مذكـــــره بد فـــــاع مدعى بالحق المدنى شيك

مذكـــــره بد فـــــاع مدعى بالحق المدنى شيك


مذكــــــره بدفـــــــــــاع
*** السيد / ======= * مدعى بالحق المدنى * ضـــــــــــــــــــد السيد / ======== * متهـــــــــــــــــــــــــــم * فى القضيه رقم لسنه جنح السلام المحدد لنظرها جلسه يوم الموافق / /
الواقعـــــــــــــات بطرق الأدعاء المباشر أقام المدعى بالحق المدنى الدعوى الماثله طالباً فيها عقاب المتهم وفقاً للمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وذلك لكون المتهم قد أصدر شيكاً بنكياً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب للمدعى بالحق المدنى بما يرتب جريمة أصدار شيك بدون رصيد المنصوص عليها فى المادتين سالفى الذكر . وقد تداولت الدعوى بالجلسات وحضر المتهم بوكيلا عنه وفى محاوله منه للتنصل من الاتهام المنسوب اليه أدعى ان الشيك محل الجريمه قد سلمه لشخص أخر أتخذه حكماً فى مجلس صلح عرفى على سبيل الأمانه وأن هناك مانع أدبى قد حال بينه وبين الحصول على أثبات لذلك وأن واقعه التسليم قد تمت لحين الفصل فى نزاع يدعى انه نشب بينه وبين المدعى بالحق المدنى .
وأستمراراً لمزاعمه الباطله اقام دعوى يتهم فيها المدعى بالحق المدنى ومن زعم انه سلمه الشيك بأرتكاب جريمه خيانه الأمانه ظناً منه أن ذلك يدرأ عنه الأتهام فى جريمه أصدار الشيك الدعوى الحاليه لكونه وفقاً لمزاعمه متحصل من جريمه خيانه أمانه .
ومهما يكن من أمر تلك الأفتراءات التى يسوقها المتهم للتنصل من جرمه فأن خصائص الشيك تأبى أن تخضع فى تفنيدها لمثل هذه الأدعاءات لما أختص به المشرع تلك الجريمه من أحكام متفرده وحمايه خاصه وذلك بمجرد توافر أركانها فى حق مصدر الشيك على النحو الذى سنبينه :- أولاً :- الحمايه القانونيه للشيك والركن المادى للجريمة :- أسبغ المشرع الحمايه الجنائيه على الشيك كورقه تجارية لأنفرادها بخصائص جعلتها بديله للنقود فى المعاملات وأداة وفاء للألتزامات وقد درجت أحكام محكمتنا العليا على أعتبارها كذلك. وفى ذلك تقول محكمه النقض أن :- الشيك الذى تحميه الماده 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعروف فى القانون التجارى بأنه أداه دفع ووفاء ، ويستحق الأداه لدى الأطلاع عليه ويغنى عن أستعمال النقود . نقض 5/6/1985 الطعن رقم 5219 لسنه 54 ق .
ويتضح من ذلك أن الشيك أداه للوفاء تقوم مقام النقود فى التعاملات وقد نص قانون التجاره الجديد على ذلك صراحة وجعل منه اداه وفاه وليس أداه أئتمان ولهذه الخصيصه التى أسبغها المشرع على الشيك أصبحت له الحمايه الجنائيه . ويتحقــــق الركن المادى فى جريمه الشيك بمجرد أصدار الشيك من الساحب مع عدم وجود مقابل للوفاء به فى تاريخ أصداره وعلم الساحب بذلك هو علم مفترض ولا يمكن له التزرع لدفع ذلك بوجود معاملات ما بين طرفى الشيك ( الساحب ، المستفيد ) مادام يعلم أنه قد أصدر هذا الشيك دون ان يكون له رصيد قائم و قابل للسحب فى تاريخ اصداره او اذا قام بسحب الرصيد قبل الوفاء به . وقد أستقرت أحكام محكمتنا العليا على ذلك :-
وتقول محكمه النقض أنه :- متى كان المتهم حينما اصدر الشيك يعلم ان قيمته لا تصرف بدلاً منه أفاده البنك بعد م وجود حساب له فأن القصد الجنائى بمعناه العام فى جريمه أعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم يكون ثابت وتكون الجريمه المسنده الى المتهم قد توافرت اركانها القانونيه . الطعن رقم 1930 لسنه 38 ق جلسه 20/1/1969 وقضت أيضاً محكمه النقض أنه :- مجرد أعطاء الشيك للمستفيد مع العلم بأنه بغير مقابل وفاء للسحب تتم به جريمه أعطاء جريمه شيك بدون رصيد . الطعن رقم 1034 لسنه 20 ق جلسه 10/10/1960 الطعن رقم 1921 لسنه 48 ق جلسه 19/3/1979
وقضى أيضاً أنه :- سوء النيه فى جريمه أصدار شيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ اصداره ، وهو علم مفترض فى حق الساحب ، لأن طبيعة العمل المسند الى الطاعن هو اصدار الشيك يستلزم قيام الحساب الذى يأمر بالسحب عليه فإذا هو أخل بهذا الإلتزام وقع عليه مسؤلية الجريمة بأعتباره مصدر الشيك الذى تحقق بفعله وحده الجرم . الطعن رقم 67 لسنه 48 ق جلسه 27/2/1978 الطعن رقم 1337 لسنه 46 ق جلسه 21/3/1977 وينبنى على ذلك أن جريمه اصدار شيك بدون رصيد تتحق اركانها القانونيه بمجرد توقيع الساحب على شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب حتى ولو قام بالوفاء بقيمته فى وقت لاحق ذلك أن الجريمه قد أكتملت بأركانها لابمجرد اصدار الشيك من الساحب .
وفى ذلك تقول محكمه النقض أنه :- لما كان الوفاء اللاحق لوقوع الجريمه او طلب المتهم تمكينه من القيام بهذا الوفاء لا ينفى الجريمه ولا مسؤليته عنها ، فإن النعى على المحكمه ألتفاتها عن طلب تمكينه من سداد قيمه الشيك موضوع الاتهام درءاً للحكم بالعقاب يكون بعيداً عن محجة الصواب . الطعن رقم 3470 لسنه 50 ق جلسه 27/5/1981 وفى حكم أخر لها قضت محكمه النقض أنه :- من المقرر أن المحكمه لا تلتفت الى دفاع المتهم المستند الى التخالص ، لأنه جاء لاحقاً لوقوع الجريمه بعد أستكمالها للشرائط التى نص عليها القانون ، ولا تأثير له على قيام المسؤليه الجنائيه . الطعن رقم 1966 لسنه 49 ق جلسه 22/12/1980 ويعنى ذلك بالضروره ان المسؤليه الجنائيه عن اصدار شيك لا يقابله رصيد قابل وقائم للسحب تتحقق بمجرد توافر اركان جريمه الشيك بالتوقيع عليه من الساحب مع علمه بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب . ثانياً :- القصد العام فى جرائم الشيك وعدم الأعتداد بالبواعث على أصداره :- سبق ان بينا ان توافر القصد العام فى جريمه اصدار شيك بدون رصيد المتمثل في علم الساحب بأن الشيك الذى اصداره لا يقابله رصيد علم مفترض وكألتزام عليه بمتابعه حركه رصيده للأستيثاق من قدرته على الوفاء قبل اصدار الشيك . والحق أن التشريع الجنائى لم يعنى ألتفاتاً للأسباب والبواعث على أصدار الشيك ولا شك ان ما يدعيه المتهم فى دفاعه ان هذا الشيك كان مسلم الى شخص أخر أتخذه هو كما يدعى حكم بينه وبين المدعى بالحق المدنى وان هذا الشخص قد خان الأمانه وسلم الشيك الى المدعى بالحق المدنى الذى قام بتحريك الجنحه قبله هو امراً من قبيل البواعث التى لا يلتفت اليها القانون بوجه عام وبوجه خاص ليست ذات اثر فى دفع الاتهام فى جرائم الشيك . فضلاً عن ان هذا الادعاء لا يؤازره دليلاً صحيحاً يمكن التعويل عليه فلم يصح وجود عقد من عقود الامانه فيما بين المتهم وهذا الذى يدعى انه حكم بينه وبين المدعى بالحق المدنى . ولا شك ان اثبات ذلك مقيد بقواعد الاثبات العامه المقرره فى القانون المدنى من استلزام اثبات ذلك بالكتابه والمحكمه سيدة دعواها فى تقدير هذا الدفاع والالتفات عنه وليست بحاجه الى الارجاء لحين الفصل فى اى دعوى اخرى تكون مقامه بما يدعيه المتهم . وبغض النظر عن ذلك فأن أحكام النقض قد أستقرت على عدم الأعتداد بالبواعث فى جرائم الشيك.
فقضت محكمه النقض بأنه :- المقرر أن جريمه أعطاء شيك لا يقابله رصيد تتحقق بمجرد أعطاء الشيك الى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب اذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحمايه القانونيه التى اسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمه بأعتباره أداه وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات . ولا عبره بعد ذلك بالأسباب التى دفعت لأصدار الشيك بأنها من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسؤليه الجنائية مادام الشارع لم يستلزم فيه نيه خاصه لقيام الجريمه . الطعن رقم 277لسنه 55 ق جلسه 28/2/1985
وقضــــــــــــــى أيضاً أنـــــــــــه :- القصد الجنائى يتوافر بأعطاء الشيك مع علم مصدره بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب ، ولا عبره بعد ذلك بالأسباب التى دعت صاحب الشيك الى اصداره اذ انه لا أثر لها على طبيعته وتعد من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسؤليه الجنائيه ولم يستلزم الشارع لتوافرها نيه خاصه . الطعن رقم 1337 لسنه 46 ق جلسه 21/3/1977 الأمر الذى تضحى معه البواعث التى يدعى المتهم انها دفعته لأصدار الشيك محل الجريمه غير جديره بالنظر ويتعين الألتفات عنها لكونها لا ترتب أى أثر فى تكوين أركان جريمه الشيك الموجبه للعقاب . فضلاً عن كونها وقائع مختلقه لا يوجد دليل على صحتها وهى من وحى خيال المتهم للتنصل من جرمه بما يؤكد سوء نيته ويوجب عقابه .
بنــــــاء عليــــــه
نلتمــس الحكـــم بطلباتنـــا الوارده بصحيفــــه دعــــوانا . وكيل المدعى بالحق المدنى

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-