القائمة الرئيسية

الصفحات

ماهية جريمة النصب وتمييزها عن غيرها من الجرائم الشبيهة بها

 ماهية جريمة النصب وتمييزها عن غيرها من الجرائم الشبيهة بها





ماهية جريمة النصب وتمييزها عن غيرها من الجرائم الشبيهة بها

أولا : تكلم قانون العقوبات عن جريمة النصب في الجزء الثاني الكتاب الثالث الباب الثاني الفصل الثالث القسم الثاني تحت عنوان النصب وإصدار شيك بدون رصيد .

وعرف جريمة النصب من خلال نص المادة 372 من قانون العقوبات كالتالي:

" كل من توصل إلى استلام أو تلقي أموال أو منقولات أو سندات أو تصرفات أو أوراق مالية أو ووعود او مخالصات أو إبراء من التزامات أو إلى الحصول على أي منها أو شرع في ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أو الشروع فيه أو باستعمال أسماء أو صفات كاذبة أو سلطة خيالية أو اعتماد مالي خيالي أو بإحداث الأمل في الفوز بأي شيء او في وقوع حادث أو أية واقعة أخرى او وهمية أو الخشية من وقوع شيء منها يعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى 05 سنوات على الأكثر وبغرامة من 500 إلى 20.000 دج

وإذا وقعت الجنحة من شخص لجأ إلى الجمهور بقصد إصدار أسهم أو سندات أو أذونات أو حصص أو أية سندات مالية سواء لشركات أو مشروعات تجارية أو صناعية فيجوز أن تصل مدة الحبس إلى عشر سنوات والغرامة إلى 200.000 دج وفي جميع الحالات يجوز أن يحكم علاوة على ذلك على الجاني بالحرمان من جميع الحقوق الواردة في المادة 14 أو من بعضها وبالمنع من الإقامة وذلك لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر"

ونخلص من هذه المادة إلى أن جريمة النصب من الجرائم المادية التي يعتدي فيها الجاني على أموال الغير بالطرق الاحتيالية التي حددها القانون بحيث يحمل المجني عليه لتسليمه المال بنية تملكه.

ومن خلال التعريف السابق لجريمة النصب ومن مضمون المادة 372 من قانون العقوبات يتبين لنا أنه لقيام تلك الجريمة يجب توفر ثلاثة أركان وهي : الركن الشرعي ، الركن المادي وأخيرا الركن المعنوي أو القصد الجنائي وسنتناول كل ركن على حدة وبتوسع في فصل مستقل وقبل ذلك نتعرض ولو باختصار إلى تمييز جريمة النصب عن كل من جريمة السرقة وخيانة الأمانة مع الإشارة إلى الفرق بين التدليس المدني والتدليس الجنائي.

ثانيا: تمييز جريمة النصب عن خيانة الأمانة.
تشترك جريمة النصب مع جريمة خيانة الأمانة في كونهما من جرائم الاعتداء على الأموال،فالجاني يتسلم المال من المجني عليه برضاه في كليهما ،إلا أن الفرق يكمن في كون التسليم في جريمة خيانة الأمانة يتم بموجب عقد من عقود الائتمان المنصوص عليها في نص المادة 376 من قانون العقوبات وتعتمد على الإرادة الصحيحة والسليمة للمجني عليه والتي لا يشوبها أي عيب من عيوب الرضا .

ماهية جريمة النصب وتمييزها عن غيرها من الجرائم الشبيهة بها
بخلاف جريمة النصب التي يكون فيها رضا المجني عليه مشوب بعيب الغلط. إلى جانب ذلك فإن في جريمة خيانة الأمانة فإن الجاني ينتهك الثقة التي وضعها فيه المجني عليه الذي نقل إليه حيازة المال للحفاظ عليه بمجرد تسلمه للمال، بالتالي فالتسليم في جريمة خيانة الأمانة بنقل الحيازة دون الملكية كما هو الشأن في جريمة النصب فإن الاعتداء يكون على الملكية دون الحيازة التي ينقلها المجني عليه للجاني بتسليمه للمال.

ثالثا: تميز جريمة النصب عن جريمة السرقة.
طبقا لنص المادة 350 من قانون العقوبات جريمة السرقة تتحقق بنزع الشيء من حيازة المجني عليه ونقله إلى حيازة الجاني دون علم ورضا المجني عليه عكس جريمة النصب فإن الفاعل يتلقى الشيء من المجني عليه بإرادته غير أن رضا هذا الأخير يكون معيب ومشوب بالغلط.

إلى جانب ذلك فإن الجاني في جريمة السرقة يعتمد على المجهود الجسماني الذي يبذل للاستيلاء على حيازة المال المسروق بينما في جريمة النصب فإن الجاني يعتمد على المجهود المعنوي ي الذي يبذل حتى يجعل المجني عليه يصدقه ويسلم له ماله(1).

أما الاعتداء في جريمة السرقة فيقع على الملكية والحيازة بينما في النصب فإن الاعتداء يقع على الملكية دون الحيازة كون هذه الأخيرة ينقلها المجني عليه للجاني بتسليمه للمال .

رابعا: التمييز بين التدليس المدني والتدليس الجنائي
يشترك كل من التدليس المدني والتدليس الجزائي في كونهم يجعلان إرادة ورضا المجني عليه مشوبة بعيب من عيوب الرضا.غير أنهما يختلفان عن بعضهما كون التدليس المدني يتمثل في الكذب أو السكوت العمدي الذي يدفع بالمتعاقد الآخر للوقوع في الغلط ولو كان يعلم به لما كان ليبرم العقد طبقا لنص المادة 86 من ق م بالتالي فإن القانون المدني يكتفي بالسكوت العمد عن واقعة أو ملابسة لإعطاء الطرف الذي تم خداعه الحق في المطالبة ببطلان العقد،غير أن التدليس الجزائي لا يكتفي المشرع لقيامه على السكوت العمد عن واقعة بل حصر في نص المادة 372 ق ع الطرق التدليسية بالتالي:
فكل استيلاء على مال الغير يتم بغير الطرق التدليسية المحددة في نص تلك المادة فلا يعد نصبا (2)

تعليقات