القائمة الرئيسية

الصفحات

إشكالات التنفيذ في قانون المرافعات المصري

  

إشكالات التنفيذ في قانون المرافعات المصري




 اولا :-  ما هو الاشكال فى التنفيذ؟

الاشكال في التنفيذ هو منازعة وقتيه من منازعات التنفيذ يقدم فى صورة طلب او عريضه دعوى لقاضى التنفيذ والغرض منها اما وقف التنفيذ او الاستمرار فيه.

ثانيا :-  طبيعة الاشكال فى التنفيذ

بما ان الاشكال هو منازعة وقتية لذا يجب ان يتوافر فيه شروط المنازعة الوقتية وهى الاستعجال وروجود الحق وهو طلب لحماية وقتية حتى يفضل القاضى في المنازعة الوقتية.

أ-الاستعجال

لم يشترط المشرع فى اشكال التنفيذ ركن الاستعجال كشرط خاص كما فعل فى شروط القضاء
ا لمستعجل وانما اعتبر اشكال التنفيذ مستعجل بطبيعته اذ يتعرض المنفذ ضده لخطر استمرار التنفيذ وتمامه دون وجه حق وهذا يعنى ان الاستعجال مقترض بحكم القانون ولكنها يجوز لطالب التنفيذ اثبات عكسها.

ب- رجحان وجود احق

تنص المادم ۲۷۵/۲ ان قاضي التنفيذ يفصل فى منازعات التنفيذ بوصفه قاضيا للامور المستعجله ،وهو ما يعنى التزامه بسلطة هذا القاضى فلا يتعرض لاصل الحق وانما يكون بحثه سطحيا ومن ظاهر الاوراق وقد عبرت محكمة النقض عن ذلك(يتجسس ما يبدو للنظرة الاولى انه واجب الصواب فى الاجاء المطلوب ) نقض ۱۰/۳/۱۹۵۵ الطعن رقم۳۸


ثالثا :-  شروط الاشكال فى التنفيذ

 حدد قانون المرافعات شروطا لقبول الاشكال وهي كالتالي:-


1 :- ان يكون المطلوب اجراء وقتيا
لا يمس اصل الحق ولذلك يجب ان يكون المطلوب من الاشكال مجرد اجراء وقتي او تحفظي لا يمس موضوع الحقوق المتنازع عليها بحيث لا يكون بحث الاشكال او الحكم فيه يقتضي او يؤدي الى المساس بأصل الحق الموضوعي الذي يجري التنفيذ لاقتضائه.

2 :- الاستعجال
قانون المرافعات لم ينص صراحة على ضرورة توافر شرط الاستعجال ولكن المتفق عليه انه شرط مفترض في هذه الاشكالات لأن طبيعتها تقتضي ذلك لأن الهدف منها هو رفع خطر محدق بالمستشكل في التنفيذ ولذلك ارتأى المشرع اعفاء المستشكل من اثبات شرط الاستعجال باعتباره متحققا.

3 :- يجب رفع الاشكال قبل تمام التنفيذ:

الهدف من الاستشكال في تنفيذ الحكم هو وقف التنفيذ مؤقتا فإذا كان التنفيذ قد تم بالفعل فإنه لا معنى لطلب وقفه ولا معنى ايضا لطلب استمراره وبالتالي ففي حالة تمام القيام بعمل فإنه لا يقبل طلب وقف هذا العمل وانما يمكن طلب وقف العمل التالي له وبالتالي فإذا رفع الاشكال قبل البدء في التنفيذ او بعد البدء فيه وقبل اتمامه فإنه يكون مقبولا.

4 :- يجب ان يكون الاشكال مؤسسا على وقائع لاحقة للحكم المستشكل فيه
 ولهذا يجب ان يؤسس الاشكال على وقائع لاحقة على الحكم المستشكل فيه وليست سابقة على ذلك لأنه ان كانت سابقة فكان من الواجب ابداءها امام المحكمة 
 التي اصدرت الحكم المستشكل فيه.
5- : ان يكون المرجح رجحان وجود الحق 
ويستدل قاضي الامور المستعجلة على توافر هذا الشرط من ظاهر المستندات دون التعمق في بحثها بحيث لا يمس اصل الحق.

6 :- الا يتضمن الاشكال طعنا على الحكم المستشكل فيه
الاستشكال ليس طريقا من طرق الطعن المقررة قانونا على الاحكام ومن ثم لا يجوز ان يكون مبنى الاشكال مثلا الطعن على الحكم بخطئه في تطبيق القانون ولكن يجوز الاستشكال على اساس ان الحكم قد صدر بناء على اجراءات باطلة بطلانا جوهريا كأن يكون صدر ضد شخص متوفى مثلا.

رابعا :-  الغير في اشكال التنفيذ

الغير في اشكال التنفيذ هو كل صاحب مصلحه في وقف التنفيذ دون الملتزم بالسند التنفيذي
اما الصفه فقد اثارت جدلا بين الفقهاء حول صفة الغير في حال الحجز على منقولاته
الفريق الاول / يرى ان الصفه لا تتوافر له لان القانون رسم له طريقا خاصا وهو دعوى استرداد المنقولات فليس له ان يترك هذا الطريق ليلجأ الي الاشكال
بينما ذهب رأي اخر الي القول ان هذه الصفه لا تتوافر للغير الا حال حضوره التنفيذ حيث يستشكل في الحكم امام المحضر مما قد يترتب عليه وقف التنفيذ ومن ثم وقف الحجز ، اما اذا تم الحجز فلا تتوافر فيه هذه الصفه امام المحكمه اذ ان امامه دعوى الاسترداد وهي تكفل له استرداد المنقولات
اما الفريق الثالث وهو الغالب والذي اخذت به المحاكم فقد ذهب الي القول بأن الصفه تتوافر للغير في اية مرحلة كانت لان النص في القانون نص عام لا يفرق بين المدين والغير فضلا على ان دعوى الاسترداد دعوى موضوعيه والاشكال منازعه وقتيه والقاعده ان الدعوى الموضوعيه لا تحول دون اللجوء للاجراء الوقتي .

خامسا :-  المحكمة المختصة بالاشكال فى التنفيذ

يختص قاضي التنفيذ بالفصل في اشكالات التنفيذ المعروضه عليه وترفع الاشكالات امام قاضي التنفيذ الذي يقع في دائرته الشئ المراد التنفيذ عليه.


سادسا :-  اجراءات رفع الاشكال فى التنفيذ

للاشكال طريقان هما :-

أ – الطريق العادي / وهو المتبع في طريقة رفع الدعوى امام المحكمة المختصه بالاجراءات التي حددها القانون ۰

ب – الطريق الثاني وهو ما نصت عليه الناده ۳۱۳ وهو ابداء الاشكال شفويا امام المحضر عند التنفيذ واثباته في المحضر الخاص بذلك ودفع الرسم المقرر
وفي هذه الحاله يعتبر الاشكال قد تم من تاريخ ابداؤه امام المحضر حتى ولو تم التنفيذ قبل ان يحكم القاضي في الاشكال فان اثره ينسحب الي كافة الاجراءات التي تمت بعد ابداؤه وتعتبر الدعوى في هذه الحاله مجرد تحريك للاشكال.

سابعا :-  اثر رفع الاشكال فى التنفيذ

ويجب التفرقه بين حالتين هما:-

أ – الاشكال الاول / 
ويترتب عليه وقف التنفيذ بقوة القانون بمجرد رفعه امام المحكمه المختصه
الا ان القانون اعطى للمحضر سلطة ان يمضى في اجراءات التنفيذ رغم ابداء الاشكال امامه وذلك على سبيل الاحتياط الا انه اشترط ان يوقع الحجز دون التصرف في المال في التنفيذ الذي يتم على مرحلتين اما التنفيذ الذي يتم على مرحله واحده كحكم الاخلاء مثلا فان المحضر يجب عليه وقف التنفيذ بمجرد ابداؤه امامه واثباته ۰

ب – الاشكال التالي / 
ولا يترتب عليه وقف التنفيذ وانما يظل التنفيذ قائما حتى يحكم القاضي بايقافه
ويشترط ان يكون اشكالا تاليا ان يتم على نفس الاجراءات فاذا تم على اجراءات اخرى اعتبر اشكالا اول ۰ مثال ذلك ( ان يقوم المحضر بالحجز على سياره فيستشكل في ذلك ثم يقوم بالحجز على منقولات اخرى فيستشكل في ذلك فهذا الاشكال يعتبر اشكالا اول رغم كونه حاصل من نفس المنفذ ضده )

استثناء

متى يعتبر الاشكال الثاني اشكالا اول يوقف التنفيذ ؟

قد يقوم غير الملتزم بالسند التنفيذي بالاشكال وهو يعتبر اشكالا اول يوقف التنفيذ ولكن في هذه الحاله يعتبر الاشكال الذي يرفعه الملتزم التنفيذي ايضا اشكال اول يوقف التنفيذ شريطة الا يكون قد اختصم في الاشكال الاول فاذا ما اختصم الملتزم بالسند التنفيذي في اية اشكال فان الاشكال التالي الذي يقيمه يعتبر اشكالا ثانيا لايوقف التنفيذ.


تعليقات