الإبتدائى و بالتالى يكون قابلاً للطعن المباشر دون إنتظار للحكم المنهى للخصومة كلها ، و يكون الطعن بطريق النقض بالتالى جائزاً . ================================= الطعن رقم 0269 لسنة 43 مكتب فنى 30 صفحة رقم 369 بتاريخ 17-05-1979 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الحكم المنه للخصومة فقرة رقم : 2 إذ كانت طلبات المطعون عليه هى إنتهاء عقد الإيجار المبرم بين الطرفين و القضاء له بتعويض ، و كان الحكم الإبتدائى قد قضى بإنتهاء عقد الإيجار ، و بندب مكتب الخبراء لتقدير التعويض ، فإن هذا الحكم فى شقة الأول الذى طعن عليه الطاعن بإستئناف يكون غير منه للخصومة كلها ، كما أنه ليس من الأحكام التى إستثناها المشرع على سبيل الحصر و أجاز الطعن فيها على إستقلال ، و من يكون الحكم المطعون فيه صحيحاً إذ قضى بعدم جواز إستئنافه . ( الطعن رقم 269 لسنة 43 ق ، جلسة 1979/5/17) ================================= الطعن رقم 1130 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 188 بتاريخ 08-12-1979 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الحكم المنه للخصومة فقرة رقم : 2 المقرر وفقاً لحكم المادة 212 من قانون المرافعات . أنه لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ، و كان المقصود بالخصومة التى ينظر إلى إنتهائها فى هذا الصدد . و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى الخصومة الأصلية المنعقدة بين الطرفين لا تلك التى تثار عرضاً بشأن مسألة فرعية متعلقة بالإثبات فى الدعوى . و كان الإدعاء بالتزوير كطلب عارض فى الدعوى لا يعدو فى حقيقته أن يكون دفاعاً موضوعياً منصباً على مستندات الدعوى ، فإن الحكم الصادر فى هذا الإدعاء من محكمة الدرجة الأولى يكون غير قابل للطعن فيه إستقلالاً . ================================= الطعن رقم 1971 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1508 بتاريخ 17-05-1981 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الحكم المنه للخصومة فقرة رقم : 2 مفاد نص المادتين 1/229 ، 232 من قانون المرافعات مرتبطتين و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه تعتبر مستأنفة مع إستئناف الحكم المنهى للخصومة جميع الأحكام الصادرة قبله ، بشرط ألا تكون هذه الأحكام قد قبلت ممن إستأنفها صراحة و أن يقتصر نظر الإستئناف على الحدود التى يقررها الأثر الناقل للإستئناف فلا يطرح على المحكمة الإستئنافية إلا ما رفع عنه الإستئناف فقط . ( الطعن رقم 1971 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/5/17 ) ================================= الطعن رقم 0394 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 708 بتاريخ 13-05-1987 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الحكم المنه للخصومة فقرة رقم : 4 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم الإستئنافى أن يحيل فى بيان الوقائع و دفاع الخصوم و دفوعهم إلى الحكم الإبتدائى الذى إشتمل على بيان ما إستند إليه الخصوم من دفوع و أوجه دفاع و نقض الحكم الإستئنافى لا يمتد إلى الحكم الإبتدائى الذى يظل قائماً و لو كان الحكم المنقوض قد قضى بتأييده . =================================

الحكم فى الاستئناف

الطعن رقم 0052 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 60 بتاريخ 01-12-1949 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الحكم فى الاستئناف فقرة رقم : 1 إذا كان المستأنف "المشفوع منه" لم يتمسك فى الإنذار الموجه منه إلى المستأنف عليه "الشفيع" بوجهة نظره فى الدعوى الصادر فيها الحكم و مركزه فيها ، بل كان كل ماتضمنه الإنذار فى هذا الشأن هو قول المستأنف إنه لم يكن ليهتم أثناء سير الدعوى بمطالبة المستأنف عليه بإيداع الثمن أو عرضه عرضاً حقيقياً تمسكاً منه بوجهة نظره فى الدعوى و مركزه فيها ، إلا أنه إزاء الحكم "الذى صدر" لا يقف مكشوف اليدين بل يطالبه بالأداء أو الإيداع ، فكيفت محكمة الإستئناف هذا الإنذار بأنه ليس قبولاً للحكم الإبتدائى بل هو لإثبات عجز المستأنف عليه عن القيام بدفع الثمن ، مغفلة دلالة مطالبة المستأنف للمستأنف عليه بأداء الثمن فى مقابل تسليمه مستندات التخالص عنه و هى دلالة لا تستقيم مع القول بأن الغرض من الإنذار هو إثبات عجز المستأنف عليه فحسب ، فهذا منها تكييف غير سائغ لعبارة الإنذار و فهم غير صحيح لدلالته ، و التكييف الصحيح لهذا الإنذار هو أنه قبول للحكم المستأنف . ( الطعن رقم 52 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/12/1 ) ================================= الطعن رقم 0039 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 677 بتاريخ 16-05-1963 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الحكم فى الاستئناف فقرة رقم : 5 متى كانت محكمة الدرجة الثانية قد فصلت فى الاستئناف الأصلى فإنها تكون فى غنى عن نظر الاستنئاف المرفوع بشأن وصف النفاذ . ================================= الطعن رقم 0050 لسنة 31 مكتب فنى 15 صفحة رقم 573 بتاريخ 29-04-1964 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الحكم فى الاستئناف فقرة رقم : 1 الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية الشرعية [بهيئة إستئنافية] بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للسير فيها طبقا للمنهج الشرعى ، مؤداه إلغاء الحكم المستأنف ، ومن ثم فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ أسس قضاءه على أن الحكم المستأنف قائم لم يمسسه الحكم الصادر فى الإستئناف بإعادة القضية لمحكمة أول درجة للسير فيها لا بالتأييد و لا بالتعديل و لا بالإلغاء و أنه قرار إجرائى لم ينل من الحكم شيئا ، فإنه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 50 لسنة 31 ق ، جلسة 1964/4/29 ) ================================= الطعن رقم 0310 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1943 بتاريخ 28-12-1967 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الحكم فى الاستئناف فقرة رقم : 2 القضاء بإلغاء الحكم المستأنف يزيل الحكم بجميع آثاره وتسقط عنه حجيته . ================================= الطعن رقم 0102 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 237 بتاريخ 08-02-1968 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الحكم فى الاستئناف فقرة رقم : 1 متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الإستئناف قضت بإنتهاء الخصومة فى الإستئناف لسبق قضائها فيها فى إستئناف آخر كان مرفوعا عن ذات الحكم المستأنف وأقيم على ذات أسباب الإستئناف الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه و كان الثابت أن ذلك الإستئناف الآخر كان قد أقيم من الطاعن على المطعون عليهما و طلب فيه وقف تنفيذ الحكم المستأنف لذات الأسباب التى بنى عليها الإستئناف الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه فقضت محكمة الإستئناف الأول برفضه و بتأييد الحكم المستأنف بعد أن بحثت الأسباب التى بنى عليها الإستئنافان و تناولتها بالرد دون أن تتنبه إلى ما كان مطلوباً فى هذا الإستئناف من طلب وقف تنفيذ الحكم المستأنف فإنه لا يجوز أن يعاب على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق المادة 405 من القانون المدنى لعدم تمسك أى من الخصوم بحجية الحكم الأول عند نظر الإستئناف الثانى ذلك بأن قضاء المحكمة فى الإستئناف الأول هو قضاء قطعى فى أصل النزاع موضوع الإستئناف الثانى و به تكون المحكمة قد إستنفدت ولايتها بالنسبة لهذا النزاع بحيث يمتنع عليها أن تعود فتقضى فيه بقضاء آخر يستوى فى ذلك أن يكون حكمها فيه صحيحا أو باطلا إذ يترتب على صدوره إنتهاء النزاع بين الخصوم على أصل الحق وخروجه عن ولايتها وإذا كانت محكمة الإستئناف قد أخطأت فى قضائها فى الإستئناف الأول لم تقصر قضاءها فيه على طلب وقف التنفيذ الذى كان الهدف من رفع ذلك الإستئناف فإن سبيل إصلاح هذا الخطأ كان الطعن بطريق النقض فى هذا القضاء و لا تملك المحكمة التى أصدرته تصحيحه والرجوع فيما فصلت فيه قطعياً و أنهت به النزاع الذى كان يتناوله موضوع الإستئنافين . ( الطعن رقم 102 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/2/8 ) ================================= الطعن رقم 0484 لسنة 34 مكتب فنى 21 صفحة رقم 892 بتاريخ 26-05-1970 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الحكم فى الاستئناف فقرة رقم : 2 إذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى أسبابه المكملة للمنطوق أن الإستئناف مقبول من الناحية الشكلية ، فإن محكمة الإستئناف تكون قد استنفدت و لايتها للفصل فى شكل الإستئناف ، بحيث لا تملك النظر فى الدفع باعتبار الإستئناف كان لم يكن الذى أثاره الطاعن "المستأنف عليه" بعد ذلك أثناء إجراء التحقيق ، لتعلق هذا الدفع بشكل الإستئناف الذى سبق أن فصلت فيه المحكمة ، و لأن حجية الأمر المقضى التى اكتسبها الحكم المذكور تحول دون جواز التمسك أمام ذات المحكمة التى أصدرته بدفع خاص بشكل الإستئناف . ================================= الطعن رقم 0254 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 228 بتاريخ 25-02-1971 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الحكم فى الاستئناف فقرة رقم : 3 إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعديل الحكم الإبتدائى - فيما قضى به من بطلان عقد البيع لثبوته صوريته - إلى عدم نفاذ العقد فى حق الدائن ، فإنه يكون قد قضى ضمناً بصحته و بإلغاء البطلان الذى حكم به الحكم الإبتدائى ، و من ثم فإن النعى عليه بأنه رفض القضاء للطاعن بصحة عقده ، يكون على غير أساس . ( الطعن رقم 254 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/2/25 ) ================================= الطعن رقم 0425 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 459 بتاريخ 08-04-1971 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الحكم فى الاستئناف فقرة رقم : 3 إذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد وقائع الدعوى و مراحلها و دفاع الطرفين أمام محكمة أول درجة و ما أصدرته المحكمة من أحكام ، ثم إستعرض أسباب الإستئناف و إنتهى إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به للأسباب التى أوردها و للأسباب التى أضافها ، فأنه لا يجدى الطاعن عن التمسك بما لحق الحكم الإبتدائى من بطلان لنقص فى بياناته الخاصة بوقائع الدعوى و أدلتها ، ذلك أنه و قد إستنفذت محكمة الدرجة الأولى ولايتها بالحكم الصادر منها ، و تدارك الحكم المطعون فيه ما إعتور الحكم الإبتدائى من نقص فى بياناته ، ثم فصل فى موضوع الدعوى بتأييد الحكم المستأنف بعد أن إستبان أنه صحيح ، فإن النعى عليه بالبطلان يكون غير سديد . ( الطعن رقم 425 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/4/8 ) ================================= الطعن رقم 0190 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 132 بتاريخ 08-02-1972 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الحكم فى الاستئناف فقرة رقم : 3 إذا كان الحكم المطعون فيه قد قطع فى أسبابه بأن حكم ندب مكتب الخبراء الصادر من محكمة أول درجة - و السابق على الحكم المستأنف - قد سقط حق الطعن فيه بالإستئناف فإنه لا يعيبه - من بعد - القضاء فى المنطوق بقبول الإستئناف شكلا ، إذ هذا القضاء إنما ينصرف إلى الإستئناف الحاصل عن الحكم الأخير ، و لا يشمل بحال الحكم الصادر بندب مكتب الخبراء . ( الطعن رقم 190 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/2/8 ) ================================= الطعن رقم 0444 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1766 بتاريخ 27-11-1978 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الحكم فى الاستئناف فقرة رقم : 2 القضاء فى طلب وقف نفاذ الحكم المستأنف هو قضاء وقتى لا يحوز و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قوة الأمر المقضى لأن الفصل فى هذا الطلب إنما يستند إلى ما يبدو للمحكمة من ظاهر أوراق الدعوى بما يخولها أن تعدل عند الفصل فى الموضوع عن رأى إرتأته وقت "الفصل فى هذا الطلب إذ ليس لحكمها فيه أى تأثير على الفصل فى الموضوع . ================================= الطعن رقم 0154 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1998 بتاريخ 21-12-1978 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الحكم فى الاستئناف فقرة رقم : 1 مقتضى الأثر الناقل للإستئناف أنه يتعين على محكمة الإستئناف أن تفصل فى كافة الأوجه التى يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة الدرجة الأولى متى كان الحكم المستأنف قد إنتهى إلى القضاء له بطلباته كلها و كان لم يثبت تخليه عن هذه الأوجه . ================================= الطعن رقم 1772 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1728 بتاريخ 06-06-1981 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الحكم فى الاستئناف فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم الإستئنافى أن يحيل فى بيان الوقائع و دفاع الخصوم على الحكم الإبتدائى إذا قضى بإلغائه ما دام هذا الحكم قد إشتمل على وقائع الدعوى و مراحلها و ما إستند إليه الخصوم من الأدلة الواقعية و الحجج القانونية و الدعامات التى ركن إليها فى قضائه لما كان ذلك و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه و لئن أحال إلى الحكم الإستئنافى المنقوض الصادر بتاريخ 29-11-78 فى بيان أسباب الإستئناف و مستندات الطرفين و دفاعهما - إلا أنه بالرغم من ذلك قد حصل وقائع الدعوى و مراحلها المختلفة و دفاع الخصوم فيها و أورد إستقلالاً الدعامات التى إستند إليها فى قضائه و بالتالى يكون النعى عليه بهذا السبب فى غير محله . ================================= الطعن رقم 0392 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 282 بتاريخ 23-01-1983 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الحكم فى الاستئناف فقرة رقم : 7 لما كان الثابت من الحكم الإستئنافى السابق أن محكمة الإستئناف قضت فى الإستئناف المقابل المرفوع من المطعون ضدهما الأولين بطلب زيادة التعويض برفضه و هو قضاء عليهما لمصلحة الطاعنان لم يطعن عليه بالنقض فيجوز حجية الأمر المقضى فيه . كما قضت فى الإستئنافين الأصليين المرفوعين من الطاعنين بتعديل التعويض المحكوم عليهم به بالتضامن فيما بينهم بإنقاصه من 2000 جنيه إلى 700 جنيه و هو أيضاً قضاء على المطعون ضدهما الأولين لمصلحة الطاعنين لم يطعن عليه بالنقض فيحوز حجية الأمر المقضى . كما أن الطعن بالنقض السابق المرفوع من الطاعن فى الطعن الأول الماثل كان فى خصوص مسئوليته عما حكم عليه به من تعويض تحدد مقداره بمبلغ 700 جنيه و قد نقض فى خصوص تقادم المسئولية و تقدير التعويض بمبلغ 700 جنيه و لا يتعداه إلى الزيادة فى تقدير التعويض المناسب للضرر الذى قدرته محكمة الإستئناف بمبلغ 700 جنيه و رفضت ما زاد عليه لمصلحة الطاعنين على المطعون ضدهما الأولين بقضاء لم يطعن فيه المحكوم عليهم [ الطاعنون ] و لم يكن مطروحاً على محكمة النقض فى الطعن السابق و لا مترتباً على نقض الحكم فى رفض الدفع بالتقادم . لما كان ذلك و كانت محكمة الإحالة قد إنتهت بالحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع بالتقادم و إلى ثبوت مسئولية الطاعنين المترتبة على نقض الحكم السابق فيما قضى به من رفض الدفع بالتقادم فإنه ما كان لها أن تتجاوز الحد الأعلى لمقدار التعويض الذى تحدد بقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضى . ================================= الطعن رقم 0808 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2169 بتاريخ 20-12-1984 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الحكم فى الاستئناف فقرة رقم : 8 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا إنفرد بعض المحكوم عليهم بإستئناف الحكم إذا كان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة ، فإن المستأنفين يستفيدون من إستئنافهم ، و يجب على محكمة الإستئناف أن تفصل فيه غير مقيدة بالحكم الإبتدائى الذى لم يستأنفه باقى المحكوم عليهم ، و إذ كان الثابت أن المستأنفة " المطعون ضدها الأولى قد إستأنفت حكم محكمة الدرجة الأولى القاضى بالإخلاء و التسليم ، و أدخلت باقى المحكوم عليهم فيه ، و كان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل فى الإستئناف غير مقيد بالحكم الإبتدائى فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . ( الطعن رقم 808 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/12/20 ) ================================= الطعن رقم 1964 لسنة 50 مكتب فنى 37 صفحة رقم 677 بتاريخ 12-06-1986 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الحكم فى الاستئناف فقرة رقم : 4 لئن كان المقرر طبقاً للفقرة الأولى من المادة 218 من قانون المرافعات أنه لا يفيد من الطعن إلا من رفعه , كما أنه من المقرر أنه لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية أن تسوئ مركز المستأنف بالإستئناف الذى أقامه ، إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى الإستئنافين رقمى 1831 ، 2029 لسنة 96 ق القاهرة المقام أولهما من الطاعن بطلب زيادة الأجرة ، و ثانيهما من المطعون ضدهما بطلب تخفيضها ، فإن قضاء الحكم المطعون فيه بتخفيض الأجرة قد صدر فى إستئناف المطعون ضدهما ، و بما لازمه أن إستئناف الطاعن قد رفض ، و من ثم فلا يكون قد أضير من طعنه و يكون النعى على هذا الأساس فى غير محله . ( الطعن رقم 1964 لسنة 50 ق ، جلسة 1986/6/12 ) ================================= الطعن رقم 0424 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 567 بتاريخ 15-05-1986 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الحكم فى الاستئناف فقرة رقم : 2 المحكمة الإستئنافية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تملك عند القضاء ببطلان الحكم المستأنف لعيب فيه أو فى الإجراءات المترتب عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة التى فصلت فى موضوعها لتنظر فيها لأنها إذ فصلت فى موضوع الدعوى تكون قد إستنفذت ولايتها فيها و إنما على المحكمة الإستئنافية فى هذه الحالة نظر الدعوى بمعرفتها و الفصل فيها . ================================= الطعن رقم 1320 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 644 بتاريخ 13-04-1988 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الحكم فى الاستئناف فقرة رقم : 4 إذ كان الحكم المطعون فيه و قد قضى بعدم قبول الإستئناف بالنسبة للمطعون ضده الرابع فإنه لا يسوغ لمحكمة الإستئناف أن تمضى بعد ذلك فى نظر موضوع الدعوى بالنسبة له ، و من ثم فإنه لا يعيب الحكم إلتفاته عن بحث دفاع الطاعنة فى شأن ما إدعته من إحتجاز المطعون ضده الرابع لمسكن أخر بعقار النزاع . ( الطعن رقم 1320 لسنة 51 ق ، جلسة 1988/4/13 ) ================================= الطعن رقم 0308 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 593 بتاريخ 15-06-1989 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الحكم فى الاستئناف فقرة رقم : 2 إذا ما قدم المدعى عقد البيع الصادر من المدعى عليه لمحكمة أول درجة ثم فقد من بعد صدور الحكم الإبتدائى القاضى بصحته و نفاذه فإن واقعة فقدان هذا العقد و ما يتصل بها من منازعة يثيرها المدعى عليه لدى محكمة الإستئناف فى شأن التوقيع عليه تعد من المسائل الموضوعية التى تخضع فى تقديرها لتلك المحكمة دون رقابة من محكمة النقض متى كان إستخلاصها سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق . ================================= الطعن رقم 0613 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 732 بتاريخ 13-03-1991 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الحكم فى الاستئناف فقرة رقم : 3 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أن تأييد المحكمة الإستئنافية الحكم الإبتدائى للنتيجة الصحية التى إنتهى إليها للأسباب الواردة به و لأسباب جديدة أنشأتها لنفسها مفاده أنها أخذت من أسبابه ما لا يتعارض منها مع أسبابها و لا مع النتيجة الصحيحة التى أيدتها و أنها أطرحت ما عداه و لو لم لفصح عن ذلك أو تخطئ الحكم الإبتدائى فى أسبابه المخالفه . ( الطعن رقم 613 لسنة 54 ق ، جلسة 1991/3/13 ) ================================= الطعن رقم 3252 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 881 بتاريخ 10-04-1991 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الحكم فى الاستئناف فقرة رقم : 1 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المحكمة الإستئنافية لا تملك عند القضاء ببطلان الحكم المستأنف لعيب فيه أو فى الإجراءات المترتبة عليها أن تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة التى فصلت فى موضوعها لتنظر فيها ، لأنها إذ فصلت فى موضوع الدعوى تكون قد إستنفذت ولايتها عليها ، و إنما يتعين على المحكمة الإستئنافية فى هذه الحالة - طالما أن العيب لم يمتد إلى صحيفة إفتتاح الدعوى - نظر الدعوى بمعرفتها و الفصل فيها . ================================= الطعن رقم 0041 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 139 بتاريخ 10-11-1932 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الحكم فى الاستئناف فقرة رقم : 3 لا يعيب حكم محكمة الدرجة الثانية مجرد عدم رده على جميع الأسباب التى بنى عليها الإستئناف . على أن الطعن بهذا الوجه يجب أن يبين فيه سبب الإستئناف الذى أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليه ، و مدى تأثير إغفال الرد على جوهر ما قضى به الحكم ، لتتسنى معرفة مبلغ قصوره من هذه الناحية . ( الطعن رقم 41 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/11/10 ) ================================= الطعن رقم 0050 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 698 بتاريخ 18-04-1935 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الحكم فى الاستئناف فقرة رقم : 3 إذا حكمت محكمة الإستئناف بعدم قبول إستئناف أحد المستأنفين لعدم الصفة و بعدم إختصاصها بنظر إستئناف المستأنف الثانى منهما و طعن المستأنفان فى هذا الحكم و رأت محكمة النقض صحة الحكم الصادر بعدم الإختصاص جاز لها أن ترفض الطعن فى الحكم الصادر بعدم قبول الإستئناف لعدم الصفة لأن مصلحة الطاعن تكون نظرية صرفاً ، إذ لو كان هذا الإستئناف قد قبل لكانت العاقبة فيه كالعاقبة فى الإستئناف الآخر الذى رفع من المستأنف الثانى و حكم بعدم إختصاص محكمة الإستئناف بنظره . ( الطعن رقم 50 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/4/18 ) ================================= الطعن رقم 0066 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 673 بتاريخ 11-04-1935 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الحكم فى الاستئناف فقرة رقم : 1 إذا قام نزاع على كون قطعة أرض داخلة مادياً و واقعياً ضمن حدود أرض كان متنازعاً عليها و مقضياً فيها بين الطرفين فى دعوى سابقة أو غير داخلة ضمنها ، فقضت محكمة الإستئناف بعدم دخولها بعد أن نظرت الخلاف و حصلت فهمها فيه من العناصر المختلفة المقدمة لها ، و ذكرت فى أسباب حكمها الإعتبارات التى إعتمدت عليها فلا محل للنعى على حكمها بالخطأ فى ذلك و الإستناد فيه إلى ما كان أمام محكمة الإستئناف من تقارير الخبراء و محاضر الإنتقال لأن كل ذلك لا إتصال له بالقانون و لا مساس فيه بحجية الحكم الصادر فى الدعوى السابقة . ( الطعن رقم 66 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/4/11 ) ================================= الطعن رقم 0024 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 894 بتاريخ 20-06-1935 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الحكم فى الاستئناف فقرة رقم : 1 إن المادة 370 مرافعات تجيز لمحكمة الإستئناف إذا حكمت بإبطال الحكم التمهيدى المستأنف أن تطلب الدعوى الأصلية و تحكم فيها متى كانت صالحة للحكم . و تقدير صلاحية القضية للحكم مسألة موضوعية . فإذا كان كل من الخصمين قدم للمحكمة الإبتدائية طلباً فى موضوع الدعوى و كانا كلاهما قد إستأنفا الحكم التمهيدى طالبين إلغاءه و الحكم فى موضوع الدعوى و رأت محكمة الإستئناف أن هذا الموضوع صالح للفصل ففصلت فيه فلا يجوز ، من بعد ، الطعن فى حكمها بدعوى أن هذا الحكم فصل فى الموضوع بغير أن يكون صالحاً للحكم . ( الطعن رقم 24 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/6/20 ) ================================= الطعن رقم 0014 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 171 بتاريخ 03-06-1937 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الحكم فى الاستئناف فقرة رقم : 2 إذا صدر حكم فى مسألة من مسائل الخصومة ، ثم صدر حكم فى موضوع الدعوى مؤسس على هذا الحكم ، و كان المستأنف لم يبين فى صحيفة الإستئناف تاريخ الحكم الأول، كما أنه لم يطلب إلى محكمة الإستئناف إلغاءه بصريح القول وفقاً لما جرى به العرف من طلب إلغاء كل حكم مستأنف ، و لكن كان الواضح مع ذلك أنه قد قصد أن يستأنفه مع حكم الموضوع بدليل أسبابه فى صحيفة الإستئناف فى تقديم أدلته على خطئه ، و طلب الحكم بعدم قبول الدعوى ، فإن الإستئناف فى هذه الحالة يعتبر شاملاً للحكمين . =================================

الخصوم فى الاستئناف

الطعن رقم 0100 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 708 بتاريخ 17-02-1955 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 384 من قانون المرافعات أن الشارع بعد أن أورد فى صدر المادة القاعدة الأساسية من قواعد الطعن فى الأحكام بتقريره بأنه لايفيد من الطعن إلا من رفعه و لا يحتج به إلا على من رفع عليه رأى منعا لتناقض الأحكام و تضاربها فى الدعاوى التى يتعدد أطرافها تجويز الطعن استثناء بعد فوات مواعيده أو قبول الحكم المطعون فيه ـ و ذلك فى حالات منها حالة الحكم فى موضوع لا يقبل التجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها . أما الحالات الأخرى فإنه على ما يبين من صريح النص أنه إذا ما رفع طالب الضمان أو الضامن طعنا فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية فى الميعاد بالنسبة له ، جاز لمن فوت منهما ميعاد الطعن أن يرفع طعنا عن نفس الحكم . و كذلك إذا رفع طعن فى الحكم الصادر لمصلحة طالب الضمان فى الميعاد ، فإنه يجوز اختصام الضامن ولو كان ميعاد الطعن قد انقضى بالنسبة له . و إذا رفع طعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية لمصلحة الضامن جاز اختصام طالب الضمان فى هذا الطعن ، و لو كان الحق فى الطعن قد سقط بالنسبة له . فالمناط فى كل هذه الصور للافادة من الطعن أن يكون الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية قد رفع فى الميعاد من أى من الخصوم فيها . ================================= الطعن رقم 0206 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 531 بتاريخ 05-06-1958 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 1 إذا كان أحد المستأنف عليهم لم توجه إليه طلبات لا أمام محكمة أول درجة و لا أمام محكمة الاستئناف فانه لا موجب فى القانون لآعادة إعلانه و إعذاره إذا لم يحضر فى الاستئناف طبقا للمادة 96 مرافعات . فاذا كان المدعى قد طلب أمام محكمة أول درجة أن يصدر الحكم فى مواجهة هذا الخصم و لما استؤنف الحكم الابتدائى لم يوجه إليه المستأنف أى طلبات فانه لا يكون ثمت بطلان لعدم اتخاذ ما تقضى به المادة 96 سابقة الذكر فى خصوصه . ================================= الطعن رقم 0206 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 531 بتاريخ 05-06-1958 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 2 لمن يرى من الخصوم أن له مصلحة فى مخاصمة من لم يختصم فى الاستئناف أن يدخله فى الدعوى إذ لم يوجب القانون شمول الاستئناف لكل من كان خصما فى الدعوى أمام محكمة أول درجة . و لا تؤدى المادتان 409 و 412 مرافعات إلى وجوب شمول الاستئناف لكل من كان خصما أمام محكمة أول درجة . ================================= الطعن رقم 0110 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 663 بتاريخ 09-11-1961 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 5 لا يفيد من الطعن طبقا للمادة 3/284 مرافعات إلا من رفعه فإذا كان الاستئناف قد رفع من بعض ورثة المدين المحكوم عليهم دون البعض الآخر عن حكم صادر باجراء المقاصة بين دين المورث ودين عليه وكان ليس ثمة ما يمنع بعض الورثة المحكوم عليهم من إرتضاء الحوالة - بالنسبة لحصتهم فى الدين فإن قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائى كله و بالنسبة لمن لم يستأنفه من المحكوم عليهما يكون مخالفا للقانون فى هذا الخصوص . ( الطعن رقم 110 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/11/9 ) ================================= الطعن رقم 0266 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 423 بتاريخ 27-04-1961 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 1 لم يضع القانون التجارى قواعد خاصة لبيان من يوجه إليه الطعن فى حكم إشهار الافلاس مما يتعين معه الرجوع إلى القواعد العامة فى قانون المرافعات وهى توجب توجيه الطعن إلى المحكوم لهم . و مؤدى ذلك وجوب توجيه الطعن فى الحكم الصادر بأشهار الافلاس إلى الدائنين طالبى إشهار الإفلاس لأنهم من المحكوم لهم باشهار إفلاس مدينهم فضلا عن توجيهه إلى "السنديك" و إذن فمتى كانت الطاعنة لم تعلن صحيفة إستئنافها عن حكم إشهار الإفلاس إلى الدائنين طالبى الإشهار إعلانا صحيحا فى الميعاد القانونى فان قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان الاستئناف لا يكون قد خالف القانون . ================================= الطعن رقم 0266 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 423 بتاريخ 27-04-1961 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 2 متى رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب إختصام الباقين و لو بعد فوات ميعاد الطعن إذا كان الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة "م 2/384 مرافعات" و إذا كانت دعوى الإفلاس من الدعاوى التى لا تقبل التجزئة و كانت الطاعنة لم تختصم الدائنين طالبى إشهار الإفلاس فى إستئنافها المرفوع عن حكم إشهار الإفلاس و ذلك بصحيفة مشتملة على بيان لأسبابه فان الحكم المطعون فيه إذ أغفل تطبيق حكم المادة 2/384 مرافعات و قضى ببطلان الاستئناف لا يكون قد خالف القانون . ================================= الطعن رقم 0226 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 42 بتاريخ 04-01-1962 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 3 الموضوع فى دعوى إسترداد ما دفع بغير حق ، قابل للتجزئة و الحكم الذى يصدر فيها قابل للتجزئة كذلك ولو كان المدعى مديناً مع آخر بالتضامن فى قرض لأن سبب الدعوى ليس هو عقد القرض ومن ثم فلا تنطبق عليها القاعدة الواردة بالمادة 348 من قانون المرافعات التى توجب إختصام باقى المحكوم لهم فى الطعن المرفوع على أحدهم فى الميعاد و لو بعد فواته بالنسبة لهم ، لأن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر فى موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين . وإذن فإذا كان الإستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فى هذه الدعوى لم يوجه إلى أحد المحكوم لهم إبتدائيا فإنه يكون باطلاً بالنسبة إليه فقط - و لا يصحح هذا البطلان أن تكون محكمة الإستئناف قد أذنت بإدخاله فى الإستئناف - غير أن أثر ذلك البطلان لا ينسحب إلى الإستئناف الموجه الى الباقين ، ومن ثم فيكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان الإستئناف برمته على أساس عدم قابلية موضوع الدعوى للتجزئة و قيام التضامن فيها قد خالف القانون بما يستوجب نقضه فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 226 لسنة 26 ق ، جلسة 196 ================================= الطعن رقم 0252 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 823 بتاريخ 19-06-1963 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 2 متى كان النزاع بين مصلحة الضرائب و مورث المطعون عليهم قد جرى على تحديد رقم المقارنة الذى تجرى على أساسه المحاسبة عن الضريبة الاستثنائية و هو على هذه الصورة و فى حق تركة المورث مما لايقبل التجزئة فإن بطلان الاستئناف بالنسبة لبعض المحكوم لهم يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين . ( الطعن رقم 252 سنة 28 ق ، جلسة 1963/6/19 ) ================================= الطعن رقم 0161 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 516 بتاريخ 09-04-1964 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 1 تشترط المادة 384 من قانون المرافعات لإفادة المحكوم عليه الذى فوت ميعاد الإستئناف أو قبل الحكم ، من الإستئناف المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه المحكوم عليهم معه ، أن يكون الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين - والحكمة التى هدف إليها المشرع من تقرير هذا الحكم هى تفادى تناقض الأحكام فى الدعاوى التى يتعدد أطرافها و يؤدى هذا التناقض إلى نتائج غير مقبولة . وهذه الحكمة لا تتحقق فى حالة التضامن إلا إذا صدر الحكم الإبتدائى قاضيا فعلا بتضامن المحكوم عليهم فى الإلتزام المقضى به . أما إذا كان المدعى قد طلب التضامن و لم تجبه إليه المحكمة و صدر حكمها بالإلزام بغير تضامن بين المحكوم عليهم فإن الخشية من وقوع تضارب من النوع الذى قصد الشارع إلى تفاديه بين هذا الحكم و الحكم الذى قد يصدر على خلافه فى الإستئناف المرفوع من بعض المحكوم عليهم دون البعض الآخر ، هذه الخشية لا تقوم فى هذه الحالة و من ثم فلا يفيد المحكوم عليه الذى فوت ميعاد الإستئناف من الإستئناف المرفوع فى الميعاد من أحد المحكوم عليهم معه . ================================= الطعن رقم 016 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1266 بتاريخ 31-12-1964 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 2 لا توجب المادة 1/406 من قانون المرافعات شمول الاستئناف لكل من كان خصما فى الدعوى أمام محكمة أول درجة وإ نما كل ما أوجبته هو إعلان الاستئناف إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم الاستئناف دون غيرهم ممن لم ير المستأنف توجيه الاستئناف إليهم . ================================= الطعن رقم 016 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1266 بتاريخ 31-12-1964 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 3 أحوال عدم التجزئة المقصودة بالمادة 384 مرافعات هى الاحوال التى يتعدد فيها المحكوم لهم بحيث يخشى وقوع تضارب فى الأحكام و التعدد بهذا المعنى لا يتحقق إذا كان المحكوم له هو المدين و كان دائنه قد تدخل منضما إليه فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المستأنف إذ فى هذه الحالة يعتبر المحكوم له واحدا و هو المدين أما الدائن فإنه إذا كان يفيد من الحكم فإن إفادته منه تكون بطريق التبعية باعتباره خلفا للمدين المحكوم له و فى هذه الصورة تنتفى الخشية من تضارب الأحكام لأن الحكم الذى يصدر فى الاستئناف يكون حجة على الدائن و لو لم يختصم فيه بنفسه . ================================= الطعن رقم 0278 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1393 بتاريخ 30-12-1965 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 2 إذا كان البين من مطالعة الأوراق أن الطاعن الأول كان مختصماً فى الدعوى الإبتدائية بصفتة ولياً شرعياً ثم وجه إليه الإستئناف دون ذكر لهذه الصفة . و كان مما جاء بعريضة الإستئناف يفصح عن أن إختصامه فيه كان بتلك الصفة و ليس بصفتة الشخصية فإن إعلان الإستئناف على هذا الوجه الذى تم به يكون كافياً فى الدلالة على أن المقصود بالإختصام هو الطاعن الأول بصفتة ولياً شرعياً ، ذلك أن المقصود من أحكام القانون فى هذا الصدد هو إعلام ذوى الشأن إعلاماً كافياً بالبيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم ، فإن كل ما يكفى للدلالة على ذلك يحقق الغاية التى يهدف إليها القانون . ================================= الطعن رقم 0048 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1996 بتاريخ 29-12-1966 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 3 متى كان الطاعن قد إختصم فى الدعوى الإبتدائية بصفته ناظراً على الوقف و كان الإستئناف المرفوع من المطعون ضدها و إن وجه إليه دون ذكر لهذه الصفة إلا أن ما جاء بعريضة هذا الإستئناف يفصح عن أن إختصامه فيه كان بتلك الصفة و ليس بصفتة الشخصية فإن إعلان الإستئناف على الوجه الذى تم به يكون كافياً فى الدلالة على أنه موجه إلى الطاعن بصفته ناظراً على الوقف ، إذ المقصود من أحكام القانون فى هذا الصدد - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو إعلام ذوى الشأن إعلاماً كافياً بالبيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم فإن كل ما يكفى للدلالة على ذلك يحقق الغاية التى يهدف إليها القانون . ================================= الطعن رقم 0347 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 486 بتاريخ 01-03-1966 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 1 إذا كان الثابت أن الطاعن لم يختصم المطعون عليه الثالث وهو رئيس مكتب الشهر العقارى إلا ليصدر الحكم فى مواجهته بشطب التسجيلات الموقعة على العين موضوع الدعوى دون أن يوجه إليه طلبات بالذات وكان مقتضى ذلك أن المطعون عليه الثالث لم يكن خصماً حقيقياَ فى النزاع وأن الدعوى تصح بغير إختصامه ، فإن بطلان الإستئناف بالنسبة له لا يتعداه إلى الطاعن وباقى المطعون عليهم ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة . ================================= الطعن رقم 0575 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 128 بتاريخ 16-01-1969 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 1 متى كانت محكمة الإستئناف لم تفصل فى طلب تدخل المطعون ضده البائع " بطلب تثبيت ملكية " لا صراحة و لا ضمنا إذ لم تقض بقبول تدخله كما لم تقض فى طلباته فإنه يظل خارجا عن الخصومة و لا يعتبر طرفا في الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، و لما كان لا يجوز التدخل أول مرة أمام محكمة النقض كما لا يجوز أمامها إختصام من لم يكن طرفا فى الخصومة أمام محكمة الإستئناف فإن إختصام طالب التدخل - المطعون عليه السابع - فى الطعن بالنقض يكون غير مقبول . ================================= الطعن رقم 0422 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1248 بتاريخ 02-12-1969 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 2 لا يملك رفع الإستئناف المقابل أو الفرعى غير المستأنف عليه فى الإستئناف الأصلى فلا يجوز لمن لم يختصم فى الإستئناف الأصلى أن يرفع إستئنافا مقابلا أو فرعيا و إنما يكون له أن يرفع إستئنافا فى الميعاد . ================================= الطعن رقم 0474 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 716 بتاريخ 01-06-1971 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 4 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمن يرى من الخصوم أن له مصلحة فى مخاصمة من لم يختصم فى الإستئناف أن يدخله فى الدعوى ، إذ لم يوجب القانون شمول الإستئناف لكل من كان خصماً فى الدعوى أمام محكمة أول درجة . و إذ كان الحكم الإبتدائى قد قضى بإلزام الشركة المطعون عليها بأن تدفع للطاعن - الخبير المتظلم - باقى أتعابه و مصاريفه ، فلا على الشركة المذكورة إن هى لم تختصم فى الإستئناف سوى الطاعن المقدرة له الأتعاب و المصاريف ضدها ، ما دام أن القانون لم يوجب إختصام باقى الخصوم فى التظلم . ================================= الطعن رقم 0119 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 1133 بتاريخ 28-12-1971 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا رفعت الدعوى بطلب الحكم على المدعى عليهم بالتضامن كان كل منهم مستقلاً عن الآخر فى الخصومة ، كما أنه من المقرر فى قضائها فى ظل قانون المرافعات السابق الذى يحكم واقعة الدعوى أنه لا يجب إختصام جميع المحكوم عليهم بالتضامن فى الطعن المرفوع من أحدهم ، و من ثم فإن إختصام الطاعنين لـ.... المحكوم عليه معهما بالتضامن فى الإستئناف المرفوع منهما ليس من شأنه إعتباره خصماً حقيقياً فى الإستئناف ، و إذ قضى الحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن تأسيساً على أن موضوعه غير قابل للتجزئه ، و فاته أن ... ... لم يكن محكوماً له ، بل هو محكوم عليه بالتضامن مع الطاعنين ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 119 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/12/28 ) ================================= الطعن رقم 0215 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 542 بتاريخ 28-03-1972 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 5 تتحدد الخصومة فى الإستئناف - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أما محكمة الدرجة الأولى ، و المناط فى تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات فى الدعوى إليه . ================================= الطعن رقم 0517 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1497 بتاريخ 28-12-1972 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 1 متى كان يبين من الرجوع إلى الحكم المستأنف أنه صدر من المحكمة الإبتدائية بتاريخ 1963/3/7 حضورياً ، و كان ميعاد الإستئناف المحدد بستين يوماً يبدأ من اليوم التالى لصدور هذا الحكم و ينتهى فى 1963/5/6 و كان آخر الميعاد قد صادف عطلة رسمية لعيد الأضحى بدأت من 1963/5/3 حتى 1963/5/7 مما يترتب عليه إمتداد الميعاد طبقاً للمادة 23 من قانون المرافعات السابق التى تنص على أنه " إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية إمتد إلى أول يوم عمل بعدها " فإن الميعاد يكون قد إمتد إلى أول يوم عمل فى 1963/5/8 و هو الذى قدم فيه الطاعن صحيفة الإستئناف إلى قلم المحضرين و إذ إعتبر الحكم المطعون فيه هذا الإستئناف مرفوعاً بعد الميعاد فإنه يكون مخطئاً فى تطبيق القانون. ================================= الطعن رقم 0517 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1497 بتاريخ 28-12-1972 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 2 إذا كان الواقع فى الدعوى أنها رفعت أمام محكمة أول درجة على كل من الطاعن ـــ البنك العقارى المصرى ـــ و وزارة الخزانه ، بطلب خصم الفوائد الزائدة عن رأس المال من السلفة المتعاقد عليها مع البنك الطاعن و التى كانت محلاً للتسوية العقارية و كان كل منهما ماثلاً فى الخصومة أمامها مستقلاً عن الآخر و قدم كل منهما صحيفة إستئنافه إلى قلم المحضرين عن الحكم الصادر فيها فلا يكون أحدهما ممثلاً للآخر صحيفة إستئنافه و لا يصلح إتحاد مسلكهما و وحدة دفاعهما فى الإستئناف أساساً للقول بقيام نيابة تبادلية ، و إعتبار الإستئناف المرفوع من أحدهما بمثابة إستئناف مرفوع من الآخر . ( الطعن رقم 517 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/12/28 ) ================================= الطعن رقم 0413 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 952 بتاريخ 27-05-1974 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 2 إذا كان الثابت أن المطعون ضدهما الثانى و الثالث لم يحكم عليهما إبتداء بشىء و قد إختصمتهما الطاعنة إستئنافاً ليصدر الحكم فى مواجهتهما دون توجيه طلبات إليهما بالذات فهما لا يعتبران خصمين حقيقين فى النزاع وصحة إعلانهما لا تتعداهما إلى الخصم الحقيقى فيه و هى المطعون ضدها الأولى . ( الطعن رقم 413 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/5/27 ) ================================= الطعن رقم 0500 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1427 بتاريخ 12-12-1974 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 1 الخصومة فى الإستئناف تتحدد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى ، و المناط فى تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات إليه فى الدعوى . ================================= الطعن رقم 0445 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 331 بتاريخ 05-02-1975 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 2 لم يوجب القانون شمول الإستئناف لكل من إختصم فى الدعوى أمام محكمة أول درجة ================================= الطعن رقم 0801 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1508 بتاريخ 27-06-1977 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 4 الخصومة فى الإستئناف تتحدد وفقاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات بمن كان مختصماً أمام محكمة أول درجة و إذ كان الطاعن الرابع لم يصح إختصامه أمام محكمة أول درجة و لا يعتبر لذلك مدخلاً فى الدعوى أمامها فإن إختصامه أمام محكمة الإستئناف يكون غير جائز . ( الطعن رقم 801 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/6/27 ) ================================= الطعن رقم 0293 لسنة 42 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1250 بتاريخ 15-05-1978 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 1/236 من قانون المرافعات أن أطراف الخصومة بالنسبة للإستئناف تتحدد بالحكم الصادر من محكمة أول درجة و من ثم فلا يجوز للمستأنف أن يختصم بصحيفة الإستئناف من لم يكن طرفاً فى الدعوى إلا أنه يجوز قانوناً أن يرفع الإستئناف على غير من صدر ضده الحكم إذا كان الحق المتنازع عليه قد آل بعد رفع الدعوى بإعتباره خلفاً عاماً أو خاصاً . ================================= الطعن رقم 036 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 338 بتاريخ 25-01-1978 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 3 مؤدى المادة 211 من قانون المرافعات أنه يشترط فى الخصم الذى يحق له الطعن فى الحكم أن تكون له صفة لا تتوافر إلا إذا كان طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه سواء بشخصه أو بمن ينوب عنه ، و لا يكفى أن تكون له مصلحة فى إلغاء الحكم أو تعديله و كانت الخصومة تتحدد فى الإستئناف بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى و المناط فى تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات فى الدعوى إليه ، و إذ كان الثابت من واقع الدعوى أن الطاعن الأول لم يكن على أى وجه طرفاً فى الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى فإن إستئنافه للقرار الصادر فيها بتوقيع الحجر على الطاعن الثانى يكون غير جائز و لا يسوغ القول بأن قضاء الولاية على المال جرى على إباحة الطعن للمشترى ممن وقع الحجر عليه ، أو أن ذلك كان جائزاً بمقتضى المادة 2/13 من قانون المجالس الحسبية الصادر فى 1925/10/13 و التى كانت تبيح للنيابة العامة و لكل ذو شأن أن يستأنف إلى المجلس الحسبى العالى أى قرار صادر من المجالس الحسبية فى طلبات توقيع الحجر أو رفعه ، و قد ألغى هذا الحكم بالمادة 94 من القانون رقم 99 لسنة 1947 بشأن المحاكم الحسبية و التى قصرت رفع الإستئناف على الأحكام الصادرة فى المواد الحسبية من النيابة العامة و من المحكوم ضده ليس غير ، ثم ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 126 لسنة 1951 . ================================= الطعن رقم 0544 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 127 بتاريخ 08-01-1979 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 2 الخصومة فى الإستئناف إنما تتحدد بمن كان خصماً فى الدعوى أمام محكمة أول درجة و مناط تحديد الخصم يكون بتوجيه الطلبات و إذ كان الثابت أن الطاعن عقد خصومة بينه و بين المطعون ضدهما أمام محكمة أول درجة بطلب إبطال عقد البيع المبرم بينهما إضراراً بحقوقه فى شركة التضامن القائمة بينه و بين المطعون ضده الثانى فإن نطاق الخصومة أمام محكمة أول درجة يكون قد تحدد بهؤلاء الأشخاص و إذ إستانف المطعون ضده الأول الحكم الصادر فى الدعوى مختصماً الطاعن الذى أجيب إلى طلباته و المطعون ضده الثانى الذى باعه المحل موضوع العقد فإن الخصومة بهذه الصورة أمام محكمة الإستئناف تكون صحيحة و متضمنة للأشخاص الذين يجب إختصامهم فى الدعوى لأن طلب بطلان عقد البيع أو عدم الإعتداد هو طلب لا يقبل التجزئة إذ لا يتصور أن يكون البيع صحيحاً بالنسبة لأحد طرفيه دون الآخر و هو ما كان يمكن أن يؤدى إليه إغفال إختصام المطعون ضده الثانى فى الإستئناف . ( الطعن رقم 544 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/1/8 ) ================================= الطعن رقم 0105 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 493 بتاريخ 31-05-1979 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 1 الأصل أن تقوم الخصومة صحيحة بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة و إلا كانت معدومة لا ترتب أثراً و لا يصححها إجراء لاحق ، و على من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومة من وفاة أو تغير فى الصفة قبل إختصامهم ، و إذ كان الثابت من الصورة الرسمية للحكم المطعون فيه المقدمة من الطاعن أنه ورد فى ديباجة الحكم أن المطعون عليه الثانى ، توفى إلى رحمة الله أثناء نظر الإستئناف و حل محله ورثته ، و رغم علم الطاعن بوفاته ، فإنه قد إختصمه بشخصه فى صحيفة الطعن دون ذكر لأسماء ورثته ، الأمر الذى لا تكون معه الخصومة فى الطعن قد إنعقدت ، لا يغير من ذلك إعلان ورثته بصحيفة الطعن بعد ورودها غير معلنة له لوفاته ، ذلك أنه يلزم لصحة الطعن إشتمال صحيفته على أسماء الخصوم و إلا كان باطلاً كنص المادة 253 من قانون المرافعات . ================================= الطعن رقم 017 لسنة 40 مكتب فنى 32 صفحة رقم 725 بتاريخ 01-03-1919 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 2 إذا ما أصدرت محكمة أول درجة حكمها فى الدعوى و تحقق للمطعون ضدها الثانية - شركه المطاحن - بعد ذلك كيانها القانونى و آل إليها المطحن مما تكون معه قد خلفت المطعون ضدها الأولى - المؤسسة العامة للمطاحن - فى إدارته و تمثيله و التقاضى بشأنه ، فإن إختصامها أمام محكمه الدرجه الثانيه لا يكون إختصاماً لشخص جديد لأنه إنما يتعلق بتصحيح الوضع القانونى الناتج عن تغير صفة تمثيل المطحن ، و لا يعتبر تصحيح شكل الدعوى فى الإستئناف بإختصام صاحب الصفه فيه إختصاماً لشخص جديد لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بعدم جواز إدخال الشركه المطعون ضدها الثانية فى الإستئناف بإعتبارها خصماً جديداً فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 17 لسنه 40 ق ، جلسة 1981/3/1 ) ================================= الطعن رقم 1611 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 661 بتاريخ 09-03-1983 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 1 الخصومة فى الإستئناف تتحدد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أو مدخلين أو متدخلين فى الدعوى ، و المناط فى تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات فى الدعوى ، فلا يكفى - حتى يعتبر خصماً يجوز توجيه الدعوى فى المرحلة الإستئنافية مجرد إختصامه أمام محكمة أول درجة ليصدر الحكم فى مواجهته ، و لا مجرد المثول أمام محكمة الدرجة الأولى دون أن يكون للطرف الماثل طلبات أو توجه طلبات قبله . ================================= الطعن رقم 1204 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 533 بتاريخ 01-04-1987 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الخصومة فى الإستئناف تتحدد وفقاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى و بذات صفتهم و أن تصحيح الصفة وفقاً لنص المادة 115 من ذلك القانون يجب أن يتم فى الميعاد المقرر و ألا يخل بالمواعيد المحددة لرفع الدعوى . و إذ كان الحكم المستأنف قد صدر ضد وزير الخزانة بصفته الرئيس الأعلى لكل من بيت المال و مصلحة الأملاك فأستأنفه بهاتين الصفتين دون الطاعن الذى أقتصر أثناء نظر الإستئناف و بعد فوات ميعاده - على تصحيح صفة ممثل بيت المال بموجب إعلانات وجهها للمطعون عليهم بعد فوات هذا الميعاد بإعتباره ممثلاً لبيت المال دون وزير الخزانة الذى قصر فيها أيضاً صفته فى الإستئناف على مجرد كونه ممثلاً لمصلحة الأملاك دون بيت المال بحسبان أن الطاعن حل محله فى ذلك فإن الحكم إذ قضى بعدم جواز إستئناف الطاعن إستناداً إلى أن الخصومة فى الإستئناف تتحدد بمن كان مختصماً أمام محكمة أول درجة فإنه يكون قد إنتهى إلى صحيح القانون . ( الطعن رقم 1204 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/4/1 ) ================================= الطعن رقم 1320 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 644 بتاريخ 13-04-1988 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 3 إذا كان البين من الأوراق أن الطاعنة قامت بإختصام المطعون ضده الرابع أمام محكمة أول درجة بإبداء طلباتها فى مواجهته بجلسة المرافعة فى 1977/12/29 دون الإلتزام بإتباع الطريق المقرر قانوناً لرفع الدعوى ، و من ثم لا يعد خصماً مدخلاً فى الدعوى فى هذه المرحلة من التقاضى ، و إذ إستأنفت الطاعنة الحكم الصادر من محكمة أول درجة مختصمة المطعون ضده الرابع ، و كانت الخصومة فى الإستئناف وفقاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات قاصرة على من كان مختصماً أمام محكمة أول درجة ، و من ثم فإن إختصامه أمام محكمة الإستئناف يكون غير جائز . ================================= الطعن رقم 1660 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1241 بتاريخ 28-11-1988 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 1 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة فى الإستئناف تتحدد بمن كان مختصماً أمام محكمة الدرجة الأولى و المناط فى تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات منه أو عليه . ================================= الطعن رقم 2451 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 516 بتاريخ 28-03-1988 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الخصومة فى الإستئناف تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى و أن المناط فى تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات منه و إليه . ================================= الطعن رقم 0076 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 21 بتاريخ 02-05-1990 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 3 المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان طالب التدخل لم يبغ من وراء تدخله سوى الإنضمام فى طلب رفض الدعوى و قدم وجه دفاع لتأييد هذا الطلب و لم يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتى يدعيه فى مواجهة طرفى الخصومة فإن تدخله على هذا النحو أياً كانت مصلحته فيه لا يعد تدخلاً هجومياً و إنما هو تدخل إنضمامى يجوز طلبه و لو لأول مرة أمام محكمة الإستئناف ، و يتم التدخل عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 125 من قانون المرافعات بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بتقديمه شفاهه بها فى حضور الخصوم و يثبت فى محضرها . ================================= الطعن رقم 0046 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 36 بتاريخ 21-12-1939 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 2 إن المسئولين بالتضامن يعتبرون - طبقاً لأحكام المادة 108 من القانون المدنى - فى وفاء المتعهد به كفلاء بعضهم لبعض و وكلاء بعضهم عن بعض . و من شأن هذه الوكالة أن المدينين ينتفعون من كل ما يباشره أحدهم من الأعمال فى حدودها . و إذن فإستئناف أحدهم يستفيد منه الباقون ، و يكون لكل منهم أن يمثل فى هذا الإستئناف ، و يتقدم بدفاعه فيه من غير حاجة إلى رفع إستئناف خاص منه . فإذا كان الحكم الإبتدائى قد إعتبر أن تقرير المحجوز لديهم عما فى ذمتهم حصل بطريق الغش و التدليس فألزمهم على وجه التضامن بدين الحاجز على أساس أن ما أتوه يكون شبه جنحة مدنية فإنهم يكونون متساوين فى المسئولية التقصيرية التى ترتب عليها الحكم عليهم بوجه التضامن ، يكون إذن لكل منهم أن ينتفع من الإستئناف المرفوع من أحدهم . ( الطعن رقم 46 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/12/21 ) ================================= الطعن رقم 0062 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 68 بتاريخ 15-02-1940 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 2 إذا كان الثابت أن وفاة أحد المستأنفين إنما حصلت أثناء قيام الإستئناف ، و أن المحامى الموكل عن جميع المستأنفين إستمر يباشر إجراءات الدعوى بإسمهم جميعاً حتى صدر الحكم فيها ، و لم يخبر المستأنف عليه " و هو مصلحة الأملاك " بالوفاة ، فإن الإجراءات لا تكون باطلة ، لأن السبب الذى كان يجب أن توقف من أجله الدعوى كان مخفياً على المستأنف عليه فلم يكن له أن يظن أن المحامى قد إنقضت وكالته بوفاة الموكل . ( الطعن رقم 62 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/2/15 ) ================================= الطعن رقم 0008 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 356 بتاريخ 24-04-1941 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 4 يجوز قانوناً أن يرفع الإستئناف عن الحكم من غير من صدر عليه إذا كان الحق المتنازع عليه فيه قد آل إلى رافع الإستئناف بعد رفع الدعوى . و إذن فرفع الدعوى على المدعى عليه بإعتباره مالكاً للعين المتنازع عليها قبل أن يقفها لا يمنعه بعد وقفها من أن يرفع بصفته ناظراً إستئنافاً عن الحكم الإبتدائى ، و أن يدافع لدى الإستئناف على هذا الأساس ، و يكون الحكم فى هذا الإستئناف صادراً فى مواجهة ممثل الوقف . =================================

الخصومة فى الاستئناف

الطعن رقم 0044 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 542 بتاريخ 10-03-1966 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصومة فى الاستئناف فقرة رقم : 4 الخصومة فى الإستئناف تعتبر ـ فى مجال تطبيق أحكام سقوط الخصومة ـ مستقلة عن الخصومة المطروحة أمام محكمة الدرجة الأولى ومتميزة عنها فما يجرى على إحداها من أحكام الوقف والسقوط لا يكون له أثر على الأخرى ومن ثم فإن الإجراءات التى إتخذت فى شق النزاع المطروح على المحكمة الإبتدائية لا تحول دون سقوط الخصومة فى الإستئناف المرفوع عن شق آخر متى وقف سيرها أمام محكمة الإستئناف بفعل المستأنف أو إمتناعه مدة تزيد على سنة . ================================= الطعن رقم 0452 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 754 بتاريخ 22-03-1977 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصومة فى الاستئناف فقرة رقم : 2 إذ كان الثابت أن الطاعنة أقامت الدعوى بطلب الحكم بصحه و نفاذ عقد البيع الصادر لها من مورث المطعون عليهم ، و إختصمت جميع ورثته و دفع مورث المطعون عليهم من الرابعة حتى التاسعة و كذلك المطعون عليها العاشرة هذه الدعوى ببطلان عقد البيع لأن البائع كان فاقد الإدراك معدوم الإرادة وقت التصرف ، و حكم إبتدائياً ببطلان العقد و رفض الدعوى ، فإستئنفت الطاعنة هذا الحكم و قضى بإنقطاع سير الخصومة بوفاة المستأنف عليه مورث المطعون عليهم من الرابعة حتى التاسعة و بعد أن إستأنفت الدعوى سيرها دفع المطعون عليهم من الرابعة حتى العاشرة بسقوط الخصومة لأن المطعون عليهن السابعة و التاسعة و الأخيرة ، أعلن بعد إنقضاء سنة من تاريخ الحكم بإنقطاع سير الخصومة و لعدم إعلان المطعون عليه السادس ، و لما كان موضوع الدعوى على هذه الصورة غير قابل للتجزئة لأنه يدور حول صحة عقد البيع أو بطلانه ، و لا يتصور أن يكون هذا التصرف باطلاً بالنسبة لمن دفع بسقوط الخصومة من ورثة البائع لأن الحكم الإبتدائى ببطلان العقد يصبح نهائياً بالنسبة لهم طبقاً لنص المادة 138 من قانون المرافعات ، و أن يعتبر ذات التصرف صحيحاً بالنسبة لمن يدفع منهم بسقوط الخصومة مع أنهم جميعاً سواء فى المركز القانونى ما داموا قد إختصموا بهذه الصفة و لا يحتمل الفصل فى الطعن على التصرف غير حل واحد . لما كان ذلك فإن سقوط الخصومة بالنسبة لبعض المستأنف عليهم يترتب عليه سقوطها بالنسبة للباقين . ================================= الطعن رقم 0454 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2411 بتاريخ 24-12-1981 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصومة فى الاستئناف فقرة رقم : 2 إعلان الخصم بصحيفة الإستئناف إجراء لازم لإنعقاد خصومتها لا يغنى عنه أى إجراء آخر ، و إذ كان البين من مطالعة الصور الرسمية لصحيفة الإستئناف و سائر الإجراءات و شهادة قلم كتاب محكمة إستئناف المنصورة المؤرخة 20-3-1977 المودعة ملف الطعن أن الطاعن - على خلاف ما أثبته الحكم - لم يعلن بأصل صحيفة الإستئناف ، و كانت العبرة فى حصول الإعلان بحقيقة الواقع لا بما يورده الحكم بشأنه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك فى موضوع الإستئناف يكون قد وقع باطلاً . ( الطعن رقم 454 لسنة 47 ق ، 1981/12/24 ) ================================= الطعن رقم 0887 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 184 بتاريخ 14-01-1991 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصومة فى الاستئناف فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 236 من قانون المرافعات و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الخصومة فى الإستئناف تحدد بالأشخاص الذين كانو مختصمين أمام محكمة أول درجة ، و كان المناط فى تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات إليه فى الدعوى ، فلا يكفى مجرد إختصامه فى الدعوى أمام محكمة أول درجة ليصدر فى مواجهته لإعتباره ذا شأن فى إستئناف الحكم الصادر فيها أو توجيه الدعوى إليه فى المرحلة الإستئنافية إذ لا يعتبر خصماً حقيقياً فى الدعوى . ( الطعنان رقام 887 1154 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/1/14 ) =================================


تعليقات