القائمة الرئيسية

الصفحات

الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً أثره سلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ

 


 الطعن رقم ٩٦٠٦ لسنة ٨٦ قضائية

الدوائر المدنية - جلسة ٢٠٢١/٠٩/٠١
العنوان :

التزام " ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان: الدفع بعدم التنفيذ " " أوصاف الالتزام: الشرط الفاسخ ". عقد " زوال العقد: الفسخ الاتفاقي ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطة محكمة الموضوع في فسخ العقد ".

الموجز :

الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه. أثره. سلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ. مناطه. تحقق المحكمة من توافر شروطه ووجوب إعماله. علة ذلك. استقلال القاضي بالتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد ومراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله. وجوب تجاوزه عنه عند إسقاط الدائن حقه فيه بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة الفسخ. أثره. ليس للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي المنصوص عليه بالمـادة ١٥٧ مدني.

القاعدة :

أنه إذا كان الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشترى عن سداد أي قسطٍ من أقساط باقي الثمن في ميعاده ، من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله ذلك بأن للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد كما له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله فإذا تبين له أن الدائن أسقط حقه في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد أو كان الدائن هو الذى تسبب بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه أو كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعاً بناءً على الدفع بعدم التنفيذ في حالِ توافر شروطه وجب عليه أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي ولا يبقي للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدني.

الحكم

باسم الشعب

محكمة النقــض

دائرة " الأحد" (ج) المدنية

الطعن رقم ٩٦٠٦ لسنة ٨٦ القضائية

جلسة الأحد الموافق ١ من سبتمبر سنة ٢٠٢١

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم عبد الوهاب " نائب رئيس المحكمة "

وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عز الدين صفوت، هشام محمد عمر،

عبد الله عبد المنعم عبد الله و مصطفى حسين مصطفى" نواب رئيس المحكمة "

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١، ٢) التزام " ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان: الدفع بعدم التنفيذ " " أوصاف الالتزام: الشرط الفاسخ ". عقد " زوال العقد: الفسخ الاتفاقي ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطة محكمة الموضوع في فسخ العقد ".

(١) الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه. أثره. سلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ. مناطه. تحقق المحكمة من توافر شروطه ووجوب إعماله. علة ذلك. استقلال القاضي بالتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد ومراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله. وجوب تجاوزه عنه عند إسقاط الدائن حقه فيه بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة الفسخ. أثره. ليس للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي المنصوص عليه بالمـادة ١٥٧ مدني.

(٢) قضاء الحكم الطعين في أسبابه بنزول المطعون ضده عن الشرط الفاسخ الصريح الذي تضمنه عقد البيع بقبوله وفاء الطاعنة لقسطين متأخرين من ثمن المبيع قبل إقامة دعواه الماثلة. انتهاؤه إلى تأييد قضاء الحكم الابتدائي بفسخ عقد البيع إعمالاً منه للفسخ القضائي على سندٍ من أن الطاعنة لم توفي بالأقساط المستحقة عليها حتى صدور الحكم النهائي رغم عدم تمسك المطعون ضده بالفسخ القضائي. خطأ. علة ذلك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١ ــ المقرر ــــــ في قضاء محكمة النقض ــــــ أنه إذا كان الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشترى عن سداد أي قسطٍ من أقساط باقي الثمن في ميعاده ، من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله ذلك بأن للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد كما له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله فإذا تبين له أن الدائن أسقط حقه في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد أو كان الدائن هو الذى تسبب بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه أو كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعاً بناءً على الدفع بعدم التنفيذ في حالِ توافر شروطه وجب عليه أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي ولا يبقي للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدني.

٢ــ إذ كان الحكم المطعون فيه قد ضَمِنَ أسبابهُ أن المطعون ضده أسقط حقه في إعمال الشرط الصريح الفاسخ بقبوله وفاء الطاعنة لقسطين متأخرين من ثمن المبيع قبل إقامة دعواه الماثلة بيد أنه انتهى إلى تأييد قضاء الحكم الابتدائي بفسخ عقد البيع إعمالاً منه للفسخ القضائي على سندٍ من أن الطاعنة لم توفي بالأقساط المستحقة عليها حتى صدور الحكم النهائي على الرغم من أن المطعون ضده لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بالفسخ القضائي بما لا يجوز معه للقاضي إعماله من تلقاء نفسه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ هشام محمد عمر" نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة:

حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ٩٤٤ لسنة ٢٠١٤ مدنى شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ ١٢/١٢/٢٠١٢ المبرم بينهما مع احتفاظه بمبلغ ٥٠٠٠٠ جنيه كشرط جزائي متفق عليه في البند الثالث من أصل العقد وقال بياناً لذلك أنه بموجب العقد باع للطاعنة عين التداعي بالعقار ملكه نظير مبلغ ٤٢٥٠٠٠ جنيه قامت بسداد مبلغ ٧٥٠٠٠ جنيه وتبقي مبلغ ٣٥٠٠٠٠ جنيه تسدد على أقساط ربع سنوية متساوية قدرها ٥٠٠٠٠ جنيه على أن يبدأ القسط الأول في أول إبريل ٢٠١٣ ـــــــ والأخير في ١/١٠/٢٠١٤ واتفقا على أنه لا يجوز لها التصرف في الوحدة قبل سداد كامل الثمن إلا بموافقته وأنه في حالِ تأخرها عن سداد قسطين متتالين يحق له فسخ التعاقد مع الاحتفاظ بمبلغ ٥٠٠٠٠ جنيه كشرط جزائي إلا أنها تقاعست عن السداد وتم تحرير عقد اتفاق ملحق للعقد الأصلي حتي يتسنى له ضمان حقه في استكمال باقي الثمن على أن تقوم بإصدار شيكات له لتتسلم الوحدة السكنية فقامت بسداد مبلغ ١٠٠٠٠٠ جنيه إلا أنها لم تُصدِر شيكات بباقي الثمن ومن ثم فقد أقام الدعوى حكمت المحكمة بفسخ عقد البيع المؤرخ ١٢/١٢/٢٠١٢ مع إلزام الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ ٥٠٠٠٠ جنيه استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ٧٢٧٦ لسنة ١٨ ق القاهرة ، وبتاريخ ٢٧/٤/٢٠١٦ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكره أبدت فيها الرأي برفضه وإذ عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن المطعون ضده أقام دعواه طالباً فسخ العقد استناداً إلى الشرط الفاسخ الوارد بالعقد إلا أنه قد تصدى للفسخ القضائي دون أن يتمسك به المطعون ضده أو تتوافر شروطه ومنها إعذار الطاعنة قبل رفع الدعوى فضلاً عن خلو الأوراق من إمهال المحكمة لها فرصة لسداد باقي الأقساط بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشترى عن سداد أي قسطٍ من أقساط باقي الثمن في ميعاده ، من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله ذلك بأن للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد كما له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله فإذا تبين له أن الدائن أسقط حقه في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد أو كان الدائن هو الذى تسبب بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه أو كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعاً بناءً على الدفع بعدم التنفيذ في حالِ توافر شروطه وجب عليه أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي ولا يبقي للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدني . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ضَمِنَ أسبابهُ أن المطعون ضده أسقط حقه في إعمال الشرط الصريح الفاسخ بقبوله وفاء الطاعنة لقسطين متأخرين من ثمن المبيع قبل إقامة دعواه الماثلة بيد أنه انتهى إلى تأييد قضاء الحكم الابتدائي بفسخ عقد البيع إعمالاً منه للفسخ القضائي على سندٍ من أن الطاعنة لم توفي بالأقساط المستحقة عليها حتى صدور الحكم النهائي على الرغم من أن المطعون ضده لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بالفسخ القضائي بما لا يجوز معه للقاضي إعماله من تلقاء نفسه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى.

لـــــذلـك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ٧٢٧٦ لسنة ١٨ ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى وألزمت المستأنف ضده المصاريف ومبلغ مائة وخمسة وسبعون جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.



     

تعليقات