القائمة الرئيسية

الصفحات

حمل أوراق نقد أجنبي حال الخروج من البلاد بما يجاوز الحد المسموح به

 

محكمة النقض المصرية 

 الطعن رقم ٣٤٢٩٩ لسنة ٨٤ قضائية


الموجز :

حمل أوراق نقد أجنبي حال الخروج من البلاد بما يجاوز الحد المسموح به. مجرم في ظل المادة ١١٦ من القانون ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ قبل وبعد تعديلها بالقانون ١٦٠ لسنة ٢٠١٢. النعي بعدم انطباق القانون الأخير على الواقعة لصدوره بعد تاريخ وقوعها. غير مقبول. علة ذلك ؟

القاعدة :

لما كانت المادة ١١٦ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم ٨٨ لسنة ۲۰۰۳ قد نصت على أن ( إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين على أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول أو الخروج إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي.... )، ثم صدر القرار بقانون رقم ١٦٠ لسنة ۲۰۱۲ - بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد - وقررت المادة الأولى منه باستبدال الفقرة الأولى من المادة رقم ١١٦ من قانون البنك المركزي – سالف البيان - بالنص الآتي ( إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين في حدود عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.... ). لما كان ذلك، وكان فعل حمل أوراق النقد الأجنبي - حال الخروج من البلاد - بما يجاوز الحد المسموح به يعد جريمة في ظل المادة ١١٦ من قانون البنك المركزي - سالفة البيان - سواء قبل تعديلها أو بعد تعديلها بالقانون رقم ١٦٠ لسنة ۲۰۱۲ - والمعمول به بتاريخ ١٩ / ١٢ / ٢٠١٢ قبل الواقعة محل الاتهام في ٢٠ / ٢ / ٢٠١٣ خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه من أن تاريخ العمل بأحكام القانون الأخير ٩ / ٤ / ٢٠١٣، ومن ثم يكون منعى الطاعن بتطبيق المحكمة قانون غير واجب التطبيق في غير محله متعيناً رفضه.


الحكم

باسم الشعب

محكمة النقض

دائرة الاثنين ( أ ) الجنائية

الطعن رقم ٣٤٢٩٩ لسنة ٨٤ القضائية

جلسة الاثنين الموافق ٦ من سبتمبر سنة ٢٠٢١

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة القاضي/ مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة

وعضوية القضاة/ هشام الشافعي، حسين النخلاوي عباس عبد السلام ود/ أحمد أبو العينين نواب رئيس المحكمة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" الوقائـع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

ـــــ حمل حال خروجه من البلاد أوراق النقد الأجنبي التي جاوزت قيمة ما يعادلها العشرة آلاف دولار أمريكي على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت عقابه بالمواد ١١٦/١، ١١٨، ١٢٦/١، ٤ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ والمعدل بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٥.

ومحكمة .... الاقتصادية قضت حضورياً بجلسة .. من .... سنة ٢٠١٣ بتغريم المتهم مبلغ خمسة آلاف جنيه ومصادرة المبلغ المضبوط وبنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفة يومية وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

فاستأنف المحكوم عليه ذلك القضاء وقيد استئنافه برقم .. لسنة ٢٠١٤ جنح مستأنف .... الاقتصادية.

ومحكمة .... الاقتصادية ـــــ بهيئة استئنافية ـــــ قضت حضورياً بجلسة .. من .... سنة ٢٠١٤ بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ٤ من مارس سنة ٢٠١٤.

وأودعــــــــت مذكرة بأسباب الطعن بذات التاريخ موقع عليها من / .... المحامي.

ومحكمة استئناف .... ـــــ دائرة طعون نقض الجنح ـــــ قضت بجلسة .. من .... سنة ٢٠١٩ بعدم اختصاصها بنظر الطعن وإحالته إلى محكمة النقض لنظره.

 وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــــــــــــــة

حيث إن المشرع قد أجاز ـــــ بما نص عليه في المادة ١١ من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ ـــــ الطعن بطريق النقض في مواد الجنايات والجنح والأحكام الصادرة ابتداءً من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، ومن ثم فإن الطعن على الحكم الماثل يكون جائزاً.

وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانوناً.

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حمل أوراق النقد الأجنبي حال خروجه من البلاد بما يجاوز الحد المسموح به قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وران عليه البطلان ؛ ذلك بأن الحكم لم يُدلل تدليلاً سائغاً على توافر القصد الجنائي في حق الطاعن مفترضاً توافر هذا القصد، وطبقت المحكمة على الواقعة قانوناً غير واجب التطبيق ـــــ لشواهد عددها ـــــ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم الابتدائي ـــــ المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه ـــــ بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكانت جريمة حمل أوراق النقد الأجنبي على غير الشروط والأوضاع المقررة قانوناً ـــــ طبقاً لنص المادة ١١٦ من القانون رقم ٨٨ لسنة ۲۰۰۳ المعدل بالقانون رقم ١٦٠ لسنة ۲۰۱۲ ـــــ تتحقق بحمل المسافر إلى الخارج للنقد الأجنبي بمبلغ يزيد عن عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، ولم يستلزم القانون لهذه الجريمة قصداً خاصاً، وكان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى كافياً في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق، واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعن، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال ـــــ حسبما يذهب إليه الطاعن ـــــ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت المادة ١١٦ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم ٨٨ لسنة ۲۰۰۳ قد نصت على أن " إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين على أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول أو الخروج إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي.... "، ثم صدر القرار بقانون رقم ١٦٠ لسنة ۲۰۱۲ ـــــ بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ـــــ وقررت المادة الأولى منه استبدال الفقرة الأولى من المادة رقم ١١٦ من قانون البنك المركزي ـــــ سالف البيان ـــــ بالنص الآتي : " إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين في حدود عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.... ". لما كان ذلك، وكان فعل حمل أوراق النقد الأجنبي حال الخروج من البلاد بما يجاوز الحد المسموح به يعد جريمة في ظل المادة ١١٦ من قانون البنك المركزي ـــــ سالفة البيان ـــــ سواء قبل تعديلها أو بعد تعديلها بالقانون رقم ١٦٠ لسنة ۲۰۱۲ والمعمول به بتاريخ ١٩/١٢/٢٠١٢ قبل الواقعة محل الاتهام في ../../٢٠١٣ ـــــ خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه من أن تاريخ العمل بأحكام القانون الأخير ٩/٤/٢٠١٣ ـــــ، ومن ثم يكون منعى الطاعن بتطبيق المحكمة قانوناً غير واجب التطبيق في غير محله متعيناً رفضه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


تعليقات